مقباس الهدایة في علم الدرایة

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مامقاني، عبدالله، 1290؟ - 1351ق.

عنوان واسم المؤلف: مقباس الهدایة في علم الدرایة/تالیف عبدالله المامقاني ؛ تحقیق الشیخ محمد رضا المامقاني.

تفاصيل المنشور: قم:موسسه آل البیت (ع) لاحیاءالتراث، 1411ق .= 1369.

مواصفات المظهر: 7ج.

فروست : موسسه آل البیت(ع) لاحیاءالتراث؛ 120، 122، 123

لسان : العربية.

مشكلة : حدیث -- علم الدرایة

Hadith -- *Ilm al-Dirayah

المعرف المضاف: مامقاني،محمدرضا، 1332 -

ترتيب الكونجرس: BP109

تصنيف ديوي: 297/26

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 5813819

معلومات التسجيلة الببليوغرافية: سجل كامل

مقباس الهداية في علم الدراية

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الأول

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

ص: 6

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا

ص: 7

ص: 8

مقدمة التحقيق

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه وحده، و الصلاة و السلام على محمد عبده، و أمين وحيه، و على وصيّه و خليفته من بعده، و على ذرّيته الطاهرين الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين. خاصة بقية اللّه الأعظم إمام زماننا، و منجي شريعتنا، و ممحق البدع اللاحقة بملتنا، و مهلك عدونا، القائم بالقسط بيننا، الحجّة المهدي المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و جعلنا من كل مكروه فداه.

و بعد.

من البديهي بمكان، ما للحديث - رواية و دراية، نقلا و ضبطا، و سندا و دلالة، اصولا و فروعا.. - من مكانة سامية في المجتمع الإسلامي تقنينا و تقديسا قديما و حديثا..

فالحديث بعد القرآن شرفا، و به يشفّ القرآن و يكشف، و هو العدل له و العديل، و هو - على حدّ تعبير القدماء - من علوم الآخرة التي من حرمها - و العياذ باللّه - فقد حرم الخير الكثير، و الأجر العظيم، بل حرم الخير كلّه، و من رزقها بشروطها فقد نال الفضل الجزيل و الأجر الوفير..

و قد توجّه له جمع من الفضلاء الأعلام، و أكبّ عليه دراسة و تدريسا

ص: 9

و تصنيفا و تعليقا طائفة من المحقّقين و النقّاد.. فكان من ذي و ذاك تراثا ضخما ضمّته المكتبة الإسلامية عبر قرون من الزمن.

و قواعده اسّه الحصين و قوامه، و بها يعرف حلال اللّه و حرامه، و مفروضه و مندوبه... هذا، و قد أعرض المتأخّرون - فضلا عن المعاصرين - عن اعتبار مجموع ما نبيّنه من الشروط سواء في رواة الحديث و مشايخه أو في الرواية و تحملها، لتعذّر الوفاء بها عموما، و الإغناء عنها غالبا.. و لأن الهدف هو المحافظة على خصيصة هذه الامة في الأسانيد، و المحاذرة من انقطاع سلسلتها.. و عليه فما تبقى من الشروط هو ما يليق بهذا الغرض، و اكتفوا لهذا في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا عدلا، و كون ضبطه لجودة سماعه متنبّها، و كونه يروي بأصل موافق لأصل شيخه و.. هذا سلفا، و اليوم اغنتنا المصادر و التراجم عن جلّ هذا و ذاك.

و من هنا قال ابن الصلاح في المقدمة: 237:... ان الاحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة و السقم قد دوّنت و كتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، و لا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم و إن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها، ثم قال - حاكيا عن البيهقي -: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، و من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته و لا يوجد عند جميعهم ليقبل منه، و من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، و الحجّة قائمة بحديثه برواية غيره، و القصد من روايته و السماع منه أن يصير الحديث مسلسلا ب:

حدّثنا، و أخبرنا و نظائرهما، و تبقى هذه الكرامة التي خصّت بها هذه الامة شرفا لنبيّنا المصطفى صلّى اللّه عليه و [آله] و سلّم.

و جزى اللّه علماءنا الأبرار و سلفنا الصالح و ثقات رواتنا في حفظهم للشريعة، و تدوينهم للحديث، و ضبطهم قواعد الدراية و اصول الحديث، و لما بذلوه

ص: 10

و حقّقوه في بيان أروع القواعد و ادق المباني لمنهج التحقيق، و توثيق المرويات، و فحص الأسانيد، و نقد المصادر و.. كل ما يرتبط بالمنهج النقلي الذي تأصّل في مباحث علماء الحديث و الدراية.. و ذلك بتحديدهم ضوابط في الرواية و النقل.. و في التوثيق و الاسناد.. و في الراوي و المحدّث..

و قد ينبهر المتتبّع لما وصل إليه القوم من مستوى رفيع من الدقّة و المداقّة ممّا جعلها إلى يومنا هذا عمدة المنهج النقلي في توثيق المصادر في المجتمع العلمي الإسلامي.

بل - كما في مقدمة المنهج: 79 -: اشتدّت في صرامة دقتها بحيث يشقّ علينا اليوم أن نلتزمها..

و بعد كل هذا فإنّ هذه القواعد و تلك الاصول و المباني - مع كل ما فيها من مداقّة و عمق - لا يمكن التعلّق بها أو الاعتماد عليها بشكل أعمى و لا الأخذ بها من دون رويّة و سبر، بل يلزمنا مع كل ذاك متابعة الحديث متنا و إسنادا و ملاحظة ملابساته صدورا و فقها، و ملاحظة ما حاطته الظروف السياسية و الاجتماعية مماشاة أو تقية طبقا لما خطّه الاقدمون لنا من مشايخنا الأعلام رضوان اللّه عليهم.. فهم عند ما يعرضون عن حديث مثلا - مع توفر شروط الصحة فيه سندا و تمامية دلالته متنا - فليس ذلك جزافا، كما أنّهم لو اخذوا به مع ما فيه فليس ذلك اعتباطا و تشهيا. و هم قد فرقوا بعد هذا بين فروض اللّه سبحانه و ندبه و واجباته و سننه... مما سيأتيك بحثه و اجماله..

و قد صنّف في هذا العلم من الخاصة و العامة كثير، و تلاقفته أيدي التاريخ تدوينا و تبويبا و تنقيحا و ضبطا... و منه تراث مفقود و آخر مهمل، و ندر ما سطع من كل تلك الدفاتر المبسوط و الزبر المضبوطة.. و لعلّ من أجّل ما كتب في هذا الفنّ - من من نعرف - كتابنا الحاضر: مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 11

لشيخنا المعظّم الآية العظمى:

الشيخ عبد اللّه المامقاني طاب رمسه.

و أقولها - لا حرصا و تعنّتا - بل شهادة للتاريخ أني مع كل مراجعاتي للمخطوط من هذا الفن و المطبوع من الفريقين ندر أن وجدت من أوفى الموضوع حقّه و أعطاه جدّه، أو استوفى البحث استيعابا، كمصنّفنا في مصنّفه هذا... فلله دره و عليه أجره... مع كل ما لنا من ملاحظات طفيفة عليه، و موارد شبهة لم نفهمها منه، و قد خرج المصنف رحمه اللّه في بعض مباحثه عن المنهجية المتداولة، فوسع في بعض الأبواب، و أدخل بعض المباحث الاصولية، و نقح جملة من المسائل الحديثية، و تفرّد في جملة من تحقيقاته و اختياراته... و يا حبذا لو هذّب الكتاب و لخّص، بل يحقّ لهذا الفنّ أن يبوب من جديد و يسبك بصياغة فنية تحافظ على جوهره، و تسهّل طلبه و توضح برهانه و تعطيه حقّه، و كم هو بحاجة إلى اهتمام اكبر و عناية جادة من العلماء كي تضفى عليه النظريات الجديدة في العلوم من اصوله و فروعه، و تهذّب منه الزوائد و توحد فيه المصطلحات، و يفرّق بينه و بين القواعد الرجالية و المسائل الاصولية و المباحث الكلامية و المطالب اللغوية و غيرها، مما سنشير له كلاّ في محله، و لعلّ محاولتنا هذه في تجميع شتاته، و ضبط جملة من مصادره، و حشد كميه اكبر من مصطلحاته، تكون بادرة أوليّة، و بذرة يانعة لما نصبوه له من تحقيق الكتاب و الاهتمام بهذا الفن.. و كان بودي الإسهاب في الحديث عنه لو لا ان الكتاب ينتظر مقدمته، التي تعورف درجها في أوله...

و الخّص عملي على الكتاب - مع كل ما فيه من نقص و قصور - بالنقاط التالية:

1 - ضبط النص و تقويمه... و حيث لم يكن بين يدي نسخة خطية للكتاب، و لا اعرف له نسخة سوى ما كتبه قدّس سرّه بخطّه، و هي نسخة سجينة في العراق مع كل ما لنا من تراث و رجالات، و لذا اضطررت الى الاعتماد على طبعتي

ص: 12

الكتاب، و هما:

الاولى: طبعة حجرية سنة 1345 ه في المطبعة المرتضوية، بخط ميرزا أحمد الزنجاني، و طبع بعدها رسالة مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني بحجم متوسط في 225 صفحة.

الثانية: طبعت في آخر كتاب: تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء الثالث، و قد أعاد النظر في جملة من مواضعها، و أضاف جملة من المطالب عليها و انتهى منها ليلة الجمعة عاشرة ذي القعدة الحرام سنة 1350 ه و هي العمدة في تحقيقنا لهذا الكتاب، طبعت على الحجر بحجم كبير في 98 صفحة.

تمّ التوفيق بين نصيهما و الاشارة الى ما في الطبعة الثانية من زيادات على الاولى، و استعنت بهما في تقويم النصوص، مع عدم التعرض للفروق الجزئية بينهما.

2 - تخريج مصادر الكتاب و ضبطها و اشباعها بمصادر اخرى، حيث اقتصر المصنف رحمه اللّه على مصادر قليلة من الخاصة كدارية الشهيد و تعليقة الوحيد و الرواشح للسيد الداماد، و القوانين للميرزا القمي، و توضيح المقال للملاّ علي كني، و لب اللباب للاسترآبادي.. و من العامة تدريب الراوى للسيوطي، و قد زينتها بمصادر اخرى من الفريقين من ما وقع بيدي من مطبوعها و مخطوطها.

3 - التعرض لبعض الخلافات اجمالا، و نقد بعض النصوص اشارة، و كان ذلك غالبا في مستدركات الكتاب، كما ذكرت كل ما حصلت عليه من نقود على الكتاب مع ذكر المختار فيه، و ترجمة لغالب الأعلام الواردة في الكتاب، و اللغات التي فصلها المصنف رحمه اللّه. و المذاهب التي تعرض لها.

4 - تذييل الكتاب بحدود مائتين و خمسين مستدركا لكل ما يستوجبه النص أو تقتضيه ضرورة البحث، ضمنتها - مئات الفوائد - الدرائية و غيرها و ستطبع في ذيل الكتاب بعنوان: مستدركات مقباس الهداية: و يليها فهارس جامعة

ص: 13

أهمّها فهرست تحت عنوان: نتائج مقباس الهداية، يعدّ حصيلة الكتاب و مجمل مصطلحاته الدرائية على غرار نتائج تنقيح المقال. بذكر كل مصطلح مع تعريف مجمل له و موارد بحثه في خلال الكتاب.

5 - لقد كان - و لا زال - ديدن الخاصة من علماء الدراية ان يدرجوا جملة من مصطلحات العامة في هذا الفنّ، و شرح بعض اصولهم و سرد أقوالهم و مناقشة جملة من آرائهم و كيفية الاعتماد على أسفارهم، بل: حتى يكون الناظر في هذا الكتاب و الآخذ بمجامع ما فيه على بصيرة تامة في كل باب، مستغنيا عن الرجوع إلى كتاب من كتب العامة و الخاصة - على حدّ تعبير المرحوم الدربندي في درايته: 30 - خطي -، فكان أن سايرت القوم و ماشيتهم فراجعت جملة من مصادر العامة و ذلك لما وجدت في بعضها من فوائد لا غنى للمحدّث عنها زيادة للبصيرة و تنويرا للطريق خصوصا و إنّا نعتمد على كتبهم في مقام النقض و الإبرام و الاحتجاج و الالتزام.. و لذا لزم معرفة مصطلحاتهم و مبانيهم، مع أنا قد تفرّدنا بمباحث درائية خاصة سنتعرض لها في ما بعد تحت عنوان: الشيعة و الدراية.

و ثمّة جملة امور و فوائد ذكرناها - و إن لم تكن بتلك المثابة - إلاّ أنّه مع ذلك مما تزيد بصيرة البصير بها و حذاقة المستنير، مع المحاولة في جمع اكبر كمية من المصطلحات المتداولة عندهم مما تغنى عن الرجوع الى سائر كتبهم و مصنفاتهم، مما لا تجده في كتاب كتب في هذا الفن احاطة وسعة و استيعابا.

6 - كان ان تمخض من تحقيق كتابنا هذا كتابين مهمين، سيخرجان مستقلّين بإذن اللّه بدءا مستدركا لهذا الكتاب ثم انّ لي أن أفردهما بالتأليف و اوسّع فيهما.

أحدهما: معجم الرموز و الاشارات - و سيطبع قريبا.

ثانيهما: مصباح الهداية في علماء الدراية، جمعت فيه جملة من الأعلام عند الخاصة و مؤلفاتهم من من كتب في هذا الفنّ و صنّف فيه كتابا مستقلا أو

ص: 14

رسالة على غرار كتاب شيخنا الطهراني: مصفّى المقال في علماء الرجال، حيث لم أحظ بمن ألّف فيهما.

و لا يسعني استيفاء الحديث عن الحديث في هذا العجالة، و الحديث ذو شجون، إذ لنا عودة له و عليه في: نشأته.. أهميّته.. علومه.. تدوينه.. اصوله.. فقه الحديث.. رجالاته.. مصنّفاته.. مجاميعه.

و ذلك في مقدّمة مستدركاتنا على هذا الكتاب بحول اللّه و منّه.

هذا و أملي باللّه سبحانه و باوليائه الطاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين أن يجعل عملي خالصا له مرضيا عندهم، راجيا من اساتذتي الكرام و أعزتي و إخواني تزويدي بملاحظاتهم و نظراتهم البناءة، شاكرا لهم سلفا لطفهم و اهتمامهم.

كما لا يفوتني شكر الأعلام العلماء و الإخوان الأفاضل من أعضاء مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث و غيرهم ممن حثني على تحقيق الكتاب أو أعانني على تصحيحه و مقابلته أو شجّعني على إخراجه بحلّته الجديدة، سائلا المولى عزّ اسمه لهم و لنا دوام التوفيق و التأييد و السؤدد.. و حسن العاقبة.

و ما توفيق إلاّ باللّه عليه توكلت و إليه انيب.

و هو حسبنا و نعم الوكيل

محمّدرضا المامقاني

ص: 15

ص: 16

المصنف (قدس سره): في سطور.....

اشارة

الشّيخ عبد اللّه المامقاني(1)(1290-1351 ه) (1873-1933 م)

اسمه و مولده...

بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ عبد اللّه بن المولى محمد باقر بن علي أكبر بن رضا المامقاني النجفي الغروي.

ص: 17


1- ذكرنا له ترجمة ضافية جدا ضمن تحقيقنا لكتابه «مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني» (قدس سره)، و لا زال لم يطبع، و قد ترجم نفسه في خاتمة الكتاب بعد ترجمته لأبيه الشيخ محمد حسن و جدّه الشيخ عبد اللّه (رحمهما اللّه)، و استدركنا على كلا الترجمتين، بما عثرنا عليه في كتب التراجم و الموسوعات الرجالية من حياة الاسرة و مولدهم، و أساتذتهم، و تلامذتهم، و المجازون منهم، و المجيزين لهم - مع ترجمة لكل منهم - ثم مؤلفاتهم و مكتبتهم و أسفارهم.. و غير ذلك، و قد ترجم المصنف (رحمه اللّه) نفسه الزكية - كما هو ديدن الرجاليين - في موسوعته الرجالية: تنقيح المقال في علم الرجال: 208/2-211، و قد لخصنا هذه الترجمة منها غالبا، و قد ترجمه أيضا كل من عاصره أو تأخر عنه. انظر: معارف الرجال - الشيخ محمد حرز الدين -: 20/2، الأعلام خير الدين الزركلي -: 79/4 و 133/4، معجم المؤلفين: 116/6، ماضي النجف و حاضرها - الشيخ جعفر محبوبة -: 255/3، معجم رجال الفكر - الشيخ محمد هادي الأميني -: 395، الكنى و الألقاب - الشيخ عباس القمي -: 6/3-115، معجم المؤلفين العراقيين: 332/2، ريحانة الأدب - المدرس التبريزي -: 3/3-430، مصفى المقال - آغابزرگ الطهراني -: 138، شخصية الشيخ الأنصاري - الشيخ الأنصاري -: 376 - فارسي -، طبقات الشيعة - نقباء البشر - آغابزرگ الطهراني -: 1196/3 و ما بعدها، المآثر و الآثار - المراغي -: 148، الذريعة إلى تصانيف الشيعة - آغابزرگ الطهراني -: 120/1 و 528، 447/3، 466/4، 215/5 و 216، 149/6، 77/8 و 137، 127/10، 18/12 و 349، 157/13، و 286، 346/16، 161/17، 11/18 و 36، 229/20 و 230 و 272، 283، 336، 338، 339، 159/23، 48/24، 173/25.

كان عالما عاملا، فقيها جامعا، أديبا كاملا، محدثا اصوليا، رجاليا فطحلا، ورعا تقيا، حاوي للفروع و الاصول، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، ذا كمالات نفسية و أخلاق قدسية.. قيل فيه هذا و غيره من كل من عرفه أو عرّفه.

كان مرجعا لجمع كبير من الشيعة، حاز قصب السبق على من عاصره و قارنه، و كان يعدّ من كبار أئمة التقليد و الفتيا.. مع قصر عمره و كثرة الفطاحل في زمانه.

ولد - طاب رمسه - في حاضرة العالم الإسلامي - النجف الأشرف - بين الظهرين خامس عشر شهر ربيع الأول من سنة

ص: 18

ألف و مائتين و تسعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف التحية.

تعلم القرآن الكريم و هو ابن الخامسة، و بعد ختمه بدأ بدراسة المقدمات المتداولة آنذاك على يد والده قدس سره، و الشيخ هاشم الأرونقي الملكي في سنتين و خمسة أشهر بلا تعطيل و لا وقفة إلا يوم عاشوراء، ثم درس القوانين في الأصول، و الرياض في الفقه عند المولى غلام حسين الدربندي، ثم درس الرسائل و المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري على المحقق الشيخ حسن الخراساني، ثم حضر أبحاث والده العلامة أعلى اللّه مقامه في الحادي عشر من ربيع الأول سنة 1308 ه، و هو ابن الثامنة عشرة سنة.

مؤلفاته:

1 - منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام - للمحقق الحلي -. و هو باكورة مؤلفاته، إذ بدأ بتأليفه في شهر جمادى الثانية من سنة 1309 ه، و يعدّ من أكبر الموسوعات الفقهية التي عرفتها الطائفة الشيعية، شرع أولا في شرح كتاب الديات من الشرائع في مجلدين، ثم كتاب النكاح في مجلدين أيضا.. و هكذا(1)، و اتمّ الشرح في ثلاث و ستين مجلدا

ص: 19


1- قال.. و كنت اكلّ من طول المطالعة و ينحبس صدري، حتى شكي عند الوالد (قدس سره) خوفا عليّ، فكان أن التجئت إلى شيخي الشيخ حسن الميرزا (رحمه اللّه) فأمرني بالتأليف و التصنيف دفعا للكسل و طلبا للتنوع، و لم أكن حينذاك قد حررت سوى بعض أبحاث سيدي الوالد - أعلى اللّه مقامه - في الاصول و الفقه، و كانت لي رهبة من التصنيف، و كان أن شرعت بالفقه امتثالا لأمره في ذاك، في الديات - لما هو معروف من شرع منه تمّ تصنيفه - فكان أول كتاب لي هو شرح على ديات شرائع الإسلام للمحقق (قدس سره) مسميا إياه... و ذاك في شهر جمادى الثاني من سنة ألف و ثلاثمائة و تسعة في أيام التعطيل، و بتحرير تقريرات بحث الوالد (قدس سره) في أيام التحصيل.. إلى آخره.

كبيرا(1)، و قد ذكر في كتاب مخزن المعاني تأريخ بدئه لكل مجلد و ختمه(2).

و قد طبع منه بعض المجلدات في زمان المؤلف، و لا زال الباقي منه مخطوطا في مكتبة الأسرة في مقبرتهم في النجف الأشرف.

ص: 20


1- قال في تنقيح المقال: 208/2: تحت رقم 7038.. و الأسف كلّ الأسف على سرقة بعض من لا مروة له نيفا و عشرين مجلدا و اتلافه لها و بقاء النسخة ناقصة، و انكسار خاطري الموجب لعدم التمكن من تحرير الناقص مرة أخرى إلا مقدار أربع مجلدات من الصلاة بالاستقلال، و يسير من تعليق أول الطهارة، و يسير من الغصب و الحدود، و عمدة الأسف على أن المسروق من المقامات المهمة، كتعليقي على كتاب الطهارة و الصلاة من ذرائع الأحلام للوالد العلامة (قدس سره)... إلى آخره.
2- قال (رحمه اللّه): و كنت زمان اشتغالي بهذا الكتاب مقتصرا بالواجب من العبادات و بقدر الضرورة من النوم و الأكل، حتى اني في جملة من الأيام لم أكن أتفرغ للغذاء... أقول: الموجود من هذا الكتاب فعلا في مكتبة المقبرة للأسرة في النجف الأشرف ثلاث و ستون مجلدا عدا ما فقد منها، و لعله يعد أكبر موسوعة فقهية شيعية عرفها العالم الإسلامي.

2 - مطارح الافهام في مباني الأحكام، في الاصول، قال طاب رمسه: اقتصرت فيه على ما يحتاج إليه في الفقه و اعرضت عن التطويلات الخالية عن الفائدة، و التشكيكات التي ليست لها عائدة.

ألّفه بعد إتمامه لكتاب الديات من منتهى المقاصد و بعد شروعه بكتاب النكاح، في تسعة أشهر، طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، في زمان حياته.

3 - تقريرات بحث والده الشيخ محمد حسن (قدس سرهما) في الفقه.

4 - تقريرات بحث والده الشيخ محمد حسن (قدس سرهما) في الاصول، و كلاهما مخطوط في مقبرة الاسرة.

5 - هداية الأنام في أموال الإمام (عليه السلام)، رسالة فرغ منها سلخ شهر رمضان من سنة 1319 ه، طبعت في تبريز في سنة 1320 ه.

6 - تحفة الصفوة في أحكام الحبوة، طبعت في تبريز سنة 1328 ه، و جدّد طبعها شيخنا الوالد (دام ظله) بالاوفست سنة 1400 ه.

7 - نهاية المقال في تكملة غاية الآمال، تعليقة على الخيارات للشيخ المحقق الأنصاري (قدس سره)، طبع في النجف الأشرف في مجلد، ثم جدد طبعها بالاوفست.

8 - القلائد الثمينة على الرسائل الست السنية، و هي

ص: 21

الرسائل الستّ الملحقة بالمكاسب للشيخ الأنصاري: التقية، العدالة، القضاء عن الميت، المواسعة و المضايقة، من ملك شيئا ملك الاقرار به، و رسالة نفي الضرر - طبعت ملحقا بالكتاب السالف.

9 - مناهج المتقين في فقه أئمة الحق و اليقين، ضمنها فروع فقهية كثيرة، قيل: لم يصنف مثله إلى الآن في كثرة الفروع، فرغ منه ما بين الطلوعين من يوم مبعث النبي الأكرم صلوات اللّه و سلامه عليه و آله من سنة 1327 ه. طبع في النجف الأشرف على نفقة الشركة التجارية سنة 1344 ه على الحجر، ثم اعيد طبعه بالاوفست من قبل مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في قم في مطبعة خيام.

10 - مقباس الهداية في علم الدراية، و هو كتابنا الحاضر، فرغ منه في الثاني و العشرين من محرم الحرام، سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثين، و طبع مستقلا، ثم أعاد النظر فيه و أضاف عليه، و طبع ملحقا بالجزء الثالث من كتابه تنقيح المقال في علم الرجال.

11 - الاثني عشرية، تتضمن اثني عشر رسالة، هدية إلى الأئمة الاثني عشر، طبعت في النجف الأشرف على نفقة الشركة التجارية سنة 1344 ه، و الرسائل هي:

رسالة وسيلة النجاة في أجوبة جملة من الاستفتاءات.

12 - رسالة مجمع الدرر في مسائل اثني عشر.

ص: 22

13 - رسالة المسائل الأربعين العاملية.

14 - رسالة المسائل الخوئية.

15 - رسالة في المسافرة لمن عليه قضاء شهر رمضان مع ضيق الوقت.

16 - رسالة عدم إيراث العقد و الوطء لذات البعل شبهة حرمتها عليه أبدا.

17 - رسالة المسألة الجيلانية، تتضمن المحاكمة بين علمين من المعاصرين في فرع فقهي و هو عدم إرث الزوجة من الأراضي، طبعت أخيرا ضمن كتاب (صيانة الابانة)، و قد قمت بتحقيقها و تصحيحها بدون اسم.

18 - رسالة كشف الريب و السوء عن إغناء كل غسل عن الوضوء.

19 - رسالة في اقرار بعض الورثة بدين و إنكار الباقين.

20 - رسالة كشف الأستار في وجوب الغسل على الكفار.

21 - رسالة غاية المسئول (السئول) في انتصاف المهر بالموت قبل الدخول، طبعت في ذيل كتاب تحفة الصفوة في أحكام الحبوة أخيرا، بالاوفست.

22 - رسالة مخزن اللآلي في فروع العلم الإجمالي مع

ص: 23

حواشي جديدة لم تكن عليها في الطبعة الأولى(1).

هذه الرسائل الاثنى عشر، و قد قمت بتحقيق أكثرها، و لعل اللّه يوفقنا لطبعها و نشرها.

23 - رسالة مرآة الرشاد في الوصية للأحبة و الأولاد، طبعت في واحد و عشرين صفحة على الحجر حجم كبير في مقدمة كتاب مرآة الكمال، ثم قام الشيخ الوالد (دام ظله) بتحقيقها و طبعها، و قد جدّد طبعها أربع مرات في العراق و إيران حتى هذا التاريخ، مع طباعة أوفست لها، و جدّد طبعها في بيروت، و ترجم أكثر من مرة إلى الفارسية.

24 - كتاب مرآة الكمال لمن رام درك مصالح (صالح) الأعمال، في الآداب و السنن، في مجلد، فرغ منه في الخامس و العشرين من ربيع الثاني سنة 1335 ه، و هو سفر جليل و كتاب قيم، أودعه شيخنا الجد (قدس سره) ذوقه الفقهي الرائع ببرمجة جديدة بذكر الراجح و المرجوح للمكلفين من قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة، و طبع هو و الرسالة السالفة في سنة 1347 ه.

و قام الشيخ الوالد (دام بقاه) بتحقيقه في أربع مجلدات، طبع منها المجلد الأول، ثم جدّد النظر فيه و لا زال قيد التحقيق، و سيصدر قريبا بإذن اللّه.

ص: 24


1- طبعت مرتان، تارة ضمن الاثنا عشرية و فيها زيادات و حواش، و اخرى مع رسالة إزاحة الوسواس.

25 - رسالة مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني (قدس سره) طبع في آخر مقباس الهداية في سنة 1345 ه.

26 - رسالة الجمع بين فاطميتين في النكاح.

27 - رسالة في أحكام العزل عن الحرة الدائمة و غيرها.

28 - رسالة إرشاد المتبصرين، فقه على ترتيب تبصرة العلامة الحلي (قدس سره).

29 - رسالة المسائل البصرية، تتضمن السؤال و الجواب عن مائتين و خمس و ثمانين مسألة من المسائل المهمة.

30 - رسالة وسيلة التقى في حواش على العروة الوثقى، على ترتيب حسن ابتكره رحمه اللّه و تبعه من عاصره عليه.

31 - رسالة السيف البتار في دفع شبهات الكفار، في الكلام و إثبات اصول الدين و جملة من فروع الاصول.

32 - ترجمة رسالة السيف البتار السالفة.

33 - رسالة إزاحة الوسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدسة، طبع مع الطبعة الاولى لكتاب مخزن اللآلي.

34 - الدر المنضود في صيغ الإيقاعات و العقود.

35 - أرجوزة الدّر المنضود - السالفة - في نيف و ألف بيت.

36 - تنقيح المقال في علم الرجال، و لنا حديث مسهب

ص: 25

عنه في أوله، حيث هو قيد التحقيق من قبل شيخنا الوالد (دام ظله).

37 - نتائج التنقيح - فهرست لرجالات التنقيح مع خلاصة من ما حكم به في الترجمة، طبع في أول التنقيح.

38 - سراج الشيعة، ترجمة لكتابه مرآة الكمال - بتصرف و اختصار - طبع مكررا في النجف و تبريز و طهران، على الحجر و الحروف و الأوفست.

39 - تحفة الخيرة في أحكام الحج و العمرة، فارسي مبسوط.

40 - منهج الرشاد، سؤال و جواب، فارسي، في العبادات و غيرها، طبع في النجف الأشرف سنة 1340 ه.

41 - سؤال و جواب - مسائل فقهية أخرى، فارسي، مبسوط، طبع في تبريز سنة 1321 ه.

42 - رسالة مناسك الحج، وسيط، عربي، طبع في النجف الأشرف سنة 1344 ه.

43 - رسالة مناسك الحج، وسيط، فارسي، طبع مع الأول في كتاب واحد.

44 - مناسك حج، صغير، فارسي، طبع في تبريز سنة 1338 ه.

ص: 26

45 - مناسك حج، صغير، عربي، طبع في النجف الأشرف.

46 - حواش على جامع عباسي - للشيخ البهائي - طبع مع المتن.

47 - حواش عديدة على جملة من الرسائل العربية و الفارسية كذخيرة الصالحين و منتخب المسائل و مجمع المسائل و صيغ العقود - الفارسي للفاضل الريحاني - و غيرها.

48 - كراريس في علوم الحروف و الأعداد و الفوائد الرجالية - غير مطبوع - و الفوائد الطبية، و صحائف في العلوم الغريبة و الكيمياء.

قال (رحمه اللّه) في التنقيح: 210/2:... و لو جمع جميع ما حررته لعدل الجواهر ثلاث مرات، و الحمد للّه تعالى على هذه النعمة العظمى.. إلى آخره.

لقد منح من قبل والده المعظم - (قدس سره) - اجازة الاجتهاد مرارا، كما و اجيز بالرواية منه - (طاب رمسه) - و مشايخ الشيخ الكبير (رحمه اللّه) ثلاث هم:

1 - الشيخ ملا علي بن ميرزا خليل الطهراني: بطرقه المسطورة في مواقع النجوم لشيخنا النوري (طاب رمسه).

و أشار لها المصنف في خاتمة كتابه هذا.

2 - الشيخ مرتضى الأنصاري - استاذه -.

3 - السيد حسين الكوه كمرئي - استاذه -.

ص: 27

كما و لشيخنا الجد طريق آخر و هو ما رواه عن شيخه و استاذه الشيخ حسن الخراساني (الميرزا) عن الفاضل الايرواني عن شريف العلماء. و سيأتي ذكره في آخر هذا الكتاب مجملا.

أما أسفار الشيخ، و تلامذته، و محل صلاته و درسه و غير ذلك فقد بسطنا الكلام فيها في تحقيقنا على كتابه: مخزن المعاني، فلاحظ هناك.

ص: 28

نماذج من طبعات الكتاب

الصورة

ص: 29

الصورة

ص: 30

الصورة

ص: 31

الصورة

ص: 32

مقباس الهداية في علم الدّراية تأليف العلاّمة الفقيه و الرّجاليّ الكبير الشّيخ عبد اللّه المامقانيّ (1290-1351 ه) تحقيق الشّيخ محمّد رضا المامقاني مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء التّراث

ص: 33

ص: 34

مقدمة المؤلف

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه السميع البصير، و الصلاة و السلام على سيدنا البشير النذير، و على آله الطيبين النازل فيهم آية التطهير، لا سيما ابن عمه و صهره و وصيه أبا شبر و شبير، و الرحمة و الرضوان على فقهائنا، و رواة أحاديثنا، الذين هم أعوان الشرع المنير.

و بعد:

فيقول الفقير إلى ربه الغني عبد اللّه المامقاني (عفا عنه ربه) ابن الشيخ (قدس سره) أنه لما كان علما(1) الدراية(2)

ص: 35


1- في الطبعة الاولى: علم، و ما ذكر أصح.
2- و يقال له عند علماء الحديث - من الفريقين -: علم الحديث، مصطلح الحديث، علوم الحديث، اصول الحديث، قواعد الحديث، و علم الإسناد و غير ذلك، و كلها أسماء لمسمى واحد. لاحظ: دراية الشهيد، الكفاية: 3، قواعد اصول الحديث: 5. اختصار علوم الحديث: 18، كشف الظنون: 636:1-641 و.. غيرها. و العجب من قول الدربندي في درايته: 1 - خطي -:.. و قد يستفاد من كلام جمع أن علمي الرجال و الدراية يطلق عليهما: علم اصول الحديث، و هكذا علم الإسناد... ثم قال: و بالجملة، فإنا نخص علمي الإسناد و هكذا علم اصول الحديث بعلم الدراية.! و الأعجب ما ذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: 311/2 من أن علم الدراية - بكسر الدال و بالراء المهملة - هو علم الفقه و اصول الفقه. و قال في المجلد الأول: 41 في تعريف علم الفقه: و يسمى هو و علم اصول الفقه بعلم الدراية أيضا!، و لم أجد من تابعه على ذلك و إن حكاه عن مجمع السلوك.

و الرجال(1) من العلوم المتوقف عليها الفقه و الاجتهاد عند اولي الفهم و الاعتبار، و صارا في أزمنتنا مهجورين بالمرة. حتى لا تكاد تجد بهما خبيرا، و بنكاتهما بصيرا، بل صارا من العلوم الغريبة، و المباحث المتروكة، رأيت من الفرض اللازم عليّ عينا تصنيف كتابين فيهما، جامعين لهما، باحثين عنهما، وافيين بشتاتهما، كافيين لمن طلبهما، كاشفين عن غوامضهما، مبيّنين لدقائقهما، موضحين لحقائقهما، مع اختلال البال، و تشتت الفكر و الخيال، و ملال الخاطر من عوارض الدهر الغدار.

و إني و إن لم أكن من فرسان هذا الميدان، و أبطال هذا المجال،

ص: 36


1- و عرّف بأنه: ما يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط القبول للخبر و عدمه، و هو أولى من قولهم في تعريفه: العلم الذي وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا. و قد فصل البحث شيخنا المصنف أعلى اللّه مقامه في فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة موسوعته: تنقيح المقال، في الفائدة الاولى، تعريف علم الرجال و فرقه عن علم الدراية، و لاحظ مقدمة رجال أبي علي، و توضيح المقال: 2، و غالب الفوائد الرجالية.

إلا أن النوبة قد انتهت إليّ من قحط الرجال، و تعيّن الفرض عليّ من فقد أهل الكمال، و حيث قد كثر خلط مطالب أحد العلمين بالآخر، و شاع التعرض لجملة من مسائل علم الدراية في كتب الرجال، و كان ذلك غير محمود العاقبة، لأدائه إلى خلط أحدهما بالآخر بمرور الأيام و الأزمنة، التزمت بالتمييز بينهما، و قدمت التصنيف في علم الدراية لتقدّمه طبعا على علم الرجال(1)، و سميته ب:

مقباس الهداية في علم الدّراية و فيه مقدّمة و فصول و خاتمة...

ص: 37


1- يظهر وجه التقدم الطبعي من ما حد به كل منهما و ميزا به، فراجع..

ص: 38

أما المقدمة: ففي بيان حقيقته، و موضوعه، و غايته:

أما الأول: حقيقته

فهو أن الدراية في اللغة هو: العلم، كما صرح به جمع كثير من أهل اللغة(1)، يقال: دريته علمته، و منه دريت به ادري دريا، و دريت(2) - بفتح الدالين - كما هو المشهور بينهم، و يكسران أيضا، كما حكي عن اللحياني(3)، و عن نسخ الصحاح ضبط درية - بالضم - و يقال أيضا دريته دريانا - بالكسر، و يحرك، و دراية - بالكسر - علمته(4). و عن الصاغاني(5) دريته دريّا - بضم الدال و كسر الراء

ص: 39


1- انظر: لسان العرب: 255:14، القاموس: 327:4، المصباح المنير: 263:1، مجمع البحرين: 138:1 و غيرها.
2- كذا، و الظاهر: درية.
3- هو علي بن حازم (خ. ل: حاتم) اللحياني، من أعلام اللغة في أوائل القرن الثالث، معاصر للفراء، و أخذ عنه جمع كالقاسم بن سلام، له كتاب النوادر في اللغة. انظر: إنباه الرواة: 255/2، معجم المؤلفين: 56/7.
4- الصحاح: 2335:6.
5- هو رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن العدوي العمري الصاغاني (577-650 ه) محدث فقيه، قيل أعلم أهل عصره في اللغة، له الشوارد في اللغات، و الأضداد، و معجم اللغة، و غيرها. الأعلام: 232/2، معجم الادباء: 189/9، النجوم الزاهرة: 26/7، معجم المؤلفين: 3 / 279.

و تشديد الياء على وزن حلّي

و صريح أكثر أهل اللغة ترادف العلم و الدراية(1). و عن التوشيح و غيره أن الدراية أخص من العلم، و لعله لما عن أبي علي من أن درى يكون فيما سبقه شك، أو لما قيل من أن درى يستعمل بمعنى العلم بضرب من الحيلة، و على التقديرين فلا يطلق على اللّه تعالى لعدم تعقل سبق الشك و لا الحيلة منه تعالى. و يعدى بالهمزة فيقال: ادراه به: اعلمه. و منه قوله تعالى وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ (2) فأما من قرأ بالهمزة فقد الحن(3) و قال الجوهري: إن الوجه فيه ترك الهمزة(4).

و كيف كان، فأصل الدراية العلم مطلقا، أو بعد الشك. و نقل هنا إلى علم اصول الحديث، و خص به اصطلاحا، و لذلك ساغ بعد

ص: 40


1- و كذا المعرفة. كما هو صريح غير واحد كالصحاح. لاحظ مستدرك رقم (1): الفرق بين الدراية و المعرفة و العلم و كذا الدراية و الرواية.
2- يونس: 16.
3- الصواب: لحن - بلا همزة - كما في الصحاح و مجمع البحرين. إلا أن يراد من ألحن، أي أوقع في اللحن و الاشتباه.
4- تاج العروس: 126:10 بألفاظ متقاربة لكل ما قيل و حكي، و انظر: صحاح الجوهري: 2335:6.

صيرورته علما لهذا العلم إضافة العلم إليه، و إلا لكان من إضافة الشيء إلى نفسه(1).

و قد عرّف في الاصطلاح بأنه: علم يبحث فيه عن متن الحديث، و سنده(2) و طرقه من صحيحها و سقيمها و عليلها، و ما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه من المردود، عرّفه به الشهيد الثاني (رحمه اللّه)(3) في بداية الدراية(4).

و عرفه شيخنا البهائي (رحمه اللّه)(5) في الوجيزة بأنه: علم

ص: 41


1- و عليه فلا يقال - كما قيل - من أن الأصح إطلاق عنوان: مصطلح الحديث دون: دراية الحديث، لأن فهم الحديث أقرب إلى علم فقه الحديث من مصطلحه، كذا قيل، خصوصا على كونه منقولا.
2- البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة كي يدخل في علم الرجال، بل بلحاظ الإشارة إلى بيان انقسام الحديث سندا إلى الأقسام المعروفة الآتية، و معرفة أحوال الرواة هنا إجمالية من جهة الضبط أو العدالة أو غيرهما و بشكل كلي، و هذا أحد الفروق بين علم الدراية و الرجال - كما سيأتي -.
3- الشيخ زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد العاملي الشامي الجبعي الشهير بالشهيد الثاني (911-965 ه) فقيه جامع، و عالم بارع، ألف نحو ثمانين كتابا في علوم شتى، انظر خاتمة كتابنا هذا و: لؤلؤة البحرين: 35، أعيان الشيعة: 143/7، أمل الآمل: 87/1، روضات الجنات: 379/3 و غيرها.
4- بداية الدراية: 5، مع فرق يسير، و كذا (في طبعة البقال: 45/1)، و ليس فيهما قيد: السند.
5- الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي الشهير بالشيخ البهائي (953 - 1031 ه) مجتهد في غالب العلوم، مبتكر في جملة فنون، ترجم في خاتمة هذا الكتاب، انظر تنقيح المقال: 107/3، معجم رجال الحديث: 15/16، مصفى المقال 94 و 404، و غيرها.

يبحث فيه عن سند الحديث، و متنه و كيفية تحمّله، و آداب نقله(1).

و هذا أجود من سابقه، لأن كيفية التحمل، و آداب النقل، من مسائل هذا العلم و إدراجهما في قوله: ما يحتاج إليه في تعريف البداية يحتاج إلى تكلف.

ثم إن العلم جنس يدخل فيه جميع العلوم. و بقوله «يبحث فيه عن سند الحديث و متنه» يخرج سائر العلوم ما عدا علم الرجال، فإنّه داخل في التعريف لأنه أيضا يبحث فيه عن سند الحديث.

اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالسند في التعريفين المزبورين هو طريق الحديث مجموعا - أي جملة رواته - فالدراية هو الباحث عن أحوال السند الذي هو المجموع من حيث انه مجموع، بمعنى البحث الاجمالي كقولهم: إن رجال السند إن كانوا عدولا فالخبر صحيح مقبول.. و نحو ذلك، بخلاف علم الرجال فإنه الباحث عن أحوال آحاد رواة السند على وجه التفصيل.

و بعبارة اخرى: علم الرجال يبحث فيه بحثا صغرويا، بخلاف علم الدراية فإنه يبحث فيه بحثا كبرويا، إذ يستعلم منه أنه

ص: 42


1- الوجيزة: 1، و كذا شرحها النهاية: 7. و لا يخفى أن علم الدراية يبحث عن أحوال الحديث و ما يعرضه في نفسه و إن عمت إلى ما يعرضه مطلقا، كما صرح به غير واحد كما في توضيح المقال: 50 و غيره.

كلما كانت الرواة بصفة كذا فحكمه كذا، و على هذا فبينهما تباين، و يشهد بما ذكر أنهم قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث هو مجموع، و في تعريف الرجال رواة السلسلة(1).

لا يقال: إنه مع ذلك يصدق على من بحث(2) في أحوال رجال السند أنه بحث عن سند الحديث.

لأنا نقول: إن البحث الاجمالي بالمعنى المتقدم يمكن دعوى عدم صدق البحث عن السند عليه، فإن المتبادر منه هو البحث تفصيلا، و من حيث الصغرى، و البحث الاجمالي إنما يرجع إلى بيان التسمية بعد الفراغ عن معرفة أحوال السند فهو بحث عن بعض الأحوال اللاحقة بواسطة السند لا انه بحث عن السند، و الظاهر من التعريف

ص: 43


1- في بيان موضوع علم الدراية و الرجال و المائز بينهما فصّل المصنف قدس سره في مقدمة موسوعته الرجالية تنقيح المقال ضمن الفائدة الأولى من فوائد التنقيح: 172:1-185 بما لا مزيد عليه، فلاحظ، و اجمل الكنى - رحمه اللّه - في درايته: 2-3 و غيرهما - و حاصله إن البحث في علم الدراية بحث إجمالي لأحوال السند للمجموع من حيث المجموع و عوارض المتن (كبرويا)، و لكن في الرجال يبحث عن أوصاف الرواة على وجه التفصيل مدحا أو قدحا أي بحثا صغرويا. أقول: هذا، و لم أفهم وجه ما ذكره المرحوم الدربندي في درايته - خطي -: 1، من قوله: و قد يستفاد من كلام جمع أن علمي الرجال و الدراية يطلق عليهما اصول الحديث، و هكذا علم الإسناد.. ثم قال: و بالجملة فإنا نخص علمي (كذا) الإسناد و هكذا علم اصول الحديث بعلم الدراية كما مرّ.
2- في الطبعة الاولى من الكتاب: يصدق على البحث في...

هو البحث عن السند بعنوان أنه سند، و ذلك(1) يختص بالدراية، و إنما البحث في الرجال عن الآحاد دون المجموع الذي لا يطلق السند إلا عليه، و لذا يضاف(2) عند إرادة الآحاد لفظ الرجال، فيقال:

رجال السند، فتدبر(3).

و أما الثاني: موضوعه

فهو ان موضوع(4) هذا العلم هو السند و المتن، لأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه(5)، و المبحوث عنه هنا هو عوارض السند و المتن و أوصافهما(6).

ص: 44


1- أي ذلك البحث الإجمالي..
2- في الطبعة الاولى من الكتاب: و لذا يضاف اليه...
3- لاحظ مستدرك رقم (2): ما عرّف به علم الحديث عند العامة و الخاصة.
4- كان من ديدن القدماء البحث عن موضوع لكل علم، ليبحث عن عوارضه الذاتية، و لهم هنا مناقشات مفصلة و مباحث عميقة، و الحق إن علم الدراية غير متكفل بالبحث عن موضوع خاص - و إن قيل بلزوم تحديد الموضوع لكل علم - إذ مدار البحث فيه موضوعات شتى مشتركة في غرض واحد و هو معرفة الصحيح من الحديث عن سقيمه و المقبول من المردود سندا كان أو متنا، هذا مع أنه لا دليل على قاعدتهم من لزوم البحث عن عوارض موضوع معين و لا ملزم لها، فتدبر. و عليه فيمكن جعل الموضوع هنا هو الجامع العنواني لا المقولي.
5- أقول: تعورف تقييد العوارض بالذاتية، و قد اختلفت كلماتهم في تحديد الذاتي - سعة و ضيقا - لإخراج العوارض الغريبة.
6- من جهة أحوال أفراده اتصالا أو انقطاعا، علوا أو نزولا من جهة السند، و كذا المتن من جهة القبول و الرد و ما يلحق بهما.

و ما ذكرناه أولى مما في بداية الدراية(1) و غيره من أن موضوعه هو الراوي و المروي، ضرورة أن الراوي يطلق على آحاد رجال السند، و هو موضوع علم الرجال دون الدراية.

و أما ما ارتكبه بعضهم من أن موضوع هذا العلم هو المروي، و موضوع علم الرجال الراوي(2) فلا وجه له، لأن البحث في هذا العلم كما يقع عن المروي و هو المتن فكذا يقع عن الراوي أيضا، باعتبار البحث عن السند الذي هو مشتمل على جمع من الرواة، فإن المروي لا يكون صحيحا و حسنا و موثقا و ضعيفا و.. نحو ذلك، و إنما يتصف بذلك سند المروي كما هو ظاهر(3).

و أما الثالث: غايته

فهو أن غاية هذا العلم هو معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب، و استنباط الأحكام، و تميّز المقبول من الأخبار ليعمل به، و المردود ليجتنب منه.

و لم يقع خلاف بين الأصحاب في الحاجة إلى هذا العلم مثل ما وقع في الحاجة إلى علم الرجال و عدمها(4)، و لعله لأجل وضوح

ص: 45


1- البداية: 5 (البقال: 45/1).
2- حكاه في تنقيح المقال: 172/1-173 و غيره، و فصله هناك، فلاحظ.
3- انظر مستدرك رقم (3): موضوع علم الحديث، و ما قيل فيه.
4- عبارة المصنف قدس سره نص في دعوى عدم الخلاف في الحاجة إلى هذا العلم عند الأصحاب، مع أن بعض الأخباريين ناقش في ذلك و فصلنا كلامهم في مقدمة مستدركاتنا و نذكر نموذجا من ذلك ما ذكره في هداية الأبرار: 101-102 من قوله: اعلم أن هذا العلم عندنا قليل الجدوى... و أما غير ذلك من مقاصده فإنما هو كلام مزخرف نسبته إلى المحدث الماهر كنسبة العروض إلى الشاعر المستقيم الطبع في عدم احتياجه إليه.

الحاجة إلى أكثر مسائله كبيان الأقسام و أنحاء التحمل المرتبط به رد الحديث و قبوله، و وضوح(1) عدم الحاجة إلى بعض مسائله، كآداب النقل، فإنه لا دخل لها في الاستنباط(2).

***

ص: 46


1- العبارة مشوشة تنسيقا و استدلالا، و من هنا إلى آخرها لا ربط لها بعدم الخلاف ظاهرا.
2- انظر مستدرك رقم (4) حول ما قيل في غاية هذا العلم و مسائله.

و أما الفصول:

ص: 47

و منها: ما صلب من الأرض و ارتفع و استوى(1) فكأنّ متن الحديث فيه صلابة و استواء و ارتفاع بالنسبة إلى سنده.

و منها: ما بين الريش من السهم إلى وسطه، و قيل: إن متن السهم وسطه(2)، فكان متن الخبر وسطه.

و منها: الظهر، جعله من معاني اللفظة اللحياني، و الفيومي(3) و.. غيرهما(4) فكما أن عمدة قوة الإنسان بالظهر، فكذا قوام الخبر بمتنه، و في تاج العروس: (إن المتن من كل شي ما صلب ظهره، و متن المزادة(5) وجهها البارزة، و متن العود وجهه أو وسطه، و من المجاز هو في متن الكتاب و حواشيه، و متون

ص: 48


1- كما في الصحاح: 2200:6، و جمعه متان و متون، و متن الشيء - بالضم - فهو متين، أي صلب، و قال الزبيدي: إنه مجاز.
2- أي خصوص وسطه، كما نقله ابن منظور في لسانه: 398/13.
3- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، المتوفى نحو سنة 770 ه، صاحب كتاب المصباح المنير و غيره، انظر بغية الوعاة: 170، كشف الظنون: 1710، الأعلام: 216/1، الدرر الكامنة: 314/1، معجم المؤلفين: 132/2 و غيرها.
4- و نسبه في لسان العرب لهما خاصة دون غيرهما، و فيه: متنا الظهر: مكتنفاه الصلب عن يمين و شمال من عصب و لحم، و الجمع: متون.
5- المزادة: شطر الراوية - بفتح الميم - و القياس كسرها لأنها آلة يستسقى (في المصدر: يستقى) بها الماء و جمعها مزايد، و ربما قيل: مزاد - بغير هاء -. المصباح المنير منه (قدس سره). لا توجد في نسخة: أ. انظر: المصباح المنير: 354/1.

الكتب)(1). و ظاهره أن متن الكتاب مأخوذ من المتن بمعنى ما صلب ظهره، و في بداية الدراية: (إن المتن لغة ما اكتنف الصلب من الحيوان و به شبه المتن من الأرض، و متن الشيء قوى متنه، و منه حبل متين. فمتن كل شيء ما يقوم به(2) ذلك الشيء و يتقوى به(3)كما أن الإنسان يتقوم بالظهر و يتقوى به)(4). و ما ذكره لا يخلو من مناقشة، لأن المتن في اللغة لم يستعمل فيما اكتنف الصلب، و إنما المستعمل في ذلك المتنان - تثنية - دون المتن - مفردا - كما لا يخفى على من راجع كلماتهم، و كفاك منها قوله في المصباح المنير: و قال ابن فارس: المتنان مكتنفا الصلب(5) من العصب و اللحم(6). و قال في

ص: 49


1- تاج العروس: 340:9 بتصرف. و فيه: وجهها البارز.
2- في عدة نسخ من البداية: يتقوم به.
3- إلى هنا في البداية - طبع النجف -: 7، بلا ما جاء في الذيل.
4- الزيادة في دراية الشهيد - البقال -: 52:1.
5- الصلب - بالتحريك -: عظم من لدن الكاهل إلى العجز (في الأصل: العجب)، قاله في القاموس، و قال في مادة (كهل): الكاهل كصاحب: الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق و هو الثلث الأعلى، و فيه ست فقرات و (في الأصل: فقر أو ما) ما بين الكتفين و (خ. ل: أو) و موصل العنق في الصلب. و قال في مادة (حرك): الحارك: أعلى الكاهل، و عظم مشرف من جانبيه و منبت أدنى العرك (في الأصل: العرف) إلى الظهر الذي يأخذ به من مركبه (في الأصل: يركبه). منه (قدس سره). القاموس المحيط: مادة (صلب): 93/1. مادة (كهل): 47/4، مادة (حرك): 298/3.
6- المصباح المنير: 772:2.

تاج العروس: و متنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يمين و شمال من عصب و لحم، نقله الجوهري، و قيل: هو ما اتصل بالظهر إلى العجز(1) فيبعد أن يكون المتن مأخوذا من متني الظهر(2).

و كيف كان فمتن الحديث في الاصطلاح لفظه الذي يتقوم به المعنى(3).

ثانيها: السند:

و هو طريق المتن(4)، و هو جملة من رواة، مأخوذ من

ص: 50


1- تاج العروس: 340:9.
2- لا يخفى ما فيه من مسامحه، و قد استعمل المتن في ذلك، و كفانا منه ما ذكره امرؤ القيس في معلقته قفا نبك... من قوله: و فرع يزين المتن أسود فاحم اثيل كعنقود النخلة المتعتكل الشعر و الشعراء: 50، الخزانة: 302/1 - ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: و جاء العجز هكذا (اثيث كقنو النخلة المتعثكل) حيث شبه ذؤابتيها بقنو نخلة خرجت قنواتها، و الذوائب تشبه العثاكيل، أي العناقيد، و القنوات: التجعدات. انظر: المعلقات العشرة دراسة نصوص، فوزي عطوي: 32.
3- لاحظ مستدرك رقم (5) تعاريف المتن. و مستدرك رقم (6) فوائد حول المتن.
4- كذا عرف في أكثر كتب الدراية كالبداية للشهيد: 7 (البقال: 53/1) و نهاية الدراية: 8 و وصول الأخبار: 74، و الرواشح السماوية: 40. و قيل: هو الاخبار عن الطريق كما في جامع المقال: 3، و الرواشح: 40 - و قال: طبعا على الترتيب و التناقل: و حكاه في قواعد التحديث: 201 عن ابن جماعة و الطيبي، و فيه: عن طريق المتن.

قولهم فلان سند - أي معتمد -. قال في تاج العروس: (و السند معتمد الإنسان كالمستند، و هو مجاز)(1) فسمي الطريق سندا لاعتماد العلماء في صحة الحديث و ضعفه عليه. و عن ابن جماعة احتمال كونه مأخوذا من السند بمعنى ما ارتفع و علا من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله(2)، و حكي عن بدر بن جماعة و الطيبي تفسير السند بالإخبار عن طريق المتن(3).

و فيه: إن الاخبار إسناد لا سند(4)، و لذا جعل في بداية

ص: 51


1- تاج العروس: 381:2 قال:.. و من المجاز حديث مسند و حديث قوي السند، و الأسانيد قوائم الأحاديث، و المسند - كمكرم - من الحديث ما أسنده إلى قائله، أي اتصل اسناده حتى يسنده إلى النبي، و المرسل و المنقطع ما لم يتصل، و الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله. و قال في المصباح المنير: 395:1: السند - بفتحتين - ما استند إليه من حائط و غيره.. و أسندت الحديث إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله. و نظيره في مجمع البحرين: 71:3. لاحظ: لسان العرب: 220:3، القاموس المحيط: 303:1، المنجد: 354، معجم مقاييس اللغة: 105:3 النهاية: 408:2، التعريفات: 107 و غيرها.
2- كما في تدريب الراوي: 41:1، قواعد التحديث: 201 و غيرهما.
3- كما نصت عليه جملة من كلمات اللغويين السالفة و حكاه السيوطي في شرحه: 41:1، و شرح الزرقاني على البيقونة: 9، و حاشية لقط الدرر: 4، كما في حاشية البداية 53:1.
4- إلا أن يقال: إن السند و الإسناد شيء واحد - كما هو عند ابن جماعة - فيكون النزاع مبنائيا لا بنائيا.

الدراية الأول أظهر(1)، لأن الصحة و الضعف، إنما ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته، لا باعتبار الاخبار، بل قد يكون الاخبار بالطريق الضعيف صحيحا بأن رواه الثقة الضابط بطريق ضعيف، فإن الاخبار بكون الرواة المذكورين في السند طريقه بنفسه صحيح مع كون الطريق بنفسه ضعيفا، فما ذكراه ينبغي أن يكون تفسيرا للإسناد الذي هو: رفع الحديث إلى قائله، و الاخبار عن الطريق دون السند الذي هو نفس الطريق، و إلا للزم اتحاد السند و الإسناد مع أنهما غيران. و ما عن ابن جماعة من أن المحدثين يستعملون السند و الإسناد لشيء واحد غلط و زور(2)، و يأتي الكلام في المسند في الفصل الخامس ان شاء اللّه تعالى(3).

ثالثها: الخبر:

- محركة -(4) و هو لغة مطلق ما يخبر به عظيما كان أم لا، فهو أعم من النبأ الذي هو الخبر المقيد بكونه عن أمر عظيم، كما

ص: 52


1- البداية: 7 [البقال: 53:1] أي مجموع من رووه واحدا عن واحد حتى يصل إلى صاحبه.
2- كما في قواعد التحديث: 201 و غيره. و عن الطيبي: هما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث و ضعفه عليهما - تدريب الراوي 42:1 - قال في الرواشح السماوية: 126: الإسناد قد يطلق و يراد به السند. و هو الطريق بتمامه، و قد يطلق و يراد به بعض السند.
3- لاحظ مستدرك رقم (7): فوائد حول السند.
4- الظاهر: محركا. أو بتقدير اللفظة، أي لفظة: الخبر.

قيده به الراغب(1) و... غيره من أئمة الاشتقاق و النظر في اصول العربية(2).

فما في القاموس من تفسير الخبر بالنبإ لا وجه له(3).

و في تاج العروس: (إن أعلام اللغة و الاصطلاح قالوا:

[إن](4) الخبر عرفا و لغة: ما ينقل عن الغير، و زاد فيه أهل العربية و احتمل الصدق و الكذب لذاته. و المحدثون استعملوه بمعنى الحديث... إلى آخره)(5). و يتجه عليه منع(6) اختصاص الخبر بما ينقل عن الغير، بل يشمل عرفا و لغة لما يخبر المخبر عن نفسه، لأن الاخبار بمعنى الاعلام، و منه الخبير بمعنى العالم(7)، فكل من أعلم غيره شيئا فقد أخبره به. و في المصباح المنير: خبرت الشيء اخبره،

ص: 53


1- قال في المفردات: 481 - مادة نبأ -: النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، و لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، ثم قال: و حق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب... إلى آخره.
2- لسان العرب: 7:4-226 و فيه عن ابن سيده أنه قال: الخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبره. مجمع البحرين: 281:3، النهاية: 6:2، المنجد: 167 و غيرها.
3- القاموس المحيط: 17:2.
4- ما بين المعكوفتين لا يوجد في التاج.
5- تاج العروس: 166:3.
6- في الطبعة الثانية: مع، و ما ذكر أظهر.
7- في الطبعة الثانية: العام، و الأظهر ما أثبتناه.

- من باب قتل - خبرا علمته(1).

[و ربما عرف الخبر في الاصطلاح بالكلام الذي لنسبته خارج(2)، و يدخل فيه قول علمت، ضرورة أن الخارج ظرف لوجود العلم، كيف لا يكون كذلك و الحال أن العلم له وجود خارجي رابطي للعالم، و إنما الاشكال في القضايا الذهنية التي يكون الذهن ظرفا لوجود المجهول(3) في الموضوع فيها، مثل الكلي موجود في الذهن، لا موضوعا للموجود، كما يقال ذهنه دقيق، أو حديد، فإن الذهن في مثله موضوع للدقة و الحدة الموجودتين، كما أن الجسم موضوع للبياض

ص: 54


1- المصباح المنير: 122:1. و في مجمع البحرين: 282:3: و الخبر - بضم الخاء فالسكون - العلم... إلى آخره، و فصّل في معجم مقاييس اللغة: 2: 238 فلاحظ. و لعل المراد منه هنا إعلام الغير، و منه قيل في أسماء اللّه سبحانه: الخبير، أي العالم، و في المثل: على الخبير سقطت، أي العالم البصير.
2- كما جاء في البداية: 5 [البقال: 49/1] و جملة كتب المنطق و المعاني و البيان، - كشرح المختصر: 16 مثلا - و ذلك في أحد الأزمنة الثلاثة، سواء كان له في الخارج نسبة ثبوتية أم سلبية، و سواء طابقت النسبة الخارج - بأن كانا سلبيين أو ثبوتيين - أم تخالفتا. و مرادهم بالخارج ما كان خارجا عن مدلول اللفظ و إن كان في الذهن، لا أن المراد منه ثبوته في جملة الأعيان الخارجية، و لا أن المراد منه خصوص ثبوته في الخارج المقابل للذهن و غيره، و على كل حال فقولهم: الكلام بمنزلة الجنس القريب، و قولهم: لنسبته خارج.. إلى آخره، خرج الإنشاء، حيث له نسبة و لكن ليس لها خارج تطابقه أولا و لأن الإنشاء وضع لإيجاد المعنى باللفظ - على الأظهر - فليس له خارج و إن فرض له النسبة، و هو يحتمل الصدق و الكذب لذاته، كما فصل في محله، و ثمّة تعاريف اخر و تفصيلات تجدها في المفصلات
3- الظاهر: المحمول.

الموجود فيه، لا أنه ظرف لهما، كما لا يخفى. و التفصي عنه يجعل الخارج المذكور في الحد الخارج من مدلول اللفظ، لا الخارج المقابل للذهن(1). و من هذا ظهر وهن ما قيل من أنه بالتعميم يدخل مثل ما علمت، كما أنه ظهر وهن ما قيل عليه.

و لعل منشأه قلة التدبر، فإن الخارج هو عالم ترتب الآثار التامة بالنسبة إلى الأشياء، و ذلك يختلف باختلاف الأشياء، فالخارج لمثل الماء و النار هو الخارج عن الذهن، لعدم ترتب آثارهما التامة على صورهما الذهنية. و الخارج لمثل العلم هو نفس حصول الصورة في الذهن أو نفس الصورة الحاصلة. وجه الوهن خروج عما هو المتبادر من لفظ الخارج، ضرورة أنه يطلق في قبال الذهن، و قد خلط بين الموضوعية و بين الظرفية، فتدبر](2).

ص: 55


1- في العبارة سقط و تشويش.
2- ما بين معكوفتين من زيادات المصنف قدس سره في الطبعة الثانية، كما أشرنا له في أول الكتاب. ثم إن المصنف رحمه اللّه لم يعرف الخبر لنا اصطلاحا، و لعله اعتمد على ما سيأتي في تعريف الحديث، و كونهما بمعنى واحد و مترادفين، كما هو الأكثر الأشهر عند أهل هذا الفن، و من هنا قال الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث: 10: و الخبر أجدر من السنة أن يرادف الحديث، فما التحديث إلا الأخبار، و ما حديث النبي عليه السلام إلا الخبر المرفوع!. و قد يطلق الخبر و يراد منه ما ورد عن غير المعصوم عليه السلام من صحابي أو تابعي - المعبر عن الأول بالموقوف و عن الثاني بالمقطوع - أو سائر العلماء، و لذا يقال لمن يشتغل بالتاريخ و السير: اخباري، و لمن يشتغل بالسنّة: المحدث، و ما يجيء عنه: حديث، تميزا له عن الخبر الذي يجيء عن غيره، قال في جامع المقال: في تعريف الحديث: لغة: الخبر: قليله و كثيره. و لعله يشير لمعنى الترادف، فتدبر. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 184/2.

رابعها: الحديث:

اشارة

و هو - لغة على ما في مجمع البحرين - ما يرادف الكلام، قال: (و سمي به لتجدده و حدوثه شيئا فشيئا)(1).

و عليه، فالحديث فعيل من الحدوث بمعنى وجود الشيء بعد ما كان معدوما ضد القديم(2)، و لكن ظاهر المصباح أنه لغة ما يتحدث به و ينقل، قال: الحديث: ما يتحدث به و ينقل، و منه حديث رسول اللّه(3). فإن ظاهره وجود معنى لغوي له

ص: 56


1- مجمع البحرين: 246:2، قال: و سمي به لتجدده و حدوثه شيئا فشيئا، و به فسر قوله تعالى في سورة التحريم: 3 وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً اريد به مطلق الكلام، و جاء بمعنى العبرة كما في قوله عز اسمه في سورة سبأ: 19 فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ، و جاء بمعنى الجديد و التبليغ و غير ذلك من المعاني.
2- قال في الفروق اللغوية: 28:.. و سمي الحديث حديثا، لأنه لا تقدم له، و إنما هو شيء حدث لك فحدثت به. و قال في المصباح المنير: 42:2 بعد أن قال: و استعمل في قليل الخبر و كثيره؛ لأنه يحدث شيئا فشيئا. و كانت العرب في الجاهلية تطلق على أيامهم المشهورة: الأحاديث، لكثرة ما يتحدث بها و ينقل فيها و عنها. و انظر: النهاية 350/1، و معجم المقاييس اللغة 36:2، و قال: و منه حديث: إياكم و محدثات الامور، حيث جمع محدثه - بالفتح -، و قال في معجم مقاييس - أيضا - 351/1 هو ما لم يكن معروفا في كتاب و لا سنّة و لا إجماع.
3- المصباح المنير 171/1. قال أبو البقاء في كلياته: 152: و هو اسم من التحديث، و هو الاخبار ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة و السلام.

قد اخذ منه المعنى الاصطلاحي.

و عن ابن حجر في شرح البخاري أن المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي، و كأنه اريد به مقابلة القرآن، لأنه قديم بالنسبة(1).

و ذكر جمع من أصحابنا أن الحديث - في الاصطلاح - هو: ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره(2).

[و على كل حال فجمعه على أحاديث شاذ - قاله في القاموس -](3).

و ربما عرفه بعضهم بأنه: (قول المعصوم أو حكاية قوله(4) أو

ص: 57


1- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 173/1 باب الحرص على الحديث، و ليس فيه لفظ: بالنسبة و قد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه: 42:1 و غيره في غيره عنه. قال في قواعد التحديث: 61: و الحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن.. و نظيره في كشاف اصطلاحات الفنون: 13/2، و قال: و يستعمل في قليل الكلام و كثيره. و قاله ابن حجر في شرح النخبة: 26 أيضا.
2- كما نص عليه أكثر من كتب في الدراية و الاصول، كما سيأتي، و انظر القوانين في الاصول: 408.
3- القاموس 164:1 و كذا في كليات أبي البقاء: 152. و ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
4- لعل وجه التردد من جهة شمول الحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول بلفظه، بأن يقال: إن ذات لفظ ما صدر من المعصوم عليه السلام: قول، و نقله: حكاية، و الحديث يشملهما. و من هنا جعل البعض نفس قوله أو تقريره داخلا في السنة، و حكاية الحكاية داخلة في الحديث، و لا يبعد كونه تخرصا، فتدبر.

فعله أو تقريره) ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم، و الأنسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول لكون كلامه (عليه السلام) في الأغلب أمرا أو نهيا، بخلاف حكايته عنه (عليه السلام) فإنه دائما إخبار، و نفس الكلام المسموع هو الذي يسمونه بالمتن، و متن الحديث مغاير لنفسه، كما مرّ ذكره.

و كيف كان فقد وقع الخلاف في المعنى الاصطلاحي له و للخبر على أقوال:

الأول: انهما مترادفان(1)، و إنهما يشملان ما إذا كان المخبر به قول الرسول، أو الإمام (عليه السلام)، أو الصحابي، أو التابعي، أو غيرهم من العلماء و الصلحاء،.. أو

ص: 58


1- اصطلاحا، و الا فلغة قد نص غير واحد على ترادفهما، كما في البداية: 6 (البقال: 49/1)، و علوم الحديث: 3، و اصول الحديث 27، قال في جامع المقال: 1: و أما الأثر و الخبر فيرادفانه - أي الحديث - في الأكثر. و قد نسب ترادفهما مع الأثر في قواعد التحديث: 61 إلى المحدثين. و قد ذهب الشيخ ياسين في معين النبيه: 2 - خطي - إلى القول بأن: الحديث لغة الخبر. ثم عرفه بتعريف الخبر فقال: و اصطلاحا عرف بكلام لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، و صدقه و كذبه باعتبارهما على الأصح أعم من أن يكون كلام معصوم أو غيره أو حاكيا له أو لقول أو فعل أو تقرير.. إلى آخره.

غيرهم من بقية بني آدم، و في معناه: فعلهم و تقريرهم(1). و قد حكي ذلك عن الطيبي. و يساعد عليه قول محب الدين و.. غيره(2)أن الخبر و الحديث مترادفان يأتي على القليل و الكثير، فإن شمول الخبر لقول كل إنسان بديهي(3) فإذا كانا مترادفين لزم شمول الحديث أيضا للكل. و قد وصف الشهيد الثاني (قدس سره) هذا القول في البداية بالأشهرية في الاستعمال، و الأوفقية، لعموم المعنى اللغوي(4). و لا

ص: 59


1- لا يخفى أن نفس الفعل و التقرير يقال لهما: سنة، و لا يقال لهما: حديث، فالسنة أعم من الحديث مطلقا، كما سيأتي.
2- كما في شرح نخبة الفكر (نزهة النظر): 3 (أو صفحة 7 من طبعة مصر)، تدريب الراوي: 42:1، و غيرهما و قد مرت مصادرها. قال في القوانين المحكمة: 409:.. ثم إن الخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث كما هو مصطلح أصحاب الدراية. و في دراية الدربندي - خطي -: 1: و الخبر يرادف الحديث عند الكل أو المعظم.
3- مقتضى القياس الصرفي أن يقال: بدهي، و شاع قولهم: بديهي.
4- قال قدس سره في البداية: 6 [طبعة البقال: 50:1]: هذا هو الأشهر في الاستعمال و الأوفق، لعموم معناه اللغوي، و قال في الوجيزة: 2: إن الخبر يطلق على ما يرادف الحديث. ثم قال: و هو الأكثر. و مرت عبارة جامع المقال: 1 و غيره. أقول: لعل وجه تسمية الخبر بالحديث لأن له حدوثا و إبداعا و جودة في التشريع الإلهي، و القرآن كذلك و لذا كان أحسن الحديث، و ما في الكتاب الكريم من لفظ الحديث لعله يومي إلى ذلك كقوله عز من قائل اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً الزمر: 23، و قوله عز اسمه في المرسلات: 50 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ و قوله سبحانه وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللّهِ حَدِيثاً النساء: 90... و غيرها، و احتمل في قواعد التحديث: 61:.. كما إن الحروف تتعاقب و الحرف البعدي يأتي متأخرا و يحدث بعده كذلك الحديث، أو أنه يحدث في قلب سامعه معنى جديدا لذا سمي حديثا... إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة. قال في علوم الحديث: 4: و كيفما تقلب مادة الحديث تجد معنى الاخبار واضحا فيها حتى في قوله تعالى: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ الطور: 34 و قوله نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً الزمر: 23.

يخفى عليك أن تسمية ما انتهى إلى غير المعصوم من الصحابي و التابعي حديثا مبني على اصول العامة، و أما أصحابنا فلا يسمون ما لا ينتهي إلى المعصوم بالحديث(1).

الثاني: إن الحديث أخص من الخبر، و إن الخبر عام لقول كل إنسان، و الحديث خاص بقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله)..

و غيره ممن ذكر فكل حديث خبر، و ليس كل خبر بحديث، نقله جلال الدين السيوطي(2) قولا(3). [و قد ارتضاه بعض أجلة المحققين(4)، و معللا بأن قول الراوي قال النبي

ص: 60


1- بل هو تجوز عندنا، فتقسيم المصنف أعلى اللّه مقامه و غيره الخبر إلى موقوف و مرفوع و غيره - كما سيأتي - إنما هو من باب المماشاة للجمهور، و إلا فما لا ينتهي إلى المعصوم عليه السلام ليس بحديث عندنا إجماعا فضلا عن حجيته.
2- هو ابو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي المصري الشافعي (849-911 ه) عالم مشارك. صاحب التصانيف الكثيرة في علوم شتى، كما له في الدراية ألفية في مصطلح الحديث، و تدريب الراوي - و يعد من مصادر المصنف رحمه اللّه في هذا الكتاب - معجم المؤلفين: 128/5، هدية العارفين: 534/1، الأعلام: 71/4 و غيرها.
3- تدريب الراوي: 42:1.
4- المراد منه: المولى ملا علي كني في جامع المقال.

أو الإمام (عليه السلام) كذا خبر، و ليس بحديث، لعدم كونه قول المعصوم (عليه السلام). قال: (و تخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم فاسد بيّن، كتعميم الحديث بالنسبة إلى الصحابي و التابعي و نحوهما، و الاستشهاد له بأنه يقال(1) لمن اشتغل بالتواريخ و نحوها الأخباري، و لمن اشتغل بالسنة النبوية المحدث، كما ترى)(2)، فتأمل. و قال: في التكملة إنه: (يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامة و الخاصة على أهل التواريخ و السير و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق، من غير تثبت و تدقيق)(3) و عن الاسترآبادي(4) - في الفوائد المدنية - تفسير

ص: 61


1- كما قاله ابن حجر في نزهة الناظر: 7.
2- قال الكني في درايته: 2: و المراد بالحديث ما ينتهي سلسلة سنده إلى النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام، و عند العامة: إلى النبي أو الصحابة أو التابعين، و هذا هو الأظهر من إطلاقه أيضا، فهو أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في إطلاقه، و إن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمية الخبر عما ذكر و بالعكس.
3- تكملة الرجال للكاظمى: 114/1 في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن معلى. قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي: (أنه أول من قسم الفرقة الناجية إلى أخباري و اصولي، و لا أجاد و لا وافق الصواب، لما يترتب على ذلك من الفساد... إلى آخره) منه (قدس سره).
4- لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الاولى من الكتاب. قال في لؤلؤة البحرين: 117-118 ترجمة 44:.. و هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين، و تقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري و مجتهد، و أكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين، و ما أحسن و ما أجاد و لا وافق الصواب و السداد.. إلى آخره. و ما ذكره المصنف أخذه من التكملة للكاظمي: 115/1، و قد نقله بالمعنى، و ذكره صاحب الحدائق في الدرر النجفية: 87 طبع إيران سنة 1314 ه و فصل المقام بما لا مزيد عليه، فلاحظ.

الأخباري - في قول الفخر في المحصول: (و أما الإمامية فالاخباريون منهم لم يعولوا في اصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد.. إلى آخره) -، بأنه كل من تقدم على زمن المفيد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام). و أما الاصوليون فهم الشيخ المفيد و من عاصره و المتاخرون عنه)(1).

و أقول: هذا التفسير غلط واضح، لوضوح فقد الفارق بين مسلك المفيد و من تقدمه](2).

الثالث: إنهما متباينان، و إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم من النبي و الإمام (عليه السلام)، و الخبر خاص بما جاء عن غيره(3). و من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ

ص: 62


1- بعد بحث مجد و قراءة للكتاب أكثر من مرة لم أجد العبارة بنصها و وجدت ما يشهد لها و يحوي مضمونها في صفحة: 30 و 56، من الفوائد المدنية، فلاحظ، و انظر الفائدة السابعة من الفوائد طبع إيران سنة 1321 ه، و حكاه في معالم الاصول: 191.
2- ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الاولى.
3- كما قاله في الوجيزة: 3، و الرواشح السماوية: 47، و معين النبيه: 3 - خطي -، و حكاه ابن حجر في نزهة النظر: 7 و غيرهم، و إن قلنا إن إطلاق الحديث على ما روى عن غير المعصوم عليه السلام تجوز ظاهر. و اختار هذا القول في قواعد التحديث: 61، و حكاه السيوطي في التدريب: 1 - 42، و فيهما، لفظ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا المعصوم عليه السلام، و تبعهما ابن حجر في شرح النخبة: 3 (16-17 مصر)، و انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 17/2.

و ما شاكلها الأخباري، و لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث(1)، و ما جاء عن الإمام (عليه السلام) عندنا في معناه.

و يردّه شيوع إطلاق الأخباري - سيما في العصر المتأخر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت (عليهم السلام) و يعمل بها لا غير(2).

الرابع: عكس الثاني، نقله قولا في البداية، و نقل أن به قائلا و لم يسمه(3).

و ظني أنه اشتباه من قلمه الشريف، و أن غرضه نقل القول الثاني، لأن أعمية الحديث من الخبر مما لا شاهد عليه بوجه، و لا

ص: 63


1- كذا نص الشهيد في درايته: 7 [البقال: 50/1] و اختاره و ادعى أنه الأعرف.
2- و يلزم منه أنه لم يسمع أحد من المعصوم حديثا إلا ما كان حاكيا عن مثله فقيل فيه قوله أو حكاية قوله. و فيه: إنه إن اريد حكاية القول بلفظه، خرج الحديث المنقول بالمعنى، و لا ينبغي، و لا سيما عند مجوزيه مطلقا، و إن اريد الأعم دخل كثير من عبارات الفقهاء. و أجيب عنه: بإرادته العموم مع اعتبار قيد الحيثية في الحكاية، و تلك العبارات الفقهية مع تلك الحيثية خارجة البتة.
3- البداية: 7 [طبعة البقال: 50:1] قال: أو يجعل الثاني - و هو الحديث - أعم من الخبر مطلقا فيقال لكل خبر حديث من غير عكس.. ثم قال: و بكل واحد من هذه الترديدات قائل، و نظيره في الرواشح السماوية: 38 و غيرهما.

يمكن التفوه بدعواه، و يشهد بما قلناه أنه لم ينقل القول الثاني هنا مع أنه أولى بالنقل. نعم نقل في كلام له بعد ذلك أن الخبر أعم من الحديث(1).

ثم إنه قد صرح جمع منهم جلال الدين السيوطي(2) بأن الخبر و الحديث يطلقان على المرفوع، و الموقوف، و المقطوع أيضا، و لكن عن المحدثين تسمية المرفوع و الموقوف بالأثر، و عن فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، و المرفوع بالخبر.

و قد اختلف النقل أيضا في اصطلاحهم في الأثر، فقيل: إنه أعم من الخبر و الحديث مطلقا، فيقال لكل منهما أثر بأي معنى اعتبر، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.

و قيل: إن الأثر مساو للخبر(3).

ص: 64


1- أقول: إن ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره قد يكون أخذه من السيوطي في تدريبه: 1 / 43، و لم يصرح بقائله. قال في اصول الحديث: 38: و قيل بين الحديث و الخبر عموم و خصوص مطلق، فكل حديث خبر و لا عكس. و نص عليه السيوطي في تدريبه: 43:1. و ثمة قول خامس يظهر من مطاوي الكلمات و هو ما قيل منه أنه لا يطلق الحديث على غير المرفوع من الخبر إلا بشرط التقييد، كما جاء في المصدر الأخير.
2- قاله في تدريب الراوي تبعا للنووي في متنه: 42:1-43. و في متن النووي من التدريب: 184:1 قال: و عند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. و كذا في منهج ذوي النظر: 8 و غيرها. و هو خروج عن مصطلح أهل الحديث من الأثر الذي هو أعم.
3- قاله في تاج العروس: 166:3.

و قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر على الأعم منهما(1)، و بكل من ذلك قائل. و لم يقم على شيء من ذلك شاهد. و أشبه الأقوال هو القول الأول، لأصالة عدم النقل(2).

تذييل: إطلاق الخبر على ما يرادف الحديث اصطلاح أهل هذا العلم،

و إلا فهو يطلق في العرف العام على ما يقابل الإنشاء، و قد عرفوه بهذا الاعتبار الثاني بأنه كلام يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية في أحد الأزمنة الثلاثة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بأن يكونا سلبيين أو ثبوتيين أو لا تطابقه بأن يكون أحدهما ثبوتيا و الآخر سلبيا.

و حيث ان تحقيق ذلك خارج عن مقصد هذا العلم، و إنما محله علم المعاني طوينا شرحه(3).

ثم الخبر يطلق على: القول الدال بالوضع على حكم النفس بأمر على آخر إيجابا، مثل: فلان عدل، أو سلبا مثل: فلان ليس بعدل. و قد يطلق على غير(4) القول من الإشارات و الدلائل و الأحوال

ص: 65


1- حكاه في البداية: 7 [طبعة البقال: 50:1] قولا و لم ينسبه.
2- لاحظ مستدرك رقم (8) فوائد حول الحديث. و مستدرك رقم (9) معنى المحدث - بالكسر - و المحدث - بفتح الدال - و التحديث. و مستدرك رقم (10): معنى الأثر.
3- انظر مستدرك رقم (11) فائدة للشيخ البهائي رحمه اللّه.
4- في الطبعة الثانية من دون: غير، و هو غلط.

إذا كانت بحيث يفهم منه(1) معنى الخبر، و ذلك في الأشعار كثير غاية الكثرة(2)، و لا شبهة في كون استعمال الخبر في الأول حقيقة للتبادر، كما أنه لا ينبغي الريب في كون استعماله في الثاني مجازا، لعدم تبادره إلى الذهن عند الإطلاق، و احتياجه في الدلالة عليه إلى قرينة واضحة، و لصحة سلب الخبر عنه.

خامسها: السنة :

اشارة

خامسها: السنة(3):

و هي لغة: الطريقة(4)، [و منه قوله سبحانه:

ص: 66


1- الظاهر: منها.
2- مثل قول أبي العلاء: بني من الغربان ليسي يخبرنا أن الشعوب إلى الصدع و قول آخر: تخبرني العينان ما القلب كاتم و قول ثالث: و كم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب إلى غير ذلك مما لا يخفى منه (قدس سره). ذكر هذه الأبيات في كتب اللغة و الأدب و ذكر الآمدي الأخير في الأحكام: 2 / 247 و نظير ما ذكره: قول قيس: تخبرني العيون بما أردنا و في القلبين ثم هوى دفين و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أضمر امرؤ شيئا.. إلى آخره.. و غيرها.
3- كان الأولى البدء في المصطلحات بالسنة، و تقسيمها إلى قولية و فعلية، و إرجاع السنّة و المتن إلى الاولى دون الثانية، فتأمل.
4- في الطبعة الاولى: الطريق. و أضاف في تحفة العالم: 111/1: السيرة مطلقا، و المراد من الطريقة: السيرة، حسنة كانت أو سيئة، مرضية كانت أو قبيحة، و منها قول خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجز عن سيرة أنت سرتها بأول راض سنة من يسيرها. و كل من أبدع أمرا و عمل به قوم من بعده قيل هو الذي سنها، و في الحديث النبوي: من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، و من سن سنة سيئة.. إلى آخره. انظر النهاية: 409:2، مجمع البحرين: 268:6، معجم مقاييس اللغة: 61:3.

وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّهِ تَبْدِيلاً ](1) و قيل: خصوص الطريقة المحمودة المستقيمة، حكي ذلك عن الأزهري(2). [و كثيرا ما تطلق على المستحب(3)، باعتبار أن الفريضة ما فرضه اللّه تعالى، و السنة ما سنه

ص: 67


1- الأحزاب: 62. و ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية للكتاب.
2- كما قاله في تاج العروس: 244/9، و انظر لسان العرب: 225/13، و القاموس المحيط: 236/4، و الصحاح: 2139/5. و الأزهري هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي (282-370 ه)، متبحر في العربية عارف بالفقه، له غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء و غيره، انظر: الوفيات: 501/1، الأعلام: 202/6، سير النبلاء: 10 / 226، معجم المؤلفين: 230/8 و غيرها.
3- إنما قال: و كثيرا ما.. إلى آخره، لأن الغالب أن السنة ترادف المستحب، كما يراد منها: التطوع، النفل، و الإحسان، و قد أطلقت على الواجب في مواضع، منها ما روى أن القراءة سنة و التشهد سنة - من لا يحضره الفقيه: 114:1، التهذيب: 178:1 - و أيضا غسل الميت سنة - التهذيب: 132:1، و وسائل الشيعة: 678:2 - مع أنه في رواية الكافي - الفروع: 59:1 و التهذيب: 96:1، قوله: و غسل الميت واجب و أيضا غسل مس الأموات سنة - الاستبصار 50:1 و الوسائل: 928:2 - و كذا قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: 207:1: القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. و نظيره قول الشيخ في رمي الجمرات: إنه مسنون - الاستبصار: 297:2 - حيث فسره ابن إدريس في سرائره: 139 بالواجب.. إلى غير ذلك، و على كل يراد بهذا كله الثبوت بالسنة. و من هنا قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 304:2: صار لفظ السنة من قبيل المشترك و هي على كل أعم من الحديث، قال في التلويح: 242/2 كما نص عليه في كشاف اصطلاحات الفنون: 13/2 قال: السنة ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول و يسمى الحديث أو فعل أو تقرير...

رسول اللّه و مرجعها أيضا إلى الطريقة](1).

و في الاصطلاح: ما يصدر من النبي أو مطلق المعصوم(2) من قول أو فعل أو تقرير غير عادي(3)، و احترزنا

ص: 68


1- قلنا إن ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية.
2- في الطبعة الاولى: من المعصوم بدلا من مطلق المعصوم.
3- القوانين: 409، قال الطريحي في جامع المقال: 1 - بعد ذلك: أصالة منه صلى اللّه عليه و آله أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها، فهي أعم من الحديث. و كذا وصفه صلى اللّه عليه و آله و خلقه ككونه صلوات اللّه عليه و آله ليس بالطويل و لا بالقصير. كما أشار له في الحواشي المخطوطة على مجمع البحرين. و في مادة سنن منه: 268:6، و عرفها في تحفة العالم: 1 / 111: هي طريقة النبي أو الإمام أو مطلق المعصوم المحكية إلينا بقوله أو فعله أو تقريره، ثم قال: فتسميه ذلك سنة من باب نقل العام إلى الخاص كما إليه الإشارة في كلام الطريحي حيث عبر عنها في الصناعة بالطريقة... فكان كل من قول المعصوم أو فعله أو تقريره طريقة يجب أن يجرى عليها، لأنه حجة عليه (كذا).

بغير العادي عن العادي من الثلاثة، لعدم اندراجه حيث يضاف إلى المعصوم (عليه السلام) في السنة(1).

و الأجود تعريف السنة بأنه: قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي. و ما يحكى أحد الثلاثة يسمى خبرا و حديثا، و لعل من بيان المعنى الاصطلاحي ما في تاج العروس مازجا بالقاموس من قوله: (و السنة من اللّه إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه و أمره و نهيه مما أمر به النبي (صلى اللّه عليه و آله) و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، و لهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب و السنة أي القرآن و الحديث)(2)و تعبيره بالنبي مبني على مذهبه، و أما على مذهبنا فيعم ما أمر به و نهى عنه و بيّنه أهل بيته المعصومون (عليهم السلام). [و الظاهر(3) أن المراد بالفعل ما يعم الكتابة و الإشارة و الترك، و يمكن إدخال الأولين في القول، كما يشهد به الإطلاق العرفي حيث يقال: قال فلان في كتابه كذا، و قال ذلك، مع أن المتحقق منه الإشارة، و كذا يمكن ادخال الترك أيضا في الفعل، و إن

ص: 69


1- أقول: تقيد التقرير ب: العادي و بغير العادي لم أفهم وجهه و المراد منه، إذ كل ما يصدر منهم صلوات اللّه عليهم من التقرير سنة، سواء كان عاديا أو غير عادي. و أما احتمال إرادة التقية و عدمها فهو مساو بالنسبة إلى القول و الفعل و التقرير، و لا وجه للتقييد.
2- تاج العروس: 244/9 و نقله عنه في اصول الحديث: 18، من دون ذكر المصدر.
3- لم نفهم وجها لهذا الاستظهار، و العدول عنه أولى.

كان الشائع في إطلاقه ما يقابله. و على هذا فيكون التقرير قسما منه، بل هو أجدر دخولا فيه من الترك، كما لا يخفى، فجعله قسيما له لعله من أجل اختصاصه بأحكام خاصة](1).

تذنيب:

[يتضمن امورا:

الأول: أنه](2) صرح غير واحد بأن حكاية الحديث - الذي هو عبارة عما حكاه أحد الأنبياء أو الأوصياء من الكلام المنزل، لا على وجه الإعجاز - داخلة في السنة، و حكاية هذه الحكاية عنه (صلى اللّه عليه و آله) داخل في الحديث، و أما نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنة و الحديث و القرآن. و الفرق بينه و بين القرآن: إن القرآن هو المنزل للتحدي و الإعجاز، بخلاف الحديث القدسي(3)، فتدبر.

[الثاني(4): إن الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أقسام؛ تضمّن شرحها، و كيفية الأخذ بها، ما رواه الكليني (رحمه اللّه) في باب اختلاف الحديث من الكافي(5):

ص: 70


1- لاحظ مستدرك رقم (12): فوائد حول السنة. مستدرك رقم (13): في معنى الرواية. مستدرك رقم (14): إشكال و دفع.
2- إلى هنا من مزيدات الطبعة الثانية من المصنف.
3- لاحظ مستدرك رقم (15) الحديث القدسي.
4- من هنا إلى الفصل الثاني لا يوجد في الطبعة الاولى من الكتاب.
5- اصول الكافي: 62:1-64(50-52 - من طبعة اخرى) كتاب فضل العلم - باب اختلاف الحديث، و لاحظ شرحه في مرآة العقول: 5:1 - 210، نهج البلاغة - محمد عبده -: 188. و نهج البلاغة - صبحي الصالح -: 325 - و من كلامه عليه السلام (210)، كتاب سليم بن قيس: 103-106 باختلاف كبير.

(عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه السلام) اني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذر شيئا من تفسير القرآن، و أحاديث عن نبي اللّه غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، و رأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، و من الأحاديث عن نبي اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أنتم تخالفونهم فيها، و تزعمون أن ذلك كله باطل، افترى الناس يكذبون على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) متعمدين، و يفسرون القرآن بآرائهم؟! قال: فأقبل عليّ فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا و باطلا، و صدقا و كذبا، و ناسخا و منسوخا، و عاما و خاصا، و محكما و متشابها، و حفظا و وهما، و قد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيبا، فقال: (أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(1) ثم كذب عليه من بعده، و إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس.

ص: 71


1- من الروايات المتفق عليها بين الفريقين، و ادعي تواترها اللفظي فضلا عن المعنوي و الاستفاضة، و سنذكر جملة من مصادرها.

رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثّم و لا يتحرج(1) أن يكذب على رسول الله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه، و لم يصدقوه، و لكنهم قالوا هذا قد صحب رسول اللّه و رآه، و سمع منه، و أخذوا عنه، و هم لا يعرفون حاله، و قد أخبر(2) اللّه عن المنافقين بما اخبره، و وصفهم بما وصفهم، فقال عز و جل: وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (3) ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة، و الدعاة إلى النار بالزور و الكذب و البهتان، فولوهم الأعمال، و حملوهم على رقاب الناس، و أكلوا بهم الدنيا، و إنما الناس مع الملوك و الدنيا إلا من عصم اللّه، فهذا أحد الأربعة.

و رجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه(4) على وجهه و وهم فيه فلم(5) يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به، و يعمل به، و يرويه، و يقول(6): أنا سمعته من رسول اللّه

ص: 72


1- لا يتأثّم: أي لا يخاف الإثم، أو لا يعد نفسه آثما بالكذب على اللّه و رسوله . و لا يتحرج: لا يخشى الوقوع في الحرج أي الحرام، أو لا يضيق صدره بالكذب.
2- في نسختنا و مرآة العقول: و قد أخبره اللّه... و هو الظاهر.
3- المنافقون: 4.
4- في المصدر: لم يحمله. و كذا في مرآة العقول.
5- في المصدر: و لم و كذا في مرآة العقول و هو الظاهر. و وهم: أي غلط و أخطأ.
6- في الكافي: فيقول، و كذا شرحه.

، فلو علم المسلمون أنه و هم لم يقبلوه، و لو علم هو أنه و هم لرفضه.

و رجل ثالث سمع من رسول الله شيئا أمر به، ثم نهى عنه و هو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به و هو لا يعلم، فحفظ منسوخه و لم يحفظ الناسخ، فلو(1) علم أنه منسوخ لرفضه، و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

و آخر رابع لم يكذب على رسول اللّه مبغض(2) للكذب خوفا من اللّه، و تعظيما لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، لم يسر(3) بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع، لم يزد فيه و لم ينقص منه، و علم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ، فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ و منسوخ، و خاص و عام، و محكم و متشابه. قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان: كلام عام، و كلام خاص، مثل القرآن. و قال اللّه عز و جل في كتابه: ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (4)، فيشتبه على من

ص: 73


1- في الكافي: و لو.
2- الأولى: مبغضا، إلا أن يكون بدلا. و في كتاب سليم بن قيس: بغضا.
3- كذا، و الصحيح: لم ينسه. كما في الأصل و الشرح، و في نسخة: لم يسه، من السهو. و في نهج البلاغة: و لم يهم، أي لم يخطأ، و لم يظن خلاف الواقع.
4- سورة الحشر: 7.

لم يعرف و لم يدر ما عنى اللّه به و رسوله، و ليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشيء فيفهم، و كان منهم من يسأله و لا يستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي و الطاري(1) فيسأل رسول اللّه حتى يسمعوا(2).

و قد كنت أدخل على رسول الله كل يوم دخلة، و كل ليلة دخلة، فيخليني فيها، أدور معه حيثما دار(3). و قد علم أصحاب رسول الله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أكثر من(4) ذلك في بيتي، و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني، و أقام عني نساءه، فلا يبقى عنده غيري، و إذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة و لا أحد بني(5). و كنت إذا سألته أجابني، و إذا سكت عنه و فنيت مسائلي ابتداني، فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها، و أملاها عليّ فكتبته بخطي، و علمني تأويلها و تفسيرها، و ناسخها

ص: 74


1- الطاري: أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير أنس به و بكلامه.
2- في نهج البلاغة لا يوجد الذيل و فيه: و كان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه و حفظته، فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم و عللهم في رواياتهم.
3- في الكافي: حيث دار.
4- لا توجد: من: في ما عندنا، و المعنى واضح.
5- في نسختنا من الكافي: لم تقم عني فاطمة و لا أحد من بني.

و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و خاصها و عامها، و دعا اللّه أن يعطيني فهمها و حفظها، فما نسيت آية من كتاب اللّه، و لا علما أملاه عليّ و كتبته منذ دعا اللّه لي بما دعا. و ما ترك شيئا علمه اللّه من حلال و لا حرام و لا أمر و لا نهي كان أو يكون منزل(1) على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه و حفظته، فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري و دعا اللّه لي أن يملأ قلبي علما و فهما و حكما و نورا، فقلت: يا نبي اللّه! بأبي أنت و امي منذ دعوت اللّه لي بما دعوت لم أنس شيئا، و لم يفتني شيء لم أكتبه، أ فتتخوف عليّ النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان و الجهل)(2) هذا تمام الحديث.

و ناهيك به آخذا بمجامع الكلام المبين أنواع الحديث المروي عنه ، و قد ذكر شطرا من هذا الحديث بعينه السيد الرضي في نهج البلاغة حين سأل السائل عن أحاديث البدع، و عما في أيدي الناس من اختلاف الخبر(3)، و ذكر الحديث من عند قوله:

(إن في أيدي الناس حقا و باطلا.. إلى حد قوله: و كان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه و حفظت) مع تفاوت غير مخل

ص: 75


1- في نسختنا: و لا كتاب منزل...
2- و بهذا المضمون روايات الباب و ما بعده. و في كتاب سليم: 106 ذيل مفصل لهذه الرواية، فلاحظه.
3- نهج البلاغة - محمد عبده 188/2-191 [صبحي صالح/ 325 برقم 210].

بالمعنى(1).

و روى في أول كتاب المعيشة من الكافي(2) في باب دخول الصوفية على أبي عبد اللّه (عليه السلام) حديث يقول (عليه السلام) فيه: (.. أخبروني أيها النفر أ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه، و محكمه من متشابهه، الذي في مثله ضل من ضل، و هلك من هلك من هذه الامة؟) فقالوا: كله أو بعضه؟ فأما كله فلا فقال لهم:

(فمن هاهنا أوتيتم! و كذلك أحاديث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)(3).. إلى أن قال: (فتأدبوا - أيها النفر - بآداب اللّه عز و جل للمؤمنين، و اقتصروا على أمر اللّه و نهيه، و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، و ردوا العلم إلى أهله تؤجروا و تعذروا عند اللّه تبارك و تعالى) الحديث. و لا يخفى ما فيه أيضا من الإشارة إلى تفصيل الأحاديث الواردة عن النبي، و أنه لا يمكن الإقدام عليها، و العمل بظواهرها ما لم يعلم حالها، من كونها منسوخة أم لا، مقيدة أم لا، مكذوبة على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أم لا، بالرجوع إلى الأئمة (عليهم السلام) و أتباعهم.

و هذا بخلاف أحاديثنا المروية عن أئمتنا (عليهم السلام) فإنها خالية من النسخ، لكونها حاكية و مفسرة لما أخبر به الرسول (صلى اللّه عليه

ص: 76


1- مرّ قريبا ذكر الحديث مع ما فيه من تفاوت و ذيل، فراجع.
2- فروع الكافي 65/5-70. و هي صحيحة مسعدة بن صدقة، مفصلة جدا، ذات فوائد ثمينة.
3- أي فيها أيضا ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و أنتم لا تعرفونها.

و آله). و لأمر الأئمة (عليهم السلام) بالأخذ بها و التحديث بها و كتابتها. نعم ربما خالطها ما لا يوثق بوروده عنهم (عليهم السلام)، و يمكن التوصل إلى صدقه و كذبه بالعلامات و القرائن المقررة المائزة بينها، كما لا يخفى على أربابها(1).

الثالث: إن السنّة الفعليّة هي(2) ما فعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) قسمان: نبوية، و إمامية.

فما كان من فعله طبيعيا(3) عاديا، أو مجهولا لم يظهر وجهه، فلا حكم له في حقنا. و إن وقع بيانا لم علم وجهه، كان تابعا له في الوجوب و الندب و الإباحة و نحوها. و إن لم يكن بيانا، و علم منه قصد القربة، و لم يكن خاصا به، وجب التأسي به فيه(4)، و لما كان مؤسسا للأحكام الشرعية، لم يجر في فعله احتمال التقية(5)، لمنافاة

ص: 77


1- و قد نقل هذا بألفاظ متقاربة الشيخ فخر الدين الطريحي في جامع المقال: 28-31.
2- الظاهر: و هي، إلا أن تكون جملة معترضة.
3- الظاهر: طبعيا. و قد مرّ عليك ما في قيد: عاديا.
4- بل لا حجية فيه على الأقوى، إلاّ أن يعلم الوجه الذي وقع عليه، هذا إذا لم يكن من الأحكام المختصة به صلوات اللّه و سلامه عليه كنكاح ما زاد على الأربعة أو صلاة الليل وجوبا و غيرهما - كما فصل في محله -، و صرف الأمر بالتأسي لو دل لكان دالا على الندب، أو مطلق الاتباع أو عدم الحرمة. فتدبر. ثم الفعل المجرد - سنة نبوية كان أو سيرة علوية - فهو يدل على الجواز إن كان من الأفعال العرفية، و على الرجحان - أعم من المنع من الترك أو مرجوحية الترك - إن كان من العبادات الشرعية، على الأظهر.
5- الأولى أن يقال: لم يجر في حقه التقية في كثير من الأحكام فيما لا يعلم طريقها إلا من جهته، للزوم ارتفاع كثير منها و لزوم الإغراء بالقبيح، كذا قيل. أقول: رب مشهور لا أصل له، فإنه روحي له الفداء كان يتقي أشد التقية، و يظهر ذلك لمن سبر حياته صلوات اللّه و سلامه عليه، و كفاك منها آية التبليغ و الولاية. و على كل، لا فرق في حكم التقية بين الرسول الأعظم و الإمام المعصوم سلام اللّه عليهم و الناس كافة، فتدبر. و اللّه العالم.

التقية لمنصبه، و كونها منه إغراء بالقبيح، و أما الإمام (عليه السلام) فحيث هو حافظ للسنة و حاك لها جازت عليه التقية، و على ذلك دلت الأدلة القاطعة، نعم لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلاّ منه (عليه السلام) كان كالنبي في عدم جواز التقية عليه(1)، فالسنة الفعلية الإمامية قسمان:

أحدهما: ما يجوز فيه التقية عليه.

و ثانيهما: ما ليس كذلك، و الحكم في الثاني ما عرفت.

و أما الأول: فأما أن يكون متعلقه مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء و نحوه عند التقية، أم لا. فإن كان الأول، فإيقاعه من المكلف للضرورة صحيح مقطوع بإجزائه، و لا يكلف فاعله بالإعادة وقتا و لا خارجا، لأن الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الاجزاء، كما بيناه في الاصول(2). و إن لم يكن مأذونا فيه بخصوصه، كالصلاة إلى غير القبلة و نحوها، فإيقاعه من المكلف

ص: 78


1- لاحظ مستدرك رقم (16) بحث مقتضب حول التقية.
2- بحث الأجزاء بحث مفصل في الاصول، له أقسامه و أحكامه لم نجد داعيا لاستدراكه بحثا و تفصيلا هنا، و للتوسع لاحظ: كفاية الاصول: 124:1 و شروحها: حقائق الاصول: 191:1، عناية الاصول: 253:1، شرح الرشتي: 113:1، و كذا تقريرات السيد الخوئي دام ظله كالمحاضرات: 2 / 220، و أجود التقريرات: 193:1، و فرائد الاصول: 241:1 و غيرها من الموسوعات الاصولية.

للضرورة مقطوع بصحته أيضا، إلا أن الإعادة في الوقت مع التمكن لازمة لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الشرعي الأجزاء على الأقوى، كما أوضحناه في الاصول.

و بالجملة، فإطلاق الاذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، فمهما أمكن المكلف الاتيان بالفعل المأمور به شرعا على الوجه المخصوص وجب، و متى علم الاذن في التقية من جهة الإطلاق فهي مقدّرة بما تندفع به الضرورة، أما كون المأتي به من جهة ما هو المكلف به و المعتبر شرعا، من غير فرق بين ما علم الاذن فيه بخصوصه و غيره فغير واضح(1)، و هذا كلام جرى في البين، و توضيحه يطلب من مسألة اقتضاء الأمر الاجزاء و عدمه من علم الاصول](2).

ص: 79


1- نظير ما ذكره المصنف أعلى اللّه مقامه ما قاله الطريحي في جامع المقال: 6-7. فلاحظ. ثم بقي من الأقسام الثلاثة - أعني القول و الفعل - التقرير، و هو كل ما أمضاه المعصوم عليه السلام و أقر عليه مما صدر عن بعض المسلمين من قول أو فعل، سواء بسكوت منه و عدم إنكار، أم بإظهار الاستحسان و الموافقة عليه و تأييده، ما لم يكن لتقية، هذا من جهة المتن. أما سند السنة الفعلية و التقريرية ففيها ما في سند السنة القولية من الأقسام الآتية بإذن اللّه تعالى. انظر مستدرك رقم (17) فائدة: حصر الأخبار.
2- إلى هنا ما أضافه المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية.

ص: 80

الفصل الثاني: في بيان الخبر و اقسامه

اشارة

في بيان أن الخبر اما أن يكون معلوم الصدق(1)، أو معلوم الكذب، أو مجهول الحال. و على الأولين فإما أن يكون معلوميّة صدقه، أو معلوميّة كذبه ضروريا، أو نظريا، فهذه خمسة أقسام(2):

ص: 81


1- قطعا، و كذا الكذب.
2- أو مظنون الكذب أو الصدق كذلك و كل منهما إما ضروريا أو كسبيا، فترتفع الأقسام إلى عشرة. ثم يمكن تقسيم الخبر إلى قسمين آخرين: الأول: المتواتر و الآحاد، و سيأتي بيانهما قريبا. الثاني: الصادق و الكاذب. و هذه القسمة متداخلة، و القسمة الثانية مما أطبق المحققون من الفريقين أنه لا ثالث لهما - أي الصدق و الكذب - لأن الخبر إما مطابق للمخبر عنه أو لا، و خالف الجاحظ و ذهب إلى منع الحصر و ثبوت الواسطة، و له وجوه مردودة ذكرت في المفصلات الاصولية، و فصل القول فيه في القوانين تحت عنوان قانون: 420. و للسيد المرتضى رحمه اللّه في الذريعة: 482:2 تقسيم آخر، فراجع. لاحظ مستدرك رقم (18) وجه انحصار الخبر في الصدق و الكذب.

أما الأول: و هو معلوم الصدق الذي كونه صدقا ضروري،

فعلى قسمين: لأنه إما ضروري بنفسه، و قد مثلوا له بالخبر المتواتر الآتي تفسيره إن شاء اللّه تعالى(1)، أو(2) بغيره كقول القائل: الواحد نصف الاثنين، و الكل أعظم من الجزء. فإن ضروريته ليست من مقتضى الخبر من حيث انه هذا الخبر، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة.

ثم إن التمثيل للضروري بنفسه بالخبر المتواتر مبني على ما عليه الأكثر من إفادة الخبر المتواتر العلم، و كون العلم به ضروريا، و إلا(3) فهو ليس متفقا عليه، بل وقع الخلاف في كل من الفقرتين، و يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى(4).

ص: 82


1- و الحكم بكون العلم بالمتواتر ضروريا منهج الأكثر - كما صرح به ثاني الشهيدين في البداية و غيره، كما سيأتي - و مستنده أنه لو كان نظريا لما حصل لمن لم يكن من أهله كالصبيان و البله. و أيضا يلزم منه الافتقار إلى الدليل، و هو إما يدور أو يتسلسل، مع أنه بالوجدان ليس كذلك. و ثالثا: أنه لو كان كسبيا لم يحصل للعوام، و هذا باطل بالعيان، فلزم كونه ضروريا. و إن كان الحق أن العلم الحاصل منه كسبي. و قد توقف السيد المرتضى قدس سره في القطع بأحد الوجهين. ثم إن جماعة - كصاحب البداية - قيد المتواتر هنا باللفظي منه، و لم أعرف وجهه!.
2- الظاهر: و.
3- في الطبعة الاولى لا توجد: و إلا، و يكون المعنى غلطا.
4- و على كل، الصدق في المتواترات مقطوع به عند العقلاء كلا، و لا ينازع به ذو مسكة، و منكره منكر الوجدان، و نسب إلى البراهمة و السمنية الخلاف في ذلك، و لهم شبهات واهية و تشكيكات فارغة سوفسطائية. أما الأخبار الآحاد كالصحاح و الحسان و نحوهما فالصدق فيها مظنون و المنازع مكابر كجمع من من يسمون بالأخبارية. و ذهب الحسين الكرابيسي و جمع من العامة - كما حكاه في فتح المغيث: 21/1 و غيره - إلى أن الخبر الواحد يوجب العلم الظاهر و العمل جميعا، و قد أوّلوا كلامه و حملوه على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد في مسنده، و إلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، و من هنا عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: 6-65 بابا لشبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم و أبطلها و تبعه غيره.

و أما الثاني: و هو معلوم الصدق؛ الذي كونه صدقا نظري كسبي،

فقد مثلوا له بخبر اللّه جل شأنه، فإن كونه مقطوع الصدق إنما هو بالكسب و النظر، بضم ما دل على قبح الكذب عليه تعالى، و كذا خبر الأنبياء (صلوات اللّه عليهم)، و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) عندنا، لكون العلم بصدقهم أيضا بانضمام أدلة قبح الكذب عليهم صلى اللّه عليهم(1)، و من هذا الباب الخبر الموافق للنظر الصحيح.

و ربما جعل في البداية(2) من هذا الباب خبر جميع الامة باعتبار

ص: 83


1- أو لثبوت عصمتهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، أو علم وجود مخبره - بفتح الباء - بالضرورة أو الاكتساب كمن أخبر بوجود النجف الأشرف على القاطن بها آلاف التحية و السلام، أو وقوعه كقصة الغدير، أو الاخبار بوجوب الصلاة و الحج و الزكاة مما أجمعت الامة على وجوبه أو وجوده.
2- البداية: 7 [البقال: 60:1].

الإجماع الثابت حقيقة مدلولة بالاستدلال، و هو كما ترى، لانصراف الخبر إلى الحسي و الاخبار عن رأي المعصوم بالإجماع على مذهب الخاصة حدسي(1)، و على مذهب العامة قسيم للخبر، فتدبر.

و أما الثالث: و هو معلوم الكذب؛ الذي كونه كذبا ضروري،

فقد مثل له(2) بما خالف المتواتر، و ما علم عدم وجود المخبر به ضرورة حسا، أو وجدانا، أو بداهة، مثل الاخبار ببرودة النار، و بياض القير... و نحو ذلك(3).

و أما الرابع: و هو معلوم الكذب؛ الذي كونه كذبا نظري،

فقد مثل له(4) بالخبر المخالف لما دلّ عليه دليل قاطع بالكسب، مثل الاخبار بقدم العالم. و منه الخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله و لم ينقل، كسقوط المؤذن عن المنارة.. و نحو ذلك.

و أما الخامس: و هو محتمل الأمرين الصدق و الكذب،

لا

ص: 84


1- هذا أحد الأقوال عند الخاصة، و إلا فلهم هنا كلام طويل و تفصيلات. تجدها في المفصلات الاصولية. و عدّ منه المتواتر المعنوي - كما سيأتي تفسيره - و الخبر المحتف بالقرائن، و أنكر جماعة أصل العلم به للتخلف عند الخطأ لجواز عدم الشرائط في صورة التخلف، و هذا - كما ترى - نزاع لفظي.
2- كما في بداية الشهيد: 12 [البقال: 61:1].
3- في كل خبر خالف ما علم صدقه.
4- كما في البداية: 12 [البقال: 61:1] و غيرها. و العجب من صاحب التعريفات: 87 حيث عرف الخبر الكاذب بكونه ما تقاصر عن التواتر!

بالنظر إلى ذاته، إذ جميع الأخبار تحتملها كذلك، و قد مثل له بأكثر الأخبار(1)، و هو ظاهر.

و ربما قسّم بعضهم هذا القسم(2) إلى أقسام ثلاثة: مظنون الصدق، كخبر العدل الواحد. و مظنون الكذب، كخبر الكذوب، و متساوي الطرفين، كخبر مجهول الحال، و لا بأس بذلك(3).

ص: 85


1- كما في البداية: 12 [البقال: 61:1] و غيرها.
2- أي ما لا يعلم صدقه و لا كذبه.
3- ثم إن البحث في حجية الخبر الواحد و عدمها - كما سيأتي - يرجع إلى اصطلاح خاص في الخبر الواحد شامل لمعلوم الصدق من غير جهة التواتر و معلوم الكذب و المظنون فيهما و المحتمل للأمرين احتمالا مساويا أو راجحا، لأنهم عرفوه - كما سنوافيك به - هو كل ما لم يبلغ حد التواتر، سواء قلّت رواته أو كثرت، مع ان النزاع فيما يظن صدقه لا مطلقا، بل قيل: في كل ما تسكن إليه النفس.

ص: 86

الفصل الثالث: انقسام الخبر الى متواتر و آحاد

اشارة

إن الخبر(1) ينقسم إلى: متواتر، و آحاد(2). و الآحاد على أقسام، فنضع الكلام هنا في موضعين:

الموضع الأول: في المتواتر ، و فيه مقامات:

اشارة

الموضع الأول: في المتواتر(3)، و فيه مقامات:

المقام الأول: في بيان حقيقته.

فنقول: إن التواتر لغة(4): عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة

ص: 87


1- مطلقا، سواء كان معلوم الصدق و عدمه أو محتمل الأمرين، ضروريا كان أم كسبيا، و قد يراد منه مطلق الخبر - أي من حيث هو هو - لا بلحاظ أو إضافة.
2- لاحظ مستدرك رقم (19) تقسيم الخبر عند بعض الخاصة. و انظر مستدرك رقم (20) تقسيم الخبر عند العامة.
3- لاحظ مستدرك رقم (21) مصادر البحث عن الحديث المتواتر عند العامة و الخاصة.
4- المواترة هي المتابعة، قيل و لا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، و إلا فهي مداركة و مواصلة كما في مجمع البحرين: 508:3، لاحظ النهاية: 147:5، معجم مقاييس اللغة: 84:6 و غيرها.

بينهما و فصل. و منه قوله عز من قائل: ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا (1) أي رسولا بعد رسول بزمان بينهما. فعن مرة(2):

المتواتر: الشيء يكون هنيهة(3) ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، إنما هي متداركة و متتابعة، و عن ابن الأعرابي(4): ترى يترى إذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء. و عن الأصمعي(5): واترت الخبر اتبعت و بين الخبرين هنيهة(6).. إلى غير

ص: 88


1- المؤمنون: 45.
2- اسم أحد علماء العامة. منه (قدس سره). الحاشية غير موجودة في الطبعة الاولى. و لعل المراد به هو ابن سودة المري (1220-1294 ه) المهدي (أو محمد المهدي) بن الطالب بن محمد - بفتح الميم الاولى - ابن سودة المريّ أبو عيسى، قاضي فاس، من فضلاء المغرب، له حواشي في الحديث.
3- لغة في هنيئة و اللغة الثانية هنيّة - بتشديد الياء من دون همزة. منه (قدس سره). هذه الحاشية للمصنف غير موجودة في الطبعة الاولى. انظر: صحاح اللغة: 2536/6، لسان العرب: 365/15، قال في تاج العروس: 412/10: يقال هنى هنو من الليل أي وقت، و يقال: هن - بالهمز -.
4- هو أبو عبد اللّه محمد بن زياد (150-231 ه) علامة باللغة و النحو، له جملة مؤلفات، انظر عنه: وفيات الأعيان: 492/1، تاريخ بغداد: 282/5، فهرست النديم: 69/1، الأعلام: 366/6، معجم المؤلفين: 11/10 ، و غيرها.
5- ستأتي للأصمعي ترجمة ضافية في صفحة: 234 من هذا المجلد، فراجع
6- قاله الزبيدي في تاج العروس: 596/3، و ابن منظور في لسان العرب: 275/5 عمود (1)، و انظر: معجم مقاييس اللغة: 84/6، و الصحاح في اللغة: 3/2-842، و النهاية لابن الأثير: 9/5-147، و مجمع البحرين: 9/3-507.. و غيرها. و حكى عن الأصمعي في لسان العرب: 275/5 عمود (2) المواترة من النوق هي التي لا ترفع يدا حتى تستمكن من الاخرى، و إذا بركت وضعت الاخرى، فإذا اطمأنت وضعتهما جميعا ثم تضع وركيها قليلا قليلا، و حكاه عنه في تاج العروس: 598/3.

ذلك من كلماتهم الناطقة باعتبار الفترة، و عدم الاتصال بينهما، لكن في القاموس: إن التواتر التتابع أو مع فترات(1) و ظاهره إطلاق التواتر لغة على التتابع من غير فترة أيضا.

و كيف كان فقد عرفوا الخبر المتواتر - في الاصطلاح - بتعريفات متقاربة(2) أجودها أنه: خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حد أحالت

ص: 89


1- القاموس المحيط: 157/2، بلفظه.
2- عرفه ثاني الشهيدين في درايته: 12 [البقال: 62:1 بفرق يسير]: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم - أي اتفاقهم - على الكذب، و استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حتى يتعدد، بأن يرويه قوم عن قوم.. و هكذا إلى الأول.. ثم قال: و بهذا ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحد. و قال في الوجيزة: 4: فصل: ما يتقوم به معنى الحديث متنه و سلسلة رواته إلى المعصوم عليه السلام سنده، فإن بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فمتواتر، و يرسم بأنه: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، و إلا فخبر آحاد. و في معين النبيه: 7 - خطي - عرّفه: ما رواه في الطبقات الثلاث الطرفين (كذا) و ما بينهما جماعة يؤمن من تواطيهم على الكذب... إلى غير ذلك مما عرف به. انظر مستدرك رقم (22) المتواتر اللفظي بين السلب و الإيجاب.

العادة اتفاقهم و تواطيهم على الكذب(1)، و يحصل بأخبارهم العلم(2)، و إن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم.

فالخبر جنس يشمل الآحاد، و بإضافته إلى الجماعة خرج خبر الشخص الواحد، و خرج بوصف الجماعة بالبلوغ إلى الحد خبر جمع لم يبلغوا الحد المذكور، و لم يحصل العلم بسبب الكثرة، و إن حصل العلم من جهة اخرى، فخرج خبر جماعة قليلين معصومين كلا أو بعضا، فإنه ليس متواترا اصطلاحا و إن أفاد العلم، ضرورة عدم مدخلية الكثرة في إفادته العلم، و كذا خرج من الأخبار ما وافق دليلا قطعيا يدل على مدلول الخبر، فإن حصول العلم منه ليس بسبب قولهم، بل لذلك الدليل القطعي.

و قولنا: و إن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم، لإدخال ما إذا كان حصول العلم من الخبر مستندا إلى الكثرة و القرائن الخارجية، و إخراج ما إذا كان حصول العلم منه مستندا إلى غير الكثرة كما لو أخبر ثلاثة بشيء معلوم ضرورة أو نظرا، أو كان اخبارهم محفوفا بقرائن زائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة من الامور الخارجية المتعلقة بحال المخبر؛ ككونه موسوما بالصدق و عدمه. أو حال السامع؛ ككونه خالي الذهن و عدمه. أو بالمخبر عنه؛ ككونه

ص: 90


1- عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه، على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند.
2- إما بصدق اللفظ و المعنى أو اللفظ خاصة في كل مرتبة.

قريب الوقوع و عدمه. أو نفس الخبر؛ كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع و عدمه، فإن شيئا من ذلك ليس من المتواتر. نعم لا يعتبر كون الكثرة علة تامة في حصول العلم، و لا نمنع من مدخلية الامور المذكورة أيضا مع الكثرة، كما يكشف عن ذلك ما علل به المحققون عدم اعتبار عدد خاص في التواتر من اختلاف ذلك باختلاف المقامات، فإنه ليس إلا لاختلافها(1) في انضمام شيء من الامور المذكورة إلى الكثرة و عدمه(2).

و مما ذكرنا ظهرت متانة ما نبّه عليه بعض المحققين (قدس سره)(3) من أنه قد يشتبه ما يحصل العلم فيه بسبب التسامع و التضافر و عدم وجود المخالف بالمتواتر، فمثل علمنا بالهند و الصين و حاتم و رستم ليس من جهة التواتر، لأنا لم نسمع إلا من أهل عصرنا و هم لم يرووا لنا عن سلفهم ذلك أصلا، فضلا عن عدد يحصل به التواتر و.. هكذا. و ليس غرضه (قدس سره) عدم إمكان التواتر فيه، و لا استلزام ما ذكره عدم حصوله في نفس الأمر، و إنما غرضه أن علمنا لم يحصل من جهة التواتر، بل من جهة إطباق أهل العصر قاطبة على ذلك، إما بالتصريح أو بظهور أن سكوتهم مبني على عدم بطلان هذا النقل، فالمفيد للقطع بصحة ما ذكر إنما هو كثرة تداول ذلك على

ص: 91


1- في الطبعة الثانية من الكتاب: ليس لاختلافها، و ما ذكر أصح.
2- و ليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد عليه طردا و عكسا، بل تكفي المعرفة الإجمالية.
3- الظاهر الأسترآبادي في لب اللباب يراجع.

الألسنة، و عدم وجود مخالف في ذلك العصر، و لا نقل(1) إنكار عمن سلف، فهو نظير الإجماع على الحكم الشرعي المفيد للقطع برأي المعصوم، فوجود البلاد النائية، و الامم الخالية لنا من هذا الباب، لا من باب التواتر، كما لا يخفى على المتدبر.

المقام الثاني: امكان تحقق الخبر المتواتر

إنه اتفق أكثر العقلاء على إمكان تحقق الخبر المتواتر، و حصول العلم به. و حكى إنكار ذلك عن السمنية، و البراهمة(2). و عن بعضهم الموافقة على إفادته العلم إذا كان خبرا عن امور موجودة في

ص: 92


1- تقرأ بالمصدر المضاف لا بالفعل المبني للمجهول.
2- السمنية: طائفة منسوبة إلى سومنا، قرية بالهند غالب أهلها على مذهب الدهرية و الحلولية و التناسخية. و أما البراهمة فهم عبّاد الهند و زهادها و حكماؤها المخصوصون منسوبون إلى برهمن أو برهمان، و نونه مشابهة للتنوين و لذا يحذف عند النسبة، و برهمن رئيسهم المؤسس لقواعدهم، و هم لا يجوزون البعثة و لا يقولون بالديانات و يحرم عليهم أكل لحوم الحيوانات بناء منهم على أنه ظلم و ذنب. و قيل كان برهمن رئيس المجوس في الهند، و البراهمة أتباعه. منه (قدس سره). راجع حول البراهمة: القاموس المحيط طبعة مصر: 238/4. الملل و النحل - الشهرستاني: 250:2، ذيل الملل و النحل 9:2، فرق الشيعة - النوبختي - 143، خطط المقريزي: 344:2، دائرة المعارف الإسلامية: 498:3، دائرة المعارف - وجدي - 154:2 و غيرها. و حول السمنية راجع: فهرست النديم: 498، الفرق بين الفرق: 87، 193، 233، خاندان نوبختي - الحاشية -: 26، حور العين: 139 و غيرها.

زماننا، دون ما كان خبرا عن امور سالفة.

و الحق الأول؛ ضرورة أن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بالبلاد النائية(1)، و الامم الخالية، كقوم فرعون و عاد و ثمود، و الأنبياء (عليهم السلام) كموسى و عيسى و محمد (صلى اللّه عليه و آله)، و الملوك الماضية مثل كسرى و قيصر، و الفضلاء المشاهير كأفلاطون و أرسطو. و لا يكاد العلم بذلك يقصر عن العلم بالمحسوسات، و لا طريق لنا إلى ذلك إلا الاخبار. و المنكر لذلك كالمنكر للمشاهدات، فلا يستحق المكالمة(2).

و قد حكي عن الخصم شبهات واهية، مرجعها إلى الشبهة في قبال البداهة:

إحداها: إن كل واحد من المخبرين البالغين حد التواتر يجوز عليه الكذب عند انفراده، فعند اجتماعه يكون كذلك، و إلاّ لانقلب الجائز ممتنعا، و أنه محال، و حينئذ فيجوز الكذب على الجميع، فلا يكون قولهم مفيدا للعلم.

و الجواب: منع استلزام جواز الكذب على الآحاد جوازه على المجموع، فإن حكم المجموع كثيرا ما يخالف حكم أفراده. أ لا ترى إلى أن العسكر يفتح البلد و يظفر، و لا يتأتى ذلك من كل واحد.

ص: 93


1- في الطبعة الاولى: كالهند و الصين.
2- أقول: لعل هذه الأمثلة و ما شاكلها تعد من باب التسامع و التظافر دون بحث التواتر، و ذلك لأن الطبقة السالفة لم تنقل لنا ذلك على نحو الأخبار، فتدبر.

و أن من حكم العشرة أن الواحد جزؤها، بخلاف الواحد. فلا يلزم من حصول العلم من أخبار الجميع بسبب التعاضد و التقوّي حصوله من كل واحد. و لزوم انقلاب الجائز ممتنعا ممنوع(1)، إذ المحكوم عليه بجواز الكذب خبر الواحد حال انفراده، و المحكوم بعدمه خبر المجموع، واحدهما غير الآخر.

الثانية: إنه لو حصل العلم به لزم اجتماع النقيضين فيما إذا تواتر نقيضه أيضا.

و الجواب: إن ذلك فرض محال، لعدم تعقل تواتر النقيضين جميعا.

الثالثة: إنه كاجتماع الخلق الكثير على أكل طعام واحد، و هو محال عادة.

و الجواب:

أولا: منع استحالة اجتماع عدد التواتر على أكل طعام واحد إذا دعا إلى ذلك داع، كاجتماعهم على أكل النعناع في أيام مرض الوباء.

و ثانيا: إنه قياس مع الفارق(2)، و الوقوع بالوجدان أخص من الإمكان.

ص: 94


1- في أمثال المقام.
2- و ذلك، لأن الطعام الواحد بعد أكله من عدة ينتفي موضوعه، فلا يبقى للآخرين معنى للأكل، بخلاف المخبر به، فإن أخبار عدة عنه لا يرفع موضوع المخبر به، و هذا واضح.

الرابعة: إنه لو حصل العلم به لحصل بما نقله اليهود و النصارى عن نبيهم بأنه لا نبي بعده، فيبطل دين محمد (صلى اللّه عليه و آله).

و الجواب:

أولا: منع نقلهم ذلك بل ينقلون الأخبار بمجيء محمد (صلى اللّه عليه و آله) و ينكرون كون هذا الوجود الشريف ذلك، و ينتظرون ذاك، و يزعمون أنه الذي نعتقد أنه يجيء و يملأ الأرض عدلا (عجل اللّه تعالى فرجه، و جعلنا من كل مكروه فداه) و لذا أنهم في هذه السنين لا زالوا ينتقلون إلى بيت المقدس جيلا بعد جيل، و يتوطنون هناك، و يخبرون بقرب ظهور ذلك الموعود.

و ثانيا: إنه يشترط في المتواتر حصوله في جميع الطبقات و الوسائط، و بخت نصر(1) قد استأصل اليهود فلم يبق منهم عدد التواتر، و النصارى في أول الأمر لم يكونوا عدد التواتر، فتأمل.

مع أن عدم العلم بتساوي الطبقات يكفي في المنع، و لا يهمنا إثبات العدم.

إلى غير ذلك من شبهاتهم الواهية في مقابلة الضرورة، التي لا تستأهل جوابا، كالشبه السوفسطائية المنكرين للحسيات(2)، فإن غاية

ص: 95


1- كذا، و لعل الصواب: نبوخذنصر.
2- كذا، لعله: كالشبه السوفسطائية المنكرة للحسيات، أو كشبه السوفسطائيين المنكرين للحسيات.

ترقي الجواب في مقام القطعية أن يكون ضروريا، و هم ينكرون الضروريات، فلا جواب معهم(1).

المقام الثالث: هل العلم بالخبر المتواتر ضروري او كسبي نظرى
اشارة

إن القائلين بإمكان تحقق الخبر المتواتر و حصول العلم به اختلفوا؛ فقال أكثرهم: إن ذلك العلم ضروري(2)، و قال أبو الحسين البصري(3)، و أبو القاسم الكعبي(4)، و الجويني(5)،

ص: 96


1- قوانين الاصول: 421 - فقد ذكر فيه بعض الوجوه و الأجوبة هناك.
2- و أنه فعل اللّه تعالى بالعادة، و هو مذهب أبي علي و أبي هاشم و من تبعهما من المتكلمين و الفقهاء كما نص عليه السيد المرتضى في الذريعة: 485:2، و الخطيب البغدادي في الكفاية: 50، و والد الشيخ البهائي في درايته: 92 و غيرهم.
3- هو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة، ولد في البصرة و سكن بغداد و توفى بها في سنة 436 ه، له تصانيف في الاصول. وفيات الأعيان: 482:1، تاريخ بغداد: 100:3، لسان الميزان: 5: 298، الأعلام: 161:7.
4- هو: أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني المتوفى سنة 319 ه أحد أئمة المعتزلة، رأس طائفة منهم تسمى: الكعبية، له آراء و مقالات في الكلام انفرد بها، و له جملة مؤلفات في الكلام و غيره منها: الطعن على المحدثين. تاريخ بغداد: 384:9، لسان الميزان: 255:3، هدية العارفين: 1: 444، الأعلام: 31:6.
5- جوين: كزبير بلدة في بلاد خراسان، و قرية سرخس. منه (قدس سره). انظر: معجم البلدان: 3:2-192، مراصد الاطلاع: 362:1. أقول: أربعة من علماء الدراية و الحديث بهذا اللقب كلهم من جوين - من نواحي نيسابور - هم: موسى بن العباس بن محمد المتوفى سنة 323 ه، له حاشية على صحيح مسلم. و إبراهيم بن محمد بن المؤيد أبو المجامع (644-724 ه) شيخ خراسان في وقته. و عبد اللّه بن يوسف بن محمد أبو محمد المتوفى سنة 438 ه والد إمام الحرمين. و رابعهم - و هو المقصود ظاهرا - عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف أبو المعالي ركن الدين المعروف بإمام الحرمين (419-478 ه) ولد في جوين و هو من أصحاب الشافعي، له مصنفات كثيرة توفى في نيشابور. الأعلام: 306:4، وفيات الأعيان: 287:1. شذرات الذهب: 3 / 358، مرآة الجنان: 123/3، النجوم الزاهرة: 121/5 و غيرها.

و الغزالي(1)، انه كسبي نظري، و توقف بعضهم في ذلك، و فصل علم الهدى (رحمه اللّه)(2) فقال: (إن أخبار البلدان و الوقائع و الملوك

ص: 97


1- أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام (450 - 505 ه) ولد في الطابران - قصبة من طوس خراسان - رحل في طلب الحديث، و له أكثر من مائتي مؤلف كما قيل، و إذا أطلق هنا و في الاصول أريد هو دون أخيه أحمد المتوفى سنة 520. وفيات الأعيان: 463:1، طبقات الشافعية: 101:4، الأعلام: 7: 247. أقول: تعرض لهذا القول في كتابه المستصفى: 4:1-132 - و ص 140، و لم أجد له تصريحا بما هو المشهور عنه، إلا أنه له تفصيل في معنى الضروري لعله يرجع إلى إرادته الكسبي النظري... فراجع.
2- هو السيد المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم (ع) متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله - على حد تعبير تلميذه الشيخ الطوسي في الفهرست: 219 - و انظر رجال الشيخ الطوسي: 485، رجال النجاشي: 206، الخلاصة: 95، رجال ابن داود: 241، الدرجات الرفيعة: 459، رياض العلماء: 14/4 رجال السيد بحر العلوم: 87/3، روضات الجنات: 295/1 و غيرها.

و هجرة النبي و مغازيه... و ما يجري هذا المجرى يجوز أن يكون العلم بها ضرورة من فعل اللّه تعالى، و يجوز أن تكون مكتسبة من أفعال العباد. و أما ما عدا ذلك، مثل العلم بمعجزات النبي، و كثير من أحكام الشريعة، و النص الحاصل على الأئمة (عليهم السلام) فنقطع على أنه مستدل عليه)(1). و حكي عن الشيخ(2) (رحمه اللّه) في العدة(3) أيضا اختيار ذلك.

ص: 98


1- لم أجد هذه العبارة عن السيد المرتضى رحمه اللّه في كتبه التي بأيدينا، و إن كانت قد نقلت عنه، و الذي وجدته في كلام السيد المرتضى القول بالتوقف، قال في الذريعة 485:2: و الذي نصرته - و هو الأقوى في نفسي - في كتاب الذخيرة و الكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب، و يجوز كونه على كل واحد من الوجهين. و حكى الشيخ خليل القزويني في حاشيته على عدة الشيخ الطوسي: 62:1 عن السيد المرتضى في جواب المسائل الحلبيات قولا آخر، و ذكر في المسألة أقوالا خمسة فراجع.
2- انظر ترجمته في خاتمة الكتاب، و هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).
3- عدة الاصول: 59:1 و 97، الاقتصاد للشيخ الطوسي: 93 - الكلام في العوض.
حجة القول المشهور امور:

الأول: إنه لو لم يكن العلم الحاصل من الخبر المتواتر ضروريا و كان مكتسبا، لما حصل لمن لم يمارس النظر و الاستدلال، و التالي باطل، ضرورة حصوله للعوام و الصبيان القاصرين عن أهلية النظر، فالمقدم مثله، و الملازمة ظاهرة.

و نوقش في ذلك بأن العوام و الصبيان أيضا لهم معلومات نظرية بالضرورة، و أنهم يستفيدون ذلك من المقدمات، و يترتب في نظرهم مقدمات الدليل، و يحصل لهم النتيجة، لكنهم لا يتفطنون بها من حيث هي كذلك، و المقدمات العادية لا إشكال فيها و لا دقة بحيث لم تحصل للعوام و الصبيان، بل مدار العالم و أساس عيش بني آدم غالبا على المقدمات العادية التي يفهمها أكثر العقلاء، و إلا فلا نجد أحدا من غير العلماء و الأذكياء يعلم ضره من نفعه، و خيره من شره، مع أن ذلك مبني على قاعدة إدراك الحسن و القبح العقليين، و لزوم الاجتناب عن المضار، و حسن ارتكاب المنافع، و النظري هو ما كان العلم به موقوفا على المقدمتين، لا بالعلم بهما.

الثاني: إنه لو كان العلم به نظريا لما حصل لمن ترك النظر قصدا، إذ كل علم نظري، فإن العالم به يجد نفسه أولا(1) شاكا ثم طالبا، و نحن قد نعلم بأخبار جمع كثير بما لسنا طالبين لوجوده،

ص: 99


1- من قوله: لمن ترك النظر... إلى أولا، لا توجد في الطبعة الثانية من الكتاب، و لا يتم المعنى بدونها.

أولا(1) لعلمنا بوجوده.

و نوقش فيه بما يقرب من سابقه.

الثالث: أنه لو كان نظريا لتوقف على توسيط المقدمتين، و اللازم منتف، لأنا نعلم علما قطعيا بالمتواترات، مثل وجود مكة و الهند و غيرهما مع انتفاء توسيط المقدمتين.

و نوقش في ذلك بمنع عدم الاحتياج إلى توسط المقدمتين في المتواترات مطلقا. نعم، يتم ذلك فيما حصل القطع من جهة التواتر اضطرارا، و يتضح ذلك بما يأتي في حجة الثالث - إن شاء اللّه تعالى -.

و حجة القول الثاني:

إن حصول هذا العلم متوقف على مقدمات نظرية، و هي عدم المواطاة على الكذب، و انتفاء دواعي المخبرين إليه، و ان يخبروا عن أمر محسوس لا لبس فيه. و استحالة كونه كذبا عند تحقق هذه المقدمات فتعين كونه صدقا، و إلا لارتفع النقيضان، و متى اختل شيء من هذه المقدمات لم يحصل العلم بمدلول الخبر، و كل علم توقف حصوله على مقدمات مترتبة فهو نظري.

و اجيب عن ذلك بأن حصول العلم من الخبر لا يتوقف على

ص: 100


1- في الطبعة الاولى من الكتاب: و لا، و العبارة مشوشة ظاهرا، و لعل الأصح ما في الطبعة الثانية، فتدبر.

العلم بحصول هذه المقدمات بالضرورة، فإنا نعلم البلاد النائية و القرون الماضية علما ضروريا من دون أن يخطر ببالنا شيء من المقدمات المذكورة. نعم هو متوقف على حصولها في نفس الأمر لا على العلم بحصولها، و التوقف على حصولها في نفس الأمر لا ينافي ضرورية العلم، لوجود التوقف النفس الأمري في كل ضروري. أ لا ترى أن قولنا الكل أعظم من الجزء يتوقف في نفس الأمر على أن الكل مشتمل على جزء آخر غيره، و ما هو كذلك فهو أعظم، و إن كان العلم يحصل من دون التفات إلى المقدمتين(1).

حجة القول الثالث:

هي أن المتواترات على قسمين:

منها ما يحصل بعد حصول مباديها اضطرارا، و بدون الكسب كالمشاهدات، و ضروريات الدين و وجود مكة و الهند و أمثال ذلك.

و منها ما هو مسبوق بالكسب، كالمسائل العلمية التي لا بد من حصول التتبع فيها من جهة ملاحظة الكتب، و ملاقاة أهل العلم و الاستماع منهم، اصولية كانت أو فقهية، و لا ريب في أن التتبع و استماع الخبر يتدرج في حصول الرجحان في النظر إلى حيث يشرف المتتبع على حصول العلم، فيلاحظ حينئذ المقدمات، من كون هذه الأخبار مسموعة و منوطة بالحس، و أن هؤلاء الجماعة الكثيرين لا

ص: 101


1- التفاتا تفصيليا.

يتواطون على الكذب، ثم يحصل له القطع بمضمونها، فهذا متواتر نظري، و من علامات النظري أن بعد حصول العلم أيضا إذا ذهل عن المقدمتين قد يتزلزل القطع، و يحتاج إلى مراجعة المقدمات، و هو مما يحصل في كثير من المتواترات، بخلاف الضروري، فالضروري - أيضا - و إن كان لا ينفك عن المقدمات، إلا أنه لا حاجة إلى المراجعة إلى مقدماته، و الاعتماد عليها ما دام ضروريا.

و الحاصل إن الضروري قد يكون العلم الحاصل منه ضروريا، و قد يكون نظريا، و لا أظن دعوى المشهور الضرورية مطلقا، ضرورة قضاء الوجدان بخلافه.

و أما توقف السيد (رحمه اللّه) فمنشؤه التأمّل في أن العلم هل يحصل بجعل اللّه اضطرارا من دون اختيار العبد بعد حصول المقدمات، أو أنه يحصل من جهة كسب العبد، و التأمّل في المقدمات من كون المخبرين عددا يمتنع كذبهم، و أنهم أخبروا عن حس، و إن لم يكن متفطنا لها حين حصول العلم، اذ يصدق حينئذ أن العلم ناشئ عن الكسب، و ان لم يتفطن بالمكتسب منه حين حصول العلم، إذ لا فرق بين المعلومات الموصلة إلى المطلوب التي كانت حاصلة بالعلم الإجمالي أو إلى(1)التفصيلي، فإن من أسس أساسا، و اصّل أصلا و قاعدة، تتفرع عليه فروع كثيرة، فقد اكتسب في ذلك، فكلما ترتب عنده نتيجة على ما أصّله بسبب علمه به إجمالا يصدق أنه من كسبياته، و ان احتمل أيضا

ص: 102


1- الظاهر إلى زائدة.

أن يكون مع ذلك إلقاء العلم في روعه بفعل اللّه تعالى و مجرى عادته، عقيب اخبار هذا القدر من المخبرين(1).

فتلخص من ذلك كله قوة القول الثالث.

و ربما حكي عن الغزالي في كتابه المسمى المستصفى أنه قال:

(العلم الحاصل بالتواتر ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج إلى الشعور به بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، و ليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة، كقولنا الموجود لا يكون معدوما، فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين:

احداهما: إن هؤلاء مع كثرتهم، و اختلاف أحوالهم، لا يجمعهم على الكذب جامع.

الثانية: انهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة، لكنه لا يفتقر إلى ترتيب مقدمتين بلفظ منظوم، و لا إلى الشعور بتوسطهما، و إفضائهما إليه)(2).

ص: 103


1- فصّل القول فيه في الذريعة في اصول الشريعة: 284/2-289 و غيره.
2- بتصرف، قال في المستصفى: 133/1: في مقام إبطال مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري، و جعل للنظري معنيين قال:.. و إن عنيتم به - أي العلم النظري - إن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان: إحداهما: إن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم و تباين أغراضهم و مع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع و لا يتفقون إلا على الصدق. و الثانية: إنهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة فيبتنى العلم بالصدق على مجموع المقدمتين، فهذا مسلم و لا بد و أن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم و التصديق، و إن لم تشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق و إن لم يشعر بشعورها، و تحقيق القول فيه إن الضروري.. إلى آخره.

و عن التفتازاني(1) - بعد نقل ذلك -: (إن حاصل كلامه أنه ليس أوليا و لا كسبيا، بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها، مثل قولنا العشرة نصف العشرين)(2).

و اعترض عليه بأن الظاهر أن مراد الغزالي أنه نوع من النظري، لا أنه واسطة. و لذلك نسب العلامة (رحمه اللّه) في التهذيب إليه القول بالنظرية(3)، و احتمل بعضهم كون مراد الغزالي أنه من باب نظريات العوام، فإنهم و إن استفادوها من المقدمتين، لكنهم لم يتفطنوا لهما بكيفيتهما المترتبة في نفس الأمر، فكأن الغزالي قسم النظري إلى قسمين، بالنسبة إلى الناظرين، و هو في الحقيقة تقسيم للناظرين لا للنظري، فكأنه قال العالم و العامي كلاهما متساويان في النظر فيما نحن فيه، دون سائر النظريات، فتدبر(4).

ص: 104


1- هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني (712-793 ه) من أئمة العربية و البيان و المنطق، له المطول و المختصر و تهذيب المنطق و غيرها، انظر: بغية الوعاة: 398، الأعلام: 113/8، معجم المؤلفين: 228/12، شذرات الذهب: 319/6 و غيرها.
2- و أشار له في المطول: 32، في كون العلم هل هو كسبي أو نظري.
3- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 74، قال:.. و قال أبو الحسين البصري و الكعبي و الجويني و الغزالي إنه نظري، لتوقفه علم (كذا، و الظاهر: على) العلم بمقدمات نظرية...
4- ذكر بعض هذه الوجوه و الأجوبة في قوانين الاصول: 4-422.
المقام الرابع: شرائط افادة الخبر المتواتر للعلم
اشارة

إنهم ذكروا لإفادة المتواتر العلم شرائط منها: ما يتعلق بالسامع(1)، و منها: ما يتعلق بالمخبرين.

أما الأول: ما يتعلق بالسامع فأمران:

الأول: أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر اضطرارا، كمن أخبر عما شاهده، و عللوا هذا الشرط بأنه لو أفاده ذلك الخبر علما، لكان إما عين العلم الحاصل له بالمشاهدة(2) أو غيره. و الأول:

تحصيل للحاصل، و هو محال(3). و الثاني: من اجتماع المثلين الذي هو أيضا محال، و لا يجوز كونه مفيدا تقوية الحكم الحاصل أولا، لأنا فرضناه ضروريا، و الضروري يستحيل أن يتقوى بغيره.

لا يقال: انا نمنع من لزوم اجتماع المثلين، على تقدير أن يحصل بالخبر علم مغاير للأول، لجواز مخالفته إياه بالنوع و إن ساواه في التعلق بالمعلوم، و أما استحالة تقوية الضروري بغيره فممنوعة أيضا.

ص: 105


1- في الأصل: بالصانع، و هو غلط.
2- في الطبعة الثانية: بالشهادة، و ما ذكر أصح.
3- و كذا تحصيل التقوية في العلم محال، لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان عليه كذا قيل، و لعله لدورانه بين الوجود و العدم، إلا أن يقال إنه يتفاوت قوة و ضعفا بحسب متعلقه أو طريقه... كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اَلْيَقِينِ...!.

لأنا نقول: إن ما ذكر خروج عن الفرض، لأن الذي ننكره حصول علم آخر على طبق ما علم قبل الاخبار، و أما العلمان المتخالفان نوعا فلا ينكره أحد، و ليس من محل البحث. و أما منع استحالة تقوية الضروري بغيره فلا وجه له أيضا، إذ ما وراء عبادان قرية.

الثاني: أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر و مدلوله.

و أول من اعتبر هذا الشرط علم الهدى (رحمه اللّه)(1) و تبعه على ذلك المحققون(2)، و هو شرط متين، و به يندفع احتجاج المشركين من اليهود و النصارى و غيرهم على انتفاء معجزات الرسول (صلى اللّه عليه و آله)، كانشقاق القمر و حنين الجذع و تسبيح الحصا، و احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة.

و بيان ذلك: إن المنكرين لمعجزات النبي (صلى اللّه عليه و آله) و للنص بالإمامة، احتجوا بأنها لو كانت متواترة لشاركناكم في العلم بمدلولاتها، كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية و القرون

ص: 106


1- في الذريعة إلى أصول الشريعة 491:2 و 500:2. و احتج على السيد رحمه اللّه بأن حصول العلم عقيب الخبر المتواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك، و لا يحصل إذا اعتقد ذلك.
2- معالم الدين: 415، قوانين الاصول: 425 و غيرهما.

الماضية، و التالي باطل، فكذا المقدم، و الملازمة ظاهرة.

و جوابه: إن شرط إفادة التواتر العلم - و هو عدم السبق بالشبهة، أو التقليد المذكورين، حاصل في الأخبار عن البلاد النائية و القرون الخالية. للكل، فكان العلم شاملا للجميع، بخلاف معجزات النبي و النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالخلافة، فإن الشرط المذكور موجود عند المسلمين و الإمامية، مفقود عند خصومهم، لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقررت في أذهانهم تقتضي اعتقاد خلاف(1) الاخبار المذكور، فلهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين. أما لخواصهم فللشبهة، و أما لعوامهم فللتقليد. و كذلك كل من أشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه المتواتر لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله عن ذلك، إلا نادرا.

و أما الثاني: ما يتعلق بالمخبرين فامور:

الأول: أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع تواطيهم على الكذب.

و هذا الشرط قد عرفت وجهه، كما عرفت عدم صدق المتواتر على خبر الثلاثة المفيد للعلم، بسبب الانضمام إلى قرائن خارجية، و لو بلغوا في الثقة و الصلاح الغاية، ضرورة أن العادة لا تستحيل(2) الكذب على الثقة الصالح الصادق، و لا ينافي الكذب

ص: 107


1- في الطبعة الاولى: منافي.
2- الظاهر: لا تحيل.

عدالته و لا صلاحه أيضا إذا دعاه إليه ما يبيحه من المصالح و الضرورات.

الثاني: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين، اشترطه جمع(1)، و أنكره بعضهم، و اكتفى بحصول العلم من اجتماعهم، و إن كان بعضهم ظانين، مع كون الباقين عالمين، نظرا إلى أصالة عدم اشتراطه، بعد عدم الدليل عليه.

الثالث: أن يستندوا في علمهم بذلك إلى الإحساس(2)، فلو اتفقوا على الاخبار بمعقول، كحدوث العالم و وحدة الصانع، لم يفد العلم، و لم يكن من الخبر المتواتر في شيء.

الرابع: استواء الطرفين و الواسطة في ذلك، بأن يكون كل واحدة من الطبقات عالمة بما أخبرت به لا ظانة، لكن الطبقة الاولى عالمة بذلك بالمشاهدة و الثانية و الثالثة بالتواتر، و المراد بالطرفين الطبقة الاولى المشاهدون لمدلول الخبر، و الطبقة الأخيرة الناقلون عن الواسطة إلى المخبر أخيرا، و الواسطة الطبقة التي بينهما، ثم الواسطة قد تتحد و قد تتعدد، و استواء الواسطة و الطرفين إنما يعتبر فيما إذا كان بين المخبرين و المشاهدين طبقتان اخريان، و حينئذ فلا يكون شرط استواء الطرفين عاما في كل متواتر، و لا في مطلق الخبر المتواتر، فإن ما ينقله

ص: 108


1- كما في المصادر السابقة و كذا وصول الأخيار: 76، و في ألفية العراقي و شرحها فتح المغيث للسخاوي: 36:3.
2- باحدى الحواس الخمس مقابل المعقول، و دون الباطنية من الحواس.

المشاهدون إلى غيرهم بغير واسطة متواتر، و ليس له طرفان و واسطة، كما هو ظاهر.

و قد اشترط بعض الناس هنا شروطا اخر لا دليل عليها، و فسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذكر(1).

فمنهم: من شرط الإسلام(2) و العدالة.

و منهم: من اشترط أن لا يحويهم بلد، و لا يحصرهم عدد، ليمتنع تواطؤهم على الكذب.

و هو باطل، فإن أهل بلد لو أخبرونا بقتل ملكهم و ما جرى مجراه لم يمتنع إفادته العلم. و كذا العدد المحصور، و لأنه منقوض بما علم من أحوال الرسول بتواتر الصحابة، مع انحصار عددهم، و اتحاد بلدهم.

ص: 109


1- وعدها المقدسي - في روضة الناظر: 50 - ثلاثة، كما حكاه السيد محمد تقي الحكيم في الاصول العامة للفقه المقارن: 195 و هي أكثر كما سيأتي.
2- عنونت في كتب الدراية مسألة و هي: هل يشترط في المخبرين بالخبر المتواتر الإسلام أم لا؟ المشهور و جملة الاصوليين على الثاني، منهم النووي في شرح مسلم: 63، و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 147 و شرذمة منهم. و الأول أشهر عند المحدثين. لأنه اشتراط رواية عدد من المسلمين له، و عدم قبول رواية الكافر في باب الأخبار و إن بلغ من الكثرة ما بلغ. أقول: لا محصل في هذا البحث لو جعلنا المدار على استحالة التواطي على الكذب، و كون حصول العلم بصدق المخبرين عليه ضروريا.

و منهم: من اشترط اختلافهم في النسب، و هو كسابقه في الفساد.

و منهم: من اشترط عدم اتفاقهم في الدين، و ضعفه ظاهر، ضرورة أنه لو كان شرطا لما حصل العلم من أخبار أهل ملة واحدة، و من المعلوم خلاف ذلك.

و منهم: من اشترط وجود المعصوم (عليه السلام) في المخبرين، حكي ذلك عن ابن الراوندي. و هو باطل، لتحقق العلم من دونه، و لقد أجاد من قال: إن نسبة اشتراطه إلى القوم افتراء أو اشتباه بالإجماع.

تذييل: هل يشترط في الخبر المتواتر عدد خاص

الأكثر على أنه لا يشترط في إفادة الخبر المتواتر العلم عدد مخصوص في المخبرين(1)، و أن المعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم، و استندوا في ذلك إلى أصالة عدم الاشتراط بعد اختلاف الموارد في حصول العلم، فرب عدد يوجب العلم في مورد و لا يوجبه

ص: 110


1- كما اختاره غالب من بحث الموضوع من الاصوليين، و ذهب إليه الشهيد في درايته: 13، و والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 77 [التراث: 92]، و النووي في تقريبه و السيوطي في شرحه: 176:2. و الشيخ ياسين في معين النبيه: 7 - خطي - قال: و لا ينحصر أقلها في عدد بل مداره على اطمئنان (كذا) النفس بصدقهم. و غيرهم في غيرها. و حكي عن ابن حجر أنه قال: لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، كما في علوم الحديث: 148 من شرح النخبة: 3.

في مورد آخر(1)، و قال جمع من العامة باشتراط العدد فيهم.

ثم إنهم اختلفوا على أقوال:

أحدها: ما عن القاضي أبي بكر(2) من أنه يشترط أن يكونوا زائدين على أربعة، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول الصادقين العلم، و إلا لأفاد خبر كل أربعة عدول صادقين العلم، و التالي باطل، فكذا المقدم. أما الملازمة فلأنه لو أفاد العلم في بعض الصور دون غيرها، لكان أما لمرجح، فلا يكون اخبارهم بمجرده مفيدا للعلم، بل لا بد من انضمام اعتبار ذلك المرجح إليه، و إن كان لا لمرجح لزم الترجيح من غير مرجح، و أنه محال. و أما بطلان التالي(3) فلاستلزامه استغناء القاضي عن طلب مزكي شهود الزنا، لأنه إن أفاد خبرهم العلم بالزنا حكم به، و إن لم يفده علم كذبهم فيحدّهم للفرية، و هو باطل اتفاقا. و توقف القاضي في الخمسة لعدم اطراد الدليل المذكور

ص: 111


1- و بعبارة اخرى: إنّا بحصول العلم نستدل على كمال العدد، و ذلك يختلف باختلاف الأخبار و المخبرين، و يستمر الاخبار حتى يصل إلى حد الضرورة في إفادته العلم.
2- هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف: بالقاضي الباقلاني (338 - 403 ه) و هو المراد هنا. و يعد من كبار علماء الكلام، و رئيس الأشاعرة في وقته، ولد في البصرة، و سكن بغداد، له جملة من المصنفات أغلبها كلامي. وفيات الأعيان: 481:1، تاريخ بغداد: 379:5، دائرة المعارف الإسلامية: 294:3، الأعلام: 46:7، الوافي بالوفيات: 177:3.
3- في الطبعة الثانية من الكتاب: الثاني. و التالي أولى.

فيها، و عدم الظفر بما يدل على إفادته العلم و لا على عدمها، فوجب الوقف(1).

ثانيها: ما عن الاصطخري(2): من أن أقله عشرة، لأنه أول جموع الكثرة(3)، و هو استحسان سخيف.

ص: 112


1- كما نص عليه السيد المرتضى في الذريعة: 494:1 و بيّنه بقوله:.. لو وقع بخبر أربعة لوجب وقوعه بخبر كل أربعة، فكان شهود الزنا إذا شهدوا به عند الحاكم فلم يقع له العلم بما شهدوا به، ضرورة أن يعلم الحاكم أنهم كذبوا أو بعضهم أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوا، و هذا يقتضي أن ترد شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم، و الإجماع على خلاف ذلك. أقول: و منهم من خصه بالأربعة فما زاد لقوله تعالى لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ النور: 13 في الشهادة على الزنا. و لا يخفى ما فيه من القياس و المهاترة. و منهم من قال خمسة كما في آيات الملاعنة - النور: 6-9 و قياسا عليها، و توقف فيه الباقلاني كما حكاه الغزالي في المستصفى: 137:1. و قيل: سبعة، قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات!!.
2- اصطخر - بالكسر و سكون الخاء المعجمة - بلدة بفارس، مراصد الاطلاع: 1: 87 - و ينسب لها ثلاث من الأعلام هم: 1 - الحسن بن أحمد أبو سعيد المتوفى سنة 328 ه فقيه شافعي، ولي قضاء قم، و له جملة مصنفات فقهية. 2 - إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المتوفى سنة 346 ه رحالة، جغرافي معروف. 3 - علي بن سعيد أبو الحسن (322-404 ه) قاضي، من شيوخ المعتزلة و مشاهيرهم، له جملة من المصنفات، و هو المراد هنا. (النجوم الزاهرة: 236:4، الأعلام: 102:5).
3- أي إن ما دون العشرة خبر آحاد، و لا يسمى الجمع جمعا إلا بها أو بما فوقها. و قيل إنه استند إلى قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ - البقرة: 196 - و العجب من السيوطي في تدريب الراوي: 177:2 أنه قال: و هو المختار. مع أنه قبل ذلك قال: و لا يعتبر فيه عدد معين على الأصح، فراجع.

ثالثها: ما عن جمع من أنه اثنا عشر، عدد نقباء بني إسرائيل، لقوله تعالى: وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً (1) خصهم بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم.

رابعها: إن أقله عشرون، حكي ذلك عن أبي هذيل العلاف(2)، لقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (3) خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون.

خامسها: إن أقله أربعون، حكي ذلك عن جمع، لقوله تعالى: يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (4) حيث نزلت في الأربعين(5).

ص: 113


1- المائدة: 15.
2- هو: محمد بن الهذيل بن عبد اللّه العبدي، مولى عبد القيس (135-235 ه على المشهور) من أئمة المعتزلة، ولد في البصرة و توفى بسامراء، و اشتهر في علم الكلام، له جملة مصنفات. وفيات الأعيان: 480:1، لسان الميزان: 413:5، أمالي السيد المرتضى: 124:1، الأعلام: 355:7، تاريخ بغداد: 366:3، دائرة المعارف الإسلامية: 416:1 و غيرها.
3- الأنفال: 65.
4- الأنفال: 64.
5- و قيل: استنادا إلى عدد المصلين في الجمعة، أو ما أرسل عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: خير السرايا أربعون، تدريب الراوي: 177:2. و قيل: خمسون، قياسا على القسامة.

سادسها: ان أقله سبعون، حكي ذلك عن آخرين، لقوله جل شأنه وَ اِخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا (1) و إنما كان كذلك ليحصل اليقين باخبارهم أصحابهم ما يشاهدون من المعجزات.

سابعها: ما عن جمع أيضا من أن أقله ثلاثمائة و بضعة عشر، عدد أهل بدر(2)، و إنما خصهم بذلك ليحصل للمشركين العلم بما يخبرونهم من معجزات الرسول.

و هذه الأقوال كلها باطلة(3)، لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه و قد يتخلف عنه، فلا يكون ضابطا له(4).

و لقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (رحمه اللّه) حيث قال: في البداية: - ما لفظه - (لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون

ص: 114


1- الأعراف: 155.
2- أو لكونه عدد أصحاب طالوت، كما قاله السيوطي في شرح التقريب: 2: 177. و قيل: ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا و امرأتان.
3- فصلت في المفصلات الدرائية، و ذكرت لها أدلة و نقوض و لا غرض لنا بها، لاحظ المستصفى: 137:1، اصول الحديث: 148 و ما بعدها، تدريب الراوي: 177:2، علوم الحديث: 148، و غيرها.
4- بل لكل عدد منها حكمة و علاقة بالحادثة التي ذكر فيها. و لا ترجيح لكل واحد منها على الآخر.

الخرافات، و أي ارتباط لهذا العدد بالمراد، و ما الذي أخرج عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد)(1). و الحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فيه.

المقام الخامس: اقسام المتواتر
اشارة

في بيان ان المتواتر على قسمين: لفظي و معنوي.

المتواتر اللفظي

فالأول: ما اذا اتحد ألفاظ المخبرين في خبرهم(2).

المتواتر المعنوي
اشارة

و الثاني: ما إذا تعددت ألفاظهم، و لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو(3) الالتزام، و حصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.

و ان شئت توضيح ذلك لقلنا إن:

الأول: ما كان محل الكثرة التي عليها مدار التواتر المفيد للعلم بصدق الخبر قضية ملفوظة مصرحا بها في الكلام، و مرجعه الى فرض

ص: 115


1- البداية: 13 (البقال: 63:1)، و في نسختنا الجزافات بدل الخرافات. و المعنى واحد.
2- أي ما رواه بلفظه جمع عن جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من اوله الى منتهاه، كحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحيح مسلم: 10:1، فتح الباري: 210:1. كما ادعاه الخطيب و حكاه في اصول الحديث: 301. و قيده الطريحي في جامع المقال: 3، بعدم حصر من اخبر. راجع مستدرك رقم (24) الحديث في كتب العامة و الخاصة.
3- في الطبعة الثانية من الكتاب: و.

تحقق التواتر بالنسبة الى المدلول المطابق(1) للخبر، و هو النسبة الموجودة فيه على الوجه الذي اعتبره المخبرون، كقولنا مكة موجودة و..

غيره من الأمثلة المتقدمة للتواتر.

و الثاني: ما كان محل الكثرة المذكورة قضية معقولة متولدة من القضية الملفوظة، باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمّن أو التزام حاصلة في كل واحد من الآحاد، على وجه أوجب كون تلك القضية المعقولة مشتركة بينها، متفقا عليها، متسالما فيها عند المخبرين الكثيرين، بحيث صارت كأنها أخبر بها الجميع، متفقين على الاخبار بها(2).

أما التواتر المعنوي: باعتبار الدلالة التضمنية فمثل ما لو أخبر واحد(3) بأن زيدا ضرب عمرا، و آخر بأنه ضرب بكرا، و ثالث بأنه ضرب خالدا و.. هكذا إلى أن يبلغوا حد الكثرة المعتبرة في التواتر، مع اختلاف الجميع في خصوص المضروب، فان هذه القضايا الملفوظة باعتبار دلالتها التضمنية تنحل الى قولنا صدر الضرب من زيد، و وقع على أحد هؤلاء، و الجزء الأول منه قضية مشتركة بين الجميع باعتبار كون صدور الضرب من زيد محل وفاق بين جميع المخبرين، فهو المتواتر، بخلاف الجزء(4) الثاني فانه مختلف فيه بينهم،

ص: 116


1- في الطبعة الاولى: المطابقي.
2- في الطبعة الثانية من الكتاب: لا توجد: بها.
3- في الطبعة الثانية من الكتاب: اخبروا احدا.
4- في الطبعة الثانية: جزء.

فهو من كل منهم خبر واحد. و ربما مثل بعضهم للمتواتر باعتبار الدلالة التضمنية بجود حاتم، فيما لو أخبر كل من عدد التواتر باعطائه لفلان كذا، من حيث تضمن كل واحد من الحكايات جود حاتم، من حيث أن الجود المطلق جزء الجود الخاص. و فيه مسامحة لأن الجود صفة النفس، و ليس من جملة الأفعال حتى تتضمنه، بل هو مبدأها و علتها، فالحق إن ذلك من باب الاستلزام، و مثال التضمن ما ذكرناه.

و قد مثلوا للتواتر المعنوي باعتبار الدلالة الالتزامية بشجاعة أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) حيث روى عنه أنه (عليه السلام) فعل في غزوة بدر كذا، و في احد كذا، و في خيبر كذا و.. هكذا، فان كل واحدة من الحكايات تستلزم شجاعته (عليه السلام)، فالحكايات المتكثرة يتولد منها قضية قولنا علي (عليه السلام) شجاع، فهي قضية معنوية أخبر(1) بها المخبرون على كثرتهم، - اي اتفقوا على الاخبار بها -، فتكون متواترة بخلاف الآحاد، فان كل واحد منها قضية ملفوظة هي باعتبار مدلولها المطابقي خبر واحد، فاللفظ و المعنى المنسوب اليهما المتواتر في التقسيم المزبور عبارتان عن القضية الملفوظة(2) و القضية المعقولة، لأنه معنى يدرك بالعقل لا بالحس، و الاولى خبر حقيقة، و الثانية بصورة الخبر، لعدم كونها من جنس الكلام.

ص: 117


1- في الطبعة الثانية: اخبروا.
2- لا توجد: القضية الملفوظة، في: الطبعة الثانية من الكتاب.
الوجوه في المتواتر المعنوي

و ربما صور بعض المحققين (رحمه اللّه)(1) التواتر المعنوي على وجوه.

احدها: ان يتواتر الاخبار باللفظ الواحد، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث، مثل: إنما الأعمال بالنيات، على تقدير تواتره(2)، كما ادعوه، أو بعضه، كلفظ من كنت مولاه فعلي مولاه، و لفظ اني تارك فيكم الثقلين، لوجود التفاوت في بقية ألفاظ الخبرين(3).

الثاني: أن يتواتر بلفظين مترادفين، أو ألفاظ مترادفة، مثل ان الهر طاهر، و السنور طاهر، أو الهر نظيف، و السنور طاهر

ص: 118


1- هو الفاضل القمي (قدس سره)، منه (قدس سره) و ذلك في قوانين الاصول: 7-426.
2- لأنه و إن نقله الجمع الغفير المتجاوز عدد التواتر و زيادة، إلا أنه طرأ عليه في وسطه قلّة، بل في اوّله، لذا نجد جمعا من علماء العامة من لا يرى بأسا أن يكون المتواتر المعنوي من أوّله آحاديا ثم يشتهر بعد الطبقة الاولى و يستفيض، و لعل حديث: إنما الأعمال بالنّيات من هذا. قال السيوطي في التدريب: 189:1: انه لم يرو إلا عن عمر بن الخطاب، رواه عنه علقمة، و لم يروه عنه إلا محمد بن ابراهيم التيمي، و رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، و إنما طرأت عليه الشهرة من عند يحيى.! انظر مستدرك رقم (69) عن سند الحديث عند العامة و الخاصة. لاحظ: صحيح البخاري: 2:1 و 13، 759:2 و 793، سنن البيهقي: 341:7، غوالي اللآلى: 81:1.
3- في الطبعة الثانية: في بقيّة الألفاظ المخبرين، و هو غلط. و في القوانين: 426، لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار.

و.. هكذا، فيكون اختلاف الأخبار باختلاف الألفاظ المترادفة.

الثالث: أن تتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقل، و ان كان دلالة بعضها بالمفهوم و الاخرى بالمنطوق، و ان اختلف ألفاظها أيضا، مثل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة الحاصلة من مثل أن يرد في بعض الأخبار: إن الماء القليل ينجس بالملاقاة.

و في آخر: الماء الأنقص من الكر ينجس بالملاقاة.

و في ثالث: اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء(1)، بل و يتمّ ذلك على وجه فيما كانت النجاسة في تلك الأخبار مختلفة، كما في قوله (عليه السلام): و لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء(2)، و قوله - حين سئل عن التوضّي في ماء دخلته الدجاجة التي وطئت العذرة -: لا، إلاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ(3)، و.. هكذا فان المطلوب بالنسبة الى الماء القليل - و هو انفعاله - أمر مستقل مقصود بالذات، لا أنه قدر مشترك منتزع من امور، فان الحكم لمفهوم الماء القليل لا لخصوصيات أفراده التي يشترك فيها هذا المفهوم، و ذلك أيضا أعم من أن تكون الأخبار

ص: 119


1- وسائل الشيعة: 99/1 باب 1 و ما بعده من الأبواب، و من لا يحضره الفقيه: 3/1 و 23 و 32 و غيرها.
2- الوسائل باب 1 من أبواب الأسآر: 163/1 حديث 7، و كذا في التهذيب: 64/1، و الاستبصار: 11/1.
3- الوسائل: 117/1 باب عدم نجاسة الكر حديث 4. التهذيب: 119/1 و غيرهما.

منحصرة في بيان هذا المطلب المستقل أو مشتملة على بيان مطلب آخر أيضا.

الرابع: أن يتواتر الاخبار بدلالة تضمنية على شيء مع اختلافها، بأن يكون ذلك المدلول التضمني قدرا مشتركا بين تلك الأخبار، مثل ما تقدم من مثال الاخبار بضرب زيد فلانا و فلانا و فلانا إلى أن يحصل عدد التواتر(1)، حيث يورث العلم بما اتفقت عليه الأخبار، و هو صدور الضرب من زيد(2)، و كذلك لو اختلفوا في كيفيات الضربات، و من ذلك ورود الأخبار فيما تحرم عنه الزوجة من الميراث، بأن يقال ان حرمانها في الجملة يقيني، لكن الخلاف فيما تحرم عنه، فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود في ضمن كل واحد من الجزئيات.

الخامس: أن تتواتر الأخبار بدلالة التزامية، بكون ذلك المدلول الالتزامي قدرا مشتركا بينها، مثل أن ينهانا الشارع عن التوضي بمطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة، و عن الشرب منه اذا ولغ فيه الكلب، و عن الاغتسال به اذا لاقته الميتة و.. هكذا، فان النهي عن الوضوء في عرف الشرع يدل بالالتزام على النجاسة، و كذا الشرب و الاغتسال فانه يحصل العلم بنجاسة الماء القليل بذلك.

السادس: أن يتكاثر(3) الاخبار بذكر أشياء ملزومات للازم يكون

ص: 120


1- لا يخفى ما في هذه العبارة من المسامحة، اذ انكر العدد في التواتر، و الأولى إن يقال: الى أن يحصل التواتر أو مدلوله أو حقيقته... و ما شابه ذلك.
2- و ان لم يحصل العلم بالمضروب.
3- كذا، و الظاهر: تتكاثر،

ذلك اللازم منشأ لظهور تلك الأشياء، مثل الأخبار الواردة في غزوات أمير المؤمنين (عليه السلام) و ما ورد في عطايا حاتم، و هذا القسم يتصور على وجهين:

احدهما: أن تذكر تلك الوقائع بحيث تدلّ بالالتزام على الشجاعة و السخاوة، مثل أن يذكر غزوة خيبر بالتفصيل الذي وقع، فانه لا يمكن صدورها بهذا التفصيل و التطويل و المقام الطويل، و الكرَّارية من دون الفرّارية الا عن شجاع بطل قوي بلغ أعلى درجة من الشجاعة، و هكذا غزوته (عليه السلام) في احد، و في الأحزاب و.. غيرها، فباجتماع هذه الدلالات يحصل العلم بثبوت أصل الشجاعة التي هي منشأ لهذه الآثار، و كذا عطايا حاتم، و الفرق بين هذا و سابقه أن الدلالة في الأول مقصودة جزما، و الأخبار مسوقة لبيان ذلك الحكم الالتزامي، بخلاف ما نحن فيه، فانه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا أصلا، و إن دل عليها تبعا، فحصول العلم فيما نحن فيه من ملاحظة كل واحد من الأخبار، ثم تلاحق كل منها بالآخر.

الثاني: أن تذكر تلك الوقائع لا بحيث تدل على الشجاعة، مثل أن يقال إن فلانا قتل في حرب كذا رجلا، و قال آخر انه قتل في حرب آخر(1) رجلا و.. هكذا، فبعد ملاحظة المجموع يحصل العلم بأن مثل ذلك الاجتماع ناش عن ملكة نفسانية هي الشجاعة،

ص: 121


1- الظاهر: اخرى، أو رجلا آخر.

و ليس ذلك بمحض الاتفاق، أو مع الجبن، أو لأجل القصاص و..

نحو ذلك، و كذلك في قصة الجود، و القدر المشترك الحاصل من تلك الوقائع على النهج السابق هو كلي القتل و الاعطاء، و هو لا يفيد الشجاعة و لا الجود، و لكن الحاصل من ملاحظة المجموع من حيث المجموع هو الملكتان(1)، و لعل من جعل الجود من باب الدلالة التضمنية غفل عن هذا، و اختلط عليه الفرق بين الجود و العطاء(2).

تذييل: في تحقق المتواتر

لا شبهة في تحقق التواتر كثيرا في أخبار اصول الفروع(3)، كوجوب الصلاة اليومية و اعداد ركعاتها و الزكاة و الحج و.. نحو ذلك، الا أن مرجع ذلك الى التواتر المعنوي دون اللفظي، و أما تحقق التواتر اللفظي في الأحاديث الخاصة المنقولة بألفاظ مخصوصة، فقد قيل إنه قليل(4)، لعدم اتفاق الطرفين و الوسط فيها، و ان تواتر

ص: 122


1- و مثله: رفع اليد عند الدعاء، حيث روى عنه صلوات اللّه و سلامه عليه من طريق العامة و الخاصة أكثر من مائة حديث في موارد متعددة أنه رفع يديه في الدعاء، و قد جمعها السيوطي و تواترها باعتبار المجموع، و كذا مسألة فدك و أنها لبضعة الرسول الزهراء البتول سلام اللّه عليها و على أبيها و بعلها و بنيها ملكا طلقا من عهد رسول اللّه صلوات اللّه عليه و على آله.
2- قوانين الاصول: 426:8، بألفاظ متقاربة.
3- في الطبعة الثانية: الاصول الفروع.
4- كما صرح به غير واحد منّا و من العامة، كالشهيد في درايته: 4 [البقال: 66:1]، و العاملي في وصوله: 76، و جامع المقال: 3، و توضيح المقال: 56، و معين النبيه: 7 - خطي - و فصل البحث السيوطي في تدريبه: 190:1 و 176:2، و شيخ الاسلام في شرح النخبة: 4 و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (22) المتواتر اللفظي بين السلب و الايجاب - و قد مر - و مستدرك رقم (23) فائدة.

مدلولها في بعض الموارد، بل عن ابن الصلاح - و هو من العامة - أن من سأل عن ابراز مثال للمتواتر اللفظي فيها أعياه طلبه(1). و ان اكثر ما ادعي تواتره من قبيل متواتر الأخير و الوسط دون الأول، و المدعى للتواتر ينظر الى تحققه في زمانه، أو هو قبله(2)، من غير استقصاء جميع الأزمنة، و لو انصف لوجد في الأغلب خلو أول الأزمنة، بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء متواترا بعد ذلك، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء.

و نازع بعض المتأخرين في ذلك، و ادعى وجود المتواتر بكثرة، و هو غريب(3). ثم قال: نعم، حديث من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(4)، يمكن ادعاء تواتره، فقد نقله عن النبي (صلى

ص: 123


1- مقدمة ابن الصلاح: 393، بألفاظ متقاربة و ليس فيه قيد اللفظي، و حكاه السيوطي في التدريب: 190:1 و غيره.
2- في الطبعة الاولى: و هو قبله، و الأولى: أو هو و ما قبله.
3- العبارة غير تامة، حيث كيف نازع بعض المتأخرين، و قال: نعم.. يمكن ادعاء تواتره، مع أن القائل هو الشهيد الثاني في الرعاية في شرح البداية: 14-15 [البقال: 9:1-66] بتصرف و اختصار. و المنازع و مدعي وجود المتواتر بكثرة هو السيوطي في التدريب: 176:2، و انظر ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 394:1.
4- لاحظ مستدرك رقم 24 حول حديث: من كذب عليّ.. الى آخره.

اللّه عليه و آله) اثنان و ستون صحابيا، و لم يزل العدد الراوي له في ازدياد، و ظاهر أن التواتر يتحقق بهذا العدد، بل بما دونه(1).

***

ص: 124


1- البداية: 14 [البقال: 66:1] بتصرف و اختصار. لاحظ مستدرك رقم (25) فوائد الباب.

الموضع الثاني: في خبر الواحد .

اشارة

الموضع الثاني: في خبر الواحد(1).

و هو ما لا ينتهي الى حد التواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر(2). و له أقسام، و لكل قسم اسم برأسه، فمن تلك الأسماء:

المحفوف بالقرائن القطعية ،

المحفوف بالقرائن القطعية(3)،

مثل إخبار الشخص عن مرضه

ص: 125


1- و يقال له: الخبر الآحادي، و هو المصطلح الشائع عند العامة. انظر مستدرك رقم (26) حجية الخبر الواحد.
2- كما عرّفه بذلك جلّ من تعرض له كالشهيد في درايته: 70:1 و غيره. و عليه فلا يفيد بنفسه - مع قطع النظر عن القرائن الحالية و اللفظية - الا الظن.
3- و يراد بالقرائن هنا المزايا التي توجب الظن بالصدور أو القطع به، أي كل ما رجح الأخذ به و لولاه لامتنع ذلك كعمل الأصحاب - عند المشهور - و اعتمادهم عليه و اعتنائهم بشأنه تدوينا و ضبطا و حفظا و غير ذلك، لا القرائن العامة الأربع - اعني موافقة الكتاب، و معاضدة السنة المعلومة، و قيام الاجماع للطائفة عليه، أو الاصول العملية - حيث تدرجه في العلميات و تخرجه عن خبر الآحاد، و قد قام الاتفاق بل الاجماع - إلا من شرذمة - على الأخذ بالخبر المحفوف بالقرائن. و في اصول الفقه المقارن: 196 عرفه ب: الخبر غير المتواتر، سواء كان مشهورا أم غير مشهور على أن يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم. ثم قال: و المدار في حجية هذا النوع من الأخبار هو حصول العلم منه كالخبر المتواتر، و العلم بنفسه - كما سبق بيانه - حجة ذاتية، فلا نحتاج بعده الى التماس أدلة على حجيته.

عند الطبيب، مع دلالة لونه و نبضه و ضعف بدنه على ذلك، و كذا إخبار شخص بموت زيد مثلا، و ارتفاع النياح و الصياح من بيته و نوح أهله عليه، و شقهم أثوابهم، و قسمتهم تركته، و لبسهم السواد و.. نحو ذلك، مع سبق العلم بمرضه، و.. أمثال ذلك كثير، و قضاء الوجدان بحصول العلم عند احتفاف القرائن يكفينا حجة. و إنكار جمع أصل العلم به مكابرة. و الاحتجاج لذلك - بأنه لو أفاد العلم لم ينكشف خلافه، و التالي باطل، لأنه قد يظهر خلاف الخبر في بعض الأوقات، كالإخبار عن الموت، و حصول القرائن المذكورة، و تبين أنه قد اغمي عليه، أو عرضته سكتة - مدفوع بأن ما يظهر فيه خلاف مدلول الخبر، و القرائن يستبان فيه أنه لم يحصل شروط افادته العلم من كثرة القرائن و أحوالها التي قد تختلف، خصوصا مع كون تلك القرائن الموجبة لافادة الخبر العلم، و أحوالها غير مضبوطة بالعبارات، بل الضابط فيها حصول العلم عند تحققها، كما قلناه في المتواتر، و لا يضر قيام العقلي(1) في حصول العلم العادي.

و أما ما قيل(2) من أن العلم الحاصل من المحفوف لعله من جهة القرائن، من دون مدخلية الخبر، كالعلم بخجل الخجل، و وجل الوجل، و ارتضاع الطفل اللبن من الثدي، و.. نحوها، فان

ص: 126


1- اي الاحتمال العقلي.
2- كما حكاه الآمدي في الأحكام: 266/2 و غيره.

القرينة قد تستقل بافادة العلم، فمدفوع بأنا نفرض فيما حصل العلم بالخبر بضميمة القرائن، اذ لو لا الخبر لجوّز موت شخص آخر في المثال المزبور.

ثم ان بعضهم أنكر وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات، فان أراد إنكار حصوله حتى للحاضرين لزمان ورود الشرع من الصحابة و التابعين و المقاربين عهد الأئمة (عليهم السلام) فلا ريب في كونه مكابرة، من غير فرق بين القرائن الخارجة و الداخلة. و ان أراد الإنكار في أمثال زماننا فلا بأس به، لعدم الوقوف على مصداقه في أخبارنا.

و ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) و.. غيره في كتب الأخبار من القرائن المفيدة للقطع، مثل موافقة الكتاب و السنة و الاجماع و العقل(1)، فهو ليس مما يفيد القطع، إذ غاية الأمر موافقة الخبر لأحد المذكورات و هو لا يفيد قطعية صدوره و لا دلالته، و لا فرض كون مضمونه قطعيا بسبب احدى تلك القرائن، فهو الخبر المقرون بالقرينة الدالة على صحة مضمون الخبر، لا صحة نفس الخبر، و موضوع المسألة إنما هو الثاني لا الأول، فاخبارنا اليوم كلها ظنية إلا ما ندر، و مخالفة الأخباريين في ذلك و دعواهم قطعيتها فاسدة، كما برهن على ذلك في محله.

ص: 127


1- سيأتي نص عبارة الشيخ الطوسي في عدّة الاصول قريبا، و مكررا، فلاحظ.
الخبر المستفيض

و منها: المستفيض:

من فاض الماء يفيض فيضا، و فيوضا، و فيوضة، و فيضانا:

كثر حتى سال كالوادي(1)، و المراد به هنا هو(2) الخبر الذي تكترث رواته في كل مرتبة، و الأكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة(3)، و عن بعضهم أنه ما زادت عن اثنين(4)، فما رواه ثلاثة من المستفيض على الثاني، دون الأول.

ثم إن ظاهر أكثر العبائر اعتبار اتحاد لفظ الجميع في صدق

ص: 128


1- قاله في مجمع البحرين: 223:4، النهاية: 484:3، معجم مقاييس اللغة: 464:4، تهذيب اللغة للأزهرى: 79:12، و حكاه أكثر المحدثين كما في فتح المغيث: 32:3، علوم الحديث: 234 و غيرهم.
2- انما قال هنا: لعله من جهة أن ضبط الاستفاضة عند أكثر الأصحاب بما يتاخم العلم، كما ذهب اليه المحقق في شرائعه: 133:4، و العلامة في قواعده: 239، و الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 221:1 قاعدة 65. و قد ذهب العلامة في التحرير: 211:2 منا، و الماوردي منهم الى كون الاستفاضة محصل العلم، كما أفاده في حاشية القواعد و الفوائد.
3- كما في بداية الشهيد: 16 [البقال: 70:1]، و الوجيزة: 4، و توضيح المقال: 56، و نهاية الدراية: 32، و لب اللباب: 13 - خطي -، و النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: 368:1 و ابن حجر في شرح النخبة: 5: و فتح المغيث: 7:1-50 و أيضا 27:3، و غيرهم. قال الشهيد الأول في قواعده: 222:1: و هذه - أي الاستفاضة - مأخوذة من الخبر المستفيض عند الاصوليين، و هو المشهور، بحيث يزيد نقلته عن ثلاثة. و قد جمع بين الاصطلاحين.
4- قال في معين النبيه: 9 - خطي -: و ان زاد - اي على الواحد - فمستفيض.

المستفيض و لكن مقتضى اطلاق آخرين، و صنيع جمع من الأواخر - منهم سيد الرياض(1) و شيخ الجواهر(2) - عدم الاعتبار، فيتحقق الصدق باتحاد المعنى. و ان تعددت الألفاظ فهو كالمتواتر ينقسم الى لفظي و معنوي(3) - حسبما مر -(4).

الفرق بين المشهور و المستفيض
اشارة

و قد يسمى المستفيض بالمشهور أيضا(5) لوضوحه(6)، ذكر ذلك

ص: 129


1- ذكرنا له ترجمة اضافية في تحقيقنا لكتابه رياض المسائل في شرح المختصر النافع، فراجع.
2- الشيخ محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم الاصفهاني النجفي (1202-1266 ه) فقيه جامع، و مجتهد كبير له جملة مصنفات فقهية منها موسوعته جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام انظر: اعلام الشيعة: 310/2، معجم المؤلفين: 184/9، اعيان الشيعة: 5/44، الفوائد الرضوية: 452 و غيرها.
3- بل يظهر من توضيح المقال: 56 أنه على أقسام ثلاثة: ثالثها: المستفيض لفظا و معنى.
4- صفحة: 115 من هذا المجلد.
5- كما في أكثر عبارات من سبق ذكره، و نسبه الى الأكثر في نهاية الدراية: 32 حيث اذا زادت الرواة على ثلاثة من كل الطبقات أو بعضها، كذا قيل، و لعله الأكثر عند العامة. و العجب من السيد الداماد في رواشحه: 122 حيث قال: المستفيض: و يقال له: المشهور و الشائع، و هو ما ذاع و شاع أما عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون!.
6- او لكونه مشهورا على الألسن، نظرا الى المعنى اللغوي للكلمة، هذا لو زادت رواته على اثنين أو ثلاثة لا مطلقا، كما يظهر من عبارة المصنف رحمه اللّه، و نص على ذلك جمع، قال الطريحي في المجمع 224:4: و استفاض الحديث: شاع في الناس و انتشر، فهو مستفيض اسم فاعل. و منه: أثر مستفيض أي مشهور.

في مقدمات الذكرى(1).

و ربما منع بعضهم اتحادهما، و غاير بينهما، بأن المستفيض ما اتصف بذلك في جميع الطبقات الابتداء و الانتهاء على السواء، و المشهور أعم من ذلك، فحديث: (إنما الأعمال بالنيّات)(2) مشهور، غير مستفيض، لأنّ الشهرة إنما طرأت له في وسط اسناده الى الآن دون أوّله، فانه قد انفرد به في أوله جمع مترتّبون، أو شاركهم من لا يندرج بذلك في المستفيض(3).

و قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة و إن اختص باسناد واحد، بل لا يوجد له اسناد أصلا، و هذا القسم من الشهرة هي الّتي يختص بها غير علماء الحديث، بل مطلقا. و الأوّلان يجري فيهما الاختصاص و التعميم(4).

و هل يدخل الجميع في قوله (عليه السلام): (خذ بما اشتهر بين اصحابك)(5) أو الأول فقط، أو هو مع الثاني؟ وجوه: اوسطها

ص: 130


1- الذكرى: 4 الطبعة الحجرية، و لم أجد ما ذكره بأنه بمعنى الوضوح.
2- قد مر منا قريبا بيان سنده. و المناقشة فيه: و انظر مستدرك رقم (69).
3- و منهم من عكس ذلك، كما ذهب إليه السيوطي في تدريبه تبعا للنووي في تقريبه: 368:1، و كذا ابن حجر في شرح النخبة: 5، و غيرهم.
4- ثم ان هنا أقوال شاذة غير ما ذكر، منها ما حكي عن ظفر الأماني من القول بأن المستفيض: ما تلقته الأمة بالقبول بدون اعتبار عدد، فهو اذن و المقبول واحد. و نقل عن القفال انه و المتواتر بمعنى واحد، و كلاهما شاذ و خارج عن الاصطلاح.
5- اصول الكافي: 67:1 حديث 10، التهذيب: 301:6، حديث 52، الفقيه: 5:3 الاحتجاج: 194، الوسائل: 76:18 حديث 1 و غيرها. و سنرجع للبحث عن هذا الموضوع في قسم: المشهور، من الأقسام المشتركة في الحديث.

الوسط، مع انه - في الجملة - احوط، و الأظهر الأخير، و أما الأول فمشكل جدّا، حتى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى أيضا.

فائدة: هل الخبر المستفيض من أخبار الآحاد

الأظهر انّ الخبر المستفيض من أخبار الآحاد، و هو الذي صرّح به ثاني الشهيدين في بداية الدراية(1)، و هو مقتضى مقابلة الأصحاب بينه و بين المتواتر في كتب الاستدلال تارة، و ترقيهم عنه الى المتواتر اخرى. و لا نمنع من حصول العلم من المستفيض بضميمة القرائن الداخلة و الخارجة. نعم يعتبر عدم كون منشأ العلم كثرة الرواة له، و إلا لكان من المتواتر.

و ربّما يستفاد من اطلاق تعريف المستفيض صدقه على المتواتر أيضا، و هو خطأ، ضرورة ان اطلاق التعريف بقرينة مقابلته بالمتواتر هو إرادة زيادة رواته عن ثلاثة، مع عدم الوصول الى حدّ التواتر.

و ربّما عزا بعض الأجلاء (قدّس سرّه)(2) الى الفاضل القمي

ص: 131


1- البداية: 16 [البقال: 70:1]، و في لب اللباب: 13 - خطي - عدّ المستفيض و الغريب من أقسام المسند، و جعلهما من أقسام الخبر غير المتضافر، و هو منه غريب.
2- المراد به المولى ملاّ عليّ كني رحمه اللّه في توضيح المقال: 56.

(رحمه اللّه)(1) اختيار(2) صدق المستفيض على المتواتر أيضا، بعد استظهاره له عن الحاجبي و العضدي، و هذه النسبة نشأت من عدم امعان النظر في كلام القميّ، فانّ الموجود في كلامه مجرد احتمال ذلك لا اختياره، و لم ينسب الى الحاجبي و العضدي(3) القول بصدق المتواتر على المستفيض، و إنما استظهر منهما أمرا آخر، حيث قال: (انّ للخبر الواحد أقساما كثيرة):

منها: ما يفيد القطع من جهة القرائن الداخلة.

و منها: ما يفيد القطع من جهة القرائن الخارجة.

و منها: ما يفيد الظن.

و منها: ما لا يفيده أيضا.

و على هذا فالمستفيض يمكن دخوله في كل من القسمين، فيكون قسما ثالثا، و لا مانع من تداخل الأقسام، و هذا هو ظاهر ابن الحاجب و العضدي، فإذا لم تبلغ الكثرة الى حيث يكون له في العرف و العادة مدخليّة في الامتناع من التواطي على الكذب، مثل الثلاثة و الأربعة و الخمسة، و ان حصل العلم من جهة القرائن الداخلة، فهو مستفيض قطعيّ، و إن زاد على المذكورات بحيث يمتنع التواطي على

ص: 132


1- الشيخ ابو القاسم بن محمد حسين الجيلاني الشفتي القمي (1150-1231 ه) المعروف بالميرزا القمي، الفقيه الاصولي صاحب القوانين المحكمة في الاصول و غيره انظر: أعيان الشيعة: 139/7، الاعلام: 116/8، اعلام الشيعة: 52/2، معجم المؤلفين: 116/8، روضات الجنات: 518/2 و غيرها.
2- اختيار: لا توجد في الطبعة الاولى من الكتاب.
3- ستأتي لهما ترجمة ضافية من صفحة: 346 من هذا المجلد، فراجع.

الكذب بمثل هذا العدد في بعض الأوقات، و لكن لم يحصل فيما نحن فيه، فهذا مستفيض ظنّي، و يمكن الحاق الأول بالمتواتر على وجه مرّت اليه الاشارة من القول بكون خبر الثلاثة إن كان قطعيّا متواترا، و إلحاق الثاني بخبر الواحد.. الى آخره(1). فانه نص في أن الأرجح عنده كون المستفيض من الآحاد، و إنما احتمل كون القطعي منه من المتواتر احتمالا، و منشأ اشتباه البعض المزبور زعمه كون مراد القمي من القسمين في قوله: (و يمكن دخوله في كل من القسمين.. الى آخره) المتواتر و الآحاد، كما زعمه بعض المحشين أيضا(2)، و ليس كذلك، بل مراده بالقسمين ما لا يثبت به العلم أصلا، و ما لا يثبت به العلم من جهة الكثرة و ان حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة، فيكون قسما ثالثا بالمفهوم، و قد يتحقق في ضمن أفراد القسم الأول، و قد يتحقق في ضمن أفراد القسم الثاني، اذ لا مانع من تداخل الأقسام، كما يقال: الحيوان إما إنسان أو غير انسان، و إما أبيض أو غير ابيض، و هذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به هو في الحاشية، و يكشف عنه ذيل كلامه أيضا، فتدبر جيدا(3).

الخبر الغريب - بقول مطلق -

و منها: الغريب - بقول مطلق -:

و هو على ما صرح به جمع، هو: الخبر الذي انفرد بروايته

ص: 133


1- القوانين: 429-430، باختلاف يسير.
2- و هو السيد علي القزويني في حاشيته على القوانين، نفس الصفحة السابقة من المصدر السالف.
3- لاحظ مستدرك رقم (27) فوائد حول المستفيض.

الطبقات جميعا أو بعضها واحد في أي موضع من السند وقع التفرد به(1)، اوله كان، أو وسطه، أو آخره، و إن تعددت الرواة في سائر طبقات السند(2)، و يأتي توضيح القول فيه في الفصل الخامس (ان شاء اللّه تعالى).

الخبر العزيز

و منها: العزيز:

و هو ما لا يرويه أقل من اثنين(3)، سمي عزيزا لقلة

ص: 134


1- و قيد البعض هنا بكونه ثقة، و هو في محله ان عدّ الغريب من أقسام الصحيح خاصة، و الصحيح انه أعم، فتدبر. ثم ان كان المتفرد ثقة ضابطا اماميا عدّ ما رواه صحيحا، و إن كان دون ذلك كان حسنا أو ضعيفا، و عليه فلا تنافي بين وصف الحديث بالغرابة و الصحة، أو وصفه بالغرابة و الحسن.. و هكذا، اذ أن الغرابة حكم بتفرد الراوي، و الصحة أو الحسن حكم على الحديث أو على سنده بما اجتمع فيه من شروط الصحة و الحسن و غيرهما.
2- و عرفه ثاني الشهيدين في بدايته: 16 [70:1] ب: ما انفرد به راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، و إن تعددت الطرق اليه أو منه، ثم قال: ثم ان كان الانفراد في اصل سنده فهو الفرد المطلق و إلا فالفرد النسبي. و عرفه في الوجيزة: 4: ب: ما انفرد به واحد في احدها - أي المراتب -، و قريب منه في نهاية الدراية: 38، و معين النبيه: 9 - خطي -، و القواميس: 23 - خطي - و غيرها. و سيأتي له مزيد بيان في الأقسام المشتركة - بين الصحيح و الحسن و الضعيف - من الفصل الخامس باذن اللّه. فراجع.
3- فلا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.. و هكذا، و لو رواه بعد ذلك عن الاثنين جماعة لا يخرج عن كونه عزيزا، و لكن تنضم اليه صفة اخرى و هي الشهرة، و يسمى: عزيزا مشهورا. لاحظ: مستدرك رقم (28) العزيز المشهور.

وجوده(1)، أو لكونه عزّ، أي قوي، لمجيئه من طريق آخر، كما صرح به في البداية(2)، و الظاهر المصرح به في كلام بعضهم(3) ارادة ذلك في جميع المراتب، حتى يقرب الى عزّة الوجود في الجملة، بل الى القوة.

و قد حكي عن ابن حيان(4) ان رواية اثنين عن اثنين لا توجد اصلا(5).

و قيل(6): عليه أنّه إن أراد عدم وجدان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فغير بعيد، و إن أراد عدم وجدان العزيز بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين فلا وجه له، لوجود ذلك كثيرا، كما لا

ص: 135


1- و بهذا يعد نوعا من أنواع الغريب الذي هو الفرد النسبي، كما سيأتي تحقيقه، و يكون من الألفاظ المشتركة بين الصحة و الحسن و الضعف - الآتية في الفصل الخامس - و لا داعي لذكره هنا الا لما ذكره المصنف رحمه اللّه بأنه باعتبار عدد الراوي للخبر، فتدبر.
2- البداية: 16 [البقال: 71:1].
3- كما ذهب اليه غير واحد كالمولى الكني في توضيح المقال: 46، و سبقه الدربندي في درايته: 9 - خطي -، و في فتح المغيث: 30:3، و تدريب الراوي: 180:2 و غيرهم.
4- الصحيح هو: ابن حبان.. اي محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي - بضم الباء و اسكان السين - المتوفى سنة 354 ه مؤرخ، محدث، علامة، جغرافي، له كتب عدة في الحديث و الرجال، و هو من المكثرين في التصنيف. معجم البلدان: 171:2، تذكرة الحفاظ: 125:3، الاعلام: 307:6، ميزان الاعتدال: 39:3، لسان الميزان: 112:5، مرآة الجنان: 357:2.
5- حكاه عنه في علوم الحديث: 235، و في هامش التوضيح: 405:2 و غيرهما.
6- القائل هو السيوطي في تدريب الراوي: 181:2.

يخفى على المتدرب(1).

ثم إن هذه الأسماء إنما هي باعتبار عدد الراوي للخبر، و هناك اسماء اخر باعتبارات اخر تأتي في الفصل الآتي و ما بعده (ان شاء اللّه تعالى)(2).

ص: 136


1- فقد ذكرت له أمثلة في التدريب: 180:2، و شرح نخبة الفكر: 5، و علوم الحديث: 235. لاحظ مستدرك رقم (29) فوائد حول العزيز.
2- في الطبعة الاولى من الكتاب ذكر بعد هذا ما نصه: على أن التوثيق و التعديل كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء ايضا. و حذفت في الطبعة الثانية، و نعمّا فعل.

الفصل الرابع: تنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته

اشارة

انه قد اصطلح المتأخرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته في الاتصاف بالايمان و العدالة و الضبط و عدمها بأنواع أربعة(1)، هي اصول الأقسام، و إليها يرجع الباقي من الأقسام، و قد يزاد في التقسيم بتقسيم كل الى أعلى و غيره، و قد يزاد على الادنى انه كالاعلى، فيقال مثلا الحسن كالصحيح أو كالموثق، و القوي كالحسن، و.. نحو ذلك.

رد الاخباريين في انكار القسمة

و قد زعم القاصرون من الاخباريين(2) اختصاص هذا الاصطلاح بالمتأخرين(3) الذين أولهم العلامة (رحمه اللّه) على ما حكاه

ص: 137


1- لاحظ مستدرك رقم (30) حول تنويع الخبر.
2- كما اختاره الفيض الكاشاني في الوافي: 11:1، و صاحب الحدائق: 141 و فيه تردد بين كون الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة. و نقله عن جماعة من المتأخرين و قال: بل متفق الاصوليين. و كذا الحر العاملي في وسائل الشيعة: الفائدة التاسعة: 96:20-104 و الفائدة العاشرة، و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (31) تاريخ تنويع الخبر.
3- قالوا: ان القدماء لا يخلو عندهم الخبر عن صحيح يعمل به سواء بذاته أو بواسطة القرائن المختصة به، أو للوثوق بصدوره من المعصوم عليه السلام، و ضعيف لا غير قاله في المنتقى: 3:1، ثم قال: فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر..، و ذكره غيره ممن سبق منهم، و كذا الطريحي في جامع المقال: 36.

جمع منهم الشيخ البهائي(1) (رحمه اللّه) في مشرق الشمسين(2)، أو ابن طاوس(3) كما حكاه بعضهم(3) فأطالوا التشنيع عليهم، بانه اجتهاد منهم و بدعة، و إن الدين هدم به كانهدامه بالسقيفة و.. نحو ذلك(4)، و لكن الخبير المتدبر يرى أن ذلك جهل منهم و عناد، لوجود أصل الاصطلاح عند القدماء، أ لا ترى الى قولهم لفلان كتاب صحيح، و قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فلان، و قول الصدوق(6) (رحمه اللّه) كل ما صححه شيخي فهو عندي صحيح(5)، و قولهم فلان ضعيف و ضعيف الحديث و.. نحو ذلك،

ص: 138


1- مرت ترجمته صفحة: 41.
2- مشرق الشمسين: 4 [بصيرتي: 270]، و هو ليس من الاخباريين. بل حكاه عنهم. و هو مختار الفيض في الوافي: 11:1، و حكاه البحراني في مقدمة الحدائق: 14:1، قال الأول: و أول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق و الدين الحسن بن المطهر الحلي قدس اللّه روحه، فتأمل، و نظيره في الفوائد المدنية: 88 قال: اول من قسم الأقسام الأربعة العلامة الحلي، ثم قال: أو رجل آخر. (3و6) انظر ترجمتهما في خاتمة الكتاب.
3- و هو الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان: 13:1، و صرح به أيضا صاحب الوسائل في خاتمته: 96:20.
4- لاحظ مستدرك رقم (32) التنويع بين (سلب و الايجاب!
5- من لا يحضره الفقيه: 55:2 - باب صوم التطوع - خبر صلاة يوم الغدير.

فالصادر من المتأخرين تغيير الاصطلاح [الى ما هو اضبط و أنفع تسهيلا للضبط و تمييزا لما هو المعتبر منها عن غيره، و ما كل تغيير ببدعة و ضلالة](1) كيف و لو كان مثل ذلك من البدعة و الضلال لورد ذلك على جميع اصطلاحات العلماء و تقسيماتهم في الاصول و الفروع، و الضرورة قاضية ببطلانه، مع أن البدعة المذمومة الموصوفة بكونها ضلالة هو الحدث في الدين(1)، و ما ليس [له أصل](3) من كتاب و لا سنة، و جعل الاصطلاح و ضبط الأقسام الموجودة في الخارج المندرجة تحت عنوان كلي منضبط مشروع ليس منها جزما، على أن الصحيح و الضعيف كان مستعملا في ألسنة القدماء أيضا(2) غاية ما هناك أنهم كانوا يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، مثل وجوده في كثير من الاصول الأربعمائة، و تكرره في أصل و اصلين فصاعدا بطرق متعددة، أو وجوده في اصل أحد من الجماعة الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان و نظائره، أو على تصديقهم كزرارة، و محمد بن مسلم، و فضيل بن يسار، أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي و نظائره ممن عده الشيخ رحمه اللّه في كتاب العدة(3)، أو وجوده في احد الكتب

ص: 139


1- انظر مستدرك رقم (33) البدعة: موضوعا و حكما، و ما سنستدركه عن حكم رواية المبتدع.
2- لاحظ مستدرك رقم (34) الصحة عند القدماء، و فوائد ثلاث.
3- عدة الاصول: 384:1. و عدّ الدربندي في المقابيس: 76-77 - خطي - قرابة عشرين وجها من القرائن المعتبرة. و قسمها الى ما يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام و ما يدل على صحة مضمونه و إن احتمل كونه موضوعا و بما يفيد ترجيحه على معارضه.

المعروضة على الأئمة (عليهم السلام)(1) فأثنوا على مؤلفيها، ككتاب عبد اللّه الحلبي المعروض على الصادق (عليه السلام)(2)، و كتابي يونس بن عبد الرحمن(3)، و الفضل بن شاذان(4)، و المعروضين على

ص: 140


1- كما رواه جمع من الثقات - كما في الكافي: 324:7 حديث 9 - من عرضهم كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال (عليه السلام): هو صحيح. و ناقش ذلك في الوسائل: 60:18 في الحاشية، فراجع.
2- الحق انه عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي كما حققه المصنف قدس سره في رجاله: 199/2. انظر ترجمته في تنقيح المقال: 240/2. قال البرقي في رجاله: 23 عن كتابه: و هو اول ما صنفته الشيعة. انظر فهرست الشيخ الطوسي: 132 برقم 467، رجال الشيخ: 229 برقم 104، رجال النجاشي: 171 [طبعة اخرى: 244] و انه عليه السلام صححه و استحسنه.
3- روى بمضامين مختلفة عن رواة متعددين، منه ما رواه داود بن القاسم الجعفري قال: أدخلت كتاب يوم و ليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري فنظر فيه و تصفحه كله ثم قال: هذا ديني و دين آبائي كله، و هو الحق كله. و عرض أيضا من قبل أحمد بن أبي خلف كما ذكره الكشي في رجاله: 301، و ايضا عن بورق البوشجاني عرض على الامام العسكري عليه السلام - كما في رجال الكشي: 333 و رجال النجاشي: 312 و حكاها الشيخ الحر في الوسائل: 72/18 حديث 74 و 75 و 76 و 80.
4- ما رواه الكشي في رجاله: 335 - و حكاه الحر في الوسائل: 72/18 - في حديث قال: فتناوله أبو محمد عليه السلام و نظر فيه - و كان الكتاب من تصنيف الفضل - فترحم عليه و ذكر أنه قال: اغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان و كونه بين أظهرهم. انظر تنقيح المقال: 2 - حرف الفاء - 9 و ما بعدها.

العسكري (عليه السلام)، أو كونه مأخوذا من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني(1)، و كتب بني سعيد(2)، و علي بن مهزيار(3)، و كتاب حفص بن غياث القاضي(4).. و امثالها(5). [و نحو ذلك مما

ص: 141


1- انظر ترجمته في تنقيح المقال: 3/1-261 ذكر كلمات القوم فيه و في أصله، و علق عليه شيخنا الوالد دام ظله بما لا مزيد عليه. لاحظ: رجال الشيخ: 181 برقم 275، و فهرسته: 88 برقم 250، البرقي في رجاله: 41، رجال النجاشي: 111 برقم 370، الخلاصة: 63، منهج المقال: 93 و غيرها من المجاميع الرجالية.
2- هما الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي. انظر رجال النجاشي: 46، و رجال الكشي: 551، و البرقي: 54، و الفهرست: 104، و رجال ابن داود: برقم 743، و فهرست النديم: 277. قال النجاشي: 43: كتب بني سعيد كتب حسنة معمول عليها (كذا، و الظاهر: معول عليها أو معمول بها)، و هي ثلاثون كتابا.. الى آخره.
3- تنقيح المقال: 2/2-310، معجم رجال الحديث: 213/13 و ما بعدها، رجال النجاشي: 235 و غيرها.
4- كما نص عليه النجاشي في رجاله: 8-97. و قد ورد هذا النص بألفاظ متقاربة في قوانين الاصول: 484.
5- كما روى عن عرض كتاب ظريف في الديات على الامام الصادق و الامام الرضا عليهما السلام - الكافي: 324/7 حديث 10، الفقيه: 54/4 حديث 1، التهذيب: 395/10 حديث 26. الوسائل: 60/18. و عرض كتاب سليم بن قيس على الامام علي بن الحسين عليهما السلام و قوله عليه السلام: صدق سليم، هذا حديث نعرفه - رجال الكشي: 68. و ما رواه في الكافي: 451/5 حديث 6، و حكاه في الوسائل: 100/18 - من عرض كتاب عبد الملك بن جريح على أبي عبد اللّه عليه السلام و قوله (عليه السلام): صدق، و أقرّ به.. و غير هؤلاء رضوان اللّه عليهم. و قد تعرض الشيخ في فهرسته: 21-28، و النجاشي في رجاله: 55-69: و غيرهم الى عد كثير من كتب الجرح و التعديل تمييزا للأخبار الضعيفة عن غيرها و كتب في التراجم و أحوال الرجال، كما عدّ منهم جمع في مصفى المقال و غيره.

يفيد الاقتران به صحة الحديث، حتى أن الشيخ في العدة(1) جعل من جملة القرائن المفيدة لصحة الأخبار أشياء:

منها: موافقتها لأدلة العقل و مقتضاها.

و منها: مطابقة الخبر لنص الكتاب أما خصوصه، أو عمومه، أو دليله، أو فحواه.

و منها: كون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.

و منها: موافقة الخبر لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه.. الى أن قال:

فهذه القرائن كلها تدلّ على صحة متضمن أخبار الآحاد، و لا تدل على صحتها في نفسها، لجواز أن تكون مصنوعة(2).

ص: 142


1- عدة الاصول: 369/1-372.
2- عدة الاصول: 372/1، باختلاف يسير. و ذكر بألفاظ متقاربة في جامع المقال: 35. أقول: و هناك قرائن اخرى غير ما ذكر: منها: شياع الخبر و شهرته بينهم حتى كأنّ كل واحد راو له. و منها: كون راويه ثقة أو ممدوحا كما سيأتي تفصيله. و منها: وجوده في أحد الكتب المعروضة على المعصومين عليهم السلام و إقرارهم و رضاهم بها، و توثيقهم لمؤلفيها.. الى غير ذلك من القرائن العامة الآتية. غاية الأمر أن غالب تلك القرائن حظى بها القدماء و حرمنا من أكثرها. قال في منتقى الجمان: 3/1:.. و غير خاف انه لم يبق لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكر، حيث حظوا بالعين و أصبح حظنا الأثر...

و بالجملة فعلى هذا الاصطلاح جرى أئمة المحدثين الثلاثة ... و غيرهم](1) و لذا ان ابن بابويه (رحمه اللّه) فيمن لا يحضره الفقيه قد حكم بصحة ما أورده فيه، مع عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين(2).

ص: 143


1- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية، و في الاولى بدلا منها: و على هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه (رحمه اللّه) في من لا يحضره الفقيه فحكم... الى آخره.
2- قال في مقدمة من لا يحضره الفقيه: 3/1:.. بل قصدت الى ايراد ما افتي به و احكم بصحته، و اعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره. و قال فيه: 55/2، في باب صوم التطوع: و أما خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصححه و يقول: ان من طريق محمد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس اللّه روحه و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. و لذا نجد الشيخ الصدوق رحمه اللّه ألف كتابه الرجال الكبير - المصابيح - كما ذكره النجاشي في ترجمته: 377. و قال في كتاب المقنع و الهداية: 2: و حذفت الاسناد (خ. ل: الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمله قارئه اذا كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. و نظيره ما ذهب إليه الكليني رحمه اللّه في مقدمة الكافي: 7/1.. كتاب كاف.. يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، و السنن القائمة التي عليها العمل... الى آخره. و ذكر في ميراث ابن الأخ من روضة الكافي: 115/7: هذا و قد روى و هي أخبار صحيحة. و مثله ما ذكره ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات: 4:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا أخرجت حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم. و اصرح ما في الباب ما ذكره الشيخ في عدة الاصول: 58 [ط ج: 366/1]:.. انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم و ضعفت الضعفاء، و فرقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذموا المذموم.. الى آخره.

و [قيل: ان](1) الذي الجأ المتأخرين الى العدول عن طريقة القدماء

ص: 144


1- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الاولى، و قد نسب هذا القول الى بعض المتأخرين في جامع المقال: 36، و نقله بتفصيله، و بعد البحث وجدته للشيخ البهائي في مشرق الشمسين: [بصيرتي: 270] بتصرف و اختصار. أقول: لعل علة قول المصنف رحمه اللّه: قيل، ممرض للقول و مضعف له، لأن هذه العلة غير معلومة الثبوت، لعدم قيام الدليل على اندراس الاصول قبل تدوين الكتب المشهورة أو اختلاطها بما هو غير مشهور بعد تأليفها، و الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم أجّل و أسمى من أن يصدر منهم ذلك من دون بيان. نعم المتأخرون من الأصحاب قد اعتمدوا في صحة الأحاديث و معرفة سليمها من سقيمها على القرائن المختلفة باختلاف الأنظار و الأحوال، و جرى ائمة الحديث على هذا المنوال، و قد خفيت علينا و اندرست لبعد المسافة و تطاول الأيام.. فوضع الاصطلاح إنما جيء به لتمييز الصحيح مما نقل عن غيره، لكن ليس بواجب الاتباع لمن يظهر له خلافه.. فتأمل.

و وضع هذا الاصطلاح، تطاول الأزمنة بينهم و بين الصدر الأول، و اندراس بعض الاصول المعتمدة، لتسلط الجائرين و الظلمة من أهل الضلال، و الخوف من اظهارها و انتساخها(1) و التباس المأخوذ من الاصول المعتمدة بغيرها، و اشتباه المتكررة منها بغير المتكرر، و خفاء كثير من القرائن، فان ذلك كله الجأهم الى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، فقرروا هذا الاصطلاح. على أن التوثيق و التعديل كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضا(2).

و كيف كان ف:

النوع الأول: الصحيح :

اشارة

النوع الأول: الصحيح(3):

التعريف

و قد عرفه جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) - في

ص: 145


1- و في قوانين الاصول: 484 و مشرق الشمسين: [بصيرتي: 270] هنا سقط سطر، و لعله أخذه من الأول حيث قال بعد انتساخها أو انضم الى ذلك اجتماع ما وصل اليهم من الاصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان.
2- في الطبعة الاولى هنا: الى ما هو اضبط و أنفع تسهيلا للضبط و تمييزا لما هو المعتبر منها عن غيره، و ما كل تغيير ببدعة و ضلالة. و قد ذكره المصنف فيما تقدم و وضعناه بين معكوفين، فلاحظ.
3- صحيح: فعيل بمعنى فاعل، من الصحّة، و حقيقتها في الأجسام و استعمالها هنا و في العبادات و المعاملات مجاز و استعارة بالتبعيّة، و هو لغة ضد المكسور و السقيم. و اختلف العلماء في ضبطها: هل هي بكسر الصاد أم بفتحها، انظر مقدّمة الصحاح للأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار: 111/1.

البداية(1) -: بانه ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه السلام) بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات، حيث تكون متعدّدة، قال: فخرج بالاتّصال السند المقطوع في ايّ مرتبة اتّفقت، فانه لا يسمّى صحيحا(2)، و ان كان رواته من رجال الصحيح، و شمل قوله: الى المعصوم (عليه السلام) النبيّ و الامام (عليه السلام). و خرج بقوله: بنقل العدل؛ الحسن.

و بقوله: الاماميّ؛ الموثّق(3) و بقوله: في جميع الطبقات، ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فانه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف لا بالصحيح(4).

ص: 146


1- البداية: 19 [البقال: 79/1] بتصرف. و في نسختنا من الدراية هنا قيد: و ان اعتراه شذوذ، و هو الأصح لما سيذكره فيما بعد.
2- و كذا يخرج المعضل و المرسل عند من لا يقبلهما مطلقا، كما هو عند الأكثر، فتدبر.
3- و لا يخفى ما في التخريج من مسامحة، و إن كانت العبارة للشهيد في الدراية.
4- و نظيره عرفه في الوجيزة: 5 بقوله:.. ثم سلسلة السند، امّا اماميّون ممدوحون بالتعديل فصحيح. و قال في توضيح المقال: 5: الصحيح - فالمراد به عند المتأخرين - ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع اتّصال السند الى المعصوم عليه السلام، و مع التعدّد في مرتبة أو أزيد كفى اتّصاف واحد منها بما ذكر. و قاله في جامع المقال: 3. و قوانين الاصول: 3-482 و غيرهم.

و عرّفه في مقدمات الذكرى بانّه: ما اتّصلت روايته الى المعصوم بعدل اماميّ (1).

و اعترضه في البداية بانّ ما كان أحد رجاله غير اماميّ داخل في التعريف، لأنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب اطلاق اللفظ مع أنه خارج، و كون الاتّصال في جميع الطبقات مرادا لا يدفع الايراد بعد اطلاق الاتّصال(2).

و فيه: انّ المتبادر من اتّصال الرّواة، الاتّصال في جميع الطبقات، و الألفاظ يجب حملها على معانيها المتبادرة منها، فلا اطلاق للاتّصال حتّى يتمّ الاعتراض(3).

ص: 147


1- ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة (الذكرى): 4.
2- دراية الشهيد: 19 بتصرّف و زيادة [البقال: 80/1].
3- و أورد في منتقى الجمان: 5/1 على تعريف الذكرى و الشهيد الثاني بقوله: و يرد: أولا: إن قيد العدالة مغني عن التقيّد بالاماميّ، لأن فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة حقيقة، كيف و العدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا. و ادّعاء والدي رحمه اللّه في بعض كتبه توقّف صدق الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! و كأنّ البناء في تخيّل الحاجة الى هذا القيد على تلك الدعوى و البرهان الواضح قائم على خلافها، و لم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقته الوالد عليها ليكون التفاته ايضا اليها، فلا ندري الى ايّ اعتبار نظر..؟!. و سيأتي الوجه الثاني له رحمه اللّه. أقول: الحق إن لفظ العدالة عند الرجاليّين بل عند غالب المحدّثين يستعمل بمعنى عام مساوق للفظ الثقة، و عليه فهو أعمّ من الإمامي و العدالة بمفهومها الفقهي، اذ المراد منها هنا كل متحرج في روايته و دينه، أ لا ترى الكشيّ - مثلا - في رجاله: 563 يقول في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن الحكم (حكيم) و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد: هؤلاء كلهم فطحيّة، و هم من اجلّ العلماء و الفقهاء و العدول. بل حكي عن جمع من المحقّقين و نسب الى الشيخ في العدّة و غيره الى أن العدالة عبارة عن الاسلام مع عدم ظهور الفسق، و عليه فلا يغني التقيّد بكون الراوي عدلا عن قيد كونه اماميّا، و هذا مبنيّ على أصالة العدالة في كل مسلم لم يرد فيه مدح و لا قدح، نعم بناء على اعتبار الايمان و جعله قيدا في العدالة - كما هو المشهور عند الفقهاء - يكون قيد الاماميّ لغوا، و نعم ما أفاده السيد بحر العلوم قدس سره في رجاله كما نقله المصنف، فلاحظ و تدبّر.

و ربما زاد بعضهم في التعريف قيودا أخر:

قيوده
فمنها: أن يكون العدل ضابطا ،

فمنها: أن يكون العدل ضابطا(1)،

نظرا الى أن من كثر الخطأ في حديثه استحق الترك.

ص: 148


1- كما اختاره من الخاصة - الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: 77 [التراث: 93] و الاسترآبادي في لب اللباب: 16 - خطي -، و الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: 5/1 حيث أورد على كلام والده رحمه اللّه بقوله: و ثانيا: ان الضبط شرط في قبول خبر الواحد فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، و قد ذكره العامة في تعريفهم. أقول: الحق انه انما تركوا قيد الضبط - كما نبّه الشيخ الجد طاب ثراه - لأن قيد العدالة يغني عنه، و العدل لا يجازف برواية ما ليس مضبوطا على الوجه المعتبر، نعم لا بأس به تأكيدا و مجاراة للقوم. الا أن يقال: إن الضبط مغاير للعدالة، حيث يراد منه الأمن من غلبة السهو و الخطأ و الغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، فتأمل كي يظهر لك ان اصالة عدم الغفلة و الخطأ و النسيان محكمة و متفق عليها عند الجميع. و ظواهر الألفاظ حجة. الاّ أن يكون على خلاف المتعارف في الحفظ و الضبط و كثرة النسيان و الغفلة، فذاك بحث آخر، سيأتي تفصيله، فالضابط الذي نريده من كان ذكره أكثر من سهوه. و من هنا علم ما في كلام العلامة أعلى اللّه مقامه في النهاية: ان الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون مما يتم به فائدته، و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب معناه، أو يبدّل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و يسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر... و أشكل في نهاية الدراية: 75 على التعريف بما حاصله: ان ظاهر التعريف الذي ذكر للصحيح منتقض في طرده بالمضطرب اذا اتصلت رواته الى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الامامي.. الى آخره، مع انه ذكر المضطرب في أقسام الحديث الضعيف، و لا شك ان الاضطراب في الاسناد مانع عن الصحة. اقول: لعل مراد القوم هنا من الضعيف - كما هو الظاهر - ما لا يقبل، الذي هو أعم من الضعيف المصطلح. هذا عند الخاصة. أما علماء العامة فقد ذهب جلّهم - إن لم نقل كلهم - الى اشتراط الضبط في التعريف كما نص عليه ابن الصلاح في مقدمته: 82، و كذا في الباعث الحثيث: 22، و الخلاصة في اصول الحديث: 35، و قواعد التحديث: 79-80. قال ابن حجر في نخبة الفكر: 12: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الاسناد غير معلل و لا شاذ هو الصحيح. و قريب منه ما عرّفه النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: 22/1، و كذا السخاوي في فتح المغيث: 18/1 تبعا للعراقي في الألفية بقوله: ضابط الفؤاد قال: و اشتراطه في الصحيح لا بد منه. قال في علوم الحديث: 6: الحديث الصحيح: هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط.. إلى منتهاه، و لا يكون شاذا و لا معللا. و قد أخذه من المقدمة: 82 و نظيره في تذكرة الموضوعات: 5. و مرادهم بالضبط هو تيقظ الراوي حين التحمل و فهمه لما سمعه و حفظه لذلك من وقت التحمل الى وقت الأداء. و سنفصل الكلام فيه في شرائط الراوي.

ص: 149

و انت خبير بأن قيد العدل يغني عن ذلك، لأن المغفّل المستحق للترك لا يعدّله أهل الرجال، و أيضا فالعدالة تستدعي صدق الراوي، و عدم غفلته، و عدم تساهله عند التحمل و الاداء. نعم لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان امتن.

[و للعلامة(1) الطباطبائي (رحمه اللّه)(2) في ترجمة الحسن بن حمزة - في توضيح هذا الباب كلام يعجبني نقله برمته -، قال (رحمه اللّه): أما الضبط فالأمر فيه هيّن عند من يجعله من لوازم العدالة، كالشهيد الثاني و من وافقه، فانهم عرفوا الصحيح بما اتصل سنده الى المعصوم بنقل العدل عن مثله في جميع الطبقات، و اسقطوا قيد الضبط من الحد، و عللوه بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة من(3) نقل غير المضبوط، و أما من جعله شرطا زائدا و هم الأكثر، فقد صرحوا بأن الحاجة إليه - بعد اعتبار العدالة - للأمن من غلبة السهو و الغفلة الموجبة لكثرة وقوع الخلل في النقل على سبيل الخطأ دون العمد،

ص: 150


1- من هنا الى قوله: من ألفاظ التوثيق. من اضافات الطبعة الثانية.
2- ستأتي له ترجمة في خاتمة الكتاب، فراجع.
3- في المصدر: عن و هو أولى.

و المراد نفي الغلبة الزائدة(1) على القدر الطبيعي الذي لا يسلم منه غير المعصوم(2)، و هو أمر عدمي طبيعي ثابت بمقتضى الأصل و الظاهر معا، و الحاجة اليه بعد اعتبار العدالة ليست الا في فرض نادر بعيد الوقوع، و هو أن يبلغ كثرة السهو و الغفلة حدا يغفل معه الساهي عن كثرة سهوه و غفلته، أو يعلم ذلك من نفسه و لا يمكنه التحفظ مع المبالغة في التيقظ، و الا فتذكره لكثرة سهوه مع فرض العدالة يدعوه الى التثبت في مواقع الاشتباه، حتى يأمن من الغلط، و ربما كان الاعتماد على مثل هذا الأكثر(3) من الضابط فانه لا يتكل على حفظه فيتوقف، بخلاف الضابط المعتمد على حفظه، و هذا كالذكي الحديد الخاطر، فانه يتسرع الى الحكم فيخطئ كثيرا، أو أما(4) البطيء فلعدم وثوقه بنفسه ينعم النظر غالبا فيصيب، و ليس الداعي الى التثبت منحصرا في العدالة، فان الضبط في نفسه أمر مطلوب مقصود، و(5) للعقلاء معدود من الفضائل و المفاخر، و كثير من الناس يتحفظون في أخبارهم، و يتوقفون في روايتهم، محافظة على الحشمة، و تحرزا من(6) التهمة، و حذرا من الانتقاد، و خوفا من ظهور الكساد، و متى وجد الداعي الى الضبط من عدالة أو غيرها

ص: 151


1- في المصدر: الغلبة الفاحشة الزائدة.
2- في المصدر: أحد غير المعصوم.
3- كذا، و في المصدر: أكثر، و هو الظاهر.
4- في المصدر: و أما، و هو الظاهر.
5- لا توجد الواو في المصدر.
6- في المصدر: عن.

فالظاهر حصوله إلا أن يمتنع، و ليس إلا في الفرد البعيد النادر الخارج عن الطبيعة و أصل الخلقة، و مثل ذلك لا يلتفت اليه و لا يحتاج نفيه الى التصريح و التنصيص، و لعل هذا هو السر في اكتفاء البعض بقيد العدالة، و اسقاط الضبط، و كذا في عدّ علماء الدراية لفظ العدل و العادل من الفاظ التوثيق](1).

و منها: أن لا يعتريه شذوذ .

و منها: أن لا يعتريه شذوذ(2).

اعتبره جمهور العامة(3)، و انكر ذلك اصحابنا(4)، نظرا الى ان الصحة بالنظر الى حال الرواة،

ص: 152


1- رجال السيد بحر العلوم: 4/2-192، بألفاظ متقاربة غير ما ذكرناه.
2- و احترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مع مخالفة ما روى الناس فلا يكون صحيحا، أو بتعبير اصول الحديث: 305: هو مخالفة الثقة من هو أرجح منه، لاحظ بحث الشاذ من أقسام الحديث المشترك.
3- مرت عبارة أكثرهم آنفا، و لذا أسنده الشهيد في درايته: 20 [البقال: 80/1] الى جمهورهم، ثم حكى عن بعضهم موافقته لنا، قال السيوطي في تدريب الراوي: 22/1: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علة، و نظيره في فتح المغيث: 19/1، و قواعد التحديث: 79 و غيرهم، و الكل أخذه من ابن الصلاح في المقدمة: 82.
4- سوى الشيخ حسن في منتقى الجمان: 76/1 ممن نعرف قال ردا على والده الشهيد: 7/1-8: ان مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي العدالة و الضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم عليه السلام، فيجب حينئذ مراعاة الامور المنافية لذلك، و لا ريب أن الشذوذ بالمعنى الذي فسره به - و هو ما روى الناس خلافه - لا منافاة فيه بوجه، نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض و طلب المرجّح، و ظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات، فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، و هو أمر خارج عن الجهة التي قلنا أنها مناط وصف الصحة، كما لا يخفى. و جوّد في وصول الأخيار والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه: 78 [التراث: 93] بقوله: اذ لا مانع أن يقال: صحيح شاذ، أو شاذ غير صحيح، و هو المنكر. و ناقشه بعد ذلك. و اليه ذهب الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه: 6 - خطي -. أقول: غير خفي أن ذلك حال المتن بحسب نفسه، و موضع البحث حاله بحسب الطريق لا بحسب نفسه، فتدبر. فاذن اصحابنا بين مخالف و مشكك في اعتباره و متردد.

و الشذوذ امر آخر مسقط للخبر عن الحجية، و لذا قال بعض من عاصرناه(1): ان عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحا، و كيف كان فالاصحاب لم يعتبروا في اصطلاحهم عدم الشذوذ.

و منها: عدم كونه معللا .

و منها: عدم كونه معللا(2).

اشترطه جمع من العامة مريدين

ص: 153


1- المراد به المولى ملا علي كني رحمه اللّه في كتابه توضيح المقال: 50 - المطبوع ذيل رجال ابي علي.
2- ما كان في الحديث من أسباب خفية قادحة يقال لها علة، لا يستخرجها إلا الماهر في الفن، و هي غالبا لا تصل الى حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو يوجب التردد و الشك، و هي ان كانت قوية يتقوى بها ظن القدح، فقيد الاتصال و العدالة يحترز بهما عنهما، و إلا فان كانت ظنا فلا تغني عن الحق شيئا. ثم انها إن كانت متعلقة بذات المتن فخارجة عن الموضوع، و إن كانت متعلقة بالسند كالقطع و الارسال فيما ظاهره الاتصال أو الجرح فيما ظاهره التعديل من دون أن يصل الى الجزم.. و تفصيل الكلام فيها في علم علل الحديث، و يأتي لها بحث مجمل في النوع المعروف بالمعلل من أقسام الحديث المشترك.

بالمعلل ما اشتمل على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها الا الماهر، كالارسال فيما ظاهره الاتصال، أو مخالفته لصريح العقل أو الحس(1).

و نوقش فيه بأن هذا القيد مستغني عنه إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شك فيه فلا يصح الحكم بأنه متصل السند الى المعصوم (عليه السلام) بالامامي العدل الثقة، فان ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بكونه متصل السند بالعدول، أو ما ترجّح في النظر كونه كذلك، فالمعلل - أعني ما حصل الشك في اتصاله بالعدول - خارج عن التعريف، فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحة مع ظهور كونه معللا عند آخر، مبني على غفلة الواصف و خطئه في اجتهاده و ترجيحه انه غير معلل. و أما عيب المتن بكونه مخالفا لصريح العقل أو الحس فلا مدخلية له بهذا الاصطلاح(2).

و لقد أجاد ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) حيث قال: ان الخلاف بين العامة و الخاصة في أخذ قيد عدم الشذوذ، و عدم كونه معللا، خلاف في مجرد الاصطلاح، و إلا فقد يقبلون الخبر الشاذ و المعلل

ص: 154


1- لاحظ مستدرك رقم (35) علة اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح.
2- لأن العلة إن كانت في السند فظاهر، و في المتن كذلك. لأن المتن يكون حينئذ غير صحيح لما فيه خلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم عليهم السلام. نعم يقال فيه صحيح السند أو المتن، فعليه يكون الصحيح بالمعنى الأخص هو ما صح سنده من الضعف و القطع و غير ذلك، و متنه من العلة، و هذا اختلاف في الاصطلاح.

و نحن قد لا نقبلهما، و ان دخلا في الصحيح بحسب العوارض(1).

انقسام آخر للصحيح

ثم إن جمعا قد قسموا الصحيح الى ثلاثة أقسام: أعلى، و أوسط، و أدنى(2).

فالأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالعلم، أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأول و في البعض الآخر بالثاني.

و الأوسط: ما كان اتصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى و البعض الآخر بقول العدل المفيد للظن المعتمد.

و الأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، و كذا اذا كان صحة بعضه بذلك و البعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم، أو شهادة عدلين.

و هل يجري هنا نظير ما يجيء في البواقي من زيادة الأقسام بتشبيه الأدنى من نوع بنوع أعلى منه، فيشبه الأدنى هنا بأعلى منه مع اتحاد النوع بل في البواقي أيضا، فيقال الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى، و الصحيح الأدنى كالصحيح الأوسط، أو الأعلى، و الموثق الأوسط كالموثق الأعلى و.. هكذا، بل بتشبيه الأعلى من نوع بالأدنى

ص: 155


1- البداية: 20 [البقال: 81/1] بزيادة توضيح. لاحظ مستدرك رقم (36) بعض ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكر.
2- كما حكاه في توضيح المقال: 50 و وجدته للأسترابادي في لب اللباب: 16 خطي.

منه، بل الأعلى من نوع بنوع أدنى، إشارة الى كونه من أدنى مراتبه، فيقال: الصحيح الأعلى كالصحيح الأوسط، أو الأدنى، أو الصحيح كالموثق، أو كالحسن و.. هكذا أم لا؟.

قال بعض أساطين الفن(1): اني لم أقف على من نص عليه(2)، و لا على من استعمله. و لا ريب في امكانه، فلا بأس به لو فعل، و عليه فتكثر الأقسام الى ما ترى، و لا يخفى اختلاف القوة و الضعف باختلاف المراتب المزبورة و.. غيرها، مثلا في الصحيح الأدنى باختلاف الظنون الاجتهادية قوة و ضعفا خصوصا حيث اختص التوثيق بالظن المزبور بواحد من سلسلة السند، و كان من أقوى الظنون، فربما يقوى هذا الأدنى على الأوسط، حيث كان توثيق غير الموثق بالظن المزبور بما في الصحيح الأعلى.. الى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، خصوصا اذا انضم الى ذلك بعض القرائن الخارجية الموجبة للقوة أو الضعف، و هذا يثمر عند التعارض، و كذا في مراتب الاطمينان فربما يجترأ في القوي على مخالفة جمع، بل الأكثرين و لا يجترأ في غيره.

و بالجملة هذا باب واسع لا ينبغي للفقيه المستفرغ، بل الفارغ

ص: 156


1- المراد به المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال.
2- نعم، قد نص عليه الأسترابادي في لب اللباب: 16 - خطي - حيث قال: و لكل مراتب عديدة: أما الأول فبملاحظة كون المزكي معلوم العدالة بالصحة المتأكدة أو حسن الظاهر أو الظن الاجتهادي، و بملاحظة كون الرواة من القسم الثاني أو الثالث أو اثنين أو أزيد، و أما الثاني فلذلك أيضا مع ملاحظة كون المعدل بعدل واحد أو أزيد. و أما الثالث: فلذلك أيضا مع ملاحظة كون التعديل... الى آخر كلامه.

أن يغفل عنه(1).

تذييل: فى معان آخر (للصحيح)

قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في بداية الدراية(2)، و غيره في غيره(3) - ما معناه -: انه قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي اماميا عدلا، و ان اعتراه مع ذلك الطريق السالم ارسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، و في صحيحته كذا(4)، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، و مثله وقع لهم في المقطوع كثيرا.

ص: 157


1- توضيح المقال: 50. لاحظ مستدرك رقم (37) تقسيم الصحيح عند العامة: صحيح لذاته و صحيح لغيره.
2- البداية: 20 [البقال: 2/1-81] بتصرف.
3- ذكرى الشهيد: 4، منتقى الجمان: 5/1، وصول الأخيار: 78، و قال الأخير بأنه اطلاق نادر، و هو على حق إن أراد به عند المتقدمين، حيث ندر في كلمات المتقدمين كالشيخ و من ناظره، و الا فقد كثر حكايته و اطلاقه عند المتأخرين كما لا يخفى، و راجع قوانين الاصول: 483، و الدربندي في درايته: 23 - خطي -.
4- لبعض الإخوان الأفاضل تعليقة في هامش دراية الشهيد: 81/1 ما نصه: اذ الظاهر من الاتصال الى المعصوم بعدل امامي باعتبار العدالة و الايمان في الراوي عن المعصوم مباشرة، و لا يدل على اعتبار العدالة و الايمان في جميع الطبقات. و هو كلام غريب من مثله، و لعله غفل عن معنى الاتصال المصطلح عند القوم و نظر الى معناه اللغوي، و إلا فظاهر قولنا سند صحيح أو باسناد صحيح هو تحقق الشروط المعتبرة في الجميع: و قول الشهيد هنا، و هو كون الراوي باتصال عدلا.. الى آخره، لا متصلا، فتدبر.

و بالجملة قد يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا اماميين، و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى اطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند اليه، فقالوا: في صحيحة فلان، و وجدناها صحيحة بمن عداه، و في الخلاصة(1) و غيرها: إن طريق الفقيه الى معاوية بن ميسرة، و الى عائذ الأحمسي، و الى خالد بن نجيح، و الى عبد الأعلى مولى آل سام، صحيح مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق و لا غيره، و الرابع لم يوثقه و إن ذكره في القسم الأول(2). و كذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان مع كونه فطحيا(3)، و هذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه(4).

ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور(5) كصحيح ابان، و منه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها، كالسالم طريقه مع لحوق الارسال به أو القطع أو الضعف أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح، فينبغي التدبر لذلك، فقد زل فيه أقدام أقوام(6).

ص: 158


1- الخلاصة - الخاتمة -: 277 و ما بعدها.
2- الخلاصة - القسم الأول - الباب العشرون: 127.
3- رجال العلامة الحلي: 21، تنقيح المقال: 3/1، و غيرهما.
4- راجع مستدرك رقم (38) مناقشة صاحب منتقى الجمان لوالده. قدس سرهما.
5- و لكن لا يقال له صحيحا اصطلاحا. و المراد بفائدة الصحيح انه يفيد فائدة الصحيح في الاعتبار و الحجية، فهو بمنزلة الصحيح حكما، و إن غايره موضوعا.
6- الى هنا مجمل كلام ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في درايته: 20 [البقال 2/1-81].

و أقول: حق التعبير في الصحيح الى شخص أن يقال:

الصحيح الى فلان دون أن يضاف اليه الصحيح، فيقال صحيح فلان، و إلا كان تجوزا(1) و خروجا عن الاصطلاح كما يأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى. أما تسمية الصحيح الى من كان من أصحاب الاجماع صحيحا مضافا إلى ذلك الرجل فليس المراد فيه الصحة المصطلحة، على أن المراد به بيان اعتبار من كان راويا عن ذلك الرجل من دون نظر الى نفس ذلك الرجل و من بعده، و أما ما نقله عن الخلاصة فليس من قبيل المقام، ضرورة أن صحة الطريق إلى هؤلاء لا يدل في الاصطلاح بشيء من الدلالات على صحة نفس هؤلاء. نعم كان يلزم المجاز لو كان يترك كلمة الى و يضيف الصحة الى خبر هؤلاء بقوله صحيحة معاوية، أو عائذ، أو خالد، أو عبد الأعلى، فاتيانه بإلى قرينة على انتهاء الصحة عندهم، بمعنى كونهم بأنفسهم مسكوتا عنهم في هذه العبارة، فلا تذهل فان المقام كما ذكره (قدس اللّه نفسه الزكية) من مزال الأقدام، عصمنا اللّه تعالى و إياك

ص: 159


1- اي استعارة لوحظت فيها علاقة المشابهة بينها و بين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالها كلا ثقات، و القرينة فيه واضحة. و يبقى اطلاقها في صورة الاضافة الى بعض الرواة من جهة السند مع اشتماله على موجب الضعف، و قد رجح في منتقى الجمان: 14/1 هجر هذا الاصطلاح رأسا لبعده عن الاعتبار و اضراره بالاصطلاح السابق، و يكون على هذا مصطلحا خاصا. بخلاف ما لو كانت الصحة وصفا للحديث، فانها تفيد سلامته، و سلامة سنده كله عن أسباب الضعف، و كذا لو وصف بها الاسناد بكماله.

عن ذلك(1).

النوع الثاني: الحسن :

اشارة

النوع الثاني: الحسن(2):

تعريفه

و هو - على ما ذكروه -(3) ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه السلام) بامامي ممدوح مدحا مقبولا معتدا به(4)، غير معارض بذم،

ص: 160


1- لاحظ مستدرك رقم (39) مراتب الصحيح و أصح الأسانيد. و مستدرك رقم (40) الفوائد العشرة حول الصحيح. و مستدرك رقم (41) كتب الصحاح عند العامة و الخاصة.
2- الحسن: هو كون الشيء ملائما للطبع كالفرح، و كون الشيء صفة كمال كالعلم، و كون الشيء متعلق المدح كالعبادات، كذا في التعريفات: 77. و انظر: تاج العروس: 8/9-175، و صحاح اللغة: 2099/5، و لسان العرب: 8/13-115، و معجم مقاييس اللغة: 57/2، و مجمع البحرين: 5/6-232، و النهاية: 387/1، و غيرها. و لعل وجه تسمية الحسن حسنا أن لنا بالنسبة الى رواة ذلك الحديث حسن ظن.
3- كما في بداية الدراية للشهيد: 21 [البقال: 83/1]، و نهاية الدراية: 86، و دراية الدربندي: 23 و 24 - خطي - و الوجيزة: 5 قال الأخير بعد قوله: ثم سلسلة السند أما اماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح و ان شذ قال: أو بدونه كلا أو بعضا مع تعديل البقية فحسن.. و غيرهم ممن سيأتي.
4- و قيد في توضيح المقال: 50 هنا بقوله: بما لا يبلغ حد الوثاقة مطلقا، و نعم ما فعل، و كذا نظيره في معين النبيه: 6 - خطي - قال:.. ممدوحين بغير التوثيق أو مع توثيق احدهم. و قد تبعا الأسترابادي في لب اللباب: 16 - خطي - حيث قال:.. اماميا ممدوحا بمدح موجب للاعتماد و يكون مدح الكل غير بالغ الى حد الوثاقة، أو يكون مدح البعض كذلك مع بلوغ مدح الباقي الى حدها. ثم أضاف: و له مراتب تعرف بالتأمل، و في خاتمة القوانين: 483 عرفه ب: ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي. و في تعريف الطريحي في جامع المقال: 3 ما لا يخفى، فلاحظ، و أعجب منه ما عرف به الحسن في حاشيته الخطية على مجمع البحرين لفظ (سنن) من قوله: هو ما عرف مخرجه من كونه مكيا عراقيا، كأن يكون الحديث عن راو قد اشتهر برواية أهل بلده!!.

من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه أو في بعضها، بأن كان فيهم واحد امامي ممدوح غير موثق مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح، فيوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد، و احترزوا بكون الباقي من رجال الصحيح عمّا لو كان دونه، فانه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف فانه يكون ضعيفا، أو واحد غير امامي عدل فانه يكون من الموثق.

و بالجملة فيتبع أخس ما فيه من الصفات حيث تتعدد.

و ربما عرفه الشهيد (رحمه اللّه)(1) في الذكرى(2) بأنه: ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته، و اعترضه ثاني الشهيدين في البداية(3) بأنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك، و ان كان الباقي

ص: 161


1- سنذكر للشهيد الأول ترجمة مختصرة مع مصادرها في خاتمة الكتاب. فلاحظ.
2- الذكرى: 4.
3- البداية: 24 [البقال: 83/1]، و تبعه الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: 81 [التراث: 6-95] فقال: و فيه نظر، لأنه شامل لصحيح العقيدة و فاسدها، و لمن، ممدوحا من وجه و إن نص على ضعفه من وجه آخر، و شامل لأقسام الممدوح كلها و بعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين.. و لذا عدل الى تعريف الحسن بقوله: هو ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل و لم يصرح بعدالته و لا ضعفه مع صحة عقيدته. و لا يخلو تعريفه من تأمل و نقد، هذا و ان القيد الأخير في تعريف الحسن لإخراج من كان فاسد العقيدة و لم ينص على وثاقته و مدحه، فانه من قسم الضعيف على ما ذكره، و من أقسام الحسن بحسب تعريف الشهيد في الذكرى، فتدبر. لاحظ مستدرك رقم (42) تعريف الحسن عند العامة.

ضعيفا فضلا عن غيره، و بأنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا مع أنه مراد.

تنبيهات:
الاول: مناقشة الشهيد الثاني في تعريفه للحديث الحسن

الأول:

ان الشهيد الثاني (رحمه اللّه) صرح هنا بنحو ما مر في الصحيح(1) و هو أنه قد يطلق الحسن على ما كان رواته متصفين بوصف الحسن الى واحد معين، ثم يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا.

أقول: قد عرفت أنه مجاز في الاصطلاح، و القرينة عليه هو الإتيان بكلمة «الى» قبل ذلك المعين بأن يقال: الحسن الى فلان،

ص: 162


1- البداية: 22 [البقال: 4/1-83]، قال في وصول الأخيار: 96: و اعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا، و هو أن الحديث يوصف بالحسن و إن اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف اذا وقع الحسن بعد من النسب اليه [الظاهر أضيف اليه] كما حكم العلامة و غيره بأن طريق الفقيه الى منذر بن جبير حسن مع أن منذرا مجهول، و كذا طريقه الى ادريس بن زيد، و ان طريقه الى سماعة حسن مع أنه واقفي، و ذكر جماعة ان رواية زرارة، في مفسد الحج حسنة مع أنها مقطوعة، و نظيره في معين النبيه: 6 - خطي -. و سيذكر المصنف رحمه اللّه عبارة الشهيد.

و استعماله بالاضافة من غير مجاوزة بكلمة «الى» خروج عن الاصطلاح. و ربما جعل (رحمه اللّه) من الباب الذي ذكره حكم العلامة (رحمه اللّه)(1) و غيره(2) بكون طريق الفقيه الى منذر بن جبير حسنا(3)، مع أنهم لم يذكروا حال منذر بمدح و لا قدح، و مثله طريقه الى ادريس بن يزيد(4)، و ان طريقه الى سماعة بن مهران حسن(5)، مع أن سماعة واقفي و إن كان ثقة فيكون من الموثّق، لكنه حسن بهذا المعنى. و قد ذكر جماعة من الفقهاء (رحمهم اللّه)(6) ان رواية زرارة(7) - في مفسد الحج اذا قضاه، ان الاولى حجة الاسلام - من

ص: 163


1- الخلاصة: 20، و انظر ترجمته في خاتمة الكتاب.
2- كما في تنقيح المقال: 248/3 و غيره.
3- شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: 99/4، وصول الأخيار: 96، و في رجال العلامة: 280 قال: و عن منذر بن جعفر: حسن، لا جبير، الا أن في تنقيح المقال: 248/3: منذر بن جيفر (او جفير) بن الحكيم العبدي و الظاهر هو هذا، فراجع إذ فيه كلام.
4- في نسختنا من الدراية: زيد بدلا من يزيد و هو الصحيح، لاحظ تنقيح المقال: 105/1 معجم رجال الحديث: 14/3. و صرح بذلك العلامة في الفائدة الثامنة من رجاله: 281.
5- كما صرح به غير واحد منهم العلامة في الخلاصة: 277، و الشيخ الجد (قدس سره) في تنقيح المقال: 67/2.
6- منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: 184/1، و الشهيد الثاني في الروضة البهية: 195/2 و غيرهما.
7- و هي ما رواه الكليني أعلى اللّه مقامه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشى (خ. ل: غشي) امرأته و هي محرمة؟ فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت اجبني في (خ. ل: عن) الوجهين جميعا. قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة (خ. ل: بدنة و بدنة) و عليهما الحج من قابل، و إذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما (مناسكهما خ ل) و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الاخرى عليهما عقوبة. الكافي، الفروع: 373/4. و رواه الشيخ في التهذيب 317/5 برقم (1092)، و وسائل الشيعة: 257/9، حديث 9. و جامع أحاديث الشيعة: 177/11 برقم: 2184، و كونها حسنة على المشهور من جهة ابراهيم ابن هاشم، و إلا فهي صحيحة على مبنى المصنف رحمه اللّه فيه.

الحسن، مع أنها مقطوعة(1) و مثل هذا كثير، فينبغي مراعاته(2) كما مرّ.

قلت: قد عرفت أن كلمة الى قرينة المجاز في ذلك.

الثاني: أخذ قيد المدح و المعتد به

الثاني:

انا إنما قيدنا المدح بالمعتد به، احترازا عن مطلق المدح، فمرادنا بالمدح المعتد به ما له دخل في قوة السند.

و توضيح ذلك: ان من المدح ما له دخل في قوة السند، و صدق القول مثل صالح و خيّر و.. نحوهما، و منه ما لا دخل له في السند

ص: 164


1- قد وجدت جملة من الفقهاء في مصنفاتهم يعبرون عن هذه الرواية المضمرة بالمقطوعة، و لا يعد الاضمار من قبل زرارة أعلى اللّه مقامه نقصا بعد ان كان لا يروي إلا عن معصوم عليه السلام، كما قيل.
2- الى هنا نقل لكلام ثاني الشهيدين في درايته بتصرف و اختصار.

