الفقه المیسر المجلد 3

هوية الکتاب

الفقه المیسر

العبادات

3

الصلاة

طِبقًا لِفَتَاوَى المرجع الديني الأعلى

السيد على الحسيني السيستاني دام ظله

الشَّيْخُ سليم العَامِرِي

تقدیم

مَعْهَدُ تَرَاث الأنبياءِ (علیهم السلام) لِلدِرَاسَاتِ الحوْزَویة الالكترونية

ص: 1

اشارة

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات/ 3- الصلاة).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

محرم الحرام 1442ه- - آب 2020م

محرر: محسن غمخوار

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

ص: 2

الإهداء

الى المولى المعظم..

و من به يرزقنا اللّه تعالى..

ومن لولاه لساخت الارض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

مولاي وامامي المنتظر..

أهدي هذا الجهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 3

ص: 4

مقدمة المعهد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

لقد حثَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام على طلب العلم وتحصيله، ومن جملة تلك النصوص قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(العلق:1-5).

وهذه السورة على قول أكثر المفسرين أوّل ما نزل على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، وتدلُّ بوضوح على أنَّ أفضل النعم التي منحها اللّه للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾(الزمر: 9).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): «اغْدُ عالماً أو متعلماً، وإياك أن تكون لاهياً متلذذاً»(1).

وفي حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلذِّذاً»(2).

ص: 5


1- المحاسن للبرقي 1: 227/ ح 154.
2- المصدر السابق.

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام): «تعلَّموا العلم، فإنَّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند اللّه لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع اللّه به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل اللّه حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع اللّه ويُعبد، وبالعلم يُعرف اللّه ويُوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه اللّه السعداء، ويُحرمه الأشقياء»(1).

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكل أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيّ علَّة أو سبب.

إنّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا

ص: 6


1- أمالي الصدوق: 713/ ح(1/982).

حظاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقفة متدينة متفقهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه (1750) طالباً وطالبة من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلى منهله ومرتعه: النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنّما يُمثل الخطوة الأولى في مجال طلب العلم، وعلى من أراد الاستمرار أن يسعى لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية- هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كل مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية الجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الميسر) لمؤلّفه (الشيخ سليم

ص: 7

العامري)، حيث تعرّض فيه إلى شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، فاللّه تعالى نسأل أن يجعله ذخراً له يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى بلقب سليم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 8

مقدمة المؤلف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق اللّه أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفك عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إن في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأسرية، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتّى قيل: «ما من واقعة إلَّا ولله عزوجل فيها حكم».

كما لا يخفى دور الفقهاء - رحم اللّه الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء عليهم السلام.

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق (علیه السلام) بيان دورهم وأهميتهم في حفظ الشريعة، قال:

ص: 9

«بَشِّر المخبتين بالجنة: برید بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء اللّه على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(1).

وفي حديث آخر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «رحم اللّه زرارة بن أعين، لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي (علیه السلام)»(2).

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي (علیه السلام) إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي (علیه السلام) على حلال اللّه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة»(3).

وقد دفع الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم و شیعتهم إلى الرجوع إلى العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقه في الدين.

فمرَّةً يُوجّه الإمام السائل عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ فيجيبه (علیه السلام): «عليك بالأسدي-يعني أبا بصير-»(4).

وأُخرى يُوجّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا

ص: 10


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 398/ ح286.
2- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 347- 348/ ح217.
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 348/ح219.
4- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 400/ح291.

أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين(1).

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(2)، وغير ذلك.

كما وحثّ الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم على التفقه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقَّهوا في الحلال والحرام»(3).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ لي ابناً قد أحبّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟»(4).

وعن الإمام الباقر (علیه السلام)، قال: «تفقَّهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب»(5).

وعنه (علیه السلام) أيضاً: «سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من ذهب

ص: 11


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 347/ ح 216.
2- رجال النجاشي: 447/ الرقم 1208.
3- المحاسن للبرقي1: 229/ ح 165.
4- المحاسن للبرقي1: 229/ ح 168.
5- المحاسن للبرقي1: 227/ ح 158.

وفضَّة».(1).

هذا، وإذا رجعنا إلى الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه على عامة الناس، ولعلّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها على المتخصصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها على عامة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدى تلك المحاولات، حيث طلب منا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من اللّه - ببث تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة على التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها على المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلى آية اللّه العظمى السيد على الحسيني السيستاني (دام ظله).

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية الشيخ حسين الترابي - دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمع تلك الرسائل وتُطبع

ص: 12


1- المحاسن للبرقي 1: 227/ ح 156.

في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها، فكان (الفقه الميسر).

أسأل اللّه عزوجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن ساهم في نشر علوم أهل البيت (علیهم السلام)، ومصداقاً للحديث «إذا أراد اللّه بعبد خيراً فقَّهه في الدين».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى اللّه بقلب سليم.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محرم 1439ه- / تشرين الأوّل 2017م

ص: 13

ص: 14

كتاب الصلاة

إشارة

ص: 15

ص: 16

کتاب الصلاة

وفيه مقاصد:

تمهید:

وفيه أمور:

الأمر الأول: فضل الصلاة

قال اللّه عز وجل: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا)(1).

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)(2).

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا)(3).

والروايات في فضلها كثيرة:

1. في الحديث النبوي: «الصلاة عمود الدين إن قُبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها»(4).

2. عن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه- قال: «الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود تثبت الاوتاد وإذا مال العمود

ص: 17


1- سورة مريم آية 31.
2- سورة طه آية 132.
3- سورة مريم آية 55.
4- بحار الانوار ج 10 ص 394.

وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب»(1).

3. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى اللّه عز وجل ما هو؟

فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الا ترى أنّ العبد الصالح عيسى ابن مريم (علیه السلام) قال: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ)(2).

4. عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه- قال: سمعته يقول: «أحب الاعمال إلى اللّه عز وجل الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد، إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت»(3).

5. وعن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه-: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية»، قال زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك افضل؟ فقال - صلوات اللّه عليه-: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن»، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟

فقال: «الصلاة، إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم قال: الصلاة عمود دينكم»(4).

ص: 18


1- وسائل الشيعة ج4 ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ح 12 ص27.
2- المصدر السابق ب10 استحباب اختيار الصلاة على غيرها ح1 ص38.
3- المصدر السابق ح2 ص38.
4- المصدر السابق ج1 ب1 وجوب العبادات الخمس ح2 ص13.

الأمر الثاني: عقوبة تارك الصلاة

قال اللّه تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ)(1).

والسؤال: ما هو حكم تارك الصلاة في الحياة الدنيا، وفي يوم القيامة؟

الجواب: إن الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، وهي عمود الدين، كما ورد في الحديث: «إِنَّ الصَّلاة عَمُود الدين، إِن قُبِلَت قُبِلَ ما سواها، وإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِواهَا».

ولا يجوز تركها، ومن تركها متعمداً فقد ارتكب حرمة كبيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة تذمُّ تارك الصلاة:

منها: ما روي عن رسول اللّه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِه»(2).

كما وردت وروايات كثيرة تذكر عقوبة تارك الصلاة، نذكر منها:

1. روي عن النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «إنّ في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين الف مرة، وفي ذلك الوادي بيت من نار، وفي ذلك البيت جب من نار، وفي ذلك الجب تابوت، وفي ذلك التابوت حية لها الف رأس وفي كل رأس الف فم وفي كل فم الف ناب وفي كل ناب الف ذراع قال انس: قلت: يا رسول اللّه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) لمن يكون هذا العذاب؟ قال (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «الشارب الخمر وتارك الصلاة»(3).

ص: 19


1- المدثر آية 42.
2- المصدر السابق ج4 ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ح1 ص23.
3- مستدرك الوسائل ب7 يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع ح3 ص249.

2. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «مَن تَرك الصَّلاة مُتعمِّداً كُتِب إسمُهُ على بَاب النار فِيمَنْ يَدخُلُها»(1).

3. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «لا تَدَعِ الصَّلاة مُتعمِّداً، فإِنَّ مَن تَركها متعمِّداً فقد بَرِئَت مِنه مِلَّةُ الاسْلام»(2).

4. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «ما بين الكفر والايمان إلا تَرْكُ الصَّلاة»(3).

5. ورد عن الامام الصادق (علیه السلام): «لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»(4).

6. روي عن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه - عندما ذكر عنده رجل ترك الصلاة الواجبة: «سُبحان اللّه ، تَرَكَ الصَّلاة المَكتوبة؟! إِنَّ تَرْكَ الصَّلاة المكتوبة عند اللّه عظيم»(5).

الأمر الثالث: الاستخفاف بالصلاة

وما معنى الاستخفاف بالصلاة؟

الجواب: الاستخاف بالصلاة له عدة مصاديق:

1- أن يؤخرها عن اول وقتها بلاعذر شرعي اوعرفي بل من باب عدم

ص: 20


1- كنز العمال ح7: 11090.
2- وسائل الشيعة ج4 ب11 ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة ح5 ص42.
3- المصدر السابق ح7 ص43.
4- المصدر السابق ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة ج3 ص24.
5- دعائم الاسلام ص63.

الاهتمام بها، ففي الحديث عن الصادق - صلوات اللّه عليه- في قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: «تأخير الصلاة عن اول وقتها لغير عذر»(1).

2- أن يترك الصلاة في وقتها بلا عذر شرعي وإن قضاها بعد ذلك.

3- أن يصلي في بعض الاوقات ولا يصلي في البعض الآخر، فمتى كان له فراغ يصلي ومتى كان مشغولاً بالامور الدنيوية يترك الصلاة.

4- أن لا يهتم بالصلاة فينسى الاتيان بها لعدم اهتمامه بها او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينسَ او لم ينم، فقد روي عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عز وجل: «(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، قال: هو الترك لها والتواني عنها»(2).

وعن الامام الكاظم - صلوات اللّه عليه - قال: «هو التضييع».

5- أن لا يحسن ركوعها وسجودها وما يعتبر فيها من الطمأنينة والاستقرار، فقد روى زرارة، عن أبي جعفر (صلوات اللّه عليه) قال: «بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليَموتُّن على غير ديني»(3).

ص: 21


1- وسائل الشيعة ج3 ب3 استحباب الصلاة في اول وقتها ح19 ص91.
2- وسائل الشيعة ج4 ب1 من أبواب المواقيت ح25 ص114.
3- المصدر السابق ج 4 ب8 وجوب اتمام الصلاة ح2 ص32.

وقد وردت روايات كثيرة تذم المستخف والمتهاون في صلاته نذكر منها:

1. الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قال: لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه».

2. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): «و اللّه إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل اللّه منه صلاة واحدة، فأيّ شيء أشد من هذا؟! و اللّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم مَن لو كان يصلي لبعضكم ما قَبِلها منه لاستخفافه بها، إنّ اللّه عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يَقبل ما يُستخف به؟!».

3. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الاول (صلوات اللّه عليه): إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي: «يا بني إنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».

وأبو الحسن الاول هو موسى بن جعفر (صلوات اللّه عليه)

4. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) قال: «إذا قام العبد فى الصلاة فخفف صلاته قال اللّه تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي

ص: 22

كأنّه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي»(1).

5. الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي القرشي، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: «يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فلم نترك أحداً إلا جمعناه، قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة».

6. الصدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: ما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، يُضيّعها فيَدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب».

7.قال السيد ابن طاوس (رحمة اللّه علیه): روي بحذف الاسناد عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد الانبياء صلوات اللّه عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الاوصياء، أنّها سألت أباها محمداً (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) فقالت: «يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللّه بخمس عشرة خصلة: ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره:

ص: 23


1- الكافي ج3 ص269 ح10.

فأمّا اللواتي تصيبه في دار الدنيا:

فالاول: يرفع اللّه البركة من عمره، ويرفع اللّه البركة من رزقه، ويمحو اللّه عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين.

وأمّا اللواتي تصيبه عند موته:

فأولهن أنه يموت ذليلاً، والثانية: يموت جايعاً، والثالثة: يموت عطشاناً، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروَ عطشه.

وأما اللواتي تصيبه في قبره:

فأولهن: يوكل اللّه به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية: يضيق في قبره، والثالثة: تكون الظلمة في قبره.

وأمّا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره:

فأولهن: أن يوكل اللّه به ملكاً يسحبه على وجهه والخلايق ينظرون اليه، والثانية: يحاسب حسابا شديداً، والثالثة: لا ينظر اللّه إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم».

وغيرها الكثير الكثير.

ص: 24

المقصد الأول عدد الصلوات

إشارة

وفيه فصلان:

ص: 25

ص: 26

الفصل الأول: أعداد الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة في الشريعة الاسلامية في زمن غيبة امامنا (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) هی:

أولاً: الفرائض الخمسة اليومية، وهي:

1. صلاة الصبح وهي ركعتان.

2. صلاة الظهر وهي أربع ركعات.

3. صلاة العصر وهي اربع ركعات.

4. صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات.

5. صلاة العشاء وهي أربع ركعات.

وفي يوم الجمعة يكون المكلف مخيراً بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة.

ثانياً: صلاة الآيات.

ثالثاً: صلاة الطواف الواجب في الحج أو العمرة، فإنّ الطواف الواجب يلزم الاتيان بعده بركعتين خلف مقام إبراهيم (علیه السلام) تسميان ب(صلاة الطواف).

ومتى يكون الطواف واجباً؟

ج- الطواف الواجب هو ما كان جزءاً من حج او عمرة حتى لو كان

ص: 27

الحج والعمرة مستحبين، وأما الطواف الذي يؤتی به بشکل مستقل وليس جزءا من الحج والعمرة فهو مستحب وتستحب صلاة الطواف بعده.

رابعاً: الصلاة على الميت - وقد تقدمت -.

خامساً: صلاة الولد الأكبر ما فات أباه.

فالاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي عن أبيه بعد موته ما فاته من الصلوات لعذر - وسيأتي الحديث عنها في صلاة القضاء-.

سادساً: الصلاة التي تجب بالاجارة أو بالنذر اوبالعهد أو باليمين أو بغيرها، فإنّ من استؤجر للصلاة عن الميت تصير الصلاة واجبة عليه بالاجارة، ومن نذر أن يصلي صلاة الليل مثلاً او عاهد اللّه او حلف صارت صلاة الليل واجبة عليه بالنذر او العهد او اليمين، وهكذا من أجرى عقداً لازماً كعقد البيع او النكاح واشترط عليه في ضمن العقد أن يصلي صلاة جعفر الطيار مثلاً فتصير واجبة عليه بسبب الشرط في ضمن العقد اللازم.

وسيأتي التعرض الى كل تلك الصلوات مفصلاً - إن شاء اللّه تعالى-

تنبيه:

الصلاة الوسطى التي ورد التأكيد بالمحافظة عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهَ قَانِتِينَ) هي صلاة الظهر.

ص: 28

الفصل الثاني: أعداد الصلوات المستحبة

الصلوات المستحبة كثيرة واليك أهمها وأفضلها:

اولاً: الرواتب اليومية، وهي نوافل الصلوات اليومية وهي:

1 نوافل الظهر: وهي ثمان ركعات قبل صلاة الظهر، كل ركعتين بتسليم.

2. نوافل العصر: وهي ثمان ركعات قبل صلاة العصر، كل ركعتين بتسليم.

3. نوافل المغرب: وهي أربع ركعات بعد صلاة المغرب، كل ركعتين بتسليم.

4. نافلة العشاء: وهي ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد صلاة العشاء، وتسمى ب-(الوتيرة).

5. نافلة الفجر، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر.

س- هل يجوز الاقتصار على بعض الركعات من الرواتب؟

ج- فيه تفصيل:

1. يجوز الاقتصار في نوافل العصر على أربع ركعات او على ركعتين.

ص: 29

2. وأمّا نوافل الظهر والمغرب فإذا أُريد التبعيض فيها والاقتصار على بعضها فالاحوط لزوماً أن يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يقصد أنّه من الرواتب، فمثلاً لو أراد أن يصلي ركعتين فقط من نافلة الظهر فيصليهما بقصد القربة المطلقة - على الاحوط لزوماً - ولا يصليهما على أنّهما من نوافل الظهر.

ثانياً: في يوم الجمعة يزاد على نوافل الظهر والعصر أربع ركعات قبل الزوال، فيصير المجموع عشرين ركعة.

ثالثاً: صلاة العيد، فإنّها وإن كانت واجبة بأصل التشريع إلا أنها مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

رابعاً: صلاة الغفيلة وهي ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

خامساً: صلاة أول الشهر - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سادساً: صلاة ليلة الدفن - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سابعاً: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-

ثامناً: صلاة الليل، وهي (11) ركعة كالتالي:

1. ثمان ركعات بعنوان صلاة الليل كل ركعتين بتسليم.

2. ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).

ص: 30

3. ركعة واحدة بعد الشفع تسمى ب(الوتر).

وسيأتي التعرض لها مفصلاً في الخاتمة-.

س- هل يجوز الاقتصار في صلاة الليل على بعض ركعاتها او يلزم لمن أراد أن يصليها أن يأتي بجميع ركعاتها؟

ج- يجوز الاقتصار على بعضها، فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: جميع النوافل تُصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويستثنى

من ذلك موردان:

1. صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم.

2. صلاة الشفع والوتر عند الاتيان بهما متصلتين فيصيران ثلاث ركعات بتشهد وتسليم، حيث يوجد طريقتان لصلاة الشفع والوتر:

الطريقة الاولى: أن تصليهما منفصلتين، فتكبر للشفع وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها ولا تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، ثم تقوم وتصلي الوتر بتكبير وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد وتسليم.

الطريقة الثانية: أن تصليهما معاً بتشهد وتسليم وكالتالي: تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ ولا تقنت وتركع وتسجد

ص: 31

وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم لصلاة الوتر ولا تكبير فيها فتقرأ وتقنت وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثاني: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال المشي، ولا يعتبر فيها الاستقبال للقبلة في هذا الحال.

التنبيه الثالث: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختياراً.

س1- عند الاتيان بالنوافل من جلوس هل يلزم مضاعفتها فيعد كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام؟

ج- لا يلزم مضاعفتها، وإنّما هو جائز ولكن برجاء المطلوبية فمثلاً يكرر الوتر مرتين أي يصليها من جلوس وبعد التشهد والتسليم يعيدها مرة أخرى من جلوس على أن تكون الثانية برجاء المطلوبية(1).

س2- وهل يجوز الاتيان بالنوافل على كرسي الصلاة اختياراً؟

ج- لا يجوز لعدم تحقق السجود عليه.

(1)

ص: 32


1- معنى ذلك أن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك: إنّ أي عمل ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة كغسل الجمعة وغيره فحينئذ يؤتى به بنية جزمية. وأمّا إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعا محرماً، وفي المقام - عدّ كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام- لم يثبت بدليل معتبر فیؤتی به برجاء المطلوبية.

التنبيه الرابع: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الركوب على الدابة او في السيارة او الطائرة ويومي للركوع والسجود برأسه ولا يعتبر الاستقبال للقبلة حينئذ.

ص: 33

ص: 34

المقصد الثاني: مقدمات الصلاة

إشارة

مقدّمات الصلاة خمسة:

ص: 35

ص: 36

المقدّمة الاولى الطهارة

إشارة

وهي على قسمين:

القسم الأول: الطهارة من الحدث
إشارة

والحدث: هو القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها کخروج البول والغائط والريح والجنابة والحيض وغير ذلك، والحدث على نحوين:

النحو الأول: الحدث الأصغر

وهو القذارة المعنوية التي تحصل بسبب خروج البول او الغائط او الريح او النوم او الاستحاضة وغير ذلك مما تقدم في نواقض الوضوء، ويرتفع الحدث الأصغر بالوضوء.

النحو الثاني: الحدث الأكبر

وهو القذارة المعنوية الحاصلة بسبب الجنابة او الحيض او النفاس او مس الميت او غير ذلك من موجبات الغُسل التي تقدمت، ويرتفع الحدث الأكبر بالغُسل، فحدث الجنابة مثلاً يرتفع بغُسل الجنابة.

ويشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمستحبة عدا الصلاة على الجنازة- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، بمعنى أن يكون المصلي على وضوء،

ص: 37

كما يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر فلابد أن يغتسل إذا كان مجنباً او مس ميتاً او كانت المرأة حائضاً او نفساء او غير ذلك.

والطهارة من الحدث الأكبر والاصغر شرط واقعي بمعنى أن من صلّى من غير وضوء او كان مجنباً او غير ذلك من الاحداث فصلاته باطلة واقعاً، وهكذا من كان وضوؤه او غسله باطلاً فيحكم ببطلان صلاته بلا فرق بين العالم العامد او الجاهل القاصر او المقصّر او الناسي، ففي جميع ذلك يُحكم ببطلان صلاته، وعليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً او قضاؤها إن فات وقتها.

وقد تقدم في كتاب الطهارة في أبحاث الوضوء والغُسل تفصيل ذلك كله.

القسم الثاني: الطهارة من الخبث

والخَبَث: هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره كنجاسة البول والغائط والدم والمني وغير ذلك من الاعيان النجسة التي تقدمت في كتاب الطهارة.

وترتفع نجاسة الخبث بغسل الموضع المتنجس بالماء او بغيره من المطهرات التي تقدمت في كتاب الطهارة.

ويشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمستحبة - طهارة ظاهر بدن المصلي حتى ظفره وشعره، كما يشترط طهارة لباسه من النجاسات.

ص: 38

وقد تقدم ذلك في القسم الثاني من الفقه الميسر في أحكام النجاسة ص 160.

كما تقدم بيان حكم من صلى في النجاسة عن جهل او نسيان في نفس القسم ص161.

كما تقدم بيان النجاسات التي يُعفى عنها في الصلاة في نفس القسم في ص164. فراجع.

ص: 39

المقدمة الثانية أوقات الصلاة

إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول أوقات الفرائض اليومية
إشارة

لكل من الصلوات اليومية وقت محدد يجب الاتيان بها فيه ولا يجوز تجاوزه، وهذا ما يعبّر عنه بالواجبات المؤقتة اي التي لها وقت محدد، واليك التفصيل:

اولاً: صلاة الصبح: ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

س- كيف نعرف الفجر؟

ج- الفجر هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء، وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً الى السماء كالعمود ثم يتناقص وضوحاً وتتعقبه الظلمة ولا يكشف عن الفجر فلذا يسمى كاذباً.

ثانياً: صلاة الظهرين (الظهر والعصر): ووقتها من زوال الشمس إلى غروبها.

س1- ماذا يقصد من الزوال؟

هو منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها.

ص: 40

2- هل هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر.

ج- نعم هو مشترك، ولكن تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها، وتوضيح ذلك:

لو فرض أن صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق وصلاة العصر كذلك، فتكون أول خمس دقائق بعد الزوال مختصة بصلاة الظهر، وآخر خمس دقائق قبل المغرب مختصة بصلاة العصر، وما بينهما وقت مشترك.

س3- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر عمداً، او صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر عمداً فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س4- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته فيأتي بالظهر بعدها ولا يجب عليه إعادة العصر بعد الظهر.

س5- شخص اعتقد دخول الوقت فصلى الظهر قبل الزوال ودخل عليه الوقت قبل إتمام صلاته، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته ويجوز له الاتيان بصلاة العصر بعدها حتى وإن اوقعها في الوقت المختص بالظهر.

س6- من شك في سقوط قرص الشمس واحتمل اختفاءه بالجبال او بين الأبنية او في الأشجار هل يجوز له أن يؤخر الظهرين الى ما بعد سقوط

ص: 41

القرص؟

ج- نعم يجوز له ذلك فيأتي بهما قبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق.

س7- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له تأخير صلاة الظهرين الى ما بعد سقوط قرص الشمس؟

ج- الاحوط وجوباً عدم تأخيرهما الى ما بعد سقوط القرص.

س8- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس وأخر الظهرين الى ما بعد السقوط فبأي نية يصليهما بنية الأداء او القضاء؟

ج- الاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة او القربة المطلقة ولا يقصد الأداء ولا القضاء.

تنبيه:

يقدر الوقت الفاصل بين سقوط قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية ب(10-13) دقيقة تقريباً.

ثالثاً: صلاة العشائين (المغرب والعشاء):

ووقتهما من المغرب إلى نصف الليل إذا كان الشخص مختاراً، وأما المضطر فیمتد وقتهما بحقه الى الفجر، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها - كما بيناه في صلاة الظهرين-.

س1- كيف نعرف الغروب والمغرب؟

ج- الغروب هو سقوط قرص الشمس، والمغرب هو ذهاب الحمرة

ص: 42

المشرقية - وهي الحمرة التي تكون في جهة المشرق-، ولكن إذا شككنا في سقوط قرص الشمس فكيف يعرف الغروب؟

ج- يُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال اختفائه بالجبال او بين الأبنية او الأشجار، فمن شك في سقوط القرص فيجب عليه تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية التي تكون في جهة المشرق، ولا يجوز له أن يقدم صلاة المغرب ويأتي بها قبل زوال الحمرة من جهة المشرق.

وأما من علم بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له أن يصلي المغرب بعده وقبل ذهاب الحمرة المشرقية أي في الفترة ما بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية والتي تقدر ما بين (10- 13) دقيقة تقريباً؟

ج- الاحوط وجوباً تأخير صلاة المغرب الى ما بعد زوال الحمرة المشرقية، ولا يصليها بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق على الاحوط وجوباً.

س2- شخص أخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهل يصليها قضاء او أداءً؟

ج- إن كان متعمداً في تأخيره للصلاة ولم يكن معذوراً فالاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة ولا يقصد القضاء أو الاداء أي يأتي بهما بنية القربة المطلقة.

وأمّا إذا كان مضطراً لتأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً،

ص: 43

ونذكر بعض الأمثلة للمضطر:

1. أن يكون الشخص نائماً ولا يستيقظ الا بعد منتصف الليل، فيصليهما أداء.

2. أن يكون الشخص ناسياً للصلاة ولا يتذكر هما إلا بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً.

3. أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء عند دخول وقت الصلاة ولا تطهر إلا بعد منتصف الليل فيجب عليها الغسل والاتيان بهما أداءً.

الى غير ذلك من الاعذار.

س3. كيف يمكن تحديد منتصف الليل؟

ج- هو منتصف الوقت ما بين غروب الشمس والفجر.

رابعاً: صلاة الجمعة:

ووقتها من أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة الى أن يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك فقد مضى وقتها ووجب عليه الاتيان بصلاة الظهر.

وبعد أن اتضح لنا أوقات الصلوات الواجبة نشير إلى بعض الاحكام المرتبطة بذلك عبر الاسئلة التالية:

س1- إذا مضى من اول الوقت مقدار أداء الصلاة ولكن لم يصل المكلف ثم طرأ عليه أحد الاعذار المانعة من التكليف -كما لو حاضت المرأة بعد

ص: 44

الزوال بعشر دقائق مثلاً - فهل يجب القضاء بعد ذلك أم لا؟

ج- نعم يجب القضاء مادام قد مضى وقت يمكن فيه الصلاة ولم يصل.

س2- إذا حصل لي الظن بدخول وقت الصلاة فهل يجوز لي أن أصلي؟

ج- لا يجوز، بل لابد من حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت أو يشهد شخصان عادلان بدخول الوقت.

س3- هل يمكن الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت؟

ج- إذا كان المؤذن ثقة وحصل لنا الاطمئنان بدخول الوقت من اذانه فيصح الاعتماد عليه، وأمّا إذا لم يحصل الاطمئنان فلا يعتمد على أذانه بل لابد من الانتظار إلى حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت.

س4- شخص تيقن بدخول الوقت فصلى ثم تبيّن أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت فهل يجب عليه إعادتها؟

ج- نعم يجب عليه إعادتها، نعم إذا علم ان الوقت دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته.

س5- من صلى غافلاً عن دخول وقت الصلاة وبعد الصلاة تبين دخول الوقت في اثناء الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س6- من صلى وبعد الصلاة شك في أنّ صلاته وقعت في الوقت او قبله فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

ص: 45

7- هل يجب الترتيب بين الظهرين وبين العشائين او لا؟

ج- نعم يجب الترتيب بين الظهرين فيجب أن يقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، وإذا عكس متعمداً - في الوقت المشترك بينهما- وجب عليه إعادة الصلاة، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء.

س8- إذا قدم الشخص صلاة العصر على الظهر سهواً أو قدم العشاء على المغرب وذكر في اثناء الصلاة فهل يجوز له العدول إلى السابقة؟

ج- نعم يعدل من العصر إلى الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها وهكذا يعدل من العشاء إلى المغرب إن تذكر قبل ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا تذكر بعد ركوع الركعة الرابعة فيكمل العشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س9- إذا كان على الشخص صلاة واجبة ادائية أو قضائية فهل يجوز له أن يصلي صلاة مستحبة أو يصلي قضاءً عن أبيه أو عن شخص آخر أو يصلي باجرة او لا يجوز؟

ج- نعم كل ذلك جائز.

تنبیه:

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولابد من الاتيان بجميعها في الوقت، ولكن لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الاتيان بها في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه وجبت المبادرة وكانت الصلاة أداءً.

ص: 46

الفصل الثاني وقت فضيلة الصلوات اليومية

تقدم أن لكل صلاة يومية وقت محدد ممتد، وأفضل وقت لايقاع الصلاة من ذلك الوقت هو ما يسمى بوقت الفضيلة، ولكل صلاة يومية وقت فضيلة مختص بها وكالتالي:

1. وقت فضيلة صلاة الصبح: ويبدأ من الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء أي يذهب السواد من السماء، والغلس بها أفضل، بمعنى أن الأفضل الاتيان بها في حال الظلمة وقبل الإسفار.

2. وقت فضيلة صلاة الظهر: ويبدأ من الزوال الى بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص(1)، والأفضل حتى لمن يصلي النوافل عدم تأخيرها عن بلوغ الشاخص سبعيه، هذا في غير أيام الحر وأمّا في الحر فيمتد وقت الفضيلة الى بلوغ ظل الشاخص مثله.

3. وقت فضيلة صلاة العصر: يبدأ من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى لمن يصلي النوافل عدم تأخيرها عن بلوغ الشاخص أربعة أسباعه، هذا في غير أيام الحر، وأما في الحر فيمتد وقت الفضيلة الى بلوغ الشاخص مثليه – ضعفه-.

ص: 47


1- يراجع جدول المواقيت الشرعية الصادر من مكتب سماحة السيد -دام ظله- لمعرفة تلك التحديدات بالوقت المحدد، حيث ذكر فيه تفاصيل ذلك.

4. وقت فضيلة صلاة المغرب: يبدأ من المغرب الى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية التي تكون في جهة المغرب، هذا بالنسبة الى الحاضر، وأمّا المسافر فيمتد وقت فضيلة المغرب في حقه الى ربع الليل.

5. وقت فضيلة صلاة العشاء: يبدأ من ذهاب الشفق (الحمرة المغربية) الى ثلث الليل.

تنبیه:

التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

ص: 48

الفصل الثالث أوقات النوافل

النوافل على قسمين:

القسم الأول: النوافل غير المؤقتة وهي التي لم يحدد الشارع لها وقتاً محدداً كصلاة جعفر الطيار، فيجوز الاتيان بها في أي وقت ولا يتصور القضاء فيها.

القسم الثاني: النوافل المؤقتة بوقت معين واليك بعضها مع اوقاتها:

اولاً: نافلة الظهر: ووقتها من الزوال الى آخر وقت صلاة الظهرين ما لم يتضيق وقت الفريضة.

ثانياً: نافلة العصر ووقتها نفس وقت نافلة الظهر.

ثالثاً: نافلة المغرب: ووقتها بعد الفراغ من صلاة المغرب الى منتصف الليل للمختار ويمتد وقتها الى الفجر للمضطر كالنائم والناسي والحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل وغيرهم.

رابعاً: نافلة العشاء: ووقتها من بعد صلاة العشاء الى منتصف الليل للمختار، ويمتد وقتها الى الفجر للمضطر كالنائم والناسي والحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل وغيرهم.

خامساً: نافلة الفجر: ووقتها من اول الليل - بعد مضي مقدار من الوقت يكفي لصلاة الليل- الى قبيل طلوع الشمس.

ص: 49

سادساً: صلاة الليل: ووقتها من أول الليل الى الفجر، فيجوز الاتيان بها بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة، وإن كان الاحوط استحباباً والأفضل أن يصليها بعد منتصف الليل، وأفضل أوقاتها وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

سابعاً: صلاة اول الشهر: ووقتها من طلوع الفجر من أول يوم من الشهر الى الغروب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: يجوز قضاء النوافل إذا لم يأتِ بها في وقتها بل يستحب، فيستحب مثلاً قضاء صلاة الليل في النهار او في الليل، وقضاء صلاة أول الشهر إذا لم يصلها في اليوم الأول - يقضيها في الليل او النهار-.

التنبيه الثاني: نوافل الظهر تقع قبل صلاة الظهر، ونوافل العصر قبل صلاة العصر فإذا صلى نوافل الظهر بعدها فيصليها قضاءً وهكذا إذا صلى نوافل العصر بعدها.

التنبيه الثالث: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء الصلاة الواجبة.

التنبيه الرابع: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل حتى في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها.

التنبيه الخامس: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم

ص: 50

الجمعة إذا كان له عذر ولو عرفي من الاتيان بهما بعد الزوال كما لو كان عنده ضيوف او عمل بعد الزوال.

ص: 51

المقدمة الثالثة القبلة

يجب على المصلي أن يستقبل القبلة حال صلاته الواجبة مع تمكنه من الاستقبال.

والقبلة: هي المكان الواقع فيه الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

وهنا عدة أسئلة:

س1- هل يجب الاستقبال في صلاة الاحتياط؟

ج- نعم يجب الاستقبال فيها.

س2- هل يجب الاستقبال في سجود السهو؟

ج- لا يجب.

س3- هل يجب الاستقبال في النوافل - الصلوات المستحبة-؟

ج- لا يجب الاستقبال فيها إذا صليت حال المشي أو الركوب، وأما إذا صلیت حال الاستقرار - فالاحوط وجوباً-الاستقبال فيها.

تنبيه:

تقدم أن النوافل تجوز صلاتها حال المشي أو الركوب على الدابة أو في السيارة ونحو ذلك.

ص: 52

س4- هل يشترط في الاستقبال أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية للكعبة المشرفة بحيث يكون متوجهاً الى عين الكعبة او تكفي المحاذاة العرفية؟

ج- إذا أمكن تمييز عين الكعبة فيجب أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية، كما لو صلى قريباً منها، وأما إذا لم يمكن تمييز عينها - كما هو الحال في الاماكن

البعيدة عن الكعبة - فتكفي المحاذاة العرفية.

س5- كيف يتسنى لنا إثبات جهة القبلة؟

ج- تثبت القبلة من خلال:

1. العلم الوجداني.

2. البينة - أي شاهدان عادلان- إذا كانت مستندة إلى المبادى الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الالات المستحدثة لتعيين القبلة.

3. الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم.

4. إخبار الثقة إذا كان من أهل الخبرة.

س6- إذا لم يتمكن المكلف من تحديد القبلة بالطرق المتقدمة فماذا يفعل؟ وكيف يصلي؟

ج- يعمل وفق ظنّه فيصلي إلى الجهة التي يظن وجود القبلة فيها.

س7- وإذا لم يحصل له الظن بجهة القبلة ماذا يفعل؟

ج- يصلي إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والاحوط استحباباً أن

ص: 53

يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسعا.

س8- إذا اعتقد شخص أن القبلة إلى جهة معينة وصلى إليها، وبعد الصلاة تبين خطؤه، فهل يحكم بصحة صلاته او لا؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون انحرافه عن القبلة ما بين اليمين والشمال (أي بدرجة 90) وفي هذه الحالة يحكم بصحة صلاته إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، وإذا كان في أثنائها توجه الى القبلة وأتم صلاته، بلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه، وبلا فرق بين أن يكون الشخص متيقناً او ظانا او ناسياً أو غافلاً.

نعم إذا كان ذلك الشخص جاهلاً مقصراً -غير معذور في جهله- فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة في الوقت إذا علم والوقت باقي، والاحوط وجوباً القضاء في خارج الوقت اذا علم في خارج الوقت.

الحالة الثانية: أن يكون انحرافه أكثر من ذلك (أكثر من درجة 90) او كانت صلاته الى الجهة المعاكسه لجهة القبلة وفي هذه الحالة يجب عليه اعادة الصلاة إذا كان وقتها بعد باقياً، وأمّا إذا التفت الى خطئه بعد أن مضى وقت الصلاة فلا يجب عليه القضاء، وإن كان القضاء أحوط استحباباً(1).

س9- كيف يصلي المسلم في الطائرة والسيارة والباخرة والقطار؟

ج- إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار

ص: 54


1- الاحتياطات الاستحبابية لا يجب العمل بها وإن كان العمل هو الموافق للاحتياط.

أو غيرها واقفاً، صلى جالساً.

وإذا لم يتمكن من التوجه للقبلة صلى للجهة التي يظن أنها جهة القبلة، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة، صلى لأي جهة كانت، وإذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلا في تكبيرة الاحرام فقط اقتصر في استقبال القبلة عليها.

س10- كيف يحدد المسلم جهة القبلة إذا كان في الطائرة؟

ج- يمكن سؤال مضيّف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك إذا أوجب الوثوق، حتى لو كان كافراً.

كما يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة لتحديد جهة القبلة كالبوصلة مثلاً إذا اطمأن المسلم بصحتها.

وإذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.

تنبيه:

صلاة العيدين من الصلوات الواجبة في أصل تشريعها وإن صارت مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وبالتالي يجب فيها الاستقبال.

وأمّا الصلوات المستحبة بحسب تشريعها كصلاة الليل فلا يجب فيها الاستقبال حال المشي او الركوب وإن صارت واجبة بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك.

ص: 55

المقدمة الرابعة الستر والساتر واللباس

إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول في الستر

يجب على المصلي في حال الاختيار أن يستر عورته في الصلاة حتى إذا يكن هناك شخص ينظر إليه، وحتى إذا كان في ظلمة لا يراه أحد.

س1- ما هي حدود العورة في الرجل والتي يجب سترها حال الصلاة؟

ج- العورة في الرجل هي: القُبُل (القضيب والخصيتين) والدبر، فهذا هو المقدار الذي يجب ستره في حال الصلاة وما زاد على ذلك لا يجب ستره.

وعليه فيجوز للرجل أن يصلي باللباس القصير، وإن كان الافضل للمصلي أن يرتدي أجمل ثيابه.

وهل ما بين القبل والدبر وهو ما يسمى ب(العجان) من العورة؟

ج- ليس من العورة.

س2- ما هي حدود العورة في المرأة والتي يجب سترها حال الصلاة؟

ج- العورة في المرأة هي: جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه

ص: 56

والكفين والقدمين - على التفصيل الآتي-.

س3- تقدم أن المقصود من العورة في المرأة هي جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، والسؤال: ماهو المقدار الجائز أن تكشفه المرأة من الوجه؟

ج- يجوز للمرأة أن تكشف من وجهها بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، والخمار عندما يضرب على الجيب يستر الصدر والرقبة ولا يستر الذقن ولا يستر ما تحت الذقن، وعليه فلا يجب عليها أن تستر ذقنها ولا ما تحت الذقن (أي لا يجب عليها التحنّك) وإن كان الاحوط استحباباً لها أن تستر ماعدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء.

س4- ما هو المقدار الجائز كشفه من الكفين للمرأة حال الصلاة؟

ج- يجوز لها أن تكشف كفيها الى الزندين.

س5- هل يجب على المرأة أن تستر قدميها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها ستر قدميها - لا ظاهرهما ولا باطنهما - أثناء الصلاة إذا لم يوجد شخص أجنبي، وإنّما يجب عليها ستر الساقين وما فوقها.

وأما مع وجود الاجنبي فيجب عليها ستر القدمين - سواءً كانت في الصلاة أو في غير حال الصلاة -ولكن إذا كانت في الصلاة ولم تستر قدميها أمام الأجنبي فلا تبطل صلاتها وإن كان آثمة.

س6- البنت الصبية التي لم تبلغ تسع سنين هلالية - أي لم تكمل(8) سنوات و(8) أشهر و(24) يوماً ميلادية - هل يجب عليها أن تستر رأسها

ص: 57

وشعرها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها أن تستر رأسها وشعرها وعنقها أثناء الصلاة.

س7- إذا انكشفت عورة الرجل أو المرأة أثناء الصلاة - كما إذا انكشف شيء من شعر المرأة، أو ظهر شيء من يدها او بدنها، أو كانت عورتها من البداية منكشفة وهما لا يعلمان، أو نسيا سترها، فماذا يجب أن يصنعا؟

ج- إذا علما أو تذكرا بعد الصلاة صحت صلاتهما ما داما جاهلين أو ناسيين.

وأمّا إذا التفتا أثناء الصلاة إلى أن العورة منكشفة فيجب عليهما سترها وتصح صلاتهما، والاحوط وجوباً أن لا يشتغلا بشيء من الصلاة حال انکشاف العورة أي يتوقفا عن القراءة أو أفعال الصلاة إلى أن يسترا العورة ثم يكملا صلاتهما.

س8- هل يجب ستر العورة من الاسفل؟

ج- لا يجب إلا إذا كان يوجد ناظر تحته - كما لو كان المصلي واقفاً على شباك وتحته ناظر فيجب أن يستر عورته عنه.

س9- هل يجب ستر العورة في سجدتي السهو إذا وجبتا على المصلي؟

ج- لا يجب.

س10- هل يجب ستر العورة في صلاة الجنازة؟

ج- يجب -على الاحوط وجوباً-.

ص: 58

س11- هل يجب ستر العورة في سجدة التلاوة (التي يجب الاتيان بها عند الاستماع لإحدى آيات العزائم) او سجدة الشكر (حيث يستحب السجود لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر ذلك)؟

ج- لا يجب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي-.

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي-.

والفارق بينهما:

1. يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2. في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب- والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأما الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي

ص: 59

وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها - مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة-.

3. يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي - عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين - إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين - إذا لم يصدق عليه عاري-.

التنبيه الثاني: كما يجب ستر العورة في الصلاة الواجبة كذلك يجب في الصلاة المستحبة كما يجب أيضا عند قضاء السجدة المنسيّة.

ص: 60

الفصل الثاني الساتر الصلاتي

يقصد من الساتر هو ما يستر خصوص العورة(1)، وهل هناك شروط خاصة معتبرة في الساتر؟

ج- يشترط فيه أمور:

1. أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً، فلا تصح الصلاة - على الاحوط لزوماً - في الساتر المغصوب او الساتر الذي تعلق به الخمس.

2. أن يكون طاهراً فلا تصح الصلاة بالساتر النجس او المتنجس.

3. أن لا يكون من أجزاء الميتة - على التفصيل الآتي في لباس المصلي -.

4. أن لا يكون من أجزاء السباع او مما لا يؤكل لحمه على الاحوط لزوماً - على التفصيل الاتي في لباس المصلي-.

5. أن لا يكون من الذهب للرجال.

6. أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال.

7. الاحوط استحباباً(2) أن يصدق على الساتر الصلاتي في حال الاختيار عنوان (اللباس).

ص: 61


1- وقد تقدم بيان حدود العورة في الرجل والمرأة.
2- الاحتياطات الاستحبابية لا يجب العمل بها ولكن العمل بها موافق للاحتياط.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز في الساتر أن يكون من الورق او القطن او الصوف غير المنسوجين مما لا يصدق عليه عنوان (اللباس)؟

ج- نعم يصح بل يكفي كل ساتر يُخرج المصلي عن كونه عارياً وإن لم يصدق عليه عنوان (اللباس) كالطين إذا كان كثيراً بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً.

س2- إذا لم يتمكن المصلي من تحصيل الساتر فكيف يصلي؟

ج- إذا تمكن من الصلاة قائماً وتمكن من الركوع والسجود بحيث لا تظهر عورته للناظر المميز - كما لو كان في ظلمة او لا يوجد ناظر مميز - وجب عليه أن يصلي قائماً.

وأما إذا لم يمكنه ذلك فإن أمكنه الصلاة من جلوس مع التحفظ على عدم ظهور عورته وجب عليه ذلك ويومي للركوع والسجود برأسه.

وإذا كان التحفظ على عدم ظهور عورته يقتضي ترك إما القيام او الركوع او السجود، فيتركه ويأتي ببدله فإذا ترك الركوع فيومي له برأسه وهكذا إذا ترك السجود، وإذا لزم التحفظ على ستر العورة ترك القيام فيتركه ويصلي من جلوس.

والاحوط لزوماً في جميع ذلك أن يستر القبل والدبر بيديه او بغيرهما.

س3- إذا انحصر الساتر بالمغصوب او بالثوب الذي تعلق به الخمس

ص: 62

فكيف يصلي؟

ج- يصلي عارياً إلا إذا اضطر الى لبسه.

س4- إذا انحصر الساتر بجلد السباع او جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فكيف يصلي؟

ج- الاحوط لزوماً أن يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً، فيصلي به مرة ويعيدها عارياً.

س5- إذا كان عنده ثوبان ويعلم أن أحدهما نجس ولكنه اشتبه عليه بالطاهر ولا يتمكن من تشخيصه فكيف يصلي؟

ج- يصلي صلاتين في كل ثوب منهما صلاة.

ص: 63

الفصل الثالث لباس المصلي
إشارة

ويقصد منه ما يلبسه المصلي وإن لم يكن ساتراً للعورة -كما لو كان تحته ما يستر به العورة - كما ويشمل كل ملبوس وإن لم يكن لباساً كالخاتم.

وعليه فما يذكر من الشروط الآتية للباس المصلي بعضها مختص بالساتر كشرطية الاباحة وبعضها يعم الساتر وغيره وبعضها يشمل حتى غير اللباس كشرطية الذهب فإنّه لا يجوز للرجل الصلاة بالخاتم الذهب مثلاً، والخاتم مما يلبس ولكنه لا يصدق عليه اللباس.

يشترط في لباس المصلي عدة شروط:
الأول: أن يكون طاهراً

كل ما يلبسه المصلي - سواء كان ساتراً للعورة او لا وسواء كان لباساً او لا- يلزم أن يكون طاهراً فلا تصح الصلاة بالنجس او المتنجس إلا إذا كانت النجاسة معفواً عنها في الصلاة، حيث تقدم أنّ بعض النجاسات يُعفى عنها في الصلاة وهي:

1. دم الجروح والقروح حتى تبرأ فيجوز الصلاة به.

2. الدم الذي يكون مقداره أقل من عقد الابهام (إذا لم يكن من دم الحيض ولا من دم النفاس ولا من الاستحاضة، بل على الاحوط وجوباً أن

ص: 64

لا يكون من دم نجس العين والميته والسباع ومطلق ما لا يوكل لحمه)

3. النجاسة في الملبوس الذي لا يستر العورة وحده كالجورب والتكه والخاتم والسوار، فإذا كانت فيها نجاسة فيجوز الصلاة فيها.

س1- هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل هي طاهرة او أنها نجسة ولا تصح الصلاة بها؟

ج- نعم، هي طاهرة وتصح الصلاة بها.

س2- هل تصح الصلاة بالمحمول النجس او المتنجس؟

ج- نعم تصح فلو حمل شخص نجاسة في قارورة مثلاً أثناء الصلاة جاز له أن يصلي بها.

الثاني: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً.

وهذا الشرط مختص بالساتر فلا تصح الصلاة بالساتر المغصوب على الاحوط لزوماً(1) ولا يشمل غير الساتر، ففي الرجل يكفي إباحة خصوص بعض الملابس الداخلية التي تستر عورته ك-(الشورت) مثلاً، وأمّا في المرأة فلا بد من إباحة ما يستر جميع البدن - عدا الوجه والكفين والقدمين - فلو فُرض أنّ المرأة تلبس ثياباً تغطي بدنها وفوقها عباءة او (جادر) فيكفي اباحة خصوص الثوب الذي يستر العورة ولا تبطل الصلاة لو كانت العباءة او (الجادر) مغصوباً او مما تعلق به الخمس وهكذا لو صلى شخص بخاتم

ص: 65


1- في الاحتياط اللزومي أنت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقيه يجوز الصلاة بالساتر المغصوب مع رعاية الاعلم فالاعلم.

مغصوب او متعلق للحق الشرعي فلا تبطل صلاته.

س1- بعض الناس يصلون وهم لا يخمسون أموالهم فهل يجب عليهم أعادة صلاتهم؟

ج- إذا كان الشخص جاهلاً قاصراً بوجوب الخمس فتصح صلاته، وأمّا إذا كان عالماً بوجوب الخمس أو كان جاهلاً مقصراً فالاحوط لزوماً قضاء الصلاة إذا كان ما يستر به العورة بعينه متعلقاً للخمس أو اشتراه بنفس الاموال التي تعلق بها الخمس، ففي مثل ذلك يجب عليه قضاء صلواته - على الاحوط لزوماً(1).

س2- هل يجوز حمل المغصوب - دون لبسه- او حمل المتعلق للحق الشرعي في الصلاة؟

ج- يجوز حتى وإن تحرك بحركات المصلي ولا يضر بصحة الصلاة.

ص: 66


1- نلفت النظر الى أن الشراء على نحوين: الأول: أن يشتري الساتر بشراء كلي او ما يُعبّر عنه بالشراء في الذمة وذلك بأن يقول للبائع مثلا: اشتريت منك الساتر بألف دون أن يحدد له الفاً معينه وبذلك تشتغل ذمته للبائع بألف ويكون الثمن الالف الكلي الذي في الذمة، وعند الوفاء يعطيه الالف الذي تعلق به الخمس، وفي هذه الحالة تنشغل ذمة المشتري بخمس الالف ولا ينتقل الخمس الى الساتر، وبذلك يكون الساتر مباحاً وتصح الصلاة فيه، وأغلب ما يجري في الخارج من البيع والشراء هو من هذا النحو. الثاني: أن يشتري الساتر بشراء شخصي كأن يقول للبائع: أشتري منك الساتر بهذا الالف المشخص الذي بيدي - وهو نفس الالف الذي تعلق به الخمس - وبذلك ينتقل الخمس من الالف الى الساتر فيكون مغصوباً ولا تصح الصلاة فيه على الاحوط لزوماً.
تتميم

من صلى بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي جهلاً او نسياناً فتصح صلاته في بعض الموارد وتبطل في الأخرى:

فتصح في خمسة موارد:

1- إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبية وأن هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2- إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسيا للغصبية وأن هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه - جاهلاً قاصراً - أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4- أن يكون ناسيا للحكم أي كان يعلم بحرمة الغصب ثم نسي وصلى بالثوب المغصوب او المتعلق للخمس.

5- إذا كان مضطراً الى لبس الساتر المغصوب او المتعلق للخمس.

ولا تصح على الاحوط لزوماً في ثلاثة موارد:

1. إذا كان جاهلاً بالغصبية - الموضوع- وكان هو الغاصب.

2. إذا كان ناسياً للغصبية - الموضوع – وكان هو الغاصب.

ص: 67

3. إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير - اي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصراً في عدم التعلم-.

تنبيه:

ماذا يقصد من الجاهل القاصر والمقصر وما الفرق بينهما؟

ج- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة:

1- من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر.

2- من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأن الساتر مباح او أخبره أنّ الخمس غير واجب ثم تبين الخلاف.

3- من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر.

الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو أمكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

الثالث: أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة النجسة التي تحلها الحياة.

وهذا الشرط يشمل الساتر، وغيره فإذا كانت ثياب المصلي كالقمصلة مثلاً مصنوعة من جلد الميتة النجسة كجلد الشاة الميتة فلا يصح الصلاة بها.

ونلفت النظر الى أنّ هذا الحكم (أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة) مختص:

ص: 68

1. بالميتة النجسة فلا يشمل الميتة الطاهرة كميتة السمك وميتة التمساح والحية حيث يجوز الصلاة بالمصنوع منها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً.

2. مختص بأجزاء الميتة التي تحلها الحياة كالجلد واللحم دون ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف والظلف والقرن الخارجي.

3. مختص بأجزاء الميتة غير نجسة العين، وأمّا أجزاء ميتتة نجس العين فلا تصح الصلاة فيها وإن كانت مما لا تحلها الحياة لأنها نجسة.

4. أن لا تكون الميتة من السباع او مما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوباً إذا كان اللباس مما تتم به الصلاة -كما سيأتي-.

وهل المنع مختص بما تتم به الصلاة؟

ج- لا يختص به بل يشمل ما لا تتم به الصلاة على الاحوط وجوباً فمثلاً إذا كانت القلنسوة او الجورب مصنوعاً من جلد الميتة فلا تصح الصلاة بها على الاحوط وجوباً.

تنبيهات:

التنبيه الأول: أجزاء الحيوان على قسمين:

الأول: الأجزاء التي تحلها الحياة وهي الأجزاء التي فيها حياة ويحس بها كالجلد وغيره.

الثاني: الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهي الأجزاء التي لا حياة فيها مثل

ص: 69

الشعر والوبر والصوف والظلف فإنها لا حياة فيها ولذا عند قطعها لا يتألم ولا يحس بها.

والحكم السابق مختص بالاجزاء التي تحلها الحياة.

التنبيه الثاني: ما يلبسه المصلي على قسمين:

الأول: ما تتم به الصلاة: ويقصد منه ما يستر العورة (القُبل والدبر) وحده بلا حاجة الى ضم شيء معه مثل الثوب والقميص.

الثاني: ما لا تتم الصلاة به: ويقصد به ما لا يستر العورة وحده مثل الحزام والجورب وسير الساعة والقلادة والقلنسوة (العرقجينة) فإنّها لا تستر العورة بمفردها فلا يستر القُبل والدبر، وعليه فمثل القميص والحجاب يستر العورة بذلك المعنى حتى عند النساء فهو مما تتم به الصلاة وإن كان لا يستر جميع بدن المرأة.

والحكم السابق يشمل حتى ما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا كان الحزام أو سير الساعة مصنوعاً من جلد الميتة النجسة فهل تصح الصلاة به؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س2- إذا كان الحزام أو سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعاً من شعر الميتة النجسة - التي يحل اكلها قبل الموت كالماعز والابل - أو وبرها

ص: 70

فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به لان الشعر والوبر لا تحله الحياة.

س3- إذا كان الحزام او سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعا من جلد الميتة الطاهر - كما إذا صنع من جلد السمك او الحيتان- فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به، وان كان الاحوط استحبابا عدم الصلاة به.

س4- إذا كان الحزام أو سير الساعة التي يلبسها المصلي أثناء الصلاة مصنوعاً مما يحكم بطهارة ميتته - كما لو كانت مصنوعة من جلد التمساح أو جلد الحية - فهل يصح الصلاة فيه؟

ج- نعم يصح الصلاة به، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

س5- هل يجوز الصلاة بالحزام أو القمصلة المصنوعة من الجلد الطبيعي المستوردة من البلاد غير الاسلامية؟

ج- إذا احتمل أنّها مصنوعة من جلد الحيوان المذكى (المذبوح على الطريقة الاسلامية) فيجوز الصلاة بها.

وأمّا إذا لم يحتمل ذلك او كان احتمال أنها مصنوعة من الحيوان المذكى ضعيفاً جداً فلا يصح الصلاة فيه.

س6- إذا شككنا في أن الثياب (كالقمصلة الجلدية) المستوردة من البلاد غير المسلمة مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي فهل يجوز الصلاة فيها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها.

ص: 71

س7- بعض البنطلونات (الجينز) مصنوعة في بلاد غير إسلامية حيث يوضع عليها قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكى أو غير مذكى

فهل يجوز لنا الصلاة بها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها(1).

س8- ما حكم الصلاة بالقمصلة أو الحزام أو سیر الساعة المصنوع من جلد طبيعي و مستورد من بلاد المسلمين - كما لو كانت مستوردة من تركيا - ولا نعلم أنّها جلود مذكاة (مأخوذة من الحيوان المذبوح على الطريقة الاسلامية) أو لا؟

ج- يجوز الصلاة بها - سواءً كانت مصنوعة من جلود الحيوانات الطبيعية ام من شعرها ام من وبرها - ما دامت مستوردة من البلاد الاسلامية.

س9- إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة فما حكم صلاته؟

ج- تصح صلاته، إلا إذا كان يشك قبل الصلاة في كونه من الميتة ولم يفحص فيحكم ببطلان صلاته.

س10- إذا نسي أنّ الثوب مصنوع من الميت وصلى فيه فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلانها إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله.

ص: 72


1- هذا نص استفتاء على موقع مكتب سماحة السيد - دام ظله - وكان المناسب تقييد الجواز بما إذا احتمل أنه مذكى وإلا فلا يصح الصلاة به على الاحوط وجوباً-
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع او ما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوباً.

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره، فلا تصح الصلاة بالملابس المصنوعة من جلود الفهود او النمور أو الاسود أو النسور او الصقور اوغيرها من السباع، وإن كانت مذكاة (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) فإنّها بالتذكية وإن صارت جلودها طاهرة لكن لا يجوز الصلاة فيها، كما لا تصح الصلاة بريش النسور او الصقور.

كما لا تصح الصلاة بشيء من أجزاء الحيوانات التي لا يؤكل لحمها - وإن لم تكن من السباع - على الاحوط وجوباً كالقطط والارانب ونحوها، وإن كانت مذكاة (مذبوحة على الطريقة الإسلامية).

ملاحظات:

الملاحظة الأولى: إنّ المنع مختص بما تتم به الصلاة ولا يشمل ما لا تتم به الصلاة فلو كان الحزام الذي يلبسه المصلي مثلاً مصنوعا من جلد النمر المذكى فتصح الصلاة فيه، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

الملاحظة الثانية: إن المنع من الصلاة بجلد ما لا يؤكل لحمه - على الاحوط وجوباً- مختص بما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم له نفس سائلة، وأمّا إذا لم يكن له نفس سائلة كالتمساح والحية فيصح الصلاة في جلده مثلاً فإذا كانت القمصلة مصنوعة من جلد الحية او التمساح او السمك جاز الصلاة فيها وإن كانت الحية او التمساح او السمك ميتاً لان ميتته طاهرة.

الملاحظة الثالثة: إن المنع مختص بالملبوس ولا يشمل المحمول.

ص: 73

الملاحظة الرابعة: إذا صلى في أجزاء السباع او أجزاء غير مأكول اللحم جهلاً او نسياناً فتصح صلاته في بعض الحالات وتبطل في أخرى:

فتصح في الحالات التالية:

1. إذا كان يجهل بالموضوع أي لا يعلم ان القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او جلد القط مثلاً فصلى فيها وعلم بعد الصلاة.

2. إذا كان ناسياً للموضوع أي نسي أن القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او القط فصلى بها وتذكر بعد الصلاة.

3. إذا كان جاهلاً بالحكم قاصراً أي لا يعلم أن القمصلة مثلاً إذا كانت من جلد السباع او القط لا تصح الصلاة فيها، وصلى فيها وبعد الصلاة علم.

4. إذا كان كان ناسياً للحكم أي نسي أن القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها، وصلى وبعد الصلاة تذكر.

و لا تصح الصلاة إذا كان جاهلاً بالحكم مقصراً(1) أي كان يجهل أنّ القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها وكان مقصراً في جهله حيث يمكنه التعلم ولكنه اهمل، فصلى فيها وبعد الصلاة علم، ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا وقعت شعرة من القط او الارنب على ثوب المصلي هل تصح

ص: 74


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر والمقصر والفارق بينهما.

الصلاة بها ام لا؟

ج- نعم، تصح الصلاة بها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنها، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عما زاد عن الشعرة الواحدة.

س2- إذا كانت الحقيبة أو المحفظة مصنوعة من أجزاء السباع أو الحيوانات التي لا يؤكل لحمها -كما لو كانت مصنوعة من جلد النمر أو الارنب - فهل يصح حملها و الصلاة فيها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها.

س3- هل تصح الصلاة بما يسمى بالباروكة؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها سواءً كانت من شعر الرجل أو المرأة.

س4- هل يجوز الصلاة في جلد الخز(1) والسنجاب أو في وبرها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيه.

س5- إذا تلطخ الثوب بروث السباع او بولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح.

س6- إذا تلطخ الثوب بروث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالقط او الارنب او تلطخ ببولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

ص: 75


1- حيوان بحري.
الخامس: أن لا يكون من الذهب بالنسبة الى الرجال

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره صدق عليه عنوان اللباس او لم يصدق، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب كالخاتم والسلاسل الذهبية والساعة اليدوية الذهبية أثناء الصلاة.

س1- وما حكم المرأة؟

ج- المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب في حال الصلاة، وفي غير الصلاة.

س2- هل يجوز للرجل أن يصلي بالخاتم مثلا المذهب بالتمويه والطلي؟

ج- إذا عُدّ ذلك التمويه والطلي عند العرف لوناً محضاً وليس ذهباً فيجوز للرجل الصلاة به، والا فلا يجوز.

س3- هل يجوز للرجل أن يحمل الذهب في جيبه أثناء الصلاة - كأن يحمل القلادة او الساعة-؟

ج- نعم، يجوز ما دام لا يسمى ذلك لبساً.

س4- إذا صلى الرجل في الذهب جاهلاً أو ناسياً فما حكم الصلاة؟

ج- تصح صلاته.

س5- هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب في غير حال الصلاة؟

ج- لا يجوز، وفاعل ذلك آثم.

س6- هل يجوز للرجل أن يتزين بالذهب - من غير لبس - في غير حال

ص: 76

الصلاة - كما إذا جعل مقدم أسنانه ذهباً أو جعل ازرار لباسه من الذهب-؟

ج- لا يجوز له ذلك على الاحوط لزوماً(1).

س7- إذا تزيّن الرجل بالذهب - من غير لبس - في حال الصلاة فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل، وإنّما المبطل للصلاة هو لبس الذهب.

س8- هل يجوز للرجل أن يشدَّ أسنانه بالذهب أو يجعل أسنانه الداخلية - التي لا تُرى- من الذهب؟

ج- نعم، يجوز له ذلك، فإنّ المحرّم هو أن يلبس الذهب او يتزين به.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره، فلا يجوز للرجل أن يصلي بالحریر بخلاف المرأة فهو جائز لها مطلقا - في الصلاة وغيرها-

نعم في مورد واحد لا يجوز للمرأة أن تلبس الحرير وهو في حال الاحرام على الاحوط لزوماً.

ص: 77


1- لا فرق بين الاحتياط اللزومي والوجوبي من الناحية العملية فيجب في كليهما إما العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير في غير الصلاة؟

ج- لا يجوز له ذلك فهو محرّم عليه كالذهب.

س2- إذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير فهل يجوز له ذلك؟

ج- نعم يجوز له لبس الحرير -حتى في الصلاة- في حال الاضطرار كالبرد والمرض.

س3- هل يجوز التغطّي بالحرير أو افتراشه والجلوس عليه؟

ج- نعم، كل ذلك جائز كما يجوز أيضاً التدثر به إذا لم يعد لباساً، فإن المحرّم هو اللبس.

س4- هل يجوز حمل الحرير في حال الصلاة؟

ج- نعم، يجوز فإن المحرّم لبس الحرير لا حمله.

س5- هل يجوز لبس الحرير غير الخالص كالممتزج بالقطن والصوف أو غيرهما؟

ج- نعم، يجوز حتى في الصلاة بشرط أن يكون الخليط بمقدار معتد به بحيث يقال: (إنّ هذا ليس حريراً خالصاً).

س6- إذا شك في أنّ الحرير خالص او ممتزج فهل يجوز الصلاة به؟

ج- نعم يجوز الصلاة به.

ص: 78

س7- إذا شك في أنّ الملابس حرير أو غير حرير فهل يجوز الصلاة بها؟

ج- نعم، يجوز الصلاة فيها.

س8- من صلى في الحرير جهلاً او نسياناً ولم يعلم او يتذكر إلا بعد الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- هل يجوز للولي أن يُلبس الصبي الحرير أو الذهب؟

ج- يجوز له، وتصح صلاة الصبي بهما.

ص: 79

المقدمة الخامسة مكان المصلي

إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول شروط مكان المصلي

يشترط في مكان المصلي:

اولاً: أن يكون مباحاً على الاحوط لزماً.

فلا تصح الصلاة على الاحوط لزوماً في المكان المغصوب - سواء كانت صلاة واجبة ام مستحبة -.

وههنا عدة أسئلة:

س1- إذا كان الشخص جاهلاً بالغصب او ناسياً له وصلى في مكان مغصوب فهل تصح صلاته؟

ج- إذا لم يكن هو الغاصب تصح صلاته إذا كان جاهلاً او ناسياً، وأمّا إذا كان هو الغاصب فلا تصح صلاته حتى وإن كان جاهلاً او ناسياً.

س2- إذا اضطر الى الصلاة في المكان المغصوب فما حكم صلاته؟

ج- تصح صلاته إذا لم يكن الاضطرار بسوء اختياره، وأما إذا كان

ص: 80

الاضطرار بسببه وباختياره فتبطل صلاته.

س3- إذا أكره المكلف على التصرف في المغصوب كما لو حبس في مكان بغير حق فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س4- ما حكم الصلاة إذا وقعت تحت سقف مغصوب او خيمة مغصوبة؟

ج- يحكم بصحتها.

س5- إذا كان المكان مشتركاً بين شخصين او أكثر فهل يجوز لأحد الشركاء الصلاة فيه؟

ج- لا يجوز إلا بإذن بقية الشركاء.

س6- هل يجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك - كما إذا علمنا أن أرضاً مملوكة ولكن لا نعرف مالكها-؟

ج- لا يجوز الا بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط لزوماً.

س7- إذا سبق شخص الى مكان في المسجد وحجزه لأجل الصلاة او الدعاء او قراءة القرآن او التدريس فهل يحق لغيره ازاحة سجادته او اغراضه او نحوها؟

ج- لا يجوز لغيره ازاحته عن ذلك المكان او ازاحة متاعه.

نعم إذا حصل تزاحم فالاحوط وجوباً تقديم الطواف على غيره في المطاف، فيقدم الطواف في المطاف على الصلاة وغيرها عند حصول تزاحم بين الطواف وغيره.

ص: 81

كما أن الاحوط وجوباً تقديم الصلاة على غيرها في المساجد، فالاحوط وجوباً للشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لأجل الدعاء او قراءة القرآن أن يخلّي ذلك المكان للشخص الذي يريد الصلاة عند التزاحم.

س8- تقدم أنّ الشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لا يجوز لأحد مزاحمته وازاحته متاعه، ولكن لو فرض أنّ شخصاً زاحمه وأخذ مكانه فهل تصح صلاته؟

ج- نعم، تصح صلاته ولكن يكون آثماً.

س9- تقدم أنه يعتبر إذن المالك في الصلاة في ملكه كما لا تجوز سائر التصرفات في ملك الغير إلا بإذنه وإلا كان المكان مغصوباً ولكن هل يشترط في الاذن اللفظ؟

ج- لا يشترط اللفظ وإنّما المهم طيب نفس المالك ورضاه.

س10- وكيف نستكشف طيب نفس المالك ورضاه؟

ج- نستكشف الرضا وطيب النفس بأحد الانحاء التالية:

1- بالقول كأن يقول له: صل في بيتي.

2- بالفعل كأن يفرش له سجادة الى القبلة.

3- بشاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في

ماله كما لو كان قد فتح مضيفه او مكانه للصلاة.

ص: 82

4- بالفحوى(1) فلو أذن له بالتصرف في داره بالجلوس والاكل والشرب والنوم مثلاً، وحصل له العلم بكون ذلك ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن صريحاً بالصلاة.

س11- بعض الاشخاص يقيم مجلسا حسينياً الا أن البعض يقوم ببعض التصرفات من قبيل أن يجلس في المكان المعدّ لبعض الشخصيات الاجتماعية او الدينية او يتناول ما على الرفوف من كتب وغيرها او استخدام المرافق او رفع الستار او طي الفراش او الصلاة وغير ذلك من التصرفات فهل تجوز تلك التصرفات؟

ج- كل ذلك غير جائز الا مع احراز رضا صاحب المجلس ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف.

س12- هل يصح الوضوء من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية او الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها؟

ج- لا يصح الوضوء منها او الصلاة فيها الا مع احراز رضا المالك، ومجرد فتح ابوابها لا يدل على الرضا بذلك

نعم، بعض المطاعم يُحرز رضا مالكها بذلك لأنه قد أعد مكاناً للصلاة او لراحة الضيوف وإن لم يتناولوا شيئاً من المطعم.

13- هل تجوز الصلاة في الارض المتسعة اتساعاً عظيما مع عدم رضا

ص: 83


1- وتعني الأولوية او المساواة.

المالك؟

ج- نعم تجوز وإن لم يرضَ المالك بذلك.

س14- هل تجوز الصلاة في البساتين التي لا سور لها؟

ج- إذا لم يعلم رضا المالك جاز الصلاة بها، وأما إذا علم أنّه لا يرضى فلا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً، وهكذا لا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً إذا كان المالك صغيراً او مجنوناً.

س15- هل يجوز الصلاة في البيوت التي تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن، وهم: (الاب والام والأخ والاخت والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك مفاتح بيته والصديق) حيث ورد في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّه مُبَارَكَةٌ طيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّه لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)؟

ج- نعم تجوز الصلاة بلا حاجة الى استئذان ما دام لا يعلم او يطمئن بالكراهة، وأمّا إذا علم او اطمأنّ بأنهم لا يرضون فلا تجوز الصلاة.

ثانياً: أن يكون طاهراً إذا كانت النجاسة مسرية بحيث توجب تنجس بدن المصلي او ثيابه، وأما إذا لم تكن مسرية فلا تضر بالصلاة بمعنى أنه يجوز

ص: 84

للمصلي أن يصلي في المكان النجس او المتنجس إذا لم تسر النجاسة الى ثيابه او بدنه.

نعم سيأتي أنه يعتبر طهارة مسجد الجبهة فقط حتى لو لم تكن النجاسة مسرية.

ثالثاً: أن يكون مستقراً، فلا تصح صلاة الفريضة في المكان الذي لا يستقر فيه المصلي ويضطرب على نحو لا يتمكن من القيام او الركوع او السجود.

رابعاً: الاحوط وجوباً تحقق الطمأنينة في مكان المصلي بمعنى سكون بدنه في المكان الذي يقف فيه وعدم تحركه فلا تجوز الصلاة - على الاحوط وجوباً- على الدابة السائرة او في الارجوحة لعدم سكون البدن وإن تمكن من الركوع والسجود والقيام، وتجوز الصلاة على الدابة او السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار.

س1- هل تصح الصلاة في السيارة والقطار والطائرة في حال الحركة؟

ج- تصح الصلاة بشرط حصول الاستقرار والطمأنينة والاستقبال ولا تصح إذا لم تكن عن استقرار وطمأنينة واستقبال الا مع الضرورة، ويجب عليه الانحراف حينئذ الى القبلة كلما انحرفت السيارة او الطائرة او القطار، وإذا لم يتمكن من استقبال عين الكعبة فيجب أن يراعي أن تكون بين اليمين والشمال، وإذا لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام فيقتصر عليها، وإذا لم يتمكن من الاستقبال اصلاً سقط عنه ووجبت الصلاة إلى أي جهة.

س2- هل يجوز ركوب السيارة او الطائرة اختياراً مع علم المكلف أنه

ص: 85

سيضطر الى أن يصلي من دون استقبال او استقرار؟

ج- يجوز له ذلك إذا كان قبل دخول وقت الصلاة.

خامساً: يشترط في صحة صلاة كل من الرجل والمرأة - على الاحوط لزوماً - أن لا يكونا متحاذيين في مكانهما ولا تكون المرأة متقدمة عليه.

وتفصيل ذلك أن يقال: إذا صلى كل من الرجل والمرأة متحاذيين او كان أحدهما متقدماً على الاخر فهل تصح صلاتهما؟

ج- لا تصح على الاحوط لزوماً في حالتين:

1. أن تكون المرأة متقدمة على الرجل حتى وإن كانت المرأة امه او اخته او زوجته او بنته او غيرها من أرحامه.

2. أن يكونا متحاذيين كل منهما الى جنب الآخر حتى لو كانت امه او اخته او زوجته او بنته او واحدة من أرحامه.

وتصح في ثلاث حالات:

1. إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل ولو بمقدار يكون موضع مسجدها محاذياً لموضع ركبته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون موضع مسجدها وراء موقفه.

2. أن يكون بينهما حائل حتى لو كانت المرأة متقدمة.

3. أن تكون بينهما مسافة (4،5) متراً تقريباً فتصح صلاتهما حتى وإن كانت المرأة متقدمة.

ص: 86

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما تقدم من المنع مختص في غير مكة من الاماكن - حتى في العتبات المقدسة في حال الزحام-، وأمّا في مكة فيجوز صلاة كل من الرجل والمرأة في حالة الزحام وإن كانا متحاذيين او تقدمت المرأة على الرجل.

التنبيه الثاني: إذا فُرض أنّ الرجل يصلي وجاءت امرأة وصلت الى جنبه او تقدمت عليه فهل تبطل صلاته وما حكم صلاتها، او فرض العكس بأن كانت المرأة تصلي وجاء الرجل وصلى خلفها او جنبها فما حكم صلاتهما؟

ج- تبطل صلاتهما معاً على الاحوط لزوماً في الفرضين.

التنبيه الثالث: إنّ المنع مختص بالبالغين فلو صلى الصبي الى جنب المرأة او خلفها او صلت الصبية الى جنب الرجل او أمامه، او صلى الصبى الى جنب الصبيه او خلفها فلا تبطل الصلاة في جميع ذلك وإن كان الاحوط استحباباً التعميم لغير البالغين.

التنبيه الرابع: إنّ المنع مختص بحالة الاختيار، وأما في حال الاضطرار فتجوز صلاة الرجل والمرأة متحاذيين او كانت المرأة متقدمة عليه.

التنبيه الخامس: إنّ المنع مختص بما إذا كان كل من الرجل والمرأة يصليان، وأمّا إذا كان أحدهما يصلي والأخر لا يصلي فلا تبطل الصلاة، فمثلاً لو كان الرجل يصلي والمرأة جالسة أمامه او الى جنبه فلا تبطل صلاته، وهكذا لو كانت المرأة تصلي والرجل جالس الى جنبها او خلفها فلا تبطل صلاتها.

ص: 87

التنبيه السادس: يشترط في المنع وحدة المكان بحيث يصدق أن المرأة تصلي جنب الرجل او أمامه، وأمّا إذا لم يصدق ذلك كما لو كان أحدهما يصلي في مكان مرتفع بحيث لا تصدق المحاذاة والتقدم فلا تبطل صلاتهما.

ص: 88

تتميم حكم استدبار قبر المعصوم

هل تجوز الصلاة مستدبراً قبر المعصوم - صلوات اللّه عليه -؟

ج- لا تجوز إذا استلزمت الهتك واساءة الادب، بل لا يجوز استدبار قبر المعصوم - صلوات اللّه عليه - حتى في غير الصلاة إذا استلزم الهتك واساءة الادب

نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان القبر الشريف بعيداً او كان حاجب بحيث يرتفع سوء الادب فلا حرمة في الاستدبار حينئذ.

س1- هل يكفي في الحاجب وجود الضريح المقدس الذي يحيط بالقبر الشريف؟

ج- لا يكفي بل لابد من وجود حاجب غير الضريح لرفع حرمة الاستدبار.

س2- من استدبر قبر المعصوم في صلاته فما حكم صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته - وإن كان آثماً - إلا إذا أخل بقصد القربة.

س3- هل حرمة الاستدبار مختصة بقبر المعصوم او تشمل غيره من قبور أبناء الائمة؟

ج- مختصة بقبر المعصوم - صلوات اللّه عليه -.

ص: 89

الفصل الثاني مسجد الجبهة
إشارة

ويقصد به المكان الذي توضع الجبهة عليه.

ويشترط فيه:

أولاً: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً - كما تقدم في الفصل الأول-.

ثانياً: أن يكون طاهراً، فلا تصح الصلاة إذا كان موضع الجبهة نجساً او متنجساً حتى إذا لم تكن النجاسة مسرية.

وهل تعتبر طهارة مواضع المساجد الأخرى؟

ج- لا تعتبر طهارة مواضع بقية المساجد -كموضع اليدين والركبتين وابهامي القدمين- فيجوز الصلاة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة إذا لم تكن النجاسة مسرية.

ثالثاً: أن يكون من الارض او نباتها بشرط أن لا يكون النبات مأكولاً او ملبوساً لما ورد عنهم - صلوات اللّه عليهم -: (لا تسجد الا على الارض او ما انبتت الارض الا القطن والكتان)(1).

والكلام يقع في أمرين:

ص: 90


1- الكافي ج3 باب ما يسجد عليه وما يكره ج1.
الأمر الأول: السجود على الأرض

يعتبر في ما يسجد عليه أن يصدق عليه عنوان الأرض.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز السجود على الاحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج والياقوت وغيرها مما يصدق عليه اسم الأرض؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز السجود على الخزف (الطين المفخور) والآجر (الطابوق)، والجص والنورة بعد طبخهما؟

ج- يجوز.

س3- هل يجوز السجود على الرمل والحصى؟

ج- نعم يجوز.

س4- هل يجوز السجود على الذهب والفضة وغيرهما من المعادن التي لا يصدق عليها اسم الأرض؟

ج- لا يجوز.

س5- هل يجوز السجود على القير والزفت؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س6- هل يجوز الصلاة على الوحل (الطين) او التراب؟

ج- إذا حصل تمكّن الجبهة بحيث تثبت وتستقر جاز السجود عليهما،

ص: 91

وإذا لصق شيء منهما في الجبهة وجب إزالته قبل السجدة الثانية إذا كان مانعاً من مباشرة الجبهة لمكان السجود، وأمّا إذا لم تتمكّن الجبهة ولم تثبت عليهما فلا يجوز السجود عليهما إلا إذا لم يجد غيرهما.

ص: 92

تتميم

الأفضل أن يكون مسجد الجبهه من التربة الشريفة الحسينية - على مُشرّفها آلاف التحية والسلام- لما روي فيها من الفضل العظيم فمن ذلك ما وراه شيخ الطائفة في مصباح المتهجد بإسناده عن معاوية بن عمار قال: كان للإمام الصادق - صلوات اللّه عليه - خريطة من ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه الحسين - صلوات اللّه عليه - فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه.

ثم قال - صلوات اللّه عليه -: «إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه -صلوات اللّه عليه- يخرق الحجب السبع»(1).

وقد روى صاحب الوسائل أنّ الحسن بن محمد الديلمي قال: كان الصادق - صلوات اللّه عليه - لا يسجد الا على تربة الحسين - صلوات اللّه عليه - تذللاً لله واستكانة الیه(2).

ومن ذلك ما جاء في الفقيه: قال الصادق - صلوات اللّه عليه -: «السجود على طين قبر الحسين - صلوات اللّه عليه - ينور الى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحه من طين قبر الحسين - صلوات اللّه عليه - كُتِب مسبِّحاً وإن

ص: 93


1- الوسائل ج3 ب16 استحباب السجود على تربة الحسين -صلوات اللّه عليه- ص608 ح3.
2- الوسائل ج3 ب16 استحباب السجود على تربة الحسين -صلوات اللّه عليه- ص608 ح4.

لم يسبح بها»(1)

ولم يزل الائمة - صلوات اللّه عليهم - يحفزون شيعتهم واتباعهم للسجود على التربة الحسينة حتى التزمت الشيعة الامامية بنهج ائمتهم الى يومنا هذا.

علماً أن روايات فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه - لم تختص بها الشيعة بل رواها جميع المسلمين من السنة والشيعة راجع الخصائص الكبرى للسيوطي، فقد روى ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر الثقات من علماء السنة كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه -

الى غير ذلك مما ورد في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه-.

الأمر الثاني: السجود على النبات

يشترط في النبات الذي يصح السجود عليه ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون من نبات الأرض فلا يصح السجود على النباتات المائية التي تنمو في الماء او على سطحه.

الثاني: أن لا يكون النبات مأكولاً، فالحنطة والشعير والبقول والفواكة ونحوها من المأكول لا يصح السجود عليها

نعم، يصح السجود على قشور الحنطة والشعير بعد الانفصال.

ص: 94


1- ما لا يحضره الفقيه ج1 باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص268 ح2.

وأما قشور الخيار والفواكه فلا يصح السجود عليها لأنها مما يؤكل.

الثالث: أن لا يكون النبات ملبوساً، فالقطن والكتان - ولو قبل الغزل- لا يصح السجود عليها(1).

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز السجود على الفحم؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز السجود على الرماد؟

ج- لا يجوز، لأنّ الرماد لا يصدق عليه اسم النبات.

س3- هل يجوز السجود على القرطاس؟

ج- نعم يجوز السجود على القرطاس الطبيعي، وكذلك على القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه.

س4- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من القطن والكتان؟

ج- نعم، يصح السجود عليه.

ص: 95


1- كل ذلك لأجل الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت - صلوات اللّه عليهم - فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه-: اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز السجود عليه قال: (السجود لا يجوز إلا على الارض او على ما أنبتت الارض الا ما أُكل او لبس) فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة اللّه عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها...) الوسائل ج5 ب1 ص343 ح1.

س5- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من الحرير والصوف؟

ج- لا يصح السجود عليه.

س6- هل يصح السجود على القرطاس المكتوب عليه؟

ج- إذا كانت الكتابة تعد صبغاً وليس لها جرم جاز السجود عليه، وهكذا يصح السجود عليه إذا كانت الكتابة متفرقة، فيصح السجود على المناطق غير المكتوب عليها حتى لو كانت الكتابة لها جرم.

س7- ما لا يؤكل من النباتات بل يشرب الماء الذي يطبخ فيه أو ينقع فيه كالشاي و(الكجرات) وبعض الادوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب وغير ذلك هل يجوز السجود عليها او لا؟

ج- يجوز السجود عليها.

س8- هل يجوز السجود على نوى التمر وغيرها من النوى؟

ج- نعم، يجوز السجود عليها.

ص: 96

الفصل الثالث مسائل متفرّقة
المسألة الأولى: حكم فقدان ما يصح السجود عليه

إذا شرع شخص في الصلاة وفي أثنائها فَقَدَ ما يصح السجود عليه - كما إذا أخذ التربة طفل او غيره- فماذا يصنع؟

ج- له حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من الحصول على ما يصح السجود عليه - ولو بالتحرك الى الامام او الخلف او أحد الجانبين مع المحافظة على اتجاه القبلة وعدم الاتيان بالقراءة والاذكار أثناء الحركة - فيجب عليه ذلك فيسجد عليه ويكمل صلاته.

الحالة الثانية: إذا لم يتمكن من ذلك فإن أمكنه السجود على القير او الزفت فيتعين عليه ذلك، وأمّا إذا لم يمكنه - ولو لعدم وجود القير والزفت- جاز له اكمال صلاته والسجود على أيّ شيء وتصح صلاته وإن كانت في سعة الوقت، ولا يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها مع ما يصح السجود عليه.

المسألة الثانية: حكم السجود على ما لا يصح السجود عليه سهواً

إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً -كما لو كان حجاب المرأة على جبهتها وسجدت عليه سهواً- او اعتقد أنه يصح السجود عليه

ص: 97

فما حكمه؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وفي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته.

الصورة الثانية: أن يلتفت الى ذلك في أثناء الصلاة، وهنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يلتفت بعد رفع الرأس من السجود فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن يلتفت أثناء السجود وبعد الاتيان بالذكر الواجب فيمضي في صلاته أيضاً ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثالثة: أن يلتفت أثناء السجود وقبل الاتيان بالذكر الواجب، وفي هذه الحالة إن تمكن من جرّ جبهته الى ما يصح السجود عليه - وفي المثال المتقدم تسحب المرأة الحجاب من دون رفع الجبهة - وجب ذلك، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فيتم سجدته على ما لا يصح السجود عليه وتصح صلاته، وعليه إكمال صلاته على ما يصح السجود عليه.

المسألة الثالثة: حكم السجود مع التقية

إذا لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية كما لو كان في مسجد النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) او المسجد الحرام ولا يتمكن من السجود على ما

ص: 98

يصح السجود عليه بسبب الخوف على نفسه، فماذا يصنع؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من الصلاة على ما يصح السجود عليه بحيث يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة كما إذا تمكن من السجود على البلاط الذي بين السجاد او السجود على ورق الشجر او الكلينكس من دون أن يلتفت اليه المخالف، وفي هذه الحالة يتعين عليه السجود على ذلك ولا تشرع له التقية، فإن شرط التقية هو الاضطرار وعدم السعة، وفي هذه الحالة ليس مضطراً للسجود على ما لا يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة، وفي هذه الحالة يجوز له السجود على كل ما تقتضيه التقية كالسجود على السجاد وغيره.

وهل يجب عليه التخلص من التقية بالذهاب الى مكان آخر؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له البقاء في مكان التقية والعمل بها.

وهل يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن تزول التقية؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة مع التقية حتى وإن كان وقتها واسعاً.

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها

لا يصح إيقاع الصلاة الواجبة في جوف الكعبة على الاحوط وجوباً

ص: 99

كما لا يصح إيقاعها على سطح الكعبة على الاحوط وجوباً، ذلك في حال الاختيار وأمّا في حال الاضطرار فيصح بلا اشكال.

س- هل يصح إيقاع الصلاة المستحبة في جوف الكعبة او على سطحها اختياراً؟

ج- نعم يصح.

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في الدار قبل العمل بالوصية

إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف معين، وعين الثلث في دار او دكان او بستان مثلا فلا يجوز التصرف فيه قبل اخراج الثلث فلا يجوز الوضوء او الغسل او الصلاة في تلك الدار او البستان او الدكان وتعد بحكم المغصوب.

المسألة السادسة: حكم الصلاة في الدار الموروثة قبل اخراج الخمس

إذاتعلق الخمس بالمال الموروث كالدار والمورّث (الميت) لم يخرج الخمس في حياته، فهل يجوز للورثة او غيرهم التصرف في التركة بمثل الصلاة فيها وغير ذلك او لا يجوز؟ وهل يجب على الورثة إخراج الخمس عنه؟

ج- توجد حالتان

الحالة الأولى: أن يكون الميت ممن يعطي الخمس وملتزماً به ولكنه مات أثناء السنة او قبل إخراج الخمس، فيجب على الورثة إخراج الخمس ولا يجوز لهم التصرف بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس.

ص: 100

الحالة الثانية: أن يكون الميّت ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم به فلا يجب على الورثة إخراج الخمس عنه ويجوز لهم التصرف في التركة، إلا إذا أوصى الميت بإخراج الخمس عنه فيجب حينئذ العمل بالوصية وإخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد في الوصية إخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث، ولا يجوز التصرف قبل إخراج الخمس.

المسألة السابعة: حكم الصلاة في الدار إذا كانت ذمة المورّث متعلقة للخمس

إذا كانت ذمة الميّت مشتغلة بالخمس، كما لو تعلق الخمس بالدار وأجرى المالك مصالحة او مداورة(1)مع الحاكم الشرعي او وكيله ونقل الخمس الى ذمته فهل يجوز للورثة او غيرهم الصلاة في تلك الدار؟

ج- نعم يجوز لهم الصلاة فيها.

ص: 101


1- المصالحة هي إجراء عقد صلح بين المكلف والحاكم الشرعي او وكيله ولها موردان: الأول: إجراء عقد الصلح في المال الذي يشك المكلف في تعلق الخمس به بمقدار نسبة احتمال المكلف في تعلق الخمس بالمال، كما لو كان عنده وشك هل خمسه سابقاً أو لا، فيجري صلحاً مع الحاكم او وكيله لإبراء ذمته، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء اللّه في كتاب الخمس. الثاني: إجراء عقد الصلح بين المكلف والحاكم او وكيله لنقل الخمس من العين الى ذمة المكلف بشرط عدم تمكنه من دفع الخمس او حاجته الى الخمس بحيث يشق عليه دفعه. وأما المداورة فهي طريقة لنقل الخمس من عين المال الى ذمة المكلف، فإذا تعلق الخمس بالدار مثلاً ولم يتمكن المكلف من دفعه او كان بحاجة اليه في تجارته مثلاً بحيث يقع في حرج لو أخرج الخمس فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس من الدار الى ذمته بهذه الطريقة: يدفع المكلف الخمس للحاكم او وكيله، ويقوم الحاكم او الوكيل بعد استلامه للخمس بإقراضه للمكلف على أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالقسيط من دون تهاون بالاداء، وقد يحدد له فترة معينة وبذلك ينتقل الخمس من العين الى ذمة المكلف.
المسألة الثامنة: حكم الصلاة في الدار المتعلقة للخمس

لا اشكال في أن الخمس يتعلق بعين المال، فإذا تعلق بالدار وجب إخراج خمسها ولا يجوز التصرف فيها بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس إلا بإذن الحاكم الشرعي، لان الدار بعد تعلق الخمس فيها تصير مشتركة بين المالك وأصحاب الخمس، وقد تقدم حرمة التصرف بالمال المشترك إلا بتأدية حق الشركاء أو إذنهم، فلا يجوز للمالك الدخول والجلوس والصلاة في الدار وغير ذلك.

المسألة التاسعة: حكم صلاة غير المالك في الدار المتعلقة للخمس

إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من أمواله وتعلق الخمس بها فقد تقدم أن المالك لا يجوز له التصرف في المال الذي تعلق فيه الخمس والصلاة فيه قبل إخراج خمسه او مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن هل يجوز لعائلته وغيرهم من الناس الأكل والشرب عنده والدخول والصلاة في بيته او لا يجوز؟

ج- نعم يجوز لهم ذلك، فإنّ الأئمة - صلوات اللّه عليهم - تفضلاً منهم على شيعتهم قد أجازوا لشيعتهم التصرف في هذا المال وأباحوه لهم بعد إذن المالك، فيجوز لهم الأكل والشرب والدخول في منزله والصلاة فيه وقبول هداياه، ويكون المهنّأ لهم والوزر والإثم على مانع الخمس.

المسألة العاشرة: الصلاة في المساجد

يستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد المسلمين وفرقهم.

ص: 102

وأفضل المساجد أربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) والمسجد الاقصى، ومسجد الكوفة.

وأفضل الاربعة المسجد الحرام، ومن بعده في الفضل المسجد النبوي.

وقد روي في فضل الجميع روايات عديدة.

وكذلك وردت روايات في فضل بعض المساجد كمسجد الخيف والغدير وقبا والسهلة.

س- هل يستحب للنساء الصلاة في المساجد كالرجال؟

ج- نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة، وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الاستر في المسجد بل حتى في بيتها.

المسألة الحادية عشر: التردد على المساجد

يستحب التردد الى المساجد، ففي الخبر: (من مشى الى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات).

ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره من غير سبب كالمطر، ففي الخبر: (لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده).

المسألة الثانية عشر: تعطيل المساجد

یکره تعطيل المساجد، ففى الخبر: ثلاثة يشكون الى اللّه تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه

الغبار لا يُقرأ فيه.

ص: 103

المسألة الثالثة عشر: الصلاة في مشاهد الأئمة

يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة - صلوات اللّه عليهم- بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي - صلوات اللّه عليه - بمائتي الف صلاة.

وهي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة او عشرة آلاف صلاة.

المسألة الرابعة عشر: يستحب للمصلي أن يجعل أمامه حائلاً

إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، ويكفي في الحائل عود او حبل او كومة تراب.

المسألة الخامسة عشر: أماكن يكره فيها الصلاة

قد ذكر الفقهاء (رضی اللّه عنهم) كراهة الصلاة في بعض الأماكن:

1. تكره الصلاة على القبر.

2. تكره الصلاة في المقبرة.

3. تكره الصلاة في الحمام.

4. تكره الصلاة في المزبلة.

5. تكره الصلاة في المجزرة.

ص: 104

6. تكره الصلاة في الموضع المعد للتخلي.

7. تكره الصلاة في بيت المسكر - وهو البيت الذي اعد لصنع الخمر او ادخاره فيه سواءً كان فيه الخمر بالفعل ام لا-.

8. تكره الصلاة في معاطن الإبل - وهي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقراً لها-.

9. تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير والغنم - وهي الأماكن التي تربط فيها هذه الدواب - بل في كل مكان قذر.

10. تكره الصلاة في الطريق إذا لم تضر بالمارة، وأما إذا أضرت بالمارة فتحرم.

11. تكره الصلاة في مجاري المياه - المكان الذي يجري فيه الماء-.

12. تكره الصلاة في الارض السبخة.

13. تكره الصلاة في بيت النار كالمطبخ.

14. تكره الصلاة وأمامه انسان مواجه له او نار مضرمة ولو سراجا او تمثال ذي روح او مصحف مفتوح او كتاب مفتوح او أمامه قبر - إلا قبر المعصوم - إلا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

15. تكره الصلاة بين قبرين الا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

ص: 105

تنبه:

هذه المكروهات تترك برجاء الكراهة لا بنية جزمية على أنّها مكروهة.

هذا تمام الكلام في مقدمات الصلاة.

ص: 106

المقصد الثالث الأذان والإقامة

إشارة

وفيه فصول:

ص: 107

ص: 108

الفصل الأول استحباب الأذان والإقامة وكيفيتهما

إشارة

يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاء، في السفر وفي الحضر، للرجل والمرأة.

كيفية الأذان

1. (الله أكبر) أربع مرات.

2. (أشهد أن لا اله الا اللّه ) مرتين.

3. أشهد أن محمداً رسول اللّه ) مرتين.

4. (أشهد أن علياً ولي اللّه ) مرتين.

5. (حيّ على الصلاة) مرتين.

6. (حي على الفلاح) مرتين.

7. (حيّ على خير العمل) مرتين.

8. (الله أكبر) مرتين.

9.(لا إله الا اللّه ) مرتين.

كيفية الإقامة:

1. (الله أكبر) مرتين.

ص: 109

2. (أشهد أن لا اله الا اللّه ) مرتين.

3. (أشهد أنّ محمداً رسول اللّه ) مرتين.

4. (اشهد أن علياً ولي اللّه ) مرتين.

5. (حي على الصلاة) مرتين.

6. (حي على الفلاح) مرتين.

7. (حيّ على خير العمل) مرتين.

8. (قد قامت الصلاة) مرتين.

9. (الله أكبر) مرتين.

10. (لا إله الا اللّه ) مرة واحدة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مكملة للشهادة للنبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) بالرسالة.

التنبيه الثاني: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، فيستحب للشخص أن يشهد بالولاية حتى في غير الأذان والإقامة.

التنبيه الثالث: الصلاة على محمّد و آل محمّد (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) عند ذكر اسمه الشريف مستحبة في نفسها، فمتى ما ذكر اسمه استحب الصلاة عليه - سواءً كان

ص: 110

في الأذان والإقامة ام في غيرهما، وقد ورد في فضلها وآثارها الكثير من الاخبار.

وههنا أسئلة:

س1- هل يشرع الأذان والإقامة في الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات او صلاة الجنازة؟

ج- لا يجوز الاتيان بهما في غير الصلوات الواجبة اليومية.

س2- هل يشرع الاتيان بالأذان والإقامة في الصلوات المستحبة؟

ج- لا يشرع الاتيان بهما في الصلوات المستحبة، وإنّما يختصان بالفرائض اليومية (الصبح والظهرين والعشائين)

س3- تقدّم أنّ الأذان والإقامة من المستحبات، ولكن هل استحبابهما في جميع الصلوات بمرتبة واحدة او تختلف؟

ج- يختلف فإنّ استحبابهما يتأكد في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية.

س4- أيهما أشد استحباباً الأذان او الإقامة؟

ج- أما بالنسبة إلى الرجال فالإقامة أشد استحباباً وتأكداً من الأذان بل الاحوط استحباباً لهم عدم تركها.

وأمّا بالنسبة للنساء فالأذان والإقامة مستحبّان لهن ولكن لا يتأكد استحبابهما مثل الرجال.

ص: 111

الفصل الثاني شرائط الأذان والإقامة

إشارة

يشترط في صحة الاذان والاقامة امور:

الأول: النية

ويعتبر فيها:

1. أن يقصد الاتيان بالأذان والإقامة قربة لله تعالى.

2. أن يقصد الإخلاص فيها لله تعالى.

3. أن يقصد التعيين فيهما وأنّهما لصلاة الظهر مثلاً، هذا في الفريضتين المشتركتين في الوقت كالظهرين.

الثاني: العقل

فلا يصح الأذان والإقامة من المجنون، فلو أذن المجنون لم يُجتزأ بأذانه وإن كان تام الأجزاء.

الثالث: الإيمان

فلا يصح الأذان والإقامة من غير الشيعي الاثني عشري.

الرابع: البلوغ في الإقامة على الاحوط لزوماً.

فلا يُجتزأ بإقامة الصبي على الاحوط لزوماً.

ص: 112

وهل يشترط في صحة الأذان البلوغ؟

ج- لا يشترط، فيجتزأ بأذان الصبي المميز.

الخامس: الذكورة للذكور

فلو أذنت المرأة أو أقامت للرجال فلا يُجتزأ بأذانها واقامتها حتى وإن كان الرجال من محارمها - كأخيها وأبيها- على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا أذنت وأقامت للنساء فيجتزأ بهما، فإذا أمَّت المرأة النساء (صلّت بهن جماعة) فأذنت وأقامت فذلك يكفي لبقية النساء.

السادس: الطهارة في الإقامة

فلا تصح الإقامة من المحدث بل لابد أن يكون على وضوء.

ولا تشترط الطهارة في الأذان فيجوز أن يؤذن من غير وضوء.

السابع: القيام في الإقامة

فلا تصح الإقامة في حال الجلوس، بخلاف الأذان فيصح أن يؤتى به في حال الجلوس.

الثامن: الترتيب

يجب أن يتقدم الأذان على الإقامة، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان.

وكذلك لا بد من الترتيب بين فصول الأذان وبين فصول الإقامة، فيقدم التكبير على الشهادة، وهكذا في بقية الفصول فإذا خالف بين الفصول فيُعيد

ص: 113

على نحو يحصل به الترتيب إلا إذا فاتت الموالاة فيعيدهما.

التاسع: العربية

فلا يصح الأذان والإقامة بغير اللغة العربية، فلون أذن او اقام باللغة الفارسية مثلاً بطل أذانه.

العاشر: أن يكونا على النهج العربي

فلا يُجتزأ بهما إذا كان فيهما لحن في الحركات او الحروف، فإذا كان يرفع المنصوب او بالعكس مثلاً يبطل أذانه وإقامته.

الحادي عشر: دخول الوقت

فلا يصحان قبل دخول وقت الصلاة.

س1- ما حكم الأذان قبل دخول الفجر الذي يؤتى به للإعلام؟

ج- ذلك الأذان جائز، ولكن لا يجزي عن أذان الفجر.

كما أنّ الاحوط استحباباً أن يؤتى به لا بنية أنه وارد من الشارع وأن الشارع قد شرعه، وإنّما يؤتى به لبعض الدواعي العقلائي كإيقاض النائمين وتنبيه الغافلين.

س2- إذا أعتقد دخول وقت الصلاة فأذن لها وأقام وصلى وبعد الصلاة انكشف له دخول الوقت في أثناء الصلاة وان الأذان والإقامة وقعا قبل دخول الوقت فهل يُجتزأ بهما؟

ج- يحكم بصحتهما وبصحة الصلاة في هذه الحالة.

ص: 114

الثاني عشر: الموالاة

بمعنى ان لا يحصل فصل طويل بين فصولهما بنحو لا يصدق عليه الأذان والإقامة، فلو قال: (الله أكبر) وسكت ربع ساعة مثلاً ثم قال: (أشهد أن لا إله إلا اللّه ) وسكت وهكذا الى أن أكمل فصول الأذان او الإقامة، فلا يقال على تلك الفصول أنّها أذان او إقامة، وإنّما يقال عنه: أنه كبر وأتى بالشهادة، وإنّما يصدق على تلك الفصول أنّها أذان او إقامة إذا لم يتخلل بينها فصل - عرفاً- يوجب محو صورة الأذان والإقامة فلابد من المحافظة على الهيئة الاتصالية بين فصول كل من الأذان والإقامة.

وهل تعتبر الموالاة بين الأذان والإقامة؟

ج- نعم تعتبر بينهما ولكنها أوسع من الموالاة التي بين فصل كل من الأذان والإقامة حيث يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين او بسجدة أو خطوة او قعدة او ذكر او دعاء كما هو مذكور في الكتب المفصّلة.

ص: 115

الفصل الثالث مسقطات الأذان

يسقط الأذان فقط دون الإقامة في موارد:

الأول: يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعها مع صلاة الظهر وأذن لصلاة الظهر -سواءً كان الجمع بينهما مستحباً أو لا، كما سيأتي بيانه-.

الثاني: يسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعها مع صلاة المغرب وأذن لصلاة المغرب.

س- هل يجوز شرعاً الجمع بين صلاة الظهرين والجمع بين العشائين؟

ج- نعم، جائز شرعاً، وقد قام الدليل الشرعي عليه حيث جمع النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) بينهما في السفر والحضر.

بل يستحب الجمع في موردين:

1- الجمع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة إذا أتى بهما في أول وقتهما -سواءً كان في موقف عرفات او لم يكن- للنصوص الدالة على استحباب الجمع في يوم عرفة.

2- الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة العيد بمزدلفة إذا أتى بهما في آخر وقتهما للنصوص الدالة على أن النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) قد جمع بينهما في المزدلفة.

وفي غير الموردين السابقين يجوز الجمع بين الظهرين والعشائين، ولكنه

ص: 116

ليس بمستحب.

وفي الحالين - سواءً كان الجمع بين الظهرين والعشائين مستحباً او لم يكن- يسقط الأذان للصلاة الثانية عند جمعها مع الاولى.

الثالث: يسقط الأذان إذا جمع الشخص بين قضاء الصلوات الفائتة منه في مجلس واحد، فإذا أراد شخص أن يقضي بعض الصلوات التي فاتته في مجلس واحد فإنّه يُؤذن للصلاة الاولى فقط ويقيم لها، وأما البقية فيقيم لهن استحباباً من دون أذان.

س1- ما معنى أن الأذان يسقط في الموارد المتقدمة؟ هل معناه أنه لا يجوز الاتيان به او معناه أن استحبابه يسقط؟

ج- الاحوط وجوباً عدم الاتيان به بنية المشروعية، هذا معنى أنه يسقط.

س2- هل يصح الاتيان بالأذان في تلك الموارد الثلاثة برجاء المطلوبية؟

ج- أما المورد الثالث فيصح الاتيان بالأذان فيه برجاء المطلوبية لا بنية أنه مشرّع، وأما المورد الاول والثاني فلا ينبغي الاتيان بالأذان فيهما للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

س3- إذا فصل الظهرين أو العشائين بصلاة أخرى كالنافلة فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- يصح الاتیان به.

س4- إذا فَصَل الظهرين أو العشائين بالتعقيب او تسبيح الزهراء او

ص: 117

الدعاء فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- لا ينبغي الاتيان بالأذان للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

الرابع: يسقط الأذان عن صلاة العصر إذا جمعها مع صلاة الجمعة في يوم الجمعة.

ص: 118

الفصل الرابع مسقطات الأذان والإقامة

يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد:

الأول: إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذنوا وأقاموا لها؛ فإنّه يسقط الأذان والإقامة حتى وإن لم يسمع الأذان والإقامة - سواءً كان الداخل هو المأموم أم الامام كما إذا لم تكن الجماعة منعقدة بالفعل وإنّما في شرف الانعقاد-.

الثاني: إذا دخل الى المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لا يتأكد له استحباب الأذان والإقامة، بل الاحوط استحباباً أن لا يأتي بالأذان الا سراً.

ويشترط في سقوط الأذان والإقامة في هذا المورد أمور:

1. أن يكون في المسجد، فلا يسقط الأذان والإقامة عن الداخل على جماعة يصلون جماعة في غير المسجد كالحسينية مثلاً.

2. وحدة المكان عرفاً فإذا كانت الجماعة في المسجد وأراد الداخل أن يصلي على سطحه فلا يسقط عنه الأذان والإقامة.

3. أن يكونوا قد أذنوا للجماعة وأقاموا لها، وأما لو أكتفوا بأذان وإقامة جماعة قبلهم فلا يسقط الأذان والإقامة عن الداخل للمسجد.

4. أن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين

ص: 119

به فلا تصح جماعتهم ولا يسقط الأذان والإقامة حينئذ عن الداخل للمسجد.

5. اشتراك الصلاتين في الوقت، فلو أقيمت الجماعة في آخر وقت العصر، وقبل أن يتفرقوا دخل وقت المغرب فإذا أراد الداخل للمسجد أن يصلي المغرب جماعة فلا يسقط عنه الأذان والإقامة لاختلاف وقت الصلاتين.

6. أن تكون صلاة الجماعة الاولى و الجماعة الثانية - التي يريد الداخل للمسجد الدخول فيها - أدائيتين، فلو كانت احداهما قضائية او كلتاهما قضائية فلا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية.

نعم لو أراد الداخل الى المسجد - الذي فيه الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وكانت صلاتهم أدائية - أن يصلي منفرداً فإنّه يسقط عنه الأذان والإقامة حتى لو كانت صلاته قضائية.

س1- إذا أراد أن يدخل في جماعة ثانية - قبل تفرق الاولى - فهل يجوز له أن يؤذن ويقيم؟

ج- لا يشرع له الأذان والإقامة، فيحرم عليه الاتيان به بنية التشريع، ولا بأس بالاتيان بهما برجاء المطلوبية.

س2- هل يسقط الأذان والإقامة عن الشخص إذا دخل على جماعة يصلون جماعة في غير المسجد؟

ج- لا يسقطان عنه.

الثالث: إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته فإنه يسقط عنه الأذان

ص: 120

والإقامة سقوط رخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع -سواء كان الآتي بهما إماماً او مأموماً او منفرداً- ولكن بشرطين:

1. أن لا يحصل فصل طويل بين صلاته وبين ما سمعه.

2. أن يسمع تمام الفصول، وأمّا إذا سمع بعضها فيجوز له أن يتم الذي لم يسمعه.

س- إذا أراد شخص أن يصلي جماعة وسمع شخصاً يؤذن ويقيم فهل يجتزيء بأذانه وإقامته؟

ج- لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً.

ص: 121

الفصل الخامس ما يستحب وما يكره في الأذان والإقامة

يستحب في الأذان:

1. الطهارة من الحدث بمعنى ان يكون على وضوء.

2. القيام.

3. الاستقبال.

4. وضع الاصبعين في الأذنين.

5. مد الصوت ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً.

6. يستحب التسكين في أواخر فصوله - بمعنى أن يقف على ساكن أي يسكن الحرف الأخير من الكلمة التي يقف عليه - مع التأني.

7. الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة.

يستحب في الإقامة:

1. يستحب التسكين في أواخر فصولها مع الحدر.

2. الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة.

3. رفع الصوت لكن بشكل أقل من الأذان.

وغير ذلك من المستحبات المذكورة في المطولات.

ص: 122

ما يكره في الأذان والإقامة:

يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد الكراهة بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا إذا كان الكلام يتعلق بالصلاة، كالكلام لأجل تنظيم الصفوف وغير ذلك.

ص: 123

الفصل السادس حكم من ترك الأذان والإقامة

إشارة

تارة يكون ترك الأذان والإقامة عمداً وأخرى يتركهما نسياناً، فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتركهما عمداً

من ترك الأذان والإقامة عمداً او ترك أحدهما حتى كبر تكبيرة الاحرام للصلاة فلا يجوز له - على الاحوط لزوماً - قطع الصلاة لأجل اعادتها مع الأذان والإقامة.

الصورة الثانية: أن يتركهما سهواً

من ترك الأذان والإقامة او ترك الإقامة فقط نسياناً فيستحب له إعادة الصلاة والاتيان بهما - سواءً تذكر في أثناء القراءة او بعدها أثناء الركوع او بعده او في أي موضع من الصلاة-.

س- هل استحباب قطع الصلاة واعادتها عند التذكر في أي جزء من الصلاة على مرتبة واحدة من الفضل او مراتب مختلفة؟

ج- على مراتب مختلفة، فإذا تذكر في القراءة فاستحباب إعادة الصلاة أفضل وأشد من إعادتها عند التذكر بعد القراءة، وإذا تذكر قبل الركوع فاستحباب إعادة الصلاة أشد مما لو كان تذكره اثناء الركوع، وهكذا يكون استحباب الإعادة في كل سابق أفضل وأشد من لاحقه.

ص: 124

إيقاظ وتذكير الإقبال على اللّه عز وجل

ينبغي للعبد المؤمن أن يُقبل على اللّه عز وجل بقلبه إذا توجه في الصلاة قال اللّه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).

وروي عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما في أخبار كثيرة أنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها، وأنّه لا يقدمنّ أحدكم على الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرن في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنّ الصلاة وفادة على اللّه تعالى، وأنّ العبد قائم فيها بين يدي اللّه تعالى، فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً.

وينبغي أن يكون صادقاً في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فلا يكون عابداً لهواه، ولا مستعيناً بغير مولاه، وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر اللّه تعالى، ويندم على ما فرّط في جنب اللّه ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال اللّه تعالى في حقهم (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّه مِنَ الْمُتَّقِينَ).

وليكن له اسوة برسول اللّه واهل بيته الكرام - صلى اللّه عليه وعليهم- فقد كان من استغراق إمامنا امير المؤمنين بعبادته وتوجهه واقباله على ربه

ص: 125

فرصة لاستلال النصل من جسده في معركة صفين لذوبانه في اللّه عز وجل وانشغاله عن الم الجراح بمناجاة ربه.

وكان امامنا زين العابدين - صلوات اللّه عليه - إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فيقول له اهله: ما هذا الذي ينتابك عند الوضوء؟

فيقول: «أتدرون بين يدي من اريد أن اقوم؟!»

وكان إذا قام للصلاة أخذته الرعدة، ويقول:

«أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه فلهذا تأخذني الرعدة(1)»

وكان إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه.

ووقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه، وكان ساجداً في صلاته فجعلوا يقولون: يا ابن رسول اللّه النار، يا ابن رسول اللّه النار، فما رفع رأسه من سجوده حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: «نار الاخرة»(2).

وكان الامام أبو جعفر وأبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليهما) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئاً يريانه.

وكان إمامنا الكاظم - صلوات اللّه عليه - بعدما أودع في سجن هارون

ص: 126


1- الرعدة: الحركة والاضطراب.
2- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص204، ورواه السيد شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل ص773 مع فرق، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص325.

يحمد اللّه ويشكره على أن هيأ له فرصة العبادة فيقول مخاطبا ربه: «ربي إنّي طالما كنت اسالك أن تفرّغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك الحمد على ذلك».

وكان إذا قام الى الصلاة بكى واضطربت اعضاؤه وخفق قلبه خوفاً من اللّه عز وجل وخشية منه.

هذا، وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

المقصد الرابع أفعال الصلاة وواجباتها

أفعال الصلاة وواجباتها

إشارة

يجب في الصلاة أحد عشر امراً:

1. النية.

2. تكبيرة الاحرام.

3. القيام.

4. القراءة.

5. الركوع.

6. السجود.

7. الذكر في الركوع والسجود

8. التشهد.

9. التسليم.

10. الترتيب.

11. الموالاة.

ونلفت النظر الى أنّ أجزاء الصلاة بعضها أركان في الصلاة وبعضها واجبات ليست ركنية.

ص: 131

وما الفرق بين الاركان وغيرها؟

ج- الأجزاء الركنية: هي التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، كما تبطل الصلاة بزيادتها سهواً على الاحوط لزوماً - باستثناء تكبيرة الاحرام- والأركان خمسة: (النية وتكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وحال تكبيرة الاحرام والركوع والسجدتان).

وأما الأجزاء غير الركنية: فهي التي لا تبطل الصلاة بنقصها او زيادتها سهواً، وهي بقية الاجزاء كالقراءة والتشهد والسجدة الواحدة والسلام و...

والكلام يقع في فصول:

ص: 132

الفصل الأول النية

ومعناها أن يقصد المصلي الاتيان بالصلاة مضافة الى اللّه عز وجل اضافة تذلّلية، متعبداً بها الى اللّه عز وجل بأن يفرض نفسه عبدا و اللّه عز وجل له حق الطاعة عليه.

ثم إنّه لا فرق بين أن يأتي بالصلاة بداعي امتثال امرها او بداعي الحب لله عز وجل او بداعي نيل الثواب او الخوف من العقاب او غير ذلك.

ويعتبر في النية أمور:

اولاً: أن يقصد الاتيان بالصلاة.

ثانياً: أن يكون إتيانه بالصلاة قربة لله تعالى كما في سائر العبادات، بإضافتها لله تعالى - كما تقدم -.

ثالثاً: أن يكون قصده للصلاة خالصاً لله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء بطلت صلاته.

رابعاً: تعيين نوع الصلاة التي يريد الاتيان بها حتى لو كانت ذمته مشتغلة بصلاة واحدة، فلابد أن يعين أنّ صلاته هي الظهر او العصر او المغرب وهكذا، ويكفي في التعيين أن يقصد الاتيان بالصلاة الاولى بعد الزوال وإن لم يقصد أنّها الظهر، وهكذا يكفي في تعيين صلاة العصر مثلاً أن

ص: 133

يقصد الاتيان بالصلاة الثانية بعد الزوال وإن لم يقصد عنوان صلاة العصر.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الصلاة عن غيره، وأما إذا كانت عن نفسه فلا يشترط أن يقصد أنّها عن نفسه بل يكفي أن لا يقصد أنها عن غيره.

وهنا عدة اسئلة:

س1- هل النية من اركان الصلاة؟

ج- نعم هي من الاركان التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً.

س2- هل يشترط التلفظ بالنية؟

ج- لا يشترط التلفظ بها، بل الاحوط وجوباً ترك التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط ولو تلفظ بها بطلت صلاته الاصلية على الاحوط وجوباً.

س3- ما معنى اخطار النية وهل هو شرط في صحة العمل؟

ج- معنى الاخطار هو أن تخطر صورة الصلاة في ذهنك وبالك، ولا يشترط في النية اخطار صورة العمل.

س4- ذكرتم أنه لا يشترط التلفظ بالنية ولا اخطار صورة العمل في الذهن، ولكن كيف نأتي بالعمل - الصلاة - مع النية؟

ج- يكفي في نية الصلاة - وكل عبادة - وجود الداعي القلبي للصلاة بحيث إذا سئلت ماذا تفعل لأجبت بأنك تصلي، أي يكفي أن تكون ملتفتاً الى أنك تصلي مقابل الغافل غفلة تامة عن العمل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

ص: 134

س5- هل يشترط في النية أن يقصد أنّ الصلاة واجبة او مستحبة بأن يقول مثلاً: (أصلي صلاة الظهر لوجوبه قربة لله تعالى)؟

ج- لا يشترط ذلك بل يكفي أن يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى ولا حاجة الى أن ينوي أنها واجبة او مستحبة.

س6- ماذا يقصد من الرياء؟

ج- معنى الرياء هو أن يعبد اللّه عز وجل ليراه الناس ولأجل الناس فيصلي ويحج مثلاً لأجل أن يراه الناس أنه يصلي ويحج.

س7- هل الرياء محرم شرعاً؟

ج- نعم لا شك في حرمته قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ) وقد عُدّ في الروايات من الشرك.

س8- هل الرياء مبطل للعمل؟

ج- نعم هو من مبطلات العبادة وقد دلت الروايات على أن العمل المأتي به رياءً مردود الى من عمل له فقد روي عن الامام الصادق - صلوات اللّه عليه-: (قال اللّه عز وجل: أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو

كمن عمله لغيري).

س9- ماذا يقصد من العُجب؟

ج- العُجب معناه إعظام العمل واعتقاد أنه عظيم، كما إذا كان يبكي في صلاته او يطيل في سجوده او غير ذلك فيتعجب من صلاته ويعتقد أنها

ص: 135

عظيمة لاشتمالها على البكاء او السجود الطويل او القراءة الجيدة او غير ذلك.

س10- هل العُجب مبطل للعمل؟

ج- العجب لا يبطل العبادة سواءً كان متأخراً عنها او مقارناً لها إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل تعظيمه لعبادته الى حد الادلال والمنّة على اللّه عز وجل فحينئذ تبطل عبادته.

س11- شخص صلى قربة الى اللّه تعالى إلا أنه قصد مع ذلك أن يُعلم غيره الصلاة قربة إلى اللّه تعالى كما يفعل بعض الآباء والامهات مع ابنائهم قاصدين أن يعلموهم قربة إلى اللّه تعالى فهل يضر ذلك بصحة صلاتهم؟

ج- ما دام الداعي لتعليم الصلاة هو القربة الى اللّه تعالى كما أنّه يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى فلا يضر ذلك بصحة الصلاة، وأما إذا كان غرضه من تعليم الغير ليس القربة لله فتبطل صلاته.

س12- من كان عليه قضاء صلوات هل يجب عليه أن يقصد القضاء عند الاتيان بها ام لا يجب؟

ج- نعم يجب عليه أن يقصد القضاء بمعنى أن يقصد أنّ هذه الصلاة هي بدل عما فاته، ولا يجب أن يذكر كلمة (القضاء).

س13- هل يجب الجزم بالنية؟ وما معنى ذلك؟

ج- لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، بمعنى أنه لو صلى في ثوب يشك بنجاسته مثلاً ثم بعد الصلاة تبين أنه طاهر فتصح صلاته حتى لو كان عنده ثوب آخر معلوم الطهارة رغم أنّه لم يجزم بطهارته ولم يجزم بالنية،

ص: 136

وهكذا لو صلى في مكان مزدحم يحتمل أنه لا يتمكن من اتمام صلاته فيه واتفق تمكنه من الاتمام فأيضاً تصح صلاته، وإن كان يوجد مكان آخر يجزم بإمكان اتمام الصلاة فيه.

س14- شخص دخل في صلاة واجبة واثناء الصلاة غفل وتوهم أنّها صلاة مستحبة وأتمها على أنها صلاة مستحبة ثم التفت الى أنها صلاة واجبة فهل تصح الصلاة منه او يجب اعادتها؟

ج- تصح منه الصلاة ولا حاجة للإعادة.

س15- إذا دخل شخص في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في أثناء الصلاة فما حكمه؟ هل يمضي في صلاته او يعدل منها الى الظهر؟

ج- يجب عليه أن يعدل الى صلاة الظهر فينويها ظهراً من حين تذكره ويكمل صلاته، كما يجب عليه أن يعدل من صلاة العشاء الى المغرب إذا دخل بها سهواً وتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فيكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س16- إذا دخل في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في الاثناء، الا أنّ الوقت كان ضيقاً بحيث لو عدل الى الظهر لوقعت العصر خارج الوقت فما هو تكليفه؟

ج- يكمل صلاة العصر ثم يقضي الظهر لاختصاص آخر الوقت بصلاة العصر.

س17- إذا دخل في صلاة ادائية كصلاة الظهر وتذكر أنّ عليه صلاة

ص: 137

قضائية كصلاة الصبح فما هو تكليفه؟

ج- يجوز له أن يكمل الظهر ثم يقضي الصبح كما يجوز له أن يعدل من صلاة الظهر الى الصبح فينويها قضاءً - إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة- ثم يأتي بالظهر بعدها، هذا إذا لم يكن وقت الظهر ضيقاً، وأمّا إذا ضاق وقتها فلا يجوز له العدول الى صلاة الصبح.

س18- من دخل في صلاة الفريضة منفرداً كصلاة الظهر ثم اقيمت صلاة الجماعة للظهر فماذا يفعل؟

ج- يجوز له قطعها والالتحاق بالجماعة ولكن يستحب له أن يعدل بها الى النافلة - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة - ويكملها ثم يدخل في صلاة الجماعة.

وهل يجوز له ان يعدل بصلاته الى النافلة ويقطعها - ولا يكملها - ويلتحق بالجماعة؟

ج- لا يشرع له العدول بها الى النافلة مع كونه بانيا على قطعها على الاحوط وجوباً.

س19- شخص مسافر شرع في صلاته قصراً ثم نوى الإقامة اثناء الصلاة قبل التسليم فهل يكمل صلاته قصراً او تماماً؟

ج- يجب أن يكملها تماماً.

س20- مسافر نوى الإقامة وشرع في صلاته تماماً وفي أثناء الصلاة عدل

ص: 138

عن الإقامة فما تكليفة؟

ج- إن كان عدوله قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة فيجب أن يعدل بصلاته الى القصر - أي يعدل بالنية - ويتمها قصراً، وأما إذا كان عدوله بعد الدخول بركوع الركعة الثالثة فتبطل صلاته ويعيدها قصراً.

س21- مسافر نوى الإقامة وصلى صلاة رباعية ادائية - كصلاة الظهر - ثم عدل عن نية الإقامة إلا أنه بقي في السفر خمسة ايام مثلاً فكيف يصلي؟

ج- يجب عليه أن يبقى على التمام خلال تلك الفترة مادام عدوله بعد أن صلى صلاة رباعية ادائية، وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه الصوم الى أن يسافر.

س22- هل يجوز ترامي العدول في الصلاة وما معناه؟

ج- يجوز ترامي العدول ومعناه: تعدد العدول في الصلاة فإذا دخل في صلاة العصر الادائية سهواً ثم تذكر أنّه لم يأتِ بصلاة الظهر الادائية فيعدل اليها، فإذا عدل الى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الصبح فيجوز له أن يعدل اليها ويصليها قضاءً - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة-.

ولكن إذا تذكر - بعد أن عدل الى صلاة الصبح القضائية- أنّ عليه صلاة العشاء فهل يجوز العدول من الصبح القضائية اليها فيصليها قضاءً؟

ج- لا يجوز العدول من صلاة الصبح القضائية الى صلاة العشاء القضائية التي قبلها على - الاحوط لزوماً-.

وعليه فينحصر المثال لجواز ترامي العدول في المثال المتقدم، يعني في

ص: 139

العدول من صلاة العصر الادائية الى الظهر الادائية الى الصبح القضائية، وليس له مثال آخر.

ص: 140

الفصل الثاني تكبيرة الاحرام
إشارة

سميت بذلك تشبيها لها بالاحرام في الحج الذي يحرم فيه مجموعة امور عند الاتيان بالتلبية، وهكذا في الصلاة فعند الاتيان بالتكبيرة لا يصح الاتيان بمنافيات الصلاة - كالتكلم والقهقهة وغير ذلك مما يأتي بيانه-.

وتسمى أيضاً تكبيرة الافتتاح لأنّ بها تُفتتح الصلاة كما ورد في بعض النصوص من أن افتتاحها التكبير.

وهي ركن في الصلاة، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وتبطل بزيادتها عمداً، وأمّا إذا زادها سهواً فلا تبطل.

وما هي صورة تكبيرة الاحرام؟

ج- صورتها أن يقول: (الله أكبر).

شروط تكبيرة الاحرام:
الأول: أن تكون باللغة العربية.

س- وهل يجزي الاتيان بمرادفها في اللغة العربية كأن يقول: (الرحمن أعظم)؟

ج- لا يجزي ذلك.

ص: 141

الثاني: أن تكون وفق النهج العربي - مادةً وهيئةً-

فإذا غيّر حروفها او في تركيب الحروف او الحركات بطلت الصلاة.

س1- إذا فرض أنّ المصلي كان جاهلاً بتكبيرة الاحرام فهل يجزي أن يترجمتها الى اللغة غير العربية كالانكليزية او الفارسية؟

ج- لا يجزي ذلك بل لا بد من نطقها بالعربية، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يتعلم او يلقنه شخص آخر، فإن لم يتمكن من التعلم - ولو لضيق الوقت - اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى، وأما إذا كان مغيراً للمعنى فيأتي بمرادفها على الاحوط وجوباً، فإن عجز حتى عن مرادفها فيترجمها على الاحوط وجوباً - بلا فرق بين العربي وغيره في جميع ذلك-.

س2- ما حكم صلاة من يقول في تكبيرة الاحرام: (الله وكبر) او (الله أكبار) بإشباع فتحة الباء حتى تولد الالف او يشدد راء (أكبر)؟

ج- تبطل صلاته، حتى لو كان جاهلاً قاصراً لإخلاله بهيئة التكبير.

الثالث: أن تكون في حال القيام

وهذا القيام في تكبيرة الاحرام هو ركن في الصلاة، فإذا كبّر وهو جالس بطلت صلاته - سواءً كان عالماً عامداً أو جاهلاً قاصراً او جاهلاً مقصراً او ناسيا-.