بل في المتن، مثل فهيم و حافظ و.. نحوهما، و منه ما لا دخل له فيهما مثل شاعر و قاري، و الذي يفيد في كون السند حسنا أو قويا هو الأول، و أما الثاني فإنما ينفع في مقام الترجيح و التقوية، بعد اثبات حجية الخبر بصحة أو حسن أو موثقيّة، و أما الثالث فلا عبرة به في المقامين، و إنما يمدح به إظهارا لزيادة الكمال، فهو من المكملات كما صرح بذلك استاذ الكل في التعليقة، ثم قال: و أما قولهم أديب أو عارف باللغة أو النحو و.. أمثال ذلك، فهل هو من الأول أو الثاني أو الثالث؟ الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني، مع احتمال كونه من الأول(1).

قلت: كونه من الأول ممنوع، إذ لا ربط له بالسند بوجه، و إنما هو من الثاني المتعلق بالمتن، ثم ان مراتب المدح مختلفة متفاوتة، كما أن تعدد المادح و اتحاده يختلف أثره و لم يقدروا حدا و مرتبة للمدح المعتبر في صيرورة الرجل حسنا، بل جعلوا المدار على المعتد به،

ص: 165


1- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 6. ذيل رجال الخاقاني - نص التعليقة -: 24، و علق المولى الرازي هنا بما نصه: احتمال كون الأول من الأول وجيه ان اريد التأدب بالآداب الشرعية، بل لعله يشعر بالوثاقة حينئذ، و أما الثاني فالحاقه به لم أر له وجها و لا إشعار بكونه مرجعا متحرزا عن الكذب فيهما، و أما وجه الحاقهما بالثاني فلان الأدب و المعرفة باللغة له مدخلية تامة في صون المتن عن الخطأ سواء قلنا بتغايرهما لكون ظاهر الأدب غير النحو و اللغة، أو كان ذلك من قبيل الخاص بعد العام، و قوله: مع احتمال كونه من الأول، كأنه تكرار لقوله: هل هو من الأول؟!.

فذلك يتبع نظر الفقيه(1).

الثالث: هل القدح ينافي المدح ام لا؟

الثالث:

حيث أن المدح يجامع القدح، بغير فساد المذهب أيضا، لعدم المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة و مقدوحا من اخرى، لزم عند اجتماعهما ملاحظة أن القدح هل ينافي المدح أم لا؟ فان نافاه جرى عليهما حكم التعارض الآتي في المسألة الرابعة من الفصل الرابع إن شاء اللّه تعالى، و إن لم يكن ينافيه أخذ بها و رتب على كل منهما أثره.

و قد جعل المولى الوحيد(2) غير المنافي على أقسام أربعة: لأن المدح و القدح اما أن يكونا جميعا مما له دخل في السند، مثل شيخوخة الإجازة، و الرواية عن المجاهيل، أو يكونا جميعا مما له دخل في المتن، مثل جيد الحفظ، رديء الحافظة، أو المدح من الأول، و القدح من الثاني، مثل: أن يكون صالحا سيئ الفهم أو الحافظة، أو بالعكس، مثل الرواية عن المجاهيل مع جودة الفهم. ثم حكم في الأول بعدم اعتبار المدح في الحسن و القوة. قال: نعم، لو كان القدح هاهنا في جنب مدحه(3) بحيث يحصل قوة معتد بها، فالظاهر

ص: 166


1- اقول: لا وجه لتخصيص الحسن بكون المدح فيه مقبولا من غير معارض بذم، و إن صرح به الكل هنا، بل الاشكال ساري في الموثق و الصحيح أيضا، فلاحظ، و تأمل.
2- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 6 ذيل رجال الخاقاني: 25. و انظر ترجمة الوحيد في خاتمة الكتاب.
3- صحيح العبارة عكس ما ذكر و هي: نعم لو كان المدح هاهنا في جنب قدحه.

الاعتبار، ثم جعل الحال في الثاني مثله، ثم احتمل في الثالث اعتبار المدح لأنه كما لا يعد سوء الفهم أو الحافظة ضررا بالنسبة الى الثقات و الموثقين فكذا هنا، و احتمل عدم الاعتبار إذ لعل الضرر هناك من نفي التثبت، أو من الإجماع على قبول خبر العادل، و المناط في المقام لعله الظن، فيكون الأمر دائرا معه على قياس سابقيه.

قال: و أما الرابع فغير معتبر في المقام، و البناء على عدم القدح، و عدّ الحديث حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه - كما مر - مضافا إلى أصل العدم(1).

و أقول: في كلامه مجال للنظر و التأمل، ضرورة أن الصور التي فرضها لا تلائم فرض عدم منافاة القدح للمدح، و الأظهر في جميع تلك الصور الاجتهاد و العمل بما يحصل به الظن، من تقدم المدح أو القدح، و التوقف عند عدم ترجح أحدهما على الآخر، فتدبر.

الرابع: الحديث القوي

الرابع:

ان مقتضى القاعدة إن ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح معتد به، إن احرز كونه إماميا عدّ من الحسن، و إلا عدّ من القوي، و لكنا نراهم بمجرد ورود المدح المعتد به يعدونه حسنا، و لعله لما قيل من أن بيان المدح مع السكوت عن التعرض لفساد العقيدة في مقام البيان يكشف عن كونه إماميا، فتأمل(2).

ص: 167


1- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 6، ذيل رجال الخاقاني: 25-26.
2- لاحظ مستدرك رقم (43) تقسيمات الحديث الحسن و مراتبه. و مستدرك رقم (44) حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة. و مستدرك رقم (45) الفوائد الاثنا عشر حول الحسن.

النوع الثالث: الموثّق :

اشارة

النوع الثالث: الموثّق(1):

تعريفه

و هو - على ما ذكروه - ما اتصل سنده الى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته(2)، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية و إن كان من الشيعة(3)، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح، و إلا فلو كان في الطريق ضعيف تبع السند الأخس و كان ضعيفا، و احترزوا بقولهم من نص الأصحاب على توثيقه، عما رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها، فانها لا تدخل في الموثق عندنا لأن العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف لا بتوثيق غيرنا، لأنا لا نقبل أخبارهم بذلك، و بهذا يندفع ما يتوهم من عدم الفرق بين رواية من خالفناه ممن ذكر

ص: 168


1- سمي بذلك لأن راويه ثقة و إن كان مخالفا، و بهذا فارق الصحيح لاشتراكهما في الوثاقة، و هذا النوع من مختصات الامامية، لأن العامة تدخله في قسم الصحيح أو الحسن كما لا يخفى.
2- كذا عرّفه الشهيد في درايته: 23 [البقال: 86/1] و لعله أخذ من الذكرى للشهيد الأول: 4 و أضاف في البداية: و لم يشتمل باقيه على ضعف، و إلا لكان الطريق ضعيفا، لأنه يتبع الأخس.
3- الشيعي: من قال بخلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل، و الامامي: من قال بإمامة الأئمة الاثني عشر، فالواقفي و الفطحي و نظائرهما من الشيعة، و ليسوا من الامامية اصطلاحا. منه (قدس سره).

من كتب احاديثنا و ما رووه في كتبهم، فان الفرق بينهما واضح، و ما رووه في كتبهم ملحق بالضعيف عندنا لصدق تعريف الضعيف الآتي عليه، فيعمل منه بما يعمل به من الضعيف(1).

تنبيهات:
الاول: اقسام الحديث الحسن و الموثق

الأول:

ان كلا من الحسن و الموثق، يقسم الى أعلى و أوسط و أدنى، على نحو ما مرّ في الصحيح.

الثاني: لو كان رجال السند منحصرين في الامامي الممدوح بدون التوثيق و غير الامامي الموثق، ففي لحوقه بايهما وجهان؟

الثاني:

انه لو كان رجال السند منحصرين في(2) الامامي الممدوح بدون التوثيق و غير الإمامي الموثق، ففي لحوقه بأيهما وجهان: مرجعها الى الترجيح بين الموثق و الحسن، لأن السند يتبع في التوصيف أخس رجاله، كتبعية النتيجة لأخس مقدمتيها. و رجّح بعض الأجلة(3) كون

ص: 169


1- قال في الوجيزة:.. و أما غير الاماميين كلا أو بعضا مع تعديل الكل فموثق و يسمى ايضا قويا، و نظيره في نهاية الدراية: 89. و في توضيح المقال: 50 قال: ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الأعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو البعض في غير الامامية مع اشتراط الاتصال. و في جامع المقال: 3: ما دخل في طريقه غير إمامي مما نص على توثيقه و لم يشتمل باقيه على ضعف. و في لب اللباب: 16 - خطي -: ما يكون كل واحد من رواة سلسلته ثقة في الجوارح مع عدم كون البعض أو الكل إماميا. ثم قال: و له مراتب تعرف بالمقايسة.
2- في الطبعة الاولى: منحصر في.
3- هو الفاضل القمي قدس سره. منه (طاب رمسه).

الموثق أقوى فيتصف السند بالحسن، ثم قال: نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرجل، و هو لا يوجب ترجيح نوع الحسن(1)، و وافقه على ذلك بعض من عاصرناه(2) نظرا إلى أن عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظن بالصدور، فالموثق من هذه الجهة أقوى، فيلحق السند بالحسن.

و أقول: الأظهر كون الحسن أقوى، لأن كونه إماميا مع كونه ممدوحا، أقوى من كونه موثقا غير إمامي في الغالب، فيقتضي توصيف السند بالموثقية إلا أن مقتضى مراعاة الاصطلاح عدم توصيفه بشيء من الحسن و الموثقية و تسميته بالقوي، كما فعل ذلك جمع(3)، و ستطلع عليه إن شاء اللّه تعالى.

ص: 170


1- خاتمة قوانين الاصول: 483.
2- و هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 50.
3- سيأتي ذكر الجمع بعيد هذا. و أقول: على كلا القولين - سواء رجحنا الحسن على الموثق أو العكس - فلازم تقديم كل منهما لزوم اضافة قيد في تعريف الآخر فيقال مثلا في تعريف الموثق:... و عدم اشتمال طريقة على راو حسن، و إلا لصار حسنا لا موثقا بناء على ترجيحه، و كذا في تعريف الموثق. ان قلت: انه لو اجتمع موثق و حسن خرج عن الوصف بهما و صار قويا. قلت: هو كرّ على ما فرّ منه، و غير خال عن الاشكال، خصوصا على المبنى المختار من كون القوي شقا ثالثا، كما سترى، فتأمل. ثم ان هذه المسألة لم تكن معنونة عند القدماء كما يظهر ذلك من كلام الشيخ حسين العاملي والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه حيث قال في وصول الأخيار: 175 [التراث: 180]: و أما ترجيح الحسن عندنا على الموثق أو بالعكس أو التساوي فمما لا يحضرني لأصحابنا فيه مقال، و للنظر فيه مجال. و لعله أول من عنونها.
الثالث: هل يطلق على الموثق قوي؟

الثالث:

انه ذكر في بداية الدراية أنه يقال للموثق: القوي(1) أيضا، لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.

و أقول: تسمية الموثق قويا، و إن كان صحيحا لغة(2)، إلا أنه خلاف الاصطلاح، لأن ما اندرج في أحد العناوين المزبورة من الصحة و الحسن و الموثقية لا يسمى قويا، و إنما القوي في الاصطلاح يطلق على ما خرج عن الأقسام الثلاثة المزبورة و لم يدخل في الضعيف(3)، وفاقا لبعض من عاصرناه(4).

مراتب الحديث الموثق

و له أيضا لتلك الأقسام مراتب أعلى و أوسط و أدنى، و له أقسام:

ص: 171


1- البداية: 23 [البقال: 87/1] و كذا في الوجيزة: 5، و نهاية الدراية 89، و جامع المقال: 3، و وصول الأخيار: 82 [التراث: 98]، معين النبيه: 6 - خطي - و القوانين المحكمة: 483، دراية الدربندي: 23 - خطي - و غيرها.
2- بل نسبه الشهيد و والد البهائي في درايتهما الى أنه المتعارف عند الفقهاء، و كونهما اسمين لمسمى واحد.
3- و العجب من المصنف قدس سره مع اختياره التغاير بين الموثق و القوي لما ذا لم يجعل القسمة الأولية خماسية؟ كما فعله في الوجيزة: 5 و تبعه في شرحها: 89 و قال: و هو ما لو كانت سلسلة السند اماميون مسكون (كذا، و الظاهر: مسكوت) عن مدحهم و ذمهم كذلك كلا أو بعضا، و لو واحدا مع تعديل البقية. و انظر: في توضيح المقال: 50 و جامع المقال: 3 و غيرهما. لاحظ مستدرك رقم (46) حول القوي و معانيه العشرة.
4- و هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 50.
الرابع: مصطلحات تفرد ببعضها البعض

فمنها: ما كان جميع سلسلة سنده اماميين، لم ينص في حق احدهم بمدح و لا قدح، كما صرح بذلك غير واحد(1)، و الأولى تبديل لم ينص ب: لم يثبت، كما لعله المراد، ضرورة انه لو لم ينص عليه بمدح و لا ذم و لكن استفيد احد الأمرين من الظنون الاجتهادية كان مرة من قبيل الصحيح الأدنى، و اخرى من الحسن الأدنى، و ثالثة من الموثق الأدنى، و لم يكن حينئذ قسيما للثلاثة بل قسما من احدها، و قد صرح باطلاق القوي على ما ذكر في البداية أيضا حيث قال: انه (قد يطلق القوي على مروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم كنوح بن دراج، و ناجية بن عمار الصيداوي، و أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري و.. غيرهم، و هم كثيرون) ثم قال: (و قولنا: غير الممدوح و لا المذموم خير من قول الشهيد (رحمه اللّه)(2) و غيره في تعريفه غير المذموم مقتصرين عليه لأنه يشمل الحسن، فان الامامي الممدوح غير مذموم، و لو فرض كونه قد مدح و ذم كما اتفق لكثير ورد على تعريف الحسن أيضا، و الأولى ان يطلب حينئذ الترجيح، و يعمل بمقتضاه، فان تحقق التعارض لم يكن حسنا، و على هذا فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون المدح مقبولا أو غير معارض بذم)(3) هذا كلامه علا

ص: 172


1- فصّل القول في لب اللباب: 16 - خطي - و قال بعد ذلك: مع كون البعض أو الكل مسكوتا عن المدح أو القدح كنوح بن دراج. و توضيح المقال: 51 و غيرهما.
2- اي الشهيد الأول في الذكرى: 4.
3- البداية: 3-22 [البقال: 87/1] بتصرف و اختصار.

مقامه. و قال بعض من عاصرناه(1) - بعد جعل ما كان جميع سلسلته اماميين، لم ينص على أحد منهم بمدح و لا ذم من القوي - انه ينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من امور اخر، كالظنون الاجتهادية، و إلا كان مرة من أقسام الصحيح، و اخرى من الحسن، و ثالثة من الضعيف، و لا يحسن جعله في مقابل الجميع، و كأنه مراد الجميع(2).

و منها: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثق، و البعض الآخر بوصف رجال الحسن، فانه يسمى في الاصطلاح قويا، و القول بالحاقه بالموثق أو الحسن خلاف الاصطلاح(3)، كما لوّحنا اليه آنفا.

و منها: ما كان جميع رجال سنده من غير الامامي، مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة.

ص: 173


1- و هو المولى ملا علي كني الطهراني رحمه اللّه في كتابه توضيح المقال: 50، و نظيره في جامع المقال: 3 قال: و اطلقوه - أي القوي - على ما رواه من سكت عن مدحهم و قدحهم، كما مر.
2- للسيد الداماد في الرواشح السماوية: 2-41 بحث حريّ بالملاحظة، فراجع.
3- لا توجد (خلاف الاصطلاح) في الطبعة الاولى من الكتاب، و هو الصواب، اذ لا معنى لها، و قد سبق ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في كون الموثق أقوى من الحسن أو العكس، و النتيجة تتبع الاخس، و تقوية الموثق أقوى كما أن أفراد القوي و مغايرته لهما أصح كما مرّ بيانه، خصوصا باعتبار أن عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظن بالصدور، كما هو مبنى المصنف (قدس سره) و غيره.

و منها: ما تركب سنده من امامي ثقة، و غير امامي ممدوح مدحا غير بالغ حد الوثاقة، أو بالعكس(1).

و منها: ما كان الجميع غير امامي، مع توثيق بعض، و مدح آخرين(2).

ص: 174


1- أي ما تركب منهما مع قدح الجميع بما دون الوثاقة، أو ما تركب سنده من غير امامي ثقة و إمامي ممدوح مدحا غير بالغ حد الوثاقة.
2- قال في توضيح المقال: 51 بعد ما سبق: (فهذه أحد عشر قسما، و هنا عشرة اخرى بتركيب أول أقسام القوي مع بواقيها، و مع الخمسة السابقة عليه بأن يكون بعض السند من الاماميين المسكوت عن أحوالهم، و بعضه من سائر الأقسام، و إذا لوحظ مع ذلك انقسام كل منها الى الثلاثة الجارية في كل و ان لم يذكروه - و هي كون كل أعلى و أوسط و أدنى - بلغت الأقسام الى ثلاثة و ستين قسما، و لو لوحظ مع ذلك الانقسام الى اعتبار تشبيه بعض ببعض في جهة القوة بل الضعف و إن لم يذكروا الا بعضه زادت الى ما لا يخلو ضبطه مع تعسر، كما أنه مع ملاحظة اختلاف المراتب قوة و ضعفا بما أشرنا اليه تبلغ الى ما يقرب ضبطه الى التعذر..)، و ليت شعري أي ثمرة هناك في عدّه و حصره؟! قال في لب اللباب: 16 - خطي - بعد ما سبق: و منها: ما يكون كذلك، إلا أن البعض أو الكل يكون ممدوحا بمدح غير بالغ الى مرتبة الحسن. و منها: ما يكون الجميع غير اماميين ممدوحين بمدح بالغ الى مرتبة الحسن او البعض غير امامي و الباقي اماميا مع مدح الامامي الى مرتبة الحسن و وثاقة غير الامامي أو العكس، أو مدح كليهما الى مرتبة الحسن، ثم قال: و للكل مراتب باعتبار كثرة الأخس و قلته و تعدده و وحدته.

الرابع:

ان الفاضل الاسترآبادي(1) في لبّ اللباب(2) تفرد عن أهل الدراية بذكر ألفاظ اخر، بعضها قد استعمل في كلمات أواخر الفقهاء (رحمهم اللّه) و بعضها غير مستعمل في كلماتهم أيضا.

فمنها: الحسن كالصحيح، قال: و هو ما كان جميع رواة سلسلته اماميين مع مدح البعض مدحا غير بالغ مرتبة الوثاقة، و البعض الآخر بمدح بالغ مرتبة الوثاقة، أو كون اوائل رجال سنده اماميين ثقات، و أواخرهم اماميين ممدوحين بمدح غير بالغ درجة الوثاقة، مع كونهم واقعين بعد أحد الجماعة المجمع على تصحيح ما يصح عنهم(3).

و أقول: ان اطلاق الحسن كالصحيح على الأخير لا بأس به، و قد وقع من أواخر الفقهاء (رحمهم اللّه) أيضا، إلا أن اطلاقه على الأول مما لم أجد به قائلا، بل صرحوا باطلاق الحسن على مثله، لتبعية اسماء الأحاديث أخس رجالها - كما مرّ - إلا أن يكون اصطلاحا

ص: 175


1- له ترجمة مفصلة مع مصادرها في خاتمة الكتاب، فراجع.
2- النسخة الخطية المصورة من مكتبة السيد المرعشي النجفي المرقمة على ترقيمنا: 16-17.
3- الموجود في نسختنا هكذا: هو ما كان كل واحد من رواة سلسلته اماميا و كان البعض ممدوحا بمدح معتد به بالغ الى حد الوثاقة و الباقي ثقة، و كان مدح ذلك البعض تاليا لمرتبة الوثاقة ككونه شيخ الاجازة على المشهور، و كذا لو كان الكل كذلك، أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقه إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن ابي عمير.

خاصا منه على خلاف اصطلاح أهل الحديث، فلا مشاحة فيه.

و منها: الموثق كالصحيح، و قد فسّره بأنه: ما كان كل واحد من رواة سلسلته ثقة، و لم يكن الكل اماميا، بل كان بعضهم غير امامي، أو كان غير امامي ممن يقال في حقه انه ممن اجتمعت(1) العصابة عليه، كأبان بن عثمان أو واقعا بعد من يقال في حقه ذلك(2).

قلت: يأتي هنا ما ذكرنا في سابقه.

و منها: القوي كالصحيح، و قد فسره: بما يكون كل واحد من رواته اماميين و يكون البعض مسكوتا عنه مدحا و ذما، أو ممدوحا بمدح غير بالغ الى حد الحسن، و كان واقعا في الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال في حقه أنه اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه(3).

و منها: القوي كالحسن، و هو على ما ذكر: أن يكون(4) كل واحد من رواة سلسلته إماميا، و كان الكل أو البعض مع وثاقة الباقي و.. نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن.

ثم جعل من القوي كالحسن ما ادعى العلم العادي بكونه من المعصوم، كالرضوي، فانه مما ادعى السيد الفاضل القاضي الأمير حسين أنه

ص: 176


1- في الطبعة الثانية من الكتاب: اجتمع.
2- لب اللباب: 17 - خطي - بتغيير - يسير.
3- نفس المصدر: 17 / - خطي - بتصرف يسير. ثم قال: على قول.
4- في الطبعة الاولى: على ما ذكره يكون.

حصل لي العلم العادي بأنه من تأليف مولانا الرضا (عليه السلام)، قال(1): بل لا يبعد العلم بكونه قويا كالصحيح(2).

و منها: القوي كالموثق، و قد فسره بأنه ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذمه واقعا بعد من يقال في حقه انه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و كان الباقي ثقة، و كان بعض الثقات غير امامي، أو كان بعض من الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الوثاقة، و كان الباقي ثقة(3).

النوع الرابع: الضعيف:

تعريفه

و هو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق و.. نحوه، أو على مجهول الحال(4)، أو

ص: 177


1- في الطبعة الاولى: ثم قال:
2- لب اللباب - خطي -: 17 مع فرق جزئي.
3- كذا بتصرف، و قد سقط من نسخة الشيخ رحمه اللّه أو قلمه قسم ذكره أولا و هو: الحسن المحتمل الصحة، و عرفه: ما كان جميع سلسلته اماميين ممدوحين و كان بعضهم ممن اختلف في وثاقته و قصوره عن حدها، و حصل للناظر بعد الملاحظة الكاملة الميل الى الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك، و يمكن ادخاله في متلوه كإدخال الموثق محتمل الصحة في الموثق كالصحيح نحو ذلك القوي محتمل الصحة أو الحسن أو الموثقية.. و نحو ذلك. لاحظ مستدرك رقم (47) الحديث الصالح.
4- و ان كان باقي رجاله عدولا، لأن الحديث يتبع أخس رجاله.

ما دون ذلك كالوضاع(1).

و قد أوضح ذلك بعض من عاصرناه(2) بأن الضعيف: ما لم يدخل في أحد الأقسام السابقة بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة، مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا، أو جرح البعض بأحدهما أو بهما، أو جرح البعض بأحد الأمرين و جرح البعض الآخر بالأمر الآخر، أو بهما أو مع جرح بعض بالأمر الآخر و بعض آخر بهما معا و.. هكذا، سواء كان الجرح من جهة التنصيص عليه، أو الاجتهاد، أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح و الاعتبار، سواء جعلنا الأصل هو الفسق و الجرح، أو قلنا بأنه لا أصل هناك، و لا فرق في صورة اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد أقسام القوي أو الحسن أو الموثق بل الصحيح بل أعلاه، لما مر من تبعية الوصف لاخس(3) الأوصاف(4).

هذا هو الكلام في تفسير الأقسام(5).

ص: 178


1- لا شك في دخول الوضاع في المجروح، و عليه يستغني عن القيد الأخير في التعريف، و كذا مجهول الحال، لأن الجهالة عندهم من أهلها جرح، فتدبر. فما استحسنه البعض من ابقاء القيد للفرق الواضح بين خبر شارب الخمر مثلا و خبر الكذاب الوضاع لا وجه له، مع ملاحظة كون الايجاز و الجامعية و المانعية مأخوذة في التعاريف و الرسوم العلمية.
2- هو المولى ملا علي كني الطهراني طاب ثراه.
3- في المصدر: من تبعية النتيجة لأخس.. الى آخره، و هو اولى.
4- توضيح المقال: 51، بتصرف يسير.
5- لاحظ مستدرك رقم (48) معاني الضعيف و اطلاقاته. و مستدرك رقم (49) الغرض من التنويع.
الامور التى ينبغي التعرض لها
اشارة

و قد بقي هنا امور متعلقة بهذا المقام، ينبغي التعرض لها.

الاول: تفاوت درجات الضعف

الأول: انه قال ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في البداية - و لنعم ما قال -: ان درجات الضعيف متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة، فكلما بعد بعض رجاله عنها كان أشد ضعفا، و كذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة الى ما قلّ فيه، كما تتفاوت درجات الصحيح و أخويه الحسن و الموثق بحسب تفاوتها في الأوصاف، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط كابن أبي عمير أصح كثيرا(1) مما نقص في بعض الأوصاف، و هكذا الى أن ينتهي الى أقل مراتبه، و كذا ما رواه الممدوح كثيرا، كإبراهيم بن هاشم الحسن(2)، على المشهور(3)، مما رواه من هو دونه في المدح، و.. هكذا إلى أن يتحقق مسماه، و كذا القول في الموثق، فان ما كان في طريقه مثل علي بن فضال و أبان بن عثمان أقوى من غيره و.. هكذا، و يظهر أثر القوة عند التعارض، حيث يعمل بالأقسام الثلاثة، أو يخرج أحد الآخرين شاهدا، أو يتعارض صحيحان أو حسنان حيث يجوز العمل به(4).

ص: 179


1- في المصدر: احسن مما رواه.
2- في المتن: احسن، و ما ذكرناه من الأصل أحسن.
3- عبارة على المشهور من المصنف، و لا توجد في الطبعة الاولى و لا المصدر.
4- بداية الدراية: 24-25 [البقال: 88/1-89] بتصرف و زيادة. ثم قال: (و كثيرا ما يطلق الضعيف في كلام الفقهاء على رواية المجروح خاصة، و هو استعمال الضعيف في بعض موارده، و أمره سهل). قال السيد الداماد قدس سره في الرواشح السماوية: 117. و لكل من الأقسام الخمسة الاّ القسم الرابع - و هو القوي - درجات متفاوتة تفاوتا تشكيكيا بالشدة و الضعف و الكمال و النقص، فصحيحة الامامي الثقة الفقيه العالم المتقن الضابط الورع الزاهد كأبان بن تغلب... أصح و أرجح و أشد صحة و أقوى رجحانا من صحاح من نقص في بعض الاوصاف، و على ذلك يقاس الأمر في ساير الأقسام. ثم قال: و أما القوي - و هو القسم الرابع - فلا يتصحح فيه درجات متفاوتة بالقوة و الضعف الا بتفاوت درجات الايمان قوة و ضعفا عند من يقول إن اليقين قابل للشدّة و الضعف.
الثاني: الفرق بين في الصحيح و الصحيح الى...

الثاني:

ان ما ذكر من تفاسير الأقسام إنما هو مع اطلاق ألفاظها، كقولهم في الصحيح، و في الموثق، و في الحسن، و كذا اذا كان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلقة بالمعصوم (عليه السلام)، كقولهم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و.. نحو ذلك، أو مع الاضافة الى الراوي الناقل عنه (عليه السلام)، كقولهم في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و أما اذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند كقولهم الصحيح الى النوفلي، أو كانت الاضافة الى غير أخير السند، كقولهم صحيح صفوان، فالمراد بذلك حينئذ اتصاف السند الى الرجل المذكور بالوصف المزبور، فمرة بخروج الغاية و هو الرجل المذكور كما في المثال الأول، و اخرى بدخوله أيضا في الضعف المتصف، كما في المثال الثاني، فان كان الوصف المزبور أخس مراتب أوصاف السند في الاعتبار كالقوي، كان بقية السند من أقسام الضعيف، و ان كان مما هو فوق الأخس احتمل كون البقية مما

ص: 180

هو أخس منه و من الضعيف. و من هنا يتكثر الاحتمال إن كان الوصف المزبور من أعلى المراتب في الاعتبار كالصحيح أو الاعلى من أقسامه، و حيث يقوم في الجميع احتمال الضعف، و لم تكن قرينة على نفيه، الحق الجميع بالضعيف، لما عرفت من تبعية الوصف أخس رجال السند حالا.

و ربما تقع الغفلة عن ذلك، فيظن من كلماتهم تصحيح السند أو توثيقه بنحو ما سمعت، و منشأه عدم الاطلاع على ما ذكر من الاصطلاح، أو قلّة التأمل، فاجعل ذلك نصب عينيك و لا تغفل(1).

الثالث: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين..

الثالث:

انه قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك، و لا شبهة في أنه أقوى مما روى بطريق واحد من ذلك الصنف. و هل يعادل ما فوقه من الدرجة في مقام التعارض أم لا؟ لم نقف لأصحابنا في ذلك على تصريح، و للعامة في ذلك قولان، و تحقيق القول في ذلك اختلاف ذلك باختلاف الموارد، من جهة تفاوت الرواة في مراتب المدح، و من جهة تكثر الطرق و قلّتها، و من جهة المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو.. نحو ذلك، و قد يساوي الحسن - اذا تكثرت طرقه - الصحيح، أو يزيد عليه اذا كان

ص: 181


1- كما نبه عليه المولى ملا علي كني في توضيح المقال: 51، و غيره في الفوائد الرجالية.

ذا مرجحات اخر، لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل و إن لم يسمّ في العرف صحيحا، كما لا يخفى، و حينئذ فيلزم المستنبط الالتفات الى ذلك، و بذل الجهد و اتعاب النفس حتى يكون بذلك معذورا عند اللّه تعالى على فرض الخطأ(1).

الرابع: الداعي لوضع الاصطلاح عند المتأخرين

الرابع:

انا قد نبهنا آنفا على أن تطاول العهد، و اختفاء أكثر القرائن، و التباس الأمر، هو الذي دعا المتأخرين الى جعل هذا الاصطلاح لتتميز الأخبار المعتبرة عن غيرها، و حينئذ فاعلم أن متعلق نظرهم في ذلك هو ضبط طريق اعتبار الرواية و عدمه، من جهة رجال السند

ص: 182


1- و هذا ما نبه عليه والد الشيخ البهائي في درايته: 83 [التراث: 97]، و غيره. و التحقيق في المقام أن يقال: انه عند استقراء أسباب الضعف في الرواية نجدها ترجع الى أحد أمرين: إما قدح في عدالة الراوي لكذب أو فسق أو غلو أو بدعة و ما شابه ذلك. أو الى قدح فيه لقلّة حفظ أو ضبط أو غفلة أو خلط و غيرها، فان كان الضعف من القسم الأول، فان كثرة الطرق و قلّتها لا تؤثر فيه و لا ترقيه، بل لا تخرجه من الانكار. و أما اذا كان من القسم الثاني فحيث لم تثلم عدالته، فان كثرة الطرق تقويه و تجبر ضعفه و ترقيه الى درجة الحسن بل الصحة. و هذا مراد شيخنا الجد (قدس سره). و كذا قولهم: الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف الى الحسن و يصير مقبولا معمولا به هو هذا المعنى، فتدبر. ثم الضعيف - بكلا قسميه - لا ينجبر بتعدد طرقه المماثلة له لقوة الضعف و تقاعد الجابر، نعم يرتقي عن كونه منكرا أو لا أصل له، بل لعله يوصل الى درجة المستور بكثرة طرقه، بل لو كان منشأ الضعف سوء الحفظ فبكثرة طرقه يرتقي الى مرتبة الحسن و يصير مقبولا معمولا به.

خاصة، مع قطع النظر عن القرائن الخارجة، لا حصر اعتبار الرواية و عدمه فيما ذكروه على الاطلاق، و لذا تراهم كثيرا ما يطرحون الموثق بل الصحيح، و يعملون بالقوي بل بالضعيف، فقد يكون ذلك لقرائن خارجة، منها: الانجبار بالشهرة رواية أو عملا. و قد يكون لخصوص ما قيل في حق بعض رجال السند، كالإجماع على تصحيح ما يصح عنه، أو على العمل بما يرويه على أحد الاحتمالين فيه، أو قولهم إنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة و.. نحو ذلك، فالنسبة بين الصحيح عندهم و المعمول به عموم من وجه. و قد يسمى المعمول به من غير الصحيح و الموثق و الحسن بالمعمول به، و قد يسمى بالمقبول، و هو - على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى - ما تلقاه العلماء بالقبول و العمل بمضمونه، من أي الأقسام كان. و من هنا ظهر قرب مسلك المتأخرين من مسلك القدماء غاية القرب، بل اتحاد المسلكين، و كون الفرق بينهما في مجرد الاصطلاح، حيث اصطلح المتقدمون اطلاق الصحيح على ما وثقوا بكونه من المعصوم (عليه السلام) اعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو إمارات اخر، و اصطلح المتأخرون اطلاق الصحيح و الموثق و الحسن على ما مرّ، و إطلاق المقبول على ما وثقوا بصدوره من عمل الأصحاب، و القوي على ما خرج من الأقسام و لم يدخل في الضعيف، فالنسبة بين صحيح القدماء و صحيح المتأخرين هو العموم المطلق، بأعمية الأول من الثاني، كما نبّه على ذلك المولى الوحيد (رحمه اللّه) في فوائده(1)،

ص: 183


1- الفوائد الرجالية - تعليقة البهبهاني -: 6 الفوائد المطبوع ذيل رجال الخاقاني: 27.

و لكن بعض من عاصرناه(1) نفى البعد عن كون النسبة بينهما هو(2)العموم من وجه، نظرا الى ان: (وثاقة الرواة لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم (عليه السلام) و إن كان كذلك في الغالب، فغير الموثوق بصدوره عنه (عليه السلام) مع صحة سنده غير صحيح عند القدماء)(3)، و ما ذكره لا بأس به، كما لعله يكشف عن ذلك عدم منافاة الصحة عند المتأخرين للشذوذ، كما مرّ. و أما المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لا مغايرة بينهما بحسب المفهوم، و ان تغاير المصداقان بسبب تغاير أسباب جواز العمل عندهم.

و أما الضعيف بالاصطلاحين ففي كون النسبة بينهما العموم المطلق، لأن كثيرا من ضعاف المتأخرين معمول به عند القدماء، و هم يخصّون الضعيف بما يغاير الصحيح و المعمول به عندهم، أو العموم من وجه، لطرحهم لبعض الصحاح عند المتأخرين بضعف الأصل المأخوذ منه الخبر عندهم و.. نحو ذلك، وجهان، و حيث انه لا ثمرة معتدا بها في اختلاف الاصطلاحين، و معرفة كيفيته، و إنما المهم معرفة اصطلاح المتأخرين، و أقسام ما عندهم، كان فيما ذكر و ما يأتي كفاية، و اللّه الموفق.

الخامس: ليس من اقسام الضعيف ما اطلق عليه الصحة!؟

الخامس:

انه لا يتوهم أن من أقسام الضعيف جملة من أقسام ما اطلق

ص: 184


1- هو المولى ملا علي كني في توضيح المقال.
2- كذا، و الظاهر: هي لعود الضمير الى النسبة.
3- توضيح المقال: 52.

عليه الصحة، كما كثر في كلام العلامة (رحمه اللّه)، حيث ان رواته كلا أو بعضا غير موثقين في كتب الرجال، و ذلك لما مرّت الاشارة إليه من أن من أقسام الصحيح ما يكون التوثيق لجميع سنده أو بعضه بطريق الظنون الاجتهادية، فمثل هذا الاطلاق يحمل على ذلك حملا على الصحة، و لا وجه للمبادرة الى التخطئة ما دام احتماله باقيا، فتدبر.

السادس: من انكر حجية الخبر الواحد لا حاجة له الى علم الرجال الا في مقام الترجيح

السادس:

ان من أنكر - في علم الاصول - حجية الخبر الواحد، و قصر العمل بالمتواتر، أو المحفوف بالقرائن القطعية، في فسحة من مراجعة الرجال، إلا في مقام الترجيح، و أما القائلون بحجية الخبر الواحد، و هم الأكثرون، فمن قال منهم بحجيته من باب بناء العقلاء و الوثوق و الاطمينان العقلائي، كما هو الحق المنصور، جوّز العمل بما يوثق به من الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف المنجبر بالشهرة، و منع من العمل بالخبر الشاذ المتروك المعرض عنه بين الأصحاب، و بالخبر المعارض بمثله، إلا مع وجود المرجح.

و أما القائلون بحجيته من باب التعبد، فمنهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلى(1) و لم يعتبر غيره، نظرا منه الى كون ما لا

ص: 185


1- لكن لا مطلقا، بل فيما لو لم يكن شاذا، أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة، فانه حينئذ يطلب المرجح. بل و ربما عمل بعضهم بالشاذ أيضا، كما اتفق للشيخ المفيد و الطوسي رحمهما اللّه في صحيحة زرارة: في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث؟ انه يتوضأ حيث الماء و يبني على الصلاة، و ان خصّاها بحالة الحدث ناسيا، راجع من لا يحضره الفقيه: 58/1، التهذيب: 205/1، الاستبصار: 167/1. كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: 25 [البقال: 90/1-91]. اقول: ان الشذوذ المصطلح عندنا هو: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر - كما سيأتي - و عليه فالرواية ليست ثمة شاذة اذ لم يرد على خلافها رواية فضلا عن رواية الأكثر. نعم لو قلنا إن الشذوذ هو ما انفرد به راو واحد - كما هو عند بعض العامة - صح الحكم عليها بالشذوذ، فتدبر. و عدم حكم الفقهاء بمضمونها ليس لشذوذها كما صرح به ولد الشهيد الحسن في تعليقته على دراية والده إلا أن يقال: ان الشذوذ هنا بمعناه اللغوي، و أنى لهم باثبات ذلك عنوانا و معنونا، فتأمل.

يعتبر فيه التثبت و يجوز العمل به هو خبر العدل، و الى أن التعديل من باب الشهادة فيعتبر فيه التعدد. و منهم من زاد على ذلك الصحيح المعدّل بعدل واحد، نظرا الى أصالة عدم اعتبار التعدد فيه، و فيه نظر ظاهر، ضرورة أن هذه الأصالة إنما كانت تنفع أن لو كان هناك عموم مثبت لاعتبار الشهادة على الاطلاق و لو من واحد، و انى للخصم بذلك! و غاية ما ثبت حجية البينة، و هي عبارة عن شهادة عدلين، و لا تشمل شهادة الواحد، فتبقى شهادة الواحد تحت أصالة عدم الحجية من غير معارض، فالأقوى بناء على اعتبار خبر الواحد من باب التعبد هو قصر الحجية على الصحيح الأعلى(1)، كما عليه سيد المدارك (قدس سره)(2).

ص: 186


1- و هو القدر المتيقن ارادته من دليل الحجية.
2- يظهر ذلك من موارد عديدة من كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، و نسب له ذلك كل من جاء بعده، انظر المصادر الاصولية الآتية. و هو السيد شمس الدين محمد بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي (946-1009 ه) من اسباط الشهيد الثاني، صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: و جملة حواشي انظر: أعيان الشيعة: 103/46، الفوائد الرضوية: 559، مصفى المقال: 413، معجم المؤلفين: 320/10.

[(1)هذا ما اخترته في سالف الزمان و هو اشتباه، ضرورة عدم كون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، لفقدها لأغلب أوصاف الشهادة، كما نقحنا ذلك في فوائد مقدمة التنقيح(2)، فما عليه صاحب المدارك و من وافقه خطأ جزما](3).

و منهم: من اعتبر الحسن أيضا(4)، نظرا الى كفاية ظاهر الاسلام، و عدم ظهور الفسق في العدالة.

و منهم: من اعتبر الموثق أيضا(5)، نظرا الى كشف ورود الأمر

ص: 187


1- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
2- تنقيح المقال: فوائد التنقيح - الفائدة العشرون -: 8/1-206.
3- و هو تام على مبناهم القائل بكون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة المأخوذ فيها التعدد، فتدبر.
4- مطلقا كالصحيح، مبدؤه الشيخ رحمه اللّه على ما يظهر من عمله. و منهم من رده مطلقا و هم الأكثر كما نسبه ثاني الشهيدين رحمه اللّه في درايته: 25 [البقال: 92/1] حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان و العدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية و غيره. بل أكثر المتأخرين كما مر تحقيقه في المستدركات السابقة.
5- و اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا، و رده آخرون كذلك، و فصل ثالث كالمحقق في المعتبر، و الشهيد في الذكرى، بل أكثر متقدم المتأخرين فقبلوه فيما إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الاصحاب، بل يقدم على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا دون غيره.

بالعمل بإخبار بني فضال و.. غيرهم عن حجية الموثق أيضا، و إلى أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه، فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عند خبر المخبر مع جهل حاله، فكيف مع توثيقه و مدحه و إن لم يبلغ حد التعديل؟!

و نوقش فيه(1): بأن الفسق لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتى يعلم انتفاء سبب التثبت فيجب التفحص عن الفسق حتى يعلم ثبوته فيجب التثبت أو نفيه حتى يرتفع.

ورد(2): بأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، و بأن مجهول الحال لا يمكن الحكم بفسقه، و المراد بالآية(3) هو المحكوم عليه بالفسق، فما لم يثبت الفسق لم يجب التثبت(4).

ص: 188


1- كما في البداية: 26 [البقال: 93/1].
2- من قبل الشهيد في درايته: 27 [البقال: 93/1] و غيره.
3- و هي قوله عزّ اسمه: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.. الحجرات: 6.
4- و الحق حجيتهما معا، لا لما ذكر بل لقيام السيرة العقلائية على قبول كل خبر جاء من موثوق به، و من كان حسن الظاهر ممدوحا، و عدم ردع الشارع المقدس لهذه السيرة، بل امضاؤه لها في كثير من الموارد، و الروايات في الوسائل: 18 /باب 11 في صفات القاضي، و ما ذكر في الجوامع الرجالية و غيرها الدالة على اعتبار خبر الثقة مطلقا، و دعوى الشيخ رحمه اللّه الاجماع على عمل الطائفة و اعتبارهم لخبر الموثوق به و الممدوح كما في عدة الاصول: 58 الكاشفة عن حجية الخبر الموثق و الحسن، و تفصيل ذلك في كتب الاصول و المقدمات الرجالية كما في فوائد التنقيح للشيخ الجد (قدس سره)، و غيره. راجع مستدرك رقم (50) ترتيب القسمة الأولية بحسب الاختلاف في الحجية.

و منهم: من زاد على ذلك الضعيف المنجبر بالشهرة(1)، نظرا الى كشفها عن قرينة شاهدة بصدوره من مصدر الحق، و ان الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في ايراث الوثوق عن التوثيق الرجالي. و أنكر الشهيد الثاني (رحمه اللّه) ذلك غاية الانكار، فقال في طيّ كلماته في الفقه:

ان الشهرة جابرة على ما زعموا، و قال في البداية - بعد نقل العمل بالضعيف المنجبر بالشهرة رواية، بأن يكثر تدوينها و روايتها بلفظ واحد أو الفاظ متغايرة متقاربة المعنى، أو فتوى بمضمونها في كتب الفقه عن جماعة كثيرة نظرا الى قوة الظن بصدق الراوي في جانب الشهرة و ان ضعف الطريق، فان الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه، كما تعلم مذاهب الفرق الاسلامية بأخبار

ص: 189


1- مع المفروغية عن عدم حجية الضعيف المحض، بل قام الاجماع بكلا قسميه عليه، و لعدم الدليل على جواز العمل به فيبقى تحت العنوان العام، أعني الظنون التي لا يجوز العمل بها، و لا تغني عن الحق شيئا. نعم ذكروا طريقين لجواز العمل بالضعيف المنجبر بالشهرة: و هما: الأول: ما ذكره شيخنا المصنف أعلى اللّه مقامه، من قيام الشهرة العملية لدى قدماء الفقهاء. و الثاني: كون الراوي له من أصحاب الاجماع اذا صح السند اليه و إن ضعف من بعده من الرواة على خلاف سيأتي في ألفاظ المدح باذن اللّه.

أهلها، مع الحكم بضعفهم عندنا، و إن لم يبلغوا حد التواتر(1)، ما لفظه -: (و فيه نظر؛ يخرج تحريره عن وضع الرسالة، فانها مبنية على الاختصار، و وجهه على وجه الايجاز: انا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الخبر الضعيف، فان هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل(2) زمان الشيخ (رحمه اللّه)، و الأمر ليس كذلك، فان من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا، كالمرتضى، و الأكثر على ما نقله جماعة، و بين جامع للأحاديث من غير التفات الى تصحيح ما يصح، و ردّ ما يرد، و كان البحث عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا، كما لا يخفى على من اطلع على حالهم، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ (رحمه اللّه) على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق، و لما عمل الشيخ (رحمه اللّه) بمضمونه في كتبه الفقهية، جاء من بعده من الفقهاء و اتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له، الا من شذّ منهم، و لم يكن منهم من يسبر الأحاديث و ينقب على الادلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن ادريس (رحمه اللّه)، و قد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا، فجاء المتأخرون بعد ذلك و وجدوا الشيخ (رحمه اللّه) و من تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك لعل اللّه يعذرهم فيه، فحسبوا العمل به مشهورا، و جعلوا هذه

ص: 190


1- بهذا و أشباهه اعتذر الشيخ الطوسي رحمه اللّه في عمله بالخبر الضعيف، و عليه فيكون العمل بالخبر الحسن و الموثق و القوي بطريق أولى.
2- في المتن: في، و في نسخة الدراية المصححة: قبل، و مقتضى السياق الأخير لذا ذكرناه.

الشهرة جابرة لضعفه. و لو تأمل المنصف، و جرّب المنقب، لوجد مرجع ذلك كله الى الشيخ (رحمه اللّه)، و مثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر خبر الضعيف، و من هذا يظهر الفرق بينه و بين ثبوت فتوى المخالفين بأخبار أصحابهم، فانهم كانوا منتشرين في أقطار الأرض من أول زمانهم، و لم يزالوا(1) في ازدياد، و ممن اطلع على أصل هذه القاعدة - التي بينتها و تحققتها من غير تقليد - الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، و السيد رضي(2) بن طاوس، و جماعة.

قال السيد (رحمه اللّه) - في كتابه البهجة لثمرة المهجة(3) -: (اخبرني جدي الصالح و رام بن أبي فراس (قدس اللّه روحه) أن الحمصي حدثه انه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق، بل كلهم حاك). و قال السيد عقيبه: (و الآن فقد ظهر أن الذي يفتي به، و يجاب عنه، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين). و قد كشفت لك بعض الحال، و بقي الباقي في الخيال، و إنما يتنبه لهذا المقال من عرف

ص: 191


1- كذا، لعل: و ما زالوا أولى، و اللّه العالم.
2- كذا، و الظاهر: رضي الدين. و هو السيد أبو القاسم (أبو الحسن، أبو موسى) رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس الحسني الفاطمي الداودي السليماني الحلي (595 او 589-664 ه) صاحب كتاب الاقبال و جمال الاسبوع و غيرها من كتب الأدعية و الحديث. انظر معجم المؤلفين: 248/7، الفوائد الرضوية: 330/1 الذريعة: 343/2، نهج المقال: 239 و غيرها.
3- الظاهر هو كتاب: كشف المحجة لثمرة المهجة - طبع النجف - و قد ذكر هذا الكلام بعينه صفحة: 127. و انظر كلامه قدس سره في مستدرك رقم (50): السالف.

الرجال بالحق، و ينكره من عرف الحق بالرجال)(1).

ثم قال في البداية: (و جوّز الأكثر العمل به، - أي بالخبر الضعيف - في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال، لا في نحو صفات اللّه تعالى، و أحكام الحلال و الحرام، و هو حسن. حيث لا يبلغ بالضعيف(2) حد الوضع و الاختلاق)، قال: (لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن، و ليس في المواعظ و القصص غير محض الخبر، و لما ورد عن النبي من طريق الخاصة و العامة، أنه قال: من بلغه عن اللّه عز و جل فضيلة فأخذها و عمل بما فيها، إيمانا باللّه، و رجاء ثوابه، أعطاه اللّه تعالى ذلك و إن لم يكن كذلك(3). و روى هشام بن سالم - في الحسن - عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره، و إن لم يكن على ما بلغه(4)

ص: 192


1- البداية: 9-28 [البقال: 94/1-96] بتصرف يسير.
2- في نسختنا من الدراية: الضعف، و هو أولى.
3- عدة الداعي: 4، و فيه رواية اخرى بهذا المضمون.
4- المحاسن للبرقي: 25، و الوسائل: 60/1 حديث 3، و هي تختلف متنا و سندا عمّا هنا، و تجد روايات الباب في البحار: 256/2، و عدة الداعي: 3، و جامع أحاديث الشيعة: 9/1 باب المقدمات، و اصول الكافي: 87/2(71/2، اسلامية). و ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال: 72 [طبع بيروت: 162] عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله (خ. ل: فعمل به)، كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يقله (خ. ل: و ان لم يكن على ما بلغه). و من هذا الباب ما ورد في عيون الأخبار: 75، و المحاسن - أيضا -: 246، و توحيد الشيخ الصدوق: 417. و الاقبال: 627، و الوسائل: 59/1-61. و أيضا ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن مروان. (خ. ل: هارون) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من اللّه (عز و جل، خ. ل) على عمل فعمل ذلك العمل (خ. ل: و عمل) ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن (خ. ل: الحديث) كما بلغه. اصول الكافي - حجري -: 351، 87/2(71/2 اسلامية)، باب من بلغه ثواب من اللّه على عمل، و قد جاءت هذه النصوص عن طريق العامة ايضا بطرق متظافرة، منها ما ذكره في فتح المغيث 8/2-317 و غيره مما أدرجناه في المستدرك فلاحظ.. الى غير ذلك من الروايات التي فيها الصحيح أو الحسن، فيكون الاستناد جيدا، حيث العمل في الحقيقة يكون بهذه الأخبار لا بما تضمنه الخبر الضعيف، فتدبر. نعم يمكن أن يقال: إن ثبوت الشرعية في العمل مقدمة على العمل بما دلّ عليه الخبر الضعيف بطريق صحيح ليرتب الثواب عليه بهذا الخبر و إن لم يكن صحيحا، جمعا بين هذه الأخبار و بين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي، فبطل الاستدلال في الجملة، و يتم عند من لم يمنع من العمل بها و لم يشترط العدالة في الراوي و يجعل الاعتماد في الحكم دائرا مدار حصول الظن من أي طريق جاء و حصول الاطمئنان بذلك. مستدرك رقم (51) بحث في القاعدة عند الاصوليين.

انتهى ما في البداية(1).

و أقول: أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة الّتي ادّعوها مؤثّرة في الخبر الضعيف، ففيه: انّ هذا المنع مما لا وجه له، فان من

ص: 193


1- البداية: 29 [البقال: 96/1] بتصرف يسير.

لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد الأئمة (عليهم السلام) و اختفاءها علينا، اطمأنّ من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق، و المنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من الوثوق الحاصل من توثيق رجال السند.

و أما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقّق الشهرة في زمان الشيخ (رحمه اللّه) ففيه: على فرض التسليم، انه لا حاجة الى تحقّقها في زمانه، بل يكفي تحقّقها من فتواه و فتوى موافقيه، ضرورة أن المدار على الوثوق و الاطمينان، فاذا حصل من الشّهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ (رحمه اللّه) فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ (رحمه اللّه) و من تأخر عنه؟

و أما منع جمع - منهم علم الهدى - من العمل بخبر الواحد فهو مما ينفعنا، ضرورة انا إذا وجدنا أن المانع من العمل بخبر الواحد و هم أكثر المتقدمين - على زعمه - قد عمل بكثير من الأخبار التي هي في زماننا آحاد، كشف ذلك عن كثرة القرائن المفيدة للقطع في أزمنتهم و قد اختفت علينا، فيورث عمل جمع منهم بخبر - هو الآن يعد ضعيفا الاطمينان بأن هناك قرائن مورثة للقطع بصدور ذلك الخبر من المعصوم.

و أما نسبة التقليد الى من تأخر عن الشيخ (رحمه اللّه) فيجلّ عنه مثله، لأنه سوء ظن بحملة الشرع، و ليس التقليد الا الأخذ بقول الغير من غير دليل(1)، و من البين أن من تأخر عن الشيخ (رحمه اللّه) لم يأخذوا بقوله تقليدا، بل اعتمادا على ما اعتمد عليه من

ص: 194


1- هذا أحد الأقوال الأربعة في تعريف التقليد، فليراجع.

الأخبار وثوقا بتصحيحه، و ليت شعري ما الفرق بين الخبر الذي وثق الشيخ (رحمه اللّه) آحاد رجاله، و بين الخبر الذي شهد بصحة طريقه، و عمل به هو و جمع ممن تأخر عنه؟! و لو لم يكن العامل بالخبر الضعيف وثوقا بعمل جمع كثير مجتهدا بل مقلدا، للزم كون أكثر فقهائنا حتى الفاضلين(1) (رحمهما اللّه)(2) مقلدين، لأنهم لم يعرفوا أحوال أغلب الرجال الا وثوقا بشهادة الشيخ و النجاشي و الكشي(3)... و أضرابهم. و ان كان الاجتهاد عبارة عن اساءة الأدب مع الأكابر، لانحصر في الحلي (رحمه اللّه) و واحد ممن عاصرناه(4). و لقد أجاد ولد الشهيد الثاني (رحمه اللّه)(5) حيث علق

ص: 195


1- بالتثنية أي المحقق الحلي: أبو القاسم جعفر بن الحسن، المتوفى سنة 676 ه. و العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المتوفى سنة 726 ه. و قيل: العلامة الحلي و ولده فخر المحققين: أبو طالب محمد بن الحسن المتوفى سنة 771 ه. انظر بحث الاشارات في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.
2- في الطبعة الأولى: حتى العلامة رحمه اللّه.
3- انظر ترجمتهم: في خاتمة الكتاب.
4- و في الطبعة الاولى: و بعض الأواخر.
5- هو الشيخ أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين بن علي الشامي الجبعي العاملي (959-1011 ه) صاحب كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان، و معالم الاصول، و التحرير الطاوسي و غيرها، انظر أعيان الشيعة 374/21، روضات الجنات: 14/2، خلاصة الاثر: 21/2، و مقدمة معالم الاصول و التحرير حيث فيهما ترجمة مفصلة له رحمه اللّه.

على نسبة التقليد الى من تأخر عن الشيخ، و نقل تلك النسبة عن الحمصي و ابن طاوس ايضا - ما لفظه -: (العجب من هؤلاء كيف تلقوا هذه الخيالات الواهية، و شنعوا بها على المجتهدين)(1).

و أما ما نقله عن الأكثر و حسّنه من العمل بالخبر الضعيف، و ان لم ينجبر في السنن و القصص و المواعظ، ففيه نظر ظاهر، ضرورة أن كون المواعظ و القصص محض الخبر ليس إلا؛ لا يسوغ نسبة الخبر الى المعصوم (عليه السلام) من دون طريق معتبر، و ورود الاذن بالمسامحة في أدلة السنن عن النبي المختار (صلوات اللّه عليه و آله) و الأئمة الأطهار (سلام اللّه تعالى عليهم) ممنوع، و الأخبار التي استدل بها عليه قاصرة عن إفادة مطلوبة، و إن وافقه في الاستدلال به الأكثر، إلا أنهم عند التأمل و التحقيق اشتبهوا في فهم معناها، كما أوضحناه في محله.

و مجمل المقال في حلّه: إن البلوغ فيها ليس هو البلوغ و لو بطريق لا يطمأن به، بل المراد به البلوغ العقلائي المطمأن به نحو البلوغ في الالزاميات، و ليس المراد بما فيه فضيلة خصوص المندوبات، بل كل ما فيه فضل اعم منها و من الواجبات، فالمراد بتلك الأخبار - و اللّه العالم - انه إذا بلغ المكلف بالطريق العقلائي المطمأن به رجحان عمل مع المنع من تركه، أو مع عدم المنع من

ص: 196


1- في تعليقته الخطية على البداية لوالده الشهيد الثاني رحمهما اللّه، و لم يتأت لي رؤيتها.

تركه، و امتثله العبد اطاعة و انقيادا و رجاء للأجر الموعود عليه، و ظهرت يوم القيامة مخالفة البالغ المأتي به للواقع و نفس الأمر، لم يضيع اللّه الكريم المنان عمل ذلك العامل لمجرد تخلفه عن الواقع، بل تفضّل عليه بالأجر المأتي بالعمل برجائه، و من البيّن أن وعد اللّه تعالى بالتفضل بالأجر المرجو لا يدل بشيء من الدلالات على رجحان نفس ذلك العمل، و كونه واجبا أو مستحبا، و كيف يعقل وجوب أو استحباب ما لا مصلحة فيه أصلا؟! نعم اقدام العبد على الاطاعة بذلك العمل فيه حسن و رجحان، و التفضل بالأجر إنما هو بالنظر اليه، و إن لم يكن نفس العمل راجحا، فظهر أن التسامح في أدلة السنن و الكراهة مما لا وجه له، و أن حالها حال الأحكام الالزامية في توقف ثبوتها و التعبد بها على دليل شرعي. غاية الأمر في المقامين جواز الاتيان بهما لمجرد احتمال الوجوب و الندب، و الترك لمجرد احتمال الحرمة و الكراهة، لحكم العقل بحسن انقياد العبد لمولاه باتيانه بمحتمل المطلوبية، و تركه لمحتمل المبغوضية، لكن ذلك لا يثبت الاستحباب و الوجوب الشرعيين و لا الكراهة و الحرمة الشرعيتين، و حينئذ فتظهر الثمرة في ترتيب آثار الاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة، و لذا اثبتنا في مبحث الاغسال الاستحباب التسامحي العقلي لجملة من الأغسال و الوضوءات، و لم نرتب عليها آثار الاغسال و الوضوءات الشرعية، و لم نجوّز الدخول بها في المشروط بالطهارة، و جوزنا الدخول بالأغسال و الوضوءات المستحبة بالاستحباب الشرعي، لارتفاع الحدث بهما، و اغناء كل غسل عن الوضوء على المختار.

ص: 197

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو: ان ثاني الشهيدين (رحمه اللّه) - بعد نقله في البداية عن الأكثر عدم العمل بالحسن و الموثق لاشتراطهم في قبول الخبر الايمان و العدالة كما قطع به العلامة (رحمه اللّه) في كتبه الاصولية - قال: و العجب أن الشيخ (رحمه اللّه) اشترط ذلك ايضا في كتبه الاصولية، و وقع له في الحديث و كتب الفروع الغرائب، فتارة: يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى أنه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها، و تارة:

يصرح برد الحديث لضعفه، و اخرى: برد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، كما هي عبارة المرتضى، و فصل آخرون في الحسن كالمحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق، و ربما ترقّوا الى الضعيف ايضا اذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه على الخبر الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا. انتهى المهم من كلامه علا مقامه(1).

و علّق عليه ولده ما يدفعه فقال: اعلم - ارشدك اللّه الى معرفة الحق، و إصابة الصواب في جميع الأحكام الشرعية - ان عمل فقهاء الامامية في الأحكام الفرعية بالأخبار الضعيفة، و ردّ بعض الأخبار الصحاح و.. نحوها مما لا مرية فيه، و لا شبهة تعتريه، و ليس ذلك نقضا لقواعدهم الاصولية، و لا خبطا في الامور الدينية، و لا خلطا في الفتاوي الشرعية، حتى نطلب لهم من اللّه سبحانه المسامحة كما تخيّله الشارح (سامحه اللّه)، بل لما قامت عليه الأدلة و البراهين من وجوب

ص: 198


1- البداية: 26 [البقال: 92/1] بتصرف.

العمل بأقوى الظنين، و الظنون من الامور الوجدانية كالشبع و الجوع و اللذة و الألم، فمتى ترجّح عند الفقيه الظن بصدق خبر واحد - و إن كان ضعيفا على مقابله و إن كان صحيحا - وجب العمل بذلك الضعيف، و ترك ما قابله، و المرجّحات كثيرة، و وجوب التثبت عند خبر الفاسق المستفاد من الآية الكريمة محمول على ما قلناه، و هو عند تجرده عن جميع الوجوه المفيدة للترجيح(1).

و أقول: ان ما ذكره (قدس سره) في غاية المتانة، و نهاية القوة، و القرائن الموجبة للوثوق كثيرة، و قد أشرنا الى عدة منها في صدر هذا الفصل، مثل وجوده في أصل أو اصلين فصاعدا بطرق متعددة، أو وجوده في أصل أحد الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.. الى غير ذلك مما مر، و مثلها الألفاظ الدالة على وجاهة الراوي عند من لا يجعلها دالة على التوثيق، كقولهم: عين، و وجه، و شيخ الاجازة، و.. نحو ذلك عند من لا يفهم منها التوثيق، فانها قرائن توجب تقوية الظن بصدق الخبر، فتدبر(2).

ص: 199


1- تعليقة الشيخ حسن على البداية - خطية -.
2- راجع مستدرك رقم (52) حكم العمل بالضعيف عند العامة. و مستدرك رقم (53) حكم العمل بالضعيف عند الخاصة. و مستدرك رقم (54) الفوائد الاثنا عشر في الضعيف. و مستدرك رقم (55) خاتمة الفصل: معنى الحديث: الجيد، القوي، المجود، الثابت، الصالح، المشبّه، المستحسن، المتظافر، المعمول به، المجمع عليه.

ص: 200

الفصل الخامس مصطلحات علماء الحديث غير ما مرّ

اشارة

انهم قد اصطلحوا عبارات اخر غير ما مرّ في الفصلين السابقين، لمعان شتى لا بد من التعرض لها(1).

و هي على قسمين:

الأول: ما يشترك فيه الأقسام الأربعة المزبورة في الفصل السابق، أما جميعها أو بعضها، بحيث لا يختص بالضعيف(2).

الثاني: ما يختص بالضعيف و لا يطلق على غيره، و قد عدّ في البداية(3) هذا القسم ثمانية أنواع، و القسم الأول ثمانية عشر نوعا،

ص: 201


1- و تسمى أقسام أو أنواع أو أصناف الحديث أو اضراب الحديث و معانيها متقاربة، و ربما تستعمل بمعنى واحد، و سماها بعض بعلوم الحديث.
2- اقول: من هذه الأقسام ما هو خاص بالصحة، أو خاص بالحسن أو الضعيف، و منها ما هو مشترك بين الصحيح و الحسن و قد ذكرنا في مستدركنا السابق (55) ما هو خاص بالصحيح أو الأعم منه و الحسن، و هنا نتعرض تبعا للمصنف رحمه اللّه لما اشترك منها مما لم يتعرض له. فتدبر.
3- البداية: 29 [البقال: 97/1].

فيكون المجموع ستة و عشرون نوعا، و هي مع الاصول الأربعة المزبورة(1) في الفصل السابق ثلاثون نوعا، ثم قال: ان ذلك على وجه الحصر الجعلي أو الاستقرائي، لامكان ابداء أقسام اخر(2).

قلت: الألفاظ تزود على ما ذكره بكثير، فان المختص بالضعيف ثلاثة عشر، و المشترك بين الأربعة اثنان و أربعون، و الاصول خمسة خامسها القوي، فذلك ستون، و باضافة ما مر في المقام الخامس من خبر الواحد و المحفوف بالقرائن و المتواتر و المستفيض و العزيز تكون خمسة و ستين، و لو أضفنا الى ذلك أقسام الصحيح و الموثق و الحسن لزاد على ذلك أيضا(3).

و كيف كان فهنا مقامان:

المقام الأول: في العبارات المشتركة.

اشارة

فمنها:

1 - المسند:

و قد عرفوه بأنه: ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة الى أن ينتهي الى المعصوم (عليه السلام) من دون أن يعرضه قطع

ص: 202


1- و يقال لها: اصول علم الحديث أو القسمة الأولية، هذا إذا لم نقل إنها خمسة كما اخترناه.
2- البداية: 29-30 [البقال: 98/1].
3- راجع مستدرك رقم (56) في أنواع علم الحديث.

بسقوط شيء منه، و إليه يرجع ما في البداية من أنه ما اتصل سنده مرفوعا من رواية الى منتهاه الى المعصوم (عليه السلام)، قال:

فخرج باتصال السند المرسل و المعلق و المعضل. و بالغاية الموقوف، اذا جاء بسند متصل فانه لا يسمى في الاصطلاح مسندا(1). و ربما زاد بعضهم عطف غير المعصوم عليه، اذا كان هو صاحب الخبر المنقول، كالأخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة او الرواة أو غيرهم، و لا بأس بذلك بناء على ادخال ذلك كله في الخبر و الحديث و الرواية في الاصطلاح، كما مرّ ترجيحه عند البحث عنه في الفصل الأول(2)، و في البداية: ان أكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي قال: و ربما اطلقه بعضهم على المتصل مطلقا، و آخرون على ما رفع الى النبي و ان كان السند منقطعا(3).

قلت: قد سبقه في نسبة استعمال المسند فيما جاء عن النبي الى اكثر الاستعمالات جمع من العامة كابن الصلاح(4) و محيي الدين

ص: 203


1- البداية: 30 [البقال: 98/1] القوانين: 486، و هو اختيار جمع من العامة منهم الحاكم في علوم الحديث: 48 و غيره.
2- صفحة 58 من هذا المجلد.
3- البداية: 30 [البقال: 9/1-98]، و قد نسبه في الرواشح: 127 الى الحاكم من العامة. انظر معرفة علوم الحديث: 18، و الكفاية للبغدادي: 21، و غيرهم.
4- الحافظ المعروف أبو عمر تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح (577-643 ه) محدث فقيه عارف بالرجال و الدراية، له جملة مؤلفات و ترجمة ضافية في مقدمة كتابه (المقدمة) انظر: تذكرة الحفاظ: 214/4، علوم الحديث: 70، معجم المؤلفين: 257/6، الاعلام: 369/4.

النووي(1) و غيرهما(2). و البعض الذي عمّم المسند للمقطوع هو ابن عبد البر من علماء العامة في محكي التمهيد(3) و عليه فيستوي المسند و المرفوع(4).

و اعترضه شيخ الاسلام(5) - فيما حكي عنه - بأن لازمه أن

ص: 204


1- الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحوراني الشافعي (631-676 ه)، له في علوم الحديث تصانيف كثيرة أشهرها شرح صحيح مسلم، و شرح ألفية العراقي، و غيرهما، و هو مشارك في بعض العلوم. انظر: الاعلام: 184/9، معجم المؤلفين: 202/13، علوم الحديث: 70، شذرات الذهب: 354/5.
2- تدريب الراوي شرح تقريب النووي: 182/1، و مقدمة ابن الصلاح: 17. [عائشة: 119] و محاسن الاصطلاح للبلقيني ذيل المقدمة.
3- التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، في عشرين مجدا، لابي عمر يوسف بن عبد البر النمري الاندلسي المتوفى سنة 463 ه، و لم أحصل على نسخته، و له تلخيص له سماه تجريد التمهيد أو التفصي، رأيته مطبوعا في المكتبة الرضوية - في مشهد تحت رقم 21807، و قد حكى السخاوي عن التمهيد في فتح المغيث: 99/1 و غيره. الا أنه قال: و المسند كما قاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد هو المرفوع الى النبي خاصة، و اختاره العراقي و السخاوي و غيرهم.
4- بل يشمل الموقوف و المقطوع ايضا، فلاحظ.
5- هو ابن حجر العسقلاني (773-852 ه) ابو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن شهاب الدين الكناني الشافعي، من أئمة الحديث و حفاظه، كثير التصنيف في فنون شتى. انظر الاعلام: 174/1، دائرة المعارف الاسلامية: 131/1، الرسالة المستطرفة: 121، معجم المؤلفين: 21/2.

يصدق على المرسل و المعضل و المنقطع اذا كان مرفوعا، و لا قائل به(1).

قلت: قد استقرّ اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه به(2). و عليه فمن شرط المسند أن لا يكون في اسناده: اخبرت عن فلان، و لا حدثت عن فلان، و لا بلغني عن فلان، و لا أظنه مرفوعا، و لا رفعه فلان، كما هو واضح(3).

و منها:

ص: 205


1- راجع كلماتهم في المستدرك رقم (57) في المسند.
2- كقول الشيخ البهائي في الوجيزة: 4: و ان علمت سلسلته بأجمعها فمسند. و نظيره في جامع المقال: 4، وصول الأخيار: 85 [التراث: 100] و الرواشح السماوية: 127، و غيرهم.
3- و أضاف الى ذلك في معرفة علوم الحديث: 18: ان لا يكون في روايته مدلس، بل كل ما يفسده. و هناك شروط اخر ذكرت للمسند لا شرطية فيها أو ليست بشروط للمسند خاصة، هذا عدا ما قلناه من عدم كونه موقوفا و لا مرسلا و لا معضلا. و العجب من الهندي - و لا عجب - اذ عرّف المسند في تذكرة الموضوعات: 5: ما اتصل سنده مرفوعا اليه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم أو موقوفا. و قد قسم الأسترابادي في لب اللباب: 13 - خطي - المسند - بعد تعريفه - الى أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المردود و المعتبر و غيرها، و لم أجد من تابعه على ذلك.
2 - المتصل:

و يسمى الموصول ايضا، و هو - على ما صرح به جمع(1) - ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه(2)، سواء رفع الى المعصوم (عليه السلام) كذلك، أو وقف على غيره(3)، فهو لا يخص بالانتهاء الى المعصوم (عليه السلام) أو غيره ممن هو صاحب الخبر و الحديث، بل يعمّه المرفوع(4) و الموقوف و في البداية: أنه قد يخص بما اتصل اسناده الى المعصوم (عليه السلام) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الاطلاق، أما مع التقييد فجائز مطلقا واقع، كقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان و نحو ذلك(5).

ص: 206


1- انظر: اختصار علوم الحديث: 48، علوم الحديث: 1-220، و حكاه عن التوضيح: 155/1، المقدمة: 121 و حاشيتها محاسن الاصطلاح للبلقيني، و كذا في الرواشح السماوية: 127، و فتح المغيث: 102/1، و دراية الدربندي: 7 - خطي - و غيرهم.
2- سواء كان سمعه ممن فوقه أو ما في معنى السماع كالمناولة و الاجازة، كذا عرّفه الأسترابادي في لب اللباب: 14-15 - خطي - فيكون أعم من المسند كما قاله في قوانين الاصول: 486 و استدركناه، و بذا يخرج المرسل و المنقطع و المعضل و المعلق و نحوها عنه.
3- المراد بالوقف هنا الوقف بالمعنى الأعم، أي كل ما روى عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل، و الموقوف على غير المعصوم عليه السلام يسمى مقطوعا اصطلاحا، و سيأتي بيانهما.
4- كذا، و الظاهر: بل يعم المرفوع، فتدبر، أو يقال: بل يعمه و المرفوع، و لعل العبارة كانت كذلك.
5- البداية: 30 [البقال: 99/1]، و هو صريح العراقي في الألفية و شرحها: 102/1 و جمع من العامة.

و أقول: من خصّ فانما نظر الى أن هذه العبارات من أوصاف الخبر و الحديث، و قد مرّ قصر جمع اطلاق هذا الاسم على ما كان عن المعصوم أو الصحابي(1).

و منها:

3 - المرفوع:

و له اطلاقان:

احدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: روى الكليني (رحمه اللّه) عن علي بن ابراهيم عن ابيه، رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.

و الثاني: ما اضيف الى المعصوم (عليه السلام) من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل آخر السند اليه، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، و مغاير للمرسل تباينا جزئيا(2)، و أكثر ما يستعمل في المعنى الثاني، و لذا اقتصر جمع على بيانه من غير إشارة الى الأول. قال في البداية: المرفوع هو ما اضيف الى المعصوم (عليه السلام) من قول، بأن يقول في الرواية: انه (عليه السلام) قال كذا، أو فعل، بأن يقول: فعل كذا، أو

ص: 207


1- راجع ما ذكرناه في مستدرك رقم (57) عن الموصول و المتصل.
2- استدركنا في بحث المرسل: تعارض المتصل و المرسل، و في بحث الموقوف: تعارض المرفوع و الموقوف، و النسبة بينهما، فراجع.

تقرير، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا و لم ينكره عليه، فانه يكون قد أقرّه عليه، و أولى منه ما لو صرح بالتقرير، سواء كان اسناده متصلا بالمعصوم بالمعنى السابق أو منقطعا بترك بعض الرواة أو ابهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه(1). لكن استعماله في المعنى الأول في كتب الفقه أشيع.

ثم انه قال في البداية: انه قد تبين من التعريفات الثلاثة - يعني للألفاظ الثلاثة المزبورة - ان بين الأخيرين - يعني المتصل و المرفوع - منها عموما من وجه، بمعنى صدق كل منهما على شيء مما صدق عليه الآخر مع عدم استلزام صدق شيء منهما صدق الآخر.

و مادة تصادقهما هنا فيما اذا كان الحديث متصل الاسناد بالمعصوم، فانه يصدق عليه الاتصال و الرفع، لشمول تعريفهما له، و يختص المتصل بمتصل الاسناد على الوجه المقرّر، مع كونه موقوفا على غير المعصوم، و يختص المرفوع بما اضيف الى المعصوم (عليه السلام) باسناد منقطع، و تبيّن أيضا انهما أعم من الأول(2)، و هو المسند مطلقا،

ص: 208


1- البداية: 30 [البقال: 99/1]. قال في نهاية الدراية: 7-46: فان اضيف - أي الحديث - الى المعصوم سواء اتصل اسناده، بأن كان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه أم كان منقطعا بترك بعض الرواة أو إبهامه فهو المرفوع عندنا، و عرّفه الجمهور: بما اضيف الى النبي خاصة دون الصحابة و التابعين، و إن كانوا العترة الطاهرة، لأنهم نبذوا العترة الطاهرة...!. لاحظ مستدرك رقم (58) المرفوع عند العامة و الخاصة.
2- مطلقا، كذا في نسخ البداية عندنا.

بمعنى استلزام صدقه صدقهما من غير عكس، و وجه عمومهما كذلك اشتراك الثلاثة في الحديث المتصل الاسناد على الوجه السابق الى المعصوم، و اختصاص المتصل بحالة كونه موقوفا، و المرفوع بحالة انقطاعه(1). و ما ذكره موجّه(2).

و منها:

4 - المعنعن:

و هو - على ما صرح به جمع(3) - ما يقال في سنده عن فلان، عن فلان.. الى آخر السند، من غير بيان متعلق الجار من رواية أو تحديث أو اخبار أو سماع أو نحو ذلك. و بذلك يظهر وجه تسميته معنعنا، فهو مأخوذ من العنعنة، مصدر جعلي، مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة، و له نظائر كثيرة، و ليس هنا محل تحقيق محتملاته،

ص: 209


1- البداية: 31 [البقال: 1/1-100].
2- انظر مستدرك رقم (59) اقسام المرفوع، و سوف نذكر في مستدرك رقم (117) تعارض المرفوع و الموقوف فلاحظ.
3- كالسيد الداماد في الرواشح السماوية: 127، و الأسترابادي في لب اللباب 15 - خطي -، و الميرزا القمي في القوانين: 486، و الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين مادة سنن، و الشيخ البهائي في الوجيزة: 4، و الشيخ عبد الصمد في وصول الأخيار: 85 [التراث: 100]، و الكني في توضيح المقال: 57. و في علوم الحديث: 222، و حكاه عن التوضيح: 230/1، و قواعد التحديث: 123، و فتح المغيث: 155/1، و الكفاية: 406، و اصول الحديث: 356، و معرفة علوم الحديث: 34، و التدريب: 214/1، و مقدمة ابن الصلاح: 152، الا ان العامة اشترطت فيه سلامته من التدليس و غيره مما سيأتي بيانه، و ما فيه من الايراد.

و قد صرح بعضهم(1) بأن من المعنعن أيضا ما إذا فصل بالضمير، بأن قال: روى الكليني (رحمه اللّه) عن علي بن ابراهيم، و هو عن أبيه، و هو عن ابن أبي عمير و.. هكذا(2).

ثم انه قد وقع الخلاف في حكم الاسناد المعنعن على قولين:

أحدهما: انه متصل اذا امكن ملاقاة الراوي بالعنعنة لما رواه مع براءته من التدليس(3)، بأن لا يكون معروفا به، و الا لم يكف اللقاء، لأن من عرف بالتدليس قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال، نظرا الى ظهور صدقه في الاطلاق، و إن كان خلاف الاصطلاح و المتبادر من معناها. و قد اختار هذا القول جمع، بل في البداية - بعد اختياره -: ان عليه جمهور المحدثين، بل كاد يكون

ص: 210


1- و هو المولى ملا علي كني في كتابه: توضيح المقال: 57.
2- أقول: إنه كما تستعمل العنعنة كذلك قد تستعمل في الاجازة و القراءة و السماع و المناولة و غيرها، قال ابن الصلاح في مقدمته: 152: و كثر في عصرنا و ما قاربه بين المنتسبين الى الحديث استعمال عن عندهم في الاجازة، فاذا قال احدهم: قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالاجازة، و لا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال. قال الشيخ عبد الصمد في درايته: 6-85 [التراث: 100]: و أما عندنا، فالذي يظهر أنه يستعمل في الأعم منها - أي الاجازة - و من القراءة و السماع. و قال في الرواشح: 128 - بعد نقل كلام ابن الصلاح -: و لعل ذلك في عصره و في اصطلاحات اصحابه و استعمالاتهم، و أما عندنا و في أعصارنا و في استعمالات أصحابنا فأكثر ما يراد بالعنعنة الاتصال. و هو كذلك.
3- أضاف في علوم الحديث: 222 هنا تبعا لجمع: عدالة الرواة، و لا داعي له، إلا على القول بأن المعنعن من أقسام الصحيح، و لم يقل به أحد، على أن الكلام في الأعم.

اجماعا(1). و في التدريب أنه خيرة الجماهير من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول(2)، و قد ادعى جمع من العامة(3) اجماع أئمة الحديث عليه، و مستندهم حمل قوله على الصحة(4).

و ثانيهما: انه من قبيل المرسل و المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ارسله جمع قولا(5) و لم نظفر بقائله، و مستنده: ان العنعنة أعم

ص: 211


1- البداية: 31 [البقال: 102/1] قوانين الاصول: 486، و كذا الخطيب في الكفاية: 406، و اصول الحديث: 356 و غيرهم، قال في معرفة علوم الحديث: 34: و هي متصلة باجماع ائمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس. و قال ابن الصلاح في المقدمة: 152: و أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه و قبلوه.
2- تدريب الراوي: 214/1.
3- مبدأ الاجماع ابن عبد البر في مقدمة التمهيد - كما قيل - و قد تبعه السخاوي في فتح المغيث: 156/1 و نسبه الى جمع، و سبقهم الخطيب في الكفاية: 406، و كذا ابن الصلاح في المقدمة: 152 و غيرهم.
4- و قيده في قواعد التحديث: 123 ب: براءة المعنعن من التدليس، و الا فليس بمتصل. و حكي عن شعبة - كما في فتح المغيث: 158/1 - من قوله: كل اسناد ليس فيه حدثنا و أخبرنا فهو خلّ و بقل! و قيل: فلان عن فلان ليس بحديث. و على كل حال فقد قال والد البهائي: 85-86 [التراث: 100-101]: و في اشتراط ثبوت اللقاء و طول الصحبة و معرفته بالرواية عنه خلاف بين المحدثين، و الأصح عدم اشتراط شيء من ذلك بحمل فعل المسلم على الصحة. و أما عندنا فلا شبهة في اتصاله بالشرطين المذكورين - أي اذا امكن اللقاء و أمن من التدليس -. بل عندنا - العنعنة - يقصد بها الاتصال غالبا، خصوصا في لسان من لا يقول بالمراسيل.
5- قاله في البداية: 31، و جاء في معرفة علوم الحديث: 47، و مقدمة ابن الصلاح: 152 و الخلاصة في اصول الحديث: 47، كما حكى الأخير في حاشية البداية: 102/1، و كذا في قواعد التحديث: 123 من ذهابهم الى أن الحق أن هذا القول ينحل الى أقوال، لأن منهم من نزله بمنزلة المرسل، و آخرون - كالحاكم في علومه - نزله بمنزلة المنقطع، و ثالث عمم و نزله بمنزلتهما.

من الاتصال لغة. و فيه: ان الأعمية لغة لا تنفع بعد ظهوره في الاتصال المستلزم وضع قرينة على عدمه حيث استعمل في غير المتصل، مثل كلمة بلغني في قوله: بلغني عن فلان.

ثم ان أهل القول الأول اختلفوا:

فمنهم: من اكتفى بامكان اللقاء(1)، اختاره كثير من أهل الحديث، بل عن مسلم بن الحجاج(2) من العامة أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار قديما و حديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، و إن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها(3).

ص: 212


1- كما عن الشهيد في درايته: 31 [البقال: 102/1]. و يطلق اليوم عليها - المعاصرة - أي يثبت كونهما في عصر واحد، و إن لم يثبت اجتماعهما و تشافههما - و فرق بين هذا و ثبوت اللقاء أو امكانه، فتدبر كلامه أعلى اللّه مقامه.
2- صاحب الصحيح، و هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيشابوري (204-261 ه) من ائمة العامة في الحديث - و له غير صحيحه جملة مصنفات في التراجم و الحديث و الرجال، انظر: تذكرة الحفاظ: 150/2، تهذيب التهذيب: 126/10، و البداية و النهاية: 33/11، و عدّ في معجم المؤلفين: 232/12 جملة مصادر اخرى.
3- حكي عن صحيح مسلم بن الحجاج ذلك، حكاه غير واحد كثاني الشهيدين في رعايته، و هو القول المشهور، و السيد في الرواشح: 128. و كذا ما يأتي عنه. قال في المقدمة: 157: و ان القول الشائع المتفق عليه... الى آخر ما ذكره المصنف رحمه اللّه نقلا عن الشهيد.

و منهم: من شرط ثبوت اللقاء، و لم يكتف بامكانه(1)، حكي ذلك عن البخاري(2) و ابن المديني(3)، و عزاه بعضهم الى المحققين من أهل هذا العلم(4)، و ما أبعد ما بينه و بين قول مسلم بن الحجاج إنه: قول مخترع لم يسبق قائله.

و منهم: من زاد على ثبوت اللقاء اشتراط طول الصحبة بينهما،

ص: 213


1- اي كون الراوي قد أدرك المروي عنه بالعنعنة ادراكا بينا.
2- محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، أبو عبد اللّه (194-256 ه) من حفاظ الحديث و شيوخهم عند العامة، قيل عن كتابه الجامع الصحيح: انه أصح الكتب بعد القرآن المجيد!. و له التواريخ الثلاثة، و كتاب الكنى، و كتاب الضعفاء.. و غير ذلك. انظر: معجم المؤلفين: 53/9، وفيات الأعيان: 576/1، تهذيب التهذيب: 47/9، مرآة الجنان: 167/2، الاعلام: 258/6، تذكرة الحفاظ: 122/2 و غيرها.
3- هو ابو الحسن علي بن عبد اللّه بن جعفر السعدي المديني المعروف بابن المديني (161-234 ه) محدث حافظ، و مؤرخ نسابة - مشارك في العلوم - له غريب الحديث و اختلاف الحديث و المسند في الحديث، و غيرها، قيل له نحو مائتي مصنف، انظر: الفهرست: 231/1، ميزان الاعتدال: 229/2، تذكرة الحفاظ: 15/2، تهذيب التهذيب: 349/7، الاعلام: 118/5، تاريخ بغداد: 458/11 و غيرها.
4- صرح بذلك كله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 214/1، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 152 و 157.

و لم يكتف بثبوت اللقاء، و هو أبو المظفر السمعاني(1).

و منهم: من زاد على اللقاء و طول الصحبة معرفته بالرواية عنه. و هو ابو عمرو الداني على ما حكي عنه(2).

و الأظهر من بين هذه الأقوال هو القول الأول، لأصالة عدم اشتراط أزيد من امكان اللقاء. بعد ظهور قوله عن فلان في الرواية عنه بلا واسطة، بل الأظهر عدم كون امكان اللقاء شرطا حتى ينفى عند الشك بالأصل، و إنما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء

ص: 214


1- و كذا القالي كما في نهاية الدراية: 54، و فتح المغيث: 158/1، و قبلهما حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 157، و محاسن الاصطلاح: 158 من هامش المقدمة و فيه تضييق. و السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي التميمي الحنفي ثم الشافعي المعروف بابن السمعاني (426-489) - و هو غير صاحب الانساب المعروف - من علماء الحديث و التفسير، و له جملة مؤلفات، انظر الاعلام: 244/8، مرآة الجنان: 151/3، شذرات الذهب: 393/3، النجوم الزاهرة: 160/5، معجم المؤلفين: 20/13، و غيرها
2- اول من حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 157 الا انه قال: أبو عمرو المقري، و علق عليه البلقيني في المحاسن انه: الداني، و حكاه جمع كالسخاوي في شرح الألفية: 158/1 و غيره. و الداني: هو ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني القرطبي و يقال له: ابن الصيرفي (371-444 ه) من حفاظ الحديث و القراءات، و له اكثر من مائة مصنف، انظر: النجوم الزاهرة: 54/5، الاعلام: 367/4، تذكرة الحفاظ: 298/3، معجم المؤلفين: 255/6، شذرات الذهب: 272/3، و غيرها.

يبنى على ظاهر اللفظ، و يطلق عليه المعنعن، فلا تذهل(1).

و منها:

5 - المعلق:

و هو: - على ما صرح به جمع -(2): ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر على التوالي، و نسبة الحديث الى من فوق المحذوف من رواته، مثل أغلب روايات الفقيه و التهذيبين، حيث اسقطا فيها جملة من أول اسناد الأخبار، و بيّن كل منهما في آخر كتابه من اسقطه، بقوله: ما رويته عن فلان، فقد رويته عن فلان، عن فلان، عنه(3). و تسمية ذلك معلقا مأخوذ من تعليق الجدار أو الطاق لاشتراكهما في قطع الاتصال(4)، و قد خرج بقيد الأول المنقطع

ص: 215


1- لاحظ مستدرك رقم (60) تنبيهات حول المعنعن: ثم ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن، ادمجه البعض مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره راجع مستدرك رقم (61) حول: المؤنن.
2- كالشيخ البهائي في الوجيزة: 4، و المولى الكني في توضيح المقال: 57، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 128، و الشهيد الثاني في البداية: 104/1، و القاسمي في قواعد التحديث: 124، و الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث: 224، و مقدمة ابن الصلاح: 161، و كذا في تذكرة الموضوعات: 5، القوانين: 486 و قال: فان علم المحذوف فهو كالمذكور و الا فهو كالمرسل... و غيرهم.
3- و انما اوردوا رواياتهم معلقة، اختصارا، و مجانبة للتكرار، أو لوضوح المحذوف.
4- و قيل: هو مأخوذ من تعليق الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، و لعل الطاق هنا مصحف الطلاق فتدبر.

و المرسل، حيث أن المحذوف في المنقطع وسط السند، و المرسل أعم منهما. و خرج بقوله: واحد أو أكثر المعضل، حيث انه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل(1). و في البداية: انهم لم يستعملوا المعلق فيما سقط وسط اسناده و آخره، لتسميتها بالمنقطع و المرسل(2).

ثم انه صرح جمع بأنه لا يخرج المعلق عن الصحيح و الموثق و الحسن إذا عرف المحذوف، و عرف حاله(3)، خصوصا اذا كان العلم من جهة الراوي كتصريح الشيخ (رحمه اللّه) في كتابيه،

ص: 216


1- و بينهما عموم من وجه، فيجامع المعضل في حذف اثنين فصاعدا، و يفارقه في حذف واحد، و في اختصاصه بأول السند. و أيضا لا يستعمل في مثل: يروى عن فلان و يذكر أو يحكى و ما شابه ذلك على صيغة المجهول، لأنها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث، إلا أنها معلقة. و قد صرح السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 220/1 انهم لم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه و يذكر و يحكى و شبهها، بل خصّوا به صيغة الجزم كقال و فعل و أمر و نهى و ذكر و حكى. و لم يستعملوه فيما سقط وسط اسناده - كما في علوم الحديث: 226 - فهو حكم بصحته عن المضاف اليه، لأنه لا يستجيز العدل أن يجزم بذلك عن المضاف اليه الا و قد صح عنده عنه، فهو صحيح. و لا يخلو كلامهم من تأمل و نظر.
2- البداية: 32 [البقال: 104/1] و قاله الدربندي في درايته: 7 - خطي - و غيرهما. ثم قال الأخير: و لا في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، و يقال عنه و يذكر و يحكى و شبهها، بل خصّوا به صيغة الجزم كقال و فعل و أمر و نهى و ذكر و حكى و نحو ذلك. انظر مستدرك رقم (62) في الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل.
3- كما نص عليه جل الأصحاب، راجع جامع المقال: 4، و المصادر السالفة.

و الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه بعدم دركهما المروي عنه، و بيانهما لطريقهما الى كل واحد ممن رويا عنه، فان هذا المحذوف في قوة المذكور، لأن الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ حيث تكون الرواية به، و إلا فالمقصود بقوله: روى محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، هو روى الشيخ المفيد (رحمه اللّه)، عن قولويه(1)، عن محمد بن يعقوب، لأن ذلك طريقه اليه على ما صرح به(2).

نعم لو لم يعلم المحذوف، خرج المعلق عن الصحيح الى الارسال أو ما في حكمه(3)..

و منها:

6 - المفرد :

6 - المفرد(4):

و هو - على ما في البداية(5) - قسمان: لأنه إما أن ينفرد به

ص: 217


1- كذا، و الظاهر: ابن قولويه.
2- انظر شرح مشيخة الشيخ الصدوق أعلى اللّه مقامه في آخر الجزء الرابع من كتابه من لا يحضره الفقيه: 2-137، و شرح مشيخة تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي - قدس سره - آخر الجزء العاشر: 4-88.
3- انظر مستدرك رقم (63) تنبيهات حول المعلق.
4- و يقال له الفرد - كما عند اكثر العامة و بعض الخاصة - كالطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة سنن، و عنونه جمع ب: معرفة الأفراد كما فعله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 248/1 و غيرهما. و في معرفة علوم الحديث: 96 عنونه ب: معرفة الأفراد من الأحاديث، و عبر عنه الدربندي في درايته: 8 - خطي - ب: الفارد ثم قال: و يقال له المفرد. و هو يغاير بحث: المنفردات أو الوحدان، و قد خلطا ببحث الأفراد، و سنستدركهما في آخر الكتاب ضمن ذكر الأنواع.
5- البداية: 32-33 [البقال: 106/1] بتصرف، و كلامه عين كلام النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 249/1، و قال في البداية: 16 [البقال: 71/1]:.. ثم إن كان الانفراد في أصل سنده فهو الفرد المطلق و إلا فالفرد النسبي، و تبعهم في ذلك جمع كالدربندي في درايته: 8 - خطي - و غيره. الا ان السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي - قسّم المفرد الى مطلق و الى منفرد (كذا) الى جهة خاصة، ثم قال: و قد يتحقق الانفراد بالنسبة الى الجهتين، كما لو انفرد واحد من البغداديين برواية عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لا يخفى ما فيه من تأمل.

راويه عن جميع الرواة(1)، و هو الانفراد المطلق(2). و الحقه بعضهم بالشاذ. و سيأتي أنه يخالفه، أو ينفرد به بالنسبة الى جهة، و هو النسبي، كتفرد أهل بلد معين كمكة و البصرة و الكوفة، أو يتفرد واحد من أهلها به(3).

و أقول: الوجه في مخالفة المفرد للشاذ، ان شذوذ الرواية فرع وجود رواية مشهورة في قبالها، و شذوذ الفتوى فرع اعراض

ص: 218


1- و ان تعددت الطرق اليه، و قد خصّه العراقي في الفيته و تبعه السخاوي في شرحه: 208/1 بكون الراوي ثقة، و عرفه في المقدمة: 192 ب: ما ينفرد به واحد عن كل احد.
2- بأن تفرد بالحديث صحابي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم، أو راو عن المعصوم عليه السلام، أو تابعي عن صحابي - على فرض الحجية - و لم يرو ما تفرد به عن طريق آخر لا باللفظ و لا بالمعنى عدّ من الفرد المطلق، و الحديث صحيح لا غبار عليه ان تفرد به الثقة مع عدم المعارض و المخالف أو يحكم عليه بالحسن، و مع المعارضة تجري قواعد التعادل و التراجيح.
3- لاحظ مستدرك رقم (64) الفرد النسبي و أنواعه. و مستدرك رقم (65) فوائد حول المفرد.

الأصحاب عن العمل بتلك الرواية، فلو تفرد واحد برواية خبر لم يرو غيره خبرا مخالفا له، و تلقى الأصحاب ذلك الخبر المفرد بالقبول، كان ذلك الخبر مفردا غير شاذ، كما هو ظاهر، و من هنا ظهر الوجه في جريان الافراد في الصحيح و الموثق و الحسن، و عدم صيرورة الحديث بالافراد ضعيفا، و إن كان لو لحق الافراد بالشذوذ كان مردودا لذلك(1).

و منها:

7 - المدرج :

7 - المدرج(2):

و هو على أقسام أربعة(3) - يجمعها درج الراوي أمرا في

ص: 219


1- و من هنا كان شرط الشاذ المردود هو التفرد و المخالفة معا - كما سيأتي - انظر مستدرك رقم (66) الفرق بين المفرد و الغريب. و مستدرك رقم (67) معنى الاعتبار و المتابع و الشاهد و الفرد.
2- المدرج اسم مفعول مأخوذ لغة من أدرج الشيء في الشيء أي ادخله فيه و ضمّه إياه. و يقال للزائد مدرج - بفتح الراء - و للحديث مدرج فيه، لاحظ: لسان العرب: 266/2-270، القاموس المحيط: 187/1 تاج العروس: 39/2-43. المصباح المنير: 260/1، مجمع البحرين: 299/2، و يأتي بمعنى الطريق كما في النهاية: 111/2، و يدّل على مضي الشيء أيضا كما في معجم مقاييس اللغة: 275/2 و غيرهم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 252/2: و هو عند المحدثين الحديث الذي يقع فيه أو في اسناده تغير بسبب اندراج شيء.
3- عدّها في توضيح المقال: 59 ثلاثة - بحذف الثاني -، و منهم من جعلها اثنين: مدرج المتن و مدرج الاسناد كما هو في تدريب الراوي: 268/1، و علوم الحديث: 246، و نهاية الدراية: 102. و الحق جعلها ثنائية: في المتن و السند، ثم تفريع كل منهما عليهما.

أمر(1) -:

أولها: ما ادرج فيه كلام بعض الرواة، فيظن انه من الأصل، و هذا يسمى مندرج المتن(2) و هو على أقسام:

لأنه تارة: يذكر الراوي عقيب الخبر كلاما لنفسه، أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل، فيتوهم أنه من تتمة الحديث(3).

ص: 220


1- و أوجز التعريف في الوجيزة: 8 - و نعم ما قال -: و ان اختلط به - أي الحديث - كلام الراوي فتوهم أنه منه، أو نقل مختلفي الاسناد أو المتن بواحد، فمدرج. أو قلّ المدرج: يقال للحديث الذي يطلع فيه على زيادة ليست منه، سواء في متنه أو اسناده، كما في الباعث الحثيث: 80، و علوم الحديث: 244، أو هو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظن أنه منه، كما قاله في القوانين: 486. و العجب من الأسترابادي في لب اللباب: 15 - خطي - انه قال في تعريفه: و هو ما روى باسناد واحد أو متن واحد مع كونه مختلف الاسناد أو المتن، و هو منه درج غريب لم يدرج عليه.
2- و هذا باب متسع كثيرا ما يقتحم فيه المحدثون، فيجب التيقظ فيه و التحفظ عنه - على حد تعبير السيد في الرواشح: 129 -: و كثيرا ما يقع عن غير عمد - على حد لفظ السيد في نهاية الدراية: 102 -.
3- و هو الغالب، و كون الزيادة في وسط المتن أكثر من كونها في الأول.

و اخرى: يقول الراوي كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث، فيأتي به بلا فصل، فيتوهم أن الكل حديث.

و ثالثة: يذكر كلمة في تفسير كلمة اخرى في وسط الخبر، أو يستنبط حكما من الحديث قبل أن يتم، فيدرجه في وسطه فيتوهم أن التفسير أو ذلك من المعصوم (عليه السلام).

و يدرك درج المتن بوروده منفصلا عن ذلك في رواية اخرى، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون المعصوم (عليه السلام) يقول ذلك.

و قيل(1): انه قد وقع الادراج فيمن لا يحضره الفقيه كثيرا.

ثانيها: مدرج السند: كان يعتقد بعض الرواة أن فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ببعض أصحابنا و نحوه فيعبر مكانه بما عرّفه من اسمه.

ثالثها: أن يكون عنده متنان مختلفان باسنادين مختلفين، فيدرج أحدهما في الآخر، بأن يروى أحد المتنين خاصة بالسندين أو المتنين جميعا بسند واحد، أو يروى احدهما باسناده الخاص به و يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن باسناد إلاّ طرفا منه، فانه عنده باسناد آخر، فيرويه تاما بالاسناد الأول، أو

ص: 221


1- و القائل هو المولى ملا علي كني في توضيح المقال: 59.

يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحذف الواسطة(1).

رابعها: أن يسمع الحديث من جماعة مختلفين في سنده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق.

أما الأول: فبأن يرويه كل بسند يغاير سند الآخر، أو اختلفوا في خصوص راو أنه موجود في السند أم لا، أو في تعيينه، بأن اختلفوا في أن ثالث رجال السند مثلا فلان أو فلان.

و أما الثاني: فبأن يختلفوا في وجود لفظ فيه و عدمه، أو في أن الموجود هذا أو غيره، فيسقط موضع الاختلاف و يدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن أو السند و لا يذكر الاختلاف.

و قد صرح جمع بحرمة تعمد الادراج بأقسامه(2)، بل ادعوا الإجماع عليه(3)، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، و كذب

ص: 222


1- كما نص عليه غير واحد كالسيوطي في تدريبه تبعا للنووي في تقريبه: 271/1. و في علوم الحديث: 246 حكاه عن الباعث الحثيث: 82، و الكل يرجع لابن الصلاح في مقدمته: 209.
2- كما صرح به السيد في الرواشح السماوية: 130، و سبقه الشهيد في درايته: 107/1، و نهاية الدراية: 102 بل عليه العامة كابن الصلاح في مقدمته: 211، و القاسمي في قواعد التحديث: 124، بل كل من كتب في المسألة من الفريقين.
3- مدعي الاجماع هو السيوطي في تدريب الراوي: 274/1، قال: اجماع أهل الحديث و الفقه على ذلك.

و تدليس(1). و استثنى جلال الدين السيوطي ادراج تفسير غريب كلمات الحديث فيه(2)، فان أراد تجويز الادراج و لو لإراءة أن التفسير من المعصوم، فهو غلط فاحش، و ان أراد تجويز الادراج لا بذلك القصد، فليس ذلك من تعمد الادراج الذي أجمعوا على تحريمه.

و بعبارة اخرى: موضوع الحرمة تعمد الادراج بإراءة المدرج قول المعصوم، فلا يشمل صورة عدم التعمد، كما هو ظاهر(3).

و منها:

8 - المشهور :

8 - المشهور(4):

و هو - على ما صرح به جمع(5) -: ما شاع عند أهل الحديث،

ص: 223


1- على حد قول ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة و ممن يحرف الكلم عن مواضعه، و هو ملحق بالكذابين، كما حكته عنه أكثر المصادر السابقة.
2- قاله في تدريب الراوي: 274/1، و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 124 و غيره عنه، و ذلك ما لو كان تفسيرا لشيء من معنى الحديث، و لا بد له من بيانه بشكل لا يوجب اللبس و الاشتباه، و ان تسومح فيه ان لم يكن عن قصد بل سهوا.
3- انظر مستدرك رقم (68) المدرج و كيفية معرفته.
4- قيل المشهور مأخوذ من شهر فلان سيفه فهو شاهر - قاله الموسوي في الكفاية خطي -، و هو صحيح في الجملة.
5- كما عرفته مجاميع العامة انظر: معرفة علوم الحديث: 94، علوم الحديث: 233 و حكاه عن التوضيح: 409/2، قال ابن الصلاح: 389 من المقدمة: و معنى الشهرة مفهوم. و حكاه عنهم من الخاصة الشهيد في البداية: 33: [البقال: 108/1]، و قال في وصول الأخيار: 99 انه عند العامة كذلك. و ظاهر الميرزا القمي في القوانين: 486 انه مختارنا. و لا يخفى أن هذا هو المشهور بحسب الرواية.

بأن نقله جماعة منهم. و توهم بعضهم اتحاده مع المستفيض(1)، و هو خطأ، لشموله لما اذا تعددت رواته في مرتبة من المراتب دون المستفيض، بل قيل: انه ربما يطلق على ما اشتهر في الألسن، و إن اختص باسناد واحد، بل ما لا يوجد له اسناد أصلا، و صرح جمع بأعمية المشهور مما شاع عند خصوص أهل الحديث أو.. غيرهم(2).

قال في البداية: هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم،

ص: 224


1- كما ذهب اليه جلّ العامة ان لم نقل كلهم، لاحظ علوم الحديث: 229-235، اختصار علوم الحديث: 187، تدريب الراوي: 173/2، الفتح المغيث: 32/3، النخبة: 5، و قواعد التحديث: 124، قال الأخير: و هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ثم قال: سمي بذلك لوضوحه، و هو ناظر الى أن المشهور و المستفيض واحد. بل ذهب الى هذا من الخاصة جمع. قال الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 85: و هو ما زاد رواته عن ثلاثة في كل الطبقات أو في بعضها فهو المشهور. و عرفه في صفحة: 99 ب: ما زاد راويه على ثلاثة و سماه المستفيض أيضا، و نظيره في نهاية الدراية: 32 و غيرهما. قال السيد في الرواشح: 130: من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن أن العدل الضابط ممن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه... و ان رواه جماعة كان من الذي يسمى مشهورا. لاحظ الفوائد المستدركة لتوضيح الفرق بين المشهور و المستفيض.
2- ذهب السيد الصدر في نهاية الدراية: 32 و غيره الى القول بأن المشهور أعم من المستفيض عند الأكثر. و الحق كون النسبة بينهما عموما من وجه فتدبر.

بأن نقله منهم رواة كثيرون، و لا يعلم هذا القسم الا أهل الصناعة، أو عندهم و عند غيرهم، كحديث (انما الأعمال بالنيات)(1) و أمره واضح، و هو بهذا المعنى أعم من الصحيح(2)، أو عند غيرهم خاصة، و لا أصل له عندهم، و هو كثير، قال بعض العلماء(3):

اربعة أحاديث تدور على الألسن و ليس لها أصل «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» و «من آذى ذميا فأنا خصيمه(4) يوم القيامة» و «يوم نحركم يوم صومكم» و «للسائل حق و إن جاء على

ص: 225


1- عدّه السيوطي في تدريبه: 174/2 و 183 في ما كان اسناده غريبا كله و المتن صحيحا، و أصل ما ذكره المصنف هو ما سنذكره مفصلا في مستدرك رقم (69) حديث «إنما الأعمال بالنيات» عند العامة و الخاصة.
2- اذ رب حديث مشهور لم يخرج في الصحيح، فمثلا عدّ الحاكم في معرفة علوم الحديث: 92 حديث: نضّر اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها.. من الحديث المشهور الذي لم يخرج في الصحيح.
3- و هو ابن الصلاح من العامة في مقدمته: 389-390 و حكاه عنه غير واحد كالسيوطي في التدريب: 174/2 تبعا للنووي في التقريب، و عن الباعث الحثيث: 166. و الأصل في القول لأحمد بن حنبل - كما أخرجه ابن الجوزي في موضوعاته: آخر الجهاد: 236/2. و قيل: ان هذا لا يصح عن أحمد، لأن حديث من بشرني... عنده في مسنده، و سنده جيد، مع مجيئه من طرق اخرى، و حديث: يوم صومكم... ذكره أبو داود، و سنده جيد أيضا، انظر: اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: 484/1 و نوقش في كون بعضها لها أصل، و البعض الآخر له طريق حسن، و لا داعي لنا للتفصيل، و للبلقيني في محاسن الاصطلاح: 390-391 من المقدمة ما يلزم ملاحظته لمن أراد التوسع هنا.
4- خ. ل: خصمه كذا في أكثر المصادر.

فرس»(1) انتهى ما في البداية(2)، و في سكوته على ما حكاه عن بعض العلماء من حصر المشهور على الألسن و ليس لها أصل نظر ظاهر، ضرورة كثرة الأحاديث المشهورة على الألسن الغير المبين(3) لها أصل، مثل (العلم علمان: علم الأديان و علم الأبدان و ما عدا ذلك فضل)(4) و.. غيره مما لا يحصى كثرة.

ثم لا يخفى عليك أن الذي ينفع في مقام الترجيح، بحكم قوله: (خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر)(5) إنما الشهرة بين أهل الحديث، أو بينهم و بين غيرهم، دون الشهرة بين غيرهم خاصة، مع عدم أصل له بينهم، فانها لا تنفع في مقام الترجيح على الأظهر، حتى بناء على المختار من الترجيح بشهرة الفتوى، كما لا

ص: 226


1- سنن أبي داود: 126/2 و غيره.
2- البداية: 33 [البقال: 9/1-108] بنصه.
3- كذا، و الظاهر: غير المبين
4- اقول: لم أجد كتابا مستوفيا في الباب مثل كتاب: كشف الخفاء و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة 1162 ه، مجلد في جزءين حيث ذكر فيه (3281) حديثا من هذا الباب، و ذكر هذه الأحاديث هنا و منها حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة حيث ذكره في: 237/2 و قال: لا أصل له، كما نقله المعيني في شرح البخاري عن أحمد بن حنبل. و كذا حديث يوم صومكم يوم نحركم، ذكره في جزء: 398/2، فراجع.
5- اصول الكافي: 67/1، التهذيب: 301/6، من لا يحضره الفقيه: 5/3، الاحتجاج: 194، و بهذا المضمون روايات تجدها في وسائل الشيعة: 75/18-89 باب 9 و غيره.

يخفى(1).

و منها:

9 - الغريب:

بقول مطلق(2)، و هو على أقسام ثلاثة: لأن الغرابة قد تكون في السند خاصة، و قد تكون في المتن خاصة، و قد تكون فيهما.

فالأول: ما تفرد بروايته واحد عن مثله و هكذا الى آخر السند، مع كون المتن معروفا(3) عن جماعة من الصحابة أو.. غيرهم، و يعبر عنه بأنه غريب من هذا الوجه(4). و منه غرائب المخرجين في أسانيد المتون الصحيحة(5)، و ظاهرهم اعتبار أن

ص: 227


1- لاحظ مستدرك رقم (70) الشهرة الفتوائية و الروائية و في الاسناد. و مستدرك رقم (71) انواع المشهور. و مستدرك رقم (72) فوائد حول المشهور.
2- مقابل الغريب النسبي و الغريب لفظا، و لم يعرفه المصنف قدس سره. لاحظ مستدرك رقم (73) تعريف الغريب.
3- و الى هذا أشار ثاني الشهيدين رحمه اللّه في أول البداية: 16 [البقال: 70/1] حيث قال: و غريب ان انفرد به راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، و إن تعددت الطرق إليه أو منه. و لنا كلام سنوافيك به في المستدرك لعدّ الشهيد الثاني (رحمه اللّه) الغريب و المفرد واحدا، حيث قال بعد ذلك:.. ثم ان كان الانفراد في أصل سنده فهو الفرد المطلق، و إلا فالفرد النسبي.
4- كما عبر عنه الترمذي - و هو أول من قال به - كما صرح الطيبي و حكاه غير واحد عنه. و يقال له - أيضا - الغريب في السند.
5- اي كل من رواه ثقة مأمون، و غير الشواذ.

ينتهي(1) اسناد الواحد المنفرد الى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث، و بذلك يفارق المفرد(2)، فتدبر.

و الثاني: ما تفرد واحد برواية متنه، ثم يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرد، و قد يعبر عنه للتمييز بالغريب المشهور(3) لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول، و بالشهرة في طرفه الآخر(4). و قد جعل في بداية الدراية من هذا الباب حديث

ص: 228


1- الظاهر أنه: لا ينتهي، كي يفارق المفرد، و في كلا الوجهين تأمل، و يختلفان باختلاف المبنى فيهما.
2- و قيل - بعد القول بكونهما مترادفين لغة و اصطلاحا - انهما متغايران من حيث كثرة الاستعمال و قلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق و هو الحديث الذي لا يعرف الا من طريق ذلك الصحابي و لو تعددت الطرق اليه، و الغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، و إلا فيقال من حيث الاستعمال تفرد به فلان أو اغرب به فلان بلا تفريق بينهما، كما نص عليه في فتح المغيث: 29/3، و بذكري قاله غيره، هذا كله مقابل ما فرّق به ابن الصلاح و حكاه عنه المصنف رحمه اللّه و اختاره جمع من المتأخرين.
3- او الغريب في خصوص المتن.
4- قال في نهاية الدّراية: 38: و لا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا الاّ اذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرد به جماعة كثيرة، فانه يصير غريبا مشهورا. و أخذه من السيوطي الذي تبع النووي كما في التدريب: 183/2، و قال بعد ذلك: غريبا متنا لا اسنادا بالنسبة الى أحد طرفيه المشتهر. و وافقه السيد الداماد في الرواشح: 130 و قال بعد الأول: أو غريب المتن أو غريب المتن غير غريب الاسناد الاّ بالنسبة الى أحد طرفيه فان اسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأول و بالشهرة في وسطه و في طرفه الآخر، و مبدأ الكل ابن الصلاح في مقدّمته: 389، و اليه ذهب الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار 99: [التراث: 111] أيضا و غيرهم.

«انما الأعمال بالنيات» قال: فانه غريب في طرفه الأول(1)، لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر، و إن كان قد خطب به على المنبر فلم ينكر عليه، فان ذلك أعم من كونهم سمعوه من غيره، ثم تفرد به عنه علقمة، ثم تفرد به عن علقمة محمد بن ابراهيم(2)، ثم تفرد به يحيى ابن سعيد، عن محمد، مشهور في طرفه الآخر، لتعدد رواته بعد من ذكر و اشتهاره، حتى قيل إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي نفس، و حكي عن أبي اسماعيل الهروي(3) انه كتبه عن سبعمائة طريق، عن يحيى بن سعيد(4). ثم قال: و ما ذكرناه من تفرّد الأربعة

ص: 229


1- و كذا سائر الغرائب الّتي اشتملت عليها التصانيف ثمّ اشتهرت.
2- و في نهاية الدراية: 38: مجد بن ابراهيم بن الحارث التميمي، و هو غلط، بل هو ابن أبي وقاص الليثي المدني التابعي، و لعلّه جاء من كون النسخة مغلوطة جدا.
3- هو ابو اسماعيل عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد الانصاري الهروي الحنبلي (396-481) حافظ محدث، مؤرخ و مفسر، له كتاب منازل السائرين الى الحق المبين و غيره، انظر شذرات الذهب: 365/3، تذكرة الحفاظ: 354/3، معجم المؤلفين: 134/6، الاعلام: 267/4، و غيرها، و يحتمل ضعيفا أن يكون احمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي صاحب الغريبين - غريب القرآن و الحديث - الا أن كنيته ابو عبيد لا ابو اسماعيل.
4- المراد به: يحيى بن سعيد القطان، ذكر هذا النّووي و تبعه السيوطي في التدريب: 183/2 و كذا العراقي في الفيته و شارحها السخاوي في فتحه: 32/3 و السيد الداماد في الرواشح: 132، و هو - كما في الاعلام: 181/9، و معجم المؤلفين: 199/13، و تاريخ بغداد: 135/14، و تذكرة الحفاظ: 274/1 و غيرها - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي الاحول البصري (120-198 ه) من حفاظ الحديث، و من أئمة الجرح و التعديل، و لم يعرف له تأليف.

بهذا الحديث هو المشهور بين المحدّثين، و لكن ادّعى بعض المتأخّرين انه روى ايضا عن عليّ (عليه السلام) و أبي سعيد الخدري(1) و أنس(2) بلفظه. و من حديث جمع من الصّحابة بمعناه(3)، و على هذا فيخرج عن الغرابة(4)، و نظائره في الأحاديث كثيرة، فان كثيرا من الأحاديث يتفرّد به واحد، ثم تتعدّد رواته، خصوصا بعد الكتب المصنّفة الّتي يودع فيها الحديث(5).

قلت: ما ذكره كلّه في حديث «انّما الأعمال بالنيّات» إنّما هو على طريقة العامّة، و إلاّ فقد روى في طرقنا عن أئمّتنا (عليهم السلام) عن النبيّ كما لا يخفى(6).

ص: 230


1- هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرجي ابو سعيد (10 ق ه - 74 ه) الصحابي المعروف، انظر عنه: تهذيب التهذيب: 479/3، حلية الأولياء: 369/1، و غيرها من كتب الرجال.
2- هو أنس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الانصاري ابو ثمامة (10 ق ه - 93 ه) و هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، انظر طبقات ابن سعد: 10/7، الاعلام: 366/1 و غيرهما.
3- في نسخنا من البداية: و عن جمع من الصحابة بمعناه، و لعلّه الأصح.
4- خ. ل: عن حد الغرابة.
5- بداية الدراية: 34 [البقال: 1/1-110] بتصرّف غير مخلّ.
6- قد استدركنا هذا الحديث في مستدرك رقم (69) و ذكرنا جملة من مصادره عند الفريقين، فلاحظ.

و أما الثالث: فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحدا، مع اشتهار متنه عن جماعة، و هذا هو المراد من اطلاق الغريب.

و قد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة و الكتب المعروفة، كما نبّه على ذلك في البداية، حيث قال: و قد يطلق على الغريب اسم الشاذ، و المشهور المغايرة بينهما على ما ستعرفه في تعريف الشاذ(1).

و أقول: الوجه في مغايرة الغريب المذكور للشاذ هو ما مرّ في تفسير المفرد من وجه مغايرته للشاذ، فلاحظ و تدبّر.

بقي هنا شيء و هو: انّ من الغريب بقول مطلق متنا ما اشتمل على بيان أمر أو حكم أو طرز أو تفصيل غريب(2).

و منها:

10 - الغريب لفظا :

10 - الغريب لفظا(3):

و هو - في عرف الرواة و المحدثين - عبارة عن: الحديث المشتمل

ص: 231


1- البداية: 34-35 [البقال: 111/1] اقول: لم أعرف وجه ربط عبارة الشهيد أعلى اللّه مقامه بكلام المصنف (قدّس سرّه)، بل قد يعرف منها العكس، فتأمّل.
2- لاحظ مستدرك رقم (74) فوائد حول الغريب.
3- و يقال له نادرا: الغريب فقها، كما يقال له: غريب الألفاظ كما قاله في علم الحديث: 110، و قبله في فتح المغيث: 42/3، و عبّر عنه في المقدمة 397 ب: معرفة غريب الحديث و كل القيود انما هي للاحتراز عن الغريب المطلق - السالف - الذي يرجع الى الانفراد من جهة الرواية - و عن الغريب النسبي.

متنه على لفظ خاص غامض بعيد عن الفهم، لقلة استعماله في الشائع من اللغة(1). و قد جعلوه قسما مستقلا في قبال الغريب بقول مطلق، محترزين بقيد اللفظ عنه، و قالوا ان فهم الحديث الغريب لفظا فنّ مهم من علوم الحديث يجب أن يثبّت فيه أشد تثبت، لانتشار اللغة، و قلّة تميز معاني الألفاظ الغريبة، فربّما ظهر معنى مناسب للمراد و المقصود في الواقع غيره مما لم يصل اليه، و الخوض فيه صعب حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، فليتحرّ خائضه، و ليتق اللّه تعالى في الاقدام على تفسير كلام النبي و الأئمة (عليهم السلام) بالحدس و التخمين(2).

و قد صنف فيه جماعة من العلماء، و قد قال الحاكم - من العامة -: ان أول من صنّف فيه النظر بن شميل(3)

ص: 232


1- كذا عرفه الشهيد في البداية: 35 [البقال: 132/1]، و نهاية الدراية: 39، و الرواشح السماوية: 169، و دراية الدربندي: 9 - خطي -، و تدريب الراوي: 184/2-187، و ألفية العراقي و شرحها: 42/3، و ابن الصلاح في المقدمة: 397 و غيرهم.
2- و تتأكد العناية به لمن يروي الحديث بالمعنى، و لأجل ذلك قد أكثر العلماء التصنيف فيه.
3- في الطبعة الاولى: النضر، و في البداية: النظر بن سهل، و كذا في غيرها، و في بعض النسخ: و قال ابو عبيد، و قيل: النضر - كما في فتح المغيث: 43/3 - و ان وفاته سنة ثلاث و ثمانين و مائة، و قيل: مائتين و ثلاثة كما اختاره ابن الأثير في النهاية: 5:1 من المقدمة. و قيل: مائتين و تسع، و اختلف في ولادته ايضا و الحق ما اثبتناه في اسمه و أنه النظر بن شميل أبو الحسن المازني.

و قال(1) أبو عبيد: معمر بن المثنى(2) ثم النضر، ثم الأصمعي(3). و ألّف بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام(4) بعد سنة المائتين، ثم تتبع أبو محمد

ص: 233


1- الظاهر: و قيل - لا و قال - أي ان أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، و المسألة خلافية، و فصل القول فيه ابن الأثير في أول النهاية 5/1، و اختار القيل.
2- قيل: ان أبا عبيدة من تلامذة أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي، من اصحاب الامام أبي عبد اللّه الصادق و الامام أبي الحسن الكاظم عليهما السلام، و أبان من تلامذة السجاد و الصادقين عليهم السلام. كانت وفاة أبي عبيدة سنة عشر و مائتين كما في فتح المغيث: 43/3 و النهاية: 1 /المقدمة 3: أي بعد النضر بسبع و عشرين سنة - على ما اختاره في وفاته - و كتابهما صغيران، كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 398 الا أن كتاب النضر اكبر كما أفاده ابن الاثير: 5/1.
3- الاصمعي: هو ابو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي البصري اللغوي النحوي، أديب محدث اصولي، من أهل البصرة، له جملة مصنفات، ولد سنة 122 و توفى سنة 213، و قيل: 216 كما في النهاية، و قيل: 217 ه. انظر: وفيات الأعيان: 362/1 انباه الرواة: 197/20، شذرات الذهب: 36/2، معجم المؤلفين: 187/6، تاريخ بغداد: 410/10 الاعلام: 307/4، الكنى و الألقاب: 37/2-40 و غيرها.
4- ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي المولود سنة 150 أو سنة 157 ه و المتوفى سنة أربع و عشرين و مائتين، جمع كتابه المشهور في غريب الحديث و الآثار، و تعب فيه جدا، فانه أقام فيه أربعين سنة بحيث سعى أن يستقصي و أجاد بالنسبة لمن قبله - على حد تعبير السخاوي في فتح المغيث: 44/3 - و له جملة مصنفات اخرى غالبها في اللغة و الأدب، انظر تهذيب التهذيب: 315/7 و الاعلام: 10/6 و غيرهما. و قيل ان بعد المعمر بن المثنى صنف أبو عبيدة القاسم بن سلام فاستقصى و أجاد كما قاله في نهاية الدراية: 39.

عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري(1) ما فات أبا عبيد، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي(2) ما فاتهما، نبّه على أغاليط لهما، فهذه امهاته، ثم ألف بعدهم غيرهم كتبا كثيرة فيها زوائد و فوائد كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي(3)، و غريب الحديث لقاسم السرقسطي(4) و الفائق للزمخشري(5)، و الغريبين(6) للهروي(7) ثم النهاية لابن الاثير(8) فانه بلغ

ص: 234


1- كانت وفاة ابن قتيبة في سنة ست و سبعين و مائتين، و جعل كتابه ذيلا على كتاب أبي عبيد و كان أكبر حجما من أصله، و يقال له: القتيبي كما عبر بذلك ابن الصلاح في المقدمة: 398.
2- في بعض النسخ: الخطائي، و هو غلط، و هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي البستي المتوفى سنة ثمان و ثمانين و ثلاثمائة، و قيل سنة ثلاث و ثمانين و ثلاثمائة.
3- هو عبد الغافر بن اسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ثم النيشابوري المتوفى سنة تسع و عشرين و خمسمائة.
4- قاسم السرقسطي بن ثابت بن حزم من رجالات القرن الرابع المتوفى سنة 302 ه و أكمل كتابه والده المتوفى بعده في سنة 313 ه انظر: ترجمته في معجم الأدباء: 237/16، و إنباه الرواة: 262/1، و هو متقدم على الخطابي المتوفى سنة 388 ه، فحقه التقديم.
5- الزمخشري هو: أبو القاسم جار اللّه محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (467 - 538 ه) صاحب الكشاف في تفسير القرآن و غيره.
6- المراد بهما: غريب القرآن و غريب الحديث،
7- و هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي، و هو من علماء المائة الخامسة مات سنة احدى و أربعمائة.
8- أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، عوّل عليه كل من جاء بعده لجمعه و سهولة التناول منه، كانت وفاته آخر يوم من سنة ست و ستمائة.

بها النهاية، و هي أحسن كتب الغريب و أجمعها و أشهرها الآن و أكثرها تداولا، و مع ذلك فقد فاته الكثير(1). و صنّف البحر المواج الشيخ الطريحي(2) في ذلك مجمع البحرين، و حسنه غني عن البيان. و صنف المرحوم الحاج الأمير زاده محمود - الملقب بشيخ الاسلام التبريزي - فيه كتابا أبسط من مجمع البحرين بكثير، يعادله أربع مرات، سماه بغاية الآملين، و الأسف على أنه لا نسخة له إلا نسخة الأصل، و هي في خزانة كتب مولانا الرضا (عليه السلام)، و قد رأيتها و طالعت فيها في سفره الى هنا(3) قبل أن تنقل الى الخزانة بوصيته(4).

ص: 235


1- لاحظ مقدمة النهاية لابن الأثير تجد فصلا مشبعا جدا في الموضوع و تراجم لهم و لغيرهم مع مصادر وافية، لا حاجة لذكرها هنا، أجمل القول فيها السخاوي في فتح المغيث: 7/3-42.
2- الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي المتوفى سنة 1087 ه و قيل: سنة: 1085 ه، جمع في مجمع البحرين بين غريب القرآن و غريب الحديث معا مع الالماع الى أسماء بعض الأنباء و المحدثين و العلماء و الملوك و الوقائع التاريخية و العقائدية و غير ذلك و بحق يعد الكتاب دائرة معارف صغيرة جامعة. و له كتاب غريب أحاديث الخاصة ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 46/16.
3- أي الى النجف الأشرف، حيث كانت هناك تزاور بين الاسرتين و ترابط، و لنا ترجمة له ضافية في بحث علماء الدراية و الرجال.
4- و يقال له: غاية الآمال في شرح الأحاديث و تفسير الآيات، و احتمل شيخنا الطهراني في الذريعة 6/16 و 230/23 كونه «مواقع النجوم» كما ذكره المصنف في فهرس كتبه المطبوع على ظهر «ابداء البداء» و كذا في «حديقة الصالحين» و الظاهر أن شيخنا لم يره، و لذا كان موضوعه غير واضح عنده، و الظاهر مغايرته مع «مواقع النجوم». و المؤلف هو الحاج ميرزا محمود بن شيخ الاسلام الحاج ميرزا علي اصغر الطباطبائي التبريزي، المتوفى بالوباء بمكة سنة 1310 ه. و قد ذكر الشيخ حسين العاملي - والد البهائي - في وصول الأخيار: 116، أن لأبي جعفر محمد بن بابويه كتابا في غريب أحاديث النبي صلى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام، و ذكره ايضا في كشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الأسفار: 393، و الذريعة: 46/16، و لعله أقدم من نعرف في هذا الباب. و قد عدّ في الرواشح السماوية: 170 جمعا من الخاصة الذين الّفوا في هذا الباب، كما و ان للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المتوفى سنة 726 ه كتاب حل مشكلات الأخبار، و للسيد عبد اللّه شبر كتاب الأنوار في حل مشكلات الاخبار. و للشيخ محمد رضا بن الشيخ قاسم الغراوي النجفي كتاب لب اللباب في غريب الحديث، في ثلاث مجلدات، كما جاء في الذريعة: 290/18.. و غير ذلك كثير. اقول: لا يخفى أنه وقع خلط في المتن و الحاشية في المصنفات، حيث إن دراستها للحديث و الغرابة فيه من جهات متعددة، و هي أعم من الغرابة اللفظية، و غالب ما ذكر في الغرابة المعنوية، فلاحظ.

بقي هنا شيء نبّه عليه(1) في البداية(2) و غيره، و هو أنه قد يقيد الغريب بالمفرد لتفرد راويه به و وحدته، و حينئذ فان كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق، و إلا فالمفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة الى شخص معين، و إن كان الحديث في نفسه مشهورا، بأن يكون له طريق آخر يكون به مشهورا، فتأمل جيدا(3).

ص: 236


1- كان الأولى ذكر هذا التنبيه بعد الغريب بقول مطلق لا هنا.
2- البداية: 16 [البقال: 1/1-70] و مرّ لنا كلام سابقا و استدرك في فوائد الغريب، فلاحظ.
3- و قد يطلق عليه اسم: الشاذ، كما صرح بذلك في توضيح المقال: 56، الا أن المشهور المنصور تغايرهما، كما سيأتي بيانه.

و منها:

11 - المصحف:
اشارة

11 - المصحف(1):

و هو ما غيّر بعض سنده، أو متنه بما يشابهه، أو يقرب منه(2).

فمن الأول: و هو(3) تصحيف السند(4)، تصحيف بريد - بالباء

ص: 237


1- المصحف - بضم الميم و فتح الحاء و تشديدها -: مأخوذ لغة من الصحيفة.. و الصحيفة في اللغة الكتاب، و تجمع قياسا على صحائف و سماعا على صحف، و معنى التصحيف لغة الخط في الصحيفة أي الخط في قراءتها، و من هنا سمي من يخطأ في قراءة الصحيفة (صحفيا) بفتح أوله و ثانيه. اقول: و من هنا سرى معنى التصحيف و في استعماله - من باب الاتساع في اللغة - عند المعنيين بشئون التراث العربي الى الخطأ في الكتابة أيضا، و شمل هذا سائر مشتقات المادة... و على أساس منه عرّف معجم مصطلحات الأدب: 193 - كما حكاه في تحقيق التراث: 154 - الكلمة المصحفة ب «الكلمة الموضوعة خطأ نتيجة لإهمال الناسخ أو الطابع أو جهل كل منهما».
2- و المصحف اصطلاحا: هو ما وقع فيه التغير في اللفظ أو المعنى، أو هما معا، و خصّه بعض بما كان فيه تغير حرف أو حروف بتغير النقط مع بقاء صورة الخط، كما ادعاه ابن حجر في شرح النخبة: 22 و غيره. قال في قواعد التحديث: 126. فائدة: التصحيف: لغة: الخطأ في الصحيفة باشتباه الحروف، مولدة، و قد تصحف عليه لفظ كذا، و الصحفي - محركة - من يخطئ في قراءة الصحيفة، و قول العامة الصحفي - بضمتين - لحن. و على كل، فهو فن جليل مهمّ إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، كما قاله في المقدمة: 410، لمعرفة كيفية تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة، و للدارقطني فيه تصنيف مفيد.
3- في الأصل: فهو، و ما ذكر أصح.
4- و يقال له: تصحيف الراوي، أي يكون التصحيف في اسم الراوي.

الموحدة المضمومة، و الراء المهملة المفتوحة، و الياء المثناة من تحت، و الدال المهملة - بيزيد - بالياء المثناة من تحت المفتوحة، و الزاي المعجمة المكسورة، ثم المثناة من تحت، و الدال المهملة -، و تصحيف حريز - بضم الحاء المهملة، و فتح الراء المهملة، و سكون الياء المثناة من تحت، ثم الزاي المعجمة - بجرير - بالجيم المعجمة المفتوحة، ثم الراء المكسورة، و الياء، ثم الراء المهملة - و نحو ذلك(1).

و من الثاني: أعني تصحيف المتن(2)، تصحيف ستا - بالسين المهملة المكسورة، ثم التاء من فوق المفتوحة بفتحتين - اسم عدد، بكلمة(3): شيئا - بالشين المعجمة المفتوحة، ثم الياء المثناة من تحت الساكنة، ثم الهمزة المفتوحة بفتحتين -، في حديث (من صام رمضان و اتبعه شيئا من شوال)(4)، و كذا تصحيف خزف - بالفاء، و إعجام الوسط - بخرق - بالقاف، و إهمال الوسط -، و تصحيف احتجر - بالراء - بمعنى اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي عليها،

ص: 238


1- كتصحيف مراجم - بالراء المهملة و الجيم - بمزاحم - بالزاي المعجمة و الحاء -.
2- غالب ما يقع التصحيف في المتون، لانحصار غالب ما صحف في الأسانيد، مما يغيّر المعنى و يشوه الحقائق. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 146: و قد زلق فيه جماعة من أئمة الحديث.
3- لا توجد: كلمة، في الطبعة الاولى.
4- الرواية أصلها في صحيح مسلم: 822/1، و الحديث لابي أيوب مرفوعا، و التصحيف وقع لأبي بكر الصولي كما قاله في المقدمة: 412، و فتح المغيث: 68/3.

في حديث ان النبي (احتجر بالمسجد)(1)، باحتجم - بالميم -(2) و نحو ذلك من التصحيفات(3).

و في البداية: ان تمييز المصحفات فنّ جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من العلماء، قال: و قد صحف العلامة (رحمه اللّه) في كتب الرجال كثيرا من الأسماء من أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة، و إيضاح الاشتباه في اسماء الرواة، و ينظر ما بينهما من الاختلاف، و قد نبّه الشيخ تقي الدين بن داود(4) على كثير من ذلك(5).

ص: 239


1- في الطبعة الاولى و بعض النسخ: في المسجد، و كذا جاء في طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى): 445/1 و غيره.
2- قد وقع هنا تصحيف في التصحيف! حيث الحديث عن زيد بن ثابت: احتجم النبي في المسجد، حيث جعله ابن لهيعة - فيما ذكره مسلم في التميز له - مكان احتجر - بالراء بدل الميم. و في ذيله - كما في المقدمة: 411 - بخصّ أو حصير حجرة يصلي فيها. و قد جعل ابن الجزري هذا مثالا لتصحيف السمع في المتن، و هو ظاهر، كما قاله السخاوي في فتح المغيث: 72/3.
3- تجد أمثلة كثيرة - هذه و غيرها - في تقريب النووي و شرحه للسيوطي: 194/2، و سبقه في مقدمة ابن الصلاح: 410، و علوم الحديث و حكاه عن حاشية لقط الدرر: 95، و وصول الاخيار: 107، و دراية الدربندي: 9 - خطي - و غيرهم.
4- انظر ترجمته في خاتمة هذا الكتاب.
5- البداية: 35 [البقال: 112/1-113]. اقول: قد بيّن علماؤنا رضوان اللّه عليهم في كتب الرجال كثيرا من الأسماء المصحفة كما في ايضاح الاشتباه للعلامة أعلى اللّه مقامه في ضبط أسماء الرواة، و رجال ابن داود حيث نبّه على كثير من ذلك، و عقد المصنف قدس سره في موسوعته الرجالية: تنقيح المقال لكل ترجمة ضبط اسم كل راو من الرواة و نسبه و غير ذلك. و ما نبّه عليه الشهيد الثاني رحمه اللّه هنا و نسبه الى العلامة من تصحيف كثير من الأسماء في الخلاصة و الايضاح لعله من سهو النساخ، كيف! و العلامة يعدّ من أوائل من سن الضبط لأسماء الرجال في كتابيه دفعا للتصحيف كما هو واضح، و لعل مراد الشهيد رحمه اللّه أن العلامة بيّن المصحف من الرجال و ذكر ما صحف من الأسماء. أو مراده ما أورده عليه ابن داود في رجاله. أو وقوع التصحيف في الخلاصة خاصة، و لا بد من مراجعة الايضاح للاستيضاح. و للشيخ الجد قدس سره في تنقيح المقال: 293/1 بحث حقيق بالمراجعة.

ثم ان متعلق التصحيف إما البصر، أو السمع(1).

و الأول: مثل ما ذكر من أمثلة تصحيف السند و المتن، حيث أن ذلك التصحيف إنما يعرض للبصر، لتقارب الحروف، لا للسمع اذ لا يلتبس عليه مثل ذلك.

و الثاني: بأن يكون الاسم و اللقب أو الاسم و اسم الأب، على وزن اسم آخر و لقبه أو اسم آخر و اسم ابيه، و الحروف مختلفة شكلا

ص: 240


1- قال في فتح المغيث: 71/3:.. و ينقسم كل منهما الى تصحيف بصر و هو الأكثر، و سمع و هو قليل، ثم قال: و كذا الى تصحيف لفظ و هو الأكثر، و معنى و هو قليل. و الأصل في التصحيف أن يكون من اخطاء النظر في الصحف و الجهل و عدم الإحاطة بمتون الأحاديث و سلاسل الأسناد، و من هنا جاءت التسمية. أما تصحيف السمع فهو كون الكلمة على وزن كلمة اخرى مشابهة، أو يكون اسم الأب و اللقب على وزان آخر و لقبه.. و ما شابه ذلك مع الاختلاف في التنقيط، خصوصا مع ملاحظة التأخر الزماني في تنقيط الكلمات و إعجامها عند المسلمين.

و نقطا(1)، فيشتبه ذلك على السامع، مثل تصحيف بعضهم عاصم الأحول؛ بواصل الأحدب، و خالد بن علقمة؛ بمالك بن عرفطة، فان ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر، و كذا اذا كانت كلمة في المتن على وزن كلمة اخرى متقاربة الحروف نطقا، مع الاختلاف شكلا في الكتابة.

ثم ان جمعا منهم(2) قسموا التصحيف تقسيما آخر فقالوا: انه قد يكون في اللفظ نحو ما مر(3)، و قد يكون في المعنى كما حكي عن أبي موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن(4) انه قال: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى الينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله). يريد بذلك ما روى من أنه صلى الى عنزة(5)، و هي الحربة تنصب بين يديه سترة، فتوهم انه (صلى اللّه

ص: 241


1- الظاهر: نطقا، و لعل ما في المتن صحيحا باعتبار شكلا، و ان صرح بخلافه.
2- و أول من تنبّه له - ممن نعلم - ابن الصلاح في مقدمته: 412، و تبعه النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 195/2 [الهند: 196] حيث فصّلا القول به. لاحظ مستدرك رقم (75) كلام السيد الداماد رحمه اللّه في الرواشح.
3- و هو الأكثر وجودا، و المتبادر اطلاقا.
4- الزمن: بفتح الزاي و كسر الميم، و يقال له أبو موسى العنزي (167-252 ه) عالم بالحديث و من الحفاظ، انظر عنه تاريخ بغداد: 283/3، تهذيب التهذيب: 425/9، الاعلام: 240/7 و غيرها.
5- الرواية في صحيح البخاري صلاة الخوف باب 14، و سنن النسائي كتاب السهو باب 10، و مسند أحمد بن حنبل: 98/2 و 106 و 112 و 145 و 151، و طبقات ابن سعد: جزء 3 قسم 1 صفحة: 167. و في الجامع: 63/4 وجه 1، و حكاه غير واحد كالسخاوي في فتح المغيث: 73/3، و ابن الصلاح في المقدمة: 412، و كذا الذي بعده و غيرها. ثم ان العنزة - بفتح النون - قال في مجمع البحرين: 27/4: و العنزة - بالتحريك - أطول من العصا و أقصر من الرمح. و قال في معجم مقاييس اللغة: 154/4: و مما شذّ عن هذا الباب و عن الأول: العنزة كهيئة العصا... الى آخره. انظر لسان العرب: 4/5-381، القاموس المحيط: 184/2، تاج العروس: 61/4، المصباح المنير: 591/2، النهاية: 308/3 و غيرها. اقول: اطلاق التصحيف على بعض الأمثلة المارة أو المسطور في الكتب مجاز.

عليه و آله) صلى الى قبيلتهم بني عنزة أو الى قريتهم المسماة بعنزة، الموجودة الآن، و هو تصحيف معنوي عجيب، و أعجب منه ما حكاه الحاكم(1) من علماء العامة عن اعرابي انه زعم أنه (صلى اللّه عليه و آله) صلى الى شاة، صحفها عنزة(2)، ثم رواه بالمعنى على وهمه، فأخطأ من وجهين(3).

ص: 242


1- هو: أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه، المعروف بالحاكم النيسابوري، و بابن البيّع (321-405، أو 403 ه)، من أكابر المحدثين، حافظ مؤرخ متفنن في علوم شتى صاحب التصانيف الشهيرة و أهمها المستدرك على الصحيحين، و المدخل. انظر: علوم الحديث: 75، معجم المؤلفين: 238/10، وفيات الأعيان: 613/1، لسان الميزان: 232/5، اعيان الشيعة: 289/45، ميزان الاعتدال: 85/3، الاعلام: 107/7، و كل المصادر في التراجم.
2- الظاهر: صحف عنزه ثم رواه... الى آخره.
3- معرفة علوم الحديث: 184 - الهند -. لاحظ مستدرك رقم (76) فوائد في المصحف.
تذييل: الفرق بين التصحيف و التحريف

قد بان لك بالتأمل كون التصحيف في المقام أعم من التحريف، و فرّق بعضهم بينهما فخص اسم المصحّف بما غيّر فيه النقط، و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف سماه بالمحرّف، و هو أوفق(1).

و منها:

12، 13 - العالي و النازل :

12، 13 - العالي و النازل(2):

فالعالي من السند في الاصطلاح هو: قليل الواسطة مع اتصاله(3): و النازل بخلافه.

و توضيح الحال في هذا المجال يستدعي رسم مطالب:

ص: 243


1- و كان الاولى عدّهما اثنين، كما فعل البعض. انظر مستدرك رقم (77) المحرف. و مستدرك رقم (78) المصنفات في المصحّف و المحرّف.
2- ذهب البعض الى عدّها اثنين - كما فعله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 5 و 12 و كذا المصنف بالترقيم و غيره. و استدل للتعدد و التفرقة بأن: للنزول مراتب لا يعرفها الا أهل الصنعة، فمنها ما تؤدي الضرورة الى سماعه نازلا، و منها ما يحتاج طلب العلم الى معرفة و تبحر فيه فلا يكتب النازل و هو موجود باسناد اعلى منه. و ليس فيه وجه وجيه - كما سيأتي - و الكل أمر نسبي يعرف بالمقابلة، فتدبر.
3- اطلق البعض قلّة الوسائط في العالي من دون تقييده بالاتصال - كما فعله الأسترابادي في لب اللباب: 15 - خطي - و الميرزا القمي في القوانين: 486، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 126 و غيرهما - و لا يخفى ما فيه. قال الشيخ البهائي في الوجيزة: و قصير السلسلة عال.

الأول: ان الاسناد في أصله من خواص هذه الامة دون سائر الملل(1)، فان اليهود ليس لهم خبر مسند متصل الى موسى (عليه السلام)، بل يقفون على من بينه و بين موسى (عليه السلام) اكثر من ثلاثين عصرا، و إنما يبلغون الى شمعون و.. نحوه، و كذا النصارى لا يمكنهم أن يصلوا في الأحكام مسندا(2) الى عيسى (عليه السلام) إلا في تحريم الطلاق، و شرح ذلك يطلب من محله(3).

الثاني: ان طلب علو السند سنّة مؤكدة عند أكثر السلف(4)،

ص: 244


1- قاله غير واحد كابن الصلاح في المقدمة: 378 و غيره ثم قال: و سنّة بالغة من السنن المؤكدة. و يكفي شاهدا لاستحباب الاسناد ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، و إن كان كذبا فعليه. الكافي: 52/1 حديث: 7، وسائل الشيعة: 56/18.
2- كذا، و الظاهر: مسندة
3- كما حكاه غير واحد كثاني الشهيدين في درايته: 37 [البقال: 116/1] تبعا للنووي في تقريبه و شارحه السيوطي في تدريبه: 159/2، و القاسمي في قواعده: 201، و قاله ابن حزم و نصّ عليه السخاوي في فتح المغيث: 3/3 و غيرهم.
4- حتى أنهم قالوا: قرب الاسناد قربه الى اللّه - كما في الجامع: 13/1 وجه 2 - و حكي في غير واحد من كتب الحديث كما في علوم الحديث: 236، اختصار علوم الحديث: 184، و فتح المغيث: 6/3 و غيرهم. و شاع على ألسن المحدثين إن النازل مفضول مطلقا، و إن الاسناد سلاح المؤمن، و الاسناد من الدين، و لو لا الاسناد لقال من شاء ما يشاء على حد تعبير ابن المبارك.. الى غير ذلك، لاحظ أيضا تدريب الراوي: 160/2.

و قد كانوا يرحلون الى المشايخ من أقصى البلاد لأجل ذلك، و ربّما ادعى بعضهم اتفاق ائمة الحديث قديما و حديثا على الرحلة الى من عنده الاسناد العالي، و قد أفتى جمع باستحباب الرحلة لذلك(1)، و لا بأس به، لاندراجه في طلب العلم و التفقه المندوبين، و ذلك يغنينا عن التمسك له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي (صلى اللّه عليه و آله) و قال: (أتانا رسولك فزعم... كذا.. الحديث) [كما] صدر ذلك من بعضهم(2)، بتقريب أن طلب العلو في الاسناد لو لم يكن مستحبا لأنكر عليه سؤاله لذلك، و لأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه.

فان فيه: إنه أجنبي عن مسألتنا، اذ لم يكن ذلك طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول، فرحل حتى يتثبت و يطمئن بكون ما أخبر به الرسول من جانب النبي(3).

الثالث: ان في رجحان عالي السند على النازل مطلقا، أو

ص: 245


1- كما صرح به الحاكم في معرفة علوم الحديث: 5-7 و غيره ممن سبق، و كذا العراقي في الفيته، و السخاوي في شرحها: 5/3، و مقدمة ابن الصلاح: 9-278.
2- كما استدل به الحاكم النيشابوري في معرفة علوم الحديث: 5-6، و هو أول من فعل ذلك ممن يعرف، و حكاه عنه غير واحد، و فصل القول به في فتح المغيث: 5/3-6، و محاسن الاصطلاح: 379 - من المقدمة - لابن الصلاح، بل قيل: إن في الاقتصار على النازل إبطالا للرحلة و تركا لها، كما فصلنا ذلك في مستدركنا - الآتي - رقم (223): الرحلة في طلب الحديث.
3- لاحظ النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 160/2-161 و غيرهما.

العكس مطلقا، أو التفصيل برجحان العلو إلا إذا اتفق للنازل مزيّة خارجية، وجوه:

للأول منها: إن العلو يبعد الحديث عن الخلل المتطرق الى كل راو، إذ ما من رجال الإسناد إلاّ و الخطأ جائز عليه، و كلما كثرت الوسائط و طال السند كثرت مظان التجويز، و كلما قلّت قلّت(1).

و للثاني: إن النزول يوجب كثرة البحث، و هي تقتضي المشقة، فيعظم الأجر.

و ضعفه ظاهر، ضرورة أن عظم الأجر أمر أجنبي عن مسألة التصحيح و التضعيف، و كثرة المشقة ليست مطلوبة لذاتها، و مراعاة المعنى المقصود من الرواية - و هو الصحة - أولى.

و للثالث: إنه قد يتفق في النزول مزيّة ليست في العلو، كأن تكون رواته أوثق أو احفظ أو اضبط أو الاتصال فيه اظهر، للتصريح فيه باللقاء، و اشتمال العالي على ما يحتمله و عدمه، مثل عن فلان فيكون النزول حينئذ أولى بالعرض(2)، و هذا القول هو الفصل(3).

ص: 246


1- فيكون أقرب الى الصحة، و ببعده عن كثرة مظان التحوير و الزلل و السهو.
2- أي يكون في معرض الاستدلال و الحجية، و يقال لغة: عرض المسألة: جاء بها واسعة كبيرة، أو هو أولى بالأخذ، و قد يكون بالمعجمة: الغرض، كما صرح بذلك ثاني الشهيدين في درايته: 37 [البقال: 116/1]، أو يكون لأحدهما إجازة و الآخر سماع فيقدم الأخير، أو لوجود فائدة فيه.. أو ما شابه ذلك.
3- فصّل القول به في التدريب: 165/2-167، و السخاوي في الفتح: 10/3 و غيرهما. اقول:.. الحق إن جودة الحديث ليس بقربه و لا ببعده، بل بصحة رجالاته و وثاقتهم، و الأخذ من عالم فقيه عادل ثبت و إن نزل أولى من العلو عن جاهل منحرف فضلا عن وضاع و إن علا، و عليه فليس العالي من الإسناد ما يتوهمه عوام الناس.. كما قاله البعض - فيعدون الأسانيد و رجالاتها، فما وجدوا منه أقرب الى المعصوم عليه السلام يتوهمونه أعلى، إذ قد لا يحتج ببعض العوالي، بل إن النزول حينئذ أولى من العلو لأنه عندهم كالعدم حينئذ، فالعلو المعنوي هو المطلوب عند التحقيق، و إن كان هذا خروجا عن الاصطلاح علوا من حيث المعنى، فتدبر، اذ أن العلو و النزول صارا محلا للبحث بما هما من دون تعرض الى ما يعرضهما من الصحة و الضعف و غيرهما، و بهذا الاعتبار تصبح المسألة ذات قولين، فلاحظ.

الرابع: ان للعلو اقساما خمسة(1)، و كذا النزول، فضدّ كل قسم من العالي النازل(2):

احدها: و هو أعلى الأقسام و أشرفها و أجلّها، قرب الإسناد من المعصوم بالنسبة الى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير(3)، فان اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا، و لم يرجح غيره

ص: 247


1- الظاهر إن أول من قسمها بذلك هو أبو الفضل بن طاهر و تبعه ابن الصلاح في مقدمته: 381-389 و تبعهما من تبعهما، و قد اختلف في ماهية بعضها، و ما ذكره المصنف قدس سره هو مشهور الأقوال فيها، و قد قسما الى علو المسافة و علو الصفة أيضا - كما سيأتي..
2- الاولى: أن يقال: نازل، اذ ضد العوالي الخمسة نوازل لا ضد كلها نازل واحد، فتدبر.
3- و عبّر عنه ب: العلو المطلق، كما جاء ذلك عن الشيخ الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة: سنن. و قيده في المقدمة: 381 باسناد نظيف غير ضعيف.

عليه بأوثقية أو اضبطية و.. نحوهما مما ذكر، فهو الغاية القصوى، و إلاّ فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا ضعيفا(1) غير مجبور، و إلا كان كالمعدوم، و تعيّن الأخذ بالنازل(2).

ثانيها: و هو بعد المرتبة الاولى في العلو، قرب الاسناد من أحد أئمة الحديث، كالحسين(3) بن سعيد و الكليني و الصدوق و الشيخ و.. اضرابهم، و ان كثر بعده العدد الى المعصوم(4).

ثالثها: العلو المقيد بالنسبة الى رواية أحد كتب الحديث

ص: 248


1- الظاهر أن العبارة هكذا: موضوعا أو ضعيفا، إذ لا معنى لجبر الموضوع، فتدبر.
2- مثل له في مصادرنا بثلاثيات الكليني في الكافي، و ستأتي في الفائدة السابعة من مستدرك رقم (82). بل قال: الأسترابادي في لب اللباب: 15 - خطي -: كثير من روايات الكافي. و مثّل له عند العامة بثلاثيات البخاري في صحيحه، و هي تنيف على عشرين حديثا كما قاله السخاوي في فتح المغيث: 11/3.
3- في دراية الشهيد الموجودة عندنا: الحسن، و هو غلط.
4- و عبر عنه بالعلو النسبي، أو العلو الاضافي، و هو ما يقلّ العدد فيه الى ذلك الشيخ و إن بعد بعده، و كونه من أئمة الحديث و مشايخ الرواة يصيره ذا صفة عليه من حفظ و فقه و ضبط تسوغ مثل هذا القرب أو المدح. انظر مستدرك رقم (79) العلو الحقيقي و الاضافي.

لمعتمدة(1)، و يسمى علو التنزيل(2). و ليس بعلو مطلق، إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب منها، وقع أنزل(3) مما لو رواه من غير طريقها، و قد يكون عاليا مطلقا أيضا، و هو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة و الأبدال و المساواة و المصافحة(4).

فالموافقة: أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم(5) مثلا من غير جهته، بعدد أقل من عددك اذ رويته بإسنادك عن شيخ مسلم عنه(6).

و البدل: أن يقع هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، و هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، و قد يسمى هذا موافقة بالنسبة الى شيخ شيخ مسلم، فهو موافقة مقيدة. و قد تطلق الموافقة و البدل مع عدم العلو به(7)، و مع النزول أيضا.

ص: 249


1- أو غيرها من الاصول المعتبرة، كالاربعمائة.
2- كما سماه ابن دقيق العيد، و حكاه السيوطي في التدريب: 165/2 عنه، و يقال لهذا: العلو النسبي، و العلو بتقدم السماع - أيضا -.
3- الظاهر: اعلى، أو يقال: إنه يأتي الحديث من طريق لو رويته عن كتاب آخر كان الطريق إليه أقصر.
4- لاحظ مستدرك رقم (80): الموافقة، الابدال، المساواة، المصافحة.
5- المراد هنا من مسلم هو ابن الحجاج - المارّ قريبا - صاحب الصحيح و المثال أخذ من كتب العامة، و الأولى ما مثلنا له و لغيره من الأنواع في مستدركنا، فراجع، و لعله يقرأ بالتشديد، أما كون المراد منه وصفا فبعيد جدا، و إن ظهر من بعض الخواص الأعلام ذلك، فلاحظ.
6- الظاهر: عن مسلم عنه، أو يقال: روايتك عن مسلم بواسطة شيخه.
7- الظاهر: بل.

و المساواة: أن يقع بينك و بين من لقى المعصوم من العدد مثل ما وقع بين شيخ مسلم و بينه، و هذا نادر في هذا الزمان، بل لا يوجد.

و المصافحة: أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة، كأنك صافحت شيخك، فأخذته عنه، و إن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك، كانت المصافحة لشيخك، و إن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك و.. هكذا(1).

رابعها: أن يتقدم سماع أحد الراويين في الاسنادين على زمان سماع الآخر و إن اتفقا في العدد الواقع في الاسناد، أو في عدم الواسطة إن كانا قد رويا عن واحد في زمانين مختلفين، فأولهما سماعا أعلى من الآخر لقرب زمانه من المعصوم (عليه السلام) بالنسبة الى الآخر، و العلو بهذا المعنى و بسابقيه يعبّر عنه بالعلو النسبي، و في البداية: ان شرف اعتباره قليل، خصوصا الأخير، لكن قد اعتبره جماعة من أئمة الحديث، فذكرناه لذلك(2).

خامسها: تقدم وفاة راوي أحد السندين المتساويين في العدد على من في طبقته من راوي السند الآخر، فان المتقدم عال بالنسبة الى المتأخر على زعم بعضهم، و مثّل له في البداية بما نرويه باسنادنا الى

ص: 250


1- و يقال لهذه الثلاثة السالفة: علو المسافة - و هو قلة الوسائط - مقابل علو الصفة التي هي القسمان الآخران. لاحظ مستدرك رقم (81) علو الصفة.
2- البداية: 37 [البقال: 116/1].

شيخنا الشهيد (رحمه اللّه)، عن السيد عميد الدين، عن العلامة جمال الدين بن المطهر، فانه أعلى مما نرويه عن الشهيد (رحمه اللّه)، عن فخر الدين بن المطهر، عن والده جمال الدين، و إن تساوى الاسنادان عددا، لتقدم وفاة السيد عميد الدين (رحمه اللّه) على وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة(1).

قلت: إنما يكون ما ذكره مثالا، لو لم يكن للسبق مدة معينة كما عليه بعضهم و أما بناء على تحديده بمضي خمسين سنة، كما عن الحافظ أحمد بن عمير بن الجوصاء(2)، أو بثلاثين سنة كما عن ابن مندة(3)، فلا يتم المثال، نعم لا وجه للتحديد، كما لا وجه لاعتبار

ص: 251


1- البداية: 37 [البقال: 117/1] بتصرف يسير، و قد جعل بعض علماء الدراية كابن دقيق و ابن طاهر و جمع و تبعهم ثاني الشهيدين في درايته هذا القسم و الذي قبله واحدا، إلا أن ترقيم المصنف يظهر منه خلاف ذلك.
2- في فتح المغيث: 21/3: الجرصاء الدمشقي، شيخ الاسلام. و الصحيح ما هنا، و هو أحمد بن عمير (عمر) بن يوسف بن موسى بن الجوصاء الدمشقي، مولى بني هاشم، محدث الشام، توفى سنة 320 ه. انظر تذكرة الذهبي 16/3، و لسان الميزان: 239/1، و معجم المؤلفين 37/2، و غيرها.
3- هناك أكثر من سبعة ممن يعرف بابن مندة، و أكثرهم من أهل أصفهان، و هم محدثون و مصنفون، و لعل المذكور هنا هو ابراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة المتوفى في شهر الصيام سنة 320 ه، انظر.. طبقات المحدثين باصبهان: 309 خطي نقلا عن معجم المؤلفين: 110/1. حكاهما غير واحد عنهما، لاحظ فتح المغيث: 21/3.

أصل هذا القسم من العلو، كما نبّه عليه في البداية، بقوله:

و الكلام في هذا العلو كالذي قبله و أضعف(1).

و منها:

14-19 - الشاذ، و النادر، و المحفوظ، و المنكر، و المردود، و المعروف:

فالشاذ و النادر هنا مترادفان(2)، و الشائع استعمال الأول، و استعمال الثاني نادر(3)، لكن واقع، و كفاك في ذلك قول المفيد

ص: 252


1- البداية: 37 [البقال: 117/1]. و لم يتعرض المصنف قدس سره للنزول و أقسامه إلا مجملا، لاحظ: وصول الأخيار: 131-133، مقدمة ابن الصلاح: 388 و غيرها. و يعرف من مقابله خلافا لمن زعم كون العلو قد يقع غير تابع للنازل، أو كون التنزل في الاسناد أفضل كما حكاه في المقدمة: 388. و على كل هو مفضول مرغوب عنه الاّ أن يميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونه أحفظ أو أفقه و نحو ذلك مما مرّ. انظر مستدرك رقم (82) فوائد حول العالي و النازل.
2- فرّق بعضهم بين الشاذ و النادر في العرف العام: بأن الشاذ ما خالف القياس و إن شاع في الاستعمال، و النادر ما وافق القياس و قلّ استعماله، و مثّل للأول بمسجد - بكسر الجيم - و الثاني بمسجد - بفتح الجيم - فتدبر. منه (قدس سره). و فرق بينهما الطريحي في المجمع: 490/3 بقوله: و النادر في الحديث في الاصطلاح: ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا، و يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، بخلاف الشاذ، فانه غير صحيح، أو له معارض. و فرق في مجمع البحرين: 3/3-182 بين الشاذ و الفاذ بقوله: و قيل: الشاذ هو الذي يكون مع الجماعة ثم يفارقهم، و الفاذّ: هو الذي لم يكن قد اختلط معهم.
3- و عبّر عنهما: مخالف المشهور أيضا، كما نص عليه في نهاية الدراية: 63. و الظاهر أنه ليس مصطلحا خاصا في الباب، بل بمقتضى مدلولهما.

(رحمه اللّه) في رسالته في الرد على الصدوق، في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: (ان النوادر هي التي لا عمل عليها)(1). و أشار بذلك الى رواية حذيفة(2) كما يكشف عن ذلك، و عن ترادفهما قول الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب في هذه المسألة، أنه:

(لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لأن متنها لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة، بل هو موجود في الشواذ من الأخبار)(3).

ص: 253


1- انظر الفصل الرابع من الرسالة المذكورة للشيخ المفيد رحمه اللّه، و هي لا تزال مخطوطة لا أعرف طبعها، لاحظ: تكملة الرجال: 41/1 الحاشية.
2- و هو حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد، روى عن الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السلام، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، انظر رجال الكشي: 615 و 717، و الخلاصة للعلامة: 60، و رجال الشيخ: 119 و تنقيح المقال: 9/1-258، و معجم رجال الحديث: 242/4 و غيرها.
3- تهذيب الأحكام: 169/4 و النص هو: و هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة و إنما هو موجود في الشواذ من الأخبار.. الى آخره، و قد تابع المصنف رحمه اللّه عبارة التعليقة، اذ قد حكاه الوحيد في التعليقة: 7 [ذيل رجال الخاقاني: 34] الاّ أنه قال في صفحة: 8 [ذيل رجال الخاقاني: 35]: و نقل عن بعض أن النادر ما قل روايته و ندر العمل به، و ادعى أنه الظاهر من كلام الأصحاب، و لا يخلو من تأمل. ثم ان الرواية هي ما رواه ابن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال: أتيت معاذ ابن كثير في شهر رمضان - و كان معي اسحاق بن محوّل - فقال معاذ: لا و اللّه ما نقص من شهر رمضان قط.

حيث اطلق الشاذ على ما أطلق عليه المفيد النادر، بل لا يبعد استفادة ترادفهما من قوله (عليه السلام) - في المرفوعة -: (ودع الشاذ النادر)(1).

و أما المحفوظ: فهو في اصطلاح أهل الدراية، ما كان في قبال الشاذ من الراجح المشهور(2).

و أما المعروف: فهو في الاصطلاح، ما كان في قبال المنكر من الرواية الشائعة.

و أما المنكر و المردود: فهما ايضا مترادفان على ما يظهر من كلمات أهل الدراية و الحديث(3).

فهنا أربع عبارات: الشاذ، و المحفوظ، و المنكر و المعروف، و قد عرفت المراد بالمحفوظ و المعروف، و إن تأملت بأن لك الفرق بينهما و بين المشهور، و أنهما أخص منه، فان المشهور ما شاع روايته سواء كان في مقابله رواية اخرى شاذة غير شائعة أم لا، بخلاف المحفوظ فانه خصوص المشهور الذي في قباله حديث شاذ، و المعروف خصوص

ص: 254


1- ذكرنا مصادر الرواية في بحث المشهور و هي: اصول الكافي: 67/1، التهذيب 301/6، من لا يحضره الفقيه: 5/3، الاحتجاج: 194، وسائل الشيعة: 75/18-89.
2- أي ما قابل الشاذ المردود، بأن كان الراوي عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا و لم يخالف من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من الوجوه المرجحة.
3- انظر مستدرك رقم (83): المردود.

المشهور الذي في قباله حديث منكر، فبقيت عبارتان.

الاولى:

الشاذ: و هو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية و الحديث(1) هو: ما رواه الثقة، مخالفا لما رواه جماعة(2)، و لم يكن له إلا اسناد واحد(3)، فخرج بقيد الثقة المنكر و المردود. و بقيد المخالفة المفرد بأول معنييه المزبورين، و بقيد اتحاد الاسناد عن المتن الواحد المروي بأسانيد فانه ليس بشاذ(4)، و هناك أقوال أخر شاذة ساقطة، و ما ذكرناه تبعا للأكثر هو الفصل.

ثم ان كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشّاذ، سمّي ذلك الشّاذ: بالشّاذ المردود، لشذوذه و مرجوحيّته لفقده للأوصاف الثّلاثة(5). و ان انعكس فكان الرّاوي

ص: 255


1- الشهرة من الخاصة، و الشافعي و أتباعه، و الشهرة مطلقا غير ثابتة.
2- أو الجمهور، أو الأكثر، أو جماعة الثقات، أو جماعة، أو الناس، و بكل قائل، و المعنى متقارب.
3- كذا عرّفه في دراية الشهيد: 37 [البقال: 118/1]، و الذكرى: 4، و الرواشح السماوية: 163، و القوانين: 486، و تذكرة الموضوعات: 5، و الوجيزة: 5، و شرح ألفية العراقي: 185/1، و غيرها من المصادر. لاحظ تفصيلها في مستدرك رقم (84) تعريف الشاذ.
4- فامتاز بميزتين: التفرد و المخالفة، فلو تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره فهو حديث صحيح غير شاذ، و لو خولف بما هو أرجح منه يأتي ما ذكره المصنف رحمه اللّه.
5- الأشبه أن يقال: لأحد الأوصاف الثّلاثة.

للشاذ أحفظ للحديث أو أضبط له أو أعدل من غيره من رواة مقابله، ففيه أقوال:

احدها: عدم ردّه، اختاره جماعة منهم ثاني الشّهيدين في البداية(1)، نظرا إلى أنّ في كل منهما صفة راجحة و صفة مرجوحة فيتعارضان، فلا ترجيح. قال: و كذا ان كان راوي الشّاذ مثل مقابله في الحفظ و الضّبط و العدالة - ففي البداية -(2) انّه لا يرد، لأنّ سماعه(3) من الثّقة يوجب قبوله و لا رجحان للآخر عليه من تلك الجهة.

ثانيها: ردّه مطلقا، لأنّ نفس اشتهار الرّواية من أسباب قوّة الظّن بصدقها، و سقوط مقابلها(4) مضافا الى تنصيص المعصوم(5) (عليه السّلام) بكون الشهرة مرجّحة، و أمره بردّ الشاذ النادر من دون استفصال.

ص: 256


1- البداية: 37 [البقال: 118/1]، و الأصل فيه ما أخذه النّووي عن ابن الصّلاح في مقدّمته: 177 و تعرّض له السّيوطي في تدريبه: 234/1، و غيرهم.
2- نفس المصدر و الصفحة من البداية. و يمكن التّمثيل له بما اشتهر في الكتب الفقهيّة ممّا اتّفق عليه الشّيخان في صحيحة زرارة المرويّة في من دخل الصّلاة بتيمّم ثمّ أحدث: انّه يتوضّأ حيث يصيب الماء و يبني على الصّلاة، و إن خصت بحالة الحدث تأسّيا. وسائل الشيعة: 3/2-991 - باب 21.
3- خ. ل: ما معه.
4- لأنّ المقابل شاذ أولا، و لقوّة الظّن في الطرف الآخر شهرة ثانيا.
5- في المرفوعة الّتي ذكرت قريبا.

و يمكن الجواب عن الأول بمنع سببيّة الشّهرة لقوّة الظّن، حتّى في صورة كون راوي الشّاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل، بل قد يقوى الظّن حينئذ بصدق الشّاذ، فالكلّيّة لا وجه لها بل اللازم الادارة مدار الرّجحان في الموارد الجزئيّة. و أما تنصيص المعصوم (عليه السلام) بردّ الشّاذ، فمنصرف الى غير صورة حصول الرّجحان له، فتأمّل جيّدا.

ثالثها: قبول الشاذ مطلقا، لأنّه لازم وثاقة راويه، و هو كما ترى اجتهاد في قبال النّص، ثمّ انّه قال بعض من عاصرناه(1) انّ المشهور كما قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به و إن لم يشتهر نقله، فكذا الشّاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به و إن اشتهر نقله(2)، و من هنا يظهر انّه لو شمل قوله (عليه السلام): (خذ بما اشتهر بين أصحابك) ما اشتهر في النقل و الفتوى أيضا، فكذا الشّاذ يشمل ما شذّ نقله، و الفتوى به(3).

الثّانية:

المنكر(4):

و هو ما رواه غير الثّقة مخالفا لما رواه جماعة و لم يكن له الاّ اسناد

ص: 257


1- و هو المولى ملاّ عليّ كني الطهراني طاب ثراه.
2- توضيح المقال: 51، و سبقه الأسترآبادي في لب اللباب: 14 - خطّي -، و قبلهما الشيخ حسين والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 96 [التراث: 118] و غيرهم.
3- انظر مستدرك رقم (85) فوائد عشر حول الشّاذ.
4- المنكر: لغة اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده و لم يعرفه، مجمع البحرين: 501/3 و قال: و المنكر: الشيء القبيح أعني الحرام، ثمّ قال: و المنكر في الحديث ضد المعروف، و في معجم مقاييس اللغة: 476/5 قال: و يدل على خلاف المعرفة الّتي يسكن اليها القلب، و انظر: لسان العرب: 4/5-232، و القاموس المحيط: 148/2، و تاج العروس: 5/3-583، و المصباح المنير: 858/2، و النهاية: 5/5-114.

واحد(1)، قال في البداية: و لو كان راوي الشّاذ المخالف لغيره غير ثقة، فحديثه منكر مردود، لجمعه بين الشّذوذ و عدم الثّقة، و يقال لمقابله المعروف، و منهم من جعلهما - أي الشّاذ و المنكر - مترادفين، بمعنى الشّاذ المذكور، و ما ذكرناه من الفرق اضبط(2)، و البعض الّذي جعلهما واحدا هو ابن الصّلاح من العامّة(3)، و قد رماه شيخ الاسلام(4) بالغفلة عن الاصطلاح(5).

ص: 258


1- فمن شرطه تفرّد الضعيف و المخالفة، فلو تفرّد راو ضعيف بحديث لم يخالف فيه الثّقات لا يعد حديثا منكرا، بل ضعيف بقول مطلق، و الضعيف ان خولف برواية ثقة فالراجح يقال له: المعروف، و المرجوح هو: المنكر.
2- لاحظ مستدرك رقم (86) تعريف المنكر. البداية: 38 [البقال: 9/1-118].
3- مقدّمة ابن الصّلاح: 179 و الحق انّ القول للبرديجي كما حكاه النّووي و أقرّه السيوطي في شرحه للتقريب: 238/1-240، و السّخاوي في شرحه على الألفية: 190/1 و غيرهم.
4- هو ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل (773-852 ه) من أئمة العلم و التاريخ و الحديث و الفقه الشافعي، له تصانيف كثيرة جدا، انظر: الأعلام: 173/1، شذرات الذهب: 270/7، معجم المؤلفين: 21/2 و غيرها.
5- المراد منه ابن حجر في شرح النّخبة: 34 قال: و قد غفل من سوّى بينهما. انظر مستدرك رقم (87) الفوائد العشر حول المنكر و غيره.

و منها:

20 - المسلسل :

20 - المسلسل(1):

و هو ما تتابع رجال اسناده واحدا فواحدا الى منتهى الاسناد على صفة واحدة، أو حالة واحدة، للرواة تارة، و للرواية اخرى(2).

و صفات الرواة و أحوالهم: إما قوليّة أو فعليّة أو هما معا.

و صفات الرّواة(3): إمّا تتعلّق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها(4).

ص: 259


1- التسلسل: لغة، اتّصال الشّيء بعضه ببعض، و منه سلسلة الحديث، قال في مجمع البحرين: 399/5: و شيء مسلسل: متّصل بعضه ببعض، انظر النّهاية: 389/2، المصباح المنير: 387/1، تاج العروس: 379/7، القاموس المحيط: 397/3، لسان العرب: 338/11-345 و غيرها، و هو من صفات الاسناد.
2- و على كل سواء كانت هذه الصّفات للرواة أم للاسناد، و سواء كان ما وقع منه في الاسناد في صيغ الاداء أو متعلقا بزمن الرواية أو بمكانها، و سواء كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالا أو أفعالا، و سواء كان في كل الرواية أو جلّها، و سواء كان ذلك في حال تحمّل الرّواية من الراوي أو المروي عنه.. الى غير ذلك من الحالات.
3- الظاهر: الرّواية.
4- كما في التقريب و التّدريب: 187/2، و ألفيّة العراقي و شرحها: 53/3، و دراية الدربندي: 13 - خطّي -، و أصل التّعريف لابن جماعة في حاشية لقط الدّرر: 36 كما نسبه له في علوم الحديث: 249 و عرّفه بقوله: الحديث المسند المتّصل الخالي من التدليس الّذي تتكرّر في وصف روايته عبارات أو أفعال متماثلة كلّ راو عمّن فوقه في السند حتّى ينتهي الى رسول اللّه، و هو أظهر التعاريف الواردة، و أخصرها ما في الوجيزة: 5 من قوله: و مشتركا كلا أو جلا في أمر خاص كالاسم و الأولويّة و المصافحة و التلقيم و نحو ذلك مسلسل، و قريب منه في قوانين الاصول: 487، و تقدم الجميع ابن الصّلاح في المقدمة: 401. و على كل، فالحديث الذي يتصل اسناده بحال أو هيئة أو وصف قولي أو فعلي يتكرر في الرواة أو الرواية أو يتعلق بزمن الرواية أو مكانها فهو مسلسل.

فالمسلسل بصفات الرّواة القوليّة، كنطق كلّ منهم حال الرّواية بالاستعاذة أو البسملة أو الحمد للّه و الصّلاة على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) أو.. نحو ذلك(1).

و المسلسل بأحوالهم القولية(2)، كقول كلّ منهم سمعت فلانا يقول، أو اتيان كلّ منهم بصيغة القسم، مثل اخبرني فلان و اللّه قال، اخبرنا فلان و اللّه.. الى آخر الاسناد أو.. نحو ذلك(3).

ص: 260


1- مثاله المشهور عند العامة حديث قراءة سورة الصف، و هو أن الصحابة سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن أحب الأعمال الى اللّه عز و جل ليعملوه؟ فقرأ عليهم سورة الصف... فتسلسل الحديث بقراءة كل من رواته ذلك، ذكره كل من تعرض لهذا النوع. قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) بعد تعريف المسلسل: و أصحها قراءة سورة الصف!. و لم يثبت الحكم.
2- قال العراقي و تبعه السخاوي في شرحه للألفية: 13/3: و أحوال الرواة القولية و صفاتهم القولية متقاربة، بل متماثلة، و هو الظاهر.
3- مثاله ما روته العامة عن معاذ بن جبل من أن النبي قال له: يا معاذ! اني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: «اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك» فقد تسلسل الحديث بقول كل من رواته: و أنا أحبك فقل: «اللهم..» الحديث كما جاء في فتح المغيث للسخاوي: 12/4، و ذكره في تدريب الراوي: 188/2 و غيرهما، و سبقهم في المقدمة: 402.

و المسلسل بأحوالهم الفعلية، كما في تشبيك كل منهم يده بيد من رواه عنه، أو عد كل منهم كلمات الرواية، أو فقرات الدعاء بإصبعه، أو مصافحة كل منهم عند الرواية مع من يروي عنه، أو الأخذ بيده، أو وضع اليد على رأسه، أو قبض كل منهم حال الرواية بلحية نفسه، أو قيام كل منهم حالة الرواية، أو الاتكاء، أو المشي، أو الجلوس أو... نحو ذلك(1).

و يجتمع القولية و الفعلية في مثل قول كل منهم صافحني فلان و روى لي، قال: صافحني فلان و روى لي و.. هكذا، فانه اجتمع فيه قول صافحني مع فعل المصافحة(2).

ص: 261


1- مثاله: حديث ابي هريرة عن طريقهم قال شبك أبو القاسم (صلى اللّه عليه و آله) و قال: خلق اللّه الأرض يوم السبت، فقد تسلسل هذا الحديث بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه. كما ذكره في معرفة علوم الحديث: 12/4 و غيره.
2- مثاله: حديث أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه: لا يجد العبد حلاوة الايمان.. و قبض رسول اللّه: على لحيته و قال: امنت بالقدر خيره و شره و حلوه و مره. فقد تسلسل بقبض كل من رواته على لحيته و بقوله: آمنت بالقدر.. تدريب الراوي: 189/2 [الهند: 380] و غيره. و منه المسلسل بصفات الرواة الفعلية، و مثاله حديث: البيعان بالخيار، فقد تسلسل برواية الفقهاء له، أو الحفاظ أو غير ذلك، و هو من الأمثلة التي تجدها في كتب العامة غالبا، و المسلسلات التي يذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث: 30-34 و غيره من المصادر الآتية.

و مثل(1) المسلسل بالتلقيم، فانه تضمن الوصف بالقول، كقول كل واحد لقمني فلان بيده لقمة و روى لي، قال: لقمني فلان بيده لقمة و روى لي.. الى آخر الاسناد، و الفعل و هو التلقيم(2).

و مثله المسلسل بقرّب اليّ جبنا و جوزا، أو المسلسل بأطعمني و سقاني، و المسلسل بالضيافة على الأسودين: التمر و الماء.

و من المسلسل بصفات الرواة، المسلسل باتفاق اسماء الرواة، كالمسلسل بالمحمدين(3)، و الأحمدين و.. نحو ذلك، أو اسماء آبائهم، أو كناهم، أو أنسابهم، أو ألقابهم، أو بلدانهم، أو صنائعهم و حرفهم، و... نحو ذلك، و صفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كالمسلسل بسمعت فلانا، أو اخبرنا فلان، أو أخبرنا فلان و اللّه، أو أشهد باللّه لسمعت فلانا يقول كذا، كل راو عمن روى عنه كذلك.

ص: 262


1- الظاهر: و مثله.
2- قال في نهاية الدراية: 60: رأيت السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي في إجازته المبسوطة يذكر انه قرأ على الشيخ المصنف بهاء الدين الحديث المسلسل بألقمني الخبز و الجبن و ألقمني لقمة منها.
3- كما في رواية الشيخ محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن عمر بن يزيد، كما ذكره البهائي و والده، و قد ذكر شيخنا الميرزا النوري في كتابه نفس الرحمن في فضائل سلمان: 88 و ما بعدها جملة من الروايات المسلسلة عن طريقنا.

و المتعلقة بالزمان كالمسلسل بروايته في اليوم الفلاني كالعيد و الخميس و.. نحو ذلك، أو وقت الصبح أو الظهر أو.. نحو ذلك.

و بالمكان كالمسلسل بسماع كل منهم عن صاحبه في المسجد أو المدرسة أو.. نحو ذلك.

و قد يقع التسلسل في معظم الاسناد دون جميعه(1).

ثم ان التسلسل ليس له مدخل في قبول الحديث و عدمه، و إنما هو في(2) فنّ من فنون الرواية، و ضروب المحافظة عليها و الاهتمام(3)، و فضيلته اشتماله على مزيد الضبط و الحرص على أداء الحديث بالحالة التي اتفق بها من المعصوم (عليه السلام).

و أفضل أقسامه ما دل على اتصال السماع، لأنه أعلى مراتب الرواية على ما سيأتي - ان شاء اللّه تعالى -. و في البداية و..

غيره انه، (قلما تسلم المسلسلات عن ضعف في وصف بالتسلسل(4)، فقد طعن في وصف كثير منها لا في أصله)(5) ثم قال: (و من الحديث المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط اسناده، كالمسلسل بالأولية

ص: 263


1- لاحظ مستدرك رقم (88) حول المسلسل.
2- كذا في الأصل، و الظاهر زيادة: في.
3- الظاهر: الاهتمام بها.
4- كذا، و الصحيح: وصف التسلسل كما في دراية طبعة النجف - الحيدرية، و في الطبعة المصححة: الوصف بالتسلسل مقابل الضعف في أصل المتن، و كأنهم أرادوا امكان ضعف السند بدون المتن، فتدبر.
5- البداية: 39 [البقال: 123/1]، و صرح بذلك كل من عنون المسألة كما في قواعد التحديث: 127، و المقدمة: 402، و دراية الدربندي: 14 - خطي - و غيرها.

على الصحيح عند الناقدين، و إن كان المشهور بينهم خلافه)(1)، و غرضه أن المسلسل أوله المنقطع تسلسله، [في وسطه من المسلسل](2)في اصطلاح المدققين و إن لم يكن مسلسلا عند المشهور(3).

و منها:

21 - المزيد :

21 - المزيد(4):

و هو الحديث الذي زيد فيه على سائر الأحاديث المروية في معناه.

و الزيادة تقع تارة في المتن، بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من غيره، و اخرى في الاسناد، بأن يرويه بعضهم باسناد مشتمل على ثلاثة رجال معينين مثلا، و يرويه الآخر بأربعة يتخلل الرابع بين الثلاثة.

أما الأول: و هو المزيد في المتن فمعتمد مقبول إن كانت الزيادة من الثقة(5)، لما في البداية و... غيره من أنه (لا يزيد على ايراد

ص: 264


1- البداية: 39 [البقال: 123/1].
2- ما بين معكوفتين ليس في الطبعة الاولى، و هو أولى.
3- راجع مستدرك رقم (89) فوائد حول المسلسل.
4- و يقال له: المزيد على غيره. كما في القوانين: 487 و غيره، و قد يدرج في بحث معرفة زيادات الثقات كما صنعه ابن الصلاح في درايته: 185.
5- اذا لم تكن منافية لما رواه غيره من الثقات و لا مخالفة فيها لأصل أصيل، كما ذكره الشهيد الثاني في درايته، و سيأتي. و ادعي على هذا الاجماع و عدم المخالفة من أحد كما في الكفاية: 424 و غيره.

حديث مستقل حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقات، و لو كانت المنافاة في العموم و الخصوص، بأن يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا، أو بالعكس، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ.

و قد تقدم حكمه، مثاله حديث و «جعلت لي(1) الأرض مسجدا و ترابها طهورا» فهذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة(2)، و رواية الأكثر: (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)(3)، فما رواه الجماعة عام لتناوله لأصناف الأرض من الحجر و الرمل و التراب، و ما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص بالتراب، و ذلك نوع من المخالفة يختلف به الحكم)(4).

و أما الثاني: و هو المزيد في الاسناد، كما إذا اسنده و أرسلوه،

ص: 265


1- خ. ل: لنا، و الصحيح ما أثبتناه، راجع مستدرك الوسائل: 156/1.
2- تفرد بها - عند الخاصة - جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن رسول اللّه - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - كما جاء في المستدرك.
3- صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب 80/1:1 بولاق، و كتاب الصلاة: باب 56، صحيح مسلم: كتاب المساجد: حديث 3 و 371/1:4 بمضامين مختلفة، سنن ابي داود كتاب الصلاة باب 24، سنن الترمذي كتاب مواقيت الصلاة باب 81/1:92، سنن النسائي: كتاب المساجد: باب 41، سنن ابن ماجة: كتاب المساجد 4 و 7، سنن الدارمي: كتاب الصلاة باب 111 و وردت في مستدرك الوسائل: 156/1 بزيادة: و ترابها، و جملة كتب الدراية كالمقدمة: 189-190.
4- البداية: 40 [البقال: 124/1-125] بتصرف. ثم قد تكون الزيادة في حكاية الفعل، كما لو قيل دخل المسجد و صلى. و ورد دخل و صلى، و ناقش السيوطي في تدريبه: 247/1 في المثال، فلاحظ.

أو وصله و قطعوه، أو رفعه الى المعصوم و وقفوه على من دونه و.. نحو ذلك. و هو مقبول، كمزيد المتن غير المنافي لعدم المنافاة، اذ يجوز اطلاع المسند و الموصل و الرافع على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرره(1).

و بالجملة فهو كالزيادة غير المنافية فيقبل، ذكر ذلك في البداية(2) و.. غيرها(3)، ثم نقل قولا بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، بناء على رد المرسل، فيرجح على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل عند تعارضهما، ثم ردّه بأن في هذا الدليل منع الملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقديم الإرسال على الوصل، مع وجود الفارق بينهما، فان الجرح إنما قدّم على التعديل

ص: 266


1- و شرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، و إذا كان من قسم المعنعن مثلا ترجحت الزيادة حينئذ، و المرجوحية في المزيد في متصل الاسناد اذا كان الراوي غير المزيد اتقن من الراوي للمزيد، و لو كان الراوي للمزيد أتقن فلا مرجوحية عليه. و لا شك أن الزيادة لها حكم الشاذ ان انفرد بها صاحبها و كان ثقة، و إلا فمنكرة على المختار، و تقبل ان لم يكن ثمّة منافاة بين المزيد و غيره، فيصبح لها حكم المتعارضين و يدخل عليها أوجه الترجيح. و للسيد الداماد في رواشحه: 162-163 مناقشة هنا، فلاحظ.
2- البداية: 40 [البقال: 125/1].
3- في الطبعة الثانية: و غيره. راجع مستدرك رقم (90) فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها. مستدرك رقم (91) فوائد الباب.

بسبب زيادة العلم من الجارح على المعدل، لأنه بني على الظاهر، و اطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدّل، و هي - أي زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح - هنا - أي في صورة تعارض الإرسال و الوصل - مع من وصل لا مع من أرسل، لأن من وصل اطلع على أن الراوي للحديث فلان عن فلان.. الى آخره، و من أرسل لم يطلع على ذلك كله، فترك بعض السند لجهله به(1)، و ذلك يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على المعدل، لقلب الدليل(2).

و منها:

22 - المختلف :

22 - المختلف(3):

و ضدّه الموافق، و الوصف بالاختلاف و الموافقة إنما هو بالنظر الى صنف الحديث دون الشخص، ضرورة أن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف و لا متفق، و إنما الاختلاف و الاتفاق يتصور بين اثنين، و المراد هنا اختلاف المتنين و توافقهما، و ذلك غير المؤتلف و المختلف

ص: 267


1- خ. ل: لجهله له.
2- في البداية: بقلب الدليل، و هو الظاهر. البداية: 40-41 [البقال: 125/1-126] و فصّل القول في ردّه السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي - بعد أن قال: و هذا كلام عجيب نشأ من قصور القوة المميزة. ثم بدأ بالتوضيح لمدعاه.
3- و يقال له: مختلف الحديث. و قد يقال له: علم تلفيق الحديث.

سندا الذي يأتي التعرض له، ان شاء اللّه تعالى.

و قد عرّف المختلف في البداية و.. غيرها بأنه (ان يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا)(1) سواء تضادا واقعا أيضا، كأن لا يمكن التوفيق بينهما بوجه، أو ظاهرا فقط، كأن يمكن الجمع بينهما، فالمختلفان - في اصطلاح الدراية - هما المتعارضان في اصطلاح الأصوليين، و المتوافقان خلافه.

و قد صرح أهل الدراية بأن حكم الحديث المختلف الجمع بينهما إن أمكن و لو بوجه بعيد يوجب تخصيص العام منهما، أو يقيد مطلقه، أو حمله على خلاف ظاهره و إن لم يمكن الجمع، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، و إلاّ رجّح أحدهما على الآخر بمرجّحه المقرر في الأصول؛ من صفة الراوي و الرواية و الكثرة و مخالفة

ص: 268


1- البداية: 41 [البقال: 127/1]، و عن الخلاصة في أصول الحديث: 59 (هامش)، التدريب: 196/2، ألفية العراقي و شرحها للسخاوي: 76/3، كشاف اصطلاحات الفنون: 223/2 و غيرهم. و إنما قيد التعريف ب: ظاهرا، لأن الاختلاف قد يمكن معه الجمع و التوفيق بينهما فيكون الاختلاف ظاهريا بدويا خاصة، و قد لا يمكن التوفيق فيكون ظاهرا و باطنا، و القدر الجامع بينهما هو الاختلاف الظاهري، و قد نبّه لهذا المصنف (قدس سره)، و لو قيل بدل المتضادين: المتعارضان، كان أولى و أقرب للاصطلاح. و لا يخفى ان الجامع هو الاختلاف الظاهري، اذ قد يكون الظاهر محفوظا و الاختلاف باطنيا، إلا أنه قد لا يكون مرادا خاصة، و أن أكثر المباحث لفظية، فتدبر.

العامة و.. غيرها، كذا قالوا(1)، و هو موجّه، الاّ في الجمع بالحمل على خلاف الظاهر، فانه لا يرتكب الاّ مع قرينة عليه في الأخبار، لما قررناه في الأصول من عدم تمامية كلية قاعدة تقدم الجمع على الطرح، و أنها إنما تسلم في الجمع بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو الجمع الذي يساعد عليه فهم العرف، مثل الجمع بحمل الظاهر على النص، و الظاهر على الأظهر، أو الجمع الذي عليه شاهد مفصل من الأخبار، و إن شئت توضيح ذلك فراجع ما حررناه في الاصول.

ثم انّ الجمع بين المتعارضين من أهمّ فنون علم الحديث و أصعبها، امّا الأهميّة فلأنّه يضطر اليه جميع طوائف العلماء سيّما الفقهاء، و لا يملك القيام به الاّ المحقّقون من أهل البصائر، الجامعون بين الحديث و الفقه و الأصول، الغوّاصون على المعاني و البيان، و أمّا الأصعبيّة فلأنه عمدة فنون الاجتهاد الّذي هو أصعب من الجهاد بالسيف، و قد صنّف العلماء في الجمع بين الأخبار كتبا كثيرة، و قد قيل انّ أوّل من صنف فيه الشافعيّ (2)، ثمّ ابن قتيبة(3)،

ص: 269


1- كما صرح به ثاني الشهيدين في البداية: 41-42 [البقال: 127/1]، و الرواشح: 166-167، و دراية الدربندي: 6 - خطي -، و وصول الأخيار: 163-170 و غيرهم.
2- و هو كتابه المعروف ب: كتاب اختلاف الحديث، لمحمد بن ادريس الشافعي (150-204 ه) و قد طبع مستقلا و على هامش الجزء السابع من كتاب الام.
3- و هو كتاب تأويل مختلف الحديث لعبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (213-276 ه) توخى الرد فيه على أعداء الحديث - على حسب قوله - و جمع بين الأخبار المتناقضة، طبع مكرّرا، أولها في مصر سنة 1326 ه، و قيل: انه أول من تعرّض لهذا المقال. و قال بعض الأفاضل - كما حكاه في نهاية الدّراية: 32 و لعلّه أخذه من السيوطي في التدريب: 196/2 -: صنف فيه الشافعي و لم يقصد استيفاءه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة و ترك معظم المختلف، ثم حكى عن بعض فضلاء العامّة قوله: لا أعرف حديثين صحيحين متضادّين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلّف بينهما؟ و هي قولة ابن خزيمة كما حكاه الطيّبي في الخلاصة في أصول الحديث: 59 (هامش الدّراية: 127/1)، و السّخاوي في فتح المغيث: 75/3، و سبقهم ابن الصلاح في المقدّمة: 416، و تبعه البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدّمة -: 415. و العجب من نقل كلامه و عدّه فاضلا، و قول السّيوطي في التّدريب: 196/2: و كان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه. و ما أبعد هذا عن قول صاحب جامع المقال: 5 (و منه ما سمّوه مختلفا، و هو في الأخبار كثير). و عدّ البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدّمة - كتاب اختلاف الحديث للشافعي مدخلا عظيما في هذا النوع الجامعون بين صناعتي الحديث و الفقه، و على كل انّما يكمل للقيام به الائمّة الغوّاصون على المعاني الدقيقة - على حد تعبير ابن الصّلاح في المقدّمة: 414 -.

و من أصحابنا (رضي اللّه عنهم) الشيخ أبو جعفر الطوسي التهذيب و الاستبصار(1)، و قد جمعوا بين الأخبار على حسب ما فهموه. و قد قال في البداية: انه قلّما يتفق فهمان على جمع واحد، و من أراد

ص: 270


1- و هذا الكتاب موضوع لهذا الفن و لذا سماه ب: الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، بخلاف التهذيب، كذا قالوا، و لا يخلو من تأمل لمن راجع الكتابين. لاحظ الفائدة الخامسة من مستدرك (92) حول من صنّف في هذا العلم من علمائنا.

الوقوف على جلية الحال فليطالع المسائل الفقهية الخلافية التي ورد فيها أخبار مختلفة يطلع على ما ذكرناه(1).

ثم ان أهل الدراية قد جعلوا من أمثلة المختلف من أحاديث الأحكام حديث: (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)(2) و حديث: (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء، الاّ ما غير طعمه أو لونه أو ريحه)(3) فان الأول ظاهر في طهارة القلتين تغيرا أم لا، و الثاني ظاهر في طهارة غير المتغير، سواء كان قلتين أو أقل(4)، و من أحاديث غير

ص: 271


1- البداية: 42 [البقال: 129/1].
2- و في نسخة: لم يحمل الخبث، انظر سنن البيهقي: 260/1، و مسند الطيالسي: حديث 1954، و مسند أحمد بن حنبل: 12/2 و 23 و 26 و 38. و بمضمونه روايات عن طريقنا: ان الماء اذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، حكاه في المستدرك: 27/1 عن غوالي اللآلي. و نسبه المحقق في المعتبر: 12 الى السيد و الشيخ. قال في حاشية تقريرات السيد الخوئي - التنقيح -: 96/1: و كتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية منه أصلا.
3- جاءت الرواية في غالب سنن العامة و مسانيدهم، انظر: سنن ابي داود كتاب الطهارة: باب 34 و 35، سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب 48 و 49، سنن النسائي: كتاب المياه باب 1 و 2، سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة: باب 33 و 76، كنز العمال: 94/5، سنن البيهقي: 259/1 و 260، مسند أحمد بن حنبل: 235/1 و 284 و 308، 15/3 و 31 و 86، 33/6 و 172، و مسند الطيالسي: حديث 2155 و 2199 و غيرها. و بهذا المضمون انظر كتاب وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الماء المطلق، و مستدرك الوسائل: 28/1 حكاه عن غوالي اللآلي.
4- و بيان التعارض أن يقال: إن الأول يفيد عدم تنجس القلتين و إن تغيرا، و الثاني يفيد تنجس كل متغير و إن بلغ قلتين، و بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في القلتين المتغيرتين، و هذا من موارد انقلاب النسبة، و لهم بحث مفصل هنا، راجعه في مظانه.

الأحكام حديث: (لا يورد ممرض على مصحّ) و حديث: (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) مع حديث: (لا عدوى)(1).

و بيان ذلك: أن يورد - بكسر الراء - مضارع أورد، أي عرض عليه الماء، و مفعوله محذوف. و ممرض - باسكان الميم الثانية، و كسر الراء - صاحب الابل المراض، من أمرض الرجل إذا وقع في ماله المرض، المصح - بكسر الصاد - صاحب الابل الصحاح.

و المعنى أنه لا يورد صاحب الابل المراض إبله على الابل الصحاح، أي فوقها من جانب الماء الجاري، حيث يجري سؤر المراض فتشربه الصحاح فتتمرض. و وجه مخالفة الخبرين الأولين للثالث، دلالتهما على اثبات سراية المرض من المريض الى غيره، و نفي الثالث السراية، و قد جمعوا بين الخبرين بوجوه(2):

احدها: ما عن ابن الصلاح - من العامة -(3) من أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن اللّه تعالى جعل مخالطة المريض بها

ص: 272


1- اول من ذكر هذا المثال - على ما نعلم - ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث: 433-434. و ذكرت هناك مصادر الحديث عند العامة، و للخاصة بهذا المضمون روايات عديدة.
2- نقل هذه الوجوه السيوطي تبعا للنووي في تقريبه، التدريب: 197/2-198. و السخاوي تبعا للعراقي في شرح الألفية: 7/3-76، و غيرهم.
3- المقدمة لابن الصلاح: 415.

للصحيح سببا لإعدائه مرضه، و قد يتخلّف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب(1).

ثانيها: ما عن شيخ الاسلام من أن نفي العدوى باق على عمومه، و الأمر بالفرار إنما هو من باب سد الذرائع(2)، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير اللّه تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة(3).

ص: 273


1- اختار هذا الوجه جمع من أصحابنا كثاني الشهيدين و غيره، و حاصله: حمل العدوى المنفية على العدوى بالطبع، بمعنى أن من طبيعة المرض و خصوصيته كونه معديا [كذا، و الظاهر: غير معد] بطبعه لا بفعل اللّه سبحانه، و لذا حكي عنه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: فمن اعدى الأول. و الثاني - فر من المجذوم -.. الاعلام بلزوم الفرار و عدم ورود الممرض على المصح، و ذلك لأن اللّه سبحانه جعل ذلك سببا، و حذّر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده، و هذا لا ينافي كون المؤثر هو اللّه سبحانه و تعالى، و كذا نهيه صلى اللّه عليه و آله دخول بلد يكون فيه الوباء أو التبول في المياه الراكدة.. و نظائر ذلك.
2- وقع كلام في تحديد معنى الذريعة اصطلاحا بعد الاتفاق على معناه اللغوي بأنها بمعنى الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء. و حددها الشاطبي ب: توسل بما هو مصلحة الى مفسدة. و لعل أقرب التعاريف قول ابن القيم: من أن الذريعة ما كان وسيلة و طريقا الى الشيء، اخذا بمفهومها اللغوي - أو الوسيلة المفضية الى الأحكام الخمسة - كما فصلها في أصول الفقه المقارن: 408، و حررت هذه المسألة في كتب الشيعة في مبحث مقدمة الواجب من الأصول، فراجع.
3- اختاره السخاوي في فتح المغيث: 76/3 و جعله الاولى في الجمع تبعا لشيخه في توضيح النخبة، و ابن خزيمة و الطحاوي و جماعة و الدربندي رحمه اللّه في درايته منا: 6 - خطي - و قال: الاولى في الجمع بينهما.. ثم ناقشه بقوله: و أنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة لان احتجاجه على مطلبه بقوله: و قد صح قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا يعدي شيء شيئا، من جملة المصادرات، اذ ما في هذا الحديث أيضا يحتمل أن يكون المراد منه عدم العدوى بالطبع، ثم ان ما ذكره في قضية الأمر بالفرار من المجذوم فهو أيضا مما ركاكته ظاهرة، لأنه لا يكون حينئذ وجه لتخصيص المجذوم بالذكر في الحديث. و قال - في نفس الصفحة -: و كيف كان، فان مقتضى التحقيق أن العدوى المنفية هي عدوى الطبع، أي ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يتعدى من فعل الطبيعة من غير استناد الى اذن اللّه تعالى و أمره و سلطانه جلّ سلطانه، فلذلك قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): فمن أعدى الأول؟. ثم قال: ثم لا يخفى عليك انه اذا لم يتيسر الجمع، فان علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، و إلا رجعنا الى الأصول و القواعد المقرّرة في علم الأصول.

ثالثها: ما عن القاضي الباقلاني من أن إثبات التعدي(1) في الجذام و.. نحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله (عليه السلام) (لا عدوى) اي الاّ من الجذام و.. نحوه(2).

رابعها: إن الأمر بالفرار إنما هو لرعاية حال المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح عظمت مصيبته، و ازدادت حسرته.. الى غير ذلك من وجوه الجمع(3).

ص: 274


1- كذا، و المراد: العدوى، كما هو ظاهر.
2- فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئا الا فيما تقدم تبييني له انه يعدي. و يؤيده ما أرسل من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تديموا النظر الى المجذومين.
3- راجع مستدرك رقم (92) فوائد حول المختلف. و مستدرك رقم (93) كلام السيد الموسوي في الكفاية و مناقشته.

و منها:

23 - الناسخ و المنسوخ :

23 - الناسخ و المنسوخ(1):

فان من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضا، كالقرآن المجيد، لكن يختص ذلك بالأخبار النبوية إذ لا نسخ بعده (صلى اللّه عليه و آله)، كما برهن عليه في محله، نعم لا يختص ذلك بما كان من طريق العامة، بل يعمّه، و ما كان من طريقنا و لو بتوسيط أحد أئمتنا (عليهم السلام)، و قد عرّفوا الحديث الناسخ(2) بأنه: ما دلّ على

ص: 275


1- النسخ لغة يطلق على معنيين: الازالة و النقل و الرفع. لسان العرب: 61/3، و تاج العروس: 282/2، و القاموس المحيط: 271/1، و النهاية: 47/5، و مجمع البحرين: 444/2، و في معجم مقاييس اللغة: 424/5 قال: مختلف في قياسه. قيل قياسه تحويل شيء الى شيء، و له معاني. و المراد هنا الأول، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته و خلفته، و قيل مشترك بين الازالة و التحويل لان الأصل في الاستعمال الحقيقة، و قيل: انه حقيقة في الأول مجاز في الثاني، و قيل غير ذلك، لا فائدة في تتبعه، لاحظ فتح المغيث: 59/3. و قال في المصباح المنير: 827/2:.. و النسخ الشرعي ازالة ما كان ثابتا بنص شرعي، أو هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجوه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه.. على حد تعبير ابن الاثير في جامع الاصول: 81/1، و يكون في اللفظ و الحكم، و في أحدهما، سواء فعل كما في أكثر الأحكام، أو لم يفعل كنسخ اسماعيل بالفداء، لأن الخليل عليه السلام امر بذبحه ثم نسخ قبل وقوع الفعل. و الناسخ ما دلّ على الرفع المذكور، و تسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ الحقيقي هو اللّه سبحانه. و على كل، فهو فنّ مستصعب على حد تعبير ابن الصلاح في المقدمة: 405.
2- كما عن بداية الشهيد: 42 [البقال: 130/1]، و قريب منه في أصول الحديث 287، و المستصفى: 69/1، و حكاه عن الناسخ و المنسوخ: 6، و ما بعدها و غيرها، و في التدريب تبعا للتقريب: 190/2: ان النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، راجع أيضا للتوسع: معرفة علوم الحديث: 87. و الاصل في التعريف لابن الصلاح في المقدمة: 405، و حكاه العراقي في ألفيته و شارحها في فتحه: 59/3، و قال الأول: في ذيل.. بحكم منه متأخر، ثم قال: و هذا حدّ وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. و عرّفه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة - بغير ذلك. قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -: فالحديث الناسخ حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق، و المنسوخ منه حديث قطع استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. و لهم في تعريفه تطويلات و مناقشات لا غرض لنا بها هنا.

رفع حكم شرعي سابق، فالحديث المدلول عليه بكلمة ما بمنزلة الجنس يشمل الناسخ و.. غيره، و مع ذلك خرج به ناسخ القرآن، و بالرفع خرج الحديث الدال على حكم مؤكد للحكم السابق، و بإضافة الرفع الى الحكم خرج رفع الذوات و الصفات الحقيقية، و الحكم شامل للوجودي كالوجوب و الندب. و العدمي كالتحريم و الكراهة، و بتقييد الحكم بالشرعي خرج الشرع المبتدأ بالحديث الرافع لحكم عقلي من البراءة الأصلية(1)، و خرج بقيد السابق الاستثناء و الصفة و الشرط و الغاية الواقعة في الحديث، فانها ترفع حكما شرعيا لكن ليس سابقا.

و ربما زيد في التعريف قيود اخر لا حاجة اليها، و من أراد العثور على ذلك فليراجع كتب الأصول.

ص: 276


1- لكن لا يسمى شرعيا.

و بالمقايسة يعلم المراد بالمنسوخ(1) قال في البداية: (و هذا فنّ صعب مهم حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه، لخفاء معناه، و طريق معرفته النص من النبي مثل:

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الا فزوروها»(2).

أو نقل الصحابي(3) مثل: كان آخر الأمرين من رسول اللّه انه ترك الوضوء مما(4) مسته النار.

ص: 277


1- فهو اذا: ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي يتأخر عنه، و قيوده تعرف بالمقايسة الى الناسخ، و هما يعرفان بالنص من المعصوم عليه السلام أو بالاجماع التعبدي.
2- ذكر الحديث في أكثر المجاميع الحديثية للعامة، انظر: مسند أحمد بن حنبل: 145/1 و 452، 441/2، 38/3 و 63 و عدة مواضع اخر، صحيح مسلم: كتاب الجنائز: حديث 105 و 108، سنن ابن داود - كتاب الجنائز: باب 75، و كتاب الأشربة باب 7، سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب 60، سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب 47 و 49 و غيرها. أقول: الفاء في: فزوروها، ليست زائدة كما توهم، بل هي فصيحة، و هي من أفراد لحن الخطاب أي ابحت لكم الآن فزوروها، و في ذيل الحديث: فانها تذكر الآخرة. و يمكن أن تكون الفاء عاطفة، بأن تكون كلمة «ألا» أنابت مناب (تنبهوا)، أي تنبهوا برفع النهي فزوروها.
3- و هو جابر بن عبد اللّه الانصاري رضوان اللّه عليه كما قاله في فتح المغيث: 62/3. و أخرجه النسائي و غيره كما صرح به ابن الصلاح في المقدمة: 406.
4- خ. ل: بما.

أو التاريخ(1)، فان المتأخر منهما يكون ناسخا للمتقدم(2).

أو الاجماع كحديث «قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة»(3) نسخه الاجماع على خلافه، حيث لا يتخلل الحد، و الاجماع لا ينسخ بنفسه و إنما يدلّ على النسخ)(4) فتدبر(5).

[و قال فخر المحققين (رحمه اللّه)(6) فيما حكى عنه(7):

(ورود السنة على معنيين: احدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما

ص: 278


1- سقط من قلمه الشريف هنا قول الشهيد رحمه اللّه: لما روى عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث.
2- و في نسخة بعد للمتقدم: لما روى عن الضحاك: نعمل بالأحدث فالأحدث، و لا شبهة في كونه سهوا. و على كل، لا يوجد في أحاديثنا من هذين النوعين.
3- تجد هذه الأمثلة و نظائرها في: التدريب: 189/2-192، و مقدمة ابن الصلاح: 406، و فتح المغيث: 59/2-66، و حكي عن الخلاصة في أصول الحديث: 60-61 و غيرها.
4- البداية: 43 [البقال: 130/1-131]، و قريب منه في شرح النخبة لابن حجر، و حكاه في قواعد التحديث: 316، و قد أخذه الأول من مقدمة ابن الصلاح: 406 و مثّل لها بجملة أمثلة، هذا و الاجماع عندنا لا ينسخ بنفسه اذ ان حجيته ليست قائمة بذاته بل بمقدار كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام، و إلا فهو على مبنى العامة ذو حجية ذاتية و ناسخ بنفسه.
5- قد حذف المصنف كلمة: فتدبر من الطبعة الثانية.
6- هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (682-771 ه) ولد العلامة الحلي، و يعرف أيضا بفخر الدين و فخر الاسلام، صاحب ايضاح القواعد و غيره، انظر: أعيان الشيعة: 32/44، تنقيح المقال: 106/3، الفوائد الرضوية: 486 و غيرها.
7- حكاه في جامع المقال: 5، و سبقه السيد الداماد في الرواشح: 168-169، و قال الأول بعده: و هو جيد متين.

الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، و أخبار أئمتنا (عليهم السلام) من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ و سائر وجوه التأويلات، لأنها في الحقيقة اخبار عن حكمه عليه السلام) قال: (و بهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لأخبار أئمتنا (عليهم السلام) إذا وردت بتخصيصه، و اندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فانها ليست واردة بعد حضور وقت العمل، بل مقارنة، فتكون مخصصة لا ناسخة)(1). و لقد أجاد فيما أفاد، و أتى بما هو الحق المراد(2)](3).

و منها:

24 - المقبول:

و هو على ما في البداية(4) و.. غيرها(5) هو: الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الى صحته و عدمها، قال في البداية:

ص: 279


1- انظر مستدرك رقم (94) أهمية النسخ و موارده و شرائطه.
2- انظر مستدرك رقم (95) اسباب ورود الحديث.
3- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
4- البداية: 44 [البقال: 133/1]. و لكنه قبل ذلك في البداية: 16 [البقال: 71/1] عرّفه بشكل آخر قال: و هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول. لاحظ مستدرك رقم (96) هل المقبول من الصحيح؟
5- كما في وصول الأخيار: 84 [التراث: 99] و أضاف للتعريف قوله: و يجب العمل بمضمونه، القوانين: 487، و الرواشح السماوية: 164، و توضيح المقال: 56، و في تنبيه النبيه: 9 - خطي - قال: و ان احتف - أي الخبر - بقرائن توجب العمل به فمقبول، و في دراية الدربندي: 11 - خطي - بعد تعريفه قال: و مقبولات أصحابنا كثيرة، و غيرهم، كما سيأتي.

و بهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح و.. غيره، و يمكن جعله من أنواع الضعيف(1)، إلا أن الصحيح مقبول مطلقا الا لعارض بخلاف الضعيف، فان منه المقبول و.. غيره(2) ثم قال: و مما يرجح دخوله في القسم الأول انّه يشمل الحسن و الموثّق عند من لا يعمل بهما مطلقا، فقد يعمل بالمقبول منهما، حيث يعمل بالمقبول من الضعيف بطريق أولى فيكون حينئذ من القسم العام، و إن لم يشمل الصحيح، اذ ليس له قسم ثالث(3)، [و ربما يسمّى المتلقّى بالقبول من الضعيف بالمقهور](4).

ثمّ انّه (رحمه اللّه) مثّل للمقبول بحديث عمر بن حنظلة في

ص: 280


1- كما صنع الشيخ البهائي في وجيزته: 5 قال: فان اشتهر العمل بمضمونه - أي الضعيف - فمقبول، و تبعه الاسترآبادي في لب اللباب: 14 - خطي - و عقّب عليه: سواء رواه ثقة أو غيره، قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و ضعيف: و هو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة فلا حجية فيه إلا إذا اشتهر العمل به، و حينئذ يسمى مقبولا: فهو من الضعيف المقبول. قال في فتح المغيث: 93/1 في باب الضعيف: المقبول أعم من الصحيح و الحسن، و شروطه اتصال السند و العدالة و الضبط و نفي الشذوذ و نفي العلة القادحة و العاضد. و لنا في بعض شروطه تأمل سيأتي.
2- البداية: 44 [البقال: 133/1].
3- البداية: 44 [البقال: 133/1].
4- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.

حال المتخاصمين من أصحابنا، و أمرهما بالرجوع الى رجل منهم قد روى حديثهم و عرف أحكامهم.. الخبر(1).

و إنّما و سموه بالمقبول، لأن في طريقه محمد بن عيسى(2)، و داود ابن الحصين، و هما ضعيفان(3). و عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح و لا تعديل، ثم قال: لكن امره عندي سهل، لأنّي قد تحقّقت توثيقه من محلّ آخر، و إن كانوا قد أهملوه(4).

قلت: قد ينقل(5) عن بعض الحواشي المنسوبة اليه أن توثيق ابن حنظلة مستفاد من رواية الوقت و هي قوله (عليه السلام): اذا لا يكذب علينا(6). و يعترض عليه بأن رواية الوقت في سندها

ص: 281


1- لاحظ مستدرك رقم (97) الحديث عن مقبولة عمر بن حنظلة.
2- خ. ل: محمد بن عدي، و هو خطأ بلا شك.
3- قد توهّم اكثر من واحد ضعف الرجلين: أما محمد بن عيسى فلاستثناء شيخ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد إياه في رجال نوادر الحكمة، و الحق عدم دلالة مثل ذلك على الضعف كما برهن في محلّه. بل ثمّة أدلّة ناهضة بتوثيقه، و أما داود بن الحصين فموثّق عند المتأخّرين، و القول بوقفه - ان ثبت - غير ضائر في وثاقته، راجع الموسوعة الرجاليّة للمصنف قدّس سرّه تنقيح المقال: 170/3-167 و 408/1.
4- البداية: 44 [البقال: 134/1] بتصرّف.
5- الناقل هو الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني قدّس سرّهما في منتقى الجمان: 17/1-18، و أيضا له حواشي خطيّة على البداية لم أرها و حكي عنها انّه نصّ هناك على ذلك.
6- و هي ما رواه الكليني عن عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذن لا يكذب علينا.. و رواه الشيخ عن الكليني مثله. انظر: الكافي: 275/3 حديث 1 [حجري: 77]، التهذيب: 31/2، الاستبصار: 267/1، الوسائل: 59/18.

ضعف(1)، فلا يمكن إثبات التوثيق بها.

و كيف كان فخبر ابن حنظلة المذكور مع ما في اسناده ممّا عرفت قد قبل الأصحاب متنه و عملوا بمضمونه، و جعلوه عمدة التفقّه، و استنبطوا منه شرائطه كلها، و سمّوه مقبولا، و مثله في تضاعيف اخبار كتب الفقه كثير(2).

و منها:

25 - المعتبر:

و هو - على ما صرح به جمع هو - ما عمل الجميع أو الأكثر به لو(3) أقيم الدليل على اعتباره، لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن، و هو بهذا التفسير أعمّ من المقبول و القوي(4).

و منها:

ص: 282


1- قيل الضعف بواسطة يزيد بن خليفة الحارثي، لعدم توثيقه، و هو واقفي، و قيل ثقة لرواية صفوان عنه، و فصّل الكلام المصنف رحمه اللّه في رجاله: 6/3-225.
2- لاحظ مستدرك رقم (98) تقسيمات المقبول.
3- الظاهر: أو.
4- راجع مستدرك رقم (99) حول مراتب الاعتبار.
26 - المكاتب:

و هو الحديث الحاكي لكتابة المعصوم (عليه السلام) الحكم، سواء كتبه (عليه السلام) ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب(1)، و ظاهر جمع اعتبار كون الكتابة بخطّه الشريف(2)، و عمّمه بعضهم(3)، لما إذا كان بغير خطّه مع كون الاملاء منه، و الحق إن المكاتبة حجة، غاية ما هناك كون احتمال التقيّة فيها أزيد من غيرها(4).

و منها:

ص: 283


1- أضاف هنا البعض قيد: جزما. كما في توضيح المقال: 57.
2- كما صرّح به الاسترآبادي في لبّ اللباب: 14 - خطّي -، و لعلّه أخذه من السّيوطي في تدريب الرّاوي: 334/2-335. قال في نهاية الدّراية: 43: و هي ان يروي آخر طبقات الاسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطّه عليه السلام عند آخرها، ثم قال: و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الاخيرة عن المعصوم عليه السلام، فهذا منهج الذي ذكرنا في المكاتبة، مما لا يتمشى عند العامة.
3- قال في توضيح المقال: 57: و التعميم غير بعيد.
4- ثم انّه صرّح غير واحد منهم السيّد في الرّواشح: 164 بأنّ المكاتبة ربّما تكون في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السلام. انظر: مستدرك رقم (100) المكاتبة عند العامة. و مستدرك رقم (101) رواية المشافهة.
27، 28 - المحكم و المتشابه:

فالمحكم هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا، و عرفه في لبّ اللباب بأنه: ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن اليه، و لا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه(1).

و أما المتشابه فقد يكون في المتن، و قد يكون في السند.

فالمتشابه متنا هو: ما كان للفظه معنى غير راجح، و في لبّ اللباب انّه: ما علم المراد منه لقرينة و دلالة و لو بحسب أحد الاحتمالين(2).

و المتشابه سندا: ما اتّفقت أسماء سنده خطا و نطقا، و اختلفت اسماء آبائهم نطقا، مع الائتلاف خطا أو بالعكس(3)، باتفاق الاتّفاق المذكور بأسماء الآباء، و الاختلاف المذكور بالأبناء كمحمد بن عقيل - بفتح العين - للنيسابوري و - بضمها - للفريابي في الأول، و شريح بن النعمان - بإعجام أوله - لشخص تابعي يروي عن علي (عليه السلام)، و سريح بن النعمان - باهمال أوله - لآخر، أحد

ص: 284


1- لبّ اللباب: 15 - خطّي - بلفظه.
2- في نسختنا من لب اللباب: 14 - خطي - قوله: المتشابه: و هو ما لا يعلم المراد به الا بقرينة و لادلّة (كذا) و لو بسبب احتمال الوجهين.
3- و هو المراد بالمتشابه اصطلاحا و ندر اطلاقه على ما كان في المتن، و عرّفه في لبّ اللباب: 15 - خطّي - بعد ذكره ب: ما وافق رواية الآخر لفظا و أبوه أب الآخر خطا.

رجال العامة في الأول و بالعكس في الثاني(1)، و اللازم في الجميع الرجوع الى المميّزات الرجاليّة(2).

و منها:

29 - المشتبه المقلوب :

29 - المشتبه المقلوب(3):

و هو اسم للسند الّذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط،

ص: 285


1- قد أدرج المتشابه في أكثر من كتاب ضمن المؤتلف و المختلف، أو جيء به بعده. قال في نهاية الدّراية: 43-44: فان وافق الراوي آخر في لقبه أو في اسمه سواء وافقه خطا و نقطا [الظاهر: نطقا]، أو خطا فقط و كان الأبوان أيضا مؤتلفين خطا أو نقطا [الظاهر: نطقا] أو خطا فقط فهو المتشابه في الاصطلاح. و لم يذكر المحكم في قباله، و قد تبع في ذلك صاحب متنه في الوجيزة: 9 حيث عرفه بعد تعريف المؤتلف و المختلف و المتّفق و المفترق و بعد قوله: و ان وافق قال: أو في اسمه فقط و الابوان مؤتلفان فهو المتشابه. و ثاني الشهيدين في بدايته: 133 - بعد ان ذكر المؤتلف و المختلف - قال: و إن اتّفقت الأسماء خطا و نطقا و اختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا، و تأتلف خطا، و تأتلف الآباء خطا و نطقا فهو النوع الّذي يقال له: المتشابه، و راجع جامع المقال: 151، و توضيح المقال: 58. فهو على كل تلفيق من نوعين من الحديث هما المختلف و المؤتلف، و المتّفق و المفترق، و هو غير تلخيص المتشابه، و لأن ما فيه من الاختلاف ليس من نوع المؤتلف، كما سيأتي استدراكه. و المرجع في الكل المميّزات الرجاليّة لاستعلام الأسماء المتشابهة من الرجال ممّن مسّت الحاجة الى ذكره.
2- راجع مستدرك رقم (102) حول معرفة المتشابه و أقسامه.
3- و هو غير المقلوب الآتي في أقسام الضعيف، و غير المتشابه الماضي قريبا، و غير تلخيص المتشابه الّذي استدركناه، و كذا غير المشتبه الّذي لم يتعرّض له المصنف رحمه اللّه. قال في المقدّمة: 565: النوع السادس و الخمسون: معرفة الرّواة المتشابهين في الاسم و النّسب المتمايزين بالتقديم و التأخير في الابن و الأب، ثم مثّل له ب: يزيد بن الأسود، و الأسود بن يزيد و غيرهما. و فائدة هذا النوع ضبط الأمن من توهّم القلب، خصوصا و قد انقلب على بعض المحدّثين، و قد يقع التقديم و التأخير مع ذلك في بعض حروف الاسم المشتبه كأيّوب بن يسار، و يسار بن ايّوب و نحو ذلك، كما فصّله السّخاوي تبعا للعراقي في الألفيّة و شرحها: 5/3-364. و قد صنّف الخطيب البغدادي فيه مجلدا ضخما سمّاه: رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء و الأنساب.

و يتّفق ذلك في الرّواة المتشابهين في الاسم و النسب، المتمايزين بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أبي الأول كذلك، فينقلب على بعض أهل الحديث، كما انقلب كثيرا أحمد بن محمد بن يحيى بمحمد بن أحمد بن يحيى، و أمثلته كثيرة، و الاهتمام بتمييز ذلك مهم(1).

و منها:

30 - المتّفق و المفترق :

30 - المتّفق و المفترق(2):

مجموعهما اسم لسند اتّفقت أسماء رواته و أسماء آبائهم

ص: 286


1- انظر مستدرك رقم (103) المشتبه. و مستدرك رقم (104) تلخيص المتشابه.
2- وجه التسمية: ان من في السند مع غيره متّفق في الاسم مفترق في الشخص، نظير ما يسمّيه الأصوليّون بالمشترك اللفظي لا المعنوي.

فصاعدا(1)، و اختلفت أشخاصهم(2)، فالاتّفاق بالنّظر الى الأسماء، و الافتراق بالنّظر الى الأشخاص(3)، و ظاهر البداية(4) عدم صدق هذا الاسم بمجرّد الاتّفاق في اسم الراوي من دون اتّفاق اسم الأب و الجد، و صريح غيره صدق هذا الاسم مع الاتّفاق في اسم الراوي فقط، و إن اختلفت أسماء الآباء و الأجداد، أو لم يذكر اسم الأب و الجد أصلا، و لا يعتبر في صدق هذا الاسم كون تمام السند كذلك، بل يكفي في ذلك أن يتّفق اثنان من رجاله أو أكثر في ذلك كما صرّحوا به، و لا بدّ من تمييز المتّفق حتّى لا يظن الشخصان شخصا واحدا، فيكتفي بثبوت وثاقته(5).

ص: 287


1- لفظا و نطقا.
2- سواء اتّفق في الموافقة اثنان أو أكثر.
3- قال في توضيح المقال: 58 في تعريفه: هو ما اشترك بعض من في السند واحدا كان أو اكثر مع غيره في الاسم، اختص الاشتراك بالأبناء أو مع الآباء أو مع الأجداد أيضا. و قال في الوجيزة: 8-9: و الراوي إن وافق في اسمه و اسم أبيه آخر فهو المتّفق و المفترق. و قال في المقدّمة: 552: هذا النوع متّفق لفظا و خطا بخلاف النوع الّذي قبله - أي المؤتلف و المختلف - فان فيه الاتّفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، و ذكر هذا و الّذي قبله الدّربندي في درايته: 21 - خطّي - معرفا ايّاها بقوله: ان اتّفقت الأسماء خطا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل.
4- البداية: 128.
5- و يتميّز عند الاطلاق بقرائن الزمان و معرفة الطبقة، و يحتاج الى فضل و قوّة و تمييز للمشترك و اطلاع على الرجال و مراتبهم و طبقاتهم. انظر مستدرك رقم (105) اقسام المتّفق و المفترق.

و منها:

31 - المشترك:

و هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثّقة و غيره، و أمثلة ذلك كثيرة(1)، و لا بدّ من التمييز، لتوقّف معرفة حال السّند عليه.

و التمييز: تارة بقرائن الزمان، و أخرى بالرّاوي، و ثالثة بالمرويّ عنه و.. و غير ذلك من المميّزات. و قد صنّفوا في تمييز المشتركات كتبا و رسائل، و أتعبوا أنفسهم في ذلك جزاهم اللّه تعالى عنّا خيرا، و لعلّنا نتوفّق للكلام في ذلك.

ثمّ ان تميّز بشيء ممّا ذكر أو كان جميع أطراف الشبهة ثقات فلا كلام، و الاّ لزم التوقّف و عدم العمل بالخبر. نعم ليس للفقيه ردّ

ص: 288


1- مثل ما لو جاءت رواية للشيخ في أحد كتابيه أو غيره في غيرهما من مشايخنا رضوان اللّه عليهم عن أحمد بن محمد مطلقة، فلا يعلم من هو؟ لأنّه مشترك بين جماعة كثيرة، تنيف على أحد عشر راويا، و أكثر دورانه بين أربعة من الثّقات هم: ابن الوليد، و ابن أبي نصر، و ابن خالد، و ابن عيسى، و مع ذلك لا بدّ من الاستعلام لدفع الاشتراك. بل عدّ سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: 194/2-338(185) راويا بهذا الاسم، و ابن الوليد - المار - باعتبار جد أبيه، أي أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، من مشايخ الشيخ المفيد الذي وثقه الشهيد الثاني في درايته و كذا الشيخ البهائي في حاشيته على الحبل المتين و غيرهما.

الرواية بمجرّد الاتّفاق في الاسم مع الاشتراك بين ثقة و غيره، بل يلزمه الفحص و التميّز و التوقّف عند العجز، و قد اتّفق لجمع من الأكابر منهم ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) في المسالك ردّ جملة من الروايات بالاشتراك في بعض رجالها، مع امكان التميّز فيها، و من عجيب ما وقع له ردّه في المسالك لبعض روايات محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) بالاشتراك بين ثقة و غيره(1)، مع تحقيقه في البداية كون الراوي عن الصادق (عليه السلام) و هو الثّقة، حيث قال: انّ محمد بن قيس مشترك بين أربعة، اثنان ثقتان و هو محمد بن قيس الأسدي - أبو نصر - و محمد بن قيس البجلي الأسدي(2) - أبو عبد اللّه - و كلاهما رويا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و واحد ممدوح من غير توثيق و هو محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصر، و لم يذكروا عمّن روى، و واحد ضعيف و هو محمد بن قيس - أبو أحمد - روى عن الباقر (عليه السلام) خاصة.. الى أن قال: و التحقيق في ذلك أن الرواية إن كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، و احتمال كونه الرابع، حيث لم يذكروا طبقته، و إن كانت الرواية عن الصادق (عليه السلام) فالضعيف منتف عنها، لأنّ الضّعيف لم يرو عن الصادق (عليه السلام) كما عرفت، و لكنها محتملة لأن تكون من

ص: 289


1- راجع مستدرك رقم (106) سبر كلمات ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في المسالك فيما يرويه عن محمد بن قيس.
2- لا توجد: الأسدي في الطبعة الاولى و لا في نسختنا من البداية.

الصّحيح إن كان هو أحد الثّقتين، و هو الظاهر، لأنّهما وجهان من وجوه الرواة، و لكل منهما أصل، بخلاف الممدوح خاصة، و يحتمل - على بعد - أن يكون هو الممدوح، فتكون الرواية من الحسن، فيبنى(1) على قبول الحسن في ذلك المقام و عدمه، فتنبّه لذلك فانّه ممّا غفل عنه الجميع، و ردّوا بسبب الغفلة عنه روايات، و جعلوها ضعيفة، و الأمر فيها ليس كذلك(2).

بل زاد عليه بعض المحقّقين(3) أن محمد بن قيس إن كان راويا عن أبي جعفر (عليه السلام)، فان كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه فالظاهر انّه الثّقة لما ذكره النّجاشي(4) من أن هؤلاء يروون عنه كتاب القضايا، بل لا يبعد كونه الثقة متى كان راويا عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام). لأنّ كلاّ من البجلي و الأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين (عليه السلام) كما ذكره النّجاشي، و هما ثقتان(5) فتدبّر.

ص: 290


1- في المصدر: فتبنى.
2- البداية: 129-130.
3- كما حكاه الكاظمي في المشتركات: 251، ثم قال عنه: و مع انتفاء هذه القرائن فالحديث المروي عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام مردود لما ذكره، و أما المروي عن ابي عبد اللّه عليه السلام فيحتمل أن يكون من الصحيح و أن يكون من الحسن.
4- رجال النجاشي: 247.
5- للمصنّف (قدس سره) تذييل و تنقيح في التنقيح: 177/3 فراجعه، و انظر تكملة الرجال: 473/2.

و منها:

32 - المؤتلف و المختلف :

32 - المؤتلف و المختلف(1):

و مجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان فما زاد خطا(2)، و اختلف نطقا(3)، و معرفته من مهمّات هذا الفنّ، حتى انّ اشدّ التّصحيف ما يقع في الأسماء لانّه شيء لا يدخله القياس، و لا قبله شيء يدلّ عليه و لا بعده(4)، بخلاف التصحيف الواقع في المتن، و هذا النوع منتشر جدا(5) لا ينضبط مفصلا الاّ بالحفظ، و قد ذكروا لذلك

ص: 291


1- من الأسماء و الألقاب و الأنساب و نحوها، قال في الوجيزة: 9 بعد قوله: و الراوي ان وافق في اسمه و اسم أبيه آخر فهو المتّفق و المفترق قال: أو خطا فقط فهو المؤتلف و المختلف.
2- لا شبهة أن العجمة و التشديد خارجان عن أصل الخط، و داخلان في النطق و ان علّم لهما، و في الكل جوهر الكلمة محفوظ كما لا يخفى.
3- سواء كان منشأ الاختلاف شكليّا أو لفظيّا من التنقيط و غيره. و قيل: و هو ما يأتلف اي يتّفق في الخط صورته، و يختلف في اللفظ صيغته، كما قاله ابن الصّلاح في المقدّمة: 528 و المعنى واحد. و المراد من الاسم مرادف العلم، فيشمل اللقب و الكنية أيضا، انظر: شرح النخبة: 224، كشاف اصطلاحات الفنون: 116/1.
4- على حد تعبير عليّ بن المديني، كما نسبه له السّخاوي في فتح المغيث: 213/3.
5- لكن ليس بذلك الكثير فيما مست الحاجة اليه، و الّذي ذكر في كتب المشتركات عند الخاصّة جماعة لا يزيدون على اثني عشر، كما أفاده السيد في نهاية الدّراية: 114، و بقي واحد و هو: ميثم و ميتم، الأول احمد بن ميثم ثقة و هو الفضل بن دكين المشهور، و ما ذكره المصنّف اثنا عشر عدا الأخير الذي ذكره السيد فيصبح المجموع ثلاثة عشر. فلاحظ، و الاّ فامثلته في موسوعات العامة لا تحصى، لاحظ الألفيّة للعراقي و شرحها للسخاوي: 211/3-244، و كشّاف اصطلاحات الفنون: 116/1.

أمثلة(1):

فمنها: جرير و حريز:

فالأول: بالجيم المفتوحة في أوّله، و الراء المهملة في آخره، و الثاني: بالحاء المهملة المضمومة في اوّله، و الزاي في آخره، فالأول جرير بن عبد اللّه البجلي صحابيّ (2)، و الثّاني حريز بن عبد اللّه السجستاني(3) يروي عن الصادق (عليه السلام)، فاسم أبيهما واحد و اسمهما مؤتلف، و المائز بينهما الطبقة.

و منها: بريد و يزيد:

الأول: بالباء الموحّدة المضمومة، ثم الراء المفتوحة، الثاني:

بالياء المثنّاة من تحت المفتوحة، ثم الزاي المكسورة، و كل منهما يطلق على جمع، و المائز قد يكون من جهة الآباء، فإنّ بريدا - بالباء الموحّدة - ابن معاوية العجلي(4)، و هو يروي عن الباقر و الصّادق (عليهما السلام)، و أكثر الاطلاقات محمولة عليه، و بريد - بالباء - الأسلمي

ص: 292


1- كما في بداية الشهيد: 130-131، و نهاية الدّراية: 114 و غيرهما.
2- انظر ترجمته في تنقيح المقال: 210/1.
3- راجع ما ذكره عنه في تنقيح المقال: 261/1-263.
4- ترجمه في تنقيح المقال: 164/1-166. و انظر رجال الشيخ الطوسي: 109 برقم (22) في اصحاب الباقر عليه السلام، و صفحة 158 برقم (59) في اصحاب الصادق عليه السلام.

صحابيّ (1)، فيتميّز عن الأول بالطبقة، و أما يزيد - بالمثنّاة من تحت - فمنه يزيد بن اسحاق شعر(2) و ما وجد مطلقا، فالأب و اللقب مميّزان، و يزيد أبو خالد القماط(3) يتميّز بالكنية و إن شاركا الأول في الرّواية عن الصادق (عليه السلام)، و هؤلاء كلّهم ثقات، و ليس لنا بريد - بالموحّدة - في باب الضّعفاء(4)، و لنا فيه يزيد متعدّدا، و لكن يتميّز بالطبقة و الأب و غيرهما مثل يزيد بن خليفة، و يزيد بن سليط(5)، و كلاهما من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

و منها: بنان و بيان:

ص: 293


1- له ترجمة في تنقيح المقال: 164/1، و لا اعلم كيف هو صحابيّ مع انه في رجال الشيخ رحمه اللّه: 159، برقم (86) قال: و منه بريدة بن عامر الاسلمي مولاهم المدني، من أصحاب الصادق عليه السلام فيتوافقان في الطبقة، و لعله غيره فتدبّر. و لعل المراد به هنا هو: بريدة بن الخصيب الاسلمي الذي ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب رسول اللّه (ص) صفحة: 10 برقم (21).
2- في نسختنا من البداية: شغر، و هو الصحيح، و قد ترجمه المصنّف في رجاله تنقيح المقال: 324/3، فراجع.
3- ترجمه في تنقيح المقال: 323/3.
4- لم أفهم وجه كلام الشيخ طاب ثراه مع انّه ترجم لثلاثة في تنقيحه باسم بريد هم من الضّعفاء احدهما: بريد بن اسماعيل الطائي أبو عامر، و الثّاني: بريد بن عامر الأسلمي، و الثّالث: بريد مولى عبد الرحمن القصير، التنقيح: 164/1-166، و الثّلاثة من أصحاب الصادق عليه السلام كما عدّهم الشيخ في رجاله: 158 برقم (62، 86، 61). مجهولون عند الرجاليين، فتدبّر. و لعل الشيخ الجد (قدس سره) أخذ العبارة من ثاني الشهيدين في الدّراية و لم يراجع.
5- كلاهما في تنقيح المقال: 326/3.

الأول: بالنون بعد الباء الموحّدة، و الثاني: بالياء المثنّاة بعد الباء الموحّدة، قال في البداية: فالأول غير منسوب الى أب، و لكنّه - بضم الباء - ضعيف، و قد لعنه الصادق (عليه السلام)، و الثاني - بفتحها - الجزري كان خيرا فاضلا، و مع الاشتباه توقّف الرّواية(1).

و منها: حنّان و حيّان:

الأول: بالنّون، و الثّاني: بالياء المثنّاة من تحت، فالأول حنّان ابن سدير(2) من أصحاب الكاظم (عليه السلام) واقفيّ، و الثاني: حيّان السراج(3) كيساني غير منسوب الى أب، و حيّان العنزي(4) روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ثقة.

و منها: بشّار و يسار:

الأوّل: بالباء الموحّدة و الشّين المعجمة المشدّدة، و الثّاني بالياء المثنّاة من تحت، و السّين المهملة المخفّفة، فالأوّل: بشّار بن يسار الضبيعي(5) أخو سعيد بن يسار، و الثّاني: أبو همام(6).

ص: 294


1- البداية: 131 و ترجمتهما في تنقيح المقال، الأول تحت عنوان بنان التبان: 183/1 و الثاني: 184/1.
2- جاءت ترجمته في تنقيح المقال: 280/1-281.
3- راجع ترجمته في تنقيح المقال: 383/1.
4- لاحظ ما ذكره عنه في تنقيح المقال: 383/1.
5- له ترجمة ضافية في تنقيح المقال: 170/1-171.
6- الصحيح هو أبوهما - من دون ميم - أي يسار الضبيعي أبو بشّار و سعيد، و لم نعرف حاله رجاليا، و ذكر جملة رجال من العامة في المقدّمة 537 فلاحظ.

و منها: خيثم و خثيم:

كلاهما بالخاء المعجمة، الاّ ان الأول بفتحها ثم الياء المثنّاة من تحت ثم المثلثة، و الثاني بضمها، و تقديم الثاء المثلثة المفتوحة على الياء، فالأول: أبو سعيد بن خيثم الهلالي التّابعي الضعيف(1)، و الثاني: أبو الربيع بن خثيم(2) أحد الزهاد الثمانية.. الى غير ذلك من الأمثلة الّتي ذكرها في البداية(3) و.. غيرها.

و قد بان لك منها انّ العجمة و التشديد خارجان عن أصل الخط، و إلاّ لم يكن شيء ممّا ذكر مثالا، قال في البداية: و قد يحصل الائتلاف و الاختلاف في النّسبة و الصنعة و.. غيرهما(4) ثم مثّل له بأمثلة:

و منها: الهمداني، و الهمذاني.

الأول: بسكون الميم و الدّال المهملة، نسبة الى همدان، قبيلة، و الثاني: بفتح الميم، و الذال المعجمة، اسم بلدة(5) فمن الأول:

ص: 295


1- تنقيح المقال في علم الرجال: 3 /باب الكنى: 18.
2- تنقيح المقال في علم الرجال: الفوائد الرجاليّة في مقدّمة الكتاب: 196/1.
3- البداية: 129-132.
4- البداية: 132-133.
5- همذان: بفتح الهاء و الميم ثم الذال المعجمة، اسم بلدة من بلاد العجم معروفة الى الآن، سمّيت باسم بانيها: همذان بن الفلّوج بن سام بن نوح، و هو أخو أصفهان بن الفلّوج، كما صرّح به في القاموس، و التّاج و غيرهما. و عن شرح الشّفاء للشهاب: انّ المعروف بين العجم اهمال داله، فكأنّ هذا تعريب له، و قد غلط في المصباح و المجمع حيث قالا في مادة (ه م د) بالمهملة: انّ همدان - بفتح الهاء و الميم - بلد من عراق العجم، سمّي باسم بانيه همدان بن الفلّوج بن سام.. الى آخره، مع أن همذان بن الفلّوج بالذال المعجمة دون الدال المهملة، كما صرّح به جمع، فلا تذهل. (منه قدس سره). لاحظ: القاموس: 348/1، تاج العروس: 547/2، المصباح المنير: 881/2 و فيه همذان - بالمعجمة -، مجمع البحرين 168/3، و لم يثبت كون همذان - بالذال المعجمة - و قد اختلفوا فيه، و للسخاوي تحقيق في همذان حكاه عن غير واحد في فتح المغيث: 243/3، انظر: مراصد الاطلاع: 5/3-1464، معجم البلدان: 407/5-410. و قال ابن الصلاح في المقدمة: 551: و ليس في الصحيحين و الموطأ: الهمذاني - بالذال المنقوطة - و جميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمداني - بالدال المهملة و سكون الميم - و قال ابو نصر بن ماكولا: الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر و بفتح الميم في المتأخرين أكثر، ثم قال ابن الصلاح: و هو كما قال.

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب(1)، و محمد بن الأصبغ(2)، و سندي ابن عيسى(3)، و محفوظ بن نصر(4)، و.. خلق كثير، بل هم أكثر المنسوبين من الرّواة الى هذا الاسم، لأنّها قبيلة صالحة مختصّة بنا من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام).

و منها: الحارث الهمداني(5) - صاحبه (عليه السلام) -.

ص: 296


1- راجع في ترجمته تنقيح المقال: 106/3-107.
2- انظر تنقيح المقال: 83/2 حرف الميم.
3- له ترجمة ضافية في تنقيح المقال: 71/2.
4- و قد ترجمه في تنقيح المقال: 54/2 حرف الميم.
5- تنقيح المقال: ذكر جمع بهذا الاسم من أصحاب علي عليه السلام: 242/1 و 248.

و من الثاني: محمد بن علي الهمذاني(1)، و محمد بن موسى(2)، و محمد بن علي بن ابراهيم(3) - وكيل الناحية - و ابنه: القاسم(4)، و أبوه: علي(5)، وجده: ابراهيم(6)، و ابراهيم بن محمد(7)، و علي بن المسيب(8)، و علي بن الحسين الهمذاني(9)، كلهم بالذال المعجمة.

و منها: الخراز و الخزاز:

الأول: بالراء المهملة، و الزاي. و الثاني: بزاءين معجمتين، فالأول: لجماعة، منهم ابراهيم بن عيسى - أبو أيوب(10) -، و ابراهيم ابن زياد(11)، على ما ذكره ابن داود(12). و من الثاني: محمد بن يحيى(13)،

ص: 297


1- تنقيح المقال: 163/3.
2- تنقيح المقال: 193/3-194.
3- تنقيح المقال: 151/3.
4- تنقيح المقال: 25/2 حرف القاف.
5- تنقيح المقال: 306/2.
6- راجعته في التنقيح: 26/1 بعنوان ابراهيم بن علي بن محمد بن علي بن ابراهيم، فلم أجده، فراجع.
7- تنقيح المقال: 32/1 حرف الألف.
8- تنقيح المقال: 309/2.
9- تنقيح المقال: 285/2.
10- تنقيح المقال: 28/1 حرف الألف.
11- تنقيح المقال: 17/1 حرف الألف، و رجال ابن داود: عمود 14.
12- رجال ابن داود: عمود: 16-17، و فيه ابراهيم بن عثمان الخزاز.
13- تنقيح المقال: 200/3.

و محمد بن الوليد(1)، و علي بن الفضيل(2)، و ابراهيم بن سليمان(3)، و أحمد بن النضر(4)، و عمرو بن عثمان(5)، و عبد الكريم ابن هلال(6) الجعفي(7).

و منها: الحناط و الخياط:

الأول: بالحاء المهملة، و النون. و الثاني: بالمعجمة، و الياء المثناة من تحت. فالأول يطلق على جماعة، منهم: أبو ولاّد(8) الثقة الجليل، و محمد بن مروان(9)، و الحسن بن عطية(10)، و محمد بن عمر ابن خالد(11).

و من الثاني: على قول بعضهم علي بن أبي صالح بزرج(12) - بالباء الموحدة المضمومة، و الزاي المضمومة، و الراء

ص: 298


1- تنقيح المقال: 196/3-197.
2- تنقيح المقال: 30/2 و الصواب مكبرا: الفضل.
3- تنقيح المقال: 18/1 حرف الألف.
4- تنقيح المقال: 99/1 حرف الألف، و في نسختنا: النصر، و هو غلط.
5- تنقيح المقال: 335/2.
6- في نسختنا من دراية الشهيد: هليل، و الصواب ما أثبته المصنف رحمه اللّه.
7- تنقيح المقال: 160/2.
8- هو حفص بن سالم الثقة: تنقيح المقال: 353/1.
9- تنقيح المقال: 182/2.
10- تنقيح المقال: 288/1.
11- الصحيح: عمر بن خالد الحناط كما في دراية ثاني الشهيدين راجع ترجمته في تنقيح المقال: 343/2.
12- تنقيح المقال: 263/2-264. كذا و في دراية الشهيد: بزرح، بالحاء المهملة و هو الظاهر.

الساكنة، و الجيم المهملة -، و لكن في البداية: ان الأصح كونه حناطا - أيضا - بالحاء و النون(1).

[و منها: رشيد و رشيد:

فالأول: مكبرا، و هو: رشيد بن زيد الجعفي(2). و الثاني:

مصغرا و هو: رشيد الهجري(3).

و منها: شريح و سريج:

فالأول: بالشين المعجمة في أوله، و الحاء المهملة في آخره، و هو: شريح بن النعمان التابعي الراوي عن علي (عليه السلام)(4). و الثاني: بالسين المهملة في أوله، و الجيم في آخره، و هو سريج بن النعمان، أحد رواة العامة(5).

و منها: عقيل و عقيل(6):

فالأول: مكبرا، و هو والد محمد النيسابوري، و الثاني:

ص: 299


1- البداية: 133، و أضاف في كتب العامة كفتح المغيث: 229/3 خباطا - بالمعجمة ثم الموحدة -، و عدّ جمع اشتركوا في هذه الصفة، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 536.
2- الكوفي الثقة، تنقيح المقال: 430/1.
3- تنقيح المقال: 431/1.
4- تنقيح المقال: 83/2.
5- لم يعنونه الشيخ الجد رحمه اللّه في كتابه حيث خصه برواة الامامية غالبا، و هو الجوهري اللؤلؤي البغدادي الذي روى عنه البخاري في صحيحه، كما نص عليه السخاوي في فتح المغيث: 227/3 و غيره.
6- الأول بفتح العين المهملة و الثاني بضمها.

مصغرا، و هو والد محمد الغرباني(1) و.. هكذا أمثال ذلك(2)](3).

و منها:

33 - المدبج و رواية الأقران :

33 - المدبج و رواية الأقران(4):

و ذلك أن الراوي و المروي عنه إن تقارنا في السن، أو في الاسناد و اللقاء، و هو الأخذ من المشايخ(5)، فهو النوع الذي يقال

ص: 300


1- لم أجد لهما ذكرا في كتب الرجال، لا بعنوان محمد بن عقيل كما قاله في نهاية الدراية: 114، و لا بعنوان عقيل بن محمد. فراجع، و له امثلة في شرح الألفية: 240/3.
2- راجع مستدرك (107) من ألف في هذا الفن.
3- ما بين المعكوفتين لا يوجد في الطبعة الاولى من الكتاب.
4- الحق أنهما نوعان من أنواع الحديث، و قد افردا في بعض كتب الدراية، و كان الاولى ترقيمها برقمين، و يقال للثاني: رواية القرين عن القرين. و في المقدمة: 462 عدهما واحدا و قال: النوع الثاني و الأربعون: معرفة المدبج و ما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، و زلت قلم الناسخ أو المؤلف الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن). حيث كتب: مدمج، لاحظ الوجيزة: 9، و كشاف اصطلاحات الفنون: 249/2، و غيرهما. و قيل - كما ذهب اليه العراقي و تبعه السخاوي في شرح الألفية: 160/3 و غيرهما - ان رواية الأقران قسمان مدبجا و غيره، فيما لو انفرد أحد القرنين بالرواية عن الآخر و عدم الوقوف على رواية الآخر عنه، فيكون الأول أخص منه، فكل مدبج اقران و لا عكس. و قال الدربندي في درايته: 14 - خطي - و قد يقال للتدبيج المقارضة أيضا.
5- قال في المقدمة: 462: و هم المتقاربون في السن و الاسناد، و ربما اكتفى الحاكم ابوعبد اللّه فيه بالتقارب في الاسناد و إن لم يوجد التقارب في السن. انظر معرفة علوم الحديث: 215.

له: راوية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، و ذلك كالشيخ ابي جعفر الطوسي و علم الهدى، فانهما أقران في طلب العلم و القراءة على الشيخ المفيد (رحمه اللّه)(1).

و فائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن الزيادة في الاسناد، أو ابدال عن بالواو(2).

فإذا روى كل من القرينين(3) عن الآخر فهو النوع الذي يقال له: المدبّج(4) - بضم الميم، و فتح الدال المهملة، و تشديد الباء

ص: 301


1- و الشيخ ابو جعفر يروي عن السيد علم الهدى المرتضى بعد أن قرأ عليه مصنفاته، كما ذكره في كتاب الرجال: باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: 5-484 /برقم 52، و انظر الفهرست: 125، برقم: 433. و كرواية العلامة المجلسي عن السيد علي خان شارح الصحيفة و روايته عنه، و رواية الشيخ الحر عن المجلسي و روايته عنه، كما نص على الأخير الميرزا النوري في مستدرك الوسائل: 403/3، و له أمثلة كثيرة.
2- الظاهر: أو ابدال الواو بعن: إن كانت الرواية بالعنعنة، فتدبر.
3- المتقاربين في السن و الاسناد و الأخذ عن الشيوخ، و الحاكم في معرفة علوم الحديث: 215 اكتفى بالتقارب بالاسناد دون السن، و قد جعل القرينين على ثلاثة أقسام، راجعها.
4- فهو على هذا ما وافق رواية المروي عنه في السن و الأخذ عن الشيخ، أو روى كل عن الآخر. قال العراقي: و أول من سماه الدارقطني فيما أعلم، كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 247/2.