س1- شخص لا يتمكن من القيام في الصلاة فهل يجوز له أن يكبر من

ص: 142

جلوس؟

ج- إذا كان عاجزاً عن القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح جاز له أن يكبر من جلوس، وأما إذا كان قادراً على القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا يصح منه التكبير من جلوس، ولو كبّر من جلوس بطلت صلاته.

س2- من كانت وظيفته الصلاة على الكرسي لعجزه عن القيام وعن السجود مطلقاً فهل يجوز له أن يكبّر وهو جالس على الكرسي؟

ج- إذا كان بمقدوره القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا تصح صلاته إلا إذا كبّر عن قيام، وأمّا إذا كان عاجزاً عن القيام تماماً فيجوز له أن يكبّر من جلوس.

الرابع: الاستقرار حال التكبير مقابل المشي والتمايل من أحد الجانبين للآخر

فلو كبّر وهو يمشي او حال كونه يتمايل من أحد الجانبين للآخر فقد بطلت صلاته إذا كان متعمداً، وأما إذا كان ساهياً فلا تبطل صلاته.

الخامس: التريّث قبل التكبير

يجب على المصلي أن يتريث قليلاً بعد قيامه ثم يكبر حتى يتيقن بوقوع التكبير في حال القيام التام، وأمّا إذا كبّر وهو في حال النهوض او كبّر عند القيام ولكن قبل أن يُقيم صلبه ويقف مستوياً بشكل تام فذلك يوجب بطلان صلاته.

ص: 143

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً

بمعنى أن لا يتكئ على شيء كالعصا او شخص آخر في حال التكبير على الاحوط وجوباً، فمن كان يمكنه القيام من دون أن يتكئ على شيء فيجب عليه ذلك، وإذا اعتمد على شيء تبطل صلاته على الاحوط وجوباً.

وأما من لم يتمكن من القيام الا بالاتكاء على عصا او كرسي او شخص آخر فيجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته من جلوس.

أسئلة في المقام:

س1- كم مرة يجب التكبير لافتتاح الصلاة؟

ج- يجزي مرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات.

س2- إذا أتى بسبع تكبيرات عملاً بالاستحباب، فأي واحدة يجعلها تكبيرة الاحرام؟ الاولى او الوسطى او الأخيرة؟

ج- يجوز أن يجعل أي واحدة منها تكبيرة الاحرام والباقي مستحبات، ولكن الاحوط استحباباً أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام ويأتي بما قبلها برجاء المطلوبة او بقصد القربة المطلقة من دون أن يقصد أنها تكبيرة الاحرام.

س3- هل يجوز وصل تكبيرة الاحرام بما قبلها من الكلام - دعاءً كان او غيره-؟

ج- يجوز، ولكن الاحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها حتى لا تحذف الهمزة من لفظ الجلالة إلا إذا سكّن الكلمة التي قبلها فإنّه حينئذ لا تحذف الهمزة بالوصل.

ص: 144

س4- هل يجوز وصل تكبيرة الاحرام بما بعدها -كأن يوصلها ببسملة الفاتحة او الاستعاذة التي قبل البسملة -؟

ج- يجوز، ولكن الاحوط الاولى عدم وصلها.

س5- هل يوجد دعاء بين التكبيرات السبعة او يجوز للمصلي أن يأتي بها ولاءً من غير دعاء بينها؟

ج- يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء، ولكن الافضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: (اللّهم أنت الملك الحق، لا إله الا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب الا أنت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين).

ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.

س6- إذا حصل نقص في تكبيرة الاحرام فهل تبطل الصلاة؟

ج- تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا حصل نقص فيها تبطل الصلاة - سواءً كان النقص عمداً ام سهوا-.

ص: 145

س7- شخص يصلي منذ سنوات إلا أنه لا يأتي بتكبيرة الاحرام في صلاته فما حكم صلاته؟

ج- صلاته باطلة لان ذلك نقص في ركن وهو مبطل للصلاة فيجب قضاء ما فاته، الا اذا كان يأتي بتكبيرات الاقامة معتقداً انها واجبة او ان واحدة منها واجبة في الصلاة، ففي هذه الحالة تصح صلاته.

س8- إذا حصلت زيادة في تكبيرة الاحرام كما لو كبر مرتين فهل تضر بالصلاة؟

ج- الزيادة على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول: الزيادة عن علم وعمد بأن يكبّر مرتين وهو يعلم بأن ذلك يبطل الصلاة فتبطل صلاته ويحتاج الى ثالثة فإذا جاء بالرابعة بطلت الصلاة أيضاً واحتاج الى خامسة وهكذا تبطل بالزوج وتصح بالفرد.

النحو الثاني: الزيادة عن جهل بأن يكبّر مرتين جهلاً منه بالحكم فلا تبطل صلاته.

النحو الثالث: الزيادة السهوية بأن يكبر مرتين سهواً، فلا تبطل صلاته أيضاً.

س9- هل يجب الجهر بتكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، ولكن إذا كان الشخص يصلي جماعة وهو الامام يستحب له أن يجهر بواحدة، ويخفت بالبقية.

ص: 146

س10- هل يجب رفع اليدين حال تكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، إلا أنه يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلاً بباطنها القبلة.

س11- تقدم استحباب رفع اليدين حال تكبيرة الاحرام، ولكن بأي مقدار ترفع اليدين؟

ج- الأفضل أن تبلغ السبابة - الاصبع التي تلي الابهام - قريب شحمة الاذن.

س12- إذا كبّر المصلي ودخل في الصلاة ثم شك في صحة تكبيرة الاحرام - كما إذا شك أنه نطقها وفق النهج العربي او لا - فما حكمه؟

ج- يبني على صحتها ويمضي في صلاته.

س13- إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الاحرام او لا، وحصل الشك وهو في الاستعاذة او القراءة او الركوع او غير ذلك مما بعدها فما حكمه؟

ج- لا يعتني بشكه ويبني على أنه أتي بها ويمضي في صلاته.

ص: 147

الفصل الثالث القراءة
إشارة

والكلام يقع في أمور:

الأمر الأول ما يجب قراءته في الركعة الأولى والثانية

تجب في الصلاة في الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية قراءة الفاتحة، كما يجب - على الاحوط وجوباً - قراءة سورة بعدها، ويجب أن يقدّم الفاتحة على السورة.

وهنا عدة أسئلة:

س1- هل القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً؟

ج- ليست من الاركان فاذا نسي المصلي ولم يقرأ حتى ركع فصلاته صحيحة ولا تبطل.

س2- إذا قدم السورة على الفاتحة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً وتذكر قبل الركوع يعيد السورة فقط، وإذا تذكر بعد الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه.

س3- ما هي الموارد التي تسقط فيها السورة؟

ج- تسقط السورة في موارد:

ص: 148

1- في حال المرض.

2- في حال الاستعجال ولو كان عرفياً ولم يصل إلى حد المشقة.

3- في حال الخوف.

4- في حال ضيق الوقت بل لا يجوز قراءة السورة إذا استلزمت قراءتها خروج وقت الصلاة.

5- في حال الضرورة ولو كانت عرفية.

س4- هل يجوز قراءة السور الطوال كسورة البقرة وسورة آل عمران؟

ج- يجوز إلا إذا استلزمت قراءتها تفويت الوقت.

س5- هل يجب قراءة السورة في النوافل؟

ج- الواجب في النوافل قراءة الفاتحة فقط ولا يجب قراءة السورة فيها.

س6- لو صارت النافلة واجبة بنذر او عهد او يمين او غير ذلك فهل يلزم قراءة السورة فيها؟

ج- لا يجب فيها قراءة السورة حتى وإن صارت واجبة.

س7- ذكرنا أنّ النافلة لا يشترط فيها قراءة السورة ولكن ما حكم النوافل التي وردت بسورة معينة كصلاة جعفر الطيار (علیه السلام) والنوافل الواردة في شهر رمضان وصلاة الغفيلة ونحو ذلك، فهل تسقط السورة الواردة فيها ويقتصر على الفاتحة او يلزم الاتيان بتلك السور المخصوصة؟

ج- يجب الاتيان بها ولا تشرع النافلة بدونها، فإنّها شُرّعت هكذا، ولو

ص: 149

ترك السورة لما صارت نافلة مخصوصة.

نعم، بعض النوافل تذكر فيها سورة معينة من باب كمالها وأنّ الافضل الاتيان بها مع

تلك السورة، فالصلاة مستحبة وكونها مع السورة أكمل وأفضل فمثل تلك النوافل لا يجب قراءة السورة فيها.

س8- هل يجوز القِران بين سورتين في الصلاة، بمعنى هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ام لا يجوز؟

ج- يجوز إلا أنه مكروه في الصلاة الواجبة ولا يكره ذلك في الصلاة المستحبة.

س9- هل يجوز قراءة سورة (الفيل) وحدها بعد الفاتحة في الصلاة او سورة (الايلاف) وحدها، او سورة (الضحى) وحدها، او سورة (الم نشرح) وحدها؟

ج- لا يجوز ذلك على الاحوط وجوباً، بل لا بد - على الاحوط وجوباً - من الجمع بين سورتي (الفيل) و(الايلاف) بعد الفاتحة، وتقديم (الفيل) على (الايلاف) وقراءة البسملة في كل منهما.

وهكذا لا بد من الجمع - على الاحوط وجوباً- بين سورتي (الضحى) و (الم نشرح) بعد الفاتحة، وتقديم الاولى على الثانية وقراءة البسملة في كل منهما.

س10- هل يجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها

ص: 150

وهل هي جزء من السور او لا؟

ج- فيه تفصيل:

1- تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، وهذا محل اتفاق بين جميع المسلمين، وعلى هذا جرت المصاحف اليوم فإنهم يذكرون رقم الآية بعد بسملة الفاتحة دون سائر السور.

2- البسملة ليست جزءاً من سورة براءة باتفاق المسلمين، ولا يجب قراءتها فيها، وإن كان يجوز أن يقرأها فيها بقصد القربة المطلقة.

3- الأحوط لزوماً الاتيان بالبسملة مع بقية السور من دون ترتيب آثار الجزئية عليها فلا يقتصر على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً، فإنّه سيأتي في صلاة الآيات جواز الاتيان بآية - بعد قراءة الفاتحة في بداية الركعة- في كل ركوع ولكن الاحوط وجوباً أن لا يقتصر على قراءة البسملة بعد الفاتحة فيها لعدم ثبوت كونها جزءاً من السورة.

س11- هل يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لسورة التوحيد مثلاً او القدر او لا يجب؟

ج- لا يجب تعيينها بل يجوز له أن يقرأ البسملة ثم بعد ذلك يعين السورة التي يريد قراءتها.

س12- قلنا لا يجب تعيين البسملة للسورة، ولكن لو فرض أنّ شخصاً عيّن البسملة من البداية لسورة معينة كسورة القدر وقرأ البسملة ثم أراد أن يقرأ سورة أخرى كالتوحيد فهل يلزمه إعادة البسملة او يكتفي بالبسملة

ص: 151

السابقة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يعيد البسملة إذا عدل الى سورة اخرى.

س13- إذا كان من عادة الشخص أن يقرأ في الركعة الأولى مثلاً سورة معينة كسورة القدر او عزم من أول الصلاة على قراءة القدر مثلاً ثم عدل الى سورة أخرى فهل يكتفي بها او يلزم إعادة السورة؟

ج- يكتفي بما قرأه ولا يجب إعادة السورة

س14- ما هي سور العزائم؟ وما حكم الشخص الذي يقرأها او يستمع إليها؟ ولماذا سميت بالعزائم؟

ج- سور العزائم هي: (حم السجدة، وفصلت، والعلق، والنجم) وفي كل سورة من هذه السور توجد آية السجدة حيث يجب السجود عند الاستماع لها او عند قراءتها، والسجود فيها عزيمة وليس رخصة بمعنى أنه واجب، ولذا سميت بالعزائم.

وهل يجب السجود عند قراءة بقية آيات سور العزائم؟

ج- لا يجب السجود.

وقد تقدم أنّ آيات السجدة من سور العزائم لا يجوز للحائض والمجنب قراءتها.

س15- هل يجب السجود عند السماع لآية السجدة الواجبة او أنّ

ص: 152

السجود واجب عند الاستماع لها؟ وما الفرق بين السماع والاستماع؟

ج- الاستماع هو الإصغاء وقصد السماع ويحصل باختيار المكلف، وأمّا السماع فيحصل من غير قصد واختيار.

ويجب السجود فوراً عند الاستماع، ولا يجب السجود عند السماع.

س16- من كان في الصلاة واستمع الى آية السجدة فما تكليفه؟

ج- إن كانت الصلاة واجبة فالاحوط لزوماً أن يومي الى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها، وأمّا إذا كانت الصلاة مستحبة فيجب عليه أن يسجد أثناءها ثم يعود الى صلاته فيتمها.

وأمّا إذا كان سماعه لها من غير قصد واختيار فلا يجب عليه السجود - كما تقدم -.

س17- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة؟

ج- يجوز ولكن لو قرأها وجب عليه السجود عند تلاوة آية السجدة، فإذا سجد للتلاوة أعاد صلاته على الاحوط لزوماً إلا إذا أتى بها سهواً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت الإعادة احوط استحباباً.

س18- من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة سهواً فما تكليفه؟

ج- إذا تذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد سهواً أيضاً أتم صلاته وصحت، وإن سجد باختياره أعاد صلاته على الاحوط لزوماً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت

ص: 153

الإعادة احوط استحباباً.

س19- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة النافلة؟

ج- لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة، وإذا وصل إلى آية السجدة يسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها، ولا يضر هذا السجود الزائد في النافلة.

س20- هل يجوز أن يقرأ آية السجدة فقط - لا كل السورة- بعد الفاتحة في النافلة؟

ج- يجوز، ويسجد ثم يعود ويكمل صلاته.

س21- هل يجب السجود عند الاستماع الى آية السجدة من التلفاز او المذياع؟

ج- لا يجب إلا إذا كان من التلفاز او المذياع بطريقة البث المباشر.

س22- هل يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة؟

ج- نعم يجوز وهما من القرآن.

س23- هل يجوز تكرار الآية في القراءة؟

ج- يجوز تكرارها والبكاء عند ترديدها.

س24- هل يجوز قراءة الحمد والسورة أثناء الصلاة بالمصحف او الورقة او الموبايل او غير ذلك؟

ج- نعم يجوز بلا فرق بين القادر على الحفظ وغيره، وبلا فرق بين الصلاة الواجبة او المستحبة، ومن هنا يجوز أن يقرأ بعض السور الواردة في

ص: 154

بعض الصلوات المستحبة بالقرآن او الموبايل.

وهكذا يجوز قراءة الادعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

س25- ما حكم من نسي الفاتحة او السورة او كليهما؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س26- ما حكم من شك أنه أتى بالقراءة في الصلاة او لم يأتِ بها؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة الصلاة.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه -ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالقراءة.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي

ص: 155

في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في القنوت يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

س27- ما حكم من قرأ الفاتحة او السورة وشك في صحة القراءة؟

ج- يبني على صحة قراءته - سواءً دخل في الركوع او لم يدخل - وهكذا إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به.

س28- ما حكم من قرأ آية او كلمة وشك في صحتها؟

ج- يبني على صحتها حتى إذا لم يكمل القراءة بعد.

الأمر الثاني ما يجب في الركعة الثالثة والرابعة

يتخير المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء بين قراءة الفاتحة والتسبيح.

ويعتبر في التسبيح ما يعتبر في قراءة الفاتحة مما يأتي في الأمر الثالث.

وهنا أسئلة

س1- لو اختار المصلي التسبيح فماذا يقول به؟

ج- يكفي أن يقول مرة واحدة: (سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه و اللّه أكبر) ولا يجب تكرارها وإن كان تكرارها ثلاث مرات هو الاحوط استحباباً، والأفضل إضافة الاستغفار الى التسبيح بأن يقول مثلاً: (أستغفر اللّه ).

ص: 156

س2- لو اختار التسبيح في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر به ام يخفت؟

ج- الاحوط لزوماً الاخفات فيه.

س3- لو اختار الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر بها او يخفت؟

ج- يخفت بها، نعم يستحب له الجهر بالبسملة الا إذا كان يصلي جماعة ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة مثلاً وأراد أن يقرأ لنفسه فالاحوط لزوماً أن لا يجهر بالبسملة.

س4- من نسي الفاتحة او التسبيح ماذا يفعل؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س5- ما حكم من شك أنه أتى بالفاتحة او التسبيح في الصلاة ام لم يأتِ به؟

ج- فيه تفصيل:

1- أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة

ص: 157

صلاته.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه - ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالفاتحة او التسبيح.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في الاستغفار الذي بعد التسبيح - حيث أنّ الافضل الإتيان بالاستغفار بعد التسبيح كما تقدم- فالاحوط لزوماً أن يتدارك ويأتي بالفاتحة او التسبيح.

س6- أيهما أفضل في الركعة الثالثة والرابعة قراءة سورة الفاتحة او التسبیح؟

ج- التسبيح أفضل - سواء كان منفرداً ام اماماً ام مأموماً-.

س7- شخص قرأ الحمد بتخيل أنه في الركعة الاولى او الثانية ثم التفت أنّه في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجتزئ بتلك القراءة او يعيدها او يأتي بالتسبيح؟

ج- يجتزئ بها ولا حاجة لإعادتها.

ص: 158

س8- هل تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح؟

ج- لا تجب بل له أن يقرأ الفاتحة في أحدهما والتسبيح في الأخرى.

الأمر الثالث ما يعتبر في القراءة والتسبيحات
إشارة

يعتبر في القراءة والتسبيحات من الركعة الثالثة والرابعة أمور:

الأول: أن يكونا بالعربية - وسيأتي حكم العاجز عن التعلم-.
الثاني: أن يكونا عن قيام.

وهذا القيام ليس ركناً فلا يضر تركه سهواً، فمن قرأ من جلوس عالماً متعمداً مع تمكنه من القيام بطلت صلاته، وأمّا من قرأ جالساً سهواً او كان جاهلاً قاصراً مع قدرته على القيام فلا تبطل صلاته.

الثالث: الاستقرار بمعنى عدم المشي والجري

فإذا أراد أن يتقدم او يتأخر في أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد الاستقرار يرجع للقراءة والتسبيح.

الرابع: الطمأنينة بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن

فإذا أراد تحريك بدنه في أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد الطمأنينة يرجع للقراءة والتسبيح، ولا يضر تحريك اليد او أصابع الرجلين حال القراءة والتسبيح.

س- ما حكم من تحرك في حال القراءة قهراً لريح او بسبب الزحام او

ص: 159

غير ذلك بحيث فاتت الطمأنينة هل يمضي في صلاته او يعيد ما قرأه؟

ج- يمضي في صلاته ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإن كان الاحوط استحباباً إعادة ما قرأ في حال الحركة.

الخامس: الموالاة

تعتبر الموالاة بين حروف الكلمة بمعنى أن لا يفصل بين حروف الكلمة بفترة من الزمن بل ينطقها الحرف تلو الآخر بنحو تصدق الكلمة عليه لا على شكل حروف متقطعة.

وهكذا تعتبر الموالاة بين كلمات الآية، كما تعتبر الموالاة أيضاً بين آيات السورة فلا يفصل بينها بفترة زمنية توجب عدم صدق السورة على تلك الآيات، كما تعتبر الموالاة بين المضاف والمضاف اليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والجار والمجرور وهكذا.

السادس: أداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب.

فإنّ لكل حرف من الحروف مخرجاً - فمثلاً حرف الخاء يخرج من الحلق- كما يجب أن تكون هيئة الكلمة(1) موافقة للنهج العربي من حركة بنية الكلمة(2) وسكونها، كما يجب مراعاة حركات الإعراب والبناء وسكناتها التي تكون على آخر الكلمة.

ص: 160


1- هيئة الكلمة هي ترتيب حروف الكلمة مع حركاتها بوزن معين.
2- حركة البنية هي حركة حروف الكلمة عدا الحرف الأخير، وأمّا حركة الاعراب فهي حركة الحرف الأخير التي تظهر بسب العوامل الداخلة على الكلمة.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجب في القراءة مراعاة همزة الوصل والقطع(1)؟

ج- نعم يجب حذف همزة الوصل في الدرج - عند وصل الكلمة بما بعدها - مثل همزة لفظ الجلالة (الله) و ((الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل (إياك) و (أنعمت).

وأمّا إذا عكس بأن اثبت همزة الوصل او أسقط همزة القطع بطلت الكلمة فيجب اعادتها، وإذا لم يعدها تبطل صلاته.

س2- هل يجب في القراءة الوقوف على السكون، والوصل بالحركة؟

ج- لا يجب، فيجوز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، وإن كان - الاحوط استحباباً - الوقوف على السكون والوصل بالحركة.

س3- هل يجب المد بالقراءة؟

ج- لا يجب إلا إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في (الضالين) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من مد، ولا يجب المد فيما عدا ذلك، وإن كان الاحوط استحباباً رعايته.

ص: 161


1- همزة الوصل: هي همزة في أول الكلمة يثبت لفظها عند الابتداء بها، ويسقط لفظها عند وصل الكلمة بما قبلها، أي تُنطَق نطق همزة القطع في بداية الكلام، ولا ينطق بها في حالة الوصل بينها وبين الكلمة التي قبلها، وتكتب همزة الوصل بهذا الشكل (ا) أي بلا رسم الهمزة عليها، وسُمّيت بهمزة الوصل لأنها تصل بين الكلمة وما قبلها، كما في الكلمتين: قرأت واستخرجت. همزة القطع: هي همزة أصلية متحركة يُنطَق بها في كل موضع تجيء به في أول الكلمة وعند وصلها، وتُرسم فوقها الهمزة أو تحتها من أجل التفريق بينها وبين همزة الوصل، فإذا كانت مضمومة أو مفتوحة رسمت الهمزة فوقها مثل أُخت وأَب، أما إذا كانت مكسورة رسمت الهمزة تحتها مثل إسلام.

س4- هل الإدغام واجب في القراءة؟

ج- الإدغام على أنحاء:

1- ادغام النون الساكنة أو التنوين اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون) وكانا في كلمتين كما في قوله تعالى (لم يكنْ له) حيث تدغم النون في اللام وتقرأ (لم يكلّه)، ومثل هذا النحو من الإدغام غير واجب في القراءة، وإن كان - الاحوط استحباباً- رعايته.

2- ادغام النون الساكنة اذا كان بعدها احد حروف (يرملون) وكانا في كلمة واحدة مثل (صنْوان) تدغم وتقرأ (صوّان)، وهكذا (قنْوان) تدغم وتقرأ (قوّان)، ومثل هذا الإدغام غير جائز إذا استلزم اللبس في الكلمة.

3- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة كما في (مدّ) و(ردّ)، وفي مثله يجب الإدغام لأنه معتبر في صحة الكلمة، والتفكيك - بأن تقول (مدد) و (ردد)- على خلاف اللغة العربية إلا إذا ثبت جواز القراءة بوجهين كما في قوله تعالى: (من يرتدّ منكم عن دينه) حيث يجوز أن تقرأ (من يرتدد منكم عن دينه).

4- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين وكان الأول ساكناً كما في (اذهبْ بكتابي)، وهكذا مثل قوله تعالى: (يدرككم الموت)، وفي مثل ذلك لا يجب الإدغام وإن كان هو الاحوط استحباباً، فتقرأ (يدركّم الموت).

س5- هل يجوز قراءة (مالك يوم الدين هكذا ملكِ يوم الدين)؟

ج- نعم تجوز كلا القراءتين.

ص: 162

س6- هل يجوز قراءة (الصراط) بالسين بأن يقال: (السراط)؟

ج- نعم يجوز كلاهما.

س7- كيف نقرأ كلمة (كفواً) في سورة التوحيد؟

ج- يجوز أن تقرأ بصيغ أربع:

1- بضم الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفُؤاً).

2- بضم الفاء مع الواو هكذا (كُفُواً).

3- بسكون الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفْؤاً).

4- بسكون الفاء مع الواو هكذا.(كُفْواً).

س8- من أعتقد كون كلمة على وجه خاص من الاعراب - كما إذا كان يعتقد أنّ الآية (مالك يومِ الدين) تُقرأ بالفتح هكذا (مالك يومَ الدين) وكان يقرأ بالفتح - مدّة من الزمن ثم تبين أنه خطأ فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- من شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها فهل يجوز له أن يقرأها على الوجهين المحتملين؟

ج- لا يجوز إلا إذا صدق على الوجه الثاني أنه قرآن او ذكر ولو غلطاً، وإذا اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع صحت صلاته، وإن انكشف أنّه غير مطابق للواقع فإن كان مقصراً في التعلم وجب إعادة الصلاة، وأما إذا كان قاصراً او ناسياً لما تعلمه تصح صلاته.

ص: 163

س10- هل يلزم أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع؟

ج- أما بالنسبة الى الحركات فلا يجب الالتزام بالقراءات السبعة المتعارفة بل يجوز القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة للقراءات السبع في حركات بنية الكلمة او حركات الاعراب.

وأمّا بالنسبة الى الحروف والكلمات فلا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة - صلوات اللّه عليهم-.

الأمر الرابع الجهر والإخفات
حكم الرجل:
إشارة

يجب - على الاحوط وجوباً - الجهر على الرجال في بعض الموارد، ويجب عليهم - على الاحوط وجوباً - الإخفات في موارد أخرى، ويُخيّرون بين الجهر والاخفات في مورد ثالث، وتفصيل ذلك:

موارد وجوب الجهر على الاحوط وجوبا:

1- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح في الركعة الأولى والثانية.

2- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية.

3- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة العشاء في الركعة الأولى والثانية.

4- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الجمعة إذا صلى إماماً.

ص: 164

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً:

1- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر - في غير يوم الجمعة - عدا البسملة فإنه يستحب الجهر بها.

2- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها.

3- في قراءة الركعة الثالثة من صلاة المغرب - سواءً قرأ الفاتحة او التسبيحات - عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها (ما لم يصلِ مأموماً - كما سيأتي-).

4- في قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء - سواءً قرأ الفاتحة او التسبيحات - عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها (ما لم يصل مأموماً-).

5- إذا كان الرجل يصلي جماعة فالاحوط لزوماً الاخفات في البسملة إذا اختار قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء.

موارد التخيير:

1- يتخير بين الجهر والاخفات في التشهد والتسليم وفي ذكر السجود والركوع وفي القنوت.

2- إذا صلى الرجل صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو مخيّر في قراءة الفاتحة

ص: 165

والسورة بين الجهر والاخفات وإن كان يستحب له الجهر - سواءً صلاها منفرداً ام اماماً في جماعة-.

حكم المرأة:
إشارة

یجب- على الاحوط وجوباً- على النساء الإخفات في بعض الموارد، ويُخيّرن بين الجهر والاخفات في موارد أخرى، ولا يجب عليهن الجهر، وتفصيل ذلك:

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً:

1- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الاولى والثانية من صلاة الظهر عدا البسملة.

2- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر عدا البسملة.

3- في قراءة الركعة الثالثة من صلاة المغرب - سواءً قرأت الفاتحة ام التسبيحات - عدا البسملة (ما لم تصل مأمومة - كما سيأتي-).

4- في قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء - سواءً قرأت الفاتحة ام التسبيحات - عدا البسملة (ما لم تصل مأمومة- كما سيأتي-).

5- إذا كانت المرأة تصلي جماعة فالاحوط لزوماً الاخفات في البسملة إذا اختارت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة

ص: 166

والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء.

موارد التخيير:

1- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح في الركعة الأولى والثانية.

2- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية.

3- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة العشاء في الركعة الأولى والثانية.

4- تتخير بين الجهر والاخفات في ذكر الركوع والسجود وفي القنوت وفي التشهد والتسليم.

وبذلك يتضح أن النساء لا جهر عليهن.

تنبيه:

إنّما تتخير المرأة بين الجهر والاخفات في الموارد المتقدمة مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا إذا كان يسمعها الأجنبي فالاحوط وجوباً أن تقرأ إخفاتاً إذا كان إسماع صوتها للأجنبي محرماً عليها كما إذا كان موجباً للريبة.

وهنا أسئلة:

س1- ماذا يقصد من الجهر والاخفات وما حكم من يقرأ من غير اظهار صوت، وهل يصدق عليه قراءة او لا؟

ج- الجهر هو أن يتصف الكلام بأنه جهر في نظر العرف،

والاخفات هو أن يتصف الكلام بكونه اخفاتاً في نظر العرف، فالمدار في

ص: 167

الجهر والاخفات على الصدق العرفي.

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ كلاً من الجهر والاخفات يعتبر فيه صدق التكلم.

والتكلم هو الصوت المشتمل على الحروف.

وعليه فما نراه من بعض الرجال او النساء في أثناء الصلاة من عدم تحريك اللسان والشفتين وإنّما يكتفون بتصوير الكلمات في النفس او يحرّكون اللسان والشفتين ولكن من دون خروج الصوت لا يعتبر قراءة ولا ذكراً وبالتالي يلزم بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً دون ما إذا كان قاصراً - بلا فرق بين كون الصلاة جهرية أو اخفاتية -.

ونؤكد:

حتى في الصلاة الاخفاتية يلزم عند قراءة الفاتحة او السورة او التسبيحات ان يصدق التكلم واخراج الصوت ولكن اخفاتاً، وهكذا عند الاتيان بذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم وجميع الالفاظ في الصلاة فيلزم ان يصدق التكلم واخراج الصوت.

التنبيه الثاني: إن هذا الحكم لا يختص بالصلاة بل يشمل قراءة القرآن والادعية والتعقيبات كتسبيحة الزهراء - صلوات اللّه عليها - والزيارات وغير ذلك فجميع ذلك يعتبر فيه صدق التكلم وخروج الصوت، وأما ما نراه من البعض من القراءه بالنظر مع تحريك اللسان والشفتين أو من دونهما

ص: 168

من دون اخراج صوت فهذا ليس قرآناً ولا دعاءً ولا تسبيحاً ولا يحصل على ثواب قراءة القرآن أو التسبيح او الزيارة.

وهكذا إذا كان الشخص يتابع مع قارئ القرآن من دون أن يتكلم هو فمثل هذا لا يصدق عليه قراءة القرآن.

التنبيه الثالث: يستحب للمتكلم في الصلاة أن يُسمع نفسه ما يتلفظ به من الكلمات - حتى إذا كانت الصلاة اخفاتية - فلا يصلي في مكان تشوبه ضوضاء ولا يصلي في مهب الريح بحيث لا يسمع صوته.

التنبيه الرابع: إنّ ما يتصوره البعض - من أن معنى الاخفات هو أن ينطق بالكلمات بشكل يُشبه كلام المبحوح- ليس بصحيح فإن المدار في الاخفات على صدق الاخفات عرفاً، وما يُشبه كلام المبحوح قد يصدق عليه أنّه اخفات كما قد يصدق عليه الجهر بحسب نظر العرف.

التنبيه الخامس: لا يجوز الإفراط في الجهر برفع الصوت بحيث يصدق الصياح في القراءة، وإذا فعل ذلك عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً بطلت صلاته دون ما إذا كان جاهلاً قاصراً.

التنبيه السادس: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو أن يُسمع المتكلم مَنْ بجانبه، والاخفات هو أن لا يُسمع من بجانبه- ليس بصحيح بل المدار فيهما على الصدق العرفي - كما تقدم-.

التنبيه السابع: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو اظهار جوهر

ص: 169

الصوت بخلاف الاخفات - غير صحيح بل المدار على الصدق العرفي -كما تقدم-.

التنبيه الثامن: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الاحوط لزوماً، فما يفعله البعض من الجهر ببعض الكلمات والاخفات في الأخرى او الجهر ببعض حروف الكلمة والاخفات في الأخرى غير صحيح، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً.

وهنا سؤالان:

س1- من جهر من الرجال والنساء في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر فهل تبطل صلاته؟

ج- إذا كان عالماً عامداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً، وإن لم يكن عالماً عامداً فلا تبطل - سواءً كان ناسياً ام جاهلاً قاصراً ام جاهلاً مقصراً-.

س2- من قرأ جهراً في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر سهواً ثم التفت الى ذلك أثناء القراءة فماذا يفعل؟

ج- يُكمل قراءته بحسب وظيفته فاذا كانت وظيفته الجهر وهو أخفت فيكمل باقي قراءته جهراً ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإذا كانت وظيفته الاخفات وجهر فيكمل قراءته إخفاتاً ولا يجب عليه اعادة ما قرأه.

ص: 170

الأمر الخامس حكم من يلحن في القراءة
إشارة

من كان لا يحسن القراءة وجب عليه أن يتعلم، وما حكم العاجز عن التعلم او ضاق عليه الوقت؟

ج- تارة يفرض ذلك في سورة الفاتحة وأخرى في السورة، وتفصيل ذلك:

حكم سورة الفاتحة:

إذا كان في قراءة المصلي لسورة الفاتحة لحن بالحروف او الحركات فله صورتان:

الصورة الاولى: أن لا يكون متمكناً من تصحيح القراءة لعجزه الذاتي عن التعلم، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى: أن يحسن قراءة مقدار معتد به من الفاتحة من دون لحن كثلاثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاتحة عرفاً، فيجتزئ بقراءته الملحونة وتصح صلاته.

الحالة الثانية: أن لا يحسن مقداراً معتداً به، والأحوط وجوباً أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من القرآن وإن لم يحسن شيئاً من القرآن فيضم التسبيح (سبحان اللّه ) والاحوط الاولى أن يضم اليه التكبير (الله أكبر).

ص: 171

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاتحة؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الاولى أن يكون بقدر الفاتحة.

الصورة الثانية: أن يكون قادراً على التعلم، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يسع الوقت لتعلم قراءة سورة الفاتحة بأجمعها والاتيان بالصلاة قبل فوات وقتها، والواجب عليه على الأحوط أن يتعلمها ويأتي بالصلاة في وقتها.

الحالة الثانية: أن يضيق الوقت عن تعلم جميع القراءة، وهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يتعلم مقداراً من الفاتحة معتداً به فيقرأه ويجتزئ به.

الفرض الثاني: أن يضيق الوقت حتى عن تعلم ذلك المقدار المعتد به فيجب عليه حينئذٍ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره، فلو كان قادراً على التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاهلاً ولم يتعلم فيأتي في حقه ما تقدم.

س- من لم يحسن القراءة هل يجب عليه الائتمام؟

ج- إذا أتى بوظيفته السابقة فلا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة على التعلم فهو وإن صحت صلاته إذا اتى بوظيفته

ص: 172

السابقة ولكن يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب.

حكم السورة:

من كان يلحن في قراءة السورة فله صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون قادراً على التعلم فيجب عليه التعلم.

الصورة الثانية: أن يعجز عن التعلم - إما بسبب قصوره الذاتي او بسبب ضيق الوقت - فتسقط عنه.

س- ما حكم من كان يلحن في قراءته جهلاً هل يحكم ببطلان ما صلاه سابقا؟

إذا كان جاهلاً معذوراً - جاهلاً قاصراً - صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.

وأمّا إذا لم يكن معذوراً - جاهلاً مقصراً- فاللازم عليه إعادتها أو قضاؤها بعد التصحيح.

الأمر السادس آداب القراءة
ما يستحب في القراءة:

1. تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) والاولى الإخفات بها.

ص: 173

2. ويستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين كما مرّ.

3. الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء.

4. الوقف على فواصل الآيات.

5. السكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت.

6. أن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك اللّه ربي) أو (ربنا).

7. أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام.

8. وتستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: (عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى، والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر، والتكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة وسورة (الجمعة) في الاولى و (التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الاولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (هل أتى) في الاولى و (هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين.

9. ويستحب في كل صلاة قراءة (القدر) في الاولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.

ص: 174

ما يكره في القراءة:

1. يكره ترك سورة (التوحيد) في جميع الفرائض الخمس.

2. يكره قراءة سورة (التوحيد) بنفس واحد.

3. يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة (التوحيد)، فإنّه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

ص: 175

الفصل الرابع الركوع
إشارة

وهو واجب في كل ركعة من الصلاة - فريضة كانت او نافلة- مرة واحدة عدا صلاة الآيات فإنّ الواجب فيها في كل ركعة خمسة ركوعات - كما سيأتي-.

والركوع ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بزيادته او نقصانه في الحالات التالية:

1- إذا نقص ركوعاً فيها عمداً.

2- إذا نقص ركوعاً فيها سهواً.

3- إذا زاد فيها ركوعاً عمداً.

4- إذا زاد في الصلاة الواجبة ركوعاً سهواً على الاحوط لزوماً.

ولا تبطل الصلاة في حالتين:

1- إذا زاد ركوعاً في صلاة الجماعة للمتابعة مع الامام.

2- إذا زاد ركوعاً في الصلاة المستحبة سهواً.

والكلام يقع في مقامين:

ص: 176

المقام الأول واجبات الركوع
إشارة

يجب في الركوع عدة امور:

الأمر الأول: الانحناء بقصد الخضوع لله عز وجل.

ويعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كرفع شيء من الارض - ثم قصد الركوع بعد الانحناء فلا يكفي في جعله ركوعاً.

س1- ما هو مقدار الانحناء الواجب في الركوع؟

ج- يلزم على الرجل أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، بل الاحوط استحباباً والأفضل له أن ينحني بمقدار تصل راحة يده إلى ركبته.

وأما المرأة فأيضاً يلزم أن تصل أطراف أصابعها إلى الركبتين على الاحوط لزوماً.

س2- من كانت يده طويلة او قصيرة كيف يركع؟

ج- يرجع في الانحناء إلى مستوي الخلقة، فينحني بالمقدار الذي ينحني فيه الانسان العادي عندما تصل أطراف أصابعه الى ركبته.

س3- ما حكم من عجز عن الانحناء التام للركوع؟

ج- يجب عليه أن يعتمد على ما يعينه على الانحناء التام، وإذا عجز عنه

ص: 177

أتى بالمقدار الممكن إذا صدق عليه الركوع عرفاً، وأما إذا لم يصدق عليه الركوع فيتعين عليه الايماء إلى الركوع برأسه حال القيام، وإذا لم يتمكن من الايماء برأسه يومي بعينيه، فيغمضهما للركوع ويفتحهما للرفع منه.

س4- إذا دار الأمر بين أن يركع جالساً او يومي للركوع برأسه من قيام فماذا يختار؟

ج- يتعين عليه القيام والايماء للركوع برأسه وإن لم يتمكن فيومي بعينيه -كما تقدم-.

س5- إذا انحنى إلى الركوع إلا أنه نسي وهوى إلى السجود من دون أن يأتي بالركوع فما حكم صلاته؟

ج- ههنا أربع صور:

الصورة الاولى: أن يكون تذكره قبل أن يصل إلى حد الركوع، ويلزمه حينئذ الانتصاب قائماً ثم الانحناء للركوع.

الصورة الثانية: أن يكون تذكره بعد الدخول بالركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حينما هوى للسجود، ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

الصورة الثالثة: أن يكون تذكره بعد أن وصل إلى حد الركوع وتوقف بقصد الركوع ثم نسي حاله وهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع وفي هذه الصورة يصح ركوعه وتصح صلاته.

ص: 178

الصورة الرابعة: أن يكون تذكره قبل توقفه في حد الركوع، فعندما وصل إلى حد الركوع لم يتوقف وإنّما هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، ويلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً، والاحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة.

س6- من كان لا يتمكن من القيام وكانت وظيفته الركوع من جلوس فبأي مقدار ينحي الجالس في ركوعه؟

ج- يكفي في ركوع الجالس أن يكون الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء الى أن يساوي وجهه مسجده.

س7- من لم يتمكن من الركوع حتى جالساً فهل يسقط عنه او يومي له؟

ج- يجب أن يومي له برأسه فإن لم يتمكن فيومي له بعينيه - كما تقدم -.

الأمر الثاني: القيام قبل الركوع

يجب أن يكون المصلي قائماً قبل أن يركع، وهذا القيام هو المسمى بالقيام المتصل بالركوع ومعناه ذلك القيام الذي منه يهوي إلى الركوع، فحقيقة الركوع متقوّمة بالانحناء الخاص المسبوق بالقيام وأما الانحناء غير المسبوق بالقيام فلا يطلق عليه ركوع، وهذا القيام ركن فإذا تركه المصلي عمداً ولم يكن ركوعه عن قيام تبطل صلاته.

وأما إذا تركه سهواً بأن ركع منحنياً سهواً من غير أن يسبقه قيام فله صورتان:

ص: 179

الصورة الاولى: أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية او بعد فراغه منها، وفي هذه الصورة تبطل الصلاة على الاحوط لزوماً.

الصورة الثانية: أن يتذكر قبل دخوله في السجدة الثانية - كما لو تذكر أثناء الركوع أو بعده او أثناء السجدة الاولى او بعدها- وفي مثل ذلك يجب عليه أن يقوم ثم يركع وتصح صلاته، والاحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الاولى.

س1- إذا كان يتمكن من الصلاة قائماً إلا أنه لا يتمكن من الركوع فما هي وظيفته هل يركع من جلوس او يومي إلى الركوع؟

ج- يصلي قائماً ويومي للركوع برأسه إن أمكن، وإن لم يمكنه ذلك فيومي للركوع بعينيه، فإذا أراد الركوع أغمض عينيه، وإذا اراد الرفع من الركوع فتح عينيه.

س2- من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة او لعارض أصابه من مرض او حادث او نحوه كيف يكون ركوعه؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء، فيلزمه القيام حينئذ قبل الركوع.

الصورة الثانية: أن لا يتمكن من القيام منتصباً، وهنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من القيام الناقص بمعنى أن يقف بمقدار يصدق

ص: 180

على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه فقط، وحينئذ يتعين عليه ذلك.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن حتى من القيام الناقص وحينئذ يجب عليه أن يومي للركوع برأسه، وإن لم يمكنه فيومي له بعينيه.

الأمر الثالث: الذكر

يجب في حال الركوع أن يسبّح اللّه عز وجل او يحمده او يكبر او يهلل، والاحوط الأولى اختيار التسبيح.

س1- إذا اختار التسبيح فماذا يقول؟

ج- يجزي أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة او (سبحان اللّه ) ثلاث مرات.

س2- إذا اختار التهليل (لا اله الا اللّه ) او التحميد (الحمد لله) او التكبير (الله أكبر) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يكون ثلاث مرات.

س3- ما حكم من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع؟

ج- تصح صلاته ولا شيء عليه.

س4- هل يجوز الشروع بالذكر قبل الوصول إلى حد الركوع؟

ج- لا يجوز بل لابد أن يصل إلى حد الركوع ثم يأتي بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من الاتيان بالذكر أثناء الهوي للركوع وقبل الوصول

ص: 181

الى حد الركوع او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

الأمر الرابع: المكث بمقدار الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحنياً وراكعاً إلى أن يفرغ من الذكر الواجب، فإذا رفع رأسه من الركوع قبل إكمال الذكر الواجب بطلت صلاته.

الأمر الخامس: استقرار البدن حال الركوع

يجب ان يكون المصلي مطمئناً مستقر البدن من حين الوصول إلى حد الركوع إلى أن يرفع رأسه، فإذا كان يتحرك ولا يستقر حال الركوع تبطل صلاته.

س1- لا أشكال في أنّ استقرار البدن معتبر في الركوع في حال الإتيان بالذكر، ولكن هل هو معتبر في الركوع إذا لم يكن مشتغلا بالذكر؟

ج- نعم يعتبر الاستقرار على - الاحوط لزوماً - حتى إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر الواجب.

س2- ما حكم من تحرك متعمداً حال الركوع؟

ج- تبطل صلاته، حتى وإن كانت الحركة في حال عدم الاشتغال بالذكر

ص: 182

الواجب -على الاحوط لزوماً-.

س3- إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة، وأمّا إذا أتى بالذكر حال الحركة متعمداً فتبطل صلاته.

الأمر السادس: القيام بعد الركوع

يجب على المصلي أن يرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائماً.

كما ويجب على -الاحوط لزوماً - عند الانتصاب أن يستقر البدن، فما يفعله البعض من رفع الرأس بعد الركوع ثم الهوي مباشرة إلى السجود من دون أن يستقر في قيامه يوجب بطلان الصلاة على -الاحوط لزوماً- إن صدر من العالم العامد او الجاهل المقصّر.

فلا بد أن يستقر ويطمئن عند الانتصاب ثم يهوي إلى السجود.

إذن لابد من توفر امرين بعد الركوع:

ص: 183

1- القيام منتصباً.

2- الاستقرار في ذلك القيام على الاحوط لزوماً بمعنى التوقف وعدم الحركة ثم بعد ذلك يهوي الى السجود.

المقام الثاني آداب الركوع
يستحب في الركوع:

1. التكبير للركوع قبله.

2. رفع اليدين أثناء التكبير.

3. وضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ممكناً كفيه من عيني الركبتين، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر.

4. أن يكون نظره بين قدميه.

5. أن يجنّح بمرفقيه

6. أن يضع اليمني على الركبة قبل اليسرى.

7. أن تضع المرأة كفيها على فخذيها.

8. تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر.

9. أن يكون الذكر وتراً - عدداً فردياً لا زوجياً-.

10. أن يقول قبل الذكر في الركوع: (اللّهم لك ركعت ولك أسلمت

ص: 184

وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي، ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر).

11. أن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع اللّه لمن حمده)، وأن يضم إليه: (الحمد لله رب العالمين)، وأن يضم إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور.

12. أن يصلي على النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) في الركوع.

ما يكره في الركوع:

1. يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق.

2. يكره أن يضم يديه إلى جنبيه.

3. يكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى.

4. يكره أن يدخل كفيه بين ركبتيه.

5. يكره أن يقرأ القرآن في الركوع.

6. يكره أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

تنبیه:

الكراهة في العبادات لا تعني مبغوضية العمل، وإنّما تعني قلة الثواب.

ص: 185

تتميم القيام
إشارة

اتضح مما تقدم أنّ القيام واجب في تكبيرة الاحرام والقراءة والتسبيحات وقبل الركوع وبعده، إلا أنه في بعض تلك الموارد واجب ركني وفي بعضها واجب غير ركني:

القيام الركني:
إشارة

القيام ركن في موردين:

الأول: حال تكبيرة الاحرام

فمن أتى بتكبيرة الاحرام وهو جالس بطلت صلاته - سواءً كان عالماً عامداً او جاهلاً قاصراً او جاهلاً مقصراً او ساهياً، كما تقدم-.

الثاني: قبل الركوع

وهو ما يصطلح عليه بالقيام المتصل بالركوع أي الذي منه تهوي الى الركوع، فإذا ركع جالساً بطلت صلاته حتى وإن قام في أثناء الركوع - سواءً كان عالماً عامداً ام جاهلاً قاصراً ام جاهلاً مقصراً ام ناسياً -.

القيام غير الركني:
إشارة

وفي غير الموردين السابقين يكون القيام واجباً غير ركني - بمعنى من تركه سهواً او كان جاهلاً قاصراً لا تبطل صلاته- وهو في الموارد التالية:

ص: 186

الأول: القيام حال القراءة في الركعة الأولى والثانية.

فمن قرأ جالساً سهواً او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت صلاته.

الثاني: القيام حال التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة.

فمن سبح جالساً سهواً او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت صلاته.

الثالث: القيام بعد الركوع.

فإذا نسي القيام بعد الركوع - حتى خرج عن حد الركوع- وهوى الى السجود فلا يلزمه الرجوع للقيام بل يمضي في صلاته و لا شيء عليه، وإن كان الاحوط استحباباً أن يرجع ويقف منتصباً ثم يهوي للسجود.

والكلام يقع في امور:

الأمر الأول ما يعتبر في القيام
إشارة

يعتبر في القيام مطلقاً - الركني وغير الركني- أمور:

الأول: الانتصاب

يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى او مال الى أحد الجانبين بطل.

ص: 187

س1- هل يجوز إطراق الرأس حال القيام؟

ج- يجوز، وإن كان الاحوط استحباباً انتصاب العنق.

الثاني: عدم افراج الرجلين بشكل فاحش

يجب حال القيام عدم الافراج بين الرجلين تفريجاً فاحشاً وكبيراً على نحو لا يصدق عليه القيام عرفاً.

س- إذا كان الافراج بين الرجلين فاحشاً ولكن يصدق عليه عرفاً القيام فهل يجوز؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

الثالث: الاستقرار

فلا يجوز حال القيام المشي والجري، نعم تقدم أنه إذا أراد التقدم او التأخر حال القراءة او التسبيح يسكت وبعد الاستقرار يرجع للقراءة او التسبيح.

الرابع: الطمأنينة على الاحوط لزوماً

فلا يجوز حال القيام الاضطراب وحركة البدن وإن لم يمش على الاحوط لزوماً.

الخامس: الاحوط وجوباً الوقوف حال القيام على القدمين جميعاً

فلا يكفي - على الاحوط لزوماً- الوقوف على قدم واحدة او على أصابع القدمين او على أصل القدمين - طرف القدم المقابل للاصابع-.

ص: 188

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً

فلا يجوز - على الاحوط وجوباً - الاعتماد حال القيام على عصا او جدار او انسان او غير ذلك مع التمكن من تركه.

س- إذا دار الأمر بين القيام مستنداً على شيء او الجلوس مستقلاً من دون الاعتماد على شيء فأيهما يجب؟

ج- يجب عليه القيام مستنداً.

الأمر الثاني صلاة العاجز عن القيام

من كان عاجزاً عن القيام التام بالشرائط المتقدمة، كيف تكون صلاته؟

ج- ههنا مراحل:

1- أن يكون قادراً على القيام العرفي أي ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين او متكئاً على شيء، وفي هذه الحالة تلزمه الصلاة من قيام.

2- أن يعجز حتى عن القيام العرفي فيصلي جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة حال الجلوس على نحو ما تقدم في القيام.

3- أن يعجز حتى عن الجلوس الاختياري (الجلوس مع الانتصاب والاستقرار والطمأنينة) وفي هذه الحالة يصلي مع الجلوس الاضطراري (الجلوس الفاقد للانتصاب او الاستقرار او الطمأنينة) مقتصراً على ما

ص: 189

يتمكن منها.

4- أن يعجز حتى عن الجلوس الاضطراري فيصلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فيصلي على الجانب الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما.

5- أن يعجز عن الصلاة مضطجعاً على أحد الجانبين فيصلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.

س1- من كانت وظيفته الصلاة من جلوس وتجددت له القدرة على القيام أثناء الصلاة فهل يجب عليه القيام؟

ج- نعم يجب عليه القيام وإكمال صلاته قائماً ويترك القراءة والذكر حال الانتقال من الجلوس الى القيام، ولا يجب عليه إعادة ما فعله حال الجلوس، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع وجب عليه القيام للركوع من دون إعادة للقراءة حتى لو كان الوقت واسعاً.

2- من كانت وظيفته الصلاة مضطجعاً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الجلوس وجب عليه الجلوس للركوع فيركع من جلوس ولا يعيد ما فعله حال الاضطجاع.

ص: 190

3- من كانت وظيفته الصلاة مستلقياً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الاضطجاع وجب عليه الاضطجاع للركوع ولا يعيد ما فعله حال الاستلقاء.

س2- إذا دار الامر بين أن يقوم حال التكبير او يقوم قبل الركوع بأن فُرض أنه لا يتمكن من القيام إلا مرة واحدة في الصلاة فأيهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الذي قبل الركوع، فيكبر من جلوس ويقرأ ثم يقوم قبل الركوع ويركع.

س3- إذا دار الامر بين القيام الركني والقيام غير الركني فأیهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الركني، فلو دار الامر بين أن يقوم حال تكبيرة الاحرام او حال القراءة فيقدم القيام حال التكبير.

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من الركوع او السجود

من كان قادراً على القيام ولكن لا يتمكن من الركوع او السجود كيف يصلي؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتمكن من القيام ولا يتمكن من الركوع عن قيام، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام ويومي للركوع - وهو قائم- برأسه، وإن لم يتمكن يومي للركوع بعينيه، ولا يصلي من جلوس، نعم الاحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً بمعنى أن يصلي من قيام

ص: 191

فإذا وصل الى الركوع يجلس ويركع من جلوس.

الصورة الثانية: أن يتمكن من القيام ولا يتمكن من السجود -حتى العرفي(1)- وفي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام ويركع - إن تمكن وإلا فيجري في حقه الحالة السابقة - فإذا وصل الى السجود تخيّر بين أمرين:

1- أن يومي للسجود - وهو قائم - برأسه فإن لم يتمكن فبعينيه.

2- أن يجلس على الكرسي ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، وهذا أفضل من سابقه.

الأمر الرابع الصلاة على الكرسي

انتشرت ظاهرة الصلاة على الكراسي، فهل لذلك أصل شرعي، ومتى وفي أي حال تصح الصلاة على الكرسي؟

ج- لا تجوز الصلاة على الكرسي إلا للعاجز عن القيام وعن السجود الشرعي والعرفي(2)، ولكي يتضح الحال نذكر بعض الحالات:

ص: 192


1- سيأتي بيان أن من عجز عن الانحناء التام للسجود وجب عليه الانحناء بحد يصدق عليه السجود عرفاً ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه، وهذا هو السجود العرفي مقابل السجود الشرعي الذي هو الانحناء التام بالشروط الاتية.
2- سيأتي في الفصل القادم أن السجود على نحوين: 1- السجود الشرعي: وهو الانحناء التام بحيث لا يكون موضع الجبهة أعلى او أسفل من موضع الركبتين او الابهامين - او الموقف - بأكثر من أربع أصابع مضمومة، فلابد إما أن يكون مساوياً او يوجد تفاوت بمقدار أربع أصابع مضمومة او اقل. 2- السجود العرفي: وهو أن لا يتمكن من الانحناء التام إلا أنه يتمكن من الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً كما لو أمكنه أن ينحني بمقدار تبقى المسافة بين جبهته والأرض شبراً مثلاً وبذلك يكون موضع الجبهة أعلى من موضع الابهامين والركبتين، ومثله لا يصدق عليه السجود الشرعي ولكنه في نظر العرف يصدق عليه سجود، ومن عجز عن السجود الشرعي وأمكنه أن يسجد سجوداً عرفياً وجب عليه ذلك فيرفع محل السجود الى جبهته ويسجد عليه، ولا يجوز له أن يسجد على الكر سي.

الحالة الأولى: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة وعاجزاً عن السجود الشرعي والعرفي، وفي هذه الحالة يجوز له الصلاة على الكرسي، فيركع من جلوس وهو على الكرسي، وفي السجود مخيّر بين حالتين:

1- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

2- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الثانية: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة، ولكنه يتمكن من السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يصلي من جلوس - كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التكبير والقراءة والركوع، كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التشهد والتسليم - ولكنه يجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي لان السجود على الكرسي ليس بسجود لا شرعي ولا عرفي فيلزم على المكلف أن يسجد على الأرض مادام قادراً السجود.

الحالة الثالثة: أن يكون المكلف متمكناً من القيام ولكن لا يقدر على

ص: 193

السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يجب على المكلف أن يصلي من قيام، فيكبر ويقرأ ويركع - إن تمكن منه وإن لم يتمكن من الركوع يومي له برأسه وهو قائم-، فإذا وصل الى السجود تخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومى للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الرابعة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة ولا يتمكن من القيام في جميعها، كما أنه يتمكن من السجود ولو العرفي، وفي هذه الحالة يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره، ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم -، فإذا وصل الى السجود وجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي.

الحالة الخامسة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة وعجز عن البعض الآخر، كما أنه يعجز عن السجود حتى العرفي، وقد اتضح حكم

ص: 194

هذه الحالة مما سبق بمعنى أنه يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم-، فإذا وصل الى السجود فهو مخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومي للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي لهما.

الأمر الخامس آداب القيام

يستحب في القيام:

1. إسدال المنكبين.

2. إرسال اليدين.

3. وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمني واليسرى على اليسرى.

ص: 195

4. ضم أصابع الكفين.

5. أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

6. أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما القبلة.

7. أن يباعد بين قدميه بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر.

8. أن يسوي بين قدميه في الاعتماد عليهما.

9. أن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

ص: 196

الفصل الخامس السجود
إشارة

يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معاً من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما او نقیصتهما في الحالات التالية:

1- تبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً، فمن ترك السجدتين في الركعة الواحدة بطلت صلاته.

2- تبطل الصلاة بنقصانهما معاً سهواً، فمن ترك السجدتين معاً -في الركعة الواحدة - سهواً بطلت صلاته.

3- تبطل الصلاة بزيادتهما عمداً.

4- تبطل الصلاة الواجبة بزيادتهما معاً سهواً على الاحوط وجوباً، وأمّا النافلة فلا تبطل بزيادة السجدتين سهواً.

وأما السجدة الواحدة فهي واجبة في الصلاة وليست ركناً فمن تركها سهواً او عن جهل قصوري فلا تبطل صلاته، وهكذا من زاد سجدة سهواً او عن جهل قصوري فلا تبطل صلاته.

لفت نظر: حقيقة السجود

إنّ السجود وإن كان يجب فيه وضع المساجد السبعة على الأرض - كما سيأتي - ولكن حقيقته تتقوم بوضع مسجد الجبهة - او ما يقوم مقامه- على

ص: 197

الأرض مع الانحناء الخاص، وأمّا وضع المساجد الستة (الكفين والركبتين وإبهامي القدمين) فهي واجبة في السجود ولكن ليست مقومة لحقيقته، ويترتب على ذلك أن الزيادة في السجود والنقصان تترتب على وضع الجبهة وعدم وضعها على الأرض فمتى ما تحقق وضع الجبهة تحقق السجود وإن لم يضع بقية المساجد فإذا تكرر ذلك حصل زيادة في السجود، والعكس صحيح فإذا لم يضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود وإن وضع بقية المساجد، فإذن المدار في زيادة السجود ونقصانه على وضع الجبهة على الأرض وعدم وضعها، ومنه يتضح أن الركن هو وضع الجبهة او ما يقوم مقامها على الأرض، وأمّا وضع المساجد الستة فليس ركناً في الصلاة.

والكلام يقع في أمور:

الأمر الاول واجبات السجود
إشارة

يلزم في السجود عدّة واجبات:

الأول: وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة، والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين.

س1- تقدّم أن حقيقة السجود تتقوم بوضع الجبهة أو ما يقوم مقامها على الأرض مع الانحناء الخاص، ولكن ما حكم من ترك وضع بقية المساجد على الأرض؟

ج- إن وضع المساجد الستة على الأرض هو وإن كان واجباً حال

ص: 198

السجود إلا أنّه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.

س2- هل يعتبر في المكان الذي يُسجد عليه أن تكون أجزاؤه متصلة؟

ج- لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائه، فيجوز مثلاً السجود على السبحة - وهي متفرقة الأجزاء - إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.

الثاني: الذكر

يجب في حال السجود أن يسبّح اللّه عز وجل او يحمده او يكبر او يهلل، والاحوط الأولى اختيار التسبيح.

س1- إذا اختار التسبيح فماذا يقول؟

ج- يجزي أن يقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة او (سبحان اللّه ) ثلاث مرات.

س2- إذا اختار التهليل (لا اله الا اللّه ) او التحميد (الحمد اللّه ) او التكبير (الله أكبر) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يكون ثلاث مرات.

س3- ما حكم من نسي الذكر حتى رفع رأسه من السجود؟

ج- تصح صلاته ولا شيء عليه.

س4- هل يجوز الشروع بالذكر قبل الوصول إلى حد السجود؟

ج- لا يجوز بل لابد أن يضع جبهته ومساجده على الارض ثم يأتي

ص: 199

بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من الاتيان بالذكر أثناء الهوي للسجود وقبل وضع الجبهة والمساجد على الارض او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

س6- إذا نسي الذكر حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

الثالث: المكث بمقدار الذكر الواجب

يعتبر البقاء في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحنياً وساجداً إلى أن يفرغ من الذكر الواجب، فإذا رفع رأسه من السجود قبل إكمال الذكر الواجب بطلت صلاته.

الرابع: استقرار البدن حال السجود

يجب أن يكون المصلي مطمئناً مستقر البدن من حين الوصول إلى حد السجود إلى أن يرفع رأسه، فإذا كان يتحرك ولا يستقر حال السجود تبطل

ص: 200

صلاته.

س1- لا أشكال في أنّ استقرار البدن معتبر في السجود في حال الإتيان بالذكر، ولكن هل هو معتبر في السجود إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر؟

ج- نعم يعتبر الاستقرار على - الاحوط لزوماً - حتى إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر الواجب.

س2- ما حكم من تحرك متعمداً حال السجود؟

ج- تبطل صلاته، حتى وإن كانت الحركة في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط لزوماً.

س3- إذا تحرك حال السجود بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة

س5- هل يضر تحريك بعض الأطراف كأصابع اليد حال السجود؟

ج- لا يضر إلا إذا أخل بصدق الاستقرار عرفاً.

ص: 201

س6- إذا نسي الطمأنينة - استقرار البدن- حال السجود وذكرها بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

الخامس: استقرار المسجَد

يعتبر في السجود استقرار المكان الذي يضع الجبهة عليه فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه وتستقر.

س- هل يصح السجود على الطين او الاسفنج او القطن إذا كانت الجبهة تستقر وتثبت عليه، بمعنى هل يصح وضع (التربة) مثلاً على قطن أو طين أو اسفنج إذا كانت تستقر وتثبت عليه؟

ج- نعم يجوز السجود عليه في هذه الحالة ولكن إذا سجد على الطين ولصق بجبهته شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.

السادس: وضع المساجد في محالها حال الذكر

يعتبر في السجود وضع المساجد على الأرض حال الاشتغال بالذكر، فلو رفع بعضها حال الاشتغال بالذكر بطلت صلاته إن كان عمداً، ويجب تدارك الذكر وإعادته إن فعل ذلك سهواً.

س- هل يجوز رفع المساجد او بعضها في حال السجود إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر؟

ج- نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة إذا لم يكن مخلاً بالاستقرار المعتبر

ص: 202

حال السجود.

السابع: الجلوس بين السجدتين

يجب رفع الرأس من السجدة الأولى الى أن ينتصب جالساً مطمئناً.

س1- إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

س2- ماذا يقصد من جلسة الاستراحة؟ وهل هي واجبة في الصلاة؟

ج- هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بمعنى أن محلّها في موضعين في الصلاة:

1- الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى في جميع الصلوات.

2- الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء.

وجلسة الاستراحة واجبة - على الاحوط وجوباً - فالاحوط وجوباً للمصلي أن يجلس في ذلك الموضع ولا يقوم من السجود مباشرة الى الركعة القادمة - كما يفعل أبناء العامة -.