الموحدة، و بعده جيم معجمة -.

و في وجه التسمية وجوه، فقيل: انه مأخوذ من التدبيج، من ديباجتي الوجه، كأنّ كل واحد منهما بذل ديباجة وجهه للآخر عند الأخذ منه(1).

و قيل: انه بمعنى المزيّن، فكأنّه يحصل برواية كل منهما عن الآخر تزيين للاسناد(2).

و قيل: انه لنزول الاسناد، فيكون ذمّا، من قولهم: رجل مدبج، قبيح الوجه و الهامة.

و قيل: ان القرينين الواقعين في المدبّج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، شبّها بالخدين، إذ يقال لهما: الديباجتان(3)، و الأول أقرب.

و على كل حال، فلو روى أحد القرينين عن الآخر من دون

ص: 302


1- كما اختاره الأسترابادي في لب اللباب: 15 - خطي -، و لعله أخذه من الديباج بمعنى الحرير، و مدبج اي موشى اي معلم وصف لهذا النوع.
2- و هو مختار العراقي حيث قال: لم أر من تعرض لها - أي لوجه التسمية - الا أن الظاهر أنه سمي به لحسنه، لأنه لغة المزيّن، و الرواية كذلك انما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو الى المساواة أو النزول فيحصل للاسناد بذلك تزيين، ثم قال: و يحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الاسناد فيكون ذما، من قولهم رجل مدبج، قبيح الوجه و الهامة... و الظاهر الأول.
3- قاله الجوهري في الصحاح 6/1-315، و جزم به ابن حجر في شرح النخبة: 201.

رواية الثاني عن الأول لم يكن ذلك مدبّجا، بل رواية الأقران فقط، فالمدبّج أخص من رواية الأقران، فكل مدبّج رواية أقران، و لا عكس، كما صرح به في البداية(1) و... غيرها(2).

و منها:

34 - رواية الأكابر عن الاصاغر :

34 - رواية الأكابر عن الاصاغر(3):

إذا كان الراوي دون المروي عنه في السن، أو في اللقاء، أو في المقدار من علم أو إكثار رواية و... نحو ذلك، فذلك لكثرته و شيوعه لانه الغالب في الروايات، لم يخص باسم خاص، و إذا كان فوقه في شيء من ذلك فروى عمن دونه فهو النوع المسمى ب «رواية الأكابر عن الاصاغر»(4) كرواية الصحابي عن التابعي، و التابعي عن تابعي التابعي(5).

ص: 303


1- البداية: 123 بتصرف، و توسع في معرفة علوم الحديث: 215-220، دراية الدربندي: 14 - خطى - و غيرهم.
2- اقول: و لو لا الحديّة في الاصطلاح لكان مقتضى التسمية شموله لغير الأول أيضا، حيث ما روى المروي عنه عن الراوي من غير اعتبار الاقتران المتقدم كذلك. انظر: مستدرك رقم (108) رواية الصحابة بعضهم عن بعض.
3- كان هذا النوع يسمى: معرفة الأكابر من الأصاغر - كما في معرفة علوم الحديث: 48 - و هو يفيد معنى غير المعنون.
4- و قريب من هذا التعريف في الوجيزة: 9، و فصّل القول فيه و في أقسامه في فتح المغيث: 155/3-162.
5- و روى العامة عن رسول الله انه قال: الكبر.. الكبر. و قيل عنه: البركة في الأكابر. و يستشم منها رائحة الوضع، فتدبر. ثم ان فائدة معرفة هذا النوع أن لا يتوهم ان المروي عنه أفضل و أكبر من الراوي لكونه الأغلب كذلك، و أن لا يظن أن في الاسناد انقلابا. و قيل: هذا و أمثاله مما يعدّ من مفاخر كل من الراوي و المروي عنه.

قال - في البداية(1) -:

و قد وقع من رواية الصحابي من التابعي رواية العبادلة و.. غيرهم عن كعب الاحبار، و في حاشيته: ان العبادلة أربعة: عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن الزبير، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص(2) ثم مثّل لرواية التابعي عن تابعي التابعي كعمرو ابن شعيب حيث لم يكن من التابعين، و روى عنه خلق كثير منهم(3)، حتى قيل انهم أكثر من سبعين، قال في البداية:

و ممن رأيت خطّه من العلماء بذلك السيد تاج الدين بن معيّة الحسني(4) الديباجي، فانه أجاز لشيخنا الشهيد (رحمه اللّه) رواية مروياته، و كان معدودا من مشيخته و استجاز في آخر اجازته منه، و هو يصلح مثالا لهذا القسم من حيث الكبر و النسب و اللقاء(5).

ثم ان رواية الأكابر عن الأصاغر قسمان: مطلق، مثل ما مرّ،

ص: 304


1- البداية: 123 بزيادة توضيح.
2- راجع الفائدة الاولى من مستدرك رقم (109): العبادلة.
3- أي من التابعين.
4- في نسختنا من الدراية: الحسيني، و هو غلط، اذ هو السيد تاج الدين ابو عبد اللّه محمد بن القاسم بن معيّة الحسني الديباجي.
5- و هذا يصلح مثالا للمدبج من حيث العلم أو تعارض الروايتين، فتدبر.

و خاص، و هو رواية الآباء عن الأبناء(1)، كما صرح بذلك في الدراية(2)، قال: و منه من الصحابة رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. و روى عن معمر بن سليمان التميمي قال:

حدثني أبي، قال حدثتني أنت، عن أيوب، عن الحسن، قال:

(ويح كلمة رحمه)(3).

و أما عكس ذلك، و هو رواية الأبناء عن الآباء، فلكثرته و شيوعه و موافقته للجادة المسلوكة الغالبة، و خلوه عن الغرابة مطلقا، فغير مسمى باسم(4)، و له أقسام كثيرة أيضا باعتبار تعدد الأب المروي عنه، فتارة يروي ابن عن أبيه و هو عن أبيه، و أخرى يزيد العدد، و قد قيل(5) ان الممكن منه و من صور وجود ذلك في الصدر أو الذيل أو الوسط أو المركب من اثنين أو ثلاثة، و كذا من صور تخلل المختلف لرواية الابن عن الاب، كرواية ابن عن أبيه، و هو عن أجنبي، و هو عن أبيه.. الى غير ذلك، يقرب الى تعسر الضبط، قال - في البداية -:

ص: 305


1- لاحظ الفائدة الثانية من مستدرك رقم (109): رواية الآباء عن الابناء و عكسها و أقسامها.
2- البداية: 123.
3- ذكر هذه الأمثلة ابن الصلاح في مقدمته: 484، و النووي و تبعه السيوطي في تدريبه 254/2، و الألفية و شرحها للسخاوي: 171/3 و غيرهم.
4- انظر الفائدة الثانية من مستدرك رقم (109).
5- و القائل ملا علي كني في توضيح المقال: 58.

ان رواية الابناء عن الآباء قسمان: رواية الابن عن أبيه دون جده، و هو كثير لا ينحصر، و روايته عن أزيد منه، فروايته عن أبوين - أعني عن أبيه عن جده - و هو كثير أيضا. و منه في رأس الاسناد رواية زين العابدين (عليه السلام)، عن أبيه الحسين (عليه السلام)، عن أبيه علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و في طريق الفقهاء (رضي اللّه عنهم) رواية الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر، عن أبيه الشيخ جمال الدين الحسن، عن جده سديد الدين يوسف. و مثله الشيخ المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد، فانه يروي ايضا عن أبيه، عن جدّه يحيى، و هو يروي عن عربي بن مسافر العبادي، عن الياس بن هشام الحائري، عن ابي علي بن الشيخ، عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي.

و روايته عن ثلاثة: كرواية محمد بن الشيخ نجيب الدين يحيى ابن أحمد بن يحيى الأكبر بن سعيد، فانه روى عن أبيه يحيى، عن أبيه أحمد، عن أبيه يحيى الأكبر.

و عن أربعة: و قد اتفق منه رواية السيد الزاهد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد بن زيد، عن أبيه الداعي(1) المعمر الحسني(2)، عن أبيه محمد، عن أبيه محمد، عن أبيه زيد، عن أبيه

ص: 306


1- في بدايتنا: زيد بن الراعي، و الصحيح ما أثبتناه.
2- في البداية: الحسيني.

الداعي(1)، و هو يروي عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، و السيد المرتضى و... غيرهما. و السيد رضي الدين يروي(2) عنه باسنادنا الى الشيخ أبي عبد اللّه الشهيد (قدس سره)، عن الشيخ رضي الدين المزيدي، عن الشيخ محمد بن أحمد بن صالح الشبيبي(3)، عنه.

و مثله في الرواية عن أربعة آباء: رواية الشيخ جلال الدين الحسن ابن أحمد بن نجيب الدين محمد(4) بن جعفر بن هبة اللّه بن نما، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابيه هبة اللّه بن نما، و هو يروي عن الحسين بن طحال المقدادي، عن الشيخ ابي علي، عن ابيه الشيخ أبي جعفر الطوسي، و هذا الشيخ جلال الدين الحسن يروي عنه(5) شيخنا الشهيد بغير واسطة.

و عن خمسة آباء: و قد اتفق لنا منه رواية الشيخ الجليل بابويه،

ص: 307


1- في بدايتنا: الراعي، و الصحيح ما اثبتناه.
2- كذا، و الظاهر: نروي.
3- في بدايتنا: السبيبي.
4- في بدايتنا: بن محمد. و هو غلط، و محمد هذا هو المنصرف عند اطلاق لفظة ابن نما - على الاطلاق - كما صرح بذلك شيخنا النوري في مستدرك الوسائل: 443/3، 477/3. و قد يأتي السند هكذا: الشيخ جلال الدين ابو محمد الحسن بن نظام الدين احمد بن الشيخ نجيب الدين بن ابي ابراهيم أو ابي عبد اللّه محمد.. الى آخره.
5- في البداية: عن، و هو غلط.

عن(1) سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه سعد، عن أبيه محمد، عن أبيه الحسن، عن أبيه الحسين، و هو أخو الشيخ الصدوق (رحمه اللّه) ابي جعفر محمّد بن علي بن بابويه، عن أبيه علي بن بابويه.

و عن ستة آباء و قد وقع لنا منه أيضا رواية الشيخ منتجب الدين أبي الحسن(2) علي بن عبيد اللّه بن(3) الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، فانه يروي أيضا عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه علي بن الحسين الصدوق بن بابويه. و هذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية، واسع الطرق عن آبائه و أقاربه و أسلافه، و يروي عن ابن عمه الشيخ بابويه ابن سعد بن محمّد المتقدم بغير واسطة، و أنا(4) لي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدّة طرق مذكورة فيما وضعته من الطرق في الاجازات.

و أكثر ما نرويه بتسعة آباء عن الأئمة (عليهم السلام) رواية «الحب في اللّه و البغض في اللّه» فانا نرويه باسنادنا الى مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن ابي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن

ص: 308


1- في نسختنا: بن بدلا عن و ما ذكرناه هو الصحيح.
2- في نسختنا من البداية: ابن الحسن.
3- في البداية: عبد اللّه عن.
4- المراد ب: أنا، هو الشهيد الثاني رحمه اللّه.

أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) انه قال - لبعض أصحابه ذات يوم -: (يا عبد اللّه! احبب في اللّه و ابغض في اللّه، و وال(1) في اللّه، و عاد في اللّه، فانه لا تنال ولاية اللّه الاّ بذلك، و لا يجد أحد طعم الايمان و إن كثرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك) الحديث.

و نروي عن تسعة آباء بغير طريقهم (عليهم السلام)(2) باسنادنا الى عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أسد(3) بن الليث بن سليمان، عن(4) الاسود بن سفيان بن يزيد بن أكنية(5) بن عبد اللّه التميمي - في لفظه -، قال: سمعت أبي يقول:، سمعت أبي يقول:، سمعت أبي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت ابي يقول:، سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و قد سئل عن الحنّان المنّان، فقال: (الحنّان هو(6) الذي يقبل على من أعرض عنه، و المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال)، فبين عبد الوهاب و بين علي (عليه

ص: 309


1- في نسخة: و ودّ.
2- يعني من العامة، و قد ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 484.
3- بن الحارث، هو الصحيح، و هو جدّ عبد العزيز.
4- في درايتنا: بن و هو الصحيح، كي يكونوا تسعة.
5- اكتيه، كذا في دراية الشهيد، و كلاهما غلط، و الصحيح: اكينة، و هو آخرهم و هو السامع من علي عليه السلام، فتدبر.
6- لا توجد: هو، في بعض النسخ.

السلام) في هذا الاسناد تسعة آباء آخرهم أكينة بن(1) عبد اللّه الذي ذكر أنه سمع عليا (عليه السلام).

و نروي بهذا الطريق أيضا حديثا متسلسلا باثني عشر أبا عن رزق اللّه بن عبد الوهاب المذكور، عن أبيه عبد الوهاب، عن آبائه المذكورين الى أكنية(2)، قال سمعت أبي الهيثم يقول، سمعت أبي:

عبد اللّه(3) يقول، سمعت رسول الله يقول:

(ما اجتمع قوم على ذكر الا حفّتهم الملائكة، و غشيتهم الرحمة).

و أكثر ما وصل إلينا من الحديث المتسلسل بأربعة عشر أبا، و هو ما رواه الحافظ أبو سعد بن السمعاني - في الذيل(4) - قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الامام بقراءتي(5)، قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسن(6) بن علي بن أبي طالب - من لفظه ببلخ -، حدثني سيدي و والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست

ص: 310


1- في البداية: اكتيه، و في فتح المغيث: 180/3: اكينة: و هو الصحيح و كذا في المقدمة: 484 و هو بن عبد اللّه التميمي - كما مرّ -.
2- في البداية: اكتيه، و في فتح المغيث: 180/3: اكينة: و هو الصحيح و كذا في المقدمة: 484 و هو بن عبد اللّه التميمي - كما مرّ -.
3- في الأصل: سمعت أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هو غلط من الناسخ بوضع (عليه السلام) على الكنية.
4- خ. ل: الزبل، و هو غلط، و المراد منه: أبو سعد عبد الكريم بن منصور التميمي السمعاني المروزي (506-562 ه) المؤرخ النسابة، و المراد هنا كتابة ذيل تاريخ بغداد.
5- قال السخاوي في شرح الألفية: 181/3: الامام بقراني.
6- في البداية: الحسين، و المذكور هو الصحيح.

و ستين و أربعمائة، حدثني أبي أبو طالب الحسن بن عبد اللّه(1) سنة أربع و ثلاثين و أربعمائة، حدثني والدي أبو علي عبيد اللّه بن محمد، حدثني أبي محمد بن عبد اللّه(2)، حدثني أبي عبد اللّه(3) بن علي، حدثني أبي علي بن الحسن، حدثني أبي الحسن ابن الحسين، حدثني أبي الحسين بن جعفر - و هو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة -، حدثني ابي جعفر - الملقب بالحجّة -، حدثني أبي عبد اللّه(4)، حدثني أبي الحسين الاصغر، حدثني أبي(1) علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده علي (عليه السلام) قال:

قال رسول اللّه: (ليس الخبر كالمعاينة)(2)، فهذا أكثر ما اتّفق لنا روايته من الأحاديث المتسلسلة بالآباء. الى هنا كلام الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في البداية(3) نقلناه بطوله تيمّنا(4).

و يلتحق برواية الرجل عن أبيه، عن جدّه، رواية المرأة، عن أمّها، عن جدّتها، و ذلك عزيز جدّا، و عدّ منها ما روى من طرق

ص: 311


1- في فتح المغيث: 181/3: زين العابدين علي.
2- و كذا حديث: «المجالس بالأمانة» و «الحرب خدعة» و «المستشار مؤتمن» و «المسلم مرآة المسلم» بالاسناد.
3- البداية: 123-127 بتصرّف و زيادة أشرنا لها اجمالا.
4- لاحظ الفائدة الثالثة من فوائد المستدرك رقم (109): المسلسلات بالآباء و أكثر ما وصل له الخاصة.

العامّة عن سنن أبي داود، عن(1) عبد الحميد بن عبد الواحد، قال حدّثتني امّ جنوب بنت نميلة، عن امّها سويدة بنت جابر، عن أمّها عقيلة بنت أسمر(2)، عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فبايعته، فقال: (من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له)(3).

و منها:

35 - المسمى: بالسابق و اللاحق :

35 - المسمى: بالسابق و اللاحق(4):

و هو ما اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ، و تقدم موت احدهما

ص: 312


1- في الدّراية: عن بندار حدّثنا عبد الحميد.. الى آخره.
2- في البداية: بن مضرس، و الصحيح ما أثبتناه. و لعلّه نسبة الى الجد.
3- كما جاء في تدريب الراوي: 2/2-261 و غيره. انظر مستدرك رقم (109) فوائد حول رواية الأكابر عن الأصاغر. و مستدرك رقم (110) رواية الأخوة و الأخوان.
4- كذا سماه الخطيب و تبعه جمهور، الا ان ابن الصلاح في المقدمة: 491 قال: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم و متأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد و إن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول و ذوي طبقته، كذا قال، و عدّه النوع السادس و الأربعين. ثم قال: و من فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب، و قد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه (كتاب السابق و اللاحق). و هو فنّ ظريف فائدته ضبط الأمن من ظنّ سقوط شيء في اسناد المتأخر، و تفقّه الطالب في معرفة العالي و النازل، و الأقدم من الرواة عن الشيخ، و من به ختم حديثه، و تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب على حدّ تعبير السخاوي في شرح الألفية: 183/3، و سبقه السيوطي في تدريب الراوي: 263/2.

على الآخر. قال في البداية: و أكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك ست و ثمانون سنة، فان شيخنا المبرور نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، و الشيخ الفاضل ناصر بن ابراهيم البويهي(1) الاحسائي، كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين بن(2) محمد بن الحسام، و بين وفاتيهما ما ذكرناه، لأن الشيخ ناصرا البويهي توفى سنة اثنتين و خمسين و ثمانمائة، و شيخنا توفى سنة ثمان و ثلاثين و تسعمائة. و أكثر ما بلغنا قبل ذلك من طرق الجمهور ما بين الروايتين(3) في الوفاة مائة و خمسون سنة، فان الحافظ السلقي(4) سمع منه أبو علي البرداني(5) أحد مشايخه حديثا، و رواه عنه و مات على رأس الخمسمائة(6) ثم كان آخر

ص: 313


1- في درايتنا: البرهمي، و الصحيح ما أثبتناه.
2- لا توجد في نسختنا: بن.
3- في الدراية للشهيد: الراويين، و هو الظاهر.
4- لا توجد في نسختنا: السلقي، و في نهاية الدراية: السلعي، و الصواب هو: السلفي، و هو ابو طاهر صدر الدين احمد بن محمد بن سلفة - بكسر السين و فتح اللام - (478-576 ه). حافظ محدث، له جملة تعاليق و امالي و معاجم، انظر: مرآة الزمان: 361/8، الاعلام: 209/1 و غيرهما.
5- البرداني: ينسب الى بردان - بضم الباء - قرية على سبعة فراسخ من بغداد، و موضع بالكوفة، و قيل بالفتح، قرية فوق بغداد. معجم البلدان: 6/1-375، مراصد الاطلاع: 179/1 و عدّوا لها مواضع عديدة، و يشكل الجزم بواحد منها له، لوجوده في أكثر من مكان، فلاحظ.
6- و قيل: وفاته في جمادى كما قاله ابن السمعاني و تبعه ابن الاثير، أو شوال كما جزم به الذهبي سنة ثمان و تسعين و أربعمائة، كما حكاه في فتح المغيث: 185/3.

أصحاب السلقي(1) بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي و كانت وفاته سنة خمسين و ستمائة(2)، و غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث و يعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة(3).

قلت: من أمعن النظر فيما ذكره علم أن المراد في المقام تمييز رواية السابق و اللاحق، لا رواية السابق عن اللاحق، فهو وصف روايتين لا رواية واحدة، و فائدة تمييز ذلك تبين كون السابق عالي السند بالنسبة الى المتأخر، بناء على ما مر في تفسير عالي السند من كونه أحد أقسامه الخسيسة، فلاحظ و تدبّر(4).

و منها:

36 - المطروح:

و هو على ما في لب اللباب(5): ما كان مخالفا للدليل القطعي،

ص: 314


1- الصواب كما قلناه: السلفي، و ما قيل من: السلعي، أو السلقي غلط.
2- ذكر هذا في تدريب الراوي: 264/2 عن شيخ اسلامهم ابن حجر، و كذا في فتح المغيث: 184/3 و غيرهم.
3- البداية: 8-127 بتصرف، و نقل السخاوي أمثلة كثيرة في شرح الألفية: 6/3-183. قال في التدريب: 3/2-262: للخطيب فيه كتاب حسن سماه: السابق و اللاحق.
4- انظر: مستدرك رقم (111) فوائد حول السابق و اللاحق.
5- لب اللباب: 14 - خطي - حسب ترقيمنا.

و لم يقبل التأويل(1).

و منها:

37 - المتروك:

و هو ما يرويه من يتهم بالكذب، و لا يعرف ذلك الحديث الا من جهته، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، و كذا من عرف بالكذب في كلامه و إن لم يظهر منه وقوعه في الحديث(2).

ص: 315


1- أقول: لم يذكر هذا النوع قبل الذهبي أحد، و قد جاء من قولهم: فلان مطروح الحديث، و هو دون الضعيف و أرفع من الموضوع - ان عدّ الموضوع حديثا -، و قالوا: انه يروي في الأجزاء كثيرا، و كذا في بعض المسانيد الطوال.. و قد وجدناه في صحاحهم ايضا. قال السخاوي في آخر بحث الموضوع في فتح المغيث: 252/1 - بعد ذكره -: و هو غير الموضوع جزما، و قد اثبته الذهبي نوعا مستقلا و عرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف و ارتفع عن الموضوع، و مثل له لحديث [الظاهر: بحديث] عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي... الى آخره، و حكى عن شيخه انه هو المتروك في التحقيق. أقول: المطروح عندنا و عند العامة بمعنيين، يظهران بالتأمل، فتأمل.
2- لم يتعرض له الأكثر، إلا أنه عرّف في كتب العامة الدرائية بكونه: الحديث الذي يرويه متهم بالكذب في الحديث النبوي أو كذاب في كلامه، أو من ظهر فسقه بالفعل أو بالقول، أو من فحش غلطه و كثرت غفلته و الوهم عليه. لاحظ: تدريب الراوي: 295/1، شرح نخبة الفكر: 19، علوم الحديث: 207، معرفة علوم الحديث: 57، شرح الألفية: 252/1، و غيرها. و هو أنزل مراتب الضعيف ان لم يعدّ الموضوع، و الحق ان عدّه و الذي قبله من أقسام الحديث المشترك غلط شائع، و الأولى عدّه من أقسام الحديث الضعيف خاصة، فلاحظ. هذا، و قد ذهب البعض كالشيخ طاهر الجزائري أن المطروح و المتروك مترادفان و لا فرق بينهما لغة و لا اصطلاحا، و قد تبع في ذلك ابن حجر في شرح النخبة: 19، الا ان الأكثر ميز بينهما.

و منها:

38 - المشكل:

و هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها الا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها الاّ العارفون(1).

و منها:

39 - النص:

و هو ما كان راجحا في الدلالة على المقصود، من غير معارضة الاقوى أو المثل(2).

و منها:

40 - الظاهر:

و هو ما دلّ على معنى دلالة ظنية راجحة، مع احتمال غيره،

ص: 316


1- كذا عرّفه الأسترآبادي في لب اللباب: 14 - خطي -، و قد أفرده بالتصنيف فيه من الخاصة جماعة منهم السيد عبد اللّه شبر في كتابه: مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، و سبقه النراقي في كتابه مشكلات العلوم، و من العامة جماعة كالطحاوي و الخطابي و ابن عبد البر و غيرهم. و هو من أقسام المتن خاصة.
2- لب اللباب: 14 - خطي -. و تفصيله في الأصول، و كذا ما بعده.

كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوّزا، سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها، و منه المجاز المقترن بالقرينة الواضحة، على ما أشرنا اليه سابقا.

و منها:

41 - المؤول:

و هو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة مقتضية له عقلية كانت أو نقلية(1).

و منها:

42 - المجمل:

و هو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود(2).

و الأجود تعريفه بأنه: اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه مما هو موضوع.

و منها:

ص: 317


1- و عرفه في لب اللباب: 14 بقوله: هو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعي و نحوه، فينصرف عن ظاهره.
2- كذا عرفه في لب اللباب: 14 خطي. ثم قال: سواء كان من كل جهة أو من بعض جهته [كذا، و الظاهر جهاته]. انظر مستدرك رقم (112) حصيلة الأقسام الأخيرة.
43 - المبين:

و هو ما اتضحت دلالته و ظهرت.

الى غير ذلك من الأقسام(1).

و إنما أجملنا الكلام في النص و ما بعده، لشرحهم لها مستوفى [كذا] في كتب الأصول، مضافا الى كون هذه أوصاف مطلق اللفظ في الكتاب كان أو في السنة، و إنما غرضنا في هذا الكتاب بيان الألفاظ المخصوصة بالسنة، و إنما ذكرناها في عداد الألفاظ اجمالا، تبعا لبعض أهل الدراية، لكن يتجه عليه انه إذا كان قد عدّ المجمل و المبيّن فما باله ترك عد المطلق و المقيد و العام و الخاص. و لا يرد مثل ذلك علينا في عدّ المحكم و المتشابه، لأن التشابه في السند بالخصوص مصطلح، فأشرنا الى المحكم و المتشابه متنا تبعا له، فلا تذهل.

***

ص: 318


1- لاحظ مستدرك رقم (113) فهرست ما أدرج من الأنواع غير ما ذكره المصنف (قدس سره) و هي اكثر من أربعين نوعا.

المقام الثاني في الألفاظ المستعملة في وصف خصوص الحديث الضعيف

اشارة

المقام الثاني في الألفاظ المستعملة في وصف خصوص الحديث الضعيف(1)

فمنها:

1 - الموقوف :
اشارة

1 - الموقوف(2):

ص: 319


1- و الأنواع له كثيرة، و مرجع الضعف أحد أمرين: اما لعدم اتصال السند أو غيره، و من الأول المرسل و الموقوف و المعضل و المنقطع و التدليس السندي. و من الثاني: المهمل و المضعّف و المجهول و المقلوب و المضطرب و الموضوع - ان عدّ حديثا -. و عدّ في أصول الحديث: 337 و ما بعدها، من النوع الأول الشاذ و المنكر و المتروك و المطروح و المعلّل التي قد مرّ كونها من الألفاظ المشتركة، و لا يخلو هذا الوجه في الجملة من الصحة على بعض المباني، كما مرت الاشارة اليه سابقا.
2- الوقف لغة: السكون، و منه يقال وقف القاري على الكلمة اذا نطق بها مسكّنة الآخر قاطعا لها عما بعدها، لسان العرب: 359/9-362، القاموس: 205/3، تاج العروس: 368/6، المصباح المنير: 922/2، النهاية: 216/5، مجمع البحرين: 130/5، قال في معجم مقاييس اللغة: 135/6، و أصله يدل على تمكث في شيء و غيرهما. و قد عدّه جمهور المحدثين من القدماء من الأقسام المشتركة دون خصوص الضعيف، كما في تدريب الراوي: 184/1 و غيره.

و هو قسمان: مطلق و مقيّد:

فالأول:

هو ما روى عن مصاحب المعصوم من النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من قول أو فعل أو تقرير، مع(1) الوقوف على ذلك المصاحب، و عدم وصل السند الى المعصوم (عليه السلام)(2)، من غير فرق بين كون سنده متصلا أو منقطعا(3).

و الثاني:

هو ما روى عن غير مصاحب المعصوم (عليه السلام) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: وقفه فلان على فلان، إذا كان

ص: 320


1- خ. ل: من، و الظاهر ما أثبتناه.
2- و يسمى الراوي موقوفا عليه كما يسمى الحديث موقوفا، كقول جابر بن عبد اللّه: كنّا نعزل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم. قال الخطيب في الكفاية: 58 ما أسنده الراوي الى الصحابي و لم يجاوزه. و قريب منه كل من عرّفه من العامة كابن الصلاح في المقدمة: 123، و الهندي في تذكرة الموضوعات: 5، و غيرهم. و في القوانين: 487 مثله بتبديل اسناده الى المعصوم عليه السلام.
3- صحيحا كان أو غيره، و اشترط البعض - كما في اصول الحديث 380 - كونه متصل الاسناد الى الصحابي غير منقطع و الاكثر خلافه. و يظهر من ابن الصلاح في المقدمة: 123 تقسيمه الى قسمين: منه ما يتصل الى الاسناد فيه الى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، و منه ما لا يتصل اسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. اقول: الوقف على الصحابة و عدمه جاء في كلمات علماء العامة القائلين - اكثرهم - بعدالة الصحابة، و به ميّزوا الموقوف عن المقطوع في الحجية و عدمها، و الكل عندنا مشترك في عدم الحجية.

الموقوف عليه غير مصاحب(1).

و كيف كان فالأكثر على أن الموقوف ليس بحجة و إن صح سنده، لأن مرجعه الى قول من وقف عليه، و قوله ليس بحجة(2).

و قيل بحجيته مع صحة السند لافادته الظن الموجب للعمل.

و فيه منع افادته الظنّ مطلقا، و لو سلّم فلا دليل على حجيته(3) مثل هذا الظن. نعم لو وصل الى حد الاطمئنان بصدور الحكم من المعصوم (عليه السلام) كان حجة. و أين ذلك من مدعي

ص: 321


1- و لا يستعمل الا بالقيد و عليه فينصرف لفظ الموقوف المطلق الى الأول. هذا و لو كان الوقف على التابعي سمي الحديث مقطوعا كما سيأتي.
2- انظر: مستدرك رقم (114) نقل كلام السيد حسن الصدر في نهاية الدراية. و عليه أكثر الفقهاء كما في دراية الشهيد: 46 [البقال 137/1]، و كذا في الرواشح: 182، و سبقهم المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى: 4 و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم. و كذا في قواعد التحديث: 130 و غيره من العامة. راجع مستدرك رقم (115) حجية الموقوف.
3- كذا و الظاهر: حجية.

الخصم؟!(1)

تنبيهات
الأولى: قد يطلق على الموقوف الأثر

الأول:

انه قد صرح جمع(2) بأنه قد يطلق

الموقوف(3) عند بعض الفقهاء على الموقوف: الأثر، إذا كان الموقوف عليه

ص: 322


1- و لهم قول ثالث: و هو ان الموقوف بحكم المراسيل اثباتا و نفيا، و يجري عليه حكمها، كما ذكره المصنف و نسبه الى بعض الأجلة. و استدل للمسألة و حققها في قواعد الحديث: 227-229. فلاحظ. هذا و ان امكن اجراء حكم المضمرة على الموقوفة فيما لو احرز كون الراوي ممن لا يأخذ الحكم الا من المعصوم عليه السلام امكن القول بالحجية، كما هو ظاهر عند من يقول بها. قال السيد في المحصول و حكاه السيد في نهاية الدراية: 48: و يكفي في ذلك ان يروي عن الراوي من لا يرجع الى غير المعصوم عليه السلام كابن أبي عمير، و زرارة، و غيرهما، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك و الا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية، فانه ضرب من التدليس منهم، كأنّ عدم ذكر المروي عنه انما وقع من صاحب الأصل السابق كاصل ابن أبي عمير أو من الجامع اللاحق كأصحاب الكتب الأربعة أو من بينهما من الرواة.
2- منهم ثاني الشهيدين في درايته: 45 [البقال: 135/1]، ذكرى الشهيد: 4، فتح المغيث: 103/1، مقدمة ابن الصلاح: 123، الكفاية: 21، معرفة علوم الحديث: 19، تدريب الراوي 109/1، اصول الحديث: 380، و غيرهم كثير، و نسب الى فقهاء خراسان، و لا شك انه خروج عن المصطلح، لما سيأتي.
3- الظاهر: الموقوف زائدة.

صحابيا للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و يطلق على الخبر المرفوع(1)و المعضل(2)، و لكن أهل الحديث يطلقون الأثر عليهما، و يجعلون الأثر أعم منه مطلقا كما مرّ، و صرح بعض الأجلة بأن الموقوف من أقسام المرسل(3)، فيجري عليه ما يأتي من حكمه.

الثانية: قول الصحابي: كنّا نفعل كذا أو...

الثاني:

انه قال جمع من علماء الدراية و الحديث(4) إذا قال الصحابي:

كنا نفعل كذا و نقول كذا أو... نحوه(5)، فاما أن يطلقه و لا يقيده بزمان، أو يقيده و لكن لا يضيفه الى زمانه (صلى اللّه عليه و آله

ص: 323


1- الظاهر: و يطلق على المرفوع الخبر، او و يطلق الخبر على المرفوع و هو سهو من قلمه الشريف او الناسخ، و قد يكون من المحتمل ان مراده ان الموقوف يطلق على الخبر المعضل و المرفوع.
2- لم يقل احد: المعضل، و عبارة الشهيد الثاني: و المفصّل لذلك بعض الفقهاء و لعل نسخة المصنف طاب ثراه مصحفة بدل المفصل: المعضل، فتدبر.
3- و مراده غالبا من بعض الأجلة هو المولى ملا علي كني في توضيح المقال: 57، و قد سبقه السيد في رواشحه كما يظهر من كلامه في صفحة: 170، و فصّل القول فيه صفحة: 180، فراجع.
4- كما في تدريب الراوي تبعا لتقريب النووي: 185/1، و ابن الصلاح في مقدمته: 19 [عائشة: 126] تبعا للخطيب في كفايته: 21 و غيرهم، و العبارة للأول هنا، و نظيره في وصول الأخيار: 105 بتبديل الصحابي بالراوي، و النبي بالمعصوم (عليه السلام).
5- أو كنا نرى أو كان يقال كذا في عهده أو يؤكل أو.. الى آخره من الألفاظ المفيدة للتكرار و الاستمرار.

و سلّم)، أو لا يطلقه بل يضيفه الى زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فعلى الأولين فهو موقوف، لأن ذلك لا يستلزم اطلاع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عليه، و لا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح، خلافا للرازي و الآمدي(1) و الحاكم(2)، فجعلوه من المرفوع بالمعنى الثاني، و هو خطأ.

و على الثالث فان بين اطلاعه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عليه و عدم انكاره، فهو مرفوع بلا شبهة، بل - في البداية -: ان عليه الاجماع(3) يعني الاتفاق، لا الاجماع المصطلح في الفقه، و إن لم يبين اطلاعه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و عدم انكاره، ففي كونه من الموقوف مطلقا، أو من المرفوع كذلك، أو التفصيل بين كون الفعل مما لا يخفى غالبا و غيره، بكون الأول مرفوعا، و الثاني موقوفا(4)، وجوه:

ص: 324


1- الأحكام للآمدي: 135/2.
2- معرفة علوم الحديث للحاكم: 19، و صرّح بهم و بغيرهم السخاوي في فتح المغيث: 114/1 و غيره.
3- البداية: 46 [البقال: 136/1]، و حكاه عن الخلاصة في أصول الحديث: 65، و ظاهر ذلك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم اطلع على ذلك و أقرّهم عليه.
4- و هنا قول رابع بالتفصيل بين ما كان ذلك الفعل مما لا يخفي غالبا فمرفوع و الا فموقوف، نسب الى أبي اسحاق الشيرازي و قاله ابن السمعاني، و حكي عن آخرين، و لعلّه يظهر من كلمات المصنف قدس سره. و لهم قول خامس و هو ما إذا أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع، و إلا فموقوف، حكاه القرطبي. و قول سادس: و هو انه ان كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف، و إلا فمرفوع. و سابع الأقوال: الفرق بين كنّا نرى و كنّا نفعل، بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا و استنباطا... و غير ذلك. راجع تفصيل المسألة في فتح المغيث: 114/1 و ما بعدها و غيره، و لا حاجة لنا في ايراد التفاصيل. اقول: اذا جاء عن التابعي كنّا نفعل أو ما في معناه فليس بمرفوع قطعا و لا بموقوف ان لم يضفه الى زمن الصحابة، بل هو مقطوع - كما سيأتي -، نعم ان اضيف احتمل الوقف لأن ظاهر اصطلاحهم على ذلك، و يحتمل قويا عدمه - على مذهبهم - لما قيل من أن تقرير الصحابي لا ينسب اليه بخلاف تقريره صلى اللّه عليه و آله و سلّم، و حكم الكل عندنا واحد، و الاجماع عاضد.

للأول: منها - الذي عليه أبو بكر الاسماعيلي(1) - ان فعلهم أعم من اطلاعه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و تقريره، فيكون الخبر موقوفا.

و للثاني: الذي عليه جمع من الاصوليين و أهل الحديث(2)، ان

ص: 325


1- كما صرح به السيوطي في التدريب: 186/1. و أبو بكر الاسماعيلي، هو محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري المعروف بالاسماعيلي، من حفاظ الحديث، انظر لسان الميزان: 81/5 و الاعلام: 259/6، و غيرهما.
2- الكفاية: 21، مقدمة ابن الصلاح: 19، فتح المغيث للسخاوي: 59/1، و جامع الاصول: 65/1، شرح النخبة لابن حجر: 30 و غيرهم. و العبارة لثاني الشهيدين في البداية: 46 [البقال 136/1].

الظاهر كونه اطلع عليه فقرّره، فيكون مرفوعا، بل ظاهر قوله: كنّا نفعل أو نقول، ان جميع الصحابة كانوا يفعلون، لأن الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ في معرض الاحتجاج، و إنما يصح الاحتجاج إذا كان فعل جميعهم، لأن فعل البعض لا يكون حجة(1).

و نوقش في ذلك بأنه لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الاختلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع، لكنه ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.

و أجيب بأن طريق ثبوت الاجماع ظني، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته، و هذا مبني على امكان الاجماع في زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و فيه خلاف، و إن كان الحق جوازه من باب الكشف عن رأي الرئيس.

و للثالث: ظهور تقريره فيما لا يخفى غالبا، فيلحقه بالمرفوع.

و عدم ثبوت تقريره فيما يخفى في الغالب، و الأصل عدم تحقق تقريره، فيلحق بالموقوف، و هذا أقرب(2). و مما ذكر ظهر الحال في

ص: 326


1- قاله في البداية: 46 [البقال: 136/1]. و هذا هو أصح القولين عند الاصوليين.
2- كما نبّه عليه والد الشيخ البهائي في درايته: 91. و قد قطع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي بذلك، أما لو كان في الخبر تصريح باطلاعه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و اقرارهم عليه فمرفوع. و من الأحاديث المرفوعة الروايات التي ذكرت صفات النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و شمائله و سلوكه و غيرها، هذا اذا أضيف الى زمن الصحابة. و لا يخفى أن قولهم: كانوا يفعلون و أشباهه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل البعض، لأن الجزئية هي المتيقنة من المهملة، فلا حجية، فتدبر.

قول الصحابي: كنّا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، أو و هو فينا، أو هو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)(1).

الثالثة: قول الصحابي أمرنا بكذا و نهانا عن كذا

الثالث: ان قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهانا (2) عن كذا، أو من السنة كذا(2)، أو أمر بلال(3) أن يشفع

ص: 327


1- و من هذا القبيل قول الصحابي: كنّا لا نرى بأسا بكذا و رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فينا، أو كان يقال كذا و كذا على عهده، أو يفعلون كذا في حياته .. و أشباه ذلك مما عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 126 من المرفوع المسند، و لا يخلو ما فيه. الأمر و النهي هنا مبنيان للمفعول.
2- لا يخفى ان ظاهر اطلاقهم للفظ: السنة هو سنته صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يريدون غيرها، و أما عدم نسبتها اليه صلى اللّه عليه و آله و عدم الجزم بذلك فلعله من باب التورع و الاحتياط. قال ابن الصلاح في المقدمة: 127: و هكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و ما يجب اتباعه، فتأمل.
3- كذا، و إذا كان الفعل: أمر نقول: بلالا، إلا إن يكون على نحو الاخبار.

الأذان(1) و.. ما أشبه ذلك من المرفوع بالمعنى الثاني عند الجمهور(2)، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الأمر و النهي، و من يجب اتباع سنته و هو رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لأن مقصود الصحابي بذلك بيان الشرع لا اللغة و لا العادة و الشرع يتلقى من الكتاب و السنة و الاجماع، و لا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، و لا الاجماع؛ لأن المتكلم بهذا من أهل الاجماع، و يستحيل أمره نفسه، فتعين كون المراد أمر الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و بذلك ظهر سقوط ما عن بعضهم من الحاقه بالموقوف مطلقا نظرا الى احتمال أن يكون الآمر و الناهي غيره (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فان فيه سقوط الاحتمال لبعده(3).

ص: 328


1- كما في التهذيب: 9 - باب الصيد و الذباحة - حديث: 170.
2- كما قاله السيوطي في تدريبه: 188/1، و تبعه في أصول الحديث: 381، و فتح المغيث: 107/1، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة 127، و قال: و هو قول أكثر أهل العلم و غيرهم. و قيل: ليس بمرفوع، و لا فرق بين قوله في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم او بعده، قاله صلوات اللّه و سلامه عليه في مقام الاحتجاج أم لا، تأمر عليه غير النبي أم لا، كبيرا كان أو صغيرا. و يؤيد الأول كثرة استعمال السنة في الطريقة.
3- و كذا اذا قال الراوي عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، فكل هذا و نحوه له حكم الرفع، و إذا قيل عن التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المارة فمرفوع مرسل. كما صرح به غير واحد كابن الصلاح في المقدمة: 129 و غيره. و نسب الى الحاكم كونه من المسند، بل ادعى عليه عدم الخلاف! و هذا عجاب، و لهم كلام في المسألة لاحظ فتح المغيث: 107/1-113 و 120-127، و الغزالي في المستصفى: 129/1 و غيرهما.
الرابعة: تفسير الصحابي لآيات القرآن

الرابع: انهم اختلفوا في تفسير الصحابي لآيات القرآن، فقيل: هو من الموقوف، لأصالة عدم كون تفسيره رواية عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد جواز التفسير، للعلم بطريقه من نفسه(1). و قيل: هو من المرفوع(2)، لأن الظاهر ابتناء تفسيره على مشاهدته الوحي و التنزيل، فيكون تفسيره رواية عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و ضعفه ظاهر، لأعمية التفسير من كونه بعنوان الرواية عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)(3).

و قيل: بالتفصيل بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابي، مثل قول جابر: «كانت اليهود تقول من أتى امرأة(4) من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل اللّه تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ (5)، و بين غيره مما لا يشتمل على

ص: 329


1- اختار هذا القول ثاني الشهيدين في درايته: 45 [6/1-135] و استند في ذلك الى الأصل، و أضاف: لجواز التفسير للعالم بطريقة من نفسه، فلا يكون ذلك قادحا.
2- و عليه جمهور العامة، راجع المصادر السابقة، و ذهب اليه الحاكم في المستدرك. و اختاره في وصول الأخيار: 91 و قال: و هو قريب اذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه كشأن النزول و نحوه، و إلا فهو موقوف. و هو القول بالتفصيل - الآتي - ظاهرا.
3- و العام لا يدل على الخاص بأحد الدلالات الثلاث.
4- امرأته: خ. ل.
5- البقرة: 223. و الرواية جاءت في تفسير الصافي: 66 ذيل الآية 222 من سورة البقرة، و كذا البرهان في تفسير القرآن: 214/1 حديث 5 عن التهذيب باسناده الى الرضا عليه السلام، باختلاف يسير، و في ذيلها: من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود.. الحديث، و بهذا المضمون روايات بطرق العامة انظر تفسير الطبري: 393/2 و غيره.

إضافة شيء الى الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بكون الأول من المرفوع، و الثاني من الموقوف، لعدم إمكان الأول الا بالأخذ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) باخباره بنزول الآية بخلاف الثاني(1).

و منها:

2 - المقطوع:

و هو الموقوف على التابعي(2) و من في حكمه - و هو تابع مصاحب

ص: 330


1- حيث قالوا: ان هذا مما لا يمكن ان يؤخذ به الا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و لا مدخل للرأي فيه، و أما ما كان للرأي مدخل فيه و قد خلا من القرينة الدالة على رفعه فكله موقوف، و كذا الروايات الواردة في أسباب النزول كلها من المرفوع، كل هذا اذا لم يذكر ما يدل على انه أخذ منه صلوات اللّه و سلامه عليه. و أول من نعرف اختيارا لهذا التفصيل هو النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: 193/1. انظر مستدرك رقم (116) تفصيل رابع في المسألة و أقوال أخر. و مستدرك رقم (117) تعارض المرفوع و الموقوف.
2- أو من دونه، كما صرح به البعض كالقاسمي في قواعده: 130، و المشهور - كالمصنف رحمه اللّه - و ابن الصلاح في المقدمة: 125 - اقتصر عليه، و منهم من عرفه ب: ما جاء عن التابعين، كما في تذكرة الموضوعات: 5 و غيره.

النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). أو الامام (عليه السلام) - قولا له أو فعلا. و يقال له: المنقطع أيضا(1)، فهما بمعنى(2). و الفرق بينهما و بين الموقوف بالمعنى الأول؛ ان ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على تابع المصاحب. و هما أخص من الوقوف بالمعنى الثاني، لأن ذلك يشمل الوقوف على غير التابعي، بخلاف هذين، فانهما مختصان به(3). و ربما حكي في البداية(4) اطلاق المقطوع على الموقوف بالمعنى الثاني أيضا. و حكى اكثر الفقهاء (رضي اللّه عنهم) اطلاقه على ذلك، فيكونا حينئذ مترادفين(5).

و كيف كان فالمقطوع ليس بحجة، لعدم اتصال الخبر الى

ص: 331


1- كما استعمله الشافعي ثم الطبراني، حيث انقطع و لم يتصل اسناده، و كذا في كلام ابي بكر الحميدي، و الدارقطني كما صرح بذلك في تدريب الراوي: 194/1، و فتح المغيث 106/1، و نسبه الى بعض أهل الحديث في الكفاية: 59، و القوانين: 487، و دراية الدربندي: 8 - خطي -، و عدّه قسما من المرسل، و قاله في البداية: 47 [البقال: 138/1] و حكاه في الهامش عن الباعث الحثيث: 46، و غيرهم.
2- الظاهر انهما ليسا بمعنى واحد، بل اني أفردت المنقطع بالذكر. انظر مستدرك رقم (118) المنقطع.
3- و كذا اذا حكي عن التابعي قوله: أمرنا بكذا.. أو نهينا عن كذا.. أو من السنة.. كذا، قيل: انه بحكم المرسل، و عن آخرين: فيه احتمالان: اما أنه موقوف، أو مرسل مرفوع.
4- البداية: 47 [البقال: 138/1].
5- قال في وصول الأخيار: 91: و أصحابنا لم يفرقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم - أي في عدم الحجية -، و الا فهما اثنان بالوجدان اصطلاحا، كما لا يخفى.

المعصوم، و عدم حجية قول التابعي من حيث هو و لا فعله(1)، نعم لو كان التابعى معصوما كمولانا السجاد (عليه السلام) - حيث يعدّ من التابعين - كان حجة، و خرج عن الفرض، كما هو ظاهر(2).

و منها:

3 - المضمر :

3 - المضمر(3):

و هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم (عليه السلام) [عند انتهاء

ص: 332


1- بل هو أسوأ حالا من المرسل، كما صرح بذلك في علوم الحديث: 170 و غيره، و هو كذلك، بل عندي ان في عدّه من أنواع الحديث تسامحا فاحشا!.
2- و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة: 125 - عن الحاكم قوله - بعد تعريف المقطوع -: فيلزم كتبها و النظر فيها ليختبر من أقوالهم و لا يشذّ عن مذاهبهم. انظر مستدرك رقم (119) المقطوع من الوقف، و المنقطع في الوقف. و مستدرك رقم (120) فوائد عشرة حول المقطوع و المنقطع.
3- الاضمار: لغة الاخفاء، فيقال: أضمر الضمير في نفسه إذا أخفاه، و أضمرت الأرض الرجل اذا غيبته، و أضمرت في ضميري شيئا غيبته في قلبي، انظر لسان العرب: 493/4، القاموس المحيط: 76/2، تاج العروس: 352/3، النهاية: 99/3، معجم مقاييس اللغة: 371/3، مجمع البحرين: 374/3. و من هنا سمي الضمير من الأسماء ضميرا لخفائه، مقابل ظهور الاسم الظاهر، و حيث اخفى المسئول هنا فسميت الأحاديث مضمرة سواء بضمير بارز كقول الراوي: قلت له، سألته. أو المستتر مثل: قال، أجاب.. و أشباههما. ثم المضمر مصطلح خاص بالخاصة، لم تعرفه العامة و لم تعرّفه، فرضته غالبا ظروف سياسية معينة لتقية و نحوها.

السند اليه، بأن يعبر عنه (عليه السلام)](1) في ذلك المقام بالضمير الغائب، أما لتقية، أو سبق ذكر في اللفظ، أو الكتابة ثم عرض القطع لداع، و ذلك كما لو قال سألته، أو سمعته يقول، أو عنه أو.. نحو ذلك(2)، و هو كسابقيه في عدم الحجية. لاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير هو المعصوم (عليه السلام)، نعم لو علم كون المراد به الامام (عليه السلام)، بأن سبق ذكره في الفقرة الاولى، و اقتصر في الفقرة الثانية على إرجاع الضمير اليه (عليه السلام) خرج ذلك عن عنوان الاضمار القادح، و ذلك مما كاد يقطع به المتتبع في مضمرات سماعة، و علي بن جعفر(3) و.. غيرهما، بل قال بعض المحققين (رحمه اللّه)(4): ان الاضمار إن كان من مثل زرارة و محمد

ص: 333


1- ما بين المعقوفتين من اضافات المصنف قدس سره في الطبعة الثانية.
2- و عرفه في الوجيزة: 4 بقوله: و مطوي ذكر المعصوم عليه السلام مضمر. و أحسن من عرفه السيد الموسوي في كفايته - خطي - قال: و هو ما أسند الى مجهول ظاهره المعصوم، كسألته، و قلت له، و قال.. و نحوها. ثم قال: و لهذه الحيثية دخلت الرواية في جنس الضعاف للجهل بالمسئول عنه و القائل.
3- في كتابه الموجود في قرب الاسناد و حكاه في البحار، بل كثيرا ما نجد ذلك في المجاميع الحديثية كالوسائل و غيرها، جاء من فعل المصنف بواسطة التقطيع أو طلبا للاختصار.
4- الظاهر المراد هو الميرزا حسين النوري في خاتمة المستدرك: الجزء الثالث و لا أذكر كلامه فعلا و محله، إلا أني بعد بحث وجدت العبارة للميرزا القمي في القوانين: 487، و لعل الميرزا النوري نقل عنه، و قد تعرض لبحث المضمر في وسائل الشيعة - الخاتمة -: 112/20-113. و كذا في منتقى الجمان: 8/1.

ابن مسلم و.. اضرابهما من الأجلاء، فالأظهر حجيته، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك، لأن ظاهر حال أصحاب الائمة (عليهم السلام) أنهم لا يسألون إلا عنهم، و لا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد الا عنهم، و إن سبب الاضمار أما التقية أو تقطيع الأخبار من الأصول، فانهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم سألت فلانا عن فلان كذا، و سألته عن كذا، فقال كذا و..

هكذا. ثم بعد تقطيعها و جمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها(1).

ص: 334


1- أو وجود القرينة المعينة للامام عليه السلام الذي صدر عنه الحكم عند نقل الراوي سواء كانت حالية أو مقالية. و يمكن القول بأنه لو كان هناك واسطة بين الراوي و الامام عليه السلام لذكرها، فاهمالها قرينة على عدمها، كما ان الأصل يقتضي العدم عند الشك فيها، و يؤيده بعض الأحاديث المروية المقطوعة في باب تجدها مسندة في باب آخر بلا واسطة و لا اضمار، و مع كل هذا فلا يرتفع الاحتمال و لم يثبت صدور الحكم عن المعصوم عليه السلام ليجب التعبد به. و الاضمار في حد نفسه مضعّف للحديث لاحتمال أن يكون المسئول غير الامام عليه السلام، فتدبر. قال في الرواشح: 164: و ربما يكون في قوة المصرحة اذ كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قوية. لاحظ مستدرك رقم (121) الاقوال في حجية الحديث المضمر. و مستدرك رقم (122) فائدة الفرق بين الموقوف و المضمر. و مستدرك رقم (123) نقل كلام السيد الموسوي في الكفاية في علم الرواية.

و منها:

4 - المعضّل:

4 - المعضّل:(1)

بفتح الضاد المعجمة، مأخوذ من قولهم أمر معضّل أي مستغلق شديد(2). و قد فسروه بأنه الحديث الذي حذف من سنده اثنان

ص: 335


1- قيل ان وجه تسميته بالمعضل من جهة كونه أشد استغلاقا و ابهاما من المنقطع، بل عد قسما من المنقطع و أخص منه كما صرح به غير واحد منهم، راجع: علوم الحديث: 170، و حكاه عن التوضيح: 327/1، و يقال له المنقطع أيضا كما صرح بذلك النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 211/1، و يسمى مرسلا عند الفقهاء، لأنه نوع من الارسال بالمعنى الأعم، كما سيأتي، الا أنه حكي عن الجوزجاني في أول موضوعاته - و قيل ابن الجوزي - انه قال: المعضل اسوء حالا من المنقطع، و المنقطع عندنا اسوء حالا من المرسل، و المرسل عندنا لا تقوم به الحجة. و لم يوجّه القول الا بوجه غير وجيه، فتدبر.
2- اقول: الأعضال لغة يدل على شدة و التواء في الأمر كما قاله في معجم مقاييس اللغة: 345/4 ثم قال: و منه الأمر المعضل و هو الشديد الذي يعي اصلاحه و تداركه... و المعضلات: الشدائد. و قال في النهاية: 2534/3، و أصل العضل: المنع و الشدة، يقال: أعضل بي الأمر: اذا ضاقت عليك الحيل، و انظر: لسان العرب: 3/11-451، تاج العروس: 21/8، القاموس المحيط: 16/4، المصباح المنير: 568/2، مجمع البحرين: 423/5، و غيرها. و قد ناقش السيد الداماد كلام ثاني الشهيدين في رواشحه: 172 هنا فقال: انه لا يطابق اللغة و لا يساعد عليه كلام ائمة العربية، لأن الأعضال المتعدي بمعنى الاعياء، و الذي معناه الاستغلاق و الاستبهام و الشدة و الصعوبة فهو لازم، يقال: أعضل بي الأمر اذا ضاقت عليك فيه الحيل.. الى آخر كلامه، و هو على حق بمراجعة المجاميع اللغوية و موارد الاستعمال، و لعله يشير إليه في مقدمة ابن الصلاح: 147 اذ قال: و هو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. و للبلقيني في محاسن الاصطلاح - نفس الصفحة من المقدمة - فائدة جديرة بالملاحظة. و على كل، وجه الاستعارة ان المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يوفيه اليه، و حال بينه و بين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح، و شدّد عليه الحال، و يكون الحديث معضلا لاعضال الراوي له.

فأكثر(1). فلو حذف أقل من الاثنين لم يكن من المعضل، بل ان كان من أوله كان من أقسام المعلّق. و إن كان من آخره كان من اقسام

ص: 336


1- كما في مقدمة ابن الصلاح: 147 و نسبه الى الاكثر، هذا بشرط التوالي، أما اذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين أو أكثر كما في علوم الحديث: 169، و شرح النخبة: 3، و فتح المغيث: 151/1، و غيرهم. هذا هو المشهور في تعريفه، الا ان المعضل منهم ما جعله ما يرسله تابع التابعي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية: 58 و قال: و هو اخفض مرتبة من المرسل. و عن بعض المحدثين: قول المصنفين من الفقهاء قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم كذا.. و كذا من المعضل، لأن بين هؤلاء المصنفين و الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم راويين و أكثر، و لأن جل الفقهاء كانوا بعد عصر التابعين - كما في تدريب الراوي: 211/1، و كذا أصول الحديث: 34، معرفة علوم الحديث: 36. و في وصول الأخيار: 93، و اختصار علوم الحديث: 55 - ان من العامة من جعل سقوط اكثر من واحد بين قول كبراء التابعين قال رسول الله كذا مثلا و بينه مقطوع، و ان سقط اثنان فهو المنقطع، و ان سقط أكثر فهو المعضل. ثم ان الشيخ البهائي في الوجيزة: 4 خصّ موضع السقوط بالوسط، و قيل: الغالب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند، حتى اذا كان في أحد الطرفين كان قسما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و عمّمه والده الشيخ حسين العاملي في درايته بين ما لو كان موضع السقوط الوسط أو الطرفان، و أطلقه في البداية، و الأكثر كالمصنف، و خصّ البعض كالهندي في تذكرة الموضوعات: 5 كون المعضّل: ما سقط من سنده اثنان خاصة. و في نهاية الدراية: 54 لم يشترط الوسطية و لا الاثنينية بل قال بلا بديّة سقوط البعض و لكن في محل واحد، فلو كان في موضعين لكان منقطعا لا معضلا، و قد مرّ منا تفصيل في المنقطع، و الكلمات هنا و هناك مضطربة جدا، فتدبر. للتوسعة في المعضل و أقسامه لاحظ معرفة علوم الحديث: 36-39، فتح المغيث: 151/1-154.

المرسل. فالمعضل مقابل المعلق، و أخص من المرسل(1)، و لذا ذكره في البداية في طي الكلام على المرسل(2). و حال المعضل حال المضمر و المرسل و المعلق في عدم الحجية، إلا مع احراز من سقط منه اسما و وثاقة.

و في النفس هنا اشكال على ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) حيث ذكر المعلق في طي العبارات المشتركة بين الأقسام الأربعة، و ذكر المرسل و المعضل في طي العبارات المختصة بالضعيف، مع اشتراك الجميع في الحجية(3)، و عدم المنافاة للصحة ان عرف الساقط اسما و وثاقة، و عدم الحجية مع المنافاة للصحة و أخويها إن لم يعلم الساقط، فما وجه التفريق بينها؟ الا أن يعتذر عنه بأن اسقاط عدّة من رجال أول الأسانيد مع التصريح بالساقط، في(4) آخر الكتاب

ص: 337


1- بل عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 147 لقب لنوع خاص من المنقطع، و قال: فكل معضل منقطع و ليس كل منقطع معضلا، ثم قال: و قوم يسمّونه مرسلا.
2- البداية: 47 [البقال: 140/1] و قد أخذه من ذكرى الشهيد الأول: 4.
3- لو قيل: مع اشتراك الجميع في الملاك و عدم الحجية، كان أولى.
4- الموجود في الطبعة الثانية: و في، و هو خلاف الظاهر.

لما(1) صدر من الصدوق و الشيخ (رحمهما اللّه) فكان جميع ما روياه من المعلق، فلذا عدّ ذلك في الألفاظ المشتركة بين الأقسام الأربعة، لكنه كما ترى ليس عذرا موجها. و الأمر سهل بعد وضوح المراد(2).

و منها:

5 - المرسل :
اشارة

5 - المرسل(3):

بفتح السين، لعله مأخوذ من ارسال الدابة، أي رفع القيد و الربط عنها(4)، فكأنه باسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض، و له اطلاقان:

احدهما: المرسل بمعناه العام، و هو حينئذ كل حديث حذفت رواته أجمع أو بعضها واحدا و أكثر(5)، و إن ذكر الساقط بلفظ مبهم

ص: 338


1- الظاهر: كما.
2- انظر مستدرك رقم (124) فوائد حول المعضل.
3- المرسل - بصيغة المجهول و قد يراد به صيغة المفعول - من الإرسال بمعنى الاطلاق و عدم المنع، و منه قوله تعالى: أَنّا أَرْسَلْنَا اَلشَّياطِينَ عَلَى اَلْكافِرِينَ. انظر معاني الكلمة و مشتقاتها في: لسان العرب: 5/11-281، القاموس المحيط: 384/3، تاج العروس: 343/7، المصباح المنير: 308/1، النهاية: 4/2-222، مجمع البحرين: 383/5 و غيرها. و هنا حيث الراوي لا يقيد السند براو و يطلقه صار مرسلا. و جمعه مراسيل - باثبات الياء و حذفها -.
4- أو يكون الارسال مأخوذا من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأنّ المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض اسناده، أو من قولهم جاء القوم ارسالا، أي متفرقين، لانقطاع بعض الاسناد عن الباقين.
5- و يقرأ: لعله واحد أو اكثر.

كبعض و بعض اصحابنا، دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك و إن لم يميز.

فالمرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بالأول من اطلاقيه المتقدمين و الموقوف و المعلق و المقطوع و المنقطع و المعضل، و قد فسّر في البداية(1) المرسل بالمعنى العام بما رواه عن المعصوم من لم يدركه(2)، قال: و المراد بالادراك هنا هو التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه، بأن رواه عنه بواسطة و إن أدركه، بمعنى اجتماعه معه به(3) و نحوه قال: و بهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، بأن يروي الحديث عنه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بواسطة صحابي آخر، سواء كان الراوي تابعيا أم غيره، صغيرا أم كبيرا(4)، و سواء كان الساقط واحدا أو(5) اكثر، و سواء كان بغير واسطة بأن قال التابعي: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مثلا، أو بواسطة نسيها، بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو

ص: 339


1- البداية: 47 [البقال: 139/1]، و عرّفه في الذكرى: 4 ب: ما رواه عن المعصوم من يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها. و قريب منه في القوانين: 487.
2- و ان ادركه في غير ذلك و اجتمع معه، فان رواه حينئذ بغير واسطة أو بواسطة سقطت من السلسلة من آخرها كذلك، واحدا كان الساقط أو أكثر، عمدا كان أو سهوا أو نسيانا.. كل هذا مرسل بالمعنى الأعم عند المشهور، و هذا وجه اطلاقه على المعضل و المنقطع، و السبب في ترجيح قول ابن قطان في تعريفه: ان الارسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه.
3- لا توجد في نسخة من البداية: به.
4- انظر فوائد المرسل حول معنى الصحابي الكبير و الصغير.
5- خ. ل: أم، و هو الظاهر لمكان سواء.

أبهمها كقوله: عن رجل، أو عن بعض أصحابنا و.. نحو ذلك قال: و هذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا(1).

و الثاني: المرسل بالمعنى الخاص، و هو: كل حديث أسنده التابعي الى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من غير ذكر الواسطة، كقول سعيد بن المسيب قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كذا(2)، قال في البداية:

ص: 340


1- البداية: 47 بنصه [البقال: 139/1] بتصرف. قال الخطيب في كفايته: 404: لا خلاف بين أهل العلم ان ارسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عن من لم يعاصره... أو من عاصره و لم يلقه... و حاصله التسوية بين الارسال الظاهر و الخفي و التدليس في الحكم و نحوه. و انظر: الوجيزة للشيخ البهائي: 4، و فتح المغيث: 130/1 و تعرض له مفصلا، تذكرة الموضوعات: 5 و غيرها من المصادر الآتية.
2- بل قيده البعض بما سمعه التابعي من النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلوات اللّه و سلامه عليه و آله، و حدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل، و لعله أعرض عن القيد لندرته. ثم انه قيد بالتابعي كي يخرج مرسل الصحابي - كبيرا كان أو صغيرا - لما سنذكره، خلافا لابن عبد البر في مقدمة تمهيده حيث قيد التابعي بالكبير، و ابن الصلاح في المقدمة: 130، ثم قال في: 132: و المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، و عبّر هو و جماعة عن مرسل الصغير انه منقطع، بل عده ابن الصلاح القدر المتيقن انما هو رواية الكبير خاصة مرسلا، أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا، و الكل شاذ، و سيأتيك تفصيله مستدركا. أقول: لا يراد من قولهم قال رسول الله حصر ذلك في القول، بل لو ذكر فعل النبي كان مرسلا كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة: 132 -

و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور، و قيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب، و إلا فهو منقطع. و اختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه(1)، و قد استعمل الفقهاء (رضي اللّه عنهم) المرسل في المعنى العام.

ثم إن هنا أمرين ينبغي التعرض لهما:

الأول: انه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل(2) على قولين:

أحدهما: الحجية و القبول مطلقا إذا كان المرسل ثقة، سواء كان صحابيا أم لا، جليلا أم لا، أسقط واحدا أم أكثر، و هو

ص: 341


1- البداية: 47-48 بتصرف غير مخل [البقال: 139/1-140، بنصه]. و حكاه في الهامش عن الخلاصة في أصول الحديث: 65 و غيره، و اختاره الحاكم و حكاه و ابن عبد البر عن مشهور ائمة المحدثين، و وافقهم جماعة من الفقهاء و الأصوليين. و عده السيد في الرواشح: 171: الأشهر لدى الأكثر. و مال له السخاوي في فتح المغيث: 129/1: و قال: و عبّر عنه بعضهم - كالتوافي في التنقيح - باسقاط الصحابي من السند، و ليس بمتعين فيه. و نقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده الى التابعين، و قيده في المدخل بما لم يأت اتصاله من وجه آخر. و انظر مقدمة ابن الصلاح: 140 [عائشة: 130] و علوم الحديث: 168، و قواعد التحديث: 114 و غيرها. و انظر مستدرك رقم (125) في تعاريف المرسل.
2- و لعلماء الجمهور في حجية المراسيل أقوال كثيرة أنهاها بعضهم الى أحد عشر و أوصلناها الى ثمانية عشر. انظر مستدرك رقم (126) الأقوال في حجية المراسيل.

المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي و والده من أصحابنا(1)، و جمع من العامة منهم الآمدي(2) و مالك(3) و أحمد(4) و أبو

ص: 342


1- المراد بالبرقي هو ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد بن ابي عبد اللّه البرقي صاحب كتاب المحاسن، له نحو مائة كتاب منها اختلاف الحديث. المتوفى - على المشهور - سنة 274 ه و قيل سنة 280 ه. انظر: اعيان الشيعة: 399/9، منهج المقال: 42، رجال النجاشي: 55، الاعلام: 195/1، الكنى و الألقاب: 69/2-70 و غيرها. أما والده فهو ابو عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن، عدّ من اصحاب الامام الرضا عليه السلام. اقول: قد جرحوا بأخذهم المراسيل و أنكر عليهم ذلك، و الحق انه كان يجيئهم الرجل بالحديث يرسله ارسالا فيعتمدوه و لم يكن ذلك في الكتب المعتمدة و لا تضافر النقل له و لا أثبت في الاصول، لا مطلقا، فتدبر.
2- أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي (551-631 ه) اصولي بحاثة، كثير التصنيف منها: الاحكام في أصول الاحكام، و مختصره منتهى السئول، و كلاهما في اصول الفقه و مطبوعان. انظر: ميزان الاعتدال: 439/1، لسان الميزان: 134/3، الاعلام: 153/5، قال كلامه هذا في الاحكام: 350/2 ثم قال: و المختار قبول مراسيل العدل مطلقا، و دليله الاجماع و المعقول.
3- أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (93-179 ه) و قيل (91 أو 94 و توفى سنة 178 ه) امام أهل المدينة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، له كتاب الموطأ، انظر: فهرست النديم: 198/1، تذكرة الحفاظ: 193/1، تهذيب التهذيب: 5/10، الاعلام: 128/6، علوم الحديث: 89، معجم المؤلفين: 168/8.
4- ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي (164-241 ه) امام الحنابلة في الفقه و الحديث، أحد الأئمة الأربعة، له جملة مصنفات منها المسند و الجرح و التعديل و غيرهما. انظر: تاريخ بغداد: 412/4، تذكرة الحفاظ: 17/2، تهذيب التهذيب: 72/1، و عدّ في الاعلام: 203/1 و معجم المؤلفين: 97/2، جملة من المصادر الاخرى.

هاشم(1) و أتباعه من المعتزلة(2)، بل حكي عن بعضهم جعله أقوى من المسند(3).

ثانيهما: عدم الحجية(4)، و هو خيرة جمع كثير من أصحابنا(5). منهم:

ص: 343


1- ابو هاشم المعتزلي (247-321 ه) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، متكلم و من كبار المعتزلة، رئيس الفرقة البهشمية، انظر: وفيات الأعيان: 292/1، البداية و النهاية: 176/11، ميزان الاعتدال: 131/2، تاريخ بغداد: 55/11، الاعلام: 130/4 و غيرها.
2- كما نص عليه في التدريب: 198/1. و نسب الى أهل المدينة و العراق و أبي حنيفة و غيرهم كما قاله الخطيب في الكفاية: 547، و علوم الحديث: 166-176، و حكاه عن التوضيح: 285/1، و في قواعد التحديث: 134 و غيرهم: و الذي يظهر من كلمات العامة هنا ان المشهور منهم يقولون بالحجية مطلقا سواء ارسله الثقة أم لا. و المرسل عن الثقة قول ثالث لهم. و بقية الأقوال في المستدرك.
3- و قالوا: من أسند فقد أحالك، و من أرسل فقد تكفل لك! نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين!، كما قاله في تدريب الراوي: 198/1، و القرافي في شرح التنقيح: 164 كما عن القاسمي في قواعد التحديث: 134 و غيرهم.
4- مطلقا ايضا، سواء أرسله الصحابي أو التابعي أو غيرهما، و سواء اسقط منه واحد أم أكثر، و سواء كان المرسل جليلا أو شيخا أو ثقة أو لا يرسل الا عن ثقة ام لا. قال في اختصار علوم الحديث: 52: استقر عليه حفاظ الحديث و نقاد الاثر و تداولوه في تصانيفهم.
5- من الأصوليين و المحدثين، و لكن يظهر من جمع - و المصنف رحمه اللّه منهم - ان الاطلاق غير مراد لهم مطلقا، و ذلك لاستثنائهم فيما بعد مورد ما لو كان المرسل متلقى بالقبول بين الأصحاب، أو انه لا يرسل الا عن ثقة. هذا و إن جمعا من المتأخرين و بعض مشايخ اساتذتنا ردوا المراسيل مطلقا حتى من مثل ابن أبي عمير الذي ادعى الاجماع على قبول مراسيله و أنها كمسانيده، بل يظهر من القدماء - خاصة القميين - ان أخذ الراوي بالمراسيل جرح له، و لذا أنكر محمد بن عيسى القمي على محمد بن خالد البرقي ذلك، و اخرج البعض من البلد، و جرح آخرون بذلك.

الشيخ(1) و الفاضلان(2) و الشهيدان(3) و سائر من تأخر عنهم،

ص: 344


1- الظاهر أن للشيخ قدس سره تفصيلا ثالثا حيث ادعى - كما في عدة الأصول: 63 - عمل الطائفة بالمراسيل اذا لم يعارضها المسانيد الصحيحة كعملها بالمسانيد، فلاحظ، و عليه فالمرسل حجة مطلقا ما لم يعارض سندا صحيحا، و سنتعرض لكلامه، و هذا نظير ما حكاه في علوم الحديث: 168.
2- هما المحقق الحلي: أبو القاسم جعفر بن الحسن المتوفى سنة 676 ه، و العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المتوفى سنة 726 ه. و قيل: العلامة و ولده فخر المحققين: أبو طالب محمد بن الحسن المتوفى سنة 771 ه. و الأول اظهر و أشهر، انظر معجم الرموز و الاشارات من مجلة تراثنا - السنة الثانية و الثالثة، و سيطبع مستقلا بأذن اللّه.
3- هما: الشهيد الأول: شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن جمال الدين مكي المطلبي العاملي الجزيني (734-786 ه). و الشهيد الثاني: زين الدين بن نور الدين علي بن احمد بن محمد الجبعي العاملي (911-965 أو 966 ه) و جعله الأخير في البداية: 48 [البقال: 140/1] الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين، و استدل لذلك من جهة الجهل بحال المحذوف فيحتمل كونه ضعيفا، و بذا يزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوى احتمال الضعف، و مجرد روايته عن المعصوم عليه السلام ليست تعديلا له، بل اعمّ، كما هو واضح.

و آخرين من العلامة كالحاجبي(1)و العضدي(2) و البيضاوي(3) و الرازي(4) و القاضي أبي

ص: 345


1- الحاجبي، و يقال له ابن الحاجب (570-646 ه) عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس ابو عمرو جمال الدين الكردي ابن الحاجب، فقيه مالكي، و من علماء العربية و فقهائها، صاحب الكافية في النحو، و الشافية في الصرف و له كتاب في الاصول سماه الأمل في علمي الأصول و الجدل، و كذا مختصره، و كلاهما مطبوع. انظر ترجمته في: وفيات الاعيان: 395/1، بغية الوعاة: 323، مرآة الجنان: 114/4، معجم المؤلفين: 266/6، مفتاح السعادة: 117/1، الاعلام: 374/4 و غيرها.
2- القاضي ابو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفاري الفارسي الشافعي الاصولي المتكلم (حدود - 756 ه و قيل: 757 أو 58)، له جملة مؤلفات منها المواقف و الرسالة العضدية و شرح مختصر ابن الحاجب و غيرها، انظر ترجمته في: بغية الوعاة: 296، الاعلام: 66/4، هدية العارفين: 527/1، شذرات الذهب: 174/6، معجم المؤلفين: 119/5، و غيرها.
3- ابو سعيد (أبو الخير) عبد اللّه بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة 685 ه، القاضي في شيراز من اعلام الشافعية، له جملة مؤلفات، و لعل قوله هذا ذكره في كتابه منهاج الوصول الى علم الاصول المطبوع و لم احصل عليه. انظر ترجمته في: البداية و النهاية: 309/13، بغية الوعاة: 286، الاعلام: 249/4.
4- ابو عبد اللّه فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري التيمي (543 أو 544-606 ه) عدّ إماما في المعقول و المنقول، صاحب كتاب التفسير المشهور، له جملة مصنفات في الأصول و علم الاصول، مشارك في علوم شتى، انظر: وفيات الأعيان: 600/1، لسان الميزان 426/4، ميزان الاعتدال: 324/2، معجم المؤلفين: 79/11، الاعلام: 203/7.

بكر(1) و الشافعي(2) و.. غيرهم(3). و لكل من الفريقين حجج كثيرة مذكورة في كتب الأصول المبسوطة(4)، و امتن حجج المثبتين وجوه:

احدها: ان عدالة الأصل و الواسطة ظاهرة فيجب العمل به، أما التالي فلا شبهة فيها لتحقق شرط قبول الخبر، و هو عدالة رواته، و أما المقدم فلأن عدالة المرسل ثابتة بالفرض فيلزم عدالة الأصل المسقط أيضا، لأن رواية الفرع عن الأصل تعديل له، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل، و إلا لم يكن عدلا، بل كان مدلسا و غاشا.

ص: 346


1- مرت ترجمته قريبا في صفحة: 111.
2- أبو عبد اللّه محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع - و الى هذا نسب و عرف - القرشي المطلبي المكي (150-204 ه) صاحب المذهب المسمى باسمه، له جملة مصنفات في فنون شتى أشهرها الرسالة و المبسوط و الأم: انظر: الفهرست: 209/1، تهذيب التهذيب: 35/9، معجم المؤلفين: 32/9، تنقيح المقال: 76/2، الاعلام: 249/6، حلية الأولياء: 63/9.
3- كما حكاه مسلم في صدر صحيحه: 6/1 عن الشافعي و عن جمهور المحدثين، و ابن عبد البر في التمهيد، و حكاه الحاكم عن ابن المسيب و مالك، و ابن حجر في شرح النخبة: 66. قال السيوطي في تدريب الراوي: 198/1: (و كثير من الفقهاء و أصحاب الأصول). و قال في علوم الحديث: 168: و المرسل ليس حجة في الدين. و هم مختلفون في الاختيار و الرد كأصحابنا، و قد فصلناه في المستدرك، فلاحظ.
4- انظر الى قوانين الأصول: 9-478. الا أنه قال في صفحة: 487: و اختصاص هذا القسم بالضعيف مبني على اصطلاح المتأخرين، و إلا فقد عرفت أن بعض المرسلات في قوة الصحيح في الحجية.

و ردّ مضافا الى اختصاصه بما اذا اسقط الواسطة، لا ما اذا أبهمه، بمنع اقتضاء رواية العدل عنه توثيقه، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء.

ثانيها: ان ظاهر اسناد الخبر الى المعصوم (عليه السلام) هو العلم بصدوره منه (عليه السلام)، و صدق النسبة لمنافاة اسناد الكذب العدالة، فلازم عدالة المرسل قبول المرسل.

و رد مضافا الى عدم تماميته فيما إذا أبهم الواسطة، بأن غاية ما يفيده الدليل هو كشف نسبة المرسل الحديث الى المعصوم (عليه السلام) عن عدالة الواسطة، و غايته الشهادة منه بوثاقة مجهول العين و ذلك غير مجد، لاحتمال ان له جارحا.

ثالثها: ان علّة التثبت في الخبر هو الفسق، و هي منتفية هنا.

و فيه: ان العلّة احتمال الفسق، و هو موجود هنا دون نفس الفسق حتى تنفى عند الشك فيه(1).

و أمتن حجج المانعين أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، و لم يثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه(2) - كما عرفت -

ص: 347


1- و بعبارة اخرى: انتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة. و استدل ايضا من أوجب قبول المراسيل و العمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه، كما ذكره البغدادي في الكفاية: 568، و قال: و هذا خطأ ظاهر.
2- و مجرد رواية الثقة عنه ليس تعديلا بل هو أعم، كما هو ظاهر.

فينتفي المشروط - و هو جواز القبول -، فعدم حجية المرسل أقوى(1).

نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان المرسل متلقى بين الأصحاب بالقبول فانه حجة على الأظهر، لكشف علمهم به، و تلقيهم له بالقبول عن قرينة قوية على صدقه و صدوره عن المعصوم، فلا يقصر عن المسند الصحيح.

ثم ان جمعا من المانعين منهم الشيخ في العدة(2)، و العلامة في النهاية(3)،

ص: 348


1- و اذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عينا و حالا أولى.
2- قال في العدة: 386/1-387: و اذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فان كان مما يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا ممن يوثق به، و بينما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمرسلهم اذا انفرد عن رواية غيرهم. فأما اذا لم يكن كذلك. و يكون ممن يرسل عن ثقة و عن غير ثقة، فانه يقدم خبر غيره عليه، و اذا انفرد وجب التوقف في خبره الى أن يدل دليل على وجوب العمل به. فأما اذا انفردت المراسيل، فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه... فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، و ما أجاز احدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال. و الغرض من نقل كلامه قدس سره بطوله هو بيان أن الشيخ ليس من النافين مطلقا كما تسالم عليه القوم، فتدبر.
3- النهاية - نهاية الوصول الى علم الاصول - للعلامة الحلي: خطي. قال المحقق الحلي في المعتبر - كتاب الطهارة: في تقدير الكر وزنا: 10 - ما نصه:.. و على هذا عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الارسال لعمل اصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير و لو كان ذلك ضعيفا لانجبر بالعمل، فاني لا اعرف من الأصحاب رادا لها.. الى آخره.

و الشهيد في الذكرى(1)، و المحقق البهائي في الزبدة(2)، و جمع من فقهاء الأواخر [(3)ككاشف الرموز(4)، و المحقق الأردبيلي(5)، و صاحب الذخيرة(6)، و الشيخ البهائي(7)، و المحقق

ص: 349


1- الذكرى: 4.
2- الزبدة - زبدة الاصول للشيخ البهائي: 75 قال: و لا عمل بالمرسل الا مع ظن عدم ارساله عن غير الثقة كابن ابي عمير، و لا يقدح روايته عنه - اي عن غير الثقة - أحيانا، كما ظن، اذ المنقول عدم ارساله عنه لا عدم روايته عنه.
3- لا يوجد ما بين القوسين المركنين في الطبعة الاولى.
4- عبّر عنه شيخنا الطهراني في الذريعة: 35/18 برقم (557) ب كشف الرموز، و هو شرح على مختصر الشرائع الموسوم بالنافع للمحقق الحلي للشيخ عز الدين الحسن بن ابي طالب اليوسفي الآبي المتوفى سنة 672 ه. و الكتاب لم يطبع و هو قيد التحقيق.
5- مجمع الفائدة و البرهان: 7/1-126 و غيره، و كذا المنية للسيد العميدي و شرح المبادئ لفخر الدين و وصول الأخيار لوالد الشيخ البهائي: 93 و 107 [التراث : 173 و 178] و غيرهم.
6- الذخيرة - ذخيرة المعاد في شرح الارشاد - في اكثر من مورد منها صفحة: 16 حرمة استقبال القبلة و استدبارها و كذا في صفحة: 63 في الحيض، و صفحة: 89 باب التكفين، و غيرها.
7- لعله في غير الزبدة، قال في الوجيزة: 5-6: و قد يعلم من حال مرسله عدم الارسال عن غير الثقة فينظم حينئذ في سلك الصحاح كمراسيل محمد بن ابي عمير رحمه اللّه، و روايته احيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن، لأنهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة، لا انه لا يروي الا عن ثقة.

الشيخ علي(1)، و الشيخ الحر(2) و.. غيرهم] استثنوا من ذلك المرسل الذي عرف أن مرسله العدل متحرز عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من اصحابنا على ما ذكروه(3)، و سعيد بن المسيب عند الشافعي(4)، فجعلوا مرسله في قوة المسند و قبلوه [(5)بل ظاهر الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى اتفاق الأصحاب عليه حيث قال - عند تعداد ما يعمل به من الخبر - ما لفظه: أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح(6)، و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

ص: 350


1- جامع المقاصد: 16/1 - كتاب الطهارة، و 39/1.. و في اكثر من مورد.
2- وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة: 1/20-310 برقم (959).
3- جماعة اقتصروا على محمد بن ابي عمير خاصة، و جماعة عمموا كما نقلنا عبارة الشيخ في العدة آنفا، و فصلنا البحث في المستدرك، فلاحظ.
4- في الكفاية: 571-573 باب في مراسيل سعيد بن المسيب و من يلحق به من كبار التابعين، و هناك لهم بحث مفصل و اختلاف بين فقهائهم في قول الشافعي: و ارسال ابن المسيب عندنا حسن، في أن مرسله هل هو حجة أم لا؟ أو يرجح به من دون احتجاج و اختاره الخطيب و جمع، و قيل ان الشافعي تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فوجدها مسندة. الباعث الحثيث: 48، و مقدمة ابن الصلاح: 139، و هو نظير بحث اعاظمنا في مراسيل ابن أبي عمير و نظرائه، لاحظ معجم رجال الحديث: 75/1-80.
5- ما بين المعكوفتين من اضافات المصنف في الطبعة الثانية.
6- خبر الجملة ساقط و هو: قبل، الا أن تكون الجملة بنفسها خبرا لما ذكر قبلها، فلاحظ.

لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة(1). و قريب من ذلك عبارة كاشف الرموز و الشيخ البهائي (رحمه اللّه)، بل صريح الشيخ (رحمه اللّه) في العدة دعوى الاجماع على ذلك حيث قال: أجمعت الطائفة على أن محمد بن أبي عمير، و يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى و.. اضرابهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة(2). و أيّد ذلك في التكملة(3) بأن هؤلاء كثيرا ما يستعملون الصحة صفة للخبر فيقولون خبر صحيح، و لازم ذلك أنهم لا ينقلون الا الخبر الذي جمع شرائط العمل، ثم أيّد ذلك بأنا لم نجدهم رووا خبرا شاذا وقع الاتفاق على طرحه كما يتفق لغيرهم، حتى أنه لم يوجد ذلك في مراسيلهم، فهذا يورث الاعتماد على ما رووه من الأخبار، و روايتهم للخبر تكشف عن أنه جامع لشرائط العمل، و أنه لا مانع من العمل به، و ذلك لا يكون الاّ إذا كان محفوفا بقرائن الصدق و صحة الصدور عن المعصوم، و لازمه أيضا كمال التثبت و شدة الاحتياط في رواية الخبر.

ثم ان للقائلين بحجية مرسل من تحرز عن الرواية عن غير

ص: 351


1- ذكرى الشيعة: 4.
2- لم أجد العبارة في عدة الاصول و لعلها نقلت بالمعنى و الموجود فيها ما ذكره في صفحة: 60 حجري [386/1]: و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات.. الى آخره، و قد ذكرنا العبارة قريبا، فراجع.
3- تكملة الرجال: 51/1.

الثقة(1) مسلكين].

احدهما: ما سلكه جمع من أن إرساله تعديل منه للمحذوف، سيما بعد اخباره بأنه لا يرسل الا عن ثقة(2).

و نوقش في ذلك بأنه على فرض تسليمه شهادة بعدالة الراوي المجهول، و ذلك مما لا يعتمد عليه، لاحتمال ثبوت الجارح.

ثانيهما: ما سلكه الفاضل القمي(3) و.. غيره من أن المرسل اذا كان لا يرسل الا عن ثقة أفاد ذلك نوع تثبت اجمالي، اذ غايته أن العدل يعتمد على صدق الواسطة، و يعتقد الوثوق بخبره و إن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا، و لا ريب في أن ذلك يفيد الاطمينان بصدق خبره، و هو لا يقصر عن الاطمينان الحاصل بالتوثيق

ص: 352


1- في الطبعة الاولى: و لهم في ذلك مسلكان.. الى آخره. بدلا عمّا بين المعكوفتين.
2- و قرر ثاني الشهيدين في درايته: 49 [البقال: 142/1-143] بشكل آخر عن قولهم و قال: بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم [الا] و له صحة الاخبار عنه، و إنما يكون كذلك اذا ظن العدالة، و بأن علة التثبت هو الفسق و هي منتفية فيجب القبول، و بأن المسند جاز أن يكون مرسلا، فانه يحتمل أن يكون بين فلان و فلان رواة لم تذكر فلا يقبل الا أن يستفصل، و أجاب عنه بما حاصله: ان حمل أخباره عنه على أنه قال أولى من حمله على أنه سمع أنه قال، و إذا احتمل الأمران لم يظهر حمله على أحدهما، و انتفاء علّة التثبت موقوف على ثبوت العدالة.
3- قوانين الاصول: 478. و قد مرت ترجمة المحقق القمي في صفحة: 132 من هذا المجلد.

الرجالي، و الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت، و لذلك نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلا و ان كان المروي عنه المذكور في السند ممن لا يوثّقه علماء الرجال، فان رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الاطمينان بكون المروي عنه ثقة، معتمدا عليه في الحديث، لما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة من أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، و لما ذكره الكشي من أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و لما ذكروا من أن أصحابنا يسكنون الى مراسيله و.. غير ذلك، و كذلك نظرائه مثل البزنطي و صفوان بن يحيى و الحمادين(1) و.. غيرهم. و الحاصل أن ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه أقوى منه.

و بالجملة حجية الخبر لا تنحصر في الصحيح و خبر العدل، بل المراد من اشتراط العدالة في قبول الخبر هو أنه شرط في قبوله نفسه، و أما من جهة ملاحظة التثبت و الاعتضادات الخارجية، فلا ريب انه لا تنحصر الحجة في خبر العدل، و غرضنا اثبات حجية مثل هذه المراسيل لا اثبات أن أمثالها صحيحة في الاصطلاح و الواسطة عادل، و لذا لا نسميه صحيحا بل كالصحيح.

و بما ذكرنا ظهر سقوط المناقشة بأن غاية ما هناك كون إرسال ابن أبي عمير عمن حذفه توثيقا لمجهول فلا يكون حجة(2).

ص: 353


1- المراد منهما: حماد بن عثمان بن زياد الراوي الملقب بالناب. تنقيح المقال: 365/1. و حماد بن عيسى ابو محمد الجهني البصري، تنقيح المقال: 366/1.
2- لاحظ مستدرك رقم (127) محصل كلام الشيخ في العدة باجماع العصابة على قبول مراسيل جماعة و مناقشته.

و أما ما صدر من الشيخ الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية من المناقشة في حصول العلم بكون المرسل لا يروي الا عن ثقة(1) بأن: مستند العلم ان كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة، فهذا في معنى الاسناد و لا بحث فيه، و إن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل الا عن ثقة، فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، و مع ذلك غير مختص بمن يخصونه به، و إن كان اسناده(2) الى اخباره بأنه لا يرسل الا عن الثقة، فمرجعه الى شهادته بعدالة الراوي المجهول، و سيأتي ما فيه. و على تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل، و ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول، و دون إثباته خرط القتاد. و قد نازعهم صاحب البشرى - يعني ابن طاوس - في ذلك، و منع تلك الدعوى. و أما الشافعية فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه اخر، و أجابوا عما أورد عليهم من ان الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا بأنه بالمسند تبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال حتى يحكم له مع ارساله بأنه اسناد صحيح تقوم به الحجة، و تظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد(3).

ص: 354


1- لا يوجد خبر لهذه الجملة، الا أن يكون جوابا لأما، فلاحظ.
2- خ. ل: استناده.
3- البداية: 49 بتغير بسيط [البقال: 141/1-142]، و أجاب الشيخ البهائي في الوجيزة: 6 بما لا مزيد عليه مختصرا قال: (و روايته - اي ابن أبي عمير - أحيانا عن غير الثقة لو سلم لا يقدح في ذلك كما يظن، لأنهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا يروي الا عن ثقة). و من ثم لا تدليس هنا كي ينافي العدالة لقيام القرائن عنده، و لو قلنا بحجية مثل هذا الظن فلا فرق فيه بين أن يكون حاصلا من أخبار المرسل أو غيره أو من استقراء حاله، نعم لو قيل بعدم كفاية الظن و عدم حجيته في المقام الا اذا رجع الأمر الى اخبار الثقات كظن خاص قام الدليل على حجيته - كما هو مذهب سيدنا الخوئي دام ظله - لم ينفع ما قلناه. فتدبر.

[(1)هذا ما في البداية، و سبقه على ذلك المحقق في موضع من المعتبر حيث ردّ رواية بالطعن في سندها، ثم قال: (و لو قال قائل ان مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فاذا أرسل احتمل أن يكون الراوي احدهم)(2). و تبعهما الشيخ محمد

ص: 355


1- ما بين المعكوفتين من اضافات الطبعة الثانية من المصنف (قدس سره).
2- المعتبر: في آداب الوضوء و سننه - الحجرية -: 43. بل ثبت رواياتهم عن بعض الضعفاء، مما يوهن دعوى الشيخ (قدس سره) بناء على كون الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه، فقد رووا عن الحكم بن عتيبة الذي ضعفه الرجاليون - تنقيح المقال: 358/1، و جامع الرواة: 266/1 -، و عمر بن جميع الازدي البصري قاضي الري روى عنه يونس بن عبد الرحمن مع تضعيف الشيخ و النجاشي و غيره له - تنقيح المقال: 326/2 - و كذا رووا عن مجهولين مثل الحكم الاعمى و الحكم بن ايمن حيث روى عنهما صفوان و ابن أبي عمير - تنقيح المقال: 356/1 - و رووا عن البطائني - علي بن أبي حمزة - الذي هو مضرب المثل في الضعف.. تنقيح المقال: 260/2-263 و لاحظ ترجمته في رجال النجاشي: 175، فهرست الشيخ: 96، و رجاله: 242 و 353، و قواعد الحديث: 77-105 و غيرها. اللهم الا أن يقال: ان رواية امثال هؤلاء عنهم تكفي في وثاقتهم و لا أقل من مدحهم، فتأمل.

السبط(1)]. و قد(2) بان لك من تحقيق الفاضل القمي (رحمه اللّه) سقوط ذلك، فانا لا نريد اثبات الصحة المصطلحة حتى تتم مناقشته، بل الغرض اثبات حجيته لإيراث شهادة من ذكر بأن ابن أبي عمير [(3)و صفوان و البزنطي لا يرسلون] الا عن ثقة، و إجماع الأصحاب على الأخذ بمراسيلهم و جعلها كالمسانيد الصحاح، و على تصحيح ما يصح عن جماعة الاطمينان الكافي في الحجية، و إنكار حصول الاطمينان مكابرة، و ليس الاطمينان الحاصل من ذلك بأقل من الاطمينان الحاصل من توثيق من لم يدرك الراوي من علماء الرجال، كما لا يخفى. [(4)سيما بعد ما نقلوا من أن كتب ابن أبي عمير قد حرّفت(5) فكان يروي عن حفظه، و كان يعرف أن المروي عنه عدل، و لكن نسي اسمه(6).

ص: 356


1- اي سبط الشهيد الثاني، و هو الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي (980 أو 990-1030 ه) فاضل عالم بالرجال له حواشي كثيرة و تعاليق على جملة من المصنفات و له رسالة في تزكية الراوي انظر: مصفى المقال: 400، الفوائد الرضوية: 264، معجم المؤلفين: 191/9، و غيرها.
2- الظاهر: فقد.
3- ما بين المعكوفتين ليس في الطبعة الاولى و الموجود: ابن أبي عمير لا يرسل الا عن ثقة. و بدل مراسيلهم: مراسيله.
4- ما بين المعكوفتين من اضافات المصنف (قدس سره) على الطبعة الثانية.
5- الظاهر: حرقت. و لم يقل أحد بالتحريف.
6- لاحظ رجال النجاشي: 229، و رجال الكشي: 363، و مزيدا من البحث في التنقيح: 61/2-64 حرف الميم.
تنبيهان:
الأول: انك قد عرفت تشريك الشيخ (رحمه اللّه) يونس بن عبد الرحمن(1) و صفوان بن يحيى و.. اضرابهما مع ابن عمير في دعوى اتفاق الأصحاب على كون مراسيله بحكم المسانيد .

الأول: انك قد عرفت تشريك الشيخ (رحمه اللّه) يونس بن عبد الرحمن(1) و صفوان بن يحيى و.. اضرابهما مع ابن عمير في دعوى اتفاق الأصحاب على كون مراسيله بحكم المسانيد(2).

و كذلك الشهيد في الذكرى(3) صنع مثل ذلك و عطف عليهم احمد بن محمد بن أبي نصر، كما سمعت كلامه، و تراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك الا في حق ابن أبي عمير، و لا أرى للقصر عليه وجها، لأن المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور، و هو مشترك بينهم، فقبوله في ابن أبي عمير و الاغماض عنه في يونس و صفوان و البزنطي مما لم أفهم وجهه.

الثاني: انه قد صدر من جمع اجراء الحكم المذكور - اعني كون مراسيله كالمسانيد المعتمدة - في حق نفر من علماء ما بعد الغيبة.

فمنهم: الصدوق (رحمه اللّه)(4)، فان المحكي عن الشيخ الحر (رحمه اللّه) في التحرير البناء على جعل مراسيله كالمسانيد، و هو الذي يظهر من الفاضل السبزواري في الذخيرة، حيث أورد رواية ثم

ص: 357


1- لم يرد يونس بن عبد الرحمن في كلام الشيخ الطوسي، فراجع و تأمل.
2- عدة الاصول: 7/1-386.
3- الذكرى: 4.
4- و لقد اعتمد الشيخ الصدوق في تصحيح الأخبار على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، و صرح بأن ما صححه شيخه المذكور هو الصحيح، و ما لم يصححه فمتروك و غير صحيح، كما جاء في الفقيه: 55/2.

قال: و في طريق الرواية عبد الواحد بن عبدوس و لم يثبت توثيقه الا ان ايراد ابن بابويه لهذه الرواية في كتابه مع ضمانه صحة ما يورده فيه قرينة الاعتماد(1). و ضعفه ظاهر لما أوضحناه في محله من عدم وفاء الصدوق (رحمه اللّه) في كتابه بما التزم به في أوله، على أنه - على ما ذكره السبزواري - يلزم أن يكون جميع رجال الفقيه معتمدين، و إن من كان مجروحا عند أهل الرجال يكون ممن تعارض فيه جرح أهل

ص: 358


1- ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: 510، في لزوم كفارة الجمع على من أفطر في شهر رمضان على الحرام، و نص عبارته هذا: و لا يخفى إن عبد الواحد بن عبدوس، و إن لم يوثق صريحا، لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ منهم الحديث، و في ذلك اشعار بالاعتماد على ما نقله، على إن الظاهر انه من مشايخ الاجازة من المصنفين و النقل من كتاب بعض الرواة المتقدمة عليه، فلا يتوقف الاعتماد على الرواية على حسن حاله. و قد صحح هذه الرواية العلامة في التحرير في نفس المسألة، و كذا في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 9-10 - خطي -، و اليه ذهب غالب الاخباريين. و لسيد اساتذتنا في معجمه: 38/11 كلام يعجبني نقله. قال دام ظله: ثم إن الصدوق ذكر في العيون عيون اخبار الرضا عليه السلام - باب 35، ذيل الرواية الثانية -: 126/2 - بعد أن روى هذه الرواية بطريق آخر مع اختلاف ما هذا نصه: و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي اللّه عنه عندي أصح، و لا قوة الا باللّه. ثم قال السيد: كلام الصدوق قدس سره لا يدل على توثيق عبد الواحد بل و لا على حسنه، فإن تصحيح الصدوق خبره غايته انه يدلّ على حجيته عنده، لأصالة العدالة التي بنى عليها غير واحد، و أما التوثيق أو المدح فلا يستفاد من كلامه.

الرجال و تعديل الصدوق (رحمه اللّه)، و لم أجد أحدا من علمائنا التزمه، بل هو بديهي البطلان.

و مما ذكرنا ظهر سقوط ما عن الشيخ البهائي (رحمه اللّه) من إجراء حكم المسانيد على مراسيل الصدوق (رحمه اللّه)، حيث قال في محكي شرحه للفقيه عقيب رواية ما لفظه: هذا الحديث كتالييه من مراسيل المؤلف، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، و ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد عن مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين، من كونه مما يفتي به و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين اللّه تعالى، بل ذهب جماعة من الأصوليين الى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده، محتجين بأن قول العدل قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). كذا يشعر باذعانه بمضمون الخبر بخلاف ما لو قال: حدثني فلان عن فلان انه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال كذا. و قد جعل أصحابنا (رضي اللّه عنهم) مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها لما علموا من عادته انه لا يرسل الا عن ثقة. فجعل مراسيل المؤلف كمسانيده نظرا الى ما ذكره في صدر الكتاب جار على نهج الصواب. و قد عددنا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من المراسيل، فبلغت ألفين و خمسين حديثا، و أما مسانيده فثلاثة آلاف و تسعمائة و ثلاثة عشر حديثا، فجميع الأحاديث المودعة فيه خمسة آلاف و تسعمائة و خمسون حديثا(1)، نسأل اللّه التوفيق لابراز

ص: 359


1- مجموع الأحاديث 5963، لا ما ذكره رحمه اللّه. فلاحظ.

كنوز حقائقها. انتهى ما نقل من كلام البهائي (رحمه اللّه)(1)، و فيه ما عرفت.

و لقد أجاد صاحب التكملة حيث ردّه بوجود الفارق بين مراسيل ابن أبي عمير و مراسيل الصدوق (رحمه اللّه) بما مرّ، ثم قال: و لو قال ابن أبي عمير ما قاله الصدوق (رحمه اللّه)، لقلنا له هو حجة عليه، فلا يلزم من ذلك أن يكون حجة علينا، فلنفحص هل هو حجة علينا أو لا كما فحصت أنت و لكن لما تطأطأت(2) العصابة رءوسها لأحاديث ابن أبي عمير و أضرابه تطأطأناها(3). و نراهم أخذوا في كمال البحث و الفحص لاخبار ابن بابويه في أخذ بعض و طرح بعض، كذلك يجب علينا و هو الفارق و أي فارق، على انا وجدناه في الفقيه يذكر روايتين متناقضتين لا يمكن الفتوى بهما معا، و ذهب الى ما اتفق الأصحاب على خلافه، و لم نجد في اخبار ابن أبي عمير ما أجمعوا على خلافه. ثم قال: و الأعجب أن الفاضل المذكور - يعني البهائي - و الشيخ الحر ذهبا الى وثاقة بعض الرجال لذلك - أي لوقوعه

ص: 360


1- و حكاه في معين النبيه: 10 - خطي -، بألفاظ متقاربة عن شرح الشيخ البهائي للفقيه. و قال في الحبل المتين: 11.. على إن الرواية الاولى من مراسيل الصدوق رحمه اللّه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قد ذكر رحمه اللّه إن ما أورده فيه فهو حاكم بصحته و معتقد انه حجة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فينبغي أن لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير و ان تعامل معاملتها، و لا تطرح بمجرد الارسال. (2و3) الظاهر في الموضعين طأطأت، و طأطأناها، و كذا وجدته في الاصل.

في طريق الصدوق في الفقيه - مع أنه لا دخل له بوجه من الوجوه انتهى ما في التكملة،(1) و هو كلام كامل متين، و بالتلقي بالقبول قمين.

و منهم: الشيخ الطوسي (رحمه اللّه)، فان الفاضل المقداد قال في حقه أنه لا يرسل الا عن ثقة، حيث قال في التنقيح ما لفظه:

ص: 361


1- تكملة الرجال: 324/2.

الصواب لمن تدبر طريقته و سيرته في كتابي الأخبار، و أمعن النظر في الديباجة.

و منهم: الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني، فان الفاضل المقداد قال في حقه ذلك، حيث قال في التنقيح ما لفظه: الرابع: ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا، و مثله لا يرسل الا عن ثقة خصوصا اذا عمل بالرواية(1). و هو كما ترى مما لم نفهم مستنده و لا له موافقا.

و منهم: محمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي المعروف، فان الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى نطق في حقه ذلك، حيث نقل ارسال ابن الجنيد رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) ثم ساق الرواية، ثم قال: و هذه زيادة لم نقف على مأخذها، إلا أنه ثقة، و إرساله في قوة المسند، لانه من أعاظم العلماء(2).

و فيه ما في سوابقه، بل مقتضى العلة التي ذكرها حجية مراسيل جميع أعاظم العلماء. و هو كما ترى. و ما أبعد ما بين ما ذكره و بين ما ارتكبه العلامة (رحمه اللّه) في المختلف من قوله - بعد دعوى الاجماع على طهارة المذي -. و خلاف ابن الجنيد لا يعتد به(3). ثم استند الى

ص: 362


1- التنقيح: 574/1.
2- الذكرى - الشهيد الأول -: 4-253، المسألة الثانية من مسائل نافلة شهر رمضان.
3- المختلف: 57، و ادعى الشهرة لا الاجماع. و قال في صفحة 18: مسألة: اتفق اكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء، و لا اعلم فيه مخالفا منا الا ابن جنيد.. الى آخره.

قول الشيخ في الفهرست في حق ابن الجنيد انه: كان جيد التصنيف حسنه الا أنه كان يرى القول بالقياس فترك لتلك كتبه، و لم يعوّل عليها(1).

و منهم: النجاشي، فان صاحب التكملة مال الى جعل مراسيله كالمسانيد، بل قال بذلك، حيث قال في ترجمة احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري (رحمه اللّه) - بعد جملة من الكلام ما لفظه -:

يمكن استفادة انه معتمد من كلام النجاشي، و ذلك أنه يظهر منه أنه لا يروي عن الضعفاء من غير واسطة، كما استظهر منه الشيخ البهائي (رحمه اللّه) ايضا(2)، و صرح به هو - أي النجاشي - في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن قال فيها:

رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي، سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته.. الى آخره(3).

و هذا مبالغة في التحرز، فانه بمجرد تضعيف شيوخه له ضعّفه مع معاشرته إياه، و عدم اطلاعه على ضعفه. و قال - أيضا - في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه: رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه(4). و له مثل هذا الكلام في اسحاق بن الحسن بن بكير(5)، فقد

ص: 363


1- الفهرست للشيخ: 268.
2- مشرق الشمسين - المقدمة -: 7.
3- رجال النجاشي: 67 تكملة الرجال - للشيخ عبد النبي الكاظمي -: 130/1.
4- رجال النجاشي: 309.
5- رجال النجاشي: 57. و في المصدر: بكران بدلا من: بكير.

ثبت بهذا انّ النّجاشي لا يروي عن الضّعفاء من غير واسطة، و هو روى عن أحمد بن الغضائري بغير واسطة.. الى آخر كلام صاحب التكملة)(1). و قال - أيضا في ترجمة محمّد بن أبي عمير عند تعداد الّذين مراسيلهم كالمسانيد ما لفظه -: (و من ذلك النّجاشي - المشهور - فانّه صرّح في كتاب الرّجال انّه لا يروي الاّ عن ثقة، و قد نقلنا كلامه في ترجمة أحمد بن الحسين الغضائري، فيثبت باعترافه انّ الراوي عنه ثقة عنده، و هل يقتضي ذلك أن يكون ثقة عندنا؟ احتمالان، الأظهر نعم، لحصول الظّن بقوله، كقوله: هو ثقة، لا فرق الاّ من جهة التّخصيص و التّعميم، و هذا لا يقتضي التّفرقة في الحكم، اذ كلّ من الخصوص و العموم حجّة يجب العمل به، فهو كقول القائل كلّما اشتمل عليه هذا الصندوق فهو لزيد)(2). و أنت خبير بأنّ الّذي أفاده في ترجمة ابن الغضائري انّما هو عدم رواية النّجاشي عن الضّعفاء بغير واسطة، و انّه لا يروي الاّ عن ثقة، و كلامه نصّ في ذلك، الاّ انّه لا ربط له بعدم الارسال الا عن ثقة الّذي رام في ترجمة ابن أبي عمير اثباته من كون مراسيل النّجاشي كالمسانيد، بل هو كغيره من الثّقات في عدم حجيّة مراسيله، كما لا يخفى(3).

ص: 364


1- ذكره في الجزء الأول من تكملة الرجال: 1-130، من الترجمة المذكورة.
2- تكملة الرجال: 325/2، بنصه.
3- انظر: مستدرك رقم (128) خفي الارسال و المزيد في متّصل الاسناد.
تذنيب: كلّ ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة

يظهر ممّا سمعته من الشّهيد (رحمه اللّه) في الذّكرى ، و الفاضل المقداد في التّنقيح، القول بأنّ كلّ ثقة لا يرسل و لا يروي الاّ عن ثقة، و عند الأخباريّة انّ المحمّدين الثّلاثة لا يروون الاّ الخبر الصّحيح كابن أبي عمير، و ضعفه ظاهر، كما أوضحناه في مقدّمات التّنقيح(1)، فلاحظ](2).

الأمر الثاني: انّه قال في البداية(3) و غيره، انّ طريق ما يعلم به الارسال في الحديث امران: جليّ و خفيّ.

فالأوّل: بعدم(4) التّلافي بين الرّاوي و المرويّ عنه، امّا لكونه لم يدرك عصره، أو ادركه و لكن لم يجتمعا و ليست له منه اجازة و لا وجادة، و من ثمّ احتيج الى التّاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرّواة و وفاتهم، و أوقات طلبهم، و ارتحالهم، و قد افتضح أقوام ادّعوا الرّواية عن شيوخ ظهر بالتّاريخ كذب دعواهم.

ص: 365


1- تنقيح المقال: - المقدمة - المقام الثالث: 179/1.
2- انتهت الزيادة على الطبعة الثانية: ثمّ ان قلنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به، ثبت حجيّة المرسل الّذي عملوا به، قال سيّد المستمسك طاب ثراه: 317/5 - بعد ذكره لمرسلة أيّوب بن نوح الواردة في صلاة العاري -: و ارسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين و الشهيدين، و المحقّق الثّاني و غيرهم. و أيضا قد يحصل وثوق و اطمينان بصدور المرسل عن المعصوم عليه السلام فيكون حجّة عند من اعتبر ذلك، كم له من نظير في الفقه.
3- البداية: 49 [البقال: 142/1-143].
4- في نسختنا بعد، و هو غلط.

و الثّاني: ان يعبّر في الرّواية عن المرويّ عنه بصيغة(1) تحتمل اللقاء و عدمه، مع عدم اللقاء في الواقع، كعن فلان، و قال: فلان كذا، فانّهما و إن استعملا في حالة يكون قد حدّثه يحتملان كونه حدّث غيره، فاذا ظهر بالتّثبّت(2) كونه غير راو عنه، تبيّن الارسال، و هو ضرب من التّدليس(3)، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

و منها:

6 - المعلّل :
اشارة

6 - المعلّل(4):

و له اطلاقان:

احدهما:

اصطلاح أواخر الفقهاء (رضي اللّه عنهم)، فانهم يطلقونه

ص: 366


1- في درايتنا: بصفة، و المعنى واحد.
2- في الدّراية: التنقيب، و المعنى واحد.
3- انظر مستدرك رقم (129) تعارض الوصل و الارسال. و مستدرك رقم (130) فوائد عشر حول المرسل.
4- المعلل - بفتح اللام - بمعنى المرض، من علّ يعلّ و اعتلّ اي مرض فهو عليل، و لحن من قال معلول - كالبخاري و الترمذي و الحاكم و مسلم و القاسمي في قواعد التحديث: 131 و غيرهم ممن أفرده بكتاب أو عنوان - بدعوى ان اسم المفعول من أعل الرباعي لا يتأتى على مفعول، و الأجود فيه: معلّ - بلام واحدة - لأنه مفعول أعل قياسا، و معلل مفعول علل، و هو لغة بمعنى ألهاه عن الشيء و شغله عنه، كما في التدريب: 251/1 و غيره، لاحظ أصول الحديث: 291، معرفة علوم الحديث: 114، شرح السخاوي: 210/1، و غيرها. و قد وجّه شيخنا المصنف (قدس سره) بما لا يخلو من تأمل. و عنونه في المحصول بما كان فيه مظنة ريبة، و يقال للمعلل: معرفة علل الحديث كما عبر عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 112 و غيره، كذا عنونه القدماء، قال ابن الصلاح في المقدمة: 194 معرفة الحديث المعلل. ثم قال: و يسميه أهل الحديث: المعلول. لاحظ الفوائد في المستدرك. و على كل هو ما كان ظاهر السلامة و اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. انظر في كتب اللغة مادة علل: لسان العرب: 467/11-474، تاج العروس: 4/8-31، القاموس المحيط: 20/4، المصباح المنير: 583/2، النهاية: 291/3، معجم مقاييس اللغة: 111/4، مجمع البحرين: 428/5 و غيرها.

على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم و سببه، تامة كانت العلّة - كما في موارد تتعدى بها الى غير المنصوص لوجودها فيه كاسكار الخمر - أو ناقصة، و هو المسمى بالوجه و المصلحة كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة.. و نحوه مما يقرب الى حد تعذر الضبط.

ثانيهما: اصطلاح المحدثين و أهل الدراية(1)، فانهم يطلقونه على حديث اشتمل على أمر خفي غامض في متنه أو سنده في نفس الأمر، قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة بل الصحة(2)، فهو بهذا الاطلاق مأخوذ من العلة بمعنى المرض، و بالاطلاق الأول من

ص: 367


1- كما في البداية: 50 [البقال: 144/1]، و المقدمة لابن الصلاح: 194، و أصول الحديث: 291 بألفاظ متقاربة، و الوجيزة: 8، شرح الألفية: 209/1-211، وصول الأخيار: 111، و كذا جامع المقال: 5 ثم قال: و في أخبارنا كثير.
2- فعليه يتطرق الى الاسناد الجامع لشروط الصحة الظاهرية، و كثيرا ما يكون كذلك، و صنف المسند معللا - أي بيان علته -.

العلة بمعنى السبب، كما انه بهذا الاطلاق من أوصاف الحديث الضعيف. و أما على الاطلاق الأول فهو من الأوصاف المشتركة بين الأنواع الأربعة، و يسمى بالاطلاق الثاني بالمعلول أيضا كما صرح به جمع، و ليتهم سموه بالاطلاق الثاني معلولا - من العلة بمعنى المرض - و بالاطلاق الأول معللا حتى يفترقا.

فان قلت: ان تركهم لذلك لعله من جهة كون المعلول لحنا، لأن اسم المفعول من أعل(1) الرباعي لا يأتي على مفعول، و لذا قال في القاموس: (أعله اللّه تعالى فهو معل و عليل و لا تقل معلول.

و المتكلمون يقولونها، و لست منه على ثلج(2). اي على طمأنينة.

قلت: كما أن معلول من العلّة بمعنى المرض غير مستقيم على القياس، فكذا معلل لا يستعمل من أعلّ بمعنى أصابه مرض، و إنما القياس في اسم مفعول أعلّ معلّ - بلام واحدة - و أما معلّل - بلامين - فهو اسم مفعول علل بمعنى ألهاه بالشيء و شغله، فظهر ان كلا من معلّل و معلول على خلاف القياس، فحيث استعملوا الأول كان لهم أن يستعملوا الثاني أيضا.

و على كل حال فمعرفة المعلّل و تمييزه من أجل أنواع علوم الحديث و أشرفها و أدقها، و إنما يتمكن منها أهل الخبرة بطريق الحديث

ص: 368


1- في الطبعة الثانية: علل.
2- القاموس: 20/4.

و متونه و مراتب الرواة الضابطة لذلك، و أهل الفهم الثاقب في ذلك(1).

و يستعان على ادراك العلل المذكورة بتفرد الراوي بذلك الطريق، أو المتن الذي يظهر عليه قرائن العلّة، و بمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنبّه العارف على تلك العلة من ارسال في الموصول(2). أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك من الأسباب المعللة للحديث بحيث يغلب على الظن ذلك و لا يبلغ اليقين، و إلا لحقه حكم ما تيقن من ارسال أو غيره، فإذا ظن العلة حكم بعدم حجيته، و إن تردد في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح يوجب الظن لزم التوقف، و الطريق الى معرفة العلّة جمع الأحاديث و النظر في أسانيدها و متونها، و ملاحظة أن راوي

ص: 369


1- قال في نهاية الدراية: 102: قالوا و هو أغمض أنواع علوم الحديث و أدقها، و لا يقوم به الا من رزقه اللّه تعالى فهما ثاقبا و حفظا واسعا، و معرفة تامة بمراتب الرواة، و ملكة قوية بالأسانيد و المتون. و الكلام لابن حجر في شرح النخبة: 21، كما حكاه صبحي الصالح في علوم الحديث: 180، و نظيره في التدريب: 251/1 و لاحظ أصول الحديث: 291، و قال السخاوي في فتح المغيث: 219/1:.. و لذا لم يتكلم فيه الا الجهابذة، و لخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، و قيل هو الهام...! الى آخر ما أورده، و في معرفة علوم الحديث: 112 قال: و إنما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فان حديث المجروح ساقط واه، و علة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، و الحجة فيه عندنا الحفظ و الفهم و المعرفة لا غير.
2- في الطبعة الاولى: الموقوف، و هو غلط.

أيها أضبط و أتقن، كما صرح بذلك كلّه جمع منهم ثاني الشهيدين في البداية(1).

تنبيهات
الأول: العلة لا تنافي الصحة

الأول: انه قال في البداية و غيره ان: (هذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة لو لا ذلك، و من ثمّة شرطوا في تعريف الصحيح سلامته عن العلة، و أما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، و حينئذ فقد ينقسم الصحيح الى معلل و غيره، و إن ردّ المعلل كما يردّ الصحيح الشاذ، و بعضهم وافقنا على هذا أيضا، و الاختلاف في مجرد الاصطلاح)(2).

و أقول: ما ذكره مناف لعدّه المعلل في النوع المختص من الأوصاف بالحديث الضعيف، إلا أن يعتذر بأنه لما كان حكمه مطلقا حكم الضعيف من ردّه و عدم قبوله، عده في أقسام الضعيف كما عدّ الشاذ بسبب قبول بعضه في النوع المشترك بين الأقسام الأربعة، و إن كان بعضه الآخر مردودا(3).

ص: 370


1- البداية: 50 [البقال: 144/1]، و انظر وصول الأخيار: 99، و نهاية الدراية: 101، و تدريب الراوي: 254/1، و شرح الألفية: 209/1-220 و غيرها.
2- البداية: 51 [البقال: 145/1] و بقية المصادر السابقة.
3- و على كل لم نفهم وجه عدهم للمعلل من أقسام الضعيف المختصة، الا أن نقول بما قاله والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 99 بكون المعلل غير صحيح، فصح عده في الضعيف عنده دون غيره، فتدبر.
الثاني: العلة في الاسناد و المتن

الثاني: ان العلّة تقع في الاسناد تارة، و في المتن اخرى(1)، و الأول كثير(2)، و الثاني قليل، و ما وقع منهما في السند قد يقدح فيه و في المتن أيضا كالإرسال و الوقف، و قد يقدح في الاسناد خاصة، و يكون المتن مرفوعا صحيحا، مثل حديث يعلى بن عبيد الطنافسي، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) فان في السند علة و هي غلط يعلى بتسمية عمرو بن دينار، و إنما الراوي عن ابن عمر هو عبد اللّه بن دينار(3)، فاذا احرز ذلك كان السند

ص: 371


1- و فيهما ثالثة، و قد ذكر هذا الصنف الثالث جماعة و أهمله المشهور، و تجد له أمثلة في علل الحديث: 172، و اصول الحديث: 294-295 و غيرهما. اقول: ان ما يقع في الاسناد قد يقدح في صحة الاسناد و المتن جميعا كما في التعليل بالارسال و الوقف، و قد يقدح في الاسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن، و لعل الثالث يرجع الى هذا.
2- كما صرح السيوطي تبعا للنووي في التقريب، التدريب: 254/1، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 195 و غيرهم، و عليه يقدح في الحديث متنا غالبا، و قد يقتصر عليه كما لو كانت خفية سواء كان الاعلال بالوقف أو الارسال أو الانقطاع و غيرها، و قد مثل لها بأمثلة كثيرة في معرفة علوم الحديث: 113، و فتح المغيث: 214/1 و ما بعدها و غيرهما. هذا مع امكان كون السند رجاله ثقات و الحديث جامع لشروط الصحة من حيث الظاهر.
3- كما مثّل له بهذا المثال النووي في التقريب و شارحه في التدريب: 254/1، و السخاوي في شرحه: 213/1، و ابن الصلاح في المقدمة: 195، و على كل هما عند العامة اخوان و ثقتان و لا جرح فيهما، كما هو الحال عندنا في أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد و كلاهما ثقة، و علي بن الرئاب و علي بن الريان، أو علي بن حنظلة و الغالب أخوه عمر بن حنظلة، و الكل ثقة و لا قدح بحال.

معللا، و المتن صحيحا مرفوعا(1).

الثالث: العلة تكثر في كتاب التهذيب

الثالث: انه قال في البداية: (ان هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا و اسنادا بكثرة، و التعرض الى تمثيلها(2) يخرج الى التطويل المنافي لغرض الرسالة)(3).

و أقول: ان تمّ ما ذكره، لزم عدم جواز التعويل على شيء مما في التهذيب الا بعد فحص موجب للظن بانتفاء العلة في متنه و سنده، و ترى لا يلتزم به أحد.

الرابع: مدعي العلة قاصر عن التعليل غالبا

الرابع: قيل انه ربما تقصر عبارة مدعي كون حديث معللا عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار و الدرهم، و قد حكي عن بعض محدثي العامة(4) انه قال: في معرفة علم الحديث

ص: 372


1- و من ضروب العلة في المتن كون الحديث مضطرب المتن من راو واحد دون السند، أو مخالفته للقواعد العربية أو لدليل قاطع، أما في السند فكالاشتراك أو عدم اللقاء قطعا أو قرائن اخر كإرسال خفي أو تداخل الاسناد فيوجب غلبة الظن بالوهم و الخلل فيحكم بعدم الصحة أو التوقف.
2- في درايتنا: الى مثلها.
3- البداية: 51 [البقال: 145/1]. أقول: للشيخ يوسف البحراني (رحمه اللّه) في حدائقه: 209/4 بحث شيق و نقاش حاد للعبارة، فراجع.
4- و هو ابن المهدي كما في التدريب: 252/1، و محاسن الاصطلاح للبلقيني: هامش المقدمة: 197. و لم ينسبه له في فتح المغيث: 219/1، فراجع. و قد مرت ترجمة ابن المهدي.

الهام لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، و كم من شخص لا يهتدي لذلك، فالعارف بالعلّة كالصيرفي تحصل له المعرفة بالمجالسة و المناظرة و الخبرة و لا يكون له غير الخبرة(1) حجة.

الخامس: العلة قد تطلق على غير مقتضاها

الخامس: انه قد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناها من الأسباب القادحة، ككذب الراوي و فسقه و غفلته و سوء حفظه و.. نحوها من أسباب ضعف الحديث(2)، و عن الترمذي انه سمى النسخ علة(3).

و قيل(4) عليه أنه إن أراد أن النسخ علّة في العمل بالحديث

ص: 373


1- خبرته: خ. ل.
2- و أنواع الجرح، كما حكاه في وصول الأخيار: 99 [التراث: 111]، و أصول الحديث: 297، و مقدمة ابن الصلاح: 35 و غيرهم، و قد تطلق العلة على أسباب لا تقدح في الحديث كإرسال ما وصله الثقة الضابط مثلا، حتى قيل: من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ، كل هذا على مذهبنا من عدم اشتراط السلامة من العلة في الحديث الصحيح. و قد يرد عندنا المعلل الصحيح كما يرد الصحيح الشاذ، و خالفنا أهل الخلاف الا من شذ و قد مرّ.
3- هذا نص ما ذكره النووي في تقريبه و أيده الشارح في تدريبه: 257/1-258، و غيره عنه. و قد نسب الى الخليل بن عبد اللّه الخليلي اطلاق اسم العلة على غير القادح توسعا كما في قواعد التحديث: 131، و سبقه السخاوي في فتح المغيث: 218/1 و غيرهما، و ذلك كالحديث الذي وصله الثقة و أرسله غيره.
4- القائل هو العراقي من محدثي العامة، و حكاه عنه غير واحد كشارح الألفية: 219/1 و غيره، و لعله سبقه غيره.

فصحيح(1)، أو في صحته فلا، لكثرة الأحاديث الصحيحة المنسوخة.

السادس: الأقسام العشرة للمعلل

السادس: أنه قسّم بعض محدثي العامة(2) أجناس المعلل الى عشرة:

احدها: أن يكون السند ظاهره الصحة، و فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.

ثانيها: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواة الثقات الحفاظ، و يسند من وجه ظاهره الصحة(3).

ثالثها: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي و يروي عن غيره، لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين.

رابعها: أن يكون محفوظا عن صحابي يروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته(4)، بل و لا يكون معروفا من جهته.

ص: 374


1- اي من كونه علة انه لا يعمل بالمنسوخ فهو جيد مقبول، و الا فلا يمكن أن يريد به العلة الاصطلاحية كما هو ظاهر. فتدبر عبارة المصنف رحمه اللّه فهي قاصرة كعبارة السيوطي.
2- و هو الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119، و ما ذكره المصنف قدس سره حاصل الأجناس و ملخصها، و ذكرها و مثل لها البلقيني في محاسن الاصطلاح 198-203 - من المقدمة -.
3- و لكن فيه علة تمنع من صحة السند.
4- الظاهر: صحبته، و لعله تصحيف، و ان صح الأول.

خامسها: أن يكون روى بالعنعنة، و سقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظ.

سادسها: أن يختلف على رجل بالاسناد و غيره، و يكون المحفوظ عنه ما قابل الاسناد(1).

سابعها: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.

ثامنها: أن يكون الراوي عن شخص أدركه و سمع منه، لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فاذا رواها عنه بلا واسطة فعلّتها انه لم يسمعها منه.

تاسعها: أن يكون طريقه معروفا يروي أحد رجاله حديثا من غير ذلك الطريق، فيقع ما رواه من ذلك الطريق في(2) الوهم.

عاشرها: أن يروي الحديث مرفوعا من وجه و موقوفا من وجه(3).. الى غير ذلك من الأقسام.

و منها:

ص: 375


1- فيكون ذلك علة في المسند.
2- في الطبعة الاولى: بناء على الجارة في الوهم. و هو غلط، و هنا سقط و الصحيح: فيقع من رواه من تلك الطريقة «ثنا» على الجادة في الوهم.
3- قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119: فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس و بقيت أجناس لم نذكرها و إنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي اليها المتبحر في هذا العلم، فان معرفة علل الحديث من أجلّ هذه العلوم، و ذكر في التدريب: 258/1-261، و كذا البلقيني في المحاسن كما مرّ أمثلة كثيرة فراجعها. انظر مستدرك رقم (131) من ألّف في المعلل. و مستدرك رقم (132) فوائد في المعلل.
7 - المدلّس :

7 - المدلّس(1):

بفتح اللام المشددة، اسم مفعول من التدليس، تفعيل من الدّلس، بمعنى الظلمة(2)، و أصله من المدالسة، بمعنى المخادعة، كأن المدلّس لما روى المدلّس للمروي له أتاه في الظلمة و خدعه(3).

قال في البداية: و اشتقاقه من الدلس - بالتحريك - و هو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، حيث ان الراوي لم يصرح بمن حدثه، و أوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه(4)

و هو قسمان(5):

احدهما: تدليس الاسناد، و هو أن يخفي عيبه الذي في

ص: 376


1- و يقال له: تدليس، و المعنى واحد.
2- بمعنى اختلاط الظلام، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. قال في مجمع البحرين: 71/4: و الدلسة - بالضم - الخديعة. و قال في معجم مقاييس اللغة: 296/2:.. و منه قولهم لا يدلس أي لا يخادع، و أصل آخر يدل على القلّة، يقول العرب: تدلست الطعام اذا أخذت منه قليلا قليلا. انظر النهاية: 129/2، المصباح المنير: 270/1، تاج العروس: 153/4، القاموس المحيط: 216/2، لسان العرب: 7/6-86.
3- و على كل، كل من أخفى عيب الشيء و أظهر حسنه قيل له مدلس، و دلس في البيع و في كل شيء اذا أخفى ما به من عيب، و في البيع كتمان عيب السلعة على المشتري، و منه تدليس الماشطة.
4- البداية: 51 [البقال: 146/1]، قال في الوجيزة: 8: او أوهم السماع ممن لم يسمع منه لو تعدد شيخه بايراد ما لم يشتهر من ألقابه مثلا فمدلس.
5- لاحظ مستدرك رقم (133) في أقسام التدليس: القطع، العطف، السكون، البلاد، التجويد، التسوية.

السند، و هو قسمان(1) أيضا:

الأول(2): أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه على وجه يوهم انه سمعه منه(3)، فانه قد دلّس بايراده بلفظ يوهم الاتصال و لا يقتضيه كأن يقول: قال فلان، أو عن فلان، و التقيد باللقاء أو المعاصرة لإخراج ما لو لم يلقه و لم يعاصره، فان الرواية عنه ليس تدليسا على المشهور(4). و قال قوم إنه تدليس، فلم يعتبروا قيد اللقاء و المعاصرة. و حدوه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع(5). و حكي عن ابن

ص: 377


1- و قد أفرد كل من القسمين الخطيب البغدادي بكتاب، كما صرح بذلك في كفايته: 510، و ذكر كتاب: التبيين لأسماء المدلسين في: 515 من الكفاية. لاحظ مستدرك رقم (134) أقسام التدليس في الاسناد.
2- و يمكن أن يعدّ له أنواع، كما فعل البعض لاحظ شرح ألفية الحديث للعراقي: 169/1 و غيرها.
3- او عمن عاصره و لم يلقه موهما انه قد لقيه و سمعه. و ذهب جمع منهم كالبزاز الى ما هو أخص من هذا فقال: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد و قد يكون أكثر. و من شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان و لا حدثنا و ما أشبههما، و إنما يقول قال فلان أو عن فلان و نحو ذلك كما صرح به ابن الصلاح في المقدمة: 166. ثم ان كل صيغة تقتضي سماعه منه فهو كذب و ليس تدليسا.
4- حيث عدّ من المرسل الخفي، فهما و إن اشتركا في الانقطاع إلا أن المرسل يختص بمن روى عمن عاصره و لم يعرف انه لقيه دون ذاك.
5- كما لو قال فيما لم يسمعه: حدثني أو سمعته يقول.. أو غير ذلك من الألفاظ الصريحة في اللقاء، فعندها يكون كاذبا لا مدلسا. مع أن شرط التدليس عدم الكذب، و إن قيل انه أخو الكذب، فهو هنا يحكي ما لم يسمعه، و قد ادعى عليه الشهرة في التدريب: 224/1، و كذا العراقي، إلا أن قوما منهم عدوه من التدليس. و عليه فلا فرق بينه و بين الإرسال، لأن الإرسال عبارة عن روايته عمن لم يسمع منه، و هذا الذي ذكروه كذلك. لاحظ مستدرك رقم (135) الفرق بين التدليس و الإرسال الخفي.

القطان(1) اعتبار المعاصرة، و اسقاط قيد عدم السماع، فحده بأنه أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر انه سمعه منه، و عن بعضهم التقييد باللقاء خاصة، و جعل قسم المعاصرة ارسالا خفيا(2).

الثاني: أن لا يسقط شيخه الذي أخبره و لا يوقع التدليس في أول السند، و لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن، ليحسن الحديث باسقاطه(3).

و قد صرح جمع بأن من حق المدلس بأحد هذين القسمين و شأنه بحيث يصير مدلسا لا كذابا أن لا يقول حدثنا، و لا أخبرنا و.. ما أشبههما لأنه كذب صريح، بل يقول: قال فلان، أو عن فلان،

ص: 378


1- مرت ترجمته في صفحة: 230، فراجع.
2- قيل: و غرضه ترويج الحديث و تحسينه! و علو الاسناد أو الترفع عن ان يرويه عمن رواه عنه! و هو عذر أقبح من فعل.
3- و يقال له: تدليس التسوية، لاحظ ما استدركنا برقم (133) في أقسام التدليس. و من هذا ما لو دلس في الاسناد بأن أوجد عيبا في السند كتجهيل شيخه أو غيره من الرواة.

أو حدّث فلان، أو أخبر فلان، أو... نحو ذلك(1)، حتى يوهم أنه أخبره. و العبارة أعم من ذلك فلا يكون كاذبا، و هذا القسم من التدليس بقسميه مذموم جدا(2)، لما فيه من ايهام اتصال السند مع

ص: 379


1- من الصيغ المحتملة التي يوهم بها الاتصال. و عقد الخطيب لهذه الألفاظ بابا في الكفاية: 515-517، و تعرض له غيره عرضا. انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 276/2.
2- قال في وصول الأخيار [التراث: 113] و هو مكروه جدا بين أهل الحديث حتى قال بعضهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية، و عن نهاية الدراية: 103: انه محرم لا مكروه في خصوص تدليس الاسناد، و سبقهم الخطيب البغدادي في الكفاية: 508، فقال: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، و قد عظم بعضهم الشأن في ذمه، و تبجح بعضهم بالبراءة منه.. و عن شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب، ثم قال: التدليس في الحديث أشد من الزنا. و قال الطيالسي: لئن أخر من السماء الى الأرض أحب الي من أن أدلس، أقول: زعم فلان و لم أسمع ذلك الحديث منه، و نقل عبارات جمهور من كره التدليس أو حرمه، انظر الكفاية: 508-511 [ط ج: 516-527]. و قد نقل عن بعض علماء الحديث قولهم: لئن ازني احب اليّ من أن أدلس، و الظاهر أنه غلط حيث هو تصحيف: لئن اربي من الربا بمعنى زيادة الروايات و تكثيرها كما في تدريب الراوي: 228/1، و انظر شرح ألفية العراقي للسخاوي: 177/1، و علوم الحديث: 171، و حكاه عن التوضيح: 366/1. و مقدمة ابن الصلاح: 169-172، و محاسن الاصطلاح: 170 - هامش المقدمة -. و على كل، هو توعير للطريق على السامع، و يشكل اطلاق الكذب على بعض أقسامه جزما و يحرم قطعا فيما لو غير حكما أو أوجب بدعة أو أضل جمعا. و استثنى الميرزا القمي في القوانين: 488 من المذموم ما كان لأجل تقية أو غيرها من الأغراض الصحيحة.

كونه مقطوعا، فيترتّب عليه أحكام غير صحيحة، حتّى قال بعضهم:

انّ التّدليس أخو الكذب.

و في جرح من عرف به حتّى ترد روايته الّتي لم يدلّس فيه(1) ايضا(2) اقوال:

احدها: الرّد مطلقا(3) لسقوطه عن العدالة بالتّدليس المترتّب عليه الضّرر، حيث أوجب وصل المقطوع و اتّصال المرسل في مستند الحكم الشّرعي، فقد دلّس في الحقيقة في حكم اللّه تعالى، و هو جرح واضح(4).

ثانيها: عدم الرّد بمجرّد ذلك بل ما علم فيه من التّدليس يرد،

ص: 380


1- كذا، و الظاهر: لم يدلس فيها.
2- لا كلام في عدم قبول الأحاديث المدلّس بها لو علم ذلك لعدم قبولها جزما، و إنّما الكلام من عرف بالتدليس و لو مرّة ثم روى حديثا نعلم انه لم يدلّس به، ففي قبوله ما ذكره المصنف قدس سره من الخلاف، فتدبّر، و الحق أن النّزاع أعم، و عبارة المصنف قدس سره لا تتلاءم مع ذيلها و لا الأقوال التي ذكرها، فتدبّر.
3- اي سواء تبيّنوا السماع أم لا، دلّسوا عن الثّقات أم لا، صرّحوا بما يقتضي الاتّصال أم لا، نسب هذا ابن الصّلاح في مقدّمته: 171 الى فريق من أهل الحديث و الفقهاء، و عدّ مجروحا، و اختاره الخطيب في كفايته: 508 و ما بعدها، و غيرهما من المحدّثين و الفقهاء، حتّى انّ من احتجّ بالمراسيل و قبلها رفضه لكونه بنفسه جرحا و فيه من الغش، حيث عدل عن الكشف الى الاحتمال و التّهمة و توعير الطريق و ترتّب أحكام شرعيّة كانت منتفية لولاه، و إثبات احكام خر كانت مرفوضة بسواه، و هو الأقوى.
4- لاحظ الفائدة الثامنة من المستدرك رقم (137).

و ما لا فلا. لأن المفروض أنه كان ثقة بدونه، و التدليس ليس كذبا، بل تمويها غير قادح في العدالة(1).

ثالثها: ما استجوده في البداية(2) من التّفصيل بالقبول لحديثه ان صرّح بما يقتضي الاتّصال، كحدثنا و أخبرنا، و عدم القبول ان أتى بما يحتمل الأمرين كعن فلان و قال فلان، و انّه حينئذ حكمه حكم المرسل، قال: و مرجع هذا التفصيل الى انّ التّدليس غير قادح في العدالة، و لكن تحصل الرّيبة في اسناده لأجل الوصف، فلا يحكم باتّصال سنده الاّ مع اتيانه بلفظ لا يحتمل التّدليس، بخلاف غيره فانّه يحكم على سنده بالاتّصال عملا بالظّاهر حيث لا معارض له(3).

ص: 381


1- هذا مذهب جمهور علماء الزيديّة كما في توضيح الأفكار: 347/1 عن علوم الحديث: 171، بل غالب علماء العامّة عملا إن لم نقل كلّهم جمعا - لما ذكرناه في المستدرك عنهم - أما من يقبل المرسل مطلقا فقد قبل هذا قولا و عملا كما هو واضح، و حكاه الخطيب في الكفاية: 510 عن خلق كثير من أهل العلم من قبولهم ايّاه، سواء صرّحوا به أم لا فهو غير هذا، فتدبّر و راجع، ثمّ قال: و زعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا.
2- البداية: 52 [البقال: 148/1] و نظيره في توضيح المقال: 60 قال: و التّدليس ليس كذبا، بل تمويها غير قادح في العدالة.. الى آخره، و هو لابن الصّلاح في المقدّمة: 171 قال: و الصحيح التفصيل و إن ما رواه المدلّس بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع و الاتّصال حكمه حكم المرسل و أنواعه، و ما رواه بلفظ مبيّن للاتّصال نحو: سمعت و حدّثنا و أخبرنا.. و أشباهها فهو مقبول محتجّ به.
3- البداية: 52 [البقال: 148/1] فالقبول حيث احرزت الشرائط، و هذا القول للسيوطي في تدريب الراوي: 229/1 و عبّر عنه بأنه الصحيح، و نسب القول الأول الى الشّافعي في علوم الحديث: 171، و قال في الكفاية: 515: خبر المدلّس لا يقبل الاّ أن يورده على وجه مبيّن غير محتمل للايهام، فان أورده على ذلك قبل، و هذا هو الصّحيح عندنا، و كذا في مقدّمة ابن الصّلاح: 169 [عائشة: 171]، و شرح الفيّة العراقي: 173/1، و غيرها، و نسبه الأخير الى اكثر أئمة الحديث و الفقه و الأصول في فتح المغيث: 175/1، و اختاره - غير ما ذكر - الشّافعي و ابن معين و ابن المديني. انظر بقيّة الأقوال في مستدرك رقم (136).

ثم انّ عدم اللقاء الموجب للتدليس يعلم باخباره عن نفسه بذلك، و بجزم عالم مطّلع عليه.

و في كفاية أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما وجهان، اختار ثانيهما في البداية(1) لاحتمال أن يكون من المزيد في الاسناد المتقدم تفسيره، قال: (و لا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض الاتصال و الانقطاع)(2). و غرضه بذلك أن أصالة عدم كون الراوي في السند الآخر معارضة بأصالة عدم نقص راوي من هذا السند فتتساقطان و لا يحكم بشيء منهما(3)، لكن لا يخفى عليك جواز العمل بهما ما لم يثبت سقوط شيء من السند(4).

ص: 382


1- البداية: 53 [البقال: 148/1] و يحتمل أن يكون نوعا من الدرج في الاسناد أو من أنواع المقلوب، فتدبر.
2- البداية: 53 [البقال: 148/1].
3- و لازمه عدم وجود أصل في البين، و عليه يسقط الخبر عن الاعتبار حيث انتفى شرطه في الزائد، و لم يثبت التدليس طبعا.
4- أما لو أسقط من السند راويا ضعيفا عمدا مع علمه بضعفه فهو تعمد للكذب و التمويه و جرح له لتدليسه على المسلمين أمر دينهم، نعم لو احتمل منه السماع لم يحكم بالتدليس حملا لفعل المسلم و قوله على الصحة.

القسم الثاني: التدليس في الشيوخ لا في نفس الاسناد، بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض(1) فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو يلقبه بلقب غير معروف به، أو ينسبه الى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف(2). قال في البداية: و هذا القسم: (من التدليس أخف ضررا من الأول لان ذلك الشيخ مع الاعراب به(3) اما أن يعرف فيترتب عليه ما يلزمه من ثقة و(4) ضعف. او لا يعرف فيصير الحديث مجهول السند فيرد)(5) ثم

ص: 383


1- و يكون لدواعي مختلفة سواء لترويج الحديث و تحسينه أو علو الاسناد أو الترفع عن أن يروي عمن رواه عنه، أو لاستصغار سن من حدثه إما لكونه أصغر منه أو أكبر لكن بيسير أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، و قد يكون للخوف من عدم أخذه عنه و انتشاره مع الاحتياج اليه، أو لكون المدلس عنه حيا. و لا شك أن عدم التصريح به أبعد و أولى من حذفه، كذا قيل، و غير ذلك. ثم انه ذكر الخطيب و غيره كما في هامش المقدمة: 167، و محاسن الاصطلاح و غيرهما بأنه: ربما لم يسقط شيخه لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، ثم قال: و كان الأعمش و الثوري و بقية يفعلون هذا النوع! أقول: عبر عن بعضهم بأنه أمير المؤمنين بالحديث!.
2- أي ما يشتهر به من اسم أو كنية أو نسبة الى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحو ذلك كي تعسر معرفته على السامع.
3- الظاهر: الاغراب به، و هو الموجود في الطبعة الجديدة من البداية.
4- الظاهر: او.
5- البداية: 52 [البقال: 148/1]، و نظيره في وصول الأخيار: 114، و الرواشح السماوية: 188، و فصّله مع أمثلته الخطيب في الكفاية: 520-527، و شرح الألفية للسخاوي: 176/1 و ما بعدها، و سبقه في المقدمة ابن الصلاح: 167 و غيرهم.

قال: (لكن فيه تضييع للمروي عنه، و توعير لطريق معرفة حاله.

فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك، و نقل ان الحامل لبعضهم على ذلك كان منافرة بينهما اقتضته، و لم يسعه ترك حديثه صونا للدين، و هو عذر غير واضح)(1).

و أقول: الظاهر أن الوجه في عدم وضوح عذره أن ذلك تسبيب لرد الخبر، و خفاء حكم اللّه الذي فيه. و قد يورد على جعله هذا القسم من التدليس أقل ضررا من الأول، بأنه كثيرا ما يكون لمثل الخبر المذكور مدخل في الحكم، بحيث لولاه لم يحكم بالحق الذي

ص: 384


1- البداية: 52 [البقال: 148/1] بتصرف. و نظيره التدليس في البلاد، الآتي في المستدرك. قال الخطيب في الكفاية: 527.. و في الجملة، فان كان من روى عن شيخ شيئا سمعه منه و عدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره فخفي ذلك على سامعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة، و من كان هذا صفته فحديثه ساقط، و للعمل به غير لازم. قال ابن الصلاح في المقدمة: 171: و أما القسم الثاني فأمره أخف.. ثم ذكر ما في البداية.. ثم قال: و يختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه!! فقد يحمله على ذلك - و ذكر عدة وجوه - و كأن صحة الغرض أو توجيه العذر مصحح للحديث أو معدّل للمدلّس، و لعمري إنه عذر أقبح من فعل، و لا أقل من كونه ترويجا للباطل و عدم النصح و قلّة المروءة.

فيه، إما للانحصار فيه، أو لاعتباره في الترجيح، فمع ردّه يقع الحكم بغير الحق، فيكون التدليس المذكور منه تسبيبا للحكم بغير الحق، و أي ضرر أعظم من ذلك؟.

ثم ان التدليس بهذا النحو يختلف الحال في قبحه باختلاف غرض المدلس؛ فان فعل ذلك لكون شيخه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم، و ان كان لكونه معتقدا بعدالة شيخه مع اعتقاد الناس بعدم عدالة ذلك الشيخ فدلس حتى يقبل خبره كان دون ذلك، و لا يخلو من ضرر ايضا، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه(1)، و إن كان لمنافرة بينهما كان دونهما(2).

ص: 385


1- بل جزم البعض أن من دلس لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيّره ليقبل خبره يجب أن لا يقبل خبره، و إن كان يعتقد فيه الثقة لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو كما اختاره السيوطي في تدريبه: 231/1 و جمع. و عن الآمدي: إن فعله لضعفه فجرح و كذا لضعف نسبه، أما لو كان لاختلافهم في قبول روايته فلا. و عن ابن السمعاني: ان كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح، و الا فلا، و العجب من بعضهم حيث منع اطلاق اسم التدليس على مثل هذا.
2- قال الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و هو - أي التدليس - جائز لقصد تيقظه الطالب و اختباره. و لا يخفى ما فيه، و لعله خلط مع المقلوب، و يحتمل أن يكون قد أخذه من ابن دقيق العيد - كما ذكره في شرح الألفية: 181/1 - قال: ان في تدليس الشيخ الثقة مصلحة و هي امتحان الاذهان و استخراج ذلك و القاؤه الى من يراد اختبار حفظه و معرفته بالرجال. انظر مستدرك رقم (137) الفوائد العشر في المدلس.

و منها:

8 - المضطرب :

8 - المضطرب(1):

و هو كل حديث اختلف في متنه أو سنده(2)، فروي مرة على وجه، و أخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعددين(3)، أو راو واحد، أو من المؤلفين أو الكتاب كذلك، بحيث يشتبه الواقع.

ص: 386


1- المضطرب: بكسر الراء المهملة - و وهم من قال بفتحها - اسم فاعل من الاضطراب أي الاختلاف يقال: اضطرب الأمر اذا اختل و فسد. انظر: تاج العروس: 348/1، القاموس المحيط: 95/1، لسان العرب: 543/1-551، مجمع البحرين: 107/2. و يراد به هنا الحديث الذي يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا مع عدم امكان ترجيح احدهما على غيره، سواء كان راوي الوجوه واحدا أو أكثر.
2- او هما معا، سواء اختلفت الرواة أو النسخ أو الكتب، و سواء كان الاختلاف في وصل أو ارسال أو في اثبات راو أو حذفه.. أو غير ذلك، كل ذلك فيما لو اتضح فيه تساوي الاختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء، و لم يمكن الجمع. أما اذا ترجحت احداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها احفظ أو اكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من الترجيحات فالحكم للراجحة. ان قلت: ان ادخال لفظة كل في التعريف خطأ، لان كل سور لحصر الأفراد، و التعاريف للطبائع لا الأفراد. قلت: ان التعاريف في امثال المقام شرح اسم و تعاريف لفظيه لا حقيقية، مع ما في أصل الدعوى من كلام.
3- قال السيد في الرواشح: 191-192: و قد يكون من رواة يروي كل واحد منها على خلاف ما يرويه الآخر، و ذلك كثير في إضعاف الأحاديث.

ثم ان الاختلاف المذكور قد يوجب اختلاف الحكم في المتن و الاعتبار في السند، و قد لا يوجب، فعلى الثاني فلا مانع من الحجية، و على الأول فان ترجح أحد الحديثين أو السندين على الآخر بمرجح معتبر، كأن يكون راوي أحدهما احفظ أو أضبط أو أكثر صحبة للمروي عنه و.. نحو ذلك من وجوه الترجيح، فالحكم للراجح(1)، و الا لزم التوقف.

و هل يختص الاتصاف بالاضطراب بما اذا أوجب اختلاف الحكم أو الاعتبار و لا ترجيح، أو يعمه و غيره؟ وجهان، بل قولان:

اولهما: صريح البداية حيث قال: (و انما يتحقق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة و.. غيرها بحيث لم يترجح احداهما(2) على الأخرى ببعض المرجحات، أما لو

ص: 387


1- و لا يطلق الاضطراب حينئذ، لا على الراجح لانه يعدّ من المقبول، و لا على المرجوح لانه من قسم الشاذ أو المنكر، فتدبر. و بالجملة، مع تساويهما في جميع الوجوه و الاعتبارات بحسب درجات أقسام الحديث الأصلية و الفرعية إلا في فحوى الروايتين المختلفتين اللتين بحسبهما الحكم يوصف بالاضطراب بحيث لا يترجح احدهما على الآخر بالمرجحات المقررة. لاحظ الرواشح السماوية: 190، و قارن بعلوم الحديث: 187، و عرفه فيه بقوله: هو الذي تتعدد رواياته و هي على تعددها متساوية متعادلة لا يمكن ترجيح احداها بشيء من وجوه الترجيح، و قد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون. و نظيره في الحاشية الخطية للطريحي على مجمع البحرين مادة (سنن) و غيرهم.
2- خ. ل: احدهما.

ترجحت احداهما على الأخرى بوجه من وجوهه، كأن يكون راوي احداهما احفظ أو اضبط او اكثر صحبة للمروي عنه و.. نحو ذلك من وجوه الترجيح، فالحكم للراجح من الأمرين أو الأمور، فلا يكون مضطربا)(1). و يؤيده ظاهر التسمية.

و ثانيهما: ظاهر اطلاق غير واحد(2)، و صريح بعضهم مؤيدا له بوصفهم بالاضطراب جملة من الأخبار، مع عملهم بشطر منها، فالاضطراب عند أهل هذا القول يعمّ البدوي و الاستمراري و القادح و.. غيره، و هو اصطلاح فلا مشاحة فيه.

ثم ان الاضطراب يقع تارة في السند(3)، و أخرى في المتن خاصة.

أما الأول: فبأن يرويه الراوي تارة: عن أبيه عن جده، و تارة: عن جده بلا واسطة، و ثالثة: عن ثالث غيرهما، و مثّل ذلك(4)في البداية برواية أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بالخط للمصلي

ص: 388


1- البداية: 53 [البقال: 149/1] بتصرف. و جاء في غالب كتب العامة و ذكره الدربندي في درايته: 5-6 - خطي - ثم قال: فتأمل. و ناقشها السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي - لاحظ مستدرك رقم (138).
2- كما هو ظاهر القوانين: 488، و لب اللباب للاسترابادي، و توضيح المقال: 59، و منتقى الجمان: 8، و غيرهم، و هو اصطلاح منه غير قادح، و عليه فينقسم الاضطراب الى قادح و غيره.
3- و هو الواقع غالبا، بل قلّ ما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن دون الاسناد. كما في شرح النخبة: 22 و غيرها و عمدته يؤخذ من كتاب العلل للدارقطني عند العامة.
4- كذا، و الظاهر: لذلك.

سترة حيث لا يجد العصا(1).

قلت: من راجع كتب الحديث للعامة بان له عدم انطباق المثال للممثل(2)، و إن كان الخبر من مضطرب السند من وجه آخر.

ص: 389


1- كذا مثل له في البداية: 53 [البقال: 150/1]، و ابن الصلاح في المقدمة: 205، و جمع، إلا انه في الرواشح: 190 قال معلقا: و التحقيق عندي ان ذلك - أي المثال - يليق بباب المزيد في الاسناد و باب التعدد في بعض السند، و هو قسم من عالي الاسناد، و ليس هو من الاضطراب في شيء الا يعلم وقوعه منه على الاستدلال، فالحكم على تلك الرواية بالاضطراب ليس بمجرد هذه الجهة، إلا أن يخالف في الترتيب، كانّ يرويه تارة مثلا عن أبي بصير عن زرارة عن الصادق عليه السلام و الأخرى بعكس ذلك فيرويه عن زرارة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. و قد ناقش صاحب المنتقى كلام والده ثاني الشهيدين رحمهما اللّه بوجوه ثلاثة: 9/1-11، و دافع عن الشهيد صاحب نهاية الدراية: 66 فلاحظ. و الرواية في مسند أحمد بن حنبل: 404/3.
2- لاحظ للتوسع: مقدمة ابن الصلاح: 35 [عائشة: 204-207]، اختصار علوم الحديث: 78، شرح نخبة الفكر: 22، فتح المغيث للسخاوي: 221/1-225، توضيح الأفكار: 34/2 و ما بعدها، علوم الحديث: 187، معرفة علوم الحديث: 112. و ذكر السيوطي في تدريب الراوي: 262/1-266 مثالا آخر للاضطراب في السند، و عبّر عنه بأنه المثال الصحيح قال: و هو حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول اللّه! أراك شبت؟ قال: شيبتني هود و اخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فانه لم يرو الا من طريق ابي اسحاق - اي السبيعي -، و قد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، و منهم من رواه موصولا، و منهم من جعله من مسند أبي بكر، و منهم من جعله من مسند سعد، و منهم من جعله من مسند عائشة، و غير ذلك. و رواة الحديث عندهم ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض و لا يمكن الجمع، و قال السيوطي: و خير مثال للاضطراب في المتن حديث البسملة لاحظ: 254/1-256.

و أما الثاني: فبأن يروى حديث بمتنين مختلفين، كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الايمن فيكون حيضا أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأول(1)، و كذا في كثير من نسخ التهذيب(2). و في بعض نسخه بالثاني، و اختلف الفتوى بذلك حتى

ص: 390


1- فروع الكافي: 27/1.
2- التهذيب: 110/1، و قال في الوسائل: 561/2 بعد ذكره للروايتين: أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد و الصدوق و المحقق و العلامة و غيرهم. و قال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ. ثم قال: و قد نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، و لا يبعد صحة الروايتين و تعددهما و تكون احداهما تقييدا، أو لها تأويل آخر. و قيل: رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة. و خير مثال للمضطرب متنا ما في التهذيب: 369/7 برقم 1494 باب المهور بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان. و ما في فروع الكافي: 108/6 حديث 13 و بسند آخر عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر زيادة و لا نقصان. و في «عليه» أو «عليها» اضطراب حكما و موضوعا كما لا يخفى، فتأمل و اغتنم. لاحظ مستدرك رقم (139) فوائد حول المضطرب.

من الفقيه الواحد، مع ان الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقا، و ربما قيل بترجيح الثاني(1) و رفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية(2) بمضمونه، فرجح على الرواية الأخرى بذلك. و بأن الشيخ (رحمه اللّه) اضبط من الكليني و أعرف بوجوه الحديث. و قال(3) في البداية بعد نقل ذلك: ان فيهما معا نظرا بيّنا يعرفه من يقف على أحوال الشيخ (رحمه اللّه) و طرق فتواه(4) ثم قال: و أما تسمية صاحب البشرى(5) - يعني ابن طاوس - مثل ذلك تدليسا فهو سهو و اصطلاح غير ما يعرفه المحدثون(6).

و منها:

9 - المقلوب:

و هو على ما يظهر من أمثلتهم له - و هو المناسب للتسمية - ما قلب بعض ما في سنده أو متنه الى بعض آخر مما فيه، لا الى الخارج

ص: 391


1- و القائل المحقق الثاني في جامع المقاصد: 36/1 و غيره.
2- النهاية للشيخ: 24.
3- لا توجد قال في الطبعة الاولى.
4- البداية: 54 [البقال: 152/1].
5- كتاب بشرى المحققين (المخبتين) في الفقه للسيد جمال الدين ابي الفضائل احمد ابن موسى بن طاوس الحسني الحلي المتوفى سنة 673 ه. له ترجمة في خاتمة الكتاب.
6- البداية: 54 [البقال: 152/1]، و كذا حكاه عن البشرى السيد الداماد في الرواشح: 191 و أجاب عنه بما أجاب ثاني الشهيدين.

عنهما(1). و حاصله ما وقع فيه القلب المكاني.

ففي السند(2): بأن يقال محمد بن أحمد بن عيسى، و الواقع احمد بن محمد بن عيسى. أو يقال محمد بن احمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، و الواقع احمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى.. الى غير ذلك.

و في المتن(3): كما في حديث السبعة الذين يظلهم اللّه تعالى في عرشه و فيه: (و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما ينفق(4) شماله)(5) فانه مما انقلب على بعض الرواة، و إنما هو - حتى لا

ص: 392


1- انظر مستدرك رقم (140) حول تعريف المقلوب.
2- و هو الأكثر، كما صرح به اكثر من واحد كالسيد في نهاية الدراية: 105، و هو على حق، بأن يكون الحديث مشهورا عن راو فيجعله عن آخر نظيره في الطبقة أو أعلى منه، أو أنه بدل بعض الرواة ليرغب فيه، أو بدل كل السند بغيره سهوا أو عمدا، و يصح أن يقال لمثل هذا قلبا أو وضعا. و له أقسام استدركناها، فلاحظ.
3- و هو ما لو بدل لفظ بآخر، و قدم ما حقّه التأخير، و آخر ما حقّه التقديم و غير ذلك.
4- في تدريب الراوي: 291/1:.. اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق.. و كذا في الصحيحين و موطأ مالك.
5- صحيح مسلم: 715/2 كتاب الزكاة حديث 1021، و صحيح البخاري: كتاب الزكاة و العيدين و الكسوف، سنن النسائي كتاب الزكاة حديث 21، مسند زيد بن علي حديث 409، مسند أحمد بن حنبل: 439/2 و 124/3، مسند الطيالسي: حديث 2462، و هي عن ابي هريرة بفرق يسير، و في أخبار النساء لابن الجوزي: 43 و فيه: سبعة يظلهم اللّه بظله يوم لا ظل الاّ ظله.. الى آخره.

يعلم شماله ما ينفق يمينه - كما حكاه في البداية عن الأصول المعتبرة(1).

ثم القلب(2) قد يقع سهوا مثل ما ذكر، و قد يقع عمدا(3).

و ربما يظهر من البداية شمول المقلوب لما غيّر جميع الطريق حيث قال - في تفسير المقلوب - (انه حديث ورد بطريق فيروى بغيره، اما بمجموع الطريق، أو ببعض رجاله، بأن يقلب بعض رجاله خاصة بحيث يكون أجود منه ليرغب فيه)(4).

و قد يعترض عليه(5) بانه على ما ذكره لا يبقى فرق بين المقلوب و بين المصحف بخلافه على التفسير المذكور.

و ربما جعل بعضهم القلب عبارة عن كون الحديث مشهورا براو، فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه، و جعل ذلك.

ص: 393


1- البداية: 55 [البقال: 154/1]، الرواشح السماوية: 3-192، التدريب: 291/1.
2- خص البعض هذه القسمة بالقلب السندي خاصة، لأنه الأكثر.
3- و هذا قد قسّم الى ما كان متنه مشهورا براو مقلوب عن آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه، و قد يقال له مسروق، و فيه مسامحة، الا أن يراد بالمسروق ما كان الراوي المبدل به عنه بعض المحدثين منفردا فسرق الفاعل منه ذلك. و عن ابن دقيق العيد قوله: و هذا هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث. و هو مسقط للعدالة، و محرم قطعا، لتضمنه الكذب و التحريف و التدليس.
4- البداية: 54 [البقال: 153/1]، و قريب منه في علوم الحديث: 191 و غيرهما.
5- المعترض هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 59.

تفسير المقلوب على اطلاقه، و ذكر ما مثّلنا به للمقلوب من السّند قسما آخر سمّاه المشتبه المقلوب(1)، و فسّره بانّه ما يقع فيه الاشتباه في الذّهن لا في الخط، قال: (و المراد بذلك الرواة المتشابهون في الاسم و النّسب، و المتمايزون بالتقديم و التأخير، بأن يكون اسم احد الرّاويين كاسم أبي الآخر خطّا و لفظا، و اسم الآخر كاسم أبي الأول، فينقلب على بعض أهل الحديث، كما انقلب على بعضهم محمّد بن أحمد بن عيسى بأحمد بن محمد بن عيسى، و على هذا فيكون المشتبه المقلوب قسما، و مطلق المقلوب قسما آخر(2).

ثمّ انّه لا شبهة في قبح تعمّد القلب لكونه تدليسا، بل كذبا(3). نعم، قد يسوغ ذلك لغرض صحيح، كامتحان حفظ المحدّث و ضبطه مع عدم اشاعة المقلوب(4) كما اتّفق ذلك للبخاري

ص: 394


1- لاحظ ما استدركنا سابقا برقم (103) حول المشتبه المقلوب، و فرقه مع المشتبه و المقلوب.
2- و المشتبه قسما ثالثا ذكرناه في المستدرك الآتي.
3- و لا شبهة ان ما وقع من الرّاوي عن غفلة و سهو لا قبح فيه الاّ انّه يوجب وهنا للحديث مضعّف للراوي ان تكرّر منه، لكشفه عن قلة الضّبط. قال الزركشي - كما حكاه السّيوطي في التدريب: 293/1 -: (و قد يدخل القلب و الشذوذ و الاضطراب في قسم الصحيح و الحسن)، و على هذا فلا معنى لعدّ المضطرب من الأقسام المختصّة بالضعيف، بل لا بد من عدّه في المشترك، فتدبّر. ثمّ لا يخفى انّه قد يقع القلب غلطا لا قصدا، و لا يكون بهذا جارحا.
4- ليعرف مدى قبولهم التلقين غير قاصدين الى الوضع و لا معتقدين أن ما قلبوه استقرّ حديثا. الا أن بعض العلماء كره لطلاب العلم قلب الأحاديث على الشّيوخ. و استدل العراقي له انّه اذا جاز هذا الفعل لم يستقر حديثا، فتأمّل.

ببغداد، حيث انّه لمّا قدمها اجتمع اليه قوم من أصحاب الحديث، و عمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها و أسانيدها و جعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر، و اسناد هذا المتن لمتن آخر، و دفعوا الى عشرة أنفس الى كل رجل عشرة، و أمروهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، و أخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان و.. غيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب اليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته و البخاري يقول: لا أعرفه، فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم الى بعض و يقولون الرجل فهم، و من كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز و التقصير و قلّة الفهم، ثم انتدب اليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا اعرفه، فلم يزل يلقي اليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، و البخاري يقول:

لا أعرفه. ثم انتدب اليه الثالث و الرابع.. الى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة و البخاري لا يزيدهم على لا أعرفه، فلما علم البخاري انهم قد فرغوا، التفت الى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، و حديثك الثاني فهو كذا، و الثالث

ص: 395

و الرابع.. على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن الى اسناده، و كل اسناد الى متنه، و فعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها الى أسانيدها، و أسانيدها الى متونها، فأقر له الناس بالحفظ و اذعنوا له بالفضل(1).

و منها:

ص: 396


1- اتفق علماء الدراية و الرجال على نقل هذه الواقعة بمضامين متقاربة، لاحظ: تاريخ بغداد: 4/2، تاريخ الأدب العربي: 165/3، طبقات الشافعية: 2/2، سير اعلام النبلاء: 238/8، تدريب الراوي: 293/1، التوضيح: 104/2 كما في علوم الحديث: 193، فتح المغيث: 254/1، مقدمة ابن الصلاح: 216.. و غيرها. و الحق ان هذه الواقعة ليست من القلب - و ان ذكرها علماء الحديث في القلب قاطبة - الا أنها من نوع المركب الذي لم يتعرض له المصنف (قدس سره) و ذكرناه في المستدرك، و هو أن يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن آخر و بالعكس، و قد فعل ذلك شعبة و حماد بن مسلم و غيرهم من أهل الحديث. فتأمل. نعم يمكن عده من المقلوب السندي بأحد تعاريفه التي استدركتها. ثم لا يخفى ان معرفة قلب الحديث - متنا او اسنادا - بحاجة الى تتبع واسع و احاطة تامة و ممارسة في المتون و الأسانيد مع حفظ و ضبط و مهارة من المحدث و تثبت. قال في علوم الحديث: 195 حاكيا عن التوضيح: 103/2: و منشأ الضعف في الحديث المقلوب قلّة الضبط لما يقع فيه من تقديم و تأخير و استبدال شيء بشيء، و هو فوق ذلك يخلّ بفهم السامع و يحمله على الخطأ. انظر: مستدرك رقم (141) فوائد حول المقلوب. و مستدرك رقم (142): المركّب، المنقلب، المتقلب، المسروق.
10 - المهمل:

و هو ما لم يذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا و وصفا(1).

و منها:

11 - المجهول:

و هو ما ذكر رواته في كتاب الرجال، و لكن لم يعلم حال البعض أو الكل بالنسبة الى العقيدة(2).

و منها:

12 - القاصر:

و هو ما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا مع معلومية الباقي بالارسال، أو بجهل الحال، أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال، عدّ هذا و سابقيه في لب اللباب من الأقسام(3) ثم قال:

و هذه الأقسام في حكم الضعيف، و هي ضعيفة فقاهة، و لكنها أولى

ص: 397


1- و هو من المصطلحات الرجالية، و من أقسام الحديث من جهة السند، و يراد به الحديث الذي لم يتعرض لرجال سنده كلا أو بعضا في الكتب الرجالية ذاتا و وصفا، أو ذكر و لكن لم يوثق أو يوصف بوصف راجح. و الحاكم في معرفة علوم الحديث: 254 عدّه من أنواع الحديث و تبعه القوم و قال: (.. من هذه العلوم جماعة من الرواة التابعين. فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح و لم يسقطوا..) ثم ذكر جملة من الأمثلة على ذلك.
2- اختلفت كلمات القوم في المجهول تعريفا و حكما، لاحظ مستدرك رقم (143).
3- كما في النسخة الخطية لب اللباب: 17 - بترقيمنا -. و فيها: بالارسال أو بالاهمال، و بدل الأقوال: الأفعال.

من الضعيف الاجتهادي(1).

و منها:

13 - الموضوع :
اشارة

13 - الموضوع(2):

ص: 398


1- لب اللباب - خطية - 17 بتصرف، و على كل فلكل واحد من هذه الأقسام مراتب تعرف بالتأمل و تنفع عند التعارض في موارد كونها حجة في الجملة - من السنن و الكراهية و التسامح على القول بها - لا أنها ساقطة عن الحجية بالجملة، فتدبر. ثم حيث أنا لا نعد، (الموضوع) من أقسام الحديث لذا ندرج ما سقط من قلم المصنف رحمه اللّه من الأقسام المختصة بالضعيف اتماما للفائدة، طبعا المهم منها: لاحظ مستدرك رقم (144) الأقسام الباقية من الضعيف: 1 - المستور، 2 - المضعّف، 3 - المبهم، 4 - السقيم، 5 - المتروك. 6 - المجرد.
2- الموضوع: لغة اسم مفعول من وضع يضع، و الوضع يأتي لمعان عدة: منها الاسقاط كوضع الجنابة عنه أي اسقطها، و كوضع الشيء أو الأمر عن كاهله أي أسقطه، و بمعنى الترك كالابل الموضوعة، أي المتروكة في المرعى، و يأتي بمعنى الافتراء و الاختلاق كوضع فلان القصة أي اختلقها و افتراها القاموس المحيط: 5/3-94 و المراد الأخير، أي الحديث المكذوب المخترع. و قيل هو الملصق - كما قاله ابن دحية - يقال وضع فلان على فلان أي لصقه، ذكره في الباعث الحثيث: 234/1 انظر: لسان العرب: 396/8-401، تاج العروس: 6/5-543، معجم مقاييس اللغة: 117/6، مجمع البحرين: 405/4، قال الوضع: الحط و الطرح، ثم قال: و الحديث الموضوع: المكذوب على رسول اللّه و الأئمة عليهم السلام، و قال في المصباح المنير: 913/2.. و وضع الرجل الحديث: افتراه و كذبه فالحديث موضوع. و كذا في النهاية: 8/5-197. هذا، و لا يمكن اعتباره حديثا اصطلاحا - كما قلنا، و ان تسالم الجمهور على ذلك - الا تسامحا و مجازا، و هو في الحقيقة ليس بحديث بل بزعم واضعه حديثا، نعم هو حديث لغة. و نعم ما أفاده السيوطي في التدريب من عدم عده كذلك. لاحظ تدريب الراوي: 274/1. و ما قيل من انه انما ادرج في الحديث بارادة القدر المشترك و هو ما يحدث به، أو بالنظر لما في زعم واضعه، ليس بشيء، و الاولى أن يقال: انه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول و غيره.

من الوضع، بمعنى الجعل، و لذا فسروه(1): بالمكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أن واضعه اختلقه و صنعه، لا مطلق حديث الكذوب، فان الكذوب قد يصدق(2)، و قد صرحوا(3) بأن الموضوع شرّ أقسام الضعيف، و لا يحل روايته للعالم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام و المواعظ و القصص و.. غيرها الا مبينا لحاله، و مقرونا ببيان كونه موضوعا(4)، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل

ص: 399


1- لاحظ شرح النخبة: 20، و تدريب الراوي: 274/1، و للتوسعة في بحث الموضوع لاحظ: علوم الحديث: 263-274، مقدمة ابن الصلاح: 38. اختصار علوم الحديث: 85 و ما بعدها، قواعد التحديث: 150-185 الرواشح السماوية: 193، و ما بعدها، شرح النخبة: 19 و ما بعدها، تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان: 73/3، و اصول الحديث: 415 و ما بعدها و حكاه عن السنة قبل التدوين.
2- البداية: 55 [البقال: 155/1].
3- كما صرح في البداية: 55 [البقال: 155/1]، وصول الاخيار: 102 [التراث: 114]، تدريب الراوي: 274/1، مقدمة ابن الصلاح: 213 و غيرها.
4- فصّل القول في حكمه مسهبا في مقدمة الموضوعات الكبرى للقاري: 11، و القاسمي في قواعد التحديث: 150، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 212 فراجع، و من أدلتهم ما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم من قوله: من حدّث عني حديثا يرى انه كذب فهو أحد الكذابين - كما في الصحيحين و غيرهما - مطلقا سواء في الأحكام أم المواعظ أم الترغيب أم الترهيب و غيره من الروايات، و قد بالغ أبو محمد الجويني فكفّر من تعمد الكذب على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم كما قاله ابن حجر في شرح النخبة: 19 و هو غير بعيد ان اخذ بلوازمه.

للصدق، حيث جوّزوا روايته في الترغيب و الترهيب، كما يأتي ان شاء اللّه تعالى.

معرفات الوضع

و قد جعلوا للوضع معرفات:(1)

فمنها: اقرار واضعه بوضعه، مثل رواية فضائل القرآن التي رواها ابو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي(2) فقيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة و ليس عند أصحاب عكرمة هذا؟! فقال: اني رأيت الناس قد أعرضوا عن

ص: 400


1- و يمكن تقسيم علامات الوضع الى قسمين: السندية، و المتنية. فالأولى - مما ذكره الصنف (قدس سره) - سندية، و الثانية في المتن - و الباقي في السند أو الأعم.
2- القرشي بالولاء، قاضي مرو، جمع فقه أبي حنيفة، كان مرجئا مطعونا، و يقال له الجامع، لجمعه بين التفسير و الحديث و المغازي و الفقه مع العلم بامور الدنيا. و كان قاضيا!!. و قيل انما قيل له الجامع لانه أخذ العلم عن أبي حنيفة و ابن أبي ليلى. قال الخليل بن أحمد: اجمعوا على ضعفه. و مع هذا تجدهم ذكروه في اكثر مجامعهم. انظر ترجمته في الاعلام: 28/9، و معجم المؤلفين: 119/13 و ميزان الاعتدال: 245/3 و غيرها.

القرآن، و اشتغلوا بفقه أبي حنيفة، و مغازي محمد بن محمد بن اسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة(1) و قد كان يقال لابي عصمة هذا الجامع(2). فقال أبو حاتم ابن حيان(3): (جمع كل شيء الا الصدق(4).

و حيث يعترف الواضع بالوضع، يحكم عليه بما يحكم على الموضوع الواقعي، لا أن اقراره به يورث القطع بكونه موضوعا، ضرورة عدم(5) امكان كذبه في اقراره، بل اقراره يورث المنع من قبوله(6)، لأنه يتبع الظن الغالب، و هو هنا كذلك، و لأن اقرار

ص: 401


1- ذكره في اكثر من مصدر، لاحظ شرح النخبة: 20، و حكاه الحاكم بسنده و رواه السيوطي في تدريبه: 282/1، و ابن الصلاح في مقدمته: 214، و ابن الجوزي في الموضوعات: 41/1 و ابن، الاثير في جامع الاصول: 76/1 و غيرهم.
2- الظاهر انه يقال له: نوح الجامع، كما صرح به غير واحد كما في نهاية الدراية: 109، و هو نوح بن ابي مريم و قد مرت ترجمته قريبا.
3- الصحيح: ابن حبان، و هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليمني الدارمي أبو حاتم البستي - بضم الباء و اسكان السين - (270-354 ه) محدث حافظ، فقيه لغوي، انظر: ميزان الاعتدال: 39/3، الاعلام: 306/6، معجم المؤلفين: 173/9، لسان الميزان: 112/5، تذكرة الحفاظ: 125/3، البداية و النهاية: 259/11، علوم الحديث: 182 و غيرهم.
4- في الطبعة الاولى: للصدق، و هو غلط.
5- لا توجد: عدم، في الطبعة الاولى.
6- خلافا لما في البداية: 55 [البقال: 155/1] حيث قال: و يعرف الموضوع باقرار... لا بمعنى القطع بكونه موضوعا، لجواز كذبه في اقراره و إنما يقطع بحكمه. و هنا تهافت في كلام المصنف (قدس سره)، الا أن الطبعة الاولى من الكتاب لا توجد فيها كلمة عدم، بل فيها: ضرورة امكان كذبه.. و هو كلام لا غبار عليه، فلاحظ.

العقلاء على أنفسهم جائز، و لولاه لما ساغ قتل المقرّ بالقتل، و لا رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.

و منها: معنى اقراره و ما ينزل منزلة اقراره(1)، كأن يحدّث بحديث عن شيخ و يسأل عن مولده، فيذكر تاريخا يعلم وفاة الشيخ قبله، و لا يعرف ذلك الحديث الا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، و لكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة اقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ، و لا يعرف الا برواية هذا عنه، مع صراحة كلامه في السماع منه، و إلا جرى احتمال الارسال.

و منها: قرينة في الرواية أو الراوي، مثل ركاكة ألفاظها و معانيها، فقد وضعت أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها

ص: 402


1- بوجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع منه. و مثله ما لو روى عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو عن شيخ ولد الراوي بعد وفاته بل معرفة مولد الراوي و موت المروي عنه مهم في الباب، حتى قيل: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 577 عن حفص بن غياث و عن الثوري قوله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ! كذا عدوّه، الا انه يمكن عدم كونه وضعا، بل هو نوع من الارسال الخفي بالمعنى الأعم أو الرفع و التدليس، فتدبر. و ما ذكره المصنف (قدس سره) بألفاظ متقاربة ذكره العراقي و نصّ عليه في تدريب الراوي: 275/1، و مثل به الزركشي في مختصره.

و معانيها، فان للحديث ضوء كضوء النهار يعرف، و ظلمة كظلمة الليل تنكر(1)، و لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك(2)، و ذلك أن للمباشرة مدخلا في فهم لحن صاحبه، و تمييز ما يوافق مذاقه عما يخالفه، أ لا ترى أن إنسانا لو باشر آخر سنتين، و عرف ما يحب و يكره، فادعى آخر انه كان يكره الشيء الفلاني، و هو يعلم بأنه كان يحبه، فمجرد سماعه للخبر يبادر الى تكذيبه(3).

و بالجملة من كانت له ملكة قوية، و اطلاع تام، و ذهن ثاقب، و فهم قوي، و معرفة بالقرائن، يميز بين الأصيل و الموضوع.

و قد اقتصر في البداية على جعل ركاكة اللفظ من جملة ما يستكشف به الوضع(4). و يمكن المناقشة فيه بمنع دلالة ركّة اللفظ فقط

ص: 403


1- على حد تعبير الربيع بن خيثم التابعي حيث قال: ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به، و إن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها، كما ذكره في معرفة علوم الحديث: 62، الباعث الحثيث: 249/1 و غيرهما.
2- كما حكي عن الربيع بن خيثم - أيضا - و عن ابن الجوزي - كما في الباعث الحثيث: 90 - انه قال: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم و ينفر منه قلبه في الغالب، لاحظ أصول الحديث: 264، و حكاه عن التوضيح: 94/2 شرح ألفية العراقي: 249/1. و قد اهتم بركة المعنى أكثر من ركة الألفاظ، لأن فساد المعنى أدل دليل على الوضع، و يحتمل في ركة اللفظ أن يكون رواه الراوي بالمعنى فغير الألفاظ و لم يفصح.
3- الكلام هنا للبلقيني كما حكاه في الباعث الحثيث: 90 و غيره.
4- لاحظ البداية: 55 [البقال: 155/1] و قد أخذه من التدريب: 275/1.

على الوضع، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، الا أن يصرح بأنه لفظ المعصوم (عليه السلام)، بل عليه أيضا لا يمكن استكشاف الوضع، لأنهم (عليهم السلام) في مقام بيان الأحكام لم يكونوا بصدد الفصاحة، بل لاحظوا غالبا حال الراوي، و أجابوا بلغته، كما لا يخفى على الناقد. و حينئذ فالعمدة ركة المعنى.

و منها: أن يكون مخالفا للعقل، بحيث لا يقبل التأويل.

و يلتحق به ما يدفعه الحس و المشاهدة(1)، أو يكون مخالفا لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الاجماع القطعي، مع عدم امكان الجمع.

و منها: أن يكون اخبارا عن أمر جسيم، تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع، ثم لا ينقله منهم الا واحد(2).

و منها: الافراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير. ذكره بعضهم، و ذكر انه كثير في حديث

ص: 404


1- مثل قولهم: الباذنجان شفاء من كل داء، و كذا كل ما يسخر منه كحديث من اتّخذ ديكا أبيض لم يقربه الشيطان و لا سحر: المنار: 19-21، و ما أحسن قول القائل: اذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الاصول فاعلم انّه موضوع، كما قاله ابن الجوزي، لاحظ مقدّمة موضوعاته، و حكاه عنه غير واحد كما في فتح المغيث: 250/1.
2- كمسألة الوصاية لأبي بكر، أو عدم توريث الأنبياء و ما تركوه صدقة، و صلاة التّراويح، و انكار متعة الحج و النساء، و نظائر ذلك كثير جدا.

القصاص(1).

و أنت خبير بأن الافراط في الوعيد على الأمر الصغير، مما يستشهد به الفقهاء على الكراهة، كما أن عظم الوعد على الفعل الحقير يستشهدون به على الاستحباب.

و منها: كون الراوي سنيّا، و الحديث في خلافة الثلاثة و فضائلهم.. الى غير ذلك من القرائن و الامارات الدالّة على الوضع(2)، لكن ينبغي التثبّت و عدم المبادرة الى كون الحديث موضوعا بمجرّد الاحتمال ما لم يقطع به أو يطمئن.

ص: 405


1- و يمكن ارجاع هذا الوجه الى الرّكة في المعنى.
2- كأن يتفرّد راو معروف بالكذب برواية حديث و لا يرويه ثقة غيره، أو اختلاق الأحاديث و الأسانيد انتصارا لاهواء أو اباحة لمفاسد و السير وراء الشهوات و الغرائز. أو ما يؤخذ من حال الراوي كما في قصّة سعد بن طريف حين جاء ابنه يبكي شاكيا من معلمه فوضع حديث: «معلمو صبيانكم شراركم» حكاه ابن الجوزي في الموضوعات: 42/1، و ذكرناه في المستدرك. و سرد الخطيب في الكفاية: 27 غير هذا، و حكى ابن الجوزي: انّ سفينة نوح طافت بالبيت سبعا و صلّت عند المقام ركعتين!؟ الباعث الحثيث: 91، و علوم الحديث: 265، و تدريب الراوي، و عند مراجعة الموضوعات لأبي فرج ابن الجوزي و الضّعفاء لابن حيّان و العقيلي و الأزدي و الأباطيل للجوزقاني و غير هؤلاء تجد العجب العجاب من القصص و الخرافات. هذا و قد ذكر في علوم الحديث: 271-273 خمس قواعد لتشخيص الموضوعات، و سبقه في الكفاية للخطيب: 51-52 بذكر وجوه اخر، فلاحظ. و انظر: مستدرك رقم (145) ما يعرف به الوضع؟.

ثمّ انّه لا شبهة في حرمة تعمّد الوضع أشدّ حرمة، لكونه كذبا و بهتانا على المعصوم (عليه السلام)(1). نعم لو لم يتعمّد في ذلك، لم يحكم بفسقه، كما نقل أنّ شيخا كان يحدّث في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار، فزعم ثابت بن موسى الزّاهد(2) انّه من الحديث فرواه(3)، مع انّه ليس من الحديث، فبذلك لا يحكم بفسقه لو فرض عدالته في نفسه(4).

اصناف الواضعين

ثم ان الواضعين اصناف(5):

احدها: قوم قصدوا بوضع الحديث التقرب الى الملوك و أبناء الدنيا، مثل: غياث بن ابراهيم دخل على المهدي بن المنصور - و كان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة - فروى حديثا عن

ص: 406


1- بل قيل بكفر واضع الحديث كما حكي عن الجويني، لاحظ وصول الاخيار: 103 و غيره، و قد حصل الاجماع من المسلمين - بكلا قسميه - على حرمته مطلقا، الاّ طائفة من الكرامية سيأتي الكلام عنهم، و بطلان قولهم بالوجدان و البداهة.
2- الضبّي، ابو يزيد الكوفي العابد! الضرير.
3- اللآلئ المصنوعة: 32/2.
4- و قد وقع هذا الثابت بن موسى فرواه على علاّته، و حيث أوقف على غلطه تسامح فيه، و الحق عدّه من المدرج لا الموضوع، فتدبّر، و لا يرد ما أورده بعض الاخوان حفظهم اللّه في حاشية البداية هنا، لانّ مراد ثاني الشهيدين و المصنّف ان: من كثرت صلاته بالليل..، وضع في الحديث الذي لم يكن فيه فصار منه، لا ان هذا الحديث لا أصل له، فتدبّر.
5- اي بحسب الدوافع الحاملة لهم على الوضع و الاختلاق.

النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) انه قال: (لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل أو جناح)(1)، فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج، قال المهدي: أشهد ان قفاه قفا كذّاب على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): جناح، و لكن هو أراد أن يتقرب الينا، و أمر بذبحها و قال:

انا حملته على ذلك(2).

ثانيها: قوم كانوا يضعون على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) احاديث يكتسبون بذلك و يرتزقون به، كأبي سعيد المدايني

ص: 407


1- حين رآه يلعب بالحمام.
2- كما حكاه الشهيد في البداية: 56 [البقال: 157/1-158]، و سبقه في التدريب: 285/1-286، و الموضوعات لابن الجوزي: 42/1، و جامع الاصول لابن الاثير: 76/1، و الباعث الحثيث: 94، و شرح النخبة: 20، و علوم الحديث: 268، و الرواشح السماوية: 196، و فتح المغيث: 240/1، و مجمع البحرين: 406/4 و غيرهم. و مبدع الفن و شيخه معاوية عليه الهاوية حيث كثر الوضع في عصره و شجع عليه حفظا لكرسيه، و منافعه الدنيوية، قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: 17/1 و 63/4، و عن غيره ايضا: استولى بنو امية على سلطان الاسلام في شرق الأرض و غربها و اجتهدوا بكل حيلة في اطفاء نوره و التحريض عليه و وضع المعايب و المثالب له - اي على امير المؤمنين سلام اللّه عليه -.. ثم قال: ان معاوية وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعين على رواية اخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه و البراءة منه، و جعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم أبو هريرة و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة، و من التابعين: عمرو بن الزبير. هذا كلامه و كفانا من ذلك قولهم: الأمناء عند اللّه ثلاثة: انا و جبرئيل و معاوية! و لاحظ اصول الحديث: 420، و غيره و على كل فقد بذل الأموال الطائلة في ذلك ليصد الناس عن آل محمد سلام اللّه عليهم كما اعترف به الصنعاني في الدّر الملتقط في تبيين الغلط و عدّ الكثير منها، و كذا كتاب الموضوعات للملا علي القاري الهروي الحنفي - المطبوع في دهلي - و المقاصد الحسنة للسخاوي و غيرهم، و اهتم بهذا قدماء أصحابنا رضوان اللّه عليهم، فللشيخ المتكلم ابي محمد تبيب (خ. ل. بثيث) بن محمد العسكري من أصحاب العسكريين و صاحب محمد بن هارون الوراق كتاب توليدات بني أمية في الحديث كما ذكره النجاشي: 5-84 و غيره.

و.. غيره، و قد جعل في البداية(1) من هذا الباب ما اتفق لأحمد بن حنبل، و يحيى بن معين(2). في مسجد الرصافة، حيث دخلا المسجد فسمعا قاضيا(3) يقول: أخبرنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس انه قال: (من قال لا اله الا اللّه، خلق اللّه من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب، و ريشه من مرجانة..) و أخذ في قصة طويلة، فأنكرا عليه الحديث، فقال: أ ليس في الدنيا غيركما أحمد و يحيى؟(4).

ص: 408


1- البداية: 56 [البقال: 158/1].
2- مرت ترجمة الاول صفحة: 343، و أما الثاني فهو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري القطفاني، أبو زكريا البغدادي (158-233 ه) من أئمة الجرح و التعديل و مؤرخي رجالاته، صاحب كتاب التاريخ و العلل في الرجال و في مقدمته ترجمة ضافية له، انظر: وفيات الأعيان: 214/2، تاريخ بغداد: 177/14، الأعلام: 219/9، لسان الميزان: 767/6، علوم الحديث: 73 و غيرها.
3- الظاهر: قاصا.
4- نقلت الرواية مفصلا في أكثر من مصدر، لاحظ: الباعث الحثيث: 93، الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع: 149 عن علوم الحديث: 269. و الموضوعات لابن الجوزي: 46/1 و جامع الاصول لابن الاثير: 77/1 و غيرها.

و أقول: جعل ذلك مثالا للصنف الثالث أولى(1).

ثالثها: قوم ينسبون الى الزهد و الصلاح بغير علم، فيضعون أحاديث حسبة للّه و تقربا اليه، ليجذب بها قلوب الناس الى اللّه تعالى بالترهيب و الترغيب، فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، و ركونا اليهم، لظهور حالهم بالصلاح و الزهد، و يظهر لك ذلك من احوال الأخبار التي وضعها هؤلاء في الوعظ و الزهد، و ضمنوها اخبارا عنهم، و نسبوا اليهم أقوالا و أحوالا خارقة للعادة، و كرامات لم يتفق مثلها لأولي العزم من الرسل، بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة، و إن كانت كرامات الأولياء ممكنة في نفسها، قال يحيى بن القطان:

ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب الى الخير(2). و ذلك

ص: 409


1- لم أفهم وجه الأولوية، و لعل دراسة ظروف الواقعة ترجّح كونها قسما مستقلا لم يتعرض له المصنف (قدس سره) و لا غيره، و هو وضع الأحاديث لأجل التفاخر و الدخول في زمرة المشايخ و الرواة و كي يشار إليهم بالبنان، و ان أغمضنا النظر عن ذلك فهي بالقسم الثاني أجدر أن تلحق، كما فعله ثاني الشهيدين في البداية: 56 [البقال: 158/1]، فتدبر.
2- و في نسخة: الى الخير و الزهد، لاحظ اللآلئ المصنوعة: 248/2، و الموضوعات لابن الجوزي: 41/1 و نسبه الى يحيى بن سعيد. و انظر تدريب الراوي: 282/1 و عدّه النووي و السيوطي اعظم الوضاعين ضررا، و في الكفاية: 247 قول يحيى بن سعيد قال: ما رأيت الصالحين في شيء اشد فتنة منهم في الحديث، قال في وصول الاخيار: 103: و الواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون الى الزهد و وضعوا أحاديث حسبة في زعمهم فيتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم، و كذا ذكره ابن الصلاح في المقدمة: 212، و الفتني في تذكرة الموضوعات: 6، و في ميزان الاعتدال 66/1 عن أبي عبد اللّه النهاوندي انه قال لغلام الخليل: ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، لاحظ فتح المغيث: 241/1.

منهم اما لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم و ما يمتنع عليهم، أو لأن عندهم حسن ظن و سلامة صدر فيحملون ما سمعوه على الصدق.

و لا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، و لكن الواضعين منهم و إن خفي حالهم على كثير من الناس، فانه لم يخف على جهابذة الحديث و نقاده.

و من الأحاديث الموضوعة للترغيب اخبار فضائل سور القرآن، و قد تقدم آنفا نقل اعتراف أبي عصمة بوضعها حسبة، و عن ابن حيان(1) عن ابن مهدي(2) قال:

قلت لميسرة بن عبد ربه(3): من اين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا؟ فقال: وضعتها لارغب الناس فيها(4). و هكذا

ص: 410


1- كذا، و الظاهر ابن حبان
2- مرت ترجمة الاول في صفحة: 402، و ابن المهدي هو: عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان اللؤلؤي ابو سعيد البصري الحافظ (135-198 ه) له في الحديث: تصانيف، انظر: تهذيب التهذيب: 279/6، حلية الاولياء: 3/9، تاريخ بغداد: 24/10 و غيرها.
3- ميسرة بن عبد ربه الفارسي البصري التراس الاكال، كان يضع الحديث و يروي الموضوعات، كما في ميزان الاعتدال: 230/4 و غيره و قد ذكر السائل هناك محمد بن عيسى الطباع، لا ابن المهدي.
4- كما في تدريب الراوي: 283/1 و 288، فتح المغيث: 242/1، اللآلئ المصنوعة: 248/2، أصول الحديث: 425 و غيرها، و لا شك بوجود روايات صحيحة وردت في فضائل بعض السور و أجرها غير هذه، أدرجها المفسرون في تفاسيرهم.

قيل في حديث أبي الطويل(1) في فضائل سور القرآن سورة سورة، فروى عن المؤمل(2) بن اسماعيل، قال حدثني شيخ به، فقلت للشيخ:

من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن، و هو حي فصرت اليه فقلت من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط و هو حي، فصرت اليه، فقال حدثني شيخ بالبصرة فصرت اليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت اليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة، و منهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني، فقلت:

يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، و لكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن(3).

قال في البداية: و كل من اودع هذه الأحاديث تفسيره

ص: 411


1- المراد به ابي - بضم أوله - بن كعب الصحابي المشهور، و الطويل هنا صفة للحديث.
2- الظاهر بل الصواب انه المؤمل لا ما ذهب اليه السيوطي تبعا للنووي في تقريبه التدريب: 288/1 من كونه: المرمل و هو: ابو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب القرشي، سمع الثوري و حماد بن سلمة و غيرهم، مات سنة 265 ه، انظر التاريخ الكبير: 49/8، و تهذيب التهذيب: 380/10 و غيرهما، بل لا يوجد في الرجال من هو باسم: المرمل، فراجع.
3- كما في البداية: 57 [البقال: 161/1] و ذكره ابن الجوزي في موضوعاته، و ذكر نظيره في الكفاية: 567-568 - و في طبعة اخرى من الكفاية: 238 - ذكر قصة ابن لهيعة و جملة من القصاصين و الوضاعين و المتساهلين في رواية الحديث و من عرف بقبول التلقين، و حديث أهل الغفلة و من كثر غلطه، و أيضا في شرح الألفية: 242/1 و ما بعدها.

كالواحدي(1) و الثعلبي(2) و الزمخشري(3) فقد أخطأ في ذلك، و لعلهم لم يطلعوا على وضعه، مع أن جماعة من العلماء قد نبّهوا عليه، و خطب من ذكره مسندا كالواحدي أسهل(4).

رابعها: قوم زنادقة وضعوا أحاديث ليفسدوا بها الاسلام، و ينصروا بها المذاهب الفاسدة(5)، فقد روى العقيلي(6)، عن حماد بن

ص: 412


1- الواحدي، هو ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي، المتوفى في نيشابور سنة 468 ه، المفسر، العالم بالأدب له جملة مصنفات في التفسير و الأدب، انظر: النجوم الزاهرة: 104/5، إنباه الرواة: 323/2، الاعلام: 60/5، معجم الأدباء: 257/12، البداية: 114/12، شذرات الذهب: 330/3 و غيرها.
2- الثعلبي: هو ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري الثعلبي و يقال له الثعالبي المتوفى سنة 427 ه، اشتغل بالتفسير و التاريخ، له جملة مصنفات، انظر: إنباه الرواة: 119/1، البداية و النهاية: 40/12، الاعلام: 106/1، مرآة الجنان: 46/3، شذرات الذهب: 230/3 و غيرها.
3- الزمخشري، هو ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمي الزمخشري (467-538 ه) من علماء اللغة و التفسير، معتزلي المذهب، مكثر في التأليف، مشارك في عدة علوم، انظر عنه: لسان الميزان: 4/6، وفيات الاعيان: 107/2، الاعلام: 55/8، مرآة الجنان: 269/3، تذكرة الحفاظ: 76/4، ميزان الاعتدال: 154/3 و غيرها.
4- البداية: 57-58 [البقال: 161/1].
5- و كذا قوم من الغلاة من فرق الشيعة كأبي الخطاب، و يونس بن ظبيان - كما قيل - و يزيد الصائغ و أضرابهم.
6- هو ابو جعفر المكي الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي الحجازي، توفى في مكة المكرمة سنة 322 ه، من حفاظ الحديث، قيل له مصنفات خطيرة، انظر: تذكرة الحفاظ: 50/3، شذرات الذهب: 295/2، الاعلام: 210/7، معجم المؤلفين: 98/11 و غيرها.

زيد(1)، قال: وضعت الزنادقة على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أربعة عشر ألف حديث(2)، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء، الذي قتل و صلب في زمان المهدي بن المنصور(3)، قال ابن عدي(4): لما أخذ لتضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف

ص: 413


1- الظاهر هو ابو اسماعيل حماد بن اسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الازدهي الجهضي البغدادي المالكي (199-267 ه) من حفاظ الحديث و الفقهاء، له تصانيف كثيرة، انظر عنه: شذرات الذهب: 152/2، الفهرست: 200/1، تاريخ بغداد: 159/8 و غيرها، و لعله جده حماد بن زيد (98-179 ه) المعروف بالازرق، الذي كان شيخ العراق و من حفاظ الحديث، انظر: تذكرة الحفاظ: 211/1، تهذيب التهذيب: 9/3، حلية الاولياء: 257/6، و غيرها، الا أنه يلزم أن تكون الرواية مرسلة مقطوعة، فتدبر.
2- شرح ألفية العراقي: 239/1 و غيرها من المصادر الآتية و المارة.
3- حيث أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة، كانت امارته بين سنة 160-173 ه.
4- هو ابو أحمد عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه بن محمد بن المبارك بن القطان الجرجاني (265-277 ه) المعروف بابن قطان و اشتهر بين علماء الحديث ب: ابن عدي، من علماء الجرح و التعديل و حفاظ الحديث، له كتاب الكامل في معرفة الضعفاء و المتروكين من الرواة و غيره، انظر عنه: الاعلام: 239/4، تذكرة الحفاظ: 143/3، شذرات الذهب: 51/3، معجم المؤلفين: 82/6 و غيرها.

حديث أحرم فيها الحلال و أحلل الحرام(1).

و منهم بيان(2) بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القشيري(3) و أحرقه بالنار، و محمد بن سعيد الشامي المصلوب(4) في الزندقة، حيث روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، إلا أن يشاء اللّه(5) وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو اليه من الالحاد و الزندقة، و الدعوة الى التنبي. و روى عن عبد اللّه بن يزيد المقري(6) أن رجلا من الخوارج رجع عن بدعته، فجعل يقول

ص: 414


1- و في ذيلها: و اللّه، لقد فطرتكم يوم صومكم، و صومتكم في يوم فطركم!. قال تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... و قد ذكر الواقعة أكثر من واحد، لاحظ: ميزان الاعتدال: 642/2، تدريب الراوي: 284/1، اللآلئ المصنوعة: 248/2، علوم الحديث: 291، و الموضوعات لابن الجوزي: 37/1، اصول الحديث: 422، و كذا البحار: 11/2، فتح المغيث: 239/1 و غيرها. و في الكفاية: 80: عن جعفر بن سليمان انه قال: سمعت المهدي يقول: اقرّ عندي رجل من الزنادقة انه وضع اربعمائة حديث؛ فهي تجول في ايدي الناس.
2- خ. ل: بنان، و هو الظاهر، لاحظ الملل و النحل: 103/1.
3- خ. ل: القسري. و هو الظاهر.
4- في الطبعة الثانية: المسلوب، و الصحيح ما أثبتناه.
5- كما نص على الواقعة السيوطي في تدريبه: 284/1 و حكي عنه انه قال: الكذاب الوضاع لا بأس به اذا كان كلام حسن أن يضع له اسنادا.
6- ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن يزيد بن عبد الرحمن الاهوازي الاصل البصري المسكن المكي العدوي مولى آل عمر المتولد نحو سنة 120 ه انظر: سير اعلام النبلاء: 166/10، تذكرة الحفاظ: 367/1، شذرات الذهب: 29/2، تهذيب التهذيب: 83/6 و غيرها.

انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فانا كنّا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا(1)، قال في البداية(2) و غيرها(3) انه قد ذهب الكرامية - بكسر الكاف و تفتح، و تشديد الراء و تخفف و الأول أشهر - و هم طائفة منتسبون بمذهبهم الى محمد بن كرام السجستاني(4)، و بعض المبتدعة من المتصوفة الى جواز وضع الحديث للترغيب و الترهيب، ترغيبا للناس في الطاعة و زجرا لهم عن المعصية، و استدلوا بما روى في بعض طرق الحديث: من كذب عليّ متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار، و حمل بعضهم ذلك على من قال: انه ساحر أو مجنون.

و قال آخر: انما قال: من كذب عليّ و نحن نكذب له، و نقوّي

ص: 415


1- قاله ابن الجوزي في الموضوعات: 38/1 و غيره.
2- البداية: 58 [البقال: 165/1].
3- اختصار علوم الحديث: 86، تدريب الراوي: 283/1-284، الباعث الحثيث: 85، وصول الاخيار: 103، مقدمة ابن الصلاح: 212-213، الرواشح السماوية: 198 و غيرها.
4- تبعه جمع من خراسان و فلسطين توفى سنة 255 ه، لاحظ الباعث الحثيث: 85، و فتح المغيث: 243/1، ريحانة الأدب: 353/3 و كان متكلما مبتدعا نسب الى الزهد، و عن ابن حبان انه التقط من المذاهب أرداها، و من الأحاديث أوهاها، كما حكاه السيوطي في التدريب: 283/1، قال في معين النبيه: 27 - خطي -: الكرامية و هم المنتسبون الى عبد الكريم بن عمرو بن صالح الملقب ب: كرام، يقول ان معبوده جوهر، و انه مستقر على العرش.

شرعه، و نسأل اللّه السلامة من الخذلان. و حكى القرطبي - في محكي المفهم(1) - عن بعض أهل الرأي: ان ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى و ينسب الى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)(2).

ثم المروي تارة يخترعه الواضع من نفسه، و تارة يأخذ كلام غيره، كبعض السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الاسرائيليات، فيجعله حديثا ينسبه الى المعصوم (عليه السلام)، أو يأخذ حديثا ضعيف الاسناد فيركب له اسنادا صحيحا ليروج، و قيل: ان هذا الأخير من المقلوب، دون الموضوع(3). و قد صنفوا في

ص: 416


1- المراد منه المفهم في شرح شرح صحيح مسلم في الحديث لاحمد بن عمرو القرطبي (578-656 ه). و أغرب من هذا كله ما سيذكره المصنف رحمه اللّه و عزاه الزركشي و غيره الى القرطبي هذا في كتاب المفهم انه قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس الى رسول الله نسبة قوليه، فيقول في ذلك قال رسول الله كذا، و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء و لا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين و لأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا كما حكاه عنه غير واحد لاحظ فتح المغيث: 245/1.
2- ذكر هذا مجملا في البداية: 58-59، و نجده مفصلا في الموضوعات: 94/1-98، و الحق عدّ هذه طائفة مستقلة خامسة ممن يضع الحديث لان دينه جواز الكذب بما يراه حقا. انظر مستدرك رقم (146) بقية الدواعي لوضع الحديث.
3- و ربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه بغير قصد، و هذا ليس بموضوع حقيقة بل هو من أقسام المدرج خلافا للنووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 287/1، فتدبر.

الأحاديث الموضوعة كتبا أصاب بعضهم في نسبة الوضع الى أغلب ما نقله، و بعضهم في جملة منها(1).

تذييل :
اشارة

تذييل(2):

يتضمن مطالب مختصرة:

الاول: حرمة رواية الحديث الموضوع

الأول: انه إذا ثبت كون حديث موضوعا، حرمت روايته، لكونها اعانة على الاثم، و إشاعة للفاحشة، و اضلالا للمسلمين(3).

و أما ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقا، نعم لا

ص: 417


1- و من القسم الاول كتاب الدّر الملتقط في تبيين الغلط للحسن بن محمد الصنعاني، و من القسم الثاني كتاب ابي الفرج بن الجوزي و فيه كثير من الأحاديث التي وضعها و لم يكن ثمّة دليل على وضعها، و لذا الحقها من بعده بالضعيف، بل عدّها بعض أهل النقد في الحسن و حتى الصحيح. و ذكر احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب جماعة من أهل الوضع، و إنما سمى كتابه بذلك لما ذكر فيه من الروايات الكثيرة الموضوعة في فضل رجب، و العجب من السيوطي مع كونه ألف كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة قد كتب كتاب الأساس في فضائل بني العباس، ذكر فيه جملة من الروايات كلها موضوع مجعول لتأييد الحكم القائم آنذاك. انظر مستدرك رقم (147) فوائد حول الموضوع.
2- الاولى جعل هذا التذييل للضعيف لا خصوص الموضوع لاشتماله على مباحث و أحكام راجعة للضعيف مطلقا.
3- و قد أسلفنا ذكر إجماع المسلمين على حرمة الوضع للحديث مطلقا، بل ادّعى الاجماع من كثيرين على حرمة نقل الموضوع من غير بيان وضعه و كذبه مطلقا كما في علوم الحديث: 274، و حكاه عن التوضيح: 71/2، و فتح المغيث: 236/1، و تذكرة الموضوعات: 6، و مقدمة ابن الصلاح: 212 و غيرهم، و روى عن طريق العامة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكذابين، صحيح مسلم: 9/1، و لا شك في جواز رواية الموضوع مع بيان حاله، لما في ذلك من تمييز الموضوع عن غيره، و حفظ السنة و صيانتها من كل دخيل. و كان الاولى بالمصنف (قدس سره) تقييده بذلك. هذا و ان الجمهور تصور أن صرف سياق الحديث باسناده مبرئ للذمة، مع انه لا يجوز له السكوت بلا بيان، حتى قال ابن الجوزي في موضوعاته على حديث ابي.. ان ستره جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فان من عادتهم تنفيق حديثهم و لو بالأباطيل ثم قال: و هذا قبيح منهم. و قيل بمنع رواية الضعيف في الأحكام و العقائد خاصة لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الالهية سواء منها الفرعية و الأصولية، و لم أجد لهم مستندا قويما إلا على نحو التأويل، فتدبر.

يجوز الاذعان به، و العمل عليه، حتى في السنن، و الكراهة على الأظهر، كما تقدم تحقيقه في ذيل الكلام على الضعيف، خلافا للمشهور.

الثاني: كيفية رواية الحديث الضعيف

الثاني: ان من أراد أن يروي حديثا ضعيفا أو مشكوكا في صحته بغير اسناد. يقول روى.. أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل و.. نحوه من صيغ التمريض و لا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و فعل و.. نحوها من الألفاظ الجازمة، اذ ليس ثمة ما يوجب الجزم، و لو أتى بالاسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار، و الجاهل

ص: 418

بالحال غير معذور في تقليد ظاهره، بل مقصّر في ترك التثبت، و أما الصحيح فينبغي ذكره بصيغة الجزم، بل يقبح فيه الاتيان بصيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم.

الثالث: ما كان ضعيف السند لا يصح فيه تضعيف المتن

الثالث: انه قال غير واحد(1) انه اذا رأيت حديثا باسناد ضعيف، فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الاسناد، و لا تقل ضعيف المتن، و لا ضعيف و تطلق بمجرد ضعف ذلك الاسناد فقد يكون له اسناد آخر صحيح، الا أن يقول ماهر في الفن انه لم يرو من وجه صحيح، أو ليس له اسناد يثبت به، أو انه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فان أطلق ذلك الماهر ضعفه و لم يفسره، ففي جوازه لغيره كذلك وجهان، مبنيان على أن الجرح هل يثبت مجملا، أم يفتقر الى التفسير؟ و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى فتأمل(2).

ص: 419


1- كالشهيد الثاني في البداية: 60 [البقال: 8/1-167]، و النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: 296/1، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 203، و ألفية العراقي و شرح السخاوي لها: 262/1-266، و مقدمة ابن الصلاح: 216-217 و غيرهم.
2- لا توجد: فتأمل في الطبعة الاولى. و الأولى أن يقال، فراجع. انظر مستدرك رقم (148) تذييل على التذييل و مستدرك رقم (149) تذنيب الفصل.

ص: 420

فهرس موضوعات الجزء الأول من كتاب مقباس الهداية في علم الدراية

الموضوع الصفحة

مقدمة التحقيق 9

المصنف (قدس سره) في سطور... 17

نماذج من طبعات الكتاب 29

ديباجة المؤلف 35

المقدمة

حقيقة علم الدراية 40

تعريف علم الدراية 41

موضوع علم الدراية 44

غاية علم الدراية 45

الفصل الاول:

بيان اصطلاحات علم الدراية

متن الحديث 47

سند الحديث 50

الخبر 52

الحديث 56

ص: 421

الاقوال في معنى الحديث و الخبر 58

الأثر 64

تذييل:

الخبر مقابل الانشاء 65

السنة 66

تذنيب: يتضمن امور:

الاول: الحديث القدسي 70

الثاني: كيفية الأخذ بالأحاديث 70

الثالث: السنة الفعلية 77

الفصل الثاني:

في بيان الخبر.. و اقسامه 81

الخبر المعلوم الصدق و صدقه ضروري 82

الخبر المعلوم الصدق و صدقه نظري 83

الخبر المعلوم الكذب و كذبه ضروري 84

الخبر المعلوم الكذب و كذبه نظري 84

الخبر المحتمل الأمرين 84

الفصل الثالث:

انقسام الخبر الى: متواتر و آحاد 87

الموضوع الاول: الخبر المتواتر:

و فيه مقامات:

الاول: حقيقة المتواتر و تعريفه 87

الثاني: امكان تحقق الخبر المتواتر 92

الثالث: هل العلم بالخبر المتواتر ضروري او كسبي نظري 96

الرابع: شرائط افادة الخبر المتواتر للعلم 105

شروط اخر لا دليل عليها 109

ص: 422

تذييل:

هل يشترط في الخبر المتواتر عدد خاص؟ 110

الخامس: اقسام المتواتر

المتواتر اللفظي 115

المتواتر المعنوي 116

الوجوه في المتواتر المعنوي 118

تذييل:

في تحقق المتواتر 122

الموضع الثاني: الخبر الواحد

تعريفه 125

الخبر المحفوف بالقرائن القطعية 125

الخبر المستفيض 128

الفرق بين المشهور و المستفيض 129

فائدة:

هل الخبر المستفيض من أخبار الآحاد أم هو قسم برأسه؟ 131

الخبر الغريب - بقول مطلق 133

الخبر العزيز 134

الفصل الرابع:

تنويع الخبر الواحد باعتبار احوال رواته 137

رد الاخباريين في انكار القسمة 137

النوع الاول: الصحيح

تعريف الحديث الصحيح 145

اخذ قيد الضبط في تعريف الصحيح 148

اخذ قيد الشذوذ في تعريف الصحيح 152

اخذ قيد العلة في تعريف الصحيح 153

ص: 423

تذييل:

يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن و إن اعتراه ارسال أو قطع 157

من الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح 158

من الصحيح ما يراد منه وصف الصحة 159

معنى الصحيح الى فلان و صحيح فلان 159

النوع الثاني: الحسن

تعريف الحديث الحسن 160

تنبيهات:

الاول: مناقشة الشهيد الثاني في تعريفه للحديث الحسن 162

الثاني: أخذ قيد المدح و المعتد به 164

الثالث: هل القدح ينافي المدح ام لا؟ 166

الرابع: الحديث القوي 167

النوع الثالث: الموثق

تعريف الحديث الموثق 168

تنبيهات:

الاول: اقسام الحديث الحسن و الموثق 169

الثاني: لو كان رجال السند منحصرين في الامامي الممدوح بدون التوثيق و غير الامامي الموثق، ففي لحوقه بايهما وجهان؟ 169

الثالث: هل يطلق على الموثق قوي؟ 171

مراتب الحديث الموثق 171

الرابع: مصطلحات تفرد ببعضها البعض

الحسن كالصحيح 175

الموثق كالصحيح 176

القوي كالحسن 176

القوي كالموثق 177

ص: 424

النوع الرابع: الضعيف

تعريف الحديث الضعيف 177

الامور التي ينبغي التعرض لها:

الاول: تفاوت درجات الضعف 179

الثاني: الفرق بين في الصحيح و الصحيح الى... 180

الثالث: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين.. 181

الرابع: الداعي لوضع الاصطلاح عند المتأخرين 182

الخامس: ليس من اقسام الضعيف ما اطلق عليه الصحة!؟ 184

السادس: من انكر حجية الخبر الواحد لا حاجة له الى علم الرجال الا في مقام الترجيح 185

في حجة الضعيف المنجر بالشهرة 189

هل يجوز العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الاعمال 192

كيفية العمل بالحديث الضعيف 193

قاعدة التسامح في ادلة السنن 196

الفصل الخامس:

مصطلحات علماء الحديث غير ما مرّ 201

القسم الاول

ما يشترك فيه الاقسام الاربعة و لا يختص بالضعيف 201

1 - الحديث المسند 202

2 - الحديث المتصل 206

3 - الحديث المرفوع 207

4 - الحديث المعنعن 209

5 - الحديث المعلق 215

6 - الحديث المفرد 217

7 - الحديث المدرج 219

8 - الحديث المشهور 223

ص: 425

9 - الحديث الغريب (بقول مطلق) 227

10 - الحديث الغريب (لفظا) 231

11 - الحديث المصحف 237

تذييل:

الفرق بين التصحيف و التحريف 243

12-13 الحديث العالي و النازل 243

14 - الحديث الشاذ 252

15 - الحديث النادر 252

16 - الحديث المحفوظ 252

17 - الحديث المنكر 252

18 - الحديث المردود 252

19 - الحديث المعروف 252

الحديث الشاذ 255

الحديث المنكر 257

20 - الحديث المسلسل 259

21 - الحديث المزيد 264

22 - الحديث المختلف 267

23 - الحديث الناسخ و المنسوخ 275

24 - الحديث المقبول 279

25 - الحديث المعتبر 282

26 - الحديث المكاتب 283

27-28 - الحديث المحكم و المتشابه 284

29 - الحديث المشتبه المقلوب 285

30 - الحديث المتفق و المفترق 286

31 - الحديث المشترك 288

32 - الحديث المؤتلف و المختلف 291

ص: 426

33 - الحديث المدبج و رواية الاقران 300

34 - رواية الاكابر عن الاصاغر 303

رواية الآباء عن الابناء 305

رواية الابناء عن الآباء 306

35 - السابق و اللاحق 313

36 - الحديث المطروح 314

37 - الحديث المتروك 315

38 - الحديث المشكل 316

39 - النص 316

40 - الظاهر 316

41 - المؤول 317

42 - المجمل 317

43 - المبين 318

المقام الثاني:

الالفاظ المستعملة في وصف الحديث الضعيف 319

1 - الحديث الموقوف 319

تنبيهات:

الأولى: قد يطلق على الموقوف الأثر 322

الثانية: قول الصحابي: كنّا نفعل كذا أو... 322

الثالثة: قول الصحابي أمرنا بكذا و نهانا عن كذا 327

الرابعة: تفسير الصحابي لآيات القرآن 329

2 - الحديث المقطوع: 330

3 - الحديث المضمر 342

4 - الحديث المعضل 335

5 - الحديث المرسل 338

المرسل بالمعنى الاعم 338

ص: 427

المرسل بالمعنى الخاص 340

حجية المراسيل 341

تنبيهان:

الأول: اشتراك أرسال ابن ابي عمير و غيره في الحجية 357

الثاني: كون مراسيل البعض كالمسانيد المعتمدة 357

الارسال الجلي و الخفي 365

6 - المعلل 366

تنبيهات:

الأول: العلة لا تنافي الصحة 370

الثاني: العلة في الاسناد و المتن 371

الثالث: العلة تكثر في كتاب التهذيب 372

الرابع: مدعي العلة قاصر عن التعليل غالبا 372

الخامس: العلة قد تطلق على غير مقتضاها 373

السادس: الأقسام العشرة للمعلل 374

7 - المدلس 376

تدليس الاسناد 376

حجية تدليس الاسناد و جرح من عرف به 380

تدليس الشيوخ 383

8 - المضطرب 386

الاضطراب في السند و المتن 388

9 - المقلوب 391

القلب السندي و المتن 392

10 - المهمل 397

11 - المجهول 397

12 - القاصر 397

13 - الموضوع 398

ص: 428

معرفات الوضع 400

اصناف الواضعين 406

تذييل: و فيه مطالب

الاول: حرمة رواية الحديث الموضوع 417

الثاني: كيفية رواية الحديث الضعيف 418

الثالث: ما كان ضعيف السند لا يصح فيه تضعيف المتن 419

ص: 429

المجلد 2

اشارة

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الثاني

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 1

اشارة

ص: 2

مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الثاني

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 5

جمیع الحقوق محفوظة ومسجلة

لموسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 6

الامام الباقرعليه السلام :

يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَايَةُ لِلرِّوَايَةِ وَ بِالدِّرَايَاتِ لِلرِّوَايَاتِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ عليه السلام فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي دَارِ الدُّنْيَا.

معاني الاخبار(للصدوق)،ص1و2.

عنه بحارالأنوار 1 / 106

ص: 7

ص: 8

الفصل السادس فيمن تقبل روايته، و من تردّ روايته، و ما يتعلق به من الجرح و التعديل .

اشارة

الفصل السادس فيمن تقبل روايته، و من تردّ روايته، و ما يتعلق به من الجرح و التعديل(1).

و ينبغي قبل الأخذ في ذلك تقديم مقدمة، ذكرها في البداية(2) و هي: ان معرفة من تقبل روايته و من تردّ من أهم أنواع علم الحديث، و أتمها نفعا، و ألزمها ضبطا و حفظا، لأن بها يحصل التمييز بين صحيح الرواية و ضعيفها، و التفرقة بين الحجّة

ص: 9


1- كان هذا الفصل يعدّ عند قدماء المحدثين و من تبعهم من المتأخرين نوعا من أنواع الحديث، فقد عدّه - مثلا - الشيخ ابن الصلاح في مقدمته: 218، النوع الثالث و العشرين و قال: معرفة صفة من تقبل روايته و من تردّ روايته و ما يتعلق بذلك من قدح، و جرح و توثيق و تعديل، و كذا العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: 314/3-330 و عبّر عنه ب: معرفة الثقات و الضعفاء. ثم أدرجوا بعد ذلك جملة من كتب العامة في الضعفاء الثقات، فلاحظ.
2- البداية: 62 [البقال: 18/2] بتصرف و زيادات، و للتوسع في البحث لاحظ: مقدمة ابن الصلاح: 60 [عائشة: 218]، الكفاية: 76-77، المستصفى: 99/1، فتح المغيث: 314/3-330.

اللاحجّة، و لذا جعلوا مصلحته أهم من مفسدة القدح في المسلم المستور(1)، و إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، و اللازمين لذكر الجرح في الرواة، و جوّزوا لذلك هذا البحث، و وجه الأهمية ظاهر، فان فيه صيانة الشريعة المطهرة من ادخال ما ليس منها فيها، و نفيا للخطإ و الكذب عنها(2)، و قد روى انه قيل لبعض العلماء(3): اما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماء لك عند اللّه يوم القيامة؟.

فقال: لان يكونوا خصمائي احب اليّ من أن يكون رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خصمي، يقول ليّ: لم لم تذبّ الكذب عن حديثي؟!. و روى أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئا من ذلك فقال: يا شيخ! لا تغتاب(4) العلماء، فقال له: ويحك! هذه نصيحة، و ليست غيبة(5).

و قد ادّعى غير واحد من الأواخر الاجماع على استثنائه من حرمة الغيبة(6) و استدلوا على ذلك مضافا اليه بأهمية مصلحة حفظ أحكام اللّه

ص: 10


1- و لا يلزم منها اشاعة الفاحشة، و لا الغيبة المحرمة و غير ذلك، مما قيل.
2- و لذا عدّ من فروض الكفاية.
3- و هو يحيى بن سعيد القطان - شيخ الرجاليين في وقته و حجتهم - في جوابه لأبي بكر ابن خلاد و القصة بطولها في فتح المغيث: 323/3 و غيره.
4- كذا، و الظاهر: تغتب، لما جاء في التنزيل العزيز: «وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» (الحجرات: 12).
5- بألفاظ متقاربة في بداية الشهيد: 62 [البقال: 19/2]، و الباعث الحثيث: 243، و فتح المغيث: 317/3، و غيرها.
6- كما ادعاه غير واحد من العامة لاحظ كلماتهم في شرح الألفية للسخاوي: 8/3-317 و غيره، و عليه قامت السيرة العلمية للمتشرعة، و به اثبات الشرع، و به ندفع أضرار دنيوية و أخروية.

تعالى عن الضياع من مفسدة الغيبة، و بالأخبار الواردة عنهم (عليهم السّلام) في ذم جملة من الرواة، و بيان فسقهم و كذبهم.. و نحو ذلك. فالجواز مما لا شبهة فيه، بل هو من فروض الكفايات، كأصل المعرفة بالحديث. نعم يجب على المتكلم في ذلك التثبت في نظره و جرحه لئلا يقدح في برء(1) غير مجروح بما ظنه جرحا، فيجرح سليما، يسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، فقد أخطأ في ذلك غير واحد، فطعنوا في أكابر من الرواة استنادا الى طعن ورد فيهم له محمل، كما لا يخفى على من راجع كتب الرجال المبسوطة. و لقد أجاد في البداية حيث قال بعد التنبيه على ذلك: (انه ينبغي للماهر(2) في هذه الصناعة، و من وهبه اللّه تعالى أحسن بضاعة، تدبر ما ذكروه، و مراعاة ما قرّروه، فلعله يظفر بكثير مما اهملوه، و يطّلع على توجيه في المدح و القدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيرا، و نبهنا عليه في مواضع كثيرة، وضعناها على كتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح و المدح، فانه وقع لكثير من أكابر الرواة، و قد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح، و تكلم من بعده في ذلك فاختلفوا في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا، فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك، بل ينفق مما آتاه اللّه تعالى، فلكل

ص: 11


1- الظاهر انه: بريء، و إن كان يصح استعمال المصدر و إرادة اسم الفاعل منه أو الصفة المشبهة.
2- في نسختنا من البداية القديمة: المائز، و ما في المتن أصح، كما في الطبعة الجديدة.

مجتهد نصيب، فان طريق الجمع بينها ملتبس على كثير حسب اختلاف طرقه و أصوله في العمل بالأخبار الصحيحة و الحسنة و الموثقة و طرحها أو بعضها، فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح فلا يحتاج الى البحث عن الجمع بينها، بل يعمل بالصحيح خاصة، حيث يكون ذلك من أصول الباحث، و ربما يكون بعضها صحيحا، و نقيضه حسنا أو موثقا، و يكون من أصله العمل بالجميع، و يجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر و.. نحو ذلك، و كثيرا ما يتفق لهم التعديل، بما لا يصلح تعديلا)(1) أو يجرحون بما لا يكون جرحا، فلذلك يلزم المجتهد بذل الوسع في ذلك(2).

و اذ قد عرفت المقدمة، فاعلم أن هنا جهات من الكلام:

الجهة الأولى: شروطا قبول الخبر الواحد في الراوي

اشارة

الأولى: انهم قد ذكروا شروطا لقبول خبر الواحد في الراوي(3). و اشتراط أغلبها مبني على اعتبار الخبر من الأدلة

ص: 12


1- البداية: 63 بتصرف يسير [البقال: 25/2-28]. و الظاهر أن تتمة الكلام من الشهيد قدس سره الا أن درايتنا ليس فيها ذلك. و كذا ليست في الطبعة المحققة. أقول: و نظيره في فتح المغيث: 316/3 بقوله: و احذر... من غرض أو هوى يحملك كل منها على التحامل و الانحراف و ترك الانصاف أو الاطراء و الافتراء فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها،.. الى آخره.
2- قيل عمدة ما كان من هذا القبيل في خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال للعلامة الحلي طاب ثراه في علم الرجال. و لا وجه لذلك.
3- كان الاولى البحث عن أهلية الراوي من جهتين: اهلية التحمل: اي تلقي الحديث و سماعه. و اهلية الاداء: أي تبليغ الحديث و روايته. و قد تعرض المصنف (قدس سره) الى الثانية هنا، و أشار في مطاوي كلماته الآتية في المقام الأول من الفصل السابع الى الاولى. و سنفصل القول هناك.

الخاصة(1)، و أما بناء على اعتباره من باب مطلق الظن، أو من باب الاطمئنان، فلا وجه لاعتبار غير العقل و الضبط، بل المدار حينئذ على حصول الظن على الأول، و الاطمئنان على الثاني.

و توهم ان اعتبار تلك الشرائط على هذا المبنى إنما هو للتنبيه على أن الخالي عن المذكورات لا يفيد الظن أو الاطمئنان، أو لبيان مراتب الظن أو(2) الاطمئنان، أو لاثبات تحريم العمل بالخالي عن الشرائط كالقياس، كما ترى، ضرورة كون حصول الاطمينان من خبر الفاسق و المخالف في جملة من المقامات، و إن لم يحتف بقرائن قطعية وجدانيا، و تحريم العمل بالاطمئنان العادي الذي على العمل به اتفاق العقلاء لا يحتمله أحد. نعم تحريم العمل بمطلق الظن الغير(3) البالغ حد الاطمينان موجّه، كما برهن عليه في محله.

الشروط التي اعتبروها في الراوي:
اشارة

و كيف كان فالأول: من الشروط التي اعتبروها في الراوي:(4)

الاول الاسلام:

فان المشهور اعتباره، بل نقل في البداية اتفاق ائمة الحديث

ص: 13


1- او على القول بجواز العمل به من حيث هو.
2- في الطبعة الاولى: و، و الظاهر ما أثبتناه.
3- كذا، و الظاهر: غير البالغ.
4- المراد في مقام الاداء لا التحمل، و كذا ما يأتي، فتدبر.

و الأصول الفقهية عليه(1)، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود و النصارى أو من أهل القبلة، كالمجسمة و الخوارج و الغلاة عند من يكفرهم(2)، و الظاهر أن القسم الأول و هو غير أهل القبلة محل الاتفاق.

و أما الثاني ففيه خلاف، و قد حكي عن أبي الحسين - من العامة - قبول روايته ان كان مذهبه تحريم الكذب، و عدم القبول ان لم يكن مذهبه ذلك. و قد ادعى السيد عميد الدين في منية اللبيب في شرح التهذيب الاجماع على عدم قبول رواية غير أهل القبلة من الكفار(3)،

ص: 14


1- البداية: 64 [البقال: 30/2] الا ان معقد الاجماع حال الرواية و إن لم يكن مسلما حال التحمل، و عليه إجماع جماهير أئمة الحديث و الفقه كما ادعاه النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 300/1، و كذا والد الشيخ البهائي في وصول الاخيار: 183، و البغدادي في الكفاية: 135، و جامع المقال: 19، و القوانين: 457، و حكي عن الخلاصة في أصول الحديث: 89، و الباعث الحثيث: 92 و غيرهم. قال في جامع الاصول: 34/1: لا خلاف في ان رواية الكافر لا تقبل.
2- مطلقا، سواء علم من مذهبهم التحرز عن الكذب ام لا، و سواء اجازوا الكذب ام لا، و فيه ما فيه مما سنستدركه في محله.
3- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الاصول - السيد عميد الدين أبو عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين ابي الفوارس الحسيني الحلي (681-754 ه) و الكتاب مخطوط، لا اعرف له نسخة فعلا نعم طبعت بعض حواشيه على تهذيب الاصول للعلامة الحلي، انظر حاشية صفحة: 78 من التهذيب. و كذا في اصول الحديث: 230، و جملة من المصادر السابقة.

سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن. قيل: و أبو حنيفة و إن كان يقبل شهادة الذمي على مثله للضرورة، صيانة للحقوق، اذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان الا أنه صرح بعدم قبول روايته، فلم يكن قادحا في الإجماع.

و كيف كان فقد استدل جمع منهم ثاني الشهيدين في البداية على عدم القبول بوجوه:

أحدها: ما في البداية و غيره من: (أنه يجب التثبت عند خبر الفاسق، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى، إذ يشمل الفاسق الكافر، و قبول شهادته في الوصية - مع أن الرواية أضعف من الشهادة(1) - بنص خاص(2)، فيبقى العام معتبرا في الباقي)(3).

و أقول: لا يخفى عليك أن بين قوله في البداية: (فيلزم...

إلى آخره)، و قوله: (إذ يشمل.. إلى آخره) تهافتا، فإن ظاهر الأول عدم شمول الفاسق في الآية(4) للكافر، و أن الاستدلال بها

ص: 15


1- راجع مستدرك رقم (150) في الفرق بين الشهادة و الرواية.
2- النص هنا جملة من الروايات تجدها في الوسائل: 287/18. باب 40 و ما بعدها، و مستدركها: 213/3 - حجري -، و الكافي - الفروع -: 398/7، و التهذيب: 252/6 و الفقيه 29/3 و غيرها. و حكي عن المحرر في الفقيه: 272/2 و المحلى: م 495/6.
3- البداية: 64 [البقال: 31/2]. و في العبارة دفع دخل مقدر، و غموض يحتاج إلى تدبر...
4- و هي قوله عز اسمه: يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ الحجرات: 6.

بمئونة الأولوية، و ظاهر الثاني شمول لفظ الفاسق للكافر، فيندرج تحت الآية(1).

على أنه يمكن المناقشة في الأول بمنع الأولوية، فإن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من اجترائه على فعل المحرمات، مع اعتقاد تحريمها، و هذا المعنى غير متحقق في حق الكافر، إذا كان عدلا في دينه، معتقدا لتحريم الكذب، ممتنعا منه، حسب امتناع العدل المسلم منه.

و يتّجه على الثاني ما في مسالكه من منع دلالة آية النبأ على اشتراط الإسلام في الشاهد، معللا بأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونه معصية، أما مع عدمه، بل مع اعتقاد أنه طاعة، بل من أمهات الطاعات فلا.. إلى أن قال:

(و الحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، و يحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل)(2)

ص: 16


1- أقول: يمكن دفع تهافت الشهيد (رحمه اللّه) المدعى بأن يقال: إن في الكافر جهتين تمنعان من قبول خبره: الكفر و الفسق، و الأول هو جهة الأولوية فيه، و الثاني هو جهة الشمول، لأن الكافر فاسق و لا عكس، إذ الفسق يتحقق بما هو أقل من الكفر، فالفاسق لا يشمل الكافر من حيث هو كافر و يشمله من حيث إنه فاسق فلا تهافت. نعم فيه بحث من جهة أن ظاهر العبارة جعل شمول الفاسق للكافر علة و وجها للأولوية، و هذا غير صحيح، و بعبارة أخرى: إن حاصل الإشكال إنهما دليلان جعلا دليلا واحدا هنا، فتدبر.
2- إلى هنا ما في مسالك الأحكام: 493/2.

و إن كان يردّ ما ذكره تصريح جمع منهم الشيخ في الخلاف(1)و المبسوط(2)، و أبو الصلاح(3) و.. غيرهما(4) بصدق الفاسق على الكافر حقيقه لغة و شرعا، فإن الكافر يحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، و قد قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ (5).

ثانيها: إن الكافر ظالم، و كل ظالم لا يجوز قبول خبره، فالكافر لا يجوز قبول خبره.

ص: 17


1- الخلاف: 614/2.
2- المبسوط: 113/8 و 187 و 219.
3- الكافي لابن الصلاح الحلبي: 411 و ما بعدها.
4- كالخطيب البغدادي في الكفاية: 135. نعم لا مانع من أن يسمع المشرك و الذمي و المغالي و الناصب الحديث ثم يؤدونه مسلمين إذا كان ضابطا لها شهادة و رواية.
5- المائدة: 47، فَأُولئِكَ هُمُ اَلْكافِرُونَ: المائدة: 44. هنا كلمة: انتهى، وضعنا بدلا منها قوس، و لم نجد العبارة في درايتنا، و لا أعلم لمن هي، و الظاهر عدم الحاجة إلى كلمة انتهى. أقول: هذا و يمكن أن يقال مع تسليم صدق الفاسق على الكافر أيضا لا تدل الآية على عدم قبول روايته إذا كان ثقة، لأن معرفة كونه ثقة نوع تثبت في خبره، و قد حصل و إن كان إجمالا. و كيف كان فلا ثمرة يعتد بها في خصوص العمل برواياتنا و إن كان يثمر في غير الرواية المصطلحة مما يحتاج إليه في الموضوعات. أو تكون الثمرة في رواياتنا المروية من قبل أهل الفرق الباطلة إذا حكمنا بكفرهم و اشترطنا الإسلام في الراوي، دون ما لو اكتفينا بالوثاقة خاصة، فتدبر.

أما الصغرى، فلأنه لا يحكم بما أنزل اللّه تعالى، و كل من كان كذلك، فهو ظالم لقوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ (1)، و لا يختص هذا بمن نزل فيه و هم اليهود، لأن العبرة بعموم الجواب، لا خصوص المورد.

و أما الكبرى فلعموم قوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّارُ (2) و لا ريب في كون قبول روايته ركونا إليه، لكن يمكن التأمل في صدق الركون على قبول خبره، كما يأتي.

ثالثها: فحوى ما دلّ على عدم قبول شهادة الكافر، و عدم جواز الوصية، و في تمامية الفحوى نظر(3).

رابعها: إن قبول خبر الكافر يستلزم المساواة بينه و بين المسلم، و قد نفى اللّه تعالى المساواة بقوله عز من قائل: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (4) و قال اللّه تعالى: لا يَسْتَوِي أَصْحابُ اَلنّارِ وَ أَصْحابُ اَلْجَنَّةِ (5)، و أنت خبير بعدم شمول المساواة المنفية لمثل ذلك.

احتج أبو الحسين لقبول رواية أهل القبلة من الكفار كالخوارج

ص: 18


1- المائدة: 45.
2- هود: 113.
3- و وجه ظاهر، إذ لا أولوية في الأحكام الشرعية التوقيفية، هذا مع قبول شهادته و وصيته في الجملة، و في موارد منصوصة و هي كافية لنفي الأولوية، فتدبر.
4- السجدة: 18.
5- الحشر: 20.

و الغلاة بأن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف كالحسن البصري، و قتادة، و عمرو بن عبيدة، مع علمهم بمذهبهم، و اعتقادهم كفر القائل بذلك المذهب.

ورد:

أولا: بالمنع من قبول أصحاب الحديث رواية من يعتقدون بكفره منهم.

و ثانيا: بأن المراد إن كان مجموع أصحاب الحديث بحيث يكون ذلك إجماعا منهم منعناه، لوضوح أن المشهور بينهم عدم القبول، و إن كان البعض لم يكن قبوله حجة(1).

الثاني: العقل:

فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، حكاه جماعة(2)، و يدلّ عليه

ص: 19


1- هذا، و لا يخفى ما في الجوابين من مسامحه، إذ المستدل - في الثاني - يدعى الإجماع العملي على قبول خبر هؤلاء الجماعة، و هو يكشف إما عن عدم كفرهم، أو قبول خبرهم مع كفرهم، و المستدل ناظر إلى أن الجمهور قبل خبرهم مع حكمه بكفرهم، و الراد يدعى قيام الشهرة على عدم قبول خبر الكافر، و جمع المستدل بين قولهم و فعلهم بحمل الكافر في كلامهم على غير أهل القبلة، فما نقض عليه لم يرد، و ما أورد لم يرد، فلاحظ. أما الجواب الأول فكذلك، إلا أن نمنع حجية فعلهم مع كونها سيرة عملية كاشفة و لا أقل من أن يؤخذ بالقدر المتيقن منها، فتأمل.
2- قاله المحقق القمي في قوانين الأصول: 456، و النووي في تقريبه و تبعه، السيوطي في تدريبه: 300/1، و الخطيب في الكفاية: 134 و غيرهم من المصادر المارة و الآتية.

عدم الاطمئنان و الوثوق بخبره، مضافا إلى رفع القلم عنه حتى يفيق(1)، و فحوى عدم قبول شهادته، و عدم صحة توكيله و الوصية إليه، و الظاهر انصراف إطلاق جمع إلى المطبق، ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامة إذا انتفى عنه أثر الجنون بالمرة، و اجتمعت بقية شرائط قبول الرواية، لوجود الوثوق حينئذ، و ثبوت القلم عليه، نعم يعتبر الاطمئنان بإفاقته و لا يكفي الظن به على الأظهر، لعدم الدليل على حجيته حتى يرفع اليد به عن الاستصحاب.

ص: 20


1- راجع روايات رفع القلم في بحار الأنوار: 483/9 و ما بعدها. و عن الصادق (عليه السّلام) - في الاختصاص: 31 - رفع عن هذه الأمة ستة الخطأ و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه و حكاه في البحار باب 14 من كتاب العدل و المعاد من المجلد الثالث الحجري - و انظر وسائل الشيعة: 66/19 باب 36 من قصاص النفس حديث 2 و الوسائل: 395/11، باب 56 حديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، و التوحيد: 364، و الخصال: 44/2، و أصول الكافي: 515 - حجري -، و باب قواطع الصلاة من الوسائل و آداب السفر منه و من غيره. و قد نصت عليها كتب العامة بمضامين متفاوتة و طرق متعددة مستفيضة، كما حكي عن مسند أحمد: 140/1، و تيسير الوصول: 264/7، و إرشاد الساري 10 / 9 و غيرها كثير، و في الفتح الكبير: 135/2 رواه أبو داود و الحاكم عن غير واحد من الصحابة، أنهم قالوا: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم. و عليه يلزم عدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه، و مع عدم التمييز فلا عبرة بقوله بحال.

و يلحق بالمجنون السكران، و النائم، و المغمى عليه، و الساهي.

و أما السفيه فإن جمع الشرائط و منها الضبط قبلت روايته، و إلا فلا.

الثالث: البلوغ:
اشارة

اعتبره جمع كثير(1)، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غيره المميز مما لا ريب فيه(2)، بل و لا خلاف، لعدم الوثوق بخبره(3).

و أما المميز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، بل

ص: 21


1- قال في وصول الأخيار: 183: أجمع جماهير الفقهاء و المحدثين على اشتراط كونه... بالغا، و كذا في جامع المقال: 19 و الإجماع على عدم قبوله لو كان مميزا، و نظيره في معالم الدين: 426، و من العامة ادعاه غير واحد كما في الكفاية: 134، و أصول الحديث: 229، و مقدمة ابن الصلاح: 218 و غيرها، كل ذلك حين الأداء لا التحمل، إلا أن تعبير ابن السمعاني بقوله: و لا الصغير على الأصح. كما في التدريب يظهر منه وجود المخالف و عدم تمامية الإجماع المدعى إلا على نحو الشهرة، فتدبر.
2- كما نص عليه السيوطي في التدريب: 300/1، و السخاوي في شرحه: 1 / 271 و غيرهما.
3- إذ لا خشية له على الكذب لعدم تقديره للكذب و عقوبته، و لا رادع له عنه، مع أنه لم يكن وليا في دنياه ففي امور دينه أولى، و لما في قبول خبره من تنفيذ على جميع المسلمين. و قياس البلوغ بالعقل لا وجه له لما هناك من فرق بينهما، و منه صحة سماع الصبي قبل البلوغ و الأداء بعده بلا كلام بخلاف شرطية العقل، فمع عدمه لا يصح مطلقا إلا في الأدواري، و ذاك استثناء منقطع، و قد مرّ.

قيل(1): إنه المعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامة، و حكي عن جمع من العامة القبول إذا أفاد خبره الظن(2) و ظاهر بعض الأواخر من أصحابنا الميل إلى موافقتهم مطلقا، أو إذا أفاد الاطمئنان.

حجة المشهور أمور:

أحدها: أصالة حرمة العمل بالظن، خرج من ذلك خبر البالغ، و بقي غيره، و منه خبر الصبي المميز تحتها.

و يمكن المناقشة في ذلك بعدم جريانها في قبال بناء العقلاء على قبول الخبر المفيد للاطمئنان.

ثانيها: حديث رفع القلم(3) عنه حتى يحتلم و يبلغ، فإن لازمه سقوط جميع أفعاله و أقواله عن الاعتبار شرعا.

ثالثها: فحوى ما نطق بعدم قبول خبر الفاسق، فإن للفاسق خشية من اللّه تعالى، و(4) ربما تمنعه عن الكذب؛ سيما في أحكام اللّه تعالى بخلاف الصبي فإنه لعدم توجه التكاليف إليه، و عدم خوفه، قد يجتري على الكذب.

ص: 22


1- القائل هو الميرزا القمي في قوانين الأصول: 457.
2- و قيل: يقبل إن لم يجرّب عليه الكذب. و قيل: يقبل أخباره فيما كان طريقه المشاهدة بخلاف ما كان طريقه النقل كالإفتاء و رواية الأخبار و نحوها. و قيل: يقبل في ما إذا انضمت إليه قرينة، و في الكل تأمل.
3- مرّت طرق الحديث و مصادره قريبا.
4- الواو من مزيدات الطبعة الثانية.

و نوقش في ذلك بمنع اطّراد الخشية من اللّه تعالى في الفاسق، و منع كلية عدم الخشية في الصبي، كما هو ظاهر.

رابعها: فحوى ما دل على عدم جواز معاملته، و توكيله، و الإيصاء إليه(1)، و فيه تأمل.

حجة من قال بقبول خبره أمور:

أحدها: إنه يجوز الاقتداء به، فيجوز قبول روايته.

و ردّ ببطلان القياس أولا، و بمنع الأصل ثانيا، و بوجود الفارق ثالثا، فإن العامة يجيزون الاقتداء بالفاسق و لا يقبلون خبره.

ثانيها: إنه يقبل قوله في الأخبار عن كونه متطهرا، حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة، فيلزم قبول أخباره بغير ذلك.

و الجواب عنه على نحو سابقه، مضافا إلى عدم تعقل الطهارة من الصبي على القول بكون عباداته تمرينية، و الى منع توقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام.

ثالثها: إن شهادة الصبي في الجراح مقبولة، فيجب قبول روايته.

و الجواب منع القياس أولا، و منع الأصل على الأظهر الأشهر

ص: 23


1- لاحظ رواياتها في وسائل الشيعة: 118/12 باب 33، و 267/12 باب 14، و 432/13 باب 45، و التهذيب: 385/2 - حجري - [الطبع الجديد: 382/9 باب 42 و ما بعده].

ثانيا، كما أوضحناه في منتهى المقاصد(1)، و وجود الفارق ثالثا.

أما اولا: فلا مكان أن يكون قبول شهادته في القتل احتياطا في الدم، لصحة خبره، كما يكشف عن ذلك تقييد النص: القبول بأول كلامه، و أنه لا يؤخذ بالثاني(2).

و أما ثانيا: فلأن منصب الرواية أعظم، إذ الحكم بها مستمر و الثابت عنها شرع عام في المكلفين إلى ظهور الحجة عجل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه، و ليس كذلك الشهادة في الجراح.

و أما ثالثا: فلأن مورد النص خصوص الجراح، فقياس كل

ص: 24


1- و هو كتاب المؤلف (قدس سره) الموسوم ب: منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام - للمحقق الحلي - يعدّ بحق من أكبر الموسوعات الفقهية التي عرفتها الشيعة الإمامية إحاطة و استيعابا، شرع في تأليفه من كتاب الديات من آخر الشرائع في شهر جمادي الثانية سنة 1309 ه في ثلاثة و ستين (63) مجلدا كبارا حجري، آخره كتاب «الغصب» أنهاه سنة 1332 ه، طبعت بعض أجزائه في حياة المؤلف، و أعدم حرقا بعضه من بعض الحقراء و تلافى أكثره المصنف، و توجد الأجزاء بخطه (قدس سره) في مقبرة الأسرة في النجف الأشرف، انظر تنقيح المقال: 209/2، و مخزن المعاني: 265، و الذريعة: 13/23.
2- جاء في الوسائل: 252/18 باب 22 ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ، و كذا في فروع الكافي: 389/7 حديث 1 و 2 و 3، و تهذيب الشيخ: 251/6 حديث 50 و ما بعده.. و غيرها، و هي إما صحيحة أو حسنة، كحسنة جميل عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه. و يدلّ على المقام ما ورد في موجبات الضمان أيضا، فلاحظ.

حكم به قياس مع الفارق(1).

رابعها: إن الصبي ليس بفاسق، فلا يجوز ردّ خبره، بل يقبل لعموم مفهوم آية النبأ.

و فيه مضافا إلى الإشكالات الواردة على مفهوم آية النبأ المذكورة في بشرى الشيخ الوالد العلامة (أنار اللّه تعالى برهانه)(2) و..

غيره، و إلى أن العدالة شرط عند جمع، لا أن الفسق مانع، حتى يكفي عدمه، و إلى انصراف الآية إلى البالغ، أن مقتضى ما مرّ في حجة المشهور هو مانعية نفس الصبا، فهو مانع مستقل غير الفسق، فالقول المشهور أقوى، و اللّه العالم.

الرابع: الإيمان:
اشارة

و المراد به كونه إماميا اثنى عشريا، و قد اعتبر هذا الشرط جمع

ص: 25


1- و بعبارة أخرى: إن الدليل أخص من المدعى، فلاحظ. إلا أن يقال: ليس المراد بالقياس هنا هو المصطلح، بل قياس الأولوية، بمعنى إن خصوص ما كان ثبوت الحكم فيه بالأولوية القطعية الملازم مع تسليمه، لوجود الفارق، إلا أن ينكر أصل حجيّة الأولوية هنا أو موضوعها، فتدبر.
2- بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول في ثمان مجلدات، من الموسوعات الضخمة الأصولية للطائفة للشيخ محمد حسن بن الشيخ عبد اللّه المامقاني (قدس سرهم) والد المصنف (1238-1323 ه) جملة منها في تقريرات الشيخ مرتضى الأنصاري أنار اللّه برهانه و جملة في تقريرات بحث السيد حسين الكوكمري طاب ثراه، لم يصنف إلى زمانه في الأصول مثله، لاحظ مخزن المعاني: 243-245، و تنقيح المقال: 105/3. و هو كتاب لم يطبع، توجد منه نسخة في مقبرة العائلة وقف، و أخرى في مكتبة السيد الميلاني (قدس سره) في مشهد، و كذا توجد منه نسخ في المكتبة الرضوية و المرعشية و غيرها.

منهم الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و..

غيرهم(1)، و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين، و لا سائر فرق الشيعة. و خالف في ذلك الشيخ (رحمه اللّه) في محكي العدة، حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا (عليهم السّلام) إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه(2)، لما روى عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون(3) حكمها فيما روى(4) عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السّلام) فاعملوا به)(5). قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني و.. غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السّلام) فيما لم ينكروه، و لم يكن عندهم خلافه(6)، و قال

ص: 26


1- في غالب المصنفات الإمامية الأصولية منها و الفقهية، بل نسبه ثاني الشهيدين في درايته: 67 إلى الشهرة بين الأصحاب و قال: قطعوا به في كتب الأصول الفقهية و غيرها، و نظيره في جامع المقال: 19، و القوانين: 458، و الفوائد المدنية: 84 و غيرها.
2- فيما إذا كان الراوي ثقة متحرزا عن الكذب و إن كان فاسقا في العقائد و الجوارح، احتجاجا بعمل الطائفة بمن هذه صفتهم.
3- خ. ل: لا تعلمون، كذا في عدتنا القديمة.
4- خ. ل: ورد عنا، كذا في الوسائل و ما أثبته المصنف هو الموجود في العدة بنصه، و كذا القوانين.
5- عدة الأصول: 61 [الطبعة الجديدة: 379/1] و حكاه في الوسائل: 18 / 64 عنه و لم نجده في، غيره من المجاميع الحديثية، و المراد بما رووه أي العامة بطريق مستفيض أو معتبر موثوق.
6- عدة الأصول: 61 [الطبعة الجديدة: 380/1].