الثامن: أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فإذا كان الموضع الذي توضع عليه الجبهة أعلى من موضع الركبتين او الابهامين بأكثر من أربع أصابع مضمومة او كان أسفل من موضع الركبتين او الابهامين بأكثر من أربعة

ص: 203

أصابع مضمومة فلا يصح السجود، فيعتبر إما التساوي بين المواضع او أن يكون الارتفاع او الانخفاض بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س1- هل يجوز أن يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من الموضع الذي يقف عليه المصلي بأكثر من أربعة أصابع مضمومة؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً، بل يلزم - على الاحوط وجوباً- إما المساواة بين الموضعين او أن يكون الفارق بينهما بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س2- إذا وضع جبهته على مكان مرتفع - أعلى من موضع القدمين او الابهامين او موضع الموقف بأكثر من أربعة أصابع مضمومة- لعذر من سهو أو غيره والتفت الى ذلك أثناء الصلاة، فماذا يفعل بعد الالتفات؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الاولى: أن لا يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان المكان مرتفعا جداً بمقدار نصف متر مثلاً - لزمه أن يرفع رأسه ويسجد.

الصورة الثانية: أن يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان الموضع مرتفعاً بمقدار خمسة أصابع مثلاً- وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يلتفت الى أنّ المكان مرتفع بعد الاتيان بالذكر الواجب وحينئذٍ يمضي في صلاته، ولا يجب عليه أن يجرّ جبهته إلى الموضع المساوي.

الحالة الثانية: أن يلتفت قبل الاتيان بالذكر الواجب فيجب عليه أن يجرّ جبهته الى الموضع المساوي والإتيان بالذكر بعده، وإن لم يمكن الجرّ إليه أتى

ص: 204

بالذكر في هذا الحال ومضى في صلاته.

س3- إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أنّ مسجده كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فماذا يفعل؟

ج- مضى في صلاته ولا شيء عليه.

التاسع: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك، نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات - وقد تقدم تفصيل ذلك كله في مكان المصلي-.

س- إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه فماذا يفعل؟

ج- مضى في صلاته ولا شيء عليه.

العاشر: طهارة مسجد الجبهة

يعتبر في المكان الذي يضع عليه الجبهة الطهارة - كما تقدم في مكان المصلي-.

س1- وهل يشترط طهارة تمام موضع الجبهة او يكفي طهارة المقدار المسمى للسجود؟

ج- يكفي طهارة المقدار المسمى للسجود أي المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود.

س2- هل يصح السجود على التربة التي باطنها متنجس ولكن ظاهرها

ص: 205

طاهر؟

ج- يصح ولا تضرّ نجاسة الباطن.

س3- لو كان أحد وجهي التربة طاهراً والآخر متنجساً فهل يصح السجود على الوجه الطاهر؟

ج- يصح ولا تضر نجاسة الطرف الاخر.

س4- هل تعتبر طهارة مواضع المساجد الأخرى؟

ج- لا تعتبر طهارة مواضع بقية المساجد - كموضع اليدين والركبتين و ابهامي القدمين- فيجوز الصلاة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة إذا لم تكن النجاسة مسرية.

الحادي عشر: إباحة مسجد الجبهة على الاحوط لزوماً

يعتبر إباحة المكان الذي يضع الجبهة عليه فلا يصح السجود على المكان المغصوب - كما تقدم تفصيل ذلك في مكان المصلي-.

الأمر الثاني المقدار الواجب وضعه من المساجد على الارض
إشارة

ما هو المقدار الواجب وضعه على الأرض من المساجد السبعة فهل يجب وضع تمام المساجد او يكفي وضع مقدار معين منها؟

ج- فيه تفصيل:

ص: 206

المسجد الأول: الجبهة

الواجب هو أن يضع مسمى الجبهة على الأرض او غيرها مما يصح السجود عليه.

والمقصود من (مسمى الجبهة) هو أن يصدق أنه وضع جبهته على الأرض عرفاً ويتحقق ذلك بوضع جزء يسير من الجبهة على الأرض ولو كان بقدر طرف الأنملة - أي ولو بمقدار رأس الاصبع-.

س1- وهل يلزم أن يكون ذلك المقدار من وسط الجبهة او يصح من أي طرف منها؟

ج- الأحوط وجوباً أن يكون ذلك المقدار من وسط الجبهة (أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية).

س2- إذا ارتفعت الجبهة من الارض قهراً فهل تحسب له سجدة او يعيدها؟

ج- تحسب له سجدة، فإن كان في السجدة الاولى أتى بالسجدة الثانية، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه، حتى لو ارتفعت قبل الاتيان بالذكر الواجب.

س3- إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً ثم عادت قهراً فهل تحسب سجدة ثانية او لا؟

ج- لا تحسب سجدتين.

س4- بعد أن عادت الجبهة ثانية الى الأرض قهراً هل يلزم الاتيان

ص: 207

بالذكر؟

ج- لا يلزم، نعم إذا كان الارتفاع قهراً قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد أن عادت قهراً الى الأرض، ولكن لا يقصد أنه جزء من الصلاة.

س5- إذا كان بجبهته دمل أو جروح او نحو ذلك كيف يسجد؟

ج- يلزمه اتباع الخطوات التالية:

اولاً: إن تمكن من وضع جبهته على الأرض او ما يصح السجود عليه ولو من غير اعتماد عليها وإنّما مجرد أن تلامس محل السجود، فيجب عليه ذلك.

2- أن يتعذر عليه ذلك أو يتعسّر أو يتضرّر، وحينئذ إن لم يستوعب الدمل مثلاً تمام الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع الجزء السليم على الأرض والأحوط وجوباً - تقديم وسط الجبهة على غيره من أجزاء الجبهة - وقد تقدم بيانه -.

3- أن يفرض أن الدمل مثلاً مستوعب لتمام الجبهة وحينئذ يضع شيئاً من وجهه على الأرض، وأيّ جزء من الوجه يسجد عليه؟

ج- الأحوط لزوماً أن يسجد على الذقن، فإن لم يتمكن فالاحوط لزوماً أن يسجد على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وإن لم يتمكن فيسجد على أي جزء من أجزاء الوجه.

ص: 208

4- إن لم يتمكن من وضع شيء من وجهه على الأرض أومأ برأسه الى السجود، فإن لم يمكن أومأ بعينه.

المسجد الثاني والثالث: الكفان

والواجب وضعه على الأرض من الكفّين هو باطنهما.

ولكن هل يلزم أن يضع تمام باطن الكف على الأرض؟

ج- الاحوط وجوباً وضع تمام باطن الكفين فيلزم استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على الأحوط وجوباً.

س1- هل يجزي في حال الاختيار وضع أصابع الكفين فقط على الأرض؟

ج- لا يجزي على الاحوط وجوباً في حال الاختيار، ويجزي في حال الاضطرار.

س2- إذا ضم أصابعه الى راحة يده، فهل يجزي السجود على ظهرها -ظهر الأصابع-؟

ج- لا يجزي أيضاً في حال الاختيار ويجزي في حال الضرورة.

س3- كيف يسجد من قطعت يده من الزند او كان لا يتمكن من وضع كفه على الأرض لمرض وغيره؟

ج- الاحوط وجوباً أن يضع ذراعه على الأرض، فإن لم يتمكن او كان

الذراع مقطوعاً أيضاً فالاحوط وجوباً وضع العضد على الأرض.

ص: 209

المسجد الرابع والخامس: الركبتان

والواجب وضعه على الأرض من الركبتين هو بمقدار المسمّى أي بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وضع ركبتيه على الأرض.

المسجد السادس والسابع: إبهاما القدمين

والواجب وضعه على الأرض هو الابهامان من القدمين ولا يجب وضع بقية الأصابع وإن كان يجوز وضعها.

س1- وما هو المقدار الواجب وضعه من الابهامين؟

ج- يكفي وضع المسمّى، أي ما يصدق عليه أنه وضع الابهامين على الأرض ولو كان بمقدار يسير.

س2- من أي جهة يجب وضع الابهامين من باطنها او ظاهرهما او من طرفهما - رأسيهما -؟

ج- يجزي كل ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما.

س3- من قطعت إبهام رجله هل يسقط عنه هذا الواجب او يجب أن يضع بدلها سائر الأصابع؟

ج- الاحوط وجوباً أن يضع بدلها سائر الأصابع.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا يشترط في وضع هذه المساجد السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً، فلا يجب أن

ص: 210

يجعل ثقل بدنه على هذه المساجد.

التنبيه الثاني: يعتبر في السجود أن يكون على النحو المتعارف - بالكيفية المعروفة للسجود- فلو وضع المساجد على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

التنبيه الثالث: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة غير الجبهة على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من السجود الشرعي

من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود - السجود الشرعي فيجب عليه إتباع الخطوات التالية في سجود:

1- إن أمكنه الانحناء بحدّ يصدق معه السجود عرفاً - كما لو أمكنه أن ينحني بمقدار تبقى المسافة بين جبهته والأرض شبر مثلاً- وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه.

2- وإن لم يتمكن من السجود العرفي أي لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار فيجب عليه أن يومي برأسه للسجود ويجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمانه للركوع.

وهل يلزم أن يرفع ما يصح السجود عليه الى الجبهة؟

ص: 211

ج- لا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى.

3 - ومع العجز عن الايماء بالرأس يومي بعينيه فإذا أراد السجود يغمضهما، وإذا أراد الرفع عن السجود يفتحهما.

الأمر الرابع حكم نسيان السجدة والسجدتين

تقدم أن السجدتين معاً من ركعة واحدة هما من أركان الصلاة بخلاف السجدة الواحدة فإنّها واجب غير ركني، ويترتب على نسيان السجدة او السجدتين بعض الاحكام تتضح من خلال الأسئلة الاتية:

س1- من ترك سجدتين سهواً ولكن من ركعتين او زاد سهواً سجدتين كل سجدة في ركعة فما حكم صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته، لان السجدتين إنما يكونان ركناً إذا كان من ركعة واحدة.

س2- ما حكم من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلّم؟

ج- إن ذكر هما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً كالحدث رجع وتداركهما وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً.

وأمّا إذا ذكر هما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.

ص: 212

س3- ما حكم من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام؟

ج- إذا تذكرها قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - أي قبل أن يصدر منه الحدث او ما يوجب محو صورة الصلاة كما سيأتي- رجع وتداركها وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً.

وأما إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو.

س4- ما حكم من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أي ركوع الركعة التالية؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س5- ما حكم من نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع للركعة التالية؟

ج- وجب عليه الرجوع والاتيان بهما - سواء تذكر قبل القيام ام أثناء القيام ام أثناء القراءة او التسبيح للركعة التالية ام اثناء الهوي للركوع وقبل الوصول الى حد الركوع-.

س6- ما حكم من نسي سجدة واحدة؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكرها بعد الصلاة وجب عليه قضاؤها.

ص: 213

2- أن يتذكّرها قبل الركوع فيرجع ويأتي بها.

3- أن يتذكرها بعد ما دخل في الركوع فيمضي في صلاته ويقضيها بعد الصلاة.

الأمر الخامس آداب السجود
يستحب في السجود:

1. التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ونؤكد: إن استحباب التكبير هو بعد الانتصاب من الركوع، فما يفعله البعض من التكبير حال الهوي الى السجود غير صحيح، وإذا قصد به التشريع يكون محرماً بحرمة تشريعية.

2. رفع اليدين حال التكبير.

3. السبق باليدين إلى الأرض، بحيث يداه يلاقيان الأرض قبل ركبتيه.

.4 استيعاب الجبهة في السجود عليها.

5. الإرغام بالأنف - أي يلصق أنفه بالتراب ونحوه-.

6. بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة.

7. أن يشغل نظره إلى طرف الأنف حال السجود.

8. الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: (اللّهم لك سجدت، وبك

ص: 214

آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين) وتكرار الذكر، والختم على الوتر - أي عندما يكرر الذكر السابق يختمه بعدد فردي كأن يكرره ثلاث مرات او خمسة وهكذا-.

9. اختيار التسبيح واختيار الكبرى منه (سبحان ربي الأعلى وبحمده) وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها.

10. أن يسجد على الأرض بل التراب.

11. مساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جميع المساجد الموضع الجبهة وللموقف.

12. الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصاً الرزق فيقول: (ياخير المسؤولين، وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم)، ولا يختص الدعاء بالسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.

13. التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، ومعنى التورك: أن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.

14. أن يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه).

15. أن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً، ويكبّر للسجدة الثانية وهو جالس - قبل الهوي للسجدة الثانية - ويكبر بعد الرفع

ص: 215

من الثانية بعد أن يجلس مطمئناً، ويرفع اليدين حال التكبيرات.

16. وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمني على اليمنى، واليسرى على اليسرى.

17. يستحب للرجل التجافي حال السجود عن الأرض أي رفع الذراعين عن الارض.

18. يستحب للرجل التجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه.

19. أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.

20. أن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه.

21. أن يقول بين السجدتين: (اللّهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك اللّه رب العالمين).

22. أن يقول عند النهوض: (بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) ويضم إليه (وأركع وأسجد).

23. أن يبسط يديه على الأرض، معتمداً عليها للنهوض.

24. أن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح.

25. أن يباشر الأرض بكفيه.

ص: 216

26. يستحب زيادة تمكين الجبهة من الارض.

27. ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود - أي تضع ركبتيها على الأرض قبل يديها عكس الرجل-.

28. ويستحب للمرأة عدم تجافي ذراعيها بل تفرش ذراعيها على الارض، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.

ما يكره في السجود:

1. يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، والاقعاء هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه.

2. ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد من النفخ حرفان وإلا لم يجز.

3. وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين.

4. وأن يقرأ القرآن في السجود.

الأمر السادس سجود التلاوة
إشارة

يجب السجود عند قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع، ويسم بسجود التلاوة، وسور العزائم فيها آية يجب السجود عند قراءتها او الاستماع اليها وهي سورة السجدة عند قوله تعالى: (وهم لا يستكبرون)،

ص: 217

وسورة فصلت عند قوله: (تعبدون)، وسورة (النجم) و (العلق) في آخرهما.

والواجب هو السجود على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة الواجبة، وأمّا إذا كان فيها أوما إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا يجب السجود بسماع الآية إذا لم ينصت لها - كما تقدم كل ذلك في الأمر الأول من القراءة-.

ويستحب السجود في أحد عشر موضعاً:

1. في الأعراف عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾.

2. وفي الرعد عند قوله تعالى: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ).

3. وفي النحل عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا).

4. وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا).

5. وفي مريم عند قوله تعالى: (خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا).

6. وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: ﴿إِنَّ اللّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) وعند قوله: (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

7. وفي الفرقان عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا).

8. وفي النمل عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

9. وفي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

10. وفي الانشقاق عند قوله: (لَا يَسْجُدُونَ).

ص: 218

والأولى السجود عند كل آية فيها ذكر السجود.

الأمر السابع ما يعتبر في سجود التلاوة

سجود التلاوة هو سجدة واحدة، ويجب فيها ثلاثة امور:

1- النية.

2- إباحة المكان على الاحوط وجوباً.

3- وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوباً.

ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

والأحوط استحباباً السجود فيه على الأعضاء السبعة، والاحوط استحباباً عدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامين والركبتين بل والموقف أزيد من أربع أصابع مضمومات.

ولا يجب فيه:

1- لا تجب تكبيرة الافتتاح ولا التشهد ولا التسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم تركه.

2- لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب.

ص: 219

س1- هل يتكرر سجود التلاوة بتكرر سببه؟

ج- نعم يتكرر، فإذا استمع لآية السجدة مرتين وجب عليه السجود مرتين وهكذا إذا استمع لها مرة وقرأها فيجب عليه السجود مرتين.

س2- إذا استمع لآية السجدة أكثر من مرة او قرأها واستمع لها أكثر من مرة ولكن شك في عدد المرات فدار الامر بين الأقل والأكثر -كما لو دار بين الأربع والخمس- فماذا يجب عليه؟

ج- جاز له الاقتصار على الأقل - يسجد أربع مرات-.

س3- لو كان عليه سجود متعدد للتلاوة فهل يلزم عليه بعد كل سجدة أن يجلس منتصباً ثم يعود للسجود الثاني؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يكفي رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.

الأمر الثامن سجود الشكر
إشارة

يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر النعمة او دفع النقمة، كما يستحب السجود عند التوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين.

ويكفي في سجود الشكر سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين - جعلهما على التراب ونحوه- أو الجبينين أو الجميع،

ص: 220

مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً.

و لا يجب في سجود الشكر إلا شيء واحد وهو أن يكون على ما يصح السجود عليه على الاحوط وجوباً.

والأحوط استحباباً السجود على المساجد السبعة.

ويستحب في سجود الشكر أمور:

1. افتراش الذراعين.

2. وإلصاق الصدر والبطن بالأرض.

3. وأن يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه.

4. وأن يقول فيه: (شكراً لله شكراً لله) أو مائة مرة (شكراً شكراً) أو مائة مرة (عفواً عفواً) أو مائة مرة (الحمد لله شكراً) وكلما قاله عشر مرات قال: (شكراً للمجيب) ثم يقول: (يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيره عدداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، يا كريم يا كريم يا كريم)، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته.

وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك.

تنبیهان:

التنبيه الأول: السجود من المستحبات النفسية، فيستحب السجود لله تعالى ولو من غير سبب، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما

ص: 221

يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.

التنبيه الثاني: يحرم السجود لغير اللّه تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام من السجود امام الضريح المقدس ليس سجوداً للأئمة - صلوات اللّه عليهم- وإنّما هو سجود لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.

ص: 222

الفصل السادس التشهد
إشارة

وهو واجب في الصلاة في موارد:

الأول: في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية في صلاة الظهرين والعشاءين، ويسمى بالتشهد الوسط.

الثاني: في الركعة الأخيرة بعد السجدة الثانية وقبل التسليم في جميع الصلوات، ويسمى بالتشهد الأخير.

الثالث: يجب تشهد واحد في صلاة الاحتياط -وإن كانت ركعة واحدة-.

الرابع: يجب تشهد واحد في صلاة الوتر إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل - وقد تقدم ويأتي بيان كيفيتين لصلاة الوتر-.

والكلام يقع في أمور:

الأمر الاول كيفية التشهد

الأحوط لزوماً في كيفيّته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللّه م صل على محمّد وآل محمد).

ص: 223

ويجب تعلّم التشهد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، وإذا لم يتمكن من التعلّم لضيق الوقت ونحوه أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه ويترجم الباقي على الأحوط لزوماً.

وإذا عجز عن ذلك فالاحوط وجوباً أن يترجم كل التشهد، وإذا عجز عن ذلك أيضاً فالاحوط وجوباً أن يأتي بأي ذكر يعرفه، والاحوط وجوباً أن يكون الذكر بقدر التشهد لا أقل منه.

الأمر الثاني ما يعتبر في التشهد

یجب فی التشهد امور:

1- أن يكون باللغة العربية، وإذا عجز يأتي بما تمكن ويترجم الباقي على الاحوط وجوباً - كما تقدم -.

2- أداؤه صحيحاً وفق النهج العربي.

3- الجلوس أثناء التشهد مع القدرة على الجلوس، وإذا لم يقدر يأتي به على الكيفية التي يتمكن منها ولو كان قائماً.

وهل يعتبر في الجلوس كيفية خاصة؟

ج- لا يعتبر وإنما يستحب فيه التورك - كما يأتي -.

4- الطمأنينة وعدم الحركة والاضطراب عند اشتغاله بالتشهد.

5- الموالاة بين كلماته وفقراته، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه

ص: 224

عنوان التشهّد، ولا يفصل بين فقراته بفترات زمنية طويلة، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار الواردة عن المعصومين - صلوات اللّه عليهم-.

الأمر الثالث حكم نسيان التشهد

مرة ينسى المصلي التشهد الأول، وأخرى ينسى التشهد الأخير، وثالثة ينسى الجلوس في التشهد، ورابعة ينسى الطمأنينة، فهنا صور أربع:

الصورة الاولى: أن ينسي التشهد الأول - الأوسط - وهنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يتذكر بعد الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاته ويلزمه الاتيان بسجدتي السهو.

الحالة الثانية: أن يتذكره أثناء الصلاة وقبل أن يدخل في الركوع الذي بعده فيلزمه الرجوع والاتيان به.

الحالة الثالثة: أن يتذكّره بعد الدخول في الركوع فيمضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة.

وهل يجب عليه قضاء التشهد بعد الصلاة؟

ج- لا يجب عليه وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضيه بعد الصلاة.

الصورة الثانية: أن ينسى التشهد الأخير حتى يسلّم، وهنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فيلزمه الرجوع والاتيان به ثم يأتي بالسلام ثم يأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد على

ص: 225

الأحوط وجوباً، والسلام الزائد هو السلام الأول الذي أتى به قبل التشهد فإن محل السلام هو بعد التشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد الإتيان بالمنافي - كما لو ذكره بعد أن صدر منه الحدث او بعد ان تكلم مثلاً - وعليه في هذه الحالة سجدتا السهو فقط.

الصورة الثالثة: أن ينسى الجلوس في التشهد الأول وذلك بأن يتشهد وهو قائم مثلاً، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يتذكره قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه أن يتداركه بأن يجلس ويتشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكر بعد الدخول في الركوع، فيمضي في صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

الصورة الرابعة: أن ينسى الطمأنينة في التشهد وذلك بأن يتشهد وهو مضطرب وغير مستقر في جلوسه، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط الأولى أن يتداركها بأن يعيد التشهد بعد الاطمئنان إذا كان تذكره قبل الدخول في الركوع.

الأمر الرابع حكم الشك في التشهد
للشك في التشهد صورتان:

الصورة الاولى: أن يشك في صحة التشهد بعد الاتيان به او يشك في

ص: 226

صحة بعض الفقرات بعد الاتيان بتلك الفقرة، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويبني على صحة تشهده - سواءً دخل في الجزء اللاحق او لم يدخل-.

الصورة الثانية: أن يشك في أصل الاتيان بالتشهد او الاتيان ببعض فقراته - وليس في الصحة- وهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله قبل القيام او النهوض او قبل الدخول في التسليم وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله بعد الدخول في التسليم او حين القيام او حين النهوض، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته.

الحالة الثالثة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات قبل الدخول في الفقرة اللاحقة كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) قبل أن يدخل في الفقرة اللاحقة وهي (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان بالفقرة المشكوكة.

الحالة الرابعة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الفقرة اللاحقة من التشهد كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) بعد أن دخل في الفقرة اللاحقة (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) او شك هل أتى بالشهادتين بعد أن دخل في فقرة (اللّهم صلّ على محمد وال محمد)، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته ولا يعتني بالشك.

ص: 227

الحالة الخامسة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الجزء اللاحق كما لو شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنه أتى بالشهادتين او لا، او شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنّه اتى بالصلاة على النبي وآله او لا، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه أيضاً.

الأمر الخامس آداب التشهد
يستحب في التشهد:

1. الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين، ويكره الإقعاء فيه -وقد تقدم بيان معنى التورك والاقعاء في آداب السجود-.

2. أن يقول قبل الشروع في الذكر: (الحمد اللّه ) أو يقول: (بسم اللّه وباللّه، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله).

3. أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.

4. أن يكون نظره إلى حجره.

5. أن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه وآله): (وتقبل شفاعته

وارفع درجته) في التشهد الأول - الاوسط-.

6. أن يقول: (سبحان اللّه ) سبعاً بعد التشهد الأول - الأوسط - ثم يقوم.

7. وأن يقول حال النهوض عن التشهد: (بحول اللّه وقوته أقوم

ص: 228

وأقعد).

8. ويستحب أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها حال التشهد، وترفع ركبتيها عن الأرض.

ص: 229

الفصل السابع التسليم
إشارة

وهو واجب مرة في كل صلاة وآخر أجزائها، والكلام يقع في أمور:

الأمر الأول كيفية التسليم

السلام له صيغتان هما:

الصيغة الاولى: (السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين).

الصيغة الثانية: (السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته) ويكفي أن يقول: (السلام عليكم) ويحذف الباقي.

وهل يكفي أن يسلم بأحدى الصيغتين او لابد من الجمع بينهما في التسليم؟

ج- يكفي أن يسلم بالصيغة الثانية، ولا يجب ضم الأولى اليها.

وأما الصيغة الاولى فلا يكفي التسليم بها بل الأحوط وجوباً ضم الصيغة الثانية اليها.

ويستحبّ الجمع بين الصيغتين، ولكن إذا قدم الصيغة الثانية اقتصر عليها ولا يأتي بالصيغة الاولى بعدها.

ص: 230

كما يستحب أن يقول قبل الصيغتين: (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته)، وليس ذلك من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، وإنّما هو مستحب قبل التسليم.

الأمر الثاني ما يعتبر في التسليم

يعتبر فيه ما يعتبر في التشهد، فيعتبر فيه:

1- أن يكون بالعربية مع الإمكان.

2- أداؤه صحيحاً وفق النهج العربي.

3- الجلوس فيه.

4- الطمأنينة.

وحكم العاجز عن التسليم نفس حكم العاجز عن التشهد - وقد تقدم -.

الأمر الثالث حكم نسيان التسليم

من نسي السلام له حالتان:

الحالة الاولى: أن يتذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، فيجب عليه الاتيان به -وسيأتي بيان منافيات الصلاة-.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد الاتيان بشيء من المنافيات كأن يذكره بعدما

ص: 231

صدر منه الحَدَث، أو بعد فصل طويل مخلّ بهيئة الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

الأمر الرابع حكم الشك في التسليم

الشك في التسليم له صورتان:

الصورة الاولى: أن يشكّ في صحة السلام بعد الإتيان به -او يشك في صحة فقرة منه او في صحة كلمة بعدما نطقها، وفي هذه الحالة يبني على الصحة ولا يعتني بالشك.

الصورة الثانية: أن يشك في أصل الاتيان به -وليس في صحته-، وله حالتان:

الحالة الاولى: أن يشك في الاتيان به بعدما دخل في عمل اخر او أتى بالمنافي، ونذكر لذلك ثلاثة موارد:

1- أن يشك في أنه سلم او لا بعدما دخل في صلاة أخرى - كما إذا شك في أنّه سلم لصلاة الظهر او لم يسلم بعدما دخل في صلاة العصر -

2- أن يشك في أنّه سلم او لا بعدما أتى بشيء من المنافيات - كما لو شك في أنه سلم او لم يسلم بعدما صدر منه الحدث او بعد التكلم-.

3- أن يشك في أنّه سلم او لا بعدما اشتغل بالتعقيب.

وفي جميع هذه الموارد الثلاثة لا يعتني بشكه ويبني على صحة الصلاة،

ص: 232

ولا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان به قبل ذلك - أي قبل أن يدخل في صلاة أخرى وقبل الاتيان بالمنافي وقبل الاشتغال بالتعقيب - وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على الاحوط لزوماً، واما اذا احدث سهواً قبل التسليم فلا تبطل صلاته - كما سيأتي-.

التنبيه الثاني: يستحب في التسليم التورك في الجلوس، ويستحب وضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.

ص: 233

تتميم
إشارة

وفيه أربعة أمور:

الأمر الأول الترتيب

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على النحو المتقدم فيبدأ بتكبيرة الاحرام ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ ثم يقنت ثم يركع ثم يسجد ثم يتشهد وهكذا.

ما حكم من عكس الترتيب فقدم مؤخراً - كما لو قدم الركوع على القراءة مثلاً-؟

ج- هنا صور:

الصورة الاولى: أن يعكس عن علم وعمد او كان جاهلاً بالحكم مقصراً فتبطل الصلاة.

الصورة الثانية: أن يعكس سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يقدم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع، وفي هذه الحالة تبطل صلاته ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً.

الحالة الثانية: أن يقدم ركناً على غير ركن، كما إذا ركع قبل القراءة،

ص: 234

فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه.

الحالة الثالثة: أن يقدّم غير الركن على الركن كما لو قدم السجدة الاولى على الركوع، وفي هذه الحالة يجب أن يتدارك الركوع ثم يسجد السجدتين.

الحالة الرابعة: أن يقدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما لو قدم السورة على الفاتحة، وحينئذ إن كان قد قرأ الفاتحة وتذكر بعد قراءتها فيعيد قراءة السورة فقط، وإن تذكر بعد أن قرأ السورة وقبل أن يقرأ الفاتحة فيلزمه أن يقرأ الفاتحة ويعيد قراءة السورة.

الأمر الثاني الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى أن لا يحصل فصل بين أجزاء الصلاة على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان (الصلاة).

فإذا حصل فصل بين الأجزاء بنحو لا يصدق عليها عنوان الصلاة كما لو كبر تكبيرة الاحرام وبعد نصف ساعة مثلاً قرأ وبعدها بنصف ساعة ركع وهكذا الى أن اتى بتمام الأجزاء، فلا يصدق على ذلك التكبير والقراءة والركوع وغيره أنّه صلاة وفي هذه الحالة تبطل الصلاة حتى لو صدر ذلك منه سهواً.

س1- وهل يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار

ص: 235

وقراءة السور الطوال؟

ج- لا يضر.

س2- هل الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً - وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة- واجبة او لا؟

ج- غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

س3- ما حكم من شك في فوات الموالاة كما لو سكت طويلاً أثناء الصلاة وبعد ذلك شك في فوات الموالاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها والاحوط استحباباً اتمامها وإعادتها.

الأمر الثالث القنوت
إشارة

وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم يثبت استحباب القنوت فيها، والأحوط لزوماً الإتيان به في صلاة الشفع برجاء المطلوبية.

ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب، ويتأكد في الوتر من النوافل.

س1- كم مرة يستحب الاتيان بالقنوت في الصلاة، وأين محله في

ص: 236

الصلاة؟

ج- فيه تفصيل:

1- يستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الركعة الأولى وبعد الركوع في الركعة الثانية.

2- يستحب في صلاة العيد سبعة قنوتات: أربعة في الركعة الأولى بين كل تكبيرتين قنوت، وثلاثة في الركعة الثانية بين كل تكبيرتين قنوت.

3- يستحب في صلاة الآيات خمسة قنوتات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر - كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى-.

4- في صلاة الوتر قنوت واحد قبل الركوع، وقال بعض الفقهاء رضی اللّه عنهم أنه يستحب في الوتر بعد الركوع قنوت آخر، ولكن لم يثبت ذلك، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به الامام أبو الحسن موسى (علیه السلام) وهو: (هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه وآله [كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] طال و اللّه، هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: (لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع،

ص: 237

ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد اللّه رب العالمين)، وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياء، وأن يقول سبعين مرة: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه) ثم يقول: (أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه)، سبع مرات، ويقول سبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول: (رب أسأت وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود) ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة، ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم).

5- يستحب القنوت مرة واحدة في الصلوات اليومية وجميع النوافل غير ما تقدم بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية.

س2- هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟

ج- لا يشترط بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي سبحان اللّه خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام.

س3- هل يجب الجهر بالقنوت؟

ج- يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنه يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته، فيستحب له أن يجهر من دون أن يُسمع

ص: 238

الامام.

س4- ما حكم من يدعو بالقنوت بدعاء ملحون - فيه أخطاء بالمادة او الهيئة - او يدعو بغير العربية؟

ج- لا تبطل صلاته ولكن لا يتحقق القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً.

حكم من ترك القنوت

تارة ينسى القنوت ولا يأتي به في محلّه وأخرى يتركه عمداً، فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتركه نسياناً، وهنا حالات:

الحالة الاولى: أن يتذكره بعد الهوي للركوع وقبل الوصول إلى حد الركوع فيرجع قائماً ويأتي به.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعدما وصل إلى حد الركوع فيقضيه حين الانتصاب بعد الركوع.

الحالة الثالثة: أن يتذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة على الارض، فلا يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة.

الحالة الرابعة: أن يتذكره بعد الدخول في السجود فيقضيه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً القبلة.

الصورة الثانية: أن يتركه عمداً في محله أو يتركه بعدما ذكره بعد الركوع، فلا قضاء له.

ص: 239

آداب القنوت

يستحب في القنوت أمور:

1. التكبير قبل القنوت.

2. ورفع اليدين حال التكبير.

3. وضع اليدين بعد التكبير ثم رفعهما للقنوت قبال الوجه، وقال بعض الفقهاء رضی اللّه عنهم: ويستحب بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض.

4. وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين.

5. وأن يكون نظره إلى كفيه حال القنوت.

الأمر الرابع التعقيب

وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة، وقد ذكرت الكتب المتخصصة بالأدعية جملة من أدعية التعقيب بعد الصلاة نذكر بعض الموارد:

1- أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه قبال الوجه.

2- وأفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء (عليها السلام)، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: (تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) من الذكر الكثير الذي قال اللّه عز وجل: «اذْكُرُوا اللّه ذِكْرًا كَثِيرًا»)، وعنه أيضاً:

ص: 240

(تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف

التحميد ركعة في كل يوم)، وعن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «ما عبد اللّه بشيء من التحمید أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فاطمة (عليها السلام)).

وكيفیته:

(الله أكبر) أربعاً وثلاثين، ثم (الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين، ثم (سبحان اللّه ) ثلاثاً وثلاثين.

3- قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللّه ، وآية الملك.

ص: 241

الفصل الثامن مكروهات الصلاة

يكره في الصلاة:

1. الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين.

2. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع،

3. والقِران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني من القرآن بين سورتي (الفيل) و(الايلاف) وبين (الضحى) و (ألم نشرح) كما تقدم

4. ونفخ موضع السجود.

5. والبصاق.

6. وفرقعة الأصابع.

7. والتمطي.

8. والتثاؤب.

9. ومدافعة البول والغائط والريح.

10. والتكاسل

11. والتناعس.

ص: 242

12. والتثاقل.

13. والامتخاط.

14. ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما.

15. وتشبيك الأصابع.

16. ولبس الخف أو الجورب الضيق.

17. وحديث النفس.

18. والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب.

19. ووضع اليد على الورك متعمداً.

وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ص: 243

ص: 244

المقصد الخامس مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة

إشارة

ص: 245

ص: 246

مبطلات الصلاة اثنا عشر أمراً:

الأول: أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها...

- كما لو ترك الركوع او السجود او غير ذلك - أو شروطها - كما لو صلى من غير وضوء او صلى بساتر مغصوب او بلباس من الميتة او غير ذلك- على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.

الثاني: الحدث أثناء الصلاة

إذا أحدث المصلّي بالأصغر او الأكبر أثناء صلاته ولو في الآنات المتخلّلة بين أفعال الصلاة - كما لو أحدث في الفترة ما بين القراءة والركوع مثلاً - فقد بطلت صلاته، حتى لو صدر منه الحدث سهواً أو اضطراراً.

س- ما حكم من صدر منه الحدث سهواً او اضطراراً بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة؟

ج- تبطل صلاته على الأحوط لزوماً.

س2- ما حكم من صدر منه الحدث سهواً قبل السلام بمعنى أنه نسي السلام وأحدث ثم تذكره؟

ج- تصح صلاته، ولكن الاحوط استحباباً إعادة الصلاة - كما تقدم -.

قد تقدّم بيان حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة، كما مرّ حكم ناسي

ص: 247

السلام الى أن يحدث في الفصل السابق.

الثالث: التكفير على الأحوط لزوماً

والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدباً كما يتعارف عند بعض المذاهب الاسلامية، وهو مبطل للصلاة على الاحوط لزوماً سواء قصد انه جزء من الصلاة او لم يقصد.

س1- هل التكفير محرم شرعاً كما أنه مبطل للصلاة؟

ج- هو محرم بحرمة تشريعية، بمعنى إذا قصد أنه مشرع فيكون قد ارتكب حرمة لأنه نسبه الى الشارع وهو لم يشرعه، ومثل تلك الحرمة تسمى تشريعية مقابل الحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات في الشريعة بحرمة ذاتية.

س2- لو فعل التكفير لا بقصد الخضوع والتأدب بل بقصد آخر كحكّ يده مثلاً فهل يكون محرماً وتبطل به الصلاة؟

ج- لا يحرم ولا تبطل به الصلاة.

س3- ما حكم التكفير إذا وقع سهواً او في حال التقية؟

ج- لا يحرم ولا تبطل به الصلاة فإن المحرّم والمبطل هو ما كان عمداً وفي حال الصلاة.

الرابع: الالتفات عن القبلة من دون عذر...

بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال

ص: 248

المعتبر في الصلاة.

وتفصيل ذلك:

الالتفات له صورتان:

الصورة الاولى: الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة كالالتفات بصفحة الوجه الى اليمين او اليسار او دون ذلك، ومثله لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروهاً.

الصورة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون ذلك الالتفات عن عذر كما لو حصل سهواً أو قهرا بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا شقان:

الشق الأول: أن يكون الالتفات بالبدن فيما بين اليمين واليسار أي بدرجة أقل من (90).

وهذا لا يوجب بطلان الصلاة فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، ولكن إذا زال العذر في أثناء الصلاة لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

الشق الثاني: أن يكون الالتفات بالبدن أزيد من ذلك أي بدرجة (90) او أكثر الى أن يبلغ حدّ الاستدبار، وهذا يوجب بطلان الصلاة في بعض الفروض دون بعض، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يكون المكلف ساهياً، أي يلتفت بدرجة (90) او

ص: 249

أكثر سهواً، وهنا ثلاثة أنحاء:

1- أن يتذكّر في وقت يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- أن يتذكّر في وقت لا يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فلا تجب عليه إعادة الصلاة.

3- أن يتذكّر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء.

الفرض الثاني: أن يكون المكلف مقهوراً، أي يلتفت بدرجة (90) او أكثر قهراً بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا نحوان:

1- أن يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- وإن لم يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

الحالة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن من دون عذر، وهذا يوجب بطلان الصلاة.

س- ما حكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف اجمالاً وإن لم ير جميع ما خلفه؟

ج- حكمه حكم الالتفات بكل البدن فيأتي فيه التفصيل المتقدم فإن حصل سهواً او قهراً فلا يضر، وإن حصل عمداً أبطل الصلاة.

ص: 250

الخامس: القهقهة

والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع.

وهي تبطل الصلاة في حالتين:

1- أن تكون بغير اختياره ولكن مقدّمتها اختيارية، كما لو استمع باختياره الى ما يوجب القهقهة.

2- أن تكون بغير اختياره ومقدماتها غير اختيارية أيضاً، وهذه تبطل الصلاة على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وأما إذا لم يسع الوقت للإعادة فلا تبطل الصلاة.

ولا تبطل بها الصلاة إذا كانت عن سهو بأن نسي أنّه في الصلاة وقهقه فلا تبطل صلاته.

س- لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فهل تبطل صلاته؟

ج- الاحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمد البكاء على الاحوط لزوماً

فإنّه يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً إذا كان لأمر من أمور الدنيا او لذكر ميت -سواء اشتمل على الصوت ام كان بدون صوت-

وما حكم البكاء إذا صدر من غير اختياره بأن غلبه البكاء فلم يملك

ص: 251

نفسه؟

ج- يبطل الصلاة وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الاحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته.

ولا تبطل الصلاة بالبكاء في الحالات التالية:

1- إذا كان عن سهو بأن نسي أنه في الصلاة وبكى على ميت او لأمر من أمور الدنيا.

2- كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من اللّه عز وجل، او شوقاً اليه، او الخوف من العذاب أو الطمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه وتذللاً ولو لأجل طلب أمر دنيوي.

3- البكاء على سيد الشهداء او لشيء من مصائب أهل البيت - سلام اللّه عليهم - إذا كان راجعاً الى الاخرة ولأجل التقرب به إلى اللّه .

السابع: ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرعة

كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة - كالرقص والوثبة - القفزة- والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك يبطل الصلاة، وهكذا الاكل والشرب إذا كان ماحياً لصورة الصلاة، وأمّا إذا لم يكونا ماحيين فسيأتي حكمهما.

س1- لو صدر ما يوجب محو صورة الصلاة سهواً فهل تبطل به الصلاة؟

ج- نعم تبطل الصلاة فإنّه لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد

ص: 252

والسهو.

س2- ما حكم حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه أثناء الصلاة، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، وعد الركعات بالحصى او السبحة ونحو ذلك؟

ج- كل ذلك لا يبطل الصلاة عند المتشرعة ولا ينافيها، ولكنه إذا مشى أثناء الصلاة يلزمه السكوت عن القراءة او التسبيح او الذكر - كما تقدم-.

حكم إدخال صلاة في صلاة

من أدخل صلاة في أخرى فله صورتان:

الصورة الاولى: أن يأتي بصلاة الأموات - التي لا ركوع فيها ولا سجود- في اثناء صلاة أخرى كصلاة الظهر او العصر مثلاً، وهذا لا يضر ولا يوجب بطلان الصلاة.

الصورة الثانية: أن يُدخل صلاة ذات ركوع وسجود في صلاة أخرى ذات ركوع وسجود كما لو أدخل صلاة الظهر في صلاة العصر، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يفعل ذلك عمداً، وفي هذه الحالة تبطل الصلاة الاولى وتصح الثانية، ويستثنى من ذلك موردان:

الأول: إذا شرع في صلاة الآيات فتبين ضيق وقت اليومية فإنّه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع - كما سيأتي -.

ص: 253

الثاني: إذا شرع في صلاة الآيات وخاف فوت وقت فضيلة الصلاة اليومية جاز له قطع صلاة الآيات والاتيان باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

وأمّا في غير هذين الموردين فتبطل الصلاة الاولى وتصح الثانية.

الحالة الثانية: أن يفعل ذلك سهواً ويتذكر في أثناء الصلاة، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الصلاة الاولى إلا إذا كانت الثانية وقتها ضيق فيتمها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الاولى على الأحوط لزوماً، وله حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الاولى وقتها ضيق فيقطع الثانية ويعيد الاولى.

س- ما حكم من أتى بفعل كثير أو سكوت طويل في أثناء الصلاة وشك في فوات الموالاة ومحو صورة الصلاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها.

الثامن: الأكل والشرب

وهما يبطلان الصلاة وإن كانا قليلين، إذا أوجبا محو صورة الصلاة بحيث من يراه يقول عنه إنّه يأكل لا يصلي، بل هما يبطلان الصلاة حتى إذا لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة على الأحوط لزوماً - بلا فرق بين النافلة وغيرها-.

ص: 254

س1- هل يجوز ابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام أثناء الصلاة؟

ج- نعم يجوز ولا يبطل الصلاة.

س2- ما حكم من أكل أو شرب سهواً؟

ج- إذا بلغ الاكل والشرب حداً تنمحي به صورة الصلاة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا تبطل الصلاة.

حكم شرب الماء أثناء النافلة

تقدم أن شرب الماء أثناء الصلاة مبطل لها ولكن يستثنى من مبطلية الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتم صلاته.

س1- هل الحكم مختص بصلاة الوتر؟

ج- لا يختص بها بل يشمل كل نافلة بالقيود المتقدمة.

س2- هل الحكم مختص بالنافلة المستحبة او يشمل ما وجبت بالنذر وغيره؟

ج- يشمل ما وجبت بالنذر وغيره.

س3- هل الاستثناء مختص بالشرب او يشمل الاكل؟

ج- مختص بالشرب بالقيود المتقدمة فلا يشمل الاكل وغيره.

ص: 255

التاسع: التأمين

وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقية.

س1- لو أتى المأموم بالتأمين سهواً فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل.

س2- لو اتى المأموم بالتأمين تقية وخوفاً على نفسه فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل بل قد يجب عليه في حال التقية.

س3- إذا قال الامام او المنفرد (آمين) بعد قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاته؟

ج- تبطل على الاحوط لزوماً.

س - هل التأمين محرم شرعاً؟

ج- نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان أن وظيفتة شرعاً أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة - بلا فرق بين المأموم والامام والمنفرد-.

ومعنى الحرمة التشريعيّة هو أن يأتي به على أنّه مشرّع والحال أن الشارع المقدس لم يشرعه فيكون بذلك قد نسب للشارع ما لم يشرعه وهو حرام وهذه الحرمة تسمى تشريعية مقابل الحرمة الذاتية وهي حرمة الأفعال بسبب وجود مفسدة فيها كحرمة شرب الخمر والغيبة والزنا ونحو ذلك.

ص: 256

العاشر: الشكّ في عدد الركعات...

على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الحادي عشر: الزيادة العمدية بل والسهوية في بعض الموارد.

زيادة جزء في الصلاة توجب البطلان في الحالات التالية.

1- أن يزيد فيها فعلاً عمداً كزيادة الركوع او السجود او القيام وإن لم يكن الزائد ركناً.

2- أن يزيد فيها قولاً عمداً إذا لم يكن ذكراً لله تعالى او ذكراً لرسوله - صلى اللّه عليه وآله - ولم يكن قرآناً ولا دعاءً.

3- أن يزيد فيها سهواً ركعة - بما تشتمل عليه من ركوع وسجود-.

4- أن يزيد فيها سهواً ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا زيادة سجدة سهواً او زيادة سجدتين كل واحدة من ركعة فلا يبطل الصلاة -كما تقدم ويأتي زيادة تفصيل-

الثاني عشر: التكلّم في الصلاة متعمّداً

ويتحقق التكلم المبطل للصلاة في موردين:

1- التلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهاً إمّا لمعناه مثل (قِ) فإنّه فعل أمر من الوقاية فهو يفهم معناه وهو الامر بالوقاية، أو كان مفهماً لغير معناه كما لو تلفظ ب(ب) لتلقين شخص، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم.

2- التلفظ بغير المفهم لمعناه ولا لمعنى في غيره، وهذا إذا كان مركباً من

ص: 257

حرفين فما زاد فالاحوط وجوباً تركه، وأما إذا كان حرفاً واحداً فلا يضر.

ونلفت النظر الى أنّ التكلم اختياراً مبطل للصلاة - سواءً كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو كان كثيراً بحيث من يراه يقول إنه يتكلم ولا يصلي ام لم يكن ماحياً لصورة الصلاة-.

س1- ما حكم من تكلم اضطراراً او اكراها في أثناء الصلاة؟

ج- تبطل صلاته إذا كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو تكلم كثيراً بل وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة على الاحوط لزوماً.

س2- ما حكم من تكلم سهواً اثناء الصلاة - ولو لاعتقاده أنه فرغ من الصلاة -؟

ج- إن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لا تبطل ويلزمه الاتيان بسجدتي السهو على الأحوط لزوماً(1).

س3- لو تكلم في صلاته جهلاً منه أن الكلام مبطل للصلاة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان جاهلاً مقصراً تبطل صلاته، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً(2)

ص: 258


1- الاحتياط اللزومي كالوجوبي من ناحية المكلف فهو مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع الى فقيه آخر لا يوجب الاتيان بسجدتي السهو، مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
2- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة: من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبره شاهدان عادلان بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً لو وثق بمن أخبره بالحكم وأن التكلم ليس مبطلاً للصلاة ثم تبين الخلاف. من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س- هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج- ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد والجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر وليس قاصراً. الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

فإن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً الصورة الصلاة لا تبطل.

س4- هل تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ؟

ج- لا تبطل.

س5- هل يجوز الانين والتأوه أثناء الصلاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س6- ما حكم من قال في صلاته (آه) أو (آه من ذنوبي)؟

ج- إذا كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، ولا يضر بصحة الصلاة.

وما حكم من يدعو بالمحرّم كالدعاء على المؤمنين بالهلاك وغير ذلك؟

ج- الدعاء بالمحرّم لا تبطل به الصلاة وإن كانت إعادة الصلاة أحوط

ص: 259

استحباباً.

التنبيه الثاني: الدعاء لا يبطل الصلاة إذا كان المصلي يناجي به اللّه عز وجل، وأمّا إذا كان المخاطب به غير اللّه عز وجل كأن يقول لشخص: (غفر اللّه لك) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

التنبيه الثالث: الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة، ومعنى ذلك إذا عطس شخص وأنت في الصلاة هل يجوز لك أن تقول له: (يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه ) - وهذا يسمى التسميت- او لا يجوز؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

فوائد ثلاث:

الفائدة الاولى: يستحب أن تقول لمن عطس: (يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه ) - إذا لم تكن في حال الصلاة - ويسمى ذلك تسميت العاطس، ففي الخبر عن الامام الصادق - صلوات اللّه عليه-: «للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس يقول: (الحمد لله رب العالمين لا شريك له) ويقول له: (يرحمك اللّه ) فيجيبه فيقول له: (يهديكم اللّه ويصلح بالكم) ويجيبه إذا دعاه و يتبعه إذا مات»، وعنه (علیهم السلام) أيضاً قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة»، وفي رواية أخرى «ولو من وراء البحر».

وأمّا إذا كنت في الصلاة فالاحوط لزوماً ترك تسميت العاطس - كما تقدم-.

ص: 260

الفائدة الثانية: يستحب للعاطس أن يقول: (الحمد لله) او يقول: (الحمد لله وصلى اللّه على محمد وآله) حتى وإن كان في الصلاة ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - «إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّه عز وجل».

وفي الخبر عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - قال: «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: (الحمد لله رب العالمين [الحمد لله] حمداً كثيراً كما هو أهله وصلى اللّه على محمد النبي وآله وسلم) خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرش يستغفر اللّه له إلى يوم القيامة».

وذكر بعض الفقهاء أنه يقول ذلك بعد أن يضع إصبعه على أنفه، إلا أن وضع الاصبع على الانف لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد - دام ظله - فلا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية.

الفائدة الثالثة: يستحب لمن سمع عطسة العاطس أن يقول: (الحمد اللّه ) او يقول: (الحمد اللّه وصلى اللّه على محمد وآله) حتى لو كان في الصلاة، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد اللّه وأصلي على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصلّ على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم (1) صلّ على محمد وآله».

ص: 261


1- اليم: البحر.

تتميم

أحكام السلام والتحيات في الصلاة وغيرها

تقدم أن التكلم أثناء الصلاة مبطل لها ولكن قد استثني من مبطليّة التكلّم ما إذا سلَّم شخص على المصلّي فإنّه يجب عليه أن يردّ سلامه ولكن بالشروط التالية:

اولاً: أن يكون رد السلام واجباً على المصلي، وأما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته.

وكيف لا يكون رد السلام واجباً؟

ج- لا يجب رد السلام في حالتين:

1- إذا لم يقصد المسلّم بسلامه تحية المصلّي وإنّما قصد به أمراً آخر كالاستهزاء أو المزاح ونحوهما، ففي هذه الحالة لا يجب رد السلام ولو ردّ المصلي بطلت صلاته على الاحوط لزوماً.

2- إذا سلّم شخص على جماعة منهم المصلّي فردّ عليه واحد منهم فإنّه لا يجب حينئذٍ على المصلي أن يرد بعد رد أحدهم ولو ردّ المصلّي عليه سلامه بعد رد ذلك الشخص بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

ثانياً: أن يكون الرد بمثله بأن لا يزيد عليه، فإذا قال (السلام عليكم) رده بقوله (السلام عليكم) ولا يزيد عليه بمثل (ورحمة اللّه وبركاته).

ص: 262

ثالثاً: الاحوط لزوماً أن لا يقدّم الظرف وهو لفظة (عليكم) إذا سلم عليه مع تقديم السلام بأن سلّم هكذا (السلام عليكم)، فيجب على المصلي عند الرد أن يقول: (السلام عليكم) ولا يقول: (عليكم السلام).

وأمّا إذا سلّم بصيغة الجواب هكذا (عليكم السلام) فيتخير المصلي بين الرد بالمثل (عليكم السلام) وبين تقديم السلام هكذا (السلام عليكم).

س- وهل يجب على المصلي أن يكون رده للسلام مماثلاً في جميع الخصوصيات حتى في التعريف والتنكير والجمع والافراد؟

ج- لا يجب ولكنه الاحوط الأولى ولتوضيح ذلك نقول:

1- إذا سلّم بالتعريف وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بالتنكير فيقول (سلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بالتعريف أيضاً فيقول (السلام عليكم).

2- إذا سلم بالتنكير وقال: (سلام عليكم) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة التعريف فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة التنكير فيقول: (سلام عليكم).

3- إذا سلم بصيغة المفرد وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة الجمع فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة المفرد فيقول: (السلام عليك).

4- إذا سلّم بصيغة الجمع جاز للمصلي أن يرد بصيغة المفرد ولكن

ص: 263

الاحوط الأولى أن يرد بصيغة الجمع.

وهنا أسئلة:

س1- إذا سلّم شخص هكذا (سلام) بدون (عليكم) فهل يجب على المصلي أن يرد؟

ج- وجب عليه الرد إما بمثله ويقدر كلمة (عليكم) ولا ينطق بها أو يرد بقوله: (سلام عليكم).

س2- إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فكيف يرد؟

ج- الأحوط لزوماً أن يرد بقوله: (سلام عليكم).

س3- إذا سلم شخص على جماعة فيهم المصلي، وشك المصلي في أن المسلّم قصده مع الجماعة او لم يقصد السلام عليه، فهل يجوز له الرد؟

ج- لا يجوز له الردّ حتى وإن لم يردّ واحد منهم.

س4- هل يجوز للمصلي ابتداء السلام؟

ج- لا يجوز له ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية.

س5- رد السلام واجب على المصلي ولكن إذا لم يرد هل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل وإن أثم.

س6- تقدم أن المصلي يجب عليه رد السلام بمثله، ولكن ما حكم غير المصلي؟

ج- يجوز له الرد بالمثل ولكن يُستحب الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في

ص: 264

(سلام علیکم): (عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته) قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا).

س7- هل يجب رد السلام إذا كان المسلم صبياً مميزاً أو امراة أجنبية؟

ج- نعم يجب الرد - في الصلاة وغيرها-.

س8- إذا سلّم شخص بالملحون بأن قال مثلاً: (السلام عليكم) بفتح الكاف فهل يجب الرد وكيف يكون؟

ج- يجب الرد، والأحوط لزوماً أن يكون الرد صحيحاً لا ملحوناً - في الصلاة وغيرها-.

س9- هل يجب عند رد السلام إسماع المسلم الرد او لا يجب؟

ج- يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد، وإن لم يمكن تفهيمه فلا يجب الرد في غير حال الصلاة ولا يجوز الرد في الصلاة.

س10- هل يجب الرد إذا كانت التحية بغير السلام مثل: (صبحك اللّه بالخير)؟

ج- لا يجب الرد وإن كان أحوط وأولى أن يرد، هذا في غير الصلاة، وأمّا في الصلاة فإذا أراد الرد فالأحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل أن يقول: (اللّهم صبحه بالخير).

ص: 265

س11- هل يجوز السلام على المصلي؟

ج- يجوز ولكنه مكروه.

س12- إذا سلّم واحد على جماعة فهل يجب عليهم أن يردوا جميعا؟

ج- رد السلام واجب كفائي، أي يكفي أن يردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط لزوماً - كما تقدم-.

س13- إذا رد السلام الصبي المميّز فهل يجزي عن الآخرين ويسقط التكليف عنهم؟ وهل يجوز للمصلي أن يرد بعد أن رد السلام الصبي المميز؟

ج- يُكتفى برده وإن كان الأحوط استحباباً أن يردّ المصلي ويعيد الصلاة.

س14- إذا سلّم شخص مرات عديدة فهل يجب الرد عليه بعدد تلك المرات؟

ج- لا يجب بل يكفي الرد مرة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فالاحوط وجوباً الرد إذا لم يكن مستهزئ او مازحاً، وإلا فلا يجب الرد.

س15- إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين فهل يجب الرد على کلیهما؟

ج- لا يجب الرد على أي منهما، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س16- إذا تقارن شخصان في السلام فهل يجب الرد على كليهما او لا يجب؟

ج- يجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط لزوماً.

ص: 266

س17- هل يجب رد السلام على من سلّم سخرية أو مزاحاً؟

ج- لا يجب الرد، وإذا كان في الصلاة لا يجوز الرد - كما تقدم -

س18- هل يجب الرد على من سلم متاركة - أي سلام توديع، فعندما يفارق الشخص جماعة او شخصاً كان معه فيسلم عليه ويودعه بقوله: (السلام عليكم) ويسمى ذلك سلام متاركة-؟

ج- لا يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س19- هل رد السلام فوري او يجوز التأخير فيه؟

ج- يجب رد السلام فوراً فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز.

وإذا شك في أن وقت الرد باقي او خرج فهل يجب عليه الرد؟

ج- يجب الرد حتى وإن كان في الصلاة.

تنبيه:

هل يجوز للمصلي أن يقرأ الدعاء او الذكر او القرآن بقصد التنبيه على شيء لا بقصد العبادة والقربة لله تعالى او لا يجوز؟

ج- ههنا ثلاث حالات:

1- يجوز للمصلي أن يذكر اللّه تعالى في الصلاة أو يدعو او يقرأ القرآن بعنوانه ويقصد أنه ذكر ودعاء وقرآن ولكن لا بقصد أنّه عبادة بل بقصد التنبيه على أمر - كما لو جهر الامام في الصلاة الإخفاتية او بالعكس فيقرأ

ص: 267

المأموم هذه الآية مثلاً (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) بقصد تنبيهه على ذلك و ليس بقصد أن قراءة الآية عبادة ولا يقصد القربة بذلك، ولا تبطل صلاته بذلك.

2- أن يقرأ الذكر او الدعاء ولا يقصد أنه ذكر او دعاء وإنّما جرى على لسانه مجرد التلفظ به بقصد التنبيه على أمر، وفي هذه الحالة تبطل صلاته.

3- أن يقرأ القرآن ولم يقصد أنّه قرآن وإنّما جرى على لسانه لأجل التنبيه على شيء فلا تبطل الصلاة، فحتى لو لم يقصد أنه قرآن وقرأه للتنبيه على أمر فلا تبطل صلاته ما دام يصدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) فإنّه لا يعتبر في صدق القرآن قصد القرآنية.

ص: 268

ختام
أحكام الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله في الصلاة وغيرها

أولاً: تستحب الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة او في أثناء القراءة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير - بأن ذكر او ذكر عنده ضمير يرجع الى النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)- وقد نطقت الاخبار المستفيضة باستحباب ذلك وما للصلاة من أثر في الدنيا والاخرة، ونذكر بعض الاخبار للتبرك، وقبل ذلك الكتاب العزيز: ﴿إِنَّ اللّه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

في الخصال عن الامام الصادق – صلوات اللّه عليه- «الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) واجبة في كل موطن».

وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال: إذا ذكر النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صلاة واحدة صلی اللّه عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيئ مما خلقة اللّه إلا صلى على العبد لصلاة اللّه عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ اللّه منه ورسوله وأهل بيته».

وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته يقول: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم): ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق».

ص: 269

وقد صار شعار أتباع أهل البيت رفع الأصوات بالصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه المبارك.

في صحيحة حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره».

وفي الخبر أيضاً: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي».

الى غير ذلك الكثير.

ثانياً: إذا ذكر (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه.

وإذا ذكر في أثناء التشهد فهل يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد او يصلى عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) مرة ثانية؟

ج- يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد في تحقق الاستحباب.

ثالثاً: استحباب الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) عند ذكره على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة.

رابعاً: لا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، حيث ورد النهي عن الصلاة البتراء فقد روي عن النبي - (صلی اللّه علیه و آله و سلم) أنه قال: «لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول اللّه ؟ قال: لا تقولوا اللّه م صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا صل على محمد وآل محمد».

ص: 270

المقصد السادس صلاة الآيات

صلاة الآيات

إشارة

ص: 271

ص: 272

وفيه فصول :

الفصل الأول موارد وجوب صلاة الآيات

تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء في ثلاثة موارد:

1- عند كسوف الشمس ولو كان جزئياً.

2- عند خسوف القمر ولو كان جزئياً.

3- عند الزلزلة والهزة الأرضية على الأحوط وجوباً.

ولا تجب في غير هذه الموارد، نعم الأحوط الأولى الإتيان بها في الموردين التاليين:

1- عند كل مخوف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء.

2- عند كل مخوف أرضي أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.

س1- هل يعتبر حصول الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف

ص: 273

والزلزلة والهزة؟

ج- لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف والزلزلة والهزة، فتجب الصلاة وإن لم يحصل الخوف.

س2- تقدم أن الاحوط استحباباً الصلاة عند حصول المخوّف السماوي والأرضي ولكن هل يعتبر حصول الخوف في الاتيان بالصلاة؟

ج- يعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، وأما إذا لم يكن مخوفاً او كان مخوّفاً للنادر من الناس لا الغالب فلا يؤتى بالصلاة.

ص: 274

الفصل الثاني وقت صلاة الآيات
إشارة

وقت الشروع في صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من حين الشروع في الكسوف والخسوف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء.

س1- إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة او لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة فهل يصليها أداءً او قضاء؟

ج- يصليها أداءً.

س2- إذا قصر الوقت عن أدراك ركعة فهل يصليها أداءً او قضاء؟

ج- يصليها أداءً أيضاً.

س3- هل سائر الآيات - كالزلزلة والهزة والمخوف السماوي والارضي- لصلاتها وقت محدد؟

ج- لم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصول الآية، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ.

س3- من لم يصلِّ صلاة الآيات هل يجب عليه قضاؤها؟

ج- هنا صورتان:

ص: 275

الصورة الاولى: صلاة الآيات للخسوف والكسوف، وفيها حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون الخسوف او الكسوف كلياً - اي القرص محترق كله -.

وفي هذه الحالة يجب القضاء - سواءً ترك الصلاة عصياناً أو نسياناً او لم يكن يعلم بالخسوف او الكسوف- ففي جميع ذلك يجب عليه القضاء، كما أن الاحوط وجوباً أن يغتسل قبل قضاء الصلاة إذا كان عالماً بالخسوف او الكسوف ولم يصل عصياناً.

الحالة الثانية: أن يكون الخسوف او الكسوف جزئياً - أي احترق بعض القرص- وهنا شقان:

الأول: أن يعلم المكلف بالخسوف او الكسوف ولم يصل عصياناً او نسياناً حتى تم الانجلاء، فيجب عليه القضاء.

الثاني: أن لا يعلم بحصول الخسوف او الكسوف الى أن تم الانجلاء، فلا يجب عليه القضاء.