في محكي العدة أيضا: ان ما رواه سائر فرق الشيعة و الفطحية و الواقفية و الناووسية و.. غيرهم إن كان ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أن يعمل به إذا كان متحرجا(1) في روايته موثوقا به في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و.. غيره، و أخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و.. غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف(2)، و تبعه على ذلك أكثر الأواخر(3) بل لم يقل بالأول منهم إلا النادر.

ص: 27


1- في الطبعة الأولى: متخرجا، و الصحيح ما أثبتناه وفاقا للأصل و الطبعة الثانية من الكتاب.
2- عبارة العدة: 380/1-381 بنصها، هكذا: و أما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم، نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطّراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة، و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف، و إنما نقلنا تمام كلامه لما فيه من الاختلاف مع النص، فلاحظ.
3- بل نجدهم كثيرا ما عملوا في الفقه بالروايات الضعاف بسبب فساد عقيدة راويها مع أنها مخالفة لما قرّروه في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف، معتذرين عن ذلك بانجبار ضعفها بالشهرة أو عمل الأصحاب بمضمونها فيثبت بها المذهب و إن ضعف الطريق، و على كل إطلاقهم اشتراط الإيمان مع استثناء ذلك غير جيد، إلا أن يقال: إن الرواية الصحيحة لو خليت و طبعها عمل بها، و بأن الرواية الضعيفة الأصل الأولي فيها عدم العمل، و هذا لا ينافي كون الإعراض عنها موجبا لوهنها و العمل بها موجبا لقوتها، كما لا يخفى.
حجة الأولين أمور:

أحدها: أول وجوه اعتبار البلوغ المتقدم، مع جوابه.

ثانيها: إن غير المؤمن فاسق، إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان، فيجب رد خبره بحكم الآية.

و فيه: إن الآية لم تنطق بردّ خبر الفاسق مطلقا، بل أوجبت التبين عند خبره. و التوثيق نوع تثبت.

ثالثها: انه لو جاز الاعتماد على خبر غير المؤمن، لساوى المؤمن، و هو منفي بقوله تعالى: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (1).

و فيه ما مرّ من عدم شمول المساواة المنفية لمثل ذلك.

رابعها: إن غير المؤمن ظالم، لقوله تعالى: مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما

ص: 28


1- السجدة: 18.

أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ (1) ، و للأخبار الناطقة بضلالة المخالف، و إن من مات و لم يعرف إمام زمانه مات موتة كفر و نفاق(2)، و حينئذ فلا يجوز الاعتماد على خبره، لأنه ركون إليه، و هو منهي عنه بقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّارُ (3).

و فيه: إنه لا ملازمة بين عدم الإيمان و بين الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى حتى يترتب عليه كونه ظالما مطلقا، و ظاهر الذين ظلموا في الآية الجائرون، و الركون إليهم مفسّر بالمودّة و النصيحة و الطاعة، و عن الصادق (عليه السّلام) هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده كيسه فيعطيه(4)، فلا يشمل العمل بخبره الموثوق به.

خامسها: فحوى ما دل على عدم قبول شهادته، و عدم صحة الاقتداء به، و عدم جواز الوصية إليه.

و فيه: منع الفحوى.

ص: 29


1- المائدة: 45.
2- جاء بمضامين مختلفة في أبواب متفرقة من كتب العامة و الخاصة، انظر: الكافي: 378/1 حديث 2، و 377/1 حديث 3، 376/1 حديث 2، و 371/1 حديث 5، و 20/2 ذيل حديث: 6، و 21/2 ذيل حديث 9، و الوافي: 1 / 5-104 حجري.
3- هود: 113.
4- تفسير الصافي - حجري - 266، الكافي - الفروع -: 108/5 حديث 12، من لا يحضره الفقيه: 6/4، الباب الأول، ذيل حديث 1.
و حجة الآخرين أمور:

أحدها: إن غير المؤمن إذا كان ثقة في مذهبه محترزا عن الكذب يحصل الاطمينان من خبره، فيجب قبول خبره. أما الصغرى فوجدانية، و أما الكبرى فلبناء العقلاء، و لذا ترى أصحابنا - حتى أهل القول الأول - متفقين خلفا عن سلف على الاعتماد على خبر غير المؤمن في متعلقات الأحكام من اللغة و التفسير و النحو و الصرف و التجويد و.. نحوها بمجرد الوثوق به، فيطالبون بالفارق(1) بين المقامين.

ثانيها: ما تمسك به في القوانين(2) من انه إن قلنا بصدق العدالة مع فساد العقيدة و عدم اطّلاع(3) الفاسق عليهم، فيدلّ على الحجية مفهوم الآية، و إن لم نقل بذلك و قلنا بكونهم فساقا لأجل عقائدهم، فيدلّ على الحجية منطوق الآية لأن التوثيق نوع من التثبت، سيما مع ملاحظة العلّة المنصوصة، فإن التثبت إنما يحصل بتفحص حال كل واحد واحد من الأخبار، أو بتفحّص حال الرجل في خبره، فإذ حصل التثبت في حال الرجل و ظهر أنه لا يكذب في خبره، فهذا تثبت في خبره، لاتحاد الفائدة. و ان أبيت عن ذلك مع ظهوره، فالعلة المنصوصة تكفي في ذلك.

ص: 30


1- الأنسب أن يقال: بالفرق.
2- قوانين الأصول: 458.
3- كذا و الصحيح: إطلاق.

ثالثها: ما سمعت التمسك به من الشيخ (رحمه اللّه) في العدة، و مرجعه إلى أمرين:

أحدهما: الرواية التي نقلها.

و ثانيهما: إجماع الطائفة على العمل بأخبار طائفة من غير(1)الإمامية. و قد نوقش في الرواية بالإرسال، و في الإجماع بالمنع، قال المحقق (رحمه اللّه) في رده: انا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء(2).

قيل: و لعله أراد منع إجماعهم على العمل، و انه لا حجية في عمل البعض، و إلا فلا مجال لإنكار العمل مطلقا، كيف لا و قد عمل هو (رحمه اللّه) في المعتبر بأخبار المخالفين كثيرا، فلا وجه لإنكاره أصل العمل، بل الوجه هو المناقشة بأن عملهم بها لعله كان لاحتفافها بقرائن قطعية، و الفعل مجمل، فلا يكون حجة.

و قد يجاب عن المناقشة في السند بأن احتجاج الشيخ (رحمه اللّه) في إثبات هذا الأصل العظيم يكشف عن كون سنده معتبرا، فتأمل.

ص: 31


1- لا توجد غير في الطبعة الثانية، و بدونها فالمعنى غير مستقيم.
2- معارج الأصول: 149 و قال أيضا: و نحن نمنع هذه الدعوى و نطالب بدليلها، و لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة و لم نجز التعدي في العمل إلى غيرها، و دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسوق مستبعد، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرّجه عن الكذب، كما في الحاشية الخليلية للشيخ خليل بن الغازي القزويني على عدة الأصول: 382/1، و نظيره أجاب به الأسترآبادي في الفوائد المدنية: 84.

و لا يضرّ كون مورده رواية المخالفين عن علي (عليه السّلام) بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين ما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ما يروونه عن غيره من الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

رابعها: أمره (عليه السّلام) بالأخذ بما رواه بنو فضال و ترك ما رأوه(1)، فإن أمره (عليه السّلام) بذلك مع كونهم فطحيين يكشف عن عدم اعتبار الإيمان في الراوي، لعدم الفرق بين الفطحي و.. غيره من أصناف غير الإمامي بالإجماع، فالقول الثاني أقرب، و اللّه العالم.

الخامس: العدالة:
اشارة

و قد وقع الخلاف تارة في موضوعها، و أخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره. و محل الأول علم الفقه، و قد أوضحنا الكلام فيه في شهادات منتهى المقاصد، و أثبتنا أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر، و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروءة(2) الكاشف ارتكابها عن

ص: 32


1- كما في غيبة الشيخ الطوسي: 254. و الوسائل: 72/18 و 103. و سيأتي البحث عنها فيما بعد.
2- المروءة - بضم الميم و الراء و بالهمزة، بوزن سهولة، و قد تبدل الهمزة واوا و تدغم في ما قبلها و تشدد - و هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات، و يرجع في معرفتها إلى العرف المختلف و المتخلف بحسب الأمكنة و الأزمنة و الأفراد، و من كونها جزءا من مفهوم العدالة أو شرطا أم لا؛ كلام، و الأقوى العدم، و تفصيل الكلام في المبسوطات الفقهية. فراجع. كما في جواهر الكلام: 275/13 و 102/32 و لشيخنا الأنصاري رسالة في العدالة مطبوعة في آخر مكاسبه المطبوعة في تبريز.

قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، و أنه لا يكفي فيها مجرد الإسلام، و لا مجرد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة. و لا حسن الظاهر فقط، و أنها تنكشف بالعلم و الاطمينان الحاصل من المعاشرة، و من مراجعة المعاشرين له، و أنه ليس الأصل في المسلم العدالة، و أنها لا تزول بارتكاب الصغيرة مرّة من غير إصرار، و لا بترك المندوبات و ارتكاب المكروهات، إلا أن يبلغ إلى حد يؤذن بالتهاون بالسنن و المكروهات و قلّة المبالاة بالدين، ذكرنا هناك معنى الكبائر، و عددها و.. غير ذلك مما يتعلق بتحقيق موضوع العدالة.

و أما حكمها المتعلق بالمقام - أعني اشتراطها في الراوي في قبول روايته - فتوضيح القول في ذلك أنهم اختلفوا فيه على قولين:

أحدهما: الاشتراط، فلا تقبل رواية غير العدل و إن حاز بقية الشروط، و هذا هو خيرة المعارج(1) و النهاية(2)، و التهذيب(3)، و المبادي، و شرحه(4) و المنية(5) و كنز

ص: 33


1- معارج الأصول: 149.
2- نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي - خطي -: لم يطبع.
3- التهذيب (تهذيب الوصول إلى علم الأصول): 78.
4- المبادي (مبادي الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي): 206.
5- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الأصول - للسيد عميد الدين أبي الفوارس عبد المطلب الحسيني الحلي - مخطوط.

العرفان(1)، و شرح الدراية(2)، و المعالم(3) و الزبدة(4). و غيرها. بل في البداية: إن عليه جمهور أئمة الحديث و أصول الفقه(5) و في المعالم و محكي غاية المأمول: أنه المشهور بين الأصحاب(6).

ثانيهما: عدم الاشتراط، و هو خيرة جمع مفترقين على قولين:

أحدهما: حجية خبر مجهول الفسق، و هو المنقول عن ظاهر جمع من المتأخرين(7).

ص: 34


1- كنز العرفان: 384/2 و كذا: 51/2.
2- البداية: 65 [البقال: 34/2].
3- معالم الأصول: 427 [الحجرية: 201].
4- زبدة الأصول - للشيخ البهائي -: 70.
5- شرح الدراية: 65 [البقال: 34/2]، و ليس في نسختنا: و أصول الفقه، و لعل مرادهم الاصولان، و قد أخذ اللفظ من ابن الصلاح في المقدمة: 218. إذ قال: اجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه... إلى آخره.
6- معالم الأصول: 427 [الحجرية: 201] و نظيره في جامع المقال: 19، و عن النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه تبعا: 300/1 قولهم: أجمع الجماهير من أئمة الحديث و الفقه على أنه يشرط فيه - أي من يحتج بحديثه - أن يكون عدلا ضابطا و في كفاية الخطيب: 78: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل.. و كذا صفحة: 135، بل في: 136-140 عقد فصلا مستقلا في ذلك، و غيرهم إلا أن العدالة عندهم أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، و هي كبرويا و صغرويا، مفهوما و مصداقا تختلف عن العدالة عندنا.
7- بل و من المتقدمين منّا و منهم كأبي حنيفة محتجا بقبول خبره في تذكية اللحم و طهارة الماء ورق الجارية. و فصلنا الكلام فيه في بحث المجهول، موضوعا و حكما برقم (143).

ثانيهما: عدم حجية خبر مجهول الحال، بل من يوثق بتحرزه عن الكذب خاصة، و هو خيرة الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة، حيث قال: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره، و يجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم(1)، و وافقه على ذلك جمع كثير من الأواخر، بل لعله المشهور بينهم(2)، حتى تداولوا العمل بالأخبار الحسان(3).

حجة الأولين: هي نظير الوجوه الخمسة المتقدمة حجة لاشتراط الإيمان. و تقرير الوجه الثاني هنا أن الآية أمرت بالتثبت عند خبر

ص: 35


1- عدة الأصول: 61 [الطبعة الحديثة: 382/1] بنصه.
2- بل يظهر ذلك من جمع من العامة، قال في الكفاية في علم الرواية: 62: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به.. و لكن في صفحة: 141 عقد بابا في الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام و عدم فسق الظاهر. و في معرفة علوم الحديث: 53: قال: و أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة و لا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته، فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع درجات المحدثين، و إن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله.. إلى آخره.
3- الأولى أن يقال: حتى تداولوا العمل بالأخبار الموثقة، فتدبر.

الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا لقبول الرواية، و مع الجهل يتحقق الجهل بالمشروط(1)، فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم وجود سبب انتفاء التثبت. هكذا قرره في البداية ناقلا عن أهل القول الأول(2)، ثم تنظّر فيه بأن مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرط، و لا نسلّم أن الشرط عدم الفسق. بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل، و الأصل عدم الفسق في المسلم و صحة قوله، ثم قال: و هذا بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي، فإنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل و لا يبيّن سبب ذلك، و مذهب أبي حنيفة قبول رواية مجهول الحال محتجا بنحو ذلك و بقبول قوله في تذكية اللحم، و طهارة الماء، ورق الجارية، و الفرق بين ذلك و بين الرواية واضح(3).

و أقول: أما منعه كون عدم الفسق شرطا فمتين، لما تقرّر في محله من أن الأمر العدمي لا يكون شرطا، مضافا إلى أن لسان الآية مانعية الفسق، لا شرطية العدالة أو عدم الفسق. و من هنا ظهر صحة ما ذكره من دفع المانع - و هو الفسق - بأصالة العدم، و إن كان فيه ما يأتي.

ص: 36


1- الظاهر أن هنا سقطا، و الصحيح أن يقال: و مع الجهل بتحقق الشرط يتحقق الجهل بالمشروط. أو يقال: و مع الجهل، يتحقق الجهل بالمشروط.. إلى آخره.
2- البداية: 65 [البقال: 34/2].
3- شرح الدراية: 65 [البقال: 35/2].

و ربما ناقش الفاضل القمي (رحمه اللّه)(1) في التمسك بالأصل، بأن الأظهر أن العدالة أمر وجودي، فالأصل بالنسبة إليهما سواء، مع أنه معارض بغلبة الفسق في الوجود، و أنه مقتضى الشهوة و الغضب اللتين هما غريزتان في الإنسان، و الراجح وقوع مقتضاهما ما لم يظهر عدمه.

و فيه إن التمسك بالأصل لا يسلّم شرطية العدالة، و إنما غرضه مانعية الفسق، و أصالة عدم المانع محكمة، و الظاهر لا يعارض الأصل، فلا تذهل.

و أما ما ذكره من وضوح الفرق بين قبول قول المسلم في التذكية و الطهارة ورق الجارية و.. نحو ذلك ففي محله أيضا، ضرورة أن قبول قوله في تلك الموارد إنما هو لقيام الدليل المخرج عن القاعدة على حمل فعله و قوله في نحو ذلك على الصحة، مضافا إلى موافقة بعض ذلك للأصل، كأصالة الطهارة و أصالة حجية قول ذي اليد في الاخبار عما بيده.

و ربما استدل في القوانين(2) لهذا القول بآية النبأ بتقريب أن الفاسق فيها من ثبت له الفسق في الواقع، لا خصوص من علم فسقه، لأن الألفاظ موضوعة لمعاني(3) النفس الأمرية، فإذا وجب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع توقف القبول على العلم

ص: 37


1- قوانين الاصول: 461.
2- قوانين الأصول: 459-460.
3- في المصدر: للمعاني.

بانتفائها، و هو يقتضي اشتراط العدالة، إذ لا واسطة بين الفاسق و العادل في نفس الأمر فيما يبحث عنه من رواة الأخبار، لأن فرض كون الراوي في أول سن البلوغ مثلا بحيث لم يحصل له ملكة قبل البلوغ و لم يتجاوز عن أول زمان التكليف بمقدار تحصل له الملكة، و لم يصدر منه(1) فسق أيضا، فرض نادر لا التفات إليه.

و أما في غير ذلك، فهو إما فاسق في نفس الأمر أو عادل، و الواسطة إنما تحصل بين من علم عدالته و بين من علم فسقه، و هو من يشكّ في كونه عادلا أو فاسقا، و تلك الواسطة إنما هي في الذهن لا في نفس الأمر(2)، و الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود المشروط(3)، لا على العلم بوجودها، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط، و مقتضى تعليق الحكم على المتصف بوصف في نفس الأمر لزوم الفحص، ثم العمل على مقتضاه، و يؤيده التعليل المذكور في الآية، فإن الوقوع في الندم يحصل بقبول خبر من كان فاسقا في نفس الأمر و إن لم يحصل العلم به فيه، و أما خبر العدل و إن ظهر كذبه فيما بعد فلا ندم عليه(4)، و لا ذمّ فيه على عدم الفحص، لأنه عمل على مقتضى الدليل، و مقتضى طريقة العرف

ص: 38


1- الظاهر: عنه.
2- لا شبهة في أن تقدم العلة بالوصف لا مدخلية لها في ثبوت الوصف، فتدبر.
3- الصحيح: الشرط. أو الشروط.
4- الظاهر: فلا يذم عليه، و كذا في الأصل، و إن صح (فلا ندم) كما في الآية، و ما بعده قرينة عليه.

و العادة، بخلاف مجهول الحال، و من حكاية التعليل يظهر أن في صورة فرض ثبوت الواسطة أيضا لا يجوز العمل، لعدم الاطمينان بخبر مثله، فهو يوجب(1) الندم أيضا، مع أن العلم بتحقق الواسطة متعذر، لعدم إمكان العلم بانتفاء المعاصي الباطنية عادة، هذا ما في القوانين ملخصا(2)، و ما ذكره لا بأس به.

حجة القول بالعمل بخبر مجهول الحال:

إن اللّه تعالى علّق وجوب التثبت على فسق المخبر، و ليس المراد الفسق الواقعي، و إن لم نعلم به، و إلا لزم التكليف بما لا يطاق، فتعيّن أن يكون المراد الفسق المعلوم، و انتفاء التثبت عند عدم العلم بالفسق يجامع كلا من الرد و القبول، لكن المراد ليس هو الأول، و إلا لزم كون مجهول الحال أسوأ حالا من معلوم الفسق، حيث يقبل خبره بعد التثبت، فتعين الثاني، و هو القبول.

و ردّ بأن المراد بالفسق في الآية هو فسق(3) النفس الأمري لا المعلوم كما عرفت، و بعد إمكان تحصيل العلم به أو الظن، فلا يلزم تكليف بما لا يطاق.

حجة الشيخ (رحمه اللّه) و من وافقه وجوه:
اشارة

أحدها: ما أشار إليه في العدة(4) من عمل الطائفة بخبر

ص: 39


1- في الأصل: فهو قد يوجب.. إلى آخره.
2- قوانين الأصول: 459-460 بتصرف.
3- في الأصل: الفسق.
4- عدة الأصول: 61 [الطبعة الحديثة: 1 /حدود 379].

الفاسق إذا كان ثقة في روايته متحرزا فيها.

و أجاب عنه المحقق في المعارج:

أولا: بالمنع من ذلك، و المطالبة بالدليل.

و ثانيا: بأنا لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة، و لم يجز التعدي في العمل إلى غيرها(1)، و زاد في المعالم(2) تعليل الاقتصار بأن عملهم لعله كان لانضمام القرائن إليها لا بمجرد الخبر.

و ثالثا: بأن دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد، إذ الذي يظهر فسقه لا يوثق بما يظهر مما يخرجه عن الكذب، و قد وجّه الاستبعاد في القوانين(3) بأن الداعي على ترك المعصية قد يكون هو الخوف من فضيحة الخلق، و قد يكون لأجل إنكار الطبيعة لخصوص المعصية، و قد يكون من أجل الخوف من الحاكم، و قد يكون هو الخوف من اللّه تعالى، و هذا هو الذي يعتمد عليه في عدم حصول المعصية في السر و العلن، بخلاف غيره، فمن كان فاسقا بالجوارح، و لا يبالي عن معصية الخالق، فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟!.

و أقول: أما إنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول فبعيد عن

ص: 40


1- معارج الأصول: 149، و أخذه منه الأسترآبادي في الفوائد المدنية: 84.
2- معالم الأصول: 429.
3- قوانين الأصول: 462.

الإنصاف، فإن من تتبع كتب الحديث و الرجال و الفقه وجد عملهم به في غاية الوضوح، حتى أنه (رحمه اللّه) بنفسه عمل في المعتبر و الشرائع بجملة منها(1). و أما قصر ذلك على موارد عملهم لاحتمال كونه لانضمام القرائن إليها، فيردّه كلمات جمع منهم، حيث إنها ظاهرة في العمل بالخبر من حيث هو، و لو سلم فلا وجه للاقتصار على مورد عملهم، بل اللازم التعميم لكل مورد قامت القرائن و الأمارات المفيدة للوثوق بالخبر، مضافا إلى أن الظاهر أن كل من جوّز الاعتماد على خبر الفاسق المتحرز عن الكذب في الجملة و في مورد خاص، جوّزه مطلقا، فالتفصيل خرق للإجماع المركب

و أما ما ذكره ثالثا فمدفوع بملاحظة سيرة كثير من الناس من أهل الإيمان و الإسلام و الكفر من التحاشي و التحرز جدا عن الكذب، و ارتكاب كثير من المحرمات، و الاستبعاد إنما يتّجه حيث يكون الأمر على خلاف العادة، و من الظاهر أن ما ذكرناه مما جرت به العادة، و لقد أجاد الفاضل القمي (رحمه اللّه) حيث قال: إن إنكار حصول الظن منه مطلقا لا وجه له، كما ترى بالعيان ان كثيرا ممن لا يجتنب عن أكل الحرام أنه يهتم في الصلاة و ترك الشرب و الزنا و.. غيرها

ص: 41


1- و له نظائر كثيرة في كتبه (قدس سره) مثل قوله في المعتبر - كتاب الطهارة - النفاس -: 67:.. و السكوني عامي لكنه ثقة، و لا معارض لروايته هذه. و قال هناك في مسألة التيمم بالجص: 103: و هذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة، و نظيره في خبر غياث بن إبراهيم باب الماء المضاف: 20 و غيرها من الموارد.

كثيرا، و كذلك ممن هو مبتلى بأنواع الفسوق أنه لا يستخف بكتاب اللّه تعالى و سائر شعائره، و كذلك الكذب خصوصا في الرواية بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السّلام) - كما هو ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللّه) فمجرد ظهور سائر الفسوق ممن يعظم في نظره الكذب على الإمام (عليه السّلام) لا يوجب عدم حصول الظن بصدقه، و كذلك إذا كانت طبيعته مجبولة على الاجتناب عن الكذب. نعم إن كان ترك الكذب محضا من جهة أن الشارع منعه أو وعد عليه لا يحصل الظن به، مع صدور ما هو أعظم منه مما يدلّ على عدم الاعتناء بوعيده تعالى و نواهيه(1).

ثانيها: إن طريق الإطاعة موكول إلى العقل و العقلاء، حتى إن ما ورد الأمر به من طرقه إنما هو من باب الإرشاد، و نحن نرى العقلاء مطبقين على العمل بخبر الفاسق بالجوارح، المتحرز عن الكذب في أمور معاشهم و معادهم عند الوثوق به.

ثالثها: آية النبأ، بتقريب أن معرفة حال الراوي بأنه متحرز عن الكذب في الرواية تثبّت إجمالي محصل للاطمئنان بصدق الراوي، فيجوز العمل به، لأن الظاهر من الآية انه إذا حصل الاطمئنان من جهة خبر الفاسق بعد التثبت بمقدار يحصل من خبر العدل، فهو يكفي، سيما

ص: 42


1- قوانين الأصول: 462 باختلاف يسير، ثم قال: فالأقوى ما ذهب إليه الشيخ: و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبت الاجمالي أو إلى مطلق العمل بالظن عند انسداد باب العلم.

العدل الذي ثبتت عدالته بالظن، و الأدلة الظنية، فإن المراد بالعادل النفس الأمري هو ما اقتضى الدليل اطلاق العادل عليه في نفس الأمر، لا ما كان عادلا في نفس الامر، و الدليل قد يفيد القطع، و قد يفيد الظن، و بالجملة فقول الشيخ (رحمه اللّه) هو الأقوى(1)، و اللّه العالم.

السادس: الضبط:
اشارة

لما يرويه، بمعنى كونه حافظا له مستيقظا غير مغفل(2) إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابه(3)، حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك، و قد صرح باعتباره جمع كثير(4)، بل نفى الخلاف في اشتراطه جمع. و الوجه في ذلك أنه لا اعتماد و لا وثوق إلا مع الضبط، لأنه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو يبدّل بما يوجب اختلاف الحكم، و اختلاف مدلوله المقصود، و قد يسهو عن الواسطة

ص: 43


1- انظر مستدرك رقم (151) ما يلزم أن يذكره العدل كي تحصل به العدالة و مستدرك رقم (152) فوائد حول العدالة.
2- على لفظة اسم المفعول من التغفيل، لا على لفظة اسم الفاعل من الإغفال، و إن توهمه البعض، فتدبر.
3- من التبديل و التغيّر إن حدث منه. سالما من الشك و التصحيف و غيرهما.
4- كما قاربت عبارته عبارة الشهيد في الدراية: 65-66، و كذا جامع المقال: 19، و وصول الأخيار: 183، و الكفاية في علم الرواية: 62-63، و السيوطي و النووي في التقريب و التدريب: 301/1، و ادعى في أصول الحديث: 229 الإجماع عليه، و سبقه في الادعاء ابن الصلاح في المقدمة: 218 حيث قال: عليه إجماع جماهير أئمة الحديث و الفقه.

مع وجودها، و بذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح و الضعيف و.. غير ذلك. و أيضا الاعتماد على الخبر من باب بناء العقلاء، و من البيّن عدم اعتمادهم إلا على خبر الضابط. و أيضا فمفهوم آية النبأ. المقتضي لقبول خبر العدل مطلقا. مخصص بالضابط، لإشعار المنطوق به، و لإجماعهم ظاهرا عليه(1).

تنبيهات
الاول: ما المراد من الضابط؟

الأول: إن المراد بالضابط، من يغلب ذكره سهوه، لا من لا يسهو أصلا، و إلا لانحصر الأمر فيما يرويه المعصوم (عليه السّلام) من السهو، و هو باطل بالضرورة، فلا يقدح عروض السهو عليه نادرا، كما صرح به جماعة(2).

و قد فسر الضبط: بغلبة ذكره الأشياء المعلومة له على نسيانه إياها جماعة، منهم السيد عميد الدين في محكي المنية، قال: فلو كان بحيث لا يضبط الأحاديث و لا يفرق بين مزايا الألفاظ و لم يتمكن من حفظها لا تقبل روايته(3).

ص: 44


1- كما يظهر من غير واحد و نص عليه آخرون، لاحظ قوانين الأصول: 462، الكفاية للخطيب البغدادي: 101-102 و 135، فتح المغيث: 268/1 و غيرها من المصادر المارّة و الآتية.
2- كالعراقي في ألفيته و شارحها السخاوي في فتح المغيث: 279/1، و قوانين الأصول: 462 و غيرهما.
3- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الأصول - للسيد عميد الدين أبي عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس الحسيني الحلي (681-754 ه)، لا زال مخطوطا.
الثاني: هل قيد العدالة يغني عن الضبط؟

الثاني: إنه قال جمع منهم الشهيد الثاني في البداية: إن اعتبار العدالة في الحقيقة يغني عن اعتبار الضبط، لأن العدل لا يروي إلا ما ضبطه و تحققه على الوجه المعتبر، و تخصيصه بالذكر تأكيد و(1) جرى على العادة(2).

و ناقش في ذلك في محكي مشرق الشمسين(3) بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده، لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا(4)، و ما ذكره موجّه.

و توهّم أن العادل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجترئ على الرواية تحرزا من إدخال ما ليس من الدّين فيه، مدفوع بأنه إذا كثر سهوه، فربما يسهو عن أنه كثير السهو، فيروي، فالحق أن اعتبار العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط.

لا يقال: لو كان الضبط شرطا للزم أهل الرجال الاعتناء به و تحقيقه و التصريح به كما في العدالة.

لأنا نقول: ما ذكرته مدفوع بما ذكره جمع منهم الشيخ البهائي

ص: 45


1- الظاهر: أو.
2- البداية: 66 [37/2] بتصرف و زيادة.
3- مشرق الشمسين: 270 و قد حكاه عن غيره، و أجاب عنه في: 271 بقوله و قد يجاب عنه بأن العدل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجترئ على الرواية تحرزا عن إدخال ما ليس في الدين فيه.. إلى آخره.
4- قد مرّ منا و من صاحب المنتقى مناقشات في مسألة الضبط في مستدركاتنا السالفة، فراجع.

(رحمه اللّه) في محكي مشرق الشمسين بقوله: فإن قلت: فكيف يتمّ لنا الحكم بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء الرجال رجال سنده من غير نص على ضبطهم.

قلت: إنهم يريدون بقولهم: فلان ثقة أنه عدل ضابط، لأن لفظة الثقة من الوثوق، و لا وثوق بمن يتساوى سهوه [مع](1) ذكره أو يغلب سهوه على ذكره، و هذا هو السّر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة(2).

الثالث: من يطلق عليه ضابط؟

الثالث: أنه صرّح جمع بأنه يكفي في إطلاق الضابط على الراوي كثرة اهتمامه في نقل الحديث، بأن يكون بمجرد سماعه الحديث يكتبه و يحفظه و يراجعه و يزاوله، بحيث يحصل له(3) الاعتماد و إن كان كثير السهو، إذ ربما يكون الإنسان متفطنا ذكيا لا يغفل عن درك المطلب حين الاستماع، و لكن يعرضه السهو بعد ساعة أو أكثر، فمثل هذا إذا كتب و أتقن حين السماع فقد ضبط الحديث، و هو ضابط، و بمثل هذا يجاب عما يقال من أن حبيبا الخثعمي(4) ممن وثقوه في الرجال، مع أن الصدوق (رحمه اللّه) روى في الفقيه أنه

ص: 46


1- ما بين المعقوفين لا يوجد في الطبعة الأولى، و ما في المتن مطابق للأصل.
2- مشرق الشمسين: 271 - بتصرف يسير.
3- الظاهر: عليه أو به.
4- المراد به حبيب بن المعلل الخثعمي المدايني و هو الثقة، و هو غير حبيب الأحول الخثعمي الذي عدّ إماميا مجهولا، لاحظ ترجمته في تنقيح المقال: 253/1 و غيره.

سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: (إني رجل كثير السهو فما أحفظ على صلاتي... الحديث)(1) فإن كونه كثير السهو يجتمع مع توثيقهم له بأنه كان يضبط الخبر بالكتابة و الإتقان حين السماع.

و احتمل في القوانين الجواب بوجه آخر، و هو أن كثرة السهو في الصلاة لا تنافي الضبط و عدم السهو في الرواية، و بوجه ثالث و هو أن المراد كثير الشك لكثرة استعمال السهو في الشك(2).

الرابع: كيفية اعتبار الضبط في الراوي؟

الرابع: أنه يعتبر ضبط الراوي بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، فإن وجدت رواياته موافقة لها غالبا، و لو من حيث المعنى بحيث لا يخالفها، أو تكون المخالفة نادرة عرف حينئذ كونه ضابطا ثبتا، و إن وجدت(3) كثيرة المخالفة لروايات

ص: 47


1- بعد جهد مجد في من لا يحضره الفقيه لم أجد الرواية، و لا أحسبها فيه، و قد وجدتها في تهذيب الأحكام: 348/2 حديث 1444، و هي هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى. و قد أخذها المصنف (رحمه اللّه) من الميرزا القمي في القوانين: 463. و حكاه عن الفقيه.
2- القوانين: 463.
3- مراده و إن وجدناه بعد اعتبار رواياته برواياتهم كثير المخالفة لهم، كذا في البداية ص 70، و صرح به غير واحد كالسيوطي في تدريبه ج 304/1 تبعا للنووي في تقريبه، و أصول الحديث عنه في: 232، و في نهاية الدراية: 135: ثم إن الضبط يعرف بموافقة الثقات المتقنين غالبا و لا تضرّ مخالفته النادرة.

المعروفين عرف اختلال ضبطه، أو اختلال حاله في الضبط، و لم يحتجّ بحديثه(1).

ثم إن ضبط الراوي إن ثبت بالاعتبار المذكور أو بالبينة العادلة، فلا إشكال. و كذا إن حصل الاطمينان من شهادة ثقة ماهر.

و إن جهل الحال، قيل: يلزم التوقف، و قيل: يبنى حينئذ على ما هو الأغلب من حال الرواة بل مطلق الناس من الضبط، و عدم غلبة السهو، و هذا القول أظهر لحجية الظن في الرجال، و الغلبة تفيده وجدانا، و قد تؤيد الغلبة بأصالة بقاء التذكّر و العلم بالمعنى المنافي للنسيان لا بمعنى التذكّر الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا. و أصالة عدم كثرة السهو المنافية للقبول، فتأمل.

الخامس: الاكثار من الرواية لا يدل على عدم الضبط

الخامس: إن الأظهر أن الإكثار من الرواية لا تدلّ على عدم ضبط الراوي، كما صرح به جماعة، منهم العلامة في النهاية(2).

السادس: رواية الاصول لا تحتاج الى الضبط

السادس: إنه قال في البداية(3) أن اشتراط الضبط إنما يفتقر إليه فيمن يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرّجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات، و أما رواية الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.

السابع: تفرد الضابط الثقة، حجة و إن لم يكن له موافق

السابع: إذا أحرز ضبط الراوي و وثاقته أخذ بخبره، و لو لم

ص: 48


1- صرح بذلك غير واحد من علماء الدراية منهم ابن الصلاح في مقدمته: 220.
2- نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي: - خطي -.
3- بداية الدراية: 70.

يكن له موافق فيما يرويه، و لم يعضده ظاهر مقطوع من كتاب أو سنّة متواترة و لا عمل بعض الصحابة به(1)، و لم يكن منتشرا و مشهورا بينهم، وفاقا لجماعة منهم العلامة و ابن أخته العميد(2)، بل قيل:

إن عليه المعظم، بل استظهر بعضهم اتفاق الأصحاب عليه، و خالف في ذلك أبو علي الجبائي فاعتبر تعدد الرواية، فلا تقبل عنده رواية الواحد إلا إذا اعتضد بظاهر مقطوع، أو عمل بها بعض الصحابة، أو كانت منتشرة بينهم. و احتجوا عليه بقبول أمير المؤمنين (عليه السّلام) و سائر الصحابة لخبر الواحد المجرد عن الأمور المذكورة، مضافا إلى مفهوم آية النبأ، و إلى بناء العقلاء و.. غير ذلك(3).

ثم إنه لا يخفى عليك أن جمعا من الفقهاء (رضي اللّه عنهم) قد تداولوا ردّ بعض الأخبار بعدم عمل الأصحاب به، و قد قرّرنا في محله أن شرطية عمل الأصحاب بالخبر في حجيته مما لا دليل عليه، و إنما الثابت مانعية إعراضهم عن الخبر عن حجيته. و تظهر الثمرة فيما إذا كان عدم العمل ثابتا، و الإعراض مشكوكا، فإنه على الشرطية يسقط عن الحجية، و على المانعية يدفع المانع بالأصل، فاحفظ ذلك و اغتنم، فقد اشتبه في ذلك أقوام.

ص: 49


1- لا توجد: به في الطبعة الأولى.
2- في الطبعة الأولى: و سبطه العميد. و هو غلط، لأن العلامة خاله، و كتب شرحه في حياة خاله، كما يظهر من دعائه له بطول البقاء. انظر: الذريعة: 207/23 برقم (8653).
3- لاحظ مستدرك رقم (153) فوائد حول الضبط.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى المتكفلة لشروط الخبر.

تذييل: فيه امران
اشارة

و قد بقي هنا أمران ينبغي تذييل هذه الجهة بهما:

الاول: لا يلزم غير ما ذكر من الشروط كالذكورية و الحرية و غيرهما
اشارة

الأول: أنه لا يشترط في الخبر غير ما ذكر من الشروط، و قد وقع التنصيص في كلماتهم على عدم اشتراط أمور للأصل، و وجود المقتضي و عدم المانع.

أحدها: الذكورة، فتقبل رواية الأنثى و الخنثى إذا جمعت الشروط المذكورة(1)، حرة كانت أو مملوكة، كما صرح بذلك كله الفاضلان و.. غيرهما، بل نفى العلامة في النهاية الخلاف فيه(2)و ادّعى في البداية إطباق السلف و الخلف على الرواية عن المرأة(3).

و الأصل في ذلك ما مرّ من الأصل، و عدم المانع. مضافا إلى أن شهادتها تقبل، فروايتها أولى بالقبول(4).

ثانيها: الحرية، فتقبل رواية المملوك مطلقا و لو كان قنّا، إذا جمع سائر الشرائط، كما صرح به الفاضلان و.. غيرهما، بل نفى في نهاية الأصول الخلاف فيه(5)، لنحو ما ذكر في سابقه(6).

ص: 50


1- في الطبعة الأولى: المزبورة بدلا من المذكورة، و المعنى واحد.
2- النهاية في الأصول للعلامة الحلي (قدس سره) - خطي -.
3- بداية الدراية: 66 [البقال: 38/2]، تدريب الراوي: 321/1.
4- خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة قال: و استثنى أخبار عائشة و أم سلمة.
5- نهاية الأصول - خطي -، و قال في الكفاية: 160 (.. الإجماع على أن خبر العبد العدل مقبول).
6- و استدل في البداية بالأولوية في قبول شهادته في الجملة فالرواية أولى، و فيه ما لا يخفى، و لعله أخذه من الخطيب في كفايته ص 157.

ثالثها: البصر، فتقبل رواية الأعمى إذا جمع الشرائط، كما صرح بذلك جمع، بل نفى الخلاف فيه في النهاية، و ظاهر البداية اتفاق السلف و الخلف عليه(1)، و عن شرح المختصر نقل اتفاق الصحابة عليه، للأصل و.. غيره مما مرّ. نعم يخالفه نقل بعضهم عن غير واحد من علماء العامة ردّ رواية الأعمى، و إن كان هو كما ترى.

رابعها: عدم القرابة، فيجوز رواية الولد عن والده و بالعكس، لاتفاق الصحابة عليه - كما قيل - للأصل، و.. غيره، و كذا الحال في عدم العداوة و عدم الصداقة بين الراوي و المروي له، فإنه لا يعتبر شيء من ذلك.

خامسها: القدرة على الكتابة، فتقبل رواية الأمّي إذا جمع الشرائط بلا خلاف و لا إشكال، للأصل و.. غيره.

سادسها: العلم بالفقه و العربية، فإنه لا يشترط ذلك(2)، كما صرح بذلك جماعة للأصل و.. غيره مما مرّ، مضافا إلى أن الغرض من الخبر الرواية لا الدراية، و هي تتحقق بدونهما، و لعموم قوله

ص: 51


1- البداية 67 [البقال: 40/2] و قد قال: (و قد وجد ذلك في السلف و الخلف) و هو غير الاتفاق المدعى هنا.
2- جلّ هذه الشروط خلافا لأبي حنيفة، و خصّه البعض بما لو خالف القياس و غيره، و فصّل الكلام فيه السخاوي في شرحه: 271/1، و أجمل غيره.

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (نضّر(1) اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها و أداها كما سمعها، فربّ حامل(2) فقه ليس بفقيه)(3).

نعم في البداية أنه ينبغي مؤكدا معرفته بالعربية حذرا من اللحن

ص: 52


1- بالنون و الضاد المعجمة المشددة و الراء المهملة بمعنى: حسّنه بالسرور و البهجة. منه (قدس سره). انظر: الصحاح: 830/2، المصباح المنير: 839/2، القاموس المحيط: 144/2، لسان العرب 212/5، تاج العروس 573/3.. و غيرها. و في بداية الشهيد: 66: [البقال: 39/2]: نصر اللّه - بالنون و الصاد المعجمة - و سنفصل الكلام في الحديث في ما بعد.
2- في البداية: فرب سامع فقه.. و ما ذكرناه أشهر.
3- جاءت الرواية عن طريق الخاصة و العامة، ففي الكافي الشريف: 453/1 هكذا:.. فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.. و بهذا المضمون و اختلاف يسير روايات، لاحظ وسائل الشيعة: 63/18 و 64 و 17/19 حديث 6، و هو جزء مما خطب به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في مسجد الخيف. أما عند العامة فانظر: سنن أبي داود: 289/2، جامع الترمذي: 34/5 و بهذا المضمون عن عبد اللّه بن مسعود كما في مسند أحمد: 96/6 حديث 4157. و في معرفة علوم الحديث: 27 عدّه من الحديث المشهور المستفيض.. و فصل في إسناده في فتح المغيث: 272/1 و بلفظ: رحم اللّه امرأ سمع مقالتي فأداها.. كما في جامع بيان العلم: 39/1 نقلا عن علوم الحديث: 304، و تعرّض في قواعد التحديث: 48، لطرق هذا الحديث بغير ما ذكرناه، و انظر معرفة علوم الحديث: 260، و قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 92 عن هذا الحديث انه: من الحديث المشهور الذي يخرّج في الصحيح.

و التصحيف(1) و قد روى عنهم (عليهم السّلام) أنهم قالوا: (أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء)(2) و هو يشمل إعراب القلم و اللسان، و قال بعض العلماء: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، و عن آخر(3): أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن يلحن، فمهما روى عنه حديثا و قد لحن فيه فقد كذب عليه. ثم قال: و المعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن و التحريف(4).

سابعها: معروفية النسب، فلو لم يعرف نسبه، و حصلت الشرائط قبلت روايته، للأصل و.. نحوه مما مرّ، و لو كان جامعا للشرائط لكنه ولد الزنا، فعلى القول بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره، و أما على القول بكفره فلا يقبل خبره لفقد الشرط، و هو الإسلام(5).

ص: 53


1- البداية: 66 [البقال: 39/2] و كذا في جامع المقال: 20 و غيرهما.
2- كما في الكافي: 52/1، و وسائل الشيعة: 58/18، و في المصدرين: حديثنا بدلا من: كلامنا.
3- و هو الأصمعي، كما حكاه الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 121، و غيره عنه.
4- كذا قاله الشهيد في درايته: 66 [البقال: 39/2-40] و قال في جامع المقال: 20: بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لمكان الأمر.
5- و قد أضاف في البداية: 67 [البقال: 40/2] العدد فقال: و لا العدد بناء على اعتبار خبر الواحد، و على عدم اعتباره لا يعتبر في المقبول منه عدد خاص، بل ما يحصل به العلم. ثم قال: فالعدد غير معتبر في الجملة مطلقا. و عليه، فهو شرط مبنائي معتبر في الجملة لا مطلقا، فتدبر. انظر مستدرك رقم (154) الشروط التي قيل باعتبارها غير ما ذكره المصنّف رحمه اللّه. أقول: لا ريب أن في زماننا هذا لا تعتبر كثير من هذه الشروط الفرعية، و سقوط كثير من هذه الفروع العلمية ما مرّ منها أو سيأتي خروجا موضوعيا بانتفاء موضوعها أو سقوطا حكميا أو لتعذر الوفاء بها، و قد جارينا في بعضها ما ذكره العامة و ما بنوه و تبنوه، و نحن بحمد اللّه في غنى عن جملة منها، و قد آل السماع في يومنا هذا إلى مجرد إبقاء سلسلة السند لتبقى هذه الكرامة و الخصيصة التي خصت بها هذه الأمة المرحومة شرفا لنبينا (صلوات اللّه و سلامه عليه و آله) و كرامة من اللّه علينا، و سنرجع لهذا الموضوع في فصل أقسام تحمّل الحديث.
فرع: لو كان للراوي اسمان،

و هو بأحدهما أشهر، جازت الرواية عنه، و لو كان مترددا بينهما و هو بأحدهما مجروح، و بالآخر معدل ففي القبول تردد.

فائدة: لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة

كما زعمه بعض القاصرين(1)، بل المدار على جمع الخبر للشرائط أينما وجد، و ليس من شرائط حجيته وجوده في هذه الأربعة، كيف و قصر

ص: 54


1- ذهب إلى هذا جمع من المحدثين و طائفة من الأخباريين بل جملة منهم و ادعوا قطيعة صدور هذه الأحاديث، و قد فصّلنا الكلام في مستدركاتنا السابقة، و هو باطل بالوجدان، حيث كيف يقطع بصدور حديث رواه واحد عن واحد مع ما هناك من رواة عرفوا بالكذب أو الوضع، و ما ذكروه من قرائن في المقام دالة على صدورها من المعصومين (عليهم السّلام) لا يرجع شيء منها إلى محصّل كما فصلناه، و قد أجمل القول فيها في معجم رجال الحديث: 36/1 و غيره.

الحجية على ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار، مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشتهار، و لا يقصر عنها بكثير في الظهور و الانتشار، كالعيون، و الخصال، و الإكمال من مصنفات الصدوق (رحمه اللّه) و.. غيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة و علماء الطائفة، و وجوه الفرقة المحقة، لم يزالوا في جميع الأعصار و الأمصار يستندون إليها و يفرعون عليها فيما تضمنته من الأخبار و الآثار المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم صلوات اللّه الملك الجبار) و لم يسمع من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة، و لا إنكار الحديث لكونه من غيرها، و إقبال الفقهاء على تلك الأربعة، و انكبابهم عليها، ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم، بل لما في الأربعة - مع جودة الترتيب، و حسن التهذيب و كون مؤلفيها رؤساء الشيعة، و شيوخ الطائفة - أجمع كتب الحديث و أشملها لما يناسب أنظار الفقهاء من أحاديث الفروع، و ما عدا الكافي منها مقصور على روايات الأحكام، موضوع لخصوص ما يتعلق بالحلال و الحرام، و سائر كتب الحديث و إن اشتملت على كثير من الأخبار المتعلقة بهذا الغرض، إلا أن وضعها لغيره اقتضى تفرق ذلك فيها، و شتاته في أبوابها و فصولها، على وجه يصعب الوصول إليه، و يعسر الإحاطة به، فلذلك قلّت رغبة من يطلب الفقه فيها، و انصرفت عمدة همتهم إلى تلك الأربعة، لا لقصر الحجية عليها لعموم أدلة حجية الخبر إذا جمع الشرائط. نعم، يعتبر كونه موجودا في كتب معتبرة معلومة النسبة إلى مؤلفيها، مأمونة من الدسّ و التغيير و التبديل، مصححة على

ص: 55

صاحبها، معتنى بها بين العلماء و شيوخ الطائفة، لا مرغوبة عنها و ساقطة من أعينهم، فإن ذلك من أعظم الوهن فيها.

ثم كما لا يعتبر وجوده في أحد الكتب الأربعة، فكذا لا يكفي في حجيته وجوده في أحدها ما لم يشتمل على شرائط القبول.

و ما زعمه بعضهم من كون أخبارها كلا مقطوعة الصدور، استنادا إلى شهادات سطرها في مقدمات الحدائق لا وجه له، كما أوضحناه في محله(1). نعم، لا بأس بجعل وجود الخبر في الكتب الأربعة بمقتضى تلك الشهادات من المرجحات عند التعارض بينه و بين ما ليس فيها(2).

الثاني: شرائط الراوي معتبرة حين الاداء لا حال التحمل

الأمر الثاني

إنه قد صرح جماعة بأن المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء، لا حال التحمل، فلو كان حال الأداء جامعا للشرائط مع فقده للشرائط كلا أو بعضا حال التحمل قبلت روايته، فتقبل رواية البالغ إذا تحمل في حال الصبا، و قد ادعى في محكي نهاية الأحكام إجماع السلف و الخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث، و قبولهم بعد البلوغ لما تحملوه في حال الصبا(3)، و كذا من تاب و رجع عما كان عليه من مخالفة في دين

ص: 56


1- و قد مرّ كلام صاحب الحدائق و غيره بنصه في مستدركاتنا السابقة، فراجع.
2- انظر مستدرك رقم (155) فوائد الباب و تذييل الفصل.
3- نهاية الوصول إلى علم الأصول، للعلامة الحلي (طاب ثراه) - خطي -: لم يطبع. قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 223/1 قاعدة (67) ما نصه: كل شرط في الراوي و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل، إلا في الطلاق قطعا، و في البراءة من ضمان الجريرة - على قول -. و لا نعتبر روايته قبل البلوغ و إن صح تحمله. و من العامة - كما في فتح المغيث للسخاوي: 271/1 نسبه إلى البعض - من اعتبرها، و فرّعوا عليه جواز تدبيره و وصيته و أمانه كافرا و إسلامه مميزا. و قال ابن الأثير في جامع الأصول: 34/1: أما إذا كان طفلا عند التحمل مميزا بالغا عند الرواية فتقبل.

أو فسق أو.. نحو ذلك، تقبل روايته حال استقامته، و قد جعلوا من هذا الباب قبول الصحابة رواية ابن عباس و.. غيره ممن تحمل الرواية قبل البلوغ، فإن ثبت ذلك، و إلا لكان لمانع منع قبولهم إلا لما تحمله بعد البلوغ، و جعل بعض الأصحاب ردّ الصدوق رواية محمد بن عيسى، عن يونس من باب كون تحمله في حال الصبا(1)، ورد بأن الوجه ليس ذلك، لأن الصدوق (رحمه اللّه) أيضا لا يعتبر الشروط حال التحمل بل حال الأداء خاصة، و جعل الشيخ (رحمه اللّه) من أمثلة المقام رواية أبي الخطاب و.. غيره قال (رحمه اللّه) في العدة: فأما ما يرويه الغلاة و المتهمون و المضعفون و.. غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة، و حال غلو، عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه حال خطئهم(2)، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب

ص: 57


1- هناك تحقيق شيق لسيدنا الخوئي (دام ظله) في معجم رجال الحديث 113/17 من اختلاف النسخ و غير ذلك، فلاحظ.
2- تخليطهم: في نسختنا، و في المتن: خطأهم.

محمد بن أبي زينب في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي(1) و ابن أبي العزاقر(2)..

و غير هؤلاء. و أما ما يروونه في حال تخليطهم، فلا يجوز العمل به على كل حال(3).

و نوقش في جعله رواية أبي الخطاب من هذا الباب بأن خطأ مثله لم يكن بعنوان السهو و الغفلة، بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمد الكذب، و أنه لم يكن في المدة التي لم يظهر منه الكفر بريئا من غاية الشقاوة، بل كان قلبه على ما كان، و لكن جعل إخفاء المعصية و إظهار الطاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة، و إضلال الجماعة، فكيف يمكن الاعتماد على روايته و رواية أمثاله كعثمان بن عيسى، و علي بن أبي حمزة البطائني، و في وقت من الأوقات؟!

و أقول: ليس هنا محل التعرض لأحوال آحاد الرجال حتى نسوق الكلام في ذلك و الغرض التمثيل(4).

ص: 58


1- العبرتاء: قرية بناحية إسكاف بني جنيد. منه (قدس سره). و هي بالعين المهملة المفتوحة و الباء الموحدة كذلك و الراء المهملة الساكنة و التاء المثناة من فوق و الألف و الهمزة و الياء نسبة إلى عبرتاء قرية كبيرة من نواحي النهروان ببغداد، كما قاله في مراصد الاطلاع: 915/2 و معجم البلدان: 8/4-77، و نقل عن التاج و الإيضاح و غيرها في تنقيح المقال: 99/1 و له قول آخر في المسألة، فلاحظ.
2- في الطبعة الأولى: عزافر، و الصحيح: عذافر، و في التنقيح باب الكنى: 3 / 41 ما أثبته هنا.
3- عدة الأصول: 381/1-382.
4- و إن شئت التفصيل في ترجمتهم فراجع الموسوعة الرجالية تنقيح المقال: 99/1 - 101 حول أحمد بن هلال العبرتائي، و عن محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن العزاقر: 156/3-157، و عثمان بن عيسى الرواسي: 249/2-247، و علي بن أبي حمزة البطائني: 260/2-262.

و كيف كان فإذا ورد خبر من أخبار من له حالة استقامة، و حالة قصور، فإن علم تاريخ الرواية فلا شبهة في العمل بها إن كانت في حال الاستقامة و تركها إن كانت في حال القصور، و إن جهل التاريخ لزم الرجوع إلى القرائن الخارجية و الاجتهاد فيها، و قد جعل الفاضل القمي (رحمه اللّه)(1) و غيره من القرائن عمل جمهور الأصحاب بها، و هو كذلك حيثما يفيد الاطمينان العادي، فإن المعيار عليه، فلا بد من الفحص و البحث و التدبر حتى يحصل الاطمينان فيعمل به، أو لا يحصل فيترك، و قد جعل غير واحد من باب الوثوق على الرواية لأجل صدور الرواية حال الاستقامة، أو لأجل القرائن الخارجية ما يرويه الأصحاب عن الحسين بن بشار الواقفي و علي بن أسباط الفطحي، و.. غيرهما ممن كانوا من غير الإمامية ثم تابوا و رجعوا، و اعتمد الأصحاب على رواياتهم، و كذا ما يرويه الثقات عن علي بن رياح، و علي بن أبي حمزة، و إسحاق بن جرير من الواقفية الذين كانوا على الحق ثم توقفوا. فإن قبول الثقات رواياتهم إما للعلم بصدورها في حال الاستقامة أو للقرائن الخارجية، ضرورة أن المعهود من أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) كمال الاجتناب عن الواقفية و.. أمثالهم

ص: 59


1- انظر: قوانين الأصول: 463، و سبقه الشيخ في العدة، و قد عقد فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها 367/1-388 و قد استوفيناها في مستدركاتنا السالفة.

من فرق الشيعة، و كانت معاندتهم معهم، و تبرّيهم عنهم، أزيد منها من العامة، سيما مع الواقفية، حتى إنهم كانوا يسمونهم الممطورة - أي الكلاب التي أصابها المطر - و كانوا يتنزهون عن صحبتهم و المكالمة معهم، و كان أئمتهم (عليهم السّلام) يأمرونهم باللعن عليهم، التبري منهم(1)، فرواية ثقاتهم و أجلائهم عنهم قرينة على أن الرواية كانت حال الاستقامة، أو أن الرواية عن أصلهم المعتمد المؤلف قبل فساد العقيدة، أو المأخوذ عن المشايخ المعتمدين من اصحابنا، ككتب علي بن الحسن الطاطري الذي هو من وجوه الواقفية، فإن الشيخ (رحمه اللّه) ذكر في الفهرست أنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم(2)، و قد استظهر المحقق البهائي (رحمه اللّه) في محكي مشرق الشمسين كون قبول المحقق (رحمه اللّه) رواية علي بن حمزة المذكور - مع شدة تعصبه في مذهبه الفاسد - مبنيا على كونها مأخوذة من أصله، فإنه من أصحاب الأصول(3)، و كذا قول العلامة (رحمه اللّه) بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق (عليه السّلام) فإنه ثقة من أصحاب الأصول أيضا(4)، و تأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف، لأنه وقع في زمن الصادق (عليه السّلام)، فقد بلغنا

ص: 60


1- راجع بحث الواقفة في هذا الكتاب.
2- فهرست الشيخ: 118.
3- مشرق الشمسين: 274، و قد أخذه المصنف من صاحب القوانين: 464.
4- خلاصة العلامة: القسم الثاني - الباب الثالث: 200، و قال: الأقوى عندي التوقف من رواية ينفرد بها، و لم يذكر أنه من أصحاب الأصول، فراجع.

عن مشايخنا (قدس اللّه تعالى أسرارهم) أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة (عليهم السّلام) حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أوكله بتمادي الأيام و توالي الشهور و الأعوام، كما صرح بذلك كله جمع منهم المحقق القمي (رحمه اللّه) في القوانين(1)، فيلزم بذل الجهد و الجدّ في تمييز من يقبل خبره عمن لا يقبل، وفقنا اللّه تعالى و إياك للعلم و العمل.

***

ص: 61


1- قوانين الأصول: 464. انظر: بحث له أصل، و مبدأ الأصول، و أنها ليست مختصة بزمن الصادق أو الصادقين (عليهما السّلام)، و يعلم منه وجه التأمل في الكلام.

ص: 62

الجهة الثانية كيفية ثبوت عدالة الراوي

اشارة

أنه تثبت عدالة الراوي(1) بشيء من أمور:

أحدها: الملازمة و الصحبة المؤكدة، و المعاشرة التامة المطلعة على سريرته و باطن أمره، بحيث يحصل العلم أو الاطمئنان العادي بعدالته. لكن لا يخفى عليك اختصاص هذا الطريق بالراوي المعاصر، و اشتراك بقية الطرق بينه و بين الراوي السابق على زماننا.

ثانيها: الاستفاضة و الشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث و.. غيرهم، و شاع الثناء عليه بها، كفى في عدالته(2) و لا يحتاج مع ذلك إلى معدّل ينص عليها، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّه) و..

ص: 63


1- إن طرق ثبوت الجرح كثبوت العدالة بلا فرق، و تذكر في علم الدراية معا غالبا.
2- و من علماء العامة - و أحسبه ابن عبد البر - توسع بالقول: إن كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يستبين جرحه، كما وجدته بعد ذلك في التدريب: 302/1، و هو كلام لم يرتضه القوم منهم، و ناقشه السيوطي مفصلا هناك، فلاحظ.

ما بعده إلى زماننا هذا، فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، و لا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة، و إنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على هؤلاء، و هم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا(1).

ثالثها: شهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة الموجبة للاطمئنان بعدالته ككونه مرجع العلماء و الفقهاء، و كونه ممن يكثر عنه الرواية من لا يروي إلا عن عدل و.. نحو ذلك من القرائن، فإنه إذا حصل الاطمئنان و العلم العادي منها بوثاقة الرجل كفى في قبول خبره، لبناء العقلاء على ذلك.

رابعها: تنصيص عدلين على عدالته، بأن يقولا: هو ثقة أو عدل أو مقبول الرواية إن كانا ممن يرى العدالة شرطا أو.. نحو ذلك، و كفاية ذلك مما لا خلاف فيه و لا شبهة، لما قررناه في محله من حجية البينة في غير المرافعات أيضا مطلقا(2).

ص: 64


1- كذا بألفاظ متقاربة في دراية الشهيد: 69، و حكاه في الفوائد الطوسية: 9، و سيأتي للبحث صلة في ألفاظ التعديل: شيخ الإجازة أو الطائفة و غيرهما.
2- نص عليه و على الاستفاضة كل علماء العامة، انظر مقدمة ابن الصلاح 218 و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني، و التقريب للنووي و التدريب للسيوطي: 308/1 و غيرهم. و قد حكى الباقلاني اشتراط اثنين في الرواية و التزكية عن أكثر فقهاء أهل المدينة و غيرهم، كما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 277/1 و عدّ منهم جمعا. و في الكفاية: 161: و الذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية الواحد أجزأ.. و استدل على ذلك بوجوه منها: إن ما يثبت به الحكم يجب أن يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم، و كذلك يجب أن يكون ما يثبت عدالة المحدث أنقص مما يثبت الحكم بخبره، و الحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب أن تثبت تزكيته بقول الواحد، و فيه ما لا يخفى. و قد ذكر القاسمي في الجرح و التعديل: 5 عن السيوطي في الاقتراح ما نصه: تعرف ثقة الراوي بالتنصيص عليه من رواية، أو ذكره في تاريخ الثقات أو تخريج أحد الشيخين له في الصحيح و إن تكلم في بعض من خرج له فلا يلتفت إليه، أو تخريج من اشترط الصحة له أو من خرج له فلا يلتفت إليه. و نظير قول المصنف (طاب ثراه) قول الجزائري (رحمه اللّه) في حاوي الأقوال: 5 - خطية من مكتبة ملك في طهران - قال: لا نعلم خلافا بين العلماء في الاكتفاء بشهادة العدلين في تزكية الراوي و الشاهد، و عدم الاكتفاء بالواحد في الشاهد، و هل يكفي ذلك في الراوي؟ فقيل: نعم فهو مختار جماعة من متأخري علمائنا، و اختاره العلامة، و قيل لا كالشهادة، و اختاره المحقق ابن سعيد و تبعه بعض مشايخنا المعاصرين.
و في كفاية تزكية العدل الواحد له في قبول روايته قولان:
اشارة

و في كفاية تزكية العدل الواحد له في قبول روايته(1) قولان:

أحدهما: الكفاية، و هو خيرة جمع كثير منهم العلامة (رحمه اللّه) في التهذيب(2)، بل قيل إن عليه الأكثر، و في البداية: إنه قول

ص: 65


1- لم نجد من استوفى البحث في هذه المسألة كالشيخ حسن نجل الشهيد الثاني في منتقى الجمان الفائدة الثانية من مقدمته: 14/1-21 فراجع.
2- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 79، و في نهاية الدراية: 130، قال في صفحة 82:.. ثم ألحق أن الجرح و التعديل يثبتان بواحد، و قيل: لا بد من اثنين. و سبقه في الرواشح السماوية - الراشحة الحادية و الثلاثون -: 100 و قال: و عليه أكثر العلماء في الأصول من العامة و الخاصة. و قال في المنتقى: 14/1: و المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. و هو مختار صاحب وسائل الشيعة 115/20 و غيرهم. قلنا: لا فرق بين التعديل و الجرح، و الكلام هنا في الرواية دون الشهادة و إن أطلق القوم و ذهب إليه البعض مما أحدث قولا ثالثا في المقام و هو: الاكتفاء في تعديل المحدث المزكى بواحد، و عدم الكفاية في تعديل الشاهد في الحقوق إلا باثنين.

مشهور لنا و لمخالفينا(1).

ثانيهما: عدم الكفاية و تعين الاثنين و هو خيرة آخرين منهم [المحقق(2)

ص: 66


1- البداية: 69 [البقال: 49/2]، و حكاه في الفوائد الطوسية: 9، بل حكى عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف، و حسّنه السيد الصدر في نهاية الدراية: 130، و اختاره المصنف كما سيأتي في الشبهات، و عدّه الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 184 من الصحيح. و هو مذهب جلّ العامة كما نصّ عليه ابن الصلاح في المقدمة: 223 و قال: و هو الصحيح الذي اختاره الخطيب و غيره أيضا. و حكى في محاسن الاصطلاح للبلقيني: 223 - ذيل المقدمة - عن أبي حنيفة و أبي يوسف في الشهادة أيضا الاكتفاء لمعدّل أو مجرّح واحد. ثم قال: و هو اختيار أبي الطيب.
2- المراد به: أبو القاسم بن سعيد الحلي، كما نص عليه في منتقى الجمان: 14/1 و قال هناك: الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، و هو قول جماعة من الأصوليين، و مختار المحقق أبو القاسم بن سعيد، و حكاه في نهاية الدراية: 130 و غيره.

و تابعوه و منهم](1) سيد المدارك(2).

حجية القول الأول أمور:
اشارة

الأول: أصالة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل عليه، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: ما أشار إليه في البداية(3) و اشتهر الاستدلال به بين المتأخرين من أن العدالة شرط في الرواية، و شرط الشيء فرعه، و الاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الأصل(4)، و قد اكتفى في الأصل و هي الرواية بواحد، فيكفي الواحد في الفرع أيضا - أعني العدالة - و إلا زاد الاحتياط في الفرع على الأصل(5).

ص: 67


1- ما بين المعقوفتين لا يوجد في الطبعة الثانية للكتاب، لاحظ معارج الأصول: 150 و قد تبع المحقق جمع كالشيخ حسن صاحب منتقى الجمان: 14/1.
2- و يظهر من ابن حجر - كما حكاه في شرح التقريب: 309/1 - قول ثالث في المسألة غريب، حيث قال: و لو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحكم، و إن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، و يتبين أيضا أنه لا يشترط العدد. لأن أصل النقل لا يشترط فيه، فكذا ما تفرع منه. و لا ثمرة في هذا التفصيل صغرا و كبرا، فتدبر.
3- صفحة: 69 من بداية الشهيد [البقال: 31/2]، و قاله أبو علي في رجاله الجهة الثالثة: 15.
4- أو قلّ: فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا لا يعتبر في الفرع انظر: الرواشح السماوية: الراشحة الحادية و الثلاثون - 104/100، تعرض للمسألة و أدلتها.
5- أقول: هذه المسألة من متفرعات ما نوزع فيه في الفقه من الاكتفاء بخبر الثقة في الموضوعات. فإن قلنا إن توثيق الرجالي للراوي إخبار بذلك فيكفي فيه الواحد، و إن قلنا إنه شهادة لزم التعدد، فتكون العدالة كسائر الأمور التي يتوقف ثبوتها على البيّنة.
و أجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أنه يشبه القياس، و توهم أنه من القياس، بالطريق الأولى ممنوع، لعدم القطع بالأولوية، بل يمكن دعوى كونه من القياس مع الفارق الذي لا يقول به حتى أهل القياس، و ذلك لأن ثبوت الحكم في الأصل أقوى منه في الفرع، لأن الأصل - و هو الرواية - معلوم أنه ليس بشهادة، فلا يعتبر فيه التعدد جزما، بخلاف الفرع لاحتمال كونه شهادة كما ادّعاه بعضهم، و إن كان فيه ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثانيها: منع لزوم زيادة الفرع على الأصل بناء على اعتبار التعدد، و ذلك لأن الأصل مشروط بثلاثة: الراوي، و مزكّييه، و الفرع باثنين و هما: المزكّيان، فالفرع لم يزد على الأصل.

و ردّ بأن المزية للفرع على الأصل بناء على اعتبار التعدد غير قابلة للانكار، ضرورة أنك تقبل رواية عدل واحد زكاه عدلان، و لا تقبل تزكية عدل واحد زكاه عدلان.

ثالثها: منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى، إذ لا دليل عليه من عقل و لا نقل، و الاستدلال عليه بأن المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده و اعتباره زائدا على المشروط كما هو شأن المقدمات، و إنكاره مكابرة، مردود بأن ذلك لو سلم فإنما هو من

ص: 68

جهة التبعية لا من حيث هو، أ لا ترى أن الإيمان شرط لصحة الصلاة، مع أن وجوده و اعتباره زائدا على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه، و الاكتفاء بالظن في المشروط، و كونه من أصول الدين، و هي من فروعه، مع أن فرض التعدد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعية، فإن بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد، بل مرأة واحدة كربع ميراث المستهل، و ربع الوصية، مع أن تزكية الشاهد لا بد فيه من عدلين كما نبّه على ذلك في القوانين، ثم قال:

و أما ما مثّل به من ثبوت وجوب الحد بالقذف بخبر الواحد، و هو مشروط بثبوت القذف و بلوغ القاذف و كل منهما يتوقف ثبوته على الشاهدين، ففيه نظر، فإنه إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم فهو فرع الشهادة لا أصلها، و إن أريد منه الرواية الدالّة على أصل المسألة فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين، بل المشروط به هو إجراؤه في المادة المخصوصة.

و ما قيل في دفعه: من أن هذه شهادة، و ثبوت التعدد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها، و بعبارة أخرى إن هذا مخرّج بالدليل.

ففيه: إن عدم زيادة الفرع على الأصل إن سلّم فهي قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص(1). و ما ذكره في محله(2).

ص: 69


1- قوانين الأصول: 472 بنصه.
2- و أيضا إن الشرط هو العدالة و المشروط هو قبول الرواية، و التقريب معهما لا يتم، فإذا كان المزكي عدلا لا يجب التثبت عند خبره، و يكتفي به، كذا قيل. و الذي يكفي فيه الواحد نفس الرواية، و العدالة ليست شرطا لها. و التزكية طريق من طرق المعرفة بالعدالة، و الطريق إلى معرفة الشرط لا يسمى شرطا.

الثالث: إن حجية خبر الواحد إنما هي من باب الاطمئنان العقلائي كما هو المختار، و لا شبهة في كفاية تزكية الواحد إذا أفاد الاطمئنان، بل لا معنى لاشتراط العدالة عليه إلا باعتبار أعلام طرق الاطمئنان و التنبيه عليها، و التنبيه على أن خبر الفاسق لا يفيد الاطمئنان.

و ربما جعل المحقق القمي في القوانين(1) مقتضى القاعدة كفاية الواحد في التزكية بناء على اعتبار خبر الواحد من حيث أنه خبر، أو اعتباره من باب أنه خبر مصطلح مروي عن المعصوم (عليه السّلام) أيضا، و بعض ما ذكره لا يخلو من نظر، فراجع و تدبر(2).

الرابع: آية النبأ، بتقريب أن النبأ يصدق على التزكية من جهة الأخبار عن موافقة المعتقد، فيلزم قبول الواحد فيها.

و فيه: إن غاية ما يفيده مفهوم الآية هو جواز العمل بنبإ غير الفاسق في الجملة، و إن كان من جهة كونه أحد شطري البينة، و ذلك

ص: 70


1- قوانين الأصول: 472.
2- و يمكن بيان هذا الوجه من باب الأولوية القطعية بأن يقال: إن عموم ما دل على حجية الخبر الواحد عام، و لو قبلناه في رواية الأحكام ففي نقل المحاسن و المساوى بطريق أولى. و أضاف في نهاية الدراية: 130 الأولوية بتقريب عموم ما دلّ على حجية الخبر الواحد العدل إذا قبل في رواية الأحكام ففي نقل المحاسن و المساوى بطريق أولى.

لا يفيد إلا جواز العمل به في الجملة، لا خصوص العمل إذا كان واحدا مطلقا كما هو المطلوب.

و ربما أجاب بعضهم عن الاستدلال بالآية بأنه مؤد إلى حصول التناقض في مدلول الآية، لأنه يدلّ على أن قبول خبر الواحد موقوف على انتفاء الفسق في نفس الأمر، و انتفاء الفسق في نفس الأمر لا يعلم إلا مع العلم بالعدالة، فشرط قبول الخبر هو العلم بالعدالة، و خبر المزكي الواحد لا يفيد العلم و إن كان عدلا، فإذا اعتبرنا تزكية الواحد فقد عملنا بالخبر مع عدم حصول العلم بعدالة الراوي، لعدم إفادته العلم، و هذا تناقض، فلا بد من حملها على ما سوى الاخبار بالعدالة(1).

و ردّ بأن المراد بالفاسق النفس الأمري و العادل النفس الأمري هو ما يجوز إطلاق العادل و الفاسق عليه، فنفس الأمر هنا مقابل مجهول الحال، لا مقابل مظنون الفسق و العدالة، أ لا ترى انا نكتفي في معرفة العدالة بالاختبار و الاشتهار، و هما لا يفيدان العلم غالبا، بل العدلان أيضا لا يفيدان العلم، فمن ظنناه عادلا بأحد الأمور المذكورة فنقول إنه عادل، و يؤيده قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (2)، و كذلك المرض المبيح للتيمم و الإفطار و إنبات

ص: 71


1- إن قلت: هذا وارد على تزكية العدلين أيضا، إذ لا علم معه. قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين هو تخصيص الآية بدليل خارجي، و لا محذور فيه، بخلاف تزكية الواحد؛ فإنها على هذا التقدير يؤخذ من نفس الآية.
2- و هو قوله تعالى في سورة البقرة: 282 فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَداءِ.

اللحم، و شد العظم، و.. غير ذلك فإنه يطلق على ما هو مظنون أنه كذلك، و الكلام فيها و في العدالة على السواء، سلمنا، لكن لا ريب أن مع انسداد باب العلم يكتفى بالظن في الأحكام و الموضوعات جميعا، مع أن اشتراط العلم بالعدالة مستفاد من المنطوق، فلا مانع من تخصيصه بمفهومها حيث أفاد بعمومه قبول خبر العدل الواحد في التزكية.

و توهّم أن تخصيص المنطوق بالمفهوم ليس بأولى من العكس، بل العكس أولى، مدفوع بأن المفهوم إذا كان أقوى بسبب المعاضدات الخارجة فيجوز تخصيص المنطوق به، و هو معتضد بالشهرة و..

غيره، مع أنه مخصص بشهادة العدلين جزما، و هو لا يفيد العلم، و ذلك أيضا يوجب و هنا في عمومه، و إن كان العام المخصص حجة في الباقي(1).

الخامس: إن باب العلم بعدالة الرواة السلف للأخبار مسدود، و قيام البينة المصطلحة التي ثبتت حجيتها في الشريعة المطهرة متعذر، لأنا لا نجد الآن شهادة قطعية حسيّة بعدالة راو إلا نادرا، و أغلب ما يوجد في كتب الرجال من قبيل الشهادة الحدسية المبتنية على الظن و الاطمئنان، فتعين الاكتفاء في التزكية بالظن

ص: 72


1- لا شبهة في كون المفهوم تابعا للمنطوق وجودا و إن كان في تبعيته له في الحجية كلام، كما لا ريب أن المفهوم المخصص للمنطوق هو مفهوم ذلك المنطوق، و يتم كلامه (قدس سره) فيما لو كان المفهوم من غير هذا المنطوق مخصص له، لا مطلقا، فتدبر.

و الاطمئنان، حتى لو جعلناها من باب الشهادة، و لا ريب في حصوله بشهادة الواحد، و الأصل عدم اشتراط ما زاد على ذلك، على أن كونها من باب الشهادة ممنوع، لأن الشهادة اخبار جازم و ذلك غير ممكن التحقق بالنسبة إلى الرواة، لاقتضائه إدراك الشاهد لهم، و هذا غير واقع بالنسبة إلى من كان سابقا بأزمنة كثيرة كزرارة و.. أمثاله، و ما كتب في كتب الرجال ليس من باب الشهادة، لأنه نقش، و الشهادة لا بد أن تكون من باب اللفظ، مع أن أكثره من باب فرع الفرع، بل فرع فرع الفرع، فلا يندرج في الشهادة المصطلحة.

و لقد أجاد الفاضل القمي (رحمه اللّه) حيث قال: إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية و الشهادة، و إن المعيار حصول الظن على أي نحو يكون، كيف لا و المزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة (عليهم السّلام)، و إنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي، و قد يفهمون منه ما لا دلالة فيه، أو فيه دلالة على خلافه، بل و كل منهم قد يعتمد على تزكية من تقدم عليه الحاصلة باجتهاده، و من ذلك قد يتطرق الخلل من جهة فهم كلام من تقدمه أيضا، فضلا عن عدم كونه موافقا للحق، أو كونه موافقا، مثل أن العلامة (رحمه اللّه) وثّق في الخلاصة حمزة بن بزيع، مع أنه لم يوثقه أحد ممن اعتمد عليه العلامة (رحمه اللّه)، و لعله توهمه من جهة عبارة النجاشي كما نبّه عليه جماعة من المحققين، فإن النجاشي قال: في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع: (إن ولد بزيع ليس(1) منهم حمزة بن بزيع) و ذكر بعد ذلك:

ص: 73


1- خ. ل: بيت، بدل ليس.

(كان هذا من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم) و مراده محمد لا حمزة، و لعلك تقول: فإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون مثل العلامة (رحمه اللّه) مقلدا لمن تقدمه، و كذلك من تقدمه لمن تقدمه، فإنهم قلّما ثبت لهم عدالة الرواة من جهة الاشتهار، كسلمان، و أبي ذر، أو من جهة المزكين الذين عاشروا الراوي و مع ذلك فلم يميزوا بينهم، و لم يفرقوا بين من ثبت عدالته عندهم من مثل ما ذكر، أو من جهة الاجتهاد، و يلزم من جميع ذلك جواز تقليد المجتهد للمجتهد، و إذا كان كذلك فلا فرق بين ما ذكر و بين أن يقول الصدوق مثلا أو الكليني مثلا: إن ما ذكرته من الروايات صحيحة، أو يقول العلامة هذه الرواية صحيحة، مع كون السند مشتملا على من لم يوثقه أحد من علماء الرجال.

قلت: إن اشتراط العدالة في الراوي إما للإجماع، أو للآية.

أما الأول: فلم يثبت إلا على اشتراطه لقبول الخبر من حيث هو، و إلا فلا ريب في أن أكثر الأصحاب يعملون بالأخبار الموثقة و الحسنة و الضعيفة المعمول بها عند جلّهم، و أما الآية فمنطوقها يدلّ على كفاية التثبت في العمل بخبر الفاسق فضلا من مجهول الحال، و هذا نوع تثبّت، مع أنّا قد حققنا سابقا أن المعيار في حجية خبر الواحد هو حصول الظن، و كذا الكلام في إثبات العدالة، فأي مانع من الاعتماد على هذا الظن؟ و ليس ذلك من باب التقليد، بل لأنه مفيد للظن للمجتهد كما يرجع إلى قول اللغوي، بل و اجتهادات المصنفين في اللغة، و ذلك لا ينافي حرمة تقليدهم في الفروع الشرعية، فإذا

ص: 74

حصل الظن من جهة تصحيح الصدوق (رحمه اللّه) للرواية أو تصحيح العلامة (رحمه اللّه) للسند، و لم يحصل ظن أقوى منه من جهة تزكية غيره للراوي صريحا أو غير ذلك، فيتبع، و لا مانع منه(1)هذا كلامه علا مقامه، و هو كلام متين، فإن الرجوع إلى أهل الخبرة لا يسمى تقليدا حتى يحرم، و لو سلم، فلا يحرم على المجتهد التقليد فيما انسد عليه باب الاجتهاد، و لا العمل بالاجتهاد الظني فيما انسد عليه باب العلم، كما هو ظاهر، لأن اللّه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها(2).

ص: 75


1- قوانين الاصول: 7-476 بتصرف يسير.
2- أقول: إن العبرة عند العقلاء و السيرة و إمضاء الشارع بالاطمئنان، و حجيته مفروغ عنها لمن أحرزه من أي طريق كان، و لكن الإشكال إنما هو في حصول الاطمئنان كلية بوثاقة من روى عنه أصحاب الإجماع مثلا بعد ما ذكر فيه، هذا مع ما في دليل الانسداد من الإشكال، و لو سلم به كيف يحصل الظن بالوثاقة به.. و للبحث مجال واسع اصوله و فروعه في الاصول. ثم يمكن ذكر وجه سادس على كفاية تزكية الواحد في ثبوت الوثاقة، و هو ما ذكره الشيخ أبو علي في رجاله، الجهة الثالثة: 15 و غيره في غيره من أن: التزكية بنفسها رواية مقابل القول بأنها شهادة، و على هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من الفقهاء الخلاف في كفاية تزكية الواحد و عدمها، حيث يكتفى به في الأول دون الثاني. و ناقش الميرزا القمي في القوانين: 416 هذا القول بما حاصله: إن الرواية لها إطلاقان: أحدهما: الخبر المصطلح الذي هو أحد أدلة الفقه. الثاني: الخبر مقابل الإنشاء. و التزكية ليست من الأول كي يشملها دليل حجية الخبر الواحد في الأحكام، و لم يقم دليل على كفاية الواحد في مطلق الخبر. و ذهب السيد الحكيم في مستمسكه: 30/1 إلى هذا القول، و استدل له بأن التوثيق بمدلوله الالتزامي يؤدي إلى الحكم الكلي. هذا و قد استدل السيوطي في تدريب الراوي: 308/1 لثبوت الجرح و التعديل بالواحد بأن التزكية بمنزلة الحكم و هو أيضا لا يشترط فيه العدد. و فيه ما لا يخفى.
حجة القول الثاني أمور:
اشارة

الأول: إن التزكية شهادة، و من شأن الشهادة اعتبار التعدد فيها(1).

و اجيب عن ذلك: تارة بمنع الصغرى، و أخرى بمنع الكبرى.

أما الأول: فتقريره من وجهين:

أحدهما: المعارضة، بأنها ليست بشهادة، بل خبر، و من شأن الخبر قبول الواحد فيه.

و ردّ بأنه إن اريد بأنه من الخبر مقابل الإنشاء، ففيه: أن كل

ص: 76


1- أقول: لو قلنا بأنها شهادة، فلا بد من أن تكون عن حس، لعدم قبول الأخبار الحدسية فيها كما في خبر الثقة في الأحكام و إن لم يشترطوا الجزم بكون الاخبار حسيا، بل يكفي صرف الاحتمال بصدوره عنه، حيث قامت السيرة على كفاية الحسن في قبول خبر الثقة، و مع عدم هذا الاحتمال فلا يقبل، و لذا نوقش في توثيقات الرواة التي يرسلها المتأخرون بدعوى عدم احتمال وجود طريق معتبر لهم.. و لهم وجوه و تفصيلات لاحظها في المفصلات.

شهادة كذلك، و إن اريد أنه من الخبر بالمعنى الخاص، فواضح الفساد.

ثانيهما: منع كونها شهادة لأنها اخبار بحق لازم للغير من غير الحاكم، و لا يصدق على المقام هذا العنوان، لعدم كون المراد بها إثبات حق لازم للمخلوق أو الخالق، و إفادته لذلك بالآخرة بعد العلم بالرواية بسبب التعديل مشترك الورود في الخبر و الشهادة، مع أن العلم معتبر في الشهادة غالبا، بخلاف ما نحن فيه، لاستحالة العلم بالعدالة واقعا، و إذ لم تكن شهادة بقيت تحت باقي أقسام الخبر بالمعنى العام، الذي يقبل فيها الواحد لمفهوم آية النبأ، أو يقال: إنها ليست من باب الشهادة و لا الرواية بالمعنى الأخص، بل هو من قبيل الفتوى، و أنه من الظنون الاجتهادية الحاصلة لأرباب الخبرة بكل مسلك، كمعرفة المرض المبيح للتيمم و الإفطار، و.. نحوهما، و القيمة، و الأرش، و.. غير ذلك. و إن اعتراه الخبرية بالعرض أيضا من جهة أنه اخبار عما هو مطابق لظنه، فخبر أهل الخبرة إنما يعتبر بالنظر إلى كون ما ذكروه مطابقا لنفس لأمر بمعتقدهم و بحسب ظنهم. و اعتبار العدالة في هؤلاء إنما هو لأجل حصول الاعتماد بعدم كذبهم في ذلك، و عدم مسامحتهم في اجتهادهم، فبهذا يحصل الاطمئنان، بل قد يكتفى بما يحصل الاطمئنان و إن كان أهل الخبرة فساقا(1)، فالأصل يقتضي الاكتفاء بالواحد في مطلق التزكية، إلا أن تزكية الشاهد خرج بالدليل من الإجماع كما ادّعاه بعضهم، أو لأجل

ص: 77


1- خ. ل: فاسقا، و كذا في الطبعة الاولى.

مقابلة حق المسلم، و لذلك خصّ حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة بما لو لم يعارضه مثله أو أقوى منه، مع تأمل في الأخير، لأن الخبر أيضا قد يكون كذلك.

و أما الثاني: فتقريره أنّا نمنع أن كل شهادة يعتبر فيها التعدد، و سند المنع عدم الدليل عليه مع ثبوت كفاية الواحد في جملة من موارد الشهادة كربع ميراث المستهل، و ربع الوصية، و هلال شهر رمضان عند بعض، بل اجتزى بعضهم بالمرأة الواحدة في بعض الأحيان، و لا دليل على عدم كون التزكية مما يقبل فيه الواحد، فدعوى لزوم التعدد في كل شهادة إلا ما أخرجه الدليل ليس بأولى من دعوى كفاية مطلق الخبر إلا ما أثبت الدليل فيه اعتبار العدد فيتبع.

و توهم أن اعتبار التعدد في الشهادة صار أصلا من جهة الاستقراء و تتبع الآيات و الأخبار، خرج ما خرج و بقي الباقي، مدفوع بمنع حجية الاستقراء، مع عدم تماميته، لاختلاف المقامات.

و مجرد غلبة اعتبار التعدد في الشهادة لا دليل على حجيتها، كما لا يخفى.

الثاني: إن مقتضى اشتراط العدالة في الراوي هو اعتبار حصول العلم بها، و لا يحصل العلم بتزكية الواحد، و اكتفينا بالعدلين مع عدم إفادته العلم لقيامه مقامه شرعا، و لا دليل على قيام تزكية الواحد مقام العلم فلا يجتزي به(1).

ص: 78


1- قال في منتقى الجمان: 14/1 - بعد اختياره للزوم التعدد -: لنا: إن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها، و ظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، و الاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا فلا يقاس عليه. و حكاه غير واحد عنه كالشيخ الجد في فوائده الرجالية: 206/1، و الشيخ أبو علي في رجاله: 15 و ردوه كما فصّل الجواب عنه السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 130 بما لا مزيد عليه. و ذكر العلامة المجلسي في روضة المتقين: 17/14 كلام صاحب المنتقى ثم رده بقوله: و هذا خيال ضعيف، لأن المدار على الشهادة، و من أين علم أن هؤلاء الأجلاء شهدوا كذبا، بل جميع أصحابنا حيث عدوا أخبارهم صحيحة مع أنهم لو ذكروا وجه الصحة كابن داود و المتأخرين بأن قالوا: ثقة (رجال الشيخ) أو (الفهرست) لكان له وجها؛ و إن كان الظاهر من قولهم (ثقة) الحكم بالتوثيق، و ذكروا هؤلاء لتقوية قوله: نعم إن قالوا وثقه الشيخ أو النجاشي فهو نقل التوثيق عنهما، على أن حكم القدماء بتوثيق من وثقهم كان أيضا من النقل، فينبغي أن لا يعتمد على توثيق أحد سيما إذا كان بمجرد نقلهم من الكتاب، لأنه تقدم الاخبار بأنه لا يجوز التعويل على الكتابة. فإن قال: إنه لم يصل إلينا توثيق هؤلاء الأجلاء، فكيف يعتمد على تزكيتهم؟. قلنا: وصل إلينا متواترا أو مستفيضا ثقتهم و عدالتهم مع تتبع كتبهم الواصلة إلينا متواترة، و يعلم من تقواهم أن مثل العلامة - مع كونه آية اللّه في العالمين - لا يجزم بفتوى غالبا، و مداره على الاشكال و النظر، بل الظاهر للمتتبع أن مدار القدماء في التوثيق كان على هذا، فإن محمد بن أبي عمير كان ينقل في كتابه عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد و غيرهم، و كانت كتبهم عندهم، و كانوا ينظرون إلى الكتب و يقابلونها مع كتبهم و لا يحصل المخالفة في شيء من الفاء و الواو، فيعلمون أنهم كانوا ثقات و كان مدارهم على ذلك.. إلى آخر ما قاله (رحمه اللّه)، و فيه أوجه للنظر يظهر أكثرها مما مرّ. و يمكن تقرير هذا الوجه بأن يقال: إن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين نظير الرشد و الكفاءة و أشباههما.

ص: 79

و ردّ بمنع اعتبار العلم فيها، كيف، و كل ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة لا يفيد إلا الظن؟ سلمنا، لكنه إنما يسلم إذا أمكن تحصيل العلم، و مع انسداد بابه يكفي الظن كما مرّ، و هو يحصل بالمزكى الواحد.

قلت: مضافا إلى أنه لو اعتبر العلم بها لزم عدم الاكتفاء بتزكية عدلين أيضا في خصوص المقام، لما مرّ من عدم تحقق الشهادة الحسية المصطلحة هنا حتى تكون بيّنة نازلة شرعا منزلة العلم.

الثالث: إن العدالة شيء واحد، و المشروط بالعدالة مشروط بماهيتها، فإن كانت تثبت و تتحقق في الخارج و يحصل شرط القبول في مشروطها بتزكية الواحد، فلتثبت في كل من الرواية و الشهادة، و إلا فلا فيهما، و التفرقة بينهما لا وجه لها، و حيث إن اعتبار التعدد في مزكي الشاهد غير قابل للإنكار، لزم اعتبار التعدد في مزكي الراوي أيضا بحكم اتحاد حقيقتها.

و اجيب بأن المراد أن قبول شهادة العدل موقوف على كون مزكيه اثنين دون الرواية، لا أن ثبوت العدالة في الشاهد مشروط بتزكية اثنين دون الرواية، فهو شرط لقبول شهادة العدلين، لا لثبوت العدالة.

فتلخص من ذلك كله أن القول الأول، هو الأظهر(1)، و اللّه العالم.

ص: 80


1- انظر الفائدة العاشرة من المستدرك رقم (162).
تنبيهات
الأول: إن لازم ما سلكناه في التزكية كفاية تزكية غير الإمامي الموثق أيضا،

مثل علي بن الحسن بن فضال، و ابن عقدة و..

غيرهما(1)، لأنه نوع تثبت و مورث للاطمئنان(2)، و لازم ما سلكه المعتبرون للتعدد في المزكى عدم كفاية ذلك، لعدم كفاية تزكية مثله للشاهد، كما هو ظاهر(3).

الثاني: ان الكلام في الجرح كالكلام في التزكية من حيث اعتبار التعدد و عدمه حرفا بحرف،

و نقل عن المحقق البهائي (رحمه اللّه) قول بالفرق بين التزكية و الجرح إذا صدر عن غير الإمامي(4)، فيقبل الأول دون الثاني(5) و هو كما ترى خال عن مستند صحيح(6).

ص: 81


1- في الطبعة الأولى لا توجد: ابن عقدة و غيرهما، بل هناك بدلا منهما: و غيره.
2- و أضاف الميرزا القمي في قوانين الاصول هنا: 473 قوله: و يؤيده؛ و الفضل ما شهدت به الأعداء.
3- قد تعرضنا لذلك بأوضح من هذا في فوائد مقدمة كتابنا: تنقيح المقال، فلاحظ. منه (قدس سره). هذه الحاشية لا توجد في الطبعة الأولى، و قد فصّل القول الشيخ الجد (قدس سره) في الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال: 206/1.
4- أو صدر عن مجهول الحال.
5- قاله في مشرق الشمسين - المطبوع مع الحبل المتين و مجموعة رسائل -: 272، تحت عنوان تبصرة، و أخذه المصنف (رحمه اللّه) من صاحب القوانين: 473، و حكاه عنه غيره. انظر مستدرك رقم (157) مسألة: هل يعتبر كون المعدّل إماميا؟.
6- في كتاب معرفة علوم الحديث: 52 مثلا: قال: و هما - أي الجرح و التعديل - في الأصل نوعان، كل منهما علم برأسه، و هو ثمرة هذا العلم و المرقاة الكبرى منه.. إلى آخره، و الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الإكليل عد أنواع العدالة على خمسة و الجرح على عشرة أقسام، فلاحظ.

و توهّم الفرق(1) بأن تزكيته من باب شهادة العدوّ بالفضل غير مشوب بالتهمة بخلاف جرحه فإنه مشوب فلا يقبل، لا وجه له، بعد كون المدار على الظن، و هو يستوي فيهما بعد إباء وثاقته عن جرحه من لا يستأهل الجرح(2)، فتأمل(3).

***

ص: 82


1- الأصل في التوهم الميرزا القمي (رحمه اللّه) - كما مرّ - إلا أنه جاء بلفظ التأييد لا الدليل.
2- و تظهر الثمرة في الخلاف عند التعارض في الجرح، و على القول بجواز العمل بخبر المجهول، و هذا إنما يرد فيما لو كانت التزكية أو الجرح من باب الشهادة و ليس كذلك، و عليه صح الاجتهاد فيها، و المجتهد ابتداء كالمشاهد يتعرف على العدالة و الجرح بملاحظة الأمارات القائمة عنده
3- انظر المستدركات التالية: رقم (158) مسألة: من عرف بالتساهل بالسماع أو الاسماع. و رقم (159) مسألة: في قبول خبر التائب من الفسق. و رقم (160) مسألة: هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي أم لا؟. و رقم (161) مسألة: هل يصح أخذ العوض على التحديث. و رقم (162) التنبيهات العشرة. و رقم (163) تتمة الفصل.

الجهة الثالثة الخلاف في قبول الجرح و التعديل مطلقين او مع ذكر السبب

اشارة

انه قد وقع الخلاف في قبول الجرح و التعديل(1) مطلقين، بأن يقال: فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة و الضعف، على أقوال:

أحدها: عدم كفاية الشهادة بكل من العدالة و الفسق مطلقة، و عدم قبول الشهادة فيهما إلا بعد تفسير ما شهد به من العدالة و الجرح، بأن يقول: هذا عدل لأني عاشرته سفرا و حضرا، و لم أجده يرتكب المعصية، و وجدته صاحب ملكة، أو يقول: هذا عدل لأني أراه حسن الظاهر.. إلى غير ذلك من التفاسير المختلفة بالآراء في العدالة، فلا تقبل الشهادة بالتعديل إلا مع تفسيره بما يطابق رأي من يريد تصحيح السند، و هكذا في طرف الجرح، فيلزم أن يقول: هو فاسق لأني وجدته يرتكب الكبيرة الفلانية مثلا، فإن طابق رأي من يريد التصحيح قبل شهادته و إلاّ ردها، و هذا القول حكاه جمع قولا من دون تسمية قائله(2)، و عزاه في قضاء المسالك إلى الإسكافي(3).

ثانيها: كفاية الإطلاق فيهما، فلو قال أشهد أن فلانا عدل أو

ص: 83


1- المناسب للمقام التعبير بالقدح و المدح، كما قاله في توضيح المقال: 49، و لم أقف على من تفطن لذلك، لعدم شمول الجرح و التعديل لمطلق القدح و المدح و بحثهم فيهما. انظر مستدرك رقم (164) علم الجرح و التعديل. و مستدرك رقم (165) هل الجرح و التعديل من باب الشهادة أم لا؟.
2- كما حكاه الخطيب البغدادي في كفايته: 165 و غيره كالسخاوي في فتح المغيث: 328/3.
3- مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام: 451/2 حجري.

فاسق قبل، و إن لم يبين سبب العدالة و الفسق، أرسله جمع قولا، و في خلاف الشيخ الطوسي (قدس سره) أن عليه أبا حنيفة(1)، و(2) عزاه بعض من عاصرناه إلى كثير من فقهائنا (رضي اللّه عنهم)(3)، و عزاه السيد عميد الدين في شرح التهذيب(4) إلى القاضي أبي بكر(5)، و المنقول عنه في كلام غيره القول الخامس.

ثالثها: كفاية الإطلاق مطلقا في التعديل دون الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا، و هو خيرة الشيخ (رحمه اللّه) في قضاء الخلاف(6)، حاكيا له عن الشافعي أيضا(7)، و عزاه غير واحد إلى الأكثر، بل في المسالك(8) و.. غيره(9) أنه المشهور.

ص: 84


1- الخلاف: 592/2.
2- في الطبعة الاولى بدل الواو: بل.
3- المراد به ملا علي كني في توضيح المقال: 49.
4- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الاصول - للسيد عميد الدين أبي عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس الحسيني الحلي (681-754 ه) ابن أخت العلامة الحلي، و كتابه لا زال مخطوطا نادر النسخة إلا جملة من حواشيه طبعت على تهذيب الاصول للعلامة الحلي، و لم أجد هذه النسبة فيها.
5- المراد منه هو القاضي أبو بكر الباقلاني الذي مرت ترجمته في ج 111:1.
6- الخلاف: 592/2.
7- و نسبه إلى الشافعي في نهاية الدراية: 136، و لعله أول من ذهب إليه، و أضاف في الكفاية: 176 له: مسلم بن الحجاج النيسابوري، و كذا في فتح المغيث: 282/1.
8- المسالك: 451/2.
9- كما في البداية لثاني الشهيدين: 70 [البقال: 51/2]، و حكى الشهرة في الفوائد المدنية: 254 عن الشيخ البهائي، و إليه ذهب النووي و تبعه السيوطي كما في التدريب: 305/1 قال: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور و لا يقبل الجرح إلا مبين السبب. و في مقدمة ابن الصلاح: 220/1 قال: و هذا ظاهر مقرر في الفقه و اصوله. و عن الخطيب: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين و غيرهما. و في نهاية الدراية: 82: ثم إنه لا يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، و لا يقبل الجرح إلا بتبين السبب. إلا أنه في صفحة: 137 قال: و ربما يظن أنه على إطلاقه و ليس كذلك، بل المشهور تقديم الجارح عند عدم إمكان الجمع بينهما.. ثم قال: و الأولى فيه طلب الترجيح و التعديل على ما يثمر غلبة الظن كالأكثر عددا أو ورعا أو ممارسة لعلم الرجال.. إلى غير ذلك من المرجحات. و قد تبع بذلك الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي في درايته: 184، و كأنّه مختار الخطيب في كفايته: 165 و 170 فلاحظ، إلا أن الذي يظهر من آخر كلام صاحب الكفاية: 176 أنه يشترط بيان سبب الجرح دون التعديل، و مال إليه العراقي في ألفيته و نسبه إلى المشهور السخاوي في شرحه 280/1 و قال الأول: هذا الذي عليه حفاظ الأثر مع أهل النظر الى غير ذلك من كلماتهم.

رابعها: عكس الثالث(1)، نقله الغزالي و الرازي(2) قولا(3)، و نقله السيد العميد في شرح التهذيب عن جمع(4) و في المسالك و..

غيره عن العلامة (رحمه اللّه)(5).

ص: 85


1- أي قبول الجرح غير مفسر و لا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدّل على الظاهر.
2- مرت ترجمتهما في صفحة 97 و 347 من المجلد الاول.
3- في المحصول، و كذا إمام الحرمين، كما نصّ عليه السيوطي في تدريبه: 1 / 307. و قال البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 221 - و أغرب من قال -: يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل.
4- منية اللبيب في شرح التهذيب - في الأصول -: مخطوط. و المطبوع منه في حاشية التهذيب لم ينص على ما ذكر المصنف (رحمه اللّه) هنا.
5- مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام: 451/2.

خامسها: القبول فيهما من غير ذكر السبب، إذا كان كل من الجارح و المعدّل عالما بأسباب الجرح و التعديل، و بالخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده و أفعاله. و لزوم التفسير فيما إذا لم يكونا عارفين بالأسباب، اختاره العلامة(1) (رحمه اللّه)، و هو المحكي عن إمام الحرمين(2) و الغزالي(3) و الرازي و الخطيب(4) و الحافظ أبي الفضل العراقي(5) و البلقيني(6) في محاسن الاصطلاح(7).

ص: 86


1- كما ذكره في شعب المقال: 18 و غيره.
2- هو الجويني الذي مرت ترجمته في صفحة 96 من المجلد الاول، فراجع.
3- كما في المستصفى: 154/2.
4- هو أبو بكر أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (392-463 ه) أحد الحفاظ المؤرخين، صاحب تاريخ بغداد و نيف و خمسين كتابا آخر، انظر عنه: معجم الأدباء: 248/1، النجوم الزاهرة: 87/5، معجم المؤلفين: 2 / 3، وفيات الأعيان: 27/1 و غيرها.
5- ذكره في الألفية و نصّ عليها شارحها السخاوي: 328/3، و استثنى النسائي من الحفاظ المتقدمين قال: و غيرهم. و العراقي هو: عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن الحسين زين الدين البغدادي العراقي الشافعي (725-806 ه) كان فقيها اصوليا مقرئا، له كتب كثيرة في علوم الحديث كالإيضاح و الألفية و غيرهما. انظر: معجم المؤلفين: 204/5، الأعلام: 119/4، هدية العارفين: 562/1 عن عدة مصادر ذكروها هناك.
6- هو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي (724-905 ه) من أئمة العلماء الفقهاء، له جملة مصنفات، انظر عنه: شذرات الذهب: 51/7، الأعلام: 205/5، معجم المؤلفين: 84/7، و مقدمة محاسن الاصطلاح: 67 و ما بعدها.
7- انظر محاسن الاصطلاح: 221 المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح، و حكاه السيوطي في تدريبه: 308/1 و اختار الأخير القاضي أبو بكر و نقله عن الجمهور؛ لا ما نسبه إليه السيد عميد الدين سالفا في شرح التهذيب.

سادسها: القبول فيهما مع العلم بالموافقة فيما يتحقق الجرح و التعديل، و عدم القبول إلا مفسرا في صورة عدم العلم بالموافقة، اختاره السيد عميد الدين في شرح التهذيب(1) و الشهيد الثاني(2)و ولده(3) و الفاضل القمي(4) و.. غيرهم(5).

ص: 87


1- كما نقله في قوانين الأصول: 475، و قال العلامة في التهذيب: 79: ثم المزكي إن كان عالما بأسباب الجرح و التعديل اكتفى بالإطلاق فيها منه، و الا وجب استفساره فيهما. و لم أجد تعليقه للسيد عميد الدين هنا، فلاحظ.
2- كما في البداية: 70 [البقال: 3/2-51].
3- في منتقى الجمان: 16/1.
4- قوانين الأصول: 475.
5- و حكاه في شعب المقال: 18، و صرح به الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال: 6 - خطي - ثم قال: و أنت خبير بأن ذكر السبب في كتب الرجال نادر، مع عدم العلم بمذاهب المصنفين في الأسباب فيجيء الإشكال. و رده بعضهم بأن إطلاق الجرح موجب للريبة القوية في المجروح كذلك و إن لم يوجب الحكم بالفسق على ذلك التقدير. ثم قال: و يبقى الإشكال في جانب التعديل على تقدير اشتراط ذكر السبب، فإن ذكرهم لسبب التعديل نادر أيضا. هذا فيما لم نعلم مراد المعدّل أو الجارح، و الا فالحق قبول قوله مطلقا فيما اصطلح عليه من التوثيق و التضعيف لا مطلق الوثاقة، لأن كلام كل قوم يحمل على اصطلاحهم، فلو علمنا مراد الشيخ من العدالة في العدّة مثل كونه متحرزا عن الكذب و إن كان فاسقا بأفعال الجوارح حملنا قوله في رجاله و فهرسته بل كتابيه في الحديث على ذلك، و بهذا تبطل جملة من الأقوال، فتدبر.

سابعها: ما رجّحه بعض الأواخر من اعتبار التفسير إن كان اختلافهما بحسب المفهوم أو احتمل ذلك، و عدم وجوب التفسير مع عدم ذلك(1).

حجة القول الأول أمور:

الأول: أنه لو كفى الإطلاق في الجرح لكفى في ثبوت الرضاع و.. نحوه. و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدم، و الملازمة ظاهرة، فإن الملاك هو وقوع الخلاف في موجباته.

و أنت خبير بأنه مع الإغماض عن كونه قياسا، و تسليم اتحاد المناط فيهما قطعا، و عدم كون اعتبار التفسير في الرضاع من باب الاحتياط في الفروج، نقول: إن لازم هذا الوجه هو اختيار القول السادس، لأنهم صرحوا في الرضاع أيضا بكفاية الإطلاق لو علم أن الشاهدين لا يخرجان عن مذهب الحاكم، بأن يكونا فقيهين مؤتمنين موافقين له في جميع أحكام الرضاع، أو يكونا من جملة مقلديه الموثوق بمراعاتهما في الشهادة مذهبه مع كونهما عارفين به.

الثاني: انه لو ثبت التعديل أو الجرح مع الإطلاق، لثبت مع الشك أيضا، إذ لا يزيد عليه، لمكان اختلاف الآراء في معنى العدالة و الفسق و ما يحصلان به، و في معنى الكبيرة و.. غير ذلك، فالمعاني مختلفة، و الإطلاق لا يثبت بعضها.

ص: 88


1- قاله في القوانين: 475 و يظهر منه الأخذ به.

و فيه ما يأتي في حجة الثاني.

الثالث: اصالة عدم كفاية الإطلاق، تمسّك بها بعضهم.

و أنت خبير بكونها محكومة باصالة عدم اشتراط التفسير.

الرابع: إن الشاهد إنما يشهد بما يراه و يعتقده، و ذلك لعله غير معتبر عند المشهود(1) عنده، فبعد اختلاف الآراء في العدالة و موجباتها، و الكبائر و غيرها، لا يصح الاعتماد على الشهادة المطلقة.

حجة القول الثاني امور:

الأول: ان العدالة و الفسق صفتان مستقلتان خارجتان، فإذا شهد الشاهدان العدلان بهما، وجب قبوله، كما في سائر الموارد التي يشهد بها، لشمول إطلاق أدلتها لجميعها، و إخراج خصوص مورد التزكية و الجرح عنها لا يخلو من تحكّم بحسب المحاورات لغة و عرفا، و دعوى الإجماع على ذلك واضحة المنع كدعوى الشهرة المعتبرة القادحة في التمسك بالإطلاقات و العمومات، و ذلك لكثرة الأقوال و تشتتها على وجه لا يحصل الظن بإرادة خلاف الإطلاقات في خصوص ذلك.

و جعل اختلاف(2) الآراء في أسباب العدالة و الفسق مانعا من قبول الشهادة عليهما مطلقة، مدفوع بأن عدالة الشاهدين مع

ص: 89


1- في الطبعة الثانية: المشهور، و هو غلط.
2- في الطبعة الأولى: خلاف، و هو غلط.

علمهما بهذا الاختلاف تأبى من الأخبار بما لا يوافق الواقع و نظر الحاكم، و أنت خبير بأن لازم هذا الوجه - إن تمّ - هو اختيار القول الخامس.

الثاني: أن كلا من المعدّل و الجارح لا بد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما، و إلا لم يصلح لهما، و مع العلم لا معنى للسؤال.

و ردّ بأنه لو سلّم لا يتمّ إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح و التعديل، بأن يكون مقلدا له، أو موافقا له في الفتوى، و ذلك هو القول الخامس دون الثاني.

و قد يقرّر الدليل المذكور بأن المزكي إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن، لم يكن معنى للاستفسار، و إن لم يكن منهم لم يصلح للتزكية.

و يجاب بأنه مع اختلاف المجتهدين في معنى العدالة و الجرح و عدد الكبائر و.. غير ذلك فلا يكفي كونه ذا بصيرة، إذ لعله يبني كلامه على مذهبه، و لا يعلم موافقته للحاكم و المجتهد.

و هذا الجواب مخدوش، بأن إطلاق المزكي مع عدم علمه بالموافقة و احتماله عدم الموافقة تدليس تمنع منه عدالته.

فالأولى الجواب بما ذكر في ردّ التقرير الأول. إلا أن يقال: إن اللازم حينئذ اعتبار علمه بأسباب الجرح و التعديل حتى يكون إطلاقه في الشهادة مع عدم علمه بالسبب المتفق عليه تدليسا.

ص: 90

الثالث: إن ذلك مقتضى ما هو المعلوم من طريقة الشرح من حمل عبارة الشاهد على الواقع، و إن اختلف الاجتهاد في تشخيصه، و من هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به، و كذا التطهير و التنجيس و.. غيرها و إن كانت هي أيضا مختلفة في الاجتهاد، بل يحمل قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح في نفس الأمر، لا في حق الفاعل خاصة، و ما العدالة و الفسق إلا من هذا القبيل.

و المناقشة بأن الاختلاف في التعديل و الجرح في معناهما بخلاف الملك و التطهير و التنجيس و.. نحوها، فإنه اختلاف في أسبابها، كما ترى، فإن ذلك لا يصلح فارقا بين المقامين.

نعم لازم هذا الوجه - أيضا - اعتبار علمهما بالأسباب حتى يمكن منهما الشهادة المذكورة.

الرابع: إن العدالة حالة لها مقتضيات، منها: قبول قول صاحبها في الشهادة، و الفسق(1) حالة لها مقتضيات منها رد قول صاحبها في الشهادة، فإذا قامت الحجة الشرعية و هي البينة على وجود تلك الحالة و كشفت عن تحققها، وجب القبول لإطلاق الأدلة.

و أنت خبير بأن مرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول، فجوابه جوابه.

ص: 91


1- في الطبعة الأولى: لا توجد (و الفسق حالة لها مقتضيات منها رد قول صاحبها في الشهادة).
حجة القول الثالث:

أما على الشق الأول - و هو كفاية الإطلاق في التعديل - فهو إطلاق ما دلّ على حجية البيّنة، و حيث إن المستدل أراد منع الإطلاق في الشق الثاني قرر ذلك بأن إطلاق أدلّة حجية البينة يقضي بلزوم سماع الشهادة مطلقة مطلقا، خرجنا عن ذلك في الجرح، لإعراض الأصحاب عن الإطلاقات فيه، و رجعنا فيه إلى الأصل، و بقي التعديل تحت الإطلاقات(1).

و فيه: منع قيام الإعراض الموهن للإطلاقات بعد تشتت الآراء في المسألة، فالإطلاقات في الجرح و التعديل كليهما محكمة.

و أما على الشق الثاني - و هو عدم كفاية الإطلاق في الجرح - فأمران:

الأول: إن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بد من البيان، ليعمل المجتهد باجتهاده، إذ لو لم يبيّن فربما جرح بما يعتقده جرحا، و ليس بجرح في نفس الأمر، أو في اعتقاد الآخر، فلا بد من ذكر سببه لينظر فيه أ هو جرح أم لا؟ قال في البداية: و قد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض، فلما استفسر ذكر ما لا يصلح جارحا.

ص: 92


1- و أيضا، فإن أسباب التعديل كثيرة فيشق عدّها و إحصاؤها، و يحوج المعدّل أن يقول: لم يفعل كذا، و لم يرتكب كذا، و فعل كذا، و كذا.. و يعدّد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، و ذلك شاق، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد و لا يشق ذكره.

قيل لبعضهم(1): لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون(2). و سئل آخر من الرواة فقال: ما أصنع بحديثه؟ ذكر يوما عند حماد فامتخط(3) حماد(4).

و نوقش في ذلك بأنه لا فرق بين الجرح و التعديل، بل التعديل تابع للجرح، فإن العدالة ترك لما هو موجب للجرح، و الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله، يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فربما يزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، و هو قادح عند الحاكم، و كما اتفق لكثير الجرح بما ليس بجارح - كما سمعته من البداية - فكذا اتفق لكثير التعديل بما ليس موجبا للعدالة، فقد وثّق

ص: 93


1- و هو شعبة بن الحجاج، كما حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: 182 و 185 و نقل أكثر من واقعة نظيرها، و ذكرها و غيرها ابن الصلاح في المقدمة: 221، و السخاوي في فتح المغيث: 280/1 و غيرهم.
2- البرذون: بكسر الموحدة و ذال معجمة، الجافي الخلقة، الجلد على السير في الشعاب، و الوعر من الخيل غير العربية. و الأخير هو المراد. و هو كناية عن رداءة المركوب و عدم أصالته.
3- المخاط - بضم الميم - ما يسيل من أنف الحيوان من الماء، و الامتخاط رميه له من أنفه.
4- قاله الشهيد في بدايته: 71 [البقال: 53/2] بتصرف، و عدّ له في الكفاية: 7-181 بابا في ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة.

بعضهم بعضا برؤية لحيته و حسن هيئته، مع أن ذلك يشترك فيه العدل و غيره.

الثاني: إن الاطلاع على العدالة لا يحصل إلا بالمعاشرة مدة طويلة، و بملاحظة المزايا و الخفايا في أفعاله و أعماله و عباداته و معاملاته حتى يعرف منها باطنه من ظاهره، و حقه من باطله، و خلقه من تخلقه، و في ذكر هذه الأمور تعسّر بل تعذّر، و أيضا فأسباب العدالة كثيرة يشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى قول لم يفعل كذا..، لم يرتكب كذا..، فعل كذا.. و كذا..، فيعدّد جميع ما يفسق بفعله أو تركه، و ذلك شاق جدا، بخلاف الجرح فإنه يكفي فيه معاينة صدور معصية كبيرة واحدة منه من غير أن يكون له تقادم عهد بالنسبة إليه.

و فيه: أن أحدا ممن يقول باعتبار التفسير في العدالة لم يعتبر ذكر المزايا و الدقائق المذكورة، و إنما اعتبر ذكر أنه صاحب ملكة، أو حسن الظاهر أو.. نحو ذلك من الأقوال في العدالة، و ذلك لا مشقة فيه كالجرح، مع أن التعسر لا يوجب سقوطه إن قام على اعتباره دليل، فتدبر.

حجة القول الرابع أمران:

الأول: أن اللبس كثيرا ما يقع في العدالة، بخلاف الجرح، و أيضا فالجارح إنما يشهد عن حس غالبا فلا يحتاج إلى ذكر السبب كما في سائر الحسيات المشهور بها، بخلاف المعدّل فإنه إنما يشهد عن

ص: 94

حدس، و الحدسيات مظنة الخطأ، فلا بد من ذكر السبب عند الحاكم كي يتضح خطأه من صوابه، فيعمل عليه عند الحاكم.

و ردّ بأن اللبس يقع في الجرح أيضا، فكثيرا ما ترى تفسيق جمع لشخص لأمر ليس قادحا في العدالة، كما سمعت من البداية التنبيه عليه، و الاخبار بالعدالة و إن كان ناشئا عن حدس، إلا أنه قد يكون الحدس الحاصل من أسبابه أقوى من الحس، و حينئذ فأما أن يعمل فيهما بقول الشاهد من غير تفسير لأصالتي الصحة و عدم الغفلة و الخطأ، و أما أن يطلب التفسير فيهما.

الثاني: إن مطلق الجرح كاف في إبطال الوثوق برواية المجروح و شهادته، و ليس مطلق التعديل كذلك، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر فيها، فلا بد من ذكر السبب.

و ردّ بما مر من أن الجرح أيضا مما وقع الاختلاف في أسبابه، فكيف يكتفى بمطلقه في إبطال الاعتماد؟ مع أن التسارع إلى البناء على الجرح أغلب و أقرب إلى طباع الناس من العدالة، لعدم اجتنابهم كثيرا من الظن، مضافا إلى أن تسارع الناس على البناء على الظاهر في العدالة مبني على القول المهجور عند عامة متأخري أصحابنا، بل و أكثر متقدميهم أيضا، و هو كون العدالة عبارة عن حسن الظاهر، فلا تذهل.

حجة القول الخامس:

على الشق الأول؛ هي حجة القول الثاني، و على الشق

ص: 95

الثاني؛ هي حجة القول الأول، بعد ضم ما ذكر في الجواب عن حجة الثاني إليهما، فإنّا قد ذكرنا أن غاية ما تفيده تلك الأدلة إنما هو اعتبار التفسير في شهادة من لا يعرف الأسباب و الخلافات فيها، و إلا فبعد معرفته بذلك تمنع عدالته من الشهادة بما يحتمل أن لا يكون كذلك عند المشهور عنده، لكون ذلك تدليسا و إغراء بالجهل، و هما قبيحان لا يصدران من العادل.

حجة القول السادس:

أما على كفاية الإطلاق عند فقد المخالفة بين الشاهد و الحاكم فحجة القول الثاني، و أما على اعتبار التفسير عند المخالفة فحجة الأول.

و فيه: إن إطلاق اعتبار التفسير في صورة المخالفة لا وجه له بعد منع عدالته من أن يشهد بما لا يدري موافقة الحاكم له فيه، فالقول الخامس أجود من هذا القول.

حجة القول السابع:

إن المفهوم هو الذي وقع فيه الخلاف، و أما المصداق فإنما يحتمل فيه عدم صحة الشهادة من باب احتمال الخطأ، و أصالة عدم الغفلة و الخطأ تنفي ذلك الاحتمال.

فتحصّل من ذلك كله أن الأقرب في المسألة هو القول الخامس.

و قد كنّا رجحنا في كتاب القضاء قولا ثامنا، و هو قبول الشهادة

ص: 96

مطلقة إن كان اختلافهما في المصداق، و التفصيل في صورة الاختلاف في المفهوم بين العارف بالأسباب و الخلافات و غير العارف بالقبول مطلقة من الأول دون الثاني، و إنما عدلنا هنا إلى القول الخامس نظرا إلى أن إجراء أصالة عدم غفلته، و عدم خطئه في المصداق فرع معرفته بالأسباب و الخلافات(1).

تنبيهان:
الاول: الجرح المجمل من ائمة الفن لا أثر له

الأول: إنه ربما حكى بعض العامة(2) عن شيخ الإسلام منهم قولا زعمه الحاكي خارجا عن أقوال المسألة و حسّنه، و هو أنه إن كان من جرح مجملا و قد وثّقه أحد من أئمة الفن لم يقبل الجرح فيه من

ص: 97


1- قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 136-137 - بعد عدّه للأقوال -: ... و جميع ما حكي عنهم في التعلق في ذلك مشترك في الضعف، و أما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة هو الأخذ بالإطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن دون من ضعف مقامه أو كثر خطاؤه إلا أن يذكر السبب، فيستنهضون السبب و يجعلونه راويا و يجتهدون. ثم إنه أشكل بأن مثل هذا تقليدا، و دفعه بما حاصله أن المجتهد يحرم عليه التقليد في الأحكام و هنا موضوع الحكم الشرعي، و الحكم هو الأخذ بخبر الواحد العدل، و أما تعرّف العدالة فالناس في الاجتهاد فيه شرع سواء، و لا يختص بالعلماء، و أقصى ما يشترط الوثاقة لمكان الأخبار، فالأقوى الأخذ بإطلاقه من ذي البصيرة مع عدم العلم بالمخالفة، و فيه ما لا يخفى و سيأتي بيانه قريبا. أقول: تحقيق المصنف (قدس سره) للأقوال و أدلتها مما لم يسبقه أحد من الفريقين مما نعلم، و قد استدركت بقية الأقوال و الأدلة في مستدرك رقم (166)، فراجع.
2- المراد به جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي: 308/1، و حسنه هناك.

أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد تثبت(1) له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الفن لا يوثّقون إلا من اعتبروا حاله في دينه، ثم في حديثه و نقدره كما ينبغي، و هم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، و إن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيز المجهول، و إعمال قول الجارح(2) فيه أولى من إهماله.

و فيه: منع أولوية إعمال قول الجارح في حق المجهول من إهماله إذا لم يحرز معرفته بالأسباب و الاختلافات كما مرّ، فالقول الخامس هو الأظهر.

الثاني: الاشكالات الواردة في المقام

الثاني: إنه قد يورد في المقام [إشكالات:

أحدها: ما قد](3) وقع تقريره من وجهين:

أحدهما: ما سلكه جمع منهم(4)، و قد نبّه عليه - مع جوابه الصادر من بعضهم - الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية بقوله:

ص: 98


1- الظاهر: ثبتت.
2- في الأصل و في الطبعة الأولى: المجرح. و المعنى واحد.
3- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الأولى، و الموجود هو: إشكال و قد.. إلى آخره.
4- قاله السيوطي في تدريبه: 309/1 [طبعة أخرى: 122]، و حكى عن الخلاصة في أصول الحديث: 90، و الباعث الحثيث: 94 و غيرهم.

و اعلم أنه يرد على المذهب المشهور من اعتبار التفصيل(1) في الجرح إشكال مشهور، من حيث إن اعتماد الناس اليوم في الجرح و التعديل على الكتب المصنفة فيهما، و قلّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقصرون على قولهم: فلان ضعيف و.. نحوه. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، و سد باب الجرح في الأغلب.

و أجيب: بأن ما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه، و إن لم يقتض الجرح على مذهب من يعتبر التفسير، لكن يوجب الريبة القوية في المجروح كذلك، المفضية إلى ترك الحديث الذي يرويه، فيتوقف عند(2) قبول حديثه إلى أن تثبت العدالة، أو يتبين زوال موجب الجرح، و من انزاحت عنه تلك الريبة بحثنا عن حاله بحثا أوجب الثقة بعدالته فقبلنا روايته، و لم نتوقف، أو عدمها فنترك خبره(3).

ثانيهما: ما سلكه آخرون، و هو أن مذاهب علماء الرجال غير معلومة لنا الآن، فكيف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة، حتى يرجع إلى تعديلهم؟ إذ هم يطلقون العدالة و الجرح و لا نعلم سببه عندهم، بل نرى أن العلامة (رحمه اللّه) يبني تعديله على تعديل الشيخ (رحمه اللّه) مثلا، مع أنا نعلم مخالفتهما في المذهب.

ص: 99


1- في نسختنا من الدراية: التفسير.
2- في نسختنا من الدراية: عن، و المعنى واحد.
3- بداية الشهيد: 2-71 [البقال: 7/2-56] و ما عندنا من النسخ من البداية ليس فيها: فنترك خبره.

و قد أجيب عنه بما توضيحه ما في قوانين المحقق القمي (قدس سره) من أن احتمال أن يكون تعديلهم على وفق مذهبهم خاصة، مع كونهم عارفين بالاختلاف و تفاوت المذاهب، مع أن تأليفهم إنما هو للمجتهدين و أرباب النظر لا لمقلديهم في زمانهم، إذ لا يحتاج المقلد إلى معرفة الرجال، و الظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به، حتى يقال: إنه صنفه للعارفين بطريقته، سيما و طريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، و إنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفه غالبا، و سيما إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر، و انتفاع من سيجيء بعدهم منها(1)، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين و ورعهم و تقواهم و فطانتهم و حذقهم(2)، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلّم الكل، حتى ينتفع الكل.

و احتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف - سيما مع تمادي زمان التأليف و الانتفاع به في حياته(3) - في غاية البعد، و خصوصا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين.

ص: 100


1- في القوانين: منهم، و المعنى واحد.
2- في القوانين: و حذاقتهم، و هو الظاهر.
3- لعله يريد الانتفاع به في حياته من المصنف نفسه أو تلامذته كي لا ينافي ما ذكره قريبا من أن طريقة العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، و إنما تنفع المصنفات بعد مصنفه غالبا.. إلى آخره.

لا يقال: إن ما ذكرت معارض بأن إرادة المعنى الأعلى و إن كان مستلزما لتعميم النفع، و لكنه مفوت لفائدة أخرى، و هي أنه قد يكون مذهب المجتهدين اللاحقين أن العدالة هو المعنى الأدنى، فلا يعلم حينئذ هل كان الراوي متصفا بهذا المعنى أم لا؟ فلو لم يسقط المؤلف اعتبار هذا المقدار لكان النفع أكثر.

لأنّا نقول:

أولا: إن هذا النفع بالنسبة إلى الأول أقلّ، لمهجورية القول بكون العدالة هو ظاهر الإسلام عند المتأخرين(1).

و ثانيا: إنّا نراهم كثيرا ما يمدحون الرجل بمدائح كثيرة توجب العدالة، بمعنى حسن الظاهر، بل و أكثر منه، و مع ذلك لا يصرحون بعدالتهم، بل امتنعوا من تعديل أشخاص لا ينبغي الريب في عدالتهم، كإبراهيم بن هاشم و غيره، و اقتصروا على بيان مدائحه، فمن لحق بهؤلاء و ليس مذهبه في العدالة هو المعنى الأعلى فليأخذ بمقتضى هذا المدح، و يجعله عدالة. و هذا من أعظم الشواهد على أنهم أرادوا بالعدالة المعنى الأعلى، فهم لاحظوا الأطراف، و أخذوا بمجامع النفع، سيما و قولهم: ثقة، لا يحتمل مجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما هو واضح، بل الظاهر أنه ليس مجرد حسن الظاهر أيضا، فإن الوثوق غالبا لا يحصل إلا مع اعتبار الملكة.

و يؤيده أن العلماء اكتفوا بمجرد التعديل، و لم يتأملوا من هذه الجهة،

ص: 101


1- هذا، و من أين للعلماء المتقدمين من أئمة الرجال العلم بمذهب المتأخرين في العدالة؟!.

و لم يحصل لهم تشكيك من هذه الجهة(1).

و أقول: لا يخفى عليك أن هذا التقرير أولى من التقرير الأول، لأن هذا رافع للإشكال بتقريرية، بخلاف ذاك، فإنه ينحل إلى الالتزام بالإشكال لأن التوقف في حال من نص عليه بجرح من دون ذكر سببه نوع قبول للجرح.

لكن الإنصاف عدم رفع هذا الجواب للإشكال الأول، و إن الإشكالين لا يرجعان إلى إشكال واحد، لأن الأول ناظر إلى حيث الجرح، و الثاني ناظر إلى حيث التعديل، و من لاحظ كتب الرجال و أمعن النظر في أحوال أهل الحديث بأن له نهاية تدقيقهم في أمر العدالة، و عدم توثيقهم إلا من هو ثقة على المذاهب، و اكتفائهم في أمر الجرح بمجرد ما يكون موهنا، أ لا ترى إلى إخراج القميين عدّة من أجلاء الرواة من قم لأمور جزئية غير موجبة للفسق؟! فالحق الاكتفاء في أمر العدالة على التوثيقات الموجودة في كتب الرجال(2)، لما عرفت من مداقتهم في ذلك، الكاشفة عن إرادتهم الوثاقة المتفق عليها، و عدم الاكتفاء في أمر الجرح إلا بالتضعيف المبين سببه، بمعنى

ص: 102


1- قوانين الاصول: 474، بزيادة توضيح.
2- سبق منه اختيار القول الخامس و هو تشريك التعديل و الجرح في قبولهما مطلقين من العالم البصير المرضي و قبول التفسير فيهما من غيره. مضافا إلى أن عدالة صاحب الرجال تمنعه من الجرح بدون جارح كما تمنعه من التعديل بدون معدل. و كما إنه في صورة المدح الغير بالغ رتبة العدالة المجمع عليها يذكره بدون ذكر العدالة فليفعل في الجرح كذلك. كذا أفاده بعض الإخوان، فليتأمل.

التوقف عند الجرح المطلق و الفحص و البحث إلى أن يحصل الاطمئنان بضعفه فيردّ خبره، أو بوثاقته فيقبل حديثه، لأن المبادرة إلى ردّ خبر كل من ضعّفوه - مع ما ترى من مسامحتهم في أمر الضعف و مبادرتهم إلى التضعيف - قد يؤدي إلى رد خبر منحصر فيه الوقوف على الحكم الشرعي مع وثاقة راويه في الواقع، فعليك بالجدّ و الجهد في ذلك، فإنه من موارد دوران الأمر بين المحذورين - أعني هنا محذور الأخذ بقول الفاسق الجعّال، و الفتوى بما يخالف الواقع. و محذور ترك الحديث الصادر من مصدر الشرع، و الرجوع إلى الأصل المحتمل مخالفته للواقع -، وفقنا اللّه تعالى و إياك لنيل الصواب، بمحمد و آله الأطياب، عليهم صلوات اللّه الملك الوهاب.

[ثانيها(1): إنه كيف يجوز التعويل على توثيق الموثقين مع العلم بعدم ملاقاتهم للموثقين، مع أنه إن كانت التزكية رواية فالجرح و التعديل من النجاشي و أضرابه ممن لم يلق الراوي رواية مرسلة منقطعة معضلة، للعلم بسقوط الواسطة، و ظهورات(2) الواسطة ثقة عنده و من بعد الأول ثقة عند الأول، و من بعد الثاني ثقة عند الثاني، و..

هكذا لا يجدي نفعا، ضرورة أن الوثاقة عنده لا تستلزم الوثاقة عند غيره، و إن كانت التزكية شهادة؟

فاولا: يعتبر تعدد الشاهد على توثيق كل طبقة، و هو غير

ص: 103


1- من هنا إلى الجهة الرابعة لا توجد في الطبعة الأولى.
2- كذا في المطبوع أيضا. و الصواب: ظهور أن.

معلوم، لاحتمال أن يكون الواسطة في توثيق النجاشي لزرارة مثلا غير الواسطة في توثيق الكشي.

و ثانيا: شهادة فرع الفرع غير مسموعة، فحاصل الكلام عدم قبول الجرح و التعديل من النجاشي و الشيخ و.. أضرابهما إلا فيمن لقوه، أو كانت الواسطة واحدا على بعض الوجوه.

و الجواب عنه: أولا: إن العلم أو الظن بالعدالة المعتبرين في جواز الشهادة بها لا يشترط أن يكونا حاصلين من معاشرة الرجل و ملاقاته، بل يكفيان و إن حصلا من إمارات خارجية تحصل غالبا في الأزمنة القريبة من عصر الراوي، كزمان الكشي و النجاشي و أضرابهما، بل لا يبعد حصولها في أمثال زماننا أيضا، لكن لا يخفى الفرق بينه و بين الحاصل من الاجتهاد.

و ثانيا: إن التزكية رواية، و الإرسال غير قادح هنا، للإجماع على تصحيح التوثيق على مذهب الجميع، و حمل التزكية على ما زعمه من العدالة ينافي ثمرة التزكية، فقرينة المقام تقضي بتزكية كل طبقة للأخرى، و قد تقدم اختلاف المقام بالنظر إلى ظهور الأخبار عن الاجتهاد و الرأي، و الأخبار عن الأمر الواقعي، و لا ريب أن مقام التوثيق مما يظهر منه الثاني، و إن سلمنا كون التزكية شهادة.

نقول(1): لا دليل على عدم قبول شهادة فرع الفرع في المقام،

ص: 104


1- هذا النص يحتاج إلى تأمل، و إن كان مطابقا للمطبوع، إذ لعل فيه نقصا أو زيادة بل تهافتا.

بل مقتضى دليل حجية البينة عموم حجيتها في المقام و غيره، فالذي خرج بالدليل شهادة فرع الفرع في إثبات الحقوق و نحو ذلك من المخاصمات التي تظهر من قوله (عليه السّلام): (إنما أقضي بينكم بالبينات)(1) هو حجية نفس البينة المعلوم حصولها إلا ما أثبتته البينة، فشهادة الفرع خارجة عن ذلك، فضلا عن شهادة فرع الفرع. نعم، دل دليل آخر على اعتبار شهادة الفرع و لا ينافي ذلك لفظة: إنما، التي هي من أدوات الحصر على المشهور، إذ الدليل الدال على اعتبار شهادة الفرع كالقرينة على أن المراد بالبينات أعم مما علم حصوله أو أثبتته البينة، فتدبر جيدا.

ثالثها: إنه كيف يحكم باتفاق زمان الوثاقة و زمان الرواية مع العلم بأن كل راو له حالة خالية عن ملكة العدالة، مع أنّا لم نر للموثقين تحديدا و تاريخا للوثاقة، و لا من الرواة تاريخا للرواية.

و الجواب عن ذلك:

أولا: إنه إن سبق فسقه على زمان عدالته و كانت روايته في زمان العدالة، فواضح أنه كاف، لأن المدار على العدالة زمان الرواية، و إن سبق فسقه و كانت روايته حال فسقه، فسكوته في زمان عدالته بعد ذلك عن الأخبار بأن روايته حال فسقه لم تكن صحيحة

ص: 105


1- و الأيمان، و بعضكم الحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من حال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما في فروع الكافي: 414/7، و التهذيب: 229/6، و معاني الأخبار: 279 و غيرها.

كاف في ترتب آثار خبر العدل على خبره(1) و إن سبقت عدالته على فسقه، كشف تعديل علماء الرجال له عن إحرازهم وقوع رواياته في حال العدالة.

و ثانيا: إن ظاهر التزكية له هو التوثيق بعد كونه راويا، و إن سبق له زمان لم يكن موثوقا به، فتوثيقهم كاشف عن وثاقته في زمان روايته. نعم يمكن ردّ الإشكال في ترجيح الجارح على المعدّل بعد ظهور كليهما في بيان صفة الراوي و عدم ظهور الجرح في تأخره أو في كونه إخبارا عن الجرح في زمان التوثيق، لأن يقال: إن الجرح مقدم على التوثيق، لأن الجارح يخبر عن أمر خفي على المعدّل.

و الحاصل: إن ثمرة تقديم الجارح على المعدل لا تظهر إلا بعد معرفة اتفاق زمان الجرح و التعديل و زمان الرواية، و إلا فلا يكاد شخص غير معصوم يخلو عن العلم بخلوه عن الملكة في بعض الأزمنة، فإن كان الجرح إخبارا عن عدم الملكة في زمان، فالعلم به حاصل قبل الاخبار عنه، و إن كان عدم قبول رواية المجروح للشبهة المحصورة، فالشبهة حاصلة قبل الاخبار بالجرح أيضا، فينبغي أن لا يسمع قول المعدّل. أو لا يكون في سماعه ثمرة إلا إذا تشخص زمان الوثاقة و الرواية أو كان زمان الجرح معينا، فيحكم بتأخر زمان الرواية و التعديل عن زمان الجرح، فإن ظهر أيضا صدور الرواية بعد فرض

ص: 106


1- قد يقال: لو التفت في زمان عدالته إلى خبره زمن فسقه و سكت عنه مع كون الاخبار ببطلانه ذا فائدة الآن يصح ما ذكر، و لكن لعله غفل عنه، أو أنه لا فائدة في الاستدراك. و أصالة عدم الغفلة غفلة، فتأمل.

تحقق العدالة صحت الرواية، لكن ترى الأصحاب من السلف إلى الخلف يجرحون بمجرد وجود الجارح، و يقدمونه على المعدّل، و حيث خلا رجل عن الجرح حكموا بصحة التوثيق فيه. و لعل السر فيه ما ذكرناه من أن التوثيق ظاهر في الوثاقة بعد صيرورته راويا، و هو لا ينافي العلم بوجود حالة للرجل قد خلت عن العدالة، بخلاف ما لو كان هناك جرح، فإن الجرح أيضا ظاهر في الاخبار عن جرح الراوي، لا من لم يصدر منه الرواية.

لا أقول: إن الجرح و التعديل ظاهران في الاخبار عن الأمرين بعد صدور الرواية، فيخرج تلك الرواية التي اعتبر تقدمها، فتشتبه بغيرها، فيخرج الباقي عن الحجية.

بل أقول: إن المراد أنهما ظاهران في أن الراوي حال روايته موثق أو مجروح، فيقدم الجرح على التعديل، لما ذكروه من أن الجارح يخبر عن أمر خفي على المعدّل.

و يرد عليه بالنّقض بما لو أخبر المعدل بوجود ملكة مانعة عن صدور ما يخبر عنه الجارح، فيكون كلاهما أمرين وجوديين لا ترجيح في أحدهما على الآخر. نعم، يمكن أن يقال: إن احتمال الخطأ في التّعديل أقوى - خصوصا في بعض الأزمنة - من احتماله في الجرح، فيقدّم الجرح حيث لا مرجّح في جانب التّعديل، و بالحمل على أنّ الجارح يخبر زيادة على ملكة الفسق بوجود أمر خارجي مناف للأصل، فتأمّل. و يكفي في الجرح عدل واحد أيضا، و من اعتبر التعدّد في التّعديل اعتبر هنا أيضا، لاتحاد المدرك. و لعلّه يوافق

ص: 107

المشهور في الجرح دون التّعديل، لقوّة الجرح، و موافقة لازمة للأصل، فيكفي فيه الواحد، و فيه ما فيه.

رابعها: إن في معنى العدالة خلافا معروفا، فلعلّ بناء المزكّي فيها على الدّرجة النّازلة، فكيف يجوز الاعتماد على تزكيته لمن لم يوافقه في المسلك؟ فما لم يعلم الموافقة في المسلك لا يجوز التّعويل عليها.

و الجواب عن ذلك: إن كون وضع كتب الرجال لرجوع من بعدهم إليها - مع العلم باختلاف المسالك في العدالة - قرينة واضحة على إرادتهم بالتّوثيق فيها الدّرجة العليا، و إلاّ لكان تدليسا يحاشون منه.

خامسها: إن جماعة كثيرة كانوا غير إماميّين في أول الأمر، ثمّ رجعوا و تابوا و حسنت عقيدتهم، كحسين بن بشار و عليّ بن أسباط(1)و غيرهما، و جماعة أخرى كانوا إماميّين على الحق ثمّ توقّفوا و وقفوا في ضلال مبين، مثل عليّ بن رياح(2) و عليّ بن أبي حمزة(3) و نحوهما، و قد ورد توثيق القبيلتين من أئمّة الرّجال، فكيف يعمل بروايتهم للتّوثيق، مع الجهل بالتّاريخ؟ و أصالة تأخّر الحادث غير مجدية، لا لكونها أصلا مثبتا، كما صدر من المحقّق الكاظمي(4)، إذ فيه: أنّ

ص: 108


1- تنقيح المقال: 9/2-268.
2- الظاهر أنه: علي بن محمد بن رياح - الآتي -.
3- انظر ترجمته في تنقيح المقال: 3/2-260.
4- تكملة الرّجال: 33/1.

الأصول المثبتة إنّما لا تعتبر في الأحكام من حيث عدم كون بيان العقليات و العاديات وظيفة الشارع، و أما في الموضوعات فلا مانع من حجيتها، بل لأنها معارضة بالمثل.

و الجواب عن ذلك: إن من كان فاسد المذهب ثم رجع إلى الحق يؤخذ برواياته مطلقا، لأن سكوته بعد رجوعه إلى الحق عن روايات حال اعوجاجه تكشف بمقتضى عدالته عن صدقه فيها(1) و من رجع من الحق إلى المذهب الفاسد لا يؤخذ من رواياته إلا بما علم أو ظن بصدور الرواية منه حال الاستقامة، و مجرد توثيق أئمة الرجال له لا يدلّ على الأخذ برواياته مطلقا، مع تنبيههم على حاله(2)، مضافا إلى أن الرجوع إلى الوقف و نحوه من المذاهب الفاسدة لا يقدح في حجية خبره و اعتباره، ما لم يؤد إلى الكفر، غاية الأمر كون روايته موثقة لا صحيحة، و مما يكشف عن صدور روايات الراجع عن الحق في زمان استقامته إجماعهم على العمل برواياته، كما في الحسين بن بشار(3) و علي بن محمد بن رياح(4) و لقد أجاد الشيخ (رحمه اللّه) في

ص: 109


1- تقدّم في الحاشية ما له تعلّق بالمسألة.
2- قد تقدم منه أن توثيق أئمة الرجال لمنتقل الحال راجع إلى زمان روايته، و أنه دليل على صحة روايته. فراجع، إلا أن يقال إن مرادهم من الإطلاق هذا، فتأمل.
3- سلف من المصنف (قدس سره) قريبا أن الحسين بن بشار ممن عدل إلى الحق، و هنا جعله ممن عدل عن الحق، فهو عدول، انظر ترجمته في تنقيح المقال: 1 / 321.
4- انظر ترجمته في تنقيح المقال: 304/2، و ذكره: رباح، و احتمل: رياح، في الحاشية.

العدة حيث قال: أما ما يرويه الغلاة و المصنفون(1) و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه حال التخليط، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال الاستقامة، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي العزاقر، و غير هؤلاء. و أما ما يروونه في حال التخليط، فلا يجوز العمل به على كل حال(2).

و يقرب من الإشكالات المزبورة إشكالات سطرناها مع أجوبتها في أوائل حجج النافين للحاجة إلى علم الرجال، في المقام الثالث، من المقامات في مقدمة كتاب تنقيح المقال، فلاحظ(3) و تدبر جيدا](4).

***

ص: 110


1- في المصدر: المتهمون و المضعفون. و هو الصحيح.
2- عدة الأصول: 381-382 بتصرف يسير.
3- تنقيح المقال: 175/1-178 من المقدمة، تعرض إلى اثنى عشر إشكالا مع أجوبتها.
4- لاحظ مستدرك رقم (167) كلام السيد المرتضى (قدس سره).

الجهة الرابعة الأقوال في ما لو اجتمع الجرح و التعديل

أنه إذا اجتمع في واحد جرح و تعديل(1)، فالذي يظهر منهم في تقديم أيهما أقوال:

ص: 111


1- مطلقا، سواء تساوى عدد المعدلين مع الجارحين أم لا، و يظهر من جماعة أن هذه الأقوال في حالة تكافؤ الطرفين، أما لو رجحت كفة المعدلين على الجارحين أخذ بالأول، و كذا العكس. و استدل له بأن كثرة المعدلين تقوى حال الرجل و توجب العمل بخبره أو طرحه في الجرح، و هي ضعيفة، و هذا ما يستشم من كلام الخطيب في الكفاية: 175 قال: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد و الاثنان و عدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، و يظهر من البعض التوقف مع عدم تساوي الطرفين، و هذا قول سادس في المسألة قاله في وصول الأخيار: 182 بقوله: و قيل إن زاد المعدّلون قدم التعديل، و كذا في أصول الحديث: 270، و اختاره مع ما فيه من أن كثرة المعدلين لا ترد قدح الجارحين، و جمهور العلماء على أن الحكم للجرح مطلقا و العمل به أولى حتما - على المختار - و صنيع ابن الصلاح مشعر بذلك أيضا، فهو بعد تقديم الجرح مطلقا قال في المقدمة: 224 فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، و الصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى. و قال البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: و قيل: يرجّح بالأحفظ. نعم لو عرف بسوء الحفظ مثلا من شيخ معين أو لم يكتب عنه لاعتماده على حافظته في حين أنه موثوق به و حافظ عن غير هذا الشيخ لاعتماده على كتبه مثلا فمثل هذا يمكن الجمع فيه، و كذا لو عرف بفسق منه فجرح له ثم علمت توبته لمن عدله.. و أشباه ذلك.

أحدها: تقديم الجرح مطلقا(1)، و هذا هو المنقول عن جمهور العلماء(2)، لأن المعدّل يخبر عما ظهر من حاله، و قول الجارح يشتمل(3) على زيادة علم لم يطلع عليه المعدّل، فهو مصدّق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي على المعدل.

و ان شئت قلت: ان التعديل و ان كان مشتملا على اثبات الملكة، الا أنه من حيث نفي المعصية الفعلية مستند الى الأصل، بخلاف الجرح فانه مثبت لها، و الاثبات مقدم على النفي.

و إن شئت قلت: إن كلا من المعدل و الجارح مثبت من جهة

ص: 112


1- سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن، و سواء تعارضا في أصل ثبوت الملكة أم لا، و سواء استوى الطرفان في العدد أم لا.
2- عبّر عنه صاحب البداية: 73 [البقال: 60/2] بأنه القول الأصح، و كذا صاحب نهاية الدراية: 132 بأنه المشهور، و قال في صفحة: 139: و أكثر الناس على إطلاق القول بتقديم الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب و عدمه و إليه أذهب، و هو مختار الشيخ عبد الصمد في وصول الأخيار: 184، و ابن الصلاح في مقدمته: 42 [عائشة: 224]، و أصول الحديث: 270، و قواعد التحديث: 188 و غيرهم.
3- في الطبعة الأولى: يشمل.

و ناف من جهة أخرى، فالمعدّل مثبت من حيث ثبوت أصل الملكة، و ناف اتكالا على الأصل من حيث صدور المعصية. و الجارح مثبت من حيث صدور المعصية، و ناف من حيث تعقبه بالتوبة و الرجوع، فيقدم إثبات الجارح على نفي المعدل، لكونه نصا بالنسبة إليه، و ذاك ظاهر(1).

ثانيها: تقديم قول المعدل مطلقا، نقله بعضهم قولا(2)، و لم نقف على قائله، و لا على دليل له، و قصارى ما يتصور في توجيهه أنه إذا اجتمعا تعارضا، لأن احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض باحتمال اطلاع المعدّل على ما خفي على الجارح من مجدد التوبة و الملكة، و إذا تعارضا تساقطا و رجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم(3) و فيه:

ص: 113


1- و إن شئت قلت: إن المعدّل مخبر عن ظاهر الحال و الجارح عن الباطن الخفي. و يمكن أن يقال فيه: أولا: عدم الدليل على لزوم مثل هذا الجمع، و هو يستلزم عدم تحقق حديث صحيح. و ثانيا: لا يتم فيما لو تعارض التعيين على سبيل التباين الكلي أو الجزئي أو العموم المطلق أو من وجه. و على كل لا يقدم الجرح على التعديل من غير مرجح، إذ هما متساويان بالنظر إلى ذاتيهما لتساوي مستندهما من جهة الحسن. قال السبكي في طبقاته - كما حكاه القاسمي في قواعده: 189 - و لو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا و قد طعن فيه طاعنون و هلك فيه الهالكون.
2- كما في شعب المقال: 20 و غيره مما مرّ.
3- أو يقال: إن الأصل هو العدالة و حسن الظاهر، أو يقال: إن كثرة التسارع إلى الجرح توجب أن يكون الجرح موهونا، و الكل كما ترى. و لعل مرجع هذا البحث إلى ما اختلف فيه الفقهاء و الأصوليون من أن الأصل الأولي في باب العدالة و الفسق ما هو؟ ثالثها: إن الأصل بالنسبة إليهما سواء، لأنهما كلاهما أمران وجوديان - كما حقق في محله - و ليسا من باب العدم و الملكة، فتدبر.

أولا: إن أصالة العدالة في المسلم ممنوعة، كما أوضحنا ذلك في محله.

و ثانيا: إن قول الجارح نص في ثبوت المعصية الفعلية، فلا محيص عن وروده و حكومته على الأصل الذي هو مناط التعديل.

و ثالثا: إن اللازم عند تحقق التعارض هو التماس المرجح لا التساقط.

و رابعا: إن ذلك لا يكون من تقديم التعديل على الجرح، بل هو طرح لهما و رجوع إلى الأصل.

ثالثها: التفصيل بين صورة إمكان الجمع بينهما، بحيث لا يلزم تكذيب أحدهما في شهادته، كما إذا قال المزكي: هو عدل، و قال الجارح: رأيته يشرب الخمر، فإن المزكي إنما شهد بالملكة، و هي لا تقتضي العصمة، حتى ينافي صدور المحرم منه، فيجتمعان، و بين صورة عدم إمكان الجمع كما لو عيّن الجارح السبب و نفاه المعدل، كما لو قال الجارح: رأيته في أول الظهر من اليوم

ص: 114

الفلاني يشرب الخمر، و قال المعدّل: إني رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي، بتقديم الجرح على الأول لأنهما حجتان مجتمعتان، فيعمل بهما مع الإمكان، و الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية و الأعدلية و الأورعية و الأضبطية و نحوها على الثاني، فيعمل بالراجح و يترك المرجوح، لما تقرّر في محله من الرجوع إلى المرجحات عند تعارض البينتين(1)، فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف، للتعارض، مع استحالة الترجيح، من غير مرجح(2) اختاره الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(3) و المحقق القمي(4) و غيرهما(5).

رابعها: هو الثالث مع التوقف في الصورة الثانية مطلقا، و هو المحكي عن الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف(6)، و علّل بأن مقتضى

ص: 115


1- و أيضا مع عدم كون أحدهما أقوى، فابن الغضائري ضعيف في تضعيفه و جرحه و كذا القميون - كما قالوا - في نسبتهم الغلو، فيقدم التعديل كما هو الحال في داود الرقي حيث قال عنه ابن الغضائري - كما حكاه في تنقيح المقال: 414/1 و غيره - أنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه، مع أن الأصحاب وثقوه بالاتفاق، و له نظائر كثيرة يجدها المتتبع في المجاميع الرجالية، و لا يصح الأخذ بالإطلاق مطلقا، فلا تذهل.
2- و الحاصل، يلزم تقديم قول من لا يلزم من تقديمه تكذيب الآخر تعديلا كان أو جرحا، كل ذلك مع عدم عروض مانع من التقديم في الصورتين.
3- البداية: 73 [البقال: 61/2] بتصرف يسير.
4- قوانين الأصول: 475.
5- كالنراقي في شعب المقال: 21 و غيره.
6- الخلاف: 592/2: قال: و دليلنا إذا تقابل الشهادتان (الشهادات) و لا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.

القاعدة في صورة تعارض البينتين هو التساقط و التوقف، إلا أن يكون أصل في المورد فيرجع إليه، و الرجوع إلى الترجيح بالأكثرية و الأعدلية و نحوها في تعارض البينتين في الأملاك إنما هو لدليل خاص، فيقتصر على مورده، و يتوقف في غيره.

خامسها: التفصيل بين أن يتعارضا في أصل ثبوت الملكة و عدمه، كأنّ يقول أحدهما: هو عدل ذو ملكة رادعة، و قال الآخر: هو عشّار(1) في جميع ما مضى من عمره، بالتعارض و التساقط و الرجوع إلى الأصل الموجود، و هو في المقام على عدم الملكة بين أن يتعارضا في مجرد صدور المعصية و عدمه، فيقدم قول المعدّل و يعمل عليه، لأن الملكة قد ثبتت بقوله، و قد تساقطا من حيث صدور المعصية و عدمه فيرجع إلى أصالة العدم.

و هذا القول أقرب في مسألة تعارض البينتين في باب القضاء، لأن حجية البينة هناك ليست من باب الظن و الاطمئنان، كي تنفع فيها المرجحات الظنية، و إنما هي من باب التعبد، و لا مسرح

ص: 116


1- عشار - بالعين المهملة المفتوحة و الشين المشددة - مأخوذ من التعشير و هو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم: قال في مجمع البحرين: 404/3 - بعد كلامه السابق -: يقال عشرت القوم عشرا - بالضم - أخذت منهم عشر أموالهم، انظر: القاموس المحيط: 2 / 92، لسان العرب: 75/4-568 و محل الكلام صفحة: 572، الصحاح: 8/2-746، تاج العروس: 399/3-404، النهاية: 3 / 239.. و غيرها.

للمرجحات الظنية في مثله، لعدم تقويتها لمناط الحجية التي هي المناط في الترجيح، إلا أن الأظهر هنا هو القول الرابع، لأن اعتبار التعديل هنا من باب الاطمئنان، و لذا أسقطنا فيه اعتبار التعدد. و لا ريب في مدخلية المرجحات الظنية للاطمئنان في جانب مصاحبها، فيتعين تقديمه (1).

***

ص: 117

ص: 118

الجهة الخامسة ما يعتبر في تصحيح السند

اشارة

إنه يعتبر في تصحيح السند أمران:

أحدهما: تعيين رجال السند واحدا بعد واحد، و تمييز المشترك منهم بين اثنين فما زاد، إذ بعد العلم الإجمالي بكثرة المشتركات لا يجوز الحكم بأن صاحب هذا الاسم هو الذي وثقه الكشي مثلا، إذ لعله غيره ممن سمي باسمه، فلا بد أولا من الجد و الجهد بحسب الوسع و الطاقة في تعيين رجال السند، و إحراز أن صاحب هذا الاسم هو الذي وثقه الكشي أو النجاشي مثلا، أما لاتحاد المسمى بذلك الاسم أو للقرائن المعينة للرجل من بين المسمّين بهذا الاسم من راو و مروي عنه و نحوهما.

ثانيهما: الفحص عن معارض التوثيق الصادر عن أحد علماء الرجال و مخصصه، لأن العلم الإجمالي بوجود المتعارضات في الرجال كثيرا يلجئنا إلى ذلك، كما أن العلم الإجمالي الجأنا إلى ترك العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و اليأس منه، و ترك الخبر حتى

ص: 119

يحصل اليأس عن وجود معارض له، فحال التزكية و الجرح حال إخبار الآحاد في عدم جواز العمل بها إلاّ بعد الفحص و اليأس عن المعارض و المخصص، و العلم الإجمالي المذكور هو الفارق بين المقام و بين التعديل للبينة في المرافعات حيث يؤخذ به من غير فحص عن المعارض في وجه.

هل يقبل التوثيق المجهول؟
اشارة

و مما ذكرنا ظهر أنه إذا قال الثقة: حدثني ثقة بكذا و لم يسم الثقة لم يكف ذلك الإطلاق و التوثيق في عدّ الخبر صحيحا اصطلاحا حتى على القول بكفاية الواحد في تزكية الراوي، لأنه إذا لم يسمه لم يمكن النظر في أمره و الفحص عن وجود معارض لتوثيقه و عدمه، و من هنا سموا الرواية الصحيحة إلى من كان من أصحاب الإجماع كالصحيح، و لم يعدوه صحيحا.

إلا أن يقال: إن اعتبار الفحص إنما هو حيث يمكن، و لا يمكن ذلك في المجهول، و لا مانع من قبول مثل هذا التوثيق ما لم يظهر الخلاف.

و كيف كان، ففي جواز العمل بمثل هذا الخبر و عدمه وجهان، بل قولان: أولهما عدم الجواز، و هو للعلامة في النهاية(1) و ثاني الشهيدين في البداية(2)، و صاحب المعالم(3)، و غيرهم(4).

ص: 120


1- نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي: - خطي -.
2- البداية: 73 [البقال: 62/2].
3- معالم الأصول: 433.
4- قال ابن الصلاح في المقدمة: 224: لا يجزي التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدّل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ و الصيرفي الفقيه و غيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، ثم قال: و ذلك لأنه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى تسميته حتى يعرف، ثم قال: بل اضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا، فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه.

و ثانيهما: الجواز، و هو للمحقق البهبهاني(1)، و سيد الرياض، و الآمدي في محكي الأحكام(2)، و غيرهم، و هو المستفاد من عبارة المحقق(3)، بل في المفاتيح(4) أنه لو قيل إن ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيدا.

حجة الأولين:

إنه يجوز أن يكون المروي عنه ثقة عند الراوي المصرح بوثاقته، و كأن غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عند هذا الشاهد أيضا، و إنه إنما وثقه بناء على ظاهر حاله، و لو علم بما علم به الجارح لما وثقه. و أصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام لمنع العلم إجمالا بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة من جريانها، فلا بد حينئذ من تسميته لينظر في أمره هل أطلق القوم عليه

ص: 121


1- لفوائد - تعليقة الوحيد البهبهاني -: 10 - ذيل رجال الخاقاني.
2- الاحكام في أصول الأحكام: 316/2، و في أكثر من مورد.
3- معارج الأصول: 154.
4- المفاتيح - مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني -: 292/3.

التعديل أو تعارض كلامهم فيه أو لم يذكروه، و لا بد من البحث عن حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة من الجرح و التعديل أو تعارضهما حيث يمكن، بل إضرابه عن تسميته مريب في القلوب، كما نبّه عليه في البداية(1).

و حجة الآخرين:

بأن المدار في التعديل و الجرح على الظن، فإن أراد أهل القول الأول أن ذلك لا يفيد الظن بسبب ذلك الاحتمال فهو باطل، لظهور حصول الظن من تعديل العدل العالم بأحوال الجرح و التعديل، و عدم الظفر بما يوجب الجرح، و لو كان الاحتمال المذكور مانعا من حصول الظن للزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالحكم الشرعي أو المطلب اللغوي أو الجرح و التعديل و.. نحو ذلك، لاحتمال الخطأ في مستند عمله بالمذكورات، و أنه لو أبرزه لكان غير تام عندنا، و ذلك باطل بالضرورة. و إن أرادوا أن هذا الظن ليس بحجة لأنه يشترط في حجية كل ظن حصول ظن آخر من جهة الفحص بعدم وجود معارض له فهو باطل، لأن ذلك لو سلم فإنما هو في صورة إمكان الفحص عن المعارض، و أما مع عدمه فلا يشترط، كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن، و كذلك معظم الأصحاب.

و أقول: في إطلاق كل من الحجتين نظر، ضرورة أن اعتبار

ص: 122


1- البداية: 73 [البقال: 63/2] مع زيادة توضيح.

الفحص في العمل بالتعديل على نحو العمل بالعام المتوقف على الفحص على(1) المخصص مما لا ينبغي التأمل فيه، كما لا ينبغي التأمل في اختصاص اعتبار الفحص بصورة الإمكان، و لازم الفقرتين هو التفصيل في المسألة بين إمكان استعلام الراوي الشاهد بالعدالة و الفحص عن حال المشهود له، و أنه هل ورد فيه جرح أم لا؟ و بين عدم إمكان الاستعلام باعتبار الاستعلام في الأول لتوقف قوة الظن عليه، و قضاء العلم الإجمالي بوجود الاختلاف في شأن كثير من الرواة بذلك، و وضوح أن من تمكن من تحصيل الاطمينان لم يجز له الاقتصار على مطلق الظن، و عدم اعتبار الاستعلام في الثاني، لأن اللّه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، و لقضاء بناء العقلاء على ذلك، فإنهم في الرجوع إلى الخبرة يعتمدون على خبر ذي الخبرة إذا لم يمكنهم الفحص، و يتفحصون في صورة إمكانه، و لازم ما ذكرنا جواز الاعتماد على تصحيح الغير للسند إذا لم يمكن للمجتهد الفحص عنه، و عدم جواز الاعتماد في صورة إمكان الفحص تحصيلا لقوة الظن.

و مما ذكرنا ظهر ما في إطلاق صاحب المعالم في قوله في آخر المسألة: اعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل، لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها، و هو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث، بل لا بد من مراجعة

ص: 123


1- الظاهر: عن.

السند و النظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح(1). بل اللازم تقييده بصورة إمكان الفحص، [و لعل القيد مراد له، بل لا ينبغي الريب في ذلك](2) فلا تذهل.

بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:
الاول: قول الثقة حدثني الثقة تزكية للمروي عنه

الأول: إنه لا ينبغي الإشكال في كون قول الثقة حدثني ثقة به(3) تزكية للمروي عنه، لصراحة كلامه في ذلك، و ثمرة ذلك أنه إذا سماه بعد ذلك و تفحصنا عن حاله و لم نجد ما يعارض ذلك التوثيق جاز الاعتماد عليه و الاستناد إليه. و ربما يظهر من الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية اعتبار إحراز قصده بقوله: حدثني الثقة التوثيق، حيث قيّد كون ذلك توثيقا بقصده ذلك بعبارته، معللا بأنه قد يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل، فإنه قد يتجوّز في مثل هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادات(4).

ص: 124


1- معالم الأصول: 434، بلفظه.
2- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الأولى.
3- أو أن يقول الثقة حدثني من لا يتهم. أقول: هذه المسألة من المسائل المهمة في علم دراية الحديث، و قد دونت مستقلا من الفريقين، و قد ألف فيها الشيخ ميرزا أبو المعالي بن الحاج محمد إبراهيم الكلباسي الاصفهاني المتوفى سنة 1315 رسالة سماها: تصحيح الغير للرواية، و قد اختار عدم جواز الاكتفاء بتصحيح الغير في العمل بالحديث، كما نصّ عليه شيخنا في الذريعة: 195/4 برقم 968.
4- البداية للشهيد: 74 [البقال: 63/2]، و انظر أصول الحديث: 272، و فتح المغيث: 18/2، و شرح نخبة الفكر: 24 و غيرهم. قال في قواعد التحديث: 196 - بعد عنونة المسألة -: ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به في التعديل حتى يسميه، لأنه و إن كان ثقة عنده فلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيره، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. و قيل: إن القائل ذلك متى كان ثقة مأمونا فإنه يكتفى به، كما لو عيّنه، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، و لو لم يذكره لكان غاشا في الدين، و لا يلزم من إبهامه له تضعيفه عنده، لأنه قد يبهم لصغر سنة أو لطبقته المعاصرة أو المجاورة مما تقتضيه ظروف الزمان، و المحققون على الأول كما في التقريب و شرحه. قال الخطيب في الكفاية: 531: فصل: و لو قال الراوي: حدثنا الثقة و هو يعرفه بعينه و اسمه و صفته إلا أنه لم يسمعه (الظاهر: لم يسمه) لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر. لأن شيخ الراوي مجهول عنده، و وصفه إياه بالثقة غير معمول به و لا معتمد عليه في حق السامع، لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة و الأمانة. و يظهر من مطاوي كلمات المصنف (رحمه اللّه) ما يجيب عن ما استدلوا به.

و أنت خبير بأن ظاهر كلامه حجة، و حمله على خلاف ظاهره من غير قرينة لا وجه له، و لذا قال في البداية بعد ذلك: انه هل(1) ينزل الإطلاق على التزكية أم لا بد من استعلامه؟ وجهان، أجودهما تنزيله على ظاهره من عدم مجازفة الثقة في مثل ذلك(2).

ص: 125


1- في نسختنا من الدراية: و هل.
2- البداية: 74 [البقال: 63/2] بتصرف، ثم قال بعد ذلك: و على تقدير تصريحه بقصد التزكية أو حمل الإطلاق عليها فيستتبع قوله مع ظهور عدم التعارض، و إنما يتحقق ظهوره مع تعيّنه بعد ذلك و البحث عن حاله، و إلا فالاحتمال قائم كما مرّ، ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك ما لم يظهر المعارض أو الخلاف و قد ظهر ضعفه. أقول: و قد اختاره جمع من أعلام الأخباريين منهم الشيخ ياسين في معين النبيه: 28 - خطي - قال: و اختلفوا في قول الثقة حدثني الثقة، هل يكتفى به في التوثيق؟ و الحق الاكتفاء.
الثاني: هل مجرد رواية العدل عن رجل يكون تعديلا له؟

الثاني: إنه إذا روى العدل الذي يعتمد على تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة و سماه باسمه، و لم يعلم من حال العدل الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل مجرد روايته عنه يكون تعديلا له، مثل ما لو عدّ له صريحا أم لا؟ وجهان، فالمعروف بين العلماء من الفقهاء و الأصوليين و أهل الدراية و الحديث العدم(1)، و أرسل جمع قولا بكونه تعديلا من دون تسمية قائله، و عزاه في البداية إلى شذوذ من المحدثين(2).

و الحق المألوف هو القول المعروف.

لنا على ذلك أن رواية العدل عن غيره لا تدلّ (3) على تعديله له بشيء من الدلالات، أما المطابقة و التضمن فظاهر، و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين الأمرين لا عقلا و لا شرعا و لا عادة، و العدل كما يروي عن العدل فكذا يروي عن غيره. و قد جرت عادة أكثر الأكابر من المحدثين و المصنفين الرواية عن كل من سمعوه، و لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا و توقفوا.

و توهم أن رواية العدل عمن عرف فسقه غش و تدليس في الدين، مدفوع بالمنع من كون ذلك غشا و تدليسا، لأنه لم يوجب على

ص: 126


1- لما هو واضح من أن العدل قد يروي عن غير العدل، و ذهب إليه أكثر أهل الحديث - على ما نص عليه في أصول الحديث: 271 و غيره -.
2- البداية: 75 [البقال: 65/2].
3- في الطبعة الأولى: لا يدل.

غيره العمل، بل قال: سمعت فلانا قال.. كذا، و قد صدق في ذلك، ثم قد يكون لم يعرف عدالة المروي عنه و لا فسقه، و أحال البحث عن حاله إلى من يريد العمل بروايته كما هي سجيتهم.

و دعوى أن ظاهر إطلاق العدل الرواية كون المروي عنه عدلا واضحة الفساد(1).

ثم على المختار، فهل يعمّ ذلك ما لو علم أن ذلك العدل لا يروي إلا عن العدل دون غيره، أو يختص بغيره؟ وجهان، اختار العضدي الأول، و حكي عن نهاية الأصول(2) و تهذيبه(3) و المبادئ و المنية و غاية المبادئ و المحصول و الأحكام(4) و.. غيرها الثاني(5)، بل هو ظاهر الأكثر، حيث اعتمدوا على مراسيل ابن أبي عمير و.. غيره

ص: 127


1- بل استدل في البداية على ذلك بالأولوية القطعية، مع أنه قد وقع ذلك من أكثر الأكابر من الرواة و المصنفين، و قد نسب ابن الصلاح في المقدمة: 225 إلى أكثر العلماء من أهل الحديث و غيرهم العدم، ثم قال: و قال بعض أهل الحديث و بعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن تعديلا. ثم قال: و الصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا.
2- نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي (طاب ثراه) - خطي - لم يطبع.
3- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 78.
4- الأحكام للآمدي: 319/2. و أكثر هذه المصادر لا زالت خطية كما مرّ، قيّض اللّه من يبرزها إلى النور.
5- قال في أصول الحديث: 272: و هذا هو الرأي المختار عند الأصوليين و عند بعض أئمة الحديث.

ممن علم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة. و الأظهر إدارة الأمر مدار حصول الاطمينان و عدمه، فإن حصل الاطمينان اجتزئ به، و إلا فلا، و من منع من الاجتزاء به فإنما ذلك منه لعدم الاجتزاء بتزكية مجهول العين.

الثالث: فتوى المجتهد على طبق حديث ليس حكما منه بصحته
اشارة

الثالث: إن عمل المجتهد العدل في الأحكام و فتياه لغيره بفتوى على طبق حديث ليس حكما منه بصحته، و لا مخالفته له قدحا فيه و لا في رواته(1)، كما صرح بذلك جماعة منهم ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) في البداية(2)، خلافا لما حكى عن التهذيب(3) و الأحكام(4)و المحصول(5) و المنهاج(6) و المختصر(7) و.. غيرها. بل عن الأحكام دعوى الاتفاق عليه(8) و إن كان ظاهر الفساد.

ص: 128


1- خ. ل: في راويه.
2- البداية: 75 [البقال: 65/2] و ذهب إليه ابن الصلاح في المقدمة: 225، و تبعه البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل المقدمة -.. و غيرهم.
3- انظر الأحكام للآمدي: 390/2، و 385/2، و الإجماع لم أحصل عليه إلا في اجتهاد الصحابي لا مطلقا.
4- الظاهر هو المحصول في شرح وافية الأصول - للتوني - للمحقق السيد محسن بن السيد حسن الكاظمي الأعرجي المتوفى سنة 1227 ه، خطي.
5- المنهاج في أصول الفقه، للشيخ إسماعيل بن الشيخ أسد اللّه الدزفولي الكاظمي، المتوفى سنة 1247 ه، - خطي -.
6- لعله مختصر التذكرة في أصول الفقه للكراجكي الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان المتوفى سنة 449، مخطوط، و لا يحتمل كونه المختصر النافع للمحقق.
7- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 103، و لم أجد تصريحا في المقام منه (قدس سره)، فراجع.
8- الاحكام للآمدي: 390/2
حجة الأول:

ان كل واحد من العمل و المخالفة أعم من كونه مستندا إليه أو قادحا فيه، لإمكان كون الاستناد في العمل إلى دليل آخر من حديث صحيح أو غيره، أو إلى انجبار بشهرة أو قرينة أخرى توجب ظن الصدق، و إمكان كون المخالفة لشذوذه أو معارضته بما هو أرجح منه أو.. غيرهما، و العام لا يدلّ على الخاص.

و حجة الثاني:

ما تمسّك به جمع من أهل هذا القول؛ من أن الراوي الذي عمل العدل بروايته لو لم يكن عدلا لزم عمل العدل بخبر غير العدل، و هو فسق، و التالي باطل، لأن المفروض عدالة العامل، فبطل المقدم.

و فيه: منع كون عمله بخبر غير العدل فسقا مطلقا، لما عرفت من إمكان استناد العمل إلى قيام قرينة من شهرة جابرة و.. نحوها بصدقه مع فسق راويه، فالقول الأول أظهر.

نعم لو علم أن العدل المذكور لا يعمل إلا بخبر الثقة، بحيث حصل الاطمينان باستناده إلى ذلك الخبر بخصوصه دون دليل آخر(1)، و بعدم قيام قرينة خارجية بصدقه كان ذلك منه تعديلا، لكنه فرض نادر.

الرابع: موافقة الحديث للاجماع لا يدلّ على صحة سنده

الرابع: الحق أن موافقة الحديث للإجمال(2) لا يدلّ على صحة

ص: 129


1- أو بكتاب معين، كما قيل ذلك في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه (رحمه اللّه)، انظر مقدمة معجم رجال الحديث: 64/1.
2- كذا في الطبعتين، و هو غلط قطعا، و الصحيح: الإجماع.

سنده، لجواز أن يكون مستند المجمعين غيره، أو يكونوا قد استندوا إليه لقيام قرينة خارجية بصدقه، و كذا إبقائهم خبرا تتوفر الدواعي إلى إبطاله لا يدلّ على صحة سنده، لما أبديناه من الاحتمال. المانع للملازمة بين الإبقاء و بين صحة سنده.

الخامس: من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته فهو مجهول

الخامس: إنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته و وثاقته و لا بضعفه و مجروحيته(1)، فمقتضى القاعدة إدخالهم في المجهولين، بل لعل القاصر يستكشف من عدم تعرضهم لذكرهم في كتب الرجال عن عدم الاعتماد عليهم، بل و عدم الاعتداد بهم. و لكن التأمل الصادق يقضي بخلاف ذلك، فإنا إذا وجدنا بعض الأعاظم من علمائنا المحدثين يعتني كثيرا بشأنه، و يكثر الرواية عنه، أو يترحّم عليه، و يترضّى عنه، كما يتفق ذلك للصدوق (رحمه اللّه) في بعض من يروي عنه، و لم يكن حاله معروفا من غير هذه الجهة. أو يقدح في سند روايته من غير جهته و هو في طريقها، فلا ريب و لا إشكال في إفادة ذلك مدحا معتدا به، بل ربّما يبلغ هذا و أمثاله - بسبب تكثّر الأمارات و تراكم الظنون - حدّ التوثيق، و يحصل لذلك الظن بعدالته و ضبطه، و يكون حاله حال الرجل المعدّل بتعديل معتبر. و قد نبّه على ذلك جمع منهم الشيخ البهائي (رحمه اللّه) في مشرق الشمسين حيث قال: قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين - قدس اللّه أرواحهم -

ص: 130


1- في الطبعة الأولى: و لا مجروحيته.

قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، و الظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته(1). و لو تنزّلنا عن دعوى إفادته الظن بالعدالة، فلا أقل من إفادته الظن بوثاقته من جهة الخبر، و كونه موثوقا بصدقه، ضابطا في النقل، متحرزا عن الكذب، و ذلك كاف في الخبر، إذ الشرط في قبوله عندنا هو هذا.

و الحاصل: أنه لا يقطع النظر عن الراوي بمجرد عدم النص عليه بجرح أو تعديل، بل لا بد من الفحص عن حاله، و تطلب الأمارات الدّالة عليه، فلربما تبلغ حد القبول و إن لم تبلغ حد التوثيق و التعديل، و من ذلك: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد(2)، فإن المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه. و أما هو ففي مشرق الشمسين(3)أنه غير مذكور بجرح و لا تعديل، و مثله عن الحاوي(4)، فإنه ذكره في خاتمة قسم الثقات التي عقدها لمن لم ينص على توثيقه، بل يستفاد من قرائن أخر أنه من مشايخ الإجازة و من مشايخ المفيد (رحمه اللّه) و الواسطة بينه و بين أبيه. و عن الوجيزة(5) و الشهيد الثاني (رحمه

ص: 131


1- مشرق الشمسين - المطبوع ضمن كتاب الحبل المتين -: 276 تحت عنوان تبيين، و سيأتي للمقام مزيد بيان و فروع في المقام الثاني في سائر أسباب المدح و أماراته، فلاحظ.
2- انظر تنقيح المقال: 2/1-81 هذا مع أنه من مشايخ المفيد (رحمه اللّه).
3- مشرق الشمسين: 276.
4- حاوي المقال للشيخ عبد النبي الجزائري، لدينا منه نسخة خطية سبق الإشارة إليها.
5- الوجيزة - المجلسي: 11-12 قال: و (أحمد) بن محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ المفيد، يعد حديثه صحيحا، لكونه من مشايخ الإجازة، و وثقه الشهيد الثاني أيضا.

اللّه)(1) توثيقه، و عن المتوسط(2) أنه من المشايخ المعتبرين، و قد صحح العلامة (رحمه اللّه) كثيرا من الروايات(3) و هو في الطريق، بحيث لا يحتمل الغفلة، و لم أدر إلى الآن و لا أسمع من أحد يتأمل في توثيقه. فمثل هذا الشيخ الجليل - و إن لم ينص على تعديله كما ذكروا - و لكن فيما سمعت مما يتعلق بأحواله كفاية، و مثله: أحمد بن محمد بن يحيى العطار(4)، فإن الصدوق (رحمه اللّه) يروي عنه كثيرا، و هو من مشايخه، و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد اللّه، و مثلهما:

أبو الحسين علي بن أبي جيد(5)، فإن الشيخ (رحمه اللّه) يكثر الرواية

ص: 132


1- البداية و كتب الشهيد و كلّ العبارة للوحيد البهبهاني في التعليقة: 8، و قاله أيضا في حاشيته على منهج المقال: 42 في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. و قد نوقش الوحيد بأنه إن كان نظره إلى حكم العلامة بصحة روايته فهو لا يدل على توثيقه، لأن الحكم من باب الشهادة بالصحة، و ربما كان مبنيا على ما رجحه من دون قطع له فيه به، و شهادته بذلك.
2- كذا، و الظاهر: الوسيط في علم الرجال للميرزا محمد الاسترآبادي صاحب الرجال الكبير و الصغير توجد عندنا منه نسخه خطية ممتازة مكتوبة سنة 1092 ه. جاءت العبارة هناك و قال بعدها: و قد صحح العلامة رحمه اللّه كثيرا من الروايات و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة، و لم أر الى الآن و لم اسمع من أحد يتأمل في توثيقه.
3- في الطبعة الأولى هنا: و حكم العلامة في المختلف.
4- تنقيح المقال: 6/1-95، معجم رجال الحديث: 5/2-323، و غيرهما.
5- تنقيح المقال: 260/2، معجم رجال الحديث: 253/11، و غيرهما.

عنه سيما في الاستبصار و سنده أعلى من سند المفيد، لأنه يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة، و هو من مشايخ النجاشي أيضا. قال في مشرق الشمسين: فهؤلاء و أمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم و عدالتهم، و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، و نرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع، و هو ولي الإعانة و التوفيق(1). و هو كلام متين، فإن من البعيد جدا اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه، و يظهرون الاعتناء به، مع ما علم من حالهم من القدح في جملة من الرواة، و إخراجهم لهم عن قم بأمور غير موجبة للفسق، أ لا ترى إلى إخراجهم رئيسهم أحمد بن محمد بن عيسى البرقي عنها لكونه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و حينئذ فرواية الجليل فضلا عن الأجلاء عن شخص مما يشهد بحسن حاله، بل ربما يشير إلى الوثاقة و الاعتماد، و إذا انضمت إلى ذلك قرائن أخر أفادت الظن بالعدالة و الثقة، و كان الخبر الذي رواه حجة شرعية، فعليك بالجد و الاجتهاد حتى لا تبادر إلى ترك ما هو حجة(2).

السادس: اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و نفاه المروي عنه

السادس: انه إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و أنكر روايته، و كان جازما بنفيه، بأن قال

ص: 133


1- مشرق الشمسين: 277، بلفظه.
2- و كلام المصنف (رحمه اللّه) لا غبار عليه، وجيه على مبناه من الاكتفاء بمجرد الوثوق و الاطمينان دون التنصيص على التوثيق و غيره، فتدبر.

على وجه الجزم ما رويته، أو كذب عليّ و.. نحوه، فقد صرح جمع بأنه يتعارض الجزمان، و الجاحد هو الأصل(1)، و حينئذ فيجب ردّ ذلك الحديث، لكن لا يكون ذلك جرحا للفرع و لا يقدح في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و إن كان مكذّبا لشيخه في ذلك، إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، و مقابل قول الجماعة أقوال أخر:

فمنها: عدم ردّ ذلك الحديث المروي، حكي اختياره عن السمعاني و الشافعي(2).

و منها: عدم قدح ذلك في صحة ذلك الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن ذلك الأصل، جزم به الماوردي و الروياني(3).

و منها: أنهما يتعارضان و يرجّح أحدهما بأحد المرجحات، حكي ذلك عن إمام الحرمين(4).

ص: 134


1- كما هو صريح الشهيد الثاني في البداية: 80 [البقال: 80/2]، و السخاوي في فتح المغيث: 314/1، و الآمدي في الأحكام: 5/1-334 و غيرهم. و هو نظير البينتين إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة ترجيح، فيتعارضا و يتساقطا.
2- و أضاف لهما في الفتح: 320/1: ابن السبكي.
3- تدريب الراوي: 335/1. أقول: عنوان المسألة في كتب العامة في ما إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، ثم عددت هذه الأقوال، لا ما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه، فتدبر.
4- و قيل بالتوقف فيهما و في الرواية، حكاه في شرح الألفية: 317/1.

و كل ذلك عدا الأول فاسد.

هذا إذا أنكر الأصل رواية ذلك الحديث و كان جازما بنفيه(1).

و أما إذا لم ينكره و لكن قال: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو..

نحو ذلك مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح ذلك في رواية الفرع على الأصح الأشهر، لعدم دلالة كلامه على تكذيب الفرع لاحتمال السهو و النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال(2)، بل كما لا تبطل رواية الفرع و يجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك، فكذا يجوز للمروي عنه أولا الذي لا يذكر الحديث روايته عمّن ادعى أنه سمعه منه فيقول: هذا الأصل الذي قد صار فرعا إذا أراد التحديث بهذا الحديث: حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان بكذا و كذا(3). و قد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها، و كان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا، و صنّف في ذلك الخطيب البغدادي أخبار من حدث و نسى، و كذلك الدارقطني(4)، و من ذلك حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن

ص: 135


1- في الطبعة الثانية من الكتاب: بنفسه، و هو غلط.
2- و استدل له في البداية: 80 بقوله: و بالجملة، فالمانع مفقود، و المقتضي للقبول موجود، و صيرورة الأصل فرعا غير قادح بوجه، كما سيذكره فيما بعد.
3- بألفاظ متقاربة في دراية الشهيد: 80/2.
4- هو أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي (305 أو 306-385 ه) عبّر عنه بأمير المؤمنين في الحديث! صاحب السنن و غيره، انظر تذكرة الحفاظ: 186/3، وفيات الأعيان: 417/1، معجم المؤلفين: 157/7، الأعلام: 130/5، طبقات الشافعية: 310/2، و غيرها.

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قضى باليمين مع الشاهد(1). قال عبد العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة - و هو عندي ثقة - أني حدثته إياه و لا أحفظه، قال عبد العزيز: و قد كان سهيل أصابته علّة أذهبت بعض عقله و نسى بعض حديثه، و كان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة، عنه، عن أبيه(2).

و كيف كان فجمهور أهل الحديث و الفقه و الكلام على أن من روى حديثا ثم نسيه، جاز العمل به لوجود المقتضى و عدم المانع، إذ ليس إلا صيرورة الأصل فرعا، و ذلك غير صالح للمانعية، و خالف في ذلك بعض الحنفية فأسقطوه عن الاعتبار، و هو منهم خطأ.

و الاستدلال لذلك بأن الأصل كما أنه معرض للسهو و النسيان فكذا الفرع مردود، بأن الأصل غير ناف وقوعه، غايته أنه غير ذاكر، و الفرع جازم فيقدم عليه(3).

ص: 136


1- ورد هذا الحديث بمضامين مختلفة عن طريق الخاصة و العامة، انظر الكافي - الفروع -: 385/7 حديث 2 و 8، التهذيب: 375/6 حديث 153، الاستبصار: 33/3. و انظر من مجاميع العامة: صحيح مسلم: كتاب الأقضية: حديث 3، سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب: 21، سنن الترمذي: كتاب الاحكام، باب 13، سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب: 31، موطأ مالك: كتاب الأقضية: حديث 5 و 6 و 7، مسند أحمد بن حنبل: 248/1 و 315، 323، 3 / 305، 285/5... و غيرها.
2- حكاه في البداية و غيره.
3- انظر: مستدرك (169) فروع الباب.

الجهة السادسة في بيان الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح بين أهل هذا الشأن:

اشارة

قد استعمل المحدثون و علماء الرجال ألفاظا في التزكية و المدح، و أمارات دالة على المدح و ألفاظا في الجرح و الذم، و أمارات دالة على الذم، و لا بد من البحث عن كل منها ليتبين الصريح منها من الظاهر، و تذييلها بسائر الألفاظ المستعملة في كلمات أهل الرجال الغير(1)الدالّة على التحقيق على مدح و لا قدح.

فنضع الكلام في مقامات:

ص: 137


1- كذا.

ص: 138

المقام الأول في ألفاظ المدح و هي على أقسام:
اشارة

المقام الأول في ألفاظ المدح(1)و هي على أقسام:

فإن منها: ما يستفاد منه مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام، كثقة و عدل و.. نحوهما.

و منها: ما هو بالعكس، كصحيح الحديث، و ثقة في الحديث، و صدوق، و شيخ الإجازة، و أجمع على تصديقه، أو على تصحيح ما يصح عنه و.. نحو ذلك.

ص: 139


1- كان الأولى بالمصنف (قدس سره) تقسيم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ التعديل: كعدل و ثقة و حجة، و ألفاظ المدح غيرها، و المختلف فيه يفرده بالذكر، و يقسم المدح إلى عالي و متوسط و داني، و ما يفيد المدح المطلق و غيره، فتدبر. و في نهاية الدراية: 140 جعل ألفاظ التعديل قسمين: المتفق عليه و هو ثلاثة: عدل و ثقة و حجة، و الباقي مختلف فيه. لاحظ للتوسع في ألفاظ التوثيق و الجرح، الرواشح السماوية: الراشحة الثانية عشرة: 60، و مستدرك رقم (170).

و كل من القسمين: إمّا يبلغ المدح المستفاد منه إلى حد التوثيق أم لا.

ثم كل منهما: إما أن يكون دالا على الاعتقاد الحق أو خلافه أم لا(1).

فهذه اثنا عشر قسما، و يزيد بضم بعض الامور إليه، بأن يكون مع ما ذكر، له دخل في قوة المتن كفقيه، و رئيس العلماء، و فهيم، و حافظ، و له ذهن وقّاد و طبع نقّاد، و.. هكذا، أو لا يكون كذلك، و كذا بتعميم المدح إلى ما ليس له دخل لا في السند و لا في المتن كقارئ و منشئ و شاعر و.. نحوها(2).

ص: 140


1- و ثمرتها - أي الأقسام - تظهر في صورة التعارض و الترجيح، فإن الصحيح بالظن الاجتهادي الحاصل من القسم الأول مقدم على الصحيح الحاصل من القسم الثاني، و يكون أقوى سندا.. و هكذا.
2- و منشأ الاختلاف في عدد ألفاظ المدح و كونها ذات مراتب من حيث الصراحة و الظهور هو الاختلاف في معنى العدالة. فمن اعتبر خصوص الملكة كالشهيد الثاني و الشيخ البهائي و غيرهما - كما مرّ - اقتصر على الألفاظ الصريحة الكاشفة عن ذلك، و من اكتفى بظاهر الإسلام مثلا كالشيخ وسّع دائرة هذه الألفاظ، هذا مع أن هناك ألفاظا متفقا على دلالتها على المدح و العدالة كالضابط و الثقة أو العادل.. و أشباهها. ثم لا يخفى أن منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا هي الألفاظ التي لها دخل في قوة السند و صدق القول مثل صالح، عدل، خيّر، أما الألفاظ التي لها دخل في المتن كحافظ و فهيم و عالم و غير ذلك فتعتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد كون الحديث معتبرا. أما أمثال: شاعر أو قارئ و نظائرهما التي لا دخل لها في المتن و لا السند فلا اعتبار لها من جهة الراوي أو المروي، نعم ربما تضمّ إلى بعض التوثيقات و التعديلات و تصير من أسباب الحسن و القوة إظهارا لزيادة الكمال فهي من المكملات - على حد تعبير المولى الوحيد في التعليقة: 6، و المولى الكني في توضيح المقال: 36 و غيرهما - و على كل فمراتب المدح متفاوتة جدا، و لا بد من القدر المعتد به في الجملة كي يحكم بالتوثيق و التعديل أو الحسن كما لا يخفى، و قد يحصل المعتد به باجتماع قرائن كثيرة كي يصير معتبرا في مقام التقوية و الترجيح، فتدبر. و لا شك أن اعتبار هذه الألفاظ و دلالتها على المدح أو التوثيق فيما لو صدرت من أصحابنا لا مطلقا. بل قد يفيد قدحهم مدحا و مدحهم ذما كالرافضي و الشيعي و غيرهما.

ثم اعلم أن الذي فهمته أن الأواخر إذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأعم أرادوا بذلك كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه، و إذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأخص أرادوا به كونه عدلا إماميا ضابطا، و إذا قالوا العدالة بالمعنى الأخص أرادوا به العدالة في مذهبنا، و إذا قالوا العدالة بالمعنى الاعم أرادوا بذلك كونه ذا ملكة و إن لم يكن إماميا، بأن كان عدلا في مذهبه.

و إذا قد عرفت ذلك فاعلم: أن من ألفاظ المدح قولهم:

قولهم: فلان عدل امامي ضابط

فلان عدل إمامي ضابط،

قولهم: عدل من اصحابنا الامامية ضابط

أو عدل من اصحابنا الإمامية ضابط.

و هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح.

و قد نفى بعض من عاصرناه من الأجلة(1) الخلاف في إفادته التزكية

ص: 141


1- المراد به الملا علي الطهراني الكني في كتابه توضيح المقال في علم الرجال: 36. فلاحظ. قال في نهاية الدراية: 140: إنها متفق عليها فيما لو أضيفت إلى ثبت أو حافظ أو متقن أو حجة أو غيرها.

المترتب عليها التصحيح بالاصطلاح المتأخر، حتى إذا كان المزكي من إحدى فرق الشيعة الغير(1) الاثنى عشرية(2)، فإن كونه منهم لا يكشف عن إرادته بالإمامي الإمامي بالمعنى الأعم الشامل لتلك الفرق، ضرورة ظهور الإمامي في الاثنى عشري، و كونه اصطلاحا فيه، فوثاقة المزكى تمنع من إرادته باللفظ خلاف ظاهره، كما أنها تمنع من إرادته بالعدالة إلا ما وقع الاتفاق عليه، كما مر توضيحه في ذيل المسألة الثالثة.

ثم لو اقتصر على أحد الألفاظ الثلاثة أو اثنين منها فإن كان أحد الأخيرين أو هما فلا ريب في عدم إفادته المدح البالغ حدّ التوثيق، بل و لا مطلق المدح، و إن كان غيرهما فإما أن يكون الأول خاصة، أو هو مع الثاني، أو هو مع الثالث.

أما على الأول - أعني الاقتصار على كلمة عدل - ففي الاقتصار على المذكور أو استفادة مفاد الأخيرين منه وجهان: للأول منهما أن إحراز كل من الثلاثة شرط في قبول خبره، و الأصل عدم تحقق الشرط إلا بمقدار ما وقع التصريح به، و الاقتصار على المتيقن و دفع المشكوك بالأصل لازم، و لكن الأظهر هو الوجه الثاني(3)، وفاقا لجمع من أهل التحقيق(4).

ص: 142


1- كذا.
2- كابن عقدة و ابن فضال - على قول في الأخير - و أشباههما.
3- و هو كفاية لفظة عدل في التزكية و عدم الحاجة إلى إضافة ضابط و حافظ و نحوها.
4- كالشهيد في درايته: 75 [32/2]، و صاحب نهاية الدراية: 140، بل ادعى في جامع المقال: 36 حكاية الاتفاق على ثبوت التعديل في لفظ ثقة و عدل و حجة، و لا يخلو من تأمل.

لنا؛ أما على الشق الأول - أعني إغناء قولهم عدل عن التصريح بكونه إماميا - فهو أن العدالة المطلقة فرع الإسلام و الإيمان، فإن الكافر و المخالف و الفرق الباطلة من الشيعة ليسوا بعدول قطعا، فحمل العدل في كلام الشاهد على ظاهره - و هو الإمامي العدل - لازم، إذ لا يعدل عن الظاهر إلا لدليل هو هنا مفقود بالفرض. و قد يؤيد هذا الظاهر تارة بالاصالة المستفادة من ولادة كل شخص على الفطرة الظاهرة في التامة في الحق، و لو لانصرافها إليها، فتأمل.

و اخرى: بشهادة كلمات أهل الرجال بذلك، فإن المذكور في أوائل كثير من الكتب الرجالية ككتاب النجاشي(1)، و الفهرست(2)، و رجال ابن شهرآشوب(3) أنها موضوعة لذكر رجال الشيعة. و قد حكي عن الحاوي أنه قال: اعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجال يقتضي كونه إماميا، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا، و لو

ص: 143


1- قال النجاشي في أول رجاله: 2 - الهند -:.. و ها أنا ذا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح و هي أسماء قليلة.. إلى آخره.
2- قال الشيخ الطوسي في أول الفهرست: 1: فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف ثم قال: 3-4:.. فإن تصانيف أصحابنا و اصولهم لا تكاد تضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان و أقاصي الأرض.. إلى آخره.
3- في مقدمة رجال ابن شهرآشوب: (معالم العلماء): 2، قال: في فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنفين منهم قديما و حديثا.. إلى آخره.

صرح كان تصريحا بما علم من العادة(1).

و عن رواشح السيد الداماد: إن عدم ذكر النجاشي كون الرجل إماميا في ترجمته يدلّ على عدم كونه عاميا عنده(2).

و في منتهى المقال في ترجمة: عبد السّلام الهروي: إن الشيخ محمدا (رحمه اللّه) قال في جملة كلام له ذكرناه في بعض ما كتبنا على التهذيب أن عدم نقل النجاشي كونه عاميا يدلّ على نفيه(3).

و أما على الشق الثاني - و هو كفاية قولهم عدل في التزكية المترتب عليها التصحيح، و عدم اعتبار التصريح بالضبط - فهو أنه يستفاد

ص: 144


1- حاوي الأقوال للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى سنة 1027 ه: 6 - خطي -. بتفاوت يسير، و قال بعده: نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك، و الحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين.
2- الرواشح السماوية: الراشحة السابعة عشرة: 68 قال - بعد بحث -: فإذن قد استبان لك أن من يذكره النجاشي من غير ذم و مدح و يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه و عن القدح في روايته، فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا و لا موثقا، و لم أجد نص عبارة المصنف (رحمه اللّه) في الرواشح، فراجع. أقول: سيأتي كلام القوم في جمع من الرجاليين - كالنجاشي و العلامة و غيرهما - فيما إذا ذكروا رجلا و لم يمدح و لم يقدح منهم فهل يدّل ذلك على وثاقته أو حسنه أو قوته أم لا.
3- منتهى المقال: 177، و قال بعده: و يؤيده ما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا (عليه السّلام).. إلى آخره.

الضبط بمئونة غلبة الضبط في الرواة المؤيدة تلك الغلبة بالأصل، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذيل الكلام على اعتبار الضبط(1)، فراجع.

و ربما علّل بعضهم إغناء قولهم: عدل عن التصريح بالإمامية و الضبط بظهور قولهم في ذلك عند الإطلاق، أما لانصرافه إلى الفرد الكامل، أو لأن القائل إذا شهد به فظاهره بيان أنه ممن يترتب على قوله ما يترتب على قول البينة إذا انضم إلى مثله، و على الشاهد الواحد مع عدمه، بل ظاهره بيان أنه ممن يثبت له جميع آثار العدالة خصوصا في علم الرجال الموضوع لتشخيص من يؤخذ بقوله و لو مع فقد قرائن أخر للاعتماد و الاعتبار، و لعله لذلك يكتفي بالشهادة بالعدالة في تزكية الشاهد في مقام المرافعات و التقليد مع اعتبار الإمامية و الضبط في الشاهد و المجتهد المقلد أيضا. و قد يؤيد المطلوب بأنهم يصفون الخبر بالحسن إذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة مع اعتبار الضبط و الإمامية في العمل به، بل في مفهومه أيضا، و كذا في الموثق بالنسبة إلى الضبط، و أقوى تأييدا لاستفادة الضبط بعد البناء على اعتباره أنهم قلّما يذكرونه في حق الرجال، فلو لا دلالة المدح و التوثيق و.. نحوهما على الضبط لكان مدحهم و توثيقهم من غير تصريح بالضبط خاليا عن فائدة، فتصريحهم في بعض الرجال بالضبط تأكيد منهم.

و مما ذكرنا ظهر الحال فيما لو اقتصر على اللفظ الأول مع الثاني أو هو مع الثالث(1).

ص: 145


1- انظر صفحة: 43 من هذا المجلد.
قولهم: ثقة
اشارة

و منها: قولهم: ثقة(1) [(2)و أصلها من الوثوق، يقال: وثق به ثقة ائتمنه، و الوثيق: المحكم، كذا قال في القاموس(3) و.. غيره(4)، فهي صفة مشبهة تدل على الدوام و الثبوت، و تقتضي الاطمئنان من الكذب و التحرز عن السهو و النسيان، إذ مع اعتياد الرجل الكذب و كثرة السهو و النسيان لا يمكن الوثوق به، و يمكن أن يسري إلى باقي

ص: 146


1- لا ينبغي التأمل في ما أفاده (قدس سره) إذا كان النظر إلى كتاب رجاله بل و لا يختص به، و أما لفظة: من أصحابنا، فالظاهر أنها كذلك عند الإطلاق، إلا أنه قد يظهر من بعض كلمات قدمى الرجاليين خلاف ذلك، كما في ترجمة عبد اللّه بن جبلة و معاوية بن حكيم و غيرهما، مع ما صرح به الشيخ في أول فهرسته - و قد مرّت عبارته آنفا - من أن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة.. كما نصّ عليه غير واحد من أعلامنا كالمولى الوحيد في فوائده - التعليقة -، و الملا علي الكني في توضيحه و غيرهما في غيرهما. و يقوي الاحتمال أيضا من اكتفائهم بقولهم: ثقة، في ثبوت العدالة و الإمامية، أو مع الضبط أيضا - كما سيأتي -، لأن قولهم: عدل أما مثله أو أقوى. و أيضا فهم يصفون الخبر بالحسن إذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة مع اعتبار الضبط و الإمامية في العمل به بل في مفهومه أيضا، و كذا في الموثق بالنسبة إلى الضبط بل هو أقوى مؤيدا لاستفادة الضبط بعد البناء على اعتباره، فلاحظ.
2- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية.
3- القاموس المحيط: 287/3 بتصرف. [أو صفحة: 297 من طبعة دار الجيل].
4- قاله الفيومي في المصباح المنير: 891/2. انظر أيضا: لسان العرب: 2/10-371، تاج العروس: 4/7-83، قال في معجم مقاييس اللغة: 85/6: وثق كلمة تدلّ على عقد و إحكام، و وثقت الشيء أحكمته... و الميثاق العهد المحكم، و هو ثقة، و قد وثقت به. بل الذي يظهر من الشهيد في المسالك أنها حقيقة شرعية في العدل - كما نص عليه

أنواع المعاصي، فإن العادة تقضي بعدم الوثوق بشارب الخمر و مرتكب الفجور و.. غير ذلك من المعاصي، و هذا هو المراد بالعدالة بمعنى الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى و اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و لذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شك و لا اضطراب(1)، و حينئذ فحيثما](2) تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين، لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم: ثقة(3). و قد سمعت في تنبيهات الكلام على اشتراط

ص: 147


1- في نهاية الدراية: 141 - قال: و الظاهر أن المراد بالثقة العدل لأنه الثقة شرعا. و حكى عن صاحب الرياض أنه معنى مصطلح عليه بين المتشرعة، و ادعى الأسترآبادي في لب اللباب: 20 - خطي -: الاتفاق في كون ثقة من ألفاظ التعديل و كذا غيرهم.
2- إلى هنا من زيادات الطبعة الثانية، و في الاولى: فإنه حيثما.. إلى آخره.
3- بل عن جمع من المحققين - كما مرّ - أنه إذا قال النجاشي: ثقة و لم يتعرض لفساد المذهب فظاهر أنه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض لفساد المذهب، فعدمه ظاهر في عدم الظفر، و هو ظاهر في عدمه، لشدة بذل جهده وسعة باعه في الفن، و هذا القدر المتيقن من الدعوى، و لا يخفى ما فيه من تأمل، و من أين لهم هذه الملازمة في ما لو لم يتعرض إلى فساد المذهب لزم كونه إماميا مع أن ديدنه التعرض إلى الصحة إن كان صحيحا، و الإمامية إن كان إماميا.. و الحق التوقف مع عدم مرجّح من غيره، إذا لم تحرز كون ديدنه التعرض، أو أحرز كون ديدنه عدم التعرض إلا من كان مخالفا في المذهب، فتدبر.

الضبط عبارة مشرق الشمسين الناطقة بذلك(1) و بان السر في عدولهم عن قولهم: عدل الى قولهم: ثقة افادة الضبط، لاجتماع العدالة مع عدم الضبط بخلاف قولهم: ثقة، اذ لا وثوق بمن يتساوى سهوه و ذكره أو يغلب سهوه على ذكره، فقولهم ثقة اقوى في التزكية المصححة للحديث من قولهم: عدل. لان الضبط هناك كان يحرز بالاصل و الغلبة، و هنا بدلالة اللفظ بعد استقرار اصطلاحهم المذكور مع ما تقرر في محله من حمل كلام كل ذي اصطلاح على مصطلحه عند عدم القرينة على الخلاف، و كفى بالمحقق البهائي (رحمه اللّه) شاهدا باستقرار الاصطلاح(2)، مضافا الى تأييدها بشهادة المحقق الشيخ محمد (رحمه اللّه) بانه اذا قال النجاشي: ثقة، و لم يتعرض لفساد المذهب، فظاهره انه: عدل امامي، لان ديدنه التعرض للفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و عليه جماعة من المحققين(3). [و ان كان قصره على النجاشي محل منع، فان الاصحاب لا يفرقون بين صدور هذه الكلمة من النجاشي أو..

غيره، و لقد اجاد الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) حيث جعل](4) ذلك من

ص: 148


1- راجع الصفحة: من هذا المجلد.
2- مشرق الشمسين: 296 (من طبعة بصيرتي ضمن كتاب الحبل المتين و غيره).
3- كما حكى العبارة الوحيد في تعليقته على منهج المقال: 5 بتغير يسير. و قد ناقشنا العبارة قريبا، فلاحظ.
4- ما بين المعقوفين من زيادات على الطبعة الاولى، و فيها: بل جعل الوحيد البهبهاني.. إلى آخره.

المسلّمات في حق النجاشي و.. غيره. قال في التعليقة - بعد نقل عبارة الشيخ محمد (رحمه اللّه) ما لفظه -: لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلّمة المقبولة انه اذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي(1)، اما لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيّع(2)، و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، فان معنى ثقة عادل أو عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى الكامل أو.. لغير ذلك على سبيل منع الخلو(3).

و يؤيد ذلك انك تراهم يصححون السند اذا كان رجاله ممن قيل في حقه ثقة أو عادل بدون التصريح بالضبط او كونه اماميا، مع ان المعروف المدعى عليه الاجماع اعتبار كونه اماميا ضابطا في التسمية

ص: 149


1- كما هو ظاهر، كذا في نسختنا من المصدر.
2- لا يخفى ان هذا ليس من باب الظهور بل من باب الانصراف الى الفرد الشائع كما نص عليه النراقي في شعب المقال: 23، هذا و دعوى شيوع الشيعة في الاثني عشرية ممنوعة، بل قد يقال في غيرهم اظهر آنذاك، لا سيما في زمن الائمة سلام اللّه عليهم، و لا اقل من كونهم و غيرهم على حد سواء، فتدبر. هذا اذا لم يكن المزكي اماميا و ظهور حاله بكلمة الثقة ذلك، خصوصا اذا كان ديدنه التعرض لغير الامامى.
3- التعليقة: 5، مع تغير يسير. قال في التكملة: 46/1... لكن يؤخذ بالمتيقن و هو الاعتماد بالحديث. و لا يبعد ادعاء الخلاف في مثله في الوثاقة النفسية أو المقيدة بما قيدت به.

بالصحيح، فعملهم مع بنائهم على اشتراط الضبط أقوى شاهد على استفادة الضبط من هذه اللفظة(1) فتأمل كي يظهر لك إمكان استفادة الضبط من الخارج صرفا للأصل أو للغلبة على ما مرّ(2).

و ربما جعل بعضهم قولهم: ثقة مع عدم التنبيه على فساد المذهب دالا على أمور:

أحدها: إنه ضابط، للأصل و الغلبة المزبورتين، مضافا إلى تصريح اللغويين بما يقتضي ذلك، قال في المصباح المنير: وثق الشيء

ص: 150


1- خصوصا و أن ديدن الرجاليين إطلاق لفظة الثقة غالبا دون لفظ عدل أو عادل و قلنا: إن الضبط يرادف الثبت وضعا و استعمالا و إرادة، أو يقرب منه، كما نصّ عليه في الفصول و في غيره من كتب الأصول. و هذا هو الظاهر من آخر كلام المصنف (قدس سره).
2- أقول: هذا الاحتمال و إن لم يكن بعيدا في اللفظة إلا أنه بعيد في المقام، لظهور الوثوق الشخصي لغة و عرفا في الائتمان و الاعتماد به - كما سطرنا لك قريبا كلمات اللغويين - و الأصل عدم النقل، أ لا ترى أنه يقال: ثقة إلا أنه قليل الضبط أو كثير النسيان و أشباه ذلك مع أنهم قالوا: فلان ثقة واقفي و لا منافرة. فتأمل. فإن إطلاق الثقة واردة غير الضابط و كذا غير الإمامي مع القرينة لا ينافي قولهم إن هذه الكلمة عند إطلاقها من دون قرينة ظاهر في العدل الإمامي الضابط، نعم إن كان قولهم ثقة نصا فيما أفادوه لصح ما ورد، و سيأتي له قريبا مزيد بيان. ثم قد مرّ كلام الشيخ في العدة و غيره في بحث الصحيح، و أن اصطلاح القدماء في الصحيح أن يطلق على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترانه بما يوجب الوثوق به و الركون إليه، أما بالذات أو بالعرض، فتأمل أيضا كي يظهر لك الفرق بين الوصف للراوي و الرواية.

- بالضم - وثاقة، قوي و ثبت فهو وثيق ثابت محكم. و أوثقته جعلته وثيقا، و وثقت به أثق - بكسرهما - ثقة و وثوقا ائتمنته، و هو و هي و هم ثقة لأنه مصدر، و قد يجمع في الذكور و الإناث فيقال: ثقاة(1) كما قيل: عدات(2). و مثله في كلمات غيره من أهل اللغة(3)قال في فتح المغيث: 18/1: إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة و هو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم.

أقول: لا تنافي في كلام المصنف (رحمه اللّه) هنا و ما سيأتي من البحث في كيفية الجمع بين قولهم: ثقة غير ضابط، حيث الكلام هنا ناظر إلى الاقتضاء الأولي للكلمة و المنصرف العرفي لها.(4)، و لا اعتماد مع عدم الضبط، و إذا ثبت ذلك لغة فكذا عرفا لأصالة عدم النقل، مضافا إلى التنافر في عرف أهل الرجال في قولهم: فلان ثقة كثير النسيان، ما ليس في قولهم فلان ثقة فطحي أو واقفي، و يقال كثيرا:

فلان نصراني ثقة، و لا يقال: ثقة كثير النسيان(4).

ثانيها: أنه إمامي، للشهادات المزبورة، مضافا إلى كشف اللفظة عن العدالة كما يأتي، فتكشف عن الإمامية بالطريق الأولي(5)، لوضوح عدم اجتماع العدالة المصطلحة مع فساد المذهب.

ثالثها. أنه مأمون الكذب صدوق معتمد عليه، لأنه مقتضى ما سمعت من أهل اللغة في تفسير اللفظة، مضافا إلى أنه المفهوم

ص: 151


1- كذا، و الصحيح: ثقات، كما في طبعة المصباح، و إن كان لما ذكره هنا وجه.
2- المصباح المنير: 891/2، بنصه.
3- انظر المصادر اللغوية في صفحة: 145 تعليقه رقم (3)
4- .
5- الظاهر زيادة الألف و اللام في الكلمتين: بطريق أولي. و لعله: الأولى، و اللّه أعلم.

و المتبادر منها عرفا، و إلى عدم صحة سلبها عمن اتصف بذلك.

رابعها: إنه عادل متجنب عن المعاصي مقبول الشهادة، لتبادر ذلك من اللفظة و صحة السلب، فإنه يصح أن يقال لمن لم يكن عادلا أنه ليس بثقة و إن كان صدوقا، و يكذب من قال رأيت الثقة إذا رأى فاسقا متحرزا عن الكذب، و يستقبح قول فلان ثقة و يشرب النبيذ، كما يستقبح أن يستفهم بعد قوله فلان ثقة عن ارتكاب الفجور.

لا يقال: المعنى المذكور مخالف للمعنى اللغوي، و هو مطلق الأمانة، فصيرورته حقيقة في هذا المعنى يستلزم النقل، و الأصل عدمه.

لأنّا نقول: أصالة عدم النقل لا تجري في قبال الوجوه المزبورة المثبتة للنقل.

لا يقال: إن غاية ما يستفاد من تلك الوجوه كون لفظ الثقة حقيقة في المعنى المزبور في هذه الأزمنة، و لا يستلزم ذلك أن يكون كذلك في الأزمنة السابقة، كزمان الشيخ و النجاشي و العلامة، بل مقتضى أصالة تأخر الحادث الحكم بموافقة زمانهم لزمان اللغة.

لأنّا نقول: أولا: إن كلماتهم تكشف عن سبق النقل كما لا يخفى على من لاحظها، و كفاك قول الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية: إن لفظة الثقة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل، بل الأغلب

ص: 152

استعمالها خاصة(1).

و ثانيا: إن أصالة تأخر الحادث محكومة بأصالة تشابه الأزمان(2)، و لو تنزّلنا عن جميع ذلك و سلمنا عدم استقرار اصطلاح علماء الرجال على إرادة العدل من الثقة، فقد يقال بإمكان دعوى لزوم الحكم بعدالة من صرحوا بأنه ثقة إذا لم يقم على فسقه دليل.

أما لأن الغالب استعماله في العدل، فالإطلاق ينصرف إليه.

أو لأنه إذا لم يتعرضوا لفسقه يظهر عدمه، لأنه يبعد عدم اطّلاعهم على فسقه أو سكوتهم عن بيان فسقه بعد الاطلاع عليه.

أو لأن الغالب كون الصادق المتحرز عن الكذب عادلا فيلحق الفرد المشكوك فيه بالغالب عملا بالاستقراء.

أو لأن المستفاد من طريقة متأخري الأصحاب الحكم بعدالة الراوي بمجرد قولهم فلان ثقة.

أو لأنه إنما يصرحون بالتوثيق ليعمل بخبره، و هو لا يجوز إلا مع عدالته.

بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:
الاول: حكم ما لو قال القائل: ثقة غير عدل أو ما شاكل ذلك

الأول: إن قائل اللفظة لو عقبها متصلا بها أو منفصلا أو أتى

ص: 153


1- البداية: 76 [67/2].
2- أقول: لا معنى لأصالة تشابه الأزمان مع فرض النقل و تغاير الأزمان، و كون الشك في التشابه شكا في مقوم موضوع الاستصحاب أو الأصل، فتأمل.

غيره ممن يقدم قوله على قول القائل المذكور أو يعارض بقوله بما فيه نفي أحد المعاني المزبورة، كما إذا قال القائل: إن فلانا ثقة غير عدل، أو ثقة غير إمامي، أو ثقة فطحي، أو مخالف، أو ثقة غير ضابط، او كثير السهو، أو قال القائل: إنه ثقة، فهل يستند إلى اللفظة في غير المنفي من مداليلها أم لا؟.

أو يفصل بين ما ينفي العدالة و بين ما ينفي الضبط أو الإمامية بالقبول في الباقي على الثاني دون الأول.

أو بين ما إذا كان نفي أحد المعاني من القائل نفسه أو من غيره بالعمل بما بقي بعد النفي من مداليلها على الأول، و إلقاء التعارض و التماس المرجّح على الثاني، وجوه:

للأول منها: إن اللفظة تنحل إلى المعاني المذكورة، فنفي أحد المعاني إنما يعارض اللفظة في ذلك المعنى خاصة، فيجب قبولها في الباقي لعدم المعارض، فإنه لا ملازمة بين نفي مفاد أحد مداليل لفظ نفي غيره حتى يتصور التعارض، فهو كعام خصّ، أو مطلق قيّد، فكما أنهما حجة في الباقي فكذا هنا.

و للثاني: إنه إذا كانت اللفظة دالّة على المعاني المزبورة كان نفي أحدها معارضا لها، فتسقط اللفظة عن الاعتبار بالنسبة إلى الباقي أيضا على نحو ما قيل في العام المخصص، و أنت خبير بأنه غلط فاحش، ضرورة أن رفع اليد عن بعض ظواهر لفظ لقرينة لا يوجب رفع اليد عما لا قرينة على إخراجه. و ما أقيم دليلا على عدم حجية

ص: 154

العام المخصص في الباقي واضح الفساد، كما قرّر في محله.

و للثالث: أما على القبول في الباقي إذا كان المنفي غير العدالة فحجة الأول، و أما على عدم القبول فيما إذا كان المنفي العدالة فهو أن قولهم: عدل، و قولهم: ثقة مترادفان، فنفي العدالة يعارض إثبات الثقة.

و فيه: منع ترادفهما، و إنما الوثاقة تنحل إلى معاني أحدها:

العدالة، فنفي أحدها لا يستلزم نفي الباقي، فقوله: هو ثقة غير عدل، بمنزلة قوله: هو إمامي ضابط(1) مأمون الكذب و ليس بصاحب ملكة، فكما لا منافاة بين قوله إمامي ضابط مأمون الكذب و قوله ليس بصاحب ملكة، فكذا لا منافاة بين قوله ثقة و ليس بعدل، فيؤخذ باللّفظة في غير المخرج من ظواهرها.

و للرابع: أما على الشق الأول فحجة الأول، و أما على الشق الثاني: فهو أن لفظة ثقة ظاهرة في المعاني المزبورة، فيعارضه نفي أحد تلك المعاني لإثباتها، و ليس النفي و الإثبات من واحد حتى يجعل النفي نصا في عدم بعض المعاني مقدما على ظاهر اللفظة في ذلك المعنى بالخصوص، و إبقاء اللفظة بالنسبة إلى بقية المعاني على أصالة حجية الظاهر، فإن كلام شخص لا يكون قرينة على المراد بكلام الآخر.

و فيه: أنه كما التزم هذا القائل بجعل النفي عند اتحاد القائل قرينة على كون المثبت غير المنفي، فليلتزم بتقديم نص النافي فيما نفاه

ص: 155


1- في الطبعة الأولى: غير ضابط، و هو غلط.

من المعاني على ظاهر المثبت، و الأخذ في غير المنفي من المعاني بظاهر المثبت السليم عن المعارض، فكأن المثبت قال: هو عدل إمامي ضابط. و قال النافي: أما عدالته أو إماميته أو ضبطه فلا، و أما الوصفان الآخران فلا أدري، فإن شهادة المثبت تبقى بالنسبة إلى ما سكت عنه النافي سليما عن المعارض.

فظهر أن أظهر الاحتمالات الأربعة هو الأول، و عليه عمل المتأخرين في ملاحظة أسانيد الأخبار(1)، كما لا يخفى.

الثاني: تقرير اشكال على المختار

الثاني: قد يورد على ما بيناه من استقرار الاصطلاح على ارادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة إشكال، تقريره: إنهم كثيرا ما يطلقون اللفظة في حق شخص ثم يصرحون متصلا به أو منفصلا، و كذا يصرح غيرهم بأنه فطحي أو واقفي أو عامي، فلو كان فيها دلالة على الإمامية كان بين التصريحين تناف و تناقض، و نحن نراهم لا يرتبون آثار التنافي، بل يبنون على الجمع بينهما إلا عند مرجح خارجي للأول. و بالجملة، فمقتضى التناقض التزام الترجيح مطلقا، فالتزامهم بتقديم الأخير على الأول و عدم التماس المرجح يكشف عن عدم دلالة اللفظة على الإمامية(2).

و يمكن دفع هذا الإشكال تارة: بأن عملهم يكشف عن

ص: 156


1- و هذا مختار جمع من المتأخرين على رأسهم مجدد المذهب الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 5.
2- انظر مستدرك رقم (171) الإشكال و جوابه.

إرادتهم بقولهم ثقة فيما إذا عقبوه بقولهم واقفي أو.. نحوه أنه موثق مؤتمن ضابط(1).

و أخرى: بأن استفادة الإمامية من نفس قولهم ثقة أو مع القرينة لم تكن لدعوى صراحتها في ذلك حتى يلزم ما ذكر، بل المدعى ظهورها فيه، و لا ريب في أنه يخرج عن الظهور بالتصريح بالخلاف إذا لم يكن موهونا في نفسه، أو بأمر خارج، و لم يكن الظهور معتضدا بما لا يقاومه التصريح المذكور، فإن الجمع بين إطلاق توثيق شخص و رمي الآخر للموثق بالفطحية و.. نحوها ليس من الجمع بين المطلق و المقيد تعبدا أو ما يقرب منه، بل للظهور النوعي الذي يقدم عليه الظهور الشخصي على البناء على اعتبار الظن - كما هنا و في باب الألفاظ -، و الموثّق لعله لم يقف على ما ذكره المضعّف، أو اكتفى بظهور حال المضعف، أو بقرينة أخرى خارجية، فلا نقول بمسامحته و لا تقصيره و لا خطئه، مع أنه لا يوجب خطأه في أصل مدلول اللفظ، و هو العدالة المطلقة.

و المناقشة في ذلك بناء على القول بالملكة بأن المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا، فإذا ظهر كذبه فالعدالة في مذهبه من أين؟ مدفوعة، بمنع ظهور كذبه بمجرد ظهور كونه فطحيا أو عاميا بعد إمكان وجود الملكة في المشهود له، غايته أنه ليس عدلا على مذهبنا. و خطأه في كونه من أهل مذهبنا لا يستلزم خطأه في إحراز كونه ذا ملكة رادعة.

ص: 157


1- و بعبارة أخرى: أن كل ذلك مع القرينة الصارفة لا مطلقا، و الكلام في صورة الإطلاق كما لا يخفى.

و بعبارة اخرى، أصل المعنى المعبّر عنه بالعدالة و الوثوق الموجب للركون إلى قول صاحبه و الاعتماد عليه هو معنى عام لا يختص بدين دون دين، و لا بمذهب دون مذهب، فإنه عبارة عن التزام العبد بمهمات ما في دينه، و معظمات ما في مذهبه، أو عن حالة ذلك فيه.

و إنما الاختلاف فيما في الدين و المذهب، غايته ظهورها عند الإطلاق و موافقة المعدّل و المعدّل في المذهب في العدالة في ذلك المذهب، و لذا يقيدونها عند الاختلاف في المذهب بالعدالة في مذهبه، صرفا للفظ عن الظهور الناشئ من الإطلاق الموجب للاختصاص ببعض أفراد المطلق، فتدبر جيدا.

الثالث: حكم قول الامامي ان فلانا ثقة

الثالث: إنه إذا قال غير الإمامي: إن فلانا ثقة، دلّ على أنه متحرز عن الكذب صدوق مؤتمن، بل لا يبعد دلالته على أنه عادل في مذهبه، و في دلالته على كونه إماميا عدلا في مذهبنا مبني على إحراز التزام ذلك القائل بالاصطلاح الجاري في لفظ الثقة، فإن علم إرادته الثقة بالاصطلاح المزبور اعتبر، و إلا فالأظهر عدم دلالتها(1) على كون المشهود له إماميا، و لا كونه عدلا على مذهبنا، ضرورة أن حمل اللفظ على المعنى المصطلح فرع إحراز كون المتفوه به من أهل ذلك الاصطلاح، فما لم يحرز ذلك يلزم حمل اللفظ على معناه اللغوي، و قد مرّ أن الثقة في اللغة و العرف هو المؤتمن المعتمد المتحرز عن الكذب، و ذلك أعم من كونه إماميا أو عدلا على مذهبنا، بل لو شهد غير الإمامي بعدالة شخص بقوله: هو عدل، كان ظاهر حاله

ص: 158


1- كذا في الطبعة الأولى و هو الظاهر، و في الطبعة الثانية له: دلالتهما.

بالظهور النوعي إرادته العادل عنده و في مذهبه، فيلزمه موافقة مذهب المشهود له لمذهب الشاهد. نعم لو أحرز من الخارج التزام الشاهد بالاصطلاح الحادث في لفظي الثقة و العدل كان لازم ديانته و وثاقته في مذهبه ارادته من لفظ الثقة الإمامي العدل الضابط، و لو شك في التزامه بالاصطلاح فالأصل العدم. فظهر مما ذكرنا سقوط ما صدر من بعض أجلّة من عاصرناه من إطلاق دلالة قول غير الإمامي فلان ثقة على كون المشهود له إماميا بالمعنى الأخص عادلا بمذهبنا، فلاحظ ما ذكره و تأمل(1).

الرابع: حكم قول العدل: إن فلانا ليس بثقة

الرابع: إنه إذا قال عدل من أهل الرجال: إن فلانا ليس بثقة

ص: 159


1- قاله ملا علي الكني في توضيح المقال: 38، بعنوان تنبيه: إنه إذا كان الجرح في حق من قيل في حقه عدل أو ثقة من غير أصحابنا كجرح ابن فضال لأبان برميه بالناووسية، سواء كان في الاعتقاد - كما مرّ - أو في الجوارح، فهل يقبل مطلقا أو لا كذلك، أو يبنى على حصول الظن الشخصي إن كان في أحد الجانبين و إلا فالنوعي، الأظهر الأخير، لأنه إذا كان عدلا أخبر عن أمر، فالقاعدة قبول قوله سواء أخبر عن مثل ما فيه في غيره أو غيره أو يلاحظ بعد ذلك ما هو المقرّر في تعارض الجرح و التعديل بالإطلاق و التقيد إذا جرح بالاعتقاد خاصة، و بالتباين إذا جرح بغيره.. هذا كلامه (علا مقامه)، و أنت بصير بما فيه، و عدم تمامية إطلاق المصنف (قدس سره)، فتدبر. و قد فصّل المسألة في نهاية الدراية: 144-145 و لم يتعرض للإشكال. و أكثر إشكالا ما لو كان الجارح إماميا و المعدّل غيره و هو ثقة، أما عكس ذلك فحاله ظاهر سواء قلنا إن التعديل و الجرح من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية. انظر مستدرك رقم (172) فوائد: النسبة بين العدالة و الوثاقة، و إذا وثق رجل فهل يدلّ ذلك على عدالته؟.

فعند من ينكر استقرار الاصطلاح في لفظ الثقة، و يدعى استفادة عدالة الراوي، و كونه إماميا من القرائن الخارجية لا تفيد الشهادة المزبورة إلا نفي تحرزه عن الكذب، و أما عند من التزم باستقرار الاصطلاح(1)، فمفاد الشهادة المذكورة أنه ليس فيه مجموع الصفات الثلاث، و لا يدلّ على انتفاء جميعها أو بعض منها بالخصوص، فلو قام دليل على اتصافه ببعضها لم يكن ذلك معارضا له. نعم لو قام دليل على اتصافه بجميعها كان ذلك معارضا له، و وجب الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض. و يحتمل بعيدا عدم دلالة النفي المزبور إلاّ على نفي تحرزه عن الكذب حتى على المختار من استقرار الاصطلاح، لأن الاصطلاح المذكور إنما ثبت استقراره عند إثبات الثقة لشخص دون نفيها عن شخص(2)، فتأمل(3).

الخامس: من كرر في حقه لفظ الثقة

الخامس: إنه قد يتفق في بعض الرواة أنه يكرر في حقه لفظ الثقة(4)، و ذلك يدل على زيادة المدح، كما صرّح بذلك جمع منهم ثاني الشهيدين في البداية(5) و لكن ربما يحكى عن جمع من أهل اللغة

ص: 160


1- أي كون لفظ الثقة موضوعا للمفهوم المركب من التحرز عن الكذب و العدالة و كونه إماميا.
2- إلى هنا بألفاظ متقاربة حكاه في نهاية الدراية: 145-146 عن المفاتيح للسيد.
3- وجه التأمل ظاهر، حيث لا قائل بالفصل، و سياق الدلالة و كذا اللغة و العرف لا يفرق فيهما، فتأمل.
4- كما في أحمد بن داود بن علي القمي، و ابن حمزة بن اليسع القمي، و الجارود بن المنذر (رجال النجاشي - إيران -: 74-71-101)، و غيرهم.
5- البداية: 76 [البقال: 67/2]، و شعب المقال: 23، معين النبيه: خطي - 27، و الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، قال والد البهائي في وصول الاخيار : 188 [التراث: 192، بتفاوت] و أعلى مراتب التعديل ثقة، و قد يؤكد بالتكرار و إضافة ثبت و ورع و شبههما مما يدل على علو شأنه. و في التكملة: 46/1 قال و هو المشهور، و تبعه الوحيد في تعليقته 6 و غيرهما، و اتفق التكرار في جماعة كصفوان بن يحيى، و عبيد بن زرارة، و حميد بن المثنى و غيرهم.

- منهم ابن دريد في الجمهرة(1) - أن من جملة الاتباع قولهم: ثقة نقة - بالثاء في الأول و النون في الثاني - و حينئذ فاحتمل بعضهم أن يكون ما وقع فيه الجمع بين هاتين الجملتين جرى على طريق الاتباع لا التكرار، ثم ضعف فاعتقد أنه مكرر(2) و يبعد هذا الاحتمال جزم جمع منهم ابن داود(3) في رجاله بالتكرار، و لا يضرّ خلو كلام السابقين عليه عن التعرض لبيان المراد منه، [(4)و يزداد الاحتمال بعدا بعدم تداول كلمة نقة - بالنون - على ألسن أهل الرجال و الحديث، و لا تكلّم بها أحد قط، و استعمالها عقيب ثقة فقط لا

ص: 161


1- جمهرة اللغة: 1253/3 العمود الثاني، باب جمهرة من الاتباع.
2- كما جاء في تعليقة الوحيد: 6 من قوله: و اعلم أن الظاهر و المشهور أن قولهم ثقة ثقة تكرارا [خ. ل: تكرر اللفظة] للفظ تأكيدا، و ربما قيل إن الثاني بالنون موضع الثاء.. إلى آخره، و كان شيخنا الأستاذ التبريزي دام ظله مصّر و مصرح بهذا في درسه.
3- حيث عقد بابا في آخر الباب الأول فيمن كرر النجاشي في حقه كلمة الثقة. منه (قدس سره). لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الأولى للكتاب. انظر رجال ابن داود أواخر القسم الأول منه ذكر جماعة قال النجاشي في كل منهم ثقة ثقة: عمود: 382 و عدّ منهم: أربعة و ثلاثين رجلا، و زاد ابن الغضائري خمسة عليهم غيرهم.
4- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية.

مقتضي له، و يبعد اختصاصه من بين جميع مواضع استعمالاتها بهذا الموضع مع عدم استعمالها في غيره](1).

و منها:

قولهم: ثقة في الحديث أو في الرواية

قولهم: ثقة في الحديث أو في الرواية:

و لا ريب في إفادته المدح التام(2) و كونه معتمدا ضابطا، فيكون حكمه حكم الموثّق. و في دلالته على كونه إماميا وجهان، استظهر أولهما بعض من عاصرناه من الأجلة في أول كلامه، بل جزم بذلك في آخر كلامه حيث قال: لا ينبغي التأمل في استفادة الإمامية منه على حد استفادته من إطلاق الثقة ما لم يصرح بالخلاف(3). بل مقتضى ما ذكره الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) دلالته على عدالته أيضا، فيكون حديثه من الصحيح قال (رحمه اللّه): المتعارف المشهور أنه تعديل و توثيق للراوي نفسه، و لعل منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة، و إن يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق، و إن الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنه ثقة و في موضع آخر بأنه ثقة في

ص: 162


1- و قال الكاظمي في التكملة: 46/1-47: في هذا المقام:.. و هو تصحيف بمحض الاحتمال على خلاف الوجدان، فإن النسخ التي تقع في أيدينا كلها خمس نقط. ثم علّق بما ذكره المصنف (رحمه اللّه) و نعم ما أفادا. أقول: غرضه أن اللفظ وقع عليه خمس نقط، ثلاث للثاء و اثنتان للقاف، فلو لم يكن الثاني للتكرار لوقع عليه ثلاث نقط.
2- من ظهور كونه متحرزا عن الكذب في الحديث، و السكوت من غيره عنه، كما لا دلالة في اللفظ على غير صحة الحديث، فتدبر.
3- قاله المولى ملا علي كني في توضيح المقال في أحوال الرجال: 38.

الحديث، مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجيء في: أحمد بن إبراهيم بن أحمد، فتأمل(1).

و أقول: حيث إن المدار في التزكية و الجرح على الظن، فالأظهر دلالة قولهم ثقة في الحديث أو في الرواية على كون المشهود له إماميا عادلا، لكفاية شهادة مثل الوحيد (رحمه اللّه) بكونه المتعارف المشهور في إفادة الظن بالعدالة و الإمامية، مضافا إلى شهادة الجمع بين قولهم ثقة و بين قولهم ثقة في الحديث في حق أشخاص باتحاد المراد بهما. و قد مرّ دلالة الأول على العدالة و الإمامية، فكذا الثاني. و أما الضبط فيكفي في إحرازه الأصل و الغلبة، و حينئذ فلا ينبغي التأمل في دلالة قولهم ثقة في الحديث في حق شخص على كونه عدلا إماميا.

و كون حديثه من الصحيح بالاصطلاح المتأخر، [(2)بل ادّعى بعض المحققين(3) كون قولهم ثقة في الحديث أبلغ من مطلق ثقة، لكونه نصا في ضبطه المعتبر انضمامه مع العدالة في قبول حديثه بخلاف ثقة، فإنه ظاهر في ذلك.

لا يقال: الجار لا يصح تعلقه بلفظ ثقة، بل هو خبر لمبتدإ محذوف، فالتقدير فلان ثقة و وثاقته في الحديث، فينساق منه الانحصار.

ص: 163


1- لاحظ التعليقة المطبوعة على حاشية منهج المقال: 6، و حكاه الكني في توضيح المقال: 39، بتصرف يسير.
2- ما بين المعكوفتين من اضافات الطبعة الثانية من المصنف (طاب ثراه).
3- ستأتي عبارة الوحيد البهبهاني في التعليقة: 6، فراجع.

لأنّا نقول: إن كلمة ثقة مصدر كعدة، فالجار متعلق به و التقدير خلاف الظاهر. و إذا كان موثوقا به في الحديث فبغيره أولى، نظير: يا عدتي في شدتي، فلا وجه حينئذ لقول] بعض من عاصرناه من المشايخ(1): إن في استفادة العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم من ذلك لا يخلو من نوع خفاء، لظهور التقييد في اختصاص وثاقته بالرواية، و لعل المستفاد منه كونه متحرزا عن الكذب، و هو الذي نقل عن الشيخ (رحمه اللّه) كفايته في حجية الخبر، بل و زيادة اهتمامه في الرواية بأخذها عمن يوثق به و.. غير ذلك مما مرجعه الوثوق بالرواية(2). و سبقه في إنكار الدلالة على العدالة غيره على ما حكى الوحيد (قدس سره) في التعليقة بقوله: و ربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث و الثقة، و ليس ببالي القائل، و يمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة أن العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم، و قد أشرنا و سنشير أيضا إلى أن التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم. و وجه الاستفادة إشعار العبارة و كثير من التراجم مثل ترجمة(3) أحمد بن بشير، و أحمد بن الحسن، و أبيه الحسن بن علي بن فضال، و الحسين بن أبي سعيد، و الحسين بن أحمد بن المغيرة، و علي بن الحسن الطاطري، و عمار بن موسى و..

غير ذلك. إلا(4) أن المحقق (رحمه اللّه) نقل عن الشيخ (رحمه اللّه)

ص: 164


1- المراد منه المولى ملا علي كني الطهراني.
2- كما نصّ عليه في توضيح المقال في علم الرجال: 38.
3- لا توجد هذه اللفظة: ترجمة في الأصل و لا في الطبعة الأولى من الكتاب.
4- في هذا الاستثناء ما لم نفهمه، فإنه غير مخالف لما قبله حتى يصح الاستثناء. منه (قدس سره). أقول: لعل هذا الاستثناء راجع الى ما قبل قوله: و ربما قيل بالفرق.. إلى آخره، بل يمكن توجيهه بأن يقال: إن غير العدالة بالمعنى الأخص - أعني العدالة في مذهبنا - و العدالة بالمعنى الأعم - التي هي العدالة على مذهب الراوي و إن لم يكن إماميا - يمكن فرض كون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية و إن كان فاسقا بجوارحه، و هذا غير المعنى الأعم للعدالة التي يراد استفادتها من قولهم ثقة في الحديث، و لذا صح أن يقال إن العدالة بالمعنى الأعم هي التي وقع الاتفاق على اشتراطها دون ما دونها، و الماتن يقول بكفاية ما هو أقلّ منها، فلاحظ و تدبر.

أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية و إن كان فاسقا بجوارحه، فتأمل(1).

و اعترض عليه بأن إشعار العبارة - أعني قولهم ثقة في الحديث - إنما هو في اختصاص الوثوق بالرواية لا أعمّية العدالة بحيث يجامع فساد العقيدة، و ما وجدنا في شيء من التراجم المزبورة إشعارا بما ذكره، فلا ينبغي التأمل في استفادة الإمامية منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرح بالخلاف، مضافا إلى استفادتها(2) من جمعهم

ص: 165


1- لاحظ تعليقة الوحيد البهبهاني: 6، و حكاه في منتهى المقال: 9، بتصرف يسير، و هو في توضيح المقال: 38.
2- إلى هنا اعتراض ملا علي كني في توضيح المقال - المطبوع ذيل رجال أبي علي الحائري -: 38-39 بتصرف، ثم قال بعده: من إطلاق الثقة ما لم يصرح بالخلاف، مضافا إلى ما مرّ من استفادتها من أمور أخر مشتركة بينهما. ثم قال بعد ذلك: و أما الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور لما مرّ و لوجود العبارتين معا في أحوال كثير منهم و لو من أشخاص.

بين ثقة على الإطلاق و بين ثقة في الحديث في ترجمة شخص واحد من واحد أو متعدد الكاشف عن اتحاد المراد بهما، بل ذلك يكشف عن الدلالة على العدالة أيضا على نحو دلالة لفظة ثقة إذا أطلقت(1) [و احتمل بعضهم كون تقييد الثقة بالحديث للإشارة إلى مأخذ التوثيق، لأنه يمكن عدم تمكن المعدل على الوقوف على جميع أحوال الرجل فيراه مراقبا على العبادات محترزا من الكذب و الغيبة و سائر المحرمات و لا يدري أنه يحترز من الباقي أم لا؟ لكنه يطمئن بعدالته بسبب مراقبة أحاديثه، فيقيد تعديله بأن منشأه الوثوق بأحاديثه بالمزاولة، فتدبر](2).

و منها:

قولهم: صحيح الحديث

قولهم: صحيح الحديث:

لا ينبغي التأمل في إفادته صحة روايته بالاصطلاح المتأخر إن كانت العبارة في كلام أهل هذا الاصطلاح، ضرورة أن كلام كل ذي اصطلاح يحمل على مصطلحه عند عدم القرينة على خلافه، كما أوضحناه

ص: 166


1- في الطبعة الأولى هنا: و اللّه العالم. و ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية.
2- بقي هنا اصطلاح اختص به السيد في الرواشح السماوية: 104 حيث قال: إن علم من عادته - أي الثقة - أنه لا يروي إلا عن عدل: فهو تعديل، و إلا فلا، و ثقة ثقة صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق و التوهين من أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم تعبير عن هذا المعنى، و لم أجد هذا المصطلح في كلماتهم رضوان اللّه عليهم. فراجع.

في محله، و من البين عدم الفرق بين تصريح أهل هذا الاصطلاح بأنه عدل إمامي ضابط، و بين تصريحهم بأنه صحيح الحديث، و أما إن كانت العبارة في كلمات القدماء فلا ريب و لا شبهة في إفادتها مدح الراوي مدحا كاملا في روايته، بل في نفسه أيضا، و كون روايته من القوى(1).

و في إفادته كونه عدلا وجهان: أظهرهما ذلك(2)، ضرورة أن إضافة الصحة إلى مطلق حديثه يكشف عن أن له أوصافا تورث بنفسها الاطمئنان به، و الائتمان بحديثه، و لا ريب في عدم الاطمئنان بمطلق حديث من لم يكن عادلا.

ص: 167


1- الظاهر كون روايته من الحسن كالصحيح: إلا أن المصنف (رحمه اللّه) تبع المولى الكني في توضيحه: 41 حيث قال: إن العبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة لا في من وردت في حقه.. و لا في من روى هو عنه أيضا، بتوهم إرادة ان ما يضاف أو يسند إليه من الأحاديث فهو صحيح، إذ الصحة عند القدماء لا تلازم الوثاقة أصلا، نعم لو كانت العبارة في كلام المتأخرين أفادته. و نظيره في التكملة: 50/1 قال: اعلم أن الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند، و يريدون به ما جمع شرائط العمل أما من كونه خبر ثقة كما هو في اصطلاح المتأخرين، أو لكونه محفوفا بقرائن تدلّ على العلم أو الظن بواقعية مضمونه و هي كثيرة.. إلى آخره.
2- لا بد من تقيد العبارة بما إذا كانت في اصطلاح المتأخرين - كما فعل البعض و سيأتي ما فيه - و إلا فالقدماء لا يستظهر منهم ذلك، حيث إن الصحة عندهم - كما قاله المصنف (رحمه اللّه) - كل ما وثقوا بكونه من المعصوم (عليه السّلام) أعمّ من كون الراوي عدلا أم لا. إلا أن الشهيد في درايته نص على أنها من ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحا، و تبعه من تبعه.

و استظهر بعض من عاصرناه من الأجلة(1) عدم إفادته العدالة في عبائر القدماء، و أنه أضعف من قولهم: ثقة في الحديث. و استدل على ذلك بما حكاه غير واحد منهم الوحيد (قدس سره) في الفوائد من أن المراد بالصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم (عليه السّلام) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات اخر، و من أن يقطعوا بصدوره عنه (عليه السّلام) أو يظنوا به(2).

و أقول: ما نقله الوحيد و.. غيره في محله، و قد مرّ منا في تنبيهات الفصل الرابع(3) بيان أن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو من أمارات أخر، إلا أن ذلك لا يدل على مختار البعض هنا، لوضوح الفرق بين إطلاق اسم الصحيح على حديث، و بين

ص: 168


1- و هو المولى ملا علي الكني الطهراني في كتابه توضيح المقال: 41.
2- كما في التعليقة المطبوعة في أول منهج المقال: 6 و قال في آخر كلامه: أعلى اللّه مقامه:.. ثم إنه مما ذكرنا ظهر فساد ما توهم بعض المتأخرين من أن قول مشايخ الرجال صحيح الحديث تعديل و سيجيء في الحسن بن علي بن النعمان أيضا. نعم هو ممدوح، فتدبر. و قال في مشرق الشمسين: 3: كان المتعارف بينهم - أي القدماء - إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه و اقترن بما يوجب الوثوق به أو الركون إليه و ذلك امور... ثم أخذ بتفصيلها. و قد صرح بمثله السيد نعمة اللّه الجزائري في شرح التهذيب، و الشيخ الحر (رحمه اللّه) في أكثر من مكان، و الكاظمي في التكملة: 50/1 و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (34) الصحيح عند القدماء، و قد مرّ.
3- صفحة: 158 من المجلد الاول.

إطلاق صحيح الحديث على شخص، فإن الأول يجامع ما إذا كان منشأ الوثوق أمارات أخر، و أما الثاني فلا يجامع ذلك، لأنه لا يكون ممن يوثق بصدور جميع رواياته من المعصوم (عليه السّلام) إلا إذا كان عدلا إماميا ضابطا، كما هو ظاهر بأدنى تأمل. فالذي يظهر لي أن قولهم: صحيح الحديث ليس بأضعف من قولهم: ثقة في الحديث إن لم يكن أقوى منه، بل الأظهر أنه أقوى منه(1). و يؤيد ما قلناه قول الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية: ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحا قول المعدل: هو عدل، أو هو ثقة(2).. إلى أن قال: و كذا قوله: هو حجة... إلى أن قال: و كذا قوله هو صحيح الحديث، فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية(3).

ص: 169


1- و بعبارة اخرى: إن الكلام في الراوي لا الحديث، و الصحة فيه إنما جاءت لأجل صدوره عن هذا الراوي بالذات، و هو ظاهر في التوثيق، و بمنزلة القرينة المورثة للاعتماد، و كون الرواية مستندة إلى هذا الراوي. و يبعد جدا كون الراوي ملتزما بعدم روايته إلا ما صدر عن المعصوم (عليه السّلام)، و معه لا يستلزم ذلك وثاقته، فتدبر. و الحاصل أن صحيح الحديث لفظة تدلّ على وثاقة الراوي بالالتزام.
2- البداية: 75 [البقال: 67/2].
3- البداية: 76 [البقال: 68/2]. قال في مستدرك وسائل الشيعة: 769/3: (و أما دلالة قولهم صحيح الحديث على وثاقة من قيل في حقه ذلك فهو صريح جماعة، قال الشهيد الثاني في البداية.. و هو ظاهر سبطه في شرح الاستبصار... و الشيخ عبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال و المحقق البحراني و الشيخ سليمان في البلغة). و هو مختار صاحب المستدرك أيضا. قال في التكملة: 50/1: و على هذا فمفاد هذه الكلمة أن الحديث الذي يرويه هذا الراوي معتمد معمول به و معول عليه و جامع لشرائط العمل، و هذا تحسين للرجل و مدح له و لا يقتضي توثيقه في نفسه و عدالته لأنه أعمّ منه. و انظر تكملة الرجال: 19/1. ثم هنا إشكال ظهر جوابه مما مرّ حاصله: أن الإضافة تقتضي اختصاص المدح بالحديث دون المحدث، كما قال الشيخ في رجاله: 92 (و فيه سعد الحنظلي). في سعيد بن طريف القاضي: أنه صحيح الحديث و قد قال النجاشي في رجاله: 135 و فيه (سعد لا سعيد، و في نسخة ظريف): أنه يعرف و ينكر، و روى الكشي في اختياره: 384 عن حمدويه أنه ناووسي، اللهم إلا أن تقوم قرينة على عدم إرادة ذلك، كما إذا قيل ذلك في الأجلاء بعد توثيقهم هذا. و إنما يعدّ حديث المحدث صحيحا في نفسه و يتلقى منه بالقبول إذا كان ثقة، و الصدوق الضابط الإمامي لا يوصف عند المتقدمين بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث، فتأمل.
و منها: قولهم: حجة:

و لا شبهة في إفادته في حق من أطلق عليه مدحا كاملا في روايته، بل نفسه، و كون روايته من القوي، بل الأظهر دلالته على كونه عدلا إماميا ضابطا، لاستقرار اصطلاحهم على ذلك، كما شهد به الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية حيث قال: حجة - أي ممن يحتج(1) بحديثه - و في إطلاق اسم المصدر عليه مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة(2)، و الاحتجاج بالحديث و إن كان أعمّ من الصحيح،

ص: 170


1- في نسختنا من الدراية: ما يحتج، و المذكور أصح.
2- كأنه صار من شدة الوثوق و تمام الاعتماد هو الحجة بنفسه، و إن كان الاحتجاج بحديثه.

كما يتفق بالحسن و الموثق بل بالضعيف على ما سبق تفصيله، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدلّ على ما هو أخص من ذلك، و هو التعديل و زيادة. نعم، لو قيل يحتج بحديثه و نحوه لم يدلّ على التعديل لما ذكره، بخلاف إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص(1). و مثل هذه الشهادة بضرس قاطع كاف في إثبات المطلوب(2).

و منها: قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه :
اشارة

و منها: قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه(3):

لا شبهة في وقوع هذا الإجماع في حق جمع، و أول من ادّعاه فيما نعلم الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو الكشي(4)

ص: 171


1- البداية: 76 [البقال: 67/2-68] بتصرف يسير.
2- و العجب من المولى الوحيد من عدم عدّه لهذه اللفظة في فوائده مع بنائه فيها على الاستقصاء. و قد ذكره من سبقه كما في وصول الأخيار: 189 [التراث: 192] و لم يقلّ بكونها توثيقا بانفرادها، و هو على حق إن لم يكن ثمّة اصطلاح خاص في المقام. نعم عند العامة تعدّ من أعلى مراتب التعديل، قال في الكفاية: 59: فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فارفعها أن يقال: حجة أو ثقة، و أدونها أن يقال: كذاب أو ساقط.
3- لاحظ مستدرك رقم (173) أصحاب الإجماع، و الاختلافات الأساسية. فيهم.
4- تطلب عبارة الكشي الناطقة بذلك من الفائدة الثامنة عشرة من مقدمة تنقيح المقال تحت عنوان الفقهاء. منه (قدس سره). هذه الحاشية من إضافات الطبعة الثانية. راجع: تنقيح المقال: الجزء الأول - الفوائد: و الصحيح الفائدة الثانية عشرة: 196 لا الثامنة عشرة. لاحظ رجال الكشي - بمبي -: 155، و جامع الرواة: 165/1 و 239 و 357/2 و 344، و المناقب لابن شهرآشوب: 211/4 و 280/4، و رجال ابن داود: 84 و غيرهم، و لا حاجة للحاشية بعد ما سيذكر المصنف (رحمه اللّه) نص كلام الكشي فيما بعد، و لعله (قدس سره) غفل عما كتبه، فلاحظ.

في رجاله(1)، ثم الشيخ (رحمه اللّه)(2)

ص: 172


1- رجال الكشي - بمبي -: 155.
2- لم يصرح الشيخ بالإجماع في خصوص المورد، بل ما نقلناه عنه سابقا في العدة: 380/1 من قوله:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة. و قال في: 381/1:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره. و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم. و قال في: 381/1-382 - من عدة الاصول -:.. و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب... و أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي عذاقر و غير هؤلاء. و أنت خبير أن دعوى العمل و كونه معمولا به غير دعوى الإجماع، و غير تصحيح ما يصح عنهم، و كذا قول الشيخ في العدة 384/1: قدمت الطائفة ما يرويه زرارة و محمد بن مسلم.. إلى آخره. و كذا قوله في: 386/1: سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات. و أين هذا من دعوى الإجماع أو التصحيح؟ فتدبر و اغتنم. و نقل الشهيد الثاني في الروضة البهية: 9/6-38 - كتاب الطلاق - عن الشيخ قوله: إن العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد اللّه بن بكير و أقرّوا له بالفقه و الثقة. أما ما ذكره صاحب قواعد الحديث: 42. من قوله: لكن الشيخ النوري ذكر أن الشيخ الطوسي ناظر إلى أصحاب الإجماع الذي ذكرهم الكشي. لا ينفع في المقام، كما أنه ليس في عبارة الكشي - التي هي الأصل في ذلك - لهذه اللفظة - أصحاب الإجماع - عين و لا أثر، سوى ما سنوافيك به و لقائل بالفرق بينهما، إذ اللفظة من محدثات المتأخرين.

و النجاشي(1)، ثم من بعدهما من المتقدمين و المتأخرين كابن طاوس و العلامة(2) و ابن داود(3) و صاحب المعالم(4)و الشهيدين(5) و الشيخ سليمان(6) و السيد الداماد(7) و.. غيرهم(8)،

ص: 173


1- تتبعت رجال النجاشي في تراجم كل من أصحاب الإجماع، فلم أجد تصريحا بالإجماع، إلا أن يراد منه أن النجاشي صرح بوثاقة جميع هؤلاء، و هو كذلك.
2- في الخلاصة: في موارد متعددة في ترجمة أصحاب الإجماع انظر صفحة: 13، 37، 106 و غيرها من تراجم رجالات أصحاب الإجماع، و في الكل حكاية الإجماع لا ادّعاؤه فلاحظ، و كذا نص عليه في جملة كتبه الفقهية في أبواب متفرقة.
3- رجال ابن داود: 84 و غيرها.
4- منتقى الجمان: 13/1 و غيرها.
5- كما في الروضة البهية: كتاب الطلاق: 39/6.
6- هو الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد اللّه الماحوزي البحراني المتوفى في السابع عشر من شهر رجب سنة 1121 ه الذي جاءت ترجمته في خاتمة الكتاب.
7- الرواشح السماوية: 47، انظر ترجمته في خاتمة الكتاب.
8- لا شك أن هناك فرقا بين دعوى الإجماع و نقله، و ما عدا الكشي نقل دعواه، لا أنه ادّعاه، فتأمل. و من هنا قال في منتهى المقال: 10: إن هذا الإجماع ربما ذكر من كلام النجاشي لكن بعنوان النقل عن الكشي لا أنه ادّعاه بنفسه. لذا قال من القواميس: 27 - خطي -: أقول: إن ظني أن كل من هم بعد الكشي قد أجمعوا على أحقية ما قال به الكشي و نقله. بل قال - قبل ذلك؛ و ظني أنه قد سبقه في هذه الدعوى غيره و أنه اعتمد في ذلك على قول أستاذه أبو النظر العياشي.. إلى آخره. و قد ناقش السيد الغريفي في قواعد الحديث: 41-45 المصنف (رحمه اللّه) و خلص إلى النتيجة التي أراد مناقشة الشيخ الجد (قدس سره) لها فقال: .. و بذلك اتضح وهن القول بأن كلمات جميع الذين نقلوا الإجماع صريحة في المسلّمية و القبول. و هذا عين ما سنوافيك به من كلام المصنف (رحمه اللّه)، بل هو مختاره فيما بعد، فلا يرد عليه بما أورده عليه، فلاحظ و تدبر.

حتى أنه لو صح وصف الإجماع المنقول بالتواتر، لصح أن يقال إن هذا الإجماع قد تواتر نقله(1)، و صار أصل انعقاده في الجملة من ضروريات الفقهاء و المحدثين و أهل الدراية و الرجال، و المراد بهذا الإجماع ليس هو المعنى اللغوي - و هو مجرد اتفاق الكل -(2) بل المعنى المصطلح، و هو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، على أن يكون المجمع عليه هو القبول و العمل بروايات أولئك الذين قيل في حقهم ذلك، إذ إمام ذلك العصر عليه السّلام بمرأى من أولئك العاملين بأخبار هؤلاء و مسمع، مع عدم ظهور إنكار لهم و لا ردع، بل أقرهم

ص: 174


1- لا يخفى ما في كلامه من مسامحة، خصوصا بملاحظة قوله إن مبدأ الإجماع النجاشي، فكيف يتواتر في جميع الطبقات!.
2- كما يظهر ذلك من عبارة جمع من أصحابنا: قال في نهاية الدراية: 152 - و غيره قال به كغيره -: و تقريب الدعوى هو أن يقال: ما كانوا ليتفقوا في الرجل على الحكم بصحة كل ما يحكيه إلا و هو بمكانة من الوثاقة. و هذا إجماع لغوي لا اصطلاحي كاشف. و نظيره في منتهى المقال: 10، قال:.. لكن هذا الإجماع لم يثبت وجوب اتباعه كالذي بالمعنى المصطلح، لكونه مجرد وفاق. و نعم ما قال كما سنوافيك بالمقال. هذا و أن ديدن القدماء خاصة الفقهاء على استعمال لفظة الإجماع و إرادة معناه اللغوي - الاتفاق - أو يراد منه غالبا الشهرة، كما لا يخفى.

على ذلك، بل و أمر بالرجوع إليهم و الأخذ منهم(1).

ص: 175


1- و عليه يصير إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، و ليس على حد سائر الإجماعات المدعاة في الأبواب المتفرقة من الفقه. و أوهى الوجوه ما ذكره المصنف (قدس سره) من كونه إجماعا تعبديا و لا ربط له بالتوثيق أو الوثوق، و يظهر فيما يأتي من كلامه الإعراض عنه. ثم لو سلمنا كون الإجماع تعبديا، إلا أن الذي بحث عن حجيته و استدلّ عليه هو الإجماع على فتوى في حكم شرعي - المسألة الفرعية - و هنا موضوع أجنبي عن الحكم، إلا على بعض الوجوه الضعيفة في باب الإجماع المتفق على بطلانها عند متأخري الأصوليين. و أيضا الإجماع لا يوجب هنا إلا الحدس المحض بوثاقة من روى عنه أصحاب الإجماع، و هو لا يجدي في ثبوت وثاقتهم، و التوثيق في كتب الرجال لا يقبل منه إلى الحسي القطعي. و يرد على مثل هذا الإجماع أيضا أنه محتمل المدرك بل مقطوع المدرك، و هو على هذا ليس بحجة في الأحكام الشرعية فضلا عن الموضوعات الخارجية. إن قلت: لعل هناك إجماع على اقتران روايات أصحاب إجماعا بقرائن الصحة مترشح من الإجماع عليهم. قلنا: بعد الفراع عن عدم حجية مثل هذا الإجماع لو كان، و منافاته للوجوه الماضية، من أين لنا بتحصيل الوثوق به بتلك القرائن المدعاة؟! هذا و قد قالوا في الأصول إن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة. و أدلة حجة الخبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية. و غير ذلك من النقوض و الشبه. و قد ذهب جمهرة من الرجاليين إلى القول بكثرة الأغلاط في رجال الكشي و التصحيف و السقط، كما صرح به النجاشي و غيره، و كما نصّ عليه الشيخ الجد في فوائده الرجالية، و صاحب قاموس الرجال: 43/1-46 و غيرهما. و على كل، المسألة مبنائية، و لا حجية فيها على فقيه يرى بطلان تلك المباني، فلاحظ و تدبر. و غاية ما يفيده الإجماع هو تصديق أولئك الثمانية عشر. مع ما هناك من طعون على بعض المجمع عليهم، كما طعن في يونس بن عبد الرحمن القميّون، و في الحسن بن محبوب آخرون، نعم لو حصل اتفاق موجب للعلم أو الاطمئنان كفى في المقام، و من أين لنا بمثل هذا، مع أنه لا طريق للكشف عن قول المعصوم عليه السّلام، ثم الاتفاق على أمر فرع عدم دليل عقلي أو شرعي من كتاب أو سنة أو حجة شرعية عليه، و هذا مختص بالأحكام الكلية التي لا يستفاد من شيء من ذلك، و لا مساغ للتمسك به في الموضوعات الخارجية. و قد أورد في تهذيب المقال: 125/1: أن ذلك إنما يفيد لو كان المراد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء تصحيح رواياتهم، و أنهم رووها عن الثقات لا تصحيح أقوالهم من باب الأخذ بقول الفقيه، و هذا محل نظر، فإن قوله و انقادوا لهم بالفقه و نحوه. و قوله: وافقه الأولين... و كذا و تصديقهم لما يقولون - بدل لما يروون - يشهد للثاني. هذا و إن التصحيح بالحمل الشائع لا يدلّ على وثاقة من روى عنه. نعم لو كانت ثمّة قرينة خارجية من استقرار طريقة المجمعين أو غير ذلك على التصحيح و الأخذ بما رواه الثقات صحت.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع هنا في مقامين:

مقامان
الاول: ما المراد من هذه العبارة؟

الأول: في المراد بهذه العبارة، فإن فيه احتمالات بكل منها قائل.

أحدها: أن المراد بذلك تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك بحيث لو صحت من أول السند إليه عدّت صحيحة، من غير اعتبار ملاحظة أحواله و أحوال من يروي عنه إلى المعصوم (عليه السّلام)(1)، و لا فرق بين العلم بمن رووا عنه و معرفة حاله و عدمه،

ص: 176


1- بل و إن كان فيه ضعف، ذهب إليه الحر العاملي في خاتمة وسائل الشيعة: الفائدة السابعة: 80/20 و حكم بصحة كل حديث رواه هؤلاء إذا صح السند إليه، حتى لو كانت روايته عن من هو معروف بالفسق و الوضع، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل أو أرسلت روايته.

فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم و مراسيلهم و مرافيعهم، و هذا القول قد وصفه المحقق الوحيد (رحمه اللّه) في فوائده الرجالية بالشهرة، و جعله هو ظاهر هذه العبارة(1). و قد جعله في منتهى المقال أيضا هو الظاهر المنساق إلى الذهن من العبارة. و حكى عن بعض أجلاء عصره أيضا وصفه بالشهرة، بل هو أيضا في آخر كلامه وصفه بالشهرة و المعروفية(2)، بل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب

ص: 177


1- تعليقة الوحيد البهبهاني المطبوعة في مقدمة منهج المقال: 6. و قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 19/14: اعلم أن الظاهر من إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه أنهم لم يكونوا ينظرون إلى ما بعده، فإنهم كانوا يعلمون أنه لا يروي إلا ما كان معلوم الصدور عن الأئمة عليهم السّلام، و من تتبع آثارهم يعلم أن مرادهم هذا، لا أنه لا يروي كاذبا على من يروي عنه، و يكون عبارة أخرى عن التوثيق، فإنه إذا كان كذلك، فأي اختصاص لهذا المعنى لهؤلاء الثمانية عشر، لكن المتأخرين ينظرون إلى حال من بعده، و نحن نسجنا على منوالهم و سمينا مثله (كالصحيح) إذا كان من بعده مجهولا أو ضعيفا، و الظاهر أنه لا يحتاج إلى النظر إلى من كان قبله، فإن الظاهر أن كتبه كانت من الأصول و كانت متواترة عنه، فلا يضر ضعفهم.. إلى آخر ما قال.
2- قال في منتهى المقال: 9: و المشهور أن المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعدها إلى المعصوم و إن كان فيه ضعف. و نظير هذا ما قاله الحسيني في مختصر درايته - خطي الرضوية برقم: 11542 - ثم قال: و هذا هو الظاهر من العبارة. و نسب هذا القول إلى الشهرة في شعب المقال: 24، قال: و عندي أن هذا الكلام يدلّ على الوثاقة و أعلى، و الأخبار المروية عن هؤلاء بطريق صحيح لا تقصر عن أكثر الصحاح، و إن كان ما قبله مجهولا أو مرسلا بل و ضعيفا.

مؤذنا بدعوى الإجماع، حيث قال - في محكي الرواشح السماوية(1)، بعد عدّ الجماعة -: و بالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد و عشرون أو اثنان و عشرون رجلا، و مراسيلهم و مرافيعهم و مقاطيعهم و مسانيدهم إلى من يسمون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم، لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته عليها...(2) إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

قلت: لا يخفى عليك أن عطفه مقاطيعهم على مراسيلهم و مرافيعهم محل نظر و تأمل، ضرورة خروج ذلك عن منصرف هذا الإجماع، فإن منصرفه ما إذا نسبت الرواية إلى الإمام (عليه السّلام) دون ما إذا وقفت على غيره و صارت مقطوعة.

و كيف كان، فهذا القول في تفسير هذا الإجماع هو الذي عزاه في أول الوافي إلى جماعة من المتأخرين(3) حيث قال - بعد نقل عبارة

ص: 178


1- كما حكاه شيخنا النوري في خاتمة المستدرك: 762/3، و حكاه المولى الكني في منتهى المقال: 9-10.
2- الرواشح السماوية: 47. و في معين النبيه - خطي -: 30 نسبته إلى العلامة في المختلف، بل في الخلاصة و الشهيدين و الشيخ البهائي و الآخوند المجلسي و ابيه.
3- حيث يظهر من كلامه عدم وجدانه في كلام المتقدمين. قال (رحمه اللّه) في الوافي - الطبعة المحققة -: 7/1-26 تحت عنوان توقيف:.. و قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: أجمعت... الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، و نسبته إلى أهل البيت عليهم السّلام بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو ارسلوا الحديث كأن نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة صلوات اللّه و سلامه عليهم. ثم قال: و أنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة فيه، فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته.

الكشي المتضمنة لنقل هذا الإجماع -: أنه قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: أجمعت العصابة(1) على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، و نسبته إلى أهل البيت (عليهم السّلام) بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة (صلوات اللّه عليهم)(2). و حكى في منتهى

ص: 179


1- أو الأصحاب: كذا في معجم رجال الحديث: 74/1.
2- الوافي: المقدمة الثانية: 12/1 ثم عقبه بقوله: و أنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة فيه، فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته... و عقبه السيد الخوئي (دام ظله) في معجمه: 74/1 بقوله: و كيف كان، فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السّلام حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، و إنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء و إن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم و فقههم و تصديقهم في ما يروونه، و معنى ذلك أنهم لا يتهمون بالكذب في أخبارهم و روايتهم، و أين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السّلام، و إن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا.. هذا كلامه أدام اللّه أيامه، و هو مبنى خامس في المقام، و سيأتي ما فيه.

المقال(1) نحوه عن البهائي في مشرق الشمسين(2)، و الشهيد الثاني(3)، و الشيخ محمد أمين الكاظمي(4)، و السيد محمد(5)، و من عدا سيد الرياض من أساتيذه و مشايخه، و استظهره من الفوائد النجفية أيضا، و حكاه المجلسي عن جماعة من المحققين منهم والده المقدس التقي(6).

و ربما نوقش في هذا التفسير بأن لازمه كون مراسيلهم بحكم المسانيد الصحاح، و نحن نرى أن الشيخ (رحمه اللّه) ربما يقدح فيما صح عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم، و أيضا ابن أبي عمير من هؤلاء الجماعة، و المناقشة في قبول مراسيله معروفة.

ص: 180


1- منتهى المقال: المقدمة الخامسة: 9.
2- مشرق الشمسين: المطبوع ضمن الحبل المتين: 270.
3- و في نسخة رجال أبو علي: الشهيدين: انظر الروضة البهية - كتاب الطلاق -: 39/6.
4- تكملة الرجال: 50/1 و قد مرت كلماتهم.
5- المراد به المحقق الماهر السيد محمد باقر الجيلاني - حجة الإسلام - في رسالته في تحقيق حال أبان كما نصّ عليه شيخنا النوري في المستدرك: 762/3.
6- كما مرت عبارته في روضة المتقين: 19/14. و حكي عن العلامة في المختلف، و عن البهائي في غير مشرق الشمسين أن من الأمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند فقهائنا وجوده في الأصل المعروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. و فصّل القول في هذا شيخنا العاملي في الفائدة السابعة من الجزء الثالث من وسائله و المجلد العشرين: 80 من الطبعة الجديدة.

و أجاب عن ذلك في الفوائد(1) ب (أن القادح و المناقش ربما لم يثبت عندهما الإجماع، أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود، بل كونه مجرد الاتفاق، أو لم يفهما على وفق المشهور، و لا يضرّ ذلك، أو لم يقنعا بمجرد ذلك، و الظاهر هو الأول بالنسبة إلى الشيخ (رحمه اللّه) لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشي، و كذا(2)بالنسبة إلى النجاشي و.. أمثاله، فتدبر).

قلت: مضافا إلى أن مناقشة بعض في مراسيل ابن أبي عمير لا تدفع الشهرة و المعروفية، فإن المعروف الاعتماد على مراسيله، بل في رجال النجاشي إن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله(3)، و في الذكرى إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله(4).. إلى غير ذلك من الشهادات في حق مراسيله(5).

ص: 181


1- التعليقة: 7 [ذيل رجال الخاقاني: 30].
2- في المصدر: و كذلك.
3- رجال النجاشي: 30-228 (و انظر: 250 من طبعة المصطفوي).
4- الذكرى: 4 - وسط الصفحة، و كذا في أكثر من موضع، تصريحا أو عملا، كما في صفحة 14 - وسط الصفحة و آخرها - و صفحة 65، و غيرها.
5- راجع ترجمة الرجل في تنقيح المقال: 61/2-64 حرف الميم تجد ما يغنيك. أقول: و هذا القول و إن ادّعى عليه الشهرة، و ذهب إليه جهابذة القوم، بعيد عن مفهوم كلام الكشي - الذى هو الأصل في هذا الإجماع - كيف مع روايتهم كثيرا عن الضعفاء في عدّة موارد كما في تراجمهم، و ما ذكره الشيخ الجد (قدس سره) و قبله الشيخ الوحيد، و سبقهما الشيخ البهائي لا يشفي الغليل خصوصا بعد عدم كون الإجماع تعبديا، بل ممنوعا لعدم شهرته عندهم و عند ذكرهم له سوى ما جاء في مراسيل ابن أبي عمير و لم يقبلها - كما مرّ في بحث المرسل -جملة من الأعلام كالمحقق الحلي و صاحب المدارك و غيرهما فضلا عن مراسيل غيره فتدبر، انظر بحث المرسل من هذا الكتاب. ثم انه قد أنكر صاحب الوافي في حاشية كتابه: 24/1 (اصفهان) كون ابن أبي عمير و من لفّ لفّه لا يرسلون إلا عن ثقة، و قال: إن الأخذ بذلك خروج عن الاصطلاح الذي قرّروه. و هذا منه مبنى و بناء غريب. فراجع.

ثانيها: إن المراد به كون من قيل في حقه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممن قبله و بعده، أو صحح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عدّ السند حينئذ صحيحا، و لا يتوقف من جهته، و أما من قبله و بعده فلا يحكم بصحة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. و قد نقل هذا الوجه في منتهى المقال عن أستاذه السيد صاحب الرياض و معاصر له قال (رحمه اللّه) - بعد نقل القول الأول ما لفظه -: و السيد الأستاذ - دام علاه - بعد حكمه بذلك - يعني بالقول الأول - و سلوكه في كثير من مصنفاته كذلك، بالغ في الإنكار، و قال: بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة و صحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثني فلان، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، و اذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا(1).

و قد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر(2)، و ليس لهما - دام

ص: 182


1- هذا لعله صحيح في من تقدم على زمن العلامة أعلى اللّه مقامه، أما من تأخر عنه فتجده في كلمات جملة من الأعاظم كالشهيد الثاني و كذا الأول و العلامة المجلسي و شيخنا البهائي و من تأخر عنهم، و قد مرت جملة من كلماتهم، و العجب كيف خفي على من مثله.
2- المراد به - كما يظهر من بعض الحواشي - أنه السيد محمد مهدي بحر العلوم (قدس سره)، و هذا خلاف ما يظهر من رجاله كما في: 358/1 و لم أعرف وجه النسبة.

فضلهما - ثالث، و ساير أساتيذنا و مشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة - أعلى اللّه تعالى في الدارين مقامهم و مقامه - و ادّعى السيد الأستاذ - دام ظله - أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا (رضي اللّه عنهم) بخبر ضعيف، محتجا بأن في سنده أحد الجماعة و هو إليه صحيح، و إذا وقفت على ما تلوناه عليك عرفت أن كلامه - سلمه تعالى - ليس على حقيقته(1). انتهى ما في منتهى المقال(2).

ص: 183


1- منتهى المقال: المقدمة الخامسة: 9-10.
2- و نقل شيخنا النوري في مستدركه: 760/3-761 كلمات جمع لخصنا بعضها بتصرف، منها: أن الأستاذ الأكبر نسب - هذا المعنى - في الفوائد إلى القيل، و إن السيد محمد باقر الجيلاني في رسالته في تحقيق حال أبان صرح بأن متعلق التصحيح الرواية بالمعنى المصدري أي قولهم: أخبرني أو حدثني أو سمعت من فلان، و نتيجة العبارة أن أحدا من الجماعة إذا تحقق أنه قال حدثني فلان فالعصابة أجمعوا على أنه صادق في اعتقاده. و أن المحقق الشيخ محمدا في شرح الاستبصار قال: إن البعض توقف فيما إذا اشتهر من معنى الإجماع، قائلا: أنا لا نفهم إلا كونه ثقة، و أن السيد المحقق الكاظمي في عدته جعل اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصح عنه أمارة على وثاقة الراوي. و قال قبل صفحة:.. و ما ذكره يتم على القول بكون مفاد العبارة وثاقة الجماعة المذكورين أو وثاقتهم و وثاقة كل من كان في السند بعد أحدهم، و أما على ما هو المشهور من أن المراد صحة أحاديث الجماعة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة فيها و لو بالالتزام على وثاقتهم، لجواز كون وجه الصحة احتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها كما صرح به جماعة منهم.. و قال في معين النبيه الشيخ ياسين بن صلاح الدين - خطي -: 30 فقيل إنها كناية عن الإجماع على عدالة أولئك المذكورين و ثقتهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع لهم على عدالتهم، قال: و هذا هو المتيقن من هذه اللفظة، و إلى هذا مال سيدنا الماجد البحراني و شيخنا العلامة المعاصر سليمان الثاني و غيرهما. ثم قال: و أقول: فيه نظر، لأن الإجماع على عدالة أولئك المذكورين ممنوع لما قيل.. ثم سرد ما جرح بعض من ادعى الإجماع عليهم و عدم تصريح عدالة بعضهم كيحيى بن القاسم الأسدي و أبان بن عثمان و غيرهما، ثم قال: و الاستدلال بتلك العبارة عين المصادرة، على أنه لو كان المراد بها ذلك لما كان في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهما مما لا خلاف في عدالتهم و لا نزاع في ثقتهم، و قيل لهم ثقة مرتين فائدة و لا مزية.

و أقول: الإنصاف إن هذا التفسير خلاف ظاهر العبارة، و إن ظاهرها هو التفسير الأول، للفرق الواضح بين إجماعهم على صحته أو صحة حديثه، و بين إجماعهم على صحة ما يصح عنه، فإن ظاهر الثاني الأول، و ظاهر الأول الثاني، فإما أن ينكر الإجماع المزبور رأسا، أو يفسّر بالتفسير الأول. و إما إنكاره الوقوف على عملهم بخبر ضعيف، محتجا بأن في سنده أحد هؤلاء فمن الغرائب، فإن كلمات متأخري فقهائنا من الطهارة إلى الديات مشحونة بذلك، و كفاك منها بحث جماعة مختلف العلامة فيما تبين فسق الإمام(1)، و بيع غاية المراد للشهيد(2)، و بحث الارتداد من المسالك(3) و..

ص: 184


1- مختلف العلامة: 154/1 مسألة ظهور فسق إمام الجماعة قال: إن حديث عبد اللّه بن بكير صحيح.
2- المراد نكت الإرشاد كما صرح به أبو علي في توضيحه: 40.
3- مسالك الافهام: 561/2، و هو حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد، حيث وصفه بالصحة. و العبارة ليست صريحة هناك فلاحظ، و انظر تعليقة رجال بحر العلوم: 186/3.

غيرها(1).

ثالثها: إن المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك، حكى في الفصول(2) إسناد هذا التفسير إلى الأكثر عن قائل لم يسمه، و اختاره الفاضل الاسترآبادي في لب اللباب مدعيا عليه الإجماع حيث قال: إن قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ظاهر في مدح الرواية، و لكنه يفيد وثاقة الراوي أيضا... إلى أن قال: فلا بد من كون الموصوف بذلك الوصف ثقة معتمدا حتى يمكن أن يقال في حقه: إن ما يصح عنه فهو صحيح، مع أن الإتيان بلفظ المضارع دون الماضي دليل على ما ذكر كما لا يخفى، مضافا إلى أنه أجمعت العصابة على أن

ص: 185


1- أقول: أصل العبارة للشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين - المطبوع مع الحبل المتين -: 270 [طبع إيران: 3]. قال في توضيح المقال: 40 - بعد ذلك -: و مناقشة الشيخ في مرسلات الجماعة، و الجماعة في مراسيل ابن أبي عمير، فمع أن ذلك كله مشترك الورود على الجميع لعله لعدم ثبوت الإجماع عندهم، أو عدم وقوفهم عليه أو عدم اعتنائهم به، أو بيان أن رواياتهم ليست كسائر الصحاح و غير ذلك، و بالجملة ما ذكر لا يدفع الشهرة.
2- باب معرفة توثيق المزكي للراوي من الفصول: 303 - وسط الصفحة - و احتمل هذا القول الفيض الكاشاني في الوافي: 12/1، قال الأول بعد ذلك: و لعل هذه الدلالة مستفادة منه بالالتزام نظرا إلى استبعاد إجماعهم على الاعتماد على روايات غير الثقة، و إلا فهذه العبارة منقولة عن المتقدمين، و قد عرفت أن تصحيحهم لا يقتضي التوثيق.

قولهم أجمعت العصابة يفيد الوثاقة بالنسبة إلى من ورد في حقه تلك اللفظة، و لا نزاع في ذلك و إنما النزاع في إفادته صحة الحديث مطلقا، فلا يلاحظ من كان بعد ذلك الشخص في الذكر إلى المعصوم (عليه السّلام)، بل لو كان ضعيفا لم يكن قادحا في الصحة كما عن المشهور. و عدمها - كما عن بعض - كما هو المتيقن، فإن دلالة الألفاظ بالوضع(1) أو بالقرينة، و الوضع إما لغوي أو عرفي، عام أو خاص، و لم يثبت الوضع بأنواعه بالنسبة إلى إفادة تعديل من كان واقعا بعد ذلك الشخص و كذا القرينة، و إن كان الأول لعله الظاهر من العبارة كما قيل(2).

و ربما استدل بعضهم(3) لدلالة العبارة على وثاقة المقولة فيه بأن من المستبعد جدا إجماعهم على تصحيح جميع ما يرويه من ليس بثقة، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ (رحمه اللّه) الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم، و ملاحظة اختلاف مشاربهم، بل رميهم كثيرا من الثقات بالضعف و فساد العقيدة، سيما القميين منهم، خصوصا بعد استثناء مثل الصدوق (رحمه اللّه) و شيخه روايات جماعة عن أخرى، كرواية محمد بن عيسى من كتب يونس، و رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد اللّه

ص: 186


1- أما بالوضع، كذا في الأصل. و هو الظاهر.
2- لب اللباب: النسخة الخطية: 21 بحسب ترقيمنا، مع فرق يسير.
3- المراد به المولى الوحيد في التعليقة: 7، و قد فصل كلامه المصنف هنا، و دفعه الأسترآبادي في لب اللباب: 21 بعد كلامه السابق، فلاحظ.

الرازي و.. غير ذلك، فإجماعهم مع هذا المسلك على صحة جميع ما رواه شخص، بل جميع ما يرويه، كما هو مفاد هيئة المضارع يكشف عن كونه ثقة.

هذا و نوقش في هذا التفسير بوجوه:

الأول: إن كونه ثقة أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين(1). و ردّ ذلك المولى الوحيد (رحمه اللّه) في الفوائد بأنه:

بظاهره في غاية السخافة، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته(2).

ثم قال: إلا أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين(3) من أنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة.

و فيه: إنه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين في

ص: 187


1- قاله المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار كما حكاه العلامة النوري في مستدركه: 760/3 و قد وجّه كلامه و نقحه، و حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 152 و قال ما نصه: لم يدع هذا المورد الإجماع على الوثاقة، بل مراده الإجماع على التصحيح، و كل ثقة مجمع على تصحيح خبره، نعم يرد عليه أن التصحيح في كلام القدماء بمعنى آخر، فينبغي التأمل في أن الصحيح بالمعنى المعروف فيراد منه أم لا؟ ثم عقبه بقوله: و هو الحق، و قال: و ما أورده جدى في شرح الاستبصار بأنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة. ثم أورد اعتراض الوحيد البهبهاني في الفوائد و ناقشه.
2- الفوائد المطبوعة في مقدمة منهج المقال: 6.
3- العبارة للشيخ محمد في شرح الاستبصار، كما مرّت قريبا.

الرجال(1) ففيه:

أولا: إنّا لم نجد من وثقه جميعهم، و إن أردت عدم وجدان خلاف منهم.

ففيه: إن هذا غير ظهور الوفاق، مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شيء، فتأمل.

و ثانيا: إن اتفاق خصوص هؤلاء(2) غير إجماع العصابة، و خصوصا إن مدعي هذا الإجماع الكشي ناقلا عن مشايخه، فتدبر.

هذا مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل.

و إن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلا في مثل سلمان ممن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار، و أما غيره(3) فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن قدح، فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامته منه، فضلا عن أن يثبت عندك، فتأمل(4).

ص: 188


1- أي عدم الخلاف من هذه الجماعة.
2- خ. ل: هؤلاء المعدلين.
3- في الطبعة الأولى و الأصل: غيرهم.
4- التعليقة المطبوعة في مقدمة منهج المقال: 6-7. و الحاصل إن الاتفاق واقع على عدّ أخبار جملة من الرواة كثيرة في قسم الصحيح، لكن ليس الوفاق على تعديلهم بل للتوثيق على أن من عدّله واحد أو أكثر كان حديثه في الصحيح.. و ظاهر كلام المستشكل أنه ليس ثمّة فائدة معلومة في حصر الإجماع بهؤلاء الجماعة دون غيرهم، مع أن هناك عدولا ثقات بلا خلاف لم يجمع عليهم، فتدبر. و قد أجاب السيد صدر الدين (رحمه اللّه) في حواشيه - كما حكاه في نهاية الدراية: 155 - بوجوه: الأول: إن الصدق مطابقة الواقع، فالإجماع على التصديق يقتضي الإجماع على اعتقاد مطابقة الواقع، و لعل الطائفة وقفوا على مطابقة كثير من أخبارهم أو أكثر فاستدلوا بما وجدوا على ما لم يجدوا، و الاتفاق على وثاقة الرجل و تقواه و صلاحه و ورعه لا يقتضي أكثر من ظن مطابقة خبره لاعتقاده. الثاني: إن الإجماع في الستة الأوائل على الأمرين: التصديق، و الإقرار لهم بالفقه. الثالث: أن يكون الستة الاوائل قد علم لهم ذلك من جميع الطائفة اتفاقا محققا فلذلك نقلوه، و أما غيرهم فلم يعلم أكثر من اعتماد كثيرا، و ظهور الأكثر عليهم و سكوت الباقين بعدم الخلاف منهم. و أنت خبير بما فيها، خصوصا الوجهين الأخيرين من القول بالتفصيل، و الفصل بين الستة الأوائل و ما بعدهم.

الثاني: ما عن بعض المحققين من منع الإجماع على الوثاقة، لأن بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه، بل قدح بعض في بعضهم، و بعض منهم و إن ادّعى توثيقه إلا أنه ورد منهم قدح فيه. قال في الفوائد: و هذا الاعتراض أيضا فيه تأمل، و سيظهر لك بعض من وجهه(1).

الثالث: ما ناقش به في الفوائد من: أن تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم توثيقه منهم، لما مرّت الإشارة إليه(2).

ص: 189


1- فوائد الوحيد المطبوع في مقدمة منهج المقال: 5. و مرّت كلمات البعض في البعض، فراجع.
2- فوائد الوحيد المطبوع في مقدمة منهج المقال: 5.

و توضيح ذلك ما في الفصول(1) من أن اعتمادهم على رواية رجل في خصوص مقام لا يدلّ على توثيقه بشيء من الدلالات، أ لا ترى أن علي بن حمزة قد ذكر الشيخ في حقه أنه واقفي، و ذكر النجاشي أنه أحد عمد الواقفة، و قال علي بن الحسن بن فضال: أنه كذاب متهم ملعون، و قال ابن الغضائري: هو أصل الوقف و أشد الناس عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم (عليه السّلام).

و روى الكشي في ذمّه روايات، و لم يحك عن أحد توثيقه. و مع ذلك فقد ذكر الشيخ (رحمه اللّه) في الفهرست أن له أصلا نقل عنه ابن أبي عمير و صفوان.. إلى غير ذلك من النظائر مما يطلع عليه المتتبع الماهر.

و أما ما يقال: من أن أصحابنا الإمامية كانوا يتبرءون من فرق المخالفين لهم لا سيما الواقفية، و كانوا يسمونهم الكلاب الممطورة، فكيف يعقل ركونهم(2) إليهم و روايتهم عنهم؟ بل كل ما يوجد من رواياتهم عنهم فلا بد أن يكون في حال استقامتهم، فمما لا وجه له، إذ الذي يظهر أن أصحابنا كانوا يعتمدون على الأخبار المحفوفة بأمارة الوثوق و إن كان الراوي غير إمامي، و كفاك في ذاك روايتهم عن

ص: 190


1- الفصول: 303 - وسط الصفحة - قال: و ربما قيل بأنها تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا. ثم قال: و هو بعيد لأن، اعتمادهم على رواية رجل في خصوص مقام لا يدل على توثيقه.. إلى آخره.
2- خ. ل: سكونهم.

النوفلي و السكوني مع أنهما عاميان، و لم يكن لهما حال استقامة(1)، فتأمل(2).

رابعها: إن المراد به توثيق من كان بعد من قيل في حقه ذلك، أسنده في الفوائد إلى توهم بعض(3)، و لا ريب في أن مراد هذا القائل توثيق المقول في حقه أيضا، كما يشهد بذلك أن صاحب الفصول

ص: 191


1- إلى هنا كلام صاحب الفصول.
2- فتأمل، ليست في الطبعة الأولى. أقول: نعم يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة و مع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم، إلا أن يقال بمقالة السيد صدر الدين في حواشيه كما في ما حكاه في النهاية: 155 من قوله: لم يدع أحد فضلا عن الشيخ بخصوصه إجماعا على العدالة شرطا ينتفي الخبر بانتفائه، بل الشيخ بنفسه مصرح بإجماع الفرقة على العمل بأخبار ثقات ليس من الإمامية كالفطحية و الواقفة. و بالجملة، فالمدار في الخبر على ظن الصدور من المعصوم عليه السّلام أو القطع به. و قد يقع الإجمال على أخبار الرجل إذا قوبلت و علم من الخارج صدقها و مطابقتها للواقع، أو علم مطابقة الباقي، نعم لك أن تقول وقوع المطابقة و حصولها في أخبار شخص أعظم دليل على وجود الوثاقة بالمعنى الأعم، بل هو عينها، بل أعلى أفرادها، و بعد تحقيق كون الرجل إماميا المانع من كون شدّة تحرجه في الصدق بحسب ما يظهر لنا دليلا على العدالة، فإنّا إنما استدللنا عليها بالآثار، و هذا أعظم أثر. فتأمل.
3- التعليقة: 7.. و يظهر من كلام العلامة النوري في المستدرك: 759/3 أن هذا القول ظاهر كلام السيد محمد باقر الجيلاني في رسالته في تحقيق حال أبان، و هو متأخر زمانا.

(رحمه اللّه) بعد(1) نقل القول السابق قال: و ربما قيل بأنها تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا(2).

و أقول: يتّجه على هذا التفسير ما نوقش به في سابقه و زيادة.

و تحقيق القول في المسألة: أنك قد عرفت فيما مضى حجية الظن في الرجال لانسداد باب العلم في هذا الباب، و لا ريب في إيراث الإجماع المزبور الظن، كما لا ريب في حجية ما يظهر من اللفظ المزبور لكونه كغيره من الألفاظ التي هي حجة. و الذي يظهر لكل ذي ذهن مستقيم هو التفسير الأول الذي فهمه المشهور، بل قيل(3): إنه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور فهو بفهم المشهور مجبور، و إن لم نقل بجبر الشهرة لقصور الدلالة في الأخبار، لأن المدار هنا على مطلق الظن دون الأخبار، فإن المدار فيها على الاطمئنان(4).

و أما التفسير الثاني، فقد عرفت سقوطه.

ص: 192


1- الصحيح: قبل لا بعد.
2- الفصول: 303.
3- القائل هو الملا علي كني في توضيح المقال: 39.
4- حيث جعلوا البناء على الركون إلى الإجماع المزبور أما من باب التعبد، أو للبناء على اعتبار الظن في الطريق، أو على اعتباره في نفس الأحكام بناء على قاعدة الانسداد المقررة في أحدهما أو في خصوص الرجال، و حيث أفاد الظن وجب علينا البناء على ما يظهر من اللفظ المزبور، لكونه حينئذ كغيره من الألفاظ التي هي حجة أو من أجزائها، فتأمل. فأكثر الوجوه لا تخلو من نظر، مع التسليم بلزوم اتباع مثل هذا الإجماع، و حجية مثل ذلك الظن.

و أما التفسير الثالث، فقد سمعت ما فيه من المناقشات، مضافا إلى ما قيل عليه(1) من أنه إن كان المراد به ما ينفي التفسير الأول فلا ريب في ضعفه، فإن الظهور بمرأى منّا و هو مع التفسير الأول كما أن مصير المشهور هو ذاك، بل لم نقف على مصرح بالثالث غير من مرّ(2).

فأين الكثرة و الإجماع اللذان ادعاهما الأسترآبادي؟! و إن كان المراد به زيادة على التفسير الأول إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور نظرا إلى ما نقلناه عن البعض الاستدلال للتفسير الثالث به، ففيه أن ذلك على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو شطرا للظن المعتبر معارض بظهور عبارات المشهور، بل صراحتها في نفي ذلك، مع أن الظاهر خلافه، بل هو استدلال بالأعم، لإمكان أن يكون منشأ إجماعهم مع اختلاف مشاربهم هو وقوفهم على نهاية دقّة المقول فيه ذلك اللفظ في نقل الرواية بحيث لا يروي إلا ما علم أو ظن بصحته، مع معرفته بعيوب الرواية و الرواة، و هذا لا يستلزم وثاقته في نفسه، غاية الأمر كونه ثقة في نقل الحديث خاصة كما مرّ في اللفظ المزبور، إلا أن هناك استظهرنا وثاقته في نفسه من قرائن أخر، فلو وجد مثلها في المقام لم نكن نأبى عنه، و إلا فالمسلم وثاقته في الحديث لا وثاقته في نفسه حتى يحكم بكونه ثقة بالاصطلاح المتأخر.

فإن قلت: أنّا لم نستفد من نفس العبارة وثاقة هؤلاء في

ص: 193


1- كما في توضيح المقال في علم الرجال: 39، مع زيادة من المصنف و تغيير.
2- خ. ل: غير ما ذكر.

أنفسهم، فلا اقلّ من استفادة ذلك بضميمة أنه يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي في نفسه بالمعنى الأخص، و مع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه و على الاعتماد على أحاديثه و أخباره، مع ملاحظة أن كثيرا من الأعاظم الثقات من الرواة لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه، و لا قيل في حقه هذا القول، و لا ادعيت هذه الدعوى له، فليس إلا لكون هؤلاء بمرتبة فوق العدالة بمراتب.

قلت: نعم، و لكنا لما وجدنا منهم من هو فطحي كعبد اللّه بن بكير، بل و الحسن بن علي بن فضال - على قول - علمنا بأن المراد بالوثاقة الموثقية و العدالة بالمعنى الأعم، دون الوثاقة، فتأمل جيدا.

و أما التفسير الرابع فقد قيل: إن منشأه الأخذ بالتفسير الأول مع حمل لفظ التصحيح و الصحة في العبارة على الصحة بالاصطلاح المتأخر المتوقفة على عدالة الرواة.

و أنت خبير بأنه لا وجه لذلك، لأن لعبارة المزبورة أصلها من الكشي و. نحوه من القدماء الذين لم يكن اصطلاحهم في لفظ الصحيح هو الاصطلاح المتأخر، بل الصحة في اصطلاحهم عبارة عن كون الرّواية معتبرة موثوقا بصدورها عن المعصوم (عليه السّلام) و لو لقرائن خارجيّة، فلازم حمل كلام كل ذي اصطلاح على مصطلحه هو كون مرادهم بالإجماع على صحة ما يصحّ عن هؤلاء الإجماع على كون ما يوثق برواية هؤلاء له موثوقا بصدوره عن المعصوم (عليه السّلام) و لو لقرائن خارجيّة.

لا يقال: كما نقل الإجماع المزبور الكشّي و.. غيره من القدماء

ص: 194

فكذا نقله المتأخّرون الذين اصطلاحهم في الصّحة: الوثاقة و العدالة و الإماميّة(1)، فكما نحمل ما في كلام القدماء على اصطلاحهم، يلزمك حمل ما في كلمات المتأخرين أيضا على مصطلحهم، فيثبت مطلوب أهل التّفسير الرابع.

لأنّا نقول: حيث إن انعقاد الإجماع في الزّمان المتأخّر على خلاف ما انعقد في الزّمان السّابق غير ممكن على طريقتنا في الإجماع، كشف ذلك عن إرادة المتأخّرين بالصّحة في هذه العبارة الصحيح بالاصطلاح المتقدّم و هو المطلوب، فتأمّل.

و قد تلخّص من ذلك كلّه أنّ المعتمد في تفسير العبارة هو التّفسير الأول، و إن ما يصح عن هؤلاء مع ضعف أحد من بعدهم من رجال السّند لا ينبغي أن يسمّى صحيحا بالاصطلاح المتأخّر، بل ينبغي تسميته قويّا أو كالصحيح، و لعلّ هذا هو مراد المحقّق الوحيد (قدّس سره) بقوله - في آخر كلامه -: و عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصّحاح(2). و لا وجه لما صدر من الشيخ أبي عليّ (3) في منتهى المقال من التأمّل في اعتبار الإجماع المزبور، حيث قال: الإنصاف أن مثل هذا الصّحيح ليس في القوّة كسائر الصّحاح، بل و أضعف من كثير من الحسان لا لما فهّمه السّيد الاستاذ

ص: 195


1- الظاهر: و الإيمان.
2- تعليقة الوحيد: 7، و اختاره الأسترآبادي في لبّ اللباب: 21 - خطّي - و لم يذكر غير استاذه و أيّده بما لا مزيد عليه، و غيرهما ممّن مرّ كلامه.
3- ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في خاتمة الكتاب، فراجع.

- مدّ في بقاه - و من شاركه، إذ لا يكاد يفهم ذلك من تلك العبارة أبدا، و لا يتبادر إلى الذّهن مطلقا، و من المعلوم أنّ صدق الرجل غير تصحيح ما يصحّ عنه، بل لوهن الإجماع المزبور إذ لم نقف على ما(1)وافق الكشي في ذلك من معاصريه و المتقدمين عليه و المتأخرين عنه إلى زمان العلامة (رحمه اللّه) أو ما قاربه. نعم ربما يوجد ذكر هذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدمين، و ذلك بعنوان النقل عن الكشي، إلا أن غير واحد من علمائنا منهم الشيخ البهائي (رحمه اللّه) صرح بأن الأمور الموجبة لعد الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، فتدبر. لكن هذا الإجماع لم يثبت وجوب اتباعه كالذي بالمعنى المصطلح لكونه مجرد وفاق(2).

فإن فيه: أنه قد حكي عن الشيخ - أيضا - نقل هذا الإجماع، و قد نقله العلامة (رحمه اللّه) و من تأخر عنه أيضا، و حكاه النجاشي بعنوان القبول دون مجرد النقل، بل كلمات الكل صريحة في المسلمية و القبول، و كفى بأحد هؤلاء ناقلا بعد إفادته الظن الكافي في الرجال، حتى لو اريد به الوفاق دون الإجماع المصطلح، مع أن ظاهرهم الإجماع المصطلح، و هو صريح الشيخ الحر في فوائد وسائل الشيعة حيث قال - بعد نقل عبارة الكشي، ما لفظه -: و ذكر أيضا - أي الكشي - أحاديث في حق هؤلاء و الذين قبلهم تدلّ على مضمون

ص: 196


1- في الطبعة الأولى، و في نسخة: من.
2- منتهى المقال: 10.

الإجماع المذكور(1)، فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين (عليهم السّلام) في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل و.. غيره، و قد ذكر نحو ذلك، بل ما هو أبلغ منه الشيخ (رحمه اللّه) في كتاب العدة(2) و جماعة من المتقدمين و المتأخرين، و ذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء و أمثالهم كما أجمعوا على العمل بمسانيدهم(3). و لا يخفى عليك أن ما في ذيله يقوي ما اخترناه من التفسير الأول، فلاحظ و تدبر جيدا(4).

المقام الثاني: في تعداد الجماعة و تعيين أسمائهم:

و حيث إن أول من نقل الإجماع هو الكشي(5)، لزمنا نقل

ص: 197


1- لاحظ وسائل الشيعة: 98/18 باب: 11.
2- عدة الأصول: 367/1-388، فصل في ذكر القرائن التي تدلّ على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، و ما يرجّح به الأخبار بعضها على بعض و صفحة: 56 و صفحة: 60 و ما بعدها من الطبعة الحجرية.
3- وسائل الشيعة: الطبعة الحجرية: الجزء الثالث: الخاتمة: الفائدة السابعة. الطبعة الجديدة: 80/20.
4- انظر مستدرك رقم (174) بقية الأقوال و الوجوه في المسألة.
5- الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب كتاب الرجال المعروف. و هو الأصل في دعوى الإجماع كما قيل، و نقله الآخرون عنه. إلا أنه يظهر من تضاعيف كلماته أنه قد سبقه غيره في دعوى الإجماع، فهو (رحمه اللّه) يقول في فضالة بن أيوب: 556 برقم (1050)، في بيان من أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم قال: و فضالة بن أيوب، و قال بعضهم مكان ابن فضال (و في نسخة: فضالة بن أيوب) عثمان بن عيسى. و كذا في غيره كثيرا، بل التدبر في كلماته الآتية بقوله قيل: كذا، أو منهم فلان أو زعم أبو إسحاق الفقيه أو.. و غيره مما يكشف عن قدم المسألة عن زمانه. و قد ذكر بما هو أبلغ منه الشيخ في العدة - كما مرت الإشارة إليه - و جماعة من المتقدمين و المتأخرين، و دعوى الإجماع على العمل بمراسيل بعض الأجلاء فضلا عن مسانيدهم من الأصحاب كثيرة، و ربما يشارك الكشي النجاشي في نقل الإجماع المزبور، و كذا العلامة لا بطريق النقل عنه، كما أن للكشي عبارات غير دعوى الإجماع مثل: أنه ممن أجمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه كما قاله في الفضيل: 238، برقم (431)، فتدبر.

كلامه برمته، قال (رحمه اللّه) - ما هذا لفظه -: قال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة، و معروف بن خربوذ، و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي. قالوا: و أفقه الستة زرارة. و قال بعضهم: مكان أبي(1) بصير الأسدي: أبي(2) بصير المرادي و هو ليث البختري(3).. ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم و جلالتهم و علو منزلتهم و الأمر بالرجوع إليهم ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقرّوا لهم بالفقه

ص: 198


1- الظاهر: أبو بصير. أو يكون: أبي بصير الأول بالجر، و الثاني بالرفع أو النصب.
2- الظاهر: أبو بصير. أو يكون: أبي بصير الأول بالجر، و الثاني بالرفع أو النصب.
3- رجال الكشي: تحت عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام: 155 طبعة الهند 1317 ه. و صفحة: 206 من الطبعة الحديثة مع اختلاف يسير بينهما.

- من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم - ستة نفر: جميل بن دراج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حماد بن عيسى، و حماد بن عثمان، و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه - يعني ثعلبة بن ميمون - أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام)(1).

.. ثم قال بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، و أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم و هم ستة نفر أخر - دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) - منهم: يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر. و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال، و فضالة بن أيوب، و قال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى(2): ثم ذكر أحاديث في حق هؤلاء و الذين قبلهم.

و أقول: قد جعل (قدس سره) في الستة الأولى الخلاف في

ص: 199


1- رجال الكشي: طبع الهند: 239، و الطبعة الجديدة: 322. و الظاهر أن يقال: تحت تسمية الفقهاء.. إلى آخره.
2- الظاهر أن يقال: تحت عنوان: تسمية الفقهاء من... إلى آخره، لاحظ رجال الكشي: 344 - الهند - و الطبعة الجديدة: 466. و ظهر أن أصحاب الإجماع طائفتان: إحداهما: من حكي الإجماع على تصديقهم و الثانية: من حكي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. و دعوى الكشي في تصديق الستة الأوائل و توثيقهم دون غيرهم، فتأمل.

واحد و هو أبو بصير حيث قال: إنه الأسدي، و حكى عن بعضهم أنه ليث المرادي، و في الستة الأخيرة جعل مكان ابن محبوب الحسن بن علي بن فضال، و فضالة - على قول - و ابن محبوب و عثمان بن عيسى - على قول آخر -.

و قد نظم العلامة الطباطبائي (قدس سره) في الستة الأخيرة من عيّنه هو و في الستة الأولى من نقله عن بعض قولا، و جعل ذلك الأصح عنده(1) قال (رحمه اللّه):

قد أجمع الكل على تصحيح ما *** يصح عن جماعة فليعلما

و هم أولو نجابة و رفعة أربعة و خمسة و ستة(2)

فالستة الاولى من الأمجاد أربعة منهم من الأوتاد

زرارة(3) كذا يريد(4) قد أتى ثم محمد(5) و ليث(6) يا فتى

كذا فضيل(7) بعده معروف(8) و هو الذي ما بيننا معروف

ص: 200


1- و قد اختار السيد أن يكون أبو بصير المرادي دون الأسدي، و بذا خالف الكشي.
2- كذا، و الصحيح: و تسعة.
3- زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني. تجد له ترجمة ضافية في الموسوعة الرجالية تنقيح المقال: 438/1-446.
4- بريد بن معاوية العجلي أبو القاسم. لاحظ ترجمته في تنقيح المقال: 164/1-167.
5- محمد بن مسلم بن رباح الطحان الأعور السمان الطائفي الكوفي القصير الحداج الثقفي. انظر: تنقيح المقال: 184/3-187.
6- ليث بن البختري أبو بصير المرادي. تنقيح المقال: 44/2-46 حرف اللام.
7- فضيل بن يسار النهدي. تنقيح المقال: 15/2 حرف الفاء، و الصحيح كذا الفضيل.. إلى آخره.
8- معروف بن خربوذ المكي. لاحظ ترجمته في تنقيح المقال: 227/3-228.

و الستة الوسطى أولو الفضائل *** رتبتهم أدنى من الأوائل

جميل(1) الجميل مع أبان(2) و العبدلان(3) ثم حمادان(4)

و الستة الأخرى هم صفوان(5) و يونس(6) عليهما الرضوان

ثم ابن محبوب(7) كذا محمد(8) كذاك عبد اللّه(9) ثم أحمد(10)

ص: 201


1- جميل بن دراج بن عبد اللّه النخعي، ترجمه في تنقيح المقال: 231/1-232.
2- أبان بن عثمان الأحمر البجلي أبو عبد اللّه. ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 5/1-8.
3- هما: عبد اللّه بن مسكان، تنقيح المقال: 216/2-217. و عبد اللّه بن بكير الأرجاني، تنقيح المقال: 170/2-171.
4- هما: حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الملقب بالناب، ترجمه الشيخ في تنقيح المقال: 365/1-366، و حماد بن عيسى أبو محمد الجهني البصري، تنقيح المقال: 366/1-368.
5- صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بيع السابري، تنقيح المقال: 100/2 - 102.
6- يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين أبو محمد. تنقيح المقال: 338/3 - 343.
7- الحسن بن محبوب السراد و يقال له الزراد، تنقيح المقال: 304/1-305.
8- محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي أبو أحمد. تنقيح المقال: 61/2 حرف الميم.
9- عبد اللّه بن المغيرة أبو محمد البجلي مولى جندب بن عبد اللّه بن سفيان العقلي، تنقيح المقال: 218/2-219.
10- أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، تنقيح المقال: 77/1-79.

و ما ذكرناه الأصح عندنا *** و شذّ قول من به خالفنا(1)

قلت: وجه الأصحّية في عد ابن محبوب في الستة الأخيرة ظاهر لموافقته لإجماع الكشي، و أما الأصحية في عدّ الليث بدل الأسدي فلم أفهم وجهها لمخالفته لعدّ الكشي الذي هو الأصل في هذا الإجماع(2)، فتدبر جيدا. بقي هنا شيء و هو: أن من عدا الكشي عدّ الستة الأولى ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و عبارة الكشي المزبورة قاصرة عن إفادة ذلك، لأنه نقل الإجماع على

ص: 202


1- ملحق خلاصة الرجال للعلامة: 185. و كذا في منظومته، و لكنه في فوائده: 93/4 قد حكى دعوى الإجماع عن الكشي و اعتمد حكايته. هذا، و قد حكم السيد بصحة أصل زيد النرسي لأن رواية ابن أبي عمير في رجاله 3/2-361 و صفحة 366 من ذلك المجلد، بل حكم في ترجمة علي بن حديد الأزدي بالوثاقة لرواية ابن أبي عمير عنه، رجال بحر العلوم: 405/1 و هذا ما يرتبط ببحث المرسل الثقة، و الخلاف فيه طويل، كما مرّ. انظر تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 143 و 160، فراجع.
2- و لم يزد الكشي على هؤلاء الثمانية عشر، إلا أن ابن داود في رجاله: 133 في ترجمة حمدان بن أحمد نقل عن الكشي أنه قال: هو من خاصة الخاصة، أجمعت العصابة (خ. ل: الصحابة) على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه، و حيث ان أصل رجال الكشي ليس بأيدينا، و كل ما بأيدينا هو اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، فلعل ابن داود قد اعتمد في نقله على الأصل في رجال الكشي كما احتمل ذلك شيخنا النوري في مستدركه: 757/3، و للسيد محمد صادق بحر العلوم (رحمه اللّه) - محقق كتاب رجال ابن داود - توجيه للعبارة يصعب الأخذ به.

تصديقهم، و ظاهر التصديق غير تصحيح ما يصح عنهم، لكن دعوى غيره ممن نقل الإجماع سيما مثل العلامة الحلي(1) و العلامة الطباطبائي(2) و.. غيرهما يكشف عن وجود قرينة على إرادة الكشي من تصديق هؤلاء تصحيح ما يصح عنهم، و لو أغمضنا عن ذلك ففي دعوى مثل العلامتين الاجماع كفاية في إفادة الظن الكافي في الرجال، فلا وجه لما حكي عن السيد الأجل السيد محسن الأعرجي (قدس سره) في عدّته من التأمل في كون الستة الاولى ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم حيث قال: إنه قد حكي الإجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط و الأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاوس و العلامة و ابن داود، و حينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن كالشيخ أبي علي في كتابه منتهى المقال، و صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان و.. غيرهما من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر، ستة من الأوائل و ستة من الأواسط و ستة من الأواخر مما لا وجه له و لا أصل، فان الستة الاوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى و لا قيل فيهم هذا القول، و إنما المدعى فيهم إنما هو إجماع العصابة على تصديقهم و الانقياد لهم بالفقه، و أين هذه الدعوى من تلك؟(3).

فإن فيه ما عرفت من كفاية نقل من ذكر في إفادة الظن الكافي في الرجال، و ما أبعد ما بينه و ما بين ما صدر من بعضهم من عدّهم

ص: 203


1- رجال العلامة، في غالب ترجمة أصحاب الإجماع نظير صفحة: 13، 37، 106 و غيرها.
2- رجال بحر العلوم: 366/3.
3- العدّة للسيد الأعرجي - مخطوط -.

اثنين و عشرين جمعا بين الأقوال(1).

تذنيب:
قد شهد الثقاة بوثاقة جمع غير اصحاب الاجماع

قد شهد الثقات بوثاقة جمع غير أصحاب الإجماع، و عملت الطائفة بأخبارهم لوثاقتهم(2)، و هم أكثر من أن يحصوا. و قد قال الشيخ المفيد (رحمه اللّه)(3) و ابن شهرآشوب(4) و الطبرسي(5) و..

ص: 204


1- كما فعل شيخنا النوري قدس سره في مستدركه: 757/3 من عدّه أصحاب الإجماع اثنين و عشرين رجلا، جمعا بين ما اختاره الكشي و ما نقله البعض عنه، و ما ذكره ابن داود، و قال مستدلا لذلك: لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد لعدم نفي أحد النقلين ما أثبته الآخر، و عدم وجوب كون العدد في كل طبقة ستة، و إنما اطلع كل واحد على ما لم يطلع عليه الآخر، و الجمع بينهما ممكن، فيكون الجمع موردا للإجماع. هذا كلامه علا مقامه، و أنت خبير بما فيه، لأن بعض ما نقله الكشي عن بعضهم لم يرتضه هو (رحمه اللّه) و لم يصححه، فكيف ينسب له، كما أنا لا نعلم من هو ذلك البعض حتى يجمع له بمثل هذا الجمع! فتدبر.
2- راجع بحث المرسل و عبارة الشيخ في العدة و غيره في غيرها.
3- الإرشاد: 289 [طبعة النجف: 271] قال: إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف.
4- قال في المناقب: 324/2 ما نصه: نقل عن الصادق عليه السّلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و كانوا أربعة آلاف رجل. ثم قال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد اللّه عدّهم فيه... و لذا قال الشيخ في أول رجاله بأنه يذكر فيه جميع ما ذكره ابن عقدة. و انظر معالم العلماء: 3.
5- اعلام الورى: 7-276، قال: و إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في المقالات و الديانات فكانوا أربعة آلاف رجل. و قد ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في خاتمة الكتاب، فلاحظ.

غيرهم(1) إن الذين رووا عن الصادق (عليه السّلام) من الثقات كانوا أربعة آلاف رجل، و زاد الطبرسي أنه: (صنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة و تسمى الأصول)(2)، و أما

ص: 205


1- انظر رجال العلامة: 240، أمل الآمل: 83/1 و غيرهما. و يؤيده قول ابن سيرين - كما نقله السيوطي في تدريب الراوي: 400/2 -: قدمت الكوفة و بها أربعة آلاف يطلبون الحديث، فتدبر.
2- اعلام الورى: 387، باختلاف يسير، لاحظ بحث الأصل من هذا الكتاب. و من هذا و غيره عد من التوثيقات العامة كون الرجل من أصحاب الصادق عليه السّلام الذي ذكرهم الشيخ في رجاله، كما جاء في معجم رجال الحديث: 1 / 70 و غيره. و قد مال إلى هذا القول الشيخ الحر في أمل الآمل في ترجمة خليد بن أوفى أبي الربيع الشامي: 83/1 قال: و لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق عليه السّلام إلا من ثبت ضعفه، لم يكن بعيدا... و هي دعوى باطلة، لأنه إما أن يراد منها أن أصحاب الصادق عليه السّلام كان عددهم أربعة آلاف و كلهم ثقات. و فيه: أولا: كيف يكون جماعة ذوو آراء مختلفة و اعتقادات متباينة و مع ذلك يكونون جميعهم ثقات، إن ذلك مستحيل عادة، كذا قيل، و لم أفهم وجهه، و ما المنافاة بين اختلاف الرأي و الوثاقة. و ثانيا: ينافيه تصريح الشيخ (قدس سره) و غيره بتضعيف جماعة كثيرة منهم في رجاله. و هو كما ترى، إذ معنى التوثيق العام هو اعتباره عدم وجود الجارح، و لا ينافي كلام الحر. و ثالثا: إنها تشبه دعوى أن كل من صحب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو عادل. و هذا ليس بدليل، و هو أشبه بالقياس. و إن أريد منها أن من أصحاب الصادق عليه السّلام أربعة آلاف ثقة و الباقي مهمل أو مجهول، فذاك محتمل إلا أنه لا مثبت له، و ذلك: أولا: أن ابن عقدة - الذي هو الأصل في عدّ الأربعة آلاف - لم ينسب إليه توثيقهم، و إنما التوثيق أستفيد من عبارة الشيخ المفيد الآنفة، مع أن أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن الصادق عليه السّلام - على ما ذكره النجاشي - و لم يبلغ الشيخ في ما ذكره في رجاله هذا العدد، مع أنه كان حريصا على عدّهم، و زاد عليهم الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام و منصور الدوانيقي لعنه اللّه. و ثانيا: لا أثر لهذه الدعوى، لأنها قضية مهملة، إذ لا طريق لنا إلى معرفة الثقات من الأصحاب، مع أن الشيخ لم يعدّ خصوص الثقات، و عليه فالدعوى باطلة من أساسها - كما أفاد سيد أساتذتنا في معجمه: 70/1 إن أغمضنا النظر عن ما ناقشناه به، و عدم فهمنا لبعض مصادراته (أدام اللّه ظله). و اهملنا عبارة الارشاد السالفة (من الثقات). أقول: مما يثبت دعوى الشيخ المفيد (رحمه اللّه) و من تبعه و أن العدد أكثر من ذلك بكثير ما جمعه السيد محمد علي الموحد الأبطحي (حفظه اللّه) من رجالات الإمام الصادق عليه السّلام فناهز عددهم خمسة آلاف. و قد رأيت الكتاب في مكتبته العامرة بأصفهان - خطي - و لم أحصهم.

الأصول المعتمدة و الكتب المعوّل عليها و ما حكموا بصحته فكثيرة جدا(1). و أما الذين وثقهم الأئمة (عليهم السّلام) و أمروا بالرجوع إليهم و العمل بأخبارهم، و جعلوا منهم الوكلاء و الامناء فكثيرون أيضا يعرفون بالتتبع في كتب أهل الفن. و أما من عرف بين الأصحاب بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فقد اشتهر بذلك جماعة منهم: محمد بن أبي عمير، و صفوان، و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بل ادعى على ذلك الإجماع، و لذلك اشتهر بين الأصحاب قبول مراسيلهم كما في

ص: 206


1- و سنوافيك ببحثها في مصطلح: أصل.

الذكرى(1) و.. غيرها، بل عن ظاهر الشهيد (رحمه اللّه) دعوى الإجماع على ذلك(2).

لكن قد يقال: إنّا وجدناهم كثيرا ما يروون عن الموثقين كأبان بن عثمان، و عثمان بن عيسى، و منه رواية ابن أبي عمير و البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الثقة الواقفي، فلعلهم أرادوا بالثقة في قولهم لا يروون إلا عن ثقة - كما عن الشيخ (رحمه اللّه) في العدة و غيره - المعنى الأعم، فإنهم كثيرا ما يطلقونه على ذلك.

لا يقال: إنّا قد وجدناهم يروون عن الضعفاء أيضا كعلي بن أبي حمزة البطائني الضعيف على المشهور.

ص: 207


1- الذكرى: 4 حجري - وسط الصفحة -.
2- و الأصل في ذلك ما حكاه الشيخ في العدة - كما مرّت عبارته - و في غيرها من إسناده العمل ببعض الروايات إلى عمل الطائفة، و ادعى إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين مثل السكوني و حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و طلحة بن زيد و من ماثلهم من العامة، و من الشيعة غير الإمامية كعبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران و الطاطريين و بني فضال و علي بن حمزة البطائني و عثمان بن عيسى و غيرهم، و تجري جميع الأقوال السابقة هنا أيضا، فتدبّر. و قيل: غاية ما تفيده مثل هذه التوثيقات ليس وثاقة من قيل في حقه بل قبول روايته من جهته لا مطلقا. و قيل: قبول رواياتهم مطلقا و لا يلاحظ من بعدهم من السند.. و غير ذلك من الأقوال. و من هنا حكم ثاني الشهيدين بصحة حديث محمد بن إسماعيل النيسابوري لإطباق أصحابنا عدا ابن داود عليه.

لأنّا نقول: إن علي بن أبي حمزة ممن قال الشيخ (رحمه اللّه) إن الطائفة عملت بأخباره، و له حالة استقامة(1)، فلعل رواية هؤلاء عنه كانت في حال استقامته، و إن الطائفة إنما عملت بأخبار زمان استقامته فتأمل جيدا، [(2)و عليك بمراجعة ما نقلناه في ذيل ترجمة عبد اللّه بن سنان عن السيد صدر الدين، فإنه من مكملات المقام(3)].

و منها: قولهم: من أصحابنا:

فإن بعضهم جعل ذلك من ألفاظ المدح، و استفاد منه كون

ص: 208


1- عدة الأصول: 381/1. فهرست الشيخ: 210.
2- ما بين المعكوفتين من إضافات الطبعة الثانية.
3- قال (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 187/2 ما نصه: الثاني: إن السيد صدر الدين (رحمه اللّه) قال في تعليقته: قد يقال: كيف لم يعدوا عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن يعقوب و علي بن يقطين ممن لا يطعن عليهم في شيء مع الستة المجمع على تصديقهم، و يمكن الجواب بوجوه: الأول: إن الصدق مطابق للواقع، فالإجماع على التصديق يقتضي الإجماع على اعتقاد مطابقة الواقع، و لعل الطائفة وقفوا على مطابقة كثير من أخبارهم أو أكثر، فاستدلوا بما وجدوا على ما لم يجدوا، و الاتفاق على وثاقة الرجل و تقواه و صلاحه و ورعه لا يقتضي أكثر من ظن مطابقة خبره لاعتقاده. الثاني: إن الإجماع في الستة الأوائل على الأمرين من التصديق و الإقرار لهم بالفقه. الثالث: أن يكون الستة الأوائل قد علم لهم ذلك من جميع الطائفة اتفاقا محققا فلذلك نقلوه، و أما غيرهم فلم يعلم أكثر من اعتماد كثير أو ظهور الأكثر عليهم، و سكوت الباقين بعدم الخلاف منهم. انظر مستدرك رقم (175) فوائد.

المقول فيه إماميا إذا كان القائل إماميا، و لا بأس به. و الاستدلال على العدم(1) بظهور عباراتهم في عدم اختصاصه بالفرق الناجية كما في عبد اللّه بن جبلة، و معاوية بن حكيم، حيث عدّا من أصحابنا مع أن الأول واقفي، و الثاني فطحي. و بقول الشيخ في أول الفهرست:

كثير من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة(2)، مردود بأن استعمالهم العبارة في مورد أو موردين في خلاف ظاهرها للقرينة لا يسقط ظاهرها عن الاعتبار. و أما عبارة الشيخ (رحمه اللّه) فلا دلالة فيها على مدعى المستدل، إذ لعل غرضه فساد عقيدتهم بعد التصنيف، فتدبر(3).

و منها: قولهم: عين و وجه:

و قد يضمّ إلى الأول: من عيون أصحابنا، و إلى الثاني: من وجوه أصحابنا، و قد يضاف الجمع إلى الطائفة(4). و قد جعل المولى الوحيد (رحمه اللّه) المنضم أقوى من المفرد(5)، و نقل في مفرد كل

ص: 209


1- كما استدلّ به الوحيد في تعليقته المطبوعة في مقدمة منهج المقال: 9.
2- الفهرست: 3.
3- و لا يخفى أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا و شبهه، و لو صرح كان تصريحا بما علم من العادة. نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك.
4- انظر مجمع البحرين مادة عين: 8/6-286.
5- التعليقة المطبوعة في مقدمة منهج المقال: 7.

منهما قولا لم يسمّ قائله بإفادته التعديل، ثم قال: و يظهر ذلك من المصنف(1) (رحمه اللّه) في ترجمة الحسن بن علي بن زياد(2)، و سنذكر عن جدي(3) في تلك الترجمة معناهما، و استدلاله على كونهما توثيقا.

و ربما يظهر ذلك من المحقق الداماد - أيضا - في الحسين بن أبي العلاء، و عندي أنهما يفيدان مدحا معتدا به(4). و أشار بما يظهر من المصنف إلى ما حكى عن مصنفه في تلك الترجمة من قوله: ربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، و لا ريب أن كونه عينا من عيون هذه الطائفة، و وجها من وجوهها أولى(5). و عن

ص: 210


1- مراده من المصنف (رحمه اللّه) المولى ميرزا محمد الأسترآبادي، مصنف كتب الرجال الوسيط و الكبير و الصغير.
2- في الأصل: الحسن بن زياد، من دون اسم الأب، و الأصح ما ذكره الشيخ الجد (قدس سره) و يراد منه: الوشاء البجلي الكوفي.
3- أي التقي المجلسي.
4- ثمّ قال: و أقوى من هذين: وجه من وجوه أصحابنا، فتأمّل. لاحظ التّعليقة: 7. و حكاه في منتهى المقال: 110، و نهاية الدّراية: 146 و غيرها. و قد خالف الوحيد البهبهاني تلميذه الوحيد السيّد المقدّس في العدّة قال: و ما كان ليكون عينا للطائفة تنظر بها و إنسانها فإنه معنى العين عرفا و وجهها الّذي به تتوجّه و لا تقع الأنظار إلاّ عليه و لا تعرف إلاّ به، فإن ذلك هو معنى الوجه في العرف، ألا و هو بالمكانة العليا، و ليس الغرض من جهة الدّنيا قطعا، فيكون من جهة الأخرى. و لا يخفى وجه التأمّل في كلامه أعلى اللّه مقامهما.
5- منهج المقال: 103.

التعليقة في الترجمة المزبورة عن جده أنه قال: عين توثيق، لأن الظاهر استعارته(1) بمعنى الميزان(2) باعتبار صدقه كما كان الصادق (عليه السّلام) يسمى أبا الصباح بالميزان لصدقه، و يحتمل أن يكون بمعنى شمسها أو خياره، بل الظّاهر أن قولهم وجه توثيق، لأن دأب علمائنا السّابقين في نقل الأخبار كان عدم النّقل إلاّ(3) عمّن كان في غاية الثقة، و لم يكن يومئذ مال و لا جاه، حتّى يتوجهوا إليهم بها بخلاف اليوم، و لذا يحكمون بصحة خبره(4).

قلت: إن تمّ ما ذكره كان المقول فيه من الموثق، و إلا لكونه اجتهادا منه لم يعلم إصابته، و عدم كونه نقلا للاصطلاح فهو من القوي. و على كل منهما فاسم التفضيل منه أدلّ على ذلك، فقولهم فلان أوجه من فلان يفيد الوثاقة على اجتهاده إذا كان المفضل عليه وجها، و القوة على القول الآخر(5). و أما قولهم: أوثق من فلان مع

ص: 211


1- في نسختنا: استعارة.
2- في المصدر: الميزان له.
3- كانوا لا ينقلون إلاّ.. كذا في المصدر.
4- تعليقة الوحيد على منهج المقال: 104. قيل: و ما كان عليه دأب علمائنا السّابقين رضوان اللّه عليهم أجمعين من عدم النّقل إلاّ عمّن كان في غاية الوثاقة و العدالة لزم أن يكون كل من يتوجّه إليه لأخذ الأخبار ثقة و أيّ ثقة. كذا قيل.
5- و اختار السيد حسن الصدر في نهايته: 147 كونه من الحسن كالصحيح فقال: و الأظهر عندي عدّ حديث المتصف بهما في الحسن كالصحيح. و في التكملة للمحقق الكاظمي: 52/1: أنه لا يدلّ على أكثر من الحسن. أقول: لو قيل في حق رجل إنه وجه من وجوه أصحابنا فلا يبعد القول بإفادته التوثيق لما فيه من القوّة في الدلالة على المدح، كما أفاده غير واحد.

وثاقة المفضل عليه فلا شبهة في دلالته على الوثاقة، كما أن قولهم أصدق من فلان أو أورع من فلان مع وثاقة فلان يكون توثيقا، قضاء لحق اسم التفضيل(1).

و منها: قولهم: ممدوح:

و لا ريب في إفادته المدح في الجملة لا الوثاقة و لا الإمامية(2)، بل و لا المدح المعتد به الموجب لصيرورة الحديث حسنا، ضرورة أن من المدح ما له دخل في قوة السند و صدق القول مثل: صالح، و خيّر. و منه مالا دخل له في السند بل في المتن مثل: فهيم، و حافظ. و منه مالا دخل له فيهما. مثل: شاعر، و قارئ فحيث يطلق و لا توضع قرينة على إرادة الأول لم يدل على المدح المعتد به، لأن العام لا يدل على الخاص.

و منها:

ص: 212


1- كما أشار له المولى البهبهاني في فوائده: 10، و تعليقته على منهج المقال في ترجمة الحسين بن أبي العلاء: 110 و غيره.
2- كما حكاه الوحيد في التعليقة: 7، و في ترجمة محمد بن قيس الأسدي غير واحد. إلا أن ثاني الشهيدين في درايته: 78 [البقال: 73/2] في بيان معنى الخاص قال: (و ظاهر كون الممدوح أعم، بل هو إلى وصف الحسن أقرب) من الخاص.
و منها قولهم: من أولياء أمير المؤمنين (عليه السّلام) :

و منها قولهم: من أولياء أمير المؤمنين (عليه السّلام)(1):

و لا ريب في دلالته على المدح المعتد به الموجب لصيرورة السند من القوي إن لم يثبت كونه إماميا، و من الحسن إن ثبت كونه إماميا، و ربما جعل ذلك دالا على العدالة، و يستشهد له بعدّ العلامة (رحمه اللّه) سليم بن قيس من أولياء أمير المؤمنين (عليه السّلام) في آخر القسم الأول من الخلاصة(2). و أنت خبير بعدم الشهادة إلا على أنه

ص: 213


1- أو من خاصة أمير المؤمنين (ع). و كذا من أولياء الصادق عليه السّلام، أو صاحب الرضا عليه السّلام، و أشباه ذلك مما يفيد مدحا بلا شبهة في الجملة، و لا يبعد كون الأخير أقوى لكونه لا يكون إلا إماميا اثنى عشريا. بل إن السيد المقدس في العدة عدّ كون الرجل من خواص الشيعة أو حواري الإمام و غير ذلك كله في التوثيق فضلا عن المدح، و ظاهره الاكتفاء بحسن الظاهر في التعديل، فتأمل. و قال الدربندي في رجاله المقابيس: 60 - خطي -: ثم لا يخفى عليك أنه يمكن أن يقال إن ما ورد في جملة من الأخبار في شأن جمع من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام أنهم من السابقين الراجعين إلى أمير المؤمنين عليه السّلام و هكذا، مثل أنهم كانوا من خواصه و بطانته و كذا ما يؤدي هذا المؤدى يفيد الدرجة العليا من المدح بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق. ثم قال: و كذا لفظ الأوتاد و الأبدال إن وقع في الأخبار، فتأمل.
2- خلاصة العلامة: 3-82. و قد عدّ في الخلاصة جمع منهم ممن اشترك في هذا اللقب أو قيل عنه أنه من خواص أمير المؤمنين عليه السّلام، أو أصفياء أمير المؤمنين (ع)، أو ثقات أمير المؤمنين، أو الباقون على منهاج نبيهم، و الاثنا عشر الذين بايعوا رسول اللّه (ص) بعد العقبة، و الاثنا عشر منافقا، و الاثنا عشر الذين أنكروا على أبي بكر، و السفراء الأربعة، و غيرها، راجعها في مستدرك رقم (185).

معتمد، لأن القسم الأول وضعه فيمن يعتمد هو عليه أعمّ من العدالة و عدمها. فالأظهر أعمية العبارة من العدالة.

و في حكمها قولهم: من أولياء أحد الأئمة (عليهم السّلام).

نعم في الفوائد: إن قولهم من الأولياء من دون إضافة ظاهر في العدالة(1). و لم أفهم الوجه في ذلك، و لعله لذا أمر بالتأمل.

[(2)نعم يمكن الاستئناس لذلك بما رواه في البحار(3) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: (قال علي بن الحكم: من أولياء علي (عليه السّلام) العلم الأزدي، و سويد بن غفلة الجعفي، و الحرث(4) بن عبد اللّه الأعور الهمداني، و أبو عبد اللّه الجدلي، و أبو يحيى حكم(5) بن سعد

ص: 214


1- التعليقة: 7، و حكاه في منتهى المقال: 13. و فرق في شعب المقال: 25 بين قولهم: من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام في كونه دالا على التعديل، و بين قولهم من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام أو غيره من الأئمة سلام اللّه عليهم أجمعين، و ذلك أن الإطلاق يفيد تعظيما لا يفيده التقييد، و لا يخفى ما فيه. أقول: و أكثر ما جاءت هذه اللفظة في رجال البرقي، فلاحظ. و يمكن أن يقال في إفادة هذه اللفظة التوثيق عند استعمالها عرفا، بل لو قيل إن المطلقة ملحوظة فيها إضافته للباري عز اسمه لكان وجها، فتدبر.
2- ما بين المعكوفتين من الإضافات على الطبعة الثانية من المصنف (قدس سره).
3- بحار الأنوار - الطبعة الحجرية -: 725/8.
4- في نسخة الاختصاص: الحارث و يكتب كذلك.
5- في نسخة الاختصاص: حكيم و كذا في البحار.

الحنفي(1). و معنى الأولياء يظهر ما رواه - أيضا - في البحار عن محمد بن الحسن الشحاذ، عن سعد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن الهيثم، عن علي بن الحسين الفزاري، عن آدم التمار الحضرمي، عن ابن ظريف(2)، عن ابن نباتة قال: (3)و ضرب علي (عليه السّلام) على كتفي ثم شبك أصابعه في أصابعي، ثم قال: يا أصبغ! قلت: لبيك و سعديك يا أمير المؤمنين(4) (عليه السّلام). فقال: إن ولينا ولي اللّه، فإذا مات ولي اللّه كان من اللّه بالرفيق الأعلى، و سقاه من نهر أبرد من الثلج، و أحلى من الشهد، و ألين من الزبد. فقلت: بأبي أنت و أمي و إن كان مذنبا؟! فقال: نعم، و إن كان مذنبا. أما تقرأ القرآن فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اَللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اَللّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) يا أصبغ! إن ولينا لو لقى اللّه و عليه من الذنوب مثل زبد البحر، و مثل عدد الرمل لغفرها اللّه إن شاء اللّه)(6) هذا.

ص: 215


1- الاختصاص: 2 طبع الحيدرية في النجف، و رجال البرقي: 4.
2- في المصدر: بالمهملة: طريف.
3- هنا سقط، حيث في المصدر: أتيت أمير المؤمنين عليه السّلام لأسلم عليه، فجلست انتظره، فخرج إليّ، فقمت إليه فسلمت عليه، فضرب على كفي.. إلى آخره.
4- الظاهر: فقال عليه السّلام.
5- الفرقان: 70.
6- بحار الأنوار: 727/8 - حجرية - بتصرف. و عن أصبغ بن نباتة أيضا قال: كنت جالسا عند علي فأتاه ابن الكواء فسأله عن قوله تعالى: وَ عَلَى اَلْأَعْرافِ رِجالٌ.. الآية. فقال: ويحك يا ابن الكواء! نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار. أخرجه الحاكم ابن الحداد الحسكاني و غيره و رواه بطرقه العلامة الأميني في الغدير: 325/2. و بهذا المضمون روى في تفسير الفرات: 108، و حكاه في البحار عنه: 60/68 برقم 110 عن الأصبغ بن نباتة قال: توجهت إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام لأسلم عليه فلم ألبث أن خرج، فقمت قائما على رجلي فاستقبلته، فضرب بكفه إلى كفي فشبك أصابعه في أصابعي، فقال لي: يا أصبغ بن نباتة!. فقلت: لبيك و سعديك يا أمير المؤمنين. فقال: إن ولينا ولي اللّه، فإذا مات كان في الرفيق الأعلى و سقاه اللّه من نهر أبرد من الثلج و أحلى من الشهد. فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين، و إن كان مذنبا؟ قال: نعم، أ لم تقرأ كتاب اللّه «أولئك يُبَدِّلُ اَللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اَللّهُ غَفُوراً رَحِيماً.
قولهم: خاصي
اشارة

و أما قولهم: خاصي(1)

فإن أريد به ما يراد من قولهم من خاصة الإمام الفلاني (عليه السّلام) دلّ على المدح المعتد به و أفاد الحسن، و إن أريد ما قابل قولهم عامي - كما هو الأظهر - لم يفد إلا كونه إماميا، و عند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها و تعيّن الأخذ منه بالقدر المتيقن و هذا بخلاف قولهم:

ص: 216


1- سيأتي بيانه مستقلا، و كأنّ المصنف (رحمه اللّه) غفل عما هناك و جدد هنا زيادته في الطبعة الثانية.
صاحب سر أمير المؤمنين (عليه السّلام):

كما في قول كميل(1) للأمير (عليه السّلام): أ لست صاحب سرك؟! حين سأله عن الحقيقة. فإن الظاهر أنه يفيد ما فوق الوثاقة، فإن تحميل السّر إنما يكون لمن هو فوق العدالة ممن له نفس قدسية مطمئنة منقادة مطيعة لحبس ما تحملت، أمينة على ما اطلعت، و لذلك قال (عليه السّلام) في الحديث المشهور: (لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله)(2) و لقد كان أكثر أصحابه ثقات عدولا، و لم يكن صاحب سره إلا معدودا، و لذا كان كاتما للأسرار لا يبيّن منها إلا نادرا لنادر، و كذلك كان أصحاب سائر الأئمة (عليهم السّلام). فكون الرجل صاحب السر مرتبة فوق مرتبة العدالة

ص: 217


1- الكميل بن زياد بن نهيك بن هيثم النخعي من أصحاب علي عليه السّلام و شيعته و خاصته، قتله الحجاج لعنة اللّه عليه على المذهب، و كان عامل علي عليه السّلام على هيت. انظر: الاستيعاب: 328/3 و 329، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 227/4، بحار الأنوار: 163/42 و كذا ما قيل في المعلى بن خنيس.
2- الاختصاص: 9 - طبعة الحيدرية -، و الموجود: علم سلمان علما لو علمه أبو ذر كفر. و الحديث في أواخر أبواب الحجة من أصول الكافي: 330/1 حديث 2: باب إن حديثهم عليهم السّلام صعب مستصعب. عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين عليهما السّلام فقال: و اللّه! لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، و لقد آخى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟!. و قد فصل القول في شرح الحديث السيد عبد اللّه شبر في مصابيح الأنوار: 1 / 348-358، و ذكر فيه وجوها سبعة جديرة بالملاحظة.

بمراتب شتى كما لا يخفى](1).

و منها: قولهم: هو من مشايخ الإجازة، أو هو شيخ الإجازة:
اشارة

و لا ريب في إفادته المدح المعتد به، و في الفوائد(2) أن المتعارف عدّه من أسباب الحسن.

قلت: و في دلالته على الوثاقة وجهان؛ و قد حكى دلالته في التعليقة عن المجلسي الأول، و مصنّفه الميرزا محمد الأسترآبادي في ترجمة: الحسن بن علي بن زياد، و نادرة الزمان الشيخ سليمان البحراني، بل حكى عن الأخير أنه في أعلى درجات الوثاقة و الجلالة، ثم نفى هو (رحمه اللّه) خلوه عن قرب، إلا أنه تأمل في كونه في أعلى درجاتها(3).

ص: 218


1- انتهى ما أضافه المصنف (رحمه اللّه) على الطبعة الثانية.
2- تعليقة الوحيد: 9. و المراد من الشيخوخة من يستجاز في رواية الكتب المشهورة و المجامع الحديثية، و إن أخذت في لسان البعض اعمّ، و لا بد من عدّها من الأمارات لا من ألفاظ المدح بالمعنى الأخص، فتدبر.
3- تعليقة الوحيد المطبوعة في أول منهج المقال: 9، و حكى عن المحقق الشيخ محمد: عادة المصنفين من عدم توثيق الشيوخ، و فيها صفحة: 284 من منهج المقال في ترجمة محمد بن سليمان البندقي حكى عن المعراج من أنه لا ريب في عدالة شيوخ الإجازة، ثم قال: و مشايخنا من عهد الكليني (رحمه اللّه) إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ورعهم. قال السيد في الرواشح: 179: و مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أن مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين و الأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزك و توثيق موثق. و ذهب إلى هذا السيد في العدّة قال: و ما كان العلماء و جملة الأخيار ليطلبوا الإجازة من رواياتها إلا من شيخ الطائفة و فقيهها و محدثها و ثقتها و من يسكنون إليه و يعتمدون عليه. و بالجملة فشيخ الإجازة مقام ليس للراوين.

و أقول: نسبة ذلك إلى مصنفه لم يقع في محله، لأن الموجود فيه في ترجمة الحسن بن علي بن زياد هو قوله: و ربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، و لا ريب أن كونه عينا من عيون الطائفة و وجها من وجوهها أولى بذلك(1). فإن ظاهره نقل الاستفادة عن مجهول دون أن يكون هو المستفيد، فتدبر.

و على أي حال، فقد حكي عن المعراج(2) أن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية: إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم.. إلى أن قال: إن مشايخنا من عهد الكليني إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ورعهم(3).

ص: 219


1- منهج المقال: 103.
2- كما حكاه في التعليقة: 9، و توضيح المقال: 41 و غيرهما. و لدينا نسخة مصورة من المعراج - خطية - لم أجد هذه العبارة بعد بحث ليس بمستوف.
3- البداية: 69: قال (رحمه اللّه): تعرف العدالة... و بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل و غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ إلى تنصيص على تزكيته و لا تنبيه على عدالته، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة. هذا كلامه (أعلى اللّه مقامه) و هو يختلف عما ذكره المصنف (طاب ثراه) كثيرا، و لم أجد ما نقله عنه (قدس سرهما) غير هذا، فراجع. و نظيره ما ذكره ولده في منتقى الجمان: 39/1-40 قال: يروي المتقدمون من علمائنا رضي اللّه عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، و يشكّل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف و المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه و يظهرون الاعتناء به، و رأيت لوالدي (رحمه اللّه) كتابا في شأن بعض مشايخ الصدوق (رحمه اللّه) قريبا مما قلناه. و ربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، و ليس بشيء، فإن الأسباب في مثله كثيرة، و أظهرها أنه لا تصنيف لهم، و أكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي أصحابنا اقتصروا فيها على ذكر المصنفين و بيان الطرق إلى روايات كتبهم.. إلى آخر كلامه.

قلت: هذا ليس منه شهادة باستقرار الاصطلاح حتى يكون حجة، بل تمسكا بالاستقراء أو بالغلبة و لا بأس بذلك إن تمّ لإفادته الظن الذي ثبتت حجيته في الرجال.

و قال المولى الوحيد إنه: إذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة ففي غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير، و ربما يفرق بينهم و بين غير المشاهير بكون الأول من الثقاة(1) و لعله ليس بشيء(2).

ص: 220


1- كذا، و الظاهر: الثقات، كما مر كرارا.
2- التعليقة: 9.

و أقول: الوجه فيما ذكره ظاهر، لأن كون المستجيز و المجيز على الحالة التي ذكرها يقوي الظن بوثاقة المجيز، و لعل مراد المحقق الشيخ محمد بقوله: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ(1) بيان أن جريان عادتهم على ذلك يكشف عن كون وثاقته مسلما بينهم، فتأمل(2).

ص: 221


1- كما مرت الإشارة إليه في كلام الوحيد في التعليقة: 9، و حكاه الكني في توضيح المقال: 41. و لاحظ: نهاية الدراية: 155، و شعب المقال: 26 و غيرها. و من هنا قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين: 7-276 - من مجموعة رسائل الشيخ البهائي التي أولها الحبل المتين -: قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين (قدس اللّه أرواحهم) قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين (طاب ثراهم) قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، و الظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بالعدالة: [كذا].. ثم عدّ جماعة منهم أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و أحمد بن محمد بن يحيى العطار، و الحسين بن الحسن بن أبان، أبو الحسين علي بن أبي جيد، ثم قال: فهؤلاء و أمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظنّ بحسن حالهم و عدالتهم. و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، و نرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع.
2- قال في نهاية الدراية: 158: أقول: مجرد كونه من مشايخ الإجازة لا يفيد شيئا إذ ربما أخذوا من الضعيف لعلو إسناده أو لمجرد إخراج الحديث من الإرسال و اتصال المشيخة بالسند ليدخل في المسانيد و إن كان المجيز فاسد المذهب، و لكان لمجرد كونه من مشايخ الإجازة ظهورا في الوثاقة لصححوا أخبار سهل بن زياد، فإنه من مشايخ الإجازة كما حكى المجلسيان (رحمهما اللّه)، و لما قالوا إن الجهل بمشايخ الإجازة غير قادح، لأن المستجاز فيه من الأصول المعلومة، و أجمل الوجوه من قال بدلالة ذلك على المدح، و القائل بالعدالة ظاهرا لا يريد كلية الكبرى بل يريد توثيق هؤلاء الأعلام المشهورين بالتعظيم و الجلالة عند الطائفة. أقول: لعل وجه تأمل المصنف (رحمه اللّه) ما ذكرناه، أو أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة و العظمة في الرتبة على أصحاب الإجماع و أمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث و الوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال و الفقه لوثاقتهم و لا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها و عدم الحاجة إلى التعرض لها، كما أفاده سيد أساتذتنا في معجمه: 89/1. و الحق إن صرف الشيخوخة لا تكشف عن حسن صاحبها فضلا عن وثاقته، و إن عدّها المشهور من التوثيقات العامة، فتأمل.
تذييل :
اشارة

تذييل(1):

ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة

كما نصّ عليه بعض أساطين الفن(2)، و الفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أن الأول من ليس له كتاب يروى و لا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره و يذكر في السند لمحض اتصال السند، فلو كان ضعيفا لم يضرّ ضعفه. و الثاني هو من تؤخذ الرواية منه و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية، و هذا تضرّ جهالته في الرواية، و يشترط في قبولها عدالته، و طريق العلم بأحد الأمرين هو أنه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية، و إلا كان من مشايخ

ص: 222


1- التذييل ليس في الطبعة الأولى.
2- بعد تتبع مضن وجدت مراد المصنف (رحمه اللّه) هو الشيخ عبد النبي الكاظمي المتوفى سنة 1256 و قد أخذه من صاحب التكملة.

الإجازة على إشكال في الثاني(1).

و منها: قولهم: شيخ الطائفة أو من أجلائها أو معتمدها :

و منها: قولهم: شيخ الطائفة أو من أجلائها أو معتمدها(2):

فإن دلالة كل منها على المدح المعتدّ به ظاهرة لا يرتاب فيها،

ص: 223


1- التكملة: 149/1، بتصرف. و بعبارة أخرى: إن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه منه أو بقراءتها عليه، و قد تروى لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب أو ناوله إياه من دون سماع و لا قراءة، و الإجازة إنما تفيد صحة الحكاية عن الشيخ و صدقها. إلا أن يقال: إن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن حسنه أو وثاقته فيها، و إلا فلا تثبت وثاقة الشيخ المجيز و لا المستجيز كما هو واضح. و قد ضعّف النجاشي بعض مشايخ الإجازة كما في الحسن بن محمد بن يحيى: 51، و الحسن بن محمد النوفلي: 29، و الحسين بن أحمد المنقري التميمي: 42، و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (176) إشكالان و جوابهما. و مستدرك رقم (177) فوائد.
2- و كذا قولهم: فقيهها، شيخ القميين و فقيههم، وجه الطائفة و كذا رئيسها.. بل إن أمثال هذه الألفاظ عدّها غير واحد - كالسيد المقدس في العدّة - مفيدة للتوثيق فضلا عن المدح. قال في نهاية الدراية: 149 حكاية عن صاحب العدّة: و ما كانت الطائفة لترجع إلا لمن تثق بدينه و أمانته، و كون هذه الألفاظ مفيدة للمدح بل أعلى مراتبه مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه، أما دلالتها على العدالة فإنما تتم فيما لو كانت العدالة حسن الظاهر و ما شاكل ذلك لا مطلقا، فتدبر. إذ كيف يرضى منصف أن يكون شيخ الطائفة في مثل هذه الموارد فاسقا على حد تعبير الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) أو حتى صرف ممدوح، بل هو عبارة عن درجة فوق الوثاقة و أنه يوثّق و لا يوثّق.

بل في التعليقة، إن: إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافا إلى الجلالة، بل أولى من الوكالة و شيخية الاجازة و.. غيرهما مما حكموا بشهادته على الوثاقة، سيما بعد ملاحظة أن كثيرا من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلّة، و بالجملة، كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقا(1).

فإذا قيل: فلان شيخ الطائفة كان التعرض لإماميته و وثاقته مستنكرا حشوا، لكون مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة، أ لا ترى أنك لو سألت أحدا عن عدالة شيخ من شيوخ الطائفة استنكر أهل العرف ذلك؟!(2).

و منها: قولهم: لا بأس به.

و قد اختلف في ذلك(3) على أقوال:

ص: 224


1- التعليقة: 10.
2- و من هنا قال في وصول الأخيار: 192 و أما نحو شيخ هذه الطائفة عمدتها و وجهها و رئيسها و نحو ذلك فقد استعمله أصحابنا فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته إيماء إلى أن التوثيق دون مرتبته. و حكاه في نهاية الدراية: 149 و غيره و فيه ما مرّ و جوابه.
3- هذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي أو الاصطلاحي مع ملاحظة القرائن الحالية أو المقالية، و إلا فظاهر المعنى اللغوي التوثيق و لا أقلّ من المدح، فإن من لا عذاب له أي لا يستحقه و لا يكون في الغالب إلا عدلا، كما سيذكره المصنف (رحمه اللّه) فيما يأتي عن المولى الكني و فيه ما لا يخفى. ثم هل المراد به: لا بأس به: أي بمذهبه أو رواياته. الأول أظهر إن ذكر مطلقا كما قاله في منتهى المقال: 11.

أحدها: أنه لا يفيد شيئا حتى المدح، أرسله في الفصول(1)و.. غيره(2) قولا، و لم يعلم قائله و لا مستنده. نعم في البداية(3)عن المشهور أن نفي البأس يوهم البأس، و لعله أراد المشهور بين العوام(4).

ثانيها: إنه يفيد مطلق المدح أعمّ من المعتد به و غيره، عزاه في الفصول(5) إلى الأكثر، و هو اشتباه، و إنما الأكثر على ثالثها:

و هو إفادته المدح المعتد به الموجب لحسن من كان صحيح العقيدة، و هذا هو المستظهر من العلامة (رحمه اللّه) في الخلاصة(6)، بل في التعليقة أنه المشهور(7).

ص: 225


1- الفصول: نسختنا غير مرقمة و هو بعد فصل في كيفية توثيق المزكي للراوي و قبل قاعدة التسامح في أدلة السنن - الثلث الأخير من الكتاب -: 50 - من النسخة المرقمة -.
2- انظر: منتهى المقال: 11، و نهاية الدراية: 149 و غيرهما.
3- البداية: 78 [البقال: 72/2].
4- مع أنه ادعى غير واحد من أن العرف يستفاد منه المدح. و لا يخفى ما فيه من تأمل.
5- الفصول: نفس الصفحة السالفة: 50.
6- الخلاصة: 302 المقدمة، و كذا في عدّه بشار بن يسار مثلا في القسم الأول: 27 و غيره.
7- التعليقة: 7. قال في نهاية الدراية: 149: و توهّم بعضهم فعدّه في التوثيق، لتضمنه نفي البأس على العموم بزعمه و مرجعه إلى مقام الوصف، و يختلف ذلك بحسب المقامات، فإن كان من التجار مثلا نزّل على حسن المعاملة، و كان نفي البأس و القصور عنها، و إن كان من العلماء ففي العلم، و إن كان من الرواة ففي الرواة، فأين العموم؟!.

رابعها: انه يفيد الوثاقة المصطلحة الموجبة لإطلاق اسم الصحيح عليه، حكاه في البداية عن بعض المحدثين(1).

و ردّه: بأنه اصطلاح مخصوص به لا يتعداه(2)، و قد اختار هذا القول بعض من عاصرناه(3)، و مال إليه المولى الوحيد حاكيا له عن وسيط الميرزا محمد(4) مصنفه حيث قال: و الأوفق بالعبارة

ص: 226


1- البداية: 78 [البقال: 72/2].
2- قال ثاني الشهيدين في درايته: 78 [البقال: 72/2]: و ما نقل عن بعض المحدثين من أنه إذا اعتبره فمراده الثقة، فذلك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه. أقول: و مراده يحيى بن معمر حيث قيل له: إنك تقول: فلان ليس به بأس و فلان ضعيف. قال: إذا قلت: ليس به بأس فهو ثقة. و هذا - كما ترى - حكم خاص به يعرف منه، و لا شاهد عليه في الاصطلاح، و لا مثبت له من تعميم. كما يظهر من عبارة الشهيد (رحمه اللّه) في كونه اصطلاحا خاصا.
3- و هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 42 حيث قال: الذي يظهر لنا منه أنه لا يقدح في السند من جهته أي يعمل به، و هذا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدا به، بل ثقة في الرواية مطلقا و إن لم يكن كسائر الثقات، و يؤيده ما في ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس أنه لا بأس به في نفسه، و لكن بعض من يروي هو عنه و ما في ترجمة حفص بن سالم أنه ثقة لا بأس به.
4- هو الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي المتوفى في 13 ذي القعدة الحرام سنة 1028 ه و قيل غير ذلك، ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في خاتمة الكتاب.

و الأظهر أنه لا بأس به بوجه من الوجوه، و لعله لذا(1) قيل بإفادته التوثيق و استقربها(2) المصنف (رحمه اللّه) في متوسطه، و يومي إليه ما في تلك الترجمة - يعني ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس - و ترجمة بشار بن يسار، و يؤيده قولهم ثقة لا بأس به، و منه ما سيجيء في:

حفص بن سالم(3).

و أقول: أما جعله الأظهر نفي البأس من جميع الجهات فلظهور النكرة المنفية في العموم، و أشار بما في ترجمة إبراهيم إلى ما قيل في حقه من أنه: لا بأس به في نفسه، و لكن ببعض من يروي هو عنه(4). و بما في ترجمة بشار إلى قول علي بن الحسين (عليهما السّلام) فيه: هو خير من أبان، و ليس به بأس(5). و بما في ترجمة حفص إلى قول الصادق (عليه السّلام) فيه: إنه ثقة لا بأس به(6)، حيث جعل

ص: 227


1- في المصدر: لهذا.
2- الظاهر: استقر به المصنف...
3- التعليقة: 7 ثم قال: و المشهور أنه يفيد المدح، و قيل بمنع إفادته المدح أيضا. و في الخلاصة عده من القسم الأول فعنده أنه يفيد مدحا معتدا به، فتأمل. و هو نظير ما قاله في منتهى المقال: 11.
4- منهج المقال: 27 و في نسخة: و لكن بعض.. إلى آخره.
5- منهج المقال: 69، بنصه.
6- منهج المقال: 119. أقول: و قد حصل هذا الوصف لجماعة - غير ما ذكرهم المصنف (رحمه اللّه) - منهم: أحمد بن أبي عوف البخاري و ابنه محمد و قد ذكرهما العلامة (رحمه اللّه) في قسم من يعتمد على روايته من الخلاصة: 18 و 148، و قد نسب إلى المشهور كون نفي البأس يوهم البأس، و هو كذلك إن لم يثبت اصطلاح خاص في المقام.

(عليه السّلام) لا بأس به بدلا عن قوله: ثقة، فإن من مجموع ذلك يحصل الظن بإفادته التوثيق. قال بعض الأجلة ممن عاصرناه: إن هذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن، و إلا فظاهر معناه اللغوي التوثيق، فإن من لا عذاب له أي لا استحقاق له لا يكون في الغالب إلا عدلا، فتدبر. و حيث إن النظر إلى العرف فالذي يظهر لنا منه أنه لا يقدح في السند من جهته - أي يعمل به - و هذا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدا به، بل ثقة في الرواية، بل مطلقا و إن لم يكن كسائر الثقات انتهى المهم من كلامه(1).

و أقول: من حصل له الظن مما ذكر بإفادته الوثاقة(2)، و إلا فإفادته غاية المدح مما لا ينبغي التأمل فيه.

و منها: قولهم: أسند عنه:

فإنه يعد من ألفاظ المدح(3)، و قد نفى في منتهى المقال العثور

ص: 228


1- المراد المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 41-42.
2- العبارة ناقصة الخبر، و الظاهر سقوط: فبها مثلا.
3- بل يظهر من التقي المجلسي أنه كالتوثيق بناء على أن المراد أنه روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه، و كذا المحقق الأسترآبادي في لب اللباب: 22 - خطي - حيث قال: إن المراد منه السماع على وجه الاستناد و الاعتماد، و إلا فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند عنه، ثم قال: فيفيد المدح العظيم و إن لم يبلغ إلى حدّ الوثاقة. و قيل: معناه أنه لم يسمع منه بل سمع عن أصحابه الموثقين عنه.

على هذه الكلمة إلا في كلام الشيخ (رحمه اللّه)(1). و ما ربّما يوجد في الخلاصة فإنما أخذه من رجال الشيخ (رحمه اللّه)، و الشيخ (رحمه اللّه) إنما ذكرها في رجاله دون فهرسته، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) دون غيره(2)، إلا في أصحاب الباقر (عليه السّلام) ندرة غاية الندرة(3). ثم نقل أقوالا في كيفية قراءته و مرجع ضميره:

أحدها: قراءته بالمجهول، و إرجاع الضمير إلى صاحب الترجمة(4): قال: و لعل عليه الأكثر، و قالوا بدلالتها على المدح لأنه

ص: 229


1- منتهى المقال: 12 و نص عليه السيد الصدر في نهاية الدراية: 149 و كذا في سماء المقال: 59/2 و غيرهم.
2- بل ادعى المرحوم الدربندي في القواميس: 120 - خطي - ما نصه: إن كل من ذكر علماء الرجال في ترجمته أنه ممن أسند عنه فهو بحكم التتبع التام و الاستقراء الكامل ليس إلا من أصحاب الصادق عليه السّلام: و فيه ما لا يخفى.
3- منتهى المقال: 12.
4- أي إن الأجلاء رووا عنه على وجه الاعتماد، و يكون مدحا لمن قيل في حقه و وصف به. و لكن فيه: إن هذا خلاف التبادر و الظاهر من العبارة في نفسها أولا. و ثانيا: إن غالب من وصفهم الشيخ بهذه الصفة مجاهيل أو مهملون، بل ليس لبعضهم رواية واحدة. و ثالثا: إن هذا غير مختص بجمع من أصحاب الصادق عليه السّلام، و بعدد قليل من أصحاب الباقر و الكاظم عليهما السّلام، بل هو جار في أصحاب جميع المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين من عرف بالصدق و الصلاح، مثل أصحاب الإجماع و من يقاربهم في العظمة و الجلالة، على حد تعبير سيدنا في المعجم: 118/1 و العجب من المرحوم الدربندي في القواميس: 120 - خطي - أنه قال: ثم إنّا لم نفرق بين أصحاب الأصول و الكتب الذين ليسوا من الثقات و لا من الموثقين و لا من المصرحين بضعفهم و بين الذين (أسند عنهم) حيث أدرجنا الكل في حزب الممدوحين، و إن كان جمع كثير من أصحاب الأصول و الكتب من الذين لم يذكر علماء الرجال في شأنهم مدحا و لا قدحا. ثم قال: و مما يحكم به التتبع التام و الاستقراء الكامل في كتب الرجال أن الذين أسند عنهم ليس فيهم من صرح بمدح له أو قدح له أو قدح فيه، بل كلهم ذكر فيها على نمط الإهمال إلا من شذّ و ندر!!

لا يسند إلا عمن يسند إليه و يعتمد عليه(1).

ثم ناقش في ذلك: بأن تعقيب أسند عنه في ترجمة: محمد بن عبد الملك الأنصاري بأنه ضعيف(2)، يكشف عن عدم دلالة أسند عنه على المدح، ثم أمر بالتأمل، و لعله للإشارة إلى إمكان منع المنافاة بأن الإسناد و الاعتماد عليه من المحدثين لا ينافي اطلاع القائل على ما يوجب ضعفه، فكأنه قال: اعتمدوا عليه و لكنه عندي ضعيف.

ثم إنه نقل في وجه اختصاص هذه العبارة ببعض دون بعض أنها لا تقال إلا في حق من لم يكن معروفا بالتناول منه و الأخذ عنه.

ثانيها: قراءته بالمعلوم، و إرجاع الضمير إلى الإمام (عليه السّلام) الذي صاحب الترجمة من أصحابه، نقل ذلك عن المحقق الشيخ محمد، و الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي، و استشهد لذلك بقول العلامة (رحمه اللّه) في الخلاصة في ترجمة: يحيى بن سعيد الأنصاري أنه: تابعي أسند عنه(3) فإنه بصيغة المعلوم. ثم ردّه

ص: 230


1- منتهى المقال: 12.
2- انظر رجال الشيخ الطوسي - أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام -: 294 برقم (223).
3- الخلاصة: 264.

بأنه ينافيه الجمع بين أسند عنه و بين روى عن الإمام الفلاني من الشيخ في ترجمة: جابر بن يزيد، حيث قال: جابر بن يزيد أسند عنه، روى عنهما(1).

و قوله في محمد بن إسحاق بن يسار: أسند عنه يكنى: أبا بكر، صاحب المغازي من سبي عين التمر، و هو أول سبي دخل المدينة، و قيل: كنيته أبو عبد اللّه، روى عنهما(2).

ثالثها: قراءته كالثاني، لكن تفسيره بعدم السماع عن الإمام (عليه السّلام) بل روايته عن أصحابه الموثقين، و هو الذي حكى عن المحقق الداماد في الرواشح(3) جعله اصطلاحا للشيخ (رحمه اللّه) حيث قال - ما ملخصه على ما حكي -: إن الصحابي على

ص: 231


1- رجال الطوسي - أصحاب الصادق عليه السّلام -: 163، و ما نقل بتصرف. و كذا ما ورد في ترجمة محمد بن مسلم حيث، صرح الشيخ نفسه في رجاله: 300 بروايته عن غير الصادق عليه السّلام أيضا و غيرهما، هذا إلى ما في هذا الوجه من كونه مخالفا لظاهر اللفظ، و لا دلالة فيه على الحصر بحال.
2- الخلاصة: 264. و انظر: رجال الشيخ الطوسي - أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام -: 281. قال في التكملة: 48/1: و يحتمل أن تقرأ بالبناء للفاعل، فيعود الضمير المستتر إلى الرجل، و المجرور إلى المعصوم عليه السّلام، و معناها على هذا أنه روى عنه بلا واسطة. ثم قال: و هو ظاهر بعضهم حيث قال: معناه سمع عنه الحديث.
3- الرواشح السماوية: 65، و وافقه الكلباسي في سماء المقال: 61/2، و الخاقاني في رجاله: 24 و غيرهم.

مصطلح الشيخ (رحمه اللّه) في رجاله على معان، منها: أصحاب الرواية عن الإمام (عليه السّلام) بالسماع منه، و منها: بإسناد عنه، بمعنى أنه روى الخبر عن أصحابه الموثوق بهم و أخذ عن أصولهم المعتمد عليها، فمعنى أسند عنه أنه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه الموثقين و أخذ منهم(1) عن أصولهم المعتمد عليها. و بالجملة قد أورد الشيخ (رحمه اللّه) في أصحاب الصادق (عليه السّلام) جماعة جمّة إنما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم، و الأخذ من أصولهم المعتمد عليها(2)، ذكر كلا منهم و قال: أسند عنه(3).

ص: 232


1- في نسختنا من المنتهى: عنهم.
2- في المصدر: المعول عليها.
3- الرواشح السماوية: 65. و المراد أنه روى عن الصادق عليه السّلام مع الواسطة. قال السيد الخوئي (دام ظله) في معجمه: 118/1: و هذا المعنى هو الظاهر في نفسه، و هو الذي تعارف استعماله فيه، فيقال: روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثلا و يراد به أنه روى عنه مع الواسطة. ثم قال: و قد يؤيد ذلك بقول الشيخ في غياث بن إبراهيم أسند عنه، و روى عن أبي الحسن عليه السّلام، فإن ظاهر هذا الكلام أنه لم يرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و إنما أسند عنه أي روى عنه مع الواسطة. و حاصل ما في هذا الوجه أمور جاءت في المصدر السابق و غيره: أما أولا: إنه لو صح ذلك لم يكن وجه حينئذ لذكر الرجل في أصحاب الصادق عليه السّلام، فإن المفروض أنه لم يرو عنه إلا مع الواسطة، بل لا بد من ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام، أو في أصحاب من روى عنه بلا واسطة. و فيه: أنه أعم أولا، و خالف السيد الداماد فيه صريحا. الثاني: إن كثيرا ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السّلام و قال: أسند عنه قد ذكرهم الشيخ نفسه في فهرسته و النجاشي في رجاله و قالا: إنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. الثالث: إن هذا ينافي ما ذكره الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: 163 برقم (30)، و محمد بن إسحاق بن يسار: 281 برقم (22)، و محمد بن مسلم بن رياح: 300 برقم (317) من رجاله، و الثلاثة في أصحاب الصادق عليه السّلام حيث قال: أسند عنه و روى عنهما. فإن الإسناد عنه إذا كان معناه أن روايته عن الصادق عليه السّلام مع واسطة فكيف يجتمع هذا مع روايته عنه عليه السّلام بلا واسطة؟.

و ردّ بأن جماعة ممن قيلت فيه رووا عنه (عليه السّلام) مشافهة، و ما أبعد ما بين هذا التفسير و بين ما حكاه عن بعض السادة الأزكياء من جعل الأشبه كون المراد أنه أسند عن المعصوم (عليه السّلام) و لم يسند عن غيره من الرواة، نظرا إلى أنه تتبع فلم يجد رواية أحد ممن قيل في حقه ذلك عن غيره (عليه السّلام) إلا أحمد بن عائذ، فإنه صحب أبا خديجة و أخذ عنه كما نص عليه النجاشي، و الأمر فيه سهل فكأنه مستثنى لظهوره(1).

فإن فيه: إن غير واحد ممن قيل في حقه أسند عنه - غير أحمد بن عائذ - رووا عن غيره (عليه السّلام) أيضا، منهم:

محمد بن مسلم، و الحارث بن المغيرة، و بسام بن عبد اللّه الصيرفي و.. غيرهم.

رابعها: قراءته بالمعلوم، و إرجاع الضمير إلى الراوي، إلا أن

ص: 233


1- بألفاظ متقاربة في منتهى المقال: 12.

فاعل أسند ابن عقدة(1)، حكي ذلك عن بعضهم(2)، لأن الشيخ (رحمه اللّه) ذكر في أول رجاله أن ابن عقدة ذكر أصحاب الصادق (عليه السّلام) و بلغ في ذلك الغاية. قال (رحمه اللّه): و إني ذاكر ما ذكره و أورد بعد(3) ذلك ما لم يذكره(4). فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة و ليس بذلك البعيد. و ربما يظهر منه وجه عدم وجوده إلا في كلام الشيخ (رحمه اللّه). و سبب ذكر الشيخ (رحمه اللّه) ذلك في رجاله دون فهرسته، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) دون غيره، بل و ثمرة قوله (رحمه اللّه) أني ذاكر ما ذكره ابن عقدة، ثم أورد ما لم يذكره فتأمل جدا(5).

و نوقش فيه: أولا: بتنافر أسند عنه مع أخبر عنه، بل القريب إليه أسند به(6)، إذ مفاد أخبر عنه أنه نقل عنه أمرا آخر و هو غير مقصود في توجيهه.

و ثانيا: بأن مقتضى كلام الشيخ (رحمه اللّه) حيث ذكر أنه يذكر ما ذكره مع اعترافه بأنه بلغ في ذلك الغاية أن يكون أكثر رجال

ص: 234


1- و هو الحافظ ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المتوفى سنة 2-333، بمعنى أن ابن عقدة حينما ذكر الموصوف بهذه الصفة روى عنه رواية.
2- كما قاله المولى ملا علي كني في المصدر السابق.
3- في نسختنا: من بعد ذلك. و كذا في الرجال.
4- رجال الشيخ الطوسي: 2.
5- إلى هنا انتهى كلام منتهى المقال: 12، بإضافات و تصرفات من المصنف (رحمه اللّه).
6- الظاهر القريب هو أسند له، لا: به، و لا: عنه، فتدبر.

الصادق (عليه السّلام) ممن أسند عنه، و الواقع خلافه(1).

و إذ قد عرفت ذلك كله فاعلم: أن ظاهر المولى الوحيد (رحمه اللّه) عدم الريب في إفادة هذه اللفظة المدح المعتد به، حيث حكى عن جده - يعني المجلسي الأول (قدس سره) - أن المراد بها أنه روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه و هو كالتوثيق، و لا شك أن هذا المدح أحسن من لا بأس به(2). ثم قال: قوله (رحمه اللّه) و هو كالتوثيق

ص: 235


1- لاحظ مستدرك رقم (178) إحصاء لمن ذكرهم الشيخ (رحمه اللّه) في رجاله ممن اتصف بهذه الصفة و ردا لهذا القول. و يرد عليه أيضا ما صرح به السيد الخوئي (دام ظله) في معجمه: 120/1 و جعله وجها ثانيا و هو: أن الشيخ صرح في ديباجة كتابه: أن ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الصادق عليه السّلام، و الشيخ قد ذكر هذه الجملة في جمع من أصحاب الباقر و الكاظم و الرضا عليهم السّلام أيضا كحماد بن راشد الأزدي، و يزيد بن الحسن، و أحمد بن عامر بن سليمان و داود بن سليمان بن يوسف، و عبد اللّه بن علي، و محمد بن أسلم الطوسي. إلا أن يقال: إن ابن عقدة و إن عقد كتابه لأصحاب الصادق عليه السّلام إلا أنه من المستبعد أن يخلو عن ذكر غيرهم استطرادا، و لعل هذا من ذلك، و هو واضح البطلان، و نصّ على خلافه.
2- التعليقة المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي: 7، و في ذيل رجال الخاقاني: 31، و حكاه في سماء المقال: 60/2، و نتيجة المقال: 84، و بهجة الآمال: 155/1، و رجال الخاقاني: 122. قال في التكملة: 49/1: و يحتمل البناء للمفعول، و معناه كما نقله أستاذ المتأخرين عن جده أنه روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه، و هذا يقتضي التوثيق كما نص عليه أستاذ المتأخرين. ثم قال: و يمكن المناقشة فيه بأنه غير دالّ على خصوص من اعتمد و أسند إليه و لا على عمومه، بل على مجرد وقوع الإسناد، و هذا القدر واقع في حق غير من قيلت فيه العبارة. ثم قال: ثم إن الذي يدلّ على التوثيق هو العمل بها و القبول لها، و هذه العبارة لا تستلزم ذلك، فإن الإسناد واقع على الضعفاء، اللهم إلا أن ينضم إلى ذلك قرائن، و يعلم من حال الشيخ أن مراده الإسناد عنه على جهة القبول، و أنى لنا بإثبات ذلك.. ثم استشهد بمجموعة من الشواهد و القرائن على ذلك.

لا يخلو من تأمل، نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعمّ من العدل الإمامي فلعله لا بأس به، فتأمل، لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة، أما أنه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته لبعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة أو بعد اتفاقهم(1) كونهم بأجمعهم غير ثقات، فليس بظاهر. نعم و ربما يستفاد منه مدح و قوة، لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به، بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق، و ربما قيل بإيمائه إلى عدم الوثوق، و لعله ليس كذلك، فتأمل(2).

قلت: دلالته على المدح إنما هو على القراءة الأولى(3)، و قد عرفت عدم تعينها، فلا اعتماد على هذه اللفظة في المدح [(4)ضرورة أن الذي يدلّ على التوثيق هو العمل بالرواية و القبول لها، و هذه العبارة أعمّ من ذلك، لوقوع الإسناد عن الضعفاء أيضا، اللهم إلا أن ينضم إلى ذلك قرائن تدلّ على إرادته الإسناد عنه على جهة القبول،

ص: 236


1- في المصدر: اتفاق.
2- فوائد الوحيد: 7.
3- الأولى، لا توجد في الطبعة الأولى.
4- من هنا إلى قوله: كما لا يخفى على المتتبع، من زيادات الطبعة الثانية للكتاب.

و أنى لنا بإثبات ذلك. و يشهد بالعدم أمور:

منها: توقف العلامة في الحسن بن محمد بن القطان(1)، مع أنه ممن قال الشيخ (رحمه اللّه) فيه أسند عنه(2).

و منها: إن الشيخ (رحمه اللّه) قال في حفص بن غياث القاضي ذلك مع رميه له بأنه عامي(3).

و منها: إنه لو كانت فيها دلالة على الوثوق لشاع بين أهل الرجال و الحديث التمسك به للوثاقة، مع أن كلّهم أو جلّهم يضعفون الحديث بجهالة من قيل في حقه ذلك، و لم يعتبروا تلك العبارة في الوثاقة و لا الحسن كما لا يخفى على المتتبع].

و أما من جعله دالا على الذم فلعله بالنظر الى قراءته مجهولا مع دعوى إشعاره بعدم الاعتناء و عدم الاعتداد به، و أنه ليس ممن يعتنى برواياته، بل هو مهجور متروك ساقط من الأعين، و لكن قد تتفق الرواية عنه، فتأمل(4).

ص: 237


1- الخلاصة - الباب الأول -: 45.
2- رجال الشيخ الطوسي - أصحاب الصادق (عليه السّلام) -: 167.
3- رجال الشيخ - باب أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام -: 6-175 برقم (176).
4- و حيث رأيت الاختلاف في معنى هذه اللفظة و في هيئتها صار الجلّ ممن تعرض لها إلى عدم فائدتها و عدم بقاء لقائل قولا، كما نص عليه المولى الكني في توضيح المقال: 42، و قال سيدنا الخوئي (دام ظله) في معجمه: 118/1: و لا يكاد يظهر معنى محصّل خال من الإشكال. و قال في صفحة: 120 من المجلد: فتلخص أنه لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ (قدس سره) في هذه الموارد، و هو أعلم بمراده. راجع مستدرك رقم (179) وجوه أخر في اللفظة. و مستدرك (180) فوائد. و مستدرك (181) تذييل.
و منها: قولهم: مضطلع بالرّواية:

أي قوي و عال لها(1)، و لا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته و قدرته عليها، فإن اضطلاع الأمر القدرة عليه، كأنّه قوّيت ضلوعه بحمله، و لكن في إفادته المدح المعتدّ به تأمّل. و أمّا التّوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه(2).

و منها: قولهم: سليم الجنبة:

و فسّر بسليم الأحاديث و سليم الطّريقة(3)، و عليه فلا شبهة في دلالته على المدح المعتدّ به(4)، لكنّه أعمّ من التّوثيق المصطلح.

ص: 238


1- و في فوائد الوحيد أضاف كلمة: و مالك: و لعل مراده أنّه يحوي كميّة من الرّوايات، أو مالك لمعناها و مغزاها أو غير ذلك، و الأول أظهر.
2- و من هنا عدّه غير واحد كما في توضيح المقال: 49 من الألفاظ الّتي لا تفيد مدحا و لا قدحا، إلاّ أنّه قال: و المدح المستفاد منه أقوى من غيره ممّا ذكر.
3- كما قاله الوحيد في التّعليقة: 8، و في إحراز المراد و تعيّن الاصطلاح تأمّل.
4- عدّه أيضا المولى الكني في توضيح المقال: 49 في الألفاظ الّتي لا تفيد مدحا و لا قدحا، و قال: و لا يخفى أنّه أقوى من غيره، ثمّ قال: لكن حيث لم يثبت أحد التّفاسير - من قريب الأمر و مضطلع بالرّواية و سليم الجنبة - فلا يمكن البناء على حسن حال الرجل، ثمّ قال معقّبا: نعم، استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم. و من هنا يظهر التهافت بين المقسّم و الأقسام، فتدبّر. نعم يمكن أن يقال في سليم الجنبة لو ثبت كونه بمعنى سليم الحديث و الطريقة أنّه يدلّ بالالتزام على وثاقة راويه.
و منها: قولهم: خاصيّ :

و منها: قولهم: خاصيّ (1):

و فيه احتمالان:

أحدهما: كون المراد به الشّيعي مقابل العاميّ.

و الثاني: كون المراد به أنّه من خواصّ الأئمة (عليهم السّلام) و على الأوّل: فهو دالّ على كونه إماميّا.

و على الثاني: فهو دالّ على المدح المعتد به، بل يمكن استفادة التوثيق(2) منه لبعد تمكينهم (عليهم السّلام) من صيرورة غير الثقة من خواصهم، لكن استعمال اللفظة في الأول في هذه الأزمنة أشيع، و إن كان في الأزمنة السابقة بالمساواة إن لم يكن بالعكس.

و في البداية(3) - ما معناه - إن قولهم خاص مدح معتد به إلا أنه

ص: 239


1- قد استدركه المصنف (رحمه اللّه) قريبا صفحة: 216.
2- كما اتفق ذلك لهاشم بن شعيب الطالقاني كذا قيل، و لم أتثبت حاله.
3- البداية: 78 [البقال: 73/2] قال: أما الخاصي، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين أو مذهب معين، و شدّة التزامه به أعمّ من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف، و ظاهره كون الممدوح أعم، ثم قال: بل هو إلى وصف الحسن أقرب. أقول: و عند إطلاق الخاص أو الخاصي يكون الأمر فيه مشتبها ليحمل على القدر المتيقن كما لا يخفى.

لا يدل على التوثيق، لأن مرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين أو في مذهب معين و شدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه، كما يدلّ عليه العرف(1).

و منها: قولهم: متقن.
و منها: حافظ و ثبت و ضابط

و مثله: حافظ، و ثبت و ضابط:

و قد صرح في البداية بإفادة كل منها المدح الملحق لحديث المقول فيه بالحسن إن أحرز كونه إماميا، و بالقوي إن لم يحرز. و جزم بعدم إفادتها التوثيق(2)، لأن كلا منها يجامع الضعيف و إن كان من صفات الكمال. [(3)و قال بعض الأجلة(4): إن قولهم ثبت صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبت في الحديث و دوامه، أو في جميع أموره، فلا

ص: 240


1- أما لفظ: العامي، فلا يراد منه مقابل الخواص و إن ادعاه البعض، و قد قال في التعليقة: إنه بعيد: و لا يخلو من تأمل، لاختلاف ذلك في الأزمنة و الأمكنة و السياق.
2- البداية: 76 [البقال: 71/2].
3- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية.
4- هو العلامة الشيخ عبد النبي الكاظمي (رحمه اللّه) المتوفى سنة 1256 ه في كتابه: تكملة الرجال.

يجزيه(1) إلا عن ثبوت المخبر به عنده و تيقنه لديه، و لا يحكم إلا عن اطمينان و اعتقاد، و هكذا في جميع أموره، قال في المصباح المنير:

و ثبت الأمر صح.. إلى أن قال: و رجل ثبت - ساكن الباء - متثبت في أموره، و على هذا فيستفاد من هذه الكلمة الحسن قطعا كما نص عليه بعض أهل الفن، و هو الظاهر من الشهيد الثاني في الدراية و شرحها(2)، و كان هذا في مقابلة من قيل في حقه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ، و مرادفه في المصداق قولهم متقن و ضابط، هذا إذا قيل في حق إمامي، و أما إذا قيل(3) في حق غيره من الزيدية أو الواقفية أو الفطحية فهي مرادفة لثقة، إذ ليس لكلمة ثقة بالنسبة إلى غير الإمامي أكثر من التثبت و التحرز عن الكذب، فبينهما تلازم في الخارج، و لا فرق بين أن يطلق أنه ثبت(4)بالنسبة إلينا هو الحديث، فكلما كان بالنسبة إلى غيره فلا يضرنا و لا

ص: 241


1- في التكملة: فلا يخبر به، و هو الصحيح.
2- قال في الدراية: 76-77 [البقال: 68/2-69]: أما قوله: متقن، ثبت، حافظ، ضابط، يحتج بحديثه، صدوق - مبالغة في صادق - محله الصدق - بالخبرية أو الإضافة على التوسع - يكتب حديثه، ينظر فيه - أي في حديثه بمعنى أنه (خ. ل: لا يطرح بل) ينظر فيه و يختبر حتى يعرف حاله فلعله يقبل، - لا بأس به - بمعنى أنه ليس بظاهر الضعف -، و قد اتفق هذا الوصف لجماعة منهم أحمد بن أبي عوف البخاري و ابنه محمد، و ذكرهما العلامة (رحمه اللّه) في قسم من يعتمد على روايته.. إلى آخر ما ذكره.
3- في المصدر: قيلت.
4- هنا سقط و هو:.. إنه ثبت، أو يقيد بأن يقال ثبت في الحديث، لأن الثمرة في تثبته بالنسبة إلينا.. إلى آخره.

ينفعنا](1).

و منها: قولهم: يحتج بحديثه:

و قد صرح في البداية بمثل ما في سابقه(2) من إفادته المدح دون التوثيق، لأنه قد يحتج بالضعيف إذا انجبر(3).

و منها: قولهم: صدوق، و مثله: محل الصدق:

و قد صرح فيهما - أيضا - بإفادة المدح المعتد به دون التوثيق(4)لأن الوثاقة الصدق و زيادة، و الذي أظن أن قولهم محله الصدق أقوى في الدلالة على المدح من قولهم صدوق، بل يمكن استشعار التوثيق

ص: 242


1- تكملة الرجال: 47/1-48 بتصرف. ثم إن الثبت - بسكون الباء - هو المتثبت في أموره كما مرّ عن المصباح المنير: 1 / 110، و ثبت الجنان أي ثابت القلب، و رجل ثبت - بفتحها - عدل ضابط، و جمعه إثبات. و قال السخاوي في فتح المغيث: 337/1: ثبت - بسكون الباء - الثابت القلب و اللسان، و الكتاب الحجة، و أما بالفتح فيما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه و سماع غيره.
2- البداية: 76 [البقال: 68/2].
3- فضلا عن الحسن و القوة، و كذا: ينظر في حديثه، و واسع الرواية، روى عنه الناس، ورع بصير بالحديث و الرواة، مسكون إلى روايته، كذا قيل.
4- البداية: 76 [البقال: 69/2].

من قولهم محله الصدق، لأن غير الثقة ليس محله الصدق، فتأمل.

و منها: قولهم: يكتب حديثه: و مثله: ينظر في حديثه:

و لا ريب في إفادة كل منهما المدح المعتد به، لدلالته على كونه محل اعتناء و اعتماد في الحديث. نعم هو أعم من التوثيق، و ربما فسّرهما في البداية بأنه لا يطرح حديثه، بل ينظر فيه و يختبر حتى يعرف حاله فلعله يقبل، ثم استظهر دلالتهما على عدم التوثيق(1)، و هو كما ترى.

و على كل حال فقد أذعن بإفادته المدح الملحق حديث المتصف به بالحسن.

و منها: قولهم: شيخ:

صرح في البداية بإفادته المدح المعتد به دون التوثيق، لأنه و إن أريد به المقدم في العلم و رئاسة الحديث، لكن لا يدلّ على التوثيق فقد يقدم من ليس بثقة(2).

قلت: ليته علله بعدم معلومية متعلق الشيخوخة و التقدم، و إلا فالتقدم في الحديث - سيما في الأزمنة السابقة - ربما يدلّ على الوثاقة،

ص: 243


1- البداية: 77 [البقال: 72/2].
2- بألفاظ متقاربة في البداية: 78 [البقال: 72/2].

كما مرّ وجهه عند الكلام في شيخ الإجازة و شيخ الطائفة(1).

و منها: قولهم: جليل:

و قد صرح في البداية(2) بإفادته المدح المعتد به دون التوثيق، لأنه قد يكون غير الثقة جليلا. و مثله: جليل القدر.

و منها: قولهم: صالح الحديث:

و لا شبهة في إفادته المدح المعتد به، و في إفادته التوثيق وجهان: من أن غير الثقة لا يكون صالح الحديث على الإطلاق، و مما في البداية من أن الصلاح أمر إضافي، فالموثق بالنسبة إلى الضعيف صالح و إن لم يكن صالحا بالنسبة إلى الحسن و الصحيح، و كذا الحسن بالإضافة إلى ما فوقه و ما دونه(3)، و لذا جزم في البداية

ص: 244


1- صفحة: 218-222 من هذا المجلد. و سيأتي للبحث تتمة في لفظ (الشيخ) في ألقاب أصحاب الحديث، فلاحظ.
2- البداية: 78 [البقال: 69/2].
3- البداية: 78 [البقال: 73/2]. و قد يقال: شيخ صالح الحديث ثم يضاف إليه مشكور أو خيّر أو فاضل و ما شاكلها من الصفات، كما اتفق هذا الوصف لجماعة منهم: إبراهيم بن أبي الكرام، و الياس الصيرمي، و بنان الجزي، و علي بن قتيبة القتبي، و عبد الرحمن بن عبد ربه، و عنبسة العابد، و القاسم بن هاشم، و قيس بن عمار و غيرهم. قال البغدادي في الكفاية: 60: حديث الرجل فيه ضعف و هو رجل صدوق فيقول: رجل صالح الحديث. و فيه ما لا يخفى.

بالثاني، و مما ذكرنا ظهر الحال في قولهم:

نقي الحديث:

و منها: قولهم: مسكون إلى روايته :

و منها: قولهم: مسكون إلى روايته(1):

و لا ريب في دلالته على المدح المعتد به، بل نهاية قوة روايته.

و قد جعله في البداية نظير قولهم صالح الحديث(2)، و هو يوافق ما قلناه.

ص: 245


1- كمحمد بن بدران بن عمران أبو جعفر الرازي انظر ترجمته في تنقيح المقال - باب الميم - 86/2، قاله في الخلاصة: 163.
2- البداية: 78 [البقال: 74/2] إلا أنه قال في صفحة: 77 [البقال: 2 / 71]: فالأقوى في جميع هذه الأوصاف - أعني: شيخ، جليل، صالح الحديث، مشكور، خير، فاضل، خاص، ممدوح، زاهد، علم، صالح، قريب الأمر، مسكون إلى روايته - عدم الاكتفاء بها في التعديل، و إن كان بعضها أقرب إليه من بعض لأنه أعم من المطلوب، فلا تدلّ عليه. إلا أنه في تهذيب المقال: 115/1 جعل اللفظة مما يشار بها إلى الرواية عن الثقات و الاجتناب عن الرواية عن الضعاف، سكون (كذا، و الظاهر: و سكون، أو لسكون) الأصحاب إلى رواية الرجل لكونه إمارة خلوه عن الطعون و أحاديثه عن المناكير. و تجد اللفظة كثيرا في كلام النجاشي، و نظير هذه اللفظة: لا يطعن عليه في شيء أو بشيء - سواء في مذهبه أو طريقته أو مشيخته أو غير ذلك من وجوه الطعن -، و كذا قولهم: يعتمد على جميع رواياته، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت خالية من التخليط و الغلو و المناكير، و عدم الاعتماد على الضعاف، و من لا يبالي بالحديث. و نظيره قولهم: مأمون في الحديث.
و منها: قولهم: بصير بالحديث و الرواية:

و هو من ألفاظ المدح المعتد به، كما صرح به المولى الوحيد(1)و.. غيره. و يظهر من ترجمة أحمد بن علي بن العباس، و أحمد بن محمد بن الربيع و.. غيرهما(2) أيضا.

و منها: قولهم: مشكور. و مثله: خيّر و مرضي :

و منها: قولهم: مشكور. و مثله: خيّر و مرضي(3):

و لا ريب في دلالة كل منها على المدح المعتد به، و في إفادتها التوثيق وجهان: من شيوع استعمالها عرفا سيما الثاني في الثقة، و من أنه قد يكون الشكران على صفات لا تبلغ حد العدالة و لا يدخل فيها، و كذا الخيرورة [كذا] قد لا تبلغ العدالة، و كذا كونه مرضيا، و قد احتمل في البداية دلالة الأولين على التوثيق مائلا إلى ذلك(4).

ص: 246


1- التعليقة: 10 و كذا لو قيل بصير بالرواة، إلا أنه أدنى مرتبة من صاحبه.
2- انظر ترجمتهما مفصلا في موسوعة المصنف (رحمه اللّه) تنقيح المقال في علم الرجال: 69/1-71 و 84/1. و يراد بالأول النجاشي صاحب الرجال.
3- و كذا مستقيم و ممدوح.
4- البداية: 78 [البقال: 73/2]. و في شعب المقال: 26 أنه في أعلى درجات الجلالة و الوثاقة، لإطلاقه على الأركان و العظماء مثل سلمان و أبي ذر و ميثم التمار و نظائرهم. و لا يخفى ما في المثال الممثل، و الكلام في اللفظة بما هي.
و منها: قولهم: ديّن:

و لا شبهة في دلالته على المدح المعتد به المقارب للتوثيق، بل يحتمل دلالته على ذلك، لأن الدّين لا يطلق إلا على من كان ملتزما بجميع أحكام الدين، و من كان كذلك فهو عدل(1).

و منها: فاضل:

و قد صرح في البداية(2) بإفادته المدح الملحق لحديث المقول فيه بالحسن و عدم افادته التوثيق لظهور أعميته من الوثاقة، لأن مرجع الفضل إلى العلم و هو يجامع الضعيف بكثرة.

قلت: الفضل في اللغة الزيادة(3)، فيحتمل أن يكون المراد بالفاضل من كان عالما بما يزيد على علم الدين من العلوم، و أظن أن منشأ انتزاع كلمة الفاضل؛ النبوي المعروف: (العلم علمان: علم الأبدان و علم الأديان و ما عدى ذلك فضل)(4)، فيكون الفاضل من

ص: 247


1- لاحظ ترجمة الحسن بن علي بن فضال في منهج المقال: 103-105، و تعليقة المولى الوحيد عليها هناك. و كذا في تنقيح المقال: 9/1-297.
2- البداية: 78 [البقال: 73/2].
3- انظر صحاح اللغة: 1791/5 قال: و هو خلاف النقص و النقيصة، و الإفضال: الإحسان، و أيضا: تاج العروس: 61/8 قال: و هو ضد النقص، و لسان العرب: 524/11، القاموس المحيط: 31/4 و غيرها.
4- رواه في بحار الأنوار: 220/1 حديث 52، عن كنز الكراجكي. من دون ذكر ذيله و مقلوبا، هكذا: عن النبي (ص): العلم علمان: علم الأديان و علم الأبدان.

علم بغير علمي الطب و الفقه و متعلقاته من العلوم، و لا يضرّ في ذلك إنكار الشيخ البهائي (رحمه اللّه) هذا الحديث و عدّه له من الأحاديث المجعولة(1).

و منها: قولهم: فقيه . و مثله: عالم، و محدّث، و قارئ:

و منها: قولهم: فقيه(2). و مثله: عالم، و محدّث، و قارئ:

و لا شبهة في إفادة كل منها المدح المعتد به، و عدم إفادة الوثاقة للأعمية منها كما هو ظاهر، و يتأكد إفادة المدح لو قيل: فقيه من فقهائنا(3)، أو من محدثينا، أو من علمائنا، أو قرائنا.

ص: 248


1- في ذكرى أني رأيت تصريح الشيخ البهائي من ذلك و بحثت و لم أظفر بمحله، و قد صرح العجلوني في كشف الخفاء: 68/2 برقم (1765) أنه موضوع و نسبه إلى الخلاصة، و نقل السيوطي في أوائل خطبة كتابه الطب النبوي أنه من كلام الشافعي، و صرّح بوضعه في الأسرار المرفوعة: 247/2 حديث رقم (301).
2- و كذا فقيه أصحابنا و وجههم، و عارضهم بالحديث، و المسموع قوله فيه. و قد عدّ السيد المقدس في العدة - كما صرح السيد الصدر في نهاية الدراية: 148 - كل هذا في التوثيق فضلا عن المدح المعتد به، و كأنه اكتفى بحسن الظاهر و لو في تعرّفها فهان عليه الخطب، و لا يخفى كون هذه اللفظة من المراتب العالية في المدح، و لا وجه لعطف المصنف (رحمه اللّه) هذه اللفظة على المحدث و القارئ، فتأمل.
3- كما أفاده الوحيد في التعليقة: 10 بقوله: و منها: قولهم: فقيه من فقهائنا، و هو يفيد الجلالة بلا شبهة و يشير إلى الوثاقة، ثم قال: و البعض بل الأكثر لا يعدّه من أماراتها أما لعدم الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة، و كلاهما ليس بشيء، بل ربما يكون أنفع في بعض توثيقاتهم. ثم أمر بالتأمل، و قال: و عبارة النجاشي في إسماعيل بن عبد الخالق تشير إلى ما ذكرناه فلاحظ و تأمل.
و منها: قولهم: ورع:

و هو دالّ على المدح التام القريب من الوثاقة، بل لعله دالّ عليها، لأن الورع - بكسر الراء - هو من يتصف بالورع - بفتح الراء - على وجه يكون صفة لازمة له، و الورع لغة هو الكفّ عن محارم اللّه تعالى و التحرج منها(1) و لا يكون كذلك إلا من له ملكة العدالة، و يؤيده أنه عرفا لا يطلق إلا على من كان في أعلى درجات الثقة و العدالة.

و منها: قولهم: صالح

و منها: قولهم: صالح(2)

من دون اضافة الى الحديث.

و مثله: زاهد :

و مثله: زاهد(3):

و الحال فيهما هي الحال في سابقهما لغة و عرفا، فإن العرف لا

ص: 249


1- عرّف الورع في لسان العرب: 388/8 بمطلق التحرج، و في تاج العروس: 538/5 قال: محركة: التقوى، و انظر الصحاح: 1296/3، و القاموس المحيط: 93/3.
2- و قد ورد الوصف في جماعة كإبراهيم بن محمد الختلي، و أحمد بن عابد، و شهاب بن عبد ربه و أخويه عبد الخالق و وهب و كذا: ديّن، حسن المعرفة و الدين، حسن العبادة..
3- قيل في حق إبراهيم بن علي الكوفي إنه: زاهد عالم. و وردت في حق الزهاد الثمانية و غيرهم لاحظ فوائد التنقيح للمصنف (رحمه اللّه) - المجلد الأول -: 196.

يطلقهما إلاّ على العادل. و ربّما يظهر من ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) في البداية(1) أن صالحا أظهر في العدالة من الزاهد حيث جعل كلا من زاهد و عالم و صالح دالاّ على المدح الملحق للمتصف به بالحسن، ثم قال: مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة و زيادة، ثم قال:

لكن فيه إن الشرط مع التعديل الضبط الذي من جملته عدم غلبة النسيان و الصلاح يجامعه أكثريا(2). فإن في تخصيصه الصلاح من بين أخويه في احتمال الدلالة على العدالة إيذانا بما قلناه، لكن الأقرب خلاف ذلك، فإن الزهد عرفا يتضمن الصلاح و زيادة، فهو في الدلالة على العدالة أظهر، فتدبر جيدا.

و منها: قولهم: قريب الأمر:

و قد اتفق هذا الوصف للربيع بن سليمان، و مصبح بن هلقام، و هيثم بن أبي مسروق النهدي(3). و قد صرح في البداية بإفادته المدح الملحق لحديث المتصف به بالحسن إن أحرز كونه إماميا،

ص: 250


1- البداية: 78 [البقال: 73/2].
2- البداية: 78 [البقال: 73/2].
3- لاحظ ترجمتهم و كلمات الأصحاب فيهم في تنقيح المقال: 427/1، 3 / 218، 305/3-306.

و بالقوي إن لم يحرز، و بعدم إفادته العدالة. قال في وجه عدم دلالته على الوثاقة ما لفظه: و أما قريب الأمر فليس بواصل إلى حد المطلوب، و إلا لما كان قريبا منه، بل ربما كان قريبا إلى المذهب من غير دخول فيه رأسا(1). و أنت خبير بأن ما ذكره يناسب قول قريب من الأمر، و قريب إلى الأمر، دون قريب الأمر - بالإضافة -، و أما بالإضافة كما هو المبحوث عنه فهو إن لم يدلّ على الذم فلا دلالة فيه على المدح بوجه، لأن المراد به قريب الأمر بالحديث، كما يشهد بذلك أنهم أطلقوا قريب الأمر في مصبح بن هلقام إلا أنهم قيدوه بقولهم بالحديث في الربيع، و قرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذم، لأن من كان قريب عهد به لا يكون ماهرا فيه، فيكثر اشتباهه كما لا يخفى على المتدبر. و إنما أدرجنا هذه العبارة في عبائر المدح تبعا للبداية(2)، فتأمل كي يظهر لك استعمالهم قريب الأمر بالإضافة في المعنى الذي

ص: 251


1- البداية: 78 [البقال: 73/2-74].
2- قال في نهاية الدراية: 149: و أما عد المصنف - أي الشيخ البهائي صاحب الوجيزة - من ذلك قولهم قريب الأمر فغريب، لأن الظاهر منه أنه على خلاف الطريقة، لكنه ليس بذلك البعيد، بل هو قريب الأمر. و المولى الوحيد في التعليقة: 8 عدّها في ألفاظ المدح و قال: و قد أخذه أهل الدراية مدحا و يحتاج إلى التأمل. و لقد أجاد المولى الكني - و نعم ما أفاد - حيث عده في توضيح المقال: 49 - المطبوع ذيل رجال أبي علي - في الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في نفسها ثم قال: و المراد... إما أنه قريب العهد إلى التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، ثم قال: و لا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا و إن أخذه أهل الدراية مدحا، فلعلهم أرادوا مطلقه. قال في معين النبيه: 28 - خطي -... قال شيخنا الشهيد الثاني في درايته: الأقوى عدم الاكتفاء بهذه - أي خاصي قريب الأمر و غيرهما - في التعديل، لأنها أعم من المطلوب، نعم يفيد المدح فيدخل الحديث في الحسن. و أورد عليه: بأن بعضها في نحو شيخ و جليل و خاص و عالم و لا بأس به و قريب الأمر و مسكون إلى روايته و ينظر في حديثه لا يفيد تعديلا و لا مدحا، فكما لا يدخل الحديث المتصف راويه بها في الصحيح لا يدخل في الحسن. أقول: مقارب الحديث من القرب ضد البعد، و هو بكسر الراء - كما ضبط - و معناه - كما قالوا - إن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، فيكون من ألفاظ المدح إن أحرز إرادتهم لذلك، و لا أقلّ لا يدلّ على القدح، و عليه فالحديث لا ينتهي إلى درجة السقوط و لا الجلالة فيكون نوع مدح، فليس حديثه شاذا و لا منكرا، لذا قالوا: ثقة مقارب الحديث - لاحظ جامع الترمذي باب فضائل الجهاد عند ذكره لإسماعيل بن رافع -.

ذكره هو (رحمه اللّه) في ترجمة علي بن الحسن بن فضال و.. غيره، ففي ترجمته من الفهرست: أنه غير معاند قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثنى عشر(1).

و منها: قولهم: معتمد الكتاب:

فإنه على المدح المعتد به، بل ربّما جعل في مقام التوثيق، و هو كما ترى، فإن الاعتماد على كتابه أعمّ من عدالته في نفسه(2).

و منها:

ص: 252


1- الفهرست: 118 ترجمة رقم (393) بتصرف.
2- راجع التعليقة على منهج المقال: 120 في ترجمة حفص بن غياث، و تأمل، الفوائد المطبوع في ذيل رجال الخاقاني: 50. و كذا لاحظ تنقيح المقال: 355/1 حيث وثقه بواسطة الاعتماد على كتابه.
و منها قولهم: كثير المنزلة:

أي عالي الرتبة، و هو من ألفاظ المدح الأعم من العدالة، و في الحديث: (اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا)(1) أي منازلهم و مراتبهم في الفضيلة و التفضيل.

و منها: قولهم: صاحب الإمام الفلاني (عليه السّلام):
اشارة

فإن فيه دلالة على المدح، بل في التعليقة: أنه ربّما زعم بعضهم أنه يزيد على التوثيق. و فيه نظر ظاهر(2). و وجه النظر أنّا نرى بالوجدان في(3) صاحب جمع من المعصومين (عليهم السّلام) من لا يوثق به، غايته أنّا نستفيد المدح من ظهور كون إظهارهم لذلك في ترجمة راو لإظهار كونه ممن يعتنى به و يعتد بشأنه(4)، و من هنا يظهر

ص: 253


1- في الكافي: 50/1 حديث 13: الناس بدل الرجال. و حكاه في الوسائل: 54/18 و 99/18، و في رجال الكشي: 2 حديث 1: اعرفوا منازل الرجال منّا، و حكاه في الوسائل: 108/18، و بطريق آخر في رجال الكشي: 2 حديث 4. و سنذكر له مصادر أخر.
2- التعليقة: 10.
3- الظاهر: في من صاحب.
4- لا يخفى ما فيه من تأمل، بل الأمر أعمّ و لا يدلّ على الأخص بأحد الدلالات الثلاث، فتدبر. إلا أن يراد من الصحبة بمعنى الوصف التام دون اللقب، و الكلام في إحراز ذلك، و يكفي شاهدا أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد مرّ ذكر لأصحاب الائمة عليهم الصلاة و السّلام قريبا، صفحة: 208.

الحال في قولهم: مولى الإمام الفلاني (عليه السّلام)(1). و قد روى في ترجمة معتب مسندا عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال: هم - يعني مواليه - عشرة، فخيرهم و أفضلهم معتب و فيهم خائن فاحذروه(2). و فيه دلالة على ذم بعض مواليه(3).

تذنيب: قد جعل محدثو العامة للتعديل مراتب ،

تذنيب: قد جعل محدثو العامة للتعديل مراتب(4)،

و جعلوا المرتبة الأولى التي هي أعلى المراتب قولهم: أوثق الناس، أو اتقن الناس،

ص: 254


1- و سيأتي البحث عن لفظة مولى في المقام الخامس في الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
2- انظر تنقيح المقال: 227/3، و الرواية في رجال الكشي: 6-465، و انظر منهج المقال: 336، و مما يؤيد ما ذكره المصنف ما صرح به غير واحد في ترجمة إدريس بن يزيد و غيره في غيره، كما في منهج المقال: 50، فلاحظ.
3- و قد تلخص مما ذكر أن كثيرا من هذه الأوصاف ليست بالصريحة في التعديل و الوثاقة، و إن كان بعضها قريبا منه، و لو أفاد اللفظ المدح الحق الحديث المتصف به بالحسن لأنه - كما مرّ - أن رواية الممدوح من أصحابنا مدحا لا يبلغ التعديل يعدّ الحديث حسنا، أما لو لم يعلم كون الممدوح من أصحابنا الإمامية و صدر المدح منهم فلا يصح إطلاق الحسن عليه. قال في نهاية الدراية: 151: ثم اعلم أن المدح إن جاء من أصحابنا أفاد الحديث حسنا و عدّ حسنا، و إن جاء من غيرهم أفاد قوة. و لا يخفى ما في ذيل كلامه أعلى اللّه مقامه، إذ قد يكون ذمهم لنا مدحا، و يكون الحديث حسنا، إن لم يكن صحيحا، فتدبر. انظر مستدرك رقم (182) مراتب التعديل عند الدربندي.
4- لاحظ مستدرك رقم (183) حول مراتب التعديل عند العامة.

أو أثبت الناس، أو أعدل الناس، أو أحفظ الناس، أو أضبط الناس(1). و دونها:

المرتبة الثانية: و هي قولهم: ثقة أو متقن، أو ثبت، أو حجة، أو عدل، أو حافظ، أو ضابط، مع التكرار بأن يقال: ثقة ثقة(2). و دونها:

المرتبة الثالثة: و هي الألفاظ المذكورة من غير تكرار(3). و دونها:

المرتبة الرابعة: و هي صدوق، أو محله الصدق(4)، أو لا بأس

ص: 255


1- و الضابط كل ما دلّ على المبالغة في التعديل بصيغة أفعل التفضيل و نحوه، و عدّ من هذه المرتبة قولهم: لا أعرف له نظيرا و لا أحد أثبت منه، و لا يسأل عنه، و من مثل فلان؟ - كما قال الأول الشافعي في ابن المصري -، أو أصدق من أدركت من البشر - كما قيل في ابن سيرين -. و العجب من عدّ ابن حجر في التقريب: 4/1: الصحبة أعلى المراتب، و يثبت بها التوثيق و أنه ثقة حافظ، و هذا لا يتلاءم حتى على مباينهم، فإن ضعف الحفظ أو الضبط لا ينافي الصحبة، و نستجير باللّه من اعوجاج المذهب و السليقة!.
2- و الضابط له هو ما تأكد توثيقه بصفة من الصفات الدّالة على العدالة و التوثيق سواء كان باللفظ أو المعنى، مثل: ثقة ثقة أو ثقة مأمون، عدل ضابط.. و نظائرهما.
3- و قيل هنا كل ما دل على العدالة بلفظ يشعر بالضبط مثل: ثبت متقن حجة إمام، و ما شاكلها.
4- قد فرّق البعض بين صدوق و محله الصدق، حيث جعل الأولى مقدمة لأنه مبالغة في الصدق، أما محله الصدق فإنه دالّ على أن صاحبها محله و مرتبته مطلق الصدق.

به، أو مأمون، أو خيار، أو ليس به بأس(1). و دونها:

المرتبة الخامسة: و هي قولهم: يكتب حديثه و ينظر فيه(2).

و دونها:

السادسة: و هي قولهم: صالح الحديث(3).

و هذا الذي نقلناه لبّ مقالهم، و إلا فلهم في ذلك خلاف و أقوال طوينا شرحها لعدم الفائدة فيها و ابتنائها على الخرافات(4).

ص: 256


1- الثلاثة الأخيرة أضافها العراقي في ألفيته. و الضابطة: فيها كل ما دل على التعديل و التوثيق بما لا يشعر بالضبط و الإتقان.
2- و الملاك فيها ما دلّ على صدق الراوي و عدم ضبطه كما لو قال: محله الصدق، صالح الحديث.. و قس عليهما. و يكتب حديثه و ينظر فيه عبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين.
3- قيل و المناط فيها هو كل لفظ أشعر بقربه من التجريح، كقرن صفة المرتبة بالمشيئة مثل صويلح صدوق إن شاء اللّه ليس ببعيد عن الصواب.. و ما شاكلها. و الملاحظ أنه يتوخى في المرتبتين الأخيرتين الشواهد و قرائن أخرى، و إلا ففي حد ذاتها لا يحتج بها إلا في الآداب و السنن على قاعدتهم المشهورة.
4- قد ذكرت بعض الوجوه في المستدرك، و حيث إن غالب جمهور العامة لا يعتبر العدالة في تحققها ظاهرا، و يكتفي بظاهر الإسلام ما لم يظهر الخلاف - و قد نسب إلى شاذ منّا - لذا تجدهم يكتفون بكثير من هذه الألفاظ على التعديل خصوصا مثل العالم و المتقن و الصالح و الضابط و الفاضل و الثبت و نظائرها. و سنوافيك بمراتب الجرح عندهم حيث لم يتعرض المصنف (قدس سره) لها في محلها المناسب. لاحظ مستدرك رقم (184) فوائد حول ألفاظ المدح و التعديل. و مستدرك رقم (185) ألفاظ أخر تفيد المدح أو التعديل.
المقام الثاني في سائر أسباب المدح و أماراته غير ما ذكر.
اشارة

المقام الثاني في سائر أسباب المدح و أماراته(1) غير ما ذكر.

و قد تصدّى لبيانها المولى الوحيد (رحمه اللّه)(2) في التعليقة:

ص: 257


1- المعبر عنها اليوم ب: التوثيقات العامة، انظر مستدرك رقم (186). و ثمّة إشكال مهم في المقام ذكره غير واحد، و فصله في تهذيب المقال: 132/1-136، راجع مقدمة معجم رجال الحديث المجلد الأول لسيدنا الخوئي دام ظله. و غالب هذه الأسباب قد ذكرها في منتهى المقال: 13 و ما بعدها و قد ذكر في خاتمة وسائل الشيعة: 93/20 الفائدة الثامنة جملة وافية من القرائن المعتبرة التي تقترن بالخبر فتثبته، أو على صحة مضمونه و ان احتمل وضعه، أو على ترجيحه على معارضه، و عدّ منها واحدة و عشرين قرينة، و أشار الى بعضها آخرون.
2- حيث أنه قد استوفى المقال في ذلك في التعليقة اقتصرت غالبا على نقل كلامه، و كلما قلت في هذا المقال (قال) من دون ذكر الفاعل فهو المراد به، و ربما عقبته بقولي: (قلت)، و عقبته بما ينبغي أن يقال، و ربما لخّصت عبارته أو غيرتها للتوضيح. (منه قدس سره). أقول: انظر التعليقة: الفائدة الثالثة: 9 و ما بعدها، و الفوائد للوحيد البهبهاني المطبوع في ذيل رجال الخاقاني: 45-63.
فمنها: كونه وكيلا لأحد الأئمة (عليهم السّلام)

فإنه من أقوى أمارات المدح بل الوثاقة و العدالة(1)، لأن من الممتنع عادة جعلهم (عليهم السّلام) غير العدل وكيلا، سيما إذا كان وكيلا على الزكوات و.. نحوها من حقوق اللّه تعالى، و قد صرح المولى الوحيد في ترجمة إبراهيم بن سلام نقلا عن الشيخ البهائي (قدس سره) بأن قولهم: وكيل من دون إضافته إلى أحد الأئمة (عليهم السّلام) أيضا يفيد ذلك، لأن من الاصطلاح المقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون أنه وكيل أحدهم (عليهم السّلام)، فلا يحتمل كونه وكيل بني أمية، قال: و هذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم و عرف لسانهم، نعم من غيروه عن الوكالة و هم معروفون لا يعتمد عليهم(2).

ص: 258


1- كما صرح به غير واحد منهم رضوان اللّه عليهم، كما في منتقى الجمان: 18/1 و لب اللباب: 22 - خطي - و غيرهما. قال. السيد في العدة - كما حكاه السيد في نهاية الدراية: 160 -: و ما كانوا ليعتمدوا إلا على ثقة سالم العقيدة، و أنى يعتمدون على الفاسد و يميلون إليه و هم مما ينهون عنه و ينأون، و من ثمة إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه، و قد عدّل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب كالعلامة و صاحب المنهج و الشيخ البهائي و غيرهم، و من هنا تعرف مقام المفضل بن عمر و محمد بن سنان و أضرابهم من الوكلاء، و إن غمز عليهم بارتفاع القول. هذا و يراد من الوكيل النيابة عن الإمام عليه السّلام في جميع حقوق اللّه من الأموال على الناس كالزكاة و الأخماس و غيرها كما صرح في التكملة: 51/1.
2- تعليقة الوحيد على منهج المقال: 21. و انظر ما علقه رحمه اللّه في ترجمة إبراهيم ابن سلام: 21 على منهج المقال.

[(1)ثم ان شيخنا البهائي ذكر أن اصطلاح علماء الرجال من أصحابنا جرى على أنهم اذا قالوا فلان وكيل و أطلقوا أرادوا به أنه وكيل لأحدهم (عليهم السّلام) قال: و هذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم، و عرف لسانهم. ثم أفاد أن الوكالة عنهم (عليهم السّلام) من أقوى أسباب الوثوق، لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا. و قرّره المولى الوحيد (رحمه اللّه) على ذلك، ثم اعترض على نفسه بأن في الوكلاء عنهم (عليهم السّلام) جماعة مذمومين، فكيف تجعل الوكالة أمارة الوثاقة، ثم أجاب بأن ظاهر توكيلهم لهم هو حسن حال الوكلاء و الاعتماد عليهم و جلالتهم، بل وثاقتهم، إلا أن يثبت خلافه و تغيير و تبديل و خيانة، و المغيّرون معروفون.

و بالجملة فالأصل في الوكالة عنهم الثقة، بل ما فوقها، فيحتج بها عليها الى أن يثبت الخلاف(2).

و لقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد، و يستفاد ما ذكره من كلمات غيره - أيضا - فلا وجه لما صدر من الشيخ عبد النبي الجزائري (رحمه اللّه) من منع دلالة اللفظة على العدالة(3)، ضرورة عدم

ص: 259


1- ما بين معكوفتين الى: «و منها» من إضافات الطبعة الثانية.
2- الى هنا بألفاظ متقاربة في تعليقة الوحيد رحمه اللّه على منهج المقال: 21.
3- قال الشيخ عبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال: 4 - من النسخة الخطية الموجودة في مكتبة الحاج حسين ملك في طهران - ما نصه: و اعلم أيضا أن مجرد توكيل بعض المعصومين للرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم تكن للوكالة جهة شروط بها، فلا يتوهم من قولهم فلانا وكيل الاكتفاء بذلك تعديله كما تشعر به عبارة الخلاصة في كثير من المواضع. و حكاه في التكملة: 51/1 عنه أيضا. و قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه - خطي -: 28: و لا يفيد التوكيل التعديل خلافا لبعض قليل.

تعقل تسليط الإمام (عليه السّلام) غير العادل على حقوق اللّه، و جعله (عليه السّلام) واسطة بين عباد اللّه في امورهم الشرعية و بين نفسه، و لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من إفادته المدح المعتد به الملحق للسند بالحسن، كما هو ظاهر](1).

و منها: أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل أو يتناول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها،

فإنه يكشف عن جلالته، و كذا لو خصص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتفق كثيرا، و كذا الحال فيما ماثل التخصيص(2).

و دون ذلك أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما أو غيرها من الأدلة فتوجه و تجمع بينهما أو تطرح من غير جهة(3).

و منها: كونه كثير الرواية عن الأئمة (عليهم السّلام) في الامور

الدينية الاصولية و الفروعية، فإنه يدلّ على اهتمامه في امور الدين، و يكشف عن فضيلته، و يورث مدحه. و قد صرح جماعة منهم الشهيد

ص: 260


1- الى هنا من الإضافات على الطبعة الثانية. مستدرك رقم (187) حول الوكالة.
2- كذا في آخر رجال الخاقاني صفحة 45 ثم قال: و منها: أن يؤتى بروايته..، و لا يوجد: و دون ذلك.
3- كما نص عليه الوحيد في الفوائد: 9. و الظاهر صحة العبارة بقوله: من غير جهته، فتدبر.

(رحمه اللّه) بإيجاب ذلك العمل بروايته ان لم يرد فيه طعن(1)، و عن المجلسي الأول في ترجمة علي بن الحسين السعدابادي أن الظاهر أنه لكثرة الرواية عدّ جماعة حديثه من الحسان(2).

و بالجملة فيظهر من كثير من التراجم أن كثرة الرواية من أسباب المدح و القوة و القبول(3).

ص: 261


1- لاحظ المسالك، قاله في الحكم بن مسكين لما كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته.
2- كما حكاه الوحيد في التعليقة: 9 [ذيل رجال الخاقاني: 46] و عن صاحب البحار أن ذلك من شواهد الوثاقة، و ذهب العلامة في الخلاصة: 4-5 في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي القسم الاول قائلا: أنه من أسباب قبول الرواية. و انظر كلام الميرزا النوري في المستدرك: 774/3، و قد مر بعضه في الفوائد من مستدرك (162). قال في روضة المتقين: 395/1 - في الترجمة المذكورة -:.. و جعل بعض الأصحاب حديثه حسنا و لا بأس به، لأنه من مشايخ الإجازة البحت، بل لا يستبعد جعله صحيحا.. الى آخره. و لم أجد نص ما ذكره المصنف طاب ثراه هنا، و لعله في محل آخر، أو كتاب للمجلسي الأول غير ما ذكرناه: فلاحظ.
3- و يمكن أن يستشهد له بقول الصادق عليه السّلام: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا، كما رواه الكشي في رجاله: 2/1. و قوله عليه السّلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا. فانا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، و بهذا المضمون روايات راجع المجلد الثامن عشر من وسائل الشيعة و مقدمة رجال الكشي و غيرها. و أقول: إن قيل بالاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر فلا يبعد دلالة مثل هذه الألفاظ على التوثيق، و بذا يمكن تعديل أمثال السكوني - إسماعيل بن أبي زياد - و الآدمي - سهل بن زياد - و غيرهما، فتأمل. و أولى من هذا كونه كثير السماع، كما صرح غير واحد، و لا يخفى ما فيه.
و منها: كونه ممن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب ،

و منها: كونه ممن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب(1)،

فإنه من أمارات الاعتماد عليه. قال: بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوى كونه من أمارات العدالة،(2) سيما و أن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن على الرجال بروايتهم(3) عن المجاهيل و الضعفاء(4). و ما في بعض التراجم مثل: صالح بن الحكم(5) من تضعيفه مع ذكره ذلك لا يضرّ، إذ لعله ظهر ضعفه من الخارج(6)، و إن كان الجماعة معتمدين عليه. و التخلف في الأمارات الظنية غير عزيز(7).

ص: 262


1- أضاف هنا في توضيح المقال: 42: مما علم من حاله أو قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة. و بهذا القيد يخرج عن الامارات العامة، فتدبر.
2- لم يدع أحد أن العدالة شرط ينتفي الحديث بانتفائه، بل نقل شيخ الطائفة إجماع الطائفة على العمل بأخبار الثقات من الفطحية و الناووسية و نحوهما من الفرق الفاسدة، إلا أن يؤخذ بلازم كلام المحقق الحلي - السالف - بأنا الى الآن لم نعلم عملهم باخبار هؤلاء. فتدبر.
3- في الأصل: في روايتهم، و هو الظاهر، أو يكون بدلا.
4- في ذيل رجال الخاقاني الفوائد: 46-47. هنا سقط و هو: بل الظاهر من ترجمة عبد اللّه عن النجاشي أنه كان كذلك، فتأمل.
5- أي النيلي الأحول، و قد عدّ من أصحاب الصادق عليه السّلام. قال الشيخ الجد قدس سره في آخر ترجمته في التنقيح: 91/2:.. و لكن تضعيف النجاشي لا معدل عنه لشدة الوثوق به.
6- في الأصل: عليه من الخارج.
7- فوائد الوحيد: 10 [ذيل رجال الخاقاني: 47].

قلت: جعل ذلك أمارة على العدالة محل تأمل، إلا أنه أمارة قوته و كونه معتمدا.

و منها: روايته عن جماعة من الأصحاب،

عدّه(1) من الأمارات. و فيه نظر ظاهر.

و منها: رواية الجليل أو الأجلاء عنه،

عدّه(2) على الإطلاق من أمارات الجلالة و القوة، و فيما إذا كان الجليل ممن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل و نظائرها من أمارات الوثاقة. و الأولى(3) جعل ذلك من أمارات القوة دون الوثاقة، و دون مطلق رواية الجليل عنه(4).

و منها: رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه،

قال(5) - ما حاصله -: إنها أمارة الوثاقة لقول الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة أنهما لا يرويان إلا عن ثقة(6)، و الفاضل الخراساني جرى في ذخيرته على

ص: 263


1- أي المولى الوحيد قدس سره (منه قدس سره). كما في التعليقة صفحة 10.
2- أي المولى البهبهاني في التعليقة: 10 [صفحة 47 من ذيل رجال الخاقاني]. أقول: لو كانت رواية جماعة من الأصحاب تشير الى الوثاقة، فرواية أجلائهم بطريق أولى.
3- لعل وجه الأولوية أنه لا يوجد ضعيف لا يروي عن ثقة، فتدبر.
4- لاحظ المستدرك رقم (188) كلام صاحب المستدرك.
5- أي الوحيد البهبهاني في تعليقته: 10 [ذيل رجال الخاقاني: 47-48].
6- الأصل في هذه الدعوى ما ذكره الشيخ في عدة الأصول: 7/1-386 في آخر بحثه عن الخبر الواحد قال: و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا ممن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم. و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. و عليه يؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم حتى لو كانت الواسطة مجهولة أو مهملة. و قد مرّ منّا مناقشة العبارة في بحث المرسل من أقسام الضعيف، فراجع ما ذكرناه هناك. قال السيد الخوئي في معجمه: 80/1: (بيروت: 68/1) إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها كالموارد السابقة (في الطبعة الجديدة: المتقدمة). قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - و إن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل إن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ به... الى آخره.

القبول من هذه العلة و نظيرهما البزنطي(1)، و قريب منهم علي بن الحسن الطاطري.

و منها: رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون، أو جعفر بن بشير

ص: 264


1- أي أحمد بن محمد بن أبي نصر له ترجمة ضافية في تنقيح المقال: 9/1-77، فراجع.

عنه، أو روايته عنهما. قال (رحمه اللّه): فإن كلا منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما(1).

قلت: المذكور في ترجمة كل منهما أنه روى عن الثقات و رووا عنه(2)، و أنت خبير بعدم دلالة ذلك على ما رامه (قدس سره) لأن روايته عن الثقات و رواية الثقات عنه لا ينافي روايته عن الضعفاء و رواية الضعفاء عنه، و إنما كان يدلّ على التوثيق لو كانت العبارة أنه لم يرو إلا عن الثقات، و لم يرو عنه إلا الثقات، و ليس كذلك، فلا تذهل(3).

و منها: كونه ممن يروي عن الثقات،

قال: فإنه مدح و أمارة للاعتماد(4) و أنت خبير بأن الرواية عن الثقات لا دلالة فيها على ما رامه. نعم لو قيل في حقه: لا يروي إلا عن الثقات دلّ على المدح.

و منها: رواية علي بن الحسن بن فضال و من ماثله

عن

ص: 265


1- تنقيح المقال: 83/2 - حرف الميم -، و ابن بشير البجلي الوشاء من أصحاب الرضا عليه السّلام انظر تنقيح المقال: 4/1-213.
2- كذا قاله الوحيد في التعليقة، و علّق على ترجمتهما في منهج المقال صفحة: 82 و لمحمد بن إسماعيل صفحة: 283، فلاحظ.
3- فالعبارة لا تدل على الحصر، أي أنهما لا يرويان إلا عن ثقة، و يؤكد ذلك قولهم: و رووا عنه، حيث لا يحتمل أنهما لم يرويا عنهما غير الثقات، مع أن الضعفاء يروون عن كل أحد، و في مقام التمييز في ترجمتهما تجد أنهما يرويان عن الضعفاء و يروون عنهما، و غاية ما توجّه به عبارة النجاشي إن رواياتهما عن الثقات و رواية الثقات عنهما كثيرة، فتدبر.
4- لاحظ التعليقة: 10 [ذيل رجال الخاقاني: 48].

شخص. قال: فإنها من المرجحات، لما ذكر في ترجمتهم(1).

قلت: الموجود في ترجمته: أنه قل ما روى عن ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا(2).. و دلالته على ما رام إثباته كما ترى، لأن قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف، بل بقلّة روايته عن ضعيف، فلا تذهل.

[(3)و توهم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال و ترك ما رأوا(4)، مدفوع، بأن الأخذ بما يرويه عبارة عن تصديقه في روايته، و أين ذلك و كيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدقه؟ فهم مصدّقون في الأخبار بأن فلانا روى عن الصادق (عليه السّلام) كذا، و ذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا، هذا مضافا الى أنه ان تمّ لاقتضى كون رواية كل من بني فضال كذلك لا خصوص عليّ، و لم يلتزم بذلك أحد(5) كما لا يخفى].

ص: 266


1- التعليقة: 10 [ذيل رجال الخاقاني: 48].
2- لاحظ ترجمته في منهج المقال: 230 و تعليقات المولى البهبهاني هناك، و كذا تنقيح المقال: 278/3-280.
3- ما بين المعكوفين من زيادات المصنف في الطبعة الثانية.
4- ذكر الشيخ في الغيبة: 254 بعد ذكر التوقيعات في حديث عن أبي محمد الحسن ابن علي صلوات اللّه عليه أنه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا. و رواه في الوسائل: 72/18 و 103.
5- بل التزم بها و أرسلها إرسال المسلمات الشيخ الأنصاري في أول صلاته: 2 في باب التعرض لرواية داود بن فرقد الواردة في أوقات الصلاة قال: و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلا أن سندها الى الحسن بن فضال صحيح و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم و رواياتهم.. الى آخره، و عليه ينزّلون بمنزلة أصحاب الإجماع. و ناقش سيد أساتذتنا في أكثر من مكان من تقريراته و كتبه بأنه أولا: ضعف سند الروايات الآمرة بالأخذ عن بني فضال، فالرواية السالفة رواها الشيخ عن أبي الحسين بن تمام عن عبد اللّه الكوفي، و كلاهما لم يوثقا عند الرجاليين، فلا يعتمد عليها. و ثانيا: إنها أجنبية عن المقام، لأنها في صدد بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الروايات المتقدمة على الفساد، لا أنه أخذ بكل رواياتهم و لو رووا عن ضعيف أو مجهول. بمعنى أنهم كسائر الثقات من الإمامية، و انحرافهم رأيا لا يضر في قبول رواياتهم، لا قبول جميع ما رووه مرسلا كان أو مسندا، و إلا لزم ترجيحهم على أمثال زرارة و محمد بن مسلم و نظائرهم من فقهاء رواتنا و أعاظم الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين.
و منها: كونه ممن تكثر الرواية عنه و يفتى بها،

فإنه أمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر(1). و قد اعترف بذلك المحقق (رحمه اللّه) في ترجمة السكوني(2)، و إذا كان مجرد كثرة الرواية عنه يوجب العمل بروايته بل و من شواهد الوثاقة، فما نحن فيه بطريق أولى.

و كذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما

ص: 267


1- لاحظ فوائد الوحيد: 10، ذيل رجال الخاقاني: 9-48.
2- كما حكاه الوحيد في تعليقته على منهج المقال في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد: 55، و قد قاله المحقق في نكت النهاية في مسألة انعتاق الحمل بعتق امه، و كذا قالها في المسائل العزية في رواية: الماء يطهّر و لا يطهر، فراجع.

ذكر، فهنا بطريق أولى [بل(1) قد ورد عنهم (عليهم السّلام) التنصيص على كشف كثرة الرواية عن علو قدر الرجل. ففي أول رجال الكشي عن حمدويه بن نصير الكشي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: (اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنا)(2). و فيه أيضا عن إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي قال: حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم، قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران(3) قال: حدثني سليمان الخطابي قال: حدثني محمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن محمد بن حمران العجلي، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: (اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا)(4).

دلّ الخبران على كشف كثرة رواية الرجل عنهم (عليهم السّلام) عن قربه منهم معنى و تقرّبه عندهم، و كونه باحثا عن أحكام دينه الكاشف عن قوة ديانته.

ص: 268


1- من هنا الى قوله: و منها رواية الثقة عن... لا توجد في الطبعة الأولى.
2- رجال الكشي: باب فضل الرواية و الحديث: 3 حديث: 1، الوسائل: 18 / 108 عنه و كذا القهبائي في أول مجمع الرجال، و آخر منهج المقال: 417 و غيرهم.
3- و في الوسائل: عن محمد بن أحمد بن يحيى... الى أخره.
4- رجال الكشي: باب فضل الرواية و الحديث: 3 حديث: 3، الوسائل: 18 / 109 عنه.

ثم ان ظاهر الخبرين الكم، و هناك خبر ثالث رواه أيضا الكشي يدلّ على الكيف، و هو ما رواه عن محمد بن سعيد الكشي بن يزيد(1)، و أبي جعفر محمد بن أبي عوف النجاري(2) قالا: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن(3) حماد المروزي المحمودي، رفعه قال: قال الصادق (عليه السّلام): (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا)(4)، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: (يكون مفهما، و المفهم محدث)(5).

ص: 269


1- في المصدر: محمد بن سعد الكشي ابن فريد، و هو الظاهر، و في نسخة: ابن يزيد.
2- كذا، و الصحيح: البخاري، كما في المصدر.
3- بن، لا توجد في المصدر.
4- رجال الكشي: 3 حديث 2.
5- رجال الكشي باب فضل الرواية و الحديث: 9، و قريب منه في الوسائل: 18 / 108 و نظير هذه الرواية، ما ذكرناه في صدر الكتاب عن الباقر عليه السّلام التي رواها العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 106/1 فلاحظ. أقول: الروايات الثلاث ضعيفة السند إما بالإرسال أو بمحمد بن سنان الذي ضعّفه المشهور، و مع الإغماض من السند فالمراد من الروايات هو قدر ما تحمّله الشخص من رواياتهم عليهم السّلام، و هذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي، و إن ما يرويه قد صدر عنهم عليهم السّلام، لا إن المراد قدر ما يخبر الراوي عنهم عليهم السّلام و إن كان لا يعرف صدقه و كذبه، فإن ذلك لا يكون مدحا في الراوي، إذ لعل روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق. كما أفاده مشايخنا عن سيد أساتذتنا دام ظله و حفظهم اللّه.
بيان: معنى كونهم عليهم السّلام محدثون
اشارة

بيان: حيث ورد في حق الأئمة (عليهم السّلام) أنهم محدثون(1) - أي يتحدثون مع الملك، أو يحدثهم اللّه سبحانه بصوت يخلقه - و زعم الراوي كون المراد بالمحدث في الشيعة ذلك. فاستغرب ذلك فأجابه (عليه السّلام) بأن المؤمن يكون مفهّما أي ملهما من جانب اللّه تعالى، و قوله: (المفهم محدث) يعني به أن الملهم منهم بمنزلة المحدث منه تعالى، و لذا أطلق عليه المحدث. و من هنا يعلم أن المحدث من له ملكة فهم الأحاديث لا مجرد رواية الحديث كما ارتكز في أذهان البسطاء.

و كيف كان فرواية الكيف لا تعارض روايتي الكم المزبورتين، إذ لا مانع من الأخذ بظاهر كل منهما، و جعل كثرة هذه الرواية مدحا للكشف عن اهتمامه في أحكام دينه، و حسن فهم الرواية مدحا آخر لكشفه عن عناية ربانية به.

ثم أنه هل يختص كون كثرة الرواية مدحا بما إذا روى عن الإمام (عليه السّلام) بغير واسطة، أو يشمل ما إذا روى بالواسطة؟ وجهان، أظهرهما الثاني، فإن الرواية عنهم (عليهم السّلام) و إن كان ظاهرا في كلمات علماء الرجال في الرواية عنهم (عليهم السّلام) بغير واسطة، و لذا يصرحون في حق من روى عنهم (عليهم السّلام) بواسطة أنه لم يرو عنهم (عليهم السّلام)، إلا أن ذلك في العرف العام الوارد عليه الأخبار يعمّ الرواية عنهم (عليهم السّلام)

ص: 270


1- في الكافي الشريف - الأصول - المجلد الأول: 212 عقد بابا في أن الأئمة عليهم السّلام محدثون مفهمون، فراجع روايات الباب، و مستدركنا رقم (9) السالف.

بغير واسطة أو بواسطة.

لا يقال: إن قوله (عليه السّلام): (اعرفوا) خطاب للحاضرين، و هو قرينة على أن المراد الراوي من غير واسطة.

لانا نقول: الاستلزام ممنوع، لأن الرواة الموجودين في زمنهم (عليهم السّلام) كما كانوا يروون بغير واسطة فكذا كانوا يروون بواسطة، كما لا يخفى](1).

و منها: رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و إكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميزه عن الثقة،

فإنه امارة الاعتماد عليه(2)، سيما إذا كان الراوي ممن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل، و كون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ(3).

و منها: اعتماد شيخ على شخص و هو أمارة كونه معتمدا عليه،

كما هو ظاهر، و يظهر من النجاشي(4) و العلامة في الخلاصة في علي بن محمد بن قتيبة(5)، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتد بها من الاعتماد. و ربّما يشير الى الوثاقة سيما إذا كثر منهم،

ص: 271


1- هذا أولا، و ثانيا لو صح الإشكال لسقط الاعتماد على هذه الرواية من رأسها، لا أنها تخصص بمن روى بلا واسطة، فتدبر.
2- انظر مستدرك رقم (189): نقل كلام صاحب الرواشح و مناقشته.
3- التعليقة: 10، ذيل رجال الخاقاني صفحة 49 بتصرف - كما قيل - عن شيخ القميين و رئيسهم أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج جمعا كالبرقي أحمد بن محمد بن خالد من قم لرواياتهم عن الضعفاء و اعتمادهم المراسيل.
4- رجال النجاشي: 197.
5- الخلاصة: 94.

و خصوصا بملاحظة اشتراطهم العدالة، و خصوصا اذا كانوا ممن يطعن في الرواية عن المجاهيل و نظائرها(1).

و منها: اعتماد القميّين عليه أو روايتهم عنه ،

و منها: اعتماد القميّين عليه أو روايتهم عنه(2)،

فإنه أمارة الاعتماد، بل الوثاقة في الرّواية، لأنهم كانوا يخدشون في الرّواة بأدنى شيء، فاعتمادهم عليه يكشف عن عدم الخدشة فيه، و يقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري عليه و روايته عنه(3).

و منها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة ،

و منها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة(4)،

ص: 272


1- كما حكاه الوحيد في التعليقة: 10 [ذيل رجال الخاقاني: صفحة 49 بتصرف]. و الأولى عنونة المسألة بما فعله السيد في الرواشح: 104 من أن رواية الثقة الثبت عن رجل سماه تعديل أم لا. و حكاه عن شرح العضدي، و نقل فيه مذاهب: التعديل، لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل. و عدم التعديل: لكونه أعم، و كثرة المخالفة. الثالث: إن علم أن من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل، و إلا فلا، ثم قال: و هو المختار.
2- حبّذا تعميم العنوان باعتماد من لا يعتمد إلا على ثقة و معتمد، أو رواية من يطعن على الرّجال في روايتهم عن المجاهيل غير الثّقات و الضّعفاء.. و لا يخفى من تداخل كثير من هذه الوجوه لو عمّم العنوان فيها، و قد جعل شيخنا الوحيد دلالة هذا على الوثاقة في غاية الظّهور، و لا يخفى ما فيه. إذ الرواية عن الضعفاء كثيرا كان يعدّ قدحا في الراوي، مما يثبت عدم تثبته في الرواية بروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل، و هذا غير الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة، إذ لا يعدّ هذا قدحا عرفا، بل لا نجد من الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مهمل أو مجهول إلا نادرا.
3- الفوائد البهبهانيّة: 10، [ذيل رجال الخاقاني: 49].
4- قاله في التعليقة: 10، [ذيل رجال الخاقاني: 49].

فإن ذلك أمارة كونه ممدوحا، بل معتمدا و موثّقا في الرّواية(1).

و منها: وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجلّ على صحّته،

فإنّه أخذ دليلا على الوثاقة(2)، كما لا يخفى على من راجع التّعليقة في ترجمة محمد بن إسماعيل البندقي، و أحمد بن عبد الواحد(3)، فتأمّل(4).

و منها: وقوعه في سند حديث صدر الطّعن فيه

من غير

ص: 273


1- لا يخفى ما فيه من الدّور و المسامحة، إلاّ أن يقال: لا مانع من إثبات الوثاقة من قبولهم لرواياته، و تظهر الثمرة عند التعارض، أو أنّه كشف أنّي، فتأمل.
2- و من هنا حكم باعتبار كل ما روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى و لم يستثن من رواياته إلاّ ما استثناه ابن الوليد.
3- الفوائد: 10، [ذيل رجال الخاقاني: 49-50]، أمّا تعليقة الوحيد على منهج المقال في ترجمة محمد بن إسماعيل البندقي فهي في صفحة: 284 حكى عن الشّهيد الثّاني رحمه اللّه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه إلاّ ابن داود، و له كلام طويل لا محصّل في ذكره. و قال في ترجمة أحمد بن عبد الواحد: 38 ما نصّه: قلت: و من المؤيّدات أيضا استناد النجاشي الى قوله و اعتماده عليه، منه ما سيجيء في داود بن كثير الرّقي و يستند إليه الشّيخ أيضا و يذكره مترحما. أقول: و لا يستفاد من الكلامين إطباق الكل أو الجلّ، فتأمّل.
4- لعل وجه التأمّل هو أن صرف الوقوع في السّند و الحكم بالصحّة لا يكشف عن حسن الرّاوي، فضلا عن وثاقته، لاحتمال أن الحكم جاء من أصالة العدالة أو الاكتفاء بظاهر الإسلام و حسن الظّاهر و عدم ظهور الفسق أو الغفلة، أ لا ترى ان كثيرا من الرّوايات ضعّفت من المتأخّرين مع كونها مورد اتّفاق عند المتقدّمين أو بالعكس، و تصحيح القدماء لرواية أو اعتمادهم عليها لا يدلّ على وثاقة راويها بحال، كما هو واضح.

جهته(1)، فإن السّكوت عنه و التعرّض لغيره ربما يكشف عن عدم مقدوحيّته، بل ربّما يكشف عن مدحه و قوّته، بل وثاقته.

و منها: إكثار الكافي و الفقيه من الرّواية عنه ، فإنه - أيضا -

و منها: إكثار الكافي و الفقيه من الرّواية عنه(2)، فإنه - أيضا -

أخذ دليلا على قوّته، بل وثاقته كما لا يخفى على من راجع التّعليقة في محمد بن إسماعيل البندقي(3)، فلاحظ و تأمّل(4).

و منها: رواية الثقة الجليل عن غير واحد و عن رهط مطلقا أو مقيدا بقولهم: من أصحابنا،

قال: و عندي أن هذه الرواية قوية غاية القوة، بل و أقوى من كثير من الصحاح، و ربّما يعدّ من الصحاح بناء على أنه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة، و فيه تأمل(5).

قلت: وجه التأمل ظاهر، ضرورة كون المدار على الظن، و هو لا يحصل من مجرد الاستبعاد.

ص: 274


1- الفوائد البهبهانيّة: 10، و لا يخفى ما فيه.
2- كما في التعليقة: 10-11 [ذيل رجال الخاقاني: 50]. أي كثرة تناول الأجلاء منه و روايتهم عنه، بل إكثار الجليل المتحرج في روايته في الرّواية عنه كالكليني عن محمد بن إسماعيل النّيسابوري مثلا.
3- التّعليقة على منهج المقال: 284، و قد مرّ قريبا نقل كلامه أعلى اللّه مقامه.
4- لعل وجه التّأمل أن من لاحظ كتب القوم من المتقدّمين و المتأخّرين حتّى شيخنا الكليني علم أنّهم لا يتحاشون عن الرواية عن الضّعفاء و المجاهيل فيما لا يتعلق بالحلال و الحرام بل فيه أيضا، نعم مثل هذا و أشباهه يفيد قوة في الرواية لا دخل لها في الحسن فضلا عن الصحّة، فتدبر.
5- التعليقة: 11 [ذيل رجال الخاقاني: 53].

ثم أنه نقل عن المحقق الشيخ محمد (رحمه اللّه) أنه قال:

إذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد عد روايته من الصحيح حتى عند من لم يعمل بمراسيله. و قال في المدارك: (لا يضر إرسالها، لأن في قوله: (غير واحد) إشعارا بثبوت مدلولها عنده)(1) و في تعليله تأمل فتأمل(2).

و منها: رواية الثقة الجليل عن أشياخه قال (رحمه اللّه):

فإن علم أن فيهم ثقة فالظاهر صحة الرواية، لأن هذه الإضافة تفيد العموم، و إلا فإن علم أنه من مشايخ الإجازة، أو فيهم من جملتهم، فالظاهر - أيضا - صحتها. و قد عرفت الوجه، و كذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة، و إلا فهي قوية غاية القوة مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة. ثم قال:

و رواية حمدويه عن أشياخه من قبيل الأول، لأن من جملتهم العبيدي و هو ثقة(3)، و أيضا يروي عن الثقة و هو من جملة الشيوخ، فتدبر(4).

و منها: ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما،

فإنه يكشف عن

ص: 275


1- المدارك: 23 - حجري -، في شرحه لقول المحقق قدس سره: لا ينقض الطهارة مذي..، بتصرف. و شرح الاستبصار للشيخ محمد سبط الشهيد الثاني - خطي -
2- الفوائد البهبهانية: 11.
3- هنا سقط، حيث في الفوائد: على ما نثبته في ترجمته.
4- التعليقة: 11. [ذيل رجال الخاقاني: 53].

حسن ذلك الشخص بل جلالته(1).

قلت: قد أوضحنا ذلك في خامس تنبيهات المسألة الخامسة(2)، فراجع.

و منها: أن يقول الثقة: لا أحسبه إلا فلانا

و يسمى ثقة أو

ص: 276


1- كما حكاه الوحيد في التعليقة: 11 و ارتضاه، حيث نجد الكليني و الصدوق و الشيخ و غيرهم من مشايخنا كثير ما يترحمون على البعض و يترضّون عنهم، مما يكشف عن وجود خصوصية و مكانة و جلالة لهم و ثمّت عناية خاصة بالمترحم عليه، ا لا تراهم كثيرا ما يذكرون الأجلاء و الثقات ساكنين عنهم، و إن كانت الخصوصية تنشأ غالبا من الشيخوخة و غيرها. و أقول: هذا و غيره لا يفيد الوثاقة و لا العدالة، بل و لا الحسن أيضا. نعم فيه نوع تقوية و مدح و حسن، بل يمكن التشكيك في هذا أيضا، لأن الترحم دعاء مطلوب مستحب في حق كل مؤمن. أ لا ترى أن الصادق عليه السّلام ترحم لكل من زار الحسين عليه السّلام.. و نظائره كثير. و من هنا قال سيدنا الخوئي دام ظله و عزّه و شوكته في معجمه: 91/1 أن الصادق عليه السّلام: قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيه ما يقتضي ذلك كالسيد إسماعيل الحميري و غيره!، فكيف يكون ترحّم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب و أمثالهما كاشفا عن حسن المترحم عليه؟!. و هذا النجاشي قد ترحّم على محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول بعد ما ذكر أنه رأى شيوخنا يضعفونه، و إنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا و تجنبه. و على كل، طلب الرحمة تشمل الفاسق و المؤمن، و لعله من باب: اذكروا موتاكم بالخير، و الترضي عن الشخص أعمّ من الحسن، و إن أمكن أن يقال أنه يعطي نوع قوة للراوي. لا تنفع إلا في مقام الترجيح، فتدبر.
2- انظر صفحة: 130 من هذا الكتاب.

ممدوحا، فإن ظاهرهم العمل به و البناء عليه(1). و قد يتأمل فيه بأنه لا دليل على حجية ظنّه بكون الواسطة هو من سماه، و ثبوت حجية الظن في الرجال لا يستلزم حجية الظن بالرجل أيضا، فتأمل.

و منها: أن يقول الثقة: حدثني الثقة،

قال (رحمه اللّه):

و في إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف، و حصول الظن منه ظاهر، و احتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات(2).

قلت: قد مرت الإشارة الى الخلاف في إفادته التوثيق في أول تنبيهات المسألة الخامسة، فراجع و تدبر.

ثم إنه قال أيضا - أعني الوحيد (رحمه اللّه) -: و ربما يقال:

الأصل تحصيل العلم و لما تعذّر اكتفى بالظن الأقرب، و هو الحاصل بعد البحث. و يمكن أن يقال مع تعذّر البحث يكتفى بالظن كما هو الحال في التوثيقات و سائر الأدلة و الأمارات الاجتهادية، و ما دلّ على ذلك دلّ على هذا، و مراتب الظن متفاوتة جدا، و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقلّ به أحد، مع أنه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح،

ص: 277


1- التعليقة: 11 [ذيل رجال الخاقاني: 54].
2- التعليقة: 11 [ذيل رجال الخاقاني: 54] و أمر بالتأمل بعد ذلك، فلاحظ. قال في وصول الأخبار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: 184: و لو قال الراوي الثقة حدثني الثقة أو العدل و نحوهما لم يكف عند بعضهم، و الأصح الاكتفاء. و قال السيد الصدر في نهاية الدراية: 162: و منها قول الثقة حدثني الثقة، و أما لو قال حدثني غير واحد من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا فلا.

بل و لا يوجد. و تخصيص خصوص ما اعتبر من الحد بأن هذا الحد معتبر دون ما هو أدون؛ انى لك بإثباته؟ بل ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد، بل و أدون، فتأمل)(1).

قلت: لعل وجه التأمل أنه لو فرض تعيين حد له يكون الحاصل في بعض التوثيقات الذي هو أدون من الحد غير معتبر. نعم أصل التحديد غير ثابت، و مقتضى دليل الانسداد المتقدم تقريره في كفاية توثيق الواحد هو حجية كل ظن في الرجال، فراجع و تدبر(2).

و منها: أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته مثل: السكوني،

و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و.. من ماثلهم من العامة، مثل: طلحة بن زيد و.. غيره، و كذا مثل: عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و بني فضال(3)، و الطاطريين(4)، و عمار الساباطي، و علي بن أبي

ص: 278


1- التعليقة صفحة 11 مع فرق يسير [ذيل رجال الخاقاني: 5-54].
2- أجملنا البحث في حجية الظنون الرجالية في مستدرك رقم (190)، فراجع.
3- بنو فضال: هم علي بن الحسن بن علي بن فضال و أخواه أحمد و محمد و أبوهم الحسن بن علي، قال في نقد الرجال: 405 - باب الكنى: و من بين الثلاثة في الآخر الأخيرة، - أي إطلاق ابن فضال على الأخير - أشهر. و انظر كتابنا معجم الرموز و الإشارات.
4- الطاطريون: الطاطري - بطاءين مهملتين بينهما ألف ثم راء و ياء - نسبة الى بيع الثياب الطاطرية المنسوبة الى طاطري. قال الحموي في معجم البلدان: 4/4 مادة (طاطري) ما نصه: لا أدري أين هي؟ و على كل. هو لقب جماعة منهم علي بن الحسن و محمد بن خلف و يوسف بن إبراهيم.. و غيرهم. و يطلق أيضا على سعد بن محمد - عمّ علي بن الحسن - و إذا قيد بالجرمي تعيّن علي بن الحسن الطاطري خاصة لما قاله الشيخ في الفهرست في ترجمته: 118، برقم: 392: و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم.. فلأجل ذلك ذكرناها. و انظر ترجمته في رجال النجاشي: 189 و غيره. و هذا و إن كان أخص من المدعى لأنه خصوص مروياته في الفقه إذا لم تعارض، إلا أنه يستشم منه قوة فيه و في رواياته في الجملة، أما ما رواه في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه، فتدبر.

حمزة، و عثمان بن عيسى من غير العامة(1)، فإن جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه(2)، و ربما ادعى بعضهم ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا، و هو في محله، بل ربما جعل ذلك من الشيخ (رحمه اللّه) شهادة بالموثقية، و هو غير بعيد.

و حكى المولى الوحيد(3) (قدس سره) عن المحقق الشيخ محمد إنكار كون الإجماع على العمل بروايته توثيقا، ثم نفى البعد عن كونه توثيقا على قياس ما ذكر في قولهم: أجمعت العصابة.

ص: 279


1- قد تكررت بعض هذه الأسماء بعناوين مختلفة ضمن عدّة من الأمارات، و كان الأولى جمعها في مورد واحد. قال في توضيح المقال: 43:.. و نظير صفوان و ابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر لما ستعرف في ترجمته. و غرضه ما قيل من أنهم لا يرويان أو لا يرون إلا عن ثقة، و قد حكي الإجماع على هؤلاء الثلاثة، كما نص عليه مولانا الوحيد في التعليقة و غيره.
2- و قد أسلفنا نقل عبارة الشيخ في عدة الأصول في بحث المرسل، فلاحظ.
3- كما في الفوائد: 11، و كذا الذي قبله.

قلت: ان لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة، سيما مع اختلاف مشاربهم، و اعتبار جمع منهم العدالة، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية، و ذلك كاف على الأظهر(1).

ثم انه حكى المولى عن المحقق الشيخ محمد (رحمه اللّه) أنه قال: قال شيخنا أبو جعفر (رحمه اللّه) في غير موضع من كتبه:

إن الإمامية مجمعة على العمل برواية السكوني، و عمار و.. من ماثلهما من الثقات، و أظن أن توثيق السكوني أخذ من قول الشيخ (رحمه اللّه) و من ماثلهما من الثقات، و احتمال أن يريد من ماثلهما من مخالفي(2) الثقات، لأن كون السكوني ثقة ممكن و ان بعد، إلا أن عدم توثيقه في الرجال يؤيده ثم قال - أي المولى -: و لا يخفى ما فيه، على أنه قال في العدة: يجوز العمل برواية الواقفية و الفطحية

ص: 280


1- و أقول: إن رواية هؤلاء تقتضي قوة الحديث في نفسه لا الحسن بالمعنى المصطلح بين المتأخرين، لما مرّ منّا كرارا، فلاحظ. أقول: الأخذ بإطلاق كلام النجاشي في جعفر بن بشير و محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني و كلام الشيخ في علي بن الحسن الطاطري و أشباههم، لا يفيد الحصر في عدم روايتهم عن غير الثقة، غاية الأمر كون روايتهم عن الثقات و رواية الثقات عنهم كثيرة، و قد أفرط شيخنا النوري رضوان اللّه عليه في مستدركه فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته و اعتباره، و قد مر كلامه في المستدرك رقم (188) و مناقشتنا اياه، فلاحظ، و غاية ما يفيده الاعتماد و هو بعيد عن الشهادة بالوثاقة أو الحسن، بل الرواية عن أحد لا تدل على الاعتماد.
2- في الأصل: من مخالفي المذهب الثقات، و هو الصحيح.

إذا كانوا ثقات في النقل و ان كانوا مخطئين في الاعتقاد، و إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين و تحرزهم عن الكذب و وضع الأحاديث، و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة (عليهم السّلام) نحو عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و نحو بني فضال من المتأخرين، و بني سماعة و من شاكلهم.. على إنا نقول الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتى، و لا أقل من التساوي، و كون العمل برواية الموثق من جهة عدالته محل تأمل)(1).

و منها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة (رحمه اللّه) بصحة حديثه،

قال: فإنه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة، و منهم المصنف (رحمه اللّه) في ترجمة: الحسن بن متيل، و إبراهيم بن مهزيار، و أحمد بن عبد الواحد و... غيرهم(2).

و فيه: إن العلامة (رحمه اللّه) لم يقصر إطلاق الصحة في الثقات إلا أن يقال: إطلاقه إياها على غيرها نادر، و هو لا يضر، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا، سيما بعد ملاحظة طريقته، و جعل الصحة اصطلاحا فيها.

ص: 281


1- الى هنا كلام المولى الوحيد في التعليقة: 11.
2- التعليقة: 11. و كذا أبي الحسن محمد بن إسماعيل البندقي حيث قال في منتقى الجمان: 41/1: و قد وصف جماعة من الأصحاب أولهم العلامة أحاديث كثيرة - و هو في طرقها - بالصحة.

لكن لا يخفى أن حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في خلافه، بملاحظة عدم توثيقه و عدم قصره.

نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل: أحمد بن محمد بن يحيى، و أحمد بن عبد الواحد و.. نظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق(1)، و احتمال كون تصحيحه كذلك من أنهم من مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم، أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة، فيه ما لا يخفى. على أن بناءه التصحيح على كونهم من مشايخ الإجازة لا وجه له، ضرورة أن مشايخ الإجازة كثيرون، فلا وجه لقصر التصحيح على بعض دون بعض.

نعم الاعتراض بأن كثيرا من مشايخ الاجازة كانوا فاسدي العقيدة، مندفع بأن ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم، و خصوصية الاخص تثبت بانضمام ظهور كونه اماميا من الخارج، فتأمل.

على أنه ربما يكون ظاهر شيخوخة الاجازة حسن العقيدة الا أن يظهر الخلاف، فتأمل.

و قال جمع أن مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم، لأن حديثهم مأخوذ عن الأصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد الاتصال أو للتبرك.

و فيه: إن ذلك غير ظاهر، مضافا الى عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة، فكم معروف منهم بالجلالة و الحسن لم

ص: 282


1- كما في الفوائد: 11 بألفاظ متقاربة و سقط. و اعترض أن التوثيق من باب الشهادة و التصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد. و فيه ما لا يخفى على المطلع بأحوال التوثيقات، مع أنهم قالوا بالاكتفاء بالظن و البناء عليه، فتأمل.

يصححوا حديثه فضلا عن المجهول؟ على أنه لا وجه حينئذ لتضعيف أحاديث سهل بن زياد و.. أمثاله من الضعفاء ممن حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة، مشايخ الإجازة كانوا أم لا، فلا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة، و لا من بينهم بتلك الجماعة.

و دعوى أن غيرهم ربما يروي من غير تلك الأصول و الجماعة لا يروون عنه أصلا و كان ذلك ظاهرا على العلامة، بل و من تأخر عنه أيضا الى حد لم يتحقق خلاف و لا تأمل منهم، و إن كان في أمثال زماننا خفيا لعله جزاف، بل خروج عن الانصاف، على أن النقل عنها غير معلوم اغناؤه عن التعديل لعدم معلومية كل واحد من أحاديثنا بالخصوص، و كذا بالكيفية المودعة. و القدماء كانوا لا يروونها إلا بالإجازة أو القراءة و.. أمثالهما، و يلاحظون الواسطة غالبا، حتى في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك الجماعة جلّها عنه.. الى أن قال: و ربما يقال في وجه الحكم بالصحة إن الاتفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة(1).

و فيه: أن الظاهر إن منشأ الاتفاق أحد الأمور المذكورة(2).

ص: 283


1- الى هنا عبارة الوحيد البهبهاني في التعليقة: 11-12، مع تصرف كثير و اختصار أحيانا.
2- هذا و إن سيد أساتذتنا ناقش في توثيقات و تصحيحات أمثال العلامة في أكثر من مكان في كتبه منها في المعجم: 57/1 قال:.. و أما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاوس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها، فإنها مبنية على الحدس و الاجتهاد جزما، و ذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوي الشيخ و يستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر و غيره في غيره. أقول: إن جميع سلسلة إسناد الاعلام المتأخرين إنما تنتهي طرقهم الى الأصول العامة و الكتب و المعاصرين للمعصومين عليهم السّلام الى الشيخ، و يحيلون ما بعد ذلك الى طرقه، و الشيخ هو حلقة الاتصال بين المتأخرين و أرباب الأصول، و لا طريق للمتأخرين الى توثيقات رواتها و تضعيفهم غالبا إلا الاستنباط و إعمال الرأي و النظر الذي ليس بحجة على مجتهد آخر و لا هو شهادة حسية له. فتأمل. و قال السيد في معجمه: 258/11 في ترجمة علي بن أحمد العقيقي ردا على أبي علي الحائري..: بأن العلامة يعتمد على كل امامي لم يرد فيه قدح، فلا أثر لاعتماده. و قال دام ظله في: 60/1 (بيروت: 46/1) - أيضا -:.. فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد ابن إسماعيل بن سمكة و غيره.
و منها: أن ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه،

فإن المظنون تحققها فيه و إن لم يصل الحديث الى حد الصحة حتى يكون حجة في نفسه عند المتأخرين، و الظن نافع في مقام الاعتداد و الاكتفاء به، و إذا تأيد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ و نقلهم إياه في مقام بيان حال الرجل و عدم إظهار تأمل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوي الظن، و ربما يحكمون بثبوتها بمثله(1)كما في تراجم كثيرة، و إذا تأيد بمؤيد معتد به يحكمون بها البتة.

و منها: أن يروي الراوي لنفسه ما يدلّ على أحد الأمور

ص: 284


1- كما قاله في الفوائد: 12. و لا يخفى ما فيه من عدم الاعتبار و الحجية في ضعيف الحديث بالحديث الضعيف، و لعل الحجية في نقل الرواية و عدم تأمل الناقل فيها، فتدبر.

المذكورة، و هذا أضعف من السابق، و قد يحصل الظن به بسبب اعتداد المشايخ و.. غيره و قد اعتبروا مثل هذا في كثير من التراجم(1).

و منها: أن يكون الراوي من آل أبي جهم ،

و منها: أن يكون الراوي من آل أبي جهم(2)،

لما ذكره النجاشي و.. غيره في ترجمة: منذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم من أنه: ثقة من أصحابنا من بيت جليل(3). و في ترجمة: سعيد بن أبي الجهم من أنّ: آل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة(4). فإن مدح البيت مدح لرجاله لا محالة(5).

و منها: أن يكون الراوي من آل أبي شعبة ،

و منها: أن يكون الراوي من آل أبي شعبة(6)،

لما ذكره النجاشي و.. غيره - أيضا - في ترجمة: عبيد اللّه بن عليّ بن أبي

ص: 285


1- كذا في الفوائد، و لا يخفى ما فيه من دور مضمر، و قد حكم ثاني الشهيدين و غيره بوثاقة عمر بن حنظلة لقول الصادق عليه السّلام في حديث الوقت:.. إذن لا يكذب علينا، كما في التهذيب: 31/2، و الاستبصار: 267/1 و الوسائل: 59/18 و غيرها، مع ما في سنده من الضعف لمكان يزيد بن خليفة و ما ذلك إلا لرواية الأجلاء كالشيخ و الكليني له و عمل كثيرين به، فتأمّل.
2- كما نصّ عليه في الفوائد: 12.
3- رجال النجاشي: 328.
4- رجال النجاشي: 136.
5- قال المصنف رحمه اللّه في الطبعة الأولى هنا: قلت: لا يخفى عليك أن جلالة البيت و كبره أعم من مدح رجاله، فتأمّل، و نعم ما قال بلا تأمّل.
6- الفوائد البهبهانيّة: 12.

شعبة الحلبي من أنّ: آل أبي شعبة(1) بيت مذكور من أصحابنا(2). و روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين (عليهما السّلام)، و كانوا جميعهم ثقات مرجوعا الى ما يقولون.

و منها: كون الرّاوي من بيت آل نعيم الأزدي ،

و منها: كون الرّاوي من بيت آل نعيم الأزدي(3)،

لما ذكره النجاشي في ترجمة: بكر بن محمد الأزدي(4) من أنه: وجه في هذه الطّائفة، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم(5). [(6)و قد بسط العلامة الطباطبائي (قدس سره) في أول كتابه في الرجال الكلام في جملة من أهل البيوت تحت عنوان الآل و بني، و بالنظر الى فوائده نأمر بطبعه عينا بعد هذه الرسالة إن شاء اللّه تعالى(7)].

و منها: أن يذكره الكشّي و لا يطعن عليه ،

و منها: أن يذكره الكشّي و لا يطعن عليه(8)،

فإنه ربّما جعله

ص: 286


1- هنا سقط و هو: بالكوفة بيت.. الى آخره.
2- رجال النجاشي: 171.
3- كما في التعليقة: 12.
4- ابن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي أبو محمد.
5- رجال النّجاشي: 108 ترجمة: 273 [طبعة جماعة المدرسين]. و كذا في ترجمة جعفر بن المثنّى من قوله صفحة: 121 ترجمة 309: ثقة، من وجوه أصحابنا الكوفيّين، و من بيت آل نعيم. فتأمّل.
6- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطّبعة الأولى، و الموجود: قلت: الحال هنا على نحو ما أشرنا في آل أبي جهم.
7- حيث طبعت هذه الرّسالة مقباس الهداية - الطّبعة الثّانية في آخر تنقيح المقال المجلّد الثّالث ثم بعدها رجال السيد بحر العلوم، و حيث طبع الكتاب مستقلا و منقّحا فراجعه في المجلّد الأول من رجال بحر العلوم صفحة: 214-257.
8- كما قاله في التّعليقة: 12 و فيها: أن يذكره النّجاشي أو مثله، و لعلّه اشتبه عليه الرّمز فراجع، و كذا لاحظ منهج المقال في ترجمة الحكم بن مسكين: 121، و تعليقة الوحيد عليه: 122-123. بل يظهر من عدّة من أصحابنا وثاقة مشايخ النّجاشي كأحمد بن عليّ المتوفّى سنة 372 ه و غيره، و صرّح بذلك غير واحد من أعاظم المتأخّرين، و لذا تجدهم اعتمدوا على رواية جماعة ممّن لم يصرح بتوثيقه من مشايخه، و مستندهم أنه رحمه اللّه لا يروي إلاّ عن الثّقات، و تلك أمارة على التّوثيق فيما لو ظهر التزامه بعدم الرواية عن غير الثّقات. كما فصّل البحث فيه في تهذيب المقال: 67/1-73.

بعضهم سبب قبول روايته، أ لا ترى الى قول الشهيد (رحمه اللّه) في مبحث الجمعة من الذّكرى: أنّ وجود الحكم بن مسكين في السّند غير قادح و لا موجب للضّعف، لأنّ الكشّي (رحمه اللّه) ذكره و لم يطعن عليه(1)، فتأمّل.

و منها: أن يقول العدل: حدثني بعض أصحابنا.
اشارة

فقد قال المحقّق (رحمه اللّه): إنه يقبل و ان لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق، لأنّ اخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسق المانع من القبول، فإن قال: عن بعض أصحابنا لم يقبل، لإمكان أن يعني نسبته الى الرّواة و أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول(2). و أنت خبير بأنّ ما ذكره غير

ص: 287


1- الذكرى: 231 - الحجرية - في الشرط الثاني في صلاة الجمعة و العبارة هكذا: و قال الفاضل في المختلف في طريق رواية محمد بن مسلم: الحكم بن مسكين.. الى أن قال: قلت: الحكم ذكره الكشي و لم يتعرض له بذم.. الى آخره.
2- كما حكاه الوحيد في تعليقته: 12 و راجع المعارج للمحقّق: 151، و العبارة للأخير، و قد نقلت عبارته هنا و في التّعليقة مشوّشا، و لم يظهر الفرق بين (حدثني بعض أصحابنا) و (عن بعض أصحابنا) و لذا نضطر لنقل عبارة المحقّق قدّس سره، قال رحمه اللّه ما نصّه: إذا قال: أخبرني بعض أصحابنا - و عني الإماميّة - يقبل و إن لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - لأنّ أخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول. فإن قال: عن بعض أصحابه (خ. ل: أصحابنا)، لم يقبل، لإمكان أن يعني نسبته الى الرّواة و (خ. ل: أو) أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول.

مستقيم، لأنّ السّكوت عن تفسيقه أعمّ من التّوثيق، مضافا الى عدم صراحة بعض أصحابنا في كون المقول فيه إماميا كما مرّ، فتأمّل(1).

تذييل يتضمن أمرين:
الاول: كون هذه الامارات كثيرة جدا

الأول: إنه قال الوحيد (رحمه اللّه) - بعد إيراد ما ذكر من الأمارات -: اعلم أن الأمارات و القرائن كثيرة، و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به، أو على الفتوى به، أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى، أو مقبولا مثل مقبولة عمر بن حنظلة، أو موافقا للكتاب أو السنة أو الإجماع أو حكم العقل أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة، مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد،

ص: 288


1- لاحظ مستدرك رقم (191) في استدراك ما هناك من أمارات. و رقم (192) كلام المولى النراقي.

و.. غير ذلك، أو يكون في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة (عليهم السّلام) مثل خطب نهج البلاغة و.. نظائرها و الصحيفة السجادية، و دعاء أبي حمزة، و الزيارة الجامعة الكبيرة.. الى غير ذلك، و مثل كونه كثيرا مستفيضا، أو عالي السند مثل الروايات التي رواها الكليني و ابن الوليد و الصفار و.. أمثالهم، بل و الصدوق و.. أمثاله أيضا عن القائم المنتظر - عجل اللّه تعالى فرجه - و العسكري و التقي و النقي (عليهم السّلام).

و بالجملة ينبغي للمجتهد التنبّه لنظائر ما نبّهنا عليه، و الهداية من اللّه تعالى(1).

الثاني: كون المدار في هذه الامارات على الظن الفعلي

الثاني: إنه لا يخفى عليك أن المدار فيما ذكرناه في هذا المقام و سابقه من ألفاظ التوثيق و المدح و أماراتها إنما هو على الظن الفعلي، فما لم يفد منها الظن الفعلي لا عبرة به، و ما أفاده كان معتبرا و إن كان من أضعف الألفاظ دلالة، فقد تكون كلمة (مرضي) من شخص أدل على الوثاقة من قول آخر (ثقة) بملاحظة مسامحة الثاني و نهاية دقّة الأول، أ لا ترى الى وقوع التأمل في توثيقات جماعة حتى عدوه من إمارات المدح دون التوثيق، فمن تلك الجماعة ابن فضال و ابن عقدة

ص: 289


1- قاله الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في التعليقة: 12 [ذيل رجال الخاقاني: 59-60] بألفاظ متقاربة و تصرف.

و.. من ماثلهما في عدم كونه إماميا، فإنه قد تأمل جمع في توثيقاتهم نظرا الى عدم كونهم من الإمامية، و هو بناء على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به، و أما على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق و الظن الذي ثبتت حجيته في الرجال فلا وجه له.

قال المولى الوحيد (رحمه اللّه): و أما توثيق ابن نمير و.. من ماثله فلا يبعد حصول وثاقة منه، بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم، سيما إذا ظهر تشيع من وثّقوه كما هو في كثير من التراجم، و خصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيعه.

و منهم: العلامة و ابن طاوس، فإن المحقق الشيخ محمدا توقف في توثيقاته، و توقف صاحب المعالم في توثيقاتهما و توثيق الشهيد، و هو كما ترى، و لذا اعترض عليهما المجلسي الأول بأن العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها فلا بد من القبول(1).

ص: 290


1- بتصرف و اختصار قاله في الفوائد البهبهانية: 10-11 [ذيل رجال الخاقاني: 52] ثم أمر بالتأمل، و قال: نعم لو كان في مقام أمارة مشيرة الى توهم منهم فالتوقف فيه كما هو الحال في غيرها، و قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر، بل ربما يكون الظاهر خلافه، كما يظهر من غير واحد من التراجم، مع أن ضرر القصر - أيضا - غير ظاهر، فتدبر. قال في معجم رجال الحديث: 7/1-56: و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أيضا أن ينص على ذلك أحد الاعلام المتأخرين، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهرآشوب، و أما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاوس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها، فإنها مبنية على الحدس و الاجتهاد جزما. و لا يخفى ما فيه، لعدم الفرق بين القدماء و المتأخرين في شهاداتهم الرجالية و عدم قبول دعوى من لحق الشيخ تبعه و قلده، و ما استشهد به في انتهاء سلسلة أسانيدهم الى الشيخ، فذاك تام في مقام الرواية و لا يمكن إسراؤه الى مقام الشهادة.. الى غير ذلك مما يوهن الجزم بهذه الدعوى، خصوصا عند من كان مداره الوثوق و الاطمئنان، فتدبر.

و دعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء، مدفوعة بأنه غير ظاهر، بل ظاهر جملة من التراجم خلافه، مع أن ضرر القصر غير ظاهر، بل لا شبهة في إرادتهم بالثقة العدل. نعم لو قالوا في حق شخص أنه صحيح لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر، لأن الصحة عندهم أعم من الصحة عند المتأخرين، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف، و أما حيث لم يظهر التوهم فالأقوى الاعتبار.

و منهم: المفيد (رحمه اللّه) في الإرشاد، فإنه(1) تأمل المولى الوحيد في استفادة العدالة من توثيقاته فيه قال: نعم يستفاد منها القوة و الاعتماد، و ربما تأمل المحقق الشيخ محمد (رحمه اللّه) أيضا في توثيقاته لتحققها بالنسبة الى جماعة اختص بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق، و لعل مراده من التوثيق أمر آخر(2).

و هو كما ترى، فإن توثيقه من ضعفوه أو توقفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقق اشتباهه،

ص: 291


1- كذا.
2- التعليقة: 11. و لا يخفى ما في التعليل من نظر.

فإن الخطأ من غير المعصوم (عليهم السّلام) غير عزيز(1).

ص: 292


1- عنون المسألة السيد الداماد كبرويا في رواشحه: الراشحة الحادية عشرة: 59 و ناقشها، فراجع. لاحظ مستدرك رقم (193) في ذكر جملة من من قيل بحجية كتبه و توثيقاته غير ما ذكره المصنف. و مستدرك رقم (194) فوائد الباب.
المقام الثالث في ألفاظ الذم و القدح
اشارة

المقام الثالث في ألفاظ الذم(1) و القدح

فمنها:

قولهم: فاسق.. و ليس بعدل... و غيرهما

قولهم: فاسق، و مثله شارب الخمر و النبيذ، و كذاب، و وضاع للحديث من قبل نفسه، و يختلق الحديث كذبا(2)، و لا شبهة في كون كل من هذه الألفاظ دالا على الجرح و الذم(3).

و منها:

قولهم: ليس بعادل، و ليس بصادق، و ليس بمرضي، و ليس بمشكور و.. نحو ذلك مما تضمن نفي أحد الفاظ المدح المزبورة،

ص: 293


1- الذم أعمّ من الجرح في العدالة، و القدح و الجرح بمعنى. (منه قدس سره) و هذه الألفاظ تختلف جرحا و قدحا، و كان الأولى ترتيبها نظما و سلكها رتبا.
2- و قد عدّ ابن داود في رجاله: 549 أربعة عشر رجلا ممن قيل فيه أنه يضع الحديث.
3- ما لم يستعقب التوبة و الندم، لا مطلقا كما هو واضح. و كذا غيره من الألفاظ على تفصيل في بعضها، لاحظ المستدرك.

فإن نفي المدح ذم، بل بعضها نص في الجرح(1).

و منها:

قولهم: غال و مثله ناصب و فاسد العقيدة(2) و.. نحوها، مما يدلّ على فساد الاعتقاد.

و منها:

قولهم: ملعون(3) و مثله خبيث و رجس و.. نحوها، فإن كلا منها ذم أكيد.

و منها:

قولهم: متهم(4)، و متعصب(5)،

ص: 294


1- كقولهم ليس بثقة، ليس بمأمون.
2- أو فاسد المذهب، إن صدرت منّا.
3- ممن وردت فيه اللعنة من الرواة عدّ ابن داود في رجاله: 551 (18) شخص، فراجع. و هم أكثر من ذلك.
4- الظاهر ان صرف كونه متهما لا يفيد جرحا ما لم يعلق بكذب أو غلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة أو ينصرف أو يتبادر من حاق اللفظ مدلول الجرح، و ليس من السهل قبول صرف الاتهام ما لم يتثبت منه، لاختلافهم في المسائل الأصولية كالفرعية، فتدبر.
5- التعصب لغة، مأخوذ من العصبية، و العصب و الأعصاب هي أطناب المفاصل، و يأتي بمعنى اشتد. انظر: تاج العروس: 6/1-382، القاموس المحيط: 5/1-104، لسان العرب: 8/1-602 و صحاح اللغة: 3/1-182. و لا ريب ان صرف التعصب لا يعدّ ذما، فقد يكون مدحا لو كان للّه أو لإحقاق حق و إدحاض باطل، ما لم يقل أن في المقام انصرافا أو قرينة حالية أو مقالية، فتدبر.

و ساقط(1)، و متروك(2)، و ليس بشيء(3)، و لا شيء(4)، و لا يعتد به، و لا يعتنى به، و.. نحو ذلك(5)، فإن كلا منها يدلّ على عدم الاعتبار بل الذم.

و منها:

قولهم: ضعيف

قولهم: ضعيف، و لا ريب في دلالته على الذم و القدح، بل عدّه جمع منهم ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) من ألفاظ الجرح (6).

ص: 295


1- يلزم التفريق بين ما لو أريد بالسقوط في نفسه أو في خصوص حديثه، و إن أطلق البعض كالمصنف رحمه اللّه، فتأمل. و نظيره هالك - تجدها في جرح العامة - و كذا ذاهب.
2- سئل أحدهم عمن يترك حديثه قال: من يتهم بالكذب، و من يكثر الغلط، و من يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه و يقيّم غلطه، و رجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون.. قاله في فتح المغيث: 344/1. و قيل: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. بخلاف قولهم ضعيف، و في الكل تأمل.
3- من قيل فيه هذا اللفظ جمع من الرواة ذكر منهم ثمانية ابن داود في رجاله: 552، فراجع.
4- مبالغة في نفي اعتباره و كونه لا شيء يعتد به.
5- و كذا واه - اسم فاعل من و هى - أي ضعف في الغاية، كناية عن شدة ضعفه و سقوط اعتبار حديثه، و كذا ليس بذاك. و في هذا و الذي قبله تأمل خصوصا ليس بشيء و ليس بذاك، إذ لعل المراد ليس بذاك الثقة العظيم، أو ليس بشيء مهم و غير ذلك. أما قولهم: واه بمرة، أي قولا واحدا لا نردد فيه، كما نص عليه السيوطي في التدريب: 350/1، فتكون الباء زائدة. البداية: 79 [البقال: 75/2]، قال في شعب المقال: 29: و الظاهر أنه متى استعمل - أي الضعيف - أريد منه ما يقابل الثقة - أعني يحصل من الوثوق بصدور رواياته عن المعصوم عليه السّلام - فيشمل من لا يبالي عمن أخذ الحديث، و لا ريب أنه يجامع العدالة. ثم قال: و منه قولهم ضعيف في الحديث، و القدح بالنسبة الى الراوي في الأول أقوى، و بالنسبة الى الرواية في الثاني، كما لا يخفى. و قال في نهاية الدراية: 162: و لا ريب من أنه قدح مناف للعدالة إذا قيل على الإطلاق دون التخصيص بالحديث، لأن المراد في الأول أنه ضعيف في نفسه، و في الثاني أن الضعف في روايته، فلا تدلّ على القدح في الراوي مع الإضافة الى الحديث.

و قال بعض الأجلة(1): إنه لا ريب في إفادته سقوط الرواية و ضعفها(2)، و إن لم يكن في الشدة مثل أكثر ما سبق، فيتميز عند التعارض. و أما إفادته القدح في نفس الرجل كالألفاظ السابقة فلعله كذلك حيث أطلق و لم يكن قرينة كتصريح أو غيره على الخلاف، و لعله عليه يبتني ما حكاه المولى الوحيد (رحمه اللّه) عن الأكثر من أنهم يفهمون منه القدح في نفس الرجل و يحكمون به بسببه(3)، لكنه قد تأمل هو (رحمه اللّه) في ذلك نظرا إلى أعمية الضعف عند القدماء من الفسق، لأن أسباب الضعف عندهم كثيرة، فإنهم أطلقوه على أشخاص لمجرد قلّة الحفظ أو سوء الضبط أو الرواية من غير إجازة، أو الرواية عمن لم يلقه، أو الرواية لما ألفاظه مضطربة، أو الرواية

ص: 296


1- المراد: المولى ملا علي كني الطهراني.
2- توضيح المقال في علم الرجال - المطبوع ذيل منهج المقال -: 43، و لم أجد نص العبارة.
3- الفوائد البهبهانية: 8 [ذيل رجال الخاقاني: 37].

عن الضعفاء و المجاهيل، أو رواية راوي فاسد العقيدة عنه، أو أبرز الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه أو.. نحو ذلك مما لا يوجب الفسق، فكما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، كما لا يخفى على من تتبع و تأمل(1). و قد يعترض عليه بأن فهم الأكثر منه القدح في نفس الرجل إنما هو عند الإطلاق، و الموارد التي أشار إليها مما قامت فيه قرينة على الخلاف، و لا مانع من استفادة الجرح منه عند الإطلاق

ص: 297


1- ان نسبة الضعف عند بعض القدماء خاصة القميين منهم و ابن الغضائري من غيرهم كانت هينة، بل تراهم يضعّفون بما ليس بموجب للفسق كالرواية عن الضعفاء أو الحكاية عن المجاهيل أو اعتماد المراسيل، بل قال الوحيد رحمه اللّه في التعليقة 8: بل و ربما كانت مثل الرواية بالمعنى و نظائره سببا، و لعل من أسباب الضعف عندهم قلّه الحافظة و سوء الضبط، و الرواية من غير إجازة، و الرواية عمن لم يلقه، و اضطراب ألفاظ الرواية... و كذا نسبة الغلو عندهم حتى تراهم ان نفي السهو عنهم عليهم السّلام غلوّا، بل ربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو المختلف فيه أو الإغراق في تعظيمهم و رواية المعجزات عنهم و خوارق العادات لهم أو المبالغة في تنزيههم من النقائص و إظهار سعة قدرتهم و إحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء و الأرض ارتفاعا موجبا للتهمة، على حد تعبير صاحب نهاية الدراية: 168 و قال: فينبغي التأمل في جرح القدماء بأمثال هذه الأمور، و من لحظ موقع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن و محمد بن سنان و المفضل بن عمر و معلى بن خنيس و سهل بن زياد و نصر ابن الصباح عرف أنهم قشريون كما ذكرنا. و الحاصل أن تضعيفهم ليس بقادح عكس مدحهم، و الضعف عندهم أعم من الضعف في الحديث أو المحدث.

و عدم القرينة(1).

و منها:

قولهم: ضعيف الحديث

قولهم: ضعيف الحديث، و مضطرب الحديث(2)و مختلط الحديث(3) و منكر الحديث - بفتح

ص: 298


1- و الذي يظهر من كلامهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق، و عليه فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء ضبطه أو قلّة حفظه أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها و نقلها. و نعمّ ما قال في الفوائد: 8: كما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق.
2- و يراد منه أن حديثه تارة يصلح و تارة يفسد كما قال ابن الغضائري في إسماعيل ابن مهران - كما حكاه العلامة في الخلاصة: 8، و غيره - حديثه ليس بالنقي، يضطرب تارة و يصلح أخرى. و هي كلمة كثيرا ما تتردد على لسان ابن الغضائري. و قد يقال: مضطرب من دون إضافة، و يراد منها: الراوي يستقيم تارة و ينحرف أخرى.
3- من خلط أو اختلط بعد استقامة بخرق - بضم الخاء فسكون الراء - و هو الحمق و ضعف العقل و فسق، كالواقفة بعد استقامتهم في زمن الكاظم (عليه السّلام)، و الفطحية في زمن الصادق عليه السّلام. هذا و لا شك بقبول ما رواه قبل الاختلاط إن اجتمعت شرائطه و ارتفعت موانعه دون ما بعده، أما لو شك في التقدم و التأخر فيرد الحديث مع الإطلاق لكونه شك في المحصل، و يعلم ذلك إما بالتاريخ أو بقول الراوي عنه و غير ذلك. و قد عدّ ابن داود في رجاله: 546 جمعا ممن كان مخلطا أو مضطربا. و ذكر الشيخ في رجاله باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 486 علي بن أحمد العقيقي و قال: روى عنه ابن أخي طاهر، مخلط و ذكر في أصحاب الإمام علي (عليه السّلام): 51 برقم (79) عطاء بن رياح مخلط، و من أصحاب الصادق عليه السّلام: 211 برقم 148 سلمة بن صالح الأحمر الواسطي، أصله كوفي مخلط. و لم أجد غير هؤلاء في رجاله.

الكاف -(1) و لين الحديث(2) - أي يتساهل في روايته من(3) غير الثقة - و ساقط الحديث، و متروك الحديث(4)، و ليس بنقي الحديث(5)، و يعرف حديثه و ينكر(6)، و غمز عليه في حديثه، و واهي الحديث - اسم فاعل من وهى أي ضعف في الغاية، تقول: و هى الحائط إذا ضعف و هم بالسقوط، و هو كناية عن شدة ضعفه و سقوط اعتبار حديثه -(7)، و كذا ليس بمرضي الحديث، و.. أمثال ذلك(8)، و لا شبهة في إفادة كل منها الذم في حديثه،

ص: 299


1- عن البخاري - كما حكاه ابن قطان - إن: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه - حكاه في ميزان الاعتدال: 5/1 و حاشية البداية. و ليس بشيء، إذ هذا اصطلاح خاص منه، و إن صحّ في الجملة.
2- سئل الدارقطني - كما حكاه البغدادي في الكفاية: 60 - ما المراد من ليّن الحديث؟ فقال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، و حكاه السخاوي في شرح الالفية: 346/1، فتدبر.
3- خ. ل: عن.
4- و قد يقال: متروك، و يراد منه في نفسه، كما مر.
5- و المراد الغض عن حديثه.
6- قد بسطنا الكلام في قولهم: يعرف حديثه و ينكر في الفائدة الخامسة من فوائد مقدمة تنقيح المقال، فلاحظ. (منه قدس سره). لاحظ مستدرك رقم (195) حيث ذكرنا نص عبارة المصنف رحمه اللّه هناك.
7- و نظيره واه بمرة، أي قولا واحدا لا تردد فيه، و كأنّ الباء زيدت تأكيدا.
8- مثل ليس بكل التثبت في الحديث. أو لم يكن بذلك. أو حديثه ليس بذلك النقي، أو متقارب الحديث، أو ليس بذلك القوي، و اشباه ذلك مما لا دلالة فيه على كونه جارحا، نعم يصلح أغلبه في عدّه شاهدا أو مقويا في مقام الترجيح، فتدبر. و منها قولهم: مقارب الحديث، و قد أفاد البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 240: من أن مقارب الحديث - بكسر الراء - من ألفاظ التعديل، و سوى البطليموسي بين الفتح و الكسر، ثم قال: و فيه نظر، فالفتح تجريح، تقول هذا بتر مقارب أي رديء، ذكره ثعلب.

و في دلالتها على القدح في العدالة وجهان: من أن مقتضى مصيرهم الى استفادة وثاقة الرجل من قولهم: ثقة في الحديث هو القدح في وثاقته بما ذكر، فكما أنه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقة في نفسه، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذكر ما لم يكن ضعيفا في نفسه.

و من أنه لا ملازمة بين ما ذكر و بين فسق الرجل أو ضعفه في نفسه، و ظاهر تقييد الضعف و نحوه بالحديث هو عدمه في نفسه، و الفرق بين ثقة في الحديث و ضعيف في الحديث ظاهر، ضرورة كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرّواية، و ضعف الحديث غير ملازم للفسق.

و من هنا استظهر بعض الأجلّة الوجه الثاني، بل زاد أنه لم يذهب الى الأول ذاهب(1) و أن كان فيه إن الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية عدّ مضطرب الحديث و منكره و لينه و ساقطه من ألفاظ الجرح(2)، و كفى به ذاهبا الى الأول.

و فرّق المولى الوحيد(3) بين قولهم: ضعيف الحديث و بين ما بعده من العبارات المزبورة، حيث جزم بعد التأمّل في دلالة ضعيف

ص: 300


1- قاله المولى ملاّ عليّ كني في توضيح المقال: 43 - المطبوع في آخر منهج المقال -
2- البداية: 79 [البقال: 75/2].
3- في التّعليقة على منهج المقال: 8 و 9.

على القدح بكون ضعيف الحديث أدون منه دلالة، ثم جزم في بقيّة العبارات بعدم الظّهور في القدح في العدالة، و عدم كونها من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رواية المتأخرين، و إنما هي أسباب مرجوحية الرواية تعتبر في مقام الترجيح، و بينها تفاوت في المرجوحية، فمضطرب الحديث أشد بالقياس الى الثاني و..

هكذا(1).

ثم إنّ ما ذكر إنما هو فيما إذا أضيفت الألفاظ المزبورة الى الحديث، و أما مع عدم الإضافة كقولهم: متروك، و ساقط، و واهي، و ليس بمرضيّ و.. نحو ذلك فلا ينبغي التأمّل في إفادتها ذمّا في الراوي نفسه، بل عدّها في البداية من ألفاظ الجرح(2).

و منها:

قولهم: ليس بذلك الثّقة أو العدل أو الوصف المعتبر في ذلك، عدّه في البداية من ألفاظ الجرح(3)، و حكى الوحيد عن جده المجلسي الأول عدّ قولهم: ليس بذلك؛ ذمّا، ثم قال: و لا يخلو من تأمّل، لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا، و إن كان فيه نوع من وثوق من قبيل قولهم: ليس بذلك الثقة، و لعل هذا هو

ص: 301


1- بل كل أسباب المدح و القدح كذلك، فلاحظ و تدبّر.
2- البداية: 79-80 [البقال: 75/2] إلا أن بعض نسخ البداية الخطية ليست معنونة بألفاظ الجرح، و لعل العنوان من زيادات الشراح، فتدبر.
3- البداية: 79 [البقال: 75/2].

الظاهر، فيشعر بنوع مدح، فتأمّل(1).

و الإنصاف أن ما في البداية و ما ذكره في طرفي الإفراط و التّفريط، و إن الأظهر كون ليس بذلك ظاهرا في الذّم غير دال على الجرح، و مجرد الاحتمال الّذي ذكره لا ينافي ظهور اللفظ في الذّم، و أما قولهم ليس بذلك الثّقة و.. نحوه فلا يخلو من إشعار بمدح ما، فتدبّر(2).

و منها:

قولهم: مخلط أو مختلط

قولهم: مخلّط و مختلط(3)، ففي منتهى المقال عن بعض أجلاء

ص: 302


1- الفوائد البهبهانيّة: 9، و تبعه في شعب المقال: 30 فقال: بل لا يبعد دلالة ذلك على نوع مدح يعني ليس بحيث يوثّق به وثوقا تامّا و إن كان فيه وثوق في الجملة. و قال في توضيح المقال: 43: و لعله لذا أو غيره لم يذهب ذاهب هنا الى افادتها القدح في العدالة.
2- و كذا قولهم: ليس حديثه بذلك النّقي، فإنه أضعف في ذم الحديث من ليس بنقي الحديث، أما أن هذه الألفاظ هل هي قادحة في العدالة؟ فلا، كما هو واضح.
3- إذا قيل على الإطلاق فيراد منه مخلّط في نفسه و اعتقاده كمختلط الأمر، و إن قيل فيما يرويه كما قال ابن الوليد - على ما حكي عنه في محمد بن جعفر بن بطّة - مخلّط فيما يسنده، فالظاهر منه أنه ليس بمخلّط في اعتقاده، و كثيرا ما يضاف في مقام الذّم فيقال: مخلّط الحديث أو مضطرب الحديث أو ليس بنقي الحديث و أشباه ذلك. قال في نهاية الدّراية: 169: إنّي عثرت على حديث في التّهذيب يدلّ على استعمال الإمام لفظ مخلّط فيما ذكرنا من فساد المذهب رواه الشّيخ عن إسماعيل الجعفري [كذا، و الصحيح: الجعفي] قال قلت لابي جعفر عليه السّلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه السّلام و لا يتبرأ من أعدائه [في المصدر: يبرأ من عدوه] و يقول هو أحبّ إليّ [في المصدر: ممن خالفه]، فقال عليه السّلام: هو مخلّط، و هو عدوّ لا تصل خلفه و لا كرامة، إلاّ أن تتقيه. انظر: تهذيب الأحكام: 28/3، حديث: 97.

عصره - أيضا - ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة، ثم قال:

و فيه نظر، بل الظاهر أن المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي و عمّن(1) يأخذ، يجمع(2) بين الغث و السّمين، و العاطل و الثمين، و ليس هذا طعنا في الرجل، ثم قال: و لو كان المراد فاسد العقيدة، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي(3) أن ابن إدريس مخلّط؟ و كيف يقول الشيخ (رحمه اللّه) في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) أنّ عليّ بن أحمد العقيقي مخلّط(4)؟ مع عدم تأمّل من أحد في كونه إماميّا و(5) في: النجاشي في محمد بن جعفر بن أحمد بن بطّة(6)، بعد اعترافه بكونه كثير(7) المنزلة بقم، كثير الأدب و العلم و الفضل قال: كان يتساهل في الحديث، و يعلّق الأسانيد

ص: 303


1- في المنتهى: و ممّن.
2- الظاهر: و يجمع، و كذا في توضيح المقال (رجال أبو عليّ): 44، فراجع، و في المنتهى: يأخذ، و كتب عليها: يجمع، و كلاهما بدون واو.
3- في المصدر هنا هكذا: على ما في المقنعة (عه).
4- رجال الشّيخ: 486 - باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام - برقم 60.
5- في حاشية الأصل: و كيف يقول.
6- هنا سقط و هو: أنه مخلط مع، و قد كتب في الحاشية، و لا معنى ل (مع) و (بعد).
7- في المنتهى: كبير، و هو الصّحيح و كذا في رجال النّجاشي.

بالإجازات. و في فهرست: ما رواه غلط كثير، قال ابن الوليد كان ضعيفا مختلطا فيما يسنده(1)، فتدبّر. و قوله: في جابر بن يزيد أنه كان في نفسه مختلطا(2)، و يؤيد ما قلناه، لأن الكلمة إذا كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة بنفسه لهذا، مع أن تشيّع الرجل في الظهور كالنور على الطّور. و في ترجمة: محمد بن وهبان الدّبيلي:

ثقة من أصحابنا واضح الرّواية قليل التّخليط(3)، فلاحظ و تدبّر، فإنه ينادي بما قلناه و صريح فيما فهمناه، و في محمد بن أرومة(4) في النجاشي: كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة(5) تفسير الباطن، فإنّه مختلط(6) و نحوه في الفهرست(7).

فإن قلت: الأصل ما قلناه، الى أن يظهر الخلاف فلا خلاف.

قلت: اقلب تصب، لأن الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من

ص: 304


1- رجال النجاشي: 288، بتصرّف.
2- رجال النّجاشي: 100.
3- رجال النّجاشي: 309، بنصّه.
4- في الأصل: أورمة، و كذا في رجال النّجاشي، و قال الشّيخ في الفهرست:
5- محمد بن أورمة، و ضبطه العلاّمة في الخلاصة هكذا، أي بضم الهمزة و إسكان الواو و فتح الراء المهملة و الميم و الهاء، ثم قال: و قد تقدّم الراء على الواو، فراجع. في النّجاشي: ترجمته، و هو الظاهر.
6- رجال النّجاشي: 253، بلفظه.
7- فهرست الشّيخ: 170 ترجمة رقم (621).

الخلط و هو الخبط - أي المزج - و الأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي الى أن تتحقّق حقيقة ثانية، فتدبر(1). و ما ذكره لا بأس به.

و منها:

قولهم: مرتفع القول

قولهم: مرتفع القول، جعله في البداية من ألفاظ الجرح، و فسّره بأنه لا يقبل قوله و لا يعتمد عليه(2)، و لم أفهم الوجه في هذا التفسير و لا في جعله من أسباب الجرح، فإن عدم قبول قوله قد يكون لجهات اخر غير الفسق، و العام لا يدل على الخاص، فلا يكون من ألفاظ الجرح، بل الذم خاصة، إلا أن يريد بالجرح مطلق الذم، كما لعله غير بعيد بملاحظة بعض آخر من الألفاظ التي جعلها من أسباب الجرح، و إن كان إطلاق الجرح على مطلق الذم خلاف الاصطلاح، و خلاف جعله في صدر العنوان للجرح مقابل التعديل، و الذي أظن أن المراد بقولهم مرتفع القول أنه من أهل الارتفاع و الغلو(3) فيكون

ص: 305


1- الى هنا كلام صاحب منتهى المقال: 6-15، و قال في توضيح المقال: 44 - بعد نقله عبارة المنتهى -: ثم استشهد على مختاره بما لا يشهد له، إذ غايته إطلاق ذلك على غير فاسد العقيدة، و لا مجال لإنكاره، و أين هذا من ظهور الإطلاق؟ كما أن كون المبدأ الخلط الّذي هو المزج لا يقتضي ما ذكره، فإن استعمال التّخليط في فساد العقيدة أمر عرفي لا ينكر، و لا ينافيه كون أصل وضع اللغة على خلافه، مع أنه لا مخالفة أن فساد العقيدة ربما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها، بل الغالب في المرتدين عن الدين أو المذهب كذلك، لبعد الرّجوع عن جميع العقائد.
2- البداية: 79 [البقال: 75/2].
3- و كذا في مذهبه ارتفاع كمرتفع القول، أو من أهل الارتفاع، و كان من الطيارة، يريدون بذلك كله التّجاوز بالأئمّة عليهم السّلام الى ما لا يسوغ، و كونه غاليا، لاحظ بحث الغلو.

ذلك جرحا حينئذ لذلك، فتأمل.

و منها:

قولهم: متهم بالكذب أو الغلو..

قولهم: متّهم بالكذب، أو الغلو أو.. نحوهما من الأوصاف القادحة، و لا ريب في إفادته الذم، بل جعله في البداية من ألفاظ الجرح(1).

و فيه: ما عرفت، إلا على التّوجيه الذي عرفت، مع ما فيه كما عرفت(2).

***

ص: 306


1- البداية: 79 [البقال: 75/2].
2- لاحظ مستدرك رقم (196) مراتب الذم و الجرح عند العامة. و مستدرك رقم (197) طبقات المجروحين. و مستدرك رقم (198) فوائد الباب.
المقام الرابع في سائر أسباب الذم و ما تخيل كونه من ذلك:
منها: كثرة روايته عن الضعفاء و المجاهيل

فمنها:

كثرة روايته عن الضعفاء و المجاهيل(1)، جعله القميون و ابن الغضائري من أسباب الذم، لكشف ذلك عن مسامحة في أمر الرواية.

و أنت خبير بأنه كما يمكن أن يكون لذلك يمكن أن يكون لكونه سريع التصديق، أو لأن الرواية غير العمل(2)، فتأمل.

و منها:

ص: 307


1- و كذا قولهم لا يبالي عمن أخذ، أو يعتمد المراسيل و أشباه ذلك.
2- لعدم وجود منافاة بين الوثاقة و الرواية عن الضعفاء. و قد رمى القميون كثيرا و طردوا البعض لذلك مثل أحمد بن محمد البرقي، و الحسن بن محمد بن جمهور القمي، و حاتم ابن أبي حاتم القزويني، و محمد بن عبد اللّه، و علي بن أبي سهل و غيرهم مع أن أكثرهم ثقات بلا شبهة و ريب.
منها: كثرة رواية المذمومين عنه

كثرة رواية المذمومين عنه، أو ادعاؤهم كونه منهم.

و هذا كسابقه في عدم الدلالة على الذم، بل أضعف من سابقه، لأن الرواية عن الضعيف تحت طوعه دون رواية المذموم عنه، فتأمل.

منها: روايته عنهم (ع) على وجه يظهر منه كونهم رواة لا حججا

و منها:

أن يروي عن الأئمة (عليهم السّلام) على وجه يظهر منه أخذهم (عليهم السّلام) رواة لا حججا، كأن يقول: عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليه السّلام) أو عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). قال المولى الوحيد (رحمه اللّه):.. فإنه مظنة عدم كونه من الشيعة، إلا أن يظهر من القرائن كونه منهم، مثل أن يكون ما رواه موافقا لمذهبهم و مخالفا لمذهب غيرهم، أو أنه يكثر من الرواية عنهم غاية الإكثار، أو أن غالب رواياته يفتون بها و يرجحونها على ما رواه الشيعة أو.. غير ذلك، فيحمل كيفية روايته على التقية، أو تصحيح مضمونها عند المخالفين و(1) ترويجه فيهم سيما المستضعفين و(2) غير الناصبين منهم، أو تأليفا لقلوبهم، أو استعطافا لهم الى التشيع، أو.. غير ذلك(1).

ص: 308


1- التعليقة: 12 [ذيل رجال الخاقاني: 1-60] ثم أمر بالتأمل. هذا و إن هذه الطريقة شائعة بين الطائفة تبركا بأسمائهم سلام اللّه عليهم فلا يحكم بمجرد ذلك بقدحه، و إن كان في النفس شيء على من يطالبهم سلام اللّه عليهم بإسناد أقوالهم و إثبات دعاويهم. و في الكافي الشريف: 53/1 حديث 14 و في الوسائل: 58/18 أحاديث أن كل ما يحدثونه فهو عن الباري عزّ اسمه، و قد سبق ان نقلناه في المستدرك.

قلت: مجرد كيفية الرواية لا دلالة فيه على كونه من غير الشيعة بوجه، فكان الأولى جعل الأصل عدم الدلالة، و ذكر ضد الشواهد المذكورة شواهد على الدلالة، بحيث تفيد بانضمامها عدم كونه شيعيا، و لعله لذا أمر في ذيل كلامه بالتأمل.

منها: كونه كاتب الخليفة و من عماله

و منها:

كونه كاتب الخليفة أو الوالي أو من عماله، فإن ظاهره الذم كما اعترف به العلامة في ترجمة: حذيفة(1)، حيث أنه قيل في حقه إنه كان واليا من قبل بني أمية، فقال العلامة (رحمه اللّه): إنه يبعد انفكاكه عن القبيح(2). و يؤيد ذلك ما رواه في أحمد بن عبد اللّه الكرخي(3) من أنه: كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب، و أقبل على تصنيف الكتب(4) فإن التوبة لا تكون إلا عن ذنب. نعم يرفع

ص: 309


1- المراد به: حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد.
2- الخلاصة: 1-60.
3- المراد به أبو جعفر أحمد بن عبد اللّه بن مهران المعروف بابن خانبة، ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 453 برقم 93، و في الفهرست: 50 برقم 79 و كان من غلمان يونس بن عبد الرحمن، و له مكاتبة مع الإمام الرضا عليه السّلام ذكرها النجاشي في رجاله: 266 في ترجمة ولده محمد.
4- كما ذكره في التعليقة: 12، و في منهج المقال: 38 في ترجمة أحمد بن عبد اللّه بن مهران، و تنقيح المقال: 65/1، و النص في رجال الكشي: 561 برقم: 1071.

اليد عن الظاهر المذكور بورود المدح و التعديل فيه كما في علي بن يقطين(1) و.. نحوه. و قال المولى الوحيد: إنا لم نر من المشهور التأمل من هذه الجهة كما في يعقوب بن يزيد، و حذيفة بن منصور و..

غيرهما. و لعله لعدم مقاومتهما(2) التوثيق المنصوص أو المدح المنافي باحتمال كونها باذنهم (عليهم السّلام) أو تقية و حفظا لأنفسهم أو غيرهم، أو اعتقادهم الإباحة أو.. غير ذلك من الوجوه الصحيحة.. الى أن قال: و بالجملة، تحققها منهم على الوجه الفاسد بحيث لا تأمل في فساده و لا يقبل الاجتهاد في تصحيحه بأن تكون في اعتقادهم صحيحة و إن أخطئوا في اجتهادهم غير معلوم، مع أن الأصل في أفعال المسلمين الصحة. و ورد: كذّب سمعك و بصرك ما تجد إليه سبيلا، و أمثاله كثيرة، و أيضا أنهم عليهم السّلام أبقوهم على حالهم و أقرّوا لهم ظاهرا مع أنهم كانوا متدينين بأمرهم (عليهم السّلام) مطيعين لهم و يصلون الى خدمتهم، و يسألونهم عن أحوال أفعالهم و.. غيرها. و ربما كانوا (عليهم السّلام) ينهون بعضهم فينتهي.. الى غير ذلك من أمثال ما ذكر، بل ربما ظهر مما ذكر أن القدح بأمثالها مشكل و إن لم يصادمها التوثيق و المدح، فتأمل(3).