الصورة الثانية: صلاة الآيات للزلزلة والهزة، وغيرها

إذا لم يصل المكلف -عصياناً أو نسياناً أو لجهله بحصول الآية- عند حصول الآية حتى مضى زمان الآية او مضى الزمان المتصل بالآية - الذي يكون بعد حصول الآية مباشرة- فقد سقط وجوب الصلاة، وإن كان

ص: 276

الاحوط الأولى الاتيان بها مادام العمر.

س4- من تبين له بطلان صلاة الايات هل يجب عليه قضاؤها؟

ج- يجب عليه قضاؤها - سواءً كان الخسوف او الكسوف كلياً ام جزئياً-.

س5- إذا حصلت الآية في مكان من البلد فهل يجب على جميع أهل البلد أن يصلوا الآيات وإن لم يروا الآية او يحسوا بها؟

ج- يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية، ولا يجب على من لم يحسوا بالآية أن يصلوا الآيات.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة اليومية فأیهما يقدم - صلاة الآيات او اليومية-؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا اتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيهما شاء.

2- وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها.

3- وإن علم من البداية ضيق وقتهما قدّم اليومية.

4- أن يشرع في اليومية وفي أثناء الصلاة يتبين له ضيق وقت صلاة

ص: 277

الآيات بحيث لو أكمل اليومية فاتت عليه صلاة الآيات، فيقطع اليومية ويصلي الآيات.

5- أن يشرع في الآيات وفي أثنائها يتبين له ضيق وقت الصلاة اليومية بحيث لو أراد اكمالها تفوت عليه الصلاة اليومية، ففي هذه الحالة يقطع الآيات ويصلي اليومية وبعد الفراغ منها هو مخيّر بين أمرين:

أ- أن يعيد صلاة الآيات من جديد.

ب- أن يكمل الآيات من حيث قطعها، إذا لم يحصل منه منافي آخر غير القطع - كصدور الحدث او التكلم او غير ذلك-، وأما لو حصل منه منافي غير القطع فيجب عليه إعادة صلاة الآيات من جديد.

التنبيه الثاني: يجوز قطع صلاة الآيات والاتيان بالصلاة اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

ص: 278

الفصل الثالث كيفية صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات، وفي قراءتها كيفيات متعدد نذكر كيفيتين لها:

الكيفية الاولى:

الركعة الأولى: يكبر تكبيرة الاحرام مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين.

الركعة الثانية: ثم يقوم للركعة الثانية، فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ثم يهوي الى السجود فيسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

الكيفية الثانية:

يجوز في صلاة الآيات أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، بالكيفية التالية:

الركعة الأولى: يكبر تكبيرة الاحرام مقارناً للنية ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ

ص: 279

بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، يقنت ثم يركع ويسجد السجدتين.

الركعة الثانية: ثم يقوم ويصنع كما في الركعة الأولى أي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، ثم يقنت ويركع ويسجد السجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

وبذلك يكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزّعة على الركوعات الخمسة.

س1- هل يجوز أن يأتي بالركعة الأولى بالكيفية الأولى وبالركعة الثانية بالكيفية الثاني؟

ج- نعم يجوز كما يجوز العكس.

2- تقدم في الكيفيّة الثانية جواز أن يقرأ بعضاً من سورة - لا سورة كاملة- والسؤال: ماذا يشترط في هذا البعض؟

ج- يشترط فيه شرطان:

ص: 280

1- الأحوط لزوماً أن يكون آية كاملة او جملة تامة - ان لم يكن آية-.

2- الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أول السورة ولا يبدأ بالبسملة فقط لما تقدم من أنّ البسملة لم يثبت كونها جزءً من باقي السور، وإنما هي جزء من سورة الفاتحة-.

ص: 281

الفصل الرابع أحكام صلاة الآيات
الحكم الأول:

حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائية فتبطل بالشك في عدد الركعات، فإذا شك في أنه في الركعة الاولى او الثانية واستقر شكه ولم يترجح أحد الطرفين بطلت صلاته.

الحكم الثاني:

إذا شك في عدد الركوعات - بأن كان يعلم أنه في الركعة الاولى مثلاً ولكن لا يعلم أنّه في الركوع الثالث او الرابع -مثلاً- بنى على الأقل، ويكمل صلاته.

نعم في حالة واحدة تبطل الصلاة وهي: ما إذا رجع شكه في عدد الركوعات الى الشك في عدد الركعات - كما إذا شك في أنّ ركوعه هو الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة سوف يشك في أنّه في الركعة الاولى او الثانية - فتبطل صلاته.

الحكم الثالث:

ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا بزيادتها سهواً على الأحوط لزوماً كما في الصلاة اليومية.

ص: 282

الحكم الرابع:

يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك.

كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز - كما تقدم في الصلاة اليومية ويأتي أيضاً-.

الحكم الخامس:

إذا صلى صلاة الآيات جماعة فماذا يتحمل الامام عن المأموم؟

ج- يتحمل الإمام فيها القراءة ولا يتحمل غيرها كالصلاة اليومية - كما سيأتي في صلاة الجماعة-.

ومتى تدرك الجماعة فيها؟

ج- تدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو في الركوع الاول من كل ركعة، فإذا دخل في الصلاة والامام في الركوع الأول في الركعة الأولى او الثانية فقد أدرك الجماعة.

وأما إذا أدركه في غيره كما لو أدركه في الركوع الثاني او الثالث او الرابع او الخامس من الركعة الاولى او ادركه في السجود فلا تتحقق الجماعة على الاحوط وجوباً، وعليه الانتظار الى ان يشرع في الركعة الثانية فيدخل معه قبل ركوعها الاول او في أثنائه، واما إذا أدركه في الركوع الثاني او الثالث او الرابع او الخامس من الركعة الثانية فلا تتحقق الجماعة على الاحوط وجوباً.

ص: 283

الحكم السادس:

تشرع صلاة الجماعة في صلاة الآيات إذا كانت بسبب الخسوف او الكسوف، وأمّا إذا كانت بسبب الزلزلة او الهزة الأرضية او المخوف السماوي او الأرضي فلا تشرع فيها صلاة الجماعة على الاحوط لزوماً، وإنّما يصليها فرادى على الاحوط لزوماً - كما سيأتي في صلاة الجماعة-.

الحكم السابع:

إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، فإذا حصل كسوف وزلزلة وجبت الصلاة مرتين.

ص: 284

الفصل الخامس ما يستحب في صلاة الآيات

1- يستحب في صلاة الآيات خمسة قنوتات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر - كما تقدم-.

2- يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول بعد الرفع من الركوع (سمع اللّه لمن حمده).

3- يستحب إتيان صلاة الكسوفين جماعة - أداءً كانت أو قضاء، وسواءً كان الكسوف والخسوف كلياً او جزئياً-

4- يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ من الصلاة قبل الانجلاء جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة.

نعم إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفف الصلاة.

5- يستحب قراءة السور الطوال ك-(يس والنور والكهف والحجر).

6- يستحب إكمال السورة في كل قيام - أي يصليها بالكيفية الأولى-.

7- يستحب أن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.

8- يستحب الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس.

9- يستحب أن تكون صلاة الآيات تحت السماء.

10- يستحب كونها في المسجد.

ص: 285

ص: 286

المقصد السابع صلاة القضاء

صلاة القضاء

إشارة

ص: 287

ص: 288

وفيه فصول:

الفصل الأول ما يجب قضاؤه وما لا يجب

يجب على المكلف قضاء الصلاة في الموارد التالية:

1- قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

2- قضاء الصلاة اليومية إذا أتى بها فاسدة بسبب فقدان جزء أو شرط يوجب فقده البطلان.

3- قضاء صلاة الآيات التي فاتته او أتى بها فاسدة - حسب التفصيل المتقدم -

4- الاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصلاة لعذر بما فيها صلاة الطواف إذا فاتت أباه - كما سيأتي-.

5- يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوماً إذا لم يصلّها في وقتها، فلو نذر أن يصلي صلاة الليل ليلة الجمعة مثلاً، ولم يصلها لأي سبب كان فالاحوط لزوماً أن يقضيها في أي وقت.

ص: 289

ولا يجب قضاء الصلاة في الموارد التالية:

1- لا يجب قضاء الصلاة قبل البلوغ - فيما إذا لم يصل الصبي في حال صباه -.

2- لا يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بسبب الاغماء إذا لم يكن الاغماء بفعله، وأمّا إذا كان بفعله واختياره - كما لو تناول ما يوجب الاغماء باختياره- فالأحوط وجوباً القضاء.

3- لا يجب قضاء الصلاة أيام الحيض او النفاس إذا كان الحيض او النفاس مستوعباً لتمام الوقت، وأمّا إذا طهرت وأمكنها الاتيان بالغسل او التيمم والصلاة ولم تفعل فيجب عليها القضاء - كما سيأتي-.

4- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت المجنون حال جنونه.

5- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت الكافر الأصلي في حال كفره.

وأما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان مرتداً فطرياً(1).

ص: 290


1- أقسام الكفار: القسم الأول: الكافر الأصلي وهو على قسمين: الاول: الكافر غير الكتابي وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي. الثاني: الكافر الكتابي هو الذي يؤمن بوجود اللّه عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيين. القسم الثاني: الكافر المرتد وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وهو على قسمين ايضاً: الأول: المرتد الفطري وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً- ثم كفر، وهذا له احكام: أ- يُقتل. ب- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل. ج- تقسم امواله بين ورثته. هذا اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟ ج- تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسیم امواله، بينونة زوجته) فلا تقبل. وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهرا وباطنا؟ ج- تظهر ثمرة ذلك في: 1- صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته. 2- يجوز تزويجه من المسلمة. 3- يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة. القسم الثاني: المرتد الملي وهو من ولد من ابوين كافرين ثم أسلم ثم كفر. وحكمه: أ- يستتاب فإن تاب فبها والا قتل. ب لا تقسم امواله إلا بعد موته. س- ما حكم المرأة إذا ارتدت؟ ج- إذا ارتدت المرأة فهنا احكام: 1- لا تُقتل. 2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت. 3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأما إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدة الطلاق. 4- تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطرية او ملية.

ص: 291

س1- هل يجب قضاء صلاة العيدين إذا لم يصلها؟

ج- لا يجب القضاء، بل لا يشرع قضاؤها إذا لم يؤدها في وقتها - كما سيأتي-.

س2- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، فهل يجب عليهم أداء الصلاة؟

ج- نعم يجب عليهم الصلاة إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية، وإذا لم يصلوا وجب عليهم القضاء.

س3- إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت ووسع للغسل والصلاة وجبت عليهما الصلاة، ولكن هل يجب عليهما الصلاة إذا طهرا وكان الوقت ضيقاً لا يسع للغسل والصلاة وإنّما يسع للتيمم والصلاة؟

ج- الاحوط جوباً أن تتيمم وتصلي، وإذا لم تفعل فالاحوط وجوباً أن تقضي الصلاة.

س4- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة المائية، ولكن المكلف لم يصل الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم قضاء الصلاة بعد ذلك؟

ج- نعم يجب عليهم القضاء.

س5- إذا مضى من الوقت مقدار يسع للصلاة مع التيمم ولم يصل

ص: 292

المكلف الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم القضاء بعد ذلك؟

ج- الأحوط لزوماً القضاء.

س6- من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية هل يجب أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ وهل يجب قضاء الصلوات التي صلاها على وفق مذهبه قبل الاستبصار؟

ج- لا يجب عليه أن يقضي ما صلاه وكان صحيحاً وفق مذهبه او وفق مذهبنا، وإنّما يجب عليه القضاء في موردين:

1- يقضي ما فاته قبل استبصاره مما لم يصله.

2- يقضي ما صلاه وكان باطلاً وفق مذهبه ومذهبنا.

س7- هل يجب القضاء على السكران؟

ج- نعم يجب - سواء أكان عالماً ام جاهلاً، وسواء كان مختاراً ام مكرهاً وسواءً كان باختياره على وجه العصيان أم للضرورة-.

س8- هل القضاء له وقت محدد؟

ج- ليس له وقت محدد فيجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر.

س9- إذا فاتته الصلاة في السفر بحيث خرج وقت الصلاة وهو في السفر

ص: 293

فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً حتى لو قضاها وهو في الحضر.

س10- إذا فاتته الصلاة في الحضر بحيث خرج وقتها وهو في الحضر، فهل يقضيها تماماً أو قصراً؟

ج- يقضيها تماماً حتى لو قضاها في السفر.

س11- إذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي بعضه مسافراً وفاتته الصلاة فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- إذا كان في آخر الوقت حاضراً وفاتته الصلاة وهو حاضر أي انتهى وقتها وهو في الحضر فيقضيها تماماً لأنها عندما فاتته كان يجب عليه أن يصليها تماماً، وأمّا إذا كان في آخر الوقت في السفر وفاتته الصلاة وهو في السفر فيقضيها قصراً، فإذن يجب أن يقضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

س12- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير - مكة والمدينة المنورة والكوفة والحائر الحسيني، حيث يُخيّر له في هذه الأماكن في الصلاة الادائية بين القصر والتمام- فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً على الأحوط لزوماً، حتى لو قضاها في أماكن التخيير.

س13- إذا كان يجب على المكلف الجمع بين القصر والتمام على الاحوط - كما لو كان يسافر في الشهر ثمان سفرات او تسعة- ولم يصل في وقتها، فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- الاحوط وجوباً أن يجمع في القضاء بين القصر والتمام أيضاً.

ص: 294

س14- من فاتته عدّة صلوات للآيات هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدم الأسبق فواتاً؟

ج- لا يلزمه الترتيب بل يجوز قضاء اللاحقه قبل السابقة.

س15- من فاتته الصلوات اليومية هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدّم الصبح على الظهرين مثلاً او لا يلزمه الترتيب؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يريد قضاء الصلوات ليوم معين كما لو فاتته الصلوات لعدّة أيام وأراد أن يقضي ما فاته يوم الجمعة المعين، ففي هذه الحالة يجب عليه الترتيب بين الظهرين فيقدم الظهر على العصر لأنّهما بأصل تشريعها شُرعا على أن تكون الظهر قبل العصر ما داما من يوم واحد، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء لأنهما شُرعا هكذا، ولا يجب الترتيب بين الصبح والظهرين والعشائين، ولا بين الظهرين والعشائين، فيجوز له أن يقضي العشائين قبل الظهرين او قبل الصبح او يقضي الظهرين قبل الصبح.

الحالة الثانية: أن يقضى من دون أن يعين يوماً معيناً - كما هو الغالب -، وفي هذه الحالة يجوز له أن يقضي كيفما شاء، فمثلاً:

1- يجوز له أن يقضي العصر قبل الظهر او يقضي العشاء قبل المغرب او يقضي الظهر قبل الصبح وهكذا.

2- يجوز له أن يقضي الظهر لشهر مثلاً ثم يقضي الصبح لشهر ثم يقضي العشاء لشهر وهكذا.

ص: 295

س16- من شك هل فاتته صلاة حتى يقضيها او لا هل يجب عليه القضاء؟

ج- لا يجب القضاء.

س17- من علم باشتغال ذمته بالقضاء ولكن لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات وتردد بين الأقل والأكثر - كبعض الذين لا يصلون في بداية بلوغهم ولا يعلمون كم فاتهم من الصلاة- فماذا يجب عليه؟

ج- يجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا كان يحتمل أن ما فاته عشر صلوات او عشرين جاز له الاكتفاء بقضاء عشرة صلوات، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته.

س18- من فاتته الصلاة هل يجب عليه المبادرة في قضائها على الفور؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة، ومتى ما عُدّ التأخير تهاوناً وجبت المبادرة الى القضاء.

س19- من كان عليه صلاة قضائية ودخل وقت الصلاة الادائية فهل يجب عليه تقديم القضاء على الادائية الحاضرة او يجوز له أن يصلي الأداء ثم القضاء؟

ج- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه فلو فاتته صلاة الصبح ودخل وقت الظهر جاز له أن يصلي الظهرين ثم يقضي الصبح، وإن كان يستحب له أن يقضي الصبح ثم يصلي الظهرين إلا إذا خاف فوت فضيلة الظهر فيستحب له حينئذ تقديم

ص: 296

الظهر، ولكن الاحوط استحباباً تقديم قضاء الفائته مطلقاً حتى لو خاف فوت فضيلة الحاضرة خصوصاً إذا كانت الفائتة لنفس اليوم.

س20- من شرع في صلاة الظهر مثلاً ثم تذكر أنّ عليه صلاة فائته كالصبح فهل يجوز له العدول اليها؟

ج- نعم يجوز بل يستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة من دون أن يقطع الصلاة ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.

س21- من كان عليه قضاء هل له أن يصلي الصلوات المستحبة كالرواتب وصلاة الليل وغير ذلك؟

ج- نعم، يجوز له.

س22- هل يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؟

ج- نعم يجوز بل يستحب - سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم كانت صلاته أداء- كما لا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم فيجوز أن يصلي الامام الصبح مثلاً والمأموم يصلي الظهر.

س23- من علم أنه فاتته صلاة واحدة من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلمها بعينها فماذا يلزمه؟

ج- يكفيه أن يقضي صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة، وهذه الرباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وبذلك يتيقن بفراغ ذمته، هذا إذا فاتته الصلاة في الحضر، وأمّا إذا فاتته في السفر فيكفيه أن يقضي مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء.

ص: 297

س24- من علم أنه فاتته صلاتين من إحدى الصلوات الخمس من يوم واحد ولا يعلمها بعينهما فماذا يلزمه؟

ج- وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء.

س25- هل يجوز قضاء الصلاة من جلوس لمن كان متمكناً من القيام؟

ج- لا يجوز، فإنّه لا فرق بين الأداء والقضاء من هذه الناحية، فكما لا يجوز للمختار ان يؤدي صلاته من جلوس كذلك لا يجوز له القضاء من جلوس.

26- هل يجوز للحي أن يستنيب شخصاً يقضي عنه ما فاته وهو لازال حياً؟

ج- لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً حتى وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً بل اللازم عليه ان يقضيها بنفسه، ولو كان عاجزاً عن القضاء فيلزمه الاستيثاق بالقضاء عنه بعد موته ولو بأن يوصي بالقضاء عنه بعد موته او غير ذلك بحيث يحصل له الوثوق بالقضاء عنه بعد موته .

تنبیهان:

التنبيه الأول: من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد - مجلس واحد- أذن وأقام للصلاة الاولى، واقتصر على الإقامة في البواقي،

ص: 298

وإذا أراد الإتيان بالأذان في الباقي أيضاً أتى به برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً.

التنبيه الثاني: يستحب تمرين الطفل على قضاء الصلوات الواجبة والمستحبة كما يستحب له تمرينه على أداء الصلاة الواجبة والمستحبة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأته ولا يجب عليه إعادتها.

ص: 299

الفصل الثاني قضاء المعذور

لا اشكال في أنّ من يتمكن من الصلاة الاختيارية - أي الصلاة من قيام الطهارة المائية وبقية الشروط - لا يجوز له أن يصلي القضاء من جلوس و مع التيمم او يصليها فاقدة لبعض الشرائط والاجزاء المعتبرة في الصلاة، ولكن من كانت وظيفته الصلاة العذرية أي الصلاة من جلوس او الصلاة مع التيمم او الصلاة مع النجاسة او غير ذلك من الاعذار فهل يجوز له أن يقضي صلاته من جلوس او مع التيمم او مع النجاسة كما هو الحال في صلاته الادائية او لا يجوز؟

ج- ههنا حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم بارتفاع العذر بعد ذلك، وفي هذه الحالة الأحوط لزوماً له أن يؤخر القضاء الى أن يرتفع العذر ويقضي من قيام او مع الطهارة المائية.

الحالة الثانية: أن يعلم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر -كما لو بلغ مرحلة الشيخوخة وأعجزته عن القيام أو أصابه مرض منعه من القيام- ففي هذه الحالة يجوز له أن يبادر الى القضاء من جلوس ولكن لو اتفق وارتفع العذر فالاحوط وجوباً تجديد القضاء إذا كان الخلل في الأركان - كما هو

ص: 300

الحال في المثال السابق بأن كان يصلي من جلوس فإنّه يفوته القيام الركني في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع، ففي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن يعيد القضاء بعد قدرته على القيام-، وأمّا إذا كان الخلل في غير الأركان كما لو كان يصلي من قيام ولكن لا يتمكن من القيام حال القراءة فيقرأ من جلوس، فإن القيام حال القراءة واجب ليس ركنياً فلا يجب عليه بعد ارتفاع العذر وقدرته على القيام حال القراءة أن يعيد القضاء.

الحالة الثالثة: أن يحتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه الى آخر العمر، وفي هذه الحالة يجوز له ان يبادر الى القضاء أيضاً مع العذر، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها - كما تقدم-.

ص: 301

الفصل الثالث قضاء الصلوات المستحبة

الصلوات المستحبة على قسمين:

القسم الأول: النوافل غير المؤقتة وهي التي لم يحدد الشارع لها وقتاً محدداً كصلاة جعفر الطيار، فيجوز الاتيان بها في أيِّ وقت ولا يتصور القضاء فيها.

القسم الثاني: النوافل المؤقتة بوقت معين مثل نوافل الصلوات اليومية كنافلة الظهرين والعشائين والفجر ومثل صلاة الليل ومثل صلاة أول الشهر، فهذه النوافل لها وقت محدد - وقد تقدم بيان وقت النوافل اليومية وصلاة الليل وهكذا صلاة اول الشهر لها وقت محدد وهو اول يوم من الشهر من فجره الى غروبه - فإذا فات وقت هذه الصلوات المستحبة فهل يستحب قضاؤها او لا؟

ج- نعم يستحب قضاؤها عدا صلاة العيد فلا تقضى إذا لم يأتِ بها في وقتها - كما سيأتي-.

س1- إذا فاتته الصلوات المستحبة بسبب المرض فهل يستحب قضاؤها او لا؟

ج- نعم يستحب ولكن لا يتأكد قضاؤها.

س2- ما حكم من عجز عن قضاء الرواتب - أي نوافل الظهرين

ص: 302

والعشائين والفجر-؟

ج- استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكن فيتصدق بمدّ لنوافل العشائين، ومدّ لنوافل الظهرين والفجر، وهذا الحكم مختص بالرواتب ولا يشمل غيرها من النوافل.

ص: 303

الفصل الرابع قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
إشارة

وفيه أمران:

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه

الأحوط وجوباً للولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها بالشروط التالية:

1- أن تفوته الصلاة بعذر من نوم او اغماء او نسيان ونحو ذلك(1)، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضيها عنه إذا لم يكن معذوراً في تركها، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى بها فاسدة، بأن صلى في حياته ولكن كانت صلاته باطلة.

2- أن يكون الأب متمكناً من قضائها ولم يقضها، وأما إذا مات قبل أن يتمكن من قضائها - كما لو مات وهو نائم او استيقظ ولم يكن عنده الوقت الكافي للقضاء ثم مات، او مات وهو مغمى عليه او نسيها ولم يتذكر الى أن مات - فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، وإن كان الأحوط استحباباً أن

ص: 304


1- والمرض والسفر ليسا من الاعذار المسوّغة لترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة بسبب المرض او السفر فلا يجب على ولده الأكبر أن يقضي تلك الصلاة.

يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً - حتى إذا لم يتمكن من قضائه

حال حياته او فاته بغير عذر-.

3- أن يكون الولد الاكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبياً أو مجنوناً حال الموت.

4- أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه.

ومتى يُمنع الولد من إرث أبيه؟

ج- يمنع في حالتين:

أ. أن يقتل أباه.

ب. أن يكون كافراً حال موت الاب.

فإذا قتل أباه او كان كافراً حين موت الأب فلا يرث منه، وبالتالي لا يجب عليه أن يقضي عنه ما فاته.

وهنا أسئلة:

س1- هل يختص قضاء الولد الأكبر ما فات أباه بالصلوات اليومية او يعم غيرها من الصلوات الواجبة؟

ج- لا يختص بها بل يعم غيرها فلو فاتت الأب صلاة الآيات بعذر كما لو لم يعلم بالكسوف او الخسوف الكلي فيجب على الولد الأكبر على الاحوط أن يقضيها عنه إذا لم يقضها الاب في حياته.

س2- لو فات الأب صلاة الطواف بعذر ولم يقضها في حياته، فهل يجب

ص: 305

على ولده الأكبر أن يقضيها عنه؟ وإذا وجب فأين يقضيها؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه في مكة المكرمة في محلّها خلف المقام إن تيسر له ذلك وإن لم يتمكن من ذلك او كان فيه مشقة عليه فيكفي القضاء في أي مكان آخر.

س3- لو وجبت الصلاة على الأب بإجارة مثلاً او وجبت عليه لكونه الولد الأكبر لأبيه، ولم يأتِ بها الى أن مات، فهل يجب على ولده الأكبر قضاء تلك الصلاة؟

ج- لا يجب عليه قضاؤها، وإنّما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه مما وجب عليه بنفسه.

س4- لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه، فهل يجب على الولد الأكبر الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- نعم يجب - على الاحوط وجوباً - حيث يصير الثاني هو الولد الأكبر حال موت الأب فيجب عليه القضاء على الاحوط بالشروط المتقدمة.

س5- لو كان للميت بنت وهي الكبرى وولد، ومات الأب فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب على الولد لأنه هو الولد الأكبر فيجب عليه القضاء -على الاحوط وجوباً- مع توفر الشروط المتقدمة.

س6- إذا كان للميت بنات فقط فهل يجب على الكبرى منهن ان تقضي

ص: 306

ما فات أباها؟

ج- لا يجب عليها القضاء.

س7- لو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فهل يجب على أخيه الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- لا يجب عليه القضاء، لأن الثاني ليس هو الأكبر حال موت أبيه، كما لا يجب إخراج الصلاة من التركة إلا إذا أوصى الميت بالقضاء عنه فيخرج من الثلث.

س8- إذا تساوى الذكران في السن فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب - على الاحوط وجوباً - عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي، بمعنى أن كل واحد منهما يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه بالشروط المتقدمة، فإذا قام أحدهما بالامر وقضى سقط الوجوب عنهما معاً وإذا لم يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهما مشتغلة بجميع ما فات أباه بعذر، ولا يتوزع القضاء عليهما.

س9- إذا شك فى أن الميت فاتته الصلاة حتى يجب على الولد الأكبر القضاء او لم تفته الصلاة، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء في حال الشك باشتغال ذمة أبيه؟

ج- لا يجب عليه القضاء.

س10- إذا علم الولد الأكبر باشتغال ذمة ابيه بالصلاة ولكن لا يعلم

ص: 307

مقدارها فهل يجب عليه القضاء عنه؟ وكيف يقضي عنه؟

ج- يجب عليه - على الاحوط وجوباً - القضاء عنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، ويجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا شك أن أباه فاتته سنة أو سنتين كفاه ان يقضي سنة عنه.

وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

س11- لو علم الولد الأكبر باشتغال ذمة أبيه بالصلاة ولكن لا يعلم هل فاتته بعذر او بدون عذر فهل يجب عليه القضاء عنه؟

ج- لا يجب عليه القضاء عنه، وإن كان يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته.

س12- هل يجب على الولد الأكبر أن يبادر على الفور في قضاء ما فات أياه؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال.

س13- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل الأب ومات أثناء الوقت - قبل انقضاء وقت الصلاة- فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضي هذه الصلاة؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه.

س14- إذا لم يكن للميت ولد أكبر حال موته - حتى لو كان عنده بنات بالغات حال موته، او كان عنده ولد غير بالغ حال موته - فهل يجب على

ص: 308

الورثة أن يقضوا عنه الصلاة والصيام؟

ج- لا يجب عليهم القضاء عنه إلا إذا أوصى بالقضاء عنه فيجب العمل بالوصية، نعم الاحوط استحباباً لهم أن يقضوا عنه وإن لم يوص، ولكن لا يجوز لهم أن يأخذوا من التركة من حصص القاصرين - الصغار والمجانين- بل إمّا هم يباشروا القضاء عنه او يستأجروا شخصاً يقضي عنه من حصصهم من التركة او من أموالهم الأخرى.

س15- لو فات الميت الصلاة او الصوم بغير عذر فقد تقدم انه لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، ولكن هل يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة للقضاء عنه؟

ج- لا يجب عليهم، وإن كان الاحوط استحباباً أن يفرغوا ذمته، ولكن لا يحق لهم أن يأخذوا من حصص القاصرين للقضاء عن الميت.

نعم، لو أوصى الميت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية وتخرج من الثلث.

س16- هل يجب على الولد الأكبر القضاء عن أمه؟

ج- لا يجب، وإن كان الاحوط استحباباً أن يقضي ما فاتها من الصلاة والصوم.

س17- عندما يقضي الولد الأكبر ما فات أباه فهل يعمل في القضاء بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟

ج- يعمل حسب تقليد نفسه.

ص: 309

س18- إذا أقر الأب عند الموت بفوات الصلاة عنه، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء عنه؟

ج- لا يجب إلا إذا حصل الاطمئنان باشتغال ذمته بالصلاة فيجب القضاء عنه بالشروط المتقدمة.

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر

إذا وجب - على الاحوط وجوباً - القضاء على الولد الأكبر بالشروط المتقدمة فلا يسقط عنه إلا في الحالات التالية:

الحالة الاولى: إذا تبرع شخص بالقضاء عن الميت، وقضى عنه فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر.

الحالة الثانية: إذا استأجر الولد الأكبر شخصاً يقضي عن أبيه وقضى الأجير عن الميت فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر، ولا يسقط عنه وجوب القضاء بمجرد الاستئجار وإنّما يسقط إذا قضى الأجير عن الميت وكانت صلاته صحيحة.

س1- إذا شككنا أن الاجير قضى عن الميت او لا فهل يسقط القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- لا يسقط إلا إذا حصل له الوثوق بأن الأجير قضى عن الميت.

س2- إذا علمنا ان الأجير أتى بالقضاء ولكن شككنا هل صلاته

ص: 310

صحيحة او لا فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- نعم يسقط عنه القضاء، حيث يمكنه البناء على صحة صلاة الأجير.

الحالة الثالثة: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر حتى إذا لم يستأجروا شخصاً يقضي عن الميت، وهكذا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر حتى لو استأجروا شخصاً للقضاء ولم يقض او قضى ولكن كانت صلاته باطلة، ففي جميع ذلك وإن بقيت ذمة الأب مشتغلة بالصلاة ولكن لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه مادام قد أوصى.

ص: 311

تتميم
وظيفة من عليه واجبات شرعية عند ظهور أمارات الموت
إشارة

من كان عليه واجبات شرعية كالصلاة والصوم والدين وغير ذلك وظهرت عليه أمارات الموت وجب عليه أن يبادر الى تفريغ ذمته، وبالنحو التالي:

اولاً: إذا كان عليه صلاة او صيام

وجب أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل حتى إذا لم تظهر أمارات الموت ولكنه لم يطمئن بتمكنه من القضاء في المستقبل فيجب عليه المبادرة للقضاء.

س- ما حكم من عجز عن القضاء؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون له مال فيلزمه الاستيثاق من أداء الصلاة والصوم عنه بعد وفاته بمعنى ان يحصل له وثوق بأنّه يقضى عنه بعد موته سواءً حصل له الوثوق عن طريق الوصية او غيرها كما لو صالح على دار له او بستان مقابل أن يقضي عنه الصلاة والصيام.

الحالة الثانية: أن لا يكون له مال ولكنه يحتمل أن يقضي عنه صديقه او أبناؤه او غيرهم تبرعاً فيجب عليه أن يوصيهم بالقضاء عنه أيضاً.

س1- لو أوصى بقضاء الصلاة والصيام عنه فمن أين يخرجان من أصل

ص: 312

التركة او من الثلث؟

ج- يخرجان من الثلث.

س2- هل يجب قضاء الصلاة والصيام عن الميت إذا لم يوص بالقضاء؟

ج- لا يجب على غير ولده الأكبر، نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لأقاربه، وأما الولد الأكبر فالاحوط وجوباً أن يقضي ما فات أباه بالشروط المتقدمة والتي منها أن يكون الفوت بعذر، وأما ما فاته بغير عذر فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب بل الاحوط استحباباً أن يقضيه عنه.

ثانياً: أن يكون عليه دين مالي للناس

فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الدين حالاً وطالب به الدائن وكان قادراً على الوفاء فتجب المبادرة إلى وفائه فورا وإن لم يخف الموت.

الصورة الثانية: أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً ولم يطالب به الدائن، او حالاً وطالب به الدائن ولكنه ليس قادراً على الوفاء، فإذا كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصول الدين إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به والاستشهاد عليها.

س1- من أين تخرج ديون الناس من أصل التركة او من الثلث؟

ج- من أصل التركة.

س2- هل وجوب اخراج ديون الناس إذا أوصى بها الميت، او يجب إخراجها وإن لم يوص بها؟

ج- يجب إخراجها وإن لم يوص بها، ولا يجوز التصرف بالتركة قبل

ص: 313

إخراجها، هذا اذا كان الشخص ملتزماً بدفع الخمس، واما اذا لم يكن ملتزماً بدفعه فلا يجب على الورثة اخراج الخمس عنه بل لهم المهنّأ وعليه الوزر الا اذا اوصى بذلك او ارادوا تفريغ ذمته.

ثالثاً: أن يكون عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس ورد المظالم

وهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون متمكناً من أداء الحق فعلاً فتجب المبادرة الى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً.

الصورة الثانية: أن يعجز عن أداء الحق، وكانت له تركة فيجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون.

وأمّا لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه من الحقوق بعض المؤمنين تبرعاً وإحساناً وجبت الوصية به أيضاً.

س1- من أين تخرج الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرها، من أصل التركة او من الثلث؟

ج- من أصل التركة.

س2- هل وجوب اخراج الحقوق المالية إذا أوصى بها الميت، او يجب إخراجها وإن لم يوص بها؟

ج- يجب إخراجها وإن لم يوص بها، ولا يجوز التصرف بالتركة قبل إخراجها، هذا اذا كان الشخص ملتزماً بدفع الخمس وأما إذا لم يكن ملتزماً بدفعه فلا يجب على الورثة اخراج الخمس عنه بل لهم المهنّأ وعليه الوزر إلا إذا أوصى بذلك أو أرادوا تفريغ ذمته.

ص: 314

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة

صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة

إشارة

ص: 315

ص: 316

وفيه أمور:

الأمر الاول النيابة عن الأحياء في الواجبات

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات حتى مع عجزهم عنها، فلا يصح أن تستنيب عن شخص حي وتصلي عنه او تصوم عنه لا في عباداته الأدائية ولا القضائية، ويستثنى من ذلك مورد واحد جوّز فيه الشارع المقدس النيابة عن الحي في الواجب وهو: إذا كان شخص عاجزاً عن أداء الحج مباشرة بنفسه لهرم او مرض لا يرجو زواله او غير ذلك وكان عنده استطاعة مالية للحج، فيجب أن يستنيب شخصاً يحج عنه وهو حي، وهكذا إذا كان شخص مستطيعاً للحج وتهاون ولم يحج الى أن عجز عن مباشرة الحج بنفسه فمثله يستقر عليه الحج، ويجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

الأمر الثاني النيابة عن الأحياء في المستحبات

تجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات العبادية وهي:

1- تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب.

2- تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة إذا لم يكن حاضراً في مكة،

ص: 317

وأمّا إذا كان حاضراً في مكة فلا تصح النيابة عنه في العمرة على الاحوط وجوباً.

3- تجوز النيابة عن الحي في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً بمكة.

4- تجوز النيابة عن الحي في زيارة قبر النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وقبور الأئمة عليهم السلام كما تجوز النيابة عنه في صلاة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه الموارد ورد الدليل على جوازها من الشارع المقدس، وفي غير هذه الموارد لا تجوز النيابة عن الحي بنية جزمية، نعم يجوز النيابة عنهم في جميع المستحبات ولكنه يأتي بها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية، فيجوز ان يصلي صلاة الليل مثلاً عن والده الحي ولكن برجاء المطلوبية.

كما يجوز إهداء ثواب جميع الأعمال الواجبة والمستحبة إلى الأحياء.

وأيهما أفضل النيابة او اهداء الثواب؟

ج- النيابة أفضل من اهداء الثواب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: معنى رجاء المطلوبية

معنی ذلك أن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يُحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك:

إنّ أي عمل - كالنيابة عن الحي - ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد

ص: 318

في رواية صحيحة كالنيايبة عن الحي في الزيارة او الحج فحينئذ يؤتى به بنيّة جزمية.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعا محرماً.

التنبيه الثاني: الفارق بين النيابة واهداء الثواب

النيابة هي أن تأتي بالعمل من البداية عن غيرك، وهي تحتاج الى قصد فلا يحسب له العمل ولا يقع عنه إلا إذا قصدت النيابة عنه، وإذا لم تقصدها فيقع العمل عن نفسك، كما أن النيابة تحتاج الى دليل من الشارع فلا يصح أن تنوب عن شخص إلا إذا جوّز الشارع ذلك، ومن هنا لا تشرع النيابة عن الكافر او الناصبي إلا في مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي وهو: جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي في الحج(1) دون غيره من العبادات.

وأمّا اهداء الثواب فيقصد به أن تأتي بالعمل عن نفسك وبعد إكماله تطلب من اللّه عز وجل أن يجعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من

ص: 319


1- ففي الخبر: (قلت لأبي عبد اللّه –صلوات اللّه عليه- أيحج الرجل عن الناصبي؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: فإن كان أباك فنعم)

اللّه وهو عز وجل قد يستجيب وقد لا يستجيب، وهي بهذا المعنى لا تحتاج الى دليل خاص كما يجوز ان تهدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي، فأنت تطلب من اللّه أن يجعل ثواب ما عملت له وربما يستجيب اللّه عز وجل وربما لا يستجيب، كما أنها بهذا المعنى يجوز لك أن تهدي ثواب الاعمال الواجبة عليك لغيرك، فيمكنك بعد الفراغ من صلاة الصبح مثلاً أن تطلب من اللّه عز وجل أن يجعل ثوابها لوالديك مثلاً.

الأمر الثالث النيابة عن الأموات

تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، بل هي مستحبة، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: «سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم».

وفي صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) نصلي عن الميت؟ فقال: «نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خُفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم».

كما يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأموات في الواجبات والمستحبات كما

ص: 320

ورد في بعض الروايات وحُكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام

بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت -كما تقدم بيانه-.

الأمر الرابع الاستئجار عن الأحياء

يجوز للحي أن يستأجر شخصاً ينوب عنه في الموارد التي يجوز النيابة فيها عنه:

1- فيجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في الحج الواجب إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وكان مستطيعاً او استقر الحج في ذمته بل يجب عليه الاستئجار.

2- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الحج المستحب.

3- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في العمرة المستحبة إذا لم يكن حاضراً في مكة.

4- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً بمكة.

5- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في زيارة قبر النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وقبور الأئمة عليهم السلام وما يستتبع ذلك من صلاة الزيارة.

ص: 321

الأمر الخامس الاستئجار عن الأموات

يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات(1)،

وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو ولياً أو وارثاً أو أجنبياً.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يجب على الورثة الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا إذا أوصى بالصلاة والصيام عنه فيخرجان من الثلث، نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته، كما وتقدم وجوب القضاء على الاحوط على الولد الأكبر.

التنبيه الثاني: إذا علم الولد الأكبر او الورثة أنه كان على الميت فوائت ولم يعلموا أنّه أتى بها قبل موته فيحكم بعدم الاتيان بها، وبالتالي يجب - على الاحوط وجوباً - على الولد الاكبر القضاء عنه اذا فاتته بعذر، كما يستحب

ص: 322


1- وفي النيابة فضل وثواب للنائب كما للمنوب عنه كما صرحت به الروايات ففي الخبر: «دخل عبدالرحمن بن سنان على أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - فأعطاه الإمام ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسّر ثم قال: «يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك». وروي في الحديث: قلت لأبي عبد اللّه – صلوات اللّه عليه-: الرجل يحج عن آخر ما له من الأجر والثواب؟ قال: «للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج».

لباقي الورثة تفريغ ذمة الميت.

الأمر السادس ما يعتبر في الأجير

يعتبر في الأجير امور:

1- العقل، فلا يجزي استئجار المجنون.

2- الإيمان على الاحوط لزوماً، بمعنى أن يكون امامياً اثنى عشرياً، فلا يجوز اجارة المخالف على الاحوط لزوماً، كما لا تجوز على الاحوط إجارة من يؤمن بإمامة بعض الأئمة دون بعض كالزيدية والاسماعيلية وغيرهم.

3- البلوغ على الأحوط لزوماً، فلا تصح إجارة الصبي ولو كان مميزاً على الاحوط لزوماً.

4- كما يعتبر أن نحتمل صدور العمل منه صحيحاً بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة(1) ونحكم على صلاته مثلًا بالصحة، وأما إذا علمنا ببطلان

ص: 323


1- أصل الصحة هو أصل عقلائي، ومعناه متى ما شككنا في فعل المسلم جاز لنا البناء على صحته، فمثلاً لو رأيت شخصاً يصلى على الجنازة وشككت هل صلاته صحيحة وبالتالي يسقط وجوب الصلاة على الميت عني او صلاته باطلة حتى يجب عليّ أن اصلي على الميت - لأن الصلاة على الميت واجب كفائي - ففي هذه الحالة يجوز لي البناء على صحة صلاته ما دمت أحتمل أنها صحيحة وبالتالي لا يجب عليّ الصلاة على الجنازة، وشرط جريان هذه القاعدة هو أن نحتمل صحة العمل الصادر من المسلم، وفي مقامنا إذا علمنا أن الأجير أتى بالصلاة عن الميت وشككنا في صحتها جاز لنا البناء على صحتها ما دمنا نحتمل صحتها، كما لا يجوز استئجار من لا نحتمل صحة صلاته، على نحو لا يمكن تطبيق أصالة الصحة في حقه.

صلاته فلا معنى لتطبيق قاعدة الصحة عليها.

س1- إذا احتمالنا أن الاجير يعرف بأحكام صلاة القضاء فهل يكفي ذلك للحكم على صلاته التي أتى بها عن الميت بالصحة؟

ج- نعم يكفي ذلك للحكم على صلاته بالصحة.

س2- هل يعتبر في الأجير أن يكون عادلاً؟

ج- لا يعتبر بل يكفي أن يحصل الاطمئنان بأنّه أتى بالعمل او يحصل الاطمئنان بصدقه لو أخبرنا أنّه أتى بالعمل.

س3- هل يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت؟

ج- نعم يجب عليه ذلك، ولكن لا يلزمه أن يأتي بلفظ النيابة حين النية بل يكفي أن يقصد الاتيان بالصلاة مثلاً التي اشتغلت بها ذمة الميت، أو يقصد الاتيان بالعمل لتفريغ ذمة الميت.

س4- هل يجب على الأجير أن يُعيّن المنوب عنه بذكر اسمه؟

ج- يجب عليه أن يُعيّن المنوب عنه، ولكن لا يشترط أن يكون التعيين باسمه او اسم أبيه بل يجوز أن يعينه ولو إجمالاً كأن يقصد الصلاة عن صاحب المال مثلاً او عن الشخص الذي استأجروه للقضاء عنه او غير ذلك.

س5- هل تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه؟

ج- لا تعتبر فيجوز استئجار الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.

س6- هل الأجير يراعي حال نفسه في الجهر والاخفات او يراعي حال

ص: 324

الميت؟

ج- يراعي تكليف نفسه، فلو كان الأجير رجلاً وجب عليه - على الاحوط وجوباً - الجهر في صلاة الصبح وفي اوليي العشائين وإن كان المنوب عنه امرأة، ولو كان الاجير امراة كانت مخيرة في صلاة الصبح واوليي العشائين وإن كان المنوب عنه رجلاً، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

س7- هل يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة من الخبث أو المسلوس أو المتيمم؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً إلا إذا تعذر غيرهم، ولا يوجد غيرهم فيجوز استئجارهم.

س8- لو تبرع شخص من ذوي الاعذار للنيابة عن الميت من دون اجرة فهل تفرغ ذمة الميت بفعله؟

ج- لا تفرغ على الاحوط لزوماً.

س9- هل يجوز استئجار ذي الجبيرة - وهو من كان على بعض اعضاء

وضوئه جبيرة- للقضاء عن الميت؟

ج- يجوز ولو تبرع من غير أجرة وصلى عن الميت تفرغ ذمته، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استئجاره وعدم الاكتفاء بتبرعه.

س10- ما حكم الأجير لو صار عاجزاً عن الاتيان بالعمل بعد الإجارة؟

ج- يجب عليه تأخير العمل إلى الزمان الذي يرتفع به عذره، وإذا ضاق

ص: 325

الوقت انفسخت الإجارة.

س11- هل الأجير يأتي بالصلاة مثلاً حسب تقليده او حسب تقليد الميت؟

ج- يأتي بها حسب تقليده إذا لم يشترطوا عليه غير ذلك.

س12- إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة للعمل ولكن الاجير لم يكمل العمل او لم يأتِ به أصلاً فهل يجوز له أن يكمله او يأتي به بعد انتهاء المدّة من دون مراجعة المستأجر؟

ج- لا يجوز إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى بالعمل او أكمله بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

س13- إذا لم تُعيّن كيفية العمل للأجير من حيث الاشتمال على المستحبات فهل يجوز للأجير أن يترك المستحبات؟

ج- لا يجوز بل يجب عليه الإتيان بالعمل على النحو المتعارف، فمثلاً من المتعارف في الصلاة القنوت فيجب على الاجير الاتيان به ومن المتعارف الإقامة فيلزم الاتيان بها ومن المتعارف الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود وهكذا يلزمه الاتيان بالمستحبات المتعارفه.

س14- هل يجوز للأجير أن يأتي بصلاة الاستئجار جماعة؟

ج- نعم يجوز إماماً كان الأجير أم مأموماً، إلا إذا اشترطوا عليه أن يصليها منفرداً.

ص: 326

تنبیهان:

التنبيه الأول: سيأتي في صلاة الجماعة أنّه لا يجوز الاقتداء بمن كانت صلاته احتياطية على الاحوط وجوباً، بمعنى أن من كان يقضي عن شخص من باب الاحتياط لعدم علمه باشتغال ذمته بالصلاة فتكون صلاته احتياطية ولا يجوز الائتمام به في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً، وهنا إذا كان الأجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فلا يجوز الاقتداء به وجعله اماماً في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا صلى الأجير مأموماً وكان الاجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فتكون صلاته احتياطية، ففي هذه الحالة لا يجوز للإمام ان يرتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، فمثلاً لو شك الامام في عدد الركعات فليس له الرجوع الى المأموم الاجير إذا لم يكن غيره في هذه الجماعة.

الأمر السابع حكم الأجير لو استأجر غيره

هل يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً آخر يقضي عن الميت؟

ج-

هنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يشترطوا عليه أن يباشر القضاء بنفسه، فلا يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر كما لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه.

ص: 327

الحالة الثانية: أن لا يشترطوا عليه المباشرة ولكن حيث أنهم لم يذكروا شيئاً في عقد الاجارة عندما استأجروه فتختص الاجارة به لكون ذلك هو المتعارف فإن ظاهر حال المستأجر عندما استأجره فهو يريده أن يباشر القضاء بنفسه، وفي هذه الحالة لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً آخر كما لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه أيضاً.

الحالة الثالثة: أن تكون الأجارة مطلقة وغير مقيدة بالمباشرة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر يقضي عن الميت.

ولكن هل يجوز له أن يستأجره بأقل من الأجرة في اجارة نفسه؟

ج-ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يفترض أن الاجارة تنحل الى إجارات متعددة بعدد الصلوات فلا يجوز له أن يستأجره بأقل من اجرة نفسه، فمثلاً إذا استأجره للقضاء عن الميت خمسة صلوات بخمسة آلاف، فهذه الاجارة وإن كانت واحدة بحسب ظاهرها ولكن هي في حقيقتها تنحل الى خمسة إجارات موزعه على عدد الصلوات فكل صلاة بألف - ولعل هذا هو المتعارف- وبالتالي لا يجوز له لو استأجر شخصاً أن يقضي عن الميت إحدى تلك الصلوات أن يدفع له أقل من ألف حتى لو أتى هو ببقية الصلوات.

الحالة الثانية: أن يفرض أن الإجارة لا تنحل الى اجارات متعددة، وفي هذه الحالة إذا لم يأتِ بشيء من العمل فلا يجوز له أن يستأجر بالأقل، وأما إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً جاز له أن يستأجر شخصاً آخر بالأقل.

ص: 328

وما هو المتعارف في الاجارة هل الحالة الاولى او الثانية؟

ج- لعل المتعارف هو الحالة الاولى، ومعه لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً بأقل من اجرة نفسه حتى لو أتى ببعض الصلوات بنفسه.

ص: 329

ص: 330

المقصد التاسع صلاة الجماعة

إشارة

ص: 331

ص: 332

وفيه فصول:

الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة

لا إشكال في استحباب صلاة الجماعة في الموارد التي تشرع فيها كالصلوات اليومية وغيرها مما يأتي، ويتأكد الاستحباب في الصلوات اليومية خصوصاً في الأدائية، لا سيما في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها، ففي الخبر عن زرارة: قال: -قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام)-: «ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام».

وفي خبر محمد بن عمارة: «قال: -أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل»، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألفي صلاة.

وفي آخر: «قال رسول اللّه -(صلی اللّه علیه و آله و سلم)-: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك قلت ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة، قلت: -يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال: - يا محمد إذا

ص: 333

كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفاً ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالى لكل واحد منهم تسعة عشر ألفاً ومأتي صلاة، وإذ كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة، فان زادوا على العشرة، فلو صارت بحار السماوات والأرض كلها مداداً، والأشجار أقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

ص: 334

الفصل الثاني موارد مشروعية الجماعة وعدم مشروعيتها

إشارة

وفيه ثلاثة امور:

الأمر الأول

موارد مشروعية الجماعة

تشرع الجماعة في الموارد التالية:

1- في الصلوات اليومية، وتشريعها بنحو الاستحباب - كما تقدم-.

2- في صلاة الآيات للكسوفين، وتشريعها بنحو الاستحباب.

3- في صلاة الجنازة، وتشريعها بنحو الاستحباب.

4- في صلاة الاستسقاء، فإنّها النافلة الوحيدة التي تشرع فيها الجماعة.

5- في صلاة الجمعة، وتشريعها بنحو الوجوب مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي شرط في صحتها، فلا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة - كما سيأتي-.

6- في صلاة العيدين، وتشريعها في زمن الحضور بنحو الوجوب مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي شرط في صحتها، وأما في زمن الغيبة فالجماعة مستحبة في صلاة العيدين - كما سيأتي -.

ص: 335

س1- هل يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، إذا اختلفا بالجهر والإخفات او الأداء والقضاء، او القصر والتمام؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز أن يقتدي مصلي الآية بمصلي الآية إذا اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس؟

ج- نعم يجوز.

الأمر الثاني الموارد التي تجب فيها الجماعة

تجب الجماعة في موارد:

1- في صلاة الجمعة - كما تقدم-.

2- في صلاة العيدين في زمن الحضور - كما تقدم-.

3- ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة، فيجب عليه أن يصلي جماعة تخلصاً من العقاب -كما تقدم في مبحث القراءة -.

4- ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس القهري لحدّ تبطل معه الصلاة كلما صلّى وتوقف دفع الوسواس على أن يصلّي جماعة فيجب أن يصلي جماعة.

5. ما إذا لم يسع الوقت أن يصلّي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلّف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك، فيجب عليه أن يصلي جماعة

ص: 336

حتى تقع الصلاة داخل الوقت.

6- ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد او الشرط في ضمن العقد اللازم ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، فلو نذر أن يصلي صلاة الصبح جماعة او شرطوا عليه في عقد البيع أن يصلي الصبح جماعة وجبت عليه.

س- إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فهل تجب الجماعة على الولد؟

ج- لا تجب، ولكن الأحوط الأولى امتثال أمره.

الأمر الثالث موارد عدم مشروعية الجماعة

لا تشرع الجماعة في الموارد التالية:

المورد الأول: في النوافل الأصلية كنوافل الصلوات اليومية وصلاة الليل وغيرها، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، كما تستثنى النافلة بالعرض وهي صلاة العيدين في زمن الغيبة، فتجوز الجماعة فيها.

س1- ماذا يقصد من النوافل الاصلية والنوافل بالعرض؟

ج- النوافل الأصلية هي الصلوات المستحبة التي بأصل تشريعها شُرعت مستحبة مقابل ما كان واجباً بأصل التشريع كصلاة العيدين إلا أنه صار مستحباً بالعرض بسبب غيبة الامام عجل اللّه تعالی فرجه الشریف فصلاة العيدين تسمى نافلة

ص: 337

بالعرض.

س2- لو وجبت النوافل الاصلية بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك فهل تشرع فيها الجماعة؟

ج- لا تشرع فيها الجماعة على الأحوط لزوماً.

المورد الثاني: لا تشرع الجماعة على الاحوط وجوباً في صلاة الآيات إذا كانت بسب غير الكسوفين، كما لو كانت بسبب الزلزلة او الهزة الأرضية او بسبب المخوف السماوي او المخوف الأرضي.

المورد الثالث: لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف على الاحوط وجوباً.

المورد الرابع: لا تشرع الجماعة في صلاة الاحتياط على الاحوط وجوباً - سواءً كانت ركعة واحدة أو ركعتين من قيام او من جلوس-، فلو وجب صلاة الاحتياط على شخص كما لو شك بين الثالثة والرابعة، فلا تجوز الجماعة في الحالات التالية:

1- لا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

2- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي صلاة الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي اليومية كصلاة الصبح او الظهر.

3- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

المورد الخامس: لا يشرع لمن يصلي اليومية أو صلاة احتياطية أن يقتدي

ص: 338

بمن يصلي الصلوات الاحتياطية على الاحوط وجوباً.

وماذا يقصد من الصلوات الاحتياطية؟

ج- يقصد بها:

1- الصلاة التي يأتي بها المكلف عن نفسه - سواءً كانت أدائية او قضائية - وهو غير متيقن باشتغال ذمته بها كما لو توضأ بماء مشتبه بالمضاف فالاحتياط يقتضي أن يعيد صلاته لاحتمال أن الماء الذي توضأ به مضاف، ولو كان ذلك بعد خروج الوقت فالاحتياط يقتضي قضاء الصلاة.

2- الصلاة التي يأتي بها عن الميت وهو لا يعلم باشتغال ذمة الميت بالصلاة، فصلاته عن الميت تكون احتياطية.

فمن كانت صلاته احتياطية لا يجوز الاقتداء به في الموردين التاليين:

1- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية - كصلاته اليومية - أن يقتدي به.

2- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة احتياطية أن يقتدي به إلا في مورد واحد وهو: ما إذا كانت جهة الاحتياط عند المأموم والامام واحدة، كما لو توضأ شخصان بماء واحد مشتبه بالمضاف، وصلى كل منهما منفرداً فالاحتياط يقتضي أن يعيد كل منهما صلاته، وهذه الصلاة المعادة هي صلاة احتياطية، ويجوز في هذه الصلاة المعادة أن يقتدي كل منهما بالآخر.

ويجوز لمن كانت صلاته احتياطية أن يقتدي بغيره في موردين:

ص: 339

1- يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية.

2- يجوز له الاقتداء بمن يصلي عن الميت مع علمه باشتغال ذمة الميت.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات او بالعكس؟

ج- لا يجوز.

س2- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمن يصلي صلاة الطواف او بالعكس؟

ج- لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س3- ما هو أقل عدد تنعقد به الجماعة؟

ج- قل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحتهما بالجماعة - اثنان احدهما الامام ولو كان المأموم امرأة او صبياً.

وأمّا في الجمعة فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

وأمّا في العيدين ففي زمن الحضور لا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام، وأما في زمن الغيبة فتنعقد بشخصين أحدهما الامام حتى لو كان المأموم امرأة او صبياً.

ص: 340

الفصل الثالث أحكام النية في الجماعة

الحكم الأول:

تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام حتى لو لم ينو الامام الامامة او كان غافلاً او جاهلاً بأن المأموم اقتدى به - كما لو وجده يصلي ونوى الاقتداء به من دون علمه-، وإذا لم ينو المأموم الجماعة لم تنعقد حتى لو نوى الامام الجماعة والامامة.

نعم تحصيل الثواب للإمام موقوف على أن ينوي الامامة.

ويستثنى من الحكم السابق ثلاثة موارد يعتبر فيها أن ينوي الامام الامامة في الجماعة:

1- يعتبر قصد الإمامة في صلاة الجمعة.

2- يعتبر قصد الامامة في صلاة العيدين.

3- يعتبر قصد الامامة في الصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيدا، فلو صلى فردى ثم أعادها جماعة وكان هو الامام فلابد أن يقصد الامامة.

س1- وما معنى أن يقصد الامام الامامة؟

ج- معناه أن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً.

ص: 341

س2- ما حكم المأموم إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا؟

ج- يبنى على العدم ويتم صلاته منفرداً، حتى إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.

الحكم الثاني:

لا يصح الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، فلو كان شخص يصلي مأموماً فلا يجوز لك أن تقتدي به وتجعله اماماً، ولا تنعقد الجماعة لو فعل ذلك.

الحكم الثالث:

يجب أن يكون الاقتداء في الجماعة بشخص واحد فلا يصح الاقتداء بشخصين حتى لو اقترنا في الأقوال والأفعال ولا تنعقد الجماعة لو فعل ذلك.

الحكم الرابع:

يجب أن يكون الاقتداء بشخص واحد معين، فلا الاقتداء بأحد يصح شخصين على الترديد - كما لو كان يصلي شخصان وهو تردد في أن يقتدي بالاول او بالثاني - ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك.

س1- ولكن هل يلزم في التعيين أن يكون تفصيلياً؟

ج- لا يلزم بل يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة وإن لم يعرف اسمه - ولكن لابد من توفر شروط الامامة كما

ص: 342

سيأتي-، أو ينوي الائتمام بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين، فهو في الواقع معين وليس مترددا وهو نوی الاقتداء به فلا تردید، وإنّما التردد حصل عند المأموم لا في الواقع.

س2- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وفي اثناء الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فماذا يفعل هل ينفرد او يكمل صلاته جماعة؟

ج- إذا كان يعتقد بعدالة عمرو يتم صلاته جماعة معه، وإذا لم يكن يعتقد بعدالة عمرو فينفرد في صلاته.

س3- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته - سواء اعتقد بعدالة عمرو أم لا-.

الحكم الخامس:

لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً، فلو نوى الاقتداء بزيد فلا يجوز له بعد الدخول في الصلاة أن ينوي الاقتداء بعمرو.

نعم يجوز ذلك في موردين:

1- أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة.

2- إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون صلاته قصراً وصلاتهم تماماً، فيجوز للمأمومين في الموردين أن يقدموا إماماً آخر وإتمام صلاتهم معه.

ص: 343

وهل يلزم أن يكون الامام الذي يقدموه من نفس الجماعة؟

ج- لا يلزم وإن كان الأحوط الأولى أن يكون الإمام الآخر من نفس الجماعة.

الحكم السادس:

لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، فلو شرع في صلاته منفرداً فلا يجوز له في أثناء الصلاة أن ينوي الاقتداء بشخص، نعم لو أقيمت الجماعة بعدما شرع في صلاته منفرداً استحب له قطعها والالتحاق بالجماعة - كما سيأتي-.

س1- هل يجوز للمأموم أن ينفرد في أثناء صلاة الجماعة، وما حكم صلاته وجماعته لو نوى الانفراد؟

ج- يجوز له ولكن لا تصح جماعته فلا يحصل على ثواب الجماعة في ما صلاه - سواء نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء-.

وأما صلاته فهل تبطل بعد الانفراد او لا؟

ج- لا تبطل إلا في حالتين:

1- إذا زاد فيها ركناً لأجل متابعة الامام كما لو زاد ركوعاً لأجل المتابعة بأن رفع رأسه من الركوع لاعتقاد أن الامام رفع رأسه فتبين أن الامام لازال راكعاً فيرجع ويركع متابعة للامام ثم بعد ذلك ينوي الانفراد فتبطل صلاته على الاحوط لزوماً.

ص: 344

2- أن يعدل للانفراد قبل أن يركع، ولا يقرأ بل يكتفي بقراءة الامام فتبطل أيضاً على الاحوط لزوماً، وأما لو قرأ فلا تبطل وأيضاً لا تبطل لو زاد سجدة واحدة لأجل متابعة الامام ثم نوى الانفراد.

س2- إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فهل يجب عليه أن يقرأ او لا؟

ج- وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً.

س3- إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فهل يجب عليه أن يقرأ او يكتفي بقراءة الامام؟

ج- تجب القراءة عليه على الأحوط لزوماً.

س4- إذا نوى الانفراد هل يجوز له الرجوع مرة ثانية في نفس الصلاة الى الائتمام؟ ج- لا يجوز لأنه بعدما نوى الانفراد صار منفرداً، وقد تقدم في هذا الحكم أن المنفرد لا يجوز له الائتمام أثناء الصلاة.

س5- لو تردد المأموم في الانفراد وعدم الانفراد فهل يبقى مستمراً في الجماعة بعد التردد او ينفرد في صلاته؟

ج- الاحوط وجوباً أن ينفرد، وتصح صلاته منفرداً إلا في الموردين السابقين في جواب السؤال الأول.

6- لا شك أن الصلاة يعتبر فيها قصد القربة، ولكن هل يعتبر في

ص: 345

الجماعة من حيث أنها جماعة - لا من حيث أنها صلاة- قصد القربة او لا يعتبر؟

ج- لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فتصح الجماعة حتى إذا لم يقصدا القربة، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة، وإلا فلا تصح على الأحوط لزوماً.

ص: 346

الفصل الرابع كيفية إدراك صلاة الجماعة

تُدرك الجماعة في الحالات التالية:

1- أن يدرك الامام قبل الركوع كما لو دخل في الصلاة مع الامام في تكبيرة الاحرام او قبل القراءة او في أثنائها او بعدها قبل الركوع، ففي هذه الحالة يدرك الجماعة، ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

2- أن يدرك الامام في حال الركوع فيكبر ويركع معه، وبذلك يدرك الجماعة ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

3- أن يدرك الامام قبل الركوع او في حال الركوع ولكن لا يركع معه لعذر كما لو لم يتمكن من الركوع بسبب الزحام فلم يتمكن من الانحناء، وفي هذه الحالة يدرك الجماعة ويدرك الركعة أيضاً، فيركع بعد الامام ثم يلتحق به، فإنّ إدراك الجماعة لا يتوقف على أن يجتمع المأموم مع الامام في الركوع وإنما تدرك الجماعة لو دخل في الصلاة بأن كبر والامام راكع.

4- إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فيجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، ويجوز له أن يتشهد بنية القربة المطلقة - لا بقصد أنه جزء من الصلاة - ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى أن يعيد التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة

ص: 347

ولكن لا تحسب له ركعة.

5- إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ولا يسلم على الاحوط وجوباً ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير بقصد الاعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتم صلاته وبذلك يدرك فضل الجماعة ولكن لا تحسب له ركعة - كما تقدم -.

لفت نظر:

ونلفت النظر الى أنّ هذا مختص بالركعة الأخيرة ولا يصح في غيرها، فلو ادرك الامام بعدما رفع رأسه من الركوع او ادركه في السجدة الاولى او الثانية في غير الركعة الاخيرة فليس له أن يكبر ويلتحق بالجماعة ويتابعه في السجود، وإنما ينتظر الامام الى أن يفرغ من السجود ويقوم للركعة الآتيه فيكبر ويلتحق به.

وهنا أسئلة:

س1- لو ادرك الامام في الركوع ولكن بعدما أكمل الامام الذكر فهل يدرك بذلك الجماعة؟

ج- نعم يدركها فإنّه يكفي في ادراك الجماعة أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه حتى لو كان ذلك بعد فراغه من الذكر.

ص: 348

س2- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فهل يكملها فرادى او يعيد التكبير؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س3- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ثم شك قبل الركوع هل أدرك الامام وهو راكع او لا، فما تكليفه؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س4- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً وبعد ان ركع شك هل أدرك الامام وهو راكع أو لا، فما تكليفه؟

ج- يحكم بصحة صلاته جماعة.

س5- إذا احتمل أنه يدرك الامام وهو راكع فهل يجوز له التكبير والدخول في الجماعة؟

ج- نعم يجوز، فإن أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت الجماعة والصلاة، وإن لم يدركه بطلت الصلاة.

س6- إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع فما هو تكليفه؟

ج- تخير بين أن يكمل صلاته منفرداً، وبين أن يتابع الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة - لا بقصد أنّه جزء من صلاته -، ثم يجدد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق، فلا يقصد أنها تكبيرة احرام ولا يقصد أنها ذكر مطلق بل يقصد الاعم، فإن كان تكبيره الذي دخل

ص: 349

به الى الصلاة هو تكبيرة الاحرام في علم اللّه عز وجل فهذه تصير ذكراً مطلقاً، وإن لم تكن تلك تكبيرة احرام فهذه تصير تكبيرة الاحرام.

تنبيه:

إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف جاز له أن يكبّر للإحرام في مكانه ويركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للركعة الثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، وإنّما يجوز له أن يفعل ذلك بشروط:

1- أن لا ينحرف عن القبلة.

2- أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأما إذا كان يوجد حائل بينه وبين الصفوف فلا تصح جماعته.

3- أن لا يكون البعد مفرطاً بحيث لا يصدق معه الاقتداء عرفاً.

4- الأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حال المشي - أي لا يرفع قدميه-.

ص: 350

الفصل الخامس ما يعتبر في الجماعة

يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور:

الأمر الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلاً، وهكذا إذا كان المأموم يتصل بالامام عن طريق مأموم آخر وليس له اتصال إلا عن طريقه - كما لو كان واقفاً في آخر الصف الأول فإنّه يتصل من جهة واحدة فقط فإن كان في يمين الصف فيتصل من اليسار وإن كان في يسار الصف فيتصل من اليمين فقط، او كان يقف وحده في الصف الأخير فإنّه يتصل من الامام فقط - ففي هذه الحالة يعتبر عدم وجود حائل بينهما أيضاً.

وماذا يقصد من الحائل المانع عن انعقاد الجماعة؟

ج- لا فرق في الحائل بين كونه ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، حتى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً. كما لا فرق في الحائل بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة كالجدران وما لا يمنع كالزجاج، فلا تنعقد الجماعة لو كان الحائل مثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية.

وهل الظلمة او الغبار يمنعان من الاتصال؟

ج- لا يمنعان.

ص: 351

وما هو مقدار ارتفاع الحائل الذي يمنع من الاتصال؟

ج- إذا كان الحائل قصيراً كمقدار شبر ونحوه فلا يضر بالاتصال.

حكم المأموم المرأة:

إذا كان المأموم امرأة فيوجد حالتان:

1- أن يكون الامام أمرأة أيضاً والحكم حينئذ كما في الرجل فيعتبر عدم وجود حائل بينها وبين الامام، كما يعتبر عدم الحائل بينها وبين المأموم المرأة التي تتصل بواسطتها فقط.

2- أن يكون الامام رجلاً، وفي هذه الحالة يجوز جعل حائل بينها وبين الامام، وهكذا لو كان المأموم الذي تتصل بواسطته رجلاً فيجوز أن يُجعل حائل بينها وبينه.

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما يفعله بعض المصلين من جلب أطفالهم الى الصلاة وجعلهم الى جنبهم في صلاة الجماعة يعتبر حائلاً فإذا كان المأموم يتصل من جهة أخرى فلا إشكال وأمّا إن لم يكن له واسطة اتصال سوى من الجهة التي يجلس فيها الصبي فلا يتحقق الاتصال وتبطل الجماعة، وعليه اكمالها فرادى.

التنبيه الثاني: هل يتحقق الاتصال بواسطة الصبي المميز إذا كان يصلي في الجماعة؟

ص: 352

ج- إذا كانت صلاته صحيحة وواجدة للشروط والأجزاء فيحصل الاتصال بواسطته ولا فرق بينه وبين البالغ، وأما إذا كانت صلاته باطلة فوجوده في الجماعة يعتبر حائلاً، فمن يتصل بواسطته وليس له واسطة أخرى تبطل جماعته، وعليه أن يكملها فرادى.

وهل يضر الفصل به مع احتمال كون صلاته صحيحة؟

ج- لا يضر.

التنبيه الثالث: لا يضر بالجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتصلت المارّة بطلت الجماعة.

وهنا أسئلة:

س1- لو فرض أن المأمومين الذين يحصل الاتصال بواسطته لم يكبروا ولم يدخلوا في الصلاة بعد، فهل يجوز لي التكبير قبلهم والدخول في الصلاة او يعتبر وجودهم حائلاً؟

ج- يجوز أن تكبر وتدخل قبلهم في الصلاة ما داموا متهيئين للصلاة، ولا يكونون حائلاً.

س2- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً وبقي في مكانه فهل يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة؟

ج- نعم يعتبر حائلاً وتبطل جماعة من يتصل بواسطته فقط ولا تبطل صلاته وإنّما يكملها فرادى.

ص: 353

س3- إذا انتهت صلاة بعض المأمومين لكونها قصراً وبعد التسليم عاد الى الجماعة من دون فصل بأن نوى صلاة أدائية او قضائية او نيابة عن ميت فهل يضر ذلك بالجماعة؟

ج- لا يضر ولا يكون حائلاً، هذا إذا لم يحصل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده، وأمّا إذا حصل البعد المانع فلا ينفع عودته للجماعة وتبطل جماعة من يتصل به فقط - ولا تبطل صلاته - على الاحوط لزوماً، ونذكر لذلك مثالين:

1- أن نفترض أن زيداً صلاته قصر ويقف في الصف الثاني، ويقف خلفه في الصف الثالث بكر وحده، فليس لبكر واسطة في الاتصال إلا عن طريق زيد، فإذا انتهى زيد من صلاته، فسوف يكون اتصال بكر مع الصف الأول وحينئذٍ تصير المسافة بين موقف بكر وبين موقف المأموم الذي في الصف الأول أزيد من 120 سم - أزيد من أقصى مراتب الخطوة- وذلك البعد يضر بالجماعة، فحتى لو عاد زيد الى الجماعة فلا ينفع لأن البعد الكثير إذا تحقق ولو لفترة يسيرة فهو يضر بالإئتمام -كما سيأتي- وحينئذ تبطل جماعة بكر، ولا تبطل صلاته بل يكملها فرادى.

2- أن يفرض أنّ بكراً يصلي في الصف الأول وكان الى جنبه ثلاثة أشخاص مثلاً صلاتهم قصر، فإذا انتهت صلاتهم تصير المسافة بين موقف بكر وموقف المأموم الذي قبل الثلاثة أزيد من 120سم فتبطل جماعته ولا ينفع عودهم الى الجماعة ما دام قد تحقق البعد المانع من الجماعة ولو لفترة

ص: 354

يسيرة.

ومن هنا نجد بعض المؤمنين ينبه من صلاته قصراً على عدم الصلاة في الصف الأول.

س4- هل يضر بالجماعة الساتر الرقيق الذي يُرى الشبح من ورائه؟

ج- نعم يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة.

الأمر الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلا بالمقدار اليسير الذي لا يُعدّ علواً عرفاً.

س1- لو كان موقف الامام أعلى من موقف المأموم ولكن بعلو تسريحي (تدريجي) فهل يمنع من انعقاد الجماعة؟

ج- لا يمنع إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، بحيث يقال عن الأرض أنّها منبسطة في نظر العرف وإن كان بحسب الدقة يوجد علو وارتفاع.

س2- هل يضر بانعقاد الجماعة أن يكون موقف المأموم اعلى من موقف الامام؟

ج- لا يضر حتى لو كان الارتفاع كثيراً دفعياً كما لو كان الامام يصلي في الطابق الأول والمأموم في الطابق الثاني، نعم إذا بلغ الارتفاع لا يصدق معه الجماعة كما لو كان الامام في الطابق الأول والمأموم في الطابق العاشر فلا تنعقد الجماعة.

ص: 355

الأمر الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق من المأمومين، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة(1)، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق وموقف اللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

وهذا البعد إنّما يمنع من اقتداء المأموم إذا كان متحققاً من جميع الجهات، وأمّا إذا كان المأموم من جهة متصل بالمأمومين فتنعقد جماعة، فمثلاً: إذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يضر في صحة ائتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره، وهكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يضر ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم.

نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي في جهة الإمام لا يتصل إلا من جهة واحدة فإذا كان الفاصل بينه وبين المأموم الذي يتصل به بمقدار أزيد من أقصى مراتب الخطوة بطلت جماعته.

س- ما حكم الجماعة والصلاة لو حصل البعد في أثناء الصلاة؟

ج- بطلت الجماعة وصار منفرداً.

ص: 356


1- وهو ما يعادل (120) سم، فلا يجوز الفصل بما زاد على ذلك - كما هو مذكور في بعض الاستفتاءات-.

الأمر الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصح أن يقف المأموم في مكان متقدم على المكان الذي يقف فيه الامام.

س1- لو فرض أن موقف المأموم لم يكن متقدماً على موقف الامام ولكن كان الموضع الذي يسجد عليه المأموم متقدماً على الامام - كما لو كان المأموم طويلاً بحيث لو سجد يتقدم محل سجوده على الامام- او كان مكان سجود المأموم وركوعه وجلوسه متقدماً وإن لم يكن متقدماً عليه في الموقف، فهل يضر ذلك بالائتمام؟

ج- لا يضر مادام لم يتقدم على الامام في الموقف، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا يتقدم عليه حتى في مكان سجوده وركوعه وجلوسه.

س2- هل يجوز أن يحاذي المأموم الامام في الموقف أي يقف الى جنبه؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان المأموم رجلاً واحداً فيجوز أن يحاذي الامام بل الأولى أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

2- إذا كان المأموم متعدداً - رجلين او أكثر - فالاحوط لزوماً أن يقف خلف الامام.

3- إذا كان المأموم امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه.

ص: 357

4- إذا كان المأموم رجلاً وامرأة، فالأولى أن يقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، ويجوز أن يقف الرجل خلف الامام والمرأة خلف الرجل.

5- وإن كانوا أكثر اصطفوا خلف الامام، وتقدم الرجال على النساء.

س3- لو أمّت المرأة النساء فهل تتقدم عليهن او تقف في وسطهن؟

ج- الأحوط وجوباً أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.

تنبیه:

ما تقدم من الشروط هي شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في أثناء الصلاة بطلت الجماعة.

الامر الخامس: تعين الامام لدى المأموم ويكفي التعين الإجمالي -كما تقدم في أحكام الجماعة-.

الامر السادس: عدم كون الامام مأموماً فلا يجوز الاقتداء بمن إئتم بغيره - كما تقدم-.

الامر السابع: أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها - كما تقدم-.

الامر الثامن: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، فلو انفرد فلا تصح جماعته على الاحوط وجوباً - كما تقدم -.

الامر التاسع: أن يدرك الامام في الموارد التي تقدمت في الفصل الرابع.

ص: 358

الفصل السادس شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة أمور:

الأول: البلوغ، فلا يجوز الائتمام بالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين حتى لو كان المأموم صبياً أيضاً، والاحوط لزوماً ترك الائتمام بالصبي إذا بلغ عشراً.

الثاني: العقل، فلا يصح الائتمام بالمجنون.

الثالث: الايمان، بمعنى أن يكون إمامياً اثني عشرياً، فلا يصح الاقتداء بالمخالف او الشيعي الذي لا يؤمن بإمامة بعض الأئمة – صلوات اللّه عليهم - كالزيدية والاسماعيلة وغيرهم.

الرابع: العدالة، - وهي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها فعل الحرام او ترك الواجب - فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، كما لا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، فلو وجدنا شخصاً يصلي ولا نعرف عنه شيئاً فلا يجوز الصلاة خلفه.

وكيف نحرز العدالة؟

ج- تحرز بالامور التالية:

1- العلم الوجداني.

2- حسن الظاهر، فإذا ثبت من خلال المعاشرة أنه ملتزم بالواجبات

ص: 359

ويترك المحرمات فهو عادل.

3- تثبت بشهادة عدلين.

4- تثبت بالشياع المفيد لليقين، أو الاطمئنان، فإذا شاع بين الناس أنه عادل فذلك يكفي في ثبوت العدالة.

5- تثبت بالاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة العادل الواحد.

الخامس: أن يكون الإمام صحيح القراءة.

فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في الموارد التالية:

1- لا يجوز لمن يجيد القراءة الائتمام بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله - كما لو كان عاجزاً عن التعلم-.

2- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحل - كما لو كان أحدهما يُلحن في (اهدنا الصراط المستقيم) والأخر يلحن في (الضالين)-.

3- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اتفقا في المحل على الاحوط لزوماً- كما لو كان كل منهما يُلحن في كلمة (الضالين).

ويجوز الائتمام في موردين:

1- يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع، أو يأتم به في الركعتين الأخيرتين، فإنه سيأتي أن الامام لا يتحمل عن المأموم شيئاً في الصلاة سوى

ص: 360

قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية.

2- يجوز الائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

س- هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغير الفصيح؟

ج- يجوز إذا كان يؤدي القدر الواجب.

السادس: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً.

السابع: طهارة المولد فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

الثامن: الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.

س1- وهل تجوز إمامة المرأة للمرأة؟

ج- تجوز مع توفر باقي الشروط، وإذا أمّت المرأة النساء فالاحوط وجوباً ان تقف في صفهن ولا تتقدم عليهن - كما تقدم -.

س2- وهل تجوز إمامة الرجل للمرأة؟

ج- تجوز سواءً جُعل بينهما حائل او لا.

التاسع: أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام.

س1- وهل تصح إمامة القائم للجالس؟

ج- نعم تصح.

س2- هل تصح إمامة الجالس للجالس؟

ج- نعم تصح.

ص: 361

س3- هل تصح إمامة المستلقي للمستلقي؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س4- هل تصح إمامة المضطجع للمضطجع؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س5- هل يصح ائتمام المستلقي او المضطجع بالقائم او القاعد؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً.

العاشر: توجهه الى الجهة التي يتوجه اليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد ان القبلة في جهة أخرى إذا لم يكن الاختلاف بينهما يسيراً، وأما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً بحيث تصدق معه الجماعة عرفاً فيجوز الاقتداء.

الحادي عشر: صحة صلاة الامام عند المأموم

فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، ونذكر لذلك أمثلة:

1- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغُسل أن يأتمّ به، لأن صلاة الامام في نظره تكون باطلة، حيث لا يصح التيمم إذا كانت الوظيفة هي الطهارة المائية.

2- إذا علم أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به حتى وإن

ص: 362

لم يعلم الإمام به ولم يتذكره، لأن صلاته تكون باطلة واقعاً.

3- إذا علم أنّ الماء الذي توضّأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته، لأن وضوءه بالماء المتنجس يكون باطلاً واقعاً فتبطل صلاته ولا يصح الاقتداء به.

س1- إذا علم المأموم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه والامام جاهل بالنجاسة فهل يجوز له الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز لأنّ صلاته صحيحة مع النجاسة واقعاً لكون النجاسة ليست من الشرائط الواقعية، بل هي شرط في حال العلم والتذكر.

س2- وهل يجب على المأموم أن يخبر الامام بوجود نجاسة على بدنه او ثيابه؟

ج- لا يجب عليه إخباره بذلك.

س3- إذا كان الإمام يرى جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة بحسب تقليده او اجتهاده، فهل يجوز لمن يرى أنّها واجبة ثلاث مرات الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز أن يأتمّ به، لأن ذلك الاختلاف لا يضر بصحة الصلاة واقعاً، فحتى لو كانت التسبيحات في الواقع واجبة ثلاث مرات فلا تبطل صلاة الامام واقعاً، لأن التسبيحات ليست مما يبطل الصلاة واقعاً.

س4- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فهل يجوز لمن

ص: 363

يرى وجوبها أن يأتمّ به بعدما دخل في الركوع؟

ج- نعم يجوز له الاقتداء به.

س5- إذا كانت وظيفة شخص التيمم لكونه مريضاً مثلاً فهل يجوز للمتوضئ الائتمام به؟

ج- نعم يجوز له ذلك لأنه عمل بوظيفته وصلاته صحيحة واقعاً.

س7- لو كانت وظيفة شخص الوضوء الجبيري فهل يجوز لغيره الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز الائتمام به.

س8- لو كان شخص مضطراً الى الصلاة مع النجاسة فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س9- إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجوز لغير المستحاضة الاقتداء بها؟

ج- نعم يجوز إذا عملت بوظيفتها.

س10- إذا كان الشخص مسلوساً او مبطوناً وعمل بوظيفته فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س11- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة - كما لو تبين أن وضوءه باطل- فما حكم صلاته وجماعته؟

ص: 364

ج- صلاته وجماعته صحيحتان.

س12- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط الإمامة - كما لو تبين فسقه - فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته.

س13- إذا تبين للمأموم أثناء الصلاة أنّ الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة او بعض شرائط الامام فماذا يفعل؟

ج- يكمل صلاته منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.

تنبیه:

ينبغي تقديم الأفضل لإمامة الصلاة، ففي الحديث: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم):

إمام القوم وافدهم إلى اللّه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم».

ص: 365

الفصل السابع أحکام الجماعة

الحكم الأول:

لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءة الامام، وأما باقي الواجبات في الصلاة من الأفعال والاقوال فيأتي بها المأموم بنفسه كما لو كان يصلي فرادى فيركع ويسجد ويأتي بذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات وهكذا.

س1- هل يجب على المأموم أن يتابع الامام في القيام حال القراءة او يجوز له أن يجلس حال قراءة الامام للفاتحة والسورة؟

ج- يجب عليه متابعته في القيام.

س2- تقدم أن الطمأنينة حال القيام - بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن- شرط في القراءة، فهل يجب على المأموم عندما يقرأ الامام أن يكون مطمئناً؟

ج- لا يجب عليه ذلك فلو كان بدنه مضطرباً حال قراءة الامام فلا يضر.

س2- تقدم أنّ المأموم يجتزئ بقراءة الامام للفاتحة والسورة ولكن هل

ص: 366

يجوز له أن يقرأ الفاتحة والسورة او لا يجوز؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كانت الصلاة اخفاتية - الظهر والعصر- فالأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم).

2- وأمّا إذا كانت الصلاة جهرية - الصبح والعشائين- فيوجد حالتان:

الحالة الاولى: أن يسمع صوت الإمام ولو همهمةً فيجب عليه ترك القراءة في الركعة الأولى والثانية.

وهل يجب عليه الإنصات والاصغاء لقراءة الامام؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الأولى الانصات لقراءة الامام، ويمكنه أن يصغي لقراءة الامام ويشتغل بالذكر والتسبيح والصلاة على النبي وآله ونحو ذلك في نفسه.

الحالة الثانية: أن لا يسمع صوت الامام ولا حتى همهمته، وفي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء ترك، والقراءة أفضل.

س1- إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره، فماذا يفعل؟

ج- جاز له أن يقرأ.

س2- لو فرض أن المأموم لا يسمع صوت الامام لكونه أصم فهل هو

ص: 367

مخير بين القراءة وعدمها؟

ج- نعم هو مخير مادام لا يسمع حتى همهمة - سواءً كان عدم سماعه بسبب البعد او الضوضاء او الصمم او غير ذلك-.

س- إذا أختار المأموم أن يقرأ فهل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، وإذا جهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسياناً أو جهلاً فلا تبطل.

الحكم الثاني:

إذا دخل المأموم في الجماعة في الركعة الثالثة او الرابعة وجب عليه قراءة الحمد، كما يجب عليه قراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط لزوماً.

س1- إذا لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع فهل تسقط عنه السورة؟

ج- نعم تسقط عنه ويقتصر على الحمد.

س2- إذا لزم من إتمام الحمد فوات المتابعة في الركوع بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟

ج- يجوز له قطع الفاتحة والركوع مع الامام وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته.

س3- إذا علم المكلف أنه لو التحق بالجماعة في الركعة الثالثة او الرابعة فلا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة قبل الركوع فهل يجوز له الالتحاق بالجماعة

ص: 368

قبل ركوع الامام او ينتظر الى أن يركع الامام ويدخل في الجماعة؟

ج- الأحوط لزوماً أن ينتظر الى أن يركع فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنه القراءة.

س4- تقدم أن المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة او الرابعة وجبت عليه القراءة، والسؤال: هل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، و عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسيانا او جهلاً فلا تبطل.

الحكم الثالث:

يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال كالقيام والجلوس والركوع والسجود وغير ذلك فلا يجوز ان يتقدمه بأن يقوم قبل الامام او يجلس قبله او يركع قبله او يسجد قبله.

س1- وهل يجوز ان يقارنه في الأفعال بأن يركع معه او يقوم معه او يجلس معه او يهوي الى الركوع او السجود معه؟

ج- يجوز ولكن الأولى التأخر عنه يسيراً.

س2- هل يجوز للمأموم أن يتأخر كثيراً عن الامام في الأفعال بحيث يخل بالمتابعة كما لو ركع الامام وأكمل ركوعه وبعد ذلك ركع المأموم؟

ج- فيه تفصيل:

ص: 369

1- إذا لم يكن التأخير لعذر فلا يجوز وإذا فعل ذلك بطلت الجماعة على الاحوط لزوماً.

2- إذا كان التأخير عن عذر فلا يضر بصحة الجماعة - كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام الامام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك-.

س1- إذا ترك المتابعة في الأفعال عمداً كما إذا ركع قبل الامام فهل تبطل صلاته؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا ركع في حال قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته.

2- إذا ركع بعد قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

3- إذا ركع قبل الامام ولكنه قبل أن يركع قرأ لنفسه صحت صلاته - سواء ركع حال قراءة الامام او بعد قراءته-.

س2- إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فما حكم صلاته؟

ج- يجب عليه أن يأتي بالذكر والأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.

وهل يجب عليه أن يأتي بالذكر في الركوع الثاني للمتابعة والسجود الثاني؟

ص: 370

ج- لا يجب عليه الاتيان بالذكر وإن كان الاحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً.

س3- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان قبل الاتيان بالذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه للذكر.

2- وإذا كان قبل الاتيان بالذكر ولكن كان تركه للذكر نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينا في صلاة المنفرد - على ما تقدم -.

3- وإذا كان بعد الاتيان بالذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد -على ما تقدم-.

س4- من ترك متابعة الامام في الأفعال عمداً كما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فهل يجوز له أن يرجع الى الجماعة ويتابع الامام في الركوع او السجود ثانياً؟

ج- لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة، لما تقدم من أن المنفرد لا يجوز له الالتحاق بالجماعة في أثناء الصلاة.

س5- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً؟

ج- وجب عليه الرجوع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً فالاحوط وجوباً أن ينفرد، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته.

ص: 371

س6- تقدّم أنّ من رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً فالاحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الامام والسؤال: لو رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فما حكم صلاته؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س7- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنّها الثانية فهل يجتزئ بها او يعيدها؟

ج- يجتزئ بها، وتحسب له ثانية.

س8- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنّ الامام في الاولى فهل تحسب له ثانية او تحسب للمتابعة؟

ج- حسبت للمتابعة، فإذا سجد الامام للثانية يسجد معه للثانية.

الحكم الرابع:

لا يجب على المأموم أن يتابع الامام في الأقوال كذكر الركوع والسجود والسبحانيات وغير ذلك، فلا تجب المتابعة فيها بل يجوز أن يتقدم على الامام فيها كما يجوز له أن يقارنه فيها، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز أن يتقدم فيها على الامام.

س1- وهل يجوز أن يقارن الامام بتكبيرة الاحرام؟

ج- الأحوط وجوباً أن لا يقارنه فيها، والاحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها.

ص: 372

س2- ما حكم من تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام او فرغ من تكبيرة الاحرام قبل الامام؟

ج- تكون صلاته فرادى.

س3- هل يجوز للمأموم أن يتشهد التشهد الاخير قبل الامام؟

ج- يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام.

س4- هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل الامام؟

ج – يجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف وإن لم يكن معذوراً، ولا يضر ذلك بصحة جماعته.

الحكم الخامس:

إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم، فلو ركع المأموم فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها كالركعة الثالثة وجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك.

س1- إذا نقص الإمام شيئاً لا يضر نقصه بالصلاة سهواً كما لو سها ولم يتشهد او سها وترك قراءة السورة فما هي وظيفة المأموم؟

ج- يجب على المأموم أن يأتي بالناقص فيتشهد او يأتي بالسورة في المثال المذكور.

ص: 373

س2- إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده فهل يجوز للمأموم تركها؟

ج- لا يجوز للمأموم أن يتركها إذا كان يقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي.

س3- إذا اقتصر الامام في التسبيحات على مرة فهل يجوز للمأموم ان يقتصر على الواحدة؟

ج- إذا كان المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة بل يجب أن يأتي بالثلاث، وإذا كان مقلداً لمن يكتفي بالمرة فيكتفي بها.

الحكم السادس:

يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك الامام بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود فيجوز للمأموم أن يأتي بها.

الحكم السابع:

إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة من دون أن يقصد أنها وظيفته في الصلاة، فإن تبين أنّ الامام في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها لان المأموم يجب عليه القراءة إذا التحق بالجماعة في الركعتين الاخيرتين، وإن تبين كون الامام في الأوليين فلا يضر الماموم القراءة، لأنه أتى بها بقصد القربة، ويجوز التسبيح والذكر والقراءة في الصلاة بقصد القربة - كما تقدم

ص: 374

في أفعال الصلاة-.

الحكم الثامن:

إذا دخل المأموم في الجماعة في الركعة الثانية فالامام يتحمل عنه القراءة وتحسب للمأموم ركعة أولى ويجب عليه أن يتابع الامام في الجلوس للتشهد الاوسط، والاحوط وجوباً أن يجلس المأموم - أثناء جلوس الامام للتشهد - متجافياً(1)، وتستحب له متابعة الامام في القنوت والتشهد، فإذا صار الامام في الركعة الثالثة فيكون المأموم في الثانية فإذا قام الامام للركعة الرابعة وجب على المأموم أن يتخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد الاوسط مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام، فإذا صار الامام في الركعة الرابعة يكون المأموم في الثالثة، فإذا أخذ الامام بالتشهد الأخير فهل يجب على المأموم أن يتابعه؟

ج- هو مخير بين أن يقوم للركعة الرابعة ويكمل صلاته، وبين أن يتابع الامام وهو الأفضل، فيجلس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم الامام ثم يقوم إلى الرابعة.

وإذا دخل في الركعة الثالثة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع ويتابع الامام في الركوع والسجود - كما تقدم - وتحسب له ركعة أولى، فإذا دخل الامام في الرابعة فتحسب للمأموم ركعة ثانية فإذا جلس الامام للتشهد الأخير والتسليم، فيجب على المأموم أن يتشهد التشهد الأوسط ولا يسلم،

ص: 375


1- يرفع ركبتيه ويعتمد على يديه.

وهو مخيّر في أن يقوم قبل تسليم الامام او ينتظره الى أن يسلم ويقوم للركعة اللاحقة ويكمل صلاته.

وإذا دخل في الركعة الرابعة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع - كما تقدم- ويتابع الامام في الركوع والسجود وتحسب له ركعة اولى، فإذا جلس الامام للتشهد الأخير والتسليم فهو مخير بين أن يتابعه في الجلوس متجافياً ولا يسلم وبين أن يقوم قبل أن يسلم للركعة الثانية.

الحكم التاسع:

يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان في الجماعة أم مأموماً.

س1- إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدِ صلاته، فهل يجوز لهما في هذا الحال إعادتها جماعة؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً، وإذا أرادا إعادتها جماعة فلابد من وجود شخص واحد على الأقل لم يؤدِ صلاته، نعم يجوز لهما الإعادة برجاء المطلوبية.

س2- إذا صلى شخص جماعة إماماً أو مأموماً فهل يجوز له أن يعيد صلاته جماعة مرة ثانية؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً إلا أن يأتي بها برجاء المطلوبية.

ص: 376

س3- إذا صلى شخص فرادى ثم أعادها جماعة ثم ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى الفرادى كانت باطلة فهل يجتزئ بالصلاة المعادة او لا؟

ج- اجتزأ بالمعادة.

س4- من صلى منفرداً هل يجوز له إعادتها منفرداً أيضا وهل ذلك مستحب او لا؟

ج- لا تستحب إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بإعادتها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الاولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.

الحكم العاشر:

إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز للمأموم الدخول معه، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فيجوز له أن يدخل في الجماعة بعد دخول الوقت.

س- إذا دخل الامام في الصلاة من دون أن يراعي الوقت - وليس معتقداً دخول الوقت- والمأموم لا يعتقد دخول الوقت، ثم دخل الوقت في أثناء الصلاة فهل يجوز للمأموم الدخول في هذه الجماعة بعد دخول الوقت؟

ج- لا يجوز له الالتحاق بها.

الحكم الحادي عشر:

إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة او عدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل يستحب له قطعها بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائية -كالظهرين

ص: 377

والعشائين - عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا

إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة من الظهرين او العشائين.

س1- إذا كان في صلاة واجبة غير ثنائية وعدل بها للنافلة وبعد أن عدل خاف أن تفوته الجماعة لو أتمها فهل يجوز له قطعها؟

ج- نعم يقطعها ويلتحق بالجماعة.

س2- إذا كان في صلاة واجبة غير ثنائية وقبل أن يعدل بها الى النافلة خاف أن تفوته الجماعة لو عدل وأتمها، فهل يجوز له أن يعدل الى النافلة بنية القطع؟

ج- لا يجوز العدول الى النافلة بنية القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز له قطع الفريضة للالتحاق بالجماعة من دون أن يعدل بها الى النافلة.

الحكم الثاني عشر:

هل يجوز لمن لا يعتقد أنه عادل أن يتصدى للجماعة ويصلي إماماً او لا يجوز له ذلك؟

ج- نعم يجوز إذا كان المأمومون يعتقدون بعدالته.

وهل يجوز له أن يرتب آثار الجماعة - كأن يرجع في حالة الشك بعدد الركعات الى المأمومين ويعوّل على حفظهم-؟

ج- نعم يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.

ص: 378

الحكم الثالث عشر:

إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل، وأمّا إذا كان شكه بعد التجاوز عن المحل كما لو شك وهو في الركوع اللاحق او شك بعد القيام للركعة اللاحقة فيمضي في صلاته ولا شيء عليه.

الحكم الرابع عشر:

إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به لما تقدم من عدم مشروعية الجماعة في النافلة.

س1- إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنّها من الفرائض التي يصح اقتداء اليومية بها او من الفرائض التي لا يصح أن يقتدي في صلاته اليومية بها كصلاة الايات، فهل يجوز له الائتمام به؟

ج- لا يصح الائتمام به.

س2- إذا رأى الإمام يصلي وعلم أنها من اليومية ولكن لم يدر أنها أية واحدة من الصلوات الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فهل يجوز له الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز له الاقتداء به فيها.

الحكم الخامس عشر:

أيهما أفضل أن تصلي إماماً او تصلي مأموماً؟

ج- الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

ص: 379

الفصل الثامن آداب صلاة الجماعة

ما يستحب في الجماعة:

1- يستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وأفضل الصفوف الصف الأول في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل.

2- يستحب تسوية الصفوف وسد الفُرَج، والمحاذاة بين المناكب.

3- يستحب اتصال مساجد الصف اللاحق - الموضع الذي يسجدون

عليه- بمواقف الصف السابق - المكان الذي يقفون عليه-.

4- يستحب القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً: (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها).

5- يستحب أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).

آداب الإمام:

قد ذكر الفقهاء (رضی اللّه عنهم):

1- أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول.

ص: 380

2- وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك.

3- وأن يُسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأما موارد وجوب الاخفات فيلزمه الاخفات فيها.

4- وأن يُطيل الركوع إذا أحس بداخل في الصلاة بمقدار مثلي ركوعه المعتاد .

5- وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.

آداب المأموم:

1- إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالأولى أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

2- إذا كان المأموم متعدداً - رجلين او أكثر - فالاحوط لزوماً أن يقفا خلف الامام - كما تقدم -.

3- إذا كان المأموم امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه.

4- إذا كان المأموم رجلاً وامرأة فالأولى أن يقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه.

5- وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء.

ص: 381

ما يكره للمأموم:

1- يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف وأما إذا لم يجد فلا يكره.

2- يكره للمأموم أن يصلي النوافل بعد الشروع في الإقامة للجماعة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة).

3- يكره التكلم بعد الاقامة إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام وتسوية الصفوف ونحو ذلك.

4- يكره للمأموم أن يُسمع الإمام ما يقوله من أذكار.

5- يكره أن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس.

تنبيه:

الكراهة هنا لا تعني المبغوضية وأنّ العمل يبغضه المولى عز وجل بل تعني قلة الثواب، فمثلاً أيهما أكثر ثواباً أن يصلي من صلاته تمام خلف امام يقصر في صلاته او خلف المتم؟ الأكثر ثواباً خلف المتم، فكلاهما فيه ثواب الجماعة وفضلها ولكن الثاني أكثر ثواباً والأول أقل.

ص: 382

المقصد العاشر صلاة المسافر

إشارة

ص: 383

ص: 384

وفيه فصول:

الفصل الأول شروط قصر الصلاة

إشارة

يجب على المسافر أن يقصر صلاته الرباعية متى ما تحققت الشروط الاتية قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)، ومعنى القصر هو أن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية، كصلاة الصبح.

والقصر مختص بالصلاة الرباعية دون صلاة الصبح وصلاة المغرب.

ويعتبر في قصر الصلاة أن تتوفر جميع الشروط التالية:

الشرط الأول: قصد المسافة

بمعنى أن يعلم أو يطمئن بأنّه سيقطع المسافة الشرعية حتى لو كان من غير إرادته كالمحبوس او المخطوف الذي يعلم أنه سيذهبون به الى مكان يبعد مسافة شرعية فيجب عليه القصر مادام يعلم بقطع المسافة رغم أنه على خلاف إرادته، وأمّا الذي لا يعلم ولا يطمئن بأنه سيقطع المسافة الشرعية فيجب عليه التمام حتى لو قطع مسافات شرعية، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو خرج شخص من النجف الى الكوفة يبحث عن سيارته المسروقة او عن شخص مدين له مثلاً وعندما وصل الى الكوفة قرر البحث في منطقة أخرى تبعد عن الكوفة (15) كيلومتر، وعندما وصلها قرر البحث في

ص: 385

منطقة أخرى تبعد (20) كيلومتر فهو وإن قطع المسافة الشرعية ولكنه حين شروعه في السفر لم يكن يعلم أنه سيقطعها فيجب عليه التمام في ذهابه وإن كان المجموع مسافة.

نعم إذا قصد السفر الى مكان يبعد مسافة او كان مجموع الرجوع يشكل مسافة شرعية وجب عليه التقصر.

2- النائم او المغمى عليه إذا سُفر بهما المسافة شرعية وهما لا يعلمان وجب

عليهما التمام - كما لو سافروا بهما من النجف الى بغداد فيجب عليهما الصلاة تماماً في بغداد- نعم في العود حيث يعلمان أنهما سيقطعان مسافة فيصليان في الطريق قصراً.

س1- ما هو مقدار المسافة الشرعية التي يجب القصر عند العلم بقطعها؟

ج- المسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (44) كيلومتراً.

س2- من أين تحتسب المسافة؟

ج- تحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربما يكون آخر الحي، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.

س3- اتضح أنّ بداية حساب المسافة هو آخر البلد، ولكن من حيث المنتهى الى أين تحتسب هل الى بداية البلد الذي يقصده او الى مقصده، فمثلاً: من قصد الذهاب الى زيارة قبر سيد الشهداء – صلوات اللّه عليه- فهل

ص: 386

يحسب المسافة الى حدود مدينة كربلاء او الى مقصده وهو القبر الشريف؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الاولى: أن تكون كربلاء مقراً لعمله(1)، او يقصد الإقامة فيها عشرة أيام وفي هذه الحالة يكون الحساب الى حدود كربلاء، فإذا لم تكن المسافة الى حدود كربلاء مسافة شرعية وجب التمام وإن كانت الى المقصد -قبر سيد الشهداء - مسافة شرعية.

الحالة الثانية: أن لا تكون كربلاء مقراً له ولا يريد الإقامة فيها عشرة أيام، وفي هذه الحالة يكون الحساب من حيث المنتهى الى المقصد، فلو كانت المسافة الى المقصد - قبر سيد الشهداء - مسافة شرعية وجب القصر وإن كانت الى حدود كربلاء ليست مسافة شرعية.

س4- هل يشترط في قطع المسافة أن تكون امتدادية او يجب القصر حتى بقصد قطع المسافة التلفيقية؟ وماذا يقصد من المسافة التلفيقية؟

ج- يجب القصر على من قصد قطع المسافة سواءً كانت امتدادية او تلفيقية.

ومعنى المسافة الامتدادية هى أن يقصد قطع (44) كيلو او أكثر سواءً قطعها بشكل مستقيم او بشكل غير مستقيم كما لو قطعها على شكل خط منكسر او على شكل دائرة كبعض البلدان التي يحيط بها طريق دائري.

وأمّا المسافة التلفيقيّة فيقصد بها أن يكون مجموع ما يقطعه من الذهاب

ص: 387


1- سيأتي بيان معنى المقر ومتى يكون المكان مقراً للشخص.

والإياب يساوي (44) كيلو او اكثر - سواءً كان الذهاب يساوي الإياب او لا-، فالمسافة التلفيقية تتحقق بالصور التالية:

1- أن يكون الذهاب مساوياً للإياب كما لو سار (22) كيلو ذهاباً و (22) إياباً.

2- أن يكون الذهاب أكثر من الرجوع كما لو كان الذهاب (34) كيلو والرجوع (10) كيلو.

3- أن يكون الذهاب أقل من الرجوع كما لو كان الذهاب (14) والرجوع (30) كيلو.

ففي جميع ذلك تتحقق المسافة الشرعية ويجب قصر الصلاة، وإن كان الأحوط الأولى في الصورتين الاخيرتين الجمع بين القصر والتمام.

س5- هل يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد؟

ج- لا يعتبر فلو سافر (22) كيلو الى مكان وكان قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير حتى لو بقي في ذلك المكان تسعة أيام، نعم إذا قصد الإقامة عشرة أيام ينقطع سفره فإذا لم يكن الرجوع مسافة شرعية فيبقى على التمام من حين شروعه في السفر، وأمّا إذا كان الرجوع مسافة شرعية فيقصر في طريق العود ويتم في ذهابه لأنه ليس مسافة ويتم في مكان إقامته لأنه قصد الإقامة فيه.

ص: 388

نعم الأحوط استحباباً إذا لم يقصد الرجوع في يومه أن يجمع بين القصر والإتمام.

س6- كيف تثبت المسافة الشرعية؟

ج- تثبت المسافة بالعلم الوجداني وبشهادة عدلين وبالاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية كالشياع، وخبر العادل الواحد، أو مطلق الثقة ونحو ذلك، ولا تثبت بخبر العادل الواحد او الثقة ما لم يوجبا الاطمئنان.

س7- إذا لم تثبت المسافة بأحد تلك الطرق فماذا يصلي المكلف؟

ج- يجب عليه أن يصلي تماماً.

س8- إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أنّ مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شكّ في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف أنه كان مسافة - كما إذا قصد السفر من النجف الى كربلاء وكان يعتقد أن المسافة ليست شرعية او شك في ذلك وبعد أن صلى تماماً انكشف له أنها مسافة - فما حكمه؟

ج- يعيد صلاته قصراً فيما إذا بقي الوقت لأنه في الواقع هو قاصد لقطع المسافة غايتة أنّه توهم أنها ليست مسافة، ولا يقضيها قصراً إذا تبين الحال بعد خروج الوقت، ويجب عليه التقصير فيما بقي من سفره.

س9- إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أنّ مسيره يبلغ المسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، فما حكمه؟

ج- يعيدها تماماً - سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه- ويتمّ صلاته فيما بقي من سفره ما لم ينشئ سفراً جديداً.

ص: 389

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا يشترط في قصد قطع المسافة التكليف فلو قصد الصبي قطع المسافة ثم بلغ في أثنائها وجب عليه التقصير في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة، وهكذا الحائض أو النفساء إذا قصدت قطع المسافة وفي أثنائها طهرت وجب عليها التقصير في صلاتها وإن كان الباقي من سفرها لا يبلغ المسافة.

التنبيه الثاني: لا يشترط الاستقلال في قصد المسافة، فمن كان تابعاً لغيره كالخادم والاسير والولد والزوجة إذا سافرت بتبع زوجها، وجب عليها التقصير إذا علمت أنه سيقطع مسافة شرعية، وأما إذا شكت في ذلك لزمها الإتمام، وهل يجب عليها في حالة الشك أن تسأل زوجها وتستعلم منه الامر؟

ج- لا يجب عليها الاستعلام وإن تمكنت منه، فيجوز لها أن تبقى على التمام، وإن كان الاحوط استحباباً الاستعلام.

التنبيه الثالث: لا يشترط الاختيار في قصد المسافة، فمن كان يعلم أنه سيقطع مسافة وجب عليه التقصير ولو كان مجبراً، كالمحبوس والمخطوف والاسير ومن أُلقي في قطار او سفينة بقصد إيصاله الى مكان يبلغ مسافة.

التنبيه الرابع: لا تشترط الإرادة في قصد قطع المسافة، فمن كان يعلم أنه سيقطع مسافة وجب عليه القصر وإن كان مكرهاً وليس مريداً كالزوجة إذا سافرت مع زوجها مكرهة ومن دون ارادة والولد الذي يسافر مع ابيه مكرهاً وغير ذلك.

ص: 390

التنبيه الخامس: إذا اعتقد التابع - كالزوجة او الولد او غيرهما- أنّ مسيره لا يبلغ مسافة شرعية، أو أنه شكّ في ذلك فأتم صلاته، ثم انکشف خلافه لم تجب عليه الإعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ولو ملفقة مع مسافة الرجوع، وأمّا إذا لم يكن الباقي مسافة فيلزمه الإتمام نعم إذا كان قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدّم في السؤال (8 و 9).

الشرط الثاني: استمرار القصد ولو حكماً

بمعنى أن يبقى على قصده لقطع المسافة ولا يعدل عنه ولا يتردد، فلو قصد المسافة وعدل عن قصده - بأن قصد الرجوع - أو تردّد قبل بلوغ (22) كيلو وجب عليه إتمام صلاته.

نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكانت المسافة التي قطعها قبل العدول او التردد مع مسافة الرجوع تشكل مسافة شرعية (44) كيلو وجب البقاء على تقصيره.

س1- ما معنى استمرار القصد حكماً؟

ج- معناه أن يكون القصد موجوداً وإن لم يكن ملتفتاً اليه تفصيلاً كالذي يقصد قطع المسافة وينام او يغمى عليه فإنّه في حال النوم والاغماء لا قصد له ولكنه في حكم القاصد، فالنوم والاغماء لا ينافي القصد مادام قاصداً من البداية، وإنّما الذي ينافي القصد لقطع المسافة هو أحد أمرين:

1- أن يقصد الرجوع.

ص: 391

2- أن يتردد في قصده.

س2- لو قصد قطع المسافة وبعد تجاوز حد الترخص صلى قصراً وقبل أن يبلغ (22) كيلو قصد الرجوع او تردد، فهل يعيد صلاته التي صلاها قصراً أو لا؟

ج- الاحوط لزوماً إعادة الصلاة تماماً إذا كان عدوله او تردده قبل خروج الوقت، وقضاؤها تماماً إن كان عدوله او تردده بعد خروج الوقت، وإذا كان في شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن يمسك في بقية النهار حتى وإن كان قد أفطر.

س3- إذا كان العدول او التردد بعد أن بلغ (22) كيلو فما حكم صلاته وصومه؟

ج- إذا كان عازماً على الرجوع قبل إقامة عشرة أيام فيبقى على القصر والافطار.

س4- إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عن قصده وقرر الرجوع ثم بعد ذلك رجع الى قصده وقرر السفر فهل يصلي قصراً او تماماً؟

ج- يوجد صورتان:

1- أن يبلغ الباقي من سفره - بعد العدول - مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.

2- أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضمّ مسيره الأول - الذي قطعه قبل التردد - إلى الباقي من المسافة المسافة - بعد اسقاط المسافة التي قطعها

ص: 392

بعدما قصد الرجوع او حال التردد-، فيجب عليه القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يشترط في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً أن يقطع (44) كيلو او أكثر ولكنه متردد في المكان الذي يذهب اليه - كما لو كان متردداً في الذهاب الى النجف او كربلاء - فيجب عليه القصر، وكذلك يجب عليه التقصير فيما إذا قصد مكاناً معيناً - كالنجف - وعدل في الطريق إلى موضع آخر - كربلاء - وكان المسير إلى كل منهما مسافة.

التنبيه الثاني: إذا عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة

التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير مادام قاصداً للمسافة الشرعية.

الشرط الثالث: أن يصل إلى حدّ الترخص

من سافر من بلده قاصداً قطع المسافة الشرعية لا يجوز له التقصير قبل أن يصل الى حد الترخص، ولو صلى قبل حد الترخص وجب عليه ان يصلي تماماً.

وماذا يقصد من حدّ الترخص؟

ج- هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، وتقدر تلك المسافة بما يقارب (2) كيلو متر عن آخر بيوت البلد.

ص: 393

س1- عندما يرجع المسافر الى أي حد يبقى على القصر هل الى حد الترخص او بعده؟

ج- يبقى على القصر الى أن يصل الى بلده، فإذا صلى قبل حد الترخص او عند حد الترخص او بعده وقبل الدخول الى البلد يصلي قصراً، وإذا كان في شهر رمضان وحصل الزوال قبل وصوله الى بلده يفطر وإن وصل الى حد الترخص، والأولى للمسافر إذا وصل الى حد الترخص أن يؤخر صلاته الى أن يدخل الى بلده ولا يصلي عند حد الترخص، او يجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وإن كان يجوز له ان يصلي قصراً - كما تقدم-.

س2- وماذا يقصد من الوصول الى البلد هل الوصول الى حدود البلد او الى المنطقة والحي الذي يسكنه او الى منزله؟

ج- المقصود هو الوصول الى حدود البلد - أي اول بيوتات البلد - فإذا وصل الى حدود البلد اتم صلاته وإذا كان في شهر رمضان ووصل الى حدود البلد قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام.

3- تقدم أن من سافر من بلده قاصداً قطع المسافة الشرعية لا يقصر إلا بعد وصوله الى حد الترخص، والسؤال: لو كان الشخص مقيما في بلد عشرة أيام واراد أن يسافر الى بلده او الى مكان آخر، فهل يقصر صلاته بمجرد شروعه في السفر او لابد أن يصل الى حد الترخص كالمسافر من بلده؟

ج- يقصر من حين شروعه في السفر فلو صلى قبل حد الترخص يصلي

ص: 394

قصراً، ونفس الكلام لو بقي شخص في مكان متردداً ثلاثين يوماً، ففي يوم (31) يجب عليه أن يصلي تماماً، وإذا سافر من ذلك المكان بعد يوم (31) يقصر صلاته بمجرد الشروع بالسفر وإن لم يصل الى حد الترخص.

س4- إذا شكّ المسافر في وصوله إلى حدّ الترخص وأراد الصلاة هل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- يبقى على التمام الى يطمئن بوصوله الى حد الترخص، فإذا انكشف بعد ذلك أنه صلى عند حد الترخص او بعده وكان الوقت باقياً أعادها قصراً، ولا يجب القضاء لو انكشف ذلك بعد انتهاء وقت الصلاة.

ونفس الحكم السابق يجري في حق مَنْ اعتقد عدم وصوله حدّ الترخص فصلى تماماً ثم بَانَ، خطؤه، فيعيدها قصراً إن كان الوقت باقياً ولا يجب عليه القضاء لو تبين الخطأ بعد انتهاء وقت الصلاة.

تنبيه:

إذا سافر من وطنه وتجاوز حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع الى مكان قبل حد الترخص فإذا اراد أن يصلي قبل حد الترخص فهل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- فيه تفصيل:

1- اذا كان رجوعه الى ما قبل حد الترخص لقضاء حاجة فيصلي تماماً، ولا يقصر الا إذا تجاوز حد الترخص ولم يعدل عن قصده لقطع المسافة

ص: 395

الشرعية.

2- أن يكون رجوعه الى ما قبل حد الترخص بسبب اعوجاج الطريق كما لو كان الطريق مستديراً والسير فيه يرجعك الى ما قبل حد الترخص، او كان سبب الرجوع هو تقارب البيوت من الطريق الذي سار فيه الأمر الذي يجعله بحكم الرجوع الى ما قبل حد الترخص - لان حد الترخص هو الذي يتوارى المسافر فيه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم - ففي هذه الحالة الاحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام مادام هناك، ويجب عليه القصر إذا تجاوز حد الترخص، ولكن هل تلك المسافة التي رجعها تحسب من الثمانية فراسخ؟

ج- نعم تحسب.

الشرط الرابع: أن يعلم او يطمئن بعدم تحقق...

... شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة.

وقواطع السفر ثلاثة وهي: (المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردّداً وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى) فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتدادية، أو التلفيقية وعلم أنّه يمر بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنه يقيم أثناءها في مكان عشرة أيام يتم صلاته من الأول.

س1- من قصد المسافة الامتدادية (44) كيلو وكان وطنه يقع بعد ال(44) كيلو، وقصد المرور والنزول فيه، او قصد الإقامة في مكان يقع بعد

ص: 396

ال(44) كيلو فماذا يصلي في الطريق قبل المرور بوطنه او بمحل إقامته؟

ج- يصلي قصراً لأن وطنه يقع بعد المسافة والمرور بالوطن إنّما يكون قاطعاً للسفر لو وقع اثناء المسافة، وهكذا محل الإقامة إنما يقطع حكم السفر لو كان يقع أثناء المسافة لا بعدها.

س2- من قصد المسافة التلفيقية (22) كيلو ذهاباً و(22) كيلو إياباً، وكان وطنه عند ال(22) كيلو او بعدها، وقصد المرور والنزول فيه، فهل ينقطع سفره ويلزمه التمام من اول السفر او لا ينقطع سفره ويبقى على القصر؟

ج- ينقطع سفره لان وطنه يقع ضمن المسافة التلفيقية، وقد قصد المرور والنزول فيه فيتم من أول سفره.

س3- ما حكم من خرج قاصداً المسافة واحتمل - ولم يعلم ولم يطمئن - أنه يمر بوطنه وينزل فيه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردّداً؟

ج- في جميع ذلك يتم صلاته من أوّل سفره، نعم إذا اطمأنّ من نفسه أنه لا يتحقق شيء القواطع الثلاثة قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.

س4- إذا خرج قاصداً المسافة واتفق - ولم يعلم ولم يطمئن ولم يحتمل من البداية - أنه مرّ بوطنه ونزل فيه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، أو أنه احتمل احتمالاً - لا يطمئن بخلافه - حصول احد القواطع ولكن الاحتمال حصل عنده أثناء المسافة وفي الطريق وليس من

ص: 397

بداية سفره - فإذا أراد الصلاة فكيف يصلي؟

ج- في جميع هذه الصوريتم صلاته.

س- ولو فرض أنه قبل ذلك - قبل أن يمر بوطنه وينزل فيه او قبل أن يقيم في مكان عشرة أيام او قبل أن يبقى في مكان ثلاثين يوماً متردداً او قبل أن يحتمل حصول واحد من تلك القواطع - صلى قصراً فما حكم تلك الصلاة؟

ج- ما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على الأحوط وجوباً، ويبقى على التمام الى أن يقصد السفر لمسافة جديدة، وإذا لم يقصد مسافة جديدة يبقى على التمام في ما بقي من سفره.

الشرط الخامس: أن يكون سفره مباحاً

من سافر قاصداً قطع المسافة الشرعية وكان سفرة محرماً وجب عليه أن يصلي تماماً، ونذكر بعض الأمثلة لسفر المعصية الذي تتم فيه الصلاة:

1- أن يكون السفر بنفسه حراماً كسفر الزوجة بدون إذن الزوج إذا لم يكن سفرها لأداء واجب كالحج أو صلة الرحم إذا توقفت الصلة على ذلك.

2- أن يقصد الحرام بسفره كما لو سافر لقتل مؤمن او للسرقة او الزنا او لإعانة الظالم في ظلمه او لشراء دار او سيارة مغصوبة او لغير ذلك، فالسفر ليس حراماً وإنّما المحرم هو ما قصده في السفر، فيجب عليه إتمام صلاته.

3- أن يسافر قاصداً ترك الواجب كسفر المديون فراراً من أداء دينه مع وجوب أداء الدين عليه - بأن كان الدين حالاً وطالب به الدائن وكان قادراً

ص: 398

على السداد- وأمّا إذا لم يكن أداء الدين واجباً عليه كما لو كان الدين مؤجلاً ولم يحل اجله او كان الدين حالاً ولم يطالب به الدائن او كان معسراً لا يتمكن سداد الدين، وسافر فراراً من الدائن ففي جميع ذلك لا يعد سفره هذا سفر معصية ووجب أن يقصر صلاته.

4- أن يسافر قاصداً الفرار بما غصبه كما لو غصب سيارة وسافر بها قاصداً الفرار عن المالك.

5- من سافر لأمر معين ولكن كان سفره في الأرض المغصوبة.

س1- تقدم أن العاصي يتم في سفره عند ذهابه، ولكن في رجوعه من سفره ماذا يصلي؟

ج- يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب، وأما إذا كان الرجوع أيضاً من سفر المعصية فيتم صلاته.

س2- تقدم أن الراجع من سفر المعصية يقصر صلاته، ولكن لو فرض أن الرجوع ليس مسافة شرعية بل أقل فهل يتم أو يقصر عند رجوعه؟

ج- يقصر وإن كانت مسافة الرجوع أقل من المسافة الشرعية.

س3- إذا سافر سفراً مباحاً كما لو سافر للتنزه ثم في أثناء الطريق تبدل سفره إلى سفر المعصية بأن قصد المعصية في أثناء سفره فما حكم صلاته؟

ج- وجب عليه أن يتم صلاته ما دام عاصياً، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.

ص: 399

س4- من سافر سفراً مباحاً وصلى أثناء الطريق قصراً ثم عدل الى سفر المعصية هل يجب عليه إعادة صلاته تماماً؟

ج- لا يجب عليه إعادة صلاته، وإنما يصلي تماماً فيما يأتي مادام عاصياً.

س5- إذا كانت الغاية من سفره أمرين أحدهما مباح - كالسفر للتنزه او للزيارة- والآخر حرام - كالسفر للزنا او شرب الخمر - فهل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- يتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح، بمعنى أن يكون غرضه الاساس من السفر هو التنزه مثلاً وهو الذي دعاه الى السفر وهو الذي يحركه الى السفر بحيث لو لم تكن الغاية الاخرى موجودة فأيضاً يسافر، نعم هو في الاثناء يقصد ارتكاب الحرام، ففي هذه الحالة يصلي قصراً.

تنبیه:

قلنا إن الغاية من السفر إذا كانت محرمة يتم صلاته، ولكن هذا يتوقف على أمرين:

1- أن تكون الغاية التي قصدها من سفره محرمة واقعاً، وأما إذا لم تكن محرمة واقعاً وإنما هو تخيلها محرمة فيجب عليه القصر كما إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنّها مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - أن الدار ليست مغصوبة واقعاً كانت وظيفته التقصير.

2- أن يعلم بالحرمة، وأما لو كان يجهل بالحرمة فيقصر صلاته كما

ص: 400

إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد أنها مباحة ويجوز شراؤها ثم انكشف أنّها، مغصوبة، فمثله يقصر صلاته.

الشرط السادس: أن لا يكون سفره للصيد لهواً

فمن سافر قاصداً قطع المسافة الشرعية وكان غايته من السفر هو الصيد اللهوي وجب عليه التمام في ذهابه.

س1- من سافر للصيد اللهوي فماذا يصلي عند رجوعه؟

ج- يصلى قصراً بشرطين:

1- أن يكون الرجوع بنفسه مسافة شرعية (44) كيلو، وأما إذا كان اقل ذلك فيتم صلاته.

2- أن لا يكون الرجوع كالذهاب قاصداً الصيد اللهوي فيه، وأمّا إذا قصد الصيد اللهوي عند رجوعه فيتم صلاته.

2- ماذا يقصد من الصيد اللهوي؟

ج- الصيد على ثلاثة أقسام:

1- أن يسافر للصيد ليبيعه وينتفع بثمنه، وهو الصيد للتجارة، ويلزمه أن يقصر صلاته.

2- أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه، ويلزمه التقصير أيضاً.

3- أن تكون غايته من السفر الصيد للتلهي والترف والانس- وليس

ص: 401

الانتفاع بالثمن ولا التقوت- كما يفعله الملوك وغيرهم من أبناء الدنيا، ويسمى بالصيد اللهوي.

الشرط السابع: أن لا يكون ممن لا مقرّ له...

...كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي من تلك البلاد، ومثله البدو الرحل ممن يكون بيوتهم معهم، فهؤلاء يتمون صلاتهم أينما رحلوا.

س- لو كانت لشخص حالتان كأن يكون له مقرّ في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ مثلاً كما هو الحال في بعض أهل البوادي فكيف تكون صلاتهم؟

ج- يكون لكل حالة حكمها، فيقصّر لو خرج إلى حدّ المسافة في الحالة الاولى - التي له مقر فيها-، ويتمّ في الثانية أينما ذهب.

الشرط الثامن: أن لا يكون كثير السفر
إشارة

فمن كان كثير السفر يتم صلاته أينما سافر.

وما هو ضابط كثير السفر، أي متى يصير الشخص كثير سفر، وكم مرة يسافر حتى ينطبق عليه عنوان كثير السفر؟

ج- يصير الشخص كثير سفر في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشرة سفرات في عشرة أيام من الشهر - أي في كل يوم سفرة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين - أي في

ص: 402

السنة الأولى ثلاثة أشهر وفي الثانية ثلاثة أشهر أيضاً-.

2- أن يكون عنده على الأقل عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل - ولا يكفي سفرة واحدة - مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين -أي في كل سنة ثلاثة أشهر-.

ولكي يتضح الحال نذكر بعض الامثلة:

1- من كان يسافر في كل شهر (10) سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

2- من كان يسافر في شهر (9) سفرات او (9) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (11) سفرة او (11) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

3- من كان يسافر في شهر (8) سفرات او (8) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (12) سفرة او (12) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، أو لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

4- من كان يسافر في شهر (7) سفرات او (7) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (13) سفرة او (13) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

ص: 403

5- من كان يسافر في كل شهر (9) سفرات او (9) أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، أو لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فالاحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام في جميع أسفاره.

6- من كان يسافر في كل شهر (8) سفرات او (8) أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فالاحوط وجوباً ان يجمع بين القصر والتمام في جميع أسفاره.

س1- لو كان الشخص لديه عشرة أيام في السفر في سفرة واحدة فهل يصير كثير سفر؟

ج- لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر لعدم كون العشرة أيام في سفرتين على الأقل.

س2- ما حكم من كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه او لديه سبعة سفرات في الشهر؟

ج- حكمه القصر، وليس هو كثير سفر.

تنبيهات:

التنبيه الأول: من خلال ذلك اتضح أن عنوان كثير السفر ينطبق على من كان عنده (60) سفرة او (60) يوماً في السفر في (12) سفرة على الأقل، موزعة على ستة اشهر من سنة، او موزعة على سنتين في كل منهما ثلاثة أشهر.

التنبيه الثاني: من انطبق عليه الضابط المتقدم لكثير السفر يتم صلاته أينما

ص: 404

سافر ويجب عليه الصوم في سفره في شهر رمضان، و لكن خلال الاسبوعين الاولين من بداية اسفاره يجمع بين القصر والاتمام على الاحوط وجوباً، وإذا كان في شهر رمضان يجمع بين الصوم والقضاء على الاحوط وجوباً، فيصوم ويقضي. التنبيه الثالث: إذا أقام كثير السفر في بلده عدة أيام لم ينقطع عنه حكم كثرة السفر ولو بلغت العشرة فيتم الصلاة بعدها حتى في سفره الأول، وكذلك إذا قام في غير بلده عشرة بقصد الإقامة.

التنبيه الرابع: من أنطبق عليه الضابط المتقدم فهو كثير سفر مهما كان غرضه من السفر، فسواءً كان غرضه التنزه او كان السفر مهنة له كالسائق او كان السفر مقدمة لعمله كالمدرس والطبيب عندما ينطبق عليه الضابط المتقدم يصير كثير سفر، ولنسلط الأضواء على العناوين الثلاثة المتقدمة:

العنوان الأول من كان السفر مقدّمة لعمله

وهو من يسافر لأجل العمل في مكان آخر كالكاسب الذي يسافر للتكسب فالسفر مقدمة لعمله، وكالمدرس الذي يدرس في بلد آخر غير بلده وكالطبيب الذي يمارس عمله في بلد آخر، وكالطالب الذي يدرس في بلد آخر كالذي يتوطن النجف ويتكسب او يدرس او يدرّس او يتطبب في كربلاء.

ص: 405

ثم إن من كان السفر مقدّمة لعمله قد يكون محل عمله مقراً له وليس كثير سفر، وقد يكون مقراً له ويكون كثير سفر، وقد يكون كثير سفر وليس له مقر، وقد لا يكون له مقر وليس كثير سفر فهنا حالات أربع:

الحالة الاولى:

أن يكون محل عمله مقراً له فقط - ولا يكون كثير سفر - ويجب عليه أن يتم صلاته في مقر عمله، بعد أن يجمع في الأسابيع الثلاثة الاولى بين القصر والتمام على الاحوط وجوباً، ويقصر في الطريق في ذهابه وإيابه، فيكون حكمه حكم الوطن - كما سيأتي-

ومتى ينطبق عليه عنوان المقر؟

ج- المقر هو المكان الذي يسكن فيه الشخص مدة طويلة بحيث لا يعد مسافراً فيه لغاية من الغايات كالدراسة او التكسب او الطبابة او التدريس او غير ذلك، و يكفي في انطباق عنوان المقر أن يبقى فيه سنة ونصف إذا كان يسكنه ما لا يقل عن خمسة أيام من كل أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممن يسكنون غير بلدانهم إذا كانوا يبقون المدة المذكورة في أماكن دراستهم أو عملهم أو نحوها يتمون الصلاة فيها فإذا سافروا الى بلادهم لزيارة أهلهم مثلاً ورجعوا إلى محل عملهم أتموا صلاتهم وإن لم يعزموا على الإقامة فيه عشرة أيام، ولكي يتضح الحال أكثر نذكر بعض الأمثلة للمقر:

1- من يسكن في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

ص: 406

2- من يسكن في مكان سنة ونصف بواقع (20) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

3- من يسكن في مكان ثلاث سنوات بواقع (15) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

4- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (7-8) يوم من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

5- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (20) يوماً من الشهر وفي كل يوم (8) ساعات فهو مقر له.

6- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (6) ساعات فهو مقر له.

تنبيهات:

التنبيه الأول: تجري على المقر أحكام الوطن الآتية التي منها:

1- إتمام الصلاة فيه، ووجوب الصوم في شهر رمضان.

2- ينتفي عنوان المقر بالخروج معرضاً عنه كما في وطنه الأصلي - كما سيأتي-.

3- ينقطع السفر بالمرور والنزول فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي - كما سيأتي-.

4- إذا سافر منه الى بلد آخر فلا يقصر صلاته إلا إذا كان قاصداً قطع

ص: 407

المسافة الشرعية (44) كيلو امتدادية أو تلفيقية، ولو كانت أقل وجب التمام كالوطن الأصلي.

5- إذا قصد السفر وقطع المسافة الشرعية فلا يقصر إلا بعد الوصول الى حد الترخص كالوطن الأصلي.

6- إذا رجع من السفر ووصل إلى المقر -وإن لم يصل الى وطنه الأصلي بعد- أتم صلاته كالوطن الأصلي.

مثلاً: إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له مقر عمل في مكان آخر كالكوفة، فإذا خرج من النجف قاصداً المقر وبعد الظهر مثلاً يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المقر وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى مقره أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم مقر عمل في بغداد وخرجوا منها إلى المقر لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنّهم يتمون الصلاة في مقر عملهم ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.

ومن خلال ذلك اتضح أن الكاظمية بلد مستقل غير بغداد ولها حد ترخصها، ويترتب على ذلك أن من سافر من أهل الكاظمية عبر مطار بغداد وجب عليه القصر إذا صلى في المطار لكونه خارجاً عن الكاظمية وبعد حد ترخصها، بخلاف من سافر من أهل بغداد عبر المطار، فلكي يصلي قصراً في المطار لابد أن يحرز:امرين:

1- أن يحرز ان مطار بغداد خارج عن مدينة بغداد

ص: 408

2- أن يحرز أن المطار يقع عند حد الترخص او بعده.

وأما إذا لم يحرز كلا الامرين فيتم صلاته في المطار.

التنبيه الثاني: لا يعتبر في المقرّ أن يكون اتخاذه بالاستقلال بل يصدق المقر عند تحقق أحد الضوابط السابقة حتى لو كان ذلك بتبعية شخص آخر كالزوجة بتبع زوجها والولد بتبع والده فلو سكنت الزوجة بتبع زوجها في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فيصير ذلك المكان مقراً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثالث: لا يشترط في صدق عنوان المقر أن يبقى تلك الفترة (سنة ونصف مثلاً بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة) بالفعل، بل يكفي العزم على البقاء في تلك الفترة، فيحتاط في اول ثلاثة أسابيع وبعدها يتم صلاته، فمثلاً طالب الجامعة الذي يقصد البقاء في جامعته أربعة سنوات فتكون الجامعة مقراً له فيحتاط في الأسابيع الأولى الثلاثة بالجمع بين القصر والتمام وبعدها يتم صلاته.

التنبيه الرابع: صاحب المقر إنما يحتاط في الأسابيع الثلاثة الأولى بالجمع بين القصر والتمام إذا لم يكن عنده إقامة، وأمّا لو قصد الإقامة في مقره عشرة أيام او اكثر فيصلي تماماً من البداية.

التنبيه الخامس: قلنا يزول عنوان (المقر) بالخروج معرضاً عن السكني فيه بمعنى أن يحصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فمن خرج من مقر عمله، ولا يريد العود للسكنى فيه مجدداً وحصل له الاطمئنان بعدم

ص: 409

العود والسكنى فيه، فيعد ذلك اعراضاً عنه وينتفي حكم الوطن عنه، ويترتب على انتفاء حكم الوطن:

1- يلزمه قصر الصلاة فيه إذا سافر اليه إلا أن يقيم عشرة أيام.

2- كما لا يكون من قواطع السفر لو مرّ فيه.

3- كما يلزمه التقصير بمجرد الشروع بالسفر منه وإن لم يصل الى حد الترخص.

الحالة الثانية:

أن يكون محل عمله مقراً له، وينطبق عليه عنوان كثير السفر أيضاً، كما لو كان محل عمله يبعد مسافة شرعية امتداية (44) كيلو، وكان يسافر له في الشهر عشرة سفرات، ويداوم فيه (22) يوماً من الشهر في كل يوم (6) ساعات ولمدة أربع سنوات، فينطبق عليه كلا العنوانين (المقر) و (كثير السفر) لانطباق كلا الضابطين عليه، ومثل هذا الشخص يتم صلاته ويصوم أينما ذهب وذلك من جهة انطباق عنوان كثير السفر عليه، كما وتترتب على مقر عمله الاحكام المتقدمة التي تترتب على الوطن.

ومن خلال تعريف المقر وبيان ضابط كثير السفر يمكن ذكر أمثلة متعددة لهذا القسم تتضح بالتأمل أعرضنا عنها خشية التطويل.

تنبیهان:

التنبيه الأول: صاحب المقر لا ينطبق عليه عنوان (كثير السفر) إلا إذا

ص: 410

كانت المسافة الى مقر عمله امتدادية، وأمّا إذا كانت تلفيقية فلا يمكن أن يكون كثير سفر لأنه بمجرد وصوله الى مقر عمله ينقطع سفره، فمثلاً لو كان مقر عمله يبعد عن وطنه (30) كيلو فعندما يصل الى مقره ينقطع سفره ولا يضم اليه مسافة الرجوع، وبالتالي فليس هو مسافر أصلاً - فضلاً عن أن ينطبق عليه كثير سفر-.

وماذا يصلي في طريق الذهاب والإياب الى مقره؟

ج- يصلي تماماً لأنه لم يقطع مسافة شرعية لا امتدادية ولا تلفيقية.

التنبيه الثاني: صاحب المقر كالمدرس والطالب إذا صار كثير سفر، فيتم صلاته كما تقدم، ولكن في أيام التعطيل المعروفة - كالعطلة الصيفية - ماذا يصلي؟

ج- إذا سافر الى مقر عمله فيصلي تماماً، وأمّا إذا سافر الى غير مقره فیقصر الزوال عنوان (كثير السفر) عنه في أيام العطلة المعروفة - كالعطلة الصيفية - وأمّا في الاجازات غير المعروفة - كما لو أخذ إجازة لمدة شهر فلا يزول عنوان كثير السفر وهكذا في العطلة الأسبوعية - يوم الخميس والجمعة او الجمعة والسبت - فيبقى على التمام لو سافر في تلك الأيام.

الحالة الثالثة:

أن يكون كثير سفر وليس محل عمله مقراً له، كما لو كان محل عمله يبعد مسافة أمتدادية او تلفيقية وكان يسافر له عشرة سفرات في الشهر لمدة ستة

ص: 411

أشهر او أكثر ويبقى فيه ساعتين في اليوم، ومثله ليس مقراً له ولكنه يصير كثير سفر وإن كانت المسافة تلفيقية، ويجب عليه أن يتم صلاته ويصوم أينما يذهب، ولكن لا ينطبق على محل عمله احكام المقر التي تقدمت في الحالة الأولى.

و من خلال بيان ضابط كثرة السفر والمقر تتضح امثلة هذا القسم ونذكر منها:

1- من كان يداوم في محل عمله (6) أيام في الشهر في كل يوم (24) ساعة ولمدة (5) سنوات فما دون فلا يكون ذلك مقراً له، ولكن لو فرض أن عدد سفراته في الشهر الى مقر عمله وغيره تبلغ عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر مثلاً فيصير كثير سفر.

2- من كان يداوم في محل عمله (6) أيام في الشهر في كل يوم (12) ساعة ولمدة (7) سنوات فما دون فلا يكون ذلك مقراً له، ولكن لو فرض أن عدد سفراته في الشهر الى مقر عمله وغيره تبلغ عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر مثلاً فيصير كثير سفر.

تنبيه:

المدرس والطالب وغيرهم إذا انطبق عليه عنوان كثير السفر فيتم أينما يسافر، ولكن في أيام التعطيل المعروفة - كالعطلة الصيفية- يزول عنوان كثير السفر، فيقصر صلاته في أسفاره، وأمّا في الاجازات غير المعروفة فلا يزول عنوان كثير السفر، وهكذا لا يزول في العطلة الأسبوعية - يومي

ص: 412

الخميس والجمعة او الجمعة والسبت-.

الحالة الرابعة:

أن لا يكون محل عمله مقراً له كما لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر، كما لو كان يسافر الى محل عمله (7) أيام في الشهر ويبقى فيه ساعتين او ثلاثة، فليس ذلك مقراً له، كما ليس هو بكثير سفر، ومثله يجب عليه قصر الصلاة في محل عمله وفي الطريق ذهاباً وإياباً.

العنوان الثاني من كان السفر مهنة له

وهو من اتخذ السفر مهنة له كالسائق والملاح، وله حالات فتارة ينطبق عليه عنوان (سائق) مثلاً ولا يكون كثير سفر، وأخرى ينطبق عليه كلا العنوانين (كثير سفر) و (سائق) وثالثة ينطبق عليه عنوان (كثير سفر) ولا ينطبق عليه عنوان السائق الذي يتم في سفره ورابعة لا ينطبق عليه كلا العنوانين، فهنا حالات اربع:

الحالة الاولى: أن ينطبق عليه عنوان (السائق) و لا ينطبق عليه (كثير سفر) كالسائق بين النجف وبغداد الذي يسافر في الشهر (7) سفرات مثلاً، ويجب عليه إتمام الصلاة والصوم في شهر رمضان بشروط:

الأول: أن ينطبق عليه عنوان السائق او الملاح مثلاً.

ص: 413

س1- ومتى ينطبق عليه عنوان (السائق) مثلاً؟

ج- يتوقف صدق عنوان (السائق) مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة عند من يتخذ تلك المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذي يسوق سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، وأما الذي يسوق سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق عليه عنوان (السائق)، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون تخلل فترة تضر بصدق عنوان السائق أو الملاح أو نحوهما.

س2- هل يعتبر تعدد السفر في حق من اتخذ العمل السفري مهنة له كالسائق؟

ج- لا يعتبر تعدّد السفر، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله - وقد تقدم في السؤال السابق بيان متى يصدق ذلك العنوان-

الثاني: أن يكون عمله السفر الى المسافة الشرعية - كالذي يعمل سائقاً بين النجف وكربلاء -، وأمّا إذا كان عمله فيما دون المسافة - كالسائق الذي يعمل بين النجف والكوفة - واتفق أنه سافر الى المسافة الشرعية كما لو

استؤجر الى كربلاء او بغداد وجب عليه التقصير.

س- من كان عمله السفر الى مسافة شرعية معينة كالسائق بين النجف

ص: 414

وكربلاء، إذا استؤجر الى غيرها - كما لو استؤجر الى بغداد- هل يتم او يقصر؟

ج- يجب عليه التمام.

الثالث: أن يكون سفره لأجل العمل او متعلقاً بعمله، واما لو سافر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للزيارة او الحج وجب عليه التقصير، وهكذا لو عطلت سيارته وتركها في مكان للتصليح ورجع الى اهله فإنّه يقصر صلاته في الرجوع.

س - إذا لم يتهيأ للسائق تأجير سيارته فرجع الى اهله بسيارته من غير ركاب فهل يقصر في رجوعه او يتم؟

ج- يتم لأن سفر الرجوع متعلق بعمله.

الحالة الثانية: أن ينطبق عليه كلا العنوانين (السائق) مثلاً و (كثير السفر) وذلك كمن يمارس مهنة السياقة للمسافة الشرعي - كالنجف وكربلاء- بواقع عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل في الشهر، ولمدة ستة اشهر من سنة أو سنتين في كل منهما ثلاثة اشهر، ومثله يجب عليه التمام في جميع اسفاره وإن لم تكن من عمله او متعلقة بعمله، فلو سافر للزيارة او الحج او لغير ذلك وجب عليه التمام من جهة انطباق عنوان كثير السفر عليه.

الحالة الثالثة: أن ينطبق عليه عنوان كثير السفر فقط، كالذي يعمل سائقاً لما دون المسافة الشرعية - كالسائق بين النجف والكوفة-، ولكنه يسافر في

ص: 415

الشهر عشرة سفرات او عشرة أيام في سفرتين على الأقل لغرض الزيارة او التنزه او لكونه لديه عمل آخر او غير ذلك، فهو لا ينطبق عليه عنوان السائق الذي يتم صلاته لكونه يسافر لما دون المسافة ولكنه كثير سفر لانطباق الضابط عليه، ومثله يتم في جميع اسفاره، ويصوم في شهر رمضان.

الحالة الرابعة: أن لا ينطبق عليه كلا العنوانين كالذي يمارس السياقة لما دون المسافة الشرعية - كالسائق بين النجف والكوفة-، وليس لدية عشرة سفرات ولا عشرة أيام سفر في الشهر الى المسافة الشرعية، ومثله يلزمه تقصير الصلاة لو سافر حتى لو استؤجر بسيارته الى المسافة الشرعية، فحاله حال سائر المسافرين.

وهنا أسئلة:

س1- من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها، كمن يدور في تجارته، أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط، فما حكم صلاته؟

ج- يتم صلاته حينما يسافر في عمله.

س2- إذا كان كثير السفر في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها، كالذي يؤجر سيارته بين مكة وجدة في شهور الحج فقط أو يجلب الخضر من الريف إلى المدينة في فصل الصيف فقط، ما حكم صلاته؟

ج- يتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور والفصول فيقصر إذا اتفق له السفر.

ص: 416

س3- من كان السفر عمله في فترة قصيرة كثلاثة أسابيع من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارةٍ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لإراءتهم الطريق، أو للسياقة أو الملاحة، ونحوهما أياماً خاصة فما حكم صلاته؟

ج- يجب القصر عليهم.

س4- إذا أقام مَنْ عَمَلُهُ السفر في بلده، أو في بلد آخر عشرة أيام بنية الإقامة فهل ينقطع حكم عملية السفر بحيث يلزمه أن يقصر في السفرة الاولى بعد الإقامة او يبقى على التمام؟

ج- لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعد الاقامة حتى في سفره الأول، سواءً كان كثير سفر او لا ولو كان كثير سفر فيبقى على حكم كثير السفر ولا ينقطع بالاقامة عشرة أيام.

س5- الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة هل يجري عليهم حكم من عمله السفر او لا؟

ج- يختلف حالهم:

1- إذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أشهر أو نحوها كان حكمهم التمام.

2- إذا كان لا يستغرق إلا وقتاً قصيراً كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر.

ص: 417

3- إذا كان فيما بين ذلك - ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر - فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.

العنوان الثالث كثير السفر لغرض آخر

من كان يكثر سفره لغرض التنزه مثلاً او الزيارة مثلاً، وليس لكون السفر مهنة له او لكونه مقدمة لعمله، يجب عليه التمام أيضاً مادام يشمله عنوان كثير السفر كما لو كان يسافر للزيارة في الشهر عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة، او سنتين في كل منهما ثلاثة أشهر.

ص: 418

تتميم
الكثرة الفعلية والتقديرية

من خلال ما تقدم اتضح وجود عناوين ثلاثة:

1- كثير السفر الذي يتخذ السفر مهنة له كالسائق.

2- كثير السفر الذي يكون السفر مقدمة لمهنته كالطبيب.

3- كثير السفر لغرض آخر كالتنزه.

وفي القسم الثاني والثالث يكفي في تحقق وانطباق عنوان كثير السفر العزم على مزاولة السفر بالحد المقرر - عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة او ثلاثة أشهر من سنتين- فيحتاط في الأسابيع الثلاثة الأولى وبعدها يتم أينما سافر وتسمى هذه بالكثرة الفعلية، ولا يشترط أن يحقق تلك السفرات في الخارج وبعد الستة أشهر يتم، وإنما يكفي عزمه على ذلك.

وأمّا القسم الأول كالسائق فإذا أنطبق عليه عنوان (السائق) فيتم في سفره المتعلق بعمله حتى إذا لم تتحقق الكثرة الفعلية في حقه - أي حتى إذا لم يكن عازماً على أن يسافر عشرة سفرات في الشهر او عشرة أيام في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة او ثلاثة اشهر من سنتين- وهذا ما يعبر عنه ب(الكثرة التقديرية)

ص: 419

نعم إذا عزم على السفر بالحد المتقدم (عشرة سفرات...) فيصير كثير سفر بالفعل ويتم في جميع اسفاره حتى إذا لم ترتبط بعمله.

ص: 420

الفصل الثاني قواطع السفر

إشارة

إذا تحقق السفر واجداً للشروط الثمانية المتقدّمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد قواطع السفر الثلاث الآتية:

الأول: المرور بالوطن

إن المسافر إذا مر بوطنه في سفره ونزل فيه فقد انقطع سفره ووجب عليه الإتمام إلا إذا أنشأ سفراً جديداً لمسافة شرعية امتدادية او تلفيقية.

س1- وما حكم من مر بوطنه مجتازاً من غير أن ينزل فيه، فهل ينقطع سفره ويلزمه الاتمام او لا ينقطع ويبقى على القصر؟

ج- الأحوط وجوباً أن يجمع بعد مروره بوطنه بين القصر والتمام إلا إذا كان قاصداً للمسافة الامتدادية او الملفقة مما بقي من المسافة - بعد مروره بالوطن- ومن مسافة الرجوع.

س2- ماذا يقصد من الوطن؟

ج- المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، وليس دائماً فربما يولد شخص في مكان فيكون مسقطاً لراسه ولكن لا ينسب اليه ولا يكون وطناً له، كمن كان أبواه يسكنان النجف وولد أثناء

ص: 421

سفر الحج في مكة المكرمة، فتكون مكة مسقطاً لرأسه ولكنها ليست وطناً له، وإنّما وطنه النجف.

2- المكان الذي اتخذه مسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، ويسمى بالوطن الاتخاذي.

3- مقر العمل وهو المكان الذي اتخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه لغرض التكسب او الدراسة او التدريس او الطبابة او غير ذلك - وقد تقدم الكلام عنه مفصلاً في الشرط الثامن من شروط القصر - وقد يطلق على هذا القسم الوطن (الاتخاذي أيضاً)، كما يطلق عليه (مقرّ العمل).

س3- هل يعتبر في صدق الوطن - بأقسامه الثلاثة- أن يكون السكن مباحاً؟

ج- لا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة.

س4- هل يكفي في صدق الوطن وترتب احكام الوطن مجرد نية التوطن في مكان معين؟

ج – لا يكفي بل لابد من الإقامة لمدة - كشهر مثلاً- بحيث يصدق معها عرفاً ان البلد وطنه، والاحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام خلال تلك الفترة، إذا لم يقصد الإقامة فيها عشرة أيام، وإلا فيصلي من اول يوم.

س5- ما هي أحكام الوطن؟

ج- من احكام الوطن:

ص: 422

1- إتمام الصلاة فيه، ووجوب الصوم في شهر رمضان.

2- ينقطع السفر بالمرور فيه والنزول فيه - كما تقدم -.

3- إذا سافر منه الى بلد آخر فلا يقصر صلاته إلا إذا كان قاصداً قطع المسافة الشرعية (44) كيلو امتدادية أو تلفيقية، ولو كانت أقل وجب التمام.

4- إذا قصد السفر وقطع المسافة الشرعية فلا يقصر إلا بعد الوصول الى حد الترخص.

س6- متى يزول عنوان الوطن - بأقسامه الثلاثة -؟

ج- يزول عنوان الوطن فيها بالإعراض.

س7- وما هو تعريف الإعراض؟ وهل هناك فارق بين الاعراض عن الوطن الأصلي وغيره؟

ج- يتحقق الاعراض بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان أصلاً والى الابد، بمعنى أن يحصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فمن خرج من وطنه الأصلي او الاتخاذي او مقر عمله، ولا يريد العود للسكنى فيه مجدداً وحصل له الاطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فيعد ذلك اعراضاً عنه وينتفي حكم الوطن عنه.

نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه يُعَدّ ذلك

ص: 423

في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول، ولطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها تأثير في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الإعراض بالخروج.

ويترتب على انتفاء حكم الوطن:

1- يلزمه قصر الصلاة فيه إذا سافر اليه إلا ان يقيم عشرة أيام.

2- كما لا يكون من قواطع السفر لو مر فيه.

3- كما يلزمه التقصير بمجرد الشروع بالسفر منه وإن لم يصل الى حد الترخص.

س8- لو احتمل العود الى وطنه - بأقسامه الثلاثة- احتمالاً معتداً به فهل يزول عنوان الوطن؟

ج- لا يزول فلو دخله بقصد الزيارة او نحوها أتم صلاته.

س9- لو تردد في الاعراض عن الوطن فهل يزول عنوان الوطن او يبقى؟

ج- لا يزول ما لم يحصل له اطمئنان بعدم السكني فيه.

س10- يسأل كثير من النساء المتزوجات عن حكم صلاتهن وصومهن في بيت أهلهن عندما تزورهم بعدما تزوجت في بلد يبعد مسافة شرعية عن بلد أهلها؟

ج- إذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه

ص: 424

مرة اخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يحصل لها ذلك الاطمئنان فتصلي عند أهلها تماماً وتصوم.

س11- هل تُعتبر تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري اعراضاً منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟

ج- لا يعتبر ذلك اعراضاً.

س12- عندما تذهب الزوجة مع أولادها لزيارة بيت أهلها ولم تكن قد أعرضت عن السكنى فيه فهي تصلي تماماً - كما تقدم-، ولكن ما حكم الأولاد؟

ج- الاولاد يصلون قصراً إلا في حالتين:

1- أن يكون محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.

2- أن تحصل لهم إقامة عشرة أيام.

س13- ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي فماذا يقصدون منه، وهل ثابت عند سماحة السيد -دام ظله- ويترتب عليه أحكام الوطن او لا؟

ج- يقصدون به المكان الذي يملك فيه الشخص منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية، ويتم الصلاة فيه كلما دخله، ولكن لم يثبت ذلك عند سماحة السيد فلا تترتب عليه أحكام الوطن.

ص: 425

س14- هل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي؟

ج- يمكن أن يتعدّد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الإنسان مساكن لنفسه يريد أن يبقى فيها باقي عمره، يسكن أحدها مثلاً أربعة أشهر او ثلاثة أشهر أيام الحرّ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر او ثلاثة أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة، او يوزعها حسب أيام الاسبوع فيسكن في بلد ثلاثة أيام مثلاً والباقي في آخر، بل ربما يصدق الوطن مع السكن يومين كاملين من كل أسبوع.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا فرق في القسمين الأخيرين من الوطن (الاتخاذي والمقر) بين أن يكون ذلك بالاستقلال، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره، فلو قصدت الزوجة التوطن في بلد وتسكن فيه بقية عمرها بتبع زوجها صار ذلك المكان وطناً اتخاذياً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده فيصير وطناً اتخاذياً له.

وهكذا لو سكنت الزوجة بتبع زوجها في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فيصير ذلك المكان مقراً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثاني: مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فإذا قصد ابواه التوطن في مكان -بعد وجود الولد - وصار وطناً لهما اتخاذياً فيصير وطناً للولد ايضاً ولكن هل وطن الابوين الذي خرجا عنه قبل ولادة الولد ولم يعرضا عنه

ص: 426

يُعد وطناً للولد؟

ج- لا يعد وطناً له فإنّ المقصود من كون الولد تابعاً لوالديه في قصد التوطن هو أن يتخذ الوالدان او الوالد موطناً أو مقراً ويسكن فيه الولد بتبع والديه واما ما كان وطنا لهما وخرجا منه ولم يعرضا عنه ولم يسكنه الولد فلا يعد وطناً له، وعليه فلو ذهبت الزوجة مع الأولاد الى بلد أهلها الذي لم تعرض عنه فهي تصلي تماماً وهم يصلون قصراً إلا ان تحصل لهم إقامة، وهكذا لو ذهبوا برفقة والدهم الى بيت اهله فهو يصلي تماماً وهم يصلون قصراً ما لم تحصل لهم إقامة.

التنبيه الثالث: ما دام الولد تابع لوالديه في التوطن فكذلك في الاعراض، فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكنى في وطنهما فيعد ذلك اعراضاً منه عن الوطن.

التنبيه الرابع: تقدم في شرائط القصر أن من كان يعلم أنه سيمر بوطنه او يطمئن بذلك في أثناء المسافة الامتدادية او التلفيقية فيجب عليه التقصير من اول سفره، وهكذا من احتمل ذلك احتمالاً لا يطمئن بخلافه.

كما تقدم حكم من صلى قصراً ثم مر بوطنه أثناء المسافة، فراجع.

الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيام

من قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام وجب عليه التمام وانقطع حكم سفره.

ص: 427

س1- وماذا يقصد من قصد الإقامة عشرة أيام؟

ج- المقصود أن يعلم المسافر او يطمئن ببقائه عشرة أيام في ذلك المكان - سواء أكانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية كما لو اضطر الى البقاء في مكان عشرة أيام لضرورة العلاج أم اكراهية كما لو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام - فيجب عليه الإتمام في جميع ذلك.

س2- لو عزم على الإقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئنّ بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما فما حكم صلاته؟

ج- وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه بقي عشرة أيام.

ما يعتبر وما لا يعتبر في الإقامة

اولا: يعتبر أن يحصل العلم او الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام - كما تقدم-، وأما إذا شك في ذلك فيجب عليه التقصير حتى لو تبيّن بعد ذلك أنها تبلغ العشرة، فمثلاً: لو دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد ولكنه شكّ في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة، وجب عليه التقصير في صلاته وإن اتفق أنّ الشهر لم ينقص، وهكذا الحال فيما إذا تخيّل أنّ ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطؤه، كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أنّ اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأنّ مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فإنّه يقصّر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أنّ

ص: 428

دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ولا يعيد صلاته.

ومن خلال ذلك اتضح أن من تردد في الإقامة عشرة أيام وجب عليه التقصير - سواء كان منشأ التردد هو التردد بين الزمان السابق واللاحق او كان المنشأ هو الجهل-.

س - إذا قصد الإقامة في مكان الى انقضاء حاجته ولا يعلم متى تنقضي حاجته، فكيف يصلي؟

ج- وجب عليه التقصير.

ثانياً: يعتبر أن تكون عشرة أيام فلا تتحقق الاقامة بالأقل من عشرة أيام.

ثالثاً: يعتبر في الأيام العشرة أن تكون متصلة ومستمرة، فلا تتحقق الإقامة بالبقاء عشرة أيام متفرقة.

رابعاً: المقصود من اليوم بياض النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر، فلا عبرة بالليالي، فالليلة الاولى والأخيرة خارجة من العشرة، وأما الليالي المتوسط بين الأيام العشرة فهي داخلة من جهة اعتبار الاتصال والاستمرار في النهارات العشرة.

ولكن نلفت النظر الى أنّه لو نوى الإقامة في الليل فيصلي تماماً من حين حصول الإقامة وإن كانت الليلة الاولى خارجة عن حساب العشرة.

س1- هل تكفي الأيام الملفقة في تحقق الإقامة؟ وما معنى التلفيق؟

ج- يكفي التلفيق ومعناه أنه إذا نوى الإقامة بعد أن مضى مقدار من

ص: 429

الوقت من اول الفجر فلكي تتحقق الإقامة لابد أن يعوضه من اليوم الحادي عشر بمقداره، فلو نوى الإقامة بعد ساعة من الفجر فلا تتحقق إلا إذا نواها الى ساعة بعد الفجر من اليوم الحادي عشر عند ذلك تحصل عشر نهارات كاملة، وإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر فقد تحققت الإقامة ووجب التمام.

وإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلا بد من نيتها إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر لكي تتحقق الاقامة.

س2- لو نوى الإقامة عشرة أيام وانتهت العشرة وبقي في المكان نفسه فماذا يصلي؟ وهل يحتاج أن يجدد الإقامة لكي يصلي تماماً؟

ج- يصلي تماماً، ولا حاجة الى تجديد الإقامة.

خامساً: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في مكانين فلا تحصل الإقامة، فمثلاً لو قصد الإقامة في النجف الأشرف ومسجد الكوفة بقي على القصر.

سادساً: يعتبر في تحقق الإقامة أن لا يقصد حين الإقامة الخروج الى المسافة الشرعية، فمن اقام في النجف وكان قاصداً الخروج لزيارة كربلاء أثناء إقامته فلا تتحقق منه الإقامة.

س1- وهل يعتبر في تحقق الإقامة أن لا يقصد - حين الإقامة ومن البداية - الخروج الى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف وقصد - من البداية وحين الإقامة - الخروج

ص: 430

إلى مسجد الكوفة أو السهلة؟

ج- لا يعتبر ذلك فيجوز له الخروج الى حد الترخص او ما يزيد عليه ولكن لا يصل الى (22) كيلو، ولا يضر بقصد الإقامة ولكن بشرطين:

1- أن لا يكون زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب للنهار فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب.

2- أن لا يتكرر ذلك منه بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

س2- إذا نوى الخروج أثناء إقامته - الى حد الترخص او ما يزيد عليه دون المسافة- تمام النهار، أو ما يقارب تمامه، كما إذا أقام في النجف وكان قاصداً من البداية الخروج الى الكوفة تمام النهار او تمام الليل- فهل تتحقق منه الإقامة؟

ج- لا تتحقق منه الإقامة، ويجب عليه القصر.

س3- هل يشترط في تحقق الإقامة أن لا يقصد الخروج حين الإقامة عن سور البلد - آخر بيوت البلد - بحيث لا يصل الى حد الترخص؟

ج- لا يشترط أن يقصد عدم الخروج عن سور البلد - آخر بيوت البلد-، بل يجوز له أن يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه و مزارعه ومقبرته او يخرج لتشييع مؤمن ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد فلا يضر

ص: 431

ذلك في صدق الإقامة في ذلك البلد.

سابعاً: لا يعتبر في قصد الإقامة أن يكون المقيم مكلفاً وتجب الصلاة عليه، فتصح الإقامة من الصبي غير المكلف ومن الحائض والنفساء، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا قصدت الإقامة في مكان حال حيضها او نفاسها وطهرت أثناء إقامتها وجب عليها التمام وإن لم تبق بعد الطهر عشرة أيام.

تنبيهات:

التنبيه الأول: من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم والولد إن اعتقد أنّ متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شكّ في ذلك وجب عليه التقصير في صلاته.

س1- وما حكمه لو انكشف له أثناء الإقامة أنّ متبوعه - الزوج مثلاً - كان قاصداً للإقامة من أول الأمر؟

ج- يبقي على تقصيره إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك - من حين علمه لا من البداية-عشرة أيام.

س2- إذا اعتقد التابع - الزوجة مثلاً او الولد- أنّ متبوعه - الزوج او الوالد- قصد الإقامة فأتم صلاته ثم انكشف أنّ المتبوع لم يكن قاصداً للإقامة، فما حكم صلاته؟

ج- يبقى على التمام حتى يسافر.

ص: 432

التنبيه الثاني: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور

1- أن يكون عدوله بعدما صلّى صلاة أدائية رباعية - كما إذا صلى الظهر او العصر او العشاء الادائية تماماً ثم عدل عن قصد إقامته - ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد، فلو بقي بعد ذلك سبعة أيام مثلاً فيجب عليه أن يصلي تماماً، وإذا كان في شهر رمضان يجب عليه الصوم.

2- أن يكون عدوله قبل أن يصلي صلاة رباعية أداءً - سواءً عدل قبل أن يصلي اصلاً او عدل بعد أن صلى صلاة الصبح او المغرب او صلاة رباعية قضاء-، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.

3- أن يكون عدوله أثناء الصلاة الرباعية الادائية، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته والأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً.

التنبيه الثالث: تقدم أن المقيم يجوز له أن يقصد حين الإقامة الخروج الى حد الترخص أو أكثر منه ودون المسافة الشرعية بشرطين: 1- أن لا يستغرق تمام النهار او تمام الليل او اغلبه 2- أن لا يتكرر ذلك منه بحد يصدق عليه الإقامة في مكانين، ولكن كل ذلك إذا قصد حين الإقامة الخروج، وهذه حالة، وهناك حالة أخرى وهي:

الحالة الثانية: أن لا يكون عازماً على الخروج حين الإقامة، فهو لم يقصد الخروج حين الإقامة الى حد الترخص، ولكن بعد أن أقام عشرة أيام او بعد

ص: 433

أن صلى صلاة رباعية ادائية بدا له وقرر أن يخرج الى حد الترخص او بعده ودون المسافة الشرعية بحيث لا يصل الى (22) كيلو - كما لو أقام في النجف ولم يكن قاصداً حين الإقامة الخروج الى الكوفة وبعد أن أكمل عشرة أيام الإقامة او بعد أن صلى صلاة رباعية أدائية قرر الخروج الى الكوفة-، ففي هذه الحالة كم فترة يجوز له البقاء في الكوفة، هل مقيد بأن لا يستغرق تمام النهار او تمام الليل كالحالة الاولى او الأمر مختلف؟

ج- في ذلك صور:

1- أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه الى النجف، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في طريق ذهابه وإيابه وفي الكوفة، ويجوز له البقاء في الكوفة حتى تسعة أيام.

2- أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه الى النجف، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد - الكوفة- ويجوز له البقاء في الكوفة حتى تسعة أيام.

3- أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده -الكوفة-، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة - النجف-.

4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده -الكوفة-، ولكنه يرجع الى النجف من جهة أنّه يقع على طريقه، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد - الكوفة- ومحل الإقامة - النجف-.

ص: 434

5- أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردّد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده -الكوفة - أو يرجع إلى محل الإقامة - النجف-، وعلى تقدير رجوعه الى النجف لا يدري هل يقيم فيه او لا، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في الذهاب والكوفة والرجوع والنجف ما لم ينشئ سفراً جديداً.

الثالث: بقاء المسافر في محلّ خاص ثلاثين يوماً

إذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردّد في ذلك ولكنه بقي فيها متردداً حتى تمّ له ثلاثون يوماً وجب عليه الإتمام في اليوم ال(31) ويبقى على التمام مهما بقي في ذلك المكان وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه الصوم الى أن ينشئ سفراً جديداً، مثلاً: من سافر الى بغداد لتلقي العلاج او لإنجاز معاملة او غير ذلك وكان يعتقد أنه لا يبقى عشرة أيام او كان متردداً في ذلك فيجب عليه أن يقصر في صلاته ما دام لا يعلم او مادام متردداً الى ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليه التمام، وإذا سافر من ذلك المكان بعد يوم (31) يقصر صلاته بمجرد الشروع بالسفر وإن لم يصل الى حد الترخص.

س1- وهل يكفي في ال(30) يوماً أن تكون ملفقة؟

ج- يكفي التلفيق، فإذا دخل - بغداد مثلاً- عند الزوال فيتم له (30) يوماً عند زوال يوم (31) وبعدها يصلي تماماً.

س2- لو بقي متردداً في مكانين او أمكنة متعددة فهل يلزمه أن يصلي

ص: 435

تماماً بعد ثلاثين يوماً او يبقى على القصر؟

ج- يبقى على القصر، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام، بل يبقى على القصر في كل منهما.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد، فيجوز الخروج لمقبرة البلد او بساتينه او للتشيع وغير ذلك كما لا يضر ان يخرج الى حد الترخص لذلك البلد او مازاد عليه ودون المسافة الشرعية إذا لم يكن مستوعباً للنهار او كالمستوعب، وأما لو استوعب النهار او الليل فيضر في الاتمام أي لا يصلي تماماً في اليوم ال(31) بل يبقى على القصر كما تقدّم في إقامة عشرة أيام-.

التنبيه الثاني: إذا تمّ له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في التنبيه الثالث من تنبيهات الإقامة، والصور الخمسة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.

التنبيه الثالث: المتردد في الأمكنة المتعدد يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.

التنبيه الرابع: إذا تردد في مكان (29) يوماً ثم انتقل الى مكان آخر وبقي فيه متردداً (29) يوماً وهكذا بقي على القصر في جميع تلك الأيام والامكنة الى ان ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد (30) يوماً متردداً او يصدق عليه عنوان كثير السفر.

التنبيه الخامس: لا يكفي الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوماً.

ص: 436

الفصل الثالث احكام الصلاة في السفر

تقدم أن المسافر حكمه القصر، والحاضر حكمه التمام، ولكن ما الحكم لو قصر المكلف في موضع التمام او اتم في موضع القصر؟

ج- فيه تفصيل وكالتالي:

الصورة الاولى: من أتم صلاته في موضع يتعيّن فيه التقصير، ففيه حالات:

1- أن يتم في موضع التقصير عالماً عامداً فتبطل صلاته بلا إشكال.

2- أن يكون ذلك الجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً، فهو لا يعلم أن المسافر شُرع في حقه القصر او يعلم أنه مشرع ولكن لا يعلم انه واجب بل اعتقد أنه مباح او مخير بينه وبين التمام، ففي هذه الحالة تصح صلاته، ولا تجب إعادتها.

3- أن يكون عالماً بالحكم - وجوب التقصير على المسافر - ولكن يجهل في بعض خصوصيات الحكم وتفاصيله - كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم بوجوب القصر في المسافة الامتدادية-، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت، ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

ص: 437

4- أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم - كما لو كان يعلم بأن حكم كثير السفر إتمام الصلاة وكان يعلم معنى كثير السفر، ولكن طبق حكم كثير السفر على نفسه خطأ واشتباهاً فأتم صلاته والحال هو ليس كثير سفر، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت إذا علم بخطئه واشتباهه، ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.

5- أن يكون ذلك لنسيانه الموضوع - أي نسي أنه مسافر فأتم صلاته-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.

6- أن يكون ذلك لنسيانه الحكم - أي نسي أن حكم المسافر وجوب القصر فأتم صلاته-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

7- أن يكون عالماً بكونه مسافراً ويعلم أنّ حكم المسافر القصر، ولكن عندما وقف للصلاة حصل له السهو اثناء العمل - الصلاة-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت، وإذا لم يتذكر حتى خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

الصورة الثانية: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت صلاته ولزمته الإعادة إذا الوقت باقي، والقضاء إذا خرج الوقت - من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي للحكم او الموضوع والخاطئ-.

ثم إنّ الحكم بوجوب إعادة الصلاة هو بنحو الفتوى إلا في مورد واحد

ص: 438

يكون بنحو الاحتياط وهو:

إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأنّ حكمه الإتمام ثم علم به فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة.

تنبیهان:

التنبيه الأول: العبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب فإذا كان في أول الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره، وإذا كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام.

كما وتقدم حكم القضاء في هاتين الصورتين وأن القضاء يراعى به آخر الوقت الذي تفوت به الصلاة، فإذا فاتته الصلاة وهو في السفر وجب عليه القضاء قصراً حتى لو كان اول الوقت حاضراً، ولو فاتته وهو في الحضر وجب قضاؤها تماماً حتى لو كان اول وقتها عندما وجبت عليه في السفر.

التنبيه الثاني: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه و اللّه أكبر)

ص: 439

تتميم

التخيير بين القصر والاتمام

يتخيّر المسافر - الذي حكمه التقصير - بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة:

1- مكة المعظمة ولا يختص التخيير بالمسجد الحرام بل هو ثابت في جميعها بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، فكل ما صدق عليه مكة يشمله التخيير، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على المسجد الحرام.

2- المدينة المنوّرة - على مشرّفها آلاف التحية والسلام- ولا يختص التخيير بمسجد النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) له بل يشمل جميع المدينة بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على المسجد النبوي-.

3 الكوفة، ولا يختص التخيير بمسجد الكوفة بل يشمل جميع الكوفة بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، ومسجد السهلة من الكوفة فيشمله التخيير، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على مسجد الكوفة.

4- حرم الامام الحسين - صلوات اللّه عليه-، والتخيير ثابت في خصوص ما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً أي ما يقارب

ص: 440

(11٫5) متراً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج و عنه بعض المسجد الخلفي.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الاتمام أفضل وأكثر ثواباً من التقصير، وإن كان التقصير أحوط استحباباً.

التنبيه الثاني: التخيير المذكور استمراري بمعنى إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، وإذا شرع في صلاته قاصداً الاتمام جاز له أن يعدل الى التقصير.

التنبيه الثالث: يختص التخيير بالصلاة الادائية، ولا يجري في القضاء، فمن فاتته الصلاة في السفر وأراد أن يقضيها في أماكن التخيير وجب عليه ان يقضيها قصراً وليس مخيراً بين القصر والتمام حتى لو فاتته في أماكن التخيير.

التنبيه الرابع: لا يلحق الصوم بالصلاة في أماكن التخيير بمعنى أنّ المسافر في أماكن التخيير هو مخير بين الاتمام والتقصير في الصلاة، وأما في الصوم فالمسافر الذي حكمه القصر في الصلاة يجب عليه الإفطار ما لم ينو الإقامة.

التنبيه الخامس: التخيير المتقدم مختص بالأماكن الأربعة ولا يجري في سائر المشاهد والمساجد.

ص: 441

ص: 442

المقصد الحادي عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

إشارة

ص: 443

ص: 444

وفيه أمور:

الأمر الأول كيفية صلاة الجمعة

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح وتختلف عنها بخطبتين قبلها.

الخطبة الاولى: يقوم الإمام ويحمد اللّه ويثني عليه - كأن يقول: الحمد اللّه الذي لا يحمد على مكروه سواه- ويوصي بتقوى اللّه ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً.

الخطبة الثانية: يقوم الامام ويحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام)، والأحوط الأولى أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

وبعد الفراغ من الخطبتين يصلي الركعتين.

س1- هل يلزم أن تكون الخطبة باللغة العربية؟

ج- الأحوط لزوماً الإتيان بالحمد للّه عز وجل والصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) والائمة (صلوات اللّه عليهم) من الخطبة بالعربية، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على اللّه والوصية بالتقوى فيجوز الإتيان بها بغير العربية أيضاً، بل إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية فالأحوط لزوماً أن تكون

ص: 445

الوصية بتقوى اللّه تعالى باللغة التي يفهمونها.

س2- هل صلاة الجمعة واجبة او مستحبة؟

ج- هي واجبة تخييراً، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الأمر الثاني ما يعتبر في وجوب صلاة الجمعة

يعتبر في وجوب - الوجوب التخييري - صلاة الجمعة ثلاثة أمور:

1- دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أول الزوال عرفاً - كما مرّ-، فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.

2- اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

3- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة.

الأمر الثالث ما يعتبر في صحة صلاة الجمعة

يعتبر في صحة صلاة الجمعة ثلاثة أمور:

ص: 446

الأول: الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى.

س- ومتى تدرك الجماعة في صلاة الجمعة؟

ج- تدرك في حالتين:

1- أن يلتحق المأموم بالإمام قبل الركوع من الركعة الأولى او أثناء الركوع.

2- أن يلتحق المأموم بالإمام في القيام من الركعة الثانية وقبل الركوع، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد انتهاء الامام يأتي بركعة أخرى.

وهل تدرك الجماعة لو التحق المأموم بالإمام في الركوع من الركعة الثانية؟

ج- الاحوط وجوباً عدم الادراك، فالاحوط وجوباً أن يصلي الظهر.

الثاني: أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ (5٫5) كيلو متراً تقريباً، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت مقارنة لها أو متأخرة عنها.

الثالث: قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، ولا يصح

ص: 447

أن يكون الخطيب شخصاً والامام للصلاة شخصاً آخر.

س- وهل يجب الحضور في الخطبتين؟

ج- لا يجب الحضور حال الخطبتين وإن كان الحضور أحوط استحباباً.

الأمر الرابع ما يعتبر في وجوب الحضور

إذا أقيمت الجمعة في بلدٍ واجدة للشرائط فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون الذي أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من يمثله - النائب الخاص-، وفي هذه الصورة يجب الحضور على كافة المكلفين بالشروط الآتية، ولا يكونون مخيرين بينها وبين الظهر بل تتعين عليهم الجمعة، ويسمى ذلك بالوجوب التعييني(1).

الصورة الثانية: أن يكون الذي أقامها غير الامام المعصوم وممثله، وفي هذه الصورة لا يجب الحضور - كما هو الحال في زماننا-، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر.

الأمر الخامس الشروط المعتبرة في وجوب الحضور في الصورة الاولى

إذا أقام الجمعة الامام المعصوم او ممثله فيجب الحضور على من توفرت به الشروط الآتية:

ص: 448


1- مقابل الوجوب التخييري.

1. الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2. الحرية، فلا يجب على العبيد.

3. الحضور، فلا يجب على المسافر - سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر او من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام وكثير السفر وغيرهما-.

4- السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.

5. عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

6. أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين (11) كيلو متر تقريباً، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهما وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار.

س1- من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً - لكون الذي أقامها غير المعصوم وممثله كما في زماننا، او لعدم توفر فيه شروط الحضور - هل يجوز له أن يبادر الى صلاة الظهر في أول وقتها او ينتظر الى ان يتم الفراغ من صلاة الجمعة؟

ج- تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها.

س2- من تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً - كما لو أقامها المعصوم او ممثله وتوفرت الشرائط الخمسة لوجوب الحضور - لو تركها وصلى الظهر

ص: 449

هل تصح منه؟

ج- تصح منه وإن كان آثماً.

تنبیهان:

التنبيه الأول: تقدم أنه لا يجب الحضور حال الخطبتين ولكن من حضر هما فالأحوط لزوماً أن يصغي إذا كان يفهم معناهما، كما أن الأحوط وجوباً عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبتين إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء.

التنبيه الثاني: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة على من يجب عليه تعييناً - بأن كان الذي أقامها المعصوم او ممثله وتوفرت الشروط الخمسة لوجوب الحضور - إذا كانا منافيين للصلاة، ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة.

وأمّا إذا أقامها غير المعصوم وممثله - كما هو الحال في زماننا - فلا يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة.

ص: 450

المقصد الثاني عشر الخلل الواقع في الصلاة

الخلل الواقع في الصلاة

إشارة

ص: 451

ص: 452

وفيه فصول:

الفصل الأول قواعد الخلل في الصلاة
القاعدة الاولى:

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر او غير ذلك، فلو قرأ كلمة خطأ مثلاً متعمداً او نقص كلمة متعمداً بطلت صلاته.

وهكذا تبطل صلاته لو أخل بشيء من شرائط الصلاة عمداً كالطهارة من الحدث والخبث وما يعتبر في الساتر ولباس المصلي وغير ذلك، فلو صلى متعمداً من غير وضوء او صلى بأجزاء الميتة او صلى وثيابه او بدنه متنجس او غير ذلك بطلت صلاته.

القاعدة الثانية:

من زاد في صلاته جزءاً عمداً بطلت صلاته - سواءً زاد قولاً أو فعلاً، وسواءً كان ذلك الزائد من الأركان او من غيرها سواءً زاده في بداية الصلاة و في أثنائها.

ويستثنى من ذلك ما تقدم من أن من صلى تماماً في موضع القصر فلا

ص: 453

يضر في بعض الموارد - كما لو كان جاهلاً في خصوصيات الحكم- فلا يجب عليه القضاء لو علم بعد خروج الوقت رغم انه زاد فيها ركعتين كاملتين.

س- هل يشترط في تحقق الزيادة أن يقصد الزيادة في ما أتى به؟

ج- لا يشترط فمثلاً لو زاد سجدة في صلاته فتتحقق الزيادة وإن لم يقصد الزيادة عندما أتى بالسجدة.

القاعدة الثالثة:

من زاد في صلاته ركعة كاملة - بركوعها وسجدتيها- سهواً بطلت صلاته.

ويستثنى من ذلك من أتم في موضع القصر لجهله بأصل الحكم فلا تجب عليه الاعادة، وهكذا لو أتم في موضع القصر لنسيان سفره او لنسيان وجوب القصر على المسافر - او غير ذلك مما تقدم في احكام الصلاة في السفر - وتذكر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء رغم أنه زاد ركعتين - كما سيأتي-.

القاعدة الرابعة:

من زاد في صلاته ركوعاً سهواً أو سجدتين من ركعة واحدة سهواً بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

القاعدة الخامسة:

من زاد في صلاته جزءاً غير ركني سهواً كالسجدة الواحد لم تبطل صلاته.

ص: 454

س- لو زاد في صلاته سجدتين سهواً ولكن كل واحدة من ركعة فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل، لأن زيادة السجدتين إنما تبطل الصلاة لو كانا في ركعة واحدة لأنهما حينئذ تكونان ركناً.

القاعدة السادسة:

من زاد او نقص جزءاً غير ركني - كالسجدة او التشهد او القراءة او غير ذلك- عن جهل قصوري(1) لا تبطل صلاته، بخلاف الجهل التقصيري فيوجب البطلان إلا في مورد الاخفات في موضع الجهر او بالعكس فإنّه لا يضر حتى لو كان عن جهل تقصيري - كما تقدم -.

القاعدة السابعة:

من نقص في صلاته جزءاً غير ركني سهواً - كالسجدة الواحدة او التشهد-، فإن لم يفت محل تداركه أتى به، وإن فات محل التدارك مضى في صلاته ووجب عليه قضاؤه إن كان المنسي سجدة، ويجب عليه الاتيان بسجدتي السهو إن كان المنسي تشهداً.

القاعدة الثامنة:

من نقّص ركناً في صلاته سهواً ولم يفت محل تدارکه وجب الاتيان به، وإن فات محل تداركه بطلت الصلاة.

ص: 455


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر والمقصر في التتميم المرتبط بالشرط الثاني من شرائط لباس المصلي فراجع.
الموارد التي يفوت فيها محل التدارك
يتحقق فوات محل الجزء المنسي في موارد:
المورد الأول: الدخول في الركن اللاحق

ونذكر لذلك أمثلة:

اولاً: أن يكون المنسي جزءاً غير ركني، وأمثلته:

1- كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فقد فات محل التدارك فيمضي في صلاته لأن المنسي ليس ركناً، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنّه يرجع ويتدارك الحمد ويأتي بالسورة بعدها، وإذا عكس الترتيب بأن قرأ السورة قبل الحمد فإن كان قد قرأ الحمد فيعيد السورة وإن لم يقرأها فيقرأ الحمد ثم السورة.

2- إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو نسي بعض التشهد أو نسي الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، لفوات محل التدارك، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما يجب عليه قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة - كما سيأتي تفصيله -.

ثانياً: أن يكون المنسي ركناً، وأمثلته:

1- إن كان المنسي تكبيرة الإحرام فقد بطلت صلاته مطلقاً - سواءً

ص: 456

وصل الى حد الركوع او لم يصل وسواءً تذكر في أثناء الصلاة او بعد الفراغ منها-.

2- أن يكون المنسي ركوعاً فإن تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية فيرجع ويتداركه، وأمّا إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في السجدة الثانية فقد فات محل التدارك وتبطل صلاته على الأحوط لزوماً.

3- أن يكون المنسي سجدتين من ركعة واحدة، فإن لم يتذكر حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط لزوماً، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته.

المورد الثاني: الخروج من الصلاة.

ونذكر لذلك أمثلة:

اولاً: أن يكون المنسي جزءاً غير ركني، وأمثلته:

1- من نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، لفوات محل تداركه بسبب الخروج من الصلاة، وعليه سجدتا السهو إن كان المنسي تمام التشهد لا بعضه.

2- من نسي سجدة واحدة حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي - كالحدث او الكلام او غيره-، فإنّه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتشهد ويسلم ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإذا ذكر السجدة بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى وعليه قضاء السجدة و

ص: 457

الأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو - كما سيأتي-.

ثانياً: أن يكون المنسي ركناً كمن نسي السجدتين حتى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة -كالحدث او التكلم او غير ذلك مما تقدم - بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلّم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً.

المورد الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي

فقد تقدم أن الذكر في الركوع والسجود هو واجب حال الركوع والسجود، وهكذا الطمأنينة فإنّها واجبة حال القراءة والركوع والسجود، وهكذا القيام فإنّه في القراءة واجب حال القراءة، وهكذا وضع المساجد الستة على الأرض فإنّه واجب حال السجود ووضع الجبهة على الأرض، فهذه واجبات في تلك الأفعال، فإذا خرج المصلي من الركوع او السجود وقد نسي الذكر او الطمأنينة فقد فات محل تداركها ولو أراد أن يتداركها للزم إعادة الركوع او السجود وهو يستلزم الزيادة، وعليه فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، وهكذا إذا نسي وضع المساجد الستة على الأرض الى أن رفع رأسه من السجود فيمضي ولا شيء عليه.

نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح بأن قرأ او سبح من جلوس نسياناً فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.

ص: 458

أسئلة تطبيقية:

س1- ما حكم من نسي الانتصاب بعد الركوع؟

ج- إذا تذكره بعد أن سجد أو هوى إلى السجود وتجاوز عن حد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، كما أنّ الاحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعد ان دخل في السجدة.

وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه بلا إشكال.

س2- ما حكم من نسي الجلوس بين السجدتين حتى هوى إلى الثانية؟

ج- يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

س3- ما حكم من سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود؟

ج- صح سجوده - كما تقدم-.

س4- ما حكم من نسي التسليم؟

ج- إذا ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته، وإن كان بعده فلا شيء عليه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة.

س5- ما حكم من نسى ركعة من صلاته أو أكثر؟

ج- إذا ذكرها قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة كالحدث، وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على

ص: 459

الأحوط لزوماً، وأمّا إذا ذكرها بعد أن صدر الحدث منه او بعد أن فعل ما يوجب محو صورة الصلاة بطلت صلاته.

س6- ما حكم من فاتته الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهواً؟

ج- يمضي في صلاته، والأحوط استحباباً إعادة القراءة أو التسبيح او التشهد بنية القربة المطلقة.

س7- ما حكم من فاتته الطمأنينة في ذكر الركوع أو السجود - أي اتى بالذكر وهو مضطرب وغير مستقر - وذكر قبل أن يرفع رأسه من الركوع او السجود؟

ج- يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط الأولى إعادة الذكر.

س8- ما حكم من جهر في موضع الاخفات او بالعكس جهلاً منه بالحكم؟

ج- يمضي في صلاته.

ص: 460

الفصل الثاني الشك في الصلاة
وفيه أمور:
الأمر الأول الشك في حدوث المبطل

إذا شك في أنّه فعل ما يوجب بطلان الصلاة كالاتيان ببعض المنافيات فيبني على العدم ويحكم بصحة صلاته، ولكي يتضح الحال نذكر بعض الأمثلة لذلك:

1- إذا شك بعد السلام في أنه صدر منه حدث أثناء الصلاة او لا، بنى على العدم وحكم بصحة صلاته.

2- إذا شك بعد السلام في أنّه صدر منه ما ينافي الصلاة -كالتكلم او غيره - أثناء الصلاة أو لا، بنى على العدم وحكم بصحة صلاته.

3- إذا علم أنه نام باختياره ولكن شك في أنّه أتم صلاته ثم نام او نام في أثنائها - غفلة او تعمداً - بنى على صحة الصلاة.

4- إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً ولكن شك في أنّه نام أثناء الصلاة او بعدها - كما إذا رأى نفسه نائماً أثناء السجود وشك في أنّه سجود الصلاة او سجود الشكر الذي بعد الصلاة- فيبني على صحة صلاته.

ص: 461

الأمر الثاني الشك في إتيان الصلاة

1- من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجب عليه الاتيان بها، وإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة لا يعتني به.

2- حكم الظن هنا حكم الشك بمعنى من ظن أنه صلى أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجبت عليه الصلاة، وإن كان ظنه بعد خروج الوقت لم يلتفت.

3- إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، كما إذا استيقظ لصلاة الصبح ولا يدري هل اشرقت الشمس وانتهى وقت الصلاة او لازال باقياً، فيبني على بقائه ويصلي أداءً.

4- الوسواسي - في الإتيان بالصلاة وعدمه- لا يعتني بوسوسته فيبني على الإتيان بالصلاة حتى وإن كان وقت الصلاة باقياً.

5- كثير الشك - في الاتيان بالصلاة وعدمه - لا يعتني بشكه حتى لو كان وقت الصلاة باقياً.

س1- ما حكم من شك في أنه صلى الظهرين او لا، ولكن حصل شكه في الوقت المختص بالعصر؟

ج- أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

س2- ما حكم من شك في الاتيان بالصلاة وقد بقي من الوقت مقدار

ص: 462

أداء ركعة؟

ج- وجب عليه الاتيان بها، وإذا بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة فلا يعتني بشكه.

س3- من كان يصلي العصر وشك وهو في الصلاة أنه صلى الظهر او لا؟

ج- إن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في

الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

الأمر الثالث الشكوك التي لا يُعتنى بها
هناك شكوك لم يعتن بها الشارع ولم يرتب عليها أثر وهي في خمس موارد:
المورد الأول: الشك في الصحة بعد فراغ

من شك في صحة العمل بعد الفراغ منه او شك في صحة جزء بعد الفراغ منه او شك في صحة شرط بعد الفراغ منه، لا يعتني بشكه ويبني على الصحة، ونذكر لذلك أمثلة:

1- مثال الشك في صحة العمل: إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها لا يعتني بشكه.

2- مثال الشك في صحة الجزء: إذا شك في صحة تكبيرة الاحرام بعد الفراغ منها او شك في صحة قراءة الفاتحة بعد الفراغ منها، او شك في صحة السورة او شك في صحة التشهد او صحة التسليم او صحة الركوع او صحة

ص: 463

السجود وغير ذلك بعد الفراغ منه فيبني على الصحة، وهكذا إذا شك في صحة آية او كلمة بعد أن نطق بها فيبني على الصحة.

3- مثال الشك في صحة الشرط: إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه - كما لو شك بعد الفراغ أنه يوجد حاجب على يده او لا- فيبني على صحته.

ونلفت النظر الى قضيتين:

الاولى: لا يشترط في البناء على الصحة أن يدخل في عمل لاحق او جزء لاحق بل يكفي الفراغ من العمل او الجزء او الشرط.

الثانية: إن القاعدة السابقة هي قاعدة سيالة تجري في جميع الموارد التي يشك فيها بالصحة.

المورد الثاني: الشك في وجود الشيء بعد الفراغ

إذا شك بعد الفراغ من العمل في أنّه أتى بجزء منه او لم يأتِ به فيبني على أنه أتى به، ونذكر له أمثلة:

1- إذا شك في أنّه سلّم او لا وكان شكه بعد أن أتى بالمنافي - كالحدث او التكلم او غير ذلك، حتى لو أتى بالمنافي سهواً- فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان شكه قبل الاتيان بالمنافي فاللازم هو الاتيان بالسلام والاعتناء بالشك.

2- إذا شك في أنّه سلم او لا، وكان شكه بعد أن فاتت الموالاة، فلا يعتني بشكه ويبني على أنه سلم، وأما إذا كان شكه قبل فوات الموالاة فاللازم هو

ص: 464

التدارك والاعتناء بالشك.

3- إذا شك في أنه سلم او لا، وكان شكه بعد أن دخل في صلاة أُخرى أو اشتغل بالتعقيب فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.

المورد الثالث: الشك في وجود الجزء السابق بعد الدخول في غيره
إشارة

من شك في أنّه أتى بالجزء السابق بعد أن دخل في اللاحق - سواء كان اللاحق جزءاً واجباً او جزءاً مستحباً او مقدمة جزء- فيبني على أنّه أتى به ولا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان شكه قبل الدخول في اللاحق فيعتني بشكه ويأتي بذلك المشكوك، ونذكر لذلك أمثلة:

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق الواجب:

1- من شك في أنه كبر تكبيرة الإحرام أولا وهو في القراءة، فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول بالقراءة فيأتي بالتكبير.

2- من شك بعد أن دخل في السورة في أنّه أتى بالفاتحة او لا، فيبني على أنّه أتى بالفاتحة، وأمّا إذا شك قبل الدخول في السورة فيجب أن يأتي بالفاتحة.

3- من شك في أنه أتى بالآية السابقة في القراءة او لا بعدما دخل في الآية اللاحقة، فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في اللاحقة فيعتني بشكه ويأتي بالآية المشكوكة.

ص: 465

4- من شك في أول الآية بعدما دخل في آخرها، فلا يعتني بشكه.

5- من شك في أنه سجد او لا بعدما دخل في التشهد، فلا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان قبل ذلك فيأتي بالسجود.