ص: 310


1- تجد له ترجمة ضافية مع كل ما روى فيه و عنه في رجال المامقاني: 7/2 - 315، فراجع.
2- لفظ التثنية في كلامه أعلى اللّه مقامه راجع الى لفظي: كاتب الخليفة و كاتب الوالي، و لعله خبر (لكونها).
3- فوائد الوحيد البهبهاني: 12 بلفظه. [ذيل رجال الخاقاني: 2-61].

قلت: لعل وجه التأمل أن ظاهر الفعل القدح ما لم تقم القرائن الصارفة، فما لم يصادمه التوثيق و المدح ينبغي عدّه قادحا، كما بنى على ذلك بعض من تأخر عنه.

منها: كون الرجل من بني امية

[(1)و منها:

كون الرجل من بني أمية، فإنه من أسباب الذم، و لذا توقف بعضهم في رواية سعد الخير مع دلالة الأخبار على جلالته و علو شأنه، و جعل منشأ التوقف و الإشكال أنه قد تواتر عنهم (عليهم السّلام) لعن بني أمية قاطبة كما في زيارة عاشوراء المقطوع أنها منهم (عليهم السّلام). و ما استفاض عنهم (عليهم السّلام) من أن بني أمية يؤاخذون بأفعال آبائهم لأنهم يرضون بها، و ما رواه في الصافي(2)عن الاحتجاج عن الحسن بن علي (عليهما السّلام) في حديث قال لمروان بن الحكم: أما أنت يا مروان، فلست أنا سببتك و لا سببت أباك(3)، و لكن اللّه(4) لعنك و لعن أباك و أهل بيتك و ذريتك و ما خرج من صلب أبيك الى يوم القيامة على لسان نبيه محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و اللّه يا مروان! ما تنكر أنت و لا أحد ممن حضر

ص: 311


1- من هنا الى قوله: و منها فساد العقيدة من زيادات الطبعة الثانية.
2- تفسير الصافي: 2/3-201. بنصه.
3- في الأصل: سبيتك و لا سبيت أباك.. الى آخره، و هو غلط، و الصحيح ما أثبتناه.
4- خ. ل: عز و جل، كذا في الاحتجاج.

هذه اللعنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لك و لأبيك من قبلك، و ما زادك اللّه(1) بما خوفك إلا طغيانا كبيرا.(2) الحديث.

و ألطف منه تعميم كلام اللّه المجيد و الشجرة الملعونة في القرآن(3)، فإنه روى الخاصة و العامة مستفيضا أنها في بني أمية(4)، فهذا التعميم مع أنه متواتر النقل محفوف بالقرائن على إرادة التعميم، فإن رمت تخصيصه بما ورد في حق سعد و.. نحوه كان ذلك هادما لأساس جواز تعميم اللعن. و قد ورد التعبد به، بل وجوبه، فلو كان يجوز ذلك لحرم تعميمه و إطلاقه، فكان يجب تقييده، مع أن الذي ورد فيه زيادة على ذلك تأكيده كما في زيارة عاشوراء ب «قاطبة»، ثم قال البعض:

فإن قلت: قد ورد الذم و المدح لطوائف و أهل قبائل و بلدان على ذلك النحو، كما ورد أن أهل أصفهان لا يكون فيهم خمس

ص: 312


1- يا مروان، كذا في الأصل.
2- الاحتجاج: 416/1. و بذا خاطبت عائشة مروان بقولها: لعن اللّه أباك و أنت في صلبه، فأنت بعض من لعنه اللّه، ثم قالت: و الشجرة الملعونة في القرآن. تفسير القرطبي: 286/10.
3- و هي قوله تعالى: وَ ما جَعَلْنَا اَلرُّؤْيَا اَلَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ وَ اَلشَّجَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ... الآية، الإسراء: 60.
4- كما ذكره السيوطي في الدر المنثور: 191/4 و السيرة الحلبية: 337/1 و الآلوسي في تفسيره: 107/15 و الشوكاني في تفسيره: 231/3. و ذكر العلامة الأميني رحمه اللّه في غديره أكثر من خمسة عشر مصدرا غير ما ذكرناه، لاحظ الغدير: 249/8 و ما بعدها، أما عن طريق الخاصة فأجدني في غنى عن عدّ المصادر لتسالمهم عليها.

خصال: الغيرة، و السماحة، و الشجاعة، و الكرم، و حبنا أهل البيت (عليهم السّلام)(1). و مثله: في مدح أهل مصر، و الظاهر من أمثال هذه الإطلاقات هو الأغلب من أولئك، لأنا نجد في بعض الأفراد على خلاف ما ورد، و لا سيما أهل مصر، فإنه لا يبعد أن يقال انقلب المدح الى الذم.

قلت: لا يبعد ذلك في أمثال هذه الخطابات، و لكن في خصوص الشجرة الملعونة حيث تأكدت العمومات و تعبدنا اللّه بلعنهم وجوبا، و لا يتمّ هذا التعبد إلا بالتعميم الحقيقي، و متى قام احتمال التخصيص و لو بفرد امتنع التعبد قطعا، ففرق بين الأمرين، فلذلك لا يجوز اللعن و الذم فيما ورد من غير الشجرة. و يؤيده احتجاج أبي ذر بإطلاق قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال اللّه دولا، و عباده خولا، و دينه دخلا(2)، على ذم عثمان بن عفان، فلو كان التخصيص محتملا لما

ص: 313


1- قد وردت الرواية في بحار الأنوار: 301/41 حديث: 32 هكذا: إن أهل أصفهان لا يكون فيهم خمس خصال: السخاوة، و الشجاعة، و الأمانة، و الغيرة، و حبنا أهل البيت. و للعلامة المجلسي هنا بيان جدير بالملاحظة.
2- و الرواية هكذا: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال اللّه دولا، و عباد اللّه خولا، و دين اللّه دغلا، كما أخرجه الحاكم في مستدركه: 479/4 و المتقي الهندي في كنز العمال: 39/6 و غيرهما، و في صفحة: 91 من المجلد السادس من كنز العمال عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام: لكل أمة آفة و آفة هذه الأمة بنو أمية. و في الإصابة: 353/1 في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ويل لبني أمية - ثلاث - و عن طريق العامة: كان أبغض الأحياء أو الناس الى رسول اللّه بنو أمية، كما ذكره في هامش الصواعق: 143.

صح الاستدلال. و يؤكده استدلال الحسن (عليه السّلام) على ذم مروان بن الحكم بعموم رواية الاحتجاج، على أن الظاهر من سياق الحديث التعميم كما لا يخفى.

و أما تأويل تلك الآية و الأخبار بأن المراد ببني أمية جميع و الجهنميين من أهل الإسلام سواء كانوا من نسل أو غيرهم، فمردود، بأن ذلك ان تمّ يكون شاهدا للتعميم لغيرهم من حذوهم، و لا يوجب التخصيص بغير الثقة العدل منهم.

و الاستشهاد للتخصيص بكثرة الأخبار بمدح علي بن يقطين مع كونه أمويا مردود، بعدم نطق أحد بهذا النسب لابن يقطين، و لو ثبت أمكن كون نسبته الى بني أمية لتبني واحد منهم إياه، لا لكونه من نسلهم حقيقة، و كذا الحال في كون سعد الخير من ولد عمر بن عبد العزيز، و قد كان التبني دأبا في الجاهلية و الإسلام كما ذكرنا شرحه في ترجمة: زيد بن حارثة الكلبي(1). و لقد تبنى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) زيدا كما في قوله تعالى وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ (2)مع أنه عمه أو زوج أمه، سمي بالأب لتبنيه إياه. فظهر من ذلك كله أن كون الرجل من بني أمية من أسباب الذم، إلا أنه ما دام احتمال التبني الذي كان شائعا قائما لا يجرح العدل به.

ص: 314


1- تنقيح المقال: 462/1.
2- الأنعام: 74، و لا يخفى ما في العبارة من تشويش.

هذا ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه على فرض تماميته لا يتم في كل من لقّب بالأموي ما لم يعلم انتسابه الى بني أمية المعروفين، ضرورة أن الأموي - بفتح الهمزة و الميم - نسبة الى أمية بن نخالة(1) بن مازن، - و بضم الهمزة و فتح الميم - نسبة الى أمية بن عبد بن شمس ابن مناف، كما قاله السمعاني(2)، و المذموم إنما هو المنتسب الى أن الموسوم بالأمية الأكبر دون الأول المدعو بأمية الأصغر.

و قد عثرت بعد حين على ما يهدم أساس ما ذكرناه، و هو ما رواه الشيخ المفيد (رحمه اللّه) في كتاب الاختصاص بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، قال: دخل سعد - و كان أبو جعفر (عليه السّلام) يسميه سعد الخير و هو من ولد عبد العزيز بن مروان - على أبي جعفر (عليه السّلام) فبينا ينشج كما تنشج النساء، فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): ما يبكيك يا سعد؟ قال: و كيف لا أبكي و أنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقال (عليه السّلام): لست منهم أموي، أنت(3) منّا أهل البيت (عليهم السّلام) أ ما سمعت قوله تعالى: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي )(4). فإنه يدلّ على أن المدار على الإيمان و التقوى، و هو الذي يساعد عليه أصول المذهب و قواعد العدل و الأخبار و الآيات الكثيرة، حيث ترى نفي الولاية عن ابن نوح

ص: 315


1- في المصدر: بحاله، و هو الصحيح.
2- الأنساب: 348/1.
3- في المصدر: أنت أموي.
4- الاختصاص: 81-82 بتصرف.

و إثبات الجزئية لمن تبع](1).

منها: فساد العقيدة

و منها:

من الفرق الفاسدة: العامة
اشارة

فساد العقيدة، سواء كان في نفس الأصول أو في فروعها، و حيث جرى الكلام الى هنا لزمنا الإشارة إجمالا الى أسباب فساد العقيدة ليعلم المراد بها حيثما استعملت في كتب الرجال فنقول:

من فرق الإسلام(2) - بالمعنى الأعم - العامة، و هم معروفون.

ص: 316


1- لاحظ مستدرك رقم (199) عدّ ما سقط عن قلم الشيخ الجد قدس سره في سائر أسباب الذم أو تخيل كونه منه. أقول: في مثل هذه المطلقات التي هي قضية خارجية صادرة من المعصوم عليه السّلام من دون قرينة تدلّ على إيكال إحراز الموضوع - كما و كيفا - بنظر المكلف، فبطبيعة الحال تدل على أن المتكلم لاحظ الموضوع بتمام افراده و قد أحرز فيه أن لا مؤمن فيهم، و عليه فلا مانع من التمسك بالعام لاثبات جواز لعن الفرد المشكوك في إيمانه. أو فقل - كما قاله سيدنا الاستاذ في المحاضرات: 202/5 في باب جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية - إنّا إذا علمنا من الخارج أن فيهم مؤمنا فهو خارج عن العموم، و لا يجوز لعنه جزما، و أما إذا شك في فرد أنه مؤمن أو ليس بمؤمن فلا مانع من التمسك بعمومه لاثبات جواز لعنه، و يستكشف منه بدليل الآن أنه ليس بمؤمن، فتدبر.
2- عقد في بحار الأنوار المجلد السابع و الثلاثون من الطبعة الجديدة بابا مستقلا في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالأئمة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم، و ذكر أكثر ما ذهب له المصنف رحمه اللّه من المذاهب و تاريخ اختلافها و منشأ ذلك و رجالاتها و غير ذلك. ثم حكى عن الشيخ المفيد - 23/37 من - أنه: و ليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا و هو من سنة ثلاث و سبعين و ثلاثمائة إلا الإمامية الاثنا عشرية القائلة... و هم أكثر فرق الشيعة عددا و علما.. الى آخره. و طبعا لا يريد الزيدية و فرقها و لا الطوائف التي أحدثتها السياسات المتأخرة. و كذا تجد تفصيل هذه المذاهب في الفصول المختارة: 81/2-104. عدا كتب الملل و النحل و الفرق و الأديان، و لم نبسط الكلام فيها لخروجها موضوعا عما نحن فيه. و قد ذكرنا لكل فرقة جملة من المصادر. و في اعتقادات الصدوق: 109-111 ذكر عقيدتنا في كل واحد من هذه المذاهب و الفرق. أقول: هناك خطأ شاع في تاريخ المذاهب و الأديان و تداوله الأصحاب و سطروه في مدوناتهم لا يرد على مصنفنا خاصة و هو أنهم قالوا بأن الشيعي هو من اعتقد بإمامة علي عليه السّلام بلا فصل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مع ذلك تجدهم ذكروا فرقا من الشيعة، الشيعة منهم براء و لا ينطبق عليهم الحد الذي ذكروه كأكثر فرق الزيدية و جمهرة مما ذكره المصنف هنا المعتقدين بإمامة الشيخين أو غيرهم، فاغتنم. و لعل نظر صاحب جامع المقال: 192 - إذ قال: و أما باقي الفرق كالتبرية (كذا)... و المفوضة... و المرجئة... و الغلاة... و كالمجسمة من الغلاة... فهولاء ليسوا من فرق الشيعة في شيء - إلى ما ذكرناه، و إن كان يرد عليه ما مرّ في الجملة فراجع.
و منها: الكيسانية:
اشارة

و هم على ما نقل عن الشيخ المفيد (رحمه اللّه) أول من شذ عن الحق(1)، و هم [(2)أصحاب كيسان غلام أمير المؤمنين (عليه

ص: 317


1- الفصول المختارة: 81/2، و حكاه السيد المرتضى عن الفصول للشيخ المفيد قدس اللّه سرهما كما ذكره المجلسي في البحار: 1/37 و ما بعدها بتفصيل، فراجعه.
2- ما بين المعكوفين ليس في الطبعة الأولى.

السّلام)، أو]. أصحاب المختار بن أبي عبيدة الثقفي المشهور، سموا بذلك لأن اسم المختار كان كيسان(1). و قد قيل: إن أباه حمله و وضعه بين يدي أمير المؤمنين (عليه السّلام) فجعل يمسح بيده على رأسه و يقول: يا كيس يا كيس(2). و اعتقاد هذه الفرقة أن الإمام بعد الحسين (عليه السّلام) هو ابن الحنفية(3)، و أنه هو المهدي

ص: 318


1- و في الصحاح: 973/3 قال: إن لقبه كان كيسان.. الى آخره، و حكاه في معين النبيه: 26 - خطي - عن الكيسانية أنهم: صنف من الروافض، و هم أصحاب المختار بن عبيدة، يقال أن لقبه كان كيسان. و من هنا قيل لهم المختارية، انظر رجال الكشي: 8-127 حديث 204.
2- كما قاله الوحيد في التعليقة: 13، و قد حكى في توضيح المقال: 45: أنه سمي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالب عليه السّلام، و هو الذي حمله على الطلب بدم الحسين عليه السّلام و دله على قتله، و كان صاحب سره و الغالب على أمره.
3- قال المصنف رحمه اللّه في تنقيح المقال: 112/3 في ترجمة ابن الحنفية:.. إن في وقت وفاته و محل دفنه خلافا فعن أحمد بن حنبل أنه مات سنة ثمانين، و عن يحيى بن بكر أنه مات سنة إحدى و ثمانين، و له خمس و ستون سنة، و قيل مات برضوى جبل بالمدينة.. الى آخره. أقول: لا شك في تبري محمد بن الحنفية من الحنفية و الكيسانية و المختارية و ما نسبوه له، لما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله: إن المحامدة تابى أن يعصى اللّه عز و جل. قلت: و من المحامدة؟ قال عليه السّلام: محمد بن جعفر... و محمد بن أمير المؤمنين - كما جاء في تحفة العالم: 237/1 و غيرها - و نص عليه الرجاليون في ترجمته. و يؤيده ما روى صحيحا في الكافي الشريف: 3/1-282 في باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل في أمر الإمامة الحديث: 5 عن أبي عبيدة و زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: لما قتل الحسين عليه السّلام أرسل محمد بن الحنفية الى علي بن الحسين عليهما السّلام فخلا به فقال له:.. الى آخر الحديث، و في ذيله:.. فانصرف محمد بن علي و هو يتولى علي بن الحسين عليهما السّلام.

الذي يملأ اللّه الأرض به قسطا و عدلا، و أنه حي لا يموت، و قد غاب في جبل رضوى [باليمن](1)، و ربما يجتمعون ليالي الجمعة و يشتغلون بالعبادة، و أقصى تعلقهم في قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) له يوم البصرة: (أنت ابني حقا) و أنه كان صاحب رايته كما كان هو صاحب راية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فكان أولى بمقامه، و في أنه المهدي قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): (لن تنقضي الأيام و الليالي حتى يبعث اللّه تعالى رجلا من أهل بيتي، اسمه اسمي، و كنيته كنيتي، و اسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا)(2)، قالوا: و كان من أسماء أمير المؤمنين (عليه السّلام) عبد اللّه لقوله: أنا عبد اللّه و أخو رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و في حياته، [كذا]، و أنه لم

ص: 319


1- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الأولى و الموجود: رضوى بين المدينة و مكة، و هذا ما ذكره في فرق الشيعة: 50 و المصنف رحمه اللّه في التنقيح و تحفة العالم في شرح خطبة المعالم: 236/1 و غيرهم.
2- وردت الرواية بمضامين متعددة و اسانيد مستفيضة بل متواترة في كتب الفريقين انظر - من باب المثال -: تذكرة الخواص: 377، ينابيع المودة: 488 و 493، و منتخب الأثر: 4-182 و في أكثر من مورد، و إكمال الدين: 214 و 219 و غيرهما، و دلائل الإمامة و كفاية الأثر و بحار الأنوار و الغيبة للشيخ و للنعماني و التوحيد للشيخ الصدوق: 64 و حكاه عنه و عن الإكمال في الوسائل: 11 / 418 و غيرها.

يمت أنه إذا ثبتت إمامته، و أنه القائم تعين بقاؤه لئلا تخلو الأرض من حجة.

و حكي عن فرقة أخرى منهم أن ابن الحنفية هو الإمام بعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) دون الحسنين، و إن الحسن إنما دعي في الباطن إليه بأمره، و الحسين إنما ظهر بالسيف، و أنهما كانا داعيين إليه و امرين من قبله.

و عن فرقة ثالثة منهم أنه مات و انتقلت الإمامة الى ولده(1)، و عدّ بعضهم منهم الواقفية.

و عن فرقة رابعة: أن محمدا مات و أنه يقوم بعد الموت، و أنه المهدي(2).

ص: 320


1- في الطبعة الأولى هنا قوله: ثم منهم الى بني العباس، و عن فرقة رابعة... الى آخره.
2- انظر عن فرقة الكيسانية: الملل و النحل: 147/1، بيان الأديان: 26 و 521، فرق الشيعة: 28، نفايس الفنون: 275/2، التبصرة: 178، دائرة المعارف لفريد و جدي: 244/8، الفرق بين الفرق: 40 و 311، حور العين: 157، و لقد عدّ في مقالات الإسلاميين: 90/1 و ما بعدها عدة فرق منهم، الغدير: 244/2، ريحانة الأدب: 398/3 قال في الملل و النحل: الكيسانية: أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي عليه السّلام، و قيل: تلميذ للسيد محمد بن الحنفية.. يعتقد فيه اعتقادا بالغا... و قال في فرق الشيعة: و فرقة قالت إن محمد بن الحنفية حي لم يمت و مقيم بجبل رضوى بين مكة و المدينة تغذوه الآرام، تغدو عليه و تروح، فيشرب من ألبانها و يأكل من لحومها، و عن يمينه أسد و عن يساره أسد يحفظانه الى أوان خروجه و مجيئه و قيامه... الى آخره. قال في المذاهب الإسلامية: 67: الكيسانية: هم أتباع المختار بن عبيد الثقفي، و قد كان خارجيا ثم صار من الشيعة الذين يناصرون عليا، و سميت الكيسانية نسبة الى كيسان، و قيل أنه اسم المختار، و قيل أنه مولى لعلي بن أبي طالب، أو تلميذ لابنه محمد الحنفية. أقول: قد انقرضت الكيسانية و لا يعرف منها في هذا الزمان أحد، و منهم السيد الحميري في أول أمره و غيره، و قد تصدى علماؤنا الأقدمون رضوان اللّه عليهم أجمعين لرد طرهاتهم بما لا مزيد عليه، انظر غيبة الشيخ الطوسي: 15 و البحار 1/37-9. و قد عدّ منهم ابن داود في رجاله: 537: سبعة، فلاحظ.

و منها:

الإسماعيلية:

و هم القائلون بالإمامة الى مولانا الصادق (عليه السّلام) ثم من بعده الى ابنه إسماعيل(1)، و هم على ما عن

ص: 321


1- انظر: أعلام الاسماعيلية - في مواضع متعددة -، فرق الاسماعيلية - هاجس -: 14 و ما بعدها، مقدمة دعائم الإسلام و تأويل الدعائم: 2/1، اختيار معرفة الرجال: 244، التبصرة: 181، وفيات الأعيان: 109/3-235، معجم المؤلفين: 297/1، الأعلام: 149/1، دائرة المعارف الإسلامية: 187/2، فرهنگ معين: 148/5، ريحانة الأدب: 2/1-71، فرق الشيعة: 88. قال في المذاهب الإسلامية: 89: و الإسماعيلية: طائفة من الإمامية - كما أشرنا - و هي منبثة في أقاليم متفرقة من البلاد الإسلامية، و بعضها في جنوب إفريقية و وسطها، و بعضهم في بلاد الشام، و كثير منها في الهند، و بعضها في پاكستان، و قد كانت لها في الإسلام دولة، فالفاطميون في مصر و الشام كانوا منهم، و القرامطة - الذين سيطروا وقتا على عدة أقاليم اسلامية - كانوا منهم.. قال في معين النبيه: 26 - خطي -: و ربما لقبوا بالسبعية و الباطنية و الملاحدة.. إلا أن العلامة المجلسي في بحاره: 10/37 عدّ لهم ثلاث فرق تبعا للشيخ المفيد في فصوله، و ردهم و أبطل أحجيتهم.

التعليقة(1) فرق.(2)و منها:

من الفرق الفاسدة: الهاشمية

الهاشمية(3):

و هم المنتسبون الى أبي هاشم، و هم أيضا فرق:

من الفرق الفاسدة: الحيانية

فمنهم:

الحيانية(4):

أصحاب حيّان السّراج، يزعمون أن الإمام بعد عليّ (عليه السّلام) ابنه محمد بن الحنفيّة، و لا يرون للحسنين إمامة.

و منهم:

من الفرق الفاسدة: الرزامية

الرزّامية(5):

ص: 322


1- تعليقة الوحيد البهبهاني - ذيل منهج المقال - الحاشية: 1-410، فراجع.
2- ما بين المعكوفين الى و منها الفطحية، من زيادات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الثانية.
3- انظر حول الهاشمية: الملل و النحل: 150/1، فرق الشيعة: 36 و 57، حور العين: 159، نفايس الفنون: 276/2 و قد عدّهم فيه من فرقة الكيسانية، التبصرة: 163، الريحانة: 307/4.
4- انظر ترجمة فرق الشّيعة: 89 و غيره، و هم من فرق الكيسانيّة أو المختاريّة، فراجع هناك.
5- انظر حول الرزاميّة: الملل و النّحل: 153/1، بيان الأديان: 28، ذيل فرق الشّيعة: 51، قاموس إسلامي - فارسي -: 515/2، الفرق بين الفرق: 170 و 186 و 259 و 399، مقالات إسلاميّين: 94/1، نفايس الفنون: 276/2، فرهنگ معين: 588/5.

أتباع رزام، ساقوا الإمامة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفية الى عبد اللّه بن العباس بالنص].

من الفرق الفاسدة: الفطحية

و منها:

الفطحيّة(1):

و هم القائلون بإمامة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السّلام) مع عبد اللّه الأفطح بن الصّادق (عليه السّلام) يدخلونه بين أبيه و أخيه. و عن الشّهيد (رحمه اللّه) أنهم يدخلونه بين الكاظم و الرّضا (عليهما السّلام)(2)، و عن الاختيار(3) أنهم سمّوا بذلك لأنه قيل أنه كان أفطح الرّأس - أي عريضه(4) -.

و قال بعضهم: نسبوا الى رئيس لهم يقال له عبد اللّه بن فطيح من أهل الكوفة، و الذين قالوا بإمامة عامة مشايخ العصابة و فقهائها،

ص: 323


1- و قد يقال لها: أفطحيّة، و لعلّهما اثنان.
2- كما في منهج المقال: 418.
3- اختيار معرفة الرّجال: 254 حديث: 472 و أيضا في صفحة 385 حديث: 720 بتصرّف.
4- و في الطبعة الأولى من الكتاب هنا: و قال بعضهم: أنه كان أفطح الرّجلين.. الى آخره، و قد أسقطت في الطّبعة الثّانية و هو سهو، لأنّها موجودة في الاختيار و غيره، إلاّ أن القول بأنه أفطح الرّجلين جاء في جامع المقال: 191، و معين النّبيه - خطي -: 26 و حكاه في البحار: 11/37،.. و غيرهم.

قالوا بهذه المقالة فدخلت عليهم الشّبهة لما روى عنهم (عليهم السّلام) أنهم قالوا الإمامة في الأكبر من ولد الإمام (عليه السّلام) إذا مضى إمام، ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنه بمسائل من الحلال و الحرام لم يكن عنده جواب، و لما ظهر منه الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام.

ثم ان عبد اللّه مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون إلا شذاذا منهم عن القول بإمامته الى القول بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السّلام)، و رجعوا الى الذي روى أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن و الحسين (عليهما السّلام)(1)، و بقي شذاذ منهم على القول بإمامته، و بعد أن مات قالوا بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السّلام)(2).

و لازمه صحة قول من قال أنّهم يدخلونه بين الصّادق و الكاظم (عليهما السلام)(3).

ص: 324


1- انظر روايات الباب في أصول الكافي: 235/1(286/1 حديث 4) باب إثبات الإمامة في الأعقاب، و غيره.
2- إلى هنا ما ذكره الكشّي في رجاله: 254 حديث 472 بألفاظ متقاربة، و نقله عنه في منهج المقال - الرّجال الكبير للأسترآبادي -: 418، و غيره ممن مرّ.
3- كما ذهب إليه في المنتهى خلافا لما ذكره الشّهيد الثّاني رحمه اللّه. و قد فصّل القول في ردّهم العلاّمة المجلسي في بحاره: 14/37 و ما بعدها. و روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لموسى (عليه السّلام): يا بنيّ! إن أخاك سيجلس مجلسا و يدّعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة، فإنه أول أهلي لحوقا بي، كذا في منهج المقال: 418، و جامع المقال: 191 و غيرهما. و قد عقد ابن داود في رجاله بابا لرجالاتهم: 532، و عدّ منهم ستّة عشر راويا.

[تذييل: لا يخفى عليك أن القول بالفطحية أقرب مذاهب الشّيعة الى الحق، كما نبّهنا على ذلك في ذيل الفائدة السّابعة من مقدّمة تنقيح المقال(1)، فراجع و تدبّر](2).

من الفرق الفاسدة: السمطية

و منها:

السمطية:

و هم القائلون بإمامة محمد بن جعفر الملقب ب: ديباجة دون أخيه(3) موسى (عليه السّلام) و(4) عبد اللّه الأفطح(5)، نسبوا الى

ص: 325


1- تنقيح المقال: المجلد الأول - الفائدة السّابعة: 4-193، و من هنا قال في التّكملة: 193/1 في الفائدة السّابعة، حيث ذهب الى أن صرف وجود رجال من الفطحيّة لا يضر في السّند و لا يوجب الطعن فيه.
2- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطّبعة الأولى من الكتاب. انظر حول الفطحيّة: المقالات و الفرق: 87، حور العين: 163، ريحانة الأدب: 223/3، خطط الشّام: 351/2، و تعرّض الشّيخ الطّوسي لمذهبهم في الغيبة: 135 و ردّهم، و قد وردت في ذمّهم روايات كما في رجال الكشّي: 562 حديث: 1061 و غيره، و انظر تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 418 و عدّ جملة من الرّوايات.
3- كذا، و الظاهر: أخويه.
4- أي و دون أخيه عبد اللّه... الى آخره.
5- يدعون أن أباه نص عليه بالإمامة دون سائر أخوته، و قد خرج هذا بالسيف و تسمى بأمير المؤمنين!

رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط(1).

من الفرق الفاسدة: الناووسية

و منها:

الناووسيّة(2):

[اتباع رجل يقال له: ناووس(3)، و قيل نسبوا الى قرية ناووسيا](4) و هم القائلون بالإمامة الى مولانا الصادق (عليه السّلام) و وقفوا عليه، و قالوا إنه حي لن يموت حتى يظهر و يظهر أمره، و هو القائم المهدي. و عن الملل و النحل أنهم زعموا أن عليا (عليه السّلام) مات و ستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ

ص: 326


1- كذا في التعليقة للوحيد - آخر منهج المقال - 410 - حاشية -. إلا أن المحدث المجلسي رحمه اللّه في البحار: 10/37 سماهم: السبطية نسبة الى رئيسهم هذا. و هو يحيى بن أبي السبط - كذا في البحار لا السمط -. انظر حول السمطية: فرق الشيعة للنوبختي: 78، فرهنگ علوم: 305، مقالات الإسلاميين: 99/1 بعنوان: سميطيه، ريحانة الأدب: 227/2.
2- ذهب الشيخ المفيد في كتاب الفصول كما حكاه السيد المرتضى و العلامة المجلسي في البحار: 9/37 أن الناووسية ثاني افتراق حصل عند الإمامية بعد الكيسانية، و كان مبدأ كثير من المذاهب بعد رحلة الإمام الصادق عليه السّلام.
3- كما جاء في رجال الكشي: 365 حديث: 676 في ترجمة عنبسة بن مصعب: إنما سميت الناووسية برئيس كان لهم يقال له: فلان بن فلان الناووسي. و هذا مما يؤيد الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمه اللّه.
4- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية و هو مكرر لما سيذكره فيما بعد. و قد حكى كلا الوجهين في جامع المقال: 192 و غيره.

الأرض عدلا(1).

قيل نسبوا الى رجل يقال له: ناووس، و قيل إلى قرية تسمى بذلك، [و يسمون: الصارمية أيضا](2).

من الفرق الفاسدة: الواقفية

و منها:

الواقفية:

و هم الذين وقفوا على مولانا الكاظم (عليه السّلام) كما هو

ص: 327


1- الملل و النحل: 166/1، و حكاه عنه عدّة مصادر منها معين النبيه - خطي -: 26 و غيره.
2- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية، و ما قبله مكرر لما ألحقه قدس سره. انظر حول الناووسية: فرق الشيعة: 69، ريحانة الأدب: 161/4، دائرة معارف فريد و جدي: 724/9، الفرق بين الفرق: 323، حور العين: 162، نفايس الفنون: 276/2، و كذا مقالات الإسلاميين: 97/1 حيث عدّها من فرق الشيعة الإمامية، فرهنگ علوم: 548، و قد تعرض الشيخ الطوسي في الغيبة: 15 و 118 لأباطيلهم. و قد روى الكشي في رجاله: 414 حديث 782 عن سبب الناووسية رواية عن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال: يا شهاب! كيف أنت إذا نعاني إليك محمد بن سليمان؟! فمكثت ما شاء اللّه، ثم أن محمد بن سليمان لقيني فقال: يا شهاب! عظم اللّه أجرك في أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فكان سبب إقامة الناووسية على أبي عبد اللّه عليه السّلام، بهذا الحديث، فتأمل. و قد عقد ابن داود في رجاله: 538 فصلا في ذكر جماعة من الناووسية منهم: أبان بن عثمان الأحمر و سعد بن طريف الحنظلي الإسكافي و عبد اللّه بن أحمد بن أبي زيد الأنباري. ذكره الشيخ في الفهرست: 3-42، و ذكر الأولان الكشي في رجاله: 352 برقم 661، و صفحة: 215 برقم: 384.

المعروف من هذا اللفظ حيثما يطلق. و ربما يقال لهم: الممطورة - أي الكلاب المبتلّة من المطر - و وجه الإطلاق ظاهر(1)، و إنما وقفوا على الكاظم (عليه السّلام) بزعم أنه القائم المنتظر، أما بدعوى حياته و غيبته، أو موته و بعثته، مع تضليل من بعده بدعوى الإمامة، أو باعتقاد أنهم خلفاؤه و قضاته الى زمان ظهوره.

[(2)و صريح بعض المتأخرين أن القائلين بختم الإمامة على الكاظم (عليه السّلام) هم: الموسوية، و لهم ثلاث فرق.

فمنهم: من يشكون في حياته و مماته، و يسمون: بالممطورة.

و منهم: من يجزمون بموته و يسمون: بالقطعية.

و منهم: من يقولون بحياته، و يسمون: بالواقفية.

و عليه فالممطورة قسيم للواقفية، و روى الكشي عن أبي القاسم الحسن بن محمد، عن عمر بن يزيد، عن عمه قال]: كان بدء الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم، و ما كان يجب عليهم فيها، فحملوها الى وكيلين لموسى (عليه السّلام) بالكوفة، أحدهما حيان السراج، و آخر كان معه، و كان موسى (عليه السّلام) في الحبس فاتخذوا بذلك دورا و عقارا(3)،

ص: 328


1- و قيل هما فرقتان، و لعله يظهر ذلك من بعض الروايات المروية في الكشي و غيره، و سيتعرض المصنف لذلك.
2- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية، و هنا في الاولى: و في بعض الأخبار أنه كان بدء.. الى آخره.
3- في الغيبة: و عقدا العقود، بدلا من عقارا.

و اشتروا(1) الغلات، فلما مات موسى (عليه السّلام) و انتهى الخبر إليهما أنكرا موته، و أذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنه القائم، فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة و انتشر قولهما في الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال الى ورثة موسى (عليه السّلام)، و استبان للشيعة أنهما انما قالا ذلك حرصا على المال(2). [(3)و في العيون(4)و العلل(5)، و كتاب الغيبة(6)، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن (عليه السّلام) و ليس من نوابه أحد إلا و عنده المال الكثير، و كان سبب وقوفهم و جحودهم لموته، و كان عند زياد القندي سبعون ألف دينار(7)، و عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألفا. قال:

و لما رأيت ذلك و تبين لي الحق و عرفت من أمر أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) ما عرفت، تكلمت و دعوت الناس إليه، فبعثا إليّ و قالا:

ص: 329


1- في الغيبة: و اشتريا.
2- رجال الكشي: 459 حديث: 871 بتصرف. و الذي فيه: انه حدثه محمد بن الحسن البراثي قال: حدثني أبو علي الفارسي قال: حدثني أبو القسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد عن عمه قال: كان بدء.. الى آخره بنصه، و الظاهر أن ما في المتن سهو.
3- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية.
4- عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 113/1 باب 10 حديث 2، باختلاف يسير. و انظر بحار الأنوار: 308/11.
5- علل الشرائع: 235 باب 171 حديث 1 بتصرف، و انظر حديث: 2 من الباب.
6- كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 3-42، بتصرف، و روايات الباب.
7- الى هنا يوجد في رجال الكشي: 467 برقم: 888.

ما يدعوك الى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نعينك(1)؛ و ضمنا لى عشرة آلاف، و قالا لي: كف، فأبيت، و قلت لهم: انا روينا عن الصادقين (عليهما السّلام) أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، و ما كنت لادع الجهاد في أمر(2) على كل حال، فناصباني و اظهرا لي العداوة. و رواه الكشي(3) - أيضا -].

هذا و ربما يطلق الواقفي على من وقف على غير الكاظم (عليه السّلام)(4) كمن وقف على أمير المؤمنين (عليه السّلام) او وقف على الصادق (عليه السّلام) او الحسن العسكري (عليه السّلام) كما وقع ذلك في إكمال الدين و إتمام النعمة(5)، لكن مع التقييد بالموقوف عليه كما يقال الواقفة على الصادق (عليه السّلام). و إن كان لهم أسماء اخر كالناووسية لمن وقف عليه كما مرّ، و من ذلك قولهم في عنبسة بن مصعب واقفي على أبي عبد اللّه (عليه السّلام)(6).

ص: 330


1- في العيون: نغنيك..
2- في العيون: في أمر اللّه عز و جل..
3- اختيار معرفة الرجال: 493، برقم 946، باختلاف يسير، و انظر صفحة 467 برقم 888.
4- كما قاله في الفوائد: 8 - الحاشية من منهج المقال -.
5- إكمال الدين و إتمام النعمة - للشيخ الصدوق -: 40.
6- انظر ترجمته مسهبا في تنقيح المقال: 4/2-353. و كذا قيل في يحيى بن القاسم كما في رجال أبو علي: 328. و كذا علي بن الحسان: 210 من منهج المقال. و غيرهم، فلا بد من ملاحظة الطبقة و غيرها مما قد يعين عدم بقائه الى زمانه سلام اللّه عليه.

و كيف كان فقد جزم المولى الوحيد(1) و.. غيره(2) بأن إطلاق الواقفي في الرجال ينصرف الى من وقف على الكاظم (عليه السّلام) و لا يحمل مع الإطلاق إلا عليه. نعم مع القرينة يحمل على من قامت عليه، و لعل من جملة القرائن عدم دركه للكاظم (عليه السّلام) و موته قبله أو في زمانه (عليه السّلام) مثل سماعة بن مهران، و علي ابن حيان، و يحيى بن القاسم.

و حكى الوحيد (رحمه اللّه)(3) عن جده المجلسي الأول أن الواقفة صنفان: صنف منهم وقفوا عليه في زمانه، بأن اعتقدوا كونه قائم آل محمد (صلوات اللّه عليهم) و ذلك لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه و عن أبيه أنه صاحب الأمر، و لم يفهموا أن كل واحد منهم صاحب الأمر - يعني أمر الإمامة -. و منهم(4): سماعة بن مهران، لما نقل أنه مات في زمانه (عليه السّلام) قال: و غير معلوم كفر هذا الشخص، لأنه عرف إمام زمانه و لم يجب عليه معرفة الإمام الذي بعده. نعم لو سمع أن الإمام الذي بعده فلان و لم يعتقد صار كافرا(5)، ثم أيد كلام جده بأن: الشيعة من فرط حبهم دولة الأئمة (عليهم السّلام) و شدة تمنيهم إياها، و بسبب الشدائد و المحن التي

ص: 331


1- في تعليقته على منهج المقال: 8 و 9.
2- كما في توضيح المقال: 46، و منتهى المقال: 13، و غيرهما.
3- في الفوائد - التعليقة -: 9 باختلاف يسير.
4- أي من هذا الصنف. [منه (قدس سره)].
5- تعليقة الوحيد البهبهاني: 9 بتصرف يسير.

كانت عليهم و على أئمتهم من القتل و الخوف و سائر الاذايا، و كذا من بغضهم أعداءهم الذين كانوا يرون الدولة و بسط اليد و التسلط و ساير نعم الدنيا عندهم.. الى غير ذلك كانوا مشتاقين(1) الى دولة قائم آل محمد (صلوات اللّه عليه و آله) الذي يملأ الأرض قسطا(2)، مسلمين أنفسهم بظهوره، متوقعين لوقوعه عن قريب، و هم (عليهم السّلام) كانوا يسلون خاطرهم، حتى قيل إن الشيعة تربى بالأماني(3)، ثم استشهد (رحمه اللّه) لذلك بما ذكره في ترجمة:

يقطين(4)، مما تضمن قول علي بن يقطين، أن أمرنا لم يحضر فعلّلنا بالأماني. فلو قيل لنا أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد مأتي سنة و ثلاث مائة سنة لقست قلوب، و لرجع عامة الناس عن الإسلام. و لكن قالوا ما أسرعه و ما أقربه تألفا لقلوب الناس و تقريبا للفرج(5) ثم قال: و من ذلك أنهم كثيرا ما يسألونهم عن قائمهم فربما قال واحد منهم: فلان - يعني الذي بعده - و ما كان يظهر مراده من القائم مصلحة(6)، و تسلية لخواطرهم، سيما بالنسبة إلى من علم عدم بقائه الى ما بعد زمانه، كما وقع من الباقر (عليه السّلام) بالنسبة الى

ص: 332


1- في المصدر: دائما مشتاقين.
2- في المصدر: يملأ الدنيا قسطا و عدلا.
3- التعليقة: 9، بتصرف.
4- منهج المقال: 375، و ما علقه الوحيد البهبهاني عليها.
5- بنصه في منهج المقال: 376.
6- في المصدر: مصلحة لهم.

جابر(1)، كما سنذكره في ترجمة عنبسة، و ربما كانوا يشيرون الى مرادهم، و هم من فرط ميل قلوبهم و زيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطنون(2).

قلت: أشار بما يذكره في ترجمة عنبسة الى ما رواه في الكافي في باب النص على الصادق (عليه السّلام) عن أبي الصباح، أن الباقر (عليه السّلام) قال مشيرا الى الصادق (عليه السّلام): هذا من الذين قال اللّه عز و جل وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا الآية(3).

و عن جابر الجعفي عن الباقر (عليه السّلام) قال: سئل عن القائم عليه السّلام(4) فقال: هذا و اللّه قائم آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). قال عنبسة: فلما قبض [أبو جعفر] (عليه السّلام) دخلت على الصادق (عليه السّلام) فاخبرته بذلك فقال: صدق جابر، ثم قال: أ ترون أن ليس كل إمام فهو القائم (عليه السّلام) بعد الإمام الذي كان قبله(5).. الى آخر ما ذكره في تلك الترجمة(6)،

ص: 333


1- في المصدر: الى جابر من الصادق عليه السّلام.
2- تعليقة الوحيد - الفوائد -: 9.
3- الكافي: 4/1-243 حديث: 1، بتصرف، و الآية في سورة القصص: 5.
4- هنا سقط و هو: فضرب بيده على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال:.. الى آخره.
5- الكافي: 244/1 حديث 7، باختلاف يسير.
6- تعليقة الوحيد: 253.

و هو كما ترى يشير الى حصول الشبهة لعنبسة من جهة قوله: هذا و اللّه قائم آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لذا سأل مولانا الصادق (عليه السّلام) و لم ترتفع عنه الشبهة حتى كشف له عن المراد بأن كلا منّا قائم آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) - بمعنى القائم بأمر الإمامة و الخلافة - لا القائم المعروف الذي يكون في آخر الزمان - عجل اللّه تعالى فرجه، و جعلنا من كل مكروه فداه -.

و على كل حال، فمجرد الرمي بالوقف لعله لا يرتب عليه الأثر إلا بعد الفحص و البحث عن أن الوقف هل كان في حياة الكاظم (عليه السّلام) أو قبل زمانه أو بعد موته، و هل هو عند التحمل أو الاداء، كما لا يخفى وجهه.

[(1)و ينبغي تذييل المقام بالأخبار التي رواها الكشي (رحمه اللّه) في حق الواقفة، مثل ما رواه هو (رحمه اللّه) عن محمد بن مسعود، و محمد بن الحسن البراني(2)، قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن فارس، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخليجي(3) أو.. غيره عن علي بن عبد اللّه الزهري(4)، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السّلام) أسأله عن الواقفة،

ص: 334


1- من هنا الى: و منها: الزيدية، من إضافات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الأولى.
2- في رجال الكشي: البراثي، و كل ما هنا من لفظ البراني فكذلك.
3- في المصدر: الخلنجي.
4- في الرجال: الخلنجي.

فكتب: الواقف عاند عن الحق، و مقيم على سيئة ان مات بها كانت جهنم مأواه و بئس المصير(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن جعفر بن معروف، قال: حدثني سهل بن يحيى(2)، قال: حدثني الفضل بن شاذان - رفعه - عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن الواقفة فقال:

يعيشون حيارى، و يموتون زنادقة(3).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - قال: وجدت بخط جبرئيل ابن أحمد كتابه(4)، قال: حدثني سهل بن زياد الآدمي، قال:

حدثني محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع، قال: حدثني جعفر بن بكير، قال: حدثني يوسف(5) بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم، فإنهم كفار مشركون زنادقة(6).

قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعناه يقول(7): هو كافر إن مات موسى بن جعفر

ص: 335


1- رجال الكشي: 455 حديث رقم: 860.
2- في المصدر: سهل بن بحر.
3- رجال الكشي: 456 برقم 861.
4- في المصدر: في كتابه، و هو الظاهر.
5- في نسخة: يونس.
6- رجال الكشي: 456 برقم 862.
7- هنا سقط: يعيشون شكاكا، و يموتون زنادقة، قال: فقال: بعضنا أما الشكاك فقد علمناه، فكيف يموتون زنادقة؟ قال: فقال: حضرت رجلا منهم و قد احتضر فسمعته يقول:...

(عليه السّلام) قال: فقلت: هذا هو(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن أبي صالح خلف بن حامد الكشي، عن الحسن بن طلحة، عن بكير(2) بن صالح، قال: سمعت الرضا (عليه السّلام) يقول: ما يقول الناس في هذه الآية؟ قلت: جعلت فداك، فأي آية؟ قال: قول اللّه عز و جل:

وَ قالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ (3) قلت: اختلفوا فيها، قال أبو الحسن (عليه السّلام): و لكن(4) أقول: نزلت في الواقفة أنهم قالوا: لا إمام بعد موسى (عليه السّلام)، فردّ اللّه عليهم بل يداه مبسوطتان، و اليد هو الإمام في باطن الكتاب، و إنما عنى بقولهم لا إمام بعد موسى ابن جعفر (عليه السّلام)(5).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن خلف، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن محمد بن عاصم، قال: سمعت الرضا (عليه السّلام) يقول: يا محمد! بلغني أنك تجالس الواقفة. قلت: نعم، جعلت فداك، أجالسهم و أنا مخالف لهم، قال: لا تجالسهم، فإن

ص: 336


1- نفس المصدر و الصفحة و ذيل الحديث.
2- في نسخة: بكر.
3- سورة المائدة: 64.
4- في المصدر: لكني.. و هو الظاهر.
5- رجال الكشي: 7-456، الحديث: 863 بتصرف.

اللّه عز و جل يقول: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اَللّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (1) يعني بالآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة(2).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن خلف، قال: حدثني الحسن بن علي، عن سليمان الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السّلام) بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة، فقال أبو الحسن (عليه السّلام): «ملعونين أينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا، سنة اللّه في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة اللّه تبديلا»(3). و اللّه، إن اللّه لا يبدلها حتى يقتلوا عن آخرهم(4).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني(5)، قال: حدثني أبو علي الفارسي، قال حدثني عبدوس الكوفي، عن حمدويه، عمّن حدثه، عن الحكم بن مسكين، قال:

حدثني بذلك إسماعيل بن محمد بن موسى بن سلام، عن الحكم بن

ص: 337


1- النساء: 140.
2- رجال الكشي: 457 حديث برقم 864 بتصرف.
3- الأحزاب: 61.
4- رجال الكشي: 457 برقم: 865.
5- في المصدر: البراثي.

عيص(1) قال: دخلت مع خالي سليمان(2) فقال: من هذا الغلام؟ فقال: ابن أختي فقال: يعرف(3) هذا الأمر؟ فقال:

نعم، فقال: الحمد اللّه الذي لم يخلقه شيطانا، ثم قال: يا سليمان! نعوذ(4) باللّه ولدك من فتنة شيعتنا، قلت: جعلت فداك، و ما تلك الفتنة؟ قال: إنكارهم الأئمة، و وقوفهم(5) على ابنى موسى (عليه السّلام)، قال: ينكرون موته، و يزعمون أن لا إمام بعده، أولئك شر الخلق(6).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني يعقوب بن زيد(7)، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: قلت للرضا (عليه السّلام): جعلت فداك، قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم يمت، قال: قال: كذبوا، و هم كذّاب(8) بما أنزل اللّه - عز

ص: 338


1- كذا في المصدر، و لعل هنا سقط، و الظاهر هكذا: عن إسماعيل بن محمد عن موسى بن سلام عن الحكم بن مسكين عن عيص بن القاسم.
2- هنا سقط و في المصدر: سليمان بن خالد على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: يا سليمان.
3- في المصدر: هل يعرف.
4- في المصدر: عوّذ باللّه، و هو الظاهر.
5- خ. ل: و غرضهم، خ: و عرضهم.
6- رجال الكشي: 8-457 برقم: 866.
7- في المصدر: يزيد.
8- في المصدر: كفار، و هو الظاهر.

و جل - على محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لو كان اللّه يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدّ اللّه في أجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن محمد بن الحسن البراني، قال:

حدثني أبو علي الفارسي، قال حدثني ميمونة النحاس(2)، عن محمد ابن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السّلام): جعلت فداك، ما حال قوم قد وقفوا على أبيك موسى (عليه السّلام)؟ قال: لعنهم اللّه، ما أشد كذبهم، أما أنهم يزعمون أني عقيم، و ينكرون من يلي هذا الأمر من ولدي(3).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن محمد بن الحسن البراني، قال:

حدثني أبو علي، قال: حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر ابن يزيد، عن عمه، عن جده عمر بن يزيد، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فحدثني مليا في فضائل الشيعة ثم قال: إن من الشيعة بعد ثامنهم (عليه السّلام) شرّ من النصاب،(4) قلت:

جعلت فداك، بيّن لنا نعرفهم فلعلنا منهم؟ قال: كلا يا عمر ما أنت منهم، إنما هم قوم يفتنون بزيد و يفتنون بموسى (عليه

ص: 339


1- رجال الكشي: 458 برقم: 867، بتصرف.
2- في المصدر: ميمون النخاس.
3- رجال الكشي: 458 برقم: 868، بتصرف.
4- هنا سقط و هو: قلت جعلت فداك! أ ليس يتحلّون حبكم و يتولونكم و يتبرون من عدوكم (خ: أعدائكم) قال: نعم، قال:

السّلام)(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني محمد بن إسماعيل، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر (عليه السّلام)، قال: جاء رجل الى أخي (عليه السّلام) فقال له: جعلت فداك، من صاحب هذا الأمر؟ فقال: أما أنهم يفتنون بعد موتي فيقولون هو القائم، و ما القائم إلا بعدي بسنين(2).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني أبو علي الفارسي، قال: حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد، عن عمّه، قال: كان بدو الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة لزكاة مالهم(3)، و ما كان يجب عليهم فيها، فحملوه الى وكيلين لموسى (عليه السّلام) بالكوفة أحدهما: حنان(4) السراج و الآخر كان معه، و كان موسى (عليه السّلام) في الحبس، فاتخذا بذلك دورا و عقدا العقود و اشتريا الغلات، فلما مات موسى فانتهى(5) الخبر إليهما أنكرا موته، و اذاعا في الشيعة أنه لا يموت، لأنه هو القائم، فاعتمدت

ص: 340


1- رجال الكشي 9-458 برقم: 869.
2- رجال الكشي: 459 برقم: 870.
3- خ. ل: زكاة أموالهم.
4- في المصدر: حيان.
5- في المصدر: و انتهى.

عليه(1) طائفة من الشيعة، و انتشر قولهما في الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع ذلك المال الى ورثة موسى (عليه السّلام) فاستبان للشيعة أنهما قالا ذلك حرصا على المال(2).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني محمد بن رجاء الحناط، عن محمد بن علي الرضا (عليه السّلام)، أنه قال: الواقفة هم حمر(3) الشيعة، ثم تلا هذه الآية إِنْ هُمْ إِلاّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (4).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني(5) قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني منصور، عن(6)محمد بن علي الرضا (عليه السّلام): ان الزيدية و الواقفة و النصاب عنده بمنزلة واحدة(7).

ص: 341


1- الظاهر: عليهما، و لعل الضمير يرجع الى الخبر.
2- رجال الكشي: 459-460 برقم 871 بتصرف، و قد مرّ ذكره من المصنف رحمه اللّه أول البحث.
3- في نسخة: حمير.
4- رجال الكشي: 460 برقم: 872.
5- في المصدر: البراثي قال: حدثني أبو علي الفارسي، و كل الروايات في رجال الكشي كذلك، كما مرّ.
6- في المصدر: عن الصادق محمد بن علي..
7- رجال الكشي: 229 برقم: 410 باختلاف يسير و صفحة: 460 حديث: 873 بنصه. و حكاه في معين النبيه: 26 - خطي - بمعناه.

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني الفارسي - يعني أبا علي -، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عمن حدثه، قال: قال سألت محمد بن علي الرضا (عليه السّلام) عن هذه الآية: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (1) قال: نزلت في النصاب و الزيدية، و الواقفة من النصاب(2).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن محمد بن الحسن البراني، قال:

حدثني أبو علي، قال: حدثني إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت الى العسكري (عليه السّلام): جعلت فداك، قد عرفت هؤلاء الممطورة، فاقنت عليهم في الصلاة(3)؟ قال: نعم، أقنت عليهم في الصلاة(4).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - عن محمد بن الحسن البراني، قال: حدثني أبو علي الفارسي، عن محمد بن الحسين الكوفي، عن محمد بن جبار(5)، عن عمر بن فرات، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الواقفة، قال: يعيشون حيارى

ص: 342


1- الغاشية: 2-3.
2- رجال الكشي: 460 برقم 874.
3- في المصدر: في صلاتي.
4- في نسخة: في صلواتك، و اخرى: في صلاتك، و المعنى واحد.
5- في المصدر: بن عبد الجبار.

و يموتون زنادقة(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - بهذا الإسناد عن(2) أحمد بن إدريس القمي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثني العباس بن معروف، عن الحجال، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: ذكرت الممطورة و شكهم فقال: يعيشون ما عاشوا في شك، ثم يموتون زنادقة(3).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (عليه السّلام) - جعلت فداك: قد عرفت بعض هذه الممطورة، أ فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم أقنت عليهم في صلاتك(4).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن خلف(5) بن جابر الكشي، قال:

ص: 343


1- رجال الكشي: 1-460 برقم 876.
2- هنا سقطت رواية، و لعلها اسقطت من قبل المصنف (رحمه اللّه)، و لكن في الرواية برقم: 877 صفحة: 461 هكذا: بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد البرقي عن جعفر بن محمد بن يونس، قال جاءني جماعة من أصحابنا معهم رقاع فيها جوابات المسائل إلا رقعة الواقف قد رجعت (خ: جعلت) على حالها لم يوقّع فيها شيء. ثم قال الكشي: إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي قال حدثني أحمد بن إدريس القمي... الى آخره.
3- رجال الكشي: 461 برقم: 878 بتصرف.
4- رجال الكشي: 461 برقم: 879. و قد مرت هذه المكاتبة قريبا بإسناد آخر.
5- في المصدر: حامد.

أخبرني الحسن بن طلحة المروزي، عن يحيى بن المبارك، قال:

كتبت الى الرضا (عليه السّلام) بمسائل فأجابني، و كتبت(1) و ذكرت في آخر الكتاب قول اللّه عز و جل: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ (2) فقال: نزلت في الواقفة. و وجدت الجواب كله بخطه: ليس هم من المؤمنين و لا من المسلمين، هم ممن كذّب بآيات اللّه، و نحن أشهر معلومات، فلا جدال فينا و لا رفث، و لا فسوق فينا، انصب لهم من العداوة - يا يحيى - ما استطعت(3).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) عن محمد بن الحسن، قال:

حدثني(4) محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن عامر، عن أبان، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، قال كنت عند الصادق (عليه السّلام) إذ دخل موسى (عليه السّلام) فجلس، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): يا ابن أبي يعفور! هذا خير ولدي و احبهم إليّ غير أن اللّه عز و جل يضل قوما من شيعتنا(5) بعد موته جزعا عليه فيقولون لم يمت، و ينكرون الأئمة من بعده، و يدعون

ص: 344


1- في نسخة: و كنت، و اخرى: و كتب
2- النساء: 143.
3- رجال الكشي: 2-461 برقم: 880.
4- هنا سقط و هو: أبو علي قال حدثنا:..
5- هنا سقط و هو: فاعلم أنهم قوم لا خلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم اللّه يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم، قلت: جعلت فداك! قد أزغت قلبي عن هؤلاء! قال: يضل به (خ: بهم) قوم من شيعتنا بعد.. الى آخره.

الشيعة الى ضلالتهم، و في ذلك ابطال حقوقنا، و هدم دين اللّه، يا ابن أبي يعفور، و اللّه و رسوله منهم بريء، و نحن منهم براء(1).

و ما رواه هو (رحمه اللّه) - أيضا - بهذا الإسناد، قال: حدثني أيوب بن نوح، عن سعيد العطار، عن حمزة الزيات، قال:

سمعت حمران بن أعين يقول: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام):

أمن شيعتكم أنا؟ قال: إي و اللّه في الدنيا و الآخرة، و ما أحد من شيعتنا إلا و هو مكتوب عندنا اسمه و اسم أبيه، إلا من يتولى منهم عنّا، قال: قلت جعلت فداك، أو من شيعتكم من يتولى عنكم بعد المعرفة؟ قال: يا حمران! نعم، و أنت لا تدركهم. قال حمزة:

فتناظرنا في هذا الحديث فكتبنا به الى الرضا (عليه السّلام) نسأله عمن استثنى به أبو جعفر (عليه السّلام)، فكتب: هم الواقفة على موسى بن جعفر (عليه السّلام)(2).

و روى في العيون(3) و غيبة الشيخ(4) (رحمه اللّه) عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن (عليه السّلام) و ليس من نوابه(5)أحد إلا و عنده المال الكثير، و كان ذلك سبب وقوفهم

ص: 345


1- رجال الكشي: 462 برقم: 881 بتصرف.
2- رجال الكشي: 462 برقم: 884 بتصرف.
3- عيون أخبار الرضا عليه السّلام - للشيخ الصدوق -: 113/1 حديث 2، و قد مرّ سابقا في الصفحة: 329.
4- الغيبة للشيخ الطوسي: 43 - بتصرف و اختلاف -
5- في رجال الكشي و أكثر النسخ: قوامه، و كذا في الغيبة و العيون.

و جحودهم(1) لموته (عليه السّلام)، و كان عند زياد القندي سبعون ألف دينار، و عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، قال: و لما رأيت ذلك، و تبين لي الحق، و عرفت أمر أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) ما عرفت، فكلمت(2) و دعوت الناس إليه، فبعثا إليّ و قالا لي: ما يدعوك الى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك، و ضمنّا لك عشرة آلاف دينار، و قالا: كف، فأبيت و قلت لهما: إنا روينا عن الصادق (عليه السّلام)(3) إذا ظهرت البدع فعلى العالم(4) ان يظهر علمه، و إن لم يفعل سلب نور الإيمان من قلبه، و ما كنت لادع الجهاد في أمر اللّه على كل حال، فناصباني و اظهرا لي العداوة(5).

و في العيون(6) - أيضا - عن ربيع بن عبد الرحمن قال: كان و اللّه موسى بن جعفر (عليه السّلام) من المتوسمين، يعلم من يقف عليه بعد موته (عليه السّلام)(7). و كان يكظم عليهم غيظه و لا

ص: 346


1- في رجال الكشي: جهودهم، و هو غلط، و في الغيبة: جحدهم.
2- في العيون: تكلمت، و هو الظاهر.
3- في المصدر: الصادقين عليهما السّلام.
4- خ. ل: الإمام.
5- بتصرف و اختصار في رجال الكشي: 405 حديث: 759. و قد مرّ من المصنف رحمه اللّه ذكره، و هو من زياداته على الطبعة الثانية.
6- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 112/1 باب 10 حديث 1، باختلاف يسير، و انظر بحار الأنوار: 309/11.
7- هنا سقط يوجد في العيون: و يجحد الإمام بعد إمامته.. و في البحار: و يجحد الإمامة بعده [كذا] إمامته.

يبدي لهم ما يعرف منهم، فسمي الكاظم (عليه السّلام) لذلك(1)].

من الفرق الفاسدة: الزيدية

و منها:

الزيدية:

و هم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين (عليهما السّلام) و هم فرق(2) أغلبهم يقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي

ص: 347


1- و رواه في علل الشرائع: 235 باب 170، و فيه:... بعد موته و يجحد الإمامة بعد إمامته و كان.. الى آخر. و عد جملة من هذه الروايات أيضا الوحيد البهبهاني في آخر تعليقته: 9-418. انظر حول الواقفية: فرق الشيعة: 82، كشاف اصطلاحات الفنون: 2 / 1500، خطط الشام: 351/2، فرهنك علوم: 573، الفرق بين الفرق: 67 و 341، مقالات الإسلاميين: 99/1، المقالات و الفرق: 87، ريحانة الأدب 3/4-272. و هناك واقفية بمعنى آخر لاحظها في فرق الشيعة: 95، و حور العين: 175، و غيرهما. أقول: تعرض الشيخ في الغيبة: 19 و 44 و 120 الى عقائد الواقفة و ردهم، كما عقد لهم ابن داود في رجاله: 528 بابا، و عدّ منهم ستا و ستين رجلا. انظر مستدرك رقم (200) حول الروايات الواردة في رجال الكشي مما فات المصنف رحمه اللّه حول الواقفة، و كذا حول الزيدية و المرجئة و الخوارج و الغلاة، ثم عدّ أسماء من ذكرهم الشيخ الطوسي من هؤلاء الطوائف في رجاله.
2- عدّ منها في ذيل روضات الجنات: 10/1: الجارودية و السليمانية و البترية. و قال في معين النبيه: 25 - خطي -: و هم ثلاث فرق: الجارودية، و يقال لهم: السرحوبية، منسوبة الى زياد بن المنذر أبي الجارود الخراساني الأعمى السرحوب، و هم القائلون بالنص على علي و كفر من أنكره. و السليمانية: منسوبة الى سليمان بن حريز، و هم القائلون بإمامة الشيخين و كفر عثمان، و البترية.. الى آخره، و نظيره في جامع المقال: 191، قال في توضيح المقال: 44: (و البترية و السليمانية و الصالحية من الزيدية، يقولون بإمامة الشيخين و اختلفوا في غيرهما). و هم كالسليمانية في الاعتقاد، إلا في كفر عثمان كما في جامع المقال: 191.

يخرج بالسيف، و زيد هذا قتل و صلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة، و قد نهاه الباقر (عليه السّلام) عن الخروج و الجهاد فلم ينته فصار الى ذلك، و اختلفت الروايات في أمره، فبعضها يدلّ على ذمه بل كفره لدعواه الإمامة بغير حق، و بعضها يدل على علو قدره و جلالة شأنه، و ربما جمع بعضهم بينهما بحمل النهي عن الخروج على التقية، أو(1) أنه ليس نهي تحريم، بل شفقة و خوفا عليه، [(2)و قد أوضحنا في ترجمته في تنقيح المقال(3) حسن حاله بنفسه، و صحة خروجه، فلاحظ و تدبر](4).

ص: 348


1- في الطبعة الثانية: و، و ما ذكر أولى.
2- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية.
3- تنقيح المقال: 71/1-467.
4- انظر حول الزيدية: الملل و النحل: 154/1، فرق الشيعة للنوبختي: 46، رجال بحر العلوم: 113/4 (حاشية)، فرهنگ علوم: 395، مقالات الإسلاميين: 129/1، كشاف الاصطلاحات: 614/1، دائرة المعارف فريد و جدي: 789/4، دائرة المعارف الإسلامية: 24/11، الفرق بين الفرق: 40 و 302، ريحانة الأدب: 142/2، نفايس الفنون 275/2، التبصرة: 185، حور العين: 184، القاموس الإسلامي: 157/3، و عقد لهم ابن داود في رجاله: 533 فصلا في ذكر جماعة منهم و ذكر سبعة و عشرين رجلا. و انظر مستدرك رقم (200) الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام فيهم.
من الفرق الفاسدة: البترية

و منها:

البترية(1) - بضم الباء الموحدة و قيل بكسرها(2)، ثم سكون التاء المثناة من فوق(3) -، فرق من الزيدية، قيل نسبوا الى المغيرة بن سعد(4)، و لقبه: الأبتر، و قيل(5): البترية، هم أصحاب كثير النوا الحسن(6) بن صالح بن حي(7) و سالم بن أبي حفصة، و الحكم بن عيينة(8)، و سلمة بن كهيل، و أبي المقدام(9) ثابت الحداد، و هم الذين دعوا الى ولاية علي (عليه السّلام) ثم خلطوها بولاية أبي بكر و عمر، و يثبتون لهم الإمامة و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير

ص: 349


1- و قد يقال لهم: أبترية، و قيل: هما اثنان. و قيل هما و المغيرية واحد.
2- أقول: القياس يقتضي الفتح، لأنه مصدر: بتر، و الحق التثليث فيه، فتدبر.
3- و قيل بضم التاء، كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 167/1.
4- الظاهر: سعيد، و نص عليه في توضيح المقال: 44، و معين النبيه: 26 - خطي -، و غيرهما.
5- كما ذكره في الاختيار و كذا في منهج المقال: 417 و الكل أخذه من رجال الكشي: 202 (طبعة اخرى صفحة: 152).
6- في البحار هنا: و الحسن.. و هو الظاهر الصحيح.
7- و من هنا قيل لهم الصالحية، كذا قال في معين النبيه: 26 - خطي - و غيره. و قال في البحار: 30/37: و البترية يسمون بالصالحية أيضا، لأن من رؤسائهم الحسن بن صالح.
8- في نسخة منهج المقال و كذا البحار: عتيبة.
9- الظاهر: أبو المقدام.

و عايشة، و يرون الخروج مع بطون ولد علي (عليه السّلام)، و يثبتون [من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر](1) لكل من خرج منهم عند خروجه الإمامة(2).

[(3)و الذي اعتقده ان البترية هم زيدية العامة.

ثم إن في وجه تسمية البترية وجهين:

أحدهما: ما هو المعروف من أنه بتقديم الباء الموحدة، نسبة الى المغيرة بن سعد(4) الأبتر(5)، أو لأنهم لما تبرءوا من أعداء الشيخين التفت إليهم زيد بن علي (عليه السّلام) و قال: أ تبرءون من فاطمة (عليها السّلام)؟! بترتم أمرنا بتركم اللّه. فقد روى الكشي (رحمه اللّه)(6) عن سعد(7) بن جناح الكشي، عن علي بن محمد بن

ص: 350


1- ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف على الطبعة الثانية.
2- كذا بتصرف في المصادر السابقة، و كذا في البحار: 181/72 و أيضا في 37 / 310 و غيرها من المصادر الآتية.
3- من هنا الى قوله: و منها الجارودية، من زيادات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الثانية.
4- الظاهر أنه: سعيد، كما مرّ.
5- لأنه كان أبتر اليد كما نص عليه في توضيح المقال: 44، و جامع المقال: 191، و معين النبيه: 26 - خطي -
6- في رجاله: 205 و ذكره العلامة المجلسي في بحاره: 178/72، و البحار: 31/37.
7- في المنهج: سعيد. خ. ل. و في البحار: 178/72: سعد. و في البحار 31/37: سعيد.

يزيد القمي(1)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين(2) بن عثمان الرواسي، عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام) و معي سلمة ابن كهيل، و أبو المقدام، و(3) ثابت الحداد، و سالم بن أبي حفصة، و كثير النوا و جماعة معهم(4) و عند أبي جعفر (عليه السّلام) أخوه زيد ابن علي (عليه السّلام) فقالوا لأبي جعفر (عليه السّلام): نتولى عليا و حسنا و حسينا و نتبرأ من أعدائهم؟ قال: نعم قالوا: نتولى أبا بكر و عمر و نتبرأ من أعدائهم، قال فالتفت اليهم زيد بن علي (عليه السّلام) قال لهم: (أ تبرءون(5) من فاطمة (عليها السّلام)؟! بترتم أمرنا بتركم اللّه). فيومئذ سموا البترية(6).

ثانيهما: إنه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة، و هو

ص: 351


1- في البحار: 31/37: العمي.
2- خ. ل: الحسن.
3- لا توجد واو في البحار و لا التكملة و هو الظاهر، لأن كنية ثابت الحداد أبو المقدام، فلاحظ.
4- في المنهج: منهم. خ. ل.
5- خ. ل: أ تتبرءون، و كذا في التكملة: أ تتبرون و المعنى واحد.
6- انظر الرواية في رجال الكشي: 205 (طبعة اخرى: 154) البحار: 72 / 178. قال في البحار: 30/37: و هم - أي البترية - وافقوا السليمانية إلا أنهم توقفوا في عثمان، هذا ما ذكره شارح المواقف في تحرير مذهبهم، و رأيت في شرح الأصول للناصر للحق.. الى آخر كلامه.

الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد(1)، حيث روى الرواية هكذا: أ تتبرءون من فاطمة (عليها السّلام)؟! تبرأتم أمرنا تبرأكم اللّه، فيومئذ سموا التبرية. ثم فرع على هذه الرواية أن التبرية بتقديم التاء المثناة على الموحدة، و هو كما ترى.

و على كل حال، فقد روى الكشي في رجاله عن سعد بن جناح(2) الكشي، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن فضيل، عن أبي عمر سعد الجلاب(3)، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لو أن التبرية(4) صف واحد ما بين المشرق و المغرب ما أعزّ اللّه لهم(5)دينا(6).

ص: 352


1- التكملة: 292/1.
2- في البحار: سعد بن صباح.
3- في البحار: 31/37 هكذا: عن سعد الجلاب، و الظاهر أن السند هكذا: عن ابن أبي عمير عن سعد الجلاب فلاحظ.
4- في البحار: البترية.
5- خ. ل: بهم.
6- قاله الكشي في رجاله: 202، و حكاه المجلسي في بحاره: 180/72. انظر عن هذه الفرقة: بيان الأديان: 26 و 519، فرق الشيعة للنوبختي: 61، ريحانة الأدب: 142/2، تعليقة الوحيد على منهج المقال: 417، حور العين: 155، دائرة المعارف الإسلامية: 360/3. و في مقالات الإسلاميين للأشعري: 136/1 عدّها من فرق الزيدية، و كذا في كشاف اصطلاحات الفنون: 167/1، و شرح المواقف: 488/2 و كذا غيره. أقول: يظهر من رواية نقلها الكشي في رجاله: 206 أن مؤسس التبرية هو: عمر بن رباح، في قصة مفصلة.

و منها:

من الفرق الفاسدة: الجارودية

الجارودية:]

و يقال لهم: السرحوبية أيضا، لنسبتهم الى أبي جارود زياد بن المنذر السرحوب [الأعمى المذموم بالذم المفرط](1)، و هم القائلون بالنص على علي (عليه السّلام) و كفر الثلاثة و كل من أنكره(2). و في مجمع البحرين: هم فرقة من الشيعة ينسبون الى الزيدية و ليسوا منهم، نسبوا الى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له أبو الجارود زياد ابن المنذر. و عن بعض الأفاضل أنهم فرقتان زيدية و هم شيعة، و فرقة بترية و هم لا يجعلون الإمامة لعلي (عليه السّلام) بالنص، بل عندهم هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل(3). و في بعض الكتب(4) أن الجارودية لا يعتقدون إمامة الشيخين، و لكن حيث رضي علي (عليه السّلام) بهما لم ينازعهما جريا مجرى الأئمة في

ص: 353


1- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية من المصنف رحمه اللّه. و قد ذكر الشيخ الكشي في رجاله: 150 روايات الذم و حكاها عنه و غيرها في البحار: 3/37 - 32، و ترجمه مفصلا الشيخ الجد قدس سره في رجاله: تنقيح المقال: 60/1 - 459.
2- نصّ على ذلك أكثر من واحد كما في جامع المقال: 191 و غيره.
3- قاله في مجمع البحرين: 191 - الحجرية - باب جرد، الطبعة الجديدة: 24/3 و اضاف:.. فلا يدخلون في الشيعة. و فيه بدلا من زياد بن المنذر: زياد بن أبي زياد.
4- المراد به كتاب توضيح المقال في علم الرجال: 44.

وجوب الإطاعة(1).

من الفرق الفاسدة: السليمانية

و منها:

السليمانية:

و هم القائلون بإمامة الشيخين و كفر عثمان، منسوبون الى سليمان بن جرير(2) [(3)القائل بان الإمامة شورى فيما بين الخلق، و يصح أن ينعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، و أثبت لذلك إمامة الشيخين، و قال بكفر عثمان للأحداث التي أحدثها، و كفر عائشة و طلحة و الزبير لإقدامهم على قتال علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)](4).

ص: 354


1- إلا أن في البحار: 29/37-30 قال: قالوا بالنص من النبي صلّى اللّه عليه و آله في الإمامة على أمير المؤمنين عليه السّلام وصفا لا تسمية!، و الصحابة كفروا بمخالفته و تركهم الاقتداء به بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمامة بعد الحسن و الحسين عليهما السّلام سوي في أولادهما، فمن خرج بالسيف و هو عالم شجاع فهو إمام، و اختلفوا في الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.. الى آخره، و يظهر من رجال الكشي: 229 برقم 413 كون السرحوبية من الزيدية خاصة. انظر رجال الكشي: 149 و 154 و 155. و فرق الشيعة: 59، فرهنگ علوم: 301، التبصرة: 185، ريحانة الأدب: 5/1-244. و 142/2. و كشاف اصطلاحات الفنون: 277/1.
2- قاله غير واحد كما في جامع المقال: 191 و غيره، إلا أن العلامة المجلسي في البحار: 30/37 قال هو سليمان بن حريز.
3- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية.
4- و من عقائدهم أنه تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل!، و أبو بكر و عمر إمامان و إن أخطأت الامة في البيعة لهما مع وجود علي عليه السّلام، لكنه خطأ لم ينته الى درجة الفسق.. الى غير ذلك من عقائدهم السخيفة. انظر: الملل و النحل: 159/1، كشاف الاصطلاحات: 697/1، ريحانة الأدب: 142/2، الفرق بين الفرق: 16، التبصرة: 186، و قد عدّهم في مقالات الإسلاميين: 135/1 و غيره من فرق الزيدية.
من الفرق الفاسدة: الصالحية

و منها:

الصالحية:

و هم فرقة من الزيدية يقولون بإمامة الشيخين(1).

من الفرق الفاسدة: الخطابية

و منها:

الخطابية:

و هم طائفة منسوبة الى الخطاب محمد بن وهب الأسدي(2)الأجدع، [و قيل: محمد بن مقلاص](3)، و كانوا يدينون بشهادة

ص: 355


1- انظر: الملل و النحل: 145/1، فرهنگ علوم: 325، كشاف الاصطلاحات: 821/1، الفرق بين الفرق: 171، الخطط: 350/2، نفائس الفنون: 275/2 عدّها من فرق الزيدية، و في مقالات الإسلاميين: 182/1 عدها من الخوارج، إلا أنه في صفحة: 198 من نفس المجلد عدّها من فرق المرجئة.
2- و قيل هم: أصحاب أبي الخطاب - لا خطاب - الأسدي، انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 178/2، و شرح المواقف: 5/2-184.
3- من إضافات المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية للكتاب. أقول: المشهور هو أن رئيس الخطابية هو هذا - أي محمد بن مقلاص أبي زينب الأسدي الكوفي الأجدع الزراد، و كنيته أبو الخطاب - و لعل هذا هو وجه الاشتباه - أو أبو إسماعيل أو أبو الظبيان - و كتب التراجم مملوءة بلعنه و البراءة منه، انظر رجال الكشي: 246 و 260، و فرق الشيعة: 42.. و غيرهما.

الزور على من خالفهم و خادعهم لمخالفتهم له في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه، قاله في المجمع، ثم قال: و في الحديث سأله رجل:

اؤخر المغرب حتى يشتبك النجوم؟(1) فقال: خطابية، أي سنة سنها أبو الخطاب محمد بن مقلاص المكنى بأبي زينب(2).

قلت: الذي يفهم من الحديث أن أبا الخطاب - أيضا - كان مبدعا، و يظهر من تمام ما ذكره أن للخطابية إطلاقين:

أحدهما: المنسوبون الى محمد بن وهب.

و الآخر: المنسوبون الى أبي الخطاب(3)، و لعل الثاني هو الذي قيل إنه كان يزعم أن الأئمة (عليهم السّلام) أنبياء ثم آلهة(4)، و الآلهة نور من النبوة و نور من الإمامة، و لا يخلو العالم من هذه الأنوار، و ان الصادق (عليه السّلام) هو اللّه تعالى، و ليس المحسوس الذي

ص: 356


1- في رجال الكشي: 247: حتى تستبين النجوم، و مثله في الاستبصار: 1 / 292، فراجع.
2- مجمع البحرين: 52/2 [الحجرية: 108].
3- قاله في المجمع في آخر كلامه، و هو محمد بن المقلاص المكنى بأبي زينب، و ام الخطاب كانت أمة لزيد بن عبد المطلب فسطر بها نفيل فأحبلها!.
4- كما حكاه به غير واحد كما في معين النبيه: 27 - خطي -.

يرونه، بل أنه لما نزل الى العالم لبس هذه الصورة(1) الإنسانية لئلا ينفر منه، ثم تمادى الكفر به.. الى أن قال: (إن اللّه تعالى انفصل من الصادق (عليه السّلام) و حلّ فيه: و أنه أكمل من اللّه، تعالى عما يقولون علوا كبيرا)(2).

من الفرق الفاسدة: البزيعية

و منها:

البزيعية(3):

ص: 357


1- هنا سقط و هو: فرآه الناس الى وقت، و إنما لبس تلك الصورة الإنسانية.. إلى آخره.
2- قال في معين النبيه: 27 - خطي - بعد هذا الكلام و لما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث هذه المقالة قتله بالكوفة، و افترقوا بعده فرقا، فمنهم من قال إن الإمام بعده بزيع، و يقال لهم: البزيعية، و يقولون كل مؤمن يوحى إليه، و إن الإنسان إذا بلغ من الكمال لا يقال له مات بل رفع الى الملكوت. الى آخره. و بنص ما ذكره المصنف رحمه اللّه في توضيح المقال: 44، و الأصل فيه ما ذكره الوحيد البهبهاني في الفوائد: 411 - حاشية - مع فرق يسير، فراجع. انظر حول الخطابية: الملل و النحل: 179/1، فرق الشيعة للنوبختي: 47، كشاف الاصطلاحات: 430/1، دائرة معارف فريد و جدي: 3 / 720، الفرق بين الفرق: 165 و 170 و 180 و 182، و دائرة المعارف الإسلامية: 368/8، حور العين: 166، المعارف: 623، و انظر المستدرك رقم (200) الروايات الذامة لهم في رجال الكشي.
3- وقع كلام هل هم البزيعية أو البزيغية، و مرجع البحث الى أن رأسهم هل هو بزيع أو بزيغ.

فعن تاريخ أبي زيد البلخي(1) أنهم أصحاب بزيع الحائك، أقرّوا بنبوته و زعموا أن الأئمة (عليهم السّلام) كلهم أنبياء، و أنهم لا يموتون و لكنهم يرفعون. و زعم بزيع أنه صعد الى السماء، و أن اللّه تعالى مسح على رأسه و مج في فيه، فإن الحكمة تثبت في صدره. و في التعليقة: أنهم فرقة من الخطابية يقولون الإمام بعد أبي الخطاب بزيع، و ان كل مؤمن يوحى إليه، و ان الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات، بل رفع الى الملكوت، و ادعوا معاينة أمواتهم بكرة و عشية(2).

من الفرق الفاسدة: البيانية

و منها:

البيانية:

فعن تاريخ أبي زيد البلخي - المزبور -(3) أنهم فرقة أقرّوا بنبوة بيان و هو رجل من سواد الكوفة، تأول قول اللّه عز و جل: هذا بَيانٌ لِلنّاسِ (4) انه هو، و كان يقول بالتناسخ و الرجعة، فقتله خالد ابن عبد اللّه القسري.

ص: 358


1- كما في توضيح المقال: 44، و حكى عنه غيره، و لم أجد التاريخ.
2- التعليقة للوحيد البهبهاني ذيل منهج المقال: 411 - الحاشية - بتصرف. و قد عدهم في مقالات إسلامية: 77/1 من غلاة فرق الشيعة، و انظر عنهم في: بيان الأديان: 27 و 530، فرق الشيعة: 29 و ما بعدها، الفرق بين الفرق: 181 و 396، المقالات و الفرق: 52 و 189، خطط المقريزي: 2 / 352، ريحانة الأدب: 160/1.
3- حكاه المصنف رحمه اللّه عن توضيح المقال: 44.
4- آل عمران: 138. و العجب كيف عدّوها من فرق الشيعة و هم ليسوا من فرق المسلمين!؟.
من الفرق الفاسدة: البنانية

[(1)و منها:

البنانية(2):

- بالباء الموحدة، و نونين بينهما ألف - و هم اتباع بنان بن سمعان الهندي الذاهب الى الحلول، و القائل بإمامة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، و قد يطلق البنانية على أتباع بنان التبّان الذي ذكرنا ما ورد فيه و في بزيع الحائك من الذم و اللعن في ترجمتهما من تنقيح المقال(3)، فلاحظ].

من الفرق الفاسدة: الحرورية

و منها:

الحرورية:

و هم الذين تبرّءوا من عليّ (عليه السّلام) و شهدوا عليه

ص: 359


1- ما بين المعقوفتين الى: و منها الحرورية، لا توجد في الطبعة الأولى للكتاب.
2- هناك فرقتان على جناس واحد، هما: البنانية و البيانية، و قد تعرض لهما في كتب الأديان و المذاهب، و قيل بالتصحيف و وحدتهما، و الظاهر تعددهما. انظر عن البنانية و البيانية المصادر التالية: الملل و النحل: 152/1، فرق الشيعة: 39، دائرة المعارف الإسلامية: 361/4، الفرق بين الفرق: 165 و 170 و 173 و 314 و 387، التبصرة: 169، و قد عدّها المقريزي - في خططه - من فرق المشبهة: 349/2، إلا أنه في مقالات إسلامية: 66/1 و 95، عدّها من غلاة فرق الشيعة، و كذا في كشاف اصطلاحات الفنون: 219/1 و قال: اتباع بيان بن سمعان، و نظيره في شرح المواقف: 484/2.
3- تنقيح المقال: 4/1-183 و 8/1-167.

بالكفر - لعنهم اللّه(1) -.

[و قد روى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكم(2)، و حمّاد(3) بن أبي مسروق قال:

سألني أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن أهل البصرة فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئة و قدريّة و حروريّة، فقال: لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد اللّه على شيء(4).

هذا ثم لا يخفى عليك أن الحروريّة](5) نسبة الى حروراء موضع بقرب الكوفة(6) كان أول مجمعهم فيه(7). و في المجمع: أن الحروريّة - بفتح الحاء و ضمّها - و هم الخوارج، كان أول مجتمعهم

ص: 360


1- و لذا عدّهم في مقالات الإسلاميّين: 191/1 من فرق الخوارج.
2- في المصدر: حكيم.
3- هنا سقط و هو: و حماد بن عثمان عن أبي مسروق.
4- الكافي: 301/2 حديث 2.
5- الى هنا من زيادات المصنّف رحمه اللّه على الطّبعة الأولى.
6- حروراء - بالضم ممدودا أو مقصورا - قال في مراصد الاطلاع: 394/1: حروراء - بفتحتين و سكون الواو، و راء اخرى و ألف ممدودة - قرية بظاهر الكوفة، و قيل: موضع على ميلين منها، اجتمع فيها الخوارج الذين خالفوا عليّ ابن أبي طالب رضي اللّه عنه فنسبوا إليها، و انظر معجم البلدان: 245/2.
7- كما قاله في توضيح المقال: 45، و معين النّبيه: 27 - خطّي - و قال بعده: و هم أحد الخوارج الّذين قاتلهم عليّ عليه السّلام، فيكونوا من فرق الخوارج لا الشيعة.

فيها، تعمّقوا في الدّين حتّى مرقوا منه، فهم المارقون(1)، و منه الخبر: أ حروريّة أنت - بفتح الحاء، و ضم الراء الاولى - أي خارجيّة، توجبون قضاء صلاة الحيض. [(2)و قال بعض الأعاظم: إن الحروريّة فرقة من الخوارج، و يسمّون بالشّراة أيضا - بالشين المعجمة - جمع شاري، زعموا أنهم شروا أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون و يقتلون، و يظهر من بعضهم أن كل خارجي فهو من الشراة](3).

من الفرق الفاسدة: المخمسة

و منها:

المخمسة:

و هم فرقة من الغلاة يقولون إن الخمسة: سلمان و أبا ذر و المقداد و عمارا و عمرو بن أمية الضمري هم النبيون و الموكلون بمصالح العالم من قبل الرب(4)، و الرب عندهم علي (عليه السّلام)(5).

ص: 361


1- مجمع البحرين: 9/1-98 [الحجريّة: 20] بتصرف.
2- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الاولى من الكتاب
3- انظر حول الحرورية المصادر التالية: الفرق بين الفرق: 43 و 328 و 343، قاموس إسلامي: 682/2، المقالات و الفرق: 128 و 129 و 130، حور العين: 200، خطط المقريزي: 4/2-350. و قد جاء في الأغاني: 3/7 في قصة السيد الحميري و ان ابويه كانا اباضيين قال: و هم قوم من الحرورية: كفروا أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و أكثر الصحابة، انظر أعيان الشيعة: 149/12، و الغدير: 232/2. و انظر فرقة العلياوية - الآتية -.
4- قال في معين النبيه: 27 خطي:... من قبل علي الرب.
5- انظر حول المخمسة أيضا: ترجمة فرق الشيعة: 29 و 195 و 209 و 213 و المصادر الآتية في بحث الغلاة.
من الفرق الفاسدة: العلياوية

و منها:

العلياوية(1):

و هم - على ما في اختيار الكشي(2) - يقولون إن عليا (عليه السّلام) رب، و ظهر بالعلوية الهاشمية، و أظهر أنه عبده و أظهر وليه من عنده و رسوله بالمحمدية، و وافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السّلام)، و أن مضي الأشخاص الثلاثة فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السّلام) تلبيس، و الحقيقة شخص علي (عليه السّلام)، لأنه أول هذه الأشخاص في الإمامة، و أنكروا شخص محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و زعموا أن محمدا عبد علي، و أن عليا (عليه السّلام) هو رب، و أقاموا محمدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مقام ما أقامت المخمسة سلمان، و جعلوه رسولا لعلي (عليه السّلام)، فوافقوهم في الإباحات و التعطيل و التناسخ.

و العلياوية تسميها المخمسة: عليائية، و زعموا أن بشارا الشعيري لما أنكر ربوبية محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و جعلها في

ص: 362


1- و قيل: العليائية. و هما واحد، إلا أنهما غير العليانية، و إن قيل بوحدتهما - أيضا - كما في الفرق بين الفرق: 161، و يظهر من حاشية رجال الكشي أن الصحيح: العلباوية.
2- رجال الكشي: 398 حديث 744، بألفاظ متقاربة.

علي، و جعل محمدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عبد علي (عليه السّلام)، و أنكر رسالة سلمان [و أقام مقام سلمان محمدا] مسخ على صورة طير يقال له: علياء، يكون في البحر، فلذلك سموهم:

العليائية، [و بشار الشعيري هو الذي روى الكشي في ترجمته عن الصادق (عليه السّلام) أنه: شيطان بن شيطان خرج من البحر فأغوى أصحابي(1)]. و في ترجمة محمد بن بشير: و زعمت هذه الفرقة و المخمسة و العلياوية و أصحاب أبي الخطاب أن كل من انتسب الى أنه من آل محمد فهو مبطل في نفسه مفتر على اللّه تعالى كاذب، و أنهم الذين قال اللّه تعالى فيهم أنهم يهودا أو و نصارى في قوله: وَ قالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اَللّهِ وَ أَحِبّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ (2) محمد في مذهب الخطابية، و علي (عليه السّلام) في مذهب العلياوية، فهم ممن خلق، هذان كاذبون(3) فيما ادعوا من النسب، إذ كان محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عندهم و علي (عليه السّلام) هو رب لا يلد و لم يولد و لم يستولد، جلّ اللّه و تعالى عما يصفون علوا كبيرا(4).

ص: 363


1- رجال الكشي: 400 حديث 746، و انظر حديث 744 و ما بعده. و كل ما بين المعقوفين فهو من زيادات الطبعة الثانية.
2- المائدة: 18.
3- كذا، و لعله: هؤلاء كاذبون.
4- رجال الكشي: 479-480 حديث 907 بتصرف، و انظر في ذمهم من رجال الكشي صفحة 571 برقم 1082، هذا على القول بوحدة العلياوية و العليائية، فراجع. و قد عدّهم في نفائس الفنون: 278/2 من فرق الغلاة، و انظر: ترجمة فرق الشيعة: 196 و 199 و 201، و خطط الشام: 353/2، و فرهنگ معين: 120/5.
من الفرق الفاسدة: القدرية

و منها:

القدرية:

و هم على ما في المجمع(1) و غيره(2): المنسوبون الى القدر، و يزعمون ان كل عبد خالق فعله، و لا يرون المعاصي و الكفر بتقدير اللّه و مشيئته، فنسبوا الى القدر لانه بدعتهم و ضلالتهم. و في شرح المواقف: قيل: القدرية هم المعتزلة، لإسناد أفعالهم الى قدرتهم.

و في الحديث: لا يدخل الجنة قدري، و هو الذي يقول(3): لا يكون ما شاء اللّه و يكون ما شاء إبليس(4). [و روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إن القدري(5) مجوس هذه الامة].

ص: 364


1- مجمع البحرين: 451/3.
2- كما في معين النبيه: خطي: 27، و غيره من المصادر الآتية.
3- في توضيح المقال: 45: بصيغة الجمع: و هم الذين يقولون...
4- مجمع البحرين: 451/3 [الحجرية: 279] بلفظه.
5- أقول: أحسبها: القدرية، و هي بالفاظ مختلفه في الروايات منها القائلين بالقدرة، و لا قدره. ذكر شيخنا الصدوق عليه الرحمة هذه الرواية و تسع روايات اخر في ذمهم في كتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 252 و ما بعدها. و روى الكشي: في ترجمة عبد اللّه بن عباس حديثا طويلا فيه:.. أن القدرية هم الذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدر.. و روى: أن القرآن يخاصم المرجي و القدري و الزنديق، و فسّر المرجي بالأشعري، و القدري بالمعتزلي، كما حكاه في معين النبيه: 27 - خطي -.

و قد يقال: إنه لما كان المعتزلي من العدلية لقوله بالقدرة و الاختيار دون الجبر - كما عليه العدلية - من أن أفعال اللّه تعالى مخلوقة لهم لقدرتهم عليها و اختيارهم لها من غير إجبار عليها و لا مشارك فيها، فلذا نسبوا الى القدر لقولهم به، فهم مشاركون لاولئك من هذه الجهة. و أما من جهة نفي القضاء و القدر بالنسبة الى اللّه - كما هي مقالة أولئك - فغير معلوم موافقتهم لهم فيه، بل لعلهم موافقون الإمامية في ثبوت القضاء و القدر للّه، إذ القول بنفيه مخالف لصريح القرآن.

و كيف كان فتسميتهم به غير مناسبة(1)، لعدم قولهم به حتى ينسبوا إليه، فهي من باب تسمية الشيء باسم ضده كالبصير للأعمى(2).

[(3)ثم أن القدرية يسمون: المعتزلة أيضا، و هم فرق مختلفة فمنهم: الواصلية: أصحاب أبي حنيفة، واصل بن عطا الغزال(4).

ص: 365


1- في الأصل المطبوع: مناسب، و هو غير مناسب.
2- و من هنا قال المولى الكني في توضيح المقال: 45 - بعد ما سبق -: قلت: حيث أن التفسير المزبور مأخوذ من الخبر، و من حكاية الناقل المعتبر، فاللازم التزام السكوت، و إلا فتسمية شيء بما أنكره كما ترى، بل كان المناسب حينئذ تسميتنا بالقدري! لكن كيف مع الذم؟!.
3- ما بين المعقوفتين الى و منها: المرجئة، و كذا بين المعقوفتين السابقتين من إضافات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الأولى.
4- في الأصل: العزال او الغرال، انظر عنهم: الملل و النحل: 46/1، فرهنگ علوم: 573، كشاف اصطلاحات الفنون: 1506/2، دائرة معارف فريد و جدي: 615/10 و 618، حور العين: 206، خطط الشام: 345/2، و عدّهم فيها من المعتزلة، نفايس الفنون: 270/2، و هناك فرقة صوفية تدعى بالواصلية كما في التبصرة: 131.

و الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل العلاف(1).

و النظامية: أصحاب إبراهيم بن سيار بن هاني النظام(2).

و البشرية: أصحاب بشر بن المعتمر(3).

و المعمرية: أصحاب معمر بن عباد السلمي(4).

ص: 366


1- انظر عنهم: الملل و النحل: 49/1، بيان الأديان: 26 و 501، فرهنك علوم: 598، كشاف اصطلاحات الفنون: 1532/2، دائرة المعارف الإسلامية: 1 / 416، الفرق بين الفرق: 72 و 78، خطط المقريزي: 346/2، مقالات الإسلاميين: 103/1، التبصرة: 47.
2- انظر عنهم: الملل و النحل: 53/1، فرهنك علوم: 557، فرق الشيعة: 18 و 20، كشاف اصطلاحات الفنون: 1429/2، بيان الأديان: 26 و 509، دائرة معارف فريد و جدي: 309/10، الفرق بين الفرق: 72 و 87، حور العين: 152، التبصرة: 48 و 57، خطط الشام: 346/2.
3- انظر عنهم: الملل و النحل: 64/1، فرق الشيعة: 20 و 83. قاموس إسلامي: 321 و 515، الفرق بين الفرق: 72 و 107، اختيار معرفة الرجال - رجال الكشي -: 398 و 401. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 171/1 عن بشر بن المعتمر: كان من أفاضل علماء المعتزلة، و هو الذي أحدث القول بالتوليد.
4- انظر عنهم: الملل و النحل: 65/1، فرهنك علوم: 513، بيان الأديان: 26، فرق الشيعة للنوبختي: 21 و 138، كشاف الاصطلاحات: 963/2، الفرق بين الفرق: 72 و 104 و 181، حور العين: 167، نفايس الفنون: 2 / 270، التبصرة: 52، و عدهم في خطط الشام: 347/2 من فرق المعتزلة، إلا أنه في مقالات الإسلاميين: 77/1 عدهم من غلاة الشيعة.

و المزوارية(1): أصحاب عيسى بن صبيح المكنى: بأبي موسى الملقب: بالمزوار(2).

و الثمامية: أصحاب ثمامة بن أشرس النميري(3).

و الهشامية: أصحاب هشام بن عمرو الفوطي(4).

ص: 367


1- الظاهر أن الصحيح أنهم: مزدارية.
2- انظر عنهم: كشاف الاصطلاحات: 616/1، دائرة المعارف لفريد و جدي: 8 / 785، خطط الشام: 341/2، فرهنك علوم: 488.
3- انظر عنهم: الملل و النحل: 70/1، فرهنك علوم: 204، قاموس إسلامي: 1 / 541، نفائس الفنون: 270/2، الفرق بين الفرق: 72 و 73 و 364، خطط الشام: 347/2، التبصرة: 52، دائرة المعارف لفريد و جدي: 2 / 765. و في كشاف اصطلاحات الفنون: 252/1: التمامية - بالتاء لا الثاء - قال: فرقة من المعتزلة أتباع تمامه بن الشرس النميري.. إلى آخره.
4- انظر عنهم: و الملل و النحل: 72/1 و 184، فرهنك علوم: 597، بيان الأديان: 27 و 471، كشاف الاصطلاحات: 1536/2، الفرق بين الفرق: 72 و 110 259، التبصرة: 50 و 171 و 172، خطط الشام: 346/2.

و الجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ(1).

و الخياطية: أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط(2).

و الجبائية(3) و البهشمية(4): أصحاب أبي علي محمد بن

ص: 368


1- انظر عن الجاحظية: الملل و النحل: 75/1، بيان الأديان: 26 و 515، فرهنك علوم: 205، قاموس إسلامي: 551/1، دائرة المعارف الإسلامية: 235/6، الفرق بين الفرق: 72 و 121 و 366، خطط الشام: 348/2، كشاف اصطلاحات الفنون: 329/1، شرح المواقف: 4/1-383.
2- انظر عن الخياطية: الملل و النحل: 76/1، التبصرة: 47، فرهنك علوم: 268، دائرة المعارف لفريد و جدي: 803/3، قاموس إسلامي: 306/2، الفرق بين الفرق: 72 و 124 و 367، خطط الشام: 341/2؟؟؟، نفايس الفنون: 2 / 2700، كشاف اصطلاحات الفنون: 217/2، شرح المواقف: 483/1.
3- انظر عن الجبائية: الملل و النحل: 78/1، الفرق بين الفرق: 73 و 127 و 369، دائرة معارف فريد و جدي: 21/3، فرهنگ علوم: 207، كشاف الاصطلاحات: 1 / 264، خطط الشام: 348/2.
4- انظر عن البهشمية و قيل: البهثمية: الملل و النحل: 78/1، فرهنگ علوم: 140، قاموس إسلامي: 1 / 382، الفرق بين الفرق: 82 و 128 و 369، خطط الشام: 348/2، كشاف اصطلاحات الفنون: 215/1، شرح المواقف: 483/2. إلا أنه يظهر من مجمع البحرين: 395/6 وحدة الفرقتين الأخيرتين حيث قال: فائدة: في بيان فرق المعتزلة: ذكر الصفدي: أن المعتزلة جنس يطلق على فرق منهم: الواصلية، و الهذلية... ثم قال: و الجبائية و هم البهثمية. ثم ذكر جملة من مشاهير كل طائفة.

عبد الوهاب الجبائي، و ابنه أبي هاشم عبد السّلام.

و إن شئت العثور على خرافاتهم فراجع الكتب المعدّة لشرح الملل و النحل](1).

من الفرق الفاسدة: المرجئة

و منها:

المرجئة:

المرجئة - بالميم، ثم الراء، ثم الهمزة بغير تشديد - من الارجاء بمعنى التأخير عند أكثر اللغويين(2)، و بالياء بدل الهمزة من غير تشديد أيضا. و وهم الجوهري فجعله عند إثبات الياء بدل الهمزة مشددا(3). و قد وقع الخلاف في تفسير اللفظة:

ص: 369


1- وقع كلام هل المعتزلة جنس فرده القدرية أم بالعكس، انظر عنهما: الملل و النحل: 43/1، فرهنگ علوم: 511، بيان الأديان: 26 و 503، التبصرة: 91 و 97، فرق الشيعة: 18، قاموس إسلامي: 1 / 130، دائرة معارف فريد و جدي: 423/6، معارف ابن قتيبة: 625، حور العين: 204، خطط الشام: 349/2 و 356، و في موارد متعددة من الفرق بين الفرق منها 76 و 80 و 88 و 110 و 119 و 140 و 145 و 147 و 153 و غيرها كثير. وعد في خطط الشام: 345/2 عشرين فرقة من المعتزلة. و في كشاف اصطلاحات الفنون: 54/2، و كذا في شرح المواقف: 483/2. عدا «الحابطية» من فرق المعتزلة.
2- قاله و ما بعده في مجمع البحرين: 35 - الحجرية - 176/1.
3- صحاح اللغة: 52/1.

فقيل(1): هم فرقة من المسلمين يقولون الإيمان قول بلا عمل، كأنهم قدموا القول و أرجئوا(2) العمل أي أخروه، لأنهم يريدون أنهم لو لم يصلّوا و لم يصوموا لنجاهم إيمانهم، ذكره في تاج العروس(3)، و حكي تفسيره به عن ابن قتيبة(4).

و قيل: هم فرقة من المسلمين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن اللّه تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخره عنهم(5).

قلت: لا يبعد اتحاد هذا القول مع سابقه، و إن عدّمها بعضهم قولين، نعم هما مختلفان في وجه التسمية.

و قيل: هم الفرقة الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، و إضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى المجازات، كجرى النهر

ص: 370


1- و القائل هو ابن قتيبة كما صرح به الشيخ يس في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 27 - خطي -، و نص عليه في توضيح المقال: 45 و غيره.
2- كذا، و الظاهر: أرجئوا
3- تاج العروس: 69/1. - بألفاظ متقاربة -. و قال: و هم - أي الطائفة المرجئة - بالهمز - و المرجية - بالياء المخففة لا المشددة. و في لسان العرب: 4/1-83 نقل العبارة، ثم تعرض لتحقيق رشيق، و قارن به القاموس المحيط: 16/1.
4- بحثنا عن هذا في المعارف لابن قتيبة فلم نجده، و لعله في مصنفاته الاخر. و قد حكاه عنه الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 411، فراجع.
5- كما في تعليقة الوحيد - ذيل منهج المقال: 411 - الحاشية -، و اختاره في معين النبيه: 27 - خطي -.

و دارت الرحى، و إنما سميت المرجئة: مجبرة(1) لأنهم يؤخرون أمر اللّه و يرتكبون الكبائر، حكي ذلك عن بعض أهل المعرفة بالملل. و عن المغرب عنه أنهم سمّوا بذلك لإرجائهم حكم الكبائر إلى يوم القيامة(2).

و قيل: هم الذين يقولون كل الأفعال من اللّه تعالى.

و قيل: المرجي هو الأشعري.

و ربما يطلق على أهل السنة لتأخيرهم عليا (عليه السّلام) عن الثلاثة(3).

و في الأحاديث المرجي يقول: من لم يصل و لم يصم و لم يغتسل من جنابة و هدم الكعبة و نكح امه فهو على إيمان جبرئيل و ميكائيل، و في الحديث خطابا للشيعة: أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟! قيل: أراد بهم ما عدا الشيعة من العامة، اختاروا من عند أنفسهم رجلا بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و جعلوه رئيسا و لم يقولوا بعصمته عن الخطأ، و أوجبوا طاعته في كل ما يقول، و مع ذلك قلدوه في كل ما قال، و أنتم نصبتم رجلا - يعني عليا (عليه السّلام) - و اعتقدتم عصمته عن الخطأ و مع ذلك خالفتموه في كثير من الامور، و سماهم مرجئة لأنهم زعموا أن اللّه تعالى أخر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(4). و في

ص: 371


1- في المصدر بالعكس، و إنما سميت المجبرة مرجئة.. الى آخره.
2- هنا كلمة (انتهى) و الظاهر كلام صاحب مجمع البحرين: 35-36 - حجري بتصرف -: 177/1.
3- حكى القيلات الثلاثة في توضيح المقال: 45.
4- الحديث في أصول الكافي: 53/1 حديث 2، و عنه في وسائل الشيعة: 9/18؟؟؟ حديث 2، و في ذيله: قال: قلت: قلّدنا و قلّدوا، فقال: لم أسألك عن هذا. فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن عليه السّلام: إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه، و انكم (خ. ل: و أنتم) نصبتم رجلا و فرضتم طاعته ثم لم تقلّدوه، فهم أشد منكم تقليدا. و هو في الكافي: 43/1 باب التقليد.

حديث آخر قال: ذكرت المرجئة و القدرية و الحرورية فقال: لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء(1).

من الفرق الفاسدة: المغيرية

و منها:

المغيرية:

نسبة الى المغيرة بن سعيد و هم اتباعه(2)، يعتقدون ان اللّه تعالى جسّم على صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور و قلبه منبع الحكمة(3).

ص: 372


1- الكافي الشريف: 301/2 حديث 2، باب في صنوف أهل الخلاف و ذكر القدرية و الخوارج و المرجئة... و قد سبق. انظر بقية الروايات في المستدرك رقم (200). و عن المرجئة: الملل و النحل: 139/1 و 144-146، فرق الشيعة: 14، دائرة المعارف لفريد و جدي: 723/8، و 195/4، الفرق بين الفرق: 19 و 134 و 145 و 146 و 371، المعارف لابن قتيبة: 625، حور العين: 203.
2- كما في التعليقة على منهج المقال: 340، و نصّ عليه كل من ترجم الرجل في المجاميع الرجالية.
3- و عقبه في معين النبيه: 26 - خطي - بقوله: و لما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع تاجا على رأسه.. الى آخر ترهاتهم.

[(1)و قيل: انه يقول بإمامة محمد بن عبد اللّه بن الحسن بعد الباقر، و ان محمد بن عبد اللّه حي لا يموت.

و يردّ ذلك ان لازمه حدوث المغيرية بعد الباقر (عليه السّلام)، و ظاهر رواية جابر المذكورة في الخوارج وجود هذا المذهب في زمان الباقر (عليه السّلام)، و هي ما رواه في الخرائج، عن جابر قال: كنّا عند الباقر (عليه السّلام) نحوا من خمسين رجلا، إذ دخل عليه كثير النوا - و كان من المغيرية - فسلم و جلس ثم قال: إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة يزعم ان ملكا يعرّفك الكافر من المؤمن، و شيعتك من أعدائك قال: ما عرفتك(2)؟ قال: أبيع الحنطة، قال: كذبت، قال: و ربما أبيع الشعير، فقال: ليس كما قلت، بل تبيع النوا، قال: من أخبرك بهذا؟ قال: الملك الذي يعرّفني شيعتي من عدوي، و لست تموت إلا تائها، قال جابر الجعفي: فلما انصرفنا الى الكوفة ذهبت في جماعة نسأل عنه فدللنا على عجوز، فقالت مات تائها منذ ثلاثة أيام(3)].

و ربما استظهر المولى الوحيد من التراجم كونهم من الغلاة، قال: و بعضهم نسبوهم إليهم(4).

ص: 373


1- ما بين المعقوفين من إضافات المصنف قدس سره على الطبعة الأولى. الى قوله: و ربما استظهر المولى.
2- كذا، و الصحيح: ما حرفتك؟
3- الخرائج و الجرائح: 246، باختلاف يسير.
4- التعليقة: 340. و قد عدّهم من غلاة فرق الشيعة في مقالات إسلاميين: 95/1 و قيل هم من التبرية الزيدية، كما تقدمت الإشارة الى ذلك. انظر عنهم: الملل و النحل: 176/1، فرق الشيعة: 46 و 63 و 66، دائرة المعارف لفريد و جدي: 94/7، الفرق بين الفرق: 165 و 170 و 174 و 177 و 178 و 240 و 322 و 388، المعارف لابن قتيبة: 623، الحور العين: 168.
من الفرق الفاسدة: النصيرية

و منها:

النصيريّة:

و هم - على ما في التعليقة(1) - من الغلاة أصحاب محمد بن نصير النّميري(2) - لعنه اللّه - كان يقول: الرّب هو عليّ بن محمد العسكري (عليهما السّلام)، و هو نبيّ من قبله، و أباح المحارم، و أحلّ نكاح الرجال. و عن الكشّي أنهم فرقة قالوا بنبوّة محمد بن نصير الفهري النّميري(3).

و قال بعض أجلّة من عاصرناه(4): أن المعروف عند الشّيعة - عوامهم و أكثر خواصّهم - لا سيّما شعرائهم إطلاق النّصيري

ص: 374


1- التّعليقة: 406، و صرّح بذلك في نفائس الفنون: 280/2 و غيره، انظر: منهج المقال: 327، و ترجمة الشّلمغاني في: 308، و تعليقة الوحيد البهبهاني عليه، و منتهى المقال لأبي عليّ: 12.
2- في الطّبعة الأولى من الكتاب: الفهري، و كذا في توضيح المقال: 46 و هو الظّاهر.
3- رجال الكشّي - اختيار معرفة الرّجال -: 521 حديث 1000، و انظر الحديث الّذي قبله، و عن ابن الغضائري اليه تنسب النّصيريّة. و في الخلاصة: 257 منه بدوا [كذا] النّصيريّة و إليه ينتسبون.
4- و هو المولى ملاّ عليّ الكني في كتابه توضيح المقال: 46.

على من قال بربوبية عليّ (عليه السّلام). قال: و في بعض الكتب حكاية قتله (عليه السّلام) لرئيسهم أو جمع منهم ثم إحيائهم ليرتدعوا عن ذلك فما نفعهم حتّى فعل بهم ذلك مرارا، بل أحرقهم ثم أحياهم فأصرّوا و زادوا في العقيدة المزبورة قائلين: إنّا اعتقدنا بربوبيّتك قبل أن نرى منك احياء، فكيف و قد رأيناه؟ ثم قال: إلاّ ان الكتاب المزبور لم يثبت اعتباره، و ان كان مسندا الى ثاني المجلسيّين (رحمهما اللّه) و هو كتاب تذكرة الأئمّة(1).

من الفرق الفاسدة: الشريعية

[و منها:

الشّريعيّة:(2)

و هم فرقة ينتسبون الى الحسن الشّريعي الّذي ادّعى السّفارة عن الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه كذبا، و ادّعى مقاما ليس له بأهل، و لعنته الشيعة، و خرج التّوقيع الشّريف بلعنه(3)، و من الشّريعيّة: محمد بن موسى بن الحسن بن فرات، و ابنه محمد(4)و أحمد بن الحسين بن بشر بن زيد(5)].

ص: 375


1- انظر عنهم: الملل و النحل: 188/1، كشاف الاصطلاحات: 1385/2، دائرة معارف فريد و جدي: 249/10، فرهنگ علوم: 556، التّبصرة: 180.
2- و منها الشّريعيّة الى المفوّضة من زيادات الطبعة الثّانية من المصنّف رحمه اللّه.
3- كتاب الغيبة للشّيخ الطّوسي: 244.
4- كذا، و الصّحيح أحمد بن محمد، لا محمد بن محمد.
5- انظر ترجمتهم في تنقيح المقال: 5/1-284، 193/3، 94/1، و انظر عن الشّريعيّة: الفرق بين الفرق: 184 و 398، دائرة المعارف لفريد و جدي 378/5، مقالات الإسلاميّين: 82/1 و عدّهم فيها من غلاة فرق الشيعة، إلاّ أنّ المقريزي في خطط الشّام: 191 عدّهم من فرق الخوارج، و انظر التّبصرة: 171.
من الفرق الفاسدة: المفوضة

و منها:

المفوّضة:

و هي على ما أفاده الوحيد(1) و العلاّمة المجلسي(2) و.. غيرهما (رحمهم اللّه) تطلق على معان كثيرة فيها الصّحيح و الفاسد:

أحدها: ما ذكره في آخر التّعليقة(3) من: أن اللّه تعالى خلق محمدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدّنيا و ما فيها.

و قيل: فوّض ذلك إلى عليّ (عليه السّلام)(4). و ربما يقولون بالتّفويض إلى سائر الأئمّة (عليهم السّلام) أيضا، كما يظهر من

ص: 376


1- في التّعليقة: 8 - الحاشية -، ذيل رجال الخاقاني: 39.
2- في البحار: 328/25 و 347 و ما بعدها، فصل في بيان التفويض و معانيه. و عقد ثقة الإسلام في الكافي الشريف في باب الحجة من أصوله بابا في التفويض الى رسول اللّه (ص) و الأئمة عليهم السّلام في أمر الدين، و انظر شرحه للمولى المجلسي: مرآة العقول: 141/3 و ما بعدها، و شرح أصول الكافي للمولى ملا صالح المازندراني: 129/7 و ما بعدها.
3- آخر التعليقة للوحيد المطبوع في هامش منهج المقال: 410، عند ذكر الفرق.
4- بنصّه في معين النبيه: 26 - خطّي - و نقله غيره عنه، و الأصل للمجلسي قدّس سرّه ظاهرا لاتحاد اللفظ و سبق التّاريخ.

بعض التّراجم(1).

قلت: قد نسب الاعتقاد بذلك إلى طائفة، فإن أرادوا ظاهره و هو أنهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصّريح، و قد دلّت الأدلّة العقليّة و النّقليّة على بطلانه، و في العيون عن الرّضا (عليه السّلام): إن من زعم أن اللّه تعالى فوّض أمر الخلق و الرّزق إلى حججه فهو مشرك.. الحديث(2). و إن أرادوا أنّ اللّه تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له، و لكن مقارنا لإرادتهم و دعائهم و سؤالهم من اللّه ذلك كشقّ القمر و إحياء الموتى و قلب العصا و.. غير ذلك من المعجزات فهو حق، لكرامتهم عند اللّه، و زيادة قربهم منه،

ص: 377


1- الى هنا كلام الوحيد في التعليقة: 410، و انظر ترجمة محمد بن سنان في 297-300، و منهج المقال: 298، و غيرها.
2- عيون أخبار الرّضا عليه السّلام: 124/1 حديث: 17، و فيه: و من زعم أن اللّه عزّ و جل فوّض أمر الخلق و الرّزق الى حججه عليهم السّلام فقد قال بالتّفويض، و القائل بالجبر كافر و القائل بالتّفويض مشرك. و بهذا المضمون في العيون: 203/2 حديث 4 و حكاه عنه في البحار: 329/25، و له نظائر كثيرة في عيون أخبار الرّضا عليه السّلام و غيره كما في صفحة 326، و انظر الاحتجاج: 264. و في غيبة الشّيخ الطّوسي: 159 في حديث طويل عن الحجّة سلام اللّه عليه،.. و جئت تسأل عن مقالة المفوّضة؛ كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة اللّه، فإذا شاء شئنا.. و سنوافيك في المستدرك ببقيّة روايات الباب. و قد نفي التّفويض في جملة من الرّوايات عنهم عليهم السّلام كما في تفسير العيّاشي: 197/1 و 198، و إنّما أريد به نفي اختيارهم فيما حتم اللّه و أوحى به إليهم، فلا ينافي تفويض الأمر إليهم في بعض الموارد الآتية.

و إظهار فضلهم و رفعة مقامهم بين خلقه و عباده حتّى يصدّقوهم و ينقادوا لهم، و يهتدوا بهداهم و يقتدوا بهم، فإنّهم الدّعاة إلى اللّه، و الأدلاء على مرضاته، و لكن هذا المعنى ليس من التّفويض في شيء، بل هو المعجز الصّرف نشأ على يدي حجّة اللّه تعالى لبلوغه أعلى مراتب الاخلاص و العبوديّة، فتفسير التّفويض بذلك لا وجه له.

الثّاني: التّفويض في أمر الدين، بمعنى أن اللّه تعالى فوّض إليهم أن يحلّلوا ما شاءوا و يحرّموا ما شاءوا، و يصحّحوا ما شاءوا و يبطلوا ما شاءوا بآرائهم من غير وحي، و هذا أيضا ضروريّ البطلان، و قد تظافرت الآيات و تواترت الأخبار بأنّهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، و انّ اللّه تعالى كان متفضّلا عليهم بملكة كانوا يفهمون من كتاب اللّه تعالى ما كان و ما يكون، و أنّ الكتاب تبيان كل شيء، و إن أرادوا بذلك أنه تعالى لمّا أكمل نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بحيث لا يختار إلاّ ما يوافق الحق و لا يخالف مشيّته، فوّض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الرّكعات و تعيين النّوافل من الصّلاة و الصّيام، و طعمة الجد و.. نحو ذلك إظهارا لشرفه و كرامته، ثم لما اختار أكد ذلك بالوحي من عنده، فلا فساد عقلا و لا نقلا فيه، بل في كثير من الأخبار ما يدل عليه، و قد عقد له في الكافي بابا(1)، بل نسبه بعضهم إلى أكثر

ص: 378


1- أصول الكافي: 438/1. و كذا في بصائر الدّرجات: 111 و 114. أقول: ما عن بصائر الدّرجات: 113 و كذا الاختصاص: 330 من قول الإمام الباقر عليه السّلام: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظّالمين فهو له حلال، لأن الأئمّة منّا مفوّض إليهم. حيث استعمل لفظ التّفويض فيه، و كذا في نصوص اخر كقولهم عليهم السّلام:.. فإن الأمر مفوّض إليه، فإنّها مفسّرة بما ذكره العلاّمة المجلسي رحمه اللّه و غيره، لا ما يقوله بعض جهّال الشّيعة و المنحرفين!!.

المحدّثين(1).

الثالث: تفويض أمر الخلق إليهم في السّياسة و التّأديب و التّكميل، و أمرهم بطاعتهم، بمعنى أنه يجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون به و ينهون عنه، سواء علموا وجه الصّحة أم لا، بل و لو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصّحّة، بل الواجب عليهم القبول و تفويض الأمر إليهم و التّسليم لهم بحيث لا يجدون حرجا فيما قضوا و يسلّموا تسليما، كما قال سبحانه(2)، و هذا لا شبهة في صحّته.

الرّابع: تفويض بيان العلوم و الأحكام على ما أرادوا و رأوا

ص: 379


1- في أصول الكافي الشّريف: 366/1 كتاب الحجّة، باب قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) حديث 5 بسنده عن الإمام الجواد عليه السّلام في حديث: إن اللّه تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيّته ثم خلق محمدا و عليّا و فاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليها و فوّض أمورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاءون و يحرّمون ما يشاءون، و لن يشاءوا إلا أن يشاء اللّه تبارك و تعالى، ثم قال: يا محمد (ابن سنان)! هذه الدّيانة الّتي من تقدّمها مرق و من تخلّف عنها محق و من لزمها لحق. و في عيون أخبار الرّضا عليه السّلام: 326 بسنده قال قلت للرضا عليه السّلام: ما تقول في التّفويض؟ فقال: إن اللّه تبارك و تعالى فوّض الى نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمر دينه فقال ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فأمّا الخلق و الرّزق فلا... إلى آخره.
2- إشارة الى قوله عزّ من قائل: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً النساء: 65.

المصلحة فيه، لاختلاف عقول النّاس أو للتّقيّة، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعيّة و بعضهم بالتّقيّة، و يسكتون عن جواب آخرين بحسب المصلحة، و يجيبون في تفسير الآيات و تأويلها و بيان الحكم و المعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل، و قد جاء في غير واحد من الأخبار: عليكم أن تسألوا و ليس علينا أن نجيب(1). و هذا أيضا لا ريب في صحّته.

الخامس: التّفويض في الإعطاء و المنع، فإن اللّه تعالى خلق لهم الأرض و ما فيها، و جعل لهم الأنفال و صفو المال و الخمس و..

غيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا و يمعنوا كذلك، و هذا أيضا لا إشكال في صحّته(2).

السّادس: الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشّريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم اللّه تعالى من الواقع، كما دلّ عليه بعض الأخبار، ذكره السّيد (رحمه اللّه) في محكي رجاله. و هو على ظاهره من التّخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة

ص: 380


1- جاء في البحار: 349/25 عنهم عليهم السّلام: عليكم المسألة و ليس علينا الجواب.
2- انظر روايات الباب في الاختصاص: 322، و بصائر الدّرجات: 112، و كشف الغمّة: 85 - حجريّة -، و البحار: 339/25، و 310.. و غيرها. و انظر الوسائل: 1065/4 باب 36 حديث 11 و غيره.

خصوصيّات المقام، و ما فيه من المصالح و المفاسد و الحكم المترتّبة عليه كالتّخيير الابتدائي الثّابت بدليله كالقصر و الاتمام في مواضع التّخيير و خصال الكفّارة التّخييريّة و.. نحوهما محل تأمّل و إشكال(1).

السابع: تفويض تقسيم الأرزاق، جعله في الفوائد مما يطلق عليه التفويض(2) و صحته و فساده يعرف من المعنى الأول، و لعله يرجع إليه أو عينه، إلا أن يعمم الأول للخلق و الرزق و الآجال و..

غيرها.

و يختص هذا بخصوص الأرزاق كما هو ظاهره.

الثامن: ما عليه المعتزلة من أن اللّه سبحانه لا صنع له و لا دخل في أفعال العباد سوى أن خلقهم و أقدرهم ثم فوض إليهم أمر الأفعال يفعلون ما يشاءون على وجه الاستقلال، عكس مقالة المجبّرة، فهم بين إفراط و تفريط، و هو الذي ينبغي أن ينزل عليه قولهم (عليهم السّلام): لا جبر و لا تفويض لمقابلته بالجبر، إذ كما أن في الجبر نسبة العدل الرءوف الى الظلم و العدوان، فكذا في التفويض عزل للمحيط القائم على كل نفس بما كسبت من السلطان.

ص: 381


1- قال في منتهى المقال: 12: و هذا محل اشكال عندهم رحمهم اللّه لمنافاته لظاهر: و ما ينطق عن الهوى - و أمثالها. أقول: لم أفهم وجه المنافاة، كيف و الوحي هو المميّز، و الآية لنا لا علينا، فتدبّر.
2- التعليقة - الفوائد للوحيد -: 8 [ذيل رجال الخاقاني: 39] قال: و لعله مما يطلق عليه.

و قد جاءت الأخبار بذم الفريقين، و ان الحق أمر بين الأمرين(1).

التاسع: قول الزنادقة و أصحاب الإباحات، و هو القول برفع الحضر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم ما شاءوا من الأعمال(2).

و إذ قد عرفت ذلك كله و أن بعض الأقسام صحيح، و بعضها فاسد، فلا ينبغي المسارعة الى القدح في الرجل بمجرد عد بعضهم له من المفوضة، إذ لعله يقول بالقسم الصحيح من التفويض، بل لا بد من التأمل و التروي.

و دعوى اشتهار التفويض في المعاني المنكرة فينصرف الإطلاق إليها و ينزل عليها(3) كما ترى.

ص: 382


1- عقد الشيخ الكليني رحمه اللّه في أصوله: 119/1-122 بابا في الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، و ذكر جملة روايات، و كذا غيره من مشايخنا رضوان اللّه عليهم.
2- و قد ذكر المولى الوحيد البهبهاني قدس سره في تعليقته: 8، معنى عاشرا للتفويض فقال: تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه، و لا يريد شيئا لقبحه كإرادة تغير (الظاهر: تغيير) القبلة، فأوحى اللّه بما أراد. أقول: لم أفهم المراد و لا المثال و لا الممثل، فتأمل. و لعل مراده أن تكون إرادته سبحانه و تعالى تابعة لإرادتهم عليهم السّلام. بعد تفويض الإرادة لهم (عليهم السّلام)، و هو أقرب للتفويض المبغوض، و كأنه سبحانه و تعالى تابع لإرادتهم عليهم السّلام، تعالى اللّه و تعالوا عن ذلك علوا كبيرا.
3- كما ادعاه غير واحد، قال في توضيح المقال: 46: و لكن الذي يظهر بإطلاق المفوضة أن المراد منها من قال بأحد الوجهين الأولين - أي تفويض الخلق و الرزق - خصوصا، و الغالب أنهم يذكرون ذلك في مقام الذم، و اختصاص الرجل باعتقاد مخصوص. ثم قال: و لا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض طوائف الشيعة. و نعم ما أفاد. إلا أن الشيخ المفيد رحمه اللّه - في تصحيح الاعتقاد: 64 - عدّ المفوضة صنفا من الغلاة مطلقا، و ان قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة و خلقهم و نفي القدم عنهم و إضافة الخلق و الرزق إليهم، و دعواهم ان اللّه تعالى تفرد بخلقهم خاصة، و أنه فوض إليهم خلق العالم و ما فيه و جميع الأفعال.. انظر حول المفوضة: الفرق بين الفرق - غير ما مر -: 170 و 182 و 240 و 397. مقالات الإسلاميين: 86/1 عدّهم من غلاة الشيعة، كشاف الاصطلاحات: 2 / 1128، دائرة المعارف الإسلامية: 322/1 مادة آل البيت.
من الفرق الفاسدة: الجبرية

و منها:

الجبرية:

الجبرية: بالجيم المفتوحة، ثم الباء الساكنة خلاف القدرية(1)، و في عرف أهل الكلام يسمون المجبرة و المرجئة لأنهم يؤخرون أمر اللّه، و يرتكبون الكبائر، قاله في المجمع(2)، ثم قال:

و المفهوم من كلام الأئمة (عليهم السّلام) ان المراد من الجبرية

ص: 383


1- قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 283/1، و سبقه في شرح المواقف: 2 / 491: إن الجبرية - بفتحتين - خلاف القدرية على ما في الصراح، و في المنتخب. ثم قال: و فتح الباء - كما اشتهر - أما غلط، و أما لجهة مناسبة بالقدرية.
2- في نسختنا من المجمع: و هذا معنى التفويض ثم قال: يعني ان اللّه تعالى فوض إليهم أفعالهم.

الأشاعرة، و من القدرية المعتزلة، لأنهم شهروا أنفسهم بإنكار ركن عظيم من الدين و هو كون الحوادث بقدرة اللّه تعالى و قضائه، و زعموا أن العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع تام - يعني لا يتوقف فعله على تجدد فعل من أفعاله تعالى - و هذا أحد معاني التفويض(1).

و قال علي بن إبراهيم: المجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع و نحن مجبرون، يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل، و إنما الأفعال منسوبة الى الناس على المجاز لا على الحقيقة، و تأولوا في ذلك بآيات من كتاب اللّه لم يعرفوا معناها مثل قوله:

وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اَللّهُ (2) ، و قوله: «من يُرِدِ اَللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً (3) و.. غير ذلك من الآيات التي تأويلها على خلاف معانيها، و فيما قالوه ابطال للثواب و العقاب، و إذا قالوا ذلك ثم أقرّوا بالثواب و العقاب نسبوا الى اللّه تعالى الجور، و ان يعذب على غير اكتساب و فعل، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا أن يعاقب أحدا على غير فعل، و بغير حجة واضحة عليه، و القرآن كله و العقل(4) ردّ عليهم(5)، كما لا يخفى على من راجع و تدبر.

ص: 384


1- مجمع البحرين: 241/3 [الحجرية: 236] بتصرف.
2- الإنسان: 30.
3- الأنعام: 125.
4- كلمة (و العقل) لا توجد في نسختنا من المجمع.
5- الى هنا ما في مجمع البحرين: 241/3 [الحجرية: 236] بتصرف و توضيح.

[(1)ثم لا يخفى عليك أن الجبرية فرق: فمنهم:

الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان(2).

و النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار(3).

و الضرارية: أصحاب ضرار بن عمرو(4) و.. غيرهم و يطلب

ص: 385


1- من زيادات المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية للكتاب الى: و منها الغلاة.
2- انظر عن الجهمية: الملل و النحل: 86/1، بيان الأديان: 28، فرق الشيعة للنوبختي: 14، فرهنگ علوم: 217، المقالات و الفرق: 6، قاموس إسلامي: 649/1، فهرست ابن النديم: 489، دائرة معارف فريد و جدي: 266/3، الفرق بين الفرق: 145 و 153 و 160، حور العين: 146 و 255، مقالات الإسلاميين: 197/1 و 244، و كشاف اصطلاحات الفنون: 373/1، قال: فرقة جبرية خالصة.
3- انظر عن النجارية: الملل و النحل: 88/1، فرهنگ علوم: 549، بيان الأديان: 27 و 461، نفائس الفنون: 272/2 و عدّهم من الجبرية، التبصرة: 62 و 91 و 163، الفرق بين الفرق: 88 و 113 و 150 و 152، كشاف الاصطلاحات: 1382/2، خطط الشام: 350/2، مقالات الإسلاميين: 199/1 و عدّهم من المرجئة.
4- انظر عن الضرارية: الملل و النحل: 90/1، فرهنگ علوم: 345، بيان الأديان: 27 و 463، فرق الشيعة: 18 و 21، دائرة المعارف لفريد و جدي: 650/5، الفرق بين الفرق: 113 و 155 و 253 و 376 و 442، حور العين: 255، خطط الشام: 349/2، مقالات الإسلاميين: 313/1، نفايس الفنون: 2 / 272.

شرح عقائدهم الفاسدة من الكتب المعدة لبيان الملل و النحل(1).

ثم ان الخوارج فرق منهم:

الأزارقة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق(2).

و البيهسية: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر(3).

و العجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد(4).

ص: 386


1- انظر حول الجبرية: الملل و النحل: 85/1، قاموس إسلامي: 577/1، دائرة معارف فريد و جدي: 24/3، دائرة المعارف الإسلامية: 282/6، كشاف اصطلاحات الفنون: 200/1، خطط الشام: 349/2، فرهنگ معين: 425/5، و ما مرّ من المصادر.
2- انظر عن الأزارقة: الكامل لابن الأثير: 443/4، الأعلام: 315/8، الفرق بين الفرق: 47، التبصرة: 38، بيان الأديان: 27 و 547، القاموس الإسلامي: 1 / 75، كشاف الاصطلاحات: 617/1، دائرة المعارف لفريد و جدي: 4 / 553، دائرة المعارف الإسلامية: 32/2، حور العين: 177.
3- انظر عن البيهسية: بيان الأديان: 27 و 555، الملل و النحل: 125/1، الفرق بين الفرق: 54 و 67 و 68 و 341، دائرة المعارف الإسلامية: 316/1، مقالات الإسلاميين: 177/1، قاموس إسلامي: 415/1، المقالات و الفرق: 85 و 221، المعارف لابن قتيبة: 622، حور العين: 176، خطط الشام: 355/2. و في شرح المواقف: البيهشية - بالشين المعجمة - انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 177/1 و قال: أصحاب بيهس (كذا) بن الهيصم بن جابر.
4- انظر عن العجاردة: الملل و النحل: 128/1، التبصرة: 38، فرهنگ علوم: 366، نفائس الفنون: 273/2، بيان الأديان: 27 و 550، الفرق بين الفرق: 41 و 55 و 57 و 200 و 336، حور العين: 171، خطط الشام: 354/2، و في مقالات الإسلاميين: 164/1 عدهم من فرق عطوية الخوارج، و عد في كشاف اصطلاحات الفنون: 356/1: المجهولية من العجاردة.

و الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت(1).

و الحمزية: أصحاب حمزة بن أدرك(2).

و الشعيبية: أصحاب شعيب بن محمد(3).

و الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد(4).

ص: 387


1- انظر عن الصلتية: كشاف الاصطلاحات: 811/1، التبصرة: 40، حور العين: 171، فرهنگ علوم: 333، دائرة المعارف الإسلامية: 308/14، فرهنگ معين: 1028/5، و عدّهم في مقالات الإسلاميين: 166/1 من العجاردة الخوارج.
2- انظر عن الحمزية: القاموس الإسلامي: 158/2، كشاف اصطلاحات الفنون: 297/1، دائرة المعارف لفريد و جدي: 594/3، الفرق بين الفرق: 57 و 59، حور العين: 171، التبصرة: 40، خطط الشام: 355/2، و عدهم في مقالات الإسلاميين: 165/1، من العجاردة الخوارج.
3- انظر عن الشعيبية: كشاف الاصطلاحات: 733/1، فرهنگ علوم: 318، الفرق بين الفرق: 57، خطط الشام: 355/2، نفائس الفنون: 274/2 و في مقالات الإسلاميين: 165/1 عدهم من عجاردة الخوارج.
4- انظر حول الميمونية: حور العين: 171، التبصرة: 40 و 182، فرهنگ علوم: 545 كشاف اصطلاحات الفنون: 1550/2، الفرق بين الفرق: 67 و 170 و 259، نفايس الفنون: 273/2، خطط الشام: 354/2، و عدهم في مقالات الإسلاميين: 164/1 من عجاردة الخوارج، إلا أن في نفايس الفنون: 2 / 278 عدهم من غلاة الشيعة و لكن بعنوان: ميمنية، و لعلهما اثنان و إن قيل بوحدتهما.

و الأطرافية: القائلين بمعذورية أصحاب الأطراف(1).

و الحازمية: أصحاب حازم بن علي(2).

و الثعالبة: أصحاب ثعلبة بن عامر(3).

ص: 388


1- انظر حول الأطرافية: دائرة المعارف لفريد و جدي: 717/5، كشاف الاصطلاحات: 1 / 916، الملل و النحل: 130/1، التبصرة: 43.
2- قيل الحازمية و الخازمية واحدة، و قيل فرقتان: انظر: خطط الشام: 355/3، نفايس الفنون: 274/2، فرهنگ علوم: 219. و قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 131/2 انهم أصحاب حازم بن عاصم و كذا في شرح المواقف: 490/2.
3- انظر عن الثعالبة: الملل و النحل: 131/1، بيان الأديان: 27 و 551، فرهنگ علوم: 203، قاموس إسلامي: 537/1، الفرق بين الفرق: 61 و 339، حور العين: 172، نفايس الفنون: 274/2، و في كشاف اصطلاحات الفنون: 245/1، قال: من الخوارج أصحاب ثعلب - لا ثعلبة - بن عامر.

و الرشيدية: أصحاب الطوسي، و يقال لهم: العشيرية(1).

و الشيبانية: أصحاب شيبان بن سلمة(2).

و المكرمية: أصحاب مكرم بن عبد اللّه العجلي(3).

و الإباضية: أصحاب عبد اللّه بن إباض(4).

ص: 389


1- انظر عن الرشيدية: الملل و النحل: 132/1، قاموس إسلامي: 538/2، التبصرة: 43، الفرق بين الفرق: 63 و 339، حور العين: 172، نفائس الفنون: 2 / 274، و في مقالات الإسلاميين: 168/1 عدّهم من عجاردة الخوارج، و في خطط الشام: 355/2 سماهم ب: العشرية، و عبر عنهم المصنف هنا ب: العشيرية.
2- انظر عن الشيبانية: الملل و النحل: 132/1، بيان الأديان: 28، فرهنگ علوم: 323، نفائس الفنون: 274/2، كشاف الاصطلاحات: 734/1، الفرق بين الفرق: 62 و 339، حور العين: 172، خطط الشام: 355/2، و في مقالات الإسلاميين: 167/1 عدهم من العجاردة الخوارج.
3- انظر عن المكرمية: الملل و النحل: 133/1، فرهنگ علوم: 530، كشاف الاصطلاحات: 1266/2، حور العين: 172، التبصرة: 41، مقالات الإسلاميين: 1 / 168.
4- انظر حول الإباضية: الفرق بين الفرق: 63 و 67، القاموس الإسلامي: 251/2، قاموس إسلامي - فارسي -: 6/1، الملل و النحل: 134/1، الأعلام: 184/4 و 289، حور العين: 173 و 202، دائرة معارف فريد و جدي: 25/1، و مقالات الإسلاميين: 170/1. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 1 / 4-113:.. و افترقوا أربع فرق: الحفصية، و اليزيدية، و الحارثية، و الرابعة: العبادلة.

و الحفصية: أصحاب حفص بن أبي المقدام(1).

و الحارثية: أصحاب الحارث الإباضي(2).

و اليزيدية: أصحاب يزيد بن نيسة(3).

ص: 390


1- انظر عن الحفصية: الملل و النحل: 135/1، بيان الأديان: 27 و 554، قاموس إسلامي: 118/2، دائرة معارف فريد و جدي: 462/3، الفرق بين الفرق: 41 و 63 و 64 و 340، حور العين: 175، خطط الشام: 355/2، نفائس الفنون: 275/2، و عدهم في مقالات الإسلاميين: 170/1 من الإباضية الخوارج، كشاف اصطلاحات الفنون: 52/2 و عدهم من فرق الإباضية، أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام.
2- انظر حول الحارثية: الملل و النحل: 136/1، نفايس الفنون: 275/2، فرهنگ علوم: 219، قاموس إسلامي: 11/2 قال: يطلق على فرق ثلاثة، المقالات و الفرق: 30 و 179، خطط الشام: 355/2، الفرق بين الفرق: 41 و 64 و 340، كشاف اصطلاحات الفنون: 19/2، و عدهم من فرق الإباضية لا الخوارج.
3- انظر عن اليزيدية: الملل و النحل: 136/1، فرهنگ علوم: 600، بيان الأديان: 27 و 557، كشاف اصطلاحات الفنون: 614/1، وفيات الأعيان: 254/3، التبصرة: 41 و 99، الفرق بين الفرق: 41 و 64 و 170 و 200 و 259، حور العين: 175، فرهنگ معين: 1165/5، خطط الشام: 355/2، نفايس الفنون: 275/2، و في مقالات الإسلاميين: 170/1 عدهم من الإباضية الخوارج.

و الصفرية الزيادية: أصحاب زياد بن الأصفر(1).

و اليونسية: أصحاب يونس السمري(2).

و العبيدية: أصحاب عبيد المكبت(3).

و الغسانية: أصحاب غسان الكوفي(4).

ص: 391


1- انظر حول الصفرية (الزيادية): الملل و النحل: 137/1، بيان الأديان: 27 و 552، مقالات الإسلاميين: 169/1، دائرة معارف فريد و جدي: 522/5، الفرق بين الفرق: 41 و 53 و 54 و 75 و 335، دائرة المعارف الإسلامية: 229/14، حور العين: 177، و قال في نفائس الفنون: 275/2: و يقال لها: أصفرية. و في خطط الشام: 354/2 سماها ب: صفرية زيادية.
2- و هؤلاء غير اليونسية الغلاة و سيأتي ذكرهم، انظر عن هؤلاء: الملل و النحل: 140/1، كشاف اصطلاحات الفنون: 1544/2، الفرق بين الفرق: 145 و 146، خطط الشام: 350/2 و 353، نفائس الفنون: 275/2، و عدها في مقالات الإسلاميين: 198/1، من المرجئة. و انظر أيضا: الفرق بين الفرق: 40، 166، 325، مقالات الإسلاميين: 106/1، ريحانة الأدب: 342/4، خطط الشام: 349/2 و عدّهم من المشبه، التبصرة: 59 و 173، لتعرف الفرق بين الفرقتين مع وحدة الاسم.
3- انظر حول العبيدية: الملل و النحل: 140/1، كشاف اصطلاحات الفنون: 949/2، وعدها في نفائس الفنون: 275/2 من فرق المرجئة.
4- انظر حول الغسانية: الملل و النحل: 141/1، فرهنگ علوم: 392، كشاف الاصطلاحات: 1098/2، الفرق بين الفرق: 145-146، التبصرة: 59، فرهنگ معين: 1261/5.

و الثوبائية: أصحاب أبي ثوبان المرجي(1).

و الصالحية: أصحاب صالح بن عمرو الصالحي(2) و..

غيرهم.

و لكل من هذه الفرق عقائد سخيفة، جملة منها موجبة للكفر، و اخرى مورثة للفسق(3)، و شرح ذلك كله يطلب من الكتب المعدة لشرح الملل و النحل].

من الفرق الفاسدة: الغلاة

و منها:

ص: 392


1- و يقال للثوبائية الثوبانية أيضا، انظر: الملل و النحل: 142/1، فرهنگ علوم: 204، قاموس إسلامي: 1 / 545، دائرة معارف فريد و جدي: 774/2، الفرق بين الفرق: 145، نفائس الفنون: 275/2، التبصرة: 60، خطط الشام: 350/2، و عدّها في مقالات الإسلاميين: 199/1 من فرق المرجئة، و قال في كشاف اصطلاحات الفنون: 245/1: أنهم أصحاب ثوبان المرجي.
2- انظر حول الصالحية: الملل و النحل: 145/1، فرهنگ علوم: 325، الفرق بين الفرق: 171، ريحانة الأدب: 142/2، كشاف الاصطلاحات: 821/1، و عدها في نفائس الفنون: 275/2، من فرق الزيدية، و لعلها تلك الغالية لا هذه، و في خطط الشام: 350/2، عدها من فرق المرجئة.
3- انظر مستدرك رقم (200) الروايات الواردة في ذمهم في رجال الكشي و اسماء بعض الرواة منهم في رجال الشيخ الطوسي رحمهما اللّه.

الغلاة(1):

ص: 393


1- الغلو في اللغة هو التجاوز عن الحد و الخروج عن القصد، قال الزبيدي في تاج العروس: 269/10: غلا في الأمر غلوا - كسمو من باب قعد - جاوز حده. و في الصحاح: 2448/6: غلا في الدين غلوا: تشدد و تصلب حتى جاوز الحد. و انظر القاموس المحيط: 371/4، قال ابن الأثير في النهاية: 382/3 الغلو في الدين: البحث عن مواطن الأشياء و الكشف عن عللها و غوامض متعبداتها. قال اللّه سبحانه يا أَهْلَ اَلْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اَللّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ النساء: 170. و الآيات الدالة على كفر من أشرك باللّه أو اتخذ غيره إلها. و كذا ما دلّ منها على ذم اليهود و النصارى في الغلو في العزيز و عيسى كلها شاهد بل دليل على قبحه. و الغلو ممقوت لا محالة أينما كان و ممن كان، و الإفراط كالتفريط كله سيئة، و الحسنة بين السيئتين، و الكلام فيه إنما في تعين حده كي لا يلزم الإغراء بالجهل تارة أو الكذب اخرى. و على كل فالغلاة من المتظاهرين بالإسلام و هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الأئمة من ذريته عليهم السّلام الى الألوهية و النبوة، و وصفوهم في الفضل في الدين و الدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد و خرجوا عن القصد، و هم - على حد تعبير الشيخ المفيد رحمه اللّه في تصحيح الاعتقاد: 63 - ضلال كفار، حكم فيهم أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بالقتل و التحريق بالنار، و قضت عليهم الأئمة عليهم السّلام بالكفر و الخروج عن الإسلام، و قد بحث عنهم الشيخ المجلسي أعلى اللّه مقامه في البحار: 346/25 تحت عنوان: فذلكة، و عدّ منهم طوائف في البحار: 305/25، فلاحظ. و عقد ابن داود في رجاله: 538 فصلا في عد جمع منهم (67 رجلا). و قد تعرض شيخنا الأميني طاب ثراه في غديره: 69/7-73 الى بحث الغلو مفصلا، فراجع. و قد عبرت عنهم كتب الأديان، و المذاهب بالغالية أيضا، و ب (الشيعة الغالية) إلا أن في رجال الكشي: 560 برقم 1058 عبر عن الغلاة بالعلائية، و أراد به: الشيعة! انظر عنهم: الملل و النحل: 173/1، فرق الشيعة: 44، الفرق بين الفرق: 72 و 174 و 184 و 203 و 231 و 250، فرهنگ معين: 1265/5، دائرة المعارف لفريد و جدي: 83/7، مقالات الإسلاميين: 114/1، نفائس الفنون: 275/2، و غيرها.
فرق الغلاة

[(1)و هم معروفون، و جعلهم بعض الأجلّة عشر(2) فرق، مفسرا لها بالغالين في محبة علي (عليه السّلام) في قبال الخوارج.

منهم: الهشامية: و هم المنسوبون الى هشام بن سالم و هشام بن الحكم(3)، القائلون بالمشابهة بين الخالق و المخلوق(4).

ص: 394


1- ما بين المعقوفتين من إضافات المصنف رحمه اللّه على الطبعة الأولى.
2- و هو المولى ملا علي الكني الطهراني.
3- أقول: في صحة نسبة الفرقة الى العالمين العلمين و في المراد من كلامهم خلاف بين الأعلام، خصوصا مع تضارب الروايات في المقام، فراجعها في محلها، و خير ما ينير الدرب هنا ما رواه الكشي في رجاله في ترجمة هشام بن الحكم: 265 برقم 479 فراجعه. ثم ان هناك فرقا من الشيعة بهذا الاسم انظرها في مصادرها الآتية، و هناك هشامية اتباع الفوطي، انظر خطط الشام: 346/2، و في نفائس الفنون: 270/2 و 279 عدهم من الغلاة، و قد مر.
4- انظر عن الهشامية: ترجمة هشام بن سالم في تنقيح المقال: 2/3-301 و ترجمة هشام بن الحكم في رجال المامقاني: 294/3-301، و الفرق بين الفرق: 36 و 166 تحت عنوان اتباع هشام بن الحكم، التبصرة: 76، مقالات الإسلاميين: 102/1 و 107، خطط الشام: 348/2 و عدّهم فيها من المشبه و 353/2، ذكر فرق منها.

و منهم: اليونسية: و هم بايعوا يونس القمي(1).

و منهم: النعمانية: و هم قوم محمد بن نعمان(2).

و منهم: السبئية، و هم اتباع عبد اللّه بن سبأ(3)، حيث قال لعلي (عليه السّلام): أنت الإله حقا! فنفاه (عليه السّلام) الى المدائن، و الذي يظهر من الشهرستاني أن عبد اللّه هذا كان يهوديا فاسلم، و كان في حال تهوّده يقول في يوشع بن نون وصي موسى

ص: 395


1- راجع عن اليونسية: التبصرة: 59، 173، الفرق بين الفرق: 40 و 166 و 325، مقالات الإسلاميين: 106/1، خطط الشام: 359/2 و عدّهم من المشبهة.
2- انظر عنهم: الملل و النحل: 186/1، بيان الأديان: 28 و 481، دائرة معارف فريد و جدي: 316/10، الفرق بين الفرق: 26، نفائس الفنون: 280/2.
3- انظر عن السبئية: بيان الأديان: 27 و 528، كشاف اصطلاحات الفنون: 625/1، خطط الشام: 356/2، نفايس الفنون: 276/2، التبصرة: 167، دائرة معارف فريد و جدي: 17/5، الفرق بين الفرق: 165 و 170 و 171 و 194 و 300 و 383 و 386، فرهنگ معين: 728/5، حور العين: 154، مقالات الإسلاميين: 85/1. و ذكرهم الشيخ الطوسي في الغيبة: 117 و ردّ مذهبهم، و فصل الكلام فيه السيد مرتضى العسكري في كتابه: عبد اللّه بن سبأ، و خمسون و مائة صحابي مختلق.

(عليه السّلام) بمثل ما قال في علي (عليه السّلام)(1)، و في المواقف إن ابن سبأ كان يقول إن عليا لم يمت و لم يقتل و إنما قتل ابن ملجم شيطانا، و علي (عليه السّلام) في السحاب و الرعد و البرق سوطه، و أنه ينزل بعد هذا الى الأرض و يملأها عدلا، و هؤلاء يقولون عند سماع الرعد عليك السّلام يا أمير المؤمنين(2).

و منهم: الطيارة(3):

.. الى غير ذلك من فرقهم(4)].

و المشهور أن الغلاة هم الذين يقولون في أهل البيت (عليهم السّلام) ما لا يلتزمون أهل البيت (عليهم السّلام) بثبوت تلك المرتبة لهم، كمن يدعى فيهم النبوة كالبزيعية(5)، و الإلهية(6) كالنصيرية(7)

ص: 396


1- قاله في الملل و النحل: 174/1، و حكاه الكشي في رجاله: 71، و غيره عنه.
2- و قد جاءت روايات كثيرة في انظر بحار الأنوار: 289/25 و ما بعدها، و كذا رجال الكشي: 70 و ترجمته في تنقيح المقال: 4/2-183.
3- و يقال لهم: الطيارية، انظر عنهم الفرق بين الفرق: 392، و ترجمة فرق الشيعة: 208.
4- و قد عد من الغلاة: الجناحية أصحاب عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر ذي الجناحين، كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 273/1، و شرح المواقف: 484/3.. و غيرهما.
5- و قد مرت البزيعية في صفحة: 357.
6- كذا، و الظاهر: الألوهية.
7- راجع عن النصيرية ما ذكرناه في صفحة: 374. قال في معين النبيه 26 إلى 27 - خطي -: فرقة من الغلاة منسوبة الى محمد بن نصير الفهري لعنه اللّه، كان يقول إن الرب هو علي بن محمد العسكري و إنه نبي من قبله، و كان يقول بإباحة المحارم و يحلل نكاح الرجال.

و العلياوية(1) و المخمسة(2) و... نحوهم، مأخوذ من الغلو بمعنى التجاوز عن الحد، قال اللّه تعالى لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (3) أي لا تجاوزوا الحد. و قد يقال في الرجال: فلان كان من أهل الطيارة، و من أهل الارتفاع، و يريدون بذلك أنه كان غاليا.

لكن لا يخفى عليك أنه قد كثر رمي رجال بالغلو و ليس(4) من الغلاة عند التحقيق، فينبغي التأمل و الاجتهاد في ذلك و عدم المبادرة الى القدح بمجرد ذلك، و لقد أجاد المولى الوحيد حيث قال: اعلم أن كثيرا من القدماء - سيما القميين منهم و ابن الغضائري - كانوا يعتقدون للأئمة (عليهم السّلام) منزلة خاصة من الرفعة و الجلال، و مرتبة معينة من العصمة و الكمال بحسب اجتهادهم و رأيهم، و ما كانوا يجوزون التعدي عنها، و كانوا يعدون التعدي ارتفاعا و غلوا على حسب معتقدهم، حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل

ص: 397


1- و قد مرّت العلياوية في صفحة: 362 من هذا المجلد، تجدها مع مصادرها. و في معين النبيه أيضا: 26 - خطي - أنهم: نسبة الى عليان بن أبي ذراع، و هم قوم من الغلاة يقولون إن عليا هو اللّه، و يوقعون من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و كان الحسن بن علي بن أبي عثمان الملقب بسجادة منهم، و يفضّل محمد بن أبي زينب على محمد بن عبد اللّه صلوات اللّه عليه، لأن اللّه تعالى عاتبه بقوله: وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ.. و لم يعاتب محمد بن أبي زينب..!!؟.
2- و قد مرّت المخمسة في صفحة: 361.
3- سورة النساء: 171.
4- كذا، و الظاهر: و ليسوا.

ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض المختلف فيه أو المبالغة في معجزاتهم، و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم و الإغراق في شأنهم أو إجلالهم و تنزيههم عن كثير من النقائص و إظهار كثرة قدرة لهم، و ذكر علمهم بمكنونات السماء و الأرض ارتفاعا أو موروثا للتهمة به، سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين.

و بالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا و كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو.. غير ذلك و كان عند آخر مما يجب اعتقاده، أولا هذا و لا ذاك. و ربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا إليه آنفا. أو ادعاء أرباب المذهب كونه منهم، أو روايتهم عنه. و ربّما كان المنشأ روايتهم المناكير عنهم.. الى غير ذلك.

فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة.. الى أن قال: ثم اعلم أنه - يعني أحمد بن محمد بن عيسى و ابن الغضائري - ربما ينسبان الراوي الى الكذب و وضع الحديث أيضا بعد ما ينسبانه الى الغلو، و كأنه لرواية(1) ما يدلّ عليه، و لا يخفى ما فيه(2).

ص: 398


1- في التعليقة: لروايته، و هو الأصح.
2- التعليقة المطبوعة في مقدمة و هامش منهج المقال للأسترابادي: 8 [ذيل رجال الخاقاني: 39] بتفاوت يسير، ثم قال بعد ذلك: و ربّما كان غيرهما - أي غير أحمد بن محمد بن عيسى و ابن الغضائري - أيضا كذلك، ثم أمر بالتأمل، و لعل وجهه أنه لم يعرف من غيرهما ذلك، و أنّي لنا إحرازه. أقول: لا يخفى أن ما أفاد به (قدس سره) جار في كل جرح لا في خصوص الغلو الذي خصّه به، إذ قد يرد مثل ذلك في القدح بالتفويض أو التشبيه أو غير ذلك فتدبر، نعم هو في الغلو أشهر. و نقل أول مقالة الوحيد في شعب المقال: 30 من دون نسبته إليه، و قال:.. فإياك و رمي الرجال على (كذا) الغلو و الارتفاع و المذاهب الفاسدة إلا بعد الفحص و التفتيش.

قلت: فلا بد حينئذ من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور، و من لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن، و محمد بن سنان، و المفضل بن عمر و أمثالهم عرف الوجه في ذلك، و كفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد ابن محمد بن خالد البرقي من قم، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قم(1)، بل عن المحقق الشيخ محمد بن صاحب المعالم أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه(2)، فإذا كانت هذه حالتهم و ذا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم و قدحهم بمجرده، بل لا بد من التروي و البحث عن سببه و الحمل على الصحة مهما أمكن، كيف لا و لو كان مجرد اعتقاد ما ليس بضروري البطلان عن

ص: 399


1- روضة المتقين: 42/14.
2- للشيخ محمد سبط الشهيد بن الشيخ حسن جملة مصنفات، كشرح التهذيب و شرح الاستبصار و روضة الخواطر، و غيرها، كما و له جملة حواشي على بعض المتون. و لا نعرف المطبوع منها. و ذكر الكشي في اختياره: 512 حديث: 990 بسنده: أن الحسين بن عبيد اللّه القمي أخرج من قم في وقت كانوا يخرجون منها من اتهموا بالغلو.

اجتهاد موجبا للقدح في الرجل للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين، لأن كلا منهم نسب الى القول بما ظاهره مستنكر فاسد، كما نبّه على ذلك المولى الوحيد في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي حيث قال: أنه حكى في الخلاصة أن الشيخ (رحمه اللّه) كان يذهب الى مذهب الوعيدية(1)، و هو و شيخه المفيد الى أنه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد، كما هو مذهب الجبائي، و السيد المرتضى (رحمه اللّه) الى مذهب البهشمية من أن إرادته عرض لا في محل، و الشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت الى جواز اللذّة العقلية عليه سبحانه، و ان ماهيته تعالى معلومة كوجوده، و ان ماهيته الوجود، و ان المخالفين يخرجون من النار و لا يدخلون الجنة، و الصدوق و شيخه ابن الوليد و الطبرسي الى جواز السهو على(2) النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و محمد بن عبد اللّه الأسدي(3) الى الجبر و التشبيه و..

غير ذلك مما يطول تعداده، و الحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن باللّه، و الذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين و سيرة أساطين المحدثين أن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق، إلا أن تستلزم إنكار ضروري الدّين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتّسمية، و كذا القول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس، و أمّا القول بها لا معهما فلا، لأنّه لا يبعد حملها على إرادة اليقين التّام

ص: 400


1- في التعليقة: و في المعراج أن الشيخ رحمه اللّه حكى في الخلاصة أنه كان يذهب الوعيدية (كذا)...
2- كذا، و في المصدر: عن.
3- في المصدر: محمد بن أبي عبد اللّه الأسدي.

و الانكشاف العلمي، و أما تجويز السّهو عليه و إدراك اللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإرادة(1) الكمال من حيث أنّه كمال فلا يوجب فسقا، و أمّا الجبر و التّشبيه فالبحث في ذلك عريض... الى أن قال: و نسب ابن طاوس و نصير الدّين المحقّق الطوسي و ابن فهد و الشّهيد الثّاني و شيخنا البهائي و جدّي العلاّمة و.. غيرهم من الأجلّة الى التّصوف، و غير خفي أن ضرر التّصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد أو فساد الأعمال(2) المخالفة للشّرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرّياضة أو العبادة، و غير خفيّ على المطّلعين على أحوال(3) هؤلاء الأجلّة من كتبهم و غيرها أنّهم منزّهون من كلتا المفسدتين قطعا، و نسب جدّي العالم(4) الرّباني و المقدّس الصّمداني مولانا محمد صالح المازندراني و غيره من الأجلّة الى القول باشتراك اللفظ، و فيه أيضا ما أشرنا إليه، و نسب المحمّدون الثّلاثة و الطّبرسي رضي اللّه عنهم الى القول بتجويز السّهو على النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)،(5)و نسب ابن الوليد و الصّدوق - أيضا - منكر السّهو(6) الى الغلو.

و بالجملة أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه، و من

ص: 401


1- كذا، و في المصدر: بإدراك، و هو الصّحيح.
2- هنا سقط، و الصحيح: أو فساد الأعمال أو الأعمال المخالفة.. الى آخره.
3- في المصدر: المطّلع بأحوال.
4- في المصدر: الفاضل الرّباني.
5- هنا سقط و هو: كابن الوليد رحمه اللّه و نسب.. الى آخره.
6- هنا سقط و هو: السّهو عليه صلّى اللّه عليه و آله الى الغلو.. الى آخره.

هذا يظهر التّأمل في ثبوت الغلو و فساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرّجال(1) من دون ظهور الحال. انتهى ما في التّعليقة(2).

فظهر أنّ الرّمي بما يتضمّن عيبا فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرّده، بل لا يجوز لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة، إذ لعلّ الرّامي قد اشتبه في اجتهاده، أو عوّل على من يراه أهلا في ذلك، و كان مخطئا في اعتقاده، أو وجد في كتابه أخبارا تدلّ على ذلك و هو بريء منه و لا يقول به، أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنّه منهم و هو كاذب، أو روى أخبارا ربما توهّم من كان قاصرا أو ناقصا في الإدراك و العلم أنّ ذلك ارتفاع و غلو و ليس كذلك، أو كان جملة من الأخبار يرويها و يحدّث بها و يعترف بمضامينها و يصدق بها من غير تحاشي و اتّقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهر بها لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمي.

[(3)و قد ورد في ذمّ الغلاة و تفسيقهم و تكفيرهم أخبار أوردها الكشّي في رجاله(4):

ص: 402


1- هنا كلمة مطموسة في التّعليقة و ساقطة هنا، و الظاهر أنها: إليهما - أي الغلو و فساد المذهب -
2- التعليقة للوحيد البهبهاني على منهج المقال: - ترجمة أحمد بن محمد بن نوح: 8 - 47، باختلاف كثير أشرنا الى بعضه، و نظيره عن المجلسي في البحار: 25 / 347.
3- من هنا الى المقام الخامس ممّا أضافه المصنّف قدّس سرّه على الطبعة الثّانية.
4- أقول: تعرّض الشّيخ الحر العاملي في إثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات: - 744/3 الى جملة من الرّوايات في ابطال الغلو و الرّد على الغلاة، و كذا العلاّمة المجلسي ذكرها و أضاف عليها في بحار الأنوار: 25 /باب (9) نفي الغلو في النبي و الأئمة صلوات اللّه عليه و عليهم و بيان معاني التفويض، و ما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها و ما ينبغي: 261-350 خاصة حدود صفحة: 308 و ما بعدها، و قد سبقهم الكليني رحمه اللّه في الكافي بذكر 20 حديثا، و الصّدوق في من لا يحضره الفقيه و العيون و إكمال الدّين و الأمالي و الخصال و ثواب الأعمال و التّوحيد و العلل و الاعتقادات بذكر جملة روايات بحذف المكرّر (21 حديثا)، و ما رواه الشّيخ الطّوسي في كتاب الغيبة و المجالس (الأمالي): 6 أحاديث، و الصفّار في بصائر الدّرجات: 10 أحاديث، و الطّبرسي في الاحتجاج: 16 حديثا، و الرّاوندي في الخرائج، و سعد بن عبد اللّه في كتاب بصائر الدّرجات و العيّاشي في التّفسير جملة روايات، و كذا ابن شهرآشوب في المناقب له سبعة أحاديث، و غيرهم في غيرها، أما ما ذكره الكشّي في رجاله فهو أربعة و عشرون حديثا، جاءت كلّها في ترجمة مقلاص بن أبي الخطاب البراد (أبا الخطاب). و انظر رجال الكشّي: 516 برقم 994 و 995 في ترجمة عليّ بن حسكه و القاسم ابن يقطين القميين. و قد طبقت هذه الرّوايات على نسختين من رجال الكشّي و البحار و إثبات الهداة و ذكرنا باقي ما لم يتعرّض له المصنف رحمه اللّه من الرّوايات الذامة للغلو في المستدرك رقم (200) فراجع. و الفائدة الأخيرة من المستدرك رقم (201) في من نسبهم الشيخ الطوسي في رجاله الى الغلو.

فمنها: ما رواه عن حمدويه و ابراهيم، قالا: حدّثنا العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ذكر الغلاة فقال: أنّ فيهم من يكذب حتّى أنّ الشّيطان ليحتاج الى كذبه.

ص: 403

و منها: ما رواه محمد بن مسعود(1)، قال: حدّثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): قلّ (2) للغالية: توبوا الى اللّه فإنّكم فسّاق كفّار(3).

و منها: ما رواه حمدويه قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

أنّ ممّن ينتحل هذا الأمر لمن هو شرّ من اليهود و النّصارى و المجوس و الّذين أشركوا(4).

و منها: ما رواه حمدويه قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام):

يا أبا محمد! أبرأ ممّن يزعم أنّا أرباب، قلت: برىء اللّه منه، فقال: أبرأ ممن يزعم أنّا أنبياء، قلت: برىء اللّه منه(5).

ص: 404


1- هنا سقط: قال: حدّثني عليّ بن محمد قال: حدّثني أحمد.. الى آخره.
2- في نسخة: قال للغالية.
3- رجال الكشّي: برقم 527 صفحة: 297.
4- رجال الكشي: برقم: 528 صفحة: 297. أقول: الظاهر أن الرواية أجنبية عن المقام، و ذكرت تبعا للكشي من قبل الأصحاب، إلا أن يتمسك بعمومها فتكون أعم من المدعى.
5- رجال الكشي: برقم 529 صفحة 8-297 (طبعة أخرى صفحة: 192) و انظر البحار: 297/25

و منها: ما رواه حمدويه قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السّلام) أنا و يحيى بن عبد اللّه بن الحسن (عليه السّلام) فقال يحيى: جعلت فداك أنهم يزعمون أنك تعلم الغيب، فقال: سبحان اللّه! ضع يدك على رأسي فو اللّه ما بقيت في جسدي شعرة و لا في رأسي إلاّ قامت، قال: ثم قال: لا و اللّه ما هي إلاّ رواية(1) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(2).

و منها: ما رواه حمدويه قال: حدّثنا يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّهم يقولون، قال: و ما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطر المطر، و عدد النجوم، و ورق الشجر، و وزن ما في البحر، و عدد التراب، فرفع يده الى السماء و قال: سبحان اللّه! سبحان اللّه! لا و اللّه ما يعلم هذا إلا اللّه(3).

و منها: ما رواه حمدويه، قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى(4) بن المفضل بن عمر، قال:

سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي

ص: 405


1- في نسخة: وراثة: و المعنى متقارب.
2- رجال الكشي: برقم 530، صفحة 298.
3- رجال الكشي: برقم 532 صفحة 299 (طبعة أخرى: 193) بحار الأنوار: 294/25.
4- في الكشي: عن يحيى الحلبي عن المفضل.. الى آخره، و هو الصحيح.

الشيعة فقتلهم(1).

و منها: ما رواه حمدويه و إبراهيم، قال(2): حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة(3) قال أبو جعفر محمد بن عيسى و لقد لقيت محمدا رفعه الى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: السّلام عليك يا ربي، فقال: مالك - لعنك اللّه -؟! ربي و ربك اللّه، أما و اللّه لكنت ما علمتك لجبانا في الحرب، لئيما في السّلام(4)(5).

و منها: ما رواه خالد بن حماد(6)، قال: حدثني الحسن بن طلحة رفعه، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن يزيد الشامي، قال: قال ابو الحسن (عليه السّلام): قال ابو عبد اللّه (عليه السّلام): ما انزل اللّه

ص: 406


1- رجال الكشي: رقم: 533 صفحة 299. و غير خفي بعدها عن المطلوب، أو عمومها المطلق عن المقصود.
2- في المصدر: قالا، و هو الظاهر.
3- من: قال أبو جعفر محمد بن عيسى.. الى ابن أبي حمزة، مكرر في المصدر و غير موجود في المتن و هو من غلط النساخ.
4- في نسخة: السلم.
5- رجال الكشي: 299 تحت رقم: 534 (طبعة أخرى: 193) و بحار الأنوار: 297/25.
6- في نسخة: خلف بن حماد.

سبحانه آية في المنافقين الا و هي فيمن ينتحل التشيع(1).

و منها: ما رواه محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني به(2) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن(3) بن مياح، عن عيسى، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إياك و مخالطة السفلة، فإن السفلة لا يئون(4) الى خير(5).

و منها: ما رواه قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، قال:

حدثني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أخبرني عن حمزة أ يزعم أن أبي يأتيه؟ قلت: نعم، قال: كذب - و اللّه - ما يأتيه إلا المتكون(6)، إن إبليس سلط شيطانا يقال له المتكون يأتي في أي صورة شاء، إن شاء في صورة كبيرة، و إن شاء في صورة صغيرة(7)، و لا و اللّه ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي (عليه

ص: 407


1- رجال الكشي: 299 برقم 535، و لا يخفى ما فيهما سندا و دلالة، و العمدة في تفسير كلمة (الانتحال)، فتدبر.
2- في بعض النسخ لا توجد: به.
3- في نسخة: الحسين.
4- في نسخة: لا يؤول، لا تؤول. و لعلها: يأوون.
5- رجال الكشي: 299-300 تحت رقم 536. أقول: لا شك في كونها أجنبية عن المقام، فتدبر.
6- في نسخة: المتلون، و كذا التي بعدها.
7- في الكشي عكس ما هنا: بتقديم الصغيرة على الكبيرة.

السّلام)(1).

و منها: ما رواه، محمد بن مسعود، قال حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا، عن ابن مسكان، عن قاسم الصيرفي، قال:

سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: قوم يزعمون إني لهم إمام(2)، و اللّه ما أنا لهم بإمام، لعنهم اللّه(3) كلما سترت سرا(4)هتكوه، هتك اللّه ستورهم، أقول: كذا، يقولون إنما يعني كذا، أنا إمام من أطاعني(5).

و منها: ما رواه محمد بن مسعود، قال: حدثني عبد اللّه بن محمد بن خالد، قال: حدثني الحسن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من قال بأنا(6) أنبياء فعليه لعنة اللّه، و من شك في ذلك فعليه لعنة اللّه(7).

و منها: ما رواه قال: حدثني الحسين بن الحسن بن بندار، و محمد بن قولويه القميان، قالا: حدثنا سعد بن عبد اللّه بن أبي

ص: 408


1- رجال الكشي: 300 برقم: 537.
2- كذا، و الظاهر إماما.
3- في نسخة الكشي: ما لهم لعنهم اللّه..
4- في نسخة: سترا، و هو الظاهر.
5- رجال الكشي: 301 برقم: 539، و لا يخفى ما فيها.
6- في نسخة: إنا، و أخرى: بأننا.
7- رجال الكشي: 301 برقم: 540.

خلف، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سمعته يقول: لعن اللّه بنان(1) التبان، و أما بنان(2) - لعنه اللّه - كان يكذب على اللّه(3)، أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبدا صالحا(4).

و منها: ما رواه سعد، قال: حدثنا محمد بن الحسين و الحسن بن موسى، قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عمّن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: لعن اللّه المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي فأذاقه اللّه حرّ الحديد، لعن اللّه من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، و لعن اللّه من أزالنا عن العبودية للّه الذي خلقنا و إليه مآبنا و معادنا، و بيده نواصينا(5).

و منها: ما رواه سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه و يعقوب ابن يزيد، و الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن حصين(6) بن عمرو النخعي، قال: كنت جالسا

ص: 409


1- في نسخة الكشي: بيان.
2- في نسخة الكشي: و إن بنانا، و منه يظهر غلط ما قبله.
3- في المصدر هكذا: كان يكذب على أبي، أشهد أن أبي.. الى آخره.
4- رجال الكشي: 301 برقم: 541.
5- رجال الكشي: 302 برقم: 542 (في طبعة أخرى: 5-194) البحار: 297/25.
6- في نسخة: حصن، و في أخرى: حفص.

عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال له رجل: جعلت فداك، إن أبا منصور حدثني أنه رفع الى ربه و مسح على رأسه و قال له بالفارسية: يا پسر! فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): حدثني أبي عن جدي(1) رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: ان إبليس اتخذ عرشا فيما بين السماء و الأرض و اتخذ زبانية بعدد(2) الملائكة، فإذا دعا رجلا، فأجابه و وطئ [كذا] عقبه و تخطت إليه الأقدام تراءى له إبليس و رفع إليه، فإن أبا منصور كان رسول إبليس، لعن اللّه أبا منصور ثلاثا(3).

و منها: ما رواه سعد، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن بنانا(4) و السري و بزيعا - لعنهم اللّه - تراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدمي من قرنه الى سرته، قال فقلت: ان بنانا يتأول هذه الآية وَ هُوَ اَلَّذِي فِي اَلسَّماءِ إِلهٌ وَ فِي اَلْأَرْضِ إِلهٌ (5) إن الذي في الأرض غير اله السماء، و اله السماء غير اله الأرض، و ان اله السماء أعظم من اله الأرض، و إن أهل الأرض يعرفون فضل اله السماء و يعظمونه، فقال: و اللّه ما هو إلا اللّه وحده لا شريك له، إله السماوات(6) و إله

ص: 410


1- في المصدر: أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
2- في نسخة: كعدد
3- رجال الكشي: 4-303 برقم 546.
4- في نسخة: بيانا.
5- الزخرف: 84.
6- في المصدر: من في السماوات.

في(1) الأرضين، كذب بنان، عليه لعنه اللّه لقد صغّر اللّه جل جلاله(2)و صغّر عظمته(3).

و منها: ما رواه سعد، قال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه الحسين(4) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و حدثني محمد بن عيسى، عن يونس و محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: كان حمزة بن عمارة اليزيدي(5) - لعنه اللّه - يقول لأصحابه:

إن أبا جعفر (عليه السّلام) يأتيني في كل ليلة، و لا يزال إنسان يزعم أنه قد أراه إياه فقد ولى(6) إني لقيت أبا جعفر (عليه السّلام) فحدثته بما يقول حمزة، فقال: كذّب عليه - لعنه اللّه(7) -، ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي و لا وصي نبي(8).

و منها: ما رواه سعد، قال: حدثني العبيدي، عن يونس،

ص: 411


1- في المصدر: من في الأرضين. و هو الصواب فيهما.
2- في المصدر: جل و عز.
3- رجال الكشي: 304 برقم 547.
4- في المصدر: و الحسين، و هو الصواب.
5- في المصدر: البربري.
6- الظاهر: و اللّه [منه (قدس سره)]. إلا أن في المصدر: فقدر لي، و هو الظاهر.
7- قد تقرأ: كذب، عليه لعنة اللّه.
8- رجال الكشي: 304 برقم: 548. و هي كما ترى أجنبية عن المقام إلا بملاحظة القرائن، فتدبر.

عن العباس بن عامر القصباني.

و حدثني أيوب بن نوح، و الحسن بن موسى الخشاب، و الحسن ابن عبد اللّه بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن حماد بن أبي طلحة، عن ابن أبي يعفور، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل، فقال: الحمد للّه، أما أنه ليس لهؤلاء المغيرة(1) شيء خيرا من القتل، لأنهم لا يتوبون أبدا(2).

و منها: ما رواه محمد بن مسعود(3)، قال: حدثني محمد بن أورمة، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي طالب القمي، عن حنان بن سدير عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إن قوما يزعمون أنكم آلهة، يتلون علينا بذلك قرآنا(4)يا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّباتِ وَ اِعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (5) قال: يا سدير! سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و(6) دمي من هؤلاء براء، براء(7) اللّه منهم و رسوله، ما هؤلاء على

ص: 412


1- في المصدر: المغيرية.
2- رجال الكشي: 6-305 برقم 505.
3- الظاهر أن هنا سقط، حيث في رجال الكشي و البحار: عن الحسين بن أشكيب عن ابن أورمة.
4- ادعى العلامة المجلسي في البحار و حاشية رجال الكشي وجود سقط هنا، فلاحظ.
5- سورة المؤمنون: 51.
6- في البحار: و اللّه.
7- في نسخة: برء، و الظاهر: بريء.

ديني و دين آبائي، لا يجمعني(1) و إياهم يوم القيامة إلا و هو عليهم ساخط، قال قلت: فما أنتم جعلت فداك؟ قال: خزان علم اللّه، و تراجمة وحي اللّه، و نحن قوم معصومون، أمر اللّه بطاعتنا، و نهى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الأرض.

قال الحسين بن أشكيب: و سمعت من أبي طالب عن سدير - إن شاء اللّه تعالى(2).

و منها: ما رواه إبراهيم بن علي الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الموصلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء بن رزين، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: و إياك و السفلة، إنما شيعة جعفر بن محمد من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه(3).

و منها: ما رواه محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد

ص: 413


1- في رجال الكشي: و اللّه لا يجمعني.
2- رجال الكشي: 306 برقم 551 [طبعة أخرى: 8-197]، البحار: 25 / 298 و ذكر وجه الاستدلال على كونهم سلام اللّه عليهم رسلا بالآية في المجلد المذكور صفحة: 299، و قريب منه في أصول الكافي: 269/1، فراجع.
3- رجال الكشي: 306 برقم: 552 و هي أجنبية عن المقام كما هو ظاهر، إلا أن يكون المراد من السفلة هم الغلاة كما سيأتي.

القمي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سلام، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور(1)، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فاستأذن عليه رجل حسن الهيئة فقال: اتق السفلة، فما تقارب(2) في الأرض حتى خرجت، فسألت عنه فوجدته غاليا(3).

و منها: ما رواه إبراهيم بن محمد بن العباس، قال: حدثني أحمد بن إدريس القمي، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن ابن المعزا(4)، عن عنبسة، قال:

قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لقد أمسينا و ما أحد ادعى(5) لنا ممن انتحل(6) مودتنا(7).

و منها: ما رواه محمد بن الحسن البرقي(8) و عثمان بن حامد،

ص: 414


1- في البحار هكذا: عن الأشعري عن محمد بن الحسين عن موسى بن سلام عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور.
2- في نسخة: تقارت، من القور - أجوف من التفعيل، و قلب الواو همزة - بمعنى المشي و التفرق، و في البحار: تقارت بي.
3- رجال الكشي: 307 برقم 553 (طبعة أخرى: 198)، بحار الأنوار 25 / 300.
4- في نسخة: ابن المغرا.
5- في نسخة: أعدى.
6- في نسخة: ينتحل.
7- رجال الكشي: 307 برقم 555، و لا يخفى التكلف في الاستدلال بأمثال هذه الروايات.
8- في رجال الكشي طبع جامعة مشهد: البراني، و في البحار: البراثي.

قالا: حدثنا محمد بن يزداد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن بشار، عن عبد اللّه بن شريك، عن أبيه(1) قال: بيّنا علي (عليه السّلام) عند امرأة(2) من عنزة، و هي أم عمرو، إذ أتاه قنبر فقال(3): إن عشرة نفر بالباب يزعمون انك ربهم، فقال:

ادخلهم(4). قال: فدخلوا عليه، فقال(5): ما تقولون؟ فقالوا نقول: إنك ربنا، و أنت الذي خلقتنا، و أنت الذي رزقتنا(6)، فقال لهم: ويلكم لا تفعلوا، إنّما(7) أنا مخلوق مثلكم، فأبوا أن يفعلوا(8) فقال لهم: ويلكم، ربي و ربكم اللّه، ويلكم توبوا و ارجعوا، فقالوا: لا نرجع عن مقالتنا، أنت ربّنا ترزقنا(9)، و أنت خلقتنا، فقال قنبر(10): ائتني بالفعلة، فخرج قنبر فأتاه بعشرة رجال

ص: 415


1- في البحار: عن يسار. و في إثبات الهداة: 768/3 جاء السند هكذا: محمد بن عمرو الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن الحسن عن محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن يسار عن عبيد اللّه بن شريك عن أبيه...
2- في البحار: امرأة له.
3- في نسخة: فقال له.
4- في نسخة: أدخلهم عليّ.
5- في نسخة: فقال لهم.
6- في نسخة: ترزقنا.
7- في نسخة: فإنما.
8- في نسخة: أن يقلعوا، و هو الظاهر.
9- في نسخة: و ترزقنا.
10- في البحار: يا قنبر: ايتني.. و كذا عند الكشي، و هو الصواب.

مع الزبل و المرور(1)، فأمرهم(2) أن يحفروا لهم في الأرض، فلمّا حفروا خدا أمر بالحطب و النار فطرح فيه حتى صار نارا تتوقد، قال لهم: توبوا،(3) قالوا: لا نرجع، فقذف(4) على بعضهم ثم قذف بقيتهم في النار(5)، قال علي (عليه السّلام):

إني إذا أبصرت شيئا منكرا ***

أوقدت نارا(6) و دعوت قنبرا(7)].

ص: 416


1- الزبيل - كأمير - القفة أو الجراب أو الوعاء، و الجمع الزبل. و المر - بالفتح - المسحاة، و الخد: الحفرة المستطيلة في الأرض.
2- في البحار: فأمر.
3- في رجال الكشي: ويلكم توبوا و ارجعوا! فابوا و قالوا...
4- في رجال الكشي: فقذف علي عليه السّلام بعضهم ثم قذف بقيتهم.
5- في نسخة: ثم قال:
6- في نسخة: ناري.
7- الى هنا من مزيدات الطبعة الثانية: انظر رجال الكشي: 8-307 برقم: 556 (الكشي: 72) و جاء في البحار: 288/25 بألفاظ متقاربة و جاء في صفحة 9-198 من رجال الكشي الحديث بألفاظ اخر، ذكرها المجلسي في البحار 300/25 كذلك، فلاحظ. إلا أن في مناقب آل أبي طالب: 8/1-227 جاءت الرواية هكذا: روى أن سبعين رجلا من الزط أتوه - يعني أمير المؤمنين عليه السّلام - بعد قتال أهل البصرة يدعونه إلها بلسانهم و سجدوا له، فقال لهم: ويلكم! لا تفعلوا، إنما أنا مخلوق مثلكم، فأبوا عليه، فقال: لئن لم ترجعوا عما قلتم في و تتوبوا الى اللّه لأقتلنكم، قال فأبوا، فخد عليه السّلام لهم أخاديد، و أوقد نارا، فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار ثم قال: إنّي إذا أبصرت أمرا منكرا أوقدت نارا و دعوت قنبرا ثم احتفرت حفرا فحفرا و قنبر يحطم حطما منكرا و في الديوان المنسوب له عليه السّلام: 63 جاءت الأبيات هكذا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري و دعوت قنبرا .. الى آخره و قد وجدت الرواية بعد ذلك في رجال الكشي: 109 برقم 175 و هي تختلف عما هنا كثيرا، فراجع. و الزط - كما قاله المجلسي في البحار: 288/25 - جنس من السودان و الهنود. و في لسان العرب: 308/7: - بالضم و التشديد - جيل أسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية، و قيل، الزط إعراب جت بالهندية و هم جيل من أهل الهند. أقول: لقد استعنت في بعض مصادر الأديان و الفرق بكتاب الشيخ جعفر الأميني النطنزي - المخطوط - باسم: فرهنگ أديان و مذاهب و فرق - فارسي -. قسم معجم مصادره لذكر بعض المصادر التي لم أحصل عليها. انظر مستدرك رقم (200) ما أورده الكشي حول ذم بعض الفرق غير ما تعرض له المصنف رحمه اللّه. و مستدرك رقم (201) فوائد الباب.

ص: 417

ص: 418

فهرس موضوعات الجزء الثاني من كتاب مقباس الهداية في علم الدراية

الموضوع الصفحة

الفصل السادس:

من تقبل روايته و من ترد 9

شروط قبول خبر الواحد في الراوي 12

الشروط المعتبرة في الراوي:

الاول: الاسلام 13

الثاني: العقل 19

الثالث: البلوغ 21

الرابع: الايمان 25

الخامس: العدالة 32

السادس: الضبط 43

تنبيهات:

الاول: ما المراد من الضابط؟ 44

الثاني: هل قيد العدالة يغني عن الضبط؟ 45

الثالث: من يطلق عليه ضابط؟ 46

الرابع: كيفية اعتبار الضبط في الراوي؟ 47

ص: 419

الخامس: الاكثار من الرواية لا يدل على عدم الضبط 48

السادس: رواية الاصول لا تحتاج الى الضبط 48

السابع: تفرد الضابط الثقة، حجة و إن لم يكن له موافق 48

تذييل: فيه امران.

الاول: لا يلزم غير ما ذكر من الشروط كالذكورية و الحرية و غيرهما 50

فرع: من كان له اسمان جازت الرواية عنه! 54

فائدة: لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الاربعة 54

الثاني: شرائط الراوي معتبرة حين الاداء لا حال التحمل 56

الجهة الثانية:

كيفية ثبوت عدالة الراوي 63

هل تكفي تزكية العدل الواحد في قبول الرواية؟ 65

تنبيهات:

الاول: تكفي تزكية غير الامامي الموثق ايضا 81

الثاني: اعتبار التعدد و عدمه جار في الجرح كالتزكية 81

الجهة الثالثة:

الخلاف في قبول الجرح و التعديل مطلقين او مع ذكر السبب، اقوال: 83

حجة القول الاول 88

حجة القول الثاني 89

حجة القول الثالث 92

حجة القول الرابع 94

حجة القول الخامس 95

حجة القول السادس 96

حجة القول السابع 96

تنبيهان:

الاول: الجرح المجمل من ائمة الفن لا أثر له 97

الثاني: الاشكالات الواردة في المقام 98

ص: 420

الجهة الرابعة:

الاقوال في ما لو اجتمع الجرح و التعديل 111

الجهة الخامسة:

ما يعتبر في تصحيح السند 119

هل يقبل التوثيق المجهول؟ 120

تنبيهات:

الاول: قول الثقة حدثني الثقة تزكية للمروي عنه 124

الثاني: هل مجرد رواية العدل عن رجل يكون تعديلا له؟ 126

الثالث: فتوى المجتهد على طبق حديث ليس حكما منه بصحته 128

الرابع: موافقة الحديث للاجماع لا يدلّ على صحة سنده 129

الخامس: من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته فهو مجهول 130

السادس: اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و نفاه المروي عنه 133

الجهة السادسة:

الالفاظ المستعملة في التعديل و الجرح 137

المقام الاول:

الفاظ المدح و اقسامها 138

قولهم: فلان عدل امامي ضابط 141

قولهم: عدل من اصحابنا الامامية ضابط 141

قولهم: ثقة 146

تنبيهات:

الاول: حكم ما لو قال القائل: ثقة غير عدل أو ما شاكل ذلك 154

الثاني: تقرير اشكال على المختار 156

الثالث: حكم قول الامامي ان فلانا ثقة 158

الرابع: حكم قول العدل: إن فلانا ليس بثقة 159

الخامس: من كرر في حقه لفظ الثقة 160

قولهم: ثقة في الحديث أو في الرواية 162

ص: 421

قولهم: صحيح الحديث 166

قولهم: حجة 170

قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه 171

مقامان:

الاول: ما المراد من هذه العبارة؟ 176

الثاني: تعداد الجماعة و تعيين اسمائهم 197

تذنيب:

قد شهد الثقاة بوثاقة جمع غير اصحاب الاجماع 204

قولهم: من اصحابنا 208

قولهم: عين و وجه 209

قولهم: ممدوح 212

قولهم: من اولياء أمير المؤمنين عليه السّلام 213

قولهم: خاصي 216

قولهم: صاحب سر أمير المؤمنين عليه السّلام 217

قولهم: من مشايخ الاجازة أو شيخ الاجازة 218

تذييل:

الفرق بين شيخوخة الرواية و الاجازة في افادة الوثاقة 223

قولهم: شيخ الطائفة أو من اجلائها أو معتمدها 223

قولهم: لا بأس به 224

قولهم: أسند عنه 228

قولهم: مضطلع بالرواية 238

قولهم: سليم الجنبة 238

قولهم: خاصي 239

قولهم: متقن 240

قولهم: حافظ و ثبت و ضابط 240

قولهم: يحتج بحديثه 242

ص: 422

قولهم: صدوق 242

قولهم: محل الصدق 242

قولهم: يكتب حديثه 243

قولهم: ينظر في حديثه 243

قولهم: شيخ 243

قولهم: جليل 244

قولهم: صالح الحديث 244

قولهم: نقي الحديث 245

قولهم: مسكون الى روايته 245

قولهم: بصير بالحديث و الرواية 246

قولهم: مشكور 246

قولهم: مرضي 246

قولهم: ديّن 247

قولهم: فاضل 247

قولهم: فقيه 248

قولهم: عالم و محدث و قارئ 248

قولهم: ورع 249

قولهم: صالح (من دون اضافة الى الحديث) 249

قولهم: زاهد 249

قولهم: قريب الأمر 250

قولهم: معتمد الكتاب 252

قولهم: كثير المنزلة 253

قولهم: صاحب الامام الفلاني (عليه السّلام) 253

تذنيب

قولهم: مراتب التعديل عند العامة 254

***

ص: 423

المقام الثاني

في ساير اسباب المدح و أماراته 257

منها: كونه وكيلا لأحد الائمة (عليهم السّلام) 258

منها: من يترك رواية الثقة أو الجليل.. 260

منها: من يروي عنه أو كتابه جماعة من الاصحاب 262

منها: روايته عن جماعة من الاصحاب 263

منها: رواية الجليل او الاجلاء عنه 263

منها: رواية صفوان بن يحيى و ابن ابي عمير عنه 263

منها: رواية محمد بن اسماعيل أو جعفر بن بشير عنه 264

منها: كونه ممن يروي عن الثقات 265

منها: رواية علي بن الحسن بن فضال و نظائره عنه 265

منها: كونه ممن تكثر الرواية عنه و يغنى بها 267

بيان:

معنى كونهم عليهم السّلام محدثون 270

منها: رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و اكثاره منها 271

منها: اعتماد شيخ على شخص 271

منها: اعتماد القميين عليه 272

منها: كون رواياته كلها او جلّها مقبولة أو سديدة 272

منها: وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجلّ على صحته 273

منها: وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته 273

منها: اكثار الكافي و الفقيه من الرواية عنه 274

منها: رواية الثقة عن رهط مطلقا او مقيدا بقوله: من اصحابنا 274

منها: رواية الثقة الجليل عن اشياخه 275

منها: ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه 275

منها: ان يقول الثقة: لا أحسبه الا فلانا 276

منها: ان يقول الثقة: حدثني الثقة 277

ص: 424

منها: ان يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته 278

منها: وقوع الراوي في سند حكم العلامة بصحة حديثه 281

منها: نقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقته أو جلالته 284

منها: أن يكون الراوي من آل ابي جهم 285

منها: أن يكون الراوي من آل ابي شعبة 285

منها: أن يكون الراوي من آل ابي نعيم الأزدي 286

منها: ان يذكره الكشي و لا يطعن عليه 286

منها: قول العدل: حدثني بعض اصحابنا 287

تذييل: يتضمن أمرين:

الاول: كون هذه الامارات كثيرة جدا 288

الثاني: كون المدار في هذه الامارات على الظن الفعلي 289

وقوع كلام في توثيق جماعة 289

المقام الثالث:

في الفاظ الذم و القدح 293

قولهم: فاسق.. و ليس بعدل... و غيرهما 293

قولهم: ضعيف 295

قولهم: ضعيف الحديث 298

قولهم: مخلط أو مختلط 302

قولهم: مرتفع القول 305

قولهم: متهم بالكذب أو الغلو.. 306

المقام الرابع:

في ساير اسباب الذم و ما تخيل كونه من ذلك

منها: كثرة روايته عن الضعفاء و المجاهيل 307

منها: كثرة رواية المذمومين عنه 308

منها: روايته عنهم (ع) على وجه يظهر منه كونهم رواة لا حججا 308

منها: كونه كاتب الخليفة و من عماله 309

ص: 425

منها: كون الرجل من بني امية 311

منها: فساد العقيدة 316

من الفرق الفاسدة: العامة 316

من الفرق الفاسدة: الكيسانية 317

من الفرق الفاسدة: الاسماعيلية 321

من الفرق الفاسدة: الهاشمية 322

من الفرق الفاسدة: الحيانية 322

من الفرق الفاسدة: الرزامية 322

من الفرق الفاسدة: الفطحية 323

من الفرق الفاسدة: السمطية 325

من الفرق الفاسدة: الناووسية 326

من الفرق الفاسدة: الواقفية 327

اصناف الواقفية 331

الاخبار الواردة في الواقفية 334

من الفرق الفاسدة: الزيدية 347

من الفرق الفاسدة: البترية 349

من الفرق الفاسدة: الجارودية 353

من الفرق الفاسدة: السليمانية 354

من الفرق الفاسدة: الصالحية 355

من الفرق الفاسدة: الخطابية 355

من الفرق الفاسدة: البزيعية 357

من الفرق الفاسدة: البيانية 358

من الفرق الفاسدة: البنانية 359

من الفرق الفاسدة: الحرورية 359

من الفرق الفاسدة: المخمسة 361

من الفرق الفاسدة: العلياوية 362

ص: 426

من الفرق الفاسدة: القدرية 364

فرق القدرية أو المعتزلة 365

من الفرق الفاسدة: المرجئة 369

من الفرق الفاسدة: المغيرية 372

من الفرق الفاسدة: النصيرية 374

من الفرق الفاسدة: الشريعية 375

من الفرق الفاسدة: المفوضة 376

معاني التفويض 377

من الفرق الفاسدة: الجبرية 383

فرق الجبرية 385

من الفرق الفاسدة: الغلاة 393

فرق الغلاة 394

الاخبار الذامة للغلاة 402

ص: 427

المجلد 3

هوية الكتاب

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الثالث

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 1

اشارة

ص: 2

مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الثالث

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

جمیع الحقوق محفوظة ومسجلة

لموسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 6

ص: 7

ص: 8

تتمة الفصل السادس فى من تقبل روايته و من ترد

المقام الخامس في التعرض لألفاظ مستعملة في أحوال الرجال لا تفيد مدحا و لا قدحا

اشارة

و لو أفادت أحدهما فمما لا يعتنى به، أما لضعف الإفادة أو المفاد.

مولى

فمنها:

قولهم: مولى.

و لا طلاقه كيفيات:

فتارة: يقولون في الرجل إنه مولى فلان، و أخرى: إنه مولى بني فلان و ثالثة: إنه مولى آل فلان، و قد يضيفونه الى ضمير الجمع بعد نسبته الى قبيلة، و قد يقطعونه عن الإضافة فيقولون مولى، و ربّما يقولون مولى فلان ثم مولى فلان.

فمن الأول: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي، مدني(1).

ص: 9


1- و كذا أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال مولى عكرمة بن ربعي.

و من الثاني: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو عبد اللّه مولى بني أسد(1).

و من الثالث: ابراهيم بن سليمان أبي داحة المزني مولى آل طلحة، و إبراهيم بن محمد مولى قريش.

و من الرابع: إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم.

و من الخامس: أحمد بن رياح بن أبي نصر السكوني مولى، و أيوب بن الحر الجعفي مولى(2).

و من السادس: تغلبة بن ميمون مولى بني أسد ثم مولى بني سلامة(3).

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم: أن للفظ المولى معاني في اللغة و الاصطلاح، أما في اللغة(4) فله معاني(5) كثيرة فإنه يطلق على

ص: 10


1- و كذا إبراهيم بن عربي الأسدي مولاهم و كم له من نظير.
2- و أيضا إبراهيم بن أبي محمود الخراساني مولى، و أحمد بن أبي بشر السراج كوفي مولى، و نظائرهم في الرجال كثير.
3- و صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل. و الحسن بن موسى بن سالم مولى بني أسد ثم بني والبة، و غيرهما.
4- لاحظ اللفظة في القاموس المحيط: 16/1 و هناك بحث مسهب جدا للعلامة الأميني في الغدير: 70/1-344 عن هذه اللفظة، يغني عن كل تطويل و بحث.
5- الظاهر: معان، عدّها في الغدير: 362/1-363 سبعة و عشرين معنى، فراجع

المالك(1) و العبد، و المعتق - بالكسر و بالفتح - و الصاحب، و القريب كابن العم و... نحوه، و الجار، و الحليف، و الابن، و العم، و النزيل، و الشريك، و ابن الاخت، و الولي، و الرب، و الناصر، و المنعم، و المنعم عليه، و المحب، و التابع، و الصهر(2).

و أما في اصطلاح أهل الرجال فقد يطلق على غير العربي الخالص، و لعله الأكثر كما عن الشهيد الثاني (رحمه اللّه)(3).

و استظهره المولى الوحيد في التعليقة، قال (رحمه اللّه): فعلى هذا لا يحمل على معنى إلا بالقرينة، و مع انتفائها فالراجح لعلّه الأول(4).

ص: 11


1- لا يخفى أن كلمة (ملا) في العجمية مصحف المولى و السيد و المالك، و زعم أنه مصحف مولى بمعنى العربي الغير خالص اشتباه. منه (قدس سره) الظاهر: غير الخالص. أقول: انظر تفصيل ما قيل في الكلمة في: لغتنامه دهخدا: 1026/48 - فارسي -.
2- أقول: و يأتي المولى - أيضا - بمعنى المعاقب، و منه قوله تعالى: مَأْواكُمُ اَلنّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ الحديد: 15، و لمن يلي الشيء من خلفه و أمامه، و منه يقال فلان مولى لفلان لملازمته له، و لمن ليس بعربي صريح كما في حماد بن عيسى لما عرفت كما قاله في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: خطي: 32 و غيره.
3- البداية: 135، إلا أن النووي و تبعه السيوطي في التدريب: 382/2: قال: ثم منهم من يقال فيه مولى فلان و يراد مولى عتاقة، و هو الغالب. ثم قال: و منهم من يراد به مولى الإسلام كالبخاري... لأن جدّه المغيرة كان مجوسيا.
4- الفوائد البهبهانية: 9 [ذيل رجال الخاقاني: 44]. و ناقش البعض فيها أنها دعوى بلا دليل. و قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه: خطي: 32: نعم لو ادعى أنه عند الإطلاق و خفاء القرائن يراد به النزيل أو التابع لم يكن بعيدا.

قلت: وجه رجحان الأول بناء على شيوع إطلاقه عليه، أو استعماله فيه ظاهر، لانصراف الإطلاق حينئذ إليه، لكن في بداية الشهيد الثاني أن الأغلب مولى العتاقة، فإنه (رحمه اللّه): اعتبر معرفة الموالي من الرواة من أعلى و من أسفل بالرّق، بأن يكون قد أعتق رجلا فصار مولاه، أو أعتقه رجل فصار مولاه، فالمعتق - بالكسر - مولى من أعلى، و المعتق مولى من أسفل، أو بالحلف - بكسر الحاء - و أصله المعاقدة و المعاهدة على التعاضد و التساعد و الاتفاق، و منه الحديث: حالف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بين المهاجرين و الأنصار مرتين، أي آخى بينهم، فإذا حالف أحد آخر صار كل منهما مولى الآخر بالحلف أو بالإسلام، فمن أسلم على يد آخر كان مولاه يعني بالإسلام، و فائدته معرفة الموالي المنسوبين الى القبائل بوصف مطلق، فإن الظاهر في المنسوب الى قبيلة كما إذا قيل: فلان القرشي إنه منهم، و قد تكون النسبة بسبب أنه مولى لهم بأحد المعاني، و الأغلب مولى العتاقة، و قد يطلق المولى على معنى رابع و هو الملازمة، كما قيل: مقسم مولى ابن عباس، للزومه إياه، و خامس و هو من ليس بعربي، فيقال فلان مولى و فلان عربي صريح، و هذا النوع أيضا كثير. انتهى المهم مما في البداية(1). و مقتضاه حمل المولى عند الإطلاق على مولى العتاقة لكونه الأغلب، و قد يتأمل في أصل الانصراف على فرض الغلبة و الكثرة في بعض المعاني، سواء كان هو الخامس الذي يقوله الوحيد أو... غيره، نظرا الى أن

ص: 12


1- البداية صفحة 135، ثم قال: و مرجع الجميع الى نص أهل المعرفة عليه، و في كتب الرجال تنبيه على بعضه.

الانصراف الموجب لحمل الإطلاق على المنصرف إليه إنما هو الوضعي الابتدائي، أو الحاصل بعد الهجر لغيره من المعاني بحيث بلغ حد الوضعي الثانوي لا الانصراف الإطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة، فإن ذلك لا يوجب الحمل عليه، بل هو و غيره على حد سواء لا يتعين أحدهما إلاّ بمعيّن(1)، و ليس منه مطلق الغلبة و إن أفادت الظن، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا، إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع و عدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له، أما فيما تعددت حقائقه أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن و لو من غلبة و نحوها. نعم قد يقال إنه من جملة الإمارات و القرائن المعينة للتنصيص على أحد المعاني في مورد، فإن ذلك قرينة على ارادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى في مورد آخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد كما في إبراهيم بن أبي رافع، فإنهم ذكروا أنه كان مولى للعباس بن عبد المطلب، ثم وهبه للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فلما بشّر النبي بإسلام العباس أعتقه، فإن ذلك قرينة على إرادة المملوك من المولى، فتأمل.

و الذي يظهر لي أن المولى حيث يطلق من غير اضافة يراد به العربي

ص: 13


1- الانصراف المصطلح هو انسياق اللفظ الى بعض أفراده و مصاديقه لكثرة الاستعمال فيه و شيوعه عليه بحيث صار الذهن مأنوسا به، لا أنه وضع له خاصة مع هجر مصاديقه الأخرى، فما ذكره رحمه اللّه من انصراف اللفظ الى المعنى الوضعي الابتدائي أو الثانوي بعد هجره عن المعنى الأول خروج عن الاصطلاح، فتدبر.

الغير الخالص(1)، لعدم تمامية شيء من بقية المعاني من غير إضافة، فإطلاقه من غير إضافة و ارادة أحدها مجاز لا يصار إليه بخلاف العربي الغير الخالص(2)، فإن المعنى معه تام من غير إضافة، فيتعين حمله عليه، و اللّه العالم(1).

و كيف كان فلا تفيد هذه اللفظة مدحا يعتد به في أي من معانيه استعمل. نعم لو استعمل في المصاحب و الملازم و المملوك و..

نحوها(2) لم يبعد إفادته المدح فيما إذا أضيف الى المعصوم أو محدث ثقة جليل، و ذما إذا أضيف إلى ملحد أو فاسق(3) نظرا الى أن الطبع مكتسب من كل مصحوب(4)، فتأمل(5).

ص: 14


1- قال في توضيح المقال: 47: ثم إنه لا ينافي حمل اطلاق المولى على بعض ما ذكر من المعاني الاصطلاحية أو اللغوية التعبير عن ذلك المعنى في مقام آخر بلفظ آخر صريح فيه أو ظاهر كما قيل في أبان بن عمر الأسدي إنه ختن آل ميثم، و في إبراهيم (كذا) أبي رافع أنه عتيق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و في أحمد بن إسحاق الأشعري أنه كان واقد (كذا، و الظاهر وافد) القميين، و في الصدوق إنه نزيل الري، و في إبراهيم بن أحمد بن محمد الحسيني الموسوي الرومي إنه نزيل دار النقابة بالري... الى غير ذلك، و ذلك لإرادة التنصيص و الظهور في مقام دون آخر.
2- في الطبعة: الثانية: و نحوهما و هو غلط.
3- كما في الحسن بن راشد أو الحسن أنه مولى بني العباس.
4- و من هنا يظهر قولهم مولى فلان - و يراد واحد من المعصومين عليهم السّلام، و قد ذهب الوحيد في التعليقة: 10 الى أنه: لعل إظهار ذلك أيضا للاعتناء بشأنهم. و لكن الإنصاف أن المسألة أعم أيضا، و أن يظهر في ترجمة مسلم مولى أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام من ورود مدحه و تبجيله، إلا أن ما في ترجمة معتب مولى الصادق عليه السّلام ما يشير إلى ذم موالي الصادق عليه السّلام مطلقا، فتدبر.
5- وجه التأمل ظاهر.

و منها:

منها: الغلام

لفظ الغلام: فإنه كثيرا ما يقع استعماله في الرجال فيقال: إن فلانا من غلمان فلان، قيل: و المراد به المتأدب عليه و المتلمذ على يده، كما صرحوا به في كثير من التراجم، كما في: بكر بن محمد بن حبيب بن أبي عثمان المازني، فإنهم ذكروا فيه أنه من غلمان إسماعيل ابن ميثم، لكونه تأدّب عليه. و في المظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي، فإنهم ذكروا أنه كان من غلمان أبي سهل النوبختي، فإنه قرأ عليه. و في الكشي أنه من غلمان العياشي، لأنه صحبه و أخذ عنه..

الى غير ذلك من الموارد الكثيرة المستعمل فيها الغلام في كتب الرجال في التلميذ(1). [(2)و قد أشار في منتهى المقال الى جملة منها فقال:

لاحظ ترجمة أحمد بن عبد اللّه الكرخي(3)، و في ترجمة أحمد بن إسماعيل(4) سمكة(5)، و عبد العزيز بن البراج(6)، و محمد بن جعفر

ص: 15


1- قال الشيخ أسد اللّه الشوشتري في مقباس الأنوار: 11 بالنسبة الى القاضي ابن براج: هو من غلمان المرتضى، و كان خصيصا بالشيخ، و تلمّذ عليه، و صار خليفته في البلاد الشامية، و حكى عن مقباس الدراية و ريحانة الأدب قوله: غلام في اصطلاح علماء الرجال و الدراية عبارة عن التلميذ و الذي يربّى.
2- ما بين المعقوفين من زيادات المصنف في الطبعة الثانية.
3- منتهى المقال: 36.
4- الظاهر: بن سمكة.
5- منتهى المقال: 31.
6- منتهى المقال: 179، و هو عبد العزيز بن نحرير (بحر) بن عبد العزيز بن البراج أبو القاسم.

ابن محمد أبي الفتح الهمداني(1)، و المظفر بن محمد الخراساني(2)، و محمد بن بشر(3)، و ترجمة الكشي(4) و.. غيرها(5) ثم قال: بل لم أجد الى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ، و يظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا. ففي كشف الغمة في جملة حديث: فدعا أبو الحسن (عليه السّلام) بعلي بن أبي حمزة البطائني و كان تلميذا لأبي بصير فجعل يوصيه.. الى أن قال: أنا أصحبه منذ(6) ثم يتخطاني بحوائجه الى بعض غلماني. و في تفسير مجمع البيان(7): الغلام للذكر أول ما يبلغ.. إلى أن قال: ثم يستعمل في التلميذ فيقال غلام، فغلب(8)].

ص: 16


1- منتهى المقال: 267.
2- منتهى المقال: 302.
3- منتهى المقال: 265.
4- هو أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، منتهى المقال: 285.
5- منتهى المقال: 68.
6- في الأصل هنا بياض و في المصدر: منذ حين، و لا يستقيم المعنى بدون حين.
7- مجمع البيان: 5/6، قال: الغلام اسم المذكر أول ما يبلغ.. ثم قال: ثم يستعمل في التلميذ، فيقال غلام ثعلب. و لا يخفى التصحيف الواقع في المتن. و قال صاحب المجمع في تفسيره: 439/2: و يقال غلام بين الغلومة و الغلومية، و هو الشاب من الناس، و الغلمة و الاغتلام شدة طلب النكاح، و سمي الغلام غلاما؛ لأنه في حال يطلب في مثلها النكاح. و قال أيضا في: 486/6 من مجمع البحرين:.. و غلام مراهق إذا قارب أن يغشاه حال البلوغ.. و لا يخفى ما بين التعاريف اللفظية من الفرق، فتدبر.
8- العبارة لصاحب منهج المقال - رجال أبي علي -: 68 في ترجمة بكر بن محمد بن حبيب بن بقية أبو عثمان المازني، و قد أتعبني الحصول عليها.

و أقول: استعماله بمعنى التلميذ إنما هو إذا أضيف، و أما إذا استعمل من غير اضافة فاللازم حمله على الذكر أول ما يبلغ، لعدم تمامية معنى التلميذ من غير إضافة(1).

ثم اللفظة بنفسها لا تدلّ على مدح و لا قدح كلفظ الصاحب، و إنما يمكن استفادة مدح ما من كون من تأدّب عليه أو صاحبه من أهل التقى و الصلاح، سيما إذا كانت الصحبة و التلمّذ طويلة، و هكذا العكس لو كان من تلمذ على يده أو صاحبه مذموما.

منها: الشاعر

و منها:

قولهم: شاعر، فإنه لا يدلّ على مدح و لا ذم. و ورود ذم الشعر في الأخبار لا يدلّ على ذم الشاعر بعد تقييد ذلك بالباطل من الشعر دون ما تضمن حكمة أو وعظا أو أحكاما أو رثاء المعصومين عليهم السّلام) و.. نحو ذلك(2).

ص: 17


1- و قد يستعمل في حق بعض الأعاظم و يتوهم أن المراد منه العبد، و هو من خلط اللغتين العربية و الفارسية، و إلا فلا تقف في كتب اللغة و قواميس الألفاظ على هذا المعنى، و الظاهر أن المراد بالكل التلميذ في مثل هذه الموارد، كما صرح في توضيح المقال: 47 و غيره.
2- و قد عدّه المولى الكني في منتهى المقال: 9 من المكملات فقال: ربما يضمّ الى التوثيق و ذكر أسباب الحسن و القوة إظهارا لزيادة الكمال فهو من المكملات. و هو على حق فيما أفاد إذا كان حقا أو في أهل البيت سلام اللّه عليهم أجمعين، و كذا لفظ القارئ. ثم أنه رحمه اللّه قال: و قولهم أديب و عارف باللغة أو النحو و أمثالهما هل هو من الأول - أي له دخل في قوة السند - أو الثاني - أي له دخل في قوة المتن - أو الثالث - أي ليس شيء منهما -، الظاهر عدم قصوره عن الثاني مع احتمال كونه من الأول، و لعل مثل القارئ كذلك. و هذا كلامه أعلى اللّه مقامه و لا يخفى ما فيه، و لعل أمره بالتأمل في آخره يومي الى ما أردنا التصريح به. قال في نهاية الدراية: 151:.. أما مثل: شاعر، أريب، قار (كذا)، عارف باللغة و النحو، نجيب، لا يفيد الحديث حسنا و لا قوة.
منها: كوفي

و منها:

قولهم: كوفي، فإني وجدت بعض القاصرين يزعم دلالته على نوع ذم، و لم أفهم له وجها(1)، و لا به من أهل الدراية و الرجال قائل، و لا له في شيء من الكتب و على لسان الشيوخ شاهد، و إنما مثل اللفظة مثل بغدادي و حجازي و مدني و.. نحوها(2)، و لقد راجعت استاذ الفن اليوم الشيخ الورع الزكي الشيخ علي الخاقاني فوجدته كما أقول مخطّئا للزعم المذكور، و لعل منشأ زعم البعض ما ورد في ذمّ أهل الكوفة من أنهم أهل نفاق و غدر(3). و أنت خبير بأن

ص: 18


1- و لعل وجهه ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب.. الحديث، كما في الوسائل: 592/2 حديث 15، و لا يخفى ما فيه.
2- في الطبعتين الاصل: و نحوهما.
3- كما في نهج البلاغة: الخطبة 25 - من طبعة صبحي الصالح (63/1 - محمد عبده) و 97 صبحي (187/1 عبده) و 180 صبحي (102/2 عبده) و غيرها. و يعارضه روايات مادحة لأهل الكوفة كثيرة تجدها في أول تاريخ الكوفة و غيره، منها ما ذكره الشيخ الطوسي في أماليه: 143/1 و بشارة المصطفى: 98، و في البحار المجلد: 20/68 و 21-131 و 132 منها ما بإسنادهم عن عبد اللّه بن الوليد قال دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام في زمن مروان فقال: ممّن أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة. قال: ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، لا سيما هذه العصابة، إن اللّه هداكم لأمر جهله الناس، فاحببتمونا و أبغضنا الناس، و تابعتمونا و خالفنا الناس، و صدّقتمونا و كذّبنا الناس، فأحياكم اللّه محيانا، و أماتكم مماتنا.. الى آخر الحديث. و غيره. و المراد - بلا سيما، هذه العصابة - هم حملة الآثار و نقاد الأخبار من الشيعة.

ذلك أجنبي عن المقام، و إنما غرضنا عدم تقرر اصطلاح خاص لأهل الرجال في هذه اللفظة.

منها: القطعي

و منها:

قولهم: القطعي - بضم القاف، و سكون الطاء - كما في إيضاح الاشتباه للعلامة. و بفتح القاف، كما عن ولده في الهامش، يراد به كل من قطع بموت الكاظم (عليه السّلام). ففي إيضاح الاشتباه في ترجمة الحسين بن الفرزدق(1): أن كل من قطع بموت الكاظم (عليه السّلام) كان قطعيا(2). و لا دلالة في هذه اللفظة على مدح و لا قدح، و إنما تدلّ على عدم الوقف و كونه اثنى عشريا، إذ لا وقف لمن قال به، فإن من قال به قال بما بعده من الأئمة (عليهم السّلام).

و منها:

ص: 19


1- الصحيح كما في الخطية: الحسين بن محمد الفرزدق بن يحيى - بضم الياء - الى آخره.
2- إيضاح الاشتباه: 15 - خطية -، و حكاه في منهج المقال: 116 و غيره.
منها: له اصل
اشارة

قولهم: له أصل، و مثله: له كتاب، و له نوادر(1)، و له مصنف، فإن شيئا من ذلك لا يدلّ على المدح عند المحققين(2).

بحث في الاصول الأربعمائة

و توضيح المقال في هذا المجال يستدعي الكلام في موضعين:

الأول:

في بيان ما وقفنا عليه من معاني مفرداتها مع النسبة بين بعضها مع بعض، فنقول:

المعروف في السنة العلماء بل كتبهم أن الأصول الأربعمائة جمعت في عهد مولانا الصادق (عليه السّلام) كما عن بعض(3)، و في

ص: 20


1- مطلقا أو مضافة الى باب من العلم كالمناقب أو المثالب أو تهذيب الأخلاق أو عمل يوم و ليلة و.. غير ذلك.
2- و قد قيل بدلالة بعض هذه الألفاظ على التوثيق - كصاحب أصل - كما قال المحدث النوري في مستدرك وسائل الشيعة، و قد مرّ في مستدركنا رقم (191) بيانه و مناقشته.
3- كما صرح بذلك في توضيح المقال: 47. قال المحقق الحلي - المتوفى سنة 676 ه - في المعتبر: 5: كتبت في أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا. و قال الشهيد في الذكرى: 6 أنه كتبت من أجوبة الإمام الصادق عليه السّلام أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف، و دون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل، و نظيره في وصول الأخيار: 40، و سبقه ثاني الشهيدين في درايته، و قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة و العشرين: 98-99 في كلام له: المشهور أن الأصول أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف من رجال أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام، بل و في مجالس السماع و الرواية عنه و رجاله زهاء أربعة آلاف رجل و كتبهم و مصنفاتهم كثيرة، إلا أن ما استقر الأمر على اعتبارها و التعويل عليها و تسميتها بالأصول هذه الأربعمائة. قال السيد الخوئي في معجمه: 70/1: أقول: الأصل في ذلك هو الشيخ المفيد قدس سره، و تبعه على ذلك ابن شهرآشوب و غيره، و أما ابن عقدة فهو و إن نسب إليه أنه عدّد أصحاب الصادق عليه السّلام أربعة آلاف، و ذكر لكل واحد منهم حديثا، إلا أنه لم ينسب إليه توثيقهم. ثم قال: و توهم المحدث النوري إن التوثيق إنما هو من ابن عقدة، و لكنه باطل جزما. لاحظ مستدرك رقم (202) حول الأصول الأربعمائة.

عهد الصادقين (عليهما السّلام) كما عن آخر، أو في عهد الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) كما ذكره الطبرسي في اعلام الورى حيث قال: روى عن الصادق (عليه السّلام) من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، و صنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة تسمى الأصول رواها أصحابه و أصحاب ابنه موسى (عليه السّلام)(1). لكن حكى الوحيد في فوائد التعليقة عن ابن شهرآشوب أنه في معالمه(2) نقل عن المفيد (رحمه اللّه)(3) أن الإمامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) الى زمان العسكري (عليه السّلام) أربعمائة كتاب تسمى الأصول(4).

ص: 21


1- اعلام الورى: - الطبعة الإسلامية طهران -: 276.
2- معالم العلماء: 1، و كلامه ليس صريحا في ذلك، و إن كان نسب ذلك له الحر العاملي في أمل الآمل، و ناقشه السيد الخوئي في معجمه: 70/1 بقوله: هذا سهو من قلمه الشريف، فإن ابن شهرآشوب لم يذكر هذا في معالم العلماء، و إنما ذكره في المناقب. و لا يخفى ما فيه.
3- الإرشاد - طبع الآخوندي - 253.
4- ثم قال الوحيد بعد ذلك:.. لا يخفى أن مصنفاتهم أزيد من الأصول، فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي. التعليقة: 7، و حكاه في شعب المقال: 27 و غيرهما. قال الدربندي في المقابيس: 73 - خطي -: إنه صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه الى عهد أبي محمد الحسن العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول.. الى آخره. و لا منافاة بين كلام الأعلام و الشيخ المفيد أعلى اللّه مقامه، و ما يبدو بدوي، و ذلك لأن الشيخ لم يرد الحصر لجميع مصنفاتهم في مجموع تلك المدة بلا شك في هذه الكتب الموسومة بالأصول، و لا أن هاتيك الأصول تأليفها كان موزعا على جميع تلك المدة، لاحظ المناقب لابن شهرآشوب: 247/4 طبع قم. و قال فيه: 324/2: نقل عن الصادق عليه السّلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات، و كانوا أربعة آلاف رجل (كذا)، ثم قال: و إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد اللّه عددهم فيه.. قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه - في المقدمة الخامسة - خطي: 15-16:... و هي - أي الكتب الأربعة - مجمع الأصول القديمة التي جمعها القدماء من علمائنا من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمن الصاحب عليه السّلام بأمرهم، و منها ما قد عرض عليهم.. إلى آخره. ثم أنه من سبر الأقوال وجد اختلافا كبيرا في زمن تأليف الأصول، ما بين ساكت عن تحديد الزمن لذلك كثاني الشهيدين في درايته، أو حاصر له بزمان الإمام الصادق عليه السّلام غالبا أو خصوص زمن الصادقين عليهما السّلام، أو الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام، أو معمم له من زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري كالشيخ المفيد و صاحب معين النبيه و الذريعة و الأعيان و غيرهم.

و كيف كان، فلا ينبغي الريب في مغايرة الأصل للكتاب، لأنك تراهم كثيرا ما يقولون في حق راوي أن له أصلا و له كتابا، ألا

ص: 22

ترى الى قول الشيخ (رحمه اللّه) في زكريا بن يحيى الواسطي: له كتاب الفضائل، و له أصل(1)؟ فلو كان الكتاب و الأصل شيئا واحدا لم يتم ذلك، و أيضا فتراهم يقولون: له كتب أو كتابان، و لا يقولون: له أصول أو أصلان. و أيضا فإن مصنفاتهم و كتبهم أزيد من أربعمائة [(2)فإن أهل الرجال قد ذكروا لابن أبي عمير أربعة و تسعين كتابا(3)، و لعلي بن مهزيار خمسة و ثلاثين كتابا(4)، و للفضل بن شاذان مائة و ثمانين كتابا(5)، و ليونس بن عبد الرحمن أكثر من ثلاثمائة كتاب(6)، و لمحمد بن أحمد بن إبراهيم ما يزيد على سبعين كتابا(7)، فهذه أزيد من ستمائة و تسعة و سبعين كتابا لخمسة أنفار، فكيف بالبقية]. فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون

ص: 23


1- رجال الشيخ: 200، قال: له كتاب، و الظاهر أنه اشتباه في الاسم و قد وقع هنا غلط مبدئه الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7، و تابعه المصنف و غيره كالاسترابادي في لب اللباب: 12 - خطي - و غيره. حيث الصحيح هو: زكار بن يحيى الواسطي حيث قال الشيخ في الفهرست - لا الرجال برقم: 316:101 له كتاب الفضائل و له أصل. و في أكثر من مكان و ترجمة. كما قال النجاشي: 323: قال أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكيم أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها و له كتب... و له نوادر... إلى آخره.
2- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية من المصنف رحمه اللّه.
3- لاحظ ترجمته و مصنفاته في تنقيح المقال: 61/2-64 باب الميم، مفصلا.
4- تنقيح المقال: 310/2 الى 312: عدّ كتبه هناك.
5- تنقيح المقال: 9/2 الى 11 حرف الفاء. بل يزيد على ذلك.
6- تنقيح المقال: 338/3 الى 343. تجد له ترجمة ضافية.
7- تنقيح المقال: 65/2 الى 66 حرف الميم، المعروف بالصابوني.

البواقي، و في وجه الفرق أقوال:

الفرق بين له اصل و له كتاب

أحدها: ما حكاه المولى الوحيد عن قائل لم يسمه و هو: أن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم (عليه السّلام)، و الكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا(1).

و نوقش في ذلك تارة: بان الكتاب يطلق على الأصل أيضا، فهو أعمّ منه. و أخرى: بان كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه، و كثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس.

و ردّ المولى الوحيد:

الأول: بان الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل و مذكور في مقابله، و بين الكتاب الذي هو أصل، و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

و الثاني: بأنه مجرد دعوى لا يخفى بعدها على المطلع على أحوال الأصول المعروفة. نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها لم تكن

ص: 24


1- كما في مقدمة منهج المقال: 7، و ذكره في لب اللباب: 12 - خطي - و أيدّ الوحيد كلامه بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريا بن يحيى الواسطي من أن له كتاب الفضائل و له أصل، ثم قال: و في التأييد نظر، إلا أن ما ذكره لا يخلو من قرب و ظهور. و في توضيح المقال: 47: نصر هذا القول بما في الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء من ان له كتابا يعدّ في الأصول. و في كلام الأعلام نظر بيّن، إذ غاية ما يلزم من كلامهم هو كون الأصل و الكتاب مختلفين. أما وجه الاختلاف فلا؟! فتدبر. انظر مستدرك رقم (203) الأقوال في الأصول الأربعمائة.

بعيدة. و لكنه لا يضر القائل، و من أين ثبت أن كتاب سليم بن قيس من الأصول؟!(1).

ثانيها: ما عن ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في ترجمة: أحمد بن محمد بن نوح من أن الأصول رتبت ترتيبا خاصا دون الكتاب(2)، و هذا مجمل، فإن أراد أن للأصول ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبه، ففيه: أن أغلب الكتب كذلك. و إن أراد أن لها ترتيبا خاصا لا يتعداه الكل، فليبيّن ذلك.

ثالثها: ما حكاه الوحيد عن بعضهم من أن الكتاب ما كان مبوبا و مفصلا، و الأصل مجمع أخبار و آثار(3)، و ردّ بأن كثيرا من الأصول مبوبة(4).

ص: 25


1- التعليقة المطبوعة في منهج المقال: 7 - ذيل رجال الخاقاني: 34 -. أقول: هنا اضطراب في النقل و الرد، و كلام في كتاب سليم بن قيس هل هو من الأصول أم لا، و مراجعة التعليقة و مستدركنا في موارد متعددة يظهر وجوه التأمل، فلاحظ. هذا مع أن المستشكل لم يدع كون كتاب سليم بن قيس من الأصول، بل الظاهر أنه مسلم عنده أنه ليس منها، و ما ذكره ضابط للأصل ينطبق عليه، فتدبر.
2- رجال الشيخ: باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 456 ترجمة: 108، و انظر: الفهرست: 48 ترجمة 84، و معالم العلماء: 22 برقم: 107 و غيرها، و العبارة في الفهرست هكذا: أحمد بن محمد بن نوح، يكنى أبا العباس السيرافي... له تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و زاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا، و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول، و ذكر الاختلاف فيها.
3- التعليقة: 7 (ذيل رجال الخاقاني: 34).
4- و فيه أيضا أن لازمه كون كتب النوادر كلها أصولا: و لم يقل بذلك أحد، بل كل الرسائل و النسخ و المسائل كذلك. و أيضا لازمه تفضيل الكتاب لتبويبه على الأصل لتجميعه، مع أن الأمر بالعكس. أ لا ترى قول النجاشي في رجاله: 190 في علي بن جعفر - بما معناه - إن كتابه نرويه تارة مبوبا و تارة غير مبوب. مع كونه من الأصول بلا ريب، و لاحظ ترجمة سعد بن سعد الأحوص في رجال النجاشي: 135 و غيره إن بل من الكتب ما هو غير مبوب كما قال النجاشي في ترجمة الشيخ الصدوق: 305: له كتاب العلل غير مبوب.

رابعها:(1) [إن الأصول هي التي أخذت من المعصوم (عليه السّلام) مشافهة و دوّنت من غير واسطة راو، و غيرها أخذ منها، فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها(2).

خامسها: ما يقرب من سابقه، و به فسر الأصل العلامة الطباطبائي في ترجمة: زيد النرسي بقوله: الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا ما بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب(3).

ص: 26


1- ما بين المعكوفين الى: سادسها... من زيادات المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية.
2- لا يخفى أن كثيرا من الكتب التي وصلت بأيدينا ككتاب سليم بن قيس الهلالي - على المشهور -، و كتاب علي بن جعفر و غيرهما تخلو من كلام مصنفيها، و مع ذلك لم تعدّ من الأصول عندهم. كما أن كثيرا ما يؤخذ مشافهة و لا تعدّ أصلا. و قد عد الشيخ في الفهرست: 63 كتاب حريز بن عبد اللّه أصلا مع أنه لم يسمع من الصادق عليه السّلام مشافهة الا حديثين، كما حكاه المصنف رحمه اللّه في تنقيح المقال: 261/1-263.
3- رجال بحر العلوم: 367/2، و قاله في التنقيح: 464/1 و ناقشه في دراسة حول الأصول الأربعمائة: 10 بقوله: إذ لم نجد أي تصريح من المتقدمين بأن الأصل هو الكتاب المعتمد، بل نجد تصريحهم بضعف المؤلف الذي هو من أصحاب الأصول كعلي بن حمزة البطائني، فقد روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة لعن الرضا عليه السّلام إياه (راجع الفهرست: 122) و من لم يرد في حقه توثيق جمع كثير. أقول: و فيه ما لا يخفى: إما أولا: فإنه لو كان للمتقدمين تصريح فلا معنى لهذا النزاع أصلا. و ثانيا: إن كون كتاب معتمدا لا ينافي ضعف المؤلف أو عدم توثيقه، و كفى بذلك شاهدا ما ورد في بني فضال و الواقفة و جملة من العامة كالسكوني و النوفلي و نوح بن دراج و غياث بن كلوب و غيرهم. و قول الشيخ في أول الفهرست و حكاه غير واحد كالقهپائي في مجمع الرجال: 8/1 من أن: كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتبرة، فتدبر.

سادسها:] ما جعله المولى الوحيد قريبا في نظره(1) من: أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي، و الكتاب و المصنف لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من الأصل غالبا، قال: و إنما قيدنا بالغالب، لأنه ربّما كان بعض الروايات و قليلها يصل معنعنا و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا(2).

ص: 27


1- و اختاره في منتهى المقال: 11.
2- التعليقة: 7 (ذيل رجال الخاقاني: 7)، بل يمكن تأييد ذلك من أن تسميتها أصولا جاء من ابتناء الدين عليها. و ذهب في تهذيب المقال: 89/1 من أن الأصل كل ما صنفه أصحاب الصادق عليه السّلام فيما سمعوه منه و كان ذلك أربعمائة كتاب تسمى بالأصول، و قد عمّمه بعضهم لما صنفه الامامية من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمان العسكري عليه السّلام. و هو مختار الدربندي في المقابيس: 73 - خطي - و جمع آخر قال في المقابيس: 73 - خطي - قال: و كان من داب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السّلام حديثا بادروا الى ضبطه في أصولهم من غير تأخير، ثم قال: و كتب حريز بن عبد اللّه السجستاني كلاّ تعدّ في الأصول و لا تعدّ فيها كتب الحسن بن محبوب. و قريب منه ما ذهب إليه المولى عناية اللّه القهپائي في مجمع الرجال: 9/1 من قوله: فالأصل مجمع عبارات الحجة عليه السّلام، و الكتاب يشتمل عليه و على الاستدلالات و الاستنباطات شرعا و عقلا. و لا يخفى ما فيه لما ذكرنا، و للزوم كون كل ما صنفه في عهدهم عليهم السّلام أصلا، و هو مخالف لظاهر كلامهم في عدّ بعض كتبهم أصولا، بل بعضها مع عرضه على المعصوم عليه السّلام و تصديقه و إمضاء له و مع ذلك لا يقال له إنه أصل أصلا. هذا و قد: عثر على بعض مصنفات القدماء التي عرّفت بأنها كتاب و مع ذلك لا يوجد فيها أي استدلال و لا استنباط للأحكام، بل فيها صرف سرد الأحاديث و النصوص خاصة، و مع ذلك لم يعبر عنها بأنها أصل. انظر مستدرك رقم (203) باقي الأقوال في الأصل و حصيلة البحث.

و ربما جعل بعض من عاصرناه من الأجلة (قدس سره)(1)مرجع هذه الأقوال جميعا الى أمر واحد خصوصا في تفسير الأصل، و جعل المتحصل أن الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفظ عن الضياع لنسيان و.. نحوه، ليرجع الجامع و.. غيره في مقام الحاجة إليه، قال: و حيث أن الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلا قليل ممّا يتعلّق بأصل المقصود، و هذا بخلاف الكتاب، إذ الغرض به(2)

ص: 28


1- المراد به المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: 48 بتصرف.
2- كذا، و الظاهر: منه.

أمور: منها تحقيق الحال في مسألة، و منها سهولة الأمر على الرّاجع إليه في مقام العمل فيأخذ منه ما يحتاج إليه، و لذا ينقل فيه من كتاب أو أصل آخر ما يتعلّق بذلك و يبوّب و يفصّل، و يذكر فيه من كلام الجامع ما يتعلّق برد و إثبات و تقييد و تخصيص و توضيح و بيان و.. غير ذلك مما يتعلّق بالغرض المزبور، و نظير القسمين(1) موجود في زماننا أيضا، فمرّة نكتب في أوراق أو مجموعة ما نسمعه من صريح كلام فاضل أو.. غيره أو نستنبطه من فحواه أو إشاراته، أو نلتفت إليه بأفكارنا و سيرنا في المطالب، سواء كان ذلك مطلبا مستقلا أو دليلا على مطلب، أو إيرادا أو نقضا على خيال، أو نكتة(2) و دقيقة أو سرّا أو علّة المقصود(3).. الى غير ذلك، فنسرع الى جمعه في مقام ليكون محفوظا الى وقت الحاجة، و ربما ننقل فيه من كتاب وقفنا عليه مع زعم صعوبة وصولنا إليه بعد ذلك، و أخرى: نكتب تصنيفا لتحقيق مطالب و مقاصد بالاستدلال الكامل أو غيره، أو لجمع مهمّات المطالب برجوع الغير إليه كما في الرّسائل العمليّة و.. نحوها، أو تأليفا لجمع ما شتت من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الرّاجع، و كفايته بمقصوده كان من المستنبطين أو الوعاظ، أو الزهّاد أو.. نحو ذلك، فالقسم الأوّل كالأصل، و الثّاني كغيره من الكتب. ثم قال: و ممّا يؤيّد ما ذكرناه بعد ما سمعت من تصريح الجماعة أنّه لم نقف في التراجم على أن يقال لفلان أصلان أو

ص: 29


1- في المصدر زيادة: عندنا.
2- لعل الواو زائدة.
3- في المصدر: و علّة لمقصود... و هو الظّاهر.

أصول، أو مع الوصف بالكثرة، و كذا أنّ له أصلا في كذا، و هذا كلّه بخلاف الكتاب و المصنّف لمكان الدّواعي الى تكثرهما، و جعل كل قسم في مطلب أو باب من العلم بخلاف الأصل، فكلّما وصل إليه من الأخبار و عنده أنّه ليس بمكتوب و محفوظ، أو أنّه مكتوب فيما لا تصل الأيادي إليه(1) يكتبه في مجموعة واحدة، و لعدم اتحاد(2) ما فيه مقصدا لا يقال له إنّه في كذا(3).

معنى النوادر

ثمّ أخذ في بيان معنى النوادر فقال: أنّه و إن شارك الأصل فيما ذكرناه، إلاّ أنّ المجتمع فيه قليل من الأحاديث الغير المثبتة(4) في

ص: 30


1- في المصدر: ليس في مكتوب محفوظ أو أنّه فيما لا تصل الأيدي إليه.. و هو الظّاهر. و قد علّق المصنّف رحمه اللّه على الأيادي بكلمة الأيدي ثمّ رمز لها بالظّاهر، و لعلّ نسخته مغلوطة.
2- كذا، و الظاهر: اتّخاذ.
3- توضيح المقال: 48 بتصرف. أقول: هذا ثبوتا صحيح، إلاّ أنّا نجد في مقام الإثبات أن كثيرا من الموارد يعبّر عن الأصل بالكتاب، بل قلّ ما يعبّر عنه بكونه أصلا كما في قول الشّيخ رحمه اللّه في الفهرست: 64 برقم 131: بشّار بن يسار له كتاب عنه ابن أبي عمير. و النّجاشي في رجاله: 87 قال: له أصل عنه ابن أبي عمير. و أيضا ما ورد في ترجمة بشر بن سلمة حيث قال النّجاشي في رجاله: 87: له كتاب عنه ابن أبي عمير. و الشّيخ قال في فهرسته: 64: برقم: 5 بشر بن سلمة: له أصل عنه ابن أبي عمير. و لاحظ ترجمة الحسن بن رباط في رجال النّجاشي: 37، و الفهرست: 74 ترجمة: 175 بعنوان: الحسن الرّباطي، و لا شك بكون كتاب عليّ بن جعفر أصلا عندهم و مع هذا تجدهم عبّروا عنه بأنه كتاب.
4- في الأصل: المشتبه. و الصحيح: غير - بدون ألف و لام..

كتاب، فمرّة هي من سنخ واحد، فيقال أنّه من نوادر الصّلاة أو(1)الزّكاة مثلا، و أخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنّه(2) نوادر أو كتاب نوادر،(3) «القلة» إليه للتميز عن الأصل كما صرّح به المولى الوحيد بقوله في التّعليقة: و أمّا النّوادر فالظّاهر إنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا، لكن يكون قليلا جدّا، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصّلاة و نوادر الزّكاة و أمثال ذلك. انتهى المهم ممّا في التّعليقة(4). [(5)و أمّا ما ذكره بعضهم من أنّ المراد بالنّوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به فهو اشتباه، منشأه جعل النّوادر بمعنى الخبر النّادر الشّاذ المفسّر بذلك.

و يردّه وضوح كون جملة من الأخبار المسطورة في باب النوادر شائع الرّواية و العمل، فإنّ ذلك قرينة على أنّ المراد بالنّوادر ما ذكره الوحيد، لا ما ذكره هذا البعض، و يؤيّد ذلك أنّ كتاب نوادر الحكمة للثقة الجليل محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري كتاب ممدوح معتمد عليه، مدحه الصّدوق (رحمه اللّه) و غيره(6)، و كذا يؤيّده

ص: 31


1- في الأصل: و.
2- في المصدر: أنّ له، و هو الظّاهر.
3- كما هو بألفاظ متقاربة في توضيح المقال: 48.
4- التّعليقة المطبوعة في مقدّمة منهج المقال: 7 و فيه ما لا يخفى لأنّ في نوادر الصّلاة مثلا يذكر حديثا في القبلة و القيام و سجدة السّهو مثلا ممّا بوّب في محلّه من أبواب الصّلاة و مع ذلك لا يورده في بابه، و قلّته لا تمنع من ذلك، و لو تمّ فبغيره كثير.
5- ما بين المعكوفتين لا يوجد في الطّبعة الأولى.
6- انظر مسار الشّيعة للشيخ المفيد: 15 طبع إيران، و المقنعة: 33 و 34 و فهرست الشّيخ: 144، و في رجاله: 493، و رجال النّجاشي: 245، و العلاّمة في الخلاصة: 71، و نقد الرّجال: 290، و غيرهم.

تفسير المجلسي (رحمه اللّه) في مرآة العقول باب نادر من الفقيه بقوله: أي مشتمل على أخبار مختلفة متفرّقة لا يصلح كلّ منها لعقد باب مفرد له(1)، نعم يشهد للبعض قول المفيد (رحمه اللّه) في رسالته في الرّد على القائلين بأنّ شهر رمضان لا ينقص(2): فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذّة، و قد طعن نقلة الآثار من الشّيعة في سندها، و هي مثبتة في كتب الصّيام في أبواب النّوادر، و النّوادر هي الّتي لا عمل عليها(3). فإنّه صريح في تفسير باب النّوادر بما ذكره البعض، فتأمّل جيّدا](4).

معنى له كتاب أو مصنف...

ثمّ ان الحاصل من ذلك كلّه أنّ الكتاب أعمّ من الجميع مطلقا بحسب اللغة، بل العرف - إلا عرف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكروا الكتاب في مقابله كما عرفت -، فإنّهما عليه متباينان كظهور تباين

ص: 32


1- مرآة العقول: 154/1، و العبارة فيه هكذا: باب النّوادر، أي أخبار متفرّقة مناسبة للأبواب السّابقة، و لا يمكن إدخالها فيها، و لا عقد باب لها، لأنّها لا يجمعها باب، و لا يمكن عقد باب لكل منها.
2- حيث ذهب الصّدوق رحمه اللّه إلى أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشّهور من النّقص. من لا يحضره الفقيه: 55/2 باب صوم التّطوّع.
3- مشيرا الى رواية حذيفة، و الشّيخ رحمه اللّه قال: لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لأن متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في شواذ الأخبار.
4- انظر مستدرك رقم (204) حول النّوادر.

الأصل مع النّوادر، بل الجميع حتّى التّصنيف و التّأليف في العرف المتأخّر، و إن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض إمّا للمناسبة أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدّد(1)، فلاحظ الموارد و تدبر.

الموضع الثّاني:

دلالة لفظ له كتاب او ذا مصنف او ذا أصل أو نوادر...

في أنّ كون الرّجل ذا أصل أو ذا كتاب أو ذا مصنف أو ذا نوادر أعمّ من المدح، لعدم دلالته عليه بشيء من الدّلالات، و عدم تحقّق اصطلاح في ذلك. و حكى المولى الوحيد عن خاله المجلسي الثّاني (رحمه اللّه)، بل و جدّه المجلسي الأوّل (رحمه اللّه) على ما بباله أنّ كون الرّجل ذا أصل من أسباب الحسن(2)، و تأمّل هو فيه نظرا

ص: 33


1- قال في منتهى المقال: 11: الكتاب مستعمل عندهم رضي اللّه عنهم في معناه المعروف، و هو أعم مطلقا من الأصل و النّوادر، فإنّه يطلق على الأصل كثيرا، منه ما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن عمّار و أحمد بن ميثم و إسحاق بن جرير و الحسين بن أبي العلاء.. إلى آخره. و ربما يطلق الكتاب على النّوادر، فيقال له كتاب نوادر كما في محمد بن الحسين و هو كثير، و كذا يطلق النّوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير، و الأكثر الاكتفاء بالتّسمية بالكتاب بقولهم له كتاب أو كتب كما فعل النّجاشي في فهرسته و الشيخ في كتابيه و غيرهما.
2- تعليقة الوحيد البهبهاني: 8 (ذيل رجال الخاقاني: 35) و حكاه أيضا في منتهى المقال: 11. قال في معين النّبيه في رجال من لا يحضره الفقيه، خطّي: 29: و قد نقل مولانا المجلسي رحمه اللّه عن والده الاكتفاء في اعتبار الرّجل بكونه من أهل التّصنيف، فقولهم له كتاب أو له أصل مدح له و وصف إليه و ثناء عليه. و قرّبه هو و هو حسن مع ما سمعت ممّا تلوناه عليك في المقدّمة الخامسة من أنّ الحاجة الى ذكر الإسناد و بيان الطّريق ليس إلاّ التّبرّك و اتّصال السلسلة و الاقتداء بسنة السّلف و حذرا من تعبير مخالفينا لنا بالجزم بأن أولئك المصنّفين إنّما رووا من الكتب المصنّفة و نقلوها من الأصول الممهّدة و الأخبار الموثّقة و ليس ذلك من الأفواه و لا حفظوها من السّماع، و لا يخفى ما فيه ثبوتا و إثباتا.

الى: أن كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة، على ما صرّح به في أول الفهرست.

و أيضا الحسن بن صالح بن حيّ (1) متروك العمل بما يختص بروايته على ما صرّح به في التّهذيب، مع أنّه ذو أصل(2)، و كذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني مع أنّه ذكر فيه ما ذكر(3)، قال: و أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب. و في المعراج إنّ كون الرّجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض من لا يعتدّ به، ثمّ قال - أعني الوحيد - ما لفظه: و الظّاهر أنّ كون الرّجل ذا أصل يفيد حسنا لا الحسن الاصطلاحي، و كذا كونه كثير التّصنيف و جيّد التّصنيف و.. أمثال ذلك، بل كونه ذا كتاب أيضا يشير الى حسن ما، و لعل مرادهم ذلك ممّا ذكروا و سيجيء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرّجل ذا أصل يستفاد منه الحسن(4)، فلاحظ(5). و قال في منتهى المقال - بعد

ص: 34


1- في المصدر: تبري. و في ذيل رجال الخاقاني: بتري.
2- في ذيل رجال الخاقاني: صاحب الأصل، و كذا كل (ذو) هنا فهي (صاحب) هناك.
3- التّعليقة: 8 بألفاظ متقاربة (و كذا ذيل رجال الخاقاني: 34).
4- في تعليقة البهبهاني المطبوعة ذيل رجال الخاقاني بدلا من الحسن: المدح.
5- فوائد الوحيد: 8 بتصرّف، ذيل رجال الخاقاني: 36، و أمر بالتأمل بعده، و لعل المصنّف رحمه اللّه نقل عبارة الوحيد عن منتهى المقال الّذي من ديدنه نقل عبارات المولى الوحيد بتصرّف يسير، لتقارب ألفاظهما.

نقله، و لنعم ما قال -: إنّه لا يكاد يفهم حسن من قولهم له كتاب أو أصل أصلا، و افادة الحسن لا بالمعنى المصطلح لا يجدي في المقام نفعا، لكن تأمّله - سلّمه اللّه - في ذلك لانتحال كثير من أصحاب الأصول المذاهب الفاسدة لعلّه ليس بمكانه لأنّ ذلك لا ينافي الحسن بالمعنى الأعم كما سيعترف به - دام فضله - عند ذكر وجه الحكم بصحّة حديث ابن الوليد و أحمد بن محمد بن يحيى و.. ساير مشايخ الإجازة، فالأولى أن يقال: لأنّ كثيرا منهم فيهم مطاعن و ذموم، إلاّ أن يكون مراد خاله العلاّمة المجلسي الحسن بالمعنى الأخص، فتأمّل(1).

و أقول: المتحصّل من جميع ما سمعت أنّ في مفاد له كتاب أو أصل أو مصنّف أو نوادر أقوالا أربعة:

أحدها: عدم إفادة شيء من المدح فضلا عن الحسن و التّوثيق، و هو خيرة منتهى المقال(2) و صاحب المعراج(3)، بل قيل

ص: 35


1- منتهى المقال: 11.
2- المصدر السّابق نفس الصّفحة.
3- قال في المعراج: كما حكاه المولى الوحيد في التعليقة: 8 (ذيل رجال الخاقاني: 35) كون الرّجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض لا يعتد به. و المراد من: معراج أهل الكمال في علم الرجال للشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد اللّه بن علي بن الحسن البحراني الستري الماحوزي (1075 - 1121 ه) و هو شرح لفهرست الشيخ الطوسي رحمه اللّه بلغ به إلى حرف التاء، مخطوط، توجد لدينا منه نسخة مصورة.

إنّ ظاهر بعضهم أنّ عليه الاكثر(1).

ثانيها: افادته التوثيق، حكى ذلك في التعليقة قولا عمن لم يسم قائله، لقول الشيخ (رحمه اللّه) في العدة: عملت الطائفة باخباره. و لقوله في الرجال: له اصل، و لقول ابن الغضائري في ابنه الحسن: ابوه اوثق منه(2).

و نوقش في ذلك باحتمال ارادته التوثيق من مجموع ما ذكر، لا من قولهم له اصل فقط، حتى يدلّ على ما نسب اليه.

ثالثها: افادته الحسن المصطلح، عدّ ذلك قولا، و لا اظن ان احدا يلتزم به(3).

رابعها: افادته الحسن المطلق المرادف للمدح، اختاره بعض الاجلة(4) مستدلا بوضوح: انه ليس مما يفيد الذم كوضوح ان الاكثار منه و من اثبات كتاب او كتب او اصل و.. نحوه لشخص في مقام المدح و القدح ليس عبثا، فالظاهر ارادتهم منه الاشارة الى مدح فيه، بل هو اولى

ص: 36


1- كما قاله في توضيح المقال: 49.
2- لا يخفى ما في العبارة من قصور و تشويش، ثم يظهر من المولى الكني في توضيحه: 49 - بعد ذكره لهذا القول - اختياره له و ذلك لقوله: و هو ظاهر القول المحكي في ترجمة البطائني مع احتمال ارادته التوثيق من مجموع ما ذكره. قال: و ليس ببعيد.
3- و قد حكي عن البلغة استفادة الحسن من قولهم له أصل خاصة كما في التوضيح: 49.
4- المراد المولى ملاّ علي كني الطهراني رحمه اللّه.

من المولى، فيستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن و التعبيرات، مثل ان يقال: له كتاب او اصل جيد، او رواه جماعة، او فلان و هو لا يروي عن الضعاف، و كالشهادة بانه صحيح كما ذكر النجاشي في الحسن بن علي بن النعمان: له كتاب نوادر صحيح(1) كثير الفوائد(2)، و في الحسن بن راشد: له كتاب نوادر حسن كثير العلم(3)، و ذكر الشيخ (رحمه اللّه) ان حفص بن غياث: عامي المذهب، له كتاب معتمد(4). فعن منهج المقال انه ربما يجعل مقام التوثيق من اصحابنا(5)، و ذكر ايضا ان طلحة بن زيد(6) عامي المذهب الا ان كتابه معتمد. و في التعليقة: حكم خالي بكونه كالموثق، و لعله لقول الشيخ: كتابه معتمد(7)، و من ذلك اذا قالوا ان كتابه في امور تدلّ على حسن حاله كفضائل الائمة او احدهم عليهم السّلام او الاعمال المستحبة و الزيارات

ص: 37


1- في المصدر: صحيح الحديث
2- رجال النجاشي: 31.
3- رجال النجاشي: 29.
4- فهرست الشيخ الطوسي: 86، ترجمة برقم 243.
5- الكلام للوحيد البهبهاني رحمه اللّه في حاشيته على منهج المقال: 120 في ترجمة حفص ابن غياث. لا للاسترابادي في منهج المقال، فلاحظ.
6- هو طلحة بن زيد (لا زياد) ابو الخرج النهدي الشامي - و يقال له: الجزري - قاله في منهج المقال: 185، و منشأ كلامه ما جاء في ترجمته في فهرست الشيخ الطوسي: 112 برقم 374 من قوله: هو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد.
7- تعليقة الوحيد على منهج المقال: 185.

او الرد و النقض على المخالفين و المبطلين من فرق الشيعة و.. نحو ذلك(1).

و أقول: ما تمسك به أخص من مدعاه، لأن المدعي كون اللفظة من ألفاظ المدح، و دلالتها بنفسها مع قطع النظر عن القرائن المنضمة إليه على المدح و الحسن المطلق، و هو مما لا شاهد عليه و لا دليل، و مجرد عدم كونه مما يفيد الذم لا يدل على إفادته المدح لثبوت الواسطة كما في مولى و شاعر و.. نحوهما، و إكثارهم من ذكر أن له كتابا أو أصلا لا يدلّ على إرادتهم بذلك المدح، فإن بناءهم في التراجم على ذكر كل ما وقفوا عليه من أوصافه و حالاته.

نعم اذا انضم الى ذلك ما أشار إليه من القرائن أفاد مدحا.

و ذلك غير محل النزاع. أ لا ترى أن المولى ليس مفيدا للمدح، و لكنه إذا أضيف الى أحد الأئمة (عليهم السّلام) أفاد نوع مدح للإضافة و النسبة، فلا تذهل(2).

ص: 38


1- توضيح المقال في علم الرجال: 49. بتصرف يسير. أقول: و لا يخفى أن هذه الأقوال الأربعة ليست على وتيرة واحدة، و لم يتنبه القوم لذلك، اذ بعضها مطلق و البعض الآخر - كالثالث - قيل في خصوص من له أصل، فتدبر.
2- انظر مستدرك رقم (205) اعتبار الأصول و أصحابها و مستدرك رقم (206) الألفاظ التي تجري مجرى ما، كقولهم: له رسالة أو مسائل أو نسخة أو مصنف أو غيرها. و رقم (207) فوائد الباب
تذييل: في الالفاظ المستعملة في كتب الرجال لا ربط لها بعالم المدح و الذم
اشارة

حيث جرى ذكر تفسير الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، فلنختم الفصل بعدّة ألفاظ مستعملة فيها لا ربط لها بعالم المدح و الذم تكميلا للفائدة:

منها: الفهرست

فمنها:

الفهرست(1):

و هو في اصطلاح أهل الدراية و الحديث جملة عدد المرويات، و قد فسره به في التقريب(2)، ثم حكى عن صاحب تثقيف اللسان أنه قال: الصواب أنها بالتاء المثناة الفوقية. قال:

و ربما وقف عليها بعضهم بالهاء - أي الفهرست أو الفهرس - و هو خطأ، قال: و معناها جملة العدد للكتب، لفظة فارسية(3). و في

ص: 39


1- الفهرست معرب من الفارسية - كما قاله دهخدا في موسوعته اللغوية - بالفارسي -: 346/79 - أو من الرومية - أقيانوس: 273/2 - و من هنا حكى في لسان العرب: 166/6 - عن الأزهري قوله: و ليس بعربي محض. و يقال: فهرس - بالكسر - الكتب الذي تجمع فيه الكتب كما قاله في القاموس المحيط: 238/2، و لسان العرب: 166/6، و أقرب الموارد: 2 / 948، و برهان قاطع: 844، و غيرها. و قد استعمله ابن خلدون في المقدمة، و ضبطها و ذكر الأقوال فيها في حاشية التدريب: 29/1. ثم أن الفهارس على قسمين: موضوعية و توصيفية. و لهم مباحث هنا و تفصيلات، فراجع مضانها.
2- التقريب - أي تقريب النووي - و هو خطأ، إذ الذي فسره هكذا هو السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي.
3- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: 29/2.

التاج مازجا بالقاموس: الفهرس - بالكسر - أهمله الجوهري. و قال الليث: هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب. قال: و ليس بعربي محض، و لكنه معرب. و قال غيره: هو معرب فهرست. و قد اشتقوا منه الفعل فقالوا فهرس كتابه فهرسة، و جمع الفهرست فهارس(1).

و منها: الترجمة

و منها:

الترجمة(2):

تطلق عندهم على شرح حال الرجل، و هي مأخوذة من ترجمة لفظ لغة بما يرادفه من لغة أخرى، يقال: ترجمة و ترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، و المفسر ترجمان - بفتح أوله، و ضم الثالث على أحد الأقوال في ضبطه، و قيل: بضمهما كعنفوان، و قيل: بفتحهما كزعفران، و الأول هو المشهور على الألسنة -.

و هل اللفظة عربية أو معربة درغمان فتصرفوا فيه(3)؟ وجهان.

و على الثاني فالتاء أصلية دون الأول. و جعل الفيروزآبادي التاء أصلية ردا على الجوهري حيث جعل اللفظة مأخوذة من رجم، ثم عليه هل هو من الرجم بالحجارة، لأن المتكلم رمى به، أو من الرجم بالغيب لأن المترجم يتوصل لذلك به؟ قولان، لا تنافي بينهما.

و كيف كان، فإطلاق الترجمة على شرح حال الرجل مجازا اصطلحوا

ص: 40


1- تاج العروس: 211/4.
2- ذكر في تاج العروس: 211/8 أن فيها ثلاث لغات، ثم قال: ترجمه و ترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، قاله الجوهري.. ثم قال: و قيل نقله من لغة الى أخرى. و انظر القاموس المحيط: 83/4.
3- كذا.

عليه، لأنه ليس من تفسير اسم الرجل بمعناه المرادف في لسان آخر، بل شرحا لحاله كما هو ظاهر.

و منها: النموذج

[(1)و منها:

النموذج:

بالنون المفتوحة، و الميم المضمومة، و الذال المعجمة المفتوحة، و الجيم و إبدال الذال بالزاي من العجم و المصريين. قال في التاج مازجا بالقاموس: إنه مثال الشيء، أي صورة تتخذ على مثال صورة الشيء ليعرف منه حاله، معرب نموده، و العوام يقولون نمونه، و لم تعربه العرب قديما، و لكن عربه المحدثون، قال البختري:

أو أبلق يلقى العيون إذا بدا *** من كل شيء معجب بنموذج

و الانموذج - بضم الهمزة لحن - كذا قاله الصاغاني في التكملة، و تبعه المصنف، قال: شيخنا نقلا عن النواجي في تذكرته: هذه دعوى لا تقوم عليها حجة، فما زالت العلماء قديما و حديثا يستعملون هذا اللفظ من غير نكير، حتى أن الزمخشري - و هو من أئمة اللغة - سمى كتابه في النحو الانموذج، و كذلك الحسن بن رشيق القيرواني و هو إمام المغرب في اللغة سمى كتابه في صناعة الأدب، و كذلك الخفاجي في شفاء الغليل(2) نقل عبارة المصباح، و أنكر على من ادعى فيه اللحن، و مثله عبارة المغرب للناصر بن عبد السيد المطرزي

ص: 41


1- من مزيدات الطبعة الثانية من المصنف رحمه اللّه الى قوله: و منها الشيخ.
2- الظاهر: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، و هو لشهاب الدين أحمد المصري صاحب الريحانة.

شارح المقامات. انتهى ما في التاج(1).

و أقول: ينبغي أن يكون مراد صاحب القاموس بمثال الشيء للذي فسر به النموذج ما يعمّ بعض الشيء إذا أحضر للاستعلام حال البقية به، ثم: إن كونه معرب نمونه أظهر، و كونه معرب نموده مما لم أفهم له وجها، فتدبر جيدا].

و منها: الشيخ:

و هو لغة: من استبانت فيه السن، و ظهر عليه الشيب، أو هو من تجاوز عمره أربعين سنة، أو هو شيخ من خمسين الى آخر عمره، أو هو من إحدى و خمسين الى آخر عمره، ذكرهما شراح الفصيح، أو من الخمسين الى الثمانين، حكاه ابن سيده، في المخصص، و القزاز في الجامع، و كراع و.. غير واحد(2). و قد تعارف إطلاق الشيخ على كثير العلم، و رئيس الطائفة، و الاستاد، و كثير المال، و كثير الولد.

و ليس في كلمات أهل اللغة منه عين و لا أثر، فلعله اصطلاح عرفي، و المراد به حيثما يطلق في علم الدراية و الرجال و الحديث يراد به من

ص: 42


1- تاج العروس: 109/2 و كلام ابن منظور إنما هو تعقيبا و ردا لكلام الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط حيث قال: 210/1: النموذج - بفتح النون - مثال الشيء، معرب، و الأنموذج لحن.
2- انظر: القاموس المحيط: 263/1 و تاج العروس: 265/2، و صحاح اللغة: 425/1.

أخذ منه الرواية كما لا يخفى على من راجع ما يأتي من كلماتهم في المقام الثاني من الفصل الخامس إن شاء اللّه تعالى(1).

و منها: المشيخة:

و منها: المشيخة(2):

تطلق عندهم على عدة من شيوخ صاحب الكتاب، روى الأحاديث عنهم، فيراد بمشيخة الفقيه ما في آخره من بيان أسانيده الى الرواة الذين روى عنهم في الفقيه، و بمشيخة الشيخ ما في آخر التهذيبين في بيان أسانيده التي أسقطها فيهما، و روى عمن بعدهم.

قال في مجمع البحرين: المشيخة: اسم جمع الشيخ، و الجمع

ص: 43


1- قال علي القاري في شرح الشرح: 3 - كما حكاه في حاشية مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح: 11 - أن الشيخ: هو الكامل في فنه و لو كان شابا. أقول: إذا أطلق الشيخ - عند العامة - في الدراية - أريد به ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (577-643 ه) كما نص غير واحد كالعراقي في الفيته و السخاوي في الفتح و السيوطي في التدريب. و غيرهم. انظر مستدرك رقم (208) حول معنى الشيخ و غيره.
2- هناك فرق بين المشيخة - بإسكان الشين بين الميم و الياء المفتوحين - و بين المشيخة - بفتح الميم و كسر الشين - فالأولى: جمع الشيخ كالشيوخ و الأشياخ و المشايخ كما هو المشهور، و حكي عن المطرزي في كتابيه المعرب و المغرب أنها اسم جمع، و المشايخ جميعها. و الثاني: اسم مكان، من الشيخ و الشيخوخة و معناها عند أهل الفن المسندة، أي محل ذكر الأشياخ و الأسانيد، فالمشيخة موضع ذكر المشيخة، قاله السيد الداماد في الرواشح السماوية: 74-75.

مشايخ(1). و جعل في القاموس(2) كلا من شيوخ - بضم الشين -، و شيوخ - بكسرها - أشياخ - وزان أبيات - و شيخة - بكسر ففتح - و شيخة كصبية، و شيخان - بكسر أوله -، و مشيخة - بفتح الميم، و كسر و سكون الشين، و فتح الياء و ضمها - و مشيخة - بفتح الميم و كسر الشين، و سكون الياء -، و مشيوخاء و مشيخا و مشايخ جمعا للشيخ، و جعل في التاج التحقيق كون مشايخ جمع مشيخة، و مشيخة جمع شيخ(3)، فتدبر جيدا(4).

و منها: الاستاذ:

بالذال المعجمة و يستعمل بالمهملة، قال الفيومي في المصباح:

ص: 44


1- مجمع البحرين 436/2 [الحجرية: 184].
2- القاموس المحيط: 263/1.
3- تاج العروس: 265/2.
4- قال شيخنا الطهراني في مصفى المقال: 301 في ترجمة علي بن موسى الحلي رضي الدين بن طاوس حول المشيخة ما نصه: فهذا النوع من الكتاب لاشتماله على ترجمة المشايخ الرواة و ذكر الراويين عنهم و المرويون عنهم يعد من الكتب الرجالية حقيقة، نعم لاقتصار مؤلفه على خصوص مشايخه يسمى مشيخة أيضا، و يضاف الى مؤلفه كمشيخة الحسن بن محبوب مثلا، كما أنه لو كان هذا النوع من الكتب أيضا مشتملا على الإذن من المؤلف لغيره في الرواية عنه فيسمى إجازة أيضا، فبين المشيخة و الإجازة عموم من وجه، مصداقهما الإجازات الكبيرة المشتملة على ذكر الطرق و الأسانيد، و المشيخة خاصة ما لم يشتمل على الإذن لأحد فيها، و الإجازة خاصة ما لم يكن فيها ذكر الطرق.

الاستاذ كلمة أعجمية و معناها الماهر بالشيء العظيم(1)، و إنما قيل أعجمية لأن السين و الذال المعجمة لا يجتمعان في كلمة عربية(2)، و قال في تاج العروس:

إنه من الألفاظ الدائرة المشهورة(3) و إن كان أعجميا، و كون الهمزة أصلا هو الذي يقتضيه صنيع الشهاب الفيومي، لأنه ذكره في الهمزة.. الى أن قال: و في شفاء العليل(4): و لم يوجد في كلام جاهلي، و العامة تقوله بمعنى الخصي، لأنه يؤدب الصغار غالبا. و قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتاب له سماه: المطرب في أشعار أهل المغرب: الاستاذ كلمة ليست بعربية، و لا توجد في الشعر الجاهلي، و اصطلحوا(5) العامة إذا عظّموا المحبوب أن يخاطبوه بالاستاذ، و إنما أخذوا ذلك من الماهر بصنعته، لأنه ربّما كان تحت يده غلمان يؤدبهم، فكانه استاذ في حسن الأدب، حدثنا بهذا جماعة ببغداد منهم أبو الفرج بن الجوزي، قال سمعته من شيخنا اللغوي أبي منصور الجواليقي في كتابه المعرب من تأليفه، قاله شيخنا. انتهى ما في التاج(6).

ص: 45


1- كلمة: العظيم، لا توجد في المصدر.
2- المصباح المنير: 19/1.
3- هنا سقط و هو:.. التي ينبغي التعرض لها و إيضاحها...
4- كذا، و الصحيح: شفاء الغليل، كما مرّ.
5- في المصدر: و اصطلحت، و هو الظاهر.
6- تاج العروس: 564/2.
و منها: التلميذ:

حكى عن اللسان(1) أن جمعه التلاميذ، و هم الخدم و الأتباع، و عن الشيخ عبد القادر البغدادي في شرحه على شواهد المغني، و حاشيته على الكعبية ان المراد منه: المتعلم أو الخادم الخاص للمعلم. و في آخر الخبر السادس عشر من الأخبار التي نقلناها في ترجمة هشام بن الحكم قول أبي عبد اللّه (عليه السّلام): يا هشام! علّمه فإني أحب أن يكون تلماذا لك(2) دلالة على أن الفصيح التلماذ و ان المراد به المتعلم](3).

و منها: المملي و المستملي:

و هما اسما فاعل من الإملاء الذي هو بمعنى إلقاء الكلام للكاتب ليكتب، و في الحديث: صحيفة هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و خط علي (عليه السّلام). فالمملي هو الملقي للحديث، و المستملي الذي يطلب إملاء الحديث من الشيخ.

ثم ان الإملاء - بالهمزة - لغة بني تميم و قيس، و أما في لغة

ص: 46


1- لسان العرب: 478/3 بتقديم و تأخير.
2- تنقيح المقال: 297/3. رجال الكشي: 277، ذيل حديث برقم 494.
3- من: و منها الاستاذ الى هنا لا يوجد في الطبعة الأولى اضافه المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية. و هناك تحقيق لغوي في مادة تلمّذ لعبد القادر بن عمر البغدادي صاحب خزانة الأدب (1030-1093 ه) نشر الدكتور عبد السّلام هارون جاء في بحوث و مقالات: 102، جدير بالملاحظة.

الحجاز و بني أسد فباللام، يقال أمللت الكتاب على الكاتب إملالا - القيته عليه - و قد جاء الكتاب العزيز باللغتين جميعا، فعلى الأول قوله تعالى فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً (1) و على الثاني قوله تعالى وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ (2) الآية.

و المراد بالمستملي في هذا الفن هو الذي يبلغ عن الشيخ عند كثرة السامعين، و عدم وفاء صوت الشيخ لاسماع الجميع(3)

و منها: العدّة:

تراهم يقولون: عدّة من أصحابنا، و يريدون بذلك جماعة من الأصحاب، فإن العدّة - بكسر أوله، و فتح ثانيه مشدد - الجماعة قلّت أو كثرت، تقول رأيت عدّة رجال و عدّة نساء و أنفذت عدة كتب أي جماعة(4).

و منها: الرهط:

ص: 47


1- الفرقان: 5.
2- البقرة: 282.
3- انظر مستدرك رقم (209) حول الأمالي.
4- العبارة بألفاظ متقاربة في تاج العروس مازجا بالقاموس: 417/2، قارن بالصحاح: 7/2-505، قاموس المحيط: 313/1، لسان العرب: 3 / 3-281 و غيرها.

- بفتح أوله و سكون ثانيه، و فتحه أيضا - و هو ما فوق الثلاثة دون العشرة من الرجال خاصة دون النساء، و لا واحد له من لفظه.

و قيل: من السبعة الى العشرة، و ان ما دون السبعة الى الثلاثة: النفر.

و قيل: انه ما فوق العشرة الى الأربعين(1).

و منها: الطبقة:

و منها: الطبقة(2):

و هي في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن و لقاء المشايخ فهم طبقة، ثم بعدهم طبقة أخرى و هكذا، مأخوذة من طبقة البناء لكونهم في زمان واحد، كما أن بيوت الطبقة الواحدة في هواء واحد، و من المطابقة لموافقة بعضهم بعضا في الأخذ من شيخ واحد(3).

ص: 48


1- انظر: صحاح اللغة: 1128/3، و القاموس المحيط: 2/2-361، و تاج العروس: 144/5 و قال: إنه قوم الرجل و قبيله. و لم أجد للفظة في علم الدراية اصطلاح خاص، فراجع.
2- الطبقة: بالكسر الجماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم، قاله ابن سيده، و له عدّة معان أخر. انظر تاج العروس: 7/6-414، و صحاح اللغة: 1511/4، و القاموس المحيط: 6/3-255، لسان العرب: 209/10 - 215 و غيرها.
3- انظر المستدرك الآتي برقم (235) حول الطبقات.
و منها: الصحابي، و التابعي، و المخضرمي:

و يأتي تفسيرها في أول الفصل الثامن إن شاء اللّه تعالى.

و منها: الراوي، و المسند، و المحدث، و الحافظ

لا ريب في كون كل لاحق من هذه الأربعة أرفع من سابقه.

ثم الراوي: من يروي الحديث مطلقا، سواء رواه مسندا أو مرسلا أو.. غيرهما.

و أما المسند - بكسر النون - فهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية(1).

و أما المحدث: فالذي يظهر منهم أنه من علم طرق إثبات الحديث و أسماء رواته و عدالتهم، و أنه هل زيد في الحديث شيء أو نقص أم لا. فلا يصدق المحدث على من ليس له إلا مجرد سماع الحديث أو تحمله، بل خصوص من له علم بهذا الشأن. قال الشيخ فتح الدين من العامة(2): إن المحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث

ص: 49


1- قاله في تدريب الراوي: 43/1، و على كل هو أدنى من الحافظ و المحدث بلا ريب.
2- هو ابن سيد الناس، أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الأندلسي المصري الشافعي محدث حافظ، فقيه أديب، مصنف مجيد، انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 285/4، مرآة الجنان: 291، شذرات الذهب: 6 / 108، معجم المؤلفين: 270/11 عن عدة مصادر.

رواية و دراية، و جمع رواه..(1)، و اطلع على كثير من الرواة و الروايات في عصره، و تميز في ذلك حتى عرف فيه خطه و اشتهر فيه ضبطه..(2) الى أن قال: و أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم: كنّا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم(3).

ص: 50


1- الظاهر: و جمع بين رواته، أو جمع رواته.
2- ثم قال: فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه و شيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ.
3- حكاه السيوطي عنه في التدريب: 43/1 و حاشية لقط الدرر: 5 و غيرهما. أقول: ذهب جمهور المحدثين الى أن من اقتصر على السماع ليس بعالم، و المحدث من علم طرق اثبات الحديث و عدالة رجاله و الأسانيد و العلل، بل و يلزمه - عندهم - معرفة علوم الحديث و مصطلحه، و المؤتلف و المختلف من رواته، و ضبطه على أئمة هذا العلم، و معرفة غريب ألفاظ الحديث و منكره و العالي و النازل.. و غير ذلك مما يصحح له تدريسه و إفادته و تحديثه، مع كون دأبه على السماع من الشيوخ. و في قواعد التحديث: 7-76: إنه يلزمه الإكثار من حفظ المتون و سماع الكتب الستة و المسانيد و المعاجم و الأجزاء الحديثية. بل قيل: إن المحدث من علم طرق اثبات الحديث و عدالة رجاله. و حكى السيوطي في تدريب الراوي: 43/1 عن الفقهاء أنهم لا يطلقون اسم المحدث إلا على من حفظ سند الحديث، و علم عدالة رجاله و جرحها دون المقتصر على السماع. و قال السخاوي في فتح المغيث: 45/1 حاكيا عن بعض المحدثين: اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب و قرأ و سمع و وعى و رحل الى المدائن و القرى و حصّل أصولا و علق فروعا من كتب المسانيد و العلل و التواريخ التي تقرب من ألف تصنيف! ثم قال: فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك.. الى آخر ما قاله. هذا و لا شك بكون المحدث أرفع من المسند. و أدون من الحافظ - كما سيأتي -.

و أما الحافظ: ففيه وجوه:

أحدها: ما عن الشيخ فتح الدين من أن المحدث بالمعنى الذي سمعت منه أن من عرف شيوخه و شيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر ممن يجهله منها، فهو الحافظ(1).

ثانيها: أنه مطلق العارف بالحديث و المتقن له(2) لأن الحفظ المعرفة و الاتقان، نقل عن عدة من محدثي العامة.

ثالثها: ما يظهر من بعض محدثي العامة من استواء المحدث و الحافظ، و قد حكي أن السلف كانوا يطلقون المحدث و الحافظ

ص: 51


1- قاله السيوطي في تدريب الراوي: 43/1-52 تتمة لكلامه السابق عن ابن سيد الناس.
2- هذا معنى الحافظ لغة، لأنه عرف لغة بالاتفاق، و قيل المعرفة، و قيل الموكل بالحفظ، و يأتي بمعنى حرسته و استظهرته، و قيل غير ذلك، انظر: لسان العرب: 441/7، تاج العروس: 51/5-349، الصحاح: 1172/3، القاموس المحيط: 395/2 و غيرها.

بمعنى(1)، و الحق إن الحافظ أخص من المحدث مطلقا.

و عن أبي نصر الشيرازي(2) إن العالم الذي يعلم المتن و الإسناد جميعا، و الفقيه الذي عرف المتن و لا يعرف الإسناد، و الحافظ الذي يعرف الإسناد و لا يعرف المتن، و الراوي الذي لا يعرف المتن و لا الإسناد(3).

و عن بعضهم(4) إن علوم الحديث الآن ثلاثة:

أشرفها حفظ متونه و معرفة غريبها و فقهها(5).

ص: 52


1- حكاه السيوطي عن جمع في التدريب: 45/1. و قال في قواعد التحديث: 76: أما الحافظ: فهو مرادف للمحدث عند السلف. أقول: الحق انهما بمعنيين، و أخصية الأخير، إذ لا بد في الحافظ من اجتماع شروط و صفات المحدث و زيادة، مع ما أخذ في الحافظ من شروط منها كثرة حفظه و جمعه للطرق و غير ذلك. إلا إن يقال أن الاتحاد عند القدماء و الاختلاف عند المتأخرين.
2- كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 44/1 عن ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن الشيرازي. و عن ابن حجر - كما في قواعد التحديث: 77 -: أنه من جمع هذه الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، و من انفرد باثنين منها كان دونه.
3- لا يخفى ما فيه من مسامحة.
4- و هو الإمام الحافظ أبو شامة: كما قاله في شرح التقريب: 44/1. و هو أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدس الدمشقي الشافعي المؤرخ (595-665 ه) محدث، له جملة مصنفات في الرجال و التاريخ و غيرهما. انظر فوات الوفيات: 252/1 بغية الوعاة: 267، البداية و النهاية: 250/13، مرآة الجنان: 164/4 و غيرها.
5- كذا، و هو اما: حفظ متونه و معرفة غريبه و فقهه، و اما: حفظ متونها و معرفة غريبها و فقهها. و اللّه أعلم.

و الثاني: حفظ أسانيده و معرفة رجالها و تميز(1) صحيحها من سقيمها(2).

و الثالث: جمعه و كتابته و سماعه و تطريقه و طلب العلو فيه و الرحلة الى البلدان.. الى أن قال: فإن كان الاشتغال بالأول مهما(3)، فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة الى الأول، فمن أخلّ به خلط السقيم بالصحيح، و المعدّل بالمجروح و هو لا يشعر، فكل منهما في علم الحديث مهم، و لا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، مع قصوره فيه ان أخلّ بالثالث، و من أخلّ بهما فلاحظ له في اسم الحافظ، و من أحرز الأول و أخلّ بالثاني كان بعيدا عن اسم المحدث عرفا، و من أحرز الثاني و أخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث و لكن فيه نقص بالنسبة الى الأول(4)، هذا و ظاهره أيضا أن

ص: 53


1- كذا، و في المصدر: التمييز، و هو الصحيح.
2- و لعل العبارة: و معرفة رجاله، و تمييز صحيحة من سقيمه، و اللّه العالم. و هنا سقط و هو: و هذا كان مهما، و قد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه و ألف فيه من الكتب، فلا فائدة الى تحصيل ما هو حاصل.
3- هذا القول ليس تتمة القول الأول بل هو لابن حجر شيخ الإسلام - كما حكاه السيوطي في التدريب: 45/1 بتصرف.
4- و في تتمة كلامه قال: و بقي الكلام في الفن الثالث: و لا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما و أحظ قسما، و من اقتصر عليه كان أخس حظا و أبعد حفظا، و من جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، و من انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني و الثالث فهو محدث صرف، لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلاحظ له في اسم المحدث، و من انفرد بالأول و الثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث. ثم قال السيوطي: و في غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث و الحافظ.

الحافظ أخص من المحدث(1)، فتدبر جيدا.

ص: 54


1- و قد فرق البعض، فرأى أن الحافظ من وعى مائة ألف حديث متنا و إسنادا، و لو بطرق متعددة، و عرف من الحديث ما صح، و عرف اصطلاح هذا العلم. و قيل: إن الحافظ هو ما فاته أقلّ مما يعرفه، فإذا وعى أكثر من مائة ألف و أصبح ما يحيط به ثلاثمائة ألف حديث مسند فهو: حافظ حجة. و لهم أقوال ركيكة أخرى أدرجها في تدريب الراوي: 49/1-52. أقول: الحق إن تحديد معنى الحافظ سعة و ضيقا لا يخضع تحت ضابطة معينة، بل يرجع الى عرف كل زمان، و لا يصدق على كثير ممن قيل فيه ذلك ما حده القوم، فتدبر. انظر مستدرك رقم (210) فائدة: معنى له كتاب تاريخ و كتاب تاريخ الرجال. و مستدرك رقم (211) المجاميع الحديثية عند العامة: الصحاح، المسانيد، المعاجم، الجوامع، الأجزاء، المستدركات، المشيخات، المستخرجات. و مستدرك رقم (212) ألقاب المحدثين: أمير المؤمنين في الحديث!، الإمام، الحاكم،... و غيرها. و مستدرك (213) ما بقي من مصطلحات درائية.

الفصل السابع في شرف علم الحديث، و كيفية تحمّله، و طرق نقله و آدابه:

اشارة

الفصل السابع في شرف علم الحديث، و كيفية تحمّله، و طرق نقله و آدابه(1):

لا شبهة في شرف علم الحديث و عظم شأنه، و سمو رتبته، و علوّ قدره، و مناسبته لمكارم الأخلاق و محاسن الشيم، و كونه من علوم الآخرة، و إن من حرمه فقد حرم خيرا عظيما، و من رزقه فقد نال فضلا جسيما، و كيف لا و هو الوصلة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام)، و الباحث عن تصحيح أقوالهم و أفعالهم، و الذّب عن أن ينسب إليهم ما لم يقولوه، و لو لا إلا دخول صاحبه به في دعائه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (نظر اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها)(2) لكفاه شرفا و فخرا.

و على صاحبه تصحيح النية و اخلاصها، و تطهير القلب من أغراض الدنيا الدنية و أدناسها كحب الرئاسة و..

ص: 55


1- عبّر البعض عن هذا الفصل - كما في جامع الأصول: 38/1 - ب: مسند الراوي و كيفية أخذه.
2- قد مرّ إسناد الحديث و ذكر مصادره: و ستأتي له مصادر اخرى.

نحوها، فإن الأعمال بالنيات، و ليكن أكبر همّه نشر الحديث و التبليغ عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أئمة الهدى (عليهم السّلام).

و إذ قد عرفت ذلك فهنا مقامات:

***

ص: 56

المقام الأول: في أهلية التحمل. و فيه مطالب:

الاول: اشتراط العقل و التمييز في التحمل بالسماع

الأول: إنه لا ريب و لا إشكال في اعتبار العقل و التمييز فيمن تحمل بالسماع و ما في معناه ليتحقق فيه معناه. و المراد بالتمييز هنا - على ما في البداية(1) - ان يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته و غيره أن سمعه في أصل مصحح، و إلاّ اعتبر مع ذلك ضبطه، ثم قال: و فسّره بعضهم بفرقه(2) بين البقرة و الدابة و الحمار و.. أشباه ذلك، بحيث يميز أدنى تمييز(3)، و الأول أصح ثم قال: و يحترز بتحمله بالسماع عمّا لو كان بنحو الإجازة، فإنه لا يعتبر فيه ذلك، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثم قال: و المراد بما في معنى السماع القراءة على الشيخ و..

نحوها، و ما ذكره موجّه.

ص: 57


1- الدراية للشهيد: 82.
2- كذا، و الظاهر: بتفريقه.
3- في المصدر و الأصل التميز، و قد بدلنا الجميع إلى: التمييز، إذ لا معنى للأول و عدم ارادته لهم قطعا.
الثاني: عدم اشتراط الاسلام و لا الايمان و لا البلوغ و لا العدالة في تحمل الحديث
اشارة

الثاني: إنه لا يشترط في صحة تحمل الحديث بأقسامه الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة، فلو تحمله كافرا أو منافقا أو صغيرا أو فاسقا و أداه في حال استجماعه للإسلام و الإيمان و البلوغ و العدالة قبل، كما صرح بذلك جمع(1)، بل لا خلاف في ذلك ينقل(2)، و لا إشكال يحتمل لما مرّ تحقيقه في الأمر الثاني من الأمرين المذيل بهما الجهة الاولى من الفصل الرابع من أن المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمل، و قد اتفق التحمل كافرا و الأداء مسلما للصحابة كرواية جبير بن مطعم حيث سمع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقرأ في المغرب بالطور(3)، و كان قد جاء في فداء أسارى بدر فتحمله كافرا، ثم رواه بعد اسلامه، و كذلك رؤيته له (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) واقفا بعرفة قبل الهجرة، و رواية أبي

ص: 58


1- كما في البداية: 83، و تدريب الراوي و متنه: 4/2، و الكفاية: 55، و اصول الحديث: 229، الألفية للعراقي و شرحها للسخاوي: 4/2، مقدمة ابن الصلاح: النوع الرابع و العشرون: 241، و غيرها.
2- إلا ما حكاه السيوطي في تدريبه: 4/2 عن القطب القسطلاني في كتابه: المنهج في علوم الحديث، حيث أجرى الخلاف في التحمل في الصبي و الكفر عند البلوغ و الإسلام. بل منع بعض الشافعية - كما عن السخاوي في الفتح: 5/2 - عن قبول الصبي خاصة مستدلين على ذلك بأن الصبي مظنة عدم الضبط و عدم الفهم آنذاك، حكي عن أكثر من واحد. و ردّ هؤلاء و غيرهم بالإجماع.
3- صحيح البخاري كتاب المغازي: 35، باب القراءة في الصبح، رقم 463 حديث 1، صفحة 338 و غيرها.

سفيان في حديثه مع هرقل(1) و.. غيرها(2). و قد اتفق الناس - كما في البداية(3) - على رواية جماعة من الصحابة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل البلوغ كالحسنين (عليهما السّلام)، فقد كان سنّ الحسن (عليه السّلام) عند رحلة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نحو الثمان سنين(4)، و الحسين (عليه السّلام) نحو السبع سنين، و كعبد اللّه بن العباس، و عبد اللّه بن الزبير(5)، و النعمان بن بشير، و السائب(6) بن يزيد، و المسور بن مخزمة(7) و.. غيرهم، حيث تحمّلوا جملة من الروايات في حال الصغر، و قبل الفقهاء (رضي اللّه عنهم) عنهم روايتهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ و بعده، و لم تزل الناس يسمعون الصبيان

ص: 59


1- و القصة مفصلة، جاءت في كتب الحديث و التاريخ. انظر: صحيح مسلم: 163/5، مسند احمد بن حنبل: 262/1، طبقات الكبرى: 259/1، تاريخ الطبري: 290/2، الكامل: 80/20 و السيدة الحلبية: 273/3 و غيرها.
2- كما حكاه ثاني الشهيدين في البداية: 82، و السيوطي في التدريب تبعا للنووي في التقريب: 4/2، و فتح المغيث: 4/2، و غيرهم.
3- البداية: 82-83، شرح الألفية: 6/2، المقدمة: 241 بألفاظ متقاربة.
4- كذا في البداية، و الأصح أن يقال: نحو ثمان سنين لعدم جواز اجتماع الإضافة مع الألف و اللام، كما ذكره النحاة، و كذا السبع سنين.
5- بل و ابن عمر أيضا، المعبر عنهم بالعبادلة، و قد سبق ذكرهم في الأصل و المستدرك.
6- في فتح المغيث: السائب.
7- في الفتح: مخرمة.

و يحضرونهم مجالس التحديث و يعتدّون بروايتهم لذلك بعد البلوغ(1). و نقل في البداية عن شاذ اشتراط البلوغ في أهلية التحمل(2)في نسختنا: أو سبع بدلا من: أو أربع، و هو الأصح.(3)، و هو مردود بعدم الدليل عليه، و اصالة عدم الاشتراط تدفعه.

ثم إنّه كما لا يشترط البلوغ في أهلية السماع فكذا لا تحديد لسن من يتحمل بعد كون المدار على التمييز المختلف باختلاف الأشخاص. و في البداية: ان تحديد قوم سنهم المسوغ(4) بعشر سنين(5) أو خمس سنين(6) أو أربع(6) و..

نحوه خطأ، لاختلاف الناس في مراتب الفهم و التمييز. فمن فهم الخطاب و ميّز ما يسمعه صح سماعه و إن كان دون خمس،

ص: 60


1- أقول: صرف احضار العلماء الصبيان لا يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد ذلك إذ يمكن أن يكون ذلك لأجل التمرين و التبرك، و على كل إن ثبت الإجماع - و اناله - و إلا فإن الأصل عدم القبول، و لا أقل من التوقف، فتدبر. ثم ان ما ذكرناه من سماع الصبي بالنظر للصحة سواء بنفسه أو بغيره.
2- البداية: 83، راجع تعليقة رقم
3- من ص 303.
4- في نسختنا من الدراية: المسوغ للاستماع، و هو الظاهر.
5- كما نسب إلى أهل البصرة حيث كانت السن المألوفة لهم في الطلب، مقابل أهل الشام حيث عندهم سن الثلاثين أيضا، و فرقوا بين ابن العربي و ابن العجمي! و أمثال هذه التخرصات و التعصبات.
6- كما نسب إلى الجمهور و أهل الصيغة كما في فتح المغيث: 9/2. و أقول: وقع خلط عجيب في عبارة القوم بين تحديد زمن السماع و زمن الطلب و التحمل، و زمن الإسماع و زمن الكتابة و وقت الإجازة فلاحظ كلمات القوم تدرك مغزى ما أردناه و تدبر.

و من لم يكن كذلك لم يصح و إن كان ابن خمسين. و قد ذكر الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن بن داود أن صاحبه و رفيقه السيد غياث بن طاوس اشتغل(1) بالكتابة و استغنى عن المعلم و عمره أربع سنين، و عن إبراهيم بن سعيد(2) الجوهري(3)قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ في(4) القرآن، و نظر في الرأي غير أنه إذا جاع بكى(5). و قال أبو محمد عبد اللّه بن محمد(6) الأصفهاني: اني(7) حفظت القرآن و لي خمس سنين، و حملت إلى ابن المقري لأستمع منه ولي أربع سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تستمعوا(8) له فيما

ص: 61


1- هنا سقط، و في نسختنا: و استقل، و هو الظاهر.
2- في نسختنا: بن سديد.
3- الطبري الأصل البغدادي أبو إسحاق (170-247 ه على الأشهر فيهما) محدث مكثر، له مسند. انظر عنه: تاريخ بغداد: 93/6، تهذيب التهذيب: 123/1، شذرات الذهب: 113/2، ميزان الاعتدال 18/1.. و غيرها.
4- في زائدة لا معنى لها، و لا توجد في درايتنا.
5- حكاه أكثر من واحد عن الخطيب و غيره، لاحظ فتح المغيث: 15/2 و غيره.
6- الظاهر: أبا محمد، كما في بعض النسخ، و هو الصحيح. و هو أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حبان (حيان) الحيّاني الأنصاري الأصبهاني المعروف بابن الشيخ (274-369 ه) المحدث الحافظ المؤرخ المفسر - له جملة مصنفات. انظر: معجم المؤلفين: 114/6 عن عدة مصادر و كذا الأعلام: 264/4 و شذرات الذهب: 68/3 و غيرها.
7- لا توجد: اني في نسختنا، و كذا في التدريب 7/2. و المقدمة: 244.
8- في درايتنا: لا تسمعوا له، و هو الظاهر. و كذا في المقدمة.

قرئ فإنه صغير(1)، فقال لي ابن المقري: اقرأ سورة الكافرين(2) فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها، فقال لي غيره اقرأ: سورة و المرسلات، فقرأتها و لم أغلط فيها. فقال ابن المقري: اسمعوا له و العهدة عليّ (3). و لا يخفى عليك أن الأخير دل على عدم اعتبار البلوغ في الأداء أيضا فضلا عن التحمل، و لا نقول به.

تحديد السن لمن يتحمل الرواية في الابتداء و الانتهاء

و قد صدر من محدثي العامة في تحديد السن أقوال واهية، فعن ابن خلاد(4) أن حده إذا بلغ خمسين سنة لأنها انتهاء الكهولة، و فيها مجتمع الأشد، قال: و لا ينكر عند الأربعين لأنها حد الاستواء و منتهى الكمال، و عندها ينتهي عزم الإنسان و قوته، و يتوفر عقله و يجود رأيه(5).

و ردّ باجماع السلف و الخلف على نشر الأحاديث قبل

ص: 62


1- في درايتنا و التدريب: فيما يقرأ فإنه صبي.
2- في المصدر عندنا: اقرأ قل يا أيها الكافرون.
3- راجع البداية: 83-84، و كذا في التدريب: 7/2، المقدمة لابن الصلاح: 244، و فتح المغيث: 14/2 بألفاظ متقاربة.
4- و هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي المتوفى نحو سنة 360 ه، صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي في علوم الحديث و غيره. انظر عنه الأعلام: 209/2 عن عدة مصادر و كذا معجم المؤلفين: 235/3، تذكرة الحفاظ: 113/3، و ترجمه سيد الأعيان في: 69/22، فراجع.
5- انظر المصادر السالفة قريبا.

البلوغ إلى هذا السن و شبهه.

و كما لا حد في الابتداء فكذا لا حد في الانتهاء. فيصح تحمل الحديث و نقله لمن طعن في السن، غايته ما دامت قواه مستقيمة. نعم ينبغي الإمساك على التحديث لمن خشى التخليط، لهرم أو خرف أو عمى حذارا من الوقوع فيما لا يجوز. و ضبطه ابن خلاد بالثمانين. و ردّ - أيضا - باجماع السلف و الخلف على السماع و الاستماع ممن تجاوزها من الشيوخ الثقات المتبحرين(1).

الثالث: لا يشترط في المروي عنه إن يكون اكبر من الراوي سنا و لا رتبة

الثالث: إنه لا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا و لا رتبة و قدرا و علما، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي، كما صرح بذلك جمع(2)، بل لا شبهة فيه و لا ريب، لأصالة عدم الاشتراط.

و قد اتفق ذلك كثيرا للصحابة ممّن دونهم من التابعين و الفقهاء.

و قد مرّ في المقام الأول من الفصل الخامس عنوان رواية الأكابر عن الأصاغر(3). و في البداية: إن الغرض من هذا النوع أن لا يظنّ بناء على الغالب من كون المروي(4) أكبر بأحد الامور دأبا(5) فيجهل بذلك منزلتهما. و قد قال النبي (صلّى اللّه عليه

ص: 63


1- انظر مستدرك رقم (214) السن الذي عيّن فيه السماع و الإسماع و السن الذي ينبغي فيه الإمساك عن التحديث.
2- منهم ثاني الشهيدين في درايته: 84.
3- الصفحة: 304 من المجلد الأول من هذا الكتاب.
4- في درايتنا: المروي عنه.
5- في المصدر: دائما.

و آله و سلّم): امرّنا أن ننزل الناس منازلهم(1).

***

ص: 64


1- البداية: 84، و الرواية منقولة بالمعنى، و لم نجدها في كتب الحديث عند الفريقين بنصها، و الموجود ما ذكره الكليني في الكافي 50/1 باب نادر: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا. و سنفصّل الحديث فيها.

المقام الثاني في طرق التحمل للحديث

اشارة

المقام الثاني في طرق التحمل للحديث(1).

و هي سبعة عند جمع(2)، و ثمانية عند آخرين(3) من دون نزاع معنوي: فإن من عدّها سبعة أدرج الوصية في الأعلام

ص: 65


1- أكثر هذه الطرق تعم المتحمل للحديث عن المعصوم (عليه السّلام) و غيره إن لم نقل كلها، و إن خص المشهور هذه الطرق بالمتحمل عن غير المعصوم (عليه السّلام) كما يظهر من عبارة المصنف (رحمه اللّه). أقول: لا بد للراوي من مستند يصح له من أجله رواية الحديث و يقبل منه بسببه، و هو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر، و أما في الرواية عن الراوي كما في زمننا فترد فيه هذه الوجوه.
2- كما في البداية: 84، و نهاية الدراية: 172، و الوجيزة للبهائي: 10، و تحفة العالم: 112/1 و غيرها.
3- كما في وصول الأخيار لوالد الشيخ البهائي: 112، و السيوطي في التدريب 8/2، و السخاوي في شرح الألفية: 16/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 245، و قد سار على ذلك المشهور. إلا أن العلامة القاسمي في قواعد التحديث عدها تسعة أقسام. للتوسع في هذا البحث - طرق تحمّل الحديث - راجع مقدمة ابن الصلاح: 50-70، الكفاية: 259 و ما بعدها و 296 و 311، و معرفة علوم الحديث: 256 و ما يليها، و شرح نخبة الفكر: 34، 37، اصول الحديث: 233 و ما بعدها، قواعد التحديث: 203 و ما يتلوها، الألفية و شرحها للسخاوي: 15/2، دراية الدربندي - خطي -: 26 فما بعد و غيرها.

و ذيله بها، و من عدّها ثمانية عدّ الوصية قسما مستقلا(1).

و كيف كان:

اولها: السماع من لفظ الشيخ. و فيه مطالب
اشارة

فأولها: السماع من لفظ الشيخ(2)، و هو المروي عنه، و فيه مطالب:

الاول: كون هذا الطريق اعلى طرق التحمل و أرفع اقسامه

الأول: إن هذا الطريق أعلى طرق التحمل و أرفع أقسامه عند جمهور المحدثين، كما في البداية(3) و.. غيره(4)،

ص: 66


1- و قد عدّ هذه الطرق ابن الأثير في جامع الاصول: 38/1 [تحقيق الارناءوط: 78/1] ستة، حيث قال: راوي الحديث لا يخلو في أخذه الحديث من طرق ست. اقول: مرجع الطرق عنده خمس حيث بعد ذكره للقراءة و السماع قال: [1 / 81] الطريق الثالث: سماع ما يقرأ على الشيخ و يتنزّل منزلة القراءة عليه، لكنه ينقص عنها بأن السامع ربما غفل عن سماع بعض القراءة - كما سبق - فأما القارئ فلا يجري هذا في حقه، و يجوز له أن يقول: حدثنا و أخبرنا سماعا، يقرأ عليه (كذا). و هو غريب منه، لم أجد من تابعه عليه.
2- سواء كان إملاء من حفظه أم كان تحديثه من كتابه، و يقال للأخير: الإملاء كما عن وصول الأخيار: 119، و نهاية الدراية: 172 و غيرهما، و إن كان اطلاقهم للإملاء على مطلق السماع من لفظ الشيخ. و في تحقيق التراث: 111 تفصيل غريب. انظر في المستدرك - فوائد -.
3- البداية: 84.
4- كما في الذريعة في اصول الشيعة: 80/2، توضيح المقال: 52، جامع المقال: 38، تحفة العالم: 112/1 و نسبه إلى المشهور، القوانين - في الاصول -: 488، لبّ اللباب - خطي -: 17، اصول الحديث: 234، المقدمة 245 و غيرها. و قيل: إن السماع من الشيخ و الكتابة عنه أرفع من السماع فقط، لأن الشيخ مشتغل بالتحديث و الراوي بالكتابة عنه، فيكونا أقرب إلى التحقيق و أبعد عن الغفلة. و قيل: غير ذلك. لاحظ مستدرك رقم (215) وجوه ترجيح السماع.

قال: لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط(1) الحديث و تأديته، و لأنه خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و سفيره إلى امته، و الأخذ منه كالأخذ منه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أخبر الناس أولا و أسمعهم ما جاء به، و التقرير على ما جرى بحضرته أولى(2)، و لأن السامع أربط جأشا و أوعى قلبا، و شغل القلب و توزع الفكر إلى القارئ أسرع. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) يجيئني القوم(3) فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى(4)، قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا، و من وسطه حديثا، و من آخره حديثا(5)، فعدوله (عليه السّلام) إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدلّ على أولويته على قراءة الراوي، و إلا لأمر بها(6).

و أقول: في دلالة الأخير تأمل لا يخفى(7).

ص: 67


1- كلمة: ضبط، لا توجد في نسختنا.
2- لاحظ ألفية العراقي و شرح السخاوي لها: 16/2.
3- في درايتنا: قوم، و الصحيح ما أثبته المصنف.
4- في جامع المقال: 38: و لا أقرأ. و لم أجده في غيره.
5- اصول الكافي: 51/1 حديث 5، وسائل الشيعة: 55/18.
6- الدراية: 84-85، و أيضا لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث من غيره، و لما فيه من المماثلة للتحديث.
7- بل في الكل تأمل، كما مرّ. قال ابن الأثير في جامعه: 38/1: الطريقة الاولى: و هي العليا، قراءة الشيخ في معرض الأخبار يروى عنه، و ذلك تسليط منه للراوي على أن يقول: حدثنا و أخبرنا.. إلى آخره.
الثاني: اقسام هذا الوجه

الثاني: إن هذا القسم على وجوه(1):

أحدها: ان يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه، بأن يكون هو المخاطب الملقى إليه الكلام(2).

و ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين.

و ثالثها: قراءته منه مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه، فيكون الراوي عنه مستمعا أو سامعا صرفا.

و الرابع و الخامس و السادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه.

و قد قيل(3): إن أعلى هذه الوجوه الأول(4)، ثم الثاني

ص: 68


1- قسّمه ابن الصلاح في المقدمة: 245 إلى قسمين: إملاء و تحديث من غير إملاء، سواء كان من حفظه أو من كتابه، و تبعه من جاء بعده في ذكر هذه الوجوه.
2- و ذلك بأن يقول الراوي بالسماع من الشيخ في حالة كونه راويا لغيره ذلك المسموع سمعت فلانا يقول:..، و إنما صارت أعلاها لأن سمعت نص في الدلالة على السماع الذي هو أعلى الطرق كما قيل.
3- كما في تدريب الراوي: 8/2، و دراية الشهيد: 85، و توضيح المقال: 52، و فتح المغيث: 16/2-17، و القوانين: 488 و غيرها.
4- عدّ السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 8، أنواع أخذ الحديث عن المشايخ، ثم قال: و أصح هذه الأنواع أن يملي عليك و تكتبه من لفظه، لأنك إذا قرأت عليه ربما تغفل أو لا يستمع، و ان قرأ عليك فربّما تشتغل بشيء عن سماعه، و ان قرئ عليه و الحضّر سماعه كذلك. و نظيره في صفحة: 10.

و.. هكذا على ترتيب الذكر، و قد علّل ذلك بقلة احتمال الخطأ في الأول بالنسبة إلى غيره لمكانه من المحافظة بالذهول و النسيان بالقراءة من الحفظ بخلافه في القراءة من الكتاب و عروضه من البصر المختص بالقراءة من الكتاب و إن كان ممكنا، إلا أنه أبعد من نحو النسيان المختص بالقراءة من الحفظ، و كذا قلّة اعتناء السامع بل المستمع الخارج عن الخطاب بل الداخل فيه ممن اختص به.

الثالث: كيفية اداء الحديث المتحمل بالسماع أو الاستماع من الشيخ العبارات الواردة و بيان اعلاها في التأدية

الثالث: أنهم صرحوا بأن المتحمل بالسماع أو الاستماع من الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث المسموع لغيره يقول: سمعت فلانا، أو حدث فلان، أو حدثني، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا(1)، أو روى، أو ذكر لنا(2)، أو سمعته

ص: 69


1- عن العراقي - و أقره غير واحد - ان اطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنها اجازة فيسقطه من لا يحتج بها فينبغي أن لا يستعمل في السماع لما حدث من الاصطلاح، كذا قيل و هو صحيح ان ثبت ثمّة انصراف أو تبادر. و لا يلزم السامع تبين هل كان السماع إملاء أو عرضا.
2- و قد تنظّر في هذا ابن الصلاح في المقدمة: 245، إلا أن والد الشيخ البهائي في درايته: 119، قال: و أوضح العبارات: قال و ذكر من غير لي أو لنا.

يروي، أو يحدث، أو يخبر، أو.. نحو ذلك(1).

و قد وقع الخلاف في تعيين أعلى العبارات في تأدية المسموع على قولين:

أحدهما: ما عن الأكثر(2) من أن أعلاها هو قول:

سمعت فلانا يقول أو يحدث أو يروي أو يخبر، لدلالته نصا على السماع الذي هو أعلى الطرق(3).

ثم بعدها في المرتبة أن يقول: حدثني و حدثنا، لدلالته أيضا على قراءة الشيخ عليه، و إنما جعلوا هذا دون سمعت في المرتبة لاحتمال حدث الإجازة لما سيأتي من إجازة بعضهم هذه العبارة في الإجازة و المكاتبة بخلاف سمعت، فإنه لا يكاد أحد يقول

ص: 70


1- و ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن يطلق فيما سمع من لفظه، لما فيه من الإيهام و الإلباس، كما نص عليه الأعلام.
2- كما ادعاه في البداية: 85، و الكفاية: 413، و تدريب الراوي: 8/2 [245]، فتح المغيث: 17/2، بل ادعى القاضي عياض عليه الإجماع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 260: و الذي اختاره في الرواية و عهدت عليه أكثر مشايخي و أئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا و ليس معه أحد: حدثني فلان، و ما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره: حدثنا فلان، و ما قرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان، و ما قرئ على المحدث و هو حاضر: أخبرنا فلان، و ما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه: أنبأني فلان، و ما كتب إليه المحدث من مدينة و لم يشافهه بالإجازة يقول: كتب إليّ فلان.
3- و لكونها أبعد من التدليس و نصا في السماع و الرواية عن الإجازة بخلاف حدثنا و ما بعدها.

سمعت في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه(1). و روى عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدّثنا أبو هريرة و يتأوّل أنه حدث أهل المدينة و كان هو حينئذ بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا مدلسا بذلك(2) و هو كما ترى لأنه كذب بيّن.

ثانيهما: ما أرسله في البداية(3) قولا من أن حدثني

ص: 71


1- كما ذكره الخطيب في الكفاية: 413 و اختاره، و قال في صفحة: 518: أن قول حدثني و أخبرني فلان لفظ موضوع ظاهره للمخاطبة و ان استعمل ذلك فيما قرئ على المحدث و الطالب يسمع، و إنما يستعمل أخبرني في المناولة و الإجازة و الكتابة اتساعا و مجازا، فإن كان كذلك وجب حمل الكلام على ظاهره المفيد للسماع و رفع اللبس و الإشكال. و قال السيد المرتضى في الذريعة: 557/2: و أجاز كل من صنف في اصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ثم قرره عليه فأقرّ به على ما قرأه عليه أن يقول: حدثني و أخبرني، و أجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. ثم انه ذهب جمع إلى المنع من الإتيان بلفظ الجمع فيما لو علم أنه لم يحدثه بغيره، و هو توهم لجواز الإتيان بلفظ الجمع على سبيل التعظيم و التفخيم.
2- كما حكاه ثاني الشهيدين في بدايته: 85 من دون ذكر الأسماء، و نص عليه في بعض المصادر السابقة كفتح المغيث: 18/2.
3- البداية: 85، و القول لابن الصلاح قاله في المقدمة: 247: قال الشيخ - أي ابن الصلاح - حدثنا و أخبرنا أرفع من سمعت من جهة اخرى، و هي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث و خاطبه به، و في حدثنا و أخبرنا دلالة على أنه خاطبه به و رواه له، أو هو ممن فعل به ذلك. قال السيد الداماد في تعليقته على الكافي: 108:.. ثم في تفضيل سمعت و سمعنا على حدثني و حدثنا أو بالعكس خلافا، و الأول أشهر و أرجح.

و حدثنا أعلى من سمعت فلانا يقول، لأنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روى الحديث و خاطبه به، و في حدثنا و أخبرنا دلالة على أنه خاطبه و رواه له(1).

ثم ردّه بأن هذه و إن كانت مزيّة، إلا أن الخطب فيها أسهل من احتمال الإجازة و التدليس و.. نحوهما، فيكون تحصيل ما ينفي ذلك أولى من تخصيصه باللفظ، أو كونه من جملة المقصودين به، إذ لا يفرق الحال في صحة الرواية بهذه المزية بين قصده و عدمه(2).

الرابع: بعد قوله حدثني و حدثنا في المرتبة: أخبرنا ثم انبانا

الرابع: إنه ذكر في البداية(3) و.. غيرها(4) أن بعد حدثني و حدثنا في المرتبة قوله فيما سمعه: أخبرنا، لأن أخبرنا

ص: 72


1- و حكاه غير واحد كالدربندي في المقابيس في: 26 - خطي - و تنظّر فيه و لم يرده.
2- و هنا قول ثالث: و هو التفصيل في أن حدثنا أرفع أن حدثه على العموم، و سمعت أن حدثه على الخصوص، ذهب له الزركشي، و اختاره القسطلاني في المنهج.
3- البداية: 86.
4- المصادر السابقة و شرح ألفية العراقي: 19/2، و مقدمة ابن الصلاح: 247. قال السيد ميرداماد في تعليقته على الكافي: 107-108: المأخوذ عن الشيوخ إن حدثني و حدثنا أعلى مرتبة من أخبرني و أخبرنا، فحدثني ما سمعته من لفظ الشيخ وحدي، و حدثني ما سمعته في السامعين، و أخبرني ما قرأته عليه بنفسي، و أخبرنا ما قرئ عليه و أنا شاهد سامع، و لا يجوز إبدال شيء منها بغيره. أقول: لا يخفى أن هذه الألفاظ كلا عند أهل اللسان بمعنى واحد و هو التحديث، و الخلاف إنما هو فيها اصطلاحا.

و إن كان ظاهرا في القول و كثير الاستعمال، حتى أنه حكي عن جمع من المحدثين أنهم لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيره(1)، إلا أن استعماله في الإجازة و المكاتبة أيضا كثيرا، جعله(2) أدون من حدث(3).

ثم بعد أخبرنا أنبأنا و نبأنا، لأن الغالب استعماله في الإجازة مع كونه قليل الاستعمال هنا قبل ظهور الإجازة منه، فضلا عما بعد الظهور(4).

و أما قول الراوي: قال لنا، أولي، و ذكر لنا، أولي، فهو

ص: 73


1- كما نص عليه السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 9/2، و حكاه عن الخطيب و غيره.
2- خبر أنّ (منه قدس سره).
3- حكى ابن الأثير في جامع الاصول: 9/1-38 [تحقيق الارناءوط: 78/1] عن عبد اللّه بن وهب أنه قال: ما قلت حدثنا، فهو ما سمعت مع الناس، و ما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، و ما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على و أنا أشاهد، و ما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. ثم قال: و كذلك قال الحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري.
4- قال الخطيب في كفايته: 415:.. ثم نبأنا و أنبأنا، و هي قليلة في الاستعمال. و في تعليقة السيد الداماد على الكافي: 108 قوله:.. و أما أنبأني و أنبأنا فقد انعقد الاصطلاح على عدم إطلاقهما إلا على الإجازة فقط لي وحدي ولي مع غيري، أو عليها و على المناولة أيضا، و إلا فلا فرق بين الأخبار و الأنباء لغة، و قريب منه ما قاله الدربندي في درايته: 26 - خطي -، و نظيره في جامع الاصول: 39/1، و حكى عن الحاكم قوله: أنبأنا إنما يكون فيما يجيزه المحدث للراوي شفاها دون المكاتبة.

كحدثنا(1)، فيكون أولى من أنبأنا و نبأنا لدلالته على القول أيضا صريحا، لكنه ينقص عن حدثنا بأنه بما سمع في المذاكرة في المجالس و المناظرة بين الخصمين أشبه و أليق من حدثنا، لدلالتهما على أن المقام لم يكن مقام التحديث و إنما اقتضاه المقام(2).

الخامس: بيان ادنى العبارات الواقعة في هذا الطريق

الخامس: إنه قد صرح جمع(3) بأن أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق قول الراوي بالسماع: قال فلان، أو ذكر فلان، من دون أن يضم إلى ذلك كلمة لي أو لنا، لأنه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من كونه سمعه منه أو وصل إليه بواسطة أو وسائط، لكن في البداية(4) و.. غيرها(5) أنه مع ذلك محمول على السماع منه عرفا، إذا تحقق لقاؤه للمروي عنه، لا سيما إذا كان الراوي ممن عرف من حاله أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه(6). و شرط الخطيب - من محدثي العامة -

ص: 74


1- في الحكم لها بالاتصال حسبما علم مما تقدم، مع الإحاطة بتقديم الأفراد على الجمع، لكن الغالب عندهم في استعمال هذه الألفاظ فيما لو كانت مذاكرة، و قال ابن مندة و غيره: ان «قال لي» دال على كونه اجازة - كما حكاه السخاوي في الفتح: 22/2 - و قيل هو عرض و مناولة و له حكمهما.
2- كما نصّ عليه غير واحد كالشهيد في درايته: 86، و النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: 11/2، و غيرهم.
3- راجع المصادر السابقة و شرح ألفية العراقي: 23/2، و المقدمة: 247.
4- البداية: 86.
5- قوانين الاصول: 488، و ما سلف من المصادر.
6- أي سلم من التدليس.

في حمله على السماع أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه حذرا من التدليس(1). و قد جعل في البداية هذا الاشتراط أولى، قال: و إن كان عدم اشتراطه أشهر(2).

قلت: أولوية الاشتراط واضحة، و لكن المعروف بينهم عدم الاشتراط. و قد أفرط ابن مندة(3) فقال: حيث قال البخاري قال لنا فهو اجازة، و حيث قال: قال فلان فهو تدليس، و ردّ العلماء عليه ذلك و لم يقبلوه(4).

السادس: عدم صحة التحمل و السماع و الرواية لمن لا يفهم المقروء

السادس: إنه لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع إما لاشتغاله بنسخ و كتابة أو تحدث، أو

ص: 75


1- الكفاية: 413، و حكاه عنه السيوطي في التدريب: 11/2، و السخاوي في فتح المغيث: 23/2.
2- البداية: 86، و عدّ في القوانين: 488 بعد ذلك و أدنى منه أن يقول: أمر بكذا و نهى عن كذا، فإنه يحتمل مضافا إلى احتمال الواسطة الغفلة في فهم الأمر و النهي، أو اطلاق الأمر و النهي على ما فهمه بالدلالة التبعية من النهي عن ضده أو الأمر به و إن كان بعيدا. ثم قال: و أما مثل أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا و نحو ذلك بصيغة المجهول، أو من السنة كذا، أو قول الصحابي كنّا نفعل كذا و أمثال ذلك فهي أدون الكل، و يتبع العمل بها و قبولها الظهور من جهة القرائن.
3- هو المحدث المعروف إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (اسمه إبراهيم) العبدي الأصبهاني (310-395 ه) صاحب كتاب معرفة الصحابة و التاريخ الكبير و غيرهما. انظر: معجم المؤلفين: 238/1 عن عدّة مصادر.
4- انظر المستدرك رقم (216): مراتب الأخبار.

افراط القارئ في الإسراع، أو الإخفات أو البعد عن القارئ بحيث يخفي بعض الكلم، و الضابط كونه بحيث لا يفهم المقروء(1)، فقد جزم جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(2) بعدم صحة التحمل و السماع و الرواية حينئذ، لعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث معه. و جزم آخرون منهم الحافظ موسى بن هارون الحمال(3) بالصحة، و فصل ثالث:

بين فهم الناسخ و نحوه المقروء و بين عدم فهمه ذلك، بالصحة في الأول دون الثاني، و على الصحة فالتعبير عنه حضرت و نحوه لا حدثنا و أخبرنا(4).

ثم انه صرح في البداية(5)

ص: 76


1- عنونة المسألة هكذا: إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة و ما ذكر من فروع المسألة، و كان الأولى عنونتها بذلك، و هي ذات أربعة أقوال، لاحظ مستدرك رقم (217).
2- البداية: 90، و عدّ ابن الصلاح في المقدمة: 256 جمع منهم.
3- أقول لعله: ابو عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البغدادي البزاز (214-294 ه) محدث حافظ: صنف الكتب و جمع، و لم أجد الحمال. انظر: تذكرة الحفاظ: 217/2، معجم المؤلفين: 49/13.
4- ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) أخيرا يعد قولا رابعا في المسألة، لأنه لم يذهب له المفصلون، و إنما ذهب إليه أبو بكر الصبغي الشافعي، المتوفى 271 ه من لزوم قول حضرت عند الأداء و لا يقول حدثنا أو أخبرنا، فتدبر، و التفصيل الثالث لابن الصلاح في درايته: 257 و هو أوّل من قال به، كما صرح بذلك من جاء بعده.
5- البداية: 90 و مراده ما لو حدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع بحيث يخفي بعض الكلام أو القارئ كذلك أو بعد السامع بحيث لا يفهم المقروء قال السيوطي في التدريب: 25/2: و الظاهر أنه يعفى في ذلك عن القدر اليسير الذي (لا: ظاهرا) يخلّ عدم سماعه بفهم الباقي نحو الكلمة و الكلمتين. ثم ان ثاني الشهيدين عبّر عن هذا القول بلفظ القيل، و لعله تمريضا له و تضعيفا، كما هو الحق للمتدبر.

و.. غيرها(1) بأنه يعفى عن اليسير من النسخ و.. نحوه على وجه لا يمنع أصل السماع، و إن منع وقوعه على الوجه الأكمل قال:

و يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس في حسن الفهم و عدمه و اندفاعه بالشواغل، فإن منهم(2) من لا يمنعه النسخ و نحوه مطلقا، و منهم من يمنعه أدنى عائق. و قد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس الصفار(3) فجلس ينسخ جزء كان معه و الصفار يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك و أنت تنسخ، فقال: فهي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال: تحفظ كم املأ(4) الشيخ من حديث إلى الآن؟(4) فقال الدارقطني:

املأ(6) ثمانية عشر حديثا، فعددت(5) الأحاديث فوجدت(6)

ص: 77


1- كابن الصلاح في المقدمة: 258.
2- في درايتنا: فيهم.
3- أي إسماعيل الصفار: و هو أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح الصفار، المتوفى سنة 341 ه، له جزء. (4و6) الظاهر: أملى.
4- في نسختنا: فقال: لا، فقال.. إلى آخره و هو الصحيح، و كذا في المقدمة: 257.
5- الظاهر: فعدت.
6- في البداية: فوجدتها.

كما قال. ثم قال أبو الحسن(1): الحديث الأول منها عن فلان و متنه كذا، و الحديث الثاني عن فلان و متنه كذا.. و لم يزل يذكر أسانيد الأحاديث و متونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه(2).

السابع: كيفية اجازة الشيخ للسامعين

السابع: إنه صرح جمع(3) بأنه يترجّح للشيخ أن يجيز السامعين رواية المسموع أجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه و إن جرى على كله اسم السماع، و إنما كان الجمع بين السماع و الإجازة لاحتمال غلط القارئ و غفلة الشيخ أو غفلة السامع عن بعضه فيجيز ذلك بالإجازة لما فاته، و إذا أراد الشيخ أن يكتب لأحدهم الإجازة فليكتب: سمعه مني و أجزت له روايته عنّي جمعا بين الأمرين(4).

ص: 78


1- أي الدارقطني.
2- البداية: 90-91، و قد نقله بنصه عن التدريب: 24/2، و الأصل في المقدمة: 257-258. أقول: ما ذكر من الأقوال و التفصيل في النسخ يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو، كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان ضعيف الصوت بحيث يخفي بعض كلامه، أو كان السامع بعيدا عن القارئ.. و ما أشبه ذلك.
3- كثاني الشهيدين في درايته: 91، و الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: 121 و ابن الصلاح في المقدمة 258، و غيرهم.
4- بل قيل: لا غنى في السماع عن الإجازة لجبرها للغفلة و الغلط. و سيأتي الكلام عنها في بحث الإجازة. ثم انه ذهب جمع - و أوّل من فعل ذلك فيما نعرف أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي - إلى أنه ينبغي للكاتب أن يكتب اجازة الشيخ عقب كتابه السماع، و هذا ما نجده في كراريس و أسفار مشايخنا العظام (قدس اللّه أرواحهم) غالبا فيما بقي منها بأيدينا. و هي دعوى استحسانية صرفه قال الشيخ حسين في درايته: 121: فإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني أو سمع بعضه أو عليّ و أجزت له روايته عني عن مشايخي بطرقي المتصلة إلى المصنف، ثم منه إلى الأئمة المعصومين (عليهم السّلام).
الثامن: من احكام المستملي و كيفية الرواية عنه

الثامن: إنه لو عظم مجلس المحدث المملي و كثر الخلق و لم يمكن اسماعه للجميع فبلغ عنه مستملي(1)، ففي جواز رواية السامع المستملي تلك الرواية عن المملي قولان:

أحدهما: الجواز، و هو المعزي إلى جماعة من متقدمي المحدثين(2)، لقيام القرائن الكثيرة بصدقه فيما بلغه عن مجلس الشيخ عنه(3)، و لجريان السلف عليه كما في البداية، قال:

فقد كان كثير من الأكابر يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يبلغ الوفا مؤلفة، و يبلغ عنهم المستمعون(4) فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم(5)، و أجاز غير واحد رواية ذلك عن المملي، و أكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا أن الصاحب كافي الكفاة

ص: 79


1- انظر مستدرك رقم (209) الأمالي، المار ذكره.
2- كما عزاه النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: 25/2 كذلك.
3- و هو حق إن كان المبلغ ثقة و أمن التغيير لقرائن الحال، و إن ذهب كثير من المحققين - كما صرح والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 122 و غيره - أنه لا يجوز، كيف و ذلك بمنظر من الشيخ و مسمع منه! كما هو واضح.
4- في درايتنا: المستملون، و هو الأصح.
5- في المصدر: تبلغهم. و المعنى واحد.

إسماعيل بن عباد(1) لما جلس للإملاء حضر خلق كثير، فكان المستملي الواحد لا يقوم بالإملاء حتى انضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه.

و روى أبو سعيد السمعاني(2) في أدب الاستملاء أن المعتصم وجه من يحرز مجلس عاصم بن علي بن عاصم(3) في رحبة النخل الذي في جامع الرصافة، قال: و كان عاصم يجلس على سطح المسقفاة(4). و ينشر الناس في الرحبة و ما يليها، فيعظم الجمع جدا حتى سمع يوما يستعاد اسم رجل في الإسناد أربع عشرة مرة و الناس لا يسمعون(5) فلما بلغ المعتصم كثرة

ص: 80


1- هو أبو القاسم ابن عباد بن العباس الطالقاني (326-385 ه) الوزير الأديب، نادرة دهره، مصنف مبدع. انظر عنه: تنقيح المقال: 135/1، معجم الأدباء: 273/2، الأعلام: 312/1 عن جملة مصادر، و كذا معجم المؤلفين: 274/2، أعيان الشيعة: 322/11 و غيرها.
2- الشيباني، كذا في نسختنا. و هو غلط، إذ هو أبو سعد (لا أبو سعيد) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى سنة 562 ه.
3- .. ابن صهيب التيمي بالولاء أبو الحسين المتوفى سنة 221 ه، من حفاظ الحديث الثقات عند العامة و من شيوخ البخاري، نقل القصة كل من ترجمه. انظر: تاريخ بغداد: 247/12، ميزان الاعتدال: 4/2، و غيرهما.
4- في الدراية: المسقاط. و في أدب الاملاء: المسقطات، و لا معنى له، و ما في المتن أولى معنى، و أكثر استعمالا.
5- هنا سقط و هو: قال: فكان هارون المستملي يركب نخلة معوجة و يستملي عليها.

الجمع أمر من يحرزهم(1)، فحرزوا المجلس عشرين ألفا و مائة ألف(2). ثم خمدت نار العلم و بار، و ولت عساكره الأدبار.

فكأنّه برق تألّق بالحمى *** ثم انطوى فكأنّه لم يلمع

انتهى ما في البداية(3).

ثانيهما: إنه لا يجوز لمن أخذ عن المستملي أن يرويه عن المملي بغير واسطة المستملي، لأنه خلاف الواقع، و هو الأظهر كما في البداية(4)، بل قيل أن عليه المحققين(5)، و الأولى أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي(6).

ص: 81


1- في المصدر: يحزرهم، و ما اثبت أصح.
2- أدب الاملاء و الاستملاء: 7-16، بألفاظ متقاربة. و انظر تاريخ بغداد: 108/1 و 248/12، تذكرة الحفاظ: 359/1، و غيرها.
3- البداية: 91-92، بتغير يسير.
4- البداية: 92.
5- كما قاله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 26/2، و صوّبوا هذا القول و حكوا الأول عن العراقي.
6- من فروع هذه المسألة أنه هل يجوز استفهام الكلمة أو الشيء من غير الراوي كالمستملي و نحوه. حكي عن محمد بن عبد اللّه الموصلي أنه قال: ما كتبت قط من في المستملي و لا التفت إليه و لا أدري أي شيء يقول، إنما أكتب عن في المحدث - كما في الكفاية في علم الرواية: 125 - قال: قد أجاز غير واحد من الأئمة الاستفهام من المستملي و نحوه، إلا أن المستحب عندي أن يبين ما حصل الاشتباه فيه.
التاسع: لا يشترط علم المحدث بالسامعين

التاسع: إنه لا يشترط علم المحدث بالسامعين، فلو استمع من لم يعلم المحدث به بوجه من الوجوه المانعة من العلم جاز للسامع أن يرويه عنه، لتحقق معنى السماع المعتبر(1)، و لو قال المحدث: أخبركم و لا أخبر فلانا أو خص قوما بالسماع، فسمع غيرهم، أو قال بعد السماع: لا ترو عني، أو رجعت عن اخبارك، أو لا اذن لك روايته، و الحال أنه غير ذاكر خطا للراوي موجبا للرجوع عن الرواية له، روى السامع عنه في الجميع لتحقق أخبار الجميع و إن لم يقصد بعضهم، كما صرح بذلك جمع(2) منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(3) ثم قال: حتى لو حلف لا يخبر فلانا بكذا فأخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه، و كذلك نهيه عن الرواية لا يزيلها بعد تحققها، لأنه قد حدثه و هو شيء لا يرجع فيه(4). نعم لو كان رجوعه لتذكره الخطأ في الرواية تعين الرجوع و يقبل قوله(5).

ص: 82


1- كل هذا إذا عرف صوته أو أخبر به عدلان، أو ثقة على الأقوى، و اعتضد بقرائن الأحوال بحيث أمن التدليس، و كذا يجوز القراءة عليه و الرواية عنه كذلك.
2- منهم والد الشيخ البهائي في درايته: 122، و السيوطي في تدريبه: 28/2، و ابن الصلاح في مقدمته: 261، و غيرهم.
3- البداية: 93.
4- في نسختنا من البداية زيادة هي: و في معناه ما لو قال: رجعت عن اخباري إياك به، أو لا اذن لك في روايته، و نحو ذلك.
5- البداية: 93 بتصرف يسير. انظر مستدرك رقم (218) فوائد.
ثانيها: القراءة على الشيخ
اشارة

ثانيها: القراءة على الشيخ، و تسمى عند أكثر قدماء المحدثين: العرض(1)، لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه(2)، كما يعرض القرآن على المقرئ، و قيل أن القراءة أعم مطلقا من العرض، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض و غيره، و لا يصدق العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة(3).

ص: 83


1- كما صرح بذلك ثاني الشهيدين في البداية: 86، و الشيخ الحسين العاملي في وصول الأخيار: 119، و تحفة العالم: 112/1 و قال: و هي التي عليها المدار في هذه الأعصار، و عرّفها الدربندي - كذلك - في درايته: 26 - خطي -، و نظيره في فتح المغيث: 24/2-32 و غيرهم و يقال لها: عرض القراءة أيضا، و المناولة كذلك، بل الظاهر الجواز في ذلك كله كما يظهر من المولى ملا علي كني في توضيح المقال: 52 و جمع، إلا أنه يستفاد من بعض القدماء - كالحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 257 و غيره - أن العرض هو كون الراوي حافظا متقننا فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه فإذا أخبره و عرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه و عرفت الأحاديث كلها، و هذه رواياتي عن شيوخي فحدّث بها عني. و هو كما ترى خروج عن الاصطلاح، و لعله كان كذلك فيما مضى. قال الحاكم: فقال جماعة من أئمة الحديث أنه سماع. و على كل حال كان العرض عليه المدار قديما في الحلقات العلمية و الدراسات الحديثية.
2- و لا بد من حفظ الشيخ للأصل أو كونه مصحح بيده أو بيد ثقة ذي بصيرة.
3- كما اختاره ابن حجر في شرح البخاري، و لا وجه لما فعله البعض من درج عرض المناولة فيه كما سيأتي.

قلت: إن ثبت لهم اصطلاح خاص في المقام، و إلا أمكن دعوى أن بينهما عموما من وجه، إذ كما يمكن القراءة من غير عرض فكذا يمكن العرض من غير قراءة، كما لا يخفى.

ثم ان هنا مطالب:
الاول: انحاء هذا الطريق

الأول: إن هذا الطريق أيضا على أنحاء:

أحدها: قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده و في يد الشيخ أيضا مثله مع الصحة، ثم يقترن(1) بالموافقة و بكونه روايته(2).

ثانيها: قراءته على الشيخ من كتاب بيده و الشيخ يستمع عن حفظه ثم يقرّ بصحته(3).

ثالثها: قراءته لما يحفظه و الأصل بيد الشيخ فيسمع، ثم يقرّ بصحة ما حفظه.

رابعها: قراءته عن حفظه و استماع الشيخ أيضا عن حفظه، و اقراره بصحته.

خامسها: قراءته من كتاب بيده و الأصل بيد ثقة غيره،

ص: 84


1- في الطبعة الأولى: يعترف، و المعنى واحد.
2- و هذا الطريق يعد أعلاها، لما مرّ و ما سيأتي من الوجوه المتفاوتة ضعفا و قوة.
3- و قد يكون المقابل غير الشيخ ممن يوثق به عندهم أو عند الشيخ مع اقراره له، كما أنه قد يكون على أكثر من واحد كل منهم لديه نسخة مقابلة مصححة يسمعون من يقرأ بحضرة الشيخ.

فيسمع الشيخ و يقرّ بصحته.

سادسها: قراءة غيره من كتاب بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده و يقرّ بصحته.

سابعها: هو السادس مع استماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده أو يد ثقة.

.. إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة في مراتب العلو و النزول بالبعد عن السهو و الخطأ و القرب منه، و يتكرر الأقسام بفرض سكوت الشيخ بعد الاستماع مع توجهه إليه و عدم مانع عن المنع و الردع من غفلة أو اكراه أو خوف، و انضمام القرائن الدالّة على رضاه و اقراره بصحته من دون أن يقرّ بها لفظا(1)، بناء على كفايته كما يأتي التعرض له إن شاء اللّه تعالى.

و لا عبرة بامساك غير الثقة الأصل، لاحتمال الغلط و التصحيف في مقرو الراوي و عدم رد غير الثقة، و هذا بخلاف احتمال سهو الثقة فيما إذا أمسك، فإنه لندرته لا يعتنى به، كما لا يعتنى باحتمال سهو الشيخ.

الثاني: ما يتحمل بهذا الطريق من الاخبار رواية صحيحة

الثاني: أنهم صرحوا بأنّ ما يتحمل بهذا الطريق من الأخبار رواية صحيحة، بل في البداية(2) و.. غيرها أن عليه اتفاق المحدثين(3) و إن خالف فيه من لا يعتد به، و أشار بمن لاو السيوطي في شرحه: 12/2-13، و صرح ابن الصلاح في المقدمة 248 بالأول.

ص: 85


1- كما نص على ذلك غير واحد كالميرزا القمي في القوانين: 489 و غيره.
2- البداية: 87.
3- و في وصول الأخيار: 120 دعوى عدم الخلاف، و كذا النووي فى التقريب

يعتد به إلى أبي عاصم النبيل(1)، حيث روى عنه الرامهرمزي المنع من صحة التحمل بهذا الوجه، و هو كما ترى لا دليل عليه(2).

الثالث: هل هذا الطريق يساوي السماع أو يرجح عليه؟

الثالث: أنهم اختلفوا في مساواة هذا الطريق للسماع من

ص: 86


1- و تعرض لغيرهم البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 248، و حكي عن بعض الظاهرية عدم الجواز بالرواية بهذا الطريق، و لعل دليلهم هو كون السكوت أعمّ من الرضا، و هو باطل، لأنه لو لم يكن صحيحا لكان سكوته عليه و هو يقرأ و تقريره له فسقا قادحا في عدالته، فتأمل. أقول: و أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري المعروف بالنبيل (122-212 ه) محدث و شيخ حفاظ الحديث في عصره، سمع عن صادق آل محمد (عليهم السّلام)، له جزء في الحديث. انظر: تهذيب التهذيب: 450/4، الأعلام: 310/3، معجم المؤلفين: 27/5 كلاهما عن عدّة مصادر.
2- قال في الكفاية: 380: ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض - و هو القراءة على المحدث - و رأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من لفظه، ثم قال: و قال جمهور الفقهاء و الكافة من أئمة العلم بالأثر: إنّ القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه في الحكم. ثم إنّ الخطيب روى في الكفاية عن وكيع قوله: ما أخذت حديثا قط عرضا ، و نسب إلى محمد بن سالم من العامة أيضا. و لا أعرف من الخاصة من ناقش فيه أو استشكل، و كلام ابن سالم و أبو عاصم غير سالم مع أنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به على مبناهم، و نحن في غنى عنهم و منهم.

لفظ الشيخ أو رجحان أحدهما على الآخر، على أقوال:

أحدها: إن السماع من الشيخ أعلى من القراءة عليه، و هو الأشهر كما في البداية(1). و عليه جمهور أهل المشرق كما في غيرها(2)، لما مرّ هناك من الوجه.

ثانيها: كونهما على حد سواء، و هو المنقول عن علماء الحجاز و الكوفة(3)، لتحقق القراءة في الحالين مع سماع

ص: 87


1- البداية: 87، و تبعه السيد الصدر في نهاية الدراية: 174، و السيد جعفر بحر العلوم في التحفة: 112/1، و عقد له الخطيب البغدادي له بابا في الكفاية في علم الرواية: 395-398، و نصّ عليه في اصول الحديث: 235، و فتح المغيث تبعا لألفية العراقي: 28/2، بل غالب المصادر السالفة. قال السيد الداماد في تعليقته على الكافي: 113-114 في ذيل حديث عبد اللّه بن سنان في باب رواية الكتب و الحديث في سؤال الصادق (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى.. إلى آخره. و قد سبق نصه قريبا، قال: هذا حديث صحيح عالي الإسناد و مفاده تفضيل السماع المعبر عنه اصطلاحا بلفظ التحديث على العرض المعبر عنه بلفظ الأخبار، و ذلك هو الأشهر و عليه الأكثر. ثم قال: و ذهب رهط إلى أن القراءة و العرض على الشيخ كتحديث الشيخ و سماع التلميذ من لفظه من غير تفاضل، و شرذمة إلى أن العرض أعلى من السماع، ثم قال: و التعويل عندي على المشهور لقوة المستند و صحة السند.
2- كما جاء في كلام النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: 15/2 و قالا: و هو الصحيح، و كذا في المقدمة: 250، و قاله في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 249 و غيرهم.
3- كما قاله ثاني الشهيدين في البداية: 87، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 249، بل عن مالك أيضا كما حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 259، و كذا أصحابه و أشياخه من علماء المدينة و علماء الكوفة و البخاري و غيرهم، و عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: 383-395 بابا في أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه، و لعل الأظهر أن ادعاء هؤلاء المساواة في صحة الأخذ بها ردّا على من أنكرها لا أنهما في مرتبة واحدة، فتدبر.

الآخر، و قيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط، و ورد به حديث عن ابن عباس أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: قراءتك على العالم و قراءة العالم عليك سواء(1).

و الجواب: أما عن التساوي في الضبط فما مرّ، مضافا إلى وضوح كون قراءة العالم أقوى في الضبط من القراءة عليه لكون قراءته أبعد عن السهو من سماعه كما هو ظاهر. و أما النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) فقد قيل أن المراد به المساواة في صحة

ص: 88


1- كذا قاله الشهيد في درايته: 87، إلا أن مضمون هذه الروايات ذكرها البغدادي في الكفاية: 383 عن علي (عليه السّلام) لا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) - كما قاله الشهيد و الشيخ الجد (قدس سرهما) - و رواه في فتح المغيث: 27/2 عن علي (عليه السّلام) و ابن عباس و أبي هريرة، و قد روى في الكفاية: 386 عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه أنه قال: عرض الكتاب و الحديث سواء. بل روى بطريق عامي عن علي (عليه السّلام) أنه قال: القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعد ما أقرّ أنه حديثه، كما جاء في الكفاية، و قد نقل روايات بهذا المضمون في صفحة: 398-399. و عن غيره (عليه السّلام) حتى صفحة: 408 و فيه ما لا يخفى، و مقابل هذا من عكس، و آخر قد رجّح العرض. و في الكل كلام فصلناه في المستدرك.

الأخذ بالقراءة على العالم ردا على من أنكرها، لا في اتحاد المرتبة.

ثالثها: إن القراءة على الشيخ أعلى من السماع من لفظه، حكى القول به عن أبي حنيفة(1) و ابن أبي ذئب(2)و الليث بن سعد(3) و شعبة(4) و ابن لهيعة(5) و يحيى بن

ص: 89


1- أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (80-150 ه) إمام الحنفية، له مسند في الحديث، و توجد ترجمته في غالب المعاجم. انظر: تاريخ بغداد: 323/13، مرآة الجنان: 309/1، النجوم الزاهرة: 323/13، البداية و النهاية: 107/10 و غيرها.
2- هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني، (80-158 ه) من التابعين، مفتي المدينة و محدثها. انظر: تهذيب التهذيب: 303/9، النجوم الزاهرة: 35/2، الأعلام: 61/7، الفهرست لابن النديم: 225/1 و غيرها.
3- هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء (94 - 175 ه) إمام أهل مصر في وقته، له أخبار و تصانيف. انظر: تهذيب التهذيب: 459/8، تذكرة الحفاظ: 207/1، ميزان الاعتدال: 361/2، تاريخ بغداد: 3/13 و غيرها.
4- أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي البصري (82-160 ه) من أئمة الحديث عند العامة حفظا و دراية و تثبتا. له كتاب الغرائب في الحديث و غيره. انظر عنه: شذرات الذهب: 247/1، تهذيب التهذيب: 338/4، تاريخ بغداد: 255/9، و ترجمه أيضا الشيخ الجد في تنقيح المقال: 85/2 و العاملي في أعيان الشيعة: 113/36، و في رجال أبو علي: 161 و غيرها.
5- هو أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن لهيعة بن فرعان الحضرمي (97-174 ه) قاضي الديار المصرية و عالمها و محدثها. انظر: الأعلام: 256/4 عن عدة مصادر.

سعيد(1) و يحيى بن عبد اللّه بن بكير(2) و العباس بن الوليد بن مزيد(3)و أبي الوليد و موسى بن داود الضبي(4) و أبي عبيد(5) و أبي حاتم(6)

ص: 90


1- قد مرت ترجمته في صفحة: 230 من المجلد الاول.
2- المعروف بابن بكير، القرشي المخزومي بالولاء، المتوفى سنة 231 ه، من حفاظ الحديث و التاريخ و رواته. انظر: تهذيب التهذيب: 238/11، و الأعلام: 191/9، و شذرات الذهب: 71/2، و غيرها.
3- هو أبو الوليد الفارسي، من أئمة العلم بالحديث في، قيل عنه إمام المغرب و المشرق. انظر عنه: الأعلام: 40/4 عن عدة مصادر. و لعل العبارة: العباس بن الوليد بن مزيد أبو الوليد - من دون عطف - و لا نعرف أبو الوليد هذا و لم يذكر في المصادر الآتية.
4- الكوفي، أبو عبد اللّه قاضي طرسوس توفى سنة 217 ه من العلماء بالحديث، و كان مصنفا مكثرا. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 343/1، شذرات الذهب: 38/2، ميزان الاعتدال: 210/3، تهذيب التهذيب: 342/10 و غيرها.
5- الظاهر المراد منه هو: علي بن الحسين بن حرب (232-319 ه) من القضاة - له جملة تصانيف. انظر: الأعلام: 87/5، معجم المؤلفين: 73/7 و غيرهما.
6- هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ اليمني الدارمي البستي الشافعي (270-354 ه) فقيه لغوي، محدث حافظ، صاحب كتاب الثقات و المسند الصحيح و الطبقات الأصفهانية و غيرها. انظر: البداية و النهاية: 259/11، النجوم الزاهرة: 342/3، تذكرة الحفاظ: 125/3، لسان الميزان: 16/3، ميزان الاعتدال: 39/3 و غيرها. و لعله قد مرّت ترجمته.

و ابن جريج(1) و الحسن بن عمارة(2) و.. غيرهم(3) من محدثي العامة.

و احتجوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرّدّ عليه(4). و فيه: إن غلط الشيخ في القراءة أبعد من سهوه في

ص: 91


1- هو أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي (80-150 ه) إمام أهل الحجاز، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس!. انظر: تذكرة الحفاظ: 160/1، تاريخ بغداد: 400/10، تهذيب التهذيب: 402/6، وفيات الأعيان: 359/1 و غيرها.
2- ابو محمد الكوفي مولى بجيلة مات سنة 153 ه، محدث متروك الحديث ضعيف عندهم. انظر عنه: تهذيب التهذيب: 304/2 برقم 532، تاريخ بغداد: 345/7 برقم 3870، شذرات الذهب: 234/1، العبر: 168/1 حوادث سنة (153 ه)، ميزان الاعتدال: 513/1، برقم (1918)، تقريب التهذيب: 169/1، الجرح و التعديل: 27/3 برقم: 116 و غيرها.
3- كما حكاه الدارقطني و الخطيب البغدادي و النووي و السيوطي و غيرهم عن غيرهم، لاحظ الكفاية: 276، تدريب الراوي: 13/2، معرفة علوم الحديث: 259، اصول الحديث: 235، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 65 و عقد الحاكم في معرفة علوم الحديث: 256-261 نوعا خاصا من أنواع الحديث في معرفة من رخص في العرض على العالم و رآه سماعا، و من رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد أخبارا و من أنكر ذلك، و رأى شرح الحال فيه عند الرواية.. إلى آخره.
4- أما لأنه ليس من أهل المعرفة، أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه فيتوهم ذلك الغلط مذهب الشيخ فيحمله عنه على وجه الصواب، أو أن هيبة الشيخ و جلاله تكون مانعا من الرد عليه. و قيل: إذا قرأت عليّ شغلت نفسي بالإنصات لك و إذا حدثتك غفلت عنك! بل قيل: القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعد ما أقرّ أنه حديثه، رواه الخطيب في الكفاية: 398/9 و لاحظ صفحة: 408، هذا غاية ما يمكن أن يستدل لهم، و في الكل نظر.

صورة السماع من الراوي.

و في البداية: إني ما وقفت لهؤلاء على دليل متبع(1) إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه للقراءة(2) التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا(3).

قلت: لا أظن أن أحدا من هؤلاء نظر إلى ذلك في اختيار القول الثالث، ضرورة أن كون من يقرأ تلميذا ممنوع مع أن الأدب غير عالم(4) رتبة التحمل، كما لا يخفى.

ثم أنه حكى عن صاحب البديع - بعد اختياره التسوية - أن محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه لا يسهو(5)، فلا فرق بينه و بين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق.

و عن بعضهم أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ و الطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنها أضبط له، و لهذا كان السماع من

ص: 92


1- في درايتنا: مقنع، و المعنى واحد.
2- في المصدر: بالقراءة.
3- البداية: 87، و شرح الخطيب في الكفاية: 402، و قد ذكر أدلتهم مفصلا، و إن كان ما نص عليه ثاني الشهيدين عمدتها و حاصلها.
4- كذا، و العبارة مشوشة.
5- في الطبعة الاولى من الكتاب: لأنه قد يسهو.

لفظه في الإملاء أرفع الدرجات، لما يلزم منه من تحرير الشيخ و الطالب(1).

الرابع: كيفية اداء المتحمل بالقراءة اذا اراد رواية ذلك الحديث
اشارة

الرابع: أنهم صرحوا بأن المتحمل بالقراءة على الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث يقول قرأت على فلان أو قرئ عليه و أنا أسمع(2) فأقرّه الشيخ به، أي لم يكتف بالقراءة عليه و لا بعدم انكاره و لا باشارته بل تلفظ بما يقتضي الإقرار بكونه مرويه. قال في البداية(3) و غيرها(4): و هذان أعلى اعتبارات هذا الطريق، لدلالتهما على الواقع صريحا، و عدم احتمالهما غير المطلوب، ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة كحدثنا بقراءتي أو قراءته عليه و أنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو بقراءته عليه و أنا أسمع، أو أنبأنا أو نبأنا، أو قال لنا كذلك قراءة(5).

ص: 93


1- و رابع الأقوال: التوقف، أو الوقف على حد ما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 27/2 عن بعض لم يسمّه.
2- و ذلك للأمن من التدليس.
3- البداية: 87-88.
4- كما في وصول الأخيار: 120 قال: و الأحوط في الرواية بها قرأت على فلان أو قرئ عليه و أنا أسمع فأقر به. و كذا قاله في جامع المقال للطريحي: 39، و السيوطي في التدريب: 16/2 و قال: الأحوط الأجود، و في شرح ألفية العراقي تبعا للناظم: 28/2 أنه الأجود الأسلم في اداء ما سمع كذلك.. إلى آخره. و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 250.
5- كما قاله في شرح التقريب: 16/2-17، و كذا قولهم عرضت عليه أو عرض عليه فأقر به أو اظهره.. و أمثال ذلك في افادته المدعى من دون لزومه لكذب أو التدليس أو التكلم بظاهر وصفا أو غير ذلك و ارادة خلافه.
هل يجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا و انبانا في هذا الطريق

و في جواز اطلاق حدثنا و أخبرنا و أنبأنا(1) حينئذ أقوال:

أحدها: الجواز في الجميع، و هو المحكى عن جمع من المحدثين منهم الزهري(2) و مالك بن أنس(3) و سفيان بن عيينة(3)و يحيى بن سعيد القطان(5) و البخاري، بل قيل أن عليه معظم الحجازيين و الكوفيين(4)، لأن اقرار الشيخ به قائم مقام التحديث و الاخبار، و من ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه(5).

ص: 94


1- بل منهم من أجاز فيها سمعت أيضا و ألحقها بها، و روى عن جماعة - كما حكاه السيوطي في التدريب: 17/2 - و الحق عدم جواز ذلك كما يستشم ذلك من المشهور.
2- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب الزهري (58 - 124 ه) محدث مؤرخ، تابعي، قيل هو أول من دون الحديث، صاحب كتاب مغازي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و غيره. انظر: تذكرة الحفاظ: 102/1، الأعلام: 317/7، معجم المؤلفين: 21/12، حلية الأولياء: 360/3، تهذيب التهذيب: 445/9 و غيرها. (3و5) مرت ترجمتهما في صفحة رقم: 343 و 230 من المجلد الاول.
3- اسم أبيه: عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد (107-196 ه) محدث فقيه، رحالة و من من يرحل له، ترجمه الشيخ الجد (قدس سره) في تنقيحه: 2 / 39، و أعيان الشيعة: 151/35، و منهج المقال: 165، كما ترجم في ميزان الاعتدال: 397/1 و تهذيب التهذيب: 117/4 و غيرها.
4- كما نص عليه ابن الصلاح في المقدمة: 250 و حكاه غيره.
5- أي أن إعلام الشيخ عن الخبر و الحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق أخباره و تحديثه خصوصا في الاصطلاح، لصدق المحدث على الشيخ المقروء عليه.

ثانيها: عدم الجواز في الجميع، و هو المحكى عن عبد اللّه بن المبارك(1) و يحيى بن يحيى التميمي(2) و أحمد بن حنبل(3) و.. غيرهم(4). بل قيل(5) أنه مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، و عللوا ذلك بأن الشيخ لم يحدث و لم يخبر و إن أقرّ، و إنما سمع الحديث، و لا يلزم من جوازهما مقيدين جوازهما مطلقين، لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز تقرن بغيرها من القرائن الدالة عليها، و لا تطلق كذلك مقيدة لمعناها(6).

ص: 95


1- .. ابن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبد الرحمن (118-181 ه) المعروف: بابن المبارك، شيخ الإسلام، صاحب التصانيف و الرحلات. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 253/1، حلية الأولياء: 162/8، تاريخ بغداد: 152/10، معجم المؤلفين: 106/6 و غيرها.
2- .. ابن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري (142 - 226 ه) من أئمة الحديث حتى قال عنه ابن راهويه: مات و هو إمام الدنيا!!. انظر عنه: مرآة الجنان: 91/2، تهذيب التهذيب: 296/11 الأعلام: 223/9 و غيرها.
3- مرت ترجمته في صفحة: 343 من المجلد الأول لهذا الكتاب.
4- و النسائي كما قاله السيوطي في التدريب: 16/2.
5- و القائل الخطيب البغدادي و لم أجده في كتبه إلا أن السخاوي نسبه له في فتحه: 30/2.
6- لكون الإطلاق ظاهرا في غيره بحيث لا يصرف إلى غيره إلا بقرينة. كذا قيل.

ثالثها: جواز اطلاق أخبرنا و عدم جواز اطلاق حدثنا، حكي ذلك عن الشافعي و أصحابه، و مسلم بن الحجاج و جمهور أهل الشرق(1)، بل قيل أن عليه أكثر المحدثين(2) و أنه الشائع الغالب على أهل الحديث، حتى قيل أنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، و الاحتجاج بعدم الفرق بينهما لغة عناء و تكلّف. و ربما علل مضافا إلى استقرار الاصطلاح عليه بقوة اشعار حدثنا بالنطق و المشافهة دون أخبرنا، فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا، و من هنا قال في البداية: إن القول بالفرق هو الأظهر في الأقوال و الأشهر في الاستعمال(3). و أفرط السيد المرتضى (رحمه اللّه) فيما حكي عنه(4) حيث منع من الاستعمال مقيدين ب: قراءته عليه أيضا محتجا بأنه مناقضة، لأن معنى الاخبار و التحديث هو السماع منه، و قوله قراءته عليه يكذبه.

ص: 96


1- كما ذكرهم و غيرهم في شرح التقريب: 17/2، قال في وصول الأخيار: 120 في كلام له:.. و منع جماعة فيها سمعت، و منعت اخرى حدثنا، و لا بأس بالمنعين، نعم يجوز أخبرنا عند الجماهير و المتأخرين. قال ابن الأثير في جامع الاصول: 39/1: و لا فرق إذا قيده بقوله: قراءة عليه.
2- كما عزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الانصاف. و ذكر ذلك ابن الصلاح في المقدمة: 251.
3- البداية: 88 كما هو نص كلام ابن الصلاح في مقدمته: 251، و صار اصطلاحا لهم و قد أرادوا به التمييز بين النوعين، مع أن اللغة لا يمكن الاحتجاج بها هنا إلا بتكلف و عناد.
4- قد نقلنا عبارته في الفائدة الرابعة من المستدرك برقم (218) عن الذريعة إلى اصول الشريعة: 84/2 و 86 فراجع.

و فيه: إن جميع المجازات و كثيرا من المشتركات المعنوية و اللفظية كذلك، حيث أن معانيها مع فقد القرينة تغايرها معها، و حيث أن الكلام يتمّ بآخره لا يكون قوله: قراءته عليه، مكذبا لقوله: حدثنا و أخبرنا(1).

الخامس: كيفية القراءة على الشيخ و السماع منه

الخامس: إنه إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد ثقة غير الشيخ مراع لما يقرأ، أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كإمساكه أصله بيده، بل أولى، لتعاضد ذهني شخصين عليه، و إن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه ففي صحة السماع حينئذ قولان:

أولهما: المعزى(2) إلى الشيوخ و أهل الحديث كافة(3)، لأن الأصل للشيخ و الثقة محافظ عليه، و الشيخ مستمع له، فكان كنطقه به. و حكي عن الباقلاني(4) و إمام الحرمين(5) عدم

ص: 97


1- و وقع بحث فيما لو قال: حدثنا أو أخبرنا مطلقا - من دون تقييده بالقراءة و غيرها - و كذا سمعت فلانا، ففيه خلاف ذهب جمع كابن الأثير في جامع الاصول: 39/1 - إلى عدم الجواز، قال: و الصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، و ذلك منه كذب، إلا إذا علم بتصريح أو قرينة حال أنه يريد القراءة على الشيخ دون سماع نطقه، هذا و قد ذهب الحاكم و آخرون إلى أن القراءة على الشيخ إخبار. و قد مرّ هذا البحث مجملا.
2- هنا سقط في العبارة، و الصحيح أن يقال: أولهما: الصحة، و هو المعزى.. إلى آخره، كما هو ظاهر.
3- كما حكاه غير واحد منهم السيوطي في التدريب: 19/2، و كذا في فتح المغيث: 35/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 253.
4- مرت ترجمته صفحة: 111 من المجلد الأول.
5- قال في المقدمة: 253 بعد قوله: و المختار أن ذلك صحيح، قوله: و به عمل معظم الشيوخ و أهل الحديث. ثم قال: و إذا كان الأصل بيد القارئ و هو موثوق به دينا و معرفة فكذلك الحكم فيه، و أولى بالتصحيح، و قد ذكره الماذري في شرح البرهان كما حكاه في شرح الألفية: 35/2، و الحق أن الباقلاني قد تردد فيه، و قيل: أكثر ميله إلى المنع، و حكي عن غيرهم.

الصحة، و لم أجد لهما دليلا(1). نعم ان كان الأصل بيد غير الثقة لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ، لأنه لا يؤمن من اهماله شيئا، كما هو ظاهر لا يخفى.

السادس: اذا قرى على الشيخ و لم ينكر و لم يتكلم بما يقتضي الاقرار به، فهل يصح السماع و تجوز الرواية؟

السادس: إنه إذا قرئ على الشيخ و قال له أخبرك فلان بكذا(2)، و الشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، و لكن لم يكن يتكلم بما يقتضي الإقرار به، ففي صحة السماع و جواز الرواية به وجهان:

أولهما:(3) خيرة الأكثر كما في البداية(4)، و به قطع جماهير أصحاب فنون الحديث و الفقه و الاصول كما في غيرها(5).

ص: 98


1- و قولهم بعدم الصحة ليس على اطلاقه، بل قالوا: يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لردّه، و إلا لا يصح التحمل عنه، و بذا يظهر وجه مستندهم، فتدبر. أو كما قيل: أنهما لا حجة عندهم إلا بما رواه الراوي عن حفظه، و ذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده - فضلا عن يد ثقة غيره - لا يكفي.
2- أو قوله: قلت: أخبرنا فلان أو نحو ذلك.
3- أعني صحة السماع كذلك و جواز الرواية به.
4- البداية: 88.
5- تدريب الراوي: 20/2، فتح المغيث: 36/2، المقدمة: 254، و غيرهم.

و ثانيهما:(1) خيرة بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي(2) و ابن الصباغ(3)، و سليم الرازي(4) و بعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري(5).

حجة الأول: دلالة القرائن المتضافرة على أنه مقرّ به، و لأن عدالته تمنع من السكوت عن انكار ما ينسب إليه بغير صحة(6).

ص: 99


1- أي شرطية نطقه ليتحقق التحديث و الاخبار.
2- و هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (393 - 476 ه) متكلم فقيه اصولي منطقي، له جملة مصنفات. انظر عنه: وفيات الأعيان: 5/1، الأعلام: 44/1، شذرات الذهب: 349/3، البداية و النهاية: 124/12 و غيرها.
3- هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ (400 - 477 ه) فقيه شافعي، كانت الرحلة إليه في عصره، صنف في الحديث و الفقه و اصوله. انظر عنه: وفيات الأعيان: 303/1، و الأعلام: 132/4 و غيرهما.
4- أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي المتوفى سنة 447 ه، محدث مفسر، فقيه على مذهبه مصنف مكثر. انظر عنه: مرآة الجنان: 64/3، شذرات الذهب: 275/3، وفيات الأعيان: 266/1 و معجم المؤلفين: 243/4 عن عدة مصادر.
5- كما حكاه السيوطي في شرحه على التقريب: 20/2، و شرح الألفية: 37/2. بل اشترطوا اقراره بذلك نطقا.
6- و سكوته نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، بل هو موهم للصحة، و مع عدمه فهو بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش و عدم النصح.

و حجة الثاني: إن السكوت أعمّ من الإقرار، و لهذا يقال لا ينسب إلى الساكت مذهب.

و فيه: منع الأعمية مطلقا حتى مع القرائن المشار إليها.

ثم على الأول، فلا شبهة في أن للراوي أن يعمل به و أن يرويه بقوله: قرأت عليه أو قرئ عليه و هو يسمع و لم ينكر، و هل يجوز له في مقام التحديث أن يقول: حدثنا أو أخبرنا تنزيلا لسكوته مع قيام القرائن على اقراره منزلة اقراره أم لا لأنه كذب، فإن السكوت مع القرائن تصحيح و امضاء لا تصريح و إخبار؟ وجهان، بل قولان:

أولهما خيرة أكثر الفقهاء و المحدثين.

و ثانيهما هو الأظهر وفاقا لبعض أهل الفن، فتدبر.

السابع: ما اصطلحه عدة من المحدثين في السماع

السابع: إنه قد اصطلح عدة من المحدثين(1) التعبير فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ بقول: حدّثني - بالإفراد -، و فيما سمعه منه مع غيره بقول: حدّثنا بالجمع، و ما قرأ عليه بنفسه أخبرني، و ما قرئ على المحدّث بحضرته أخبرنا، و ما التزم به

ص: 100


1- منهم الحاكم في المستدرك كما صرح في أوله، و عبد اللّه بن وهب كما رواه الترمذي عنه في العلل. و رواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم و قال: عليه أدركت مشايخنا و هو قول الشافعي و أحمد. و اختاره ابن الصلاح في مقدمته: 254، و قد نقلنا كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث: 260 قريبا، و كذا كلام السيد الداماد في الرواشح السماوية، فراجع.

أولى، و لكن لم يثبت تعيّنه، و كذا في صورة الشّك في أنّه سمعه وحده أو مع غيره، قال في البداية: و ما سمعه الرّاوي من الشيخ وحده أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره قال عند روايته لغيره حدّثني و أخبرني - بصيغة المتكلّم وحده - فيكون مطابقا للواقع مع تحقّق الوحدة، و لأنّه المتيقّن مع الشّك، و لأصالة عدم سماع غيره معه، و ما سمعه مع غيره يقول: حدّثنا و أخبرنا - بصيغة الجمع - للمطابقة أيضا.

و قيل(1): أنّه يقول مع الشّك حدّثنا لا حدّثني، لأنّها أكمل مرتبة من حدّثنا، حيث أنّه يحتمل عدم قصده بل التّدليس بتحديث أهل بلده كما مرّ، فليقتصر إذا شك على الناقص وضعا لأن عدم الزائد هو الأصل(2).

قال في البداية: و هذا التفصيل بملاحظة أصل الأفراد، و الجمع هو الأولى، و لو عكس الأمر فيهما، فقال في حال الوحدة و الشك: حدّثنا بقصد التعظيم، و في حالة الاجتماع حدّثني نظرا إلى دخوله في العموم و عدم ادخال من معه في لفظه

ص: 101


1- القائل هو يحيى بن سعيد القطان (منه قدس سره). كما نصّ عليه ابن الصّلاح في المقدّمة: 255، و السّخاوي في شرح الألفيّة: 39/2-40، و غيرهما.
2- البداية: 89 بتغيير يسير، و نظيره في تدريب الرّاوي: 21/2، و فتح المغيث: 38/2، و الأصل في الاصطلاح الحاكم، و المفصّل ابن الصلاح في المقدّمة: 254-255 و تبعهم من تبع.

جاز لصحّته لغة و عرفا(1).

قلت: قد نقل بعضهم اتفاق العلماء على اولويّة ما ذكر من التّفصيل في التعبير و عدم تعيّنه(2)، و هو ظاهر. نعم منع العلماء من ابدال حدّثنا بأخبرنا و بالعكس في النقل عن الكتب المصنفة نظرا إلى احتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما، و قد عبّر بما يطابق مذهبه، و كذا ليس له ابدال سمعت باخبرنا أو حدثنا و لا عكسه. نعم لو كان المصنف ممن يرى التسوية بين أخبرنا و حدثنا بنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى، فإن جوزناه جاز الإبدال و إلا فلا. و أما المسموع منهما من غير أن يذكر في مصنف فيبنى جواز تعبيره بالآخر على جواز الرواية بالمعنى و عدمه، فإن قلنا به جاز التعبير، و إلا فلا، سواء قلنا بتساويهما في المعنى أم لا، لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الاخرى و إن كانت أعلى رتبة أو أدنى، كما نبّه على ذلك كله في البداية(3) و.. غيرها(4).

الثامن: لا يشترط الترائي في صحة التحمل بالسماع

الثامن: إن الأشهر الأظهر أنه لا يشترط في صحة التحمل

ص: 102


1- البداية: 89 بتغيير يسير، و لاحظ المصادر السابقة.
2- قال السّيوطي تبعا للنّووي: و كل هذا مستحب باتفاق العلماء لا واجب، التدريب: 22/2، و ألفيّة العراقي و شرحها: 39/2 و قد تبعا ابن الصلاح في درايته: 255، و العبارة له.
3- البداية: 89-90.
4- التدريب: 22/2 و ما بعدها، و السخاوي في شرحه للألفية: 40/2.

بالسماع و القراءة الترائي - بأن يرى الراوي المروي عنه - بل يجوز له التحمل بالسماع أو القراءة من وراء الحجاب إذا عرف صوته ان حدث بلفظه أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن قرأ عليه. و قد قال جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(1)، أنه يكفي في المعرفة بحضور الشيخ أو بصوته اخبار الثقة من أهل الخبرة بالشيخ. و فيه تأمل، إذ لا دليل على حجية خبر الثقة إلا إذا أفاد العلم أو انضم إليه خبر مثله لتتم البينة(2).

و عن شعبة(3) عدم تجويز التحمل من وراء حجاب و.. نحوه و اشتراطه الرؤية لإمكان المماثلة في الصوت. و قد كان بعض السلف(4) يقول: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا و أخبرنا(5)!

و رد بأن العلم بالصوت يدفع ذلك، و احتمال التصور مشترك بين المشافهة و وراء الحجاب، مضافا إلى أن الرؤية لو كانت شرطا لم تصح رواية الأعمى كابن ام مكتوم، و التالي بيّن

ص: 103


1- قاله في البداية: 92 تبعا لجماعة عدّهم النووي و استدرك عليه السيوطي في التدريب: 27/2، و كذا السخاوي في فتح المغيث: 52/2، سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 261.
2- مسألة مبنائية، و إلا فإن أكثر من قال بحجية خبر الثقة قالها مطلقا حتى في الموضوعات، و تفصيل البحث في الاصول.
3- مرت ترجمته قريبا في صفحة: 89.
4- هو شعبة بن الحجاج كما صرح ابن الصلاح في المقدمة: 261.
5- كذا حكاه السيوطي في التدريب: 27/2، و السخاوي في الشرح: 51/2-52، و غيرهما.

الفساد فكذا المقدم. و أيضا قد كان السلف يسمعون من أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و غيرهن من النساء من وراء الحجاب و يروون عنهن اعتمادا على الصوت.

و استدلوا على عدم الاشتراط أيضا(1) بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن ام مكتوم المؤذن في حديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا آذان(2) ابن ام مكتوم.. الحديث(3)، مع غيبة شخصه عمن يسمعه(4).

و أنت خبير بأن هذا الوجه أجنبي عن المطلوب فإن الآذان غير الرواية المبحوث عنها، كما لا يخفى.

[(5)ثم لا يخفى عليك أنا تبعنا في نقل رواية الآذان النقلة، و إلا فالرواية على عكس ذلك، و قد غيرته العامة كما بيّنّا ذلك في التنقيح في ترجمة: عبد اللّه بن زائدة المكنى بابن ام مكتوم(6)، فلاحظ](7).

ص: 104


1- نسبه ابن الصلاح في المقدمة: 261 إلى عبد الغني بن سعيد الحافظ.
2- في المقدمة: حتى ينادى.
3- صحيح البخاري: 160/1، سنن الترمذي: 203/1-394، مسند أحمد بن حنبل: 9/2 و 57 و 44/6 و 54، سنن النسائي: 10/2 و غيرها.
4- تدريب الراوي: 27/2، فتح المغيث: 52/2.
5- ما بين المعقوفتين من زيادات المصنف طاب ثراه على الطبعة الثانية.
6- راجع ترجمته في تنقيح المقال: 181/2.
7- لاحظ مستدرك رقم (218) فوائد الباب.
ثالثها: الإجازة :
اشارة

ثالثها: الإجازة(1):

و هي على ما في البداية(2) و.. غيرها(3) في الأصل مصدر أجاز، و أصلها اجوازة تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت الفا فبقيت الألف الزائدة التي بعدها فحذفت لالتقاء الساكنين فصارت اجازة، و في المحذوف من الألفين الزائدة و الأصلية قولان مشهوران؛ أولهما قول سيبويه(4)، و ثانيهما قول الأخفش(5)، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية و الحرث(6)، و منه قولهم: استجزته فأجازني إذا سقاك

ص: 105


1- انظر مستدرك رقم (219) الإجازة و أقسامها.
2- البداية: 93-96.
3- أكثر مباحث المعنى اللغوي للإجازة مأخوذة من مقدمة ابن الصلاح (المتوفى سنة 643 ه): 276 [الهند: 78] و ما بعدها، و حكاه عنه النووي و السيوطي في التقريب و التدريب: 42/2، و سبقهما البغدادي في الكفاية: 312، و لحقهما السخاوي في فتحه: 57/2-58 و غيرهم.
4- هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر (148-180 ه) إمام النحاة، صاحب الكتاب. انظر عنه: تاريخ بغداد: 195/12، البداية و النهاية: 176/10، الأعلام: 252/5 و غيرها.
5- هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة المتوفى سنة 177 ه من كبار العلماء بالعربية، و هو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، أنباء الرواة: 157/2، الأعلام: 59/4 و غيرهما.
6- كما حكاه الحسين بن فارس كما في وصول الأخيار للشيخ حسين العاملي: 122، و نهاية الدراية: 176 و هو غلط، و الصواب: أبا الحسين أحمد بن فارس بن حبيب كما نقله أكثر من واحد منهم الخطيب البغدادي في كفايته: 446، و ابن الصلاح في المقدمة: 276.و تأتي الإجازة بمعنى اعطاء الإذن.

ماء لماشيتك أو أرضك، فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه - أي يطلب اعطاءه له على وجه يحصل به الإصلاح لنفسه كما يحصل للأرض و الماشية الإصلاح بالماء فيجيزه له - و كثيرا ما يطلق على العلم اسم الماء، و على النفس اسم الأرض، و عليه بعض المفسرين في قوله تعالى: وَ تَرَى اَلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا اَلْماءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ (1). و حيث كانت مأخوذة من الإجازة التي هي الاستقاء فتتعدى إلى المفعول بغير حرف جر و لا ذكر رواية، فتقول: أجزته مسموعاتي مثلا، كما تقول أجزته مائي. و المعروف أن الإجازة بمعنى الإذن و التسويغ، و على هذا فتقول: أجزت له رواية كذا كما تقول أذنت له و سوغت له(2)، و قد يحذف المضاف الذي هو متعلق الإذن فتقول: أجزت له مسموعاتي مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف، هذا ما في البداية بتغيير يسير(3). و قد أفاد ذلك غيره أيضا(4)، و حكي عن القسطلاني(5) في المنهج أن

ص: 106


1- الحج: 5.
2- قال في القاموس المحيط: 170/2، و أجاز له: سوغ له و رأيه: أنفذه. انظر: فوائد المستدرك رقم (221) كلام الدربندي.
3- البداية: 94.
4- كما في التقريب للنووي و التدريب للسيوطي: 43/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 57/2، و سبقهم الخطيب في كفايته: 446-447، و ابن الصلاح في المقدمة: 277 و غيرهم.
5- هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (851-923 ه) من علماء الحديث، صاحب ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري و غيره. انظر عنه: مقدمة كتابه هذا، و يحتمل ان يكون أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي (614-686 ه) عالم بالحديث و رجاله و مكثر في التصنيف. ترجم في فوات الوفيات: 181/2، النجوم الزاهرة: 273/7 و شذرات الذهب: 397/5 و غيرها، و الأول أولى و أظهر، و لم أحصل على كتاب المنهج كي اتثبت.

الإجازة مشتقة من التجوز و هو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها إلى الراوي عنه(1).

و إذ قد عرفت ذلك فهنا مطالب:
الاول: هل يجوز تحمل الرواية بالاجازة؟

الأول: إنه قد وقع الخلاف في جواز تحمل الرواية بالإجازة، و جواز ادائها و العمل بها. فالمشهور بين العلماء من المحدثين و الاصوليين كما في البداية(2) و.. غيرها(3) الجواز،

ص: 107


1- قاله في التدريب: 43/2، و قواعد التحديث: 205، و حكاه غيرهما، و على كل مطالب الحديث يستجيز الشيخ حديثه فيجيزه عليه، و لذا صح أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي، و أجزت له رواية مسموعاتي أو الكتاب الفلاني.
2- البداية: 94.
3- و نسبه في الكفاية: 446 إلى الأكثر، و نص عليه في القوانين: 489، و في نهاية الدراية: 176 قوله: أن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها و جواز العمل بها. و غير ذلك من المصادر المارة و الآتية، بل في الألفية و شرحها: 61/2، قال: لكن على جوازها.. استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة و صار بعد الخلف اجماعا.. إلى آخره. و قال الدربندي في درايته: 27 - خطي -:.. و كيف كان فإن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها، بل يمكن ادعاء السيرة القطعية في ذلك؛ و لو كان بالنسبة إلى أول نوع من أنواعها. بل جعلها مؤيدة بالاعتبار الصحيح بأنها أخبار بمروياته، و الاخبار لا يفتقر إلى النطق.

و ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف(1)، و حكي عن جمع من المحدثين - كشعبة و إبراهيم الحربي(2)و أبي نصر الوائلي(3) و أبي الشيخ الأصبهاني(4) و جمع من

ص: 108


1- كما حكاه في البداية و غيره، بل قيل أن السيرة القطعية قديما و حديثا متحققة بذلك، و عقد في الكفاية بابا لذكر بعض أخبار من يقول بالإجازة و مستعملها: 456-465، و كذا في المقدمة: 263. قال ابن الصلاح في صفحة: 262 من المقدمة - ما معناه -: إن القاضي المالكي أطلق نفي الخلاف و قال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الامة و خلفها، و ادعى الإجماع من غير تفصيل، و حكى الخلاف في العمل بها.
2- هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربي (198 - 285 ه) من أعلام المحدثين و حفاظه، له جملة مصنفات منها غريب الحديث و غيره. انظر: تذكرة الحفاظ: 147/2، تاريخ بغداد: 27/6. فوات الوفيات: 3/1، شذرات الذهب: 190/2 و غيرها.
3- هو أبو نصر عبد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي (المتوفى سنة 469 ه) من محدثي العامة و حفاظهم. انظر: معجم المؤلفين: 58/6 و 239/6، عنونهما بعنوانين (عبيد اللّه و عبد اللّه) و هما واحد، و ذكر أن وفاة عبيد اللّه سنة 444 ه. و قارن بتذكرة الحفاظ: 297/3 و الأعلام: 349/4.
4- هو أبو محمد عبد اللّه بن جعفر بن حبان (حيان) الأنصاري الأصبهاني (274-369 ه) محدث حافظ مؤرخ مفسر له جملة مصنفات. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 147/3، شذرات الذهب: 68/3، معجم المؤلفين: 114/6 عن عدة مصادر.

الفقهاء كأبي حنيفة، و أبي يوسف(1) - على ما حكاه الآمدي - و مالك(2) - على ما حكاه القاضي عبد الوهاب(3) و الشافعي في أحد قوليه - و جماعة من أصحابه، منهم القاضيان حسين(4)

ص: 109


1- هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (113 - 182 ه) صاحب أبي حنيفة من قضاة بغداد و فقهاءها و صنف في فقه أبي حنيفة أكثر من كتاب و نشر فقهه. انظر عنه: تاريخ بغداد: 242/14، تذكرة الحفاظ: 269/1، النجوم الزاهرة: 107/2، البداية و النهاية: 180/10، الأعلام: 252/9، و غيرها.
2- لم تثبت النسبة إلى مالك و لا لأكثر من نسب لهم، و لا حاجة للدخول في التفصيلات، و عليك بالمفصلات، و غاية ما يستفاد من كلماتهم عند المراجعة كراهة الإجازة مع إمكان السماع و القراءة، فاغتنم.
3- هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي (362 - 422 ه) من فقهاء المالكية. له جملة مصنفات أكثرها على فقه مالك. انظر عنه: شذرات الذهب: 223/3، النجوم الزاهرة: 276/4، البداية و النهاية: 32/12، الأعلام: 335/4 عن جملة مصادر و كذا الأعلام: 227/6.
4- في البداية: 94 من نسختنا: يعزي إلى الشافعي في أحد قوليه و جماعة من أصحابه منهم الفاضل حسين و الماوردي لا يجوز، لا القاضيان حسين و الماوردي و هو غلط؛ و المراد بالحسين هنا هو: الحسين بن محمد المروزي و أبو الحسن الماوردي كما جاء في مقدمة ابن الصلاح: 72، و في طبعة بنت الشاطئ من المقدمة: 262، الحسن بدلا من الحسين، و في فتح المغيث: 60/2: القاضي الحسين المروزي و القاضي حسن الماوردي. أقول: الصحيح هو أن الأول: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي و يقال له: المرورذي، المعروف بالقاضي، المتوفى سنة 462 ه، فقيه اصولي و له جملة مصنفات فقهية على مذهب الشافعي. انظر عنه: مرآة الجنان: 85/3، وفيات الأعيان: 182/1. أما الثاني: فهو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (364-450 ه) فقيه اصولي جامع صاحب كتاب الحاوي الكبير في فروع فقه الشافعي و غيره. انظر عنه: تاريخ بغداد: 102/12، لسان الميزان: 260/4، شذرات الذهب: 285/3، مرآة الجنان: 72/3، معجم المؤلفين: 189/7 عن عدّة مصادر.

و الماوردي و أبو بكر الخجندي الشافعي(1)، و أبو طاهر الدباس الحنفي - المنع(2)، بل عن أبي حزم(3) أنها بدعة. و فصّل بعض الظاهرية و متابعوهم فأجازوا التحديث بها و منعوا من العمل

ص: 110


1- هو أبو بكر محمد بن ثابت بن الحسين بن إبراهيم الخجندي المتوفى سنة 483 ه و قيل 482 ه. من فقهاء الشافعية و محدثيهم، له بعض المؤلفات. انظر عنه: شذرات الذهب: 368/3، معجم المؤلفين: 143/9 عن عدّة مصادر.
2- مراد الأكثر بالمنع بالنسبة إلى العمل لا في التحمل، لعدّهم إياها جارية مجرى المراسيل، و الرواية عن المجاهيل، فتدبر. و جوابه واضح، لأنه مع معرفة المجيز بعينه و عدالته و أمانته فكيف ينزل بمنزلة من لا يعرفه؟!
3- هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي اليزيدي (384-456 ه) عالم الأندلس في عصره و إمام الظاهرية، مكثر في التأليف، و معروف بالانحراف. انظر عنه: مرآة الجنان: 79/3، شذرات الذهب: 299/3، لسان الميزان: 198/4، الأعلام: 59/5، معجم المؤلفين: 16/7 عن جملة مصادر فيها.

بها كالمرسل. و عن الأوزاعي(1) عكس ذلك فجوز العمل بها دون التحديث.

حجة المشهور: إن الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، و الاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، و إنما الغرض حصول الافهام، و هو يتحقق بالإجازة المفهمة(2)، و ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و في الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.

و حجة المانع: ان قول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشرع،

ص: 111


1- هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (يحمد) الأوزاعي الدمشقي (88-157) و قيل: (150 ه) من فقهاء المحدثين، صاحب مصنفات في الحديث، ترجمه الشيخ الجد في تنقيح المقال: 146/2. و انظر: تذكرة الحفاظ: 178/1، علوم الحديث: 132، الفهرست: 277/1، حلية الأولياء: 135/6، الأعلام: 94/4 و غيرها.
2- كذا قاله في البداية: 95 بألفاظ متقاربة و أضاف: بأنّ الاجازة و الرواية بالاجازة؛ مشروطان بتصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف ام لا، فلا يتحقق الكذب. هذا مع أن الإجماع لو ثبت و كذا السيرة القطعية على الجواز و العمل في المقام لا غنى عن الاستدلال. و به استدل ابن الصلاح في المقدمة : 263، و تعرض في المقابيس: 84 خطي - لوجه الحاجة إلى الإجازة في رواية الأحاديث غير ما في الكتب الأربعة مفصلا.

لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكأنه في قوة أجزت لك أن تكذب عليّ.

و ردّ بأن الإجازة و الرواية بالإجازة مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا، سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب(1).

و حجة الظاهري: إما على جواز التحديث فحجة المشهور، و إما على المنع من العمل فكونه كالمرسل.

و ضعفه ظاهر، بل هو تناقض، لاتحاد ملاك التحديث و العمل(2).

و حجة الأوزاعي: إما على جواز العمل فالوثوق بالصدور، و إما على المنع من التحديث فحجة المانع، و هو كسابقه(3).

و أشهر الأقوال أظهرها.

ص: 112


1- لاحظ مستدرك رقم (220) أدلة المانعين للإجازة.
2- و أيضا ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و الثقة بها بخلاف المرسل، ثم كيف يكون من نعرف أمانته و عدالته بمنزلة من لا نعرفه على حد قول الخطيب، و الحق أن الدليل لو تمّ لكان مقتضيا لمنع العمل بالإجازة دون التحديث، فتدبر.
3- و ثمّة قول خامس اختاره أبو بكر الرازي من الحنفية كما ذكره السيوطي في تدريبه: 30/2: و هو إن كان المجيز و المجاز عالمين بالكتاب جاز، و إلا فلا. و فيه ما لا يخفى.

و عليه ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال:

فالأشهر ترجيحه عليها مطلقا، لكون السماع أبعد عن الاشتباه من الإجازة. و عن بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا(1).

و عن أحمد بن ميسرة المالكي أن الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء.

و عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقى بن مخلد و أبيه و جده: أنهما على حد سواء.

و عن الطوفي(2) التفصيل بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها و يرجع إليها و بين عصر المتأخرين، ففي الأول السماع أرجح، لأن السلف كانوا يجمعون

ص: 113


1- كما ذكره المولى الكني في جامع المقال: 39، قال: إلا أن القول بأرجحية السماع مطلقا لأرجحية الضبط فيه أو الاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها أحسن. بل قيل إن الإجازة أقوى من السماع و القراءة معا، كما نص عليه صاحب مفتاح الكرامة في إجازته لمحمد بن علي بن آغا باقر المازندراني، و حكاه الميرزا النوري في مستدرك الوسائل: المجلد الثالث - الفائدة الثالثة -: 391.
2- هو أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصوصري (657-716 ه) و يعرف بالصرصري أيضا، فقيه حنبلي، له جملة مؤلفات منها: العذاب الواصب على أرواح النواصب حبس من أجله. انظر عنه: شذرات الذهب: 39/6، الأعلام: 190/3، مرآة الجنان: 255/4، بغية الوعاة: 262 و غيرها.

الحديث من صحف الناس و صدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس و التلبيس، بخلاف ما بعد تدوينها، لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تبركا و تيمنا، و إلا فالحجة تقوم بما في الكتب و يعرف القوي منها و الضعيف من كتب الجرح و التعديل(1).

و في البداية: إن هذا القول قوي متين(2).

قلت: و الأقوى عندي هو القول الأول، ضرورة بعد السماع من الشيخ ثم القراءة عليه عن الاشتباه(3) بما لا يوجد مثله في غير المقروء و المسموع منه كما هو ظاهر(4).

الثاني: اقسام الإجازة
اشارة

الثاني: أن الإجازة تتصور على أقسام كثيرة، لأنها:

تارة: بالقول الصريح كقوله: أجزت لك رواية الحديث الفلاني مثلا عني.

و اخرى: بالقول الظاهر كقوله: لا أمنع من روايتك

ص: 114


1- تعرض للأقوال مجملا غير واحد منهم كما في جامع المقال: 39، و قد حسّن القول الأخير، و اختار ما ذكرناه عنه.
2- البداية: 95.
3- في العبارة سقط ظاهر و تشويش. و المعنى واضح.
4- خصوصا أنهم اشترطوا معرفة المحدث ما يجيز به و أن تكون نسخة الطالب معارضة بأصل الراوي حتى كأنّها هو، و أن يكون المستجيز من أهل العلم و عليه سمته.. و غير ذلك مما سنذكره مما يسوغ العمل بالإجازة و يدفع شبهة مانعيتها.

الحديث الفلاني.

و ثالثة: بالقول المقدر كقوله: نعم، عند السؤال عنه بقول: أجزتني أو أجزت فلانا أو أجزني أو أجزه و.. هكذا.

و رابعة: بالإشارة.

و خامسة: بالكتابة.

و على التقادير الخمسة، فإما أن يكون المجاز حاضرا أو غائبا.

و على التقادير العشرة فإما أن يكون المجاز معينا أو غير معين، فهذه عشرون قسما.

و على العشرة المتأخرة فإما أن يكون غير المعين عاما كقوله: أجزت لكل من أراد أن يروي عني، أو داخلا تحت عنوان خاص صنفا كعلماء العرب، أو قيدا في العلم كعلماء الفقه، أو مكانا كعلماء بلدة كذا، فهذه أربعون صورة، و هي مع العشرة الاولى خمسون.

و على التقادير فإما أن يكون متعلق الرواية المجاز فيها رواية أو روايات معينة أو كتب، ككتب فلان أو كتبه في كذا، أو جميع رواياته و مسموعاته عن فلان، أو عن كل أحد، أو جميع المصنفات، فهذه مائتان و خمسون نوعا. و إذا كانت الإجازة لمعدوم داخلا في العنوان لقلنا أنه على التقادير أما أن يكون المجاز موجودا أو معدوما فتبلغ الصور خمسمائة.

و قد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلى أربعة أضرب أو

ص: 115

سبعة(1) أو تسعة. ففي البداية أنها تتنوع أنواعا أربعة(2) لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، أو بأمر معين لغيره(3)، و نحن نتعرض للتسعة فنقول:

الضرب الاول: اجازه معين لمعين

الضرب الأول

أن يجيز معينا لمعين(4)، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا، أو كتابي هذا.

و هذا الضرب أعلى أضرب الإجازة لانضباطها بالتعيين(5)، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها و إنما الخلاف في غير هذا النوع(6)، و ادعى أبو الوليد

ص: 116


1- كما ذكرها ابن الصلاح في مقدمته: 262-275 بعد أن ادرج الخامس في الرابع و السابع في السادس، و عدّها الدربندي في درايته: 27-28 - خطي - ثمانية، و مثّل لكل واحد منها.
2- البداية: 95: و إنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، و إلا فيمكن أن تتركب منها أنواع اخر.
3- أو عكسه كما في البداية، و لعل - عكسه - سقط من قلم الناسخ، و إلا فلا تصير الضروب أربعة كما هو واضح. و قد ذكر ابن الصلاح في مقدمته و النووي في تقريبه الأضرب سبعة، كما سيأتي.
4- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا لمعين بمعين، و المعين تارة خاص و اخرى عام. و هي تارة مجردة عن المناولة و اخرى مقرونة بها. أو يقال: أن يجيز لمعين في معين، فتدبر.
5- مع تجرده عن المناولة و القراءة و قد استقرت عليه كلمة الخاصة و العامة مع غض النظر عن من شذّ منهما.
6- كما حكاه ثاني الشهيدين في البداية: 96، و السخاوي في فتح المغيث: 59/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 262. قال والد الشيخ البهائي في درايته: 123: [التراث: 135]: و الذي استقر عليه رأي العامة و الخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين و أن يحرد [الظاهر: تجرد] عن المناولة و القراءة، ثم قال: و قال بعضهم: لها حكم المرسل، و هو باطل. و ادعى عليها المرحوم الدربندي في درايته: 27 - خطي - السيرة القطعية.

الباجي(1) و عياض(2) الإجماع على جواز الرواية و العمل بها(3)و إن كان فيه تعميم بعض المخالفين المنع لهذا الضرب أيضا، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم.

الضرب الثاني: اجازه معين بغير معين

الضرب الثاني

أن يجيز لمعين بغير معين(4)، كقوله أجزتك(5) جميع

ص: 117


1- هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي (403 - 474 ه) فقيه مالكي و من رجال الحديث، له جملة مصنفات. انظر عنه: فوات الوفيات: 175/1، الأعلام: 186/3، مرآة الجنان: 108/3، تذكرة الحفاظ: 349/3، معجم المؤلفين: 261/4 عن عدة مصادر.
2- هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (476 - 544 ه)، يعرف بالقاضي عياض، عالم أهل المغرب و محدثهم، و له جملة مصنفات في الفقه و الحديث. انظر عنه: وفيات الأعيان: 496/1، تذكرة الحفاظ: 96/4، أنباء الرواة: 363/2، الأعلام: 282/5 عن جملة مصادر و كذا معجم المؤلفين: 16/8.
3- كما قاله النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 29/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في فتح المغيث: 59/2، بل قصر أبو مروان الطيبي الصحة عليها.
4- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا غير معين من كتاب و غيره، أو أن يجيز لمعين في غير معين.
5- لك أو لكم أو لمن قرأ عليّ و غير ذلك.

مسموعاتي أو مروياتي و ما أشبهه.

و الخلاف في جواز هذا الضرب أقوى و أكثر من الضرب الأول من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد الإذن الإجمالي المسوغ له. و الجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها، و أوجبوا العمل بما روى بها بشرطه(1). قال في البداية: و لو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا إذا كانت متميزة فأولى بالجواز(2).

الضرب الثالث: اجازه لغير معين

الضرب الثالث

أن يجيز لغير معين(3) كجميع المسلمين أو كل واحد أو من أدرك زماني و ما أشبه ذلك، سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني، أو بغير معين كما(4) يجوز لي روايته و.. نحوه.

و فيه أيضا خلاف مرتب في القوة بحسب المرتبتين، فجوّزه على التقديرين جمع من الفقهاء و المحدثين كالقاضي أبي الطيب الطبري(5) و الخطيب البغدادي و أبي عبد اللّه بن

ص: 118


1- كما صرح في تدريب الراوي: 32/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 66/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 265-266.
2- البداية: 96، و وصول الأخيار: 123 [التراث: 135] و غيرهما ممن سبقهما و لحقهما.
3- لو قيل: أن يجيز معين غير معين بوصف العموم كان أولى، و المراد هنا: التعميم في المجاز له.
4- كذا، و الظاهر: كلما.
5- هو طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الطبري أبو الطيب (348-450 ه) من القضاة و أعيان الشافعية، و صنف أكثر من كتاب. انظر عنه: الوفيات: 233/1، الأعلام: 321/3، مرآة الجنان: 70/3، البداية و النهاية: 79/12 و غيرها.

مندة(1) و ابن عتاب(2) و أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني(3) من العامة(4)، و الشهيد (رحمه اللّه)(5) من أصحابنا حيث طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية الإجازة له

ص: 119


1- و هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصفهاني (310-395 ه على الأشهر فيهما) محدث حافظ، صاحب تاريخ أصفهان و الناسخ و المنسوخ و غيرهما. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 230/3، لسان الميزان: 70/5، شذرات الذهب: 146/3، ميزان الاعتدال: 26/3، معجم المؤلفين: 42/9، الأعلام: 253/6.
2- هو عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أبو محمد (433-520 ه) يعرف بابن عتاب، فاضل من أعلام قرطبة له شفاء الصدور و غيره. انظر: الأعلام: 103/4، معجم المؤلفين: 184/5 عن عدّة مصادر.
3- يعرف بابي العلاء الهمذاني (488-569 ه) و هو محدث حافظ، لغوي أديب، شيخ همذان، و إمام العراقيين في القراءات، له جملة مصنفات غالبها في التفسير. انظر عنه: مرآة الجنان: 389/3، بغية الوعاة: 215، معجم المؤلفين: 197/3 عن جملة مصادر و كذا الأعلام: 195/2.
4- و آخرون كأبي الفضل بن خيرون و أبي الوليد بن رشد و السلفي، بل قد رتبوا على حروف المعجم لكثرتهم، كما قاله السيوطي في شرحه للتقريب: 33/2، و السخاوي في فتح المغيث: 67/2-68 قال عياض: و إلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم و من لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. و تعرض البلقيني في محاسن الاصطلاح: 267 - ذيل مقدمة ابن الصلاح - لجمع آخر منهم.
5- في البداية: 96، قال في وصول الأخيار: 124: [التراث: 136] و فيه خلاف و الأقوى أنه كالأولين، و قد استعمله أكابر علمائنا.

و لأولاده و لجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه(1). و منعه آخرون(2).

ثم ان بعض المانعين جوّز ذلك فيما إذا قيده بوصف خاص(3) كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، أو من قرأ عليّ قبل هذا، بل عن القاضي عياض أنه قال: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، و لا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان(4).

الضرب الرابع: إن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا

الضرب الرابع

ان يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا، كأن يجيز الشخص المعين بمروي مجهول ككتاب كذا و للمجيز مرويات كثيرة بذلك الاسم، أو يجيز لشخص مجهول بمعين من الكتب

ص: 120


1- كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: 96 و آخرون منّا في اجازاتهم.
2- متذرعين لذلك بأبعديته عن الإذن الإجمالي المسوغ، و منهم ابن الصلاح في مقدمته: 267، و العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: 69/2-74، لاحظ أدلتهم التي ترجع إلى صرف الاستبعاد و نوع من الاستحسان.
3- لا معنى لقوله (قدس سره) بوصف خاص إلا إذا أراد منه وصفا حاصرا مقابل ما لا حصر له كأهل بلد كذا على نحو العامة المطلقة، فتدبر.
4- كما حكاه السيوطي عنه في تدريبه: 32/2، و السخاوي في شرحه: 69/2 و غيرهما، و عليه: فكل ما قلّ فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره عندهم.

كقوله: أجزت لمحمد بن خالد بكتاب كذا، و هناك جماعة مشتركون في ذلك الاسم و لا يعين المجاز له منهم.

و قد صرح ببطلان هذا الضرب جمع(1) للجهالة(2)و قالوا: إنه ليست من هذا القبيل اجازته لجماعة مسمين معينين بأنسابهم و المجيز لا يعرف أعيانهم، فإنه غير قادح، كما لا يقدح جهله بهم إذا حضروا في السماع منه، لحصول العلم في الجملة و تميزهم في أنفسهم(3).

الضرب الخامس: تعليق الاجازة على الشرط

الضرب الخامس(4)

تعليق الإجازة على الشرط(5) كقوله: أجزت لمن شاء

ص: 121


1- كما صرح به في تدريب الراوي: 35/2، و العراقي في الألفية و كذا شرحها: 75/2، و قبلهما: ابن الصلاح في المقدمة: 268. قال في جامع الأصول: 42/1: أما المجهول - أي الإجازة له - فمثل أن يقول المحدث أجزت لبعض الناس، فلا يصح ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة البعض الذي أجيز له.
2- إذ لا فائدة فيه إلا إذا اتصلت به قرينة. إذ لم يتضح مراد المجيز من ذلك كله.
3- و كذا لو أجاز غير معين لمعين كأجزتك كتاب الصلاة و هناك كتب متعددة. نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجهه، أو جماعة كذلك جاز و إن لم يعرفهم بأعيانهم، كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، كما مرّ في المصادر السالفة و غيرها.
4- أدرج الضرب الخامس في النوع الرابع ابن الصلاح في مقدمته، و لذا عدّهما ثمانية و تبعه من تبعه على هذا.
5- و يقال لها: الإجازة المعلقة بالشرط، و ذكر القولين الآتيين البعض من دون ترجيح و لا ذكر دليل.

فلان أو.. نحو ذلك، و في بطلانها قولان: فقطع بالبطلان القاضي أبو الطيب الشافعي(1) للجهالة و التعليق قياسا على الوكالة كقوله: أجزت لبعض الناس(2)، و صححها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي(3)، و أبو الفضل محمد بن عبيد اللّه بن عمروس(4)المالكي(5) لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة(6)، و يتعيّن المجاز

ص: 122


1- أي الطبري، و قد مرت ترجمته قريبا في صفحة: 119.
2- و ذهب جمع منّا كثاني الشهيدين في بدايته: 97، و الشيخ حسين العاملي في درايته: 124 [التراث: 136] قال: و بالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة. بل أدخلت في ضرب الإجازة المجهولة، و إلى هذا ذهب الخطيب البغدادي في كفايته و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 35/2، و فرق أبو عبد اللّه الدامغاني بينهما و بين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له بخلاف المجاز، و ثمّة أقوال شاذة متشتتة لا أثر لنقلها.
3- هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء، عماد الدين المعروف بأبي يعلى الصغير (494-560 ه) محدث، اصولي، فقيه على مذهبه، له جملة مصنفات. انظر عنه: شذرات الذهب: 19/4، الأعلام: 251/7، معجم المؤلفين: 276/11 و غيرها.
4- الصحيح: عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن عمروس.
5- .. البغدادي، شيخ المالكية (372-452 ه) و يقال له: ابو عمر عمروس المالكي قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد. و هو من كبار المقرئين. انظر: تاريخ بغداد: 339/2، سير أعلام النبلاء: 74/18 ترجمة (34). طبقات الفقهاء: 169، و غيرها.
6- بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس التي مرت في الضرب الرابع، فلاحظ.

له عندها بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس، مضافا إلى قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لما أمّر زيدا على غزوة موتة: فإن قتل زيد فجعفرا، و إن قتل جعفر فابن رواحة(1). حيث علّق (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) التّأمير.

و القياس على الوكالة فاسد للفرق بينهما بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكّل له بخلاف المجاز.

هذا و لو قال: أجزت لمن شاء الإجازة أو الرّواية(2) أو لفلان إن شاء أو لك إن شئت، فقد صرّح جمع منهم الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في البداية بصحّتها(3)، لأنّها و إن كانت

ص: 123


1- انظر طبقات ابن سعد: 25/4 - القسم الأول، و سيرة ابن هشام: 794، و مغازي الواقدي: 309 و 311، و مسند أحمد بن حنبل: 204/1 و 299/5 و 300 و غيرها.
2- أقول: فرق ابن الصلاح في المقدمة: 269 بين ما لو أجاز لمن شاء الإجازة منه له، و بين من أجاز لمن شاء الرواية عنه، و ذهب إلى أن الأخير أولى بالجواز، و قال: من حيث أن مقتضى كل اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق و حكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، و لهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. و ناقش فيه البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح - و لا وجه في التفريق الا بما سيأتي.
3- البداية: 97، المقدمة: 269، و تكون في قوة المطلقة، و قال في الحجرية من وصول الأخيار: 124 اتجه الجواز.

معلّقة إلاّ أنّها في قوّة المطلقة، لأنّ مقتضى كلّ اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان - مع كونه بصفة التعليق في قوة ما يقتضيه الإطلاق و حكاية الحال لا تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء بعتك إن شئت إذا لحقه القبول(1).

الضرب السادس: الاجازة للمعدوم

الضرب السادس

الإجازة للمعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان(2) فإن جمعا صححوها للأصل، و لأنها اذن لا محادثة فتشمل المعدوم، و آخرون أبطلوها قياسا على الوقف على المعدوم

ص: 124


1- و قد مرّ نسبته إلى أئمة الشافعيين، كما صرح به ابن الصلاح في المقدمة: 269 أما ان قال: أجزت لفلان كذا و كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة و حقيقة التعليق و لم يبق فيه سوى صيغته، فتدبر.
2- أو من يولد لي أو يولد لك قال في نهاية الدراية: 181-182: قيل: الجمهور منا و من العامة لم يقبلوه و أجازها بعضهم بناء على أنها إذن لا محادثة. أقول: جوزها الخطيب البغدادي و ألف فيها جزءا و حكى صحتها عن أبي الفراء الحنبلي و أبي عمروس المالكي، و نسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ، و منعها غيرهم، و صححها النووي في التقريب: 35/2 و قواعد التحديث: 203. و هي على قسمين: الإجازة لمعدوم تبعا لموجود، كأجزت لفلان و ذريته. و اخرى لما خصص المجيز فيه المعدوم بالإذن و لم يعطفه على موجود سابق كأجزت لمن يولد لفلان فهو منقطع الأول، و هذا أوهى من الذي قبله، و ذاك أقرب إلى الجواز، و من هنا فصل البعض بينهما كالحافظ السجستاني. و قد ضمّ ابن الصلاح في المقدمة: 270 لهذا النوع الإجازة إلى الطفل الصغير الذي هو قسم من أقسام الضرب السابع - الآتي -.

ابتداء، و هو كما ترى(1)، فالأولى الاستدلال للبطلان بما في البداية من أنها لا تخرج عن الاخبار بطريق الجملة كما سلف، و هو لا يعقل للمعدوم ابتداء، و لو سلم كونها اذنا فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم(2) فتأمل.

ثم ان أكثر المانعين صرحوا بالجواز و الصحة فيما إذا ضم المعدوم إلى الموجود، كما إذا قال أجزت لك و لعقبك و من يولد لك كما يصح الوقف على المعدوم بضميمة الموجود.

ص: 125


1- و يظهر من ثالث التوقف و عدم الترجيح، كما في جامع الاصول لابن الأثير: 40/1.
2- البداية: 97-98، و ادعى الشيخ حسين العاملي في درايته: 124: [التراث: 7-136]: أن الجمهور منا و منهم لم يقبلوها، ثم قال: و لو عطفها على موجود كأجزتك و من يولد لك أمكن جوازه، و قد فعله جماعة من العلماء. أقول: كان الأولى التفصيل بين القولين و عدّها اثنين كما صنعنا كي تفرز الأقوال و الأدلة.

ثم ان في كون الحمل من الموجود أو المعدوم وجهان بل قولان: فمن استند في المنع من الإجازة للمعدوم إلى قياسها على الوقف صحح الإجازة للحمل لصحة الوقف عليه(1)، و من استند في ذلك إلى عدم خروج الإجازة عن الاخبار بطريق الجملة و عدم تعقل ذلك بالنسبة إلى المعدوم ابتداء منع من الإجازة للحمل، و عن الخطيب بناء الخلاف في الحمل على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ قال: فإن قلنا يعلم - و هو الأصح - صحت الإجازة له، و إن قلنا: لا يعلم كانت كالإجازة للمعدوم(2). و عن أبي الفضل الهاشمي(3) أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى، و أنها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها و بين الإجازة للمعدوم فهو أولى بالمنع من الاولى، و بالجواز من الثانية.

ص: 126


1- كما ذهب إليه الشهيد في درايته: 98 و قال: قولان بالصحة نظرا إلى وجوده و عدمه نظرا إلى عدم تميزه، و قد تقدم أنه غير مانع فيتجه الجواز قال الخطيب: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ثم قال: و لا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. و في نهاية الدراية: 182 جعل المدار هو التمييز و عدمه، و انظر: وصول الأخبار: 138 - التراث -.
2- الكفاية في علم الرواية: 466. و حكاه في المقدمة: 272 عنه.
3- هو ابو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري المزكي، أحد أصحاب الحديث المتوفى في شوال سنة 347 ه. سير اعلام النبلاء: 572/15 ترجمة برقم 346، و لم اقع له على ترجمة اخرى في المصادر التي بين أيدنيا.
الضرب السابع: الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية

الضرب السابع

الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية كالطفل و المجنون و الكافر و الفاسق و المبتدع و.. غيرهم.

أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له و كذا المجنون و الطفل الغير المميز على ما صرح به جمع(1) منهم ثاني الشهيدين في البداية حيث قال: و تصح لغير مميز من المجانين و الأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل في ذلك، و قد رأيت خطوط جماعة

ص: 127


1- كالنووي في التقريب ثم السيوطي في التدريب: 38/2-39، و السخاوي في الشرح تبعا للعراقي في المتن: 83/2-84، و سبقهم الخطيب في الكفاية: 466 حيث عنون المسألة كذلك. بل ادعى الأخير أن عليه كافة شيوخنا لأنه نوع إباحة تصح للعاقل و غيره و المميز و غيره، أما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له كما عن غير واحد كما في التدريب: 38/2، و النهاية: 182، و قواعد التحديث: 203 و غيرهم. و المراد بالإباحة هنا عدم الحظر و المنع لا صرف الأعلام، و عليه فلا يفرق فيها. و قد ادعى أبو الوليد الباجي و القاضي عياض الإجماع عليها. و عن ابن حزم أنها بدعة! قال القاسمي: و هو الذي درج عليه المحدثون سلفا و خلفا.

من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم منهم السيد جمال الدين بن طاوس لولده غياث الدين، و شيخنا الشهيد (رحمه اللّه) استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، و عندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة، و ذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح الشبتي(1) (قدس سره) أن السيد فخار(2) الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أنه قال لي: يا ولدي! أجزت لك ما يجوز لي روايته، ثم قال: و ستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به.

و على هذا جرى السلف و الخلف و كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع حمل الحديث(3) ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الامة، و تقريبه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعلو الإسناد، انتهى ما في البداية(4).

ص: 128


1- في درايتنا: السبتي.
2- في نسختنا: فخار الدين، و في وصول الأخيار [التراث] 137: فخار.
3- في نسختنا: الحديث النبوي، و في وصول الأخيار: 137 حذفهما معا.
4- البداية: 98. و أخذه من ابن الصلاح في المقدمة: 272، و احتج له الخطيب بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له، و الإباحة تصح لغير المميز بل و للمجنون، و أبطلها قوم ممن لم يصحح التحمل إلا في سن معين كما مرّ، أو اشترط كون المجاز عالما كما سيأتي في لفظ الإجازة.

و أما الكافر فقد صرحوا بصحة الإجازة له كما يصح سماعه للأصل، قالوا: و تظهر الفائدة إذا أسلم. قال في البداية: و قد وقع ذلك في قريب من عصرنا و حصل بها(1)النفع(2). و إذا جاز للكافر جاز للفاسق و المبتدع بطريق أولى(3).

لكن قد يخالجني الإشكال في صحة الإجازة لهما و للكافر بأنه قد تؤدي الإجازة لهم إلى الإغراء بالجهل، لأنه إذا كان مجازا من الشيخ أوجب ذلك قبول غير العالم بحقيقة حالهم لروايتهم، و ذلك فساد عظيم، فينبغي المنع من الإجازة لهم سدا لهذا الباب، و أيضا فالإجازة لهم ركون إليهم و لا شبهة في كونهم من الظالمين، و قد نهى اللّه تعالى عن الركون إلى الذين ظلموا. و التحمل غير الإجازة، فالمنع في نظري القاصر من الإجازة لهم أظهر، و لا يوحشني الانفراد إذا ساعد مقالتي الدليل و الاعتبار، و عليك بامعان النظر لعلك توافقنا فيما قلناه(4).

ص: 129


1- في درايتنا: به.
2- البداية: 99.
3- لرجاء زوال فسق المسلم، و أن رواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه، و قد فصلنا الكلام فيها في المستدرك رقم (155).
4- اقول: في دلالة الوجهين على ما انفرد به خفاء علينا. إذ أي ركون لهم بصرف اجازتهم بل هو ركون منهم، مع ما في ذلك من ترغيبهم إلى حظيرة الدين و سلك المؤمنين، بل السيرة القطعية قائمة بين السلف و الخلف لإجازة العامة و استجازتهم. و قبول غير العالم بحقيقة حالهم لروايتهم لا يمنع من صحة اجازتهم و غير ذلك، و اتخاذ الحكم بالعناوين الثانوية لا يمنع من صحته بالعنوان الأولي كما لا يخفى، فتدبر.
الضرب الثامن: الاجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه ليرويه عنه المجاز

الضرب الثامن

الإجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه(1)ليرويه عنه المجاز إذا تحمله المجيز بعد ذلك(2).

و في جواز هذا الضرب وجهان: فالأكثر على المنع منه(3)، لأن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة أو أذن، و لا يعقل أن يخبر بما لا يخبر به(4) و لا أن يأذن فيما لم يملك، كما لو وكل في بيع ما لم يملكه و يريد أن يشتريه، و ذهب بعضهم إلى جوازه بناء على جواز الاذن كذلك حتى في الوكالة.

و على الأول(5): فيتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له ليرويه، و أما لو قال أجزت لك ما صح و ما

ص: 130


1- أي لا من سماع و لا اجازة.
2- و هذا بخلاف قولهم: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، حيث هو صحيح بلا كلام لأنه ما صح حين الرواية لا الإجازة، كما نص عليه غير واحد كالعراقي و النووي و السيوطي في التدريب: 40/2 و غيرهم. و سبقت الإشارة له منّا.
3- قال في وصول الأخيار: 124 [التراث: 137] و هي باطلة قطعا. و في نهاية الدراية: 182 قال: (و لا ريب في بطلان هذا النوع). و قد اختاره جلّ العامة من المتأخرين و لم يتكلم فيه من مشايخ الحديث المتقدمين، لاحظ: فتح المغيث: 86/2، مقدمة ابن الصلاح 273-274 و غيرهما.
4- الأول بصيغة المعلوم و الثاني بصيغة المجهول [منه (قدس سره)]. و في نسختنا من البداية: يجيز بدلا من يخبر في كلا الموضعين، و المعنى واحد.
5- و هو القول بالمنع من الإجازة بما لم يتحمله.

يصح عندك من مسموعاتي مثلا، فيصح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة(1)، و أجاز بعضهم اجازة ما يتجدد روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، و قد فعله جمع من الأفاضل(2).

الضرب التاسع: اجازة المجاز لغيره بما تحمله بالاجازة

الضرب التاسع

إجازة المجاز لغيره بما تحمله بالإجازة فيقول: أجزت لك مجازاتي أو رواية ما اجيز لي روايته و المشهور جواز ذلك(3)، لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره،

ص: 131


1- لا بعد الإجازة، و ما شك فيه بعد البحث عليه مما كان قد تحمله قبل الإجازة لا يصح روايته على هذا.
2- كما حكاه ثاني الشهيدين في البداية: 99، و الفرق بين هذا و الذي قبله أنه هناك لم يرو بعد بخلافه هنا فقد روى، و لكن تارة يكون عالما بما رواه و اخرى لا يعلم فيحيله على ثبوته عند المجاز. أقول: ينبغي أن يبنى الخلاف - كما قيل - على أن الإجازة هل هي في حكم الأخبار بالمجاز جملة أو هي اذن، فإن جعلت في حكم الأخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ و إن جعلت إذنا ابتنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لا يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، فتدبر جيدا.
3- قال في نهاية الدراية: 182: و لا ريب في صحة ذلك، و عليه السيرة القطعية، و قد ذهب إليه السخاوي في فتح المغيث: 89/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 274 و قال: و الصحيح و الذي عليه العمل أن ذلك جائز. و قال العاملي في درايته: 138: و الأصح جوازه. هذا و يلزمه التروي في ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحته.

و عن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي(1) المنع من ذلك، و إنه إنما يجوز له العمل بها لنفسه خاصة و هو متروك حتى، أن بعضهم لعدم الاعتناء بخلافه ادعى الاتفاق على الجواز، و قد وقع منهم توالي إجازات كثيرة بعضها ببعض.

هذه هي الضروب التي تداولوا التعرض لها(2) و قد بآن لك منها حكم سائر الأقسام.

و بقي هنا أمور ينبغي التعرض لها:
الاول: ما يلزم من يروي بالاجازة عن الإجازة

الأول: أنه ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل و يفهم كيفية إجازة شيخ شيخه التي أجاز له بها شيخه ليروي المجاز الثاني ما دخل تحتها و لا يتجاوزها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز و.. نحو ذلك، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخه(3) فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه، و كذا ان قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته(4)، و لو اخبر شيخه بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه لم يرو هذا

ص: 132


1- شيخ ابن الجوزي، و صنف الأخير في ترجمته كتابا. و هو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي عرف بابن الأنماطي (462-537 ه) و كان لا يجيز الرواية بالإجازة عن الإجازة، و جمع في ذلك تأليفا ذكر ذلك كل من ترجمه.
2- بالإضافة إلى المصادر السابقة راجع معرفة علوم الحديث: 273 و ما بعدها.
3- الظاهر: سماع شيخ شيخه.
4- كما نص عليه السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 41/2-42، و غيره.

المجاز الثاني عن شيخه - و هو الأوسط - إلا ما تحقق عند الراوي الأخير أنه صح عند شيخه - و هو الأوسط - أنه سماع شيخه الأول، و لا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه، عملا بمقتضى لفظه و تقييده، فينبغي التنبه لذلك و.. أشباهه، فقد زلّ في ذلك أقدام أقوام.

الثاني: هل يشترط من صحة الإجازة العلم؟

الثاني: أنهم قالوا(1): إنما تستحسن الإجازة مع علم المجيز بما أجازه، و كون المجاز له من أهل العلم أيضا، لأنها توسع و ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، قال عيسى بن مسكين(2): الإجازة رأس مال كبير.

و اشترط بعضهم في صحتها العلم، و الأشهر عدمه(3).

و عن ابن عبد البر(4) أنه قال: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر

ص: 133


1- كما قاله السيوطي في التدريب: 43/2-44، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 276.
2- ابو محمد الأفريقي هو شيخ المالكية بالمغرب. له جملة تصانيف توفى سنة خمس و تسعين و مائتين لاحظ: سير أعلام النبلاء: 573/13 ترجمة برقم (296) شذرات الذهب: 220/2 و غيرهما.
3- كما حكاه في الدراية: 100 و نسبه إلى الأشهر. و عن ابن سيد الناس أن: أقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي، من أنه روى شيئا، و أن معنى اجازته لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة. لا العلم التفصيلي بما روى، و بما يتعلق بأحكام الإجازة.. كما حكاه القاسمي في قواعده: 205. و لا يخفى أن لازم هذا على اطلاقه اخراج الطفل و المجنون و غيرهم.
4- هو أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي (368-463 ه) محدث حافظ، مؤرخ فقيه عارف بالرجال و الأنساب، صاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، و جامع بيان العلم و فضله و التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد في عشرين مجلد و غيرها. انظر عنه: وفيات الأعيان: 348/2، مرآة الجنان: 89/3، البداية و النهاية: 104/12، معجم المؤلفين: 315/13، الأعلام: 316/9 و غيرها.

بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده(1).

الثالث: ينبغي للمجيز بالكتابة إن يتلفظ بالاجازة
اشارة

الثالث: أنه صرح جمع(2) بأنه ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بالإجازة أيضا ليتحقق الاخبار أو الإذن اللذين حقيقتهما التلفظ، فإن اقتصر على الكتابة و لم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت بغير لفظ، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.

و أيضا فهي إما إذن - و هو يتحقق بغير اللفظة - كتقديم الطعام إلى الضيف و دفع الثوب إلى العريان ليلبسه و.. نحو ذلك، أو إخبار، و هو يتوسع به في غير اللفظ عرفا، غايته أن الكتابة مع القصد من غير لفظ دون الملفوظ في الرتبة، و أما لو

ص: 134


1- كما في تدريب الراوي: 43/2، و اصول الحديث: 237 و غيرهما. قال والد الشيخ البهائي في درايته: 125 [التراث: 138]: و ليس بمعتبر عند الفقهاء و لا المحدثين. ثم انه غير خفي رجحان كون المجاز من أهل الصلاح و الورع و لا يبذلها لكل أحد ممن لا يبالي بما قال أو قيل له أو قيل فيه.
2- منهم النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 43/2، و السخاوي تبعا للعراقي في ألفيته: 95/2، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 277.

لم يقصد بالكتابة الإجازة فالظاهر عدم الصحة(1).

تذييل: لا يشترط في الإجازة القبول

تذييل: صرح جماعة(2) بعدم اشتراط القبول في الإجازة.

نعم يقدح فيها كل من الرّد من المجاز و رجوع المجيز عند بعضهم، و لا يقدح عند آخر، و ربما بنى ذلك ثالث(3) على أن الإجازة إن كانت أخبارا لم يضر الرد و لا الرجوع، و إن كانت اذنا و إباحة أضر الرد و الرجوع كما في الوكالة.

رابعها: المناولة:
اشارة

و هي أن يناول الشيخ الطالب كتابا(4).

ص: 135


1- راجع مستدرك رقم (221) الفوائد حول الإجازة.
2- كالنووي في التقريب و البلقيني و السيوطي في التدريب: 43/2 و غيرهم.
3- المراد به السيوطي في شرحه للتقريب: 44/2.
4- بأن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا، له أو لغيره إلى راو معين أو إلى جماعة أو يبعثه إليه أو إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم - كما صرح به شرذمة - بأن يوصي بالدفع إليه كل ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنه روايته و سماعه، و كل ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضا في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له أو بغيره. فمرة يقول: أجزتك في روايته، و اخرى يقول: أروه عني - و إن كانا شيء واحدا و لكن قيل بأولوية الأخير - أو مع الاقتصار عليه، فيقول هذا سماعي أو روايتي. قال السيد المرتضى في الذريعة: 84/2-85 في تعريف المناولة: فهو أن يشافه المحدث غيره و يقول له في كتاب أشار إليه: هذا الكتاب سماعي من فلان فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه و يعترف له به في علمه بأنه حديثه و سماعه.. قال في جامع الاصول: 43/1 في تعريف المناولة: إن يكون الراوي متقنا حافظا، فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله إياه، فيتأمل الراوي حديثه، فإذا خبره و عرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه و عرفت ما فيه، و أنه روايتي عن شيوخي، فحدث به عني.

قيل(1): و الأصل فيها أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كتب لأمير السرية كتابا و قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا و كذا(2)، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس و أخبرهم بأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

و هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجردة عنها .
اشارة

و هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجردة عنها(3).

ص: 136


1- و القائل هو البخاري أخرجه في كتاب العلم من صحيحه تعليقا: - كما سيأتي - و قد وصله البيهقي و الطبري بسند حسن كما في التدريب: 44/2، و استدل له بغير ذلك. لاحظ فتح الباري: 163/1 كما حكاه في اصول الحديث: 239، و كذا كتابته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لبعض الصحابة و الامراء في القضاء و السنن و غيره و أمرهم بالعمل بما فيها.
2- صحيح البخاري كتاب العلم، و انظر عن وصاياه صلوات اللّه عليه و آله: صحيح مسلم - كتاب الجهاد -، حديث 2-7 و 47، 1356/3، 1731، 1733 و 1756. سنن الترمذي، كتاب الديات باب 14، 22/4، و كتاب السير: باب 2 و 48، 120/4 و 162، و سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب 38، 953/2، و مسند الدارمي: كتاب السير، باب 8، 216/2، و موطأ مالك: كتاب الجهاد حديث 11، 448/2، و مسند زيد بن علي حديث 850، و مسند أحمد بن حنبل: 300/1، 440/3 و 448، 240/4، 276/5 و 352 و 358.
3- جمع من علماء الدراية - كالخطيب البغدادي في كفايته: 466 - عدّوا المناولة من ضروب الإجازة و قال: هي أرفع ضروب الإجازة أو أعلاها. خلافا لجمع حيث جعلوها قسما برأسها، و الأولى ما فعله المصنف (قدس سره) تبعا لجمع لما بينهما من العموم من وجه.
الاول: المناولة المقرونة بالإجازة، و لها مراتب
اشارة

أما الأول: و هي المناولة المقرونة بالإجازة(1) فهي على(2) أنواع الإجازة على الإطلاق، و ادعى عياض الاتفاق على صحتها(3) حتى أنكر بعضهم أفرادها عنها لرجوعها إليها.

و إنما يفترقان في أن المناولة تفترق(4) إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنها أخص(5) من الإجازة لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.

ثم ان لهذا الضرب مراتب:

منها: إن يدفع الشيخ الى الطالب الأصل و يقول له: اروه عني...

فمنها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملّكه إياه، أو يقول: خذه و انسخه و قابل به ثم ردّه إليّ، و نحو هذا(6)، و يسمى هذا: عرض المناولة في مقابل عرض

ص: 137


1- لفظا، و قيل: مطلقا.
2- الظاهر أنه هنا: أعلى، و إلا لما تمّ المعنى.
3- حكاه غير واحد كالعراقي كما في اصول الحديث: 239 و السيوطي في التدريب: 45/2، و السخاوي في فتح المغيث: 101/2، و الغزالي في المستصفى: 165/1، و غيرهم.
4- كذا، و كذا في البداية، إلا أن الظاهر: تفتقر.
5- الأولى أن يقال: أخفض، و هو الظاهر.
6- و تحلّ تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث في القوة، و إن كان الأقوى أنها أقل قوتا، فتدبر.

القراءة(1).

و هذه المرتبة أعلى مراتب المناولة و هي دون السماع و القراءة في المرتبة على الأصح(2)، لاشتمال كل من السماع و القراءة على ضبط الرواية و تفصيلها بما لا يتحقق بالمناولة، و قيل: إن المناولة مع الإجازة مثل السماع من حيث تحقق أصل الضبط من الشيخ و لم يحصل منه مع سماعه من الراوي إخبار مفصل بل إجمالي فتكون المناولة بمنزلته(3)، و هو كما ترى.

ص: 138


1- و يظهر من دراية الشهيد: 101 أنهما شيء واحد، قال (رحمه اللّه): و يسمى هذا عرض المناولة إذ القراءة عرض، و يقال لها: عرض القراءة. و الصحيح غير ما نص عليه الشهيد و المصنف (قدس سرهما) حيث القسم الآتي يسمى: عرضا للتمييز عن القراءة عليه، سموه عرض المناولة و سمى هذا: عرض القراءة، لاحظ التدريب: 46/2 و غيره. و عبارتهما موهمة فتدبر. و أشار إلى هذا في وصول الأخيار: 126 [التراث: 139] - بتفاوت بين الطبعتين - من أن هذا القسم سماه البعض عرضا و قد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، و لذا قال البعض أن هذا يسمى عرض المناولة و ذاك عرض القراءة، و منه قول المرحوم الدربندي في درايته: 27: و هذا مما سماه غير واحد من حذقة الفن عرضا فيسمى هذا عرض المناولة و ذلك عرض القراءة. و الغريب أن ابن الأثير في جامع الأصول: 43/1 سمى المناولة: العرض، بقول مطلق، و لم يفصّل، و المشهور كون القراءة على الشيخ يقال لها: عرض، كما مرّ.
2- قال في نهاية الدراية: 184: و هذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر، بل رجحها بعض محققي أرباب الدراية على السماع و القراءة و غيرهما من أنواع التحمل، ثم اختار مختار المصنف (قدس سرهما) و سبقه الدربندي في درايته: 27 - خطي - و حكى الأقوال جملة و دليلا السخاوي في شرحه: 102/2 و ما بعدها.
3- كما حكاه الشهيد في البداية: 101 و العراقي في الألفية و السخاوي في الفتح: 103/2، بل في مقدمة جامع الاصول لابن الأثير: 44/1 قال: و أصحاب الحديث يرتبون المناولة قبل الإجازة، و هي عندهم أعلى درجة منها. ثم قال: و منهم - أي أن من أصحاب الحديث - من ذهب إلى [ان] المناولة أوفى من السماع.
و منها: أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به

فيتأمله الشيخ و هو عارف متيقظ ثم يعيده إلى الطالب، و يقول له: هو حديثي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، و هذا الضرب دون سابقه في الرتبة. و عن جمع كثير من محدثي العامة - منهم الزهري و مجاهد(1) و الشعبي(2) و.. غيرهم - أنه كالسماع في القوة و الرتبة، و عن بعضهم أنه أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع اذنه فوق الثقة بالسماع منه و اثبت، لما يدخل من الوهم على السامع و المستمع. و عن جمع آخرين - منهم الثوري(3) و الأوزاعي و ابن المبارك و أبو حنيفة و الشافعي و..

ص: 139


1- مرت ترجمة الزهري، و مجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبير المكي مولى بني محزوم (21-104 ه على الأشهر) صاحب تفسير القرآن. انظر عنه: ميزان الاعتدال: 9/3، حلية الأولياء: 279/3، معجم المؤلفين: 177/8، الأعلام: 161/6 عن عدّة مصادر، و كل كتب الرجال و الصحابة.
2- هو أبو عمرو عامر بن شراحيل (عبد اللّه) بن عبد ذي قباز الشعبي الحميري (19-103 ه) من رواة التابعين. انظر عنه: تهذيب التهذيب: 65/5، تاريخ بغداد: 227/12 ترجمة: 6680، حلية الأولياء: 310/4 و غيرها.
3- هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (97 161 ه) فقيه محدث مصنف، له الجامع الكبير و الصغير و الفرائض و غيرها، ترجمه الشيخ الجد في تنقيح المقال: 36/2، و كذا سيد الأعيان: 137/35، و منتهى المقال: 148، و تهذيب التهذيب: 111/4 و غيرها. و مرت ترجمة الباقين في صفحات رقم: 111، 95، 89، و صفحة: 347 من المجلد الاول. فلاحظ.

غيرهم - انها دون السماع و القراءة(1).

و منها: إن يناول الشيخ الطالب سماعه و يجيزه ثم يسترجعه الشيخ و يمسكه

و منها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه و يجيزه ثم يسترجعه الشيخ و يمسكه عنده و لا يبقيه عند الطالب، فيرويه الطالب عنه إذا وجده و ظفر به، أو ما قوبل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة(2).

و هذه المرتبة دون ما سبق، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله و غيبته عنه، فلهذا لا يكاد يظهر لها مزية على الإجازة المجردة عنها الواقعة في معيّن من الكتب. و قد قال جمع من أصحاب الفقه و الاصول أنه لا فائدة فيها(3)، و لكن المشهور بين

ص: 140


1- فصل القول في الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية: 477-479، و حكاها السيوطي في التدريب: 46/2-47، و اختار هو و النووي الأخير. و قال الحاكم: و عليه عهدنا أئمتنا و إليه نذهب.
2- أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة.
3- كذا قاله و اختاره ابن الصلاح في مقدمته: 282، و حكاه العراقي و السخاوي في شرحه: 107/2، و سبقهم القاضي عياض مستدلا: أنه لا فرق بين اجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب.. و هو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له.

شيوخ الحديث قديما و حديثا - كما في البداية(1) و.. غيرها(2)ان لها مزيّة معتبرة على الإجازة المجرّدة في الجملة باعتبار تحقّق أصل المناولة(3).

و منها: إن يأتي الطالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجزني روايته
اشارة

و منها: أن يأتي الطّالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من دون نظر فيه و لا تحقّق لروايته له. و قد صرّح غير واحد(4) ببطلان هذا القسم إن لم يثق بمعرفة الطّالب(5)، و إن وثق بخبره و بمعرفته بحيث كان ثقة متيقّظا معتمدا عليه صحّ الاعتماد عليه، و كانت مناولة و إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشّيخ الاعتماد على الطّالب حتّى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة و دينا(6).

فرعان:

[الاول: من اجاز من لا يوثق به ثم بآن أنه يوثق به]

الأول:

انّ الشّيخ إن أجاز في صورة كون الطّالب غير موثوق به

ص: 141


1- البداية: 102.
2- كالنّووي في التّقريب و السّيوطي في التّدريب: 49/2، و الخطيب في الكفاية: 479، و غيرهم.
3- لا زلنا لا نعرف لها ثمّة مزيّة مهمة، فتأمّل.
4- كما في الكفاية في علم الرّواية: 469، و التّقريب و التّدريب: 49/2، و الألفيّة و شرحها: 109/2 و هنا لم تصح الإجازة فضلا عن المناولة. نعم إن تبيّن بعد ذلك بطريق معتمد صحّته و ثبوته في مرويّه فالظاهر الصحّة.
5- بل يجوز أن لا يكون من حديثه أو كان إلاّ أنّه غير صحيح أن أراد، و غير ذلك.
6- كما صرّح بذلك غير واحد كالشّهيد في درايته: 102.

ثمّ تبيّن بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه إنّ ذلك كان من مرويّاته، فهل يحكم بصحّة الإجازة و المناولة السّابقتين؟ لم نر من تعرّض لذلك، و الظّاهر نعم، لزوال ما كنّا نخشاه من عدم ثقة المجيز.

[الثاني: لو قال الشيخ: حدث عني بما فيه إن كان حديثي]

الثاني:

انّه إن قال الشيخ في الفرض: حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط و الوهم، كان ذلك جائزا حسنا(1)لزوال المانع السّابق مع احتمال بقاء المنع للشّك عند الإجازة و تعليقها على الشّرط(2).

الثاني: المناولة المجردة عن الاجازة
اشارة

و أمّا الثّاني: و هي المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتابا، و يقول: هذا سماعي أو روايتي أو حديثي مقتصرا عليه من غير أن يقول: أروه عنّي، و لا: أجزت لك روايته عنّي و..

ص: 142


1- كذا قاله الخطيب في الكفاية: 469، و السّيوطي في التّدريب: 49/2، تبعا للنّووي في التّقريب، و السّخاوي في الفتح: 109/2، و غيرهم.
2- فرع: و من الإجازة المقرونة بالمناولة أو العكس أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثمّ يجيزه ما قرأه و ما بقي منه، كما روى في الكافي: 51/1 حديث 5 بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فاضجر و لا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا. الوسائل: 55/18، و قد مرّ. و الحق إنّ هذا من باب نقل الحديث بالمناولة إلاّ أنّه تبرك بقراءة بعض الأحاديث، و عليه فعدّه من القسم الثّاني أولى.

نحو ذلك، و هذه مناولة مختلّة(1).

و قد وقع الخلاف في جواز الرّواية بها(2) على قولين:

أحدهما: الجواز.

و هو المحكي عن بعض المحدّثين كالرّازي(3) استنادا إلى حصول العلم بكونه مرويّا له مع إشعارها بالإذن له في الرّواية، و إلى ما روى عن ابن عباس أن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اللّه بن حذافة و أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، و يدفعه عظيم البحرين إلى

ص: 143


1- و الإجازة المجرّدة عن المناولة - أو بالعكس - قسّمها القاسمي في قواعد التّحديث: 203 إلى أنواع فقال: أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معيّنا و المجاز به معيّنا، كأجزت لك أن تروي عنّي البخاري، و يليه الإجازة لخاص في عام، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، ثمّ لعام في خاص، نحو أجزت لمن أدركني رواية البخاري، ثمّ لعام في عام، كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مرويّاتي، ثمّ لمعدوم تبعا للموجود كأجزت لفلان و من يوجد بعد ذلك من نسله... إلى آخر كلامه، و هي ترجع إلى ضروب الإجازة، و لا ربط لها بالمناولة إلاّ في الجملة.
2- الأولى جعل الخلاف في أصل المناولة ثمّ في الأقسام، فتدبّر. و إن قيل: لا خلاف بين جمهور أهل النّقل في قبول المناولة - كما في اصول الحديث - العجاج -: 239. و لعلّ لكون الرّواية بالمناولة مع الضّميمة متيقنا جوازها حتّى ساواها: بالسّماع. في الرّتبة، لتحقّق أصل الضّبط من الشّيخ، و فيها أخبار مجمل، فتدبّر.
3- مرت ترجمته صفحة: 346 من المجلد الاول. فراجع.

كسرى(1).

و في أخبارنا روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام):

الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عنّي، يجوز لي أن ارويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه(2)، و أيضا سيأتي أنّ منهم من أجاز الرّواية بمجرّد إعلام

ص: 144


1- تدريب الرّاوي: 44/2-45 و حكاه عن البلقيني و قال: أحسن ما يستدل عليها - أي المناولة - ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس.. إلى آخره، و قد رأيته في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدّمة ابن الصّلاح: 279. و نصت على الرواية المعاجم الحديثية عند العامة. انظر: صحيح البخاري: كتاب العلم باب 7، و كتاب الجهاد باب 95 و المغازي باب 82 باب كتاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى كسرى و قيصر، كتاب أخبار الآحاد، باب 4، صفحة: 25/1 و 54/4 و 10/6 و 111/9. و صحيح مسلم - كتاب الجهاد - حديث 75: 1397/3 و 1774، فراجع. و انظر: مسند أحمد بن حنبل: 243/1 و 305، 133/3، 75/4، و طبقات ابن سعد: حديث 1، قسم 2 صفحة 16 و حديث 4، قسم 1 صفحة: 139، و غيرها.
2- كما نصّ على ذلك في البداية: 102-103، راجع الكافي: 52/1 حديث 6، و حكاه في الوسائل: 55/18. و في تعليقة السّيد الدّاماد على الكافي: 5-114 في ذيل هذا الحديث ما نصّه: ذهب فريق من الأصحاب إلى جواز الرّواية بالمناولة المجرّدة عن صريح الإجازة إذا ناول الشيخ تلميذه كتابا و قال له: هذا سماعي أو روايتي مقتصرا عليه، استدلالا بحصول العلم في ذلك بكونه مرويّا له، مع الإشعار بالاذن للتلميذ في الرّواية، و استنادا إلى رواية أحمد بن عمر الحلال. هذه [كذا، و الظاهر: هذا] و من [في المصدر: من] العامة من يذهب إلى ذلك يستند بما روى عن ابن عباس... ثمّ قال: و الصّحيح عندي عدم الجواز على ما عليه الأكثر، و الإشعار بالإذن بمجرّد تلك المناولة غير مستبين، و الرّواية ليست في حريم النّزاع أصلا، فإن أحد العائدين [بالتثنية، أي الضمير] للكتاب و الآخر للرجل، و المفاد جواز رواية ذلك الكتاب عن ذلك الرّجل و التّحدث بأنه له و بأنه قال فيه كذا، و لذلك قال (عليه السّلام): إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه، و ليس في منطوقها و لا في شيء من مفاهيمها رواية ما في الكتاب من الحديث عنه عمّن يرويه عنه أحد من المعصومين صلوات اللّه و تسليماته عليهم أجمعين. ثمّ قال: و بالجملة أنّ رواية الكتاب عن الرّجل و اسناده إليه و الحكم بأنه قال أو روى فيه كذا، أو رواية ما في الكتاب من الحديث عن الرّجل بسنده عن المعصوم مقامان متباينان في علم أصول الحديث، و هذه الرواية إنما هي في المقام الأول، و ليست هي من المقام الثّاني في شيء.

الشيخ الطّالب انّ هذا الكتاب سماعه من فلان، و هذا يزيد على ذلك و يرجح بما فيه من المناولة، فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذن.

ثانيهما: المنع.

و هو المحكي عن الفقهاء و أصحاب الاصول(1) و عابوا

ص: 145


1- كما في وصول الأخيار: 127 [التراث: 140 بتفاوت] قال: و قيل يجوز و هو غير بعيد، و عدّ جماعة. و كذا في نهاية الدّراية: 183، بل قال في القوانين: 489: و الأكثر على عدم جواز الرّواية عنه بذلك حينئذ. و في الكفاية: 499 قال: و قد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له و إن ناوله إيّاه.. ثمّ عدّ جماعة من القائلين. و قال القاسمي في قواعده: 204: و الصّحيح المنع، و كذا العراقي في ألفيّته و السّخاوي في شرحه: 110/2، و الغزالي في المستصفى: 166/1، و ابن الصّلاح في المقدّمة: 283، و غيرهم.

المحدّثين المجوّزين لها و للرواية بها، و لم أقف لهذا القول على مستند صالح(1)، فالأظهر ما في خبر أحمد المذكور من جواز الرّواية بها إذا علم أنّ الكتاب للشيخ دون ما إذا لم يعلم.

و لقد أجاد بعض الأجلّة(2) حيث قال: لا يعقل للمنع من رواية ما تحمله بالمناولة المجرّدة وجه، و أي مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام (عليه السّلام)، بل أمره و أمر اللّه تعالى برواية الأحاديث، بل ضبطها و نشرها بين الشّيعة و في المجالس؟ و منه يظهر أنه لا يلتفت إلى منعه لو منع أيضا ما لم يكن منشأه خلل في نقله أو ضبطه(3).

و العجب من الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في الدّراية(4)حيث أنّه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه، روى خبر أحمد بن عمر المذكور الدّال على الجواز و لم يردّه(5).

تذييل: الفاظ الأداء لمن تحمل بالاجازة و المناولة

تذييل:

في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة و المناولة.

و قد قال جمع(6): أنّه إذا روى بالمناولة بأيّ معنى فرض

ص: 146


1- إلا أن المرحوم الدربندي بعد أن نقل العبارة السالفة بنصها في درايته: 29 - خطي - قال: أقول: قد تقدم [كذا] القرائن الحاليّة المفيدة تحقق الإجازة و قصدها في هذه الصورة و إن لم يتلفظ بها.
2- المراد به المولى ملاّ عليّ كني في كتابه توضيح المقال في علم الرجال.
3- توضيح المقال: 53، بتصرف و توضيح.
4- البداية: 102 و 103.
5- كما تجده في شرح الألفيّة للعراقي: 118/2، بل يرد هذا الإشكال على جملة من المحدثين في ذكرهم رواية البخاري أو الكافي، من دون تنبيه.
6- منهم الشّهيد في درايته: 103، و النّووي في تقريبه و السّيوطي في تدريبه: 51/2، و قواعد التحديث: 204، و سبقهم ابن الصلاح في المقدّمة: 284 و غيرهم.

قال: حدّثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة غير مقتصر على حدّثنا و أخبرنا لإيهامه السّماع أو القراءة(1)، و قيل: يجوز أن يطلق، خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة، لما عرفت من أنّها في معنى السّماع.

و جوّز الزّهري(2) و مالك و الحسن البصري(3)إطلاق حدّثنا و أخبرنا في الرّواية بالمناولة مطلقا، و عن أبي نعيم الأصبهاني(4) و أبي عبد اللّه المرزباني(5) تجويز إطلاق حدّثنا

ص: 147


1- بل استحسن الخطيب في الكفاية: 472 أن يقول في المناولة: أعطاني فلان، أو دفع إليّ كتابه، كما عرف ذلك عن غير واحد من السّلف، و سيأتي الكلام فيه. أقول: و ليس ما قاله متّفقا عليه كما قاله في أول ثالث أقسام التّحمل، و هذا تهافت منه.
2- مرت ترجمته قريبا في صفحة: 94.
3- هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار (21 - 110 ه) من كبار التابعين و علماءهم المشهورين بالزهد. قال في ميزان الاعتدال: 254/1: ثقة لكنه يدلس عن أبي هريرة!. أمالي المرتضى: 106/1، الأعلام: 242/2 عن عدة مصادر.
4- و هو أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الشافعي المعروف بأبي نعيم الأصفهاني (336-430 ه) حافظ مؤرخ صاحب كتاب حلية الأولياء و تاريخ أصبهان و غيرهما ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 65/1 و أبو علي في منتهى المقال: 36 و السيد الأمين في الأعيان: 5/9، و ميرزا محمد الاسترآبادي في منهج المقال: 37 و غالب مصادر العام في التراجم مثل ميزان الاعتدال: 52/1 و تذكرة الحفاظ: 275/3 و لسان الميزان: 201/1.
5- الصّحيح أبو عبيد اللّه محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني - بضم الزاي - نسبة لجد له اسمه المرزبان - البغدادي صاحب أخبار و رواية للأدب و تصانيف كثيرة، مات سنة أربع و ثمانين و ثلاثمائة. انظر: الفهرست لابن النديم: 132/1، ميزان الاعتدال: 114/3، لسان الميزان: 226/5، تاريخ بغداد: 135/3، الأعلام: 210/7، معجم المؤلفين: 97/11 عن عدة مصادر.

و أخبرنا في الإجازة المجرّدة عن المناولة أيضا، و لكن الأشهر - كما في البداية(1) و.. غيره(2) - المنع من إطلاق ذلك و اعتبار ضميمة القيد بالمناولة أو الإجازة أو الإذن و.. نحوها، كحدّثنا، أو أخبرنا إجازة، أو مناولة و إجازة، أو إذنا، أو في اذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما اطلق لي روايته، أو أجازني، أو أجاز لي، أو ناولني، أو سوغ لي أن أروي عنه و أباح لي. و عن الأوزاعي تخصيص الإجازة بخبّرنا - بالتّشديد - و تخصيص القراءة باخبرنا - بالهمزة -. قال العراقي(3): و لم يخل من النّزاع لأنّ خبر و اخبر بمعنى واحد لغة و اصطلاحا(4). و عن ابن دقيق العبد(5) أنّه لا يجوز في الإجازة اخبرنا لا مطلقا و لا

ص: 148


1- البداية: 103.
2- كما في الكفاية مفصلا: 472-477، و اصول الحديث: 250 و غيرهما، قال في وصول الأخبار: 127 [التراث: 140]: تنبيه: جوز جماعة اطلاق «حدثنا» و «اخبرنا» في الرواية بالمناولة، و هو مقتضى قول من جعلها سماعا، و حكي عن بعض جوازهما في الإجازة المجردة أيضا، و الصّحيح المنع فيها منهما، و تخصيصها بعبارة مشعرة بهما، لاحظ المقدّمة: 284-285، فتح المغيث في شرح ألفيّة العراقي: 112/2-120 تجد تفصيل الأقوال و أدلّتها.
3- مرت ترجمة الأوزاعي صفحة: 111، و العراقي في: 86 من المجلد الثاني.
4- كما نجده في شرح ألفية العراقي: 118/2 و غيره.
5- الظاهر: العيد. و هو أبو الفتح تقي الدين: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري (625-702 ه) له جملة مصنفات في علوم الحديث و الفقه المالكي. انظر عنه: الأعلام: 173/7 عن عدة مصادر، و تذكرة الحفاظ: 262/4، شذرات الذهب: 236/6، مرآة الجنان: 236/4 و غيرها.

مقيّدا، لبعد دلالة لفظ الإجازة على الأخبار، إذ معناه في الوضع الإذن في الرّواية، قال: و لو سمع الإسناد من الشّيخ و ناوله الكتاب جاز له إطلاق اخبرنا، لأنّه صدق عليه أنّه اخبره بالكتاب و إن كان إخبارا جمليا(1)، فلا فرق بينه و بين التّفصيلي(2). و قد نسب إلى قوم من المتأخرين انّهم اصطلحوا على إطلاق انبأنا في الإجازة(3)، و لكن المعروف عند المتقدّمين انّها بمنزلة اخبرنا. و للجمع بين الاصطلاحين عبّر بعضهم بأنبأنا إجازة، فإنّه جامع بين اصطلاح المتأخّرين و بين التّصريح بالإجازة(4). و عن آخرين التّعبير فيما عرض على المحدّث فأجازه شفاها: انبأني، و فيما كتب إليه كتب إليّ (5)،

ص: 149


1- كذا، و الظاهر: اجماليا.
2- كما نصّ على ذلك بألفاظ متقاربة في تدريب الراوي: 51/2-52.
3- كما حكاه والد البهائي في درايته: 127 [التّراث: 140] و غيره، و نسبه في التّدريب: 53/2 إلى البيهقي، و السّخاوي في شرحه: 119/2 إلى جمع، و قال في القوانين: 489: و عبارته الشّائعة - أي الإجازة - أنبأنا و نبّأنا و يجوز حدّثنا و أخبرنا أيضا، ثمّ قال: و الأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلاّ مع القرينة، بل يقول أنبأنا بهذا الكتاب اجازة.
4- كما في وصول الأخيار: 127 [التراث: 141] و غيره.
5- كما في البداية: 104 نقلا عن التّدريب، و لا يخفى أنّا قد نقلنا غالب هذه الكلمات مع مصادرها قريبا، فراجع.

و عن قوم تخصيص الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التّدليس كقولهم في الإجازة: اخبرنا و حدّثنا مشافهة إذا كان قد شافهه بالإجازة(1)، و اخبرنا كتابة أو فيما كتب إلي إذا كان قد أجازه بخطّه، و هذا و نحوه لا يخلو من التّدليس لما فيه من الاشتراك و الاشتباه بما هو أعلى منه، أمّا المشافهة فلتوهّم مشافهته بالتّحديث، و أمّا الكتابة فلتوهّم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدّمون، و قد نصّ أبو المظفّر الهمداني(2) على المنع من ذلك للإيهام المذكور، لكن ربّما قيل إنّه بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا زال ذلك المحذور، و لذا يحكى عن القسطلاني أنه قال: إنّ العرف الخاص من كثرة الاستعمال يرفع ما يتوقّع من الإشكال(3)، و عبّر قوم في الرّواية بالسّماع عن الإجازة باخبرنا فلان أنّ فلانا حدّثه أو اخبره، فاستعملوا لفظ «أنّ في الإجازة، و ضعّفه بعضهم ببعده عن الإشعار بالإجازة و عدم انفهام المراد منه، و لا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة و لا عرفا، و استعمل المتأخّرون - كما في البداية(4) و.. غيرها(5) - في الإجازة الواقعة في رواية من فوق

ص: 150


1- لا بدّ من تقييد الإجازة باللفظ حتّى يصح التّدليس، و إن كان هذا كذبا، كما أشرنا إليه في بحث المدلّس.
2- لم اجد له ترجمة في ما لديّ من مصادر، فراجع.
3- كما حكاه السّيوطي في تدريب الرّاوي: 53/2.
4- البداية: 104.
5- لاحظ تدريب الرّاوي: 54/2 و قد سبق أن تعرّضنا لهذا في الفوائد العشرة من المستدرك على الإجازة، و تعرّض القاسمي لأقوال اخر في قواعد التّحديث: 207 و ما بعدها فلاحظ.

الشيخ حرف عن، فيقول احدهم إذا سمع شيخا بإجازته عن شيخه: قرأت على فلان عن فلان - كما تقدّم في العنعنة - ليتميّز عن السّماع الصّريح، فإنّ عن في نحو: رويت عن فلان و انبأتك عن فلان للمجاوزة، لأن المروي و المنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه(1).

بقي هنا أمر نبّه عليه جمع(2) و هو أنّه لا يزول المنع من إطلاق اخبرنا و حدّثنا في الإجازة بإباحة المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له: إن شاء قال حدّثنا و إن شاء قال اخبرنا، لأنّ إباحة الشيخ لا يغيّر بها الممنوع في المصطلح، و العبارة إذا لم تفد ذلك لم تفد إذن المجيز كما هو ظاهر.

ص: 151


1- هذا و لا يخفى أن لفظ «عن» مشترك بين السّماع و الإجازة لغة و عرفا، و لعلّه هنا ثمّة اصطلاح خاص، فتأمّل. قال الدّربندي في درايته: 13 - خطي - صيغ الأداء على ثمان مراتب: الأولى: سمعت و حدّثني ثمّ أخبرني و قرأت عليه ثم قرئ عليه و أنا أسمع ثمّ أنبأني ثمّ ناولني ثمّ شافهني بالإجازة ثمّ كتب إليّ بالإجازة ثمّ عن و نحوها من الصّيغ المحتملة للسماع و الإجازة و لعدم السّماع أيضا، و هذا مثل: قال و ذكر و روى. و لا يخفى ما فيه من عده ثماني.
2- منهم ثاني الشّهيدين في البداية: 104، و ابن الصّلاح في المقدّمة: 286، و السّيوطي في التّدريب: 55/2، و العراقي في الألفيّة و السّخاوي في شرحها: 118/2، و غيرهم.
خامسها: الكتابة: و هنا مطالب:
اشارة

و قد عبّر عنها بعضهم بالمكاتبة(1) و هو خطأ، لمنافاة ذلك لما اصطلحوا عليه من إطلاق المكاتبة - كما مرّ(2) - على ما إذا كان سؤال الرّاوي و جواب الإمام (عليه السّلام) بالكتابة، فالأجود التّعبير بالكتابة هنا كما عليه الأكثر حتّى يزول الاشتباه.

ثمّ التّحمل بالكتابة هو أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه(3)، أو يأذن لثقة يعرف خطّه بكتبه له أو يكتب مجهول الخطّ بأمره، و يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته(4).

ص: 152


1- كما في وصول الأخيار: 128، و نهاية الدّراية: 43 و 185، و جامع المقال: 40، و توضيح المقال: 57، و تحفة العالم: 112/1، و القواميس: 29 - خطّي - و غيرها من كتب الخاصّة و جملة من كتب العامة كما سيأتي، و في مقدّمة ابن الصّلاح: 104 الكتابة أو المكاتبة، و في طبعة بنت الشاطئ: 287: المكاتبة خاصة، و كذا في فتح المغيث: 121/2 بكلا اللفظين. ثمّ انّ البعض - كالخطيب في الكفاية: 280 - عدّ الكتابة من ضروب الإجازة و قال: فهذا النّوع شبيه بالمناولة لو لا مزيّة المشافهة، و الأولى ما فعله المصنف (رحمه اللّه) لما سيأتي.
2- في صفحة: 284 من المجلد الاول.
3- خصّ جمع الكتابة بالغائب خاصّة، قال في التّحفة: 113/1: و هو أن يكتب إليه و هو غائب أن ما في هذا الكتاب أو ما صحّ من الكتاب الفلاني هو من مسموعاتي، فلذلك الغائب أن يعمل بكتابه إذا علم أو ظنّ أنّه كتابه. و الحق التّعميم.
4- أقول: إنّ الكتابة قد تجامع المناولة إلاّ أنّ المناولة أقوى من الكتابة، لأن المكاتبة (كذا) هو أن يكتب إليه و هو غائب عنه أن الذي في الكتاب الفلاني هو سماعي - كما نصّ عليه السّيد المرتضى في الذّريعة: 84/2-85. و قد تجامع الوصية كما إذا ناوله بنفسه أو أمر أو أوصى به موصل مع ابلاغ قوله أنّه روايتي أو سماعي إليه بغير هذا المكتوب، و قد يفارقه كما إذا وجده مكتوبا إليه من غير مناولة أو من غير ضم: هذا سماعي، و إن كان مكتوبا فيه ذلك، و على كل بين الكتابة و المناولة عموم من وجه بحسب المورد، أمّا اعتبار مورد الجمع أو قوته، فيتبع الأقوى لفرض ثبوت أكمل الوجودين الّذي لا ينافيه الأنقص، و هو في الحقيقة مجمع أسباب الاعتضاد و الاعتبار فيكون أكمل، و هذا غير مورد التّبعيّة للأضعف، فإنّها حيث انتفت القوة في بعض المراتب و المقدّمات و الفرق واضح. و أمّا في موارد الافتراق فالظّاهر خصوصا بملاحظة تعبيراتهم من جهة التّرتيب الذكري و غيره أن المناولة أقوى لوضوح استفادة كونه روايته و إذنه لغيره في الرواية عنه بما هو منتف في الكتابة، فإن الخط غايته المظنّة في الغالب، و لهذا ادعي الإجماع على عدم اجازة الأحكام للقضاة و غيرهم بالكتابة دون المناولة، هذا و قد يقوى الأخير مع حصول الاهتمام حيث كان بخط و إن ندر، كما أفاده المولى الكني في توضيح المقال: 54 و غيره في الموسوعات الفقهيّة، فراجع.

و هنا مطالب:

الاول: الكتابة على حزبين
اشارة

الأول: إنّ الكتابة ضربان:

الكتابة مقرونة بالاجازة

أحدهما: ما إذا كانت الكتابة مقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه و يقول: أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت إليك أو ما كتبت به إليك و.. نحو ذلك من عبارات الإجازة.

الكتابة المجردة عن الاجازة

ثانيهما: ما إذا كانت مجرّدة عن الإجازة.

أمّا المقرونة بالإجازة، فقد صرّح جمع(1) بأنّها في الصّحة

ص: 153


1- منهم ثاني الشّهيدين في درايته: 104، و الشّيخ حسين العاملي في وصول -

و القوّة كالمناولة المقرونة بالإجازة.

و أمّا المجرّدة عنها، فقد وقع الخلاف في جواز الرّواية بها، فمنعها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي و الآمدي و ابن القطان(1)، من حيث أنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة لما تقدّم من أنّها اخبار أو اذن و كلاهما لفظي، و لأنّ الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها. و لكن عزى إلى كثير من المتقدّمين و المتأخّرين و أصحاب الاصول تجويز ذلك(2)، بل في البداية أنّه الأشهر(3)، و في غيرها أنّه المشهور بين أهل الحديث(4)لتضمّنها الإجازة معنى و إن لم تقترن بها لفظا، لأنّ الكتابة

ص: 154


1- الأخيار: 128، و الميرزا القمي في القوانين: 489. و الرواية به صحيحة بلا خلاف على ما حكاه السّخاوي في فتح المغيث: 122/2، و قبله ابن الصّلاح في المقدّمة: 287، و في غالب المصادر المارّة، لاحظ أيضا مقدّمة ابن الصّلاح: 104 (مصر) و ما بعدها، و جامع الاصول: 45/6.
2- كما نصّ عليه في التّدريب: 55/2-56، و الباعث الحثيث: 139، و اصول الحديث: 240، و فتح المغيث: 125/2، و المقدّمة: 287 و غيرهم. و كذا في نهاية الدراية: 43، و توضيح المقال: 57، و غيرهما.
3- البداية: 105، و كذا في نهاية الدّراية: 185، و مفصلا في الكفاية: 480-492.
4- قال السّيوطي في تدريب الرّاوي: 56/2:.. و هو الصّحيح المشهور بين أهل الحديث. و كذا في نهاية الدّراية: 43، و قال في القوانين: 490: و الأكثر على الصّحة، و هو الأظهر، و هذا في الحقيقة معدود في الموصول لاشعاره بمعنى الإجازة، و معرفة خط الكاتب تكفي. و اشتراطه البتة ضعيف.

للشخص المعيّن و إرسالها إليه أو تسليمها إيّاه قرينة قويّة و إشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب له(1)، و قد تقدّم أن الاخبار لا ينحصر في اللّفظ، و تعليل المنع باشتباه الخطوط خروج عن الفرض، و قد اكتفوا في الفتاوى الشّرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ الأمر في الفتوى أخطر و الاحتياط فيها أقوى(2).

ما يعتبر في الكتابة
الاول يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّا لكاتب

ثمّ انّه يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّ الكاتب للحديث بحيث يأمن المكتوب إليه التّزوير. و شرط بعضهم(3) البيّنة على الخطوط، و لم يكتف بالعلم بكونه خطّه حذرا من المشابهة، و العلم في مثل ذلك عاديّ لا عقليّ.

و ضعّف بأنّ العلم العادي حجّة، عليه بني جميع أمور المعاش و المعاد و اشتباه الخط نادر، فعدم اشتراط البيّنة في صورة العلم العادي بخطّه أقوى للأصل، و إن كانت إقامة البينة أحوط(4).

ص: 155


1- بل عن السمعاني - كما حكاه غير واحد - انها أقوى من المناولة، و لا وجه للمنع، لعدم دوران الجواز مدارها، حيث عرف الخط و امن من اللبس و التزوير. بل السيرة العقلائية جارية على ذلك، حيث مكاتبات المعصومين سلام اللّه عليهم إلى وكلائهم و ولاتهم و أصحابهم و غيرهم شاهد على ذلك، و فقد اذن الشيخ لا أثر له في المقام، و مقتضاه أن يمنع هنا كل من منع المناولة لذلك، بل و زيادة لغرض ضعف الكتابة لا أن يعكس، كما قد مرّ.
2- لا يخفى ما في هذه التقوية من التأمل إن لم نقل الأمر بالعكس.
3- منهم الغزالي في المستصفى: 166/1، قال: فلا يجوز أن يروي عنه، لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله، و الخط لا يعرفه - يعني جزما -.
4- و إن كان الأول أصح كما صرح به ثاني الشهيدين في بدايته: 105. ثم أنه مع تعذر العلم فالأقوى كفاية العدل الواحد في الأخبار عن ذلك، و اعتبر بعضهم الاثنين و هو الأحوط. هذا و لا ينبغي التأمل في صحة الكتابة و العمل بها و الرواية لها، و قد وقع في زمان العسكريين سلام اللّه عليهما الكثير منها، و لم ينكر أحد منّا جواز العمل بها، و لو لا ذلك لكانت مكاتيبهم صلوات اللّه عليهم عبثا، و لبعض أساتذتنا دام ظله مناقشة هنا هي للوسوسة أقرب، و قد وقع خلط بين الكتابة و المكاتبة هنا كما مرّ، فتدبر، ثم إن كان الكاتب غير المعصوم أو الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة ضابط، كما لا يخفى.
الثاني: كون الكتابة أنزل من السماع

الثاني: إن الكتابة أنزل من السماع، لكون السماع أبعد عن الاشتباه، و لذا يرجح ما روى بالسماع على ما روى بالكتابة مع تساويهما في الصحة و.. غيرها من المرجحات، و إلا فقد ترجّح المكاتبة لأمور اخر. قال في البداية: و قد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي و إسحاق بن راهويه(1) في جلود الميتة إذا دبغت هل تطهر أم لا؟ - يناسب ذكرها هنا لفوائد كثيرة - قال الشافعي: دباغها طهورها، فقال إسحاق: ما الدليل؟ فقال حديث ابن عباس عن ميمونة: هلاّ انتفعتم بجلدها؟! - يعني الشاة الميتة - فقال إسحاق: حديث ابن حكيم: كتب إلينا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) - قبل موته بشهر -: لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب، أشبه أن يكون ناسخا

ص: 156


1- هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي (161 - 238 ه) المعروف بابن راهويه. حافظ محدث، صاحب مسند كبير. انظر عنه: تهذيب التهذيب: 216/1، ميزان الاعتدال: 85/1، حلية الأولياء: 234/9، الأعلام: 284/1، علوم الحديث: 133، الرسالة المستطرفة: 49 و غيرها.

لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب و ذاك سماع. فقال إسحاق: إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كتب إلى كسرى و قيصر و كان حجة عليهم، فسكت الشافعي(1).

الثالث: كيفية الاداء لمن روى بالكتابة

الثالث: انه صرح جمع(2) بأن من روى بالكتابة يقول:

كتب إليّ فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا مكالمة أو كتابة أو..

نحوه، و لا يجوز إطلاق حدثنا و أخبرنا مجردا لعدم التمييز حينئذ عن السماع و ما في معناه، و جوّز بعضهم إطلاق اللفظين حيث أنهما أخبار في المعنى(3). و قد اطلقوا الاخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ كما قيل:

... *** تخبرني العينان ما القلب كاتم(4)

فتأمل كي يظهر لك كون استعمال الخبر في غير اللفظي مجازا، كما مرّ التنبيه عليه في أوائل الكتاب(5).

ص: 157


1- البداية: 105-106 بتغيير يسير.
2- منهم ثاني الشهيدين في البداية: 106، و ابن الصلاح في مقدمته: 288، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 128/2 و غيرهم.
3- و نسبه في نهاية الدراية: 185-186 إلى الأكثر و قال: و أخبرنا هنا أقرب من حدثنا. و في الكفاية: 489 قال: و ذهب غير واحد من علماء المحدثين إلى أن قول حدثنا في الرواية عن المكاتبة جائز.
4- القاموس المحيط: 17/2.
5- انظر مستدرك رقم (222) فوائد حول المكاتبة.
سادسها: الاعلام:
اشارة

و هو أن يعلم الشيخ شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه(1) و يقول اروه عني أو اذنت لك في روايته و..

نحوه(2) و في جواز الرواية به قولان:

حكم الرواية بالاعلام

أحدهما: الجواز، عزي إلى كثير من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول منهم ابن جريح(3) و ابن الصباغ(4) و أبو العباس(5)

ص: 158


1- سواء كان حديثا واحدا فأكثر، عن شيخ واحد أو أكثر، حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو اجازة أو غيرهما من أقسام التحمل، مجردا عن التلفظ بالإجازة و ما في معناها.
2- بألفاظ متقاربة في دراية الشهيد: 106، مقدمة ابن الصلاح: 289، تحفة العالم: 113/1، و غيرها و هذا يتفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما و لا يأذن في الرواية بالإجازة أو المناولة أو غير ذلك.
3- هو أبو الوليد (أبو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الاموي المكي (80-150 ه على الأشهر) قيل هو إمام أهل الحجاز في عصره، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس. و قد مرّت ترجمته صفحة: 91، فراجع.
4- الظاهر هو نور الدين علي بن محمد أحمد (784-855 ه) المعروف ب: ابن الصباغ، فقيه مالكي، له الفصول المهمة في معرفة الأئمة و غيره. انظر: الأعلام: 161/5، معجم المؤلفين: 178/7 كلاهما عن عدّة مصادر و الاقوى المارّ صفحة 99 من هذا المجلد.
5- الظاهر المراد منه أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي بالولاء (247-346 ه) محدث رحالة.انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 73/3، شذرات الذهب: 373/2، الأعلام: 17/8 و غيرها.

و صاحب المحصول(1) و.. غيرهم(2) تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه و اقرّ بأنه روايته عن فلان جاز له أن يرويه عنه و إن لم يسمعه من لفظه و لم يقل له أروه عني أو أذنت لك في روايته عني، تنزيلا لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقرّ بشيء فله أن يشهد عليه به و إن لم يشهده، بل و إن نهاه، و كذا لو سمع شاهدا يشهد بشيء فإنه يصير شاهد فرع و إن لم يستشهده، و لأنه يشعر بإجازته له كما مر في الكتابة و إن كان أضعف منها(3).

ثم إن بعض أهل هذا القول كالرامهرمزي(4) صرح بجواز

ص: 159


1- هو كتاب المحصول في اصول الفقه مبسوط في بابه عليه عدة شروح و تعاليق لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 ه و قد مرت ترجمته صفحة: 346 من المجلد الاول.
2- كما حكاه السيوطي في التدريب: 58/2-59، و كذا في اصول الحديث: 241، و فتح المغيث: 130/2، و غيرهم.
3- و يظهر من الشيخ عبد الصمد في درايته: 129 الإجماع في لزوم العمل حيث قال: (و قد أوجب لكل العمل به إذا صح سنده) و إنما الخلاف في جواز الرواية و عدمها حيث قال بعد ذلك: و جوز الرواية به كثير من علماء الحديث و منعها بعض. و ذهب المرحوم الدربندي في القواميس: 29 - خطي - إلى: أن الاعلام هاهنا كإرسال الكتابة في السابق، بمعنى أن الاعلام كالإرسال من القرائن الدالة على وقوع الإجازة من الشيخ و قصده إياها و إن لم يتلفظ بها حين الاعلام، ثم قال: فتأمل، و وجهه واضح.
4- في كتابه الفصل بين الراوي و الواعي كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 289، و قد مرت ترجمته صفحة: 62.

روايته و إن نهاه عن روايته كما سمع منه حديثا ثم قال: لا تروه عني و لا أجيزه لك فإنه لا يضرّه ذلك، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة و لا ريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه إليه(1).

ثانيهما: المنع من روايته(2) لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه(3) و لأن الشاهد على الشهادة لا يكون شاهد فرع إلا إذا استدعى شاهد الأصل أن يتحمله الفرع و يأذن بذلك و لا يكفي اعلامه بالمشهود به.

و الجواب عن الأول: أنه أخص من المدعي، لاختصاصه بصورة النهي و عدم شموله صورة السكوت، مضافا إلى عدم تأتيه فيما إذا علم أن منعه لا لعلة و لا ريبة، فإن منعه حينئذ غير مؤثر.

و عن الثاني: منع الأصل أولا و منع القياس ثانيا سيما مع الفارق، فإن الحديث عن السماع و القراءة لا يحتاج فيه إلى اذن

ص: 160


1- و ذلك لأن الاعلام عندهم طريق يصح التحمل به و الاعتماد عليه في الرواية عنه فمنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر، و اختاره عياض و قال: ما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه.
2- و إليه ذهب ابن الصلاح في مقدمته: 84 [بنت الشاطئ: 290]، و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 58/2، و الغزالي في المستصفى: 166/1، و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحه: 129/2. و نسب إلى غير واحد من المحدثين و أئمة الاصول.
3- حيث لم يجزه الرواية فكانت روايته كاذبة، و لم يوجد منه التلفظ به و لا ما ينزل منزلة تلفظه به.

بالاتفاق، بخلاف الشهادة فإنها على مبنى المستدل تتوقف على الإذن، و العجب من دعوى عياض و.. غيره الاتفاق على وجوب(1) ما أخبر به الشيخ انه سمعه إن صح سنده، فإنه لا يلائم المنع من روايته، فإن احتمال الخلل إن كان موجودا لزم عدم جواز العمل بما اعلمه أيضا، و إلا لزم جواز روايته أيضا كما يجوز العمل به، فالتفصيل بين العمل و التحديث - كما صدر - منهم لا وجه له، و الأظهر جواز كل من التحديث و العمل مع الوثوق بروايته و عدم جواز شيء منهما مع عدمه، بل الأظهر جواز كل من التحديث و العمل حتى في صورة نهيه عن رواية ما أعلم به إذا علم أن نهيه ليس لعلة فيما أعلم به أو ريبة فيه(2).

ص: 161


1- الظاهر هنا سقط و الصحيح: وجوب العمل بما أخبر به... و وجهه ظاهر لأن العمل واجب على من سمعه إذا صح اسناده عنده و لم يبتل بالمعارض، بل في اصول الحديث: 242: و أوجب ذلك كثير من علماء الحديث، و كذا قاله السيوطي في التدريب: 59/2.
2- فتحصل أن الأقوال في المسألة أربعة: ثالثها: هو أن له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور و إن نهاه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا تروه عني و لا أجيزه لك فإنه لا يضره ذلك، و رابع الأقوال مختار المصنف فتدبر. ثم ان الشهيد (قدس سره) ذهب إلى تقوية القول بالعدم مطلقا في درايته: 107 مستدلا على ذلك بوجهين: الأول: عدم وجود ما يحصل به الإذن. الثاني: منع الإشعار به بخلافه في الكتابة إليه. أقول: رواية أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) الماضية - صفحة: 144، تعليقة: (2) و كذا ما رواه في الكافي: 53/1 (اسلامية: 43/1) حديث 15 بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شتبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام) جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم (خ. ل: لم يرووا، خ. ل: و لم ترو)، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق.. و غيرها من الروايات شاهدة على الجواز، فتدبر. ثم ان العبارة في الاعلام كما مرّ، إلا أن ذكر التحديث و الأخبار و لو مع قيد الاعلام لا يخلوا من شيء، لكونه أبعد عن ما تقدم من صدق التحديث و لو مجازا. قال في أصول الحديث: 250: و أما أداء ما تحمل بالإعلام فمع أنا لم نجد أحدا في العصور المتقدمة روى به سوى ابن جريح، لا بد لمن أخذ به أن يبين ذلك حين الأداء، كأن يقول: فيما أعلمني شيخي أن فلانا حدثه أو نحو ذلك.
سابعها: الوصية

سابعها:

الوصية(1):

و هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب(2) يرويه ذلك الشيخ(3) و قد جوّز بعض السلف كمحمد بن سيرين(4)

ص: 162


1- و قد عبر عنها البعض: الوصية بالكتاب كما في فتح المغيث: 133/2.
2- الأولى: أن يقال: لشخص أو أكثر بكتاب أو أكثر.
3- بشرط أن يرويه فلان بعد موت الشيخ. هذا و إن جمع من علماء الدراية كالشهيد في درايته: 107 نزلوا الوصية منزلة الاعلام و أدرجوهما في عنوان واحد و أول من أفردهما مما - نعلم - هو ابن الصلاح في مقدمته: 85 هند [بنت الشاطئ: 291] و نعما فعل.
4- أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (33-110 ه) محدث مفسر معبر للرؤيا، قيل كان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. انظر عنه: روضات الجنات: 151، تهذيب التهذيب: 214/9، فهرست ابن النديم: 316، معجم المؤلفين: 59/10 عن عدّة مصادر و كذا الأعلام: 25/7.

و أبي قلاية(1) للموصى له روايته عنه بتلك الوصية لأن فى دفعه له نوعا من الإذن و شبها من العرض و المناولة، و أنها قريبة من الاعلام، و إنها أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، و هي معمولة بها عند جمع فهذه أولى. و منعه الأكثر لبعد هذا الضرب جدا عن الإذن(2). و تشبيهه بالعرض و المناولة اشتباه كما أن ما قيل(3): من أن القول بالجواز إما زلّة عالم أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة - التي تأتي - مما لا وجه له، لأن القائل بهذا النوع دون الوجادة موجود، و لما عرفت من عدم الخلاف في كونها أرفع من الوجادة، فلا وجه للتأويل بإرادة الرواية على سبيل الوجادة(4).

ص: 163


1- الصحيح: أبو قلابة عبد اللّه بن زيد (يزيد) الجرحي (الجرمي) البصري المتوفى سنة 104 ه أحد أعلام التابعين حيث أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني (66-131 ه) إن كان حيا و إلا فلتحرق!.. و القصة مفصلة.
2- راجع تفصيل ذلك في الكفاية: 502-505، و قواعد التحديث: 204، و شرح الألفية: 133/2-134 و غيرهما. بل نقل الخطيب البغدادي في كفايته: 504 القول بالمنع عن كافة العلماء، قال: و لا فرق بين الوصية بها - أي الكتب - و ابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة، و تبعه ابن الصلاح في مقدمته: 85 و قال: إن القول بالجواز بعيد جدا، و هو زلة عالم. و حكاهما السخاوي في شرح الألفية: 4/2-133 و غيره، كل هذا إذا لم يرد الوجادة - كما صرح بذلك الجل، قال العراقي في ألفيته: ... و ردّ ما لم يرد الوجادة.
3- و القائل هو السيوطي في التدريب: 60/2 بل و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 291.
4- قال في البداية: 107:.. و وجهوه باء دفع الكتابة [كذا، و في نسخة دفع الكتاب اليه، و هو الظاهر] إليه نوعا من الإذن و شبها بالعرض و المناولة. و روى حماد بن يزيد عن أيوب السجستاني [كذا، و الصحيح السختياني] قال: قلت: لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إليّ بكتبه، أ فأحدث عنه؟ قال: نعم، قال حماد: و كان أبو فلانة (كذا) يقول ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا و إلا فاحرقوها. أقول: يمكن الاستيناس من أكثر من رواية في صحة الوصاية بذلك، بل في رجحانها كما في الكافي: 52/1 حديث 11 عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اكتب و بثّ علمك في اخوانك، فإن مت فاورث كتبك بنيك.. إلى آخره و غيرها، هذا مع ما في الوصية من اشعار بالإذن في الرواية. قال في أصول الحديث: 250: و أما اداء ما تحمل بالوصية فعلى من جوزه أن يبين ذلك في أدائه كأن يقول أوصى إليّ فلان أو أخبرني فلان بالوصية أو وجدت فيما أوصى إليّ فلان أن فلانا حدثه بكذا أو كذا، و لم نجد أحدا من المتقدمين حدث بالوصية. أقول: الحق أن صرف الوصية ليست بتحديث لا اجمالا و لا تفصيلا و لا يتضمن الأعلام لا صريحا و لا كناية، فتدبر. و قد أوصى جمع من مشايخ الرواة بكتبهم كيحيى بن زيد و علي و داود بن النعمان، و غيرهم كما جاء في تراجمهم.
ثامنها: الوجادة:
اشارة

و هي - بكسر الواو - مصدر وجد يجد، مولّد غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم. و في البداية: أنه إنما ولّده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع و لا إجازة و لا مناولة، حيث وجدوا العرب قد فرّقوا بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، فإنهم قالوا: وجد

ص: 164

ضالته وجدانا - بكسر الواو - و اجدانا - بالهمزة المكسورة - و وجد مطلوبه وجودا، و في الغضب موجدة و جدة، و في الغناء(1)وجدا - مثلث الواو - و جدة، و قرئ بالثلاثة في قوله تعالى:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (2) ، و في الحب وجدا، فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني ولّدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز(3).

ثم ان هذا الضرب من أخذ الحديث و تحمله هو أن يجد إنسان كتابا أو حديثا بخط راوية غير معاصر له كان، أو معاصرا لم يلقه، أو لقيه و لكن لم يسمع منه هذا الواجد و لا له منه إجازة و لا نحوها، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان.. و يسوق باقي الإسناد و المتن، أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان.. إلى آخره، قالوا: و هذا الذي استمر(4) عليه العمل قديما و حديثا، و هو منقطع مرسل و لكن فيه شوب اتصال لقوله: وجدت بخط فلان. و ربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه، و قال فيه عن فلان أو قال فلان، و ذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه، و جازف بعضهم فاطلق في هذا حدثنا و اخبرنا

ص: 165


1- الصحيح: الغنى، كما في الدراية. قال في المقدمة: 292:.. و في الغضب موجدة و في الغنى: وجدا، و في الحب: وجدا.
2- الطلاق: 6.
3- انظر من كتب اللغة: لسان العرب: 6/3-445، تاج العروس: 5/2 - 522، القاموس المحيط: 4/1-343، و النهاية لابن الأثير: 155/5. و غيرها.
4- في الدراية: استقر. و هو أولى.

و هو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد عليه، كما صرح بذلك كله في البداية(1)، و غيرها(2).

ثم ذكروا أن هذا كلّه إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، و أما إذا لم يتحقق الواجد الخط فيقول: بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب اخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان اخبره به أحد، و في كتاب ظننت أنه بخط فلان أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان أو قيل بخط فلان و.. نحو ذلك، و إذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو أو ثقة على وجه يوثق بها المصنف من العلماء قال في نقله من تلك النسخة: قال فلان، و سمى ذلك المصنف، و إن لم يثق بالنسخة قال: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني و.. ما اشبه ذلك من العبارات، كما صرح بذلك في البداية(3) و.. غيرها(4).

قالوا - و لنعم ما قالوا -: أنه قد تسامح أكثر الناس في هذه

ص: 166


1- البداية: 107-108، بألفاظ متقاربة، و حكاه في حاشية رجال السيد بحر العلوم: 275/3.
2- تدريب الراوي: 61/2 بتصرف يسير، و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: 69 [بنت الشاطئ: 292-293] (أو صفحة 86 من طبعة مصر)، اصول الحديث: 244، فتح المغيث: 135/2-136، تحفة العالم: 113/1، و غيرها.
3- البداية: 108-109.
4- تدريب الراوي: 62/2، و لعل الشهيد أخذ منه أو هما أخذا من مقدمة ابن الصلاح: 293.

الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر و تثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، و ينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال: فلان، أو ذكر فلان كذا، و هو كما ترى مسامحة في الدين، و الصواب ما ذكر، نعم إن كان الناقل فطنا متقنا يعرف الساقط من الكتاب و المغير منه و المصحف و تأمل و وثق بالعبارة كان المرجو له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك، و الظاهر أنه إلى هذا استراح كثير من المصنفين فيما نقلوه من ذلك.

حكم الرواية بالوجادة مع الإجازة و عدمها

و إذ قد عرفت ذلك كله فاعلم: أنه لا خلاف بينهم - كما في البداية(1) و.. غيرها(2) - في منع الرواية بالوجادة المجردة لفقد الأخبار فيها الذي هو المدار في صحة الرواية عن شخص، نعم لو اقترنت بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيا و أجازه أو أجازه غيره عنه و لو بوسائط فلا إشكال في جواز الرواية، لأن الإجازة اخبار اجمالي، [فتكون الكتابة بعد لحوقها بمنزلة القول نظير ما ذكروا في الوصية و الإقرار، من أن كتابة الموصي و المقرّ ليست وصية و لا إقرارا إلا إذا لحق بها قوله: هذه

ص: 167


1- البداية: 109.
2- قال في القوانين: 490: لم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك، بل يقول وجدت أو قرأت بخط فلان، و في جواز العمل به قولان.. إلى آخره، و فصل القول به السخاوي في شرح الألفية: 136/2، بل قيل أنه ليس من باب الرواية بل هو حكاية عما وجده في الكتاب. و انظر المقدمة: 294-295.

وصيتي و إقراري. فقول المجيز: اجزت لك أن تروي عني كتابي هذا أو الكتب الفلانية معناه إن هذه رواياتي اروها عني.

و لو نوقش في دلالته لغة على ذلك فلا يكاد ينكر قضاء العرف بذلك، فما توهمه بعضهم من عدم جواز الرواية بالوجادة حتى مع لحوق الإجازة لا وجه له](1).

حكم الرواية بالوجادة الموثوق بها من دون اجازه
اشارة

نعم وقع الخلاف بين المحدثين و الاصوليين في جواز العمل بالوجادة الموثوق بها من دون إجازة على قولين(2):

أحدهما: الجواز، و هو المنقول عن جمع منهم الشافعي و نظار اصحابه، و عن بعض المحققين التعبير بوجوب العمل بها(3) و هو مراد الباقين بالجواز فإن من جوز العمل بها اوجبه.

ص: 168


1- ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف (رحمه اللّه) في الطبعة الثانية.
2- مع الفراغ من كونها انزل وجوه التحمل، حتى أن من وجوه القدح التي عدّوها لمحمد بن سنان المشهور أنه روى بعض الأخبار بالوجادة.
3- كما قاله السيوطي تبعا للنووي قال: و أما العمل بالوجادة.. و قطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، ثم قال: و هذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمنة غيره. تدريب الراوي: 63/2. و لا شك أنه لو توقف العمل فيها على الرواية و السماع لانسد باب العمل بالمنقول الموجود في الكتب و الموسوعات في زماننا لتعذر غيره. و قد فصل القول بالأقوال و القائلين و الأدلة السخاوي في شرحه على ألفية العراقي: 136/2 و ما بعدها. و ذكر الدربندي في القواميس: 30 - خطي - عبارة السيوطي بقوله: و استحسنه جمع، ثم قال: و أنت خبير بما فيه، لأنه لا يمكن أن يقال أن خلو... هذه الأزمان عن طرق تحمل الحديث و أداءه غير طريق الوجادة محل نظر، بل لا شك في أن هذه الدعوى من المجازفات الصرفة و التخمينات المحضة، و كيف لا فإن طريق الإجازة من الامور السهلة الجارية الموجودة في جميع الأزمنة، و لا سيما إذ لوحظ فيها القسم الأعم الأشمل الأسهل، على أنه فرق واضح بين كون المعتبرة كالكتب الأربعة مثلا عند الخاصة و الصحاح الست مثلا عند العامة من مصنفيها و جامعيها من الامور القطعية الحاصلة بالتسامع و التضافر، كذا كون وجوب العمل بهما من هذا الوجه و ذلك اللحاظ، و بين كونها من قبيل الوجادة المصطلحة، و وجوب العمل بها لأجل حصول الثقة بها. هذا اللهم إلا أن يقال أن المراد من حصول الثقة هو ما أشرنا إليه، و مع هذا نقول أن اطلاق الوجادة على مثل ذلك كما ترى، اللهم إلا أن يبنى الأمر على التسامح، فتأمل.

و ثانيهما: المنع، و هو المعزى إلى معظم المحدثين و الفقهاء المالكيين(1).

حجة المجوزين وجوه:

الأول: عموم أدلة حجية الخبر السالم عن المعارض.

و توهم منع صدق الخبر على الوجادة بدعوى ان الخبر هو القول و ليس القول إلا اللفظ و ليس شيء من الوجادة بلفظ، و إنما هي مجرد نقوش و رسوم. و لذا ان المجوزين للعمل بالخبر اختلفوا في الوجادة، كما ترى، فإن عمدة دليل حجية الخبر و هو بناء العقلاء على العمل بالخبر الموثوق به - جار في الخبر الكتبي كجريه في اللفظي فإنا نرى العقلاء متسالمين على اعتبار النقوش و الكتابة و الاعتماد عليها مع الوثوق بها و الأمن

ص: 169


1- قال في وصول الأخيار: 130 [التراث: 144]: و منع أكثر العامة من العمل بها. و في نهاية الدراية: 187: أنه جوزه أكثر المحققين و منعه أكثر العامة، و قد ناقش العبارة في القواميس: 29 - خطي -.

من عروض التغير(1) و التزوير عليها من دون تأمل من أحد و لا مناقشة أصلا و كلية.

الثاني: أنه لو توقف عن العمل بالوجادة لانسد باب العمل بالمنقول، لفقد شرط الخبر اللفظي غالبا(2).

الثالث: السيرة و الطريقة، فإنها قد استقرت في جميع الأعصار و الأمصار على العمل بالوجادة، و نراهم يعملون بها و يرتبون الآثار عليها من غير نكير، و يلزمون من لم يأخذ بها و لم يجر على هذا المنوال فيها. و على هذا جرت السيرة و الطريقة في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام) مع اطلاعهم على ذلك و إقرارهم، بل و فعلهم هم في أنفسهم و جريهم (عليهم السّلام) على ذلك، فترى الإمام (عليه السّلام) يكتب إليه الراوي بما يريد و يكتب إليه الإمام (عليه السّلام) بجوابه حتى عد العلماء المكاتبة قسما من الخبر(3)، و على ذلك طريقة الناس و سيرتهم المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار، فإنهم يتوصلون إلى أغراضهم بالكتابات كما يتوصلون إليها بالألفاظ و الخطابات الشفاهية من بعضهم لبعض من غير فرق أصلا، و لو لا ذلك ما انتفع الناس من العلماء و.. غيرهم بجمع الكتب المدونة في جميع الفنون و العلوم، بل

ص: 170


1- كذا، و الظاهر: التغيير، كما في أكثر الموارد.
2- كما صرح به غير واحد و سبق منّا، لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 70 [بنت الشاطئ: 295]، و اصول الحديث: 247، و جماعة آخرين.
3- انظر صفحة: 284 من المجلد الأول.

تكون عاطلة باطلة، بل و ما كان القرآن حجة عليهم، و في ذلك إبطال للدين و المذهب بل و سائر الأديان و المذاهب.

و الحاصل أنه قام الإجماع بل الضرورة على اعتبار النقوش و الاعتماد على ظاهرها، و لكن مع الأمن من التزوير و الوثوق بها، كما قام الإجماع و الضرورة على اعتبار ظواهر الألفاظ و الخطابات الشفاهية، و في هذا غنى و كفاية، بل فوق الكفاية.

الرابع: الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر الأئمة (عليهم السّلام) أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم، و تأليفه و جمعه قائلين أنه: سيأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم(1)، بل و أمروا بالعمل بتلك الكتب كما في الخبر الذي رواه الشيخ (رحمه اللّه) في كتاب الغيبة(2) عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (رضي اللّه عنه)، و فيه

ص: 171


1- الرواية في الكافي: 52/1 حديث 11 و هي عن المفضل بن عمر: و قد سبق أن نقلناها، و فيها:.. فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. ففيه دلالة على جواز العمل بالوجادة و رجحان كتابة الحديث و النقل، و بمضمونها رواية عبيد اللّه بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. الوسائل: 56/18، و كذا عموم الجواب في سؤال أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) المار، و بمضمونه روايات كثيرة. و قد استقرّت سيرة الأصحاب و عملهم على النقل من الكتب المعلومة الانتساب إلى مؤلفيها من غير نظر منهم في رجال السند إليها، فتأمل.
2- غيبة الشيخ الطوسي: 239.

بعد ما سئل الشيخ عن كتب الشلمغاني: أقول فيها ما قال العسكري في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملىء؟(1) قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا(2) [و روى(3)الكليني (رحمه اللّه) في الكافي(4) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن خالد شنبولة(5) قال:

قلت لأبي جعفر(6) (عليه السّلام): جعلت فداك ان مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا لكتبهم فلم يرو عنهم(7)، فلما ماتوا صارت الكتب(8) إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق(9). فإنه نص في جواز التحديث بالوجادة مع عدم تعيين كتاب خاص حتى يكون تصديقا منه (عليه السّلام) لشخصه و يكون بحكم الصادر من

ص: 172


1- كذا، و الظاهر: ملاء.
2- في الوسائل: 72/18:... خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا.
3- ما بين المعكوفين من زيادات المصنف (رحمه اللّه) على الطبعة الثانية.
4- الكافي: 53/1 حديث 15.
5- في الوسائل: شينولة و كذا في حاشية رجال السيد بحر العلوم: 276/3. و هو غلط و الصحيح: شنبولة القمي الأشعري.
6- الثاني، كذا في الوسائل و معجم رجال الحديث: 203/15 و غيره، و هو الصحيح.
7- في الوسائل: فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم. و كذا في الكافي.
8- تلك الكتب، كذا في الوسائل.
9- أصول الكافي: 53/1، كتاب فضل العلم، حديث 15. الوسائل: 58/18 حديث 27. و قد ذكرناه قريبا.

لفظه (عليه السّلام)(1).

حجة المانعين:

[(2)أمور لفّقها بعض أساطين الفن:

الأول]: انه لم يحدث به لفظا و لا معنى، تفصيلا و لا إجمالا، فلا يجوز العمل به(3) و إن كان قطعي الصدور إلا بعد لحوق الإجازة المنزّلة للفعل منزلة القول، الذي اتفق جميع الملل و أهل اللغات على اعتبار الظن الحاصل به.

و فيه منع انحصار الحجة في الحديث و اللفظ، بل كل ما

ص: 173


1- ذكر الخطيب في الكفاية: 505-507 طائفة من الروايات عن طريق العامة في الوجادة، قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 295 - ذيل المقدمة - ما لفظه: احتج بعضهم بالعمل بالوجادة بما ورد في الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم) أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة، قال: و كيف لا يؤمنون و الوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن، قال: و كيف لا تؤمنون و أنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول اللّه؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ثم قال: و هذا استنباط حسن. أقول لم أفهم وجه حسنه بعد فرض صحة سنده، لقصور دلالته، و عدم ظهوره في المراد، فتدبر.
2- ما بين المعقوفتين لا يوجد في الطبعة الاولى.
3- من هنا إلى قوله: بقي هنا أمران نبّه عليهما... من زيادات الطبعة الثانية و في الأولى ما نصه: و سقوطه ظهر مما مرّ في حجية المجوز، فالقول بجواز العمل بالوجادة و إن لم تنضم إليها الإجازة و لا غيرها من طرق التحمل للرواية مع الوثوق و الأمن من الغلط و التزوير هو الأظهر. نعم الأحسن ضمّ الإجازة إليها محافظة على اتصال السند و الخروج عن حد الإرسال للتيمن.

يفيد الاطمئنان بالحكم فهو حجة، لبناء العقلاء عليه في أمور معاشهم و معادهم.

الثاني: صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فاضجر فلا أقوى(1) قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا، و من وسطه حديثا، و من آخره حديثا(2).

بتقريب: ان الكيفية المزبورة ليس اعتبارها إلا من حيث أن قراءة الأول و الوسط و الآخر متضمنة لإجازة الباقي، و ظاهر الرواية أن ذلك بيان لأقل ما يجتزي به في مقام الاعتداد بالروايات عملا و رواية.

و فيه: أولا: منع كون الكيفية المذكورة في الخبر متضمنة لإجازة الباقي.

و ثانيا: منع كون ذلك لبيان أقل ما يجتزي به.

و ثالثا: على فرض تسليم الأولين أنه كما يمكن أن يكون لتوقف العمل بالحديث الموثوق به على إجازة راويه، فكذا يمكن أن يكون لبيان أقلّ ما يحصل به التيمن باتصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم (عليه السّلام)، فإنه أمر مهم(3).

ص: 174


1- في الوسائل: فيسمعون.. و لا أقوى.
2- الكافي: 51/1 حديث 5. الوسائل: 55/18 حديث 12.
3- و لا يبعد عدّ الرواية من باب نقل الحديث بالمناولة إلا أنه تبرك بقراءة بعض الأحاديث، و تنزّل قراءة أول الكتاب أو الباب الذي اريد إلقائه عليهم ذلك بمنزلة سماع الكتاب أو الباب كلّه كما أفاده شارح الوسائل، و وجه التأمل في الرواية أيضا أن قوله: فيستمعون مني، بدلا أنهم يريدون أن يستمعوا من لفظي و لو من باب التبرك و التيمن، لا مجرد الرواية بأي نحو كان، فإن معنى الاستماع طلب السماع، أي غرض السماع مني لا أن غرضهم الرواية عني. و إلا فلا معنى لأمر الإمام (عليه السّلام) بقراءتهم عليه، لعدم مطابقة السؤال مع الجواب، فتدبر.

الثالث: ان سجية السلف إلى الخلف وضع كتاب الإجازات، و بيان أحوال المشايخ واحدا بعد واحد كالشيخ و المنتجب و الفاضلين و الشهيدين و الفاضل المجلسي و من تأخر عنهم، و لو لا أن الإجازة معتبرة و أنها ليست لمجرد التيمن و التبرك - كما يظهر من الفاضل القمي(1) و.. غيره - لكان الاشتغال بما هو أهم أولى و أجدر.

و دعوى أن الإجازة إنما تفيد في غير المتواترات فما وجه تعميمها لها؟ مدفوعة بأنه خلاف ظاهرهم، حيث أن الظاهر منها أن المطمح في النظر هي الكتب الأربعة مع أنه لم يثبت اتصال الإجازات في غيرها، و هذا هو المنشأ في عدم فحصهم عن المخصص و المعارض من غيرها. و أيضا سجية الرواة المسافرة لأخذ الحديث و قطع الفيافي و القفار لملاقاة الأجلة و الأبرار مع إمكان التوسل(2) إلى كتبهم بغير ذلك، و ليت شعري أي تيمن و تبرك في لفظ اجزت لك؟! خصوصا في اللغة و النحو و الصرف و كتب سيبويه و.. غيره، كما صرحوا بها في

ص: 175


1- القوانين: 389، و قد ذكرنا عبارته في المستدرك و لا يظهر منها ما استظهره المصنف (رحمه اللّه)، فراجع.
2- كذا، و الظاهر: التوصل.

أواخر الإجازات(1)، و يتبين منها أنهم لم يتركوا طريق الإجازة فيما لا محيص لهم عن تنزيله منزلة الألفاظ، لشدة احتياجهم إليه كالنحو و الصرف.

هذا و أنت خبير بأنه و إن بذل جهده في تنقيح دليله إلا أنه لم يأت بما يلزم خصمه، ضرورة أن للخصم أن يقول إن ما تكلفوا به من المسافرة إلى الأمكنة البعيدة إنما كان لقلّة الكتب و عدم الاطمئنان بالكتاب الذي يجدوه(2)، فكانوا يسافرون إلى الشيوخ في البلاد البعيدة لتحصيل الاطمئنان بكتاب من كتب الأخبار يروى عنه، و أين ذلك من مفروض البحث الذي هو وجود كتب مطمأن بها عليها إجازة الشيوخ؟! على أن عنوان التيمن و التبرك و اتصال النفس بالمعصوم (عليه السّلام) ليس أمرا لا يسوى بالمسافرة لأجله إلى البلاد البعيدة بل هو من الأغراض العقلائية التي يقام لها و يقعد(3).

و بالجملة ففعلهم الذي تمسك به هذا الشيخ الجليل غير معلوم الوجه، لأنه كما يمكن أن يكون لتوقف العمل بالرواية على الإجازة و كان فعلهم ذلك لتحصيل الشرط، فكذا يمكن أن يكون لتحصيل اتصال النّفس بنفس المعصوم، و ما هذا حاله مجمل لا حجة فيه، كما برهن عليه في محلّه.

ص: 176


1- انظر بحث الإجازات في المستدرك و المجلد: 105-110 من بحار الأنوار.
2- الظاهر: يجدونه.
3- انظر مستدرك رقم (223) الرحلة في طلب الحديث.

الرابع: إن المعلوم من طريقة المتقدمين - كما يظهر من ترجمة علي بن الحسن بن فضال(1) و حسن بن علي الوشاء(2)، و.. غيرهما - اتفاقهم على عدم جواز الاعتماد على الرواية وجادة، و لم يعلم من المتأخرين خلاف ذلك من سيرة و غيرها كما توهم، فإن شيوع الإجازة ثابت إلى زماننا اليوم، فلعل من كان يأخذ الخبر من الكتب الأربعة لم يكن تعويله عليها وجادة، بل الاعتماد كان على الإجازة.

و أنت خبير بأنه كسابقه، ضرورة ان عدم اعتماد القدماء، بل و كذا المتأخرين على الرواية وجادة إنما كان فيما لا يطمئنون بكون الرواية ممن نسبت إليه، فاعتبروا إجازة الشيخ لتحصيل الوثوق بذلك لا لتوقف الرواية على الإجازة على وجه الموضوعية، و إذا كان اعتبار الإجازة من باب الطريقية إلى تحصيل الاطمئنان بالخبر جاز العمل لكل خبر يطمأن به و إن كان من الوجادة بغير إجازة.

و كون تعويل من كان يأخذ من الكتب الأربعة للاعتماد على الإجازة دون الوجادة المطمأن بها ممنوع.

و يوضح ما ذكرنا ما رواه الكليني(3) (رحمه اللّه) باسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام) الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول

ص: 177


1- تنقيح المقال: 278/2.
2- تنقيح المقال: 294/1.
3- الكافي: 52/1 حديث: 6.

اروه عني(1) فقال: إن علمت أن الكتاب له فاروه عنه(2)، بل في خبر شنبولة - المتقدم(3) - أيضا دلالة على المطلوب، فلاحظ و تدبر.

الخامس: إن أصحابنا قديما و حديثا لم يتفحصوا عن المخصص و المعارض في غير الكتب الأربعة، حتى أن الشهيد (رحمه اللّه) في الدراية(4) ادعى انحصار عملهم فيها، و ليس ذلك إلا من حيث عدم معلومية اتصال الإجازات في غيرها من الكتب و الخطب و الزيارات و الدعوات، فبقيت بحكم النقوش و الأفعال التي لم ينهض دليل على اعتبار الظن الحاصل منها.

نعم يمكن أن يقال أن وضع الكتب من المصنفين خصوصا الكتب الأربعة و نشرها بين الناس بمنزلة الإجازة الإجمالية بقرينة المقام، لكن ينقل الكلام في نفس هذه الإجازة، فمنع كونها معتبرة لكونها دلالة غير اللفظ.

و أنت خبير بما فيه:

أولا: من منع اختصاص فحصهم بالكتب الأربعة، لقضاء الوجدان بفحصهم عن جميع كتب الأخبار.

ص: 178


1- هنا سقط و هو: يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال:
2- الوسائل: 55/18 حديث 13: و بدل إن علمت: إذا علمت.
3- صفحة: 172.
4- الدراية: 17 [البقال: 74/1] قال:.. و كيف كان فاخبارنا ليست منحصرة فيها، إلا أن ما خرجت عنها صارت الآن غير مضبوطة و لا يكلّف الفقيه بالبحث عنها. و هذه العبارة كما ترى لا تلائم ما نسبه المستدل طاب ثراه له (قدس سره).

و ثانيا: إن إجازاتهم من يوم حدوث الإجازة إلى الآن تعمّ جميع كتب الأخبار و غيرها حتى اللغة و النحو و الصرف، فما معنى قوله: انه ليس انحصار عملهم في الفحص على الكتب الأربعة إلا من حيث عدم معلومية اتصال الإجازات في غيرها؟! إن هذا إلا رجما بالغيب، بل تفوها بما يقضي الوجدان بخلافه، و لو تفوه بمثل ذلك من لم ير الإجازات لعذرناه، و أما مثل هذا الاستاذ فنطقه به لفي غاية الغرابة، و أهون شيء ما اعتذر به أخيرا و إن عقّبه بالردّ، و كان المناسب أن لا يتفوه بمثله حتى يحتاج إلى الجواب بما أجاب.

السادس: إن المعلوم من سيرتهم قديما و حديثا أنهم إذا رأوا في سند الخبر رجلا ضعيفا أو مجهولا يحكمون بسقوط الخبر عن درجة الاعتبار من غير ملاحظة كون المروي عنه صاحب أصل أو كتاب، فلو جاز الأخذ وجادة لما حكموا كذلك، بل حكموا بصحة الخبر بمجرد احتمال الأخذ وجادة، و كذلك يحكمون بانقطاع السند إذا كانت طبقة الراوي و المروي عنه غير ملائمة، و لو جازت الوجادة لما حكموا بذلك.

و أنت خبير بأن محل البحث إنما هي الوجادة الموثوق بها، فإذا كان الراوي مجهولا أو ضعيفا لم يوثق بخبره، سواء كان للمروي عنه أصل أو كتاب أم لا.

و بالجملة فلم أفهم لما ذكره (قدس سره) وجها، فالقول بجواز العمل بالوجادة و إن لم تنضمّ إليها إجازة و لا غيرها من طرق التحمل للرواية مع الوثوق و الأمن من الغلط و التزوير هو

ص: 179

الأظهر. نعم الأحسن ضمّ الإجازة إليها محافظة على اتصال السند و الخروج عن حد الإرسال للتيمن(1).

دواعي الإجازة

و ربّما ذكر بعض مشايخ الفن للإجازة(2) دواعي:

أحدها: ان الإجازة تكشف عن كون المجاز في مرتبة القابلية للتحمل، فإن الظاهر من أحوال المجيزين أنهم كانوا يختارون للرواية من يكون اهلا، و ما كانوا يلقون الأخبار إلى من كان ظاهر الفسق و عدم(3) الضبط، و يجيزون في نقل الأخبار عنهم.

ثانيها: انها تكشف عن علو في الرواية، فإن الراوي له حالة عند القاء الرواية إلى المتحمل من اجتماع الحواس و الالتفات إلى متن الرواية و سندها غير حالته في نقل الخبر في غير هذا المقام، فيوجب علوا في الرواية لقوة احتمال الضبط.

ثالثها: ان الإجازة كاشفة عن اتصال السند على وجه الرسالة عن الإمام (عليه السّلام) إلى الرعية، و لا ريب في الفرق بين الحكاية على سبيل الرسالة و بينها على غير ذلك.

رابعها: ان الرواية إذا أخذت على وجه الإجازة كان أحوط، لإمكان المناقشة فيما أخذ من الكتب وجادة، بمنع

ص: 180


1- قال في نهاية الدراية: 188: فرع: لو اقترنت الوجادة بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيا و أجازه أو أجاز غيره عنه و لو بوسائط، فلا ريب في جواز الرواية أيضا، حيث يجوز العمل بالإجازة.
2- أقول: هذا من متممات بحث الإجازة، و كان الأولى أن يذكر هناك.
3- كذا، و لعله: عديم.

صدق النبأ على المرسوم أو ظهوره فيما أخذ، كان الظاهر المتبادر من النبأ هو القول المحتمل للصدق و الكذب، و لا ريب في أن الكتابة ليست قولا بل و لا كاشفا عنه، لإمكان عدم التلفظ مطابقا للمرسوم، بل هي كاشفة عما في النفس ككشف اللفظ عنه].

تنبيهان
اشارة

بقي هنا أمران نبّه عليهما بعض الأجلة(1).

الاول: لو وجد كتابا شهد عدلان عندنا به فهل يجوز العمل به و الرواية عنه

الأول: انه لو وجدنا كتابا من كتب الأخبار سواء ذكر فيه أنه تأليف فلان أو رواية فلان أو لم يذكر و لم يكن لنا علم بأنه لفلان لكن شهد عندنا عدلان بذلك، فهل يثبت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به و الرواية عنه، و لو بقولنا روى فلان أو بإضافة في كتابه أو في كتاب كذا، و إن لم نقل اخبرنا أو عنه و.. غير ذلك. و كذا لو شهدا بأنه من الإمام (عليه السّلام) بخطه الشريف أو بغيره أو لا؟ وجهان، أظهرهما ذلك، لما حققناه في كتاب القضاء [من منتهى المقاصد](2) من عموم حجية البينة.

نعم لو علمنا أو ظننا بأن شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالامارات لم تنفع شهادتهما و لم يجز لنا العمل به و الرواية عنه، لأصالة عدم الثبوت و الاعتبار بعد خروج قولهما عن عنوان الشهادة، و دخوله في عنوان الفتوى الذي لا حجة فيه على المجتهد الآخر، و لو جاز الاعتماد عليه للمجتهد

ص: 181


1- هو المولى ملا علي كني في توضيح المقال: 54-55 بتصرف و زيادة.
2- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية، و المراد من كتاب منتهى المقاصد ما مرّ تفصيله للمصنف (قدس سره)، و المراد من كتاب القضاء للمولى ملا علي كني، المطبوع كرارا.

للزم جواز التقليد للمجتهد و رجوعه إلى مثله في الفتيا و الأحكام للمقلدين له و لغيرهم، بأن يجعله كسائر أدلة الأحكام، إذ لا فرق بين ما ذكر و بين شهادة عدلين منهم على أن حكم اللّه تعالى في هذه المسألة كذا، و ان الصلاة أو الصوم أو البيع أو.. غير ذلك من الموضوعات المستنبطة و.. غيرها، ذلك، و الملازمة واضحة، و بطلان اللازم أوضح للإجماع و الضرورة على عدم جواز التقليد للمجتهد. و أيضا فالشهادة الاجتهادية إما بطريق الظن و هو الغالب في الاجتهاد، أو بطريق العلم الغير المستند إلى الحس، إذ لو استند إليه لم يكن من باب الاجتهاد، و الاولى غير مسموعة إجماعا، لاعتبار العلم في الشهادة. و الثانية فيها كلام، إن لم يكن الأظهر عدم السماع خصوصا فى أمثال هذه الامور العظيمة العامة.

و من هنا يظهر عدم سماع شهادة الواحد حيث كانت بطريق الاجتهاد و الأخذ بالامارات بطريق أولى(1)، فلا وجه حينئذ لما صدر من جمع من القول باعتبار الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السّلام) لدعواهم القطع العادي بكونه من الإمام (عليه السّلام)، فإن قطعهم لا حجة فيه علينا، سيما مع امارات في نفس الكتاب المذكور تشهد بعدم كونه منه (عليه السّلام) كما لا يخفى على من تتبعه(2)، و قد بسط كل من القائلين باعتباره و المنكرين له الكلام في ذلك، و اجمعها

ص: 182


1- قد مرّ الخلاف في صفحة: 289 من المجلد الثاني في قبول مثل هذه الشهادة و عدمها في بحث الأمارات التي تفيد المدح أو التوثيق، فراجع.
2- انظر مستدرك رقم (224) بحث حول كتاب فقه الرضا (عليه السّلام).

لذلك خاتمة مستدركات الفاضل المحدث التقي النوري (قدس سره)(1)، و لكن لم يأت المعتبرون له بما يدفع ما ذكرناه من الإشكال، و لا يلزم مما ذكرناه نفي حجية خبر الواحد إذا كان بطريق النقل و الرواية المعتبر فيه شرائطه التي منها صدق الأخذ من المروي عنه و الرواية عنه و لو من كتابه مع اعترافه بأنه روايته أو كتابه، أو ثبوته بطريق يجري في حق الجميع، فتدبر و لا يختلط عليك الأمر، فلو قال عدل: قال فلان أو روى عن فلان بطريق وقوفه على ذلك قبلناه، و لو قال ظننت أو علمت عاديا أو غير عادي ان فلانا الذي لم يلاقه ذكر ذلك أو روى كذا - كل ذا بطريق اجتهاده - ما قبلناه منه، و الفرق بينهما في غاية الوضوح.

الثاني: أن اقسام التحمل جارية في المعصوم عليه السّلام ايضا

الثاني: إن فرض الكلام في أقسام تحمل الرواية المذكورة و إن كان في التحمل عن غير الإمام (عليه السّلام) إلا أن التحقيق جريانها في التحمل عنه (عليه السّلام) أيضا، بل اكثرها واقع.

أما السماع فغاية كثرته لا تخفى.

و أما القراءة فإمكانها فيه أيضا معلوم، بل الظاهر وقوعها في بعض الروايات، مثل ما ورد أنه سأله (عليه السّلام) عن صدق بعض الروايات فقال (عليه السّلام): نعم هو كذلك في كتاب علي (عليه السّلام)، فالمقابلة بينه و بين محفوظه

ص: 183


1- مستدرك وسائل الشيعة: 336/3-361.

(عليه السّلام) واقعة، و إن لم يكن ذلك بقصد المقابلة.

و ربما جعل البعض المذكور من هذا الباب قراءته (عليه السّلام) أشياء كثيرة على الرواة، مثل ما نقله لهم عن خط علي (عليه السّلام) و إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أو من خطه و إملاء غيره كالصحيفة السجادية، فذكر راويها أنه املى عليّ أبو عبد اللّه (عليه السّلام) الأدعية، و كذا ما قرأه (عليه السّلام) عليهم بطريق الرواية عن أبيه (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) كما في أكثر روايات السكوني و.. إضرابه.

و أنت خبير بأن ذلك كله من ضروب السماع دون القراءة، فإن المراد بالقراءة القراءة على الشيخ أو الإمام (عليه السّلام) لا قراءة الشيخ أو الإمام (عليه السّلام) على الطالب، فما ذكره (رحمه اللّه) سهو من قلمه الشريف.

و أما الإجازة فقد اذنوا (عليهم السّلام) لشيعتهم، بل أمروهم بنقل ما ورد عنهم و ما يصدر لأمثالهم، بقوله: الرواية لحديثنا نشبت(1) به قلوب شيعتنا(2) و في الكافي(3) باسناده إلى

ص: 184


1- خ. ل: نثبت (منه قدس سره). و في نسخة: تثبت، و معنى نشب اي لزم و علق.
2- الكافي: 13/1 حديث: 9، بصائر الدرجات: 7 حديث 6. و الرواية هكذا: الرواية لحديثنا يشد به (يسدده في: خ. ل) قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. و رواه في الوسائل: 52/18-53 حديث 1.
3- الكافي: 53/1 حديث 15.

أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام): جعلت فداك ان مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم نرو(1)عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقالوا(2) حدثوا بها فإنها حق.

و خبر أحمد بن عمر الحلال - المتقدم(3) - في المناولة دالّ على الإجازة أيضا(4).

و أما المناولة فيدلّ عليها خبر ابن عباس المتقدم(5) في المناولة.

و أما الكتابة فوقوعها منهم (عليهم السّلام) في غاية الكثرة، و لذا جعلت من أقسام الخبر كما مرّ(6).

و أما الاعلام فقد وقع بالنسبة إلى كثير من الكتب ككتاب

ص: 185


1- خ. ل: ترو عنهم، كذا في الوسائل.
2- في الوسائل: فقال، و هو الظاهر.
3- صفحة 114 من هذا المجلد.
4- قال في توضيح المقال: 55: و الأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حد تعسر الإحصاء، و من هنا يظهر أن اجازة الرواية لنا و لامثالنا حاصلة من أئمتنا (عليهم السّلام)، فأية حاجة بعد إلى اجازة الغير. و إن كانت حاصلة لنا أيضا، اللهم إلا على المنع من الإجازة للمعدوم، و هو مع ضعفه مندفع باجازة إمام عصرنا عجل اللّه تعالى فرجه التي أجازها قبل وجودنا و استمر عليها إن لم يحددها بعد تأهلنا لذلك، و نعوذ باللّه من رجوعه (عليه السّلام) عن ذلك!.
5- صفحة 143 من هذا المجلد.
6- في صفحة 284 من المجلد الأول.

يونس في عمل يوم و ليلة(1)، و كتاب عبيد اللّه بن أبي شعبة الحلبي فإنه عرض على الصادق (عليه السّلام) فصححه و استحسنه(2)، و هو أول كتاب صنفه الشيعة(3)... إلى غير ذلك.

و أما الوجادة فالظاهر وقوعها - أيضا - كما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السّلام)، حيث وجده القاضي أمير حسين عند جماعة من شيعة قم الواردين إلى مكة المعظمة، و هو كجمع ممن تأخر عنه بنوا على اعتباره، لثبوت النسبة عندهم بقطع عادي.. و إن كنّا كالأكثر خالفناهم في ذلك، لأمور مرت الإشارة إليها إجمالا آنفا(4)، و صرح الصدوق (رحمه اللّه) في مواضع من كتبه و كذا بعض من قارب عصره أو سبقه بوجود جملة من مكاتبات الأئمة (عليهم السّلام) و توقيعاتهم عندهم، و من المستبعد أن لا يكون وقوفهم على

ص: 186


1- راجع روايات الباب في رجال الكشي: 301 و 333، و الوسائل: 71/18، رجال النجاشي: 312.
2- رجال النجاشي: 244.
3- كما ادعاه البعض، و قد سبق منّا ذكره فراجع. و ذكر النديم في الفهرست: 275، ان كتاب سليم بن قيس الهلالي هو أول كتاب ظهر للشيعة، انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للعلامة السيد حسن الصدر (قدس سره)، و لا شك بأن للشيعة من المصنفات قبل ذلك ما شاء اللّه، و حسبنا منها كتاب علي (عليه السّلام) و مصحف فاطمة صلوات اللّه عليها و غيرها.
4- راجع صفحة: 182 و ما استدركناه برقم 224.

بعض ذلك بطريق الوجادة و لو في كتب من قاربهم أو سبقهم(1).

و بالجملة فلا ينبغي التأمل فيما ذكرناه من عدم اختصاص الأقسام المزبورة بالتحمل عن غير الإمام (عليه السّلام) و إن كان بعضها أدون من بعض في معلومية الثبوت أو ظهوره(2).

ص: 187


1- قد ذكرنا سابقا جملة من روايات الباب، فراجع.
2- مستدرك رقم (225): فوائد حول الوجادة.

ص: 188

المقام الثالث في كتابة الحديث و ضبطه و فيه مطالب:

اشارة

المقام الثالث في كتابة الحديث و ضبطه(1)و فيه مطالب:

الأول: في حكمها:

فقد وقع الخلاف بين الصحابة و التابعين في ذلك(2)

ص: 189


1- عدّه جمع من علماء العامة - كابن الصلاح في مقدمته: 296 - من أنواع الحديث، و هو عنده النوع الخامس و العشرين.
2- الروايات في نسبة المنع أو الجواز في كتابة الحديث إلى هؤلاء و غيرهم متضاربة بل متعارضة جدا، و لا يمكن أن يجزم بنسبة المنع لأحد هؤلاء و لا الإباحة، لوجود روايات مناقضة لها، و يعدّ أول من عرف بالكراهة بل المنع عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه - و إن كان النووي و تبعا له السيوطي في تقريبهما و تدريبهما: 65/2 و سبقهم البلقيني في محاسن الاصطلاح: 296 - ذيل المقدمة - حاولوا نسبة الإباحة إليهما. لاحظ تقييد العلم: 50 و ما بعدها، طبقات ابن سعد: 206/3، اصول الحديث: 153 - 165، فتح المغيث: 142/2، و المقدمة: 296، و سنن الدارمي: 125/1 و غيرها، حتى بالنسبة إلى ما روى عن أبي سعيد الخدري كما في تقييد العلم: 93 إلا أن نقول أنهم رجعوا عن الكراهة! و لم نعرف المنع إلا من الخليفة الثاني و حزبه، و للمرحوم الدربندي في مقابيسه: 17 - خطي - توجيه حري بالملاحظة. كما و أن الشيخ الأميني (رحمه اللّه) في غديره: 7/6-294 قد تتبع الروايات في مسألة نهي الخليفة الثاني عن كتابة الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ضربه لوجوه الصحابة و حبسه لهم، ثم أردف - بحثه في رأي الخليفة في كتابة السنن، و اجتهاده حول الكتب و المؤلفات. و هناك بحث شيق في معالم المدرستين: 44/2 و ما بعدها جدير بالمطالعة.

فكرهها جمع منهم ابن مسعود و زيد بن ثابت و أبو موسى و أبو سعيد الخدري و أبو هريرة و ابن عباس(1) استنادا إلى ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه(2).

ص: 190


1- و مسألة المنع عن الكتابة و اباحتها سرت إلى التابعين أيضا، راجع فصل التدوين في عصر التابعين من اصول الحديث: 165-176 و تقييد العلم 45-48 و 58 و 99 و ما بعدها، إلا أن الدواعي فيها كانت تختلف عما كان عليه في الصدر الأول، لاحظ مقدمة تقييد العلم ليوسف العش و غيره.
2- أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الزهد باب التثبت في الحديث، الحديث المتقدم، و لفظه هناك: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لا تكتبوا عني، و من كتب عني غير القرآن فليمحه، و حدّثوا عني و لا حرج، من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحيح مسلم بشرح النووي: 129/18، و ذكر هذا في مقدمة ابن الصلاح: 170 [بنت الشاطئ: 296]، و تقييد العلم للخطيب البغدادي؛ 29-32، تأويل مختلف الحديث: 365 و غيرها، و الحديث جاء بألفاظ مختلفة، و قد حكوا عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قولهم: جهدنا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يأذن لنا في الكتاب فأبى. و في رواية عن أبي سعيد أيضا قال: استأذنا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في الكتابة فأبى أن يأذن لنا. أدرجها في اصول الحديث: 147 عن عدّة مصادر، و ذكر البغدادي في تقييد العلم: 34 عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و نحن نكتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك، قال: كتاب غير كتاب اللّه؟! أ تدرون! ما ضل [خ. ل: أ كتابا غير كتاب اللّه تريدون؟ ما أضل..] الأمم قبلكم إلا ما كتبوا من الكتب مع كتاب اللّه. و غيره بألفاظ متقاربة. و لعل كل هذا و غيره لتوجيه نظر خليفتهم الثاني في التحريم و اعطاء شيء من الشرعية لفعله، لذا تجد أن هذه الروايات معارضة بما روى عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من طريقهم من قوله: قيّدوا العلم بالكتاب و ما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر: 71/1 و علوم الحديث: 17 و غيرهما من أنه جاء عبد اللّه يستفتي رسول اللّه في شأن الكتابة قائلا: اكتب كل ما أسمع؟ قال: نعم، قال في الرضا و الغضب؟! قال: نعم، لا أقول في ذلك إلا حقا.. و غيرها مما سنوافيك به.

و أباحها من غير كراهة آخرون منهم أمير المؤمنين (عليه السّلام)(1). و الحسن (عليه السّلام)(2) و ابن

ص: 191


1- ففي صحيح البخاري: 22/1، 119/2 و 137، و فتح الباري: 214 - 215، و هدى الساري مقدمة فتح الباري - لابن حجر العسقلاني -: 4 - 5، و مسند أحمد بن حنبل: 79/1 و 126 و 151 و غيرها من مصادر العامة أن علي بن أبي طالب كانت معه صحيفة فيها العقل - أي الدية - و فكاك الأسير و لا يقتل مسلم بكافر. بل موضوع صحيفة علي (عليه السّلام) مسألة مفروغ عنها تاريخيا و روائيا عند الفريقين، و عرفت بكتاب علي (عليه السّلام)، لاحظ رجال النجاشي: 279، و تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام و غيرهما، و كذا مصحف فاطمة سلام اللّه عليها و الجريدة.
2- فقد روى عنه سلام اللّه عليه من طريق العامة قوله لبنيه و بني أخيه: تعلموا.. تعلموا، فإنكم صغار قوم اليوم تكونون كبارها غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب - خ. ل فليكتبه - و ليضعه في بيته. كما في الكفاية للخطيب: 229، تقييد العلم: 91 و غيرهما.

عمر(1) و أنس و جابر و عطا و سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز(1) و..

ص: 192


1- ذكر البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن عبد اللّه بن عمر كان يكتب الحديث، فإنه روى عن أبي هريرة أنه قال: ما من أحد من أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد اللّه بن عمر فإنه كان يكتب و لا أكتب! - مع معاشرة أبي هريرة له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثلاث سنين و طفولة ابن عمر!! - و مع ذلك نجد السيوطي في التدريب: 65/2-66 عدّه ممن كره الحديث، و لعل مستنده ما ذكره في تقييد العلم: 44، و سنن الدارمي: 122/1 من رواية سعيد بن جبير، فلاحظ.

غيرهم(1) بل نسب(2) ذلك إلى أكثر الصحابة و التابعين(3) بل قيل أنه وقع الإجماع بعد الصحابة و التابعين على الجواز من غير

ص: 193


1- في مكة، و ابن إسحاق أو مالك في المدينة و غيرهما في غيرهما، و مبدأ الجمع أولا كان مختلطا مع أقوال الصحابة و فتاوى التابعين و اجتهاد المصنفين. و الكل يعدّ من القرن الثاني، و أوج النهضة كان في ثالث الهجرة، و فيها الّفت صحاحهم و غيرها. قال في فتح المغيث: 146/2 و أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز و بعث به إلى كل أرض له عليها سلطان، ثم كثّر اللّه التدوين ثم التصنيف و حصل بذلك خير كثير، و حينئذ فقد قال السبكي: ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة، سواء توقع أن تترتب عليها فائدة أم لا. أما الخاصة فتبعا لمدرسة أهل البيت سلام اللّه عليهم الرائدة السبّاقة كان عصر التأليف و الجمع عندهم من زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و كفاك صحيفة علي (عليه السّلام) و مصحف فاطمة سلام اللّه عليها و غيرهما، و وسعت زمن الصادقين (عليهما السّلام) رواية و كتابة و دراية و نشرا. و لنا عودة للبحث في مقدمة مستدركنا على هذا الكتاب باذن اللّه، و في أول من دون الحديث.
2- كما قاله القاضي عياض و حكاه عنه السيوطي في التدريب: 65/2.
3- يظهر من مقدمة المصحح على معرفة علوم الحديث: ي عكس هذا، فلاحظ.

كراهة و زال الخلاف(1).

قلت: رجحان كتابة الحديث فضلا عن إباحته مما يستقل به العقل و استمرت عليه السيرة القطعية خلفا عن سلف من لدن زمان أهل البيت (عليهم السّلام)، و استفاضت النصوص بالأمر بها، و قد صدر منهم (عليهم السّلام) كتابة الحديث في جواب أسئلة(2) المكاتبات عن آبائهم (عليهم السّلام)، بل لو لا كتابة الأحاديث و الأحكام لا ندرس الدين في الأعصار المتأخرة، و لانمحى آثار الإسلام في الأزمنة اللاحقة(3)، فالقول بكراهتها من بعض السلف من الخرافات التي لا يعتنى بها، و النبوي المزبور لا بد من حمله على ما لا ينافي ذلك، على أن سنده قاصر،

ص: 194


1- كما ذكره غير واحد كابن الصلاح في مقدمته: 171، و البلقيني في ذيل المقدمة: 297، و ادعى الإجماع عليه في اصول الحديث: 176 و 186، و السخاوي في فتح المغيث: 142/2 تبعا للعراقي في ألفيته. و قد نسب للبلقيني قول ثالث في المسألة مسندا إياه إلى الرامهرمزي و هو: الكتابة و المحو بعد الحفظ. و قيل أنه قد فعله سفيان الثوري (المتوفى سنة 161 ه) و حماد بن سلمة (المتوفى سنة 167 ه) هذا و قد قام اجماع المتقدمين و المتأخرين على جوازها في القرآن 58-60 و غيرهما لاحظ تقييد العلم.
2- في الأصل: اسئولة.
3- قال الدربندي في درايته: 17 - خطي -:.. و بالجملة فإنه لا ريب في كون كتابة الأحاديث من المندوبات العينية و الواجبات الكفائية، بل قد تجب على جمع فرضا عينيا، و الأمر بذلك من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أوصيائه من آله المعصومين صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين مما قد بلغ حد التسامع و التظافر.

و بأخبار عديدة معارض:

فمنها: ما روى عن ابن عمر(1) قال: قلت يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إني اسمع منك الشيء فاكتبه؟ قال: نعم، قال: في الغضب و الرضا؟ قال: نعم، قال:

فإني لا أقول فيهما إلا حقا(2).

و منها: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيسمع منه الحديث فيعجبه و لا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: استعن بيمينك - و أومأ بيده إلى الخط -(3).

و منها: ما اسنده الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال:

قلت: يا رسول اللّه! إنّا نسمع منك أشياء أ فنكتبها؟ قال: اكتبوا ذلك و لا حرج.. إلى غير ذلك من الأخبار(4).

و قد صدر منهم في الجمع بين هذه الأخبار و النبوي

ص: 195


1- المراد به عبد اللّه بن عمر بن العاص - لا الخطاب - كما يظهر من البعض، و قد ذكر له الخطيب أكثر من عشرة طرق في تقييد العلم: 74 و ما بعدها.
2- جامع بيان العلم لابن عبد البر: 71/1، علوم الحديث: 17 و غيرهما من المصادر السالفة.
3- لاحظ سنن الترمذي: 134/1 باب ما جاء في الرخصة من أبواب العلم، تقييد العلم: 65-68. و رواه في بحار الأنوار: 110/1 عنه، و ذكر الخطيب للحديث تسعة طرق، فراجع.
4- روى في البحار: 108/1 عن غوالي اللئالئ عن عبد اللّه بن عمر قال: قلت: يا رسول اللّه أقيد العلم؟ قال: نعم، قيل: و ما تقييده؟ قال: كتابته. و ذكره السيوطي في التدريب: 66/2، و في صحيح البخاري: 22/1 باب كتابة العلم: أن رجلا من أهل اليمن سمع حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: اكتب لي يا رسول اللّه. فقال: اكتبوا لأبي فلان - و هو أبو شاة كما في بعض المصادر - لاحظ مسند أحمد: 235/12، و بهذا المضمون روايات في سنن الدارمي: 125/1 باب من رخص في الكتابة، المستدرك على الصحيحين: 105/1-106، جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر: 171/1، سنن ابن داود: 126/2 باب كتابة العلم، مسند أحمد: 162/2 و 192، صحيح البخاري: 16/1 باب العلم قبل القول، الكفاية: 102، فتح المغيث: 142/2 - 144، و قد أسهب الخطيب البغدادي في تقييد العلم حيث جمع كل ما في الباب تقريبا: 64-86 مما ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في إباحة كتابه العلم بل وجوبها. انظر: مستدرك رقم (226) نبذة من روايات الخاصة الحاثّة على الكتابة.

المزبور وجوه:

فمنها: ان الاذن لمن خيف نسيانه و النهي لمن أمن النسيان و وثق بحفظه و خيف اتكاله على الخط إذا كتب فيكون النهي مخصوصا. و قد حكى عن الأوزاعي انه كان يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله(1).

و منها: ان النهي عن الكتابة حين خيف اختلاطه بالقرآن، و الاذن فيه حين أمن ذلك، فيكون النهي منسوخا(2).

ص: 196


1- قاله ابن الصلاح في مقدمته: 2-301، و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 67/2، و شرح الألفية: 145/2.
2- قاله ابن حجر في مقدمة فتح الباري: 4، و حكاه في قواعد التحديث: 70، و ذكره السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 146 و أضاف بعده: و كانوا يكرهون الكتابة - أيضا - لكي لا يعتمد العالم على الكتاب بل يحفظه. و يدّل عليه ما رواه البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير من أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير اللّه فيها، ثم أصبح يوما و قد عزم اللّه له! فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن و إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها و تركوا كتاب اللّه، و إني و اللّه لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبدا. و في تقييد العلم: 49-53 جملة من هذه الروايات بهذا المضمون.

و منها: ان النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه(1).

و منها: ان النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه، و الاذن في غيره(2).

ص: 197


1- حكاه أكثر من واحد كما في فتح المغيث: 145/2، و عن توضيح الأفكار: 354/2 و غيرهما.
2- فيكون الحكم منسوخا كذا قيل، لاحظ اصول الحديث: 150، و الباعث الحثيث: 148، و فتح المغيث: 145/2 و غيرهم. و انظر عن كتابة القرآن بين المنع و عدمه، سنن الدارمي - المقدمة ب، 41 و 42، مجلد: 119/1، و سنن الترمذي، كتاب الاستئذان و الآداب باب 20 و 21، 66/5 و حديث 2713 و 2714، و سنن ابن ماجة: كتاب الأدب باب 49، 124/2، طبقات ابن سعد: حديث 2 قسم 2 صفحة: 125، و صحيح البخاري: كتاب العلم باب 39، 38/1، و صحيح مسلم: كتاب الزهد حديث 72، 4 /حديث 2298 و 3004، و سنن أبي داود، كتاب العلم، باب 3، 318/3، و مسند أحمد بن حنبل: 162/2 و 192 و 207 و 215، 248، 403، 12/3 و 21 و 39، 56، 182/5 و غيرها في غيرها، و فيها في موارد اخر.

و منها: ان النهي مخصوص بأبي سعيد(1).

إلى غير ذلك من المحامل التي بعضها أقرب من بعض(2).

الثاني: ما يشترط في كاتب الحديث

الثاني: ان من اللازم(3) على كاتب الحديث صرف الهمّة إلى ضبطه و تحقيقه شكلا و نقطا حتى يؤمن معهما اللبس بكلمة

ص: 198


1- قاله البخاري و تبعه غيره، و في سنن الدارمي: 114/1 و 115 و 124 باب ما يتقى من تفسير حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و صفحة: 132 و 133 باب البلاغ عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) نسبه إلى مرة الهمداني. و نسبه إلى بعض الصحابة من أنه منع شخص خاص أن يكتب، أو منع حديث معين أن يدوّن. لاحظ طبقات ابن سعد: 354/2، و الباعث الحثيث: 148 و غيرهما.
2- مثل ما فهمه ابن قتيبة في أحد قوليه - كما ذكره في تأويل مختلف الحديث 365 - من أن يكون النهي عاما، و خص بالسماح له من كان قارئا كاتبا مجيدا لا يخطئ في كتابته و لا يخشى عليه الغلط. و لعل خير الوجوه ما ذكره الخطيب البغدادي في تقييد العلم: 57 من قوله:... لئلا يضاهي بكتاب اللّه تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه.. إلى آخر كلامه، مع ما فيه من أوجه النظر. و ذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح: 302 من المقدمة وجها آخر عن الرامهرمزي: و هو أن من السلف من كان يكتب فإذا حفظ محاه، و حكاه عن غير واحد.
3- قيل بالاستحباب المؤكد كما عن أكثر من واحد، بل يظهر من عبارة غير واحد القول بالوجوب، لاحظ: فتح المغيث: 146/2، و فصّل القول فيه في: 155/2، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 305 و ما بعدها.

أخرى مغيرة للحديث، ليؤديه كما سمعه، و لا يكون قد كذب من حيث لا يشعر على المعصوم (عليه السّلام).

و المراد بالنقط ظاهر، و هو تمييز المهمل عن المعجم، و ذي النقطة الواحدة عن ذي النقطتين - كالباء و الياء -، و ذي النقط من فوق عن ذي النقطة من تحت - كالياء و التاء -.

و بالشكل تقييد الإعراب سيما حيث يقع الاشتباه بغيره.

و قد قيل أن النصارى كفروا بلفظة اخطئوا في إعجامها و شكلها، قال اللّه تعالى في الإنجيل لعيسى: أنت نبي ولّدتك من البتول، فصحفوها ولدتك - مخففا(1) - فقالوا: المسيح ابن اللّه. و نقل أن عثمان بن عفان كتب للذي ارسله أميرا إلى مصر: إذا جاءكم فاقبلوه، فصحفوها: فاقتلوه، فجرى ما جرى، و كتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلدان: أحص المحسنين - أي بالعدد - فصحفها - بالمعجمة - فخصاهم(2).

ثم إن رجحان ضبط الشكل و النقط يعمّ ما يلتبس و ما لا يلتبس، و إن كان في الأول أرجح(3)، و ما نقل عن بعض أهل

ص: 199


1- الظاهر بتخفيف ولدتك، و قولهم: أنت نبي ولدتك.. كما نص عليه في التدريب: 68/2.
2- انظر بحث المصحّف: 238/1 من هذا الكتاب، فقد ذكرنا جملة من المصادر و الأمثلة هناك.
3- قال الدربندي في درايته: 32 - خطي -: في بيان آداب كتابة الحديث:.. و قد ذكر بعض فضلائنا و جم غفير من علماء العامة أن معرفة ذلك من الامور المهمة، فينبغي تبين الخط... ثم ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر.

العلم من كراهية الإعجام و الإعراب في الثاني غلط(1)، و التعليل بعدم الحاجة إليهما عليل، فإنه مع الإعجام و الإعراب ينفع كل أحد، حتى غير المتبحر في العلم، بخلافه مع عدمهما، فإن غير المتبحر لا يميز ما يشكّل مما لا يشكّل، و لا صواب وجه إعراب الكلمة عن خطأه، و تعميم النفع للجميع أولى. و أيضا فالإعجام و الإعراب إتقان، فيندرج فيما يروى من قوله (عليه السّلام): رحم اللّه امرأ عمل عملا فاتقنه(2).

و ربما جعل بعضهم(3) الاولى في المشكّل مضافا إلى ضبطه في نفس الكتاب كتابته مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته أيضا، لأن ذلك أبلغ، لأن المضبوط في نفس الأسطر ربما داخله نقط غيره، و شكله مما فوقه أو تحته لا سيما عند ضيق الأسطر و دقة الخط، فإذا كتبه في الحاشية أيضا مضبوطا واضحا أمن من الاشتباه، و أوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الهامش لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون و الياء التحتانية، بخلاف ما إذا كتبت

ص: 200


1- كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 68/2-69، و السخاوي في فتح المغيث: 147/2 و غيرهما.
2- جاء بمضامين مختلفة في كتب الفريقين، ففي كشف الخفاء و مزيل الإلباس: 513/1 حديث 1369:.. و اتقنه، و في جامع الاصول لابن الأثير: 185/11 حديث 8716: رحم اللّه امرأ أحسن صنعته.
3- و لعل أولهم ابن الصلاح في المقدمة: 304، و تبعه جمع كالسيوطي في التدريب: 70/2 ثم قال: بل قيل بتقطيع حروف الكلمة المشكلة في الهامش و تضبط حرفا حرفا. بحمرة و كذا العنوان و النقص يحذف عليه بحمرة، و كذا نسخ البدل و غيرها.

الكلمة كلها .

وينبغي تحقيق الخط وتبيينه والتحرز من مشقه - يعني الإسراع فيه - وتعليقه وتدقيقه(1) ، فإن المكتوب مشقاً وتعليقاً يكثر الاشتباه فيه ، وقد يصعب قراءته ، والمكتوب دقيقاً لا ينتفع به صاحب النظر الضعيف ، وربما ضعف بصر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به هو أيضاً ، نعم لا بأس بالتدقيق لعذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر و . . نحوه .

قيل : وينبغي ضبط الحروف المهملة أيضاً ثم اختلف في كيفية ضبطها على أقوال(2) :

أحدها : انه يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها ، واختلف على هذا في نقط السين من تحت ، فقيل كصورة النقط من فوق ، وصورته هكذا (پس) ، وقيل : لا بل تجعل من تحت مبسوطة صفاً هكذا(3).

ثانيها : انه يجعل فوق المهملات المذكورة صورة هلال

ص: 201


1- وأضاف له في تدريب الراوي : 70/2 : وتكبير كتابة الكلمة . ولا وجه له
2- ذكرها مسهباً السخاوي في شرح الألفية : 155/2 ، وسبقه ابن الصلاح في المقدمة : 305 وغيرهما.
3- ويجعل من فوقها كالأثافي ، قاله في المقدمة : 305 : والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي . والمراد بالأثافي : مأخوذ من الأحجار الثلاث التي توضع تحت القدر المتفرقة

كقلامة الظفر مضجعة على قفاها ، هكذا ( س ) .

ثالثها : انه يجعل تحتها حرف صغير مثلها ، هكذا ( س ) ، وعليه عمل أهل المشرق والأندلس(1) ، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير كفتحة ، هكذا ( س ) ، وقيل : كهمزة ، وفي بعضها تحتها همزة(2) ولم يتعرض أهل هذا الفن للكاف واللام ، وذكرهما أصحاب التصانيف في الخط ، فالكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة أو همزة ، هكذا ( ك ك ) ، واللام يكتب في بطنها لام، أي هذه الكلمة بحروفها الثلاثة هكذا ( للام ) ، لا صورة ( ل ) ، ويوجد ذلك في خط الأدباء ، والهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة ، هكذا ( الرحمة ) ، حتى تميزها من هاء التأنيث التي في الصفات و ... نحوها . والهمزة المكسورة هل تكتب فوق الألف والكسرة اسفلها أو كلاهما اسفل ؟ اصطلاحان للكتاب ، والثاني أوضح ولا ينبغي أن يصطلح كاتب الحديث مع نفسه في كتاب برمز لا يعرفه الناس فيوق-ع غيره في حيرة في فهم مراده ، فإن فعل فليبين ذلك في أول الكتاب أو آخره(3)

ص: 202


1- كما قاله القاضي عياض ، وحكى عنه أكثر من واحد
2- كذا نص عليه السيوطي في التدريب : 71/2 - 72 ، وسبقه النووي في التقريب وشرح مسلم وابن الصلاح في المقدمة
3- كما صرح بذلك في المقدمة : 305 ، والتدريب : 92/2 وغيرهما ، بل قد تعاهد القدماء في مخطوطاتهم غالباً بالتمييز بالحمرة ، فالزيادة تلحق

ثم أنهم قالوا(1): أنه ينبغي أن يكون اعتناء كاتب الحديث بضبط الملتبس من الأسماء أكثر من غيرها، لأن الأسماء لا يدخلها القياس و لا تستدرك بالمعنى و لا يستدل عليها بما قبل و لا ما بعد بخلاف غيرها، و قد نقل عن عبد اللّه بن إدريس أنه قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء(2) عن الحسن بن علي (عليهما السّلام) كتبت تحته: حور عين لئلا اغلط فاقرأه أبا الجوزاء - بالجيم و الزاي -(3).

الثالث: انه ينبغي لكاتب الحديث أمور.
منها: إن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهما

فمنها: أن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهما(4)، كما صرح بذلك جمع من المتقدمين كأحمد بن

ص: 203


1- كابن الصلاح في المقدمة: 304، و وصول الأخيار: 193، و الدربندي في درايته: 32 - خطي - و غيرهم من من مرّ قريبا.
2- في تدريب الراوي: الحوراء - من دون كنية - و الصحيح ما أثبته المصنف (رحمه اللّه). و هو ربيعة بن شيبان السعدي من التابعين، و يعد من أهل البصرة، يروي عن الإمام الحسن بن علي (عليهما السّلام) و غيره. انظر عنه: كتاب الثقاة لابن حبان: 229/4 و غيره.
3- كذا ذكره السيوطي في تدريبه: 69/2، و عقبه الشيخ حسين العاملي في درايته: 190 (التراث: 4-193) بقوله: فإن لم يتيسر في نفس الكتاب كتبه و ضبطه على الحاشية قبالته.
4- كي يتميز أحدهما عن الآخر، و لئلا يحصل التداخل بأن يدخل عجز الأول في صدر الحديث الثاني أو العكس، خصوصا لو تجردت المتون عن أسانيدها، خصوصا ما لو كان آخره ايضاح لغريب أو شرح لمعنى مما يسبب الإدراج و غيره.

حنبل و أبي الزناد(1) و إبراهيم الحوبي(2) و ابن جرير(3)، و استحسن بعضهم(4) كون الدائرات خالية الوسط، فإذا قابل نقط وسط كل دائرة عقيب الحديث الذي يفرغ من مقابلتها، أو خط في وسطها خطا، و قد كان بعض أهل الحديث لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك، أو في معناه(5).

ص: 204


1- و هو عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني (65-131 ه) من كبار التابعين، فقيه أهل المدينة، و كان يكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 126/1، الأعلام: 217/4 و غيرهما.
2- الصحيح: الحربي، و المراد منه إبراهيم بن إسحاق الحربي، و قد مرّت ترجمته صفحة: 158.
3- هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (224-310 ه) مفسر مقرئ، مؤرخ محدث، له جملة مصنفات منها جامع البيان في تأويل القرآن و تاريخ الامم و الملوك و غيرهما. انظر عنه: ميزان الاعتدال: 25/3، تاريخ بغداد: 162/2، النجوم الزاهرة: 205/3، تذكرة الحفاظ: 351/3 و غيرها.
4- كما حكي عن الخطيب البغدادي في تقييد العلم، و لم اظفر بمحله و العراقي في الألفية و شارحها في فتح المغيث: 157/2 و حكاه عن كثير.
5- قاله في المقدمة: 306 أيضا عنه و غيره. و في وصول الأخيار: 191 [التراث: 194 باختلاف يسير]:.. ثم تجعل بين كل حديثين دائرة حمراء أو سوداء كبيرة بيّنة، أبين من كتابة الأحاديث، كما كان يفعله المتقدمون، و لو ترك بياضا متسعا بينا جاز، لأن القصد التمييز، و آكد من ذلك أن يفصل بين الحديث و غيره مما يتصل به من كلام المؤلف بهاء مشقوقة هكذا (هى ) و نحوها، لئلا يختلط لفظ الحديث بغيره، كما وقع لنا في بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المقنعة و كلام الشيخ الطوسي (رحمه اللّه).
و منها: إن لا يفصل بين الاسماء المضافة

و منها: أن يحترز في مثل عبد اللّه و عبد الرحمن بن فلان، و كل اسم مضاف إلى كلمة اللّه أو سائر اسمائه المقدسة ملحوق بابن فلان من كتابة المضاف في آخر السطر، و اسم اللّه مع ابن فلان أول السطر الآخر، لأن من بدأ بالسطر قرأ اللّه بن فلان و ذلك محذور(1).

و منها: إن لا يكتب رسول اللّه أو نبي اللّه بشكل منفصل في الاسطر

و منها: أن يحترز في مثل رسول اللّه و نبي اللّه من كتابة الرسول أو النبي آخر السطر و كتابة اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في أول السطر الآخر، لأن من بدأ بالسطر اللاحق وجده موهما مستبشعا، و مثله الحال في سائر الموهمات و المستبشعات، مثل أن يكتب قاتل، من قوله: قاتل ابن صفية في النار في آخر السطر، و ابن صفية في النار في أول السطر اللاحق. و لا يتأتى مثل ذلك في المتضايفين كسبحان اللّه العظيم، إذا كتب سبحان آخر السطر، و اللّه العظيم أول السطر اللاحق، و إن قيل أن جمعهما أيضا في سطر واحد أولى(2).

ص: 205


1- و ذهب جمع من العامة كالخطيب البغدادي و ابن بطة إلى الحرمة، و آخرين كابن العيد إلى الكراهة، و كذا العراقي في الألفية و السخاوي في الفتح: 158/2.
2- و أقبح من ذلك ما لو كان التفريق بين العاطف و المعطوف إن عطف بالواو، و قد يسهل فيما لو كان بغيرها، و أقبح من كل ذلك - بل لا يفعله ذو بصيرة - ما لو فرق في الكلمة الواحدة، كذا أفاده والد الشيخ البهائي في درايته: 193 [التراث: 195]، و سبقه السيوطي و قبله النووي في التقريب و التدريب: 74/2، و فتح المغيث: 159/2 و غيرهم.
و منها: كتابة الثناء على اللّه سبحانه

و منها: المحافظة على كتابة الثناء على اللّه سبحانه عقيب اسماء اللّه تعالى بكتابة عزّ و جلّ أو تعالى أو تقدس أو.. نحو ذلك.

و منها: كتابة التحية و السّلام بعد اسماء المعصومين عليهم الصلاة و السّلام

و منها: المحافظة على كتابة الصلاة و السّلام عقيب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كتابة الصلاة أو السّلام أو هما عقيب بقية الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و كتابة على نبينا و آله و عليه السّلام عقيب اسماء سائر الأنبياء، و لا يسأم من تكرر الصلاة و السّلام عليهم، و من اغفله عند التكرر حرم أجرا عظيما، فقد ارسل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة(1)، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيضا حديث: من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب(2).

و ينبغي أن يضيف إلى كتابة الصلاة عليه و آله التلفظ

ص: 206


1- تدريب الراوي: 75/2، قواعد التحديث: 237، فتح المغيث: 161/2، المقدمة: 306، و محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة -: 307. هذا في كتب الدراية، و جاء في كتب الحديث للعامة منها: صحيح ابن حبان: 133/2 حديث 908، كنز العمال: 507/1 حديث 2243 نقلا عن المعجم الأوسط للطبراني، و انظر جامع الأخبار: 69.
2- ذكره ابن الجوزي في الموضوعات: 228/1، بدون كلمة: ذلك و ان كان له طرق تخرجه من الوضع، و نسب في كتب العامة إلى جعفر بن محمد و بألفاظ اخرى كما في فتح المغيث: 160/2، و حكاه في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 308 عن تاريخ أصفهان لأبي نعيم مسندا إلى الصادق (عليه السّلام)، و لم أظفر به، و انظر جامع الأخبار: 71، كنز العمال: 489/1 حديث 2145 نقلا عن المعجم الكبير للطبراني.

بالصلاة عليه و آله.

و كره بعضهم الاقتصار على الصلاة من دون اتباعه بالسلام للجمع في الأمر بهما في الآية(1)، و هو كما ترى، فإن غاية ذلك استحباب الجمع لا كراهة التفريق(2).

و كره أيضا جمع الرمز إلى الصلاة و السّلام بحرف أو حرفين ك (صلعم) أو (ص) و يقال: إن أول من رمز بصلعم قطعت يده، و لكني لم أفهم لهذه الكراهة وجها، لأن هذه الخطوط للكشف عن المرادات، فإذا كان (ص) أو (صلعم) دالا على المراد، ينطق به القارئ تماما دون الحرف، فما معنى الكراهة؟ إلا أن يستأنس لذلك بكشف الرمز عن التثاقل من كتابة التمام، و عدم الاهتمام بالصلاة و السّلام، فتأمل.

و منها: كتابة الترضي و الترحم على الفقهاء و المحدثين

و منها: كتابة الترضي و الترحم على الفقهاء و المحدثين

ص: 207


1- في قوله عز اسمه: إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً الأحزاب: 56، كما صرح به غير واحد كابن الصلاح في المقدمة 309 و غيره.
2- هذا و يكره - بل قيل بالحرمة - فيما لو أفرد النبي بالصلاة و السّلام دون الآل صلوات اللّه و سلامه عليهم، كما يفعله أعداءهم و شانئيهم لعنة اللّه عليهم و ملائكته. و قد عبّر عنها بالصلاة البتراء، و نهى عنها بروايات منهم و منا، منها ما روى عن صادق آل البيت (عليه السّلام) أنه قال: سمع أبي (عليه السّلام) رجلا متعلقا بالبيت و هو يقول: اللهم صلى على محمد، فقال له أبي (عليه السّلام): يا عبد اللّه! لا تبترها، لا تظلمنا حقنا! قل: اللهم صلى على محمد و أهل بيته. اصول الكافي: 359/2 حديث: 21 (طبعة اخرى: 495/2).

و الأخيار عقيب اسمائهم، و لا يستعمل عزّ و جلّ في النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و إن كان عزيزا جليلا، و لا الصلاة و السّلام في غير المعصومين (عليهم السّلام) تبعا للاصطلاح، و إن جاز ذلك لغة(1).

الرابع: يلزم على كاتب الحديث مقابلة كتابه باصل شيخه

الرابع: انه أوجب جمع(2) على كاتب الحديث مقابلة كتابه بأصل شيخه(3) و إن أجازه(4)، لأن المقابلة تورث شدّة الاطمئنان بصحته، و ترك المقابلة قد يؤدي إلى الزيادة و النقصان في الاخبار، و قد ارسل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)

ص: 208


1- بل يظهر من رواية في الكافي الشريف: 278/6 حديث 2: أنّه تصح الصلاة على غير الأنبياء كسلمان و مقداد و أبو ذر. و في ذيله قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): رحمهم اللّه و رضي اللّه عنهم و صلى عليهم. قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 190: و لم أر أشد مواظبة على كل ذلك مثل السيد الأواه السيد جمال الدين علي بن طاوس طاب ثراه.
2- كابن الصلاح في المقدمة: 310، و السيوطي تبعا للنووي و غيره في تدريب الراوي: 77/2، و الخطيب و عياض و العراقي في الألفية و تبعه شارحها في فتح المغيث: 166/2 و ما بعدها، و يقال لهذا البحث: مقابلة، و كذا: معارضة. ثم أن منهم من يجعل عقب كل باب أو كراس ما يعلم منه المقرض، و ربما اقتصر بعضهم على الاعلام بذلك آخر الكتاب. و قيل - عن بعضهم كما حكاه السخاوي في فتحه: 169/2 -: إن صح بالمعارضة و سلم بالمقابلة من المناقضة و ذلك من البسملة إلى الحسبلة.
3- أو مقابلته بأصل معتمد معلوم الصحة. و الأفضل أن يمسك هو و شيخه كتابيهما أو ثقة ضابط ذو بصيرة غيره أو غير شيخه ثقتان ضابطان غيرهما، قالوا و إن لم يقابل بهذا الشرط لم يجز روايته و لا النقل منه.
4- الظاهر: و إن كان أجازه، أي قبلا بذا صرح ابن الصلاح في المقدمة: 310.

أنه قال لمن كتب و لم يعارض: لم تكتب حتى تعرضه فيصح(1).

و لقد اساء يحيى بن أبي كثير(2) و الأوزاعي(3) في قولهما: إن من كتب الحديث و لم يقابله كان كمن دخل الخلاء و لم يستنج(4). فإن تشبيه كتابة الحديث بقضاء الحاجة في الخلاء كما ترى.

و الأفضل في المقابلة أن يمسك هو و شيخه كتابيهما حال التسميع، و من لا نسخة له من الطلبة حال السماع ينظر مع من له نسخة إن أراد النقل من نسخته(5)، و الأظهر جواز نقله عن

ص: 209


1- قاله في التدريب: 77/2 و ذكره السمعاني في أدب الإملاء: 77-78. و سبق منّا عدّة مصادر و أقوال في أنواع التحمل: العرض، فلاحظ.
2- هو أبو نصر يحيى بن صالح الطائي بالولاء اليماني المتوفى سنة 129 ه من أتباع التابعين و علماء أهل اليمامة. انظر عنه: تهذيب التهذيب: 268/12، طبقات ابن سعد: 404/5 عن الأعلام: 186/9 و غيرها.
3- مرت ترجمته قريبا في صفحة: 91.
4- ذكرت الحكاية عنهما في الكفاية و الجامع معا و لا يحضرني محله فعلا، و ذكرها السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 78، و فيه: و لا يستنجي.
5- الأصل في الترجيح هو ابن الصلاح في مقدمته: 311، و تبعه غير واحد ممن تبعه كالعراقي و السخاوي و غيرهم لاحظ شرح السخاوي: 167/2. و لهم هنا أقوال و تفصيلات لاحظها في المفصلات. قال في المقدمة: ثم ان فضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ من حالة تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط و الإتقان -

تلك النسخة إذا كان صاحبها المستمع لها ثقة.

واكتفى جمع في الرواية عما كتبه بمقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، أو مقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لأن الغرض مطابقة كتابته لأصل الشيخ ، فسواء حصل ذلك بغير واسطة أو بواسطة

الخامس : في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ، ويسمى عند أهل الحديث والكتابة ب- : اللحق - بفتح اللام والحاء المهملة - أخذاً من الإلحاق ، أو من الزيادة ، فإنه يطلق على

كل منهما لغة . وقد ذكروا لذلك آداباً

فمنها : أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطاً صاعداً لفوق معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ، هكذا : (1)

وقيل : يمد العطف من موضع التخريج إلى أول اللحق الذي في الهامش هكذا (:::...) . ورد(2) بأنه وإن كان فيه زيادة تبيين لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات

ص: 210


1- اختاره ابن الصلاح في المقدمة : 313 ، وتبعه جمع
2- حكاه غير واحد عن عياض وتعرض لهذا البحث مسهباً ابن الصلاح في المقدمة : 5 - 313 ، والسخاوي في فتح المغيث : 6/2 - 172 تعرضا مفصلاً .

وأقول : المدار على رفع اللبس والاشتباه وتبين الخارج من ذلك الموضع ، وذلك بأي وجه حصل كفى ، ولو بجعل علامة بين الكلمتين المسقط مما بينهما أي علامة كانت مثل .. أو ... أو . . نحوهما ، وكلما كانت العلامة أبعد عن الاشتباه كانت أولى.

ومنها : أن يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت له ، لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار فلو خرجت للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر، فإن خرج له إلى اليسار أيضاً اشتبه موضع هذا بموضع ذاك ، وإن خرج إلى اليمين تق-اب-ل ط-رف--ا التخريجتين . وربما التقيا لقربهما ، فيظن أنه ضرب على ما بينهما ، إلا أن يسقط إلا أن يسقط في آخر السطر فيخ-رج-ه إلى جهة

الشمال(1)

وعندي أن ذلك كله مما لا وجه له لعدم عموم العلة ، والأولى إدارة الأمر مدار البعد عن الاشتباه ، فكل ما كان من طريق كتابة اللحق أبعد عن الاشتباه كان أولى ، وذلك يتبع نظر الكاتب في الموارد الخاصة .

ومنها : أن يكتب الساقط صاعداً إلى أعلى الصفحة من

ص: 211


1- وأضاف ابن الصلاح في المقدمة : 313 قوله : ويبدأ في الحاشية بكتبه ( الظاهر : بكتابة ( اللحق مقابلا للخط المنعطف ، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وإن كان تلي وسط الورقة إن اتسعت له ، وليكتب إلى أعلى الورقة لا نازلاً به إلى أسفل . وقد مرّ .

أي جهة كان، ليبقى الأسفل للسقط الآخر المحتمل وقوعه نعم لو علم بعدم سقط آخر في الصفحة أو عدم منع الكتابة إلى أسفل من مقابلة اللحق الآخر لموضع التخريج تخيّر بين الكتابة إلى أعلى أو أسفل، مع اولوية اختياره لما كان أبعد من اشتباه القاري بعد ذلك منهما.

و منها: كتابة كلمة صح في آخر اللحق و منتهاه، و زاد بعضهم كتابة كلمة رجع بعد صح(1)، و ثالث كتابة الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليدلّ على أن الكلام انتظم، و كلتا الزيادتين لا وجه لهما لما فيهما من التطويل الموهم، لأنه قد يشتبه القارئ بجعل رجع جزء من العبارة، و قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين أو ثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة(2)، أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا و زيادة إشكال، و ربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فيكتبها هكذا [صح] أو هكذا [ص].

و منها: أن الحواشي المكتوبة من غير الأصل كشرح و بيان غلطا(3)، و اختلاف في رواية أو صفة أو.. نحو ذلك لا يخرج له خط، لأنه يدخل اللبس و يحسب من الأصل، بل يجعل على الكلمة ضبّة أو نحوها تدلّ عليه (هكذا)، أو

ص: 212


1- اختاره ابن الصلاح في المقدمة: 313.
2- في الطبعة الاولى: حقيقته.
3- الظاهر: غلط.

(هكذا) أو.. نحوهما، و جعل بعضهم(1) الأولى التخريج لها لكن من على وسط الكلمة المخرج لأجلها، لا بين الكلمتين (هكذا)، ليفارق التخريج للساقط. و ما قلناه أولى، لكونه أبعد عن اشتباه الحاشية باللّحق فقد يشتبه الناسخ و يقدم التخريج قليلا أو يؤخره قليلا فيشتبه بتخريج اللّحق.

السادس: معنى التصحيح و التضبيب

السادس: ان من جملة استعمالات المتقنين لكتابة الحديث التصحيح و التضبيب مبالغة في العناية بضبط الكتاب، فالتصحيح كتابة (صح) على كلام صح رواية و معنى، و هو عرضة للشك فيه أو الخلاف، فيكتب عليه (صح) ليعرف القارئ أن الكاتب لم يغفل عنه، و انه قد ضبط و صح على ذلك الوجه، و التضبيب - و يسمى: التمريض أيضا(2) - أن يمدّ على الكلمة الثابتة نقلا الفاسدة لفظا أو معنى أو خطا أو المصحفة أو الناقصة خطا أوّله كالصاد هكذا (ص) ليلتفت القارئ إلى أن النسخة كانت هكذا، و لكنه محل شك، فيدلّ نقص الحرف على اختلاف الكلمة كدلالة صح تاما على تمامية الكلمة المكتوب عليها، و تسمية الخط الذي أوله الصاد بالضبّة لكون الكلمة مقفلة بها، لا تتجه لقراءة كضبّة الباب مقفل بها(3) و لا يلزق التضبيب بالممدود عليه لئلا يظن ضربا،

ص: 213


1- هو ابن الصلاح في مقدمته: 315 و أوّل من تعرض لذلك.
2- و قد يسمى التشكيك أيضا.
3- قال في المقدمة: 316 - بعد نقله ما سبق -: قلت: و لأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبّة التي تجعل على كسر أو خلل، فاستعير لها اسمها، و مثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات.

و من الناقص الذي تمد عليه الضبة موضع الإرسال أو الانقطاع في الإسناد.

و ربّما يوجد في بعض الاصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة من الرواة في طبقة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبّة فيما بين اسمائهم فيتوهّم من لا خبرة له أنها ضبّة و ليست ضبّة، بل هي علامة اتصال بينهم اثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل كلمة «عن» مكان الواو(1).

السابع: اذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه اما بالضرب عليه أو الحك له أو المحو

السابع: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه، إما بالضرب عليه أو الحك له أو المحو.

و قيل(2): ان الضرب أولى، لأن في الحك يبقى محل

ص: 214


1- قال في وصول الأخيار: 196 [التراث: 8-197]:.. هكذا كان يفعل الصدر الأول و ما بعده، و أما المتأخرون فربّما استعملوه قليلا، و المستعمل بين المتأخرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هندية هكذا (2) فوق الكلمة، ثم يكتبون باء هندية اخرى مثلها بازائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أريد، و هو في غاية الحسن، و عليه عملنا في كتب الأحاديث و غيرها، و بعضهم ينقط ثلاث نقط عليه، ثم على الحاشية بازائه، و لا بأس به. و لم أجد الأخير في كتب أصحابنا. انظر: مقدمة ابن الصلاح: 7-315، و فتح المغيث: 9/2-177 و غيرهما.
2- من القائلين والد الشيخ البهائي في درايته: 169 [التراث: 198]، و سبقه السيوطي في تدريبه: 85/2-86، و ابن الصلاح في المقدمة 317، و حكي عن الرامهرمزي قوله: قال أصحابنا: الحك تهمة. قال -

الكلمة خالياً ، فقد يشتبه الأمر على القارىء ، وفي المح-وق-د يبقى الأثر فيزعمه القاريء صحيحاً(1).

وفي كيفية الضرب أقوال :

أحدها : ما عليه الأكثر من مدّ خط واضح فوق المضروب عليه مختلطاً بأوائل كلماته ليدلّ على إبطاله ، ولا يطمسه ب-ل يكون ما تحته ممكن القراءة هكذا ( قال )(2) ويسمى هذا عند أهل المشرق : ضرباً ، وعند أهل المغرب : شقاً - وهو بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف - من الشق وهو الصدع ، أو من شق العصا وهو التفريق ، كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب . وقيل(3) هو : النشق - بفتح النون والمعجمة - من نشق الضبي في حبالته: علق فيها ، فكأنه أبطل حركة الكلمة وأعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف(4) .

ص: 215


1- قال الشيخ حسين العاملي في درايته : 197[ التراث : 198 ] : وأما الحك والكشط فهو عندهم مكروه ، لأن-ه عن-اء وربما أفسد الورق أو أضعفه .
2- وقد يكون الخط في وسطه لا عليه مع إمكان قراءة ما تحته، كما هو متعارف ، اليوم .
3- كما حكاه غير واحد عن ابن الصلاح في مقدمته: 318 خاصة، وكأنه مبدأه . انظر : شرح السخاوي : 182/2
4- كما ذكره السيوطي في التدريب تبعاً للنووي في التقريب : 84/2 ، والسخاوي في الفتح تبعاً للعراقي في الألفية : 8/2 - 187 وغيرهم .

ثانيها : مد خط فوق المضروب عليه من دون خلطه به بل ، يكون فوقه منفصلاً عن-ه معطوفاً طرفا الخط على أوله وآخره ، مثاله هكذا : (-).

ثالثها : وضع نصف دائرة على أول-ه ونصف دائرة على آخره ، هكذا : ( ) .

رابعها : وضع دائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، سماهما صفراً لإشعارهما بخلو ما بينهما من صحة ، مثاله :

هكذا .

خامسها : أنه يكتب كلمة ( لا ) أو زائدة في أوله و ( إلى ) في آخره(1)

وأول الأقوال أجودها لكونه أبعد عن الاشتباه

فرع : لو كانت الزيادة من قبيل المكرر فقيل : يضرب على الثاني مطلقاً دون الأول ، لأنه كتب على صواب ، فالخطأ أولى بالضرب عليه والإبطال.

وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما قراءة ويضرب على الآخر .

وقيل : إن كانا في أول السطر ضرب على الثاني وإن كانا في آخره فعلى الأول ، صوناً لأوائل السطور وأواخ-ره-ا عن ، وإن كان الأول في آخر السطر والثاني في أول السطر

ص: 216


1- وسادسها : كتابة « لا » في أوله و « لا » في آخره وسابعها : كتابة « ز » في اوله و «الى» في آخره .

الثاني ضرب على آخر السطر، لأن مراعاة عدم طمس أول السطر أولى، و لو تكرر المضاف و المضاف إليه و الموصوف و الصفة و.. نحو ذلك روعي اتصالهما، بأن لا يضرب على المتكرر بينهما، بل على الأول في المضاف و الموصوف، أو الآخر في المضاف إليه و الصفة، لأن ذلك مضطر إليه للفهم، فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط.

الثامن: ذكر جملة من الرموز المتعارفة عند المحدثين

الثامن: قد شاع منهم الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا و أخبرنا و جملة من اسماء الكتب لتكررها، و قد ظهر ذلك لكثرة استعمالهم له بحيث لا يختفي و لا يلتبس، فيرمزون لحدثنا: (ثنا)(1)، و لحدثني (ثني) - بحذف الحاء و الدال و إبقاء الثاء و النون و الألف - و قد يحذف أيضا و يقتصر على الضمير. و يرمزون لاخبرنا: (أنا) - بإبقاء الهمزة و الضمير، و حذف الخاء و الباء و الراء - و قد تزاد راء و خاء بعد الهمزة، و لا تحسن زيادة الباء قبل النون، لئلا يلتبس برمز حدثنا، و إن فعله بعضهم. و يرمز لقال: بقاف، ثم منهم من يجمعها مع أداة التحديث فيكتب: قثنا، يريد: قال حدثنا. و منهم من يفردها فيكتب: (ق ثنا)، و هذا اصطلاح متروك(2).

ص: 217


1- و قد يحذفون الثاء أيضا فيقولون: نا.
2- قاله ابن الصلاح في المقدمة: 1-320، و فصّل القول به السخاوي تبعا لماتنه العراقي في فتح المغيث: 8/2-193، قال الأخير: 190/2: و أما كلمة قال الواقعة بين الإسناد بين الرواة حسب ما روى في بعض المعاجم الحديثة (ق) فيقال: ق ثنا، و ربّما خلط كما صنع الدمياطي، و قيل أنه تفرد بذلك. إلى هنا نصّ عليه السيوطي أيضا في التدريب: 2 / 86-87 ثم قال: تنبيه: يرمز أيضا حدثني، فيكتب: ثني أو دثني دون أخبرني و أنبأنا و أنبأني، و أما «قال»، فقال العراقي منهم من يرمز لها بقاف، ثم اختلفوا فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا، يريد قال حدثنا، قال: و قد توهم بعض من رآها هكذا أنها: واو التي تأتي بعد حاء التحويل و ليس كذلك، و بعضهم يفردها فيكتب: ق. ثنا و هذا اصطلاح متروك. قال في وصول الأخيار: 196 [التراث: 9-198]:.. و أما ما فعله عامة محدثينا كابن بابويه و الشيخ الطوسي (رحمهم اللّه) و أمثالهما من ذكر الرجل فقط من غير «حدثنا» و لا «أنبأنا» و لا الرمز له فإنما يفعلونه في الأكثر في أعالي السند إذا حذفوا أوله للعلم به، فيكون المعنى عن محمد بن يحيى مثلا، فيحذفون «عن» أيضا اختصارا، و إنما فعلوا ذلك لأن كيفية الأخذ في أعالي السند يخفى في الأغلب على متأخري المحدثين، و إنما المقصود أن يثبتوا [خ. ل: يبينوا] أنه مروي عنهم، أعم من أن يكون بقراءة أو اجازة أو غير ذلك من طرق النقل، فلهذا اقتصروا على ذكر الراوي فقط، و من غير الأكثر ما فعله محمد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّه) فإنه حذف ذلك من الأول أيضا، لما ذكرناه من أن المراد اثبات الرواية، أما إذا اتصل بهم السند فلا يكادون يخلون بذكر حدثنا و أخبرنا، أو الرمز له كما هو في كثير من التهذيب و باقي كتب الأحاديث.

و يرمز للكافي: كا - بالكاف بعده الألف -، و لمن لا يحضره الفقيه: يه - بالياء المثناة ثم الهاء - و للتهذيب: يب - بالياء المثناة ثم الباء الموحدة - و للاستبصار: صا - بالصاد المهملة بعدها ألف -.. إلى غير ذلك من الرموز المذكورة في أول كل من كتب الأخبار و الرجال المستعمل فيها الرموز كالوافي و البحار و منتهى المقال و.. غيرها(1).

ص: 218


1- انظر مقالنا المطبوع في مجلة تراثنا - السنة الثانية - العدد: 6 و 7 -

و إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر و جمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: (ح) مفردة مهملة، و قد اختلفوا في المراد بذلك.

فقيل: إنها رمز كلمة «صح» لما استعمله جمع من كتابة كلمة صح بين الإسنادين، لئلا يتوهم أن حديث الإسناد الأول ساقط، و لا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعلا إسنادا واحدا.

و قيل: انها رمز التحويل من إسناد إلى إسناد.

و قيل: هي رمز حائل، لأنها تحول بين إسنادين.

و قيل: هي رمز الحديث(1).

التاسع: كيفية كتابة التسميع

التاسع: انه ينبغي في كتابة التسميع(2) أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع و نسبه و كنيته، بأن يكتب حدثنا فلان بن فلان الفلاني قال حدثنا فلان.. ثم يسوق المسموع

ص: 219


1- و 8 (معجم الرموز و الإشارات) حيث ذكرنا حدود ألف رمز علمي عام للعامة و الخاصة، و لم نتعرض للرموز الخاصة بالمؤلفين، بل ما تداوله القوم، و الأصل في المقال أنه كان مستدرك لهذا الكتاب، ثم استل منه: و استدركنا عليه كثيرا، و سيطبع باذن اللّه مستقلا.
2- و كيفية التسميع يقال لها: الطبقة.

على لفظه، و يكتب فوق البسملة اسماء السامعين و أنسابهم و تاريخ وقت السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة من الكتاب أو آخر الكتاب أو موضع آخر حيث لا يخفى منه، و إن كان السماع في مجالس عديدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس (بلغ)، و ينبغي أن يكون ذلك بخط ثقة معروف الخط. و إذا كان الشيخ هو السامع كتب علامة البلاغ بخط نفسه.

و على كاتب التسميع التحري في ذلك و الاحتياط و بيان السامع و المسمع و المسموع بلفظ غير محتمل، و مجانبة التساهل فيمن يثبته، و الحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع، فإن لم يحضر مثبت السامع ما سمع فله أن يعتمد في إثباته في حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك، و من ثبت في كتابه سماع غيره فلا يكتمه، و لا يمنع نقل سماعه منه و لا نسخ الكتاب، فإن أول بركة الحديث إعارة الكتب.

و قد قيل: إن من بخل بالعلم ابتلى بأحد ثلاث:

أن ينساه، أو يموت و لا ينتفع به، أو تذهب كتبه. و قد ذم اللّه تعالى في كتابه مانع عارية الماعون بقوله وَ يَمْنَعُونَ اَلْماعُونَ (1)، و إعارة الكتب أهم من إعارة الماعون، و لا يبطي المستعير بكتاب المعير إلا بقدر حاجته(2).

ص: 220


1- الماعون: 7.
2- هذه الفوائد التسعة مأخوذة بتصرف و زيادة في بعضها و اختصار في آخر من تدريب الراوي: 64/2-92 تبعا لابن الصلاح في مقدمته: 304-325 عدها خمسة عشر، و تواردتها كتب الدراية عند الخاصة و العامة كما في فتح المغيث: 194/2-200. قال في المقدمة: 323: ثم على كاتب التسميع التحري و الاحتياط و بيان السامع و المسموع و المسموع منه بلفظ غير محتمل، و مجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، و الحذر من اسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء اللّه تعالى. انظر: مستدرك رقم (227) ما اصطلح حذفه من الكتاب دون القراءة و بالعكس. و مستدرك رقم (228) فوائد الباب.

المقام الرابع في كيفية رواية الحديث و ما يتعلق بذلك . و فيه مطالب:

اشارة

المقام الرابع في كيفية رواية الحديث و ما يتعلق بذلك(1). و فيه مطالب:

المطلب الاول: ما يجوز به رواية الحديث

الأول: إن أهل هذا الفن قد اختلفوا فيما يجوز به رواية الحديث، ففرط فيه قوم و تساهلوا أو جوّزوا الرواية بكل من الوجادة و الأعلام و الوصية كما مرّ(2)، و أفرط فيه آخرون و بالغوا في التشديد، و قالوا أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه و تذكره، حكي ذلك عن مالك و أبي حنيفة و بعض الشافعية(3)،

ص: 221


1- قد مرت من المصنف (رحمه اللّه) و منّا بيان جملة من صفات رواية الحديث كألفاظ الأداء و غيرها، و كان الأولى الجمع بينهما في مقام واحد.
2- بل و حتى الكتب التي لم تقابل، و هذا تفريط لا يجوّزه ذو مسكه.
3- قاله النووي في التقريب و قرره السيوطي في التدريب: 93/2، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 326، و كذا العراقي في الألفية و شارحها في الفتح: 210/2 و غيرهم منا و منهم. قال في الكفاية: 337: اختلف أهل العلم أولا في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أن معوله على الكتاب، فمنهم من لم يصحح ذلك و منهم من صححه... و ذكر جملة من الروايات.

و قد سئل مالك: أ يؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه و هو ثقة؟ فقال: لا، فقيل له: إن أتى بكتب؟ فقال: سمعتها و هو ثقة؟ فقال: لا يؤخذ عنه(1).

و هناك قول ثالث و هو جواز الاعتماد على الكتاب في رواية ما سمعه و لم يحفظ بشرط بقائه في يده، فلو أخرجه عن يده - و لو باعارة ثقة - لم تجز الرواية منه لغيبته عنه المجوزة للتغيير(2).

و رابع: هو جواز الاعتماد في رواية ما سمعه و لم يحفظه على الكتاب و إن خرج من يده مع أمن التغيير و التبديل و الدسّ، و عدم جواز الاعتماد مع عدم أمن ذلك، و هذا هو القول الفصل الذي استقر عليه عمل الأكثر و ساعده الدليل(3)، فإن الاطمئنان مرجع

ص: 222


1- و في ذيله: أخاف أن يزداد في حديثه بالليل! يعني و هو لا يدري!
2- و هو دليل من يمنع الاعتماد على الكتاب مطلقا أو بالقيد، و قد استقر العمل على خلافه في الجملة. قال في الكفاية: 347: و يجب على صاحب الكتاب أن يحتفظ بكتابه الذي سمع فيه، فإن خرج عن يده و عاد إليه فقد توقف بعض العلماء عن جواز الحديث منه.
3- و قد اتفقت كلمة العامة و مذهب أكثر علمائنا و محدثينا على ذلك، و أنه يجوز الكتابة عليه و الرواية منه إذا جمع الراوي شرائط الأخذ و التحمل، هذا إذا أمن من التزوير و كان مقابلا مصححا، و إن أعاره الثقة لندرة التغير و عدم خفاء الدس و التزوير و التحريف غالبا، و عدم خفاء مثل ذلك على أهل الفن إلا نادرا.

كافة العقلاء في جميع امور معاشهم و معادهم، و رواية الحديث من جملتها، فيجوز بناؤها على ما يطمأن بكونه ما سمعه من شيخه، و التزام أزيد من ذلك يؤدي إلى العسر و الحرج و تعطيل الأحكام(1)، كما أن تجويز الرواية بدون ذلك يؤدي إلى تضييع الأحكام، و لذا إن المفرطين بتجويز الرواية من نسخة غير مقابلة باصول كتبوا بذلك في طبقات المجروحين(2).

و من ظريف ما نقل عن بعض المتساهلين - و هو عبد اللّه ابن لهيعة الحضرمي قاضي مصر(3) - أن يحيى بن حسان(4)رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إليه فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك

ص: 223


1- بل يلزم منه تقليل الرواية و تضييقها مع ما يتطرق إليه من النسيان و الشك و الوهم، و ذلك لا يتأتى في الكتابة.
2- كما فعله الحاكم النيشابوري في مستدركه على الصحيحين و قال: و هذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء و الصلحاء!
3- هو أبو عبد الرحمن الحضرمي المصري المعروف بابن لهيعة (97 - 174 ه)، عن سفيان الثوري قال: عند ابن لهيعة الاصول و عندنا الفروع! قال ابن حنبل: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. انظر: ميزان الاعتدال: 64/2، النجوم الزاهرة: 77/2، الأعلام: 255/4 عن عدة مصادر.
4- هو أبو زكريا الشامي ثم المصري التنيسي (144-208 ه) عالم بالحديث، من مشايخ الشافعي و له عدّة مصنفات في الحديث. انظر: تهذيب التهذيب: 197/11، معجم المؤلفين: 190/13، الأعلام: 170/9 عن عدّة مصادر.

فأحدثهم به. و هذا خطأ عظيم، و غفلة فاحشة(1).

المطلب الثاني: كيفية رواية الاعمى

الثاني: إنه تقدم في ذيل الكلام على شروط العمل بالخبر من الفصل الرابع عدم اعتبار البصر في راوي الحديث، فيجوز للضرير الذي عرضه عدم البصر و الذي تولد غير بصير رواية الحديث الذي تحمله و حفظه، و لو لم يحفظ الأعمى ما سمعه من فم من حدثه لم يجز له الرواية إلا أن يستعين بثقة في ضبط سماعه و حفظ كتابته عن التغيير، و يحتاط عند القراءة عليه على حسب حاله حتى يغلب على ظنه سلامته من التغيير، فإنه تصح حينئذ روايته(2)، و مثله الامي الذي لا يقرأ الخط و لم يحفظ ما سمعه.

و من منع من رواية البصير الذي ضبط كتابه قبل العمى و إن استعان بثقة في قراءة ذلك الكتاب عليه يلزمه المنع من رواية الضرير إذا استعان بكتاب الثقة، لكن المنع قد عرفت سابقا ما فيه، لأن مدار العالم و مجرى عادة بني آدم على الاعتماد على الاطمئنان، فإذا حصل للأعمى الاطمئنان برواية جاز له أن يرويها على الأشهر الأقوى.

المطلب الثالث: كيفية رواية الكتابة او النسخة

الثالث: إنه إذا سمع الثقة كتابا و لم يحفظه و أراد روايته، فإن روى من النسخة التي سمعها و قابلها و ضبطها فلا كلام،

ص: 224


1- حكاه الشهيد في درايته: 110-111 و غيره.
2- قال في الكفاية: 338: قلت: و السماع من البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة. و قد منع منه غير واحد من العلماء و رخص فيه بعضهم.

و كذا إن روى من نسخة قوبلت بنسخة سماعه مقابلة موثوقا بها، و إن أراد الرّواية من نسخة لم يسمعها بعينها و لم تقابل بنسخة سماعه أيضا لكنها سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه، أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كتبت عن شيخه و سكنت نفسه إليها، فإن كانت له من شيخه اجازة عامة لمرويّاته فلا ينبغي التأمل أيضا في صحة روايته لها، إذ ليس فيها حينئذ أكثر من رواية الزيادة على مسموعاته إن كانت بالإجازة، و إن لم تكن له اجازة عامة فإن وثق هو بعدم مغايرتها لنسخة سماعه جازت له روايتها أيضا، لعدم المانع، و إن لم يثق بذلك فالمعزي إلى عامة المحدثين المنع من روايته لها(1)، لاحتمال أن تكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه، و مجرد كونها مسموعة عن شيخه أو شيخ شيخه لا ينفع بعد عدم اجازة عامة له تشمل روايته لمثلها حتى تسوغ له الرواية لها، فتدبر جيدا.

المطلب الرابع: اذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما حفظه

الرابع: إنه إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه، فإن كان مستند حفظه ذلك الكتاب رجع إليه، لأنه الأصل، و تبين أن الخطأ من قبل الحفظ، و إن كان حفظه من فم شيخه اعتمد حفظه إن لم يشك، و الأحسن أن يجمع حينئذ بينهما في روايته بأن يقول: حفظي كذا و في كتابي كذا، منبها على الاختلاف لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي أن يتخلص بذلك(2). و كذا إن خالف ما يحفظه لما يحفظه غيره

ص: 225


1- قاله ابن الصلاح في المقدمة: 9-328 و غيره.
2- و كذا الرواية عنه، بل و حتى لو كان حفظه عن نسخة مأمونة معتمدة فقد ذكرها ابن الصلاح في المقدمة: 40-339 و تبعه من تبعه.

من الحفاظ المضبوطين. فالأولى أن يقول في روايته: حفظي كذا و غيري أو فلان يقول كذا، ليتخلص من تبعته(1)، و لو اطلق و روى ما عنده جاز، لكن الأول هو الورع.

و إذا وجد الكتاب بخطه أو خط ثقة بسماع له أو رواية بأحد وجوهها و هو لا يذكر سماع الحديث الذي في الكتاب؛ فمن منع من الرواية لما لا يحفظه مطلقا كأبي حنيفة و.. غيره ممن مرّ فلا كلام في منعه من الرواية، و من جوّز رواية ما لا يحفظه مع الاطمئنان - و هم الأكثر - فالأقوى عنده جواز أن يروي ما في الكتاب، إذ كما يعتمد على كتاب في ضبطه ما سمعه فكذا يعتمد عليه في ضبط أصل السماع، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فإذا جاز اعتماده عليه و إن لم يذكره حديثا حديثا فكذا هنا، غايته أنه يشترط كون الكتاب بخطه أو بخط من يثق به، و كونه مصونا بحيث يغلب على الظن سلامته من تطرق التزوير، و تسكن إليه نفسه. و إن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا. نعم إن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه، و كذا إذا لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف.

و قد قال بعضهم أن المعتمد عند العلماء قديما و حديثا العمل بما يوجد من السماع و الإجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، و إن لم يتذكر السماع و لا الإجازة

ص: 226


1- و كذا إذا وجد في نسخة اخرى مثل نسخته في الصحة قال في نسختي أو حفظي - إن كان من حفظه -.. كذا، و في نسخة فلان كذا.

و لم تكن الطبقة محفوظة عنده.

المطلب الخامس: حكم رواية الحديث بالمعنى، ثمان اقوال
اشارة

الخامس: إن من لم يكن عالما بالألفاظ و مدلولاتها و مقاصدها خبيرا بما يحلّ (1) معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف، كما في البداية(2) و..

غيرها(3).

و إنما وقع الخلاف في أن العالم بذلك كله هل يجوز له النقل بالمعنى أم لا(4)، على أقوال:

ص: 227


1- كذا و الظاهر: يخل.
2- البداية: 112.
3- كما في تدريب الراوي تبعا للتقريب: 98/2، و وصول الأخيار: 136 - 137 [التراث: 4-151]، المقدمة: 331، و فتح المغيث: 212/2-220، و الكفاية للخطيب: 300 و غيرها، حيث لم يجوزوا في هذا المورد الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، و إلاّ لم يجز له الرواية. قال ابن الأثير في جامع الاصول: 51/1: قال العلماء بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب و دقائق الألفاظ، أما العالم بالفرق بين المحتمل و غير المحتمل و الظاهر و الأظهر و العام و الأعم، فقد جوّز له الشافعي و أبو حنيفة و جماهير الفقهاء و معظم أهل الحديث. هذا و يظهر من كلمات أعلام العامة و مشايخهم صحة النقل بالمعنى مطلقا، كما أورد جملة منها في قواعد التحديث: 221-225، فراجع.
4- أقول: خصت العامة في كتبها غالبا هذا البحث و الخلاف في خصوص حديث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما قاله الآمدي في الأحكام: 33/1 قال: اختلفوا في نقل حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالمعنى دون اللفظ... إلى آخره. و انظر: ارشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري: 47/1 و غيره. و الحق أن النزاع أعم، فتدبر.

أحدها: الجواز إذا قطع باداء المعنى تماما و عدم سقوطه بذلك عن الحجية، و هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف(1)، بل في القوانين أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، و أن المخالف بعض العامة(2)، و نفى في الفصول معرفة الخلاف في ذلك بين أصحابنا، قال: و عليه أكثر مخالفينا(3).

ثانيها: المنع منه مطلقا(4)، عزاه بعض العامة إلى طائفة

ص: 228


1- كما قاله الشهيد الثاني في البداية: 112، و الخطيب في الكفاية: 308 - 317، و ابن الصلاح في المقدمة: 331، و السيوطي في شرح التقريب: 99/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 112/2، و ابن الأثير في جامعه: 52/1، و غيرهم. و قال السخاوي - بعد نقل الأقوال -: 216/2 و المعتمد الأول، و هو الذي استقر عليه العمل.
2- قوانين الاصول: 479، و نظيره في جامع المقال: 42 قال:.. كما عليه عامة المحدثين، إلا من شذّ من أهل الخلاف.
3- الفصول: 308، و نظيره في دراية الدربندي: 34 - خطي - و نسبه إلى المحققين منّا و من العامة.
4- أي لا يجوز مخالفة الألفاظ و لا التقديم و التأخير لبعض الكلام على البعض و إن كان المعنى في الجميع واحدا، و كذا الزيادة و النقصان في شيء من الحروف، حتى أنهم قالوا: لا يجوز تغيير قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)!.

من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول(1)، و آخر إلى ابن سيرين و ثعلب(2) و أبي بكر الرازي من الحنفية(3) و ابن عمر(4).

ثالثها: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في

ص: 229


1- كما نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 264 و قال في صفحة: 300: قال كثير من السلف و أهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم و لا تأخير و لا زيادة و لا حذف. و حكاه السخاوي في فتح المغيث: 214/2 و قال: و هو الصحيح من مذهب مالك.
2- و هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء المعروف بثعلب (200-291 ه) إمام الكوفيين في النحو و اللغة، له جملة مصنفات في الأدب. انظر: تذكرة الحفاظ: 214/2، تاريخ بغداد: 204/5، أنباء الرواة: 138/1، بغية الوعاة للسيوطي: 172 و غيرها.
3- عدّ في الكفاية بابا في ذكر الرواية عمّن كان لا يرى تغير اللحن في الحديث: 284 و ما بعدها، و ذهب القاضي عياض لذلك و قال: ينبغي سدّ باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما و حديثا، كما قاله القاسمي في قواعد التحديث: 222 و غيره، و فصّل الماوردي في المقام فأوجب اداؤه بمعناه إذا نسي لفظه، لأن عدم ادائه بمعناه قد يكون كتما للأحكام، ثم قال - كما حكاه في التدريب: 9/2-98 و اصول الحديث: 252 و غيرهما -: فإن لم ينس لفظ الحديث لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من الفصاحة ما ليس في غيره. هذا و غير خفي أن جمع من من أجاز ذلك إنما أجازه بشرط أن لا يكون المروي مما يتعبد به أو من جوامع كلماته صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.
4- نقلت جملة من الروايات عن عبد اللّه بن عمر - لا ابن عباس، كما توهم - كما في الكفاية: 265، و اصول الحديث: 251 و غيرهما.

غيره، و حكي اختياره عن الخطيب(1).

رابعها: التفصيل بين الحديث النبوي و غيره، بجواز نقل غير النبوي بالمعنى و المنع في النبوي، أرسله في البداية(2) قولا.

خامسها: تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره، حكي اختياره عن ابن العربي(3) في اعجاز القرآن(4).

ص: 230


1- عدّ في الكفاية بابا للرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة: 268-270 و لا يظهر منه الاختيار، و لعل من حكاه عنه أخذه من قوله في صفحة: 293:.. و إن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف و الألفاظ، و الراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى، و ما لا يغيره من الزيادة و النقصان، فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك. و هو كما ترى، و لعله يظهر من مضامين كلماته في صفحة: 300 فراجع و تدبر. و قد يكون أخذ من كتاب آخر له. أقول: النزاع في هذه المسألة يتفرع على النزاع، في جواز اقامة كل من المترادفين مقام الآخر، و فيها أقوال ثلاث، ثالثها: التفصيل بين ما كان من لغته فيجوز و إلا فلا.
2- قاله الشهيد في البداية: 113، وعد له في الكفاية بابا: 288 و ذكر أربعة روايات، و حكاه قبل ذلك في صفحة: 264 عن مالك بن أنس، و نسبه له السيوطي في التدريب: 101/2، و العراقي و السخاوي في الألفية و شرحها: 215/2 و ابن الصلاح في المقدمة: 331.
3- هو أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي (468-543 ه) قاض، من حفاظ الحديث، كثير التصنيف في فنون شتى. انظر عنه: الوافي بالوفيات: 330/3، الأعلام: 106/7، شذرات الذهب: 141/4، مرآة الجنان: 279/3، تذكرة الحفاظ: 86/4 و غيرها.
4- لا يوجد كتاب لابن العربي بهذا الاسم، و كل ما له هو كتاب أحكام القرآن في أربع مجلدات، قال في المجلد الأول صفحة: 22 ما نصه.. و هو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة و منهم، و أما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى و إن استوفى ذلك المعنى. ثم قال: فإنا لو جوّزنا لكل أحد لما كنّا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، و جعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الاخبار بالجملة، و الصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما: الفصاحة و البلاغة.. و الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و فعله.. إلى آخره. أقول: حاصل التعليل هو ظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم، بخلاف الصحابة، فهم أرباب اللسان و أعلم الخلق بالكلام. ثم ان في اختصاص النسبة لابن العربي مسامحة، و إلا فقد حكاه الماوردي و الروياني في باب القضاء، بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي، و جعلا الخلاف في الصحابي دون غيره، كما نص عليه غير واحد، و نسبه لهما كما في فتح المغيث: 215/2.

سادسها: الجواز لمن نسي اللفظ دون غيره، حكي ذلك عن الماوردي(1).

سابعها: عكس السادس.

ثامنها: الجواز فيما كان موجبه علما، و المنع فيما كان موجبه عملا، أرسله بعضهم قولا(2).

ص: 231


1- حيث من يحفظ اللفظ لا داعي للرخصة له، و لزوال العلة التي رخص فيه بسببها و يجوز لغيره، لأنه تحمّل اللفظ و المعنى و عجز عن أحدهما، فلزمه أداء الآخر، لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام، قاله الماوردي في الحاوي و ذهب إليه. فظهر أن له قولان، فلاحظ.
2- ذكرت هذه الأقوال في تدريب الراوي: 102/2 و غيره، فلاحظ. انظر: مستدرك رقم (229) بقية الأقوال في الباب.
حجة المجوزين امور:

الأول: ان ذلك هو الذي جرت عليه طريقة الصحابة و السلف الأولين كما يظهر بالتتبع و التدبر، فإنهم كثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، و ما ذلك إلا لأن معوّلهم كان على المعنى دون اللفظ، و أيضا فأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس و لا كانوا يكررون عليها بحيث تصير محفوظة لهم، بل كانوا يتركونها و لا يذكرونها إلا بعد مدة، و من المعلوم أن بقاء تلك الألفاظ التي خاطبهم الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بها على أذهانهم بحيث لا يشذّ منها شيء متعذر، فعلم من ذلك اقتصارهم على حفظ المعنى دون لفظه.

و بالجملة، فطريقة السلف قد جرت على ذلك، و لم يسبق من أحد انكار على الناقل و لا على العامل، مع ما نرى من اكثارهم الإنكار و القدح بما كانوا يعدونه من أسبابه، كالرواية عن الضعفاء و التعويل على المراسيل و.. ما أشبه ذلك، و ذلك اجماع منهم على جوازه و حجيته، و هو المطلوب.

الثاني: إن ذلك هو الطريقة المعهودة في العرف و العادة من لدن زمان آدم على نبينا و آله و عليه الصلاة و السّلام إلى زماننا

ص: 232

هذا، و الشارع أيضا بناؤه في المحاورات على طريقة العرف و العادة، فإن المقصود في العرف و العادة هو افهام المراد من دون اعتبار خصوصية لفظه، و حيث أن اللّه تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه و مجرى عادتهم في التفهيم و التفهم تبيّن بالضرورة امضاؤه لتلك الطريقة و تجويزه النقل بالمعنى.

و لا يخفى عليك أن هذا الوجه يوهن سابقه، لأن مطرح النظر في ذلك استكشاف رضا الشرع بالنقل بالمعنى من جريان طريقة المتشرعة على ذلك، و في هذا استكشاف امضائه للطريقة العادية العامة، فلا تذهل.

الثالث: انه يجوز تفسير الحديث لغير العربي بلغته اتفاقا، و إذا جاز ابدال ألفاظ الحديث العربية بألفاظ غير عربية مفيدة للمعنى، فجواز ابدالها بألفاظ عربية أولى، فإن من المعلوم أن التفاوت بين العربية و ترجمتها العربية أقل مما بينها و بين ترجمتها الغير العربية، و تنظر في ذلك السيد عميد الدين بالمنع من الأولوية، و ذلك لأن الترجمة(1) العربية تقتضي اعتقاد سامعها أنها من ألفاظ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هو جهل، بخلاف الترجمة(2) العجمية.

و بعبارة اخرى؛ موضع الاتفاق جواز ذلك مع القرينة، و الاعتداد به تعذر الوصول إلى الأصل لا مطلقا، و هو خارج عن محل البحث(1).

ص: 233


1- ذكر دليل هذا القول الخطيب مفصلا في الكفاية صفحة: 300-306 و عبّر عن هذا الدليل ابن الصلاح في المقدمة: 332: أنه أقوى الحجج. قال في فتح المغيث: 216/2: و الحجة فيه، أن في ضبط الألفاظ و الجمود عليها ما لا يخفى من الحرج و النصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، حتى قال الحسن: لو لا المعنى ما حدثنا، و قال الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد، و قال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس... إلى آخره.

الرابع: ما في الفصول(1) من أن الغرض من الخطابات إفادة المعنى، فلا معنى للعبرة بخصوص الألفاظ.

الخامس: انه تعالى قصّ القصص بلغة العرب و حكاها بلفظ القول، و هي بين ما لم يقع بلغتهم، و بين ما وقع بلغتهم لكن بلفظ و اسلوب آخر، لاشتمال القرآن على فصاحة لا توجد في غيره، و لا يساعد عليها وسع البشر.

و أيضا قد قص القصة الواحدة بعبارات مختلفة مع أن الواقع غير متعدد، فالمنقول ليس إلا المعنى، تمسك بذلك في القوانين(2)، ثم أمر بالتأمل مشيرا به إما إلى أن جواز النقل بالمعنى من اللّه تعالى لا يستلزم جوازه من غيره تعالى، أو - إلى ما في الفصول(3) - من أن ما دلّ دليل أو امارة، على كونه نقلا بالمعنى - و منها الوجوه المذكورة - فلا اشكال فيه، لأنه نقل بالمعنى مع القرينة، و الكلام فيما تجرد عنها، و أما فيما عدى ذلك فنمنع كونه نقلا بالمعنى تعويلا على الظاهر(4).

ص: 234


1- الفصول: 308 و عدّه ثالثا.
2- قوانين الاصول: 2-481.
3- الفصول: 308 بنصه، و عدّه رابعا.
4- و نظيره ما حكي عن الشافعي في كلام طويل بهذا المعنى، و كذا عن يحيى بن سعيد القطان و حماد بن سلمة و غيرهم، لاحظ فتح المغيث: 216/2 - 217.

السادس: شهادة عدّة من الاخبار بذلك:

فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): اسمع الحديث منك فأزيده و انقص، قال:

إن كنت تريد معانيه فلا بأس(1).

فإنه ظاهر في المطلوب، إذ الظاهر من الزيادة و النقصان هي الزيادة و النقصان اللتان لا مدخلية لهما في تغيير المراد، بقرينة جلالة شأن الراوي و جواب الإمام (عليه السّلام)، و قوله: (عليه السّلام): إن كنت تريد معانيه، يعني إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا فإنه كذب، قال في القوانين: و لا يخفى أن أفراد العام كلها من مدلولات العام، و كذلك لوازم المفهوم، فيصدق أن الكل معاني اللفظ، فإذا أراد أن ينقل أن(2) الإمام قال: اتقوا اللّه مثلا، فيقول: قال الإمام (عليه السّلام) خافوا من اللّه و اجتنبوا عمّا نهاكم اللّه عنه من الشرك و الفسق و شرب الخمر و الزنا.. إلى غير ذلك، و واظبوا على ما أوجبه عليكم من اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة.. و نحو ذلك، فيصدق على ذلك أنه نقل لمعاني كلام الإمام (عليه السّلام)(3).

لا يقال: لعل المراد الزيادة و النقصان في مقام التفسير أو

ص: 235


1- الكافي: 51/1 حديث 2، وسائل الشيعة: 54/18.
2- في المصدر: عن، و هو الظاهر.
3- قوانين الأصول: 481، بلفظه.

الفتوى و التفريع أو النقل المقرون بالقرينة.

لأنا نقول: اطلاق الرواية يقتضي عدم الاختصاص بذلك، و التقييد يستدعي دليلا، و إذ ليس فليس.

و منها: خبر داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال: تتعمد ذلك؟ فقلت(1): لا، فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس(2).

و هو كسابقه في الظهور.

و منها: خبر آخر لداود بن فرقد عنه (عليه السّلام) حين سأل: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته؟ فقال:

إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال هلم، اقعد(3) و اجلس(4).

ص: 236


1- في الوسائل: قال: فتعمد ذلك؟ قلت: لا.. إلى آخره.
2- الكافي: 51/1 حديث 3. وسائل الشيعة: 54/18-55.
3- خ. ل: و اقعد.
4- كذا نقل الروايات الثلاث الشهيد في الدراية: 113، إلا أن في الوسائل 74/18-75 رفع الرواية الثالثة إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) من أنه سئل: اسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته فقال: إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال و هلم، و اقعد و اجلس، و قد حكاه الحر العاملي عن كتاب الإجازات للسيد ابن طاوس. و يستشهد للمقام بما ذكره في المقام ابن إدريس في آخر السرائر: 476 [حجري، النوادر تحقيق مدرسة الإمام المهدي (ع): 50] مرفوعا إلى الصادق (عليه السّلام) من قوله: إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت. و قال بعضهم: لا بأس إذا نقّصت أو زدت أو قدّمت أو أخّرت، اذا اصبت المعنى، و قال: هؤلاء يأتون بالحديث مستويا كما يسمعونه، و إنا ربما قدّمنا و أخّرنا و زدنا و نقصنا، فقال: ذلك زخرف القول غرورا، إذا أصبت المعنى فلا بأس. أقول: و كأنها روايات ثلاث. جاءت في البحار: 162/2 حديث 23 و 24، و الوسائل 75/18 حديث: 88 انظر: مستدرك رقم (230) فائدة درج بعض الروايات المجوزة للنقل للحديث عن غير من سمعه من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين

و هذا أظهر من سابقيه في الدلالة.

و من طريق العامة: ما رووه عن عبد اللّه بن سليمان بن أكتمة(1) الليثي قال: قلت يا رسول اللّه (ص) إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا؟ فقال: إذا لم تحلّوا حراما و لم تحرموا حلالا و أصبتم المعنى فلا بأس(2).. إلى غير ذلك مما روى

ص: 237


1- الصحيح: اكيمة، كما نصّ عليه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة في ترجمته، و العسقلاني في الإصابة: 322/2 و عبّر عنه ب: عبد اللّه بن سليم، إلا أنه في: 72/2، نسب الرواية إلى: سليم بن أكيمة الليثي، و أوردها ابن الجوزي في الموضوعات: و في الكل كلام، و حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح: 332 - ذيل مقدمة ابن الصلاح - و غيره.
2- و هو حديث مرفوع و مضطرب، بل ذكره الجوزقاني و ابن الجوزي في الموضوعات، و كذا ما يروون عن أبي امامة مرفوعا: من كذب عليّ... قال: فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم، و قالوا: يا رسول اللّه! قلت هذا و نحن نسمع منك الحديث فنزيد و ننقص و نقدم و نؤخر، فقال: لم أعن ذلك، و لكن من كذب عليّ يريد عيبي و شين الإسلام... قال الحاكم: إنه حديث باطل. و في اسناده محمد بن الفضل المتفق على تكذيبه عندهم.

من الطريقين(1).

حجة المانعين امور:
اشارة

أحدها: إن قول الراوي: قال: ظاهر في صدور اللفظ، فإذا اطلقه و أراد به نقل المعنى فقط كان كذبا و تدليسا، فيكون ممنوعا منه.

و ردّ: بالمنع من الظهور المدعى، لجريان العادة في الحكايات على خلافه، فإن السامع إنما يحفظ المعاني غالبا دون الألفاظ، لتعسر ضبطها مع عرائه عن فائدة يعتد بها، فلفظ القول إما حقيقة في القدر المشترك أو مجاز شائع فيه بحيث لا ينصرف عند الإطلاق إلى نقل اللفظ.

الثاني: إن فهم المعاني من الألفاظ بالاجتهاد، و تعويل الفقيه فيه على نظر الراوي تقليد له، فلا يجوز العمل بالخبر المنقول بالمعنى.

ص: 238


1- أقول: لا شبهة أن رواية الحديث بلفظه أولى، و لذا تجد جمهرة الفقهاء ذهبوا إلى ترجيح المروي بلفظه على المروي بمعناه، بل قد يستشم من بعض الروايات لزوم ذلك كما روى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ إلى آخر الآية سورة الزمر 18/39 فقال: هم المسلّمون لآل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه و لم ينقصوا منه جاءوا به كما سمعوه، كذا ذكره في الكافي: 391/1 حديث 8، و حكاه عنه في وسائل الشيعة: 57/18 حديث 23، و قريب منه في تفسير الصافي: 463/2، و تفسير نور الثقلين: 482/4، و مجمع البحرين: 232/6 باختلاف يسير.

و ردّ أولا: بالمنع من كونه تقليدا له، بل التعويل عليه من حيث افادته الظن بالمراد، كالتعويل على نقل اللغوي، بل كالتعويل عليه في نقل اللفظ.

و ثانيا: بأنه لو سلّم أن مثل ذلك تقليد فبطلانه ممنوع.

قلت: لم أفهم سند المنع بعد كون حرمة التقليد للمجتهد من المسلّمات.

و ثالثا: بأن الخطاب الشفاهي كثيرا ما يفهم معانيه بطريق الضرورة، فاطلاق القول بأن المعنى يفهم بالاجتهاد ممنوع.

الثالث: ان النقل بالمعنى يوجب اختلال المقصود، و استحالة المعنى، سيما مع كثرة الطبقات و تطاول الأزمنة و تغيير كل منهم للفظ، لاختلاف أهل اللسان بل العلماء في فهم الألفاظ و استنباط المقصود.

و اجيب: بأنا لا نجوّز النقل مطلقا، بل عند خلوصه عن التفاوت و الاختلاف من جميع الجهات - كما عرفت في صدر المقال، و يأتي إن شاء اللّه تعالى في ذيل الكلام - و منع امكانه عادة واضح الفساد، و لو فرض الاشتباه و الغفلة في مورد فهو معفو عنه.

الرابع: ما روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فحفظها و وعاها و أداها كما سمعها، فربّ حامل فقه غير

ص: 239

فقيه، و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه(1).

و رد أولا: بمنع صحة السند.

و ثانيا: بأنها مضطربة المتن، ففي البداية كما نقلناه، و في نسخة نضر - بالضاد المعجمة(2) - و في ثالثة: بالصاد المهملة، و في رابعة: رحم اللّه بدل نضّر اللّه. ثم ان جملة من النسخ اقتصرت على الفقرة الأخيرة، و اخرى على التي قبلها بتلك العبارة أو بتغييرها إلى قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): فربّ

ص: 240


1- سبق أن ذكرنا اسناد الحديث بالطريقين و هي خطبته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حجة الوداع في مسجد الخيف، و نضيف هنا أيضا بما حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: 267 و 289 - بالفاظ متفاوتة - كما أورده الترمذي في سننه: 34/5. و أخرجه عن زياد بن ثابت بأسانيد متعددة و ورد بألفاظ و جاء بلفظه عند ابن ماجة في سننه: 84/1، 1015/2، 322/3، و أحمد، و السيوطي في الجامع الصغير: 22/2 و 187 و حاشية و أبي داود في سننه: تدريب الراوي: 126/2، و كذا في قواعد التحديث: 48 و غيرها. ثم أنه قد ذكره في الكفاية: 289 و احتج به، إلى القول بأنه دلّ على أن النقصان منه جائز مقابل من لم يستجز أن يحذف منه حرف واحدا، بل و لا حركة و لو كان ملحونا فلاحظ.
2- كما هو في الكافي: 453/1 حديث 1 و 3، و الوسائل: 63/18-64 حديث 43 و 44، و ورد في بعض النسخ مشددا، و هو الأظهر. و قد روى عن طريق العامة بطرق متعددة قد مرت منا و ألفاظ مختلفة: رحم اللّه، من سمع، مقالتي، بلغه، و أفقه، لا فقه له. مكان: نضر اللّه، و امرؤ، و منّا حديثا، و أداه، و أوعى، و ليس بفقيه. لاحظ فتح المغيث: 218/2، و قارن بين المصادر السالفة. و فيه ما يرشد إلى الفرق بين العارف و غيره بقوله: فرب مبلغ أوعى من سامع... إلى آخره.
حامل فقه إلى من لا فقه له.

و ثالثا: بأنها قد تضمنت دعاء، و لا دلالة في ذلك على الوجوب.

و رابعا: بمنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه، لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرد اداء المعنى كما هو من غير تفاوت.

و خامسا: بأنها معارضة بما مرّ مما هو أقوى منها سندا و دلالة، و قضية الجمع تنزيلها على تأدية المعنى كما سمع، أو على الاستحباب.

هذا تمام حجج المانعين(1)، و لا يخفى عليك أنها لو تمت لدلّ بعضها على منع الجواز و بعضها الآخر على منع الحجية(2).

حجة القول الثالث:

أما على الجواز في النقل عن غير النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فحجة المجوز(3).

ص: 241


1- و هنا وجه خامس و هو: أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد خص بجوامع الكلم، ففي النقل بعبارة اخرى لا يؤمن الزيادة و النقصان، كذا في المرآة و حواشيها، كما حكاه في قواعد التحديث: 225. و فيه؛ أن الكلام في غير موضع جوامع الكلم و نظائرها.
2- و قد سرد المرحوم الدربندي في المقابيس - خطي -: 80-81 الروايات المانعة عن نقل الحديث بالمعنى و أجاب عنها مجملا، فلاحظ.
3- وقع هنا لبس، حيث ما ذكره حجة للقول الثالث إنما هو دليل للقول الرابع من التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في غيره، و العكس بالعكس، فلاحظ.

و أما على المنع في النقل عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فهو أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أفصح من نطق بالضاد، و في تراكيبه أسرار و دقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل و الوصل و التقديم و التأخير، لو لم يراع لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص و الإتمام و.. غيرهما، و كذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مرادفة إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنى الذي قصد به(1).

و فيه أنه إن تمّ لجرى في النقل عن الأئمة (عليهم السّلام) أيضا على مذهبنا، لأنهم أيضا أفصح أهل أزمنتهم بالضرورة من مذهبنا، إلا أن الجواب عن الكل أنهم صلوات اللّه عليهم لم يكونوا في أجوبة السؤالات و عند بيان الأحكام بصدد أعمال الفصاحة و البلاغة، بل لمّا كانت كلماتهم في هذا المقام على نحو كتب المصنفين للبقاء أبد الدهر و استفادة كل جيل منها أحكام اللّه تعالى تركوا أعمال قواعد الفصاحة و البلاغة و نطقوا نطق أواسط الناس، كما لا يخفى

ص: 242


1- كما نص على ذلك الشهيد الثاني في البداية: 113 بلفظه. ثم قال: و من ثم قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نضر اللّه عبدا سمع مقالتي فحفظها و وعاها و أداها كما سمعها، فرب حامل... إلى آخره. قاله غيره أيضا و عقبوه بقولهم: كفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك. و قد سبق مناقشة المصنف (رحمه اللّه) إياه.

على المتتبع المتدبر(1).

حجة القول الرابع:

عدم تغيير المعنى في المرادف دون غير المرادف، فيجوز الأول دون الثاني.

و فيه عدم الفرق بينهما، و جريان أدلة الجواز بالنسبة إليهما جميعا. و مفروض البحث هو النقل الغير المغير، و لو تمّ دليل المانع لجرى فيهما أيضا، كما لا يخفى.

حجة القول الخامس:

إنا لو جوّزنا النقل بالمعنى لكل أحد لما كنّا على ثقة من الأخذ بالحديث، و الصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة و البلاغة جبلة، و مشاهدة أقوال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة و استيفاء المقصد كلّه.

و فيه: ان ذلك لو تمّ لجرى في أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) أيضا، على أن حجة المانع بالنسبة إلى الجميع على السواء، و أيضا فقد عرفت أنهم - صلوات اللّه عليهم - ليسوا في مقام بيان الأحكام بصدد أعمال قواعد

ص: 243


1- أقول: هذا لا ينافي أولوية النقل و إن كان الأصح الأول عملا بتلك النصوص، مع أن ما ذكروه خروجا عن موضوع البحث، لأنّا إنما جوّزنا لمن يفهم الألفاظ و يعرف خواصها و مقاصدها و يعلم عدم الاختلال للمراد منها فيما أداه.

الفصاحة و البلاغة حتى يتأتى ما ذكره.

حجة القول السادس:

أما على المنع في غير الناسي للفظ فحجة المانع، و أما على الجواز في ناسي اللفظ فهي أنه قد تحمل اللفظ و المعنى و عجز عن اداء أحدهما، فيلزمه اداء، الآخر لا سيما أنّ تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسبه لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الفصاحة ما ليس في غيره.

و فيه: انه إن تمّت حجة المانع لجرت بالنسبة إلى الناسي للفظ أيضا، و يكون نسيان اللفظ عذرا له في ترك اظهار الحكم و لا يعاقب على الكتمان، و إن لم تتم جاز لناسي اللفظ و ذاكره جميعا النقل بالمعنى.

حجة القول السابع:

ان الذاكر للفظ متمكن من التصرف فيه دون من نسيه، فيجوز النقل بالمعنى دون الذاكر.

و فيه ما في سابقه.

حجة القول الثامن:

ان المعول في العمليات على المعنى دون اللفظ، فيجوز فيها النقل بالمعنى دون العمليات.

و فيه: ما في سابقيه، على أن هذا القول مشتبه المراد.

فتلخص من ذلك كله أن القول المعروف بين الأصحاب

ص: 244

هو الحق المألوف في هذا الباب.

بقي هنا امور ينبغي التنبيه عليها:
الأمر الاول: الشروط التي تلزم في نقل الحديث بالمعنى

الأول:

إن المجوزين لنقل الحديث بالمعنى اشترطوا في جوازه امورا تقدمت الإشارة إليها في صدر المقال:

أحدها: أن يكون الناقل عالما بمواقع الألفاظ و معانيها بوضعها، و بالقرائن الدالة على خلافه، قيل(1): و هذا الشرط كما يعتبر بالنسبة إلى الكلام المنقول منه كذلك يعتبر بالنسبة إلى الكلام المنقول إليه. و المراد من العلم بمواقع الألفاظ العلم بمداليلها و بما يلزمها باعتبار الهيئات و الأحوال، سواء علم ذلك بمساعدة الطبع أو بأعمال القواعد المقرّرة، و الظاهر منه اعتبار العلم التفصيلي، فيتوجه عليه الإشكال بامكان التعويل في ذلك على قول الثقة العارف بوحدة المفاد، فيصح الإسناد حينئذ مع انتفاء الشرط.

و يمكن التفصي عنه بأن يراد بالعلم ما يعمّ التفصيلي و الإجمالي الذي في الفرض المذكور، فإن علم الناقل فيه بوحدة المفادين علم بمواقع تلك الألفاظ اجمالا، أو يعتبر(2)بالنسبة إلى الناقل من قبل نفسه كما هو الغالب، كذا في

ص: 245


1- و القائل هو صاحب الفصول: 308.
2- في المصدر زيادة: الاشتراط، و هو الظاهر.

الفصول(1). و ما في الذيل ليس تفصيا عن الإشكال، بل التزاما به، و لعله أولى من الاعتذار بأعمية العلم من التفصيلي و الإجمالي، ضرورة بعد الالتزام بكون قوله: (قال) - مع استفادة وحدة المفادين من قول الثقة العارف - صدقا.

ثانيها: أن لا يقصر النقل عن افادة المراد، يعني لا يكون النقل بحيث يظهر منه خلاف مراد المروي عنه، كنقل المقيد بمطلق مجرد عن القيد، و الحقيقة بمجاز مجرد عن القرينة. و أما مجرد القصور عن الإفادة - و لو كنقل المبين بلفظ مجمل - فلا دليل على منعه في غير مقام الحاجة، بعد جواز تأخير البيان عن غير وقت الحاجة، كما نبّه على ذلك في الفصول(2)، و ينبغي تقييده بما إذا لم يؤد ذلك إلى اختفاء الحكم المبين عند الحاجة أيضا، و إلا لكان ممنوعا منه، لكونه اخفاء لحكم اللّه تعالى، و هو محظور بلا شبهة.

ثالثها: أن يكون مساويا للأصل في الخفاء و الجلاء، و علّل بأن الخطاب الشرعي تارة يكون بالمحكم، و اخرى بالمتشابه، لحكم و أسرار لا يصل إليها عقول البشر. فلو نقل أحدهما بلفظ الآخر أدى إلى فوات تلك المصلحة.

و ناقش في ذلك الفاضل القمي (قدس سره)(3) بعدم

ص: 246


1- الفصول: 308.
2- الفصول: 9-308 بزيادة توضيح من المصنف.
3- القوانين 479-481.

وضوحه، لأن المتشابه إذا اقترن بقرينة تدلّ السامع على المراد فلا يضرّ نقله بالمعنى، فإنه ليس بمتشابه عند السامع، بل هو كأحد الظواهر فلا يضرّ تغييره و إن لم يقترن بقرينة، فحمله على أحد المعاني المحتملة من دون علم من جانب الشارع باطل، و لا معنى لاشتراط المساواة في الخفاء و الجلاء، بل الشرطان السابقان يكفيان مئونة ذلك، ثم قال: نعم لو اريد مثل ما لو نقل غير السامع من الرواة الوسائط و ادّاه بمعنى أدى إليه اجتهاده، بملاحظة سائر الأخبار و الأدلة فهو كذلك، إذ ربّما كانت الرواية في الأصل متشابهة بالنسبة إلى السامع أيضا و الحكمة اقتضت ذلك، أو الحكمة اقتضت أن يوصل إلى المراد بالاجتهاد و الفحص، فحينئذ لا بد للناقل من ذكر اللفظ المتشابه و تعقيبه بالتفسير الذي فهمه، و هذا ليس من باب النقل بالمعنى، بل هو مسألة اخرى ذكروها بعنوان آخر، و سنشير إليها.

اللهم إلا أن يكون المراد أنه لو أدى المعصوم (عليه السّلام) المطلوب بلفظ متشابه بالذات مبين للسامع بانضمام القرائن، فيجب على الناقل ذكر هذا اللفظ المتشابه، و إن عقبه ببيان ما قارنه بالعرض من القرينة المبينة له بانضمام أحوال التحاور و التخاطب، بناء على الفرق بين أقسام الدلالات، مثل ما(1) حصل من المشترك مع القرينة أو من اللفظ الآحادي المعنى، ثم قال: و يظهر من ذلك أنه ينبغي

ص: 247


1- في المصدر: ما لو.

مراعاة النص و الظاهر أيضا، بل و أقسام الظواهر، إذ في عدم مراعاة ذلك يحصل الاختلال في مدلول الأخبار في غاية الكثرة، فإذا ذكر الإمام (عليه السّلام) لفظ القرء في بيان العدة و فهم الراوي بقرينة المقام الطهر مثلا، فلا يروي الحديث بلفظ الطهر، إذ ربما كان فهم الراوي خطأ لاشتباه القرينة عليه، فلو أراد بيان ذلك فليذكر لفظ القرء ثم يفسره بما فهمه، و كذا في النص و الظاهر، مثلا إذا قال الإمام (عليه السّلام): لو بقي من اليوم بمقدار صلاة العصر فهو مختص به، فنقله الراوي بقوله: إذا بقي من اليوم بمقدار أربع ركعات العصر فهو مختص به، مريدا به صلاة العصر، أيضا لم يجز ذلك(1)، إذ يتفاوت الأمر بين اللفظين بملاحظة شمول صلاة العصر لركعتي المسافر و أقلّ منه كصلاة الخوف و.. أمثال ذلك. و كذلك في صلاة العشاء و نصف الليل، و من أجل ذلك الفرق انفردت(2) في هذه المسألة عن الأصحاب في جواز الإتيان بصلاة المغرب و العشاء كليهما إذا بقي من نصف الليل مقدار أربع ركعات، فإنهم يخصونه بالعشاء، و أنا أجمع بينهما لما استفاض من النقل الصحيح من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله(3)، فيصدق على هذا أنه أدرك وقت الصلاتين، و إن لم يدرك وقت الثلاث و الأربع.

ص: 248


1- في نسختنا من القوانين: لا توجد كلمة: لم يجز ذلك، و لا يتم المعنى بدونها.
2- في نسختنا: أفردت، و ما ذكر أولى.
3- لا توجد كلمة: كله في نسختنا.

و بالجملة فلا بد لناقل الحديث بالمعنى من ملاحظة العنوانات المتواردة على مصداق واحد مع اختلاف الحكم باختلافها، و ملاحظة تفاوت الأحكام بتفاوت العنوانات أهم شيء للمجتهد في المسائل الشرعية، فبأدنى غفلة يختل الأمر و يحصل الاشتباه.

هذا و أما ضبط مراتب الوضوح و الخفاء بالنسبة إلى مؤدي الألفاظ فهو ما يصعب اثبات اشتراطه، إذ الظاهر أن المعصوم (عليه السّلام) إنما يقصد من الاخبار غالبا تفهيم المخاطب و رفع حاجته في الموارد الخاصة المحتاج إليها بحسب اتفاق الوقائع التي دعتهم إلى السؤال عنه (عليه السّلام)، أو علم المعصوم عليه الصلاة و السّلام احتياجهم إليها، فهم يتكلمون مع أصحابهم بقدر فهمهم، لا أنهم (عليهم السّلام) يتكلمون على معيار خاص يكون هو المرجع و المعول حتى يعتبر نقله للآخر ذلك المقدار، بل الناقل للغير أيضا لا بد أن يلاحظ مقدار فهم مخاطبه لا كل مخاطب و.. هكذا، فنقل المطلوب بعبارة أوجز إذا كان المخاطب ألمعيا فطنا ذكيا لا مانع منه، و كذلك نقله أبسط و أوضح إذا كان بليدا غبيا. إلى هنا كلام الفاضل القمي (قدس سره) نقلناه بتمامه لاستيفائه المقال(1)، و لقد أجاد و أفاد و أتى بما هو الحق المراد(2) و ما ذكره من لزوم

ص: 249


1- قوانين الاصول: 1-480 باختلاف يسير.
2- إلا أن صاحب الفصول: 309، استشكل بشكل آخر فقال: و يشكل بأن تلك المصلحة لعلها كانت مقصورة على زمان ورود الحديث فتكون منتفية بالنسبة إلى النقل، و لو سلم فلعلها مصلحة يسوغ للناقل اهمالها كالنكات البيانية التي لا تعلق لها بافادة المراد، مع أنّا نمنع كون أصل الدعوى قطعية، بل هي احتمالية، و لو أثر مثل هذا الاحتمال لأدّى إلى منع النقل بالمعنى مطلقا، لجواز أن يكون قد روعي في لفظ الحديث مصلحة لا توجد في غيره. و يمكن توجيه المنع من تبديل الظاهر بالنص بأدائه إلى اختلاف طريق الجمع عند التعارض، مع أن الغالب وقوعه، و أما مع العلم بوجود المعارض و حصول الاختلاف فأوضح، و هذا لا يجري في عكسه، إذ غاية الأمر أن لا يترتب على النقل فائدة ما لم يكن هناك مقام حاجة، فيجب المساواة لما مرّ.

الإتيان بالعشاءين جميعا فيما إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات مما جزمنا به سابقا، و إن كان لنا فيه - في المنتهى(1) عند الكلام في ثمرات القول بالاختصاص - كلام ليس هنا محل نقله، فراجع و تدبر.

الأمر الثاني: لا يجوز نقل الاحاديث الواردة في الأدعية و الاذكار و الأوراد

الأمر الثاني:

إن محل النزاع إنما هو نقل أحاديث الأحكام بالمعنى، و أما مثل الأحاديث الواردة في الأدعية و الأذكار و الأوراد فلا كلام ظاهرا في عدم جواز نقلها بالمعنى و لا تغييرها بزيادة و لا نقصان، لأن لترتيب الألفاظ فيها خصوصية، و قراءتها على ما وردت تعبدية توقيفية، و طريقة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام) في ذلك غالبا أنهم كانوا يملون على أصحابهم و هم يكتبون، و لذلك ندر الاختلاف فيها،

ص: 250


1- منتهى مقاصد الأنام في شرح شرائع الإسلام، و قد مرّ ترجمة الكتاب، و هو لا يزال خطيا في مكتبة الأسرة في النجف الأشرف.

بخلاف الاخبار. و ببالي أني عثرت على رواية فيما بعد السّلام من أبواب صلاة الوسائل ناطقة بعدم جواز الزيادة فيها و لو بما يكون وضعا مؤكدا، حيث زاد السائل على كلمة لا قوة إلا باللّه، قوله: العلي العظيم، فنهره الإمام (عليه السّلام) و أنكر عليه ذلك(1)، [و قد نبهنا على ذلك في ذيل المقام الثالث و آخر المقام الثاني من الفصل العاشر، و موضع ثالث من مرآة الكمال(2) لا أذكره، فراجع](3)، و أوضح من الأدعية في عدم جواز نقلها بالمعنى كلام اللّه تعالى بعنوان أنه قرآن، لما علم من خصوصية ترتيبه و اسلوبه.

الأمر الثالث: عدم جريان الحكم في النقل عن المصنفات

الأمر الثالث:

إن الخلاف المذكور لا يجري في المصنفات، فإنها لا

ص: 251


1- جاء في كمال الدين للشيخ الصدوق: 2/2-351 حديث 49 عن عبد اللّه بن سنان عن صادق آل محمد (عليه السّلام) في حديث:.. قال (عليه السّلام) - في بيان حديث الغريق - يقول: يا اللّه يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا اللّه يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك. قال (عليه السّلام): إن اللّه عزّ و جلّ مقلب القلوب و الأبصار، و لكن قلّ كما أقول لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. و ذكره العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 9/52-148 حديث 73، و في ذكري أني رأيته في وسائل الشيعة و حكاه الشيخ الجد (قدس سره) في مرآة الكمال و لا أذكر محلهما فعلا، و على كل، فهو شاهد على أنه لا ينبغي تغير ألفاظ الدعاء - إن لم نقل مطلقا - بزيادة، و لو كانت في نظر الراوي أولى و أحسن.
2- مرآة الكمال لمن رام درك صالح الأعمال: 131 و 133 الحجرية.
3- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.

يجوز تغييرها أصلا و ابدالها بلفظ آخر - و إن كان بمعناه - على وجه لا يخرج بالتغيير عن وضعه و مقصود مصنفه، كما صرح بذلك جمع(1) منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(2)لأن النقل بالمعنى إنما رخص فيه لما في الجمود على الألفاظ من الحرج، و ذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق، و لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، كما هو ظاهر(3)، نعم لو دعى إلى النقل بالمعنى شيء و نبّه على كون نقله بالمعنى جاز.

الأمر الرابع: من نقل حديثا بالمعنى إن يقول بعده: او كما قال او نحوه

الأمر الرابع:

إنه ينبغي لراوي حديث بالمعنى و الشاك في أنه نقل

ص: 252


1- منهم والد البهائي في صفحة: 142 [التراث: 155] من وصول الأخيار، و منهم ابن الصلاح في مقدمته: 256 [بنت الشاطئ: 333] و حكى عن ابن حنبل قوله: اتبع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا و حدثني و سمعت و أخبرنا و لا تعدوه، و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 218/2 و غيرهم.
2- البداية: 114.
3- و أيضا لأن في اقامة أحدهما مقام الآخر خلاف و تفصيل سبق منّا ذكره، و لاحتمال أن يكون من قال به لا يرى التسوية بينهما، هذا مع ما في اقامة أحدهما مقام الآخر من كونه في باب تجويز الرواية بالمعنى الذي هو محل خلاف أيضا، فتدبر، إلا أن المرحوم الدربندي في درايته: 34 - خطي - بعد نقله ذلك قال: و أنت خبير بما فيه، إذ الأصل يقتضي الجواز، و لا معارض له، ثم قال: فتأمل. و لعله يشير في ذلك إلى التفصيل بينما لو اريد ذكر نص من كتاب مع النسبة إليه فلا يجوز تغييره للزوم الافتراء أو الكذب، و اخرى يريد نقل ما معناه و مضمونه فيصح، فتأمل.

باللفظ أو بالمعنى أن يقول بعد الفراغ من الحديث.. أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبهه عاطفا له على كلمة قال التي ذكرها في ابتداء النقل. و قد روى أن قوما من الصحابة(1) كانوا يفعلون ذلك و هم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل، لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. فعن ابن مسعود أنه قال يوما: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فاغرورقت عيناه و انتفخت أوداجه ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به. و عن أبي الدرداء(2) أنه كان إذا حدّث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: أو نحوه أو شبهه، و عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدّث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ففرغ قال: أو كما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و قال بعضهم: إنه إذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك: أو كما قال لتضمنه اجازة من الشيخ و إذنا في رواية صوابها عنه إذا بآن(3).

ص: 253


1- كما حكيت أكثر من قصة و واقعة في مسند الدارمي: 114/1 و غيره عن ابن مسعود، و ان ناقشها البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة: 333 - فلاحظ.
2- هو عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي، المتوفى سنة 32 ه من الصحابة. انظر: الإصابة: 183/3، حلية الأولياء: 208/1، الاستيعاب: 15/3 و غيرها.
3- لاحظ ألفية العراقي و شرحها: 219/2 و قد أخذه من مقدمة ابن الصلاح: 333.
الأمر الخامس: من نقل مجملا و فسره بأحد محامله

الأمر الخامس:

ان الراوي الثقة إذا روى مجملا و فسره بأحد محامله فالأكثر - كما في القوانين(1) - على لزوم حمله عليه، بخلاف ما لو روى ظاهرا و حمله على خلاف الظاهر، لأن فهم الراوي الثقة قرينة، و ليس له معارض من جهة اللفظ لعدم دلالة المجمل على شيء، بخلاف الثاني، فإن فهمه معارض بالظاهر الذي هو حجة.

و ناقش في ذلك في القوانين(2) بأن مقتضى الظاهر العمل عليه، فمقتضى المجمل السكوت عنه، و لا يتفاوت الحال، مع أن الظاهر إنما يعتبر لأن الظاهر أنه هو الظاهر عند المخاطب بالحديث لا لظهوره عندنا، لأن الخطاب مختص بالمشافهين - كما بيناه في محله - فإذا ذكر المخاطب به أن مراده هو ما هو خلاف الظاهر فالظاهر اعتباره، و لا أقلّ من التوقف، و أما تقديم الظاهر فلا، و الأولى ادارة الأمر مدار الظن الفعلي(3).

الأمر السادس: حكم تقطيع الحديث و اختصاره

الأمر السادس:

ص: 254


1- قوانين الاصول: 482.
2- قوانين الاصول: 482 - تحت عنوان أقول - بتصرف و زيادة.
3- و عنون هذا الأمر في جامع الاصول: 57/1 بقوله: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه. هو أشبه ببحثي المزيد و المدرج السالفين.

أحدها: المنع مطلقا، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى، لتحقق التغيير و عدم ادائه كما سمعه. و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا(1).

ثانيها: المنع إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل، أرسله غير واحد قولا(2).

ثالثها: الجواز مطلقا(3)، اختاره بعضهم، و فسر الإطلاق

ص: 255


1- كما ذهب إليه العراقي في ألفيته - مع أنه من المجوزين - فقد منعه مطلقا سواء تقدمت روايته له تاما أم لا، كان عارفا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا، و هو مختار ابن الصلاح في المقدمة: 334 و ذلك لأن رواية الحديث على النقصان و الحذف لبعض متنه يقطع الخبر و يغيره عن وجهه، و ربّما حصل الخلل و المختصر لا يشعر، و احتج له الخليل بن أحمد بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): فبلغه كما سمعه، قال ابن الأثير في الجامع: 55/1: و ما العجب إلا ممن منع من ذلك و قد رأى كتب الأئمة و مصنفاتهم و أحاديثهم و هي مشحونة بأبعاض الحديث، كيف و المقصد الأعظم من ذكر الحديث إنما هو الاستدلال به على الحكم الشرعي!.
2- كما في البداية: 114، و تدريب الراوي: 103/2. و نص عليه و اختاره ابن الأثير في جامع الاصول: 55/1 قال: و من جوّز نقل الحديث بالمعنى جوّز ذلك إن كان رواه مرة بتمامه و لم يتعلق المذكور بغير معناه... و إلا فنقل البعض تحريف و تلبيس.
3- و حكي عن ابن حجر في شرح النخبة ثم عقب: و أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه. و كذا في قواعد التحديث: 225 و يمكن ارجاع قول الأكثر إلى الوجه الرابع، فتدبر. إلا أن كلام الخطيب في الكفاية يردّه قال في صفحة: 290: و قال كثير من الناس يجوز ذلك للراوي على كل حال و لم يفصلوا.

في البداية(1) بأنه سواء كان قد رواه أو غيره على التمام أم لا(2)، و ينبغي تقييد هذا القول بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه كالاستثناء و الشرط و الغاية و.. نحو ذلك، و إلا فالظاهر عدم الخلاف في المنع منه، و ادعى بعضهم الاتفاق عليه(3)، و من هنا يتحد هذا القول مع:

الرابع: و هو التفصيل بالجواز إن وقع ذلك ممن يعرف تمييز ما تركه منه عمّا نقله، و عدم تعلقه به بحيث لا يختل البيان و لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذ و إن لم تجز الرواية بالمعنى، لأن المروي و المتروك حينئذ بمنزلة خبرين منفصلين، و المنع إن وقع ذلك من غير العارف، و هذا القول هو الأظهر(4) و لا يخفى عليك أن ذلك فيما إذا

ص: 256


1- البداية: 114.
2- و أيضا سواء احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا، و به قال مجاهد. ثم ان ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله و الذي حذفه - و الحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر.
3- المدعي للاتفاق هو الصفي الهندي - كما حكاه غير واحد - و مورد دعواه المنع فيما لو كان كذلك، لا الجواز، فتدبر.
4- و هو مختار جماعة منّا كما في وصول الأخيار: 141 [التراث: 145]، و المرحوم الدربندي في درايته: 35 - خطي - انظر كلامه في فوائد المستدرك. و منهم السيوطي كما في تدريب الراوي: 104/2، سواء جوّزنا الرواية بالمعنى أم لا، و سواء رواه قبله تاما أم لا، لأنه بمنزلة خبرين منفصلين. و قد اختاره النووي في شرح مسلم كما في قواعد التحديث: 225، و فتح المغيث: 223/2 و غيرهم. ثم ان في الكفاية: 290 اختار قولا آخر قال: و الذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم و شرط و أمر لا يتم التعبد و المراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، و يحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، فلا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة و نحوها. ثم قال: و على هذا يحمل قول من قال: لا يحلّ اختصار الحديث. و نظيره صفحة: 358.

ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط فيما رواه ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا و لا ابتداءا ان تعين عليه اداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقية عن حيز الاحتجاج(1).

الأمر السابع: جواز تقطيع الحديث الواحد في المصنف

الأمر السابع:

انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه؛ بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب في كل مسألة مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع، و قد فعله أئمة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه(2)، و عن ابن

ص: 257


1- قاله العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحه: 224/2، و الغزالي في المستصفى: 168/1 و غيرهم.
2- أقول: قد وقع خلط منا و من العامة بين تجويز النقصان في الحديث و جواز تقطيع الحديث، و قد ذكرهما المصنف (رحمه اللّه) في الأمر السادس معا، ثم فصل جواز التقطيع للحديث هنا، و يكفي في المقام ذكر بعض كلمات الخطيب البغدادي في الكفاية و تبعه غيره غالبا و قد مرّت بعض كلماته. قال في صفحة: 292 بعد اختيار الجواز: فإن كان المتروك في الخبر متضمنا لعبارة اخرى و أمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه و لا شرط فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان و حذف بعضه و قام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين و سيرتين و قضيتين لا تعلق لأحداهما بالاخرى.. و قال في صفحة: 294: و.. هكذا إذا كان المتن متضمنا لعبارات و أحكام لا تعلق لبعضها ببعض، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها عن بعض، و يجوز تقطيعه و كان غير واحد من الأئمة يفعله. ثم أنه قد مرّ منّا نقل قول آخر في تجويز النقصان في الحديث و عدم جواز الزيادة كما حكي عن مجاهد: انقص من الحديث و لا تزد! و كذا قول يحيى بن معين: إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه و لا تزد! و لم نعرف وجه ذلك إلا برجوعه إلى قول المشهور أو القول الثالث مما عدّه المصنف (رحمه اللّه) كما هو الظاهر، فتأمل. و في الكفاية: 289 احتج بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فيها.. إلى آخره، حيث دلّ على جواز النقصان مقابل المنع المطلق، فتدبر. أقول: و هناك قول سادس بالتوقف حكي عن البدر بن جماعة كما في فتح المغيث: 221/2.

الصلاح(1) أنه لا يخلو من كراهة(2) و لم يوافقه أحد، و لا ساعد

ص: 258


1- مقدمة ابن الصلاح: 336. و فصّل الكلام فيه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة - فلاحظ.
2- و عن أحمد بن حنبل: ينبغي أن لا يفعل، قال الدربندي في درايته: 35 - خطي - فهو جائز قطعا، بل مما قامت عليه السيرة بين العامة و الخاصة، و ردّ من خالف بمخالفته للأصل و عدم الدليل له.

عليه الدليل(1).

المطلب السادس: ما ينبغي تعلمه للمحدث قبل الشروع في الحديث
اشارة

انه صرح جمع(2) بأنه ينبغي للشيخ أن لا يروي الحديث بقراءة لحّان و لا مصحّف(3)، بل لا يتولاه إلا متقن اللغة و العربية ليكون مطابقا لما وقع من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام)، و يتحقق اداؤه كما سمعه امتثالا لأمر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

و في صحيحة جميل بن دراج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء(4).

و ينبغي لمن يريد قراءة الحديث أن يتعلم قبل الشروع فيه من العربية و اللغة ما يسلم به من اللحن(5) و لا يسلم من

ص: 259


1- و عبارة الشهيد في الدراية: 115: فهو أقرب إلى الجواز.. لعله يستشم منها ذلك.
2- منهم العراقي في ألفيته، و السخاوي في شرحه: 227/2 و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 337، و الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: 6-155 و غيرهم.
3- اللحان - بصيغة المبالغة - أي كثير اللحن في الألفاظ، و المصحف من يصحف الألفاظ و أسماء الرواة و لو كان لا يلحن.
4- الكافي: 52/1 حديث 13، وسائل الشيعة: 58/18 حديث 25.
5- و عن الأصمعي قوله: إن أخوف ما أخاف به على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه و لحنت فيه كذبت به عليه كما حكاه في وصول الأخيار: 142 143، و فتح المغيث: 227/2. انظر: مستدرك رقم (231) ما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم.

التصحيف بذلك، بل بالأخذ من أفواه الرجال العارفين بأحوال الرواة و ضبط أسمائهم و بالروايات و ضبط كلماتها(1).

و إذا أحرز لحنا أو تصحيفا فيما تحمله من الرواية و تحقق ذلك ففي كيفية روايته لها قولان: فالأكثر على أنه يرويه على الصواب لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، و يقول:

روايتنا كذا، أو يقدم الرواية الملحونة أو المصحفة، و يقول بعد ذلك: و صوابه كذا، و عن ابن سيرين(2) و عبد اللّه بن سخيرة(3)و أبي معمر(4) و أبي عبيدة القاسم بن سلام(5) أنه يرويه كما سمعه باللحن و التصحيف الذي سمعه. و ردّه ابن الصلاح و غيره بأنه غلو في اتباع اللفظ و المنع من الرواية بالمعنى(6).

و هناك قول ثالث يحكى عن عبد السّلام(7) و هو ترك الخطأ

ص: 260


1- كما ذكر ذلك غالب المصنفات السالفة، و نص عليه الدربندي في درايته: 34 - خطي - و غيره.
2- مرت ترجمته في صفحة: 162، فراجع.
3- الصحيح: سخبره.
4- الظاهر هو أبو الحسين بن معمر الكوفي المحدث كان حيا سنة 329 ه سمع من التلعكبري في سنة 329 ه، و يبعد كونه فقيه الطالبيين أحمد بن علي، فراجع.
5- مرت ترجمته في صفحة: 233 من المجلد الاول، فراجع.
6- انظر المقدمة لابن الصلاح: 338. و حكاه غير واحد كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 4/2-233 و غيرهما.
7- الصحيح هو: المعز بن عبد السّلام، كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح، و نسبه لهما في فتح المغيث: 234/2.

و الصواب جميعا، أما الصواب فلأنه لم يسمع كذلك، و أما الخطأ فلأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقله كذلك(1).

و أقول: فالأولى أن يروي كما سمعه و ينبّه على كونه خطأ و كون الصواب كذا و كذا، حتى يسلم من شبهتي اخفاء الحكم الشرعي و رواية ما لم يسمعه.

اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب

و أما اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب و تغيير ما وقع فيه فجوّزه بعضهم، و الأولى ما ذكره جمع(2) من ترك التحريف و التصحيف في الأصل على حاله، و التضبيب عليه و بيان صوابه في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة و أنفى للمفسدة، و قد يأتي من يظهر له وجه صحته، و لو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل. و قد روى أن بعض أصحاب الحديث رأى في المنام و كأنه قد ذهب شيء من لسانه أو شفته، فسئل عن سببه فقال: لفظة من حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) غيّرتها برأيي ففعل بي هذا، و كثيرا ما ترى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ و هو صواب ذو وجه صحيح خفي.

قالوا: و أحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية اخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره أمن من النقول المذكورة. و قالوا

ص: 261


1- و فصل الأقوال السيوطي في التدريب تبعا للعراقي في التقريب: 102/2 - 111، و شرح الألفية: 233/2-243.
2- قاله ابن الصلاح في المقدمة: 338 و غيره ممن تبعه.

أيضا: إنه إن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل فإن لم يغاير معنى الأصل فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه، بأن يعلم أنه سقط في الكتابة كلفظة ابن في النسب و كحرف لا يختلف المعنى به، و إن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان لما سقط، فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده و أن من فوقه من الرواة أتى به فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة: يعني قبله، هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ.

و أما لو رواه في كتاب نفسه و غلب على ظنه أن السقط من كتابه لا من شيخه اتّجه حينئذ اصلاحه في كتابه، و في روايته عند تحديثه، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن بتقطع أو بلل و نحوه، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته و وثق به، بأن يكون أخذه عن شيخه و هو ثقة و سكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، و منع بعضهم من ذلك لا وجه له. نعم بيان حال الرواية و كتابة أن الإصلاح من نسخة موثوق بها أولى، و كذا الكلام في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه. و في البداية(1): أن الأولى على كل حال سد باب الإصلاح ما أمكن لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

و لو وجد المحدث في كتابه كلمة من غريب العربية غير

ص: 262


1- البداية: 116.

مضبوطة اشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها و يرويها على ما يخبرونه به، و الأولى أن يشرح الحال و يذكر ما في كتابه أو حفظه و ما أخبر به المسئول عنه.

المطلب السابع: في من روى عن اثنين او اكثر متفقين في المعنى دون اللفظ
اشارة

انه إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ و اتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد بأسمائهم، ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما أو أحدهم مبينا فيقول: أخبرنا فلان و فلان و اللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، أو يقول: أخبرنا فلان و.. ما أشبه ذلك من العبارات، و لو لم يخصّ أحدهما بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا و بعض لفظ الآخر فقال: أخبرنا فلان و فلان و تقاربا في اللفظ أو و المعنى واحد قالا: حدثنا فلان جاز، بناء على جواز الرواية بالمعنى، و لم يجز بناء على عدم جوازها، و لو لم يقلّ تقاربا و نحوه فلا بأس به أيضا بناء على جواز الرواية بالمعنى، و إن كان الإتيان بقوله: تقاربا في اللفظ أو ما يؤدي ذلك أولى(1).

اذا سمع من جماعة كتابا و قابل نسخته باصل بعضهم دون الباقي

و إذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلّهم و قال: اللفظ لفلان المقابل بأصله ففي جوازه وجهان؛ من أن ما أورده قد سمعه

ص: 263


1- كما صرح به غير واحد كالعراقي في الألفية و شارحها في فتح المغيث: 244/2 و ما بعدها، و جامع المقال: 44، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 5-343 و عقّبه البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة.

ممن ذكره أنه بلفظه، و من أنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه و على موافقتها معنى فأخبر بذلك. و عن بدر بن جماعة - من علماء العامة -(1) التفصيل بين تباين الطرق بأحاديث مستقلة و بين تفاوتها في ألفاظ و لغات أو اختلاف ضبط بالجواز في الثاني دون الأول.

المطلب الثامن: لا يصح للراوي إن يزيد في نسب غير شيخه من رجال السنة

انه صرح جمع(2) بأنه ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، إلا أن يميزه بهو أو يعني أو.. نحو ذلك، مثاله أن يروي الشيخ عن أحمد بن محمد كما يتفق للشيخ أبي جعفر الطوسي و الكليني (رحمهما اللّه تعالى) كثيرا، فليس للراوي أن يروي عنهما و يقول: قالا أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى، بل يقول أحمد بن محمد هو ابن عيسى أو يعني ابن عيسى و نحوه، ليتميز كلامه و زيادته عن كلام شيخه، و إذا ذكر شيخه نسب شيخه بتمامه أو وصفه بما هو أهله في أول حديث،

ص: 264


1- في كتابه المنهل الروي حكاه و ما سبقه السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 111/2-112، فتح المغيث: 248/2 و غيرهم.
2- منهم النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 113/2، و الطريحي في جامع المقال: 44، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 249/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 346، و الدربندي في درايته: 35 - 36 - خطي - و غيرهم.

ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فالأكثر على جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الحديث الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه على ما في أول الحديث الأول(1). و عن بعضهم أن الأولى فيه أيضا أن يقول: يعني ابن فلان، أو يقول: حدثني فلان أن فلانا بن فلان حدثه(2).

و الأظهر عندي المنع من اقتصاره على ما اقتصر عليه شيخه في باقي الأحاديث، لأنه يؤدي إلى صيرورة الرجل مشتركا، و وهن الرواية لذلك، بل الأظهر أن التعبير ب (يعني) و نحوه أيضا مرجوح فيما إذا علم أن المراد بالرجل في باقي الأحاديث هو الذي في اسناد الحديث الأول، لأن كلمة يعني و نحوه ظاهرة في اجتهاده، بخلاف ما لو قال فلان بن فلان بن فلان فإنه ظاهر في كون النسب من شيخه، و لا ريب في كون الثاني أضبط، فلا وجه لجعل السند من قبيل الأول، فتدبر.

و منع بعضهم من زيادته تاريخ سماع شيخه إذا لم يذكره

ص: 265


1- كذا نصّ عليه الخطيب في الكفاية و غيره كما سيأتي.
2- و حكي عن علي بن المدايني و شيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ و غيرهما أنه يقول: حدثني شيخي أن فلان بن فلان حدثه. و حكي عن بعضهم أنه يقول: أنبأنا فلان هو ابن فلان و استحبه الخطيب، لأن لفظ أن استعملها قوم في الإجازة، كذا في التدريب: 113/2، و قال ابن الصلاح في المقدمة - بعد ذلك - و كلّه جائز، و هو مصيب إن لم يثبت للرجل اصطلاح خاص. انظر: مستدرك رقم (232) مسائل الباب.

الشيخ(1).

المطلب التاسع: جرت العادة بحذف بعض الألفاظ كقال و نحوه بين رجال السنة

إنه قد جرت العادة بحذف قال و نحوه بين رجال السند خطا اختصارا، و قد قال جمع(2) أنه ينبغي للقارئ التلفظ بها، و إذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه: قرئ على فلان أخبرك فلان يقول القارئ: قيل له: أخبرك فلان، و إذا وجد قراء(3)على فلان حدثنا فلان، يقول: قال حدثنا فلان، و إذا وجد قرأت على فلان يقول: قلت له: أخبرك فلان. و إذا تكررت كلمة قال كما في قوله عن زرارة قال: قال الصادق (عليه السّلام) مثلا، فالعادة أنهم يحذفون إحداهما خطا، و على القارئ أن يلفظ بهما، و لو ترك القارئ أحدهما فقد أخطأ، لأن حذف أحدهما يخلّ بالمعنى، لأن ضمير الأول

ص: 266


1- كذا قاله السيوطي في تدريبه: 114/2 و كذا أن يقول بقراءة فلان أو بتخريج فلان حيث لم يذكره شيخه. هذا و قد استحب المحدثين ذكر الراوي شيخه متميزا بوصفه و نسبه في أول ما يرويه و بعده إن شاء ذكره كذلك أو اقتصر على الأول، كأن يقول: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمه اللّه مثلا ثم يقول في آخر محمد عن فلان إلى آخره اعتمادا في الإجمال على ما فصّله أولا.
2- كما صرح به النووي في التقريب: 157، و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 209، و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 190/2، و نصّ عليه السيوطي في التدريب: 114/2، و ابن الصلاح سبقهم في المقدمة: 347، و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (227) ما اصطلح حذفه في الكتابة دون القراءة أو العكس.
3- الظاهر: قرأ.

للراوي الأول و هو الفاعل و فاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر الذي بعده، فإذا اقتصر على واحدة صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني، فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق. و لكن ذكر غير واحد أنه لو حذف أحدهما نطقا صح السماع، لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن المجيد، بل عن شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل(1) انكار أصل اعتبار التلفظ بقال في أثناء السند، و وجّهه بعضهم(2) بأن أخبرنا و حدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدّث بمعنى قال، و نا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان حدثنا فلان: قال لنا فلان قال لنا فلان.

فلا وقع حينئذ للمناقشة فيما ذكره شهاب الدين(3) بأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما(4) و حيث لم يفصّل فهو مضمر، و الإضمار خلاف الأصل فإن فيها أنه لا اضمار بعد التوجيه المذكور.

المطلب العاشر: ما اشتمل من النسخ و الابواب على احاديث متعدده باسناد واحد

إن ما اشتمل من النسخ و الأبواب و نحوها على أحاديث

ص: 267


1- كما قاله العراقي و حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 115/2.
2- التوجيه من السيوطي في شرحه للتقريب: 115/2.
3- المراد به ظاهرا هو شهاب الدين عبد اللطيف بن المرجل - السالف الذي لم نجد له ترجمة في المصادر التي بين أيدينا -، و قاله ابن الصلاح في المقدمة: 347، و إليه نسبه العراقي في ألفيته، و السخاوي في فتح المغيث: 191/2. و لكن لا نعرف لقب له بعنوان شهاب الدين، فراجع.
4- كما حكاه في التدريب: 115/2، و المطلب التاسع غالبا منه.

متعددة باسناد واحد، فإن شاء ذكر الإسناد في كل حديث، و إن شاء ذكره عند أول حديث منها، أو في كل مجلس من مجالس سماعها، و يقول بعد الحديث الأول: و بالإسناد، أو يقول:

و به - أي بالإسناد السابق - و الأول أحوط(1)، إلا أنه لطوله كان الأغلب الأكثر في الاستعمال الثاني.

ثم من سمع هكذا فأراد تفريق تلك الأحاديث و رواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثر(2)، لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد في حكم المذكور في كل حديث، و هو بمثابة تقطيع المتن الواحد في الأبواب بإسناده المذكور في أوله(3)، و لكن المحكي عن أبي

ص: 268


1- و الاحتياط ذكره النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 116/2، و كذا العراقي في ألفيته و شرحها للسخاوي: 252/2، بل أوجبه بعض المتشددين.
2- كما صرح به ابن صلاح في المقدمة: 348، و عقد الخطيب في الكفاية: 319 بابا في ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر و يقول عند منتهى الإسناد مثله - يعني مثل الحديث المتقدم - هل يجوز أن يروي عنه الحديث الثاني مفردا و يساق فيه لفظ الحديث الأول أم لا؟ قال: كان شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك، و قال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ و عدّ الحروف، فإن لم يعرف منه ذلك لم يجز افراد الإسناد الثاني و سياق المتن فيه. ثم قال: و كان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد و يقول مثل حديث قبله: متنه كذا و كذا.. ثم يسوقه، و كذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه، ثم قال: و هذا هو الذي اختاره.
3- لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، و هو منزل بمنزلة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن، و قريب الشبه بالنقل من الكتب و المصنفات التي يقع ايراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس. و لعل المنع هنا تنزيهي، أو أنه بمعنى مخالف الأولى.

إسحاق الأسفرايني(1) المنع من ذلك إلا مبينا للحال(2)، نظرا إلى أن ذلك من دون بيان الحال تدليس(3)، و هو كما ترى.

و أما إعادة بعض المحدثين الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء فلا يرفع هذا الخلاف الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بواحد منها، إلا أنه تفيد احتياطا و يتضمن اجازة بالغة من أعلى أنواعها، و يفيد سماعه لمن لم يسمعه أولا.

المطلب الحادي عشر: من قدم المتن على الاسناد
اشارة

انه إذا قدم الراوي المتن على الإسناد(4) كقال رسول اللّه

ص: 269


1- و هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران المتوفى سنة 418 ه لقب بركن الدين، و كان عالما في الفقه و الاصول صاحب كتاب الجامع في اصول الدين و غيره. انظر عنه: شذرات الذهب: 209/3 وفيات الأعيان: 4/1، تذكرة الحفاظ: 268/3، مرآة الجنان: 31/3، و الأعلام: 59/1 و غيرها.
2- كذا حكاه النووي و تبعه السيوطي في التقريب و التدريب: 116/2 و غيرهما منهما. و كذا في فتح المغيث: 253/2، و كذا منعه بعض المحدثين و رآه تدليسا - من جهة ايهامه أنه كذلك - سمع بتكرار السند و أنه كان مكررا تحقيقا لا حكما و تقديرا.
3- قال به ابن الصلاح في مقدمته: 347 و إليه نسبه العراقي في ألفيته و السخاوي في فتح المغيث: 191/2.
4- كله أو بعضه على جميعه أو جزءه.

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كذا.. ثم ذكر الإسناد بعده فقال: رواه فلان عن فلان، أو يذكر آخر الإسناد ثم المتن ثم ما قبل ذلك من الإسناد، كما إذا قال: روى الحلبي عن الصادق (عليه السّلام).. كذا رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه - أي عن الحلبي - صح، و كان متصلا، فإذا أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الأسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فالأظهر جواز ذلك إذا لم يتغير المعنى، وفاقا لجمع من أهل الحديث(1)، و حكي عن بعضهم المنع منه بناء على المنع من نقل الحديث بالمعنى(2)، و هو كما ترى، بل مقتضى القاعدة جوازه حتى على القول بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، فإن تقديم بعض السند أو كله لا ربط له بالنقل(3).

من روى حديثا باسناد له ثم اتبعه باسناد آخر و حذف متنه

و لو روى الشيخ حديثا بإسناد له ثم اتبعه بإسناد آخر و حذف متنه احالة على المتن الأول، و قال في آخر السند الثاني

ص: 270


1- منهم الشهيد في البداية: 118، و السيوطي في تدريب الراوي: 118/2، و عبّر عنه النووي أنه الصحيح، و قال به العراقي في الألفية و السخاوي في الفتح: 256/2.
2- و هو الخطيب البغدادي - كما مرّت عبارته - و نسبه له ابن الصلاح في المقدمة: 353 و قال: أقول: لا يجوز مطلقا حتى عند من لا يجوز الرواية بالمعنى، لأن نحوه و مثله ليس من متن الحديث، و العرف و اللغة محكمة في ما نحن فيه...
3- بل لا يوجب الإخلال بالمقصود في العطف و عود الضمير، بل لا يرد فيه ما ادعى في باب المنع من نقل الحديث بالمعنى.

مثله، فأراد السامع لذلك منه رواية المتن المذكور بعد الإسناد الأول بالإسناد الثاني فقط، فعن جمع منهم شعبة المنع منه لاحتمال أن يكون الثاني مماثلا للأول في المعنى و مغايرا له في اللفظ(1). و عن سفيان الثوري(2) و ابن معين(3) تجويز ذلك إذا كان الراوي متحفظا ضابطا مميزا بين الألفاظ، و لم يكن الثاني مغايرا للأول في اللفظ أيضا(4).

قيل و قد كان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا يورد الإسناد و يقول: مثل حديث قبله متنه كذا و كذا..

ثم يسوقه، و أما لو كان بدل مثله نحوه فالحال فيه هي الحال في مثله. و فرّق بعضهم(5) بينهما بأن مثله لا يطلق إلا إذا اتفقا

ص: 271


1- المحكي عن شعبة قوله: ان «نحوه» شك، و هو مغاير لما نسب له هنا.
2- هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97-161 ه) محدث، ولد و نشأ بالكوفة، و عادى أهل البيت (عليهم السّلام). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 111/4، الأعلام: 158/3، معجم المؤلفين: 234/4 كلاهما عن عدّة مصادر.
3- هو يحيى بن معين، الذي مرت ترجمته في صفحة: 409 من المجلد الاول.
4- كما حكاه عنهما و عن غيرهما جمع كالسخاوي في فتح المغيث: 256/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 350، و المحكي عن يحيى بن معين أنه أجاز مثل ذلك في «مثله» و لم يجزه في قولهم «و نحوه».
5- هو ابن معين، كما نص عليه الخطيب في الكفاية: 319 و فتح المغيث: 257/2 روى عنه أنه قال: إذا كان حديث عن رجل و عن رجل آخر مثله فلا بأس أن يرويه إذا قال مثله، إلا أن يقول: نحوه، يعني عملا بظاهر اللفظين، إذ مثله يعطي المتساوي في اللفظ بخلاف نحوه، حتى قال الحاكم: أنه لا يحلّ للمحدث أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، و يحلّ أن يقول: نحوه إذا كان على مثل معانيه، كما نقله في الفتح: 260/2.

لفظا و معنى، و أما نحوه، فيكفي في صحة اطلاقه الاتفاق معنى و إن اختلفا لفظا، و لعل من هذا الباب استعمال الشيخ الحر (رحمه اللّه) في الوسائل لكلمة(1) مثله و نحوه فراجع و تدبر(2).

المطلب الثاني عشر: اذا ذكر حديثا بسنده و متنه ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن

انه إذا ذكر المحدث حديثا بسنده و متنه ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن، ثم قال بدل اتمامه: ما لفظه.. و ذكر الحديث، أو ذكر الحديث بطوله أو قال بطوله أو الحديث أو الخبر و أضمر كلمة ذكر مشيرا بذلك كلّه إلى كون ذيله الذي تركه كذيل سابقه، فأراد السامع أو الواجد روايته عنه بكماله، ففي جواز رواية الحديث السابق كلّه بالإسناد الثاني القولان السابقان في

ص: 272


1- الظاهر: كلمة، و زيادة اللام.
2- هذا فيما لو أورد الحديث بتمامه ثم عطف عليه، أما لو حذف بعض المتن و اقتصر على طرف منه و قال: و ذكر الحديث أو ذكره و نحوهما كقوله: الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما هو ديدن بعض الرواة، فلا شك من المنع في سياق تمام الحديث في هذه الصورة، و هو أولى بالمنع من الذي قبله، فتدبر. قال والد الشيخ البهائي في درايته: 136 [التراث: 151]: يستحب للراوي أن يقدم الإسناد - كما هو المتعارف - ثم يسرد [خ. ل يورد] الحديث، فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال: الخبر، أو الخبر بتمامه. و يكره أن يتعمد تغيير صورة المتن و الاختصار منه، و ابدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ... و قيل بتحريم ذلك.

قوله مثله و نحوه، من حيث أن الحديث الثاني قد يغاير الأول في بعض الألفاظ و إن اتحد المعنى، و من أن الظاهر أنه هو بعينه(1)، و لا يخفى أن من منع في نحوه و مثله لزمه المنع هنا بطريق أولى، لأنه لم يصرح بالمماثلة، و من الممكن كون اللام في الحديث الثاني للعهد الذهني، و هو الحديث الذي لم يكمله و إنما اقتصر عليه لكونه بمعنى الأول، و الأحوط و الأولى أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول قال: و ذكر الحديث و هو هكذا.. أو و تمامه هكذا.. و يسوقه بكماله، و عن ابن كثير(2) التفصيل بأنه إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على(3) الشيخ في

ص: 273


1- فقد ذهب ابن الصلاح في المقدمة: 353 إلى أنه: الأظهر المنع من ذلك. و خالفه البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة. انظر: الفائدة العاشرة من فوائد الباب. و ذهب الخطيب إلى الاستحباب في بيانه كما قاله في فتح المغيث: 265/2. و كما يستحب ذلك يستحب بيان ما فيه من دلالة لمزيد ضبط و اتقان، كتكرر سماعه للمروي مثلا.
2- كما حكاه عنه غير واحد كالسيوطي في التدريب: 121/2، و السخاوي في فتح المغيث: 259/2، و غيرهما. و هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي الشافعي المعروف ب: ابن كثير (701-774 ه) محدث مؤرخ، مفسر فقيه، له مختصر علوم الحديث، و التفسير، و البداية و النهاية و غيرها. انظر عنه: شذرات الذهب: 231/6، النجوم الزاهرة: 123/11، الأعلام: 318/1، و غيرها. و يحتمل ضعيفا أن يكون ولده محمد (759-803 ه).
3- كذا، الظاهر: من أو عن.

ذلك المجلس أو غيره جاز و إلا فلا.

ثم بناء على الجواز فقد قيل أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة من جهات عديدة فيما لم يذكره الشيخ، فجاز لهذا مع كونه أوّله سماعا ادراج الباقي عليه، و لا يفتقر إلى إفراده بالإجازة.

المطلب الثالث عشر: اذا روى حديثا عن رسول اللّه (ص) حاز رواية المتحمل عن النبي (ص) و كذا العكس

ان الشيخ إذا روى حديثه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فالأظهر جواز رواية المتحمل للحديث ذلك عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هكذا العكس، فيجوز تبديل أحد التعبيرين بالآخر، و حكي عن بعض محدثي العامة المنع من ذلك(1)، و إن جازت الرواية بالمعنى، لاختلاف معنى النبي و الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، لأن الرسول من اوحي إليه للتبليغ، و النبي من اوحي إليه للعمل فقط.

و فيه: ان اختلاف معناهما بحسب المادة لا يضر بعد عدم اختلاف المعنى المقصود بهما هنا، و هو الذات الشريفة المتشخصة في الخارج، فإن المقصود نسبة القول إليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ذلك حاصل فيهما، و من هنا ظهر سقوط ما فصّل به ثالث(2) من جواز تغيير النبي (صلّى اللّه عليه

ص: 274


1- و هو ابن الصلاح في مقدمته: 355 مستدلا بأن المعنى هنا مختلف! بناء على عدم تساوي مفهومهما. و حكاه عنه النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 121/2، و رداه و كذا العراقي في الألفية و شارحها في الفتح: 263/2 و غيرهم.
2- و هو بدر بن جماعة كما قاله في فتح المغيث: 264/2، و السيوطي في تدريب الراوي: 122/2، و استدلّ له بما لا محصل في نقله و ردّه.

و آله و سلّم) بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دون العكس، لأن في الرسول معنى زائدا على النبي(1).

المطلب الرابع عشر: من كان في سماعه وهن أو ضعف لزم بيانه

انه إذا كان في سماعه بعض الوهن و الضعف فعليه بيان(2)حال الرواية، لأن في اغفاله نوعا من التدليس، و ذلك كأنّ

ص: 275


1- نعم يمكن الاستدلال له بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم. و فيه: و نبيك الذي أرسلت، فاعاده على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: و رسولك الذي أرسلت فقال: لا، و نبيك الذي أرسلت. مفتاح كنوز السنة: 512 عن جملة مصادر. و انظر: صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب: 69/1:75 و 106/4 و 22/5، و كتاب الدعوات: باب 6 و غيره: 85/8 و 86 و 87 و 88 و 89 و غيرها و صحيح مسلم: كتاب الذكر و الدعاء: حديث 56 و 64 و 80 و 81، 2081/4-2091-2092-2710-2727-2728 و غيرها، سنن أبي داود: كتاب الأدب: 306/4 و 307 و 308، الترمذي في كتاب الدعوات: 468/5 و 472 و 476 و 478 و 481 و 538 و 539 و 565، و النسائي في كتاب السهو باب 74/3:91 و ابن ماجة في كتاب الدعاء: 1274/2، الدارمي، كتاب الاستئذان: 54 و 55، 292/2، و أحمد بن حنبل في مسنده: 95/1 و 106 و موارد متعددة، و الموطأ حديث 93 و 708 و غيرها. و فيه: - بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ الجد (قدس سره) هنا - فلعله من باب أن الفاظ الذكر و الدعاء توقيفية على الأقوى، و قد يكون في اللفظ سر لا يحصل بغيره، و قد مرّ تفصيل ذلك في جواز نقل الحديث بالمعنى، فراجع.
2- الظاهر: بيانه.

يسمع من غير أصل أو يحدّث هو أو الشيخ وقت القراءة، أو يحصل نوم أو نسخ، أو يسمع بقراءة مصحّف أو لحّان و كان التسميع بخط من فيه نظر، و منه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة لتساهلهم فيها، فليقل حينئذ حدثنا في المذاكرة و..

نحوه، بل منع جمع من أئمة الحديث(1) التحمل حال المذاكرة للتساهل المعتاد حالها، و لأن الحفظ خوان.

المطلب الخامس عشر: من تحمل حديثا عن رجلين أحدهما ثقة و الآخر مجروح
اشارة

إذا تحمل حديثا واحدا عن رجلين أحدهما ثقة و الآخر مجروح، فالأولى أن يذكر ما سمعه من كل منهما، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، و إن اقتصر على رواية الثقة لم يكن به بأس. و قد حكي(2) عن مسلم بن الحجاج أنه كان في مثل هذا يذكر الثقة و يسقط المجروح و أشار إليه بقوله: و آخر.

من تحمل بعض حديثا عن شيخ و بعضه عن آخر لم يجز إن يرويه جميعا عن احدهما

و إذا سمع بعض حديث عن شيخ و بعضه عن شيخ آخر لم يجز له أن يروي جميعه عن أحدهما، بل يروي كلا من البعضين عن صاحبه، و لو روى الجملة عنهما مبينا أن بعضه

ص: 276


1- منهم عبد الرحمن بن المهدي، و أبو زرعة الرازي، و ابن المبارك كما عدهم كذلك ابن الصلاح في المقدمة: 7-356، و السيوطي في التدريب: 123/2 و السخاوي في فتح المغيث: 266/2.
2- كما حكاه الخطيب، و نقله السيوطي عنه و عن مسلم في تدريبه: 124/2، و السخاوي في فتحه: 266/2 و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 357. و انظر: الكفاية للخطيب: 8-536.

عن أحدهما و بعضه الآخر عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر جاز، و صار الحديث لذلك مشاعا بينهما، حيث لم يبين مقدار ما روى منه عن كل منهما، فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل، لأنه يعمل به على كل حال(1)، و إن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشيء منه، إذ ما من جزء منه إلا و يجوز أن يكون عن ذلك المجروح، حيث لم يبين مقدار ما رواه عن كل واحد منهما ليحتج بالخبر الذي رواه عن الثقة إن أمكن و يطرح الآخر. و على هذا فيلزمه أن ينسب كل بعض إلى صاحبه حتى لا يسقط ما رواه عن الثقة عن الحجية بسبب الاشتباه بما رواه عن غير الثقة، و قد يتعطل لذلك حكم اللّه المتعال لانحصار طريق الحكم فيما رواه عن الثقة، كما لا يخفى(2).

ص: 277


1- قال في وصول الأخيار: 187 [التراث: 191] إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان و هما عدلان احتج به، و إلا فلا، و كذا لا يحتج به إذا قال فلان أو غيره، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 358، و قال العراقي في ألفيته أنه أخف، و قرّره الشارح السخاوي: 268/2. أقول: إذا تقرر صحة المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن و عدم الاحتجاج به للقاصر أو المشروح، مع ما فيه من الضرر و اللبس.
2- انظر مستدرك رقم (233) فوائد الباب.

ص: 278

المقام الخامس في آداب التحديث و المحدث و طالب الحديث: و فيه موضعان:

اشارة

فيما لم يسبق ذكره من آداب التحديث و المحدث و طالب الحديث.

و فيه موضعان:

الموضع الأول: في آداب التحديث و المحدث .
اشارة

الموضع الأول: في آداب التحديث و المحدث(1).

ص: 279


1- لا ريب في أهمية مقام التحديث و رفعته لما له من خلافة المعصوم (عليه السّلام) في بيان الأحكام و تبليغها، و قد أولوه المحدثين غاية الأهمية نقدا و تمحيصا، و للتوسع راجع: مقدمة ابن الصلاح: 96-105 بل عدّه نوعا مستقلا من أنواع الحديث - و هو السابع و العشرون -: معرفة آداب المحدث [بنت الشاطئ: 359-367] و دراية الدربندي: 36 - خطي -، و المقابيس: 22 - خطي -، معرفة علوم الحديث: 6-140 تدريب الراوي: 131/2 و ما بعدها، اختصار علوم الحديث: 170 - 178، المحدث الفاصل فقره: 825-836، و حكاه عنه في اصول الحديث: 439-449، و عن جامع بيان العلم: 105/1، الجامع لأخلاق الراوي و المروي: 114 و ما بعدها، تذكرة السامع و المتكلم: 38 و ما بعدها، فتح المغيث - شرح الألفية -: 272/2-310 و غيرها من المصادر التي سنوافيك بها.

و هي امور:

منها: التطهير لمجلس الحديث

فمنها: أن يتطهر المحدّث إذا أراد حضور مجلس التحديث و يتطيب و يتبخر و يستاك(1) و يسرح لحيته للتأكيد فيها

ص: 280


1- قال الغزالي في كتاب الأدب في الدين: 5 - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 233 - في آداب المحدث: يقصد الصدق، و يجتنب الكذب و يحدّث بالمشهور، و يروي عن الثقات، و يترك المناكير، و لا يذكر ما جرى بين السلف!!؟ و يعرف الزمان و يتحفظ من الزلل و التصحيف و اللحن و التحريف، و يدع المداعبة، و يقل المشاغبة - و يشكر النعمة - إذ جعل في درجة الرسول (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) - و يلزم التواضع، و يكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم و سننهم و آدابهم في معاني كتاب ربهم عزّ و جلّ! و لا يحمل علمه إلى الوزراء، و لا يغشى أبواب الامراء، فإن ذلك يزري بالعلماء، و يذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم و مياسيرهم، و لا يحدّث بما لا يعلمه في أصله، و لا يقرأ عليه ما لا يراه في كتابه، و لا يتحدث إذا قرئ عليه، و يحذر أن يدخل حديثا في حديث... أقول: جملة من هذه الشروط أخلاقية، و بعضها الزامي، و لم نفهم وجه الباقي، فتدبر. و لعل عمدة الشروط تصحيح النية و تطهير القلب من أعراض الدنيا و أدناسها لما فيه من خيلاء في القلب، و ليكن غايته و همّه نشر الحديث و التبليغ عن بيت العصمة سلام اللّه عليهم.. إلى غير ذلك مما سنوافيك به في كلمات شيخنا الجد (قدس سره) و غيره. و هذه الشروط في المحدّث و المحدّث و قد غفل مولانا المصنف (رحمه اللّه) عن هذه الشروط و لعله أهملها لوضوحها أو كونها شرطا في كل عبادة.

عند العبادات التي منها التحديث و التحدث، و يجلس المحدّث في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار و هيبة(1) و لا يحدث محدثا و لا مضطجعا لأنه خلاف الأدب، و لا يقوم في أثناء التحديث لأحد، فقد قيل: انه إذا قام القارئ لحديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأحد فإنه يكتب عليه بخطيئة(2)، و إن رفع أحد صوته في المجلس زجره و انتهره، فإن اللّه تعالى يقول: لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ (3)، فمن رفع صوته عند حديثه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فكأنما رفع صوته فوق صوته، و أن يقبل على الحاضرين كلهم، و يفتتح مجلسه بالبسملة و حمد اللّه تعالى و الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و دعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن، و أن لا يسرد الحديث سردا عجلا يمنع فهم بعضه(4).

منها: ان لا يتحدث بحضرة من هو اولى منه

و منها: أن لا يحدّث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو

ص: 281


1- و ان يكون مستدبرا للقبلة ليستقبلها الطلاب لأنهم أكثر منه، كحال القضاء و إن قال غير واحد أنه يلزم أن يكون مستقبلا للقبلة كما في فتح المغيث: 277/2.
2- كما قاله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 131/2، و العراقي في الألفية، و شارحه في الفتح: 275/2 و 290/2 و غيرهم.
3- الحجرات: 2.
4- كما في اصول الحديث: 440، و قواعد التحديث: 234-235 و غيرهما، و أضاف في الأول كون المحدث: حسن الأخلاق، حميد السيرة، جميل الشيم.

علمه أو كونه أعلى سندا أو سماعه متصلا، بل كره بعضهم(1)التحديث في بلد فيه أولى منه، و إن كان هو كما ترى.

منها: أنه إذا طلب منه ما يعلمه عند ارجح منه أن يرشد إليه

و منها: أنه إذا طلب منه ما يعلمه عند ارجح منه أن يرشد إليه، فإن الدين النصيحة(2).

منها: ان لا يمتنع من تحديث أحد

و منها: أن لا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها بعد ذلك، فقد ورد الأمر بطلب العلم و لو لغير اللّه تعالى. فإنه يدعو إلى اللّه تعالى(3).

منها: الحرص على نشر الحديث

و منها: الحرص على نشر الحديث مبتغيا جزيل أجره، فقد وردت أوامر أكيدة بنشره و اشاعته(4).

منها: عقد مجلس الاملاء

و منها: أن يعقد المحدث العارف مجلسا لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، و السماع فيه أحسن وجوه التحمل و أقواها، و يتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر

ص: 282


1- و هو يحيى بن معين - كما نص عليه السيوطي في تدريب الراوي: 129/2 و قال عنه: من فعل ذلك فهو أحمق! و قد أخذه من ابن الصلاح في المقدمة: 362.
2- كذا نص عليه النووي و شارحه في تدريبه: 129/2، و العراقي في الألفية و شارحها في فتحه: 288/2، و غيرهم.
3- انظر منية المريد - للشهيد الثاني -: 76، تحفة العالم في شرح خطبة المعالم: 165/2 و غيرها، و يعارضها مرويات وردت في المقام منها ما جاء في بحار الأنوار: 260/2 الباب التاسع: استعمال العلم و الإخلاص في طلبه، و تشديد الأمر على العالم، و لا بد من الجمع بينهما.
4- سلفت منا جملة منها، و فصّل القول بها صاحب شرح الألفية: 275/2 و ما بعدها.

الجمع، و إن كثر الجمع بحيث لا يكفي مستملي واحد اتخذ مستمليين فأكثر(1)، و يستملي مرتفعا على كرسي و نحوه، و إلا فقائما على قدميه ليكون أبلغ للسامعين.

و على المستملي تبليغ لفظ المملى و اداؤه على وجهه من غير تغيير، و فائدة المستملي تفهيم السامع لفظ المملي على بعد ليتحققه بصوته، و أما من لم يسمع إلا المبلّغ فلا يروي عن المملي إلا أن يبيّن الحال كما مرّ.

و ينبغي أن يستنصت المستملي أهل المجلس حيث احتيج إلى الاستنصات، و أن يدعو للشيخ المملي إذا أراد استفسار شيء منه بقوله: رحمك اللّه، أو رضي عنك و..

شبهه(2).

منها: غير ذلك

و منها: أن لا يترك المحدث عند ذكر اللّه تعظيمه و لا عند ذكر الأئمة (عليهم السّلام) التسليم عليهم.

و منها: أن يحسن المحدث الثناء على شيخه حال الرواية عنه بما هو أهله، و يعتني بالدعاء له، و يجمع في الشيخ بين اسمه و كنيته، لأنه أبلغ في اعظامه، و لا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أمّ عرف بها - إذا قصد تعريفه لا عيبه -.

ص: 283


1- قال السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 96:.. و مع كثرة الزحام ينبغي أن يزاد من المستملي حتى يبلغ بعضهم بعضا.
2- انظر مستدرك رقم (209) الأمالي، المار سابقا.

و منها: أن يجمع المملي في املائه الرواية ذكر جميع شيوخه و لا يقتصر على شيخ واحد، مقدما أرجحهم بعلو سنده و غيره، و لا يروي إلا عن ثقاة من شيوخه دون كذاب أو فاسق أو مبتدع، و يروي عن كل شيخ حديثا واحدا في مجلس، و يختار من الأحاديث ما علا سنده و قصر متنه و كان في الفقه أو الترغيب.

و منها: أن يتحرى المستفاد من الحديث الذي يرويه و ينبّه على صحته أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولا، و على ما فيه من علو في الإسناد و فائدة في الحديث أو السند كتقديم تاريخ سماعه و انفراده عن شيخه، و كونه لا يوجد إلا عنده، و ضبط مشكّل في الأسماء أو غريب أو معنى غامض في المتن.

و منها: أن يجتنب من الأحاديث ما لا يحتمله عقول السامعين و ما لا يفهمونه(1)، كأحاديث الصفات لما لا يؤمن

ص: 284


1- لما رواه الكليني في الكافي - الاصول: 23/1 حديث 15 - الروضة: 268/8 الحديث: 394 و غيره عن الصادق (عليه السّلام) من أنه قال: ما كلّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) العباد بكنه عقله قط، و قال: انا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم. و جاء الحديث بمضامين مختلفة، لاحظ الخصال للشيخ الصدوق: 15/1، و وسائل الشيعة: 471/11 حديث 4، و المجلد الرابع منه أبواب صلاة الجماعة باب 6، و غيرها. و نزّل المحدث منزلته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و نص عليه كل من تعرض للآداب كالعراقي في ألفيته و شارحها في فتحه: 306/2، و استدل له بقول علي (عليه السّلام): حدّثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون، أ تحبون أن يكذّب اللّه و رسوله؟!

عليهم من الخطأ و الوهم و الوقوع في التشبيه و التجسيم.

و منها: أن يختم الإملاء بحكايات و نوادر و انشادات بأسانيدها، و أولاها ما كان في الزهد و الأدب و مكارم الأخلاق(1).

و منها: أنه إذا قصر المحدث عن تخريج الإملاء لقصوره عن المعرفة بالحديث و علمه و اختلاف وجوهه أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ في تخريج الأحاديث التي يريد املاءها قبل يوم مجلسه.

و منها: أنه إذا فرغ من الإملاء قابله و اتقنه لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم و طغيانه.. إلى غير ذلك من الآداب.

ص: 285


1- لما روى عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) - كما نقله الكليني (رحمه اللّه) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري رفعه - من أنه قال: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنها تكلّ كما تكلّ الأبدان. انظر: الكافي - الاصول: 48/1 حديث 1، و رواه الخطيب - كما حكاه في التدريب: 138/2 - عنه (عليه السّلام): روحوا القلوب و ابتغوا لها طرف الحكمة. و نقله في اصول الحديث: 108-109، و فتح المغيث: 308/2، و غيرها.

ص: 286

الموضع الثاني: في آداب طالب الحديث .

الموضع الثاني: في آداب طالب الحديث(1).

و هي امور:

فمنها: تصحيح النية و الإخلاص للّه تعالى في طلبه، و الحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، فقد روى مسندا عن مولانا الصادق (عليه السّلام) أنه قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب(2).

ص: 287


1- و هي كثيرة جدا قال الغزالي في كتاب الأدب في الدين: 5 - و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 233 - في آداب طالب الحديث: يكتب المشهور، و لا يكتب الغريب، و لا يكتب المناكير، و يكتب عن الثقاة، و لا يغلبه شهرة الحديث على قرينه، و لا يشغله طلبه عن مروءته و صلاته، و يجتنب الغيبة، و ينصت للسماع، و يلزم الصمت بين يدي محدثه، و يكثر التلفت عنه اصلاح نسخته! و لا يقول سمعت و هو ما سمع، و لا ينشره لطلب العلو فيكتب من غير ثقة، و يلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين، و لا يكتب عمّن لا يعرف الحديث من الصالحين.. إلى آخره. و أنت خبير بما في هذه الآداب من تسامح مبنا و بناء. و فصّلها غير واحد كما في المقدمة لابن الصلاح: النوع الثامن و العشرون: 368-377، و شرح ألفية النووي للسخاوي: 311/2-346. و لا يخفى: أن جملة مهمة من هذه الآداب حرية بكل مؤمن، و لازمة لكل متدين؛ فضلا عن طالب الحديث و سالكه، و هي شرط الإيمان قبل أن تكون لطالب الحديث.
2- أصول الكافي: 46/1 حديث 2، و حكاه في الوسائل: 53/18 حديث 4، و في ذيله: و من أراد به خير الآخرة أعطاه اللّه خير الدنيا و الآخرة. و بهذا المضمون رواية عامية راجع سنن ابن ماجة: 92/1، و المقدمة: 368، و غيرهما، بل ان ملازمة التقوى و مكارم الأخلاق و التواضع و محاسن الشيم ضرورية لطالب الحديث و حامله، مع ما يلزمه من تطهير القلب من دنس المباهات و رجس الممارات كما مر قريبا، فقد روى الكليني (رحمه اللّه) باسناده عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار!. و ذكره العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 38/2 حديث: 65. و عن علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال: طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم و صفاتهم: صنف يطلبه للجهل و المراء، و صنف يطلبه للاستظهار: (خ. ل: للاستطالة) و الختل، و صنف يطلبه للفقه و العقل، فصاحب الجهل و المراء مؤذ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم و صفة الحلم، قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع فدق اللّه من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه. و صاحب الاستطالة و الحيل (خ. ل: الختل) ذو خب و ملق يستطيل على مثله من أشباهه، و يتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم و لدينه حاطم، فأعمى اللّه على هذا خبره، و قطع من العلماء أثره. و صاحب الفقه و العقل ذو كآبة و حزن و سهر، قد تحنك في برنسه، و قام الليل في حندسه، يعمل و يخشى و جلا داعيا (خ. ل: راغبا) مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه، مستوحشا من أوثق اخوانه، فشد اللّه من هذا أركانه، و أعطاه يوم القيامة امانه. الكافي - الاصول: 49/1 حديث: 5. اللهم اجعلنا منهم و احشرنا معهم، آمين رب العالمين.

و منها: أن يسأل اللّه تعالى التوفيق و التسديد لذلك، و التيسير و الإعانة عليه.

و منها: أن يستعمل الأخلاق الجميلة و الآداب الرضية

ص: 288

و يجتنب الأخلاق الردية الرذيلة.

و منها: أن يفرغ جهده في تحصيله و يغتنم امكانه، و يجتنب الكسل و التملل و التثاقل.

و منها: أن يبدأ بالسماع عن أرجح شيوخ بلده إسنادا و علما و تقوى و دينا و غيره إلى أن يفرغ منهم، و يبدأ بإفرادهم، و يأخذ من كل منهم ما تفرد به، فإذا فرغ من مهماتهم و سماع عواليهم فليرحل إلى سائر البلدان على عادة الحفاظ المبرزين و لا يرحل قبل ذلك، فإن المقصود بالرحلة أمران:

أحدهما: تحصيل علو الإسناد و قدم السماع.

و الثاني: لقاء الحفاظ و المذاكرة لهم و الاستفادة منهم(1)، فإذا كان الأمران موجودين في بلده و معدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، أو موجودين في كل منهما فليحصّل حديث بلده ثم يرحل، و إذا عزم على الرحلة فلا يترك أحدا في بلده من الرواة إلا و يكتب عنه ما تيسر من الأحاديث، فقد قيل: ضيّع ورقة و لا تضيّع شيخا(2).

ص: 289


1- حكى عن الخطيب في الكفاية كما عن السيوطي في تدريبه: 142/2 و غيره، و لم اظفر به، و نص عليه في الألفية و تبعه في فتح المغيث مسهبا: 313/2 و ما بعدها.
2- هذا في الصدر الأول، و اليوم بعد انحصار الأحاديث غالبا بالاصول الخمسة المشهورة و المصنفات المعروفة - يلزم المحافظة عليها كتابة و تصحيحا و تحقيقا و ضبطا. انظر: المستدرك السالف رقم (223) الرحلة في طلب الحديث.

و منها: أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات و الآداب و فضائل الأعمال، فذلك زكاة الحديث و سبب حفظه(1).

و منها: أن يعظّم شيخه و من يسمع منه(2) فإن ذلك من اجلال العلم و أسباب الانتفاع به، و أن يتحرى رضاه و يحذر سخطه، و لا يطيل الكلام معه بحيث يضجره(3)، بل يقنع بما يحدثه به، فإن الإضجار يغيّر الأفهام، و يفسد الأخلاق، و يحيل

ص: 290


1- كما دلّت عليه جملة من النصوص و الروايات و نصّ عليه جمهور علماء الدراية لاحظ المقدمة: 380، و فتح المغيث: 317/2-319 و غيرهما.
2- فعن الصادق (عليه السّلام) - كما في الكافي - الاصول -: 36/1 حديث: 1 و غيره - اطلبوا العلم، و تزينوا معه بالحلم و الوقار، و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. و قد جاء من طرق العامة و الخاصة في تبجيل و توقير كبرائنا - فضلا عن الشيخ و المعلم الذي هو منزّل بمنزلة الوالد و أعظم - ما لا يحصى.
3- روى عن أبي عبد اللّه الصادق سلام اللّه عليه مرسلا أنه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال و لا تأخذ بثوبه، و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلّم عليهم جميعا و خصّه بالتحية دونهم، و اجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينك، و لا تشر له بيدك، و لا تكثر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله، و لا تضجره بطول صحبته... و العالم أعظم أجرا من القائم الغازي في سبيل اللّه: اصول الكافي: 37/1 حديث 1. و قاله في منية المريد: 106، و جاء بألفاظ متعددة.

الطباع، و يخشى على فاعله أن يحرم من الانتفاع.

و منها: أن يستشير شيخه في اموره التي تعرض له، و في كيفية اشتغاله و ما يشتغل به، و على الشيخ نصحه في ذلك.

و منها: أنه إذا ظفر بسماع لشيخ يرشد إليه غيره من الطلبة، فإن كتمانه عنهم لؤم يقع فيه جهلة الطلبة.

و منها: أن يحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء أو الكبر من السعي التام في تحصيل العلم ممن دونه في نسب أو سن أو... غير ذلك.

و منها: أن يصبر على جفاء شيخه، و أن يعتني بالمهم، و لا يضيّع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، فإن ذلك شيء لا طائل تحته.

و منها: أن يكتب و يسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله و لا ينتخب، فربّما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبه فيندم، و إن احتاج إلى الانتخاب لكون الشيخ مكثرا و في الرواية عسرا، أو كون الطالب غريبا لا يمكنه طول الإقامة تولاه بنفسه و انتخب عواليه و ما تكرر من رواياته و ما لا يجده عند غيره، فإن قصر عنه لقلّة معرفته استعان عليه بحافظ، و يعلّم في الأصل على أول اسناد الأحاديث المنتخبة بخط عريض أحمر أو بصاد ممدودة أو بطاء ممدودة أو.. نحو ذلك، و فائدته لأجل المعارضة أو لاحتمال ذهاب الفرع فيرجع إليه.

ص: 291

و منها: أن لا يقتصر من الحديث على سماعه و كتبه دون معرفته و فهمه، فيكون قد اتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، و ليتعرف أيضا صحته و حسنه و ضعفه و فقهه و معانيه و لغته و اعرابه و أسماء رجاله محققا ذلك كله معتنيا باتقان مشكلها حفظا و كتابة، و ليذاكر بمحفوظه و يباحث أهل المعرفة، فإن المذاكرة تعين على دوام الحفظ(1).

و منها: أن يشتغل بالتخريج و التصنيف إذا تأهل له مبادرا إليه و ليعتن بالتصنيف في شرحه و بيان مشكله متقنا واضحا، فقلّما تمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا.

و قد قيل(2): انه لا يتمهر في الحديث و يقف على

ص: 292


1- بل روى عن طريقنا مرفوعا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا، فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف و جلاؤها الحديث. اصول الكافي: 41/1 حديث 8، بل يحرص على العمل بما سمع من الأحاديث من عبارات و سنن و آداب، بل أنهم كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، و أن زينة العلم العمل به، و زكاته تعليمه و سبب لقراره و حفظه و يؤكد التوفيق. فقد روى عن صادق آل البيت (عليهم السّلام) أنه قال: العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و من عمل علم، و العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه و إلا ارتحل عنه، الكافي - الاصول: 44/1 حديث 2. و عنه (عليه السّلام): من تعلم العلم و عمل به و علّم للّه دعي في ملكوت السماوات عظيما، فقيل تعلّم للّه و عمل للّه و علّم للّه. اصول الكافي: 35/1 حديث 6.. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
2- القائل الخطيب البغدادي كما حكاه السيوطي في التدريب: 153/2، و فتح المغيث: 9/2-338، و فيه: قلّ ما يتمهر، مع فرق يسير و سقط.

غوامضه و يستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه و ألّف متشتته(1)، و ضمّ بعضه إلى بعض، فإن ذلك مما يقوي النفس و يثبت الحفظ، و يذكّي القلب و يشحذ الطبع و يبسط اللسان، و يجيد البيان، و يكشف المشتبه، و يوضح الملتبس، و يكسب أيضا جميل الذكر، و يخلده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر:

يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم و الجهل يلحق أمواتا بأموات(2).

و ليحذر من اخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه و تحريره و تكرير النظر فيه، و ليحذر من التصنيف من لم يتأهل له و إلا ضرّه في دينه و علمه و عرضه.

و ينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة و الاصطلاحات المستعملة، و لا يبالغ في الإيجاز بحيث يفضي إلى الاستغلاق، و لا في الإيضاح بحيث يؤدي إلى الركاكة،

ص: 293


1- الظاهر: مشتته، و هو في التدريب كذلك و إن صح قولهم: متشتته كما في بعض النسخ.
2- و في نسخة ذيل البيت هكذا: و الجهل يجعل احياء كاموات، و الموجود موافق لما في شرح ألفية العراقي. و نحوه قول الحسن البصري: العلم أفضل شيء أنت كاسبه فكن له طالبا ما عشت مكتسبا و الجاهل الحي ميت حين تنسبه و العالم الميت حي كلّما نسبا و منها: أن يتحمل من الشيوخ الثقات. و منها: أن لا يتتبع الأحاديث الغريبة و المنكرة. انظر: مستدرك رقم (234) طرق درس الحديث.

و ليكن تصنيفه فيما يعمّ الانتفاع به و يكثر الاحتياج إليه...(1)

و إلى غير ذلك من الآداب ذكرناها على وجه الإيجاز، و من أراد شرح ذلك كلّه فليراجع منية المريد في آداب المفيد و المستفيد للشيخ الشهيد الثاني - أعلى اللّه تعالى مقامه - فإنه قد استوفى المقال، و استقصى الحال، جزاه اللّه تعالى عنّا و عن الإسلام و المسلمين خيرا(2).

ص: 294


1- كما ينبغي لطالب الحديث ترك رواية ما يشك في صحته إلا أن يبيّن حاله، كما روى عن الباقر (عليه السّلام) أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. وسائل الشيعة: 126/18 حديث: 50 و 112/18 حديث: 2.
2- و قد تبع الشهيد الثاني (رحمه اللّه) تلميذه الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي والد الشيخ البهائي. في كتابه: نور الحقيقة و نور الحديقة، حيث عقد الباب الثالث منه في الكتابة و آدابها: 107 الطبعة الاولى سنة 1403 و عدّ اثنان و عشرون فصلا من الباب الثاني في العلم. و قد صنف الخطيب البغدادي كتابا حافلا لأدب الشيخ و الطالب - المحدث و السامع - سماه: الجامع لآداب الراوي و أخلاق السامع، و هو أوّل كتاب صنف في هذا الباب مستقلا، ثم صنف أبو سعد السمعاني كتابه: آداب الإملاء و الاستملاء - و قد نقلت عنه في المستدرك بحث الأمالي - و للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة 409 كتاب: آداب المحدثين، ذكره في كشف الظنون: 43/1 و غيرها.

الفصل الثامن في أسماء الرجال و طبقاتهم و ما يتصل به:

اشارة

و هو فنّ مهم يعرف به المرسل و المتصل، و مزايا الإسناد، و يحصل به معرفة الصحابة و التابعين و تابعي التابعين إلى الآخر.

فهنا مطالب:

المطلب الاول: ما هو حد الصحابي و التابعي و المخضرم

اشارة

الأول: أنه وقع الخلاف في حدّ الصحابي و التابعي و المخضرمي(1).

ص: 295


1- كل واحد من هذه الثلاثة يعد فنا من فنون علم الحديث أفرد بالذكر، خصوصا الأولان، فيقال: فن معرفة الصحابة. و هو من مقدمات الشروع في علم الرجال و طبقات العلماء و ما يتصل بذلك. و معرفة الصحابة فنّ جليل فائدته تمييز المرسل و الحكم لهم بالعدالة - عندهم - و غير ذلك، و لهم تصانيف كثيرة مستقلة في ذلك، و قيل: أول من صنف فيه علي بن المديني في كتابه: معرفة من نزل من الصحابة في خمسة أجزاء. و عدّ في فتح المغيث: 84/3 أكثر من أربعين مصنف في هذا الفن إلى زمانه.
تعريف الصحابي
اشارة

أما الصحابي: ففي حدّه أقوال:

أحدها: ما عن أصحاب الاصول(1) من أنه من طالت مجالسته مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على طريق التتبع له(2) و الأخذ عنه، بخلاف من وفد إليه و انصرف بلا مصاحبة و لا متابعة(3)، قالوا: و ذلك معنى الصحابي لغة.

و ردّ(4) باجماع أهل اللغة على أنّه مشتق من الصحبة، لا من قدر منها مخصوص، و ذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال صحبت فلانا حولا أو شهرا أو يوما أو ساعة(5).

ص: 296


1- و أول من قال به أبو المظفر السمعاني كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 423، و نسبه إلى طريق الاصوليين.
2- الظاهر: التبع له.
3- إلا أن البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة - أضاف له قوله: و قيل: لا بد من رواية حديث أو حديثين. و قريب من قول أصحاب الاصول ما ذهب إليه أنس بن مالك و سعيد بن المسيب - كما نص عليه في فتح المغيث: 31/4-33، و أصول الحديث: 389، و دراية الدربندي: 37 - خطي - و غيرهم. و الظاهر المغايرة كما سيأتي من المصنف (رحمه اللّه).
4- كما في تدريب الراوي تبعا للتقريب: 211/2، و غيرهما.
5- لا شك أن هذا ليس معنى الصحابي اصطلاحا، بل هو لفظ منقول كأكثر مصطلحات هذا العلم، انظر عن الصحابي بمعنى المعاشر كتب اللغة، كلسان العرب: 519/1، تاج العروس: 332/1، صحاح اللغة: 161/1، قاموس المحيط: 91/1.. و غيرها. قال ابن الأثير في جامع الاصول: 74/1 بعد تعريفه للصحابي: ثم الصحبة من حيث الوضع تنطبق على من صحب النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) و لو ساعة، و لكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته، و لا حدّ لتلك الكثرة بتقدير، بل بتقريب.

ثانيها: ما عن سعيد بن المسيب(1) من أنه كان لا يعدّ صحابيا إلا من أقام مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سنة أو سنتين، و غزى معه غزوة أو غزوتين(2). و علل بأن لصحبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شرفا عظيما فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السّفر - الذي هو قطعة من سقر - و السنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف بها المزاج.

و الجواب: أولا: بالنقض، بأن مقتضاه أن لا يعدّ جرير بن عبد اللّه البجلي و وائل بن حجر صحابيا، و لا خلاف في كونهما من الصحابة.

و ثانيا: بالحلّ، بأن ما ذكره اعتبار صرف لا يساعده اللغة، و لا دليل عليه من عقل و لا نقل(3).

ص: 297


1- هو أبو محمد سعيد بن مسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (13-94 ه) سيد التابعين، و أحد الفقهاء السبعة في المدينة، عرف بالحديث و الفقه و الزهد. انظر عنه: حلية الأولياء: 161/2، الوفيات: 206/1، طبقات ابن سعد: 88/5 عن الأعلام: 155/3 و غيرها.
2- قاله الخطيب في الكفاية: 50-51، و الباعث الحثيث: 203، و ابن الصلاح في المقدمة: 424 و غيرهم، و قال السخاوي في شرح الألفية: 94/3: و هو الأشهر، و الأول هو مذهب أهل المدينة.
3- هذا مع عدم ثبوت النسبة إلى سعيد بن المسيب، لأن في الإسناد محمد بن عمر الواقدي و قد ضعف في الحديث كما قاله العراقي، و حكاه في فتح المغيث: 94/3 و اصول الحديث: 387.

ثالثها: أنه من طالت صحبته و روى عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، حكي اختياره عن الجاحظ(1).

رابعها: أنه من رآه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالغا، حكاه الواقدي(2)، و رمي بالشذوذ(3).

خامسها: أنه من أدرك زمنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)

ص: 298


1- بل حكي عن غير واحد كابن الصباغ في العدة، و أبو الحسين في المعتمد.. و غيرهم، قال صاحب الواضح: و هذا قول شيوخ المعتزلة، لاحظ شرح الألفية: 3/3-92 و قال: 95/3: و اشترط بعضهم مع طول الصحبة الأخذ. و هو عمرو بن يحيى الجاحظ أحد أئمة المعتزلة الذي قال فيه ثعلب: أنه غير ثقة و لا مأمون. و في المقدمة: 423 نسب للبخاري صاحب الصحيح في حدّه: من صحب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من المسلمين فهو من أصحابه. و أقول: الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن يحيى (بحر) بن محبوب الكناني بالولاء الليثي (163-255 ه) من كبار أئمة الأدب، معتزلي، رئيس فرقة الجاحظية، له جملة تصانيف غالبها في الأدب. انظر عنه: لسان الميزان: 355/4، تاريخ بغداد. 212/12، أمالي السيد المرتضى: 138/1، الوفيات: 388/1 و غيرها.
2- تلقيح فهوم أهل الأثر: 27 نقلا عن اصول الحديث: 386، و قاله الخطيب في الكفاية: 51 و غيرهم، و قاله الاموي و حكاه عن أحمد و أكثر أصحابهم و اختاره ابن الحاجب أيضا و لم يقيده بالبلوغ كما في فتح المغيث: 87/3 و لا بالقليل و الكثير.
3- قال العراقي: و التقيد بالبلوغ شاذ، كما في فتح المغيث: 92/3، و قاله غيره.

و هو مسلم و إن لم يره، حكي اختياره عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري(1)، و ابن عبد البر(2) و ابن مندة(3)(4).

سادسها: أنه من تخصص بالرسول و تخصص به الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(5).

و كلّ هذه الأقوال شاذة مردودة.

ص: 299


1- أبو زكريا السهمي حافظ اخباري، انظر عنه: الجرح و التعديل: 175/9، ميزان الاعتدال: 396/4، تهذيب التهذيب: 257/11، سير أعلام النبلاء: 354/13، و غيرهم.
2- الظاهر أنه مرّت ترجمة ابن عبد البر و هو أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (368-463 ه) من حفاظ الحديث، عارف بالرجال، فقيه على مذهبه قاضي، له جملة مصنفات منها الاستيعاب في معرفة الصحابة و التمهيد.. و غيرهما. انظر عنه: وفيات الأعيان: 358/2 - و قيل: يوسف بن عمر بن عبد البر - الأعلام: 317/9، معجم المؤلفين: 315/13، مرآة الجنان: 89/3، تذكرة الحفاظ: 306/3، شذرات الذهب: 314/3 و غيرها.
3- هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مندة أبو عبد اللّه العبدي الأصبهاني (310-395 ه) من حفاظ الحديث المكثرين في التصنيف، له جملة كتب منها في معرفة الصحابة و التاريخ و غيرها. انظر عنه: ميزان الاعتدال: 26/3، لسان الميزان: 70/5، تذكرة الحفاظ: 338/3، شذرات الذهب: 146/3، الأعلام: 253/6، معجم المؤلفين: 42/9 كلاهما عن عدّة مصادر.
4- كما حكاه في تدريب الراوي: 212/2.
5- و هو اختيار الماوردي، كما قاله السيوطي في التدريب: 213/2، و نسبه إلى غيره في فتح المغيث: 95/3 و قال: و إن لم يتعلم منه و لم يرو عنه.

سابعها: أنه كل مسلم رأى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). وصفه بعضهم بالمعروفيّة بين المحدثين(1).

و نوقش فيه بأنه إن كان فاعل الرؤية الرّائي الأعمى كابن أم مكتوم و نحوه فهو صحابي بلا خلاف و لا رؤية له، و من رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له، و من رآه بعد موته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل الدفن كأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي فإنه لا صحبة له، و إن كان فاعلها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دخل فيه جميع الامة، فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء و غيرها و رآهم(2).

و من هنا حدّه جمع من المحققين منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(3) بحد ثامن و هو: أنه من لقي النبي

ص: 300


1- كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: 118 [بنت الشاطئ: 423] و تبعه في النقل النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 208/2-209، و نقله الأخير عن البخاري، و كذا الباعث الحثيث: 201، و دراية الدربندي: 37 - خطي -، و ألفية العراقي و شرحها: 86/3، و غيرهم قال الأخير: على الأصح كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين و الأصوليين و غيرهم. و قد اكتفوا هؤلاء بمجرد الرؤية و لو لحظة و إن لم يقع معها مجالسة و لا مماشاة و لا مكالمة.
2- كذا بنصه في شرح التقريب للسيوطي: 209/2. و يردّ عليه عكسا فيمن صحبه ثم ارتد كابن خطل و نحوه. أقول: لعل اطلاق الرؤية على الغالب، كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة -: 422، فتأمل.
3- البداية: 120، و سبقه ابن حجر في الإصابة: 10/1، و نسبه إلى رأي الجمهور في اصول الحديث: 387. و استظهره في نهاية الدراية: 121، و معين النبيه: خطي: 31، و حكاه في قواعد التحديث: 200 عن حصول المأمول: 65 و غيرهم.

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مؤمنا به(1) و مات على الإيمان و الإسلام و إن تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما على الأظهر(2)، مريدين باللقاء ما هو أعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول أحدهما إلى الآخر، و إن لم يكالمه و لم يره بعينه، و غرضهم بالعدول من التعبير بالرؤية إلى التعبير باللقاء ادخال ابن ام مكتوم المانع عماه من رؤيته له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لعل من عبّر بالرؤية أراد الأعم من رؤية العين، كما يكشف عن ذلك عدم الخلاف في كون ابن ام مكتوم صحابيا(3)، و احترزوا بقيد الإيمان عمّن لقيه كافرا و إن أسلم بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كرسول قيصر، و من رآه

ص: 301


1- و لو ساعة، سواء روى عنه أم لا، طالت مجالسته أم لا، و من غزا معه أو لم يغز، و من رآه رؤية و لم يجالسه و من لم يره.
2- مع تسالمهم أن ذلك خروجا عن المصطلح اللغوي، و كون اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته. كما قالوا. و النصوص الواردة عن طريق العامة تدل على اثبات الفضيلة لمن لم يحصل منه إلا مجرد اللقاء القليل و الرؤية و لو مرة، و عليه فلا يشترط البلوغ أيضا لوجود كثير من من عرف بالصحبة و أدركوا عصر النبوة و رووا عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يبلغوا إلا بعد موته سلام اللّه عليه و آله.
3- و لعله من هنا عبّر غير واحد باللقاء بدل الرؤية، و إن قيل: انها تكون من الرائي بنفسه و كذا بغيره لكن مجازا، أو تغليبا. أو لعله لوحظ شمولها للقوة أو الفعل.

بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل الدفن كخويلد بن خالد الهذلي فإنهما لا يعدّان من الصحابة في الاصطلاح، و بقولهم: به عمّن لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء(1)، و بقولهم:

مات على الإسلام عمّن ارتد و مات كعبد اللّه بن جحش و ابن حنظل(2)، و غرضهم من قولهم: و إن تخللت ردّته.. إلى آخره، ادخال من رجع عن الإسلام في حياته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو بعده إذا مات على الإسلام كالأشعث بن قيس(3)، فإنه كان قد وفد على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثم ارتد ثم اسر في خلافة الأول، فأسلم على يده، فزوجه اخته - و كانت عوراء - فولدت له محمدا الذي شهد قتل الحسين (عليه السّلام)، فإن المعروف كون الأشعث صحابيا، بل قيل: انه متفق عليه، و لذا زادوا قولهم: و إن تخللت.. إلى آخره، و نبّهوا بقولهم: على الأظهر إلى رد ما سمعت من الأقوال.

و ربما زاد بعضهم(4) بعد قوله لقي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قوله: بعد بعثته، احترازا به عمّن لقيه مؤمنا بأنه

ص: 302


1- و كذا من كان مؤمنا ببعثته صلوات اللّه و سلامه عليه إلا أنه لم يدرك رؤيته أو بعثته.
2- الظاهر ابن خطل و هو عبد اللّه بن خطل.
3- انظر ترجمته في الإصابة: 66/1، ترجمة رقم 205 و اسد الغابة: 97/1، و غيرهما.
4- منهم ثاني الشهيدين في درايته: 120 و غيره.

سيبعث و لم يدرك بعثته فإنه ليس صحابيا، كما يكشف عن ذلك عدّهم من الصحابة ولده (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إبراهيم، دون من مات قبل البعثة كالقاسم، لكنه ينتقض بزيد بن عمرو بن نفيل حيث عدّه ابن مندة في الصحابة(1) مع أنه لم يلقه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد البعثة بل قبلها، و عدم عدّ القاسم من الصحابة لعلّه لاعتبار التمييز في الرائي، و عدم كون القاسم كذلك، فتأمل(2).

و قد اشترط جمع التمييز و صرحوا بعدم كون الأطفال الذين حنكهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو مسح وجوههم أو تفل في أفواههم كمحمد بن حاطب و عبد اللّه(3) بن عثمان التميمي و عبيد اللّه بن معمر.. و نحوهم من الصحابة، نعم لا يشترط البلوغ في حال اللقاء اتفاقا لاتفاقهم على عدّ الحسن و الحسين (عليهما السّلام) و ابن الزبير و.. نحوهم من الصحابة.

و يشترط في الرؤية و اللقاء أن يكون في عالم الشهود و العيان، فلا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة

ص: 303


1- و انظر ترجمته في: اسد الغابة: 236/2.
2- انظر فتح المغيث: 92/3 و غيره. و يظهر وجه التأمل مما ذكره طاب ثراه قريبا.
3- الظاهر: عبد الرحمن بن عثمان التميمي كما نصّ عليه السيوطي في تدريب الراوي: 210/2. لاحظ اسد الغابة: 9/3-308، الإصابة في معرفة الصحابة: 402/3 ترجمة 5161.

و النبيين و الجن(1).

ص: 304


1- و يظهر من بعض الكلمات - غير ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) - أنه لا بد من اطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حديثا أو حديثين، كما نص عليه في الباعث الحثيث: 203، كما حكاه في اصول الحديث: 386، و حكاه عن فتح المغيث: 32/4، و محاسن الاصطلاح: 423 - ذيل المقدمة -. و قالوا: أن الصحابي مشتق من الصحبة و ليس مشتقا من قدر خاص منها، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، و هذا الحال في كل الأسماء المشتقة من الأفعال. و القول المشهور يريد بيان اصطلاح خاص منقول لهذه التسمية، و آخرين في خصوص من كثرت صحبته و اتصل لقاؤه. لاحظ الكفاية: 51، اصول الحديث: 385، لسان العرب: 7/2 و غيرها. أقول: هذا و لا ريب في شمول لفظ الصحابي للأحرار و العبيد على حد سواء و كذا الذكور و الإناث بلا خلاف، لأن المراد منه الجنس. و كذا يدخل فيهم من رآه و أمن به من الجن، لأنه صلوات اللّه و سلامه عليه و آله بعث إليهم قطعا، و آمن به نفر منهم جزما، و سمعوا منه القرآن حتما، بنص محكم الكتاب، فلهم صحبة و فضل، و لذا ذكر من عرف منهم في الصحابة. نعم معرفة أمثال هؤلاء لا أثر له، كما لا تجدي رؤية الملائكة له صلوات اللّه عليه و آله. ثم هل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن، كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر - كما قيل -؟ قيل: لا، و قيل: محل نظر، و الحق عدم الدخول، لكون من رأى جسده الشريف الآن لا يعد صحابيا، و كذا من كشف له عنه كرامة له أو في منام، لأن حياته ليست دنيوية، و من هنا لزم كون شرط الرؤية بحياة دنيوية. إلا أن جمعا - كالبلقيني في محاسن الاصطلاح: 434 - ذيل المقدمة - و كذا -
مراتب الصحابة

ثم ان مراتب الصحابة مختلفة بحسب التقدم في الإسلام و الهجرة و الملازمة و القتال معه و القتل تحت رايته و الرواية عنه و مكالمته و مشاهدته و مماشاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و..

نحوها، و إن اشترك الجميع في شرف الصحبة(1).

و حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم(2)، فمجرد كون الرجل صحابيا لا يدّل على عدالته، بل لا بد من احرازها.

نعم ثبوت كونه صحابيا مغن عن الفحص عن اسلامه، إلا أن يكون ممن ارتد بعد فوت النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فما عليه جمع من العامة من الحكم بعدالة الصحابة كلّهم حتى

ص: 305


1- السخاوي في فتح المغيث: 89/3 - عدوّه صحابيا، لحصول شرف الرؤية له و إن فاته السماع. و لا يخفى ما فيه.
2- قد مرّ منّا نقل كلمات القوم في المقام، و نزيد على ما سبق ما ذكره الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: 151-155 مفصلا. و ما ذكره العلامة الأميني في غديره، و ما جاء في اصول الفقه المقارن: 439-441 مذهب الصحابي و صحبته: و دراية الدربندي: 37 - خطي - و غيرها.

من قاتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عناد محض، يردّه واضح الدليل(1).

و يثبت كون الرجل صحابيا بما يثبت به غيره من التواتر و الشياع العلمي و البينة(2).

و في كفاية خبر الواحد الثقة في ذلك وجه(3).

ص: 306


1- قال المصنف (رحمه اللّه) في فوائد التنقيح - الفائدة الثامنة و العشرون: 6/1-213، بعد احالته لتحديد معنى الصحابي على كتابه هذا - ما نصه -: قد اتفق أصحابنا الإمامية على أن صحبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بنفسها و بمجردها لا تستلزم عدالة المتصف بها، و لا حسن حاله، و إن حال الصحابي حال من لم يدرك الصحبة في توقف قبول خبره على ثبوت عدالته أو وثاقته أو حسن حاله و مدحه المعتد به مع ايمانه. ثم قال: و خالفنا في ذلك جمهور العامة فبنوا على تعديل جميع الصحابة.. و منهم من قال: أنهم عدول إلى حين قتل عثمان، و يبحث عن عدالتهم من حين قتله، لوقوع الفتن بينهم حينئذ، و منهم من قال: هم عدول إلا من قاتل عليا (عليه السّلام)، فهم فساق! لخروجهم على الإمام الحق، و منهم من أنكر عليه ذلك و قال: أنهم في قتالهم مجتهدون! فلا يأثمون و إن أخطئوا بل يؤجرون! و الحق المعول ما عليه أصحابنا رضوان اللّه عليهم، ثم قال: لنا وجوه ستة:... فراجع.
2- و كذا بالاستفاضة، و يثبت بكونه من المهاجرين أو من الأنصار، و كذا لو ادعى الصحبة من أمكن في حقه و هو عدل.
3- هذا هو مختار غير واحد من علماء الدراية كما في نهاية الدراية: 121، و المقدمة: 436، و ألفية العراقي و شرحها: 96/3 و 127 و غيرهم، و هو القول المنصور في الاصول. و شرط البعض كونه معروفا باسلامه آنذاك. أما لو ادعى الصحبة بنفسه و هو عدل ثقة قيل بقبوله، و قيد البعض بكون ادعاءه يؤيده الظاهر، أو لم ينفيه عدل آخر، و ثمة أقوال اخر.
افضل الصحابة

ثم ان أفضل الصحابة من جميع الجهات أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ولداه (عليهما السّلام)، و هو أوّل الصحابة اسلاما(1)، و أقدمهم إيمانا، و أقومهم على الدين(2)، كما برهن عليه في محله.

و العجب كل العجب ممن قال ان أفضلهم أبو بكر! و لا عجب ممن أزال عصيان اللّه تعالى حياءه.

و أما آخرهم موتا فقد قيل على الإطلاق من غير اضافة إلى

ص: 307


1- ذكر العلامة الأميني في الغدير: 224/3 جملة من النصوص النبوية و كلمات أكثر من ستين من الصحابة في أن عليا (عليه السّلام) أول القوم اسلاما. أقول: لا شك أن توصيف أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو يعسوب الدين بالسبق إلى الإسلام من جهة مماشاة الخصم، و إلا فمتى كان صلوات اللّه عليه غير مسلم حتى يصير مسلما! خلقه اللّه مع نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من نور واحد فصار هذا رسوله و ذاك خليفته صلوات اللّه عليهما و آلهما.
2- رواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس و عن أبي ذر و سلمان رضوان اللّه عليهم، و رواه الترمذي من طريق آخر، و أحمد في مسنده، و روى عن جمع كبير من الصحابة كما في مستدرك الحاكم، بل ادعي اجماع أهل التاريخ عليه منهم. انظر: سنن الترمذي: 642/5 برقم: 3734 و 3735، مسند أحمد: 368/4 و 371، مستدرك الحاكم: 136/3. و الروايات المستفيضة عن حذيفة و غيره من طريقهم من أن: علي خير البشر و من أبى (من شك فيه، فمن امترى) فقد كفر. لسان الميزان: 25، ينابيع المودة - استانبول -: 208، في باب 56. و انظر: الفردوس: 62/3 برقم 4175، كنز العمال: 625/11 برقم 33045، ميزان الاعتدال: 521/1، تاريخ بغداد: 21/7.

النواحي و البلاد أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة مائة من الهجرة(1).

و أما بالإضافة إلى النواحي، فآخرهم بالمدينة جابر بن عبد اللّه الأنصاري أو سهل بن سعد، أو السائب بن يزيد(2)، و بمكة عبد اللّه بن عمر أو جابر(3)، و بالبصرة أنس(4)، و بالكوفة

ص: 308


1- كما في دراية الشهيد: 121. و سبقه النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 228/2، و كذا في علوم الحديث: 354، و رواه الحاكم في المستدرك. و قيل: مات و عمره اثنان و مائة، و قيل سبع أو عشر و مائة، و ذاك سنة ثلاث و سبعين أو اثنين و تسعين. قيل: كانت وفاته بمكة كما قاله ابن المديني، و ابن حبان و غيرهما، و قيل بالكوفة، و الأول أصح، كما صرح به السخاوي في شرح الألفية: 127/3. و انظر ترجمته في أسد الغابة: 96/3، و الاستيعاب: 452/2، و الإصابة في معرفة الصحابة: 252/2.
2- قاله الواقدي و ابن المديني و إبراهيم بن المنذر و ابن حبان و ابن مندة و غيرهم، و ان آخر من مات في المدينة سهل بن سعد الأنصاري، و ادعى ابن سعد نفي الخلاف فيه، و كانت وفاته سنة ثمان و ثمانين، و قيل: احدى و تسعين، و قيل: مات بمصر، و قيل: بالإسكندرية. لاحظ فتح المغيث: 130/3، و ما بعدها، و تدريب الراوي: 229/2، و ما والاها مفصلا. و انظر ترجمة سهل في: أسد الغابة: 366/2، و الإصابة: 87/2، و الاستيعاب: 571/2.
3- أي جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و ذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل بمكة مات، فهو إذا الآخر بها، كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 436، و لم يثبت.
4- هو أنس بن مالك كما في تدريب الراوي: 229/2، و ثمّة أقوال اخر ذكرها هناك. و في غيره، و فصّلها في أول الاستيعاب و الإصابة، فلاحظ.

عبد اللّه بن أبي أوفى، و بمصر عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي، و بفلسطين أبو ابي بن امّ خزام(1)، و بدمشق واثلة بن الأسقع، و بحمص عبد اللّه بن بسر(2)، و باليمامة الهرماس بن زياد، و بالجزيرة الفرس بن عميرة(3)، و بافريقية رويفع(4) بن ثابت، و بالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع(5).

و قد حكي(6) عن أبي زرعة الرازي أنه قال: ان

ص: 309


1- كما قاله البلقيني، و حكاه السيوطي في شرح التقريب: 243/2، و ذكره في اختصار علوم الحديث: 232.
2- في الدراية للشهيد: بشر، و الصحيح ما ذكر هنا تبعا للتدريب. انظر عنه: أسد الغابة: 125/3، و الإصابة: 273/2 برقم 4564، و الاستيعاب: 339/1 قال: مات بالشام سنة ثمانين و هو ابن أربع و تسعين، و هو آخر من مات بالشام بحمص من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
3- الظاهر: العرس بن عميرة الكندي، بل هو الصحيح، لعدم وجود اسم بهذا، لاحظ كتب معرفة الصحابة كالإصابة: 266/2، و اسد الغابة: 400/3 و غيرها.
4- في البداية: رويقع، و الصحيح ما أثبته المصنف (رحمه اللّه) هنا.
5- في البداية للشهيد: 121 ما ذكر بألفاظ متقاربة، و قد أخذه عن التقريب للنووي، و التدريب للسيوطي: 228/2-232. و قد ذكر من مات من الصحابة في غير هذه الأمكنة، ذكرها في حاشية التدريب لعبد الوهاب عبد اللطيف، و كذا في اصول الحديث: 406-407 و ألفية العراقي و شرحها، فتح المغيث: 127/3-138، و مقدمة ابن الصلاح: 436 - 443، و في الكل كلام و اختلاف.
6- كما في اختصار علوم الحديث: 224، و علوم الحديث: 354، و مقدمة ابن الصلاح: 432 و ألفية العراقي و شرحها: 2/3-111، و دراية الدربندي: 37 - خطي - و غيرهم، و حكاه أيضا ثاني الشهيدين في درايته: 122، و والد البهائي في وصول الأخيار: 151، و نهاية الدراية: 121، و قاله في اصول الحديث: 401 و حكاه عن عدّة مصادر، و كذا في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه - خطي -: 31: و فيه: أبا زرعة الراوي لا الرازي، و لعله تصحيف. إلا أن في تجريد أسماء الصحابة للذهبي: 1 /مقدمة، عن أبي زرعة: أنه توفى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قد رآه و سمع منه زيادة على مائة ألف انسان، و حكاه ابن حجر العسقلاني في الإصابة: 4/1 عنه أيضا، و أن أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عند وفاته كانوا مائة ألف رجل و امرأة، و قال الحاكم: روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أربعة الآف نفس. مع أن ما ذكروه و عدوه في كتبهم المعدة لذلك أكثر من ذلك. و عن الشافعي: أنه توفى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمون ستون ألفا، ثلاثون ألفا بالمدينة، و ثلاثون ألفا بغيرها، و على كل هناك أقوال عديدة في عدّهم و عددهم تجدها في المفصلات.

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد قبض عن مائة و أربعة عشر ألف صحابي ممن روى عنه و سمع منه، فقيل له: أين كانوا؟ و أين سمعوا؟ قال: أهل المدينة و أهل مكة و من بينهما و من الأعراب، و من شهد معه حجة الوداع، كل رآه و سمع منه بعرفة(1).

ص: 310


1- أقول: إن احصاء الصحابة دقيقا أو عدّهم أمر متعذر آنذاك فضلا عن يومنا هذا، لتفرقهم في البلاد و تشتتهم، و كل ما ذكر في الباب مقربات كما في نصوص الغدير و حجة الوداع و أن من حضرها مائة و عشرون ألف حاجا، و على كل لا يخلو قول الرازي عن تأمل. علما بأن المسألة تختلف و تتخلف بحسب تعريف الصحابي و حدّه، فتدبر.
معنى التابعي

و أما التابعي(1): فهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(2) و مات على الإيمان و إن تخللت ردّته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما(3)، و اشترط بعضهم فيه طول الملازمة، و آخر صحة السماع، و ثالث التمييز(4)، و الأول

ص: 311


1- التابعي و يقال له: التابع، أو التبع، و يجمع عليه أيضا، و كذا على أتباع. انظر: تاج العروس: 288/5، لسان العرب: 27/8، الصحاح: 90/3-1189 و غيرها.
2- سواء سمع من الصحابي أم لا، و قيّده ابن حبان بكونه حين رويته للصحابي في سن من يحفظ عنه، و الأولى اشتراط اللقاء دون الرؤية كي يشمل من لم يكن حين ذاك مسلما ثم أسلم بعد ذلك، حيث لا يشترط في تحمل الرواية الإسلام - كما مرّ -.
3- اختلفت الأقوال في التابعي كاختلافها في الصحابي، و قد اشترط الخطيب البغدادي الصحبة للصحابي دون صرف اللقاء و كذا التابعي، و هو المنصرف عند الإطلاق، و ما عرّفه المصنف (رحمه اللّه) إنما هو مختار الحاكم في معرفة علوم الحديث، و استظهار النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب. لمزيد الاطلاع راجع: معرفة علوم الحديث: 41، مقدمة ابن الصلاح: 123، الباعث الحثيث: 216، اصول الحديث: 410، فتح المغيث: 140/3 و ما بعدها، كشاف اصطلاحات الفنون: 8/1-237، إلا أن ابن الصلاح قيّده بالتابع باحسان، نظرا إلى قوله سبحانه: وَ اَلسّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ التوبة: 100. و هناك أقوال شاذة لا ثمرة في التعرض لها، و ما ذكره المصنف (قدس سره) هو المختار المشهور.
4- و عليه جلّ العامة كابن الصلاح في المقدمة: 433 و غيره، بل ادّعوا عليه اجماعهم الذي ركبوه في خلافتهم.

أظهر(1).

و التابعيون أيضا كثيرون، و قد عدّ قوم منهم طبقة لم يلقوا الصحابة فهم تابعو التابعين، و عدّ جمع في التابعين جماعة هم من الصحابة(2).

و أول التابعين موتا أبو زيد معمر بن زيد، قتل بخراسان،

ص: 312


1- أقول: منهم من جعل التابعي قسمان: المخضرمين و غيرهم. و منهم من جعل المخضرم قسما على حده كالمصنف (رحمه اللّه)، و منهم من عدّ المخضرم و التابعي واحدا كما في اصول الحديث: 411. و سوف يأتي. و لو أن شخصا لم يلاق أحدا من الصحابة و هو مسلم، و لكن لاقى التابعين سمي: تابع التابعين أو تبع التابعين. و عدّت سنة 150 ه آخر عصر التابعين، و سنة 220 ه آخر عصر أتباع التابعين. و قد عدّ الحاكم في معرفة علوم الحديث: 49 النوع الخامس عشر من علوم الحديث هو معرفة أتباع التابعين. و كذا ابن الصلاح في المقدمة النوع الموفى أربعين: 444، و انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 338/1.
2- ثم التابعين تتفاوت مراتبهم كثيرا، و منهم من له صحبة طويلة للصحابة و له مزية و فضيلة على سائرهم، أو رواية الصحابة عنه أو التصدي للفتوى منهم.. إلى غير ذلك من المرجحات. و لتفاوت مراتبهم و مقامهم قد صنّفوا التابعين على طبقات، فعدّهم الحاكم النيشابوري في النوع الرابع عشر من أنواع علوم الحديث: 41-46 في خمسة عشر طبقة، و حكاه عنه الدربندي في درايته: 37 - خطي -، و عند مسلم ثلاث طبقات، و عند ابن سعد أربعة طبقات، و أفرده العراقي في الألفية و عقب عليه السخاوي في شرحها: 139/3-156، و الغرض من معرفتهم تمييز المرسل عن المتصل، كما لا يخفى.

و قيل: باذربيجان سنة ثلاثين، و آخرهم موتا خلف بن خليفة سنة ثمانين و مائة(1).

معنى المخضرم

و أما المخضرمون(2): و هم الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام و لم يلقوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يدركوا صحبته، سواء أسلموا في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كالنجاشي أم لا كغيره(3)، واحدهم مخضرم - بفتح

ص: 313


1- و قيل سنة إحدى و ثمانين و مائة، و ما في فتح المغيث: 142/3 بكونه مات سنة إحدى و ثمانين و مائتين غلط قطعا. و لذا قيل أن عصر التابعين كمل على رأس هذه السنة، و قد قيل أنه لقي آخر الصحابة موتا أبا الطفيل عامر بن واثلة في مكة. و قد قيل آخرهم أبو أبيّ عبد اللّه بن حرام ربيب عبادة بن الصامت، مات بدمشق، و قيل ببيت المقدس. و قيل آخرهم سليمان بن نافع إن صح أن والده من الصحابة.. و قيل غير ذلك، قال الكشي في رجاله: 69 برقم: 124، قال الفضل بن شاذان: فمن التابعين الكبار و رؤسائهم و زهادهم جندب بن زهير، قاتل الساحر و... إلى آخره.
2- المخضرم - بالخاء و الضاء المعجمتين و فتح الراء - كما عزاه أبو موسى المديني في آخر ذيله للمحدثين على أنه اسم مفعول، و حكى عن بعض اللغويين فيها الكسر، و في وجه التسمية كلام راجعه إن شئت.
3- كذا عرّفه السيوطي في تدريب الراوي: 238/2، تبعا للنووي في التقريب، و ماشاهم جماعة كما في اصول الحديث: 411 و ألفية العراقي و شرحها للسخاوي: 149/3-150 كشاف اصطلاحات الفنون: 241/2، و غيرهم، و هناك أقوال شاذة اخرى في حده و تحديدهم لغة و اصطلاحا، و على كل فهم ليسوا صحبة بل يعدّون من كبار التابعين بالاتفاق. و منهم - كالحاكم - جعلهم طبقة مستقلة من التابعين، فتكون أحاديثهم عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم و الحديث. و يلحق بهؤلاء من أسلم في حياته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كزيد بن وهب، فإنه أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فقبض صلوات اللّه عليه و آله و سلّم و زيد في الطريق، و قيل: المخضرمون جماعة كانت في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يعرف هل لقوه أم لا، كما يستفاد من شرح النخبة: 118 في تعريف المدلّس.

الراء - من قولهم: لحم مخضرم لا يدري من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم(1) و الصحاح(2)، و طعام مخضرم ليس بحلو و لا مرّ كما حكاه ابن الأعرابي(3)، و قيل: من الخضرمة بمعنى القطع، من خضرموا اذان الإبل قطعوها، لأنه اقتطع عن الصحابة و إن عاصر لعدم الرؤية، أو من قولهم: رجل مخضرم ناقص الحسب، و قيل: ليس بكريم النسب، و قيل: دعيّ. و قيل:

لا يعرف أبواه، و قيل: ولدته السراري لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع امكانه، و سواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا.. إلى غير ذلك من الاحتمالات في وجه المناسبة(4).

و قال بعضهم: ان المخضرم في اصطلاح أهل اللغة هو

ص: 314


1- لم احصل على نسخة مطبوعة، فراجع، و قد حكاه عنه غير واحد.
2- الصحاح: 1914/5.
3- كما حكاه عنه في تاج العروس: 381/8.
4- ذكرها مفصلا من علماء الدراية السخاوي في فتح المغيث: 1/3-150 و نصّ عليه علماء اللغة و الأدب. انظر غير ما مرّ: لسان العرب: 185/12، و فصّل القول فيه الزبيدي في تاج العروس: 1/8-380.

الذي عاش نصف عمره في الجاهلية و نصفه في الإسلام، سواء أدرك الصحابة أم لا، فبين اصطلاح المحدثين و اللغويين عموم و خصوص من وجه، لأن الأول عام من جهة شموله لما(1) إذا كان ادراكه الجاهلية بنصف عمره أو أقل أو أكثر دون الثاني، و الثاني عام من جهة شموله لمن رأى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أم لا دون الأول، فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغة دون الحديث، و بشير بن عمرو مخضرم باصطلاح الحديث دون اللغة(2).

و قد وقع الخلاف في أن المخضرمين من الصحابة أو التابعين، و الأشهر الأظهر الثاني، لاعتبارهم فيه عدم ملاقاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و الصحابي من لاقاه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(3).

و قد عدهم بعضهم(4)، فبلغ بهم عشرين نفسا، و قيل:

انهم أكثر(5)، و إن منهم سويد بن غفلة(6) صاحب أمير المؤمنين

ص: 315


1- كذا، و الظاهر: لمن.
2- شرح التقريب: 238/2 و حكاه عنه غير واحد.
3- و نسب إلى ابن عبد البر كونهم من الصحابة، و ليس بصحيح، و إن توهمه البعض. انظر: شرح النخبة: 186.
4- و هو مسلم بن الحجاج كما في تدريب الراوي: 239/2، و الأولى أن يقال: و قد عدّهم البعض.
5- كما ذهب إليه النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 239/2 و ذكره ابن حجر في الإصابة: 100/2 برقم (3606).
6- في دراية الشهيد: عفلة، و الصحيح ما ذكرناه. انظر ترجمته في: أسد الغابة: 379/2، و الإصابة: 117/2 برقم (3720)، و الاستيعاب: 579/2 برقم (2531) و غيرها.

(عليه السّلام)، و ربيعة بن زرارة، و أبو مسلم الخولاني، و الأحنف بن قيس(1) و سعد بن إياس الشيباني، و شريح بن هاني، و بشير بن عمرو بن جابر، و عمرو بن ميمون الأودي، و الأسود بن يزيد النخعي، و الأسود بن هلال المحاربي، و المعرور بن سويد، و عبد خير بن يزيد الخيواني، و شميل بن عوف الأحمسي، و مسعود بن خراش، و مالك بن عمير، و أبو عثمان النهدي، و أبو رجاء العطاردي، و غنيم بن قيس، و أبو رافع الصائغ، و خالد بن عمير العدوي، و تمامة بن حزن القشيري، و جبير بن نفير الحضرمي و.. غيرهم(2).

ص: 316


1- قال ثاني الشهيدين في درايته: 122 - بعد عد هؤلاء الأربعة - و الأولى عدّهم في التابعين باحسان. أقول: هناك رسالة باسم: تذكرة الطالب المعلم بمن يقال أنه مخضرم لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد العجمي المتوفى سنة 841 ه مخطوطة قال فيها: أن المخضرمون من رواة الحديث بلغ عددهم (42) رجلا. و قال: و الخضرمة في مصطلح الحديث أن يتردد الراوي بين طبقتين من طبقات الرواة بحيث لا يدري من أيتهما هو؟ جاء ذكرها في مجلة المجمع العلمي العربي، السنة الثانية عشر: 574.
2- هذا و قد عدّ قوم من طبقة التابعين مع أنهم لم يلقوا الصحابة فهم من أتباع التابعين كإبراهيم بن سويد النخعي، كما أنه عد من التابعين جماعة هم من الصحابة غلطا أو لصغر السن، و كذا وقع العكس. و لعل منشأ الاختلاف جاء من تحديد كل من هؤلاء.

المطلب الثاني: رواية الاكابر عن الاصاغر

إن الراوي و المروي عنه إن استويا في السن أو في اللقاء - أعني الأخذ من المشايخ - فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران، فإن روى كل من القرينين عن الآخر فهو: المدبّج(1)، و إن اختلفا في السن أو في اللقاء أو في المقدار، و روى الأسن و نحوه عمّن دونه فهو النوع المسمى ب: رواية الأكابر عن الأصاغر، و فائدة معرفة هذا النوع أن لا يتوهم أن المروي عنه أفضل و أكبر من الراوي، لكونه الأغلب في ذلك.

ثم هو على أقسام، لأن الراوي إما أن يكون أكبر من المروي عنه سنا و أقدم طبقة، أو يكون أكبر قدرا لا سنا، أو يكون أكبر سنا و قدرا.

و عدّ من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابي عن التابعي، و منه أيضا رواية الآباء عن الأبناء، و الأكثر الأغلب عكسه - أعني رواية الأبناء عن الآباء و الأصاغر عن الأكابر -.

و إن اشترك اثنان في التحمل عن شيخ و تقدم موت أحدهما على الآخر فهو النوع المسمى ب: السابق و اللاحق.

ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم و أسماء آباؤهم فصاعدا و اختلفت أشخاصهم فهو النوع الذي يقال له: المتفق و المفترق، و إن اتفقت الأسماء خطا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف إلى النطق أو الشكل فهو النوع الذي يقال له:

ص: 317


1- و هو أخص من الأول لأن كل مدبج قرن و لا عكس

المؤتلف و المختلف، و إن اتفقت الأسماء خطأ و نطقا و اختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطأ، أو بالعكس كإن تختلف الأسماء نطقا و تأتلف خطأ و تأتلف الآباء خطأ و نطقا، فهو النوع الذي يقال له: المتشابه.

و قد تقدم الكلام في هذه الأنواع في المقام الأول من الفصل الخامس المتكفل لشرح العبارات التي اصطلحوها في أسماء الأخبار(1) فراجع و تدبر جيدا.

ص: 318


1- قد فصلنا الكلام فيها و استدركنا ما يلزمه الاستدراك في مستدركاتنا برقم: (103) (104) (105) (106) (108) (109) (110) (111) (113).

المطلب الثالث: إن المهم في هذا الباب معرفة امور

اشارة

- غير ما مرّ -.

فمنها:

منها: معرفة طبقات الرواة

معرفة طبقات الرواة.

و فائدتها الأمن من تداخل المشتبهين و امكان الاطلاع على تدليس المدلسين، و الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة.

و الطبقة - في الاصطلاح كما مرّ في ذيل المقام الخامس من الجهة السادسة من الفصل السادس -(1) عبارة عن جماعة مشتركين في السن و لقاء المشايخ(2).

منها: معرفة مواليد الرواة و غيره

و منها:

معرفة مواليد الرواة و قد و مهم للبلدة الفلانية و وفياتهم، فإن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي لقاء المروي عنه و الحال أنه كاذب في دعواه، و أمره في اللقاء ليس كذلك. و كم تبين بواسطة معرفة ذلك كذب أخبار شائعة بين أهل العلم - فضلا عن غيرهم - حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة، و من هنا تداولوا ذكر مواليد الأئمة (عليهم السّلام)

ص: 319


1- صفحة: 47 من هذا المجلد.
2- ثم من بعدهم طبقة اخرى.. و هكذا، كما عرّفه الشهيد في درايته: 134، و غيره ممن ذكرناه في المستدرك رقم (235): علم الطبقات.

و وفياتهم في أوائل كتب الرجال، ليتبين من أدرك الإمام الفلاني (عليه السّلام) من الرواة و من لم يدركه(1).

منها: معرفة الموالي

و منها:

معرفة الموالي(2) منهم من أعلى و من أسفل بالرّق(3) أو بالحلف(4) أو بالإسلام(5). و فائدة ذلك تمييز

ص: 320


1- انظر مستدرك رقم (236) تاريخ الرواة و الوفيات.
2- و أضاف له ابن الصلاح في مقدمته: 602: العلماء، و عدّه النوع الرابع و الستون. و لا ريب أن لفظ المولى من الألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي الموضوعة لكل واحد من الضدين، و المهم في ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل فلان القرشي - أنه منهم صليبا لا صلبيا، فإذا بيان من قيل فيه: قرشي، من أجل كونه مولى لهم مهم، كما نص عليه غير واحد كما في المقدمة: 602.
3- سواء كان مولى من أعلى بأن يكون قد اعتق رجلا فصار مولاه، أو مولى من أسفل إذا اعتق رجلا فصار مولا له، و الأول بالكسر و الثاني بالفتح، قال في المقدمة: 602: و اعلم أن فيهم من يقال فيه: مولى فلان أو لبني فلان، و المراد به مولى العتاقة، و هذا هو الأغلب.. و ذكر جملة من الأمثلة على ذلك، و قيل الأغلب أولو الحلف، و أنه هو المراد كما في فتح المغيث: 355/3. و قيل غير ذلك.
4- بكسر الحاء، و أصله المعاقدة و المعاهدة على التعاضد و التعاون و المؤاخاة و الاتفاق، و يسمى مولى الحلف، و يضاف إليه غالبا لفظ: الموالاة، و يصير كل مولى الآخر، و لعل منه ما روى أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حالف بين المهاجرين و الأنصار، و قد يراد منه آخى بينهم.
5- لأن كل من أسلم على يد آخر كان مولا له بالإسلام كجد البخاري صاحب الصحيح. و لها معاني آخر حيث تطلق لكل غير عربي و تعرف بالمقابلة، و تأتي بمعنى الملازم و الجار و الناصر و ابن العم - بنحو التضايف - و غير ذلك.

الرجال(1)، و المدار في معرفة ذلك على نص أهل المعرفة بذلك(2)، و في كتب الرجال تنبيه على بعضه، و قد تقدم الكلام في تفسير المولى في أول المقام الخامس من الجهة السادسة من الفصل السادس(3)، فراجع و تدبر.

و منها: معرفة الاخوة و الاخوات

و منها:

معرفة الاخوة و الأخوات من العلماء و الرواة، و فائدة

ص: 321


1- أي تمييز الأصيل من الهجين حيث مجرد النسبة إلى قبيلة مطلقا يفيد أنه منها صلبا، و قد يكون منشأ النسبة أحد المعاني في المولى، و الغالب كونه مولى العتاق. و قد عدّ في معرفة علوم الحديث: 196-202 معرفة الموالي و أولاد الموالي من رواة الحديث في الصحابة و التابعين و أتباعهم نوعا - ثالث و أربعون - برأسه، و قد تابعه غيره كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 8/3-355 و غيرهم. و ذكر الحاكم له جملة أمثلة و شواهد، و هو أول من تنبّه له. أقول: لا يمكن التمييز في المراد من كل هاتيك المعاني إلا بالقرائن، أو التنصيص عليه. و لكن قيل ان المراد منها في باب معرفة الرواة إرادة غير العربي الصريح، و هذا يحتاج إلى تتبع، و لا يخلو من نظر. ثم ربما توسع حيث ينسب للقبيلة من يكون مولى المولى لها. و قيل: إن معرفة الموالي من الضروريات! لاشتراط حقيقة النسب في الإمامة العظمى و الكفاءة في النكاح و التوارث و غيرها من الأحكام الشرعية، و لاستحباب التقديم به في الصلاة و غيرها، كما في فتح المغيث: 357/3 و لا يخفى ما فيه.
2- كما نصوا عليه كلا، و إن اختلفوا فيه فيما لو اطلق أيّ المعاني مرادا منه.
3- صفحة: 9 من هذا المجلد.

معرفته زيادة التوسع في الاطلاع على الرواة و أنسابهم(1)، و قد أفردوه بالتصنيف للاهتمام بشأنه لذلك، كما نبّه على ذلك في البداية(2) ثم قال:

فمثال الأخوين من الصحابة: عبد اللّه بن مسعود و عتبة بن مسعود اخوان، و زيد بن ثابت و يزيد بن ثابت اخوان.

و من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام): زيد و صعصعة ابنا صوحان، و ربعي و مسعود ابنا خراش العبسيّان.

و من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، و أرقم بن شرحبيل اخوان فاضلان من أصحاب ابن مسعود و آخرون لا يحصى عددهم.

و مثال الثلاثة من الصحابة: سهل و عباد و عثمان بنو حنيف(3).

ص: 322


1- و من فوائده أنه لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. قال الحاكم:.. و هو علم برأسه عزيز، و قد صنف أبو العباس السراج فيه كتابا. و عدّه الحاكم نوعا برأسه: 152-157، و كذا عده النوع الثالث و الأربعون في التقريب و كذا التدريب: 249/2، و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحه: 9/3-163. و قد صنف فيه غير السراج (المتوفى سنة 313 ه) علي بن المدايني ثم النسائي و مسلم و أبو داود و غيرهم. و اقدم من نعرف من من الف في هذا الفن او زرعة الدمشقي المتوفى سنة 281 ه و اسم كتابه: كتاب الاخوة و الاخوات، كما جاء في ترجمته.
2- البداية: 135.
3- حنيف: بضم الحاء المهملة ثم نون و آخره فاء مصغرا.

و من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام): سفيان بن زيد(1) و أخواه عبيد و الحرب(2) كلهم أخذ رايته و قتلوا في موقف واحد، و سالم و عبيدة(3) و زياد بنوا الجعد(4) الأشجعيون.

و من أصحاب الصادق (عليه السّلام): الحسن و محمد و علي بنو عطية الدغشي المحاربي، و محمد و علي و الحسن(5) بنو أبي حمزة الثمالي، و عبد اللّه و عبد الملك و عريق(6) بنو عطاء بن أبي رياح(7) نجباء.

و من أصحاب الرضا (عليه السّلام): حماد بن عثمان و الحسين(8) و جعفر أخواه و.. غيرهم، و هم كثيرون أيضا.

ص: 323


1- في البداية: سفيان بن يزيد، و الظاهر ما ذكرناه و إن جاء كذلك في معجم رجال الحديث: 161/8. انظر: وقعة صفين: 250، و شرح نهج البلاغة: 201/5 و غيرها.
2- خ. ل: عبيدة و الحرث. و الظاهر الحارث، لا حرب، و عبيد لا عبيدة، فلاحظ.
3- كذا، و الظاهر انه: عبيد، انظر رجال الشيخ: 48 و تهذيب التهذيب: 67/7 و غيرهما و في الكل كلام لا محل له هنا.
4- في الدراية: الأجعد، و الصحيح: بنو أبي الجعد. انظر: رجال بحر العلوم: 269/1.
5- في الدراية الحسين، و انظر رجال السيد بحر العلوم: 276/1 و 258، و تدبر.
6- في المصدر: عريف.
7- كذا، و الظاهر: رباح، كما في معجم رجال الحديث: 255/10 و غيره.
8- في درايتنا: و الحسن. و ما أثبت أصح.

و مثال الأربعة: عبيد اللّه و محمد و عمران و عبد الأعلى بنو علي بن أبي شعبة الحلبي ثقات فاضلون، و كذلك أبوهم و جدهم(1)، و بسطام أبو الحسين الواسطي و زكريا و زياد و حفص بنو سابور(2) و كلهم ثقات أيضا، و محمد و إسماعيل و إسحاق و يعقوب بنو الفضل بن يعقوب بن سعيد(3) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و كل هؤلاء ثقات من أصحاب الصادق (عليه السّلام)(4) و داود بن فرقد و إخوته: يزيد و عبد الرحمن و عبد الحميد بنو فرقد(5)، و عبد الرحيم و عبد الخالق و شهاب

ص: 324


1- انظر الفوائد الرجالية - رجال السيد بحر العلوم -: 22/1-214.
2- في طبعة النجف من الدراية: شاپور، أو: شابور و المعنى واحد.
3- في نسختنا: سعد، و كذا في معجم رجال الحديث و انظر تكملة الرجال: 198/1. و رجال السيد بحر العلوم: 8/1-367.
4- ناقش سيدنا في معجمه: 66/3 كلام ثاني الشهيدين في الدراية بقوله: أقول: إن كان منشأ توثيق الشهيد (قدس سره) اجتهاده و رأيه فهو ليس بحجة لغيره، و إن كان منشأه أنه فهم و استفاد ذلك من عبارة النجاشي، فهو سهو جزما، إذ لا يستفاد منها التوثيق بوجه، فإنه قال في ترجمة الحسين بن محمد: الحسين بن محمد بن الفضل، ثقة روى أبوه عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، ذكره أبو العباس و عمومته كذلك إسحاق و يعقوب و إسماعيل و كان ثقة... و من الظاهر أن قوله: كذلك، أي عمومته أيضا كأبيه رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، و الضمير في قوله: و كان ثقة إما يرجع إلى أبيه (محمد)، و لعل في تأخير هذه الجملة حينئذ دلالة على عدم توثيقه لعمومته و اختصاص التوثيق بأبيه، و إما أنه يرجع إلى الحسين نفسه، فيكون تكرارا لا محالة
5- لا توجد في نسختنا من دراية الشهيد: بنو فرقد. و انظر: الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم: 382/1.

و وهب بنو عبد ربه، و كلهم خيار فاضلون(1).

و محمد و أحمد و الحسين و جعفر بنو عبد اللّه بن جعفر الحميري.

و من غريب الإخوة الأربعة بنو راشد أبي إسماعيل السلمي ولدوا في بطن واحد و كانوا علماء، و هم: محمد و عمر و إسماعيل و رابع لم يسموه(2).

و مثال الخمسة: سفيان و محمد و آدم و عمران(3) و إبراهيم بنو عيينة، كلهم حدثوا(4).

و مثال الستة من التابعين: أولاد سيرين: محمد - المشهور - و أنس و يحيى و معبد(5) و حفصة و كريمة، و من رواة الصادق (عليه السّلام): محمد و عبد اللّه و عبيد و حسن و حسين و رومي بنو زرارة بن أعين.

ص: 325


1- ترجمة السيد بحر العلوم من الفوائد الرجالية: 7/1-352.
2- و حكاه في الباعث الحثيث: 198. اقول: ذكر البلقيني و في محاسن الاصطلاح: 468 - ذيل المقدمة - ان من لم يسم لنا هو «نعيم» و قد ذكره بن عبد اللّه في الاستيعاب، فراجع.
3- في درايتنا: عمر. و الصحيح ما ذكر، و هؤلاء عشرة - كما حكاه الحاكم.
4- قيل و من الصحابة: علي و جعفر و عقيل و ام هاني - فاختة على المشهور، و جمانة بنو أبي طالب. فتح المغيث: 164/3.
5- أكبرهم سنا و أقدمهم موتا، و حفصة أصغرهم. أما مثاله من الأصحاب فقد ذكروا حمزة و العباس و صفية و أميمة و أروى و عاتكة بنو عبد المطلب، على القول بإسلام الثلاث الأخيرات، و عدم اشتراط التحديث. و لا يخفى منافاته لما مر قريبا عددا و اسما.

و مثال السبعة: من الصحابة بنو مقرّن المزني و هم النعمان و معقل و عقيل و سويد و سنان و عبد الرحمن و عبد اللّه(1)كلّهم صحابة مهاجرون. قال جمع منهم ابن عبد البر(2): انه لم يشارك أولاد مقرن أحد في هذه المكرمة من كونهم سبعة هاجروا و صحبوا.

و نوقش في ذلك بأن أولاد الحرث بن قيس السهمي كلهم هاجروا و صحبوا و هم سبعة أو تسعة: بشر و تميم و الحرث و الحجاج و السائب و سعيد و عبد اللّه و معمر و أبو قيس، و هم أشرف نسبا في الجاهلية و الإسلام من بني مقرن، و زادوا عليهم بأنه قد استشهد منهم سبعة في سبيل اللّه تعالى. و قيل(3): ان بني مقرن كانوا عشرة و فيهم ضرار و نعيم.

و مثال الثمانية: زرارة و بكير و حمران و عبد الملك و عبد الرحمن و مالك و قعنب و عبد اللّه بنو أعين من رواة الصادق

ص: 326


1- إلى هنا كلام الشهيد في البداية: 135-136 بتصرف جزئي.
2- انظر ترجمتهم في الاستيعاب و الإصابة و أسد الغابة و غيرها من كتب تراجم الصحابة، و في الكل كلام كما راجعنا، إلا أنه تبع ابن عبد البر جمع من علماء الدراية كابن الصلاح في المقدمة: 605. و ابن حجر في الباعث الحديث:
3- و القائل ثاني الشهيدين في درايته: 136 تبعا لجماعة منهم السيوطي في تدريبه: 252/2 و السخاوي في فتح المغيث: 166/3، و البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل مقدمة ابن الصلاح: 468. و ان تسمية عبد اللّه في بنو مقرن جاءت من ذيل الاستيعاب من قبل ابن فتحون. و قد اعترض ابن الصلاح في مقدمته بأن ابن عبد البر زاد فيهم ضرارا و نعيما. و قد قال في التدريب: و الصحيح في المثال - أي الثمانية - أولاد عفراء: معاذ و معوذ و أنس و خالد و عاقل و عامر و عوف... و انظر: الباعث الحثيث: 199. و ثمة أمثلة كثيرة أخرى في مطاوي كتب الرجال و الدراية لمن تتبع.

(عليه السّلام)(1). و يوجد في بعض الطرق نجم بن أعين(2)فيكونون من أمثلة التسعة، و لو اضيفت إليهم اختهم ام الأسود صاروا عشرة(3).

و مثال التسعة: في الصحابة أولاد الحرث المزبورين، و في التابعين أولاد أبي بكرة: عبد اللّه و عبيد اللّه و عبد الرحمن و عبد العزيز و مسلم و رواد و يزيد و عتبة و كبشة.

و ما زاد على هذا العدد نادر، فلذا وقف عليه الأكثر.

و ذكر بعضهم عشرة و هم أولاد العباس بن عبد المطلب و هم: الفضل و عبد اللّه و عبيد اللّه و عبد الرحمن و قثم و معبد

ص: 327


1- استوفى البحث فيهم السيد الابطحي في تاريخ آل زرارة بن اعين و انظر رجال السيد بحر العلوم: 222/1-257.
2- قال العلامة في الخلاصة: 176 - الباب الأول - حرف الميم - في ترجمته: روى العقيقي عن أبيه عن عمران بن أبان عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أنه يجاهد في الرجعة، و جاء في رجال ابن داود: 780 برقم (1599) القسم الأول: نجم بن أعين (عق، ق): كان مجاهدا في الرجعة، و حكاه سيدنا الخوئي في معجم رجال الحديث: 154/19 برقم: 12982.
3- من: و مثال الثمانية إلى هنا كلام الشهيد في البداية: 137 باختلاف يسير. ثم قال: و ما زاد على هذا العدد نادر، فلذا وقف عليه الأكثر. و لعل هنا سقط في نسختنا من الدراية طبع النجف - الحيدرية - التي قلّ الصحيح فيها، و لا اعتماد عليها.

و عون و الحرث و كثير و تمام(1) و كان أصغرهم، و كان العباس يحمله و يقول:

تمّوا بتمام فصاروا عشرة *** يا رب فاجعلهم كراما بررة

و اجعل لهم خيرا(2) و انم الثمرة

و كان له ثلاث بنات: ام كلثوم و ام حبيب و آمنة أو اميمة(3)، و زاد بعضهم رابعة و هي ام تميم، و من هنا عدّهم بعضهم من مثال الأربعة عشر(4)

و منها: معرفة اوطان الرواة و بلدانهم

و منها:

معرفة أوطانهم و بلدانهم، فإن ذلك ربما يميز بين الاسمين

ص: 328


1- بالتخفيف، كذا في دراية الشهيد. و كذا (و مسهر و صبح) في فتح المغيث: 167/3 و قال: و أنكرهما الزبير بن بكار.
2- في فتح المغيث: 167/3: ذكرا بدلا من خيرا. و انظر الدرجات الرفيعة: 153.
3- البداية: 137 باختلاف يسير، و ذكر السخاوي: و اميمة و ام القثم.
4- و ذكرت أمثلة اخرى كثيرة لكل ما تقدم من الأعداد، بل و لزيادة على ذلك.. قال ابن حزم في الملل و النحل: 175/1: و لم يبلغنا عن أحد من الامم من عدد الأولاد إلا من أربعة عشر فأقل، و أما ما زاد على العشرين فنادر... إلى آخره - بتصرف - و حكاه في فتح المغيث: 167/3، و سمى ابن الجوزي لسعد بن أبي وقاص خمس و ثلاثين. و هناك أساطير و حكايات لا تغني و لا تسمن.. أما الاخوان فجملة يطول عدّهم، و لكن قد يقع الاتفاق فيه بين الأخوين أو الاخوة في الاسم و هو من المتأخرين كثير - كما قاله السخاوي في شرح الألفية: 168/3 - و منه أحمد بن يحيى بن فضل اللّه العمري اخوان، و تميز غالبا باللقب أو الكنية و نحوه.

المتفقين في اللفظ(1)، و أيضا ربّما يستدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماع على الإرسال بين الروايتين(2)، إذا لم يعرف

ص: 329


1- كما تقدم في المتفق و المفترق، و من مظانه الطبقات لابن سعد و تواريخ البلدان، و أجمعه الأنساب لابن السمعاني و مختصره لابن الأثير و غيرهم.
2- يمكن قراءتها: بين الراويين، و المعنى واحد. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث بعد عدّ هذا النوع الثاني و الأربعين من أنواع علوم الحديث: 190-196 قال: و هو علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما يشتبه عليهم فيه، فأول ما يلزمنا من ذلك أن نذكر تفرق الصحابة من المدينة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و انجلائهم عنها، و وقوع كل منهم إلى نواحي متفرقة، و صبر جماعة من الصحابة بالمدينة.. إلى آخره، و عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 607 النوع الخامس و الستون، و قال: و ذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم. هذا، و قد عدّ في معرفة علوم