6- من شك في التشهد أو في الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وهو في السلام الواجب فلا يعتني بشكه.

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق المستحب:

1- من شك في أنه كبر تكبيرة الاحرام او لا بعدما دخل في الاستعاذة فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في الاستعاذة فيعتني بالشك.

2- من شك في أنه قرأ الفاتحة او السورة او لا بعدما دخل في القنوت فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيجب أن يقرأ.

3- من شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، فلا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان قبل ذلك فيأتي بالشهادتين.

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق:

والمقصود من مقدمة الجزء اللاحق هو مثل الهوي الى الركوع فإنّه مقدمة الى الركوع او الهوي الى السجود فإنّه مقدمة للسجود.

1- من شك في أنه قرأ الفاتحة او السورة او لا بعدما هوى إلى الركوع فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الهوي فيجب أن يقرأ.

2- من شك في أنه ركع او لا بعدما هوى إلى السجود فلا يعتني بشكه،

ص: 466

وأمّا إذا كان قبل الهوي للسجود فيأتي بالركوع.

3- من شك في أنّه تشهد او لا بعد النهوض إلى القيام لم يلتفت، وأمّا إذا كان شكه قبل النهوض فيجب عليه التشهد.

4- من شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) في حال النهوض إلى القيام فلا يعتني بشكه.

س1- تقدم أن من شك في الجزء السابق قبل الدخول في اللاحق فيعتني بشكه ويأتي بالجزء المشكوك، والسؤال إذا أتى بالمشكوك ثم تبين أنه قد فعله أولاً، فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته إلا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة، فإنه تبطل حينئذ على الأحوط لزوماً.

س2- تقدم أن من شك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق فلا يعتني بشكه، والسؤال: إذا علم بعد ذلك أنه لم يأتِ به واقعاً فهل تبطل صلاته؟

ج- إذا أمكنه التدارك والاتيان به وذلك إذا لم يفت محل التدارك وجب الاتيان به، وأمّا إذا فات محل التدارك - كما لو دخل في الركن اللاحق - فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت صلاته، وأمّا إذا لم يكن ركناً صحت صلاته.

المورد الرابع: شك كثير الشك والوسواسي

الوسواسي وكثير الشك(1) لا يعتنيان بشكهما، سواءً أكان الشك في عدد

ص: 467


1- كثير الشك هو من يتكرر شكه على غير ما هو متعارف بين العقلاء من الناس، فإذا بلغ شك المكلف في أفعال أو ركعات أو شروط الصلاة حداً يصدق عليه عرفاً أنه كثير الشك فذلك هو الذي تترتب عليه أحكام كثير الشك، فالضابط في تحديد مفهوم كثرة الشك هو الصدق العرفي، وذلك يتضح بواسطة مقارنة المكلف الشاك بغيره من سائر المكلفين، فإن كان شكه على غير ما هو متعارف بينهم فهو كثير الشك، ومن مصاديق كثرة الشك كما ورد في صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الصادق - صلوات اللّه عليه - هو من لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. وأما الوسواسي فهو من يكثر شكه بمستوىً يخرجه عن سمت الأسوياء من الناس بحيث كلما أعاد شك كما ورد في صحيحة زرارة وابي بصير: (قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم: قال: إنّما يريد الخبيث أن يُطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم) (الوسائل ج 8 ب 16 عدم وجوب الاحتياط ح 2 ص 228). فالوسوسة من الشيطان وهي تعبّر عن خلل في مداركه أو استحكام الشيطان من قلبه فلا يكاد يتثبت من شيء في صلاته مثلاً، ولا قدرة له على استجماع حواسه لإحراز ما صدر عنه من أفعال، فهو ابتلاء ينشأ إما من ضعف الحواس والمدارك العقلية أو عن التوجس والخوف من الوقوع في الخطأ، وقد يكون بداية الوسوسة شكاً ثم يستفحل ذلك في النفس ويستشري فيها فتصغي لكل خاطرة وهاجس. هذا، فيما يتصل ببيان الفرق بين كثير الشك والوسواسي من حيث الموضوع. وأما فيما يتصل بالفرق بينهما من حيث الحكم فهو: أن كثير الشك وظيفته البناء على وقوع المشكوك - سواء كان الشك في الركعات أو الأفعال أو الشرائط - إلا إذا كان البناء على وقوع المشكوك مقتضياً لفساد الصلاة او الفعل او مقتضياً لكلفة زائدة. مثلاً لو شك كثير الشك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات، فإن كان ذلك في الصلوات الرباعية فوظيفته البناء على الأربع، أما لو كان شكه في صلاة المغرب فوظيفته البناء على الثلاث. وهكذا لو شك أنه سجد مرة أو مرتين فإن وظيفته البناء على الأكثر، أمّا لو شك بين السجدتين والثلاث فإن وظيفته البناء على السجدتين، ولو شك أنه كان مطمئناً حال القراءة مثلاً أو لا فوظيفته البناء على وقوع الاطمئنان. وأما الوسواسي فوظيفته لا تختلف عن كثير الشك، فيبني على صحة العمل وعدم الاعتناء بالوسوسة في جميع الابواب الفقهية المبتلي فيها بالوسوسة وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء تبعا للنصوص الشرعية الدالة على أنّ وظيفته عدم الاعتناء بالوسوسة والبناء على الصحة والطهارة في مشكوك الطهارة بل حتى لو تأكد من نجاسة شيء فيبني على طهارته - على خلاف ما يحصل لسائر الناس من الاعتناء بعلمه - فلو عمل الوسواسي بهذه الفتوى وبنى على طهارة كل مشكوك الطهارة بل ومتيقن النجاسة فهو معذور امام اللّه عز وجل وان كان علمه على خلاف الواقع ووقعت صلاته بالنجاسة او أكل المتنجس. وهذا بخلاف كثير الشك فانّه لا يعتني بشكه في حال الشك دون ما اذا تيقن. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد اختلفوا في أن حكم كثير الشك هل يختص بباب الصلاة او يعم غيره؟ فاختار بعضهم اختصاص حكمه بباب الصلاة، واضاف اخرون الطهارات الثلاث، وأما سماحة السيد - دام ظله - فيعمم الحكم في كليهما - الوسواسي وكثير الشك- الى جميع الابواب الفقهية بلا فرق بينهما من هذه الناحية.

ص: 468

الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط.

وما معنى أنه لا يعتني بشكه؟

ج- معناه أنه إذا كان يشك في الصحة فيبني على الصحة، وإذا كان يشك في أنه أتى بالشيء او لا، يبني على أنّه أتى به إلا إذا كان البناء على الاتيان به يبطل العمل او كان فيه كلفة زائدة، ونذكر لذلك أمثلة:

مثال الشك في شرط الصلاة:

إذا شك أنّه توضأ للصلاة أو لا، او شك في صحة وضوئه، فلا يعتني بشكه فيبني على أنه توضأ ويبني على صحته، وهذا مثال للشك في شرط الصلاة.

أمثلة الشك في الأفعال:

1- إذا شك أنه سجد سجدتين او واحدة فيبني على أنه سجد سجدتين لأنه لو بنى على أنه سجد واحدة لزمه الاتيان بالثانية وهذه كلفة زائدة.

ص: 469

2- إذا شك أنه أتى بركعتين في صلاة الفجر او واحدة فيبني على أنه أتى بركعتين، لأنه لو بنى على انها واحدة للزمه الاتيان بالثانية، وهذه كلفة زائدة.

3- إذا شك في أنه أتي بركعتين في صلاة الفجر او ثلاث فيبني على أنّه لم يأت بالثالثة، لأن البناء على الاكثر يبطل الصلاة.

4- لو شك أنه كان مطمئناً حال القراءة مثلاً أو لا فوظيفته البناء على وقوع الاطمئنان.

أمثلة الشك في الركعات:

1- لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع، فلا يعتني بشكه، أي يبني على أنّها الرابعة، ولو اعتنی بشکه لبطلت صلاته.

2- لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فيبني على الأربع ولا يجب عليه الاتيان بسجود السهو لأنه كلفة زائدة، ولو لم يكن كثير الشك لوجب عليه الاتيان بسجدتي السهو.

وهكذا كثير الشك دائماً يبني على الصحة وعلى ما لا تكلفة فيه.

س1- ماذا يقصد من كثير الشك، ومتى ينطبق هذا العنوان على الشخص؟

ج- المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، فإذا كان الشخص يشك اكثر من الناس العاديين بمقدار معتد به فيصير كثير الشك، فمثلاً إذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في

ص: 470

واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

س2- إذا فرض ان شخصاً كثير الشك في موضع معين بحيث صارت كثرة الشك من مختصات ذلك المورد كما إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات فحكمه أنه لا يعتني بشكه فيها، ولكن لو شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فهل يعتني بشکه او لا؟

ج- لزمه الاعتناء به والإتيان بالركوع او السجود إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، وأما اذا لم تكن كثرة الشك من مختصات ذلك المورد وإنّما هو في كل ثلاث صلوات يشك في ركوع واحدة منها فهذا يصير كثير الشك ويطبق حكمه ولا يختص بالركوع بل لو شك في السجود مثلاً فلا يعتني بشکه.

س3- هل يجب على كثير الشك أن يضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك؟

ج- لا يجب عليه، وإن كان يجوز له ذلك.

س4- هل يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه؟

ج- لا يجوز له الاعتناء بشكه، فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع ولو ركع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالقراءة او الذكر بقصد القربة لم يضر بصحة صلاته.

ص: 471

س5- لو شك شخص في أنه هل صار كثير الشك أو لا، فعلامَ يبني؟

ج- يبني على أنه ليس بكثير الشك.

س6- إذا صار شخص كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة عنه فعلام يبني؟

ج- يبنى على بقاء كثرة الشك، إذا لم يكن شكه من جهة الجهل بمعنى كثرة الشك.

المورد الخامس: شك الامام والمأموم

إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ للعدد - سواءً كان المأموم عادلاً أو فاسقاً ذكراً أو أنثى- بمعنى أنه يبني على ما بنى عليه المأموم من عدد الركعات، فمثلاً إذا شك بين الثلاث والاربع وكان المأموم حافظاً ويعلم أنها ثلاثة فيرجع الامام اليه ولا يعتني بشكه.

وكذلك إذا شك المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ.

س1- لو كان المأموم يظن بعدد الركعات وليس متيقناً منها، فهل يجوز للإمام الشاك بعدد الركعات أن يرجع اليه، وهكذا لو فرض العكس بأن كان الامام ظاناً بعدد الركعات فهل يجوز للمأموم الشاك أن يرجع اليه ولا يعتني بشکه؟

ج- نعم يجوز، فإن الظن بعدد الركعات هو بحكم اليقين فيها.

س2- هل جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس يختص بالشك في

ص: 472

الركعات او يعم الشك في الأفعال أيضاً؟

ج- يعم الشك في الأفعال، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أو واحدة والإمام جازم بالإتيان بالسجدتين رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.

المورد السادس: الشك بعد خروج الوقت

من شك في أنّه اتى بالصلاة أو لا، وحصل شكه بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يعتني بشكه ويبني على انه اتى بها، فمثلاً من شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس فلا يعتني بشكه.

المورد السابع: الشك في عدد ركعات النافلة

يجوز في الشك في ركعات الصلاة المستحبة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا إذا كان الأكثر مفسداً فيبني على الأقل، فمن شك في النافلة أنّه أتى بركعتين او واحدة كان بالخيار بين أن يبني على أنها واحدة ويأتي بالثانية او يبني على أنها ثانية ويكتفي، ومن شك بين الاثنين والثلاث بنى على الاثنين لأن البناء على الثلاث يبطل النافلة.

س- هل يجري هذا الحكم في الوتر فإذا شك في أنه أتى بركعة او ركعتين فيبني على أنّها واحدة لأن الثانية تبطل صلاة الوتر؟

ج- لا يجري في الوتر، فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شك فيها.

ص: 473

الأمر الرابع الشك في عدد ركعات الفريضة
إشارة

إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج الشكوك القابلة للعلاج إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا خافت من قطع الصلاة واعادتها أن يفوت وقتها، ففي هذه الحالة يجب عليه علاج الشك ولا يجوز له قطع الصلاة.

ومنه يتضح أنّه لا يجب تعلم أحكام الشك في الركعات ولا تطبيق كيفية العلاج إلا في حالة ما إذا كان قطع الصلاة يوجب فوات وقتها.

س- إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت فيجوز قطع الصلاة المشكوكة ولكن هل يقطعها ويشرع بها من جديد او لابد أن يأتي بأحد القواطع كالتكلم وما شابهه قبل أن يعيدها؟

ج- الأحوط وجوباً عدم الاستئناف إلا بعد الإتيان بأحد القواطع کالاستدبار والتكلم وغير ذلك.

أحكام الشك في الركعات
الحكم الأول:

من شكّ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها فإن غلب ظنّه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه، بأن حصل له الظن بأنها الثانية مثلاً فيبني على أنّها الثانية ويكمل صلاته، وأمّا

ص: 474

إذا استقر شكه ولم يتحول الى ظن فتبطل صلاته.

الحكم الثاني:

من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإن استقر شكه ولم يتحول الى ظن وكان شكه بين الواحدة والأزيد (كما إذا شك بين الواحدة والاثنين او بين الواحدة والثلاثة وهكذا) بطلت صلاته.

الحكم الثالث:

من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بني عليه، وإن استقر شكه ولم يتحول الى ظن وكان شكه بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته.

الحكم الرابع:

في غير ما ذكر في الاحكام السابقة إذا حصل الشك في عدد الركعات فهو يقبل العلاج بمعنى إذا كان الشك في الصلاة الرباعية ولم يكن بين الواحدة والازيد، وحصل بعد الدخول في السجدة الثانية - إلا في مورد واحد لا يشترط الدخول في السجدة الثاني وهو ما إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة كما سيأتي - فمثل ذلك الشك يقبل العلاج وكالتالي:

1- من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - أي حصل الشك بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الثلاث وأتم صلاته

ص: 475

ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً - وسيأتي بيان كيفية صلاة الاحتياط-.

س- عندما يقال: بعد الدخول في السجدة الثانية ماذا يقصد؟ هل يقصد من السجدة أن يضع الجبهة ويأتي بالذكر او يكفي وضع الجبهة؟

ج- يكفي وضع الجبهة ولو قبل الشروع بالذكر حصل الشك.

2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ وإن كان قبل الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.

3- من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.

5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه.

تنبیهان:

الأول: يجري الحكم السابق في الفقرة الخامسة في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الستّ، فلو شك بين الأربع والسبع فيبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو.

الثاني: يكفي في كل مورد شكّ فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد

ص: 476

بعد الدخول في السجدة الثانية (كما لو شك بين الثلاث والاربع والخمس)و العمل بموجب الشكين فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة بين الثلاث والأربع، وذلك باعتبار أن هذا القيام يحتمل للرابعة ويحتمل للخامسة، فإذا هدمه فينقلب شكه الى الشك بين الثلاثة والاربعة فيحتمل انه اتى بثلاث ركعات ويحتمل انه اتى باربعة فيبنى على الأربع، وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكٌ بين الاثنتين والأربع، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

9- من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكٌ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

ص: 477

الحكم الخامس:

إذا شكّ في صلاته، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ قبل أن يتم صلاته لزمه العمل بالظنّ، ولا يعتنى بشكّه الأول.

وإذا ظنّ ثم انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر، أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني.

وعليه يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، فمثلاً إذا ظنّ أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكٌ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أنّ ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.

الأمر الخامس الشك في أجزاء النافلة

تشترك النافلة مع الفريضة الأمور التالية:

1- إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به كالصلاة الواجبة، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني بشكه - وقد تقدم بيان الموارد التي يحصل فيها التجاوز عن المحل.

ص: 478

2- إذا نقص فيها ركن - كتكبيرة الاحرام او الركوع او السجدتين او غير ذلك - بطلت كالصلاة الواجبة.

3- إذا نسي فيها جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده - كما لو نسي القراءة وتذكرها قبل الوصول الى حد الركوع فيرجع ويقرأ - كما في الصلاة الواجبة.

وتفترق عن الصلاة الواجبة في الأمور التالية:

1- الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر -كما تقدم-.

2- لا سجود للسهو فيها، فلو تكلم سهواً أو سلّم في غير محله او نسي التشهد او غير ذلك، لا يلزمه الاتيان بسجدتي السهو.

3- لا قضاء للجزء المنسى فيها إذا كان يقضى في الصلاة الواجبة كالسجدة فمن نسي سجدة في الصلاة المستحبة لا يلزمه قضاؤها بعد الصلاة.

4- زيادة الركن سهواً لا تبطلها، ويترتب على ذلك أن من نسي جزءاً وتذكره بعد الدخول في الركن اللاحق أتى به وأعاد الركن كما لو نسي القراءة وتذكرها بعد الدخول في الركوع فيأتي بها ويعيد الركن كما لو تذكرها قبل الدخول في الركوع، وتلك الزيادة في الركوع لا تضر.

ص: 479

الفصل الثالث قطع الفريضة

لا يجوز - على الاحوط وجوباً - قطع الصلاة الواجبة اختياراً ومن دون سبب، ويجوز قطعها في موردين:

1- يجوز قطع الصلاة الواجبة واستئنافها إذا شك في ركعاتها، ولا يلزمه علاج الشكوك القابلة للعلاج إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا خافت من قطع الصلاة واعادتها أن يفوت وقتها، ففي هذه الحالة يجب عليه علاج الشك ولا يجوز له قطع الصلاة - كما تقدم -.

2- يجوز قطعها لأي غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم.

س1- وهل يوجد مورد يجب فيه قطع الصلاة؟

ج- نعم يوجد بعض الموارد يجب فيها قطع الصلاة فيجب القطع لدفع الضرر، ويجب القطع لإنقاذ النفس المحترمة او غير ذلك.

س2- إذا وجب قطع الصلاة فتركه واشتغل بها فهل تصح او تبطل؟

ج- تصح ويكون آثماً.

ص: 480

س3- هل يجوز قطع الصلاة المستحبة؟

ج- يجوز قطعها وإن كان الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير المورد السابقين لجواز قطع الفريضة.

س4- هل يجوز قطع الصلاة المستحبة إذا صارت واجبة بالنذر؟

ج- إذا كان النذر معيناً فلا يجوز كما لو نذر أن يصلي صلاة الليل في هذه الليل قبل الفجر بربع ساعة فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها لاستلزامه مخالفة النذر.

وأما إذا لم يكن النذر معيناً فيجوز قطعها كما لو نذر أن يصلي صلاة الليل ولم يحدد ليلة معينة فإذا شرع في صلاة الليل هذه الليلة مثلاً لوفاء نذره جاز له قطعها، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.

ص: 481

الفصل الرابع صلاة الاحتياط
إشارة

صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها بسبب الشك الحاصل في الركعات، كما إذا شك في أنه صلى ثلاث ركعات او أربعه فيبني على الأربعة وتجب عليه صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام لاحتمال أنه في الواقع صلى ثلاثة وهو بنى على الأربع، فإذا كان في الواقع قد صلى ثلاثة فهذه الركعة تسد مسد تلك الركعة الناقصة، وإذا كان في الواقع صلى أربعة كما بنى فهذه الصلاة تقع مستحبة.

ثم إن صلاة الاحتياط مرة تكون ركعة واحدة من قيام وذلك فيما إذا كان النقص المحتمل ركعة واحدة كما في المثال السابق، وأخرى تكون ركعتين من قيام فيما إذا كان النقص المحتمل ركعتين كما لو شك بين الاثنين والاربع فيبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام، وثالثة يكون مخيراً بين ركعة من قيام او ركعتين من جلوس كما لو شك بين الثلاث والاربع وبنى على الأربع، ورابعة غير ذلك - كما تقدم في الشك في الركعات-.

كيفية صلاة الاحتياط:

تنوي صلاة الاحتياط من دون التلفظ بالنية، فإن التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط يبطل الصلاة على الاحوط وجوباً، ثم تكبر للاحرام وتقرأ الفاتحة

ص: 482

ثم تركع وتسجد السجدتين وتتشهد وتسلم.

وإذا كانت ركعتين فتكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

ويعتبر في صلاة الاحتياط أمور:

1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وأما إذا أتى بها بعد المنافي - كما لو أتى بها بعد التكلم او بعد استدبار القبلة او غير ذلك فلا تصح على الأحوط لزوماً-، ويلزمه إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً ولا يأتي بصلاة الاحتياط بعد إعادة الصلاة.

2- أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة فيجب أن تكون على وضوء، وطهارة الثياب والبدن من النجاسة وإباحة الساتر على الاحوط وجوباً وغير ذلك مما يعتبر في الصلاة الاصلية، كما يلزم أن تكون تامة الأجزاء من النية والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم.

ولا تختلف عن الصلاة الاصلية إلا في أمور ثلاثة:

أ- إن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة.

ب- ليس فيها سورة بعد الفاتحة.

ج- ليس فيها قنوت.

3- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصلية

ص: 483

جهرية، والأحوط الأولى الاخفات في البسملة أيضاً.

س1- إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت تامة وليس فيها نقص فهل يلزمه الاتيان بصلاة الاحتياط؟

ج- لا يلزمه ويسقط وجوبها.

س2- إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت ناقصة وعلم مقدار النقص فماذا يجب عليه؟

ج- يلزمه تدارك ما نقص، فلو علم انها ناقصة ركعة أتى بها وبعد الفراغ من الصلاة يأتي بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.

س3- ما حكم من علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه؟

ج- صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة، فإنّه قد قامت صلاة الاحتياط مقام النقص، مثلاً إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.

س4- ما حكم من شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتنِ بشكه.

ص: 484

2- إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - كالحدث فإنّه يبطل الصلاة حتى لو صدر سهواً - فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة الاصلية.

3- إذا كان شكه في الوقت وقبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - وهو الحدث او ما يوجب محو صورة الصلاة - وجب الاتيان بها.

4- إذا كان شكه في الوقت وبعد الاتيان بما ينا في الصلاة عمداً - كالتكلم فإنه يبطل الصلاة إذا صدر عمداً دون ما إذا صدر سهواً- وجب الاتيان بها.

س5- ما حكم من شكّ في عدد الركعات من صلاة الاحتياط؟

ج- يبنى على الأكثر إلا إذا استلزم البناء على الاكثر بطلانها فيبني حينئذ على الأقل، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً، فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.

س6- ما حكم من شكّ في شيء من أفعال صلاة الاحتياط؟

ج- يجرى عليه حكم الشكّ في أفعال الصلاة الأصلية، فمثلاً إذا شك في أنّه قرأ الفاتحة او لا فإن كان بعد الهوي الى الركوع او بعد الدخول في الركوع يعتني بشكه وإن كان قبل الهوي الى الركوع أتى بالقراءة، وهكذا.

س6- لو تحقق ما يوجب سجود السهو كالتكلم سهواً في صلاة الاحتياط او السلام في غير محله او نسيان التشهد فهل يجب الاتيان بسجدتي السهو؟

ج- لا يجب، وبهذا تختلف صلاة الاحتياط عن الصلاة الاصلية.

ص: 485

س7- لو زاد جزءاً غير ركني في صلاة الاحتياط سهواً - كما لو زاد سجدة او تشهداً - فهل يجب عليه الاتيان بسجدتي السهو؟

ج- لا يجب، وبهذا تختلف صلاة الاحتياط عن الصلاة الاصلية.

تنبیهان:

التنبيه الأول: حكم النقيصة والزيادة في الأركان في صلاة الاحتياط نفس حكم الصلاة الاصلية، فإذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية، وهكذا تبطل فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً - كما لو زاد ركعة او سجدتين من ركعة-.

وإذا بطلت صلاة الاحتياط فيكفي اعادة أصل الصلاة.

التنبيه الثاني: لا سجود للسهو في صلاة الاحتياط، عندما يتحقق أحد اسبابه كالتكلم سهواً او السلام في غير محله او نسيان التشهد او غير ذلك -كما اتضح مما تقدم-.

ص: 486

الفصل الخامس سجود السهو
إشارة

وفيه امور:

الأمر الأول: كيفية سجود السهو

هما سجدتان وجبتا في موارد النسيان الآتية لإرغام أنف الشيطان - كما في بعض النصوص باعتبار أن النسيان من الشيطان- وهما ليستا جزءاً من الصلاة ولا هما صلاة مستقلة، ولذا لا يعتبر فيهما الطهارة - كما تقدم في بحث الوضوء- وكيفيتهما:

أن ينوي الاتيان بسجدتي السهو ثم يسجد ولا حاجة إلى تكبيرة الاحرام قبل السجود - وإن كانت أحوط استحباباً - ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم) والأولى أن يضيف إليه جملة (ورحمة اللّه وبركاته).

س1- هل يجب الاتيان بالذكر في سجدتي السهو؟

ج- لا يجب وإنما الواجب وضع الجبهة، والاحوط لزوماً وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم الاحوط استحباباً الاتيان بالذكر في كل من السجدتين.

ص: 487

2- هل تشترط صيغة خاصة للذكر؟

ج- لا تشترط فيصح كل ذكر - كأن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده- ولكن الأولى أن تكون صيغة الذكر هكذا: (بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته).

الأمر الثاني: ما يعتبر في سجود السهو

ماذا يعتبر في سجدتي السهو؟

ج- لا يعتبر في سجدتي السهو إلا شيء واحد وهو: أن يكون السجود على ما يصح السجود عليه على الأحوط وجوباً.

ولا تعتبر فيه بقية شروط السجود أو الصلاة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها، كالطهارة ووضع المساجد الستة والاستقبال والستر وطهارة موضع السجود وغير ذلك مما تقدم في واجبات السجود.

الأمر الثالث: موارد وجوب سجود السهو

تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الإتيان بهما، وهذه الموارد هي:

1- ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.

2- ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً كما إذا اعتقد أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة فسلّم ثم انكشف أنها كانت الثانية.

والمراد بالسلام هو جملة (السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين) أو جملة

ص: 488

(السلام عليكم) مع إضافة (ورحمة اللّه وبركاته) أو بدونها.

وأمّا جملة (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته) فليست من السلام وإنّما هي مستحبة قبله، وبالتالي زيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو، فلو نسي المصلي وقال في غير موضع السلام - كما لو قالها في الركعة الأول -: (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته) ثم تذكر، فلا يجب عليه الاتيان بسجدتي السهو، وإن كان الاتيان بهما أحوط استحباباً.

3- ما إذا نسي التشهد في الصلاة.

4- ما إذا شكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه - وهو كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بين الأربع والست -كما تقدم-.

5- ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة - كما لو كانت الزيادة في غير الأركان- فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.

والأحوط الأولى(1) أن يأتي بسجدتي السهو في الموارد التالية:

1- ما لو نسي سجدة واحدة.

2- ما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً.

3- بل الأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة، كما لو زاد تشهداً

ص: 489


1- الاحوط الأولى والاحتياط الاستحبابي لا فرق بينهما، وكلاهما لا يجب العمل به ولكن العمل هو الموافق للاحتياط.

سهوا، او ترك القراءة سهواً او غير ذلك.

س1- إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو بأن تكلم سهواً مثلاً ونسي التشهد فهل يتعدد سجود السهود او لا؟

ج- نعم يتعدد بتعدد أسبابه، نعم إذا سلّم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدّمتين («السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» وجملة «السلام عليكم») لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.

وهكذا لو تكلّم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلاّ مرة واحدة.

س2- هل تجب المبادرة إلى سجدتي السهو بعد الصلاة او يجوز تأخيرهما؟

ج- نعم تجب المبادرة اليهما بعد الصلاة مباشرة، والاحوط لزوماً عدم الفصل بين السجدتين والصلاة بالمنافي.

س3- ما حكم من فصل بين سجدتي السهو والصلاة بالمنافي كالتكلم او الحدث؟

ج- لا تبطل صلاته ولا يسقط عنه وجوب سجدتي السهو على الاحوط لزوماً فيأتي بهما فوراً ففوراً.

س4- إذا لم يبادر الى السجدتين بعد الصلاة وأخرهما عمداً فهل تسقطان او لا؟

ج- لا تسقطان على الأحوط وجوباً فيأتي بهما فوراً ففوراً.

ص: 490

س5- لو أخرهما نسياناً فما حكمه؟

ج- يأتي بهما متى تذكر.

س6- لو لم يأتِ بسجدتي السهو أصلاً متعمداً فهل تبطل صلاته الاصلية؟

ج- يكون آثماً ولكن لا تبطل صلاته، ولا يسقطان عنه.

س7- لو وجب على المصلي صلاة الاحتياط وسجدتا السهو فأيهما يقدم؟

ج- يقدم صلاة الاحتياط.

س8- لو وجب على المصلي صلاة الاحتياط وقضاء السجدة المنسية وسجدتا السهو فأيها يقدم؟

ج- الاحوط لزوماً أن يقدم صلاة الاحتياط ثم يقضي السجدة ثم يأتي بسجدتي السهو.

س9- ما حكم من نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو؟

ج- إن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، وأمّا إذا ذكرها بعد حصول فصل طويل فيجب أن يأتي بسجدتي السهو من جديد.

الأمر الرابع: أحكام الشك في سجدتي السهو
الحكم الأول:

من شكّ في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتنِ به، فلو شك في أنه

ص: 491

تكلم سهوا في الصلاة حتى تجب عليه سجدتا السهو او لم يتكلم فلا تجبان عليه، لا يعتني بشكه ولا يجب عليه الاتيان بهما.

الحكم الثاني:

من علم بتحقق سبب السجدتين كما لو علم إنّه تكلم في الصلاة سهواً او نسي التشهد او سلم في غير محله ولكن شك في الإتيان بهما وجب عليه الإتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل الأحوط لزوماً الإتيان بهما حتى مع فوات المبادرة أيضاً.

الحكم الثالث:

إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشكّ في الأقل والأكثر بنى على الأقل، مثلاً: إذا علم أنه سلّم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلّم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

الحكم الرابع:

إذا شكّ في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل تجاوز محلّه، فلو شك هل أتى بالتشهد او لا قبل الدخول في التسليم وجب عليه الاتيان به، وأمّا إذا كان شكه بعد الدخول في التسليم فلا يعتني به.

ص: 492

الحكم الخامس:

إذا فرغ من سجدتي السهو وشك هل أتى بجزء منها - كالتشهد او السجدة او لا- لا يعتني بشكه.

الحكم السادس:

إذا شك في صحة سجدتي السهو بعد الفراغ منهما لا يعتني بشكه.

الحكم السابع:

إذا شك في صحة جزء من أجزاء سجدتي السهو بعد الاتيان بذلك الجزء فلا يعتني بشكه، مثلاً: لو شك بعدما سجد في صحة السجدة او شك بعدما اتى بالتشهد في صحته فلا يعتني بشكه.

الحكم الثامن:

إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شكّ بعد دخوله في التشهد، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو.

ص: 493

الفصل السادس قضاء الأجزاء المنسية
إشارة

تقدم ان من نسي ركناً في صلاته - كالركوع- حتى دخل في ركن غيره - كما لو دخل في السجدة الثانية - بطلت صلاته، وأما من نسي جزءاً غير ركني من أجزاء الصلاة - كما لو نسي السجدة او التشهد او القراءة او غير ذلك - فلا تبطل صلاته، ولكن إذا لم يتمكن من تداركه في الصلاة لكونه قد تذكره بعد فوات محلّها كما لو ذكره بعد الدخول في الركن اللاحق، فهل يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة؟

ج- لا يجب قضاء أي جزء منسي في الصلاة سوى السجدة. نعم، الأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً - كما تقدم-.

وأما من نسي غيرها كالقراءة او التشهد او غير ذلك فلا يجب عليه قضاؤه.

نعم تقدم أنّ من نسي التشهد في الصلاة أتى بسجدتي السهو، والأحوط الأولى قضاؤه أيضاً.

س- لو كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة، فهل يجب قضاؤها جميعاً؟

ج- نعم يجب أن يقضي كل سجدة نساها.

ص: 494

ما يعتبر في قضاء السجدة

يعتبر في قضاء السجدة امور:

1- يعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في السجدة الادائية التي يأتي بها في الصلاة من الطهارة والاستقبال والذكر والطمأنينة وطهارة المسجد وأن يكون مما يصح السجود عليه وطهارة البدن واللباس وغير ذلك مما تقدم اعتباره في السجود وفي الصلاة.

2- الأحوط وجوباً في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافي الصلاة، ولو صدر المنافي كما لو تكلم او استدبر القبلة او غير ذلك - جاز الاكتفاء بقضائها وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً.

3- الأحوط لزوماً تقديم قضاء السجدة على الإتيان بسجدتي السهو لأيّ سبب كان.

3- الأحوط لزوماً تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلّف.

س1- ما حكم من شكّ في الإتيان بقضاء السجدة؟

ج- إذا كان قبل خروج وقت الصلاة وجب الإتيان بها، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.

س2- إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة واجبة أخرى

ص: 495

فما تكليفه؟

ج- تخيّر بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة.

س3- إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة مستحبة فما تكليفه؟

ج- يقضيها في أثناء الصلاة المستحبة، ويحق له أن يكمل صلاته المستحبة ولا يضر بها تخلل قضاء السجدة.

ص: 496

خاتمة
بعض الصلوات المستحبة
الاولى: صلاة العيد
إشارة

وهي وإن كانت واجبة بأصل التشريع في زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط إلا أنّها مستحبة في زمن غيبة الامام (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف).

س1- وهل يلزم الاتيان بها جماعة؟

ج - مادامت مستحبة فيجوز الاتيان بها جماعة وفرادى.

س2- لو صليت صلاة العيد جماعة في زماننا فهل يعتبر فيها نفس ما يعتبر في صلاة الجمعة من العدد وهو خمسة أشخاص أحدهم الامام، وتباعد الجماعتين وغير ذلك من شرائط صلاة الجمعة؟

ج- لا يعتبر كل ذلك.

كيفية صلاة العيد
إشارة

صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ فيها هكذا:

الكيفية الأولى:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + (والشمس).

الركعة الثانية: الحمد + (الغاشية).

ص: 497

الكيفية الثانية:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + (الأعلى).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + (والشمس).

وعلى الكيفيتين يكبّر بعد القراءة في الركعة الأولى خمس تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين، فيكون مجموع القنوتات في الركعة الأولى أربعة.

وفي الركعة الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين، فيكون مجموع القنوات في الركعة الثانية ثلاثة، ومجموعها في الصلاة سبعة، ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع.

وهل هناك ذكر مخصوص في القنوت؟

ج- يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد من القنوتات: (اللّهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في(1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللّهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون).

ص: 498


1- في بعض المصادر (بحق) بدل (في)، منه - دام ظله -.

الخطبتان:

إذا صليت صلاة العيد فرادى فلا يجب الاتيان فيها بالخطبتين، وأما إذا صليت جماعة - في زمن الغيبة - فالأحوط لزوماً الاتيان بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة.

س1- وهل يجب الحضور في الخطبتين والاصغاء او يجوز للمأموم تركهما؟

ج- لا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء.

س2- ماذا يتحمل الامام عن المأموم في صلاة العيد؟

ج- يتحمل القراءة فقط، وأمّا الأذكار والتكبيرات والقنوتات فلا يتحملها عن المأموم.

س3- إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة كما في عصر الغيبة فهل تجري عليها أحكام النافلة المتقدمة او أحكام الصلاة الواجبة؟

ج- الاحوط وجوباً جريان احكام الصلاة الواجبة عليها.

نعم هي تبطل بالشك في ركعاتها، ويلزم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، ويجب سجود السهو عند تحقق أحد أسبابه.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا شك في جزء من صلاة العيد وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى، وإذا كان الشك في صحته فيبني على الصحة، كما

ص: 499

في سائر الصلوات.

التنبيه الثاني: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاثاً.

وقت صلاة العيد

وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال.

س- لو مضى ذلك الوقت ولم يصلها بعذر او بدون عذر، فهل يجوز قضاؤها؟

ج- لو فات وقتها لا تقضى.

آداب صلاة العيد

1. يستحب الغسل قبلها.

2. يستحب الجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً.

3. رفع اليدين حال التكبيرات.

4. يستحب السجود على الأرض.

5. يستحب الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل.

6. يستحب أن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه.

ص: 500

7. يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.

الثانية: صلاة ليلة الدفن
إشارة

وتسمى صلاة الوحشة، وقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه وآله) أنه قال: لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين له، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمّي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضاً - كما سيأتي -.

كيفية صلاة الوحشة
إشارة

صلاة الوحشة ركعتان، ولها كيفيتان:

الكيفية الاولى:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + آية الكرسي، والأحوط لزوماً قراءتها إلى (هم فيها خالدون).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة القدر (عشر مرات).

وبعد السلام يقول: (اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت.

ص: 501

الكيفية الثانية:

الركعة الاولى: يقرأ الحمد + التوحيد (مرتين).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة التكاثر (عشراً).

وبعد السلام يقول: (اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت.

والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

س1- هل يجوز استئجار شخص لصلاة الوحشة؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار، والاحوط الاولى دفع المال إلى المصلي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى.

س2- إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهل تجزئ عن صلاة ليلة الدفن؟

ج- لا تجزي، وإذا كان مستأجراً فلا تحل له الأجرة، وإذا دفع له المال على نحو الاباحة المشروطة فلا يحل له المال ذلك المال.

س3- إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن، فما حكم ذلك المال؟

ج- لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكنه الوصول اليه جرى عليه حكم مجهول المالك.

ص: 502

نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملاً آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئاً لنفسه.

وقت صلاة الوحشة

وقت صلاة ليلة الدفن بالكيفيّة الأولى الليلة الأولى من الدفن، فإذا يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن.

وأمّا على الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة فيها استحبابها في أول ليلة بعد الموت، أي حتى لو لم يدفن الميت.

س- اتضح على الكيفيتين يؤتى بها في الليل، ولكن في أي وقت من الليل؟

ج- يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.

الثالثة: صلاة اول الشهر

وهي ركعتان يجوز الاتيان بهما في أي ساعة من نهار اول الشهر.

وصفتها كالتالي:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + سورة (التوحيد) ثلاثين مرة.

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة (القدر) ثلاثين مرة.

ثم يتصدق بما تيسر، فانه يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية -

ص: 503

ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي:

1- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

2- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

3- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

4- ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

5- (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

6- (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ).

7- (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

8- (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

9- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.

تنبیه:

من لم يصلِ صلاة اول الشهر في اول يوم ولو كان متعمداً يُستحب له أن يقضيها في أي وقت آخر.

الرابعة: صلاة الغفيلة

وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، بالكيفية التالية:

ص: 504

الركعة الاولى: يقرأ الحمد + (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)

ثم يرفع يديه ويقول في القنوت: (اللّهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا)

ويذكر حاجته.

ثم يقول: (اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما(1) قضيتها لي)، ثم يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء اللّه تعالى.

وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.

س1- هل يجوز ذكر البسملة بعد الحمد وقبل (وذا النون) في الركعة الاولى وقبل (وعنده مفاتح الغيب) في الركعة الثانية؟

ج- يجوز.

ص: 505


1- وفي نسخة أخرى (إلا قضيتها) بدلًا عن (لما قضيتها).

س2- هل ينتهي وقت صلاة الغفيلة بدخول صلاة العشاء؟

ج- ينتهي وقتها بذهاب الحمرة المغربية - وهي الحمرة التي تكون في جهة المغرب-.

س3- هل يجوز أداء صلاة الغفيلة بعد الانتهاء من صلاة العشاء وهل تسمى بعد ذلك بصلاة الغفيلة؟

ج- نعم يجوز.

س4- إذا انتهى وقت صلاة الغفيلة هل يستحب قضاؤها؟

ج- نعم يستحب قضاؤها في الليل او النهار.

س5- لو قرأت سهواً سورة الإخلاص بدلاً عن آية (وعنده مفاتح الغيب) وتذكرت قبل الفراغ من سورة الإخلاص، فهل يجوز لي قطعها وقراءة آية (وعنده مفاتح الغيب)؟

ج- لا يجوز قطع سورة الاخلاص على الاحوط وجوباً، ويجوز بعد اكمالها قراءة آية (وعنده مفاتح الغيب).

تنبيه:

يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبين، بمعنى أن يأتي بركعتين بالكيفية السابقة ويقصدهما صلاة الغفيلة ونافلة المغرب.

ص: 506

الخامسة: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة

وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: (الفلق ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى، ثم القدر).

السادسة: صلاة الليل
إشارة

وهي (11) ركعة كالتالي:

1- ثمان ركعات بعنوان (صلاة الليل) كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويقرأ في كل ركعة سورة بعد الحمد.

2- ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).

يقرأ في الركعة الأولى: الحمد + سورة الناس، ثم يركع ويسجد.

ويقرأ في الركعة الثانية: الحمد + سورة الفلق، ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

ولا قنوت في صلاة الشفع، وإن كان يجوز الاتيان به برجاء المطلوبية - كما تقدم في بحث القنوت-.

3- ركعة الوتر «ركعة واحده» بعد صلاة الشفع

يقرأ فيها: الحمد + سورة الاخلاص (ثلاث مرات) + المعوذتين (كل واحدة مرة) ثم يقنت، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

ص: 507

وقت صلاة الليل

ووقتها من أول الليل الى الفجر، فيجوز الاتيان بها بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة وإن كان الاحوط استحباباً والأفضل أن يصليها بعد منتصف الليل، وأفضل أوقاتها وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

تنبيهات:

التنبيه الأول: هل يجوز الاقتصار في صلاة الليل على بعض ركعاتها او يلزم لمن أراد أن يصليها أن يأتي بجميع ركعاتها؟

ج- يجوز الاقتصار على بعضها، فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة.

التنبيه الثاني: جميع النوافل تُصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويستثنى من ذلك موردان:

1. صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم.

2. صلاة الشفع والوتر عند الاتيان بهما متصلتين فيصيران ثلاث ركعات بتشهد وتسليم، حيث يوجد طريقتان لصلاة الشفع والوتر:

الطريقة الاولى: أن تصليهما منفصلتين، فتكبر للشفع وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها ولا تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، ثم تقوم وتصلي الوتر بتكبير وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد وتسليم.

ص: 508

الطريقة الثانية: أن تصليهما معاً بتشهد وتسليم وكالتالي: تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ ولا تقنت وتركع وتسجد وتتشهد ولا تسلم، ثم تقوم لصلاة الوتر ولا تكبير فيها فتقرأ وتقنت وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثالث: ليس هناك دعاء معين في قنوت الوتر، وإن كان يستحب قراءة دعاء الفرج: «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين».

كما يستحب أن يدعو بعد القنوت بما دعا به الامام أبو الحسن موسى (علیه السلام) وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلی اللّه علیه و آله و سلم)(كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ طال و اللّه هجوعي، وقلّ قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، ويستحب أن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً.

وأن يقول سبعين مرة: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه) ثم يقول: (أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلیه)، سبع مرات، ويقول سبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول: (رب أسأت وظلمت نفسي، وبئس

ص: 509

ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود)

ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة.

ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم).

هذا تمام الكلام في بعض الصلوات المستحبة، والحمد للّه اولاً وآخراً، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ص: 510

المحتويات

مقدمة المعهد...5

مقدّمة المؤلّف...9

كتاب الصلاة...15

كتاب الصلاة...17

الأمر الأول: فضل الصلاة...17

الأمر الثاني: عقوبة تارك الصلاة...19

الأمر الثالث: الاستخفاف بالصلاة...20

المقصد الأول عدد الصلوات...25

الفصل الأول أعداد الصلوات الواجبة...27

الفصل الثاني أعداد الصلوات المستحبة...29

المقصد الثاني مقدمات الصلاة...35

المقدّمة الاولى الطهارة...37

القسم الأول: الطهارة من الحدث...37

النحو الأول: الحدث الاصغر...37

النحو الثاني: الحدث الأكبر...37

القسم الثاني: الطهارة من الخبث...38

المقدّمة الثانية أوقات الصلاة...40

الفصل الأول أوقات الفرائض اليومية...40

اولاً: صلاة الصبح: ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ...40

ثانياً: صلاة الظهرين (الظهر والعصر): ووقتهما من... ...40

ثالثاً: صلاة العشائين (المغرب والعشاء): ...42

رابعاً: صلاة الجمعة: ...44

ص: 511

الفصل الثاني وقت فضيلة الصلوات اليومية...47

الفصل الثالث أوقات النوافل...49

المقدمة الثالثة القبلة...52

المقدمة الرابعة الستر والساتر واللباس...56

الفصل الأول في الستر...56

الفصل الثاني الساتر الصلاتي...61

الفصل الثالث لباس المصلي...64

يشترط في لباس المصلي عدة شروط: ...64

الأول: أن يكون طاهراً...64

الثاني: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً. ...65

تتميم...67

الثالث: أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة النجسة التي تحلها الحياة. ...68

الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع او ما لا يؤكل... ...73

الخامس: أن لا يكون من الذهب بالنسبة الى الرجال...76

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال...77

المقدمة الخامسة مكان المصلي...80

الفصل الأول شروط مكان المصلي...80

تتميم حكم استدبار قبر المعصوم...89

الفصل الثاني مسجد الجبهة...90

الأمر الأول: السجود على الأرض...91

تتميم...93

الأمر الثاني: السجود على النبات...94

الفصل الثالث مسائل متفرّقة...97

ص: 512

المسألة الاولى: حكم فقدان ما يصح السجود عليه...97

المسألة الثانية: حكم السجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا...97

المسألة الثالثة: حكم السجود مع التقية...98

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها...99

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في الدار قبل العمل بالوصية...100

المسألة السادسة: حكم الصلاة في الدار الموروثة...100

المسألة السابعة حكم الصلاة في الدار إذا كانت ذمة...101

المسألة الثامنة: حكم الصلاة في الدار المتعلقة للخمس...102

المسألة التاسعة: حكم صلاة غير المالك في الدار المتعلقة للخمس...102

المسألة العاشرة: الصلاة في المساجد...102

المسألة الحادية عشر: التردد على المساجد...103

المسألة الثانية عشر: تعطيل المساجد...103

المسألة الثالثة عشر: الصلاة في مشاهد الأئمة...104

المسألة الرابعة عشر: يستحب للمصلي أن يجعل أمامه حائلاً...104

المسألة الخامسة عشر: أماكن يكره فيها الصلاة...104

المقصد الثالث الأذان والإقامة...107

الفصل الأول استحباب الأذان والإقامة وكيفيتهما...109

كيفية الأذان: ...109

كيفية الإقامة: ...109

الفصل الثاني شرائط الأذان والإقامة...112

الأول: النية...112

الثاني: العقل...112

الثالث: الإيمان...112

ص: 513

الرابع: البلوغ في الإقامة على الاحوط لزوماً. ...112

الخامس: الذكورة للذكور...113

السادس: الطهارة في الإقامة...113

السابع: القيام في الإقامة...113

الثامن: الترتيب...113

التاسع: العربية...114

العاشر: أن يكونا على النهج العربي...114

الحادي عشر: دخول الوقت...114

الثاني عشر: الموالاة...115

الفصل الثالث مسقطات الأذان...116

الفصل الرابع مسقطات الأذان والإقامة...119

الفصل الخامس ما يستحب وما يكره في الأذان والإقامة...122

يستحب في الأذان: ...122

يستحب في الإقامة: ...122

ما يكره في الأذان والإقامة: ...123

الفصل السادس حكم من ترك الأذان والإقامة...124

الصورة الاولى: أن يتركهما عمداً...124

الصورة الثانية: أن يتركهما سهواً...124

إيقاظ وتذكير الإقبال على اللّه عز وجل...125

المقصد الرابع أفعال الصلاة وواجباتها...129

أفعال الصلاة وواجباتها...131

الفصل الأول النية...133

الفصل الثاني تكبيرة الاحرام...141

ص: 514

شروط تكبيرة الاحرام: ...141

الأول: أن تكون باللغة العربية. ...141

الثاني: أن تكون وفق النهج العربي - مادةً وهيئة - ...142

الثالث: أن تكون في حال القيام...142

الرابع: الاستقرار حال التكبير مقابل المشي والتمايل...143

الخامس: التريّث قبل التكبير...143

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً...144

الفصل الثالث القراءة...148

الأمر الأول ما يجب قراءته في الركعة الأولى والثانية...148

الأمر الثاني ما يجب في الركعة الثالثة والرابعة...156

الأمر الثالث ما يعتبر في القراءة والتسبيحات...159

الأول: أن يكونا بالعربية - وسيأتي حكم العاجز عن التعلم-. ...159

الثاني: أن يكونا عن قيام. ...159

الثالث: الاستقرار بمعنى عدم المشي والجري...159

الرابع: الطمأنينة بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن...159

الخامس: الموالاة...160

السادس: أداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو...160

الأمر الرابع الجهر والإخفات...164

حكم الرجل: ...164

موارد وجوب الجهر على الاحوط وجوبا: ...164

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً: ...165

موارد التخيير: ...165

حكم المرأة: ...166

ص: 515

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً: ...166

موارد التخيير: ...167

الأمر الخامس حكم من يلحن في القراءة...171

حكم سورة الفاتحة: ...171

حالتان: ...172

حكم السورة: ...173

الأمر السادس آداب القراءة...173

ما يستحب في القراءة: ...173

ما يكره في القراءة: ...175

الفصل الرابع الركوع...176

المقام الأول واجبات الركوع...177

الأمر الأول: الانحناء بقصد الخضوع للّه عز وجل. ...177

الأمر الثاني: القيام قبل الركوع...179

الأمر الثالث: الذكر...181

الأمر الرابع: المكث بمقدار الذكر الواجب...182

الأمر الخامس: استقرار البدن حال الركوع...182

الأمر السادس: القيام بعد الركوع...183

المقام الثاني آداب الركوع...184

يستحب في الركوع...184

ما يكره في الركوع: ...185

تتميم القيام...186

القيام الركني: ...186

الأول: حال تكبيرة الاحرام...186

ص: 516

الثاني: قبل الركوع...186

القيام غير الركني: ....186

الأول: القيام حال القراءة في الركعة الأولى والثانية. ...187

الثاني: القيام حال التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. ...187

الثالث: القيام بعد الركوع. ...187

الأمر الأول ما يعتبر في القيام...187

الأول: الانتصاب...187

الثاني: عدم افراج الرجلين بشكل فاحش...188

الثالث: الاستقرار...188

الرابع: الطمأنينة على الاحوط لزوماً...188

الخامس: الاحوط وجوباً الوقوف حال القيام على القدمين جميعاً...188

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً...189

الأمر الثاني صلاة العاجز عن القيام...189

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من الركوع او السجود...191

الأمر الرابع الصلاة على الكرسي...192

الأمر الخامس آداب القيام...195

الفصل الخامس السجود...197

لفت نظر: حقيقة السجود...197

الأمر الاول واجبات السجود...198

الأول: وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة...198

الثاني: الذكر...199

الثالث: المكث بمقدار الذكر الواجب...200

الرابع: استقرار البدن حال السجود...200

ص: 517

الخامس: استقرار المسجَد...202

السادس: وضع المساجد في محالها حال الذكر...202

السابع: الجلوس بين السجدتين...203

الثامن: أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من... ...203

التاسع: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من... ...205

العاشر: طهارة مسجد الجبهة...205

الحادي عشر: إباحة مسجد الجبهة على الاحوط لزوماً...206

الأمر الثاني المقدار الواجب وضعه من المساجد على الارض...206

المسجد الأول: الجبهة...207

المسجد الثاني والثالث: الكفان...209

المسجد الرابع والخامس: الركبتان...210

المسجد السادس والسابع: إبهاما القدمين...210

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من السجود الشرعي...211

الأمر الرابع حكم نسيان السجدة والسجدتين...212

الأمر الخامس آداب السجود...214

يستحب في السجود: ...214

ما يكره في السجود: ...217

الأمر السادس سجود التلاوة...217

ويستحب السجود في أحد عشر موضعاً: ...218

الأمر السابع ما يعتبر في سجود التلاوة...219

الأمر الثامن سجود الشكر...220

ويستحب في سجود الشكر أمور: ...221

الفصل السادس التشهد...223

ص: 518

الأمر الاول كيفية التشهد...223

الأمر الثاني ما يعتبر في التشهد...224

الأمر الثالث حكم نسيان التشهد...225

الأمر الرابع حكم الشك في التشهد...226

للشك في التشهد صورتان: ...226

الأمر الخامس آداب التشهد...228

يستحب في التشهد: ...228

الفصل السابع التسليم...230

الأمر الأول كيفية التسليم...230

الأمر الثاني ما يعتبر في التسليم...231

الأمر الثالث حكم نسيان التسليم...231

الأمر الرابع حكم الشك في التسليم...232

تنبیهان...233

تتميم...234

الأمر الأول الترتيب...234

الأمر الثاني الموالاة...235

الأمر الثالث القنوت...236

حكم من ترك القنوت...239

آداب القنوت...240

الأمر الرابع التعقيب...240

الفصل الثامن مكروهات الصلاة...242

المقصد الخامس مبطلات الصلاة...245

مبطلات الصلاة...247

ص: 519

الأول: أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها... ...247

الثاني: الحدث أثناء الصلاة...247

الثالث: التكفير على الأحوط لزوماً...248

الرابع: الالتفات عن القبلة من دون عذر... ...248

الخامس: القهقهة...251

السادس: تعمد البكاء على الاحوط لزوماً...251

السابع: ما كان ما حياً لصورة الصلاة عند المتشرعة...252

حكم إدخال صلاة في صلاة...253

الثامن: الأكل والشرب...254

حكم شرب الماء أثناء النافلة...255

التاسع: التأمين...256

العاشر: الشك في عدد الركعات على...257

الحادي عشر: الزيادة العمدية بل والسهوية في بعض الموارد. ...257

الثاني عشر: التكلّم في الصلاة متعمداً...257

فوائد ثلاث: ...260

تتميم...262

أحكام السلام والتحيات في الصلاة وغيرها...262

ختام...269

أحكام الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله في الصلاة وغيرها...269

المقصد السادس صلاة الآيات...271

صلاة الآيات...273

الفصل الأول موارد وجوب صلاة الآيات...273

الفصل الثاني وقت صلاة الآيات...275

ص: 520

الصورة الاولى: صلاة الآيات للخسوف والكسوف...: ...276

الصورة الثانية: صلاة الآيات للزلزلة والهزة، وغيرها...276

الفصل الثالث كيفية صلاة الآيات...279

الفصل الرابع أحكام صلاة الآيات...282

الحكم الأول: ...282

الحكم الثاني: ...282

الحكم الثالث: ...282

الحكم الرابع: ...283

الحكم الخامس: ...283

الحكم السادس: ...284

الحكم السابع: ...284

الفصل الخامس ما يستحب في صلاة الآيات...285

المقصد السابع صلاة القضا...287

صلاة القضاء...289

الفصل الأول ما يجب قضاؤه وما لا يجب...289

الفصل الثاني قضاء المعذور...300

الفصل الثالث قضاء الصلوات المستحبة...302

الفصل الرابع قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه...304

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه...304

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر...310

تتميم...312

وظيفة من عليه واجبات شرعية عند ظهور أمارات الموت...312

اولاً: إذا كان عليه صلاة او صيام...312

ص: 521

ثانياً: أن يكون عليه دين مالي للناس...313

ثالثاً: أن يكون عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة... ...314

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة...315

صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة...317

الأمر الأول النيابة عن الأحياء في الواجبات...317

الأمر الثاني النيابة عن الأحياء في المستحبات...317

التنبيه الأول: معنى رجاء المطلوبية...318

التنبيه الثاني: الفارق بين النيابة واهداء الثواب...319

الأمر الثالث النيابة عن الأموات...320

الأمر الرابع الاستئجار عن الأحياء...321

الأمر الخامس الاستئجار عن الأموات...322

الأمر السادس ما يعتبر في الأجير...323

الأمر السابع حكم الأجير لو استأجر غيره...327

المقصد التاسع صلاة الجماعة...331

الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة...333

الفصل الثاني موارد مشروعية الجماعة وعدم مشروعيتها...335

الأمر الأول موارد مشروعية الجماعة...335

الأمر الثاني الموارد التي تجب فيها الجماعة...336

الأمر الثالث موارد عدم مشروعية الجماعة...337

الفصل الثالث أحكام النية في الجماعة...341

الحكم الأول: ...341

الحكم الثاني: ...342

الحكم الثالث: ...342

ص: 522

الحكم الرابع: ...342

الحكم الخامس: ...343

الحكم السادس: ...344

الفصل الرابع كيفية إدراك صلاة الجماعة...347

الفصل الخامس ما يعتبر في الجماعة...351

حكم المأموم المرأة: ...352

الفصل السادس شروط إمام الجماعة...359

الفصل السابع أحكام الجماعة...366

الحكم الأول: ...366

الحكم الثاني: ...368

الحكم الثالث: ...369

الحكم الرابع: ...372

الحكم الخامس: ...373

الحكم السادس: ...374

الحكم السابع: ...374

الحكم الثامن: ...375

الحكم التاسع: ...376

الحكم العاشر: ...377

الحكم الحادي عشر: ...377

الحكم الثاني عشر: ...378

الحكم الثالث عشر: ...379

الحكم الرابع عشر: ...379

الحكم الخامس عشر: ...379

ص: 523

الفصل الثامن آداب صلاة الجماعة...380

ما يستحب في الجماعة: ...380

آداب الإمام: ...380

آداب المأموم: ...381

ما يكره للمأموم: ...382

المقصد العاشر صلاة المسافر...383

الفصل الأول...385

شروط قصر الصلاة...385

الشرط الأول: قصد المسافة...385

الشرط الثاني: استمرار القصد ولو حكماً...391

الشرط الثالث: أن يصل إلى حدّ الترخص...393

الشرط الرابع: أن يعلم او يطمئن بعدم تحقق شيء...396

الشرط الخامس: أن يكون سفره مباحاً...398

الشرط السادس: أن لا يكون سفره للصيد لهواً...401

الشرط السابع: أن لا يكون ممن لا مقرّ له... ...402

الشرط الثامن: أن لا يكون كثير السفر...402

العنوان الأول من كان السفر مقدّمة لعمله...405

العنوان الثاني من كان السفر مهنة له...413

العنوان الثالث كثير السفر لغرض آخر...418

تتميم...419

الكثرة الفعلية والتقديرية...419

الفصل الثاني قواطع السفر...421

الأول: المرور بالوطن...421

ص: 524

الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيام...427

ما يعتبر وما لا يعتبر في الإقامة...428

الثالث: بقاء المسافر في محلّ خاص ثلاثين يوماً...435

الفصل الثالث احكام الصلاة في السفر...437

تتميم...440

التخيير بين القصر والاتمام...440

المقصد الحادي عشر صلاة الجمعة...443

صلاة الجمعة...445

الأمر الأول كيفية صلاة الجمعة...445

الأمر الثاني ما يعتبر في وجوب صلاة الجمعة...446

الأمر الثالث ما يعتبر في صحة صلاة الجمعة...446

الأمر الرابع ما يعتبر في وجوب الحضور...448

الأمر الخامس الشروط المعتبرة في وجوب الحضور في الصورة الاولى...448

المقصد الثاني عشر الخلل الواقع في الصلاة...451

الخلل الواقع في الصلاة...453

الفصل الأول قواعد الخلل في الصلاة...453

القاعدة الأولى: ...453

القاعدة الثانية: ...453

القاعدة الثالثة: ...454

القاعدة الرابعة: ...454

القاعدة الخامسة: ...454

القاعدة السادسة: ...455

القاعدة السابعة: ...455

ص: 525

القاعدة الثامنة: ...455

الموارد التي يفوت فيها محل التدارك...456

المورد الأول: الدخول في الركن اللاحق. ...456

المورد الثاني: الخروج من الصلاة. ...457

المورد الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي...458

الفصل الثاني الشك في الصلاة...461

الأمر الأول الشك في حدوث المبطل...461

الأمر الثاني الشك في إتيان الصلاة...462

الأمر الثالث الشكوك التي لا يُعتنى بها...463

المورد الأول: الشك في الصحة بعد فراغ...463

المورد الثاني: الشك في وجود الشيء بعد الفراغ...464

المورد الثالث: الشك في وجود الجزء السابق بعد الدخول في غيره...465

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء... ...465

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء... ...466

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في مقدمة... ...466

المورد الرابع: شك كثير الشك والوسواسي...467

مثال الشك في شرط الصلاة: ...469

أمثلة الشك في الأفعال: ...469

أمثلة الشك في الركعات: ...470

المورد الخامس: شك الامام والمأموم...472

المورد السادس: الشك بعد خروج الوقت...473

المورد السابع: الشك في عدد ركعات النافلة...473

الأمر الرابع الشك في عدد ركعات الفريضة...474

ص: 526

أحكام الشك في الركعات...474

الحكم الأول: ...474

الحكم الثاني: ...475

الحكم الثالث: ...475

الحكم الرابع: ...475

الحكم الخامس: ...478

الأمر الخامس الشك في أجزاء النافلة...478

الفصل الثالث قطع الفريضة...480

الفصل الرابع صلاة الاحتياط...482

كيفية صلاة الاحتياط: ...482

ويعتبر في صلاة الاحتياط أُمور: ...483

الفصل الخامس سجود السهو...487

الأمر الأول: كيفيّة سجود السهو...487

الأمر الثاني: ما يعتبر في سجود السهو...488

الأمر الثالث: موارد وجوب سجود السهو...488

الأمر الرابع: أحكام الشك في سجدتي السهو...491

الحكم الأول: ...491

الحكم الثاني: ...492

الحكم الثالث: ...492

الحكم الرابع: ...492

الحكم الخامس: ...493

الحكم السادس: ...493

الحكم السابع: ...493

ص: 527

الحكم الثامن: ...493

الفصل السادس قضاء الأجزاء المنسية...494

ما يعتبر في قضاء السجدة: ...495

خاتمة...497

بعض الصلوات المستحبة...497

الاولى: صلاة العيد...497

كيفية صلاة العيد...467

الكيفية الأولى: ...497

الكيفية الثانية: ...498

وقت صلاة العيد...500

آداب صلاة العيد...500

الثانية: صلاة ليلة الدفن...501

كيفية صلاة الوحشة...501

الكيفية الاولى: ...501

الكيفية الثانية: ...502

وقت صلاة الوحشة...503

الثالثة: صلاة اول الشهر...503

الرابعة: صلاة الغفيلة...504

الخامسة: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة...507

السادسة: صلاة الليل...507

وقت صلاة الليل...508

ص: 528

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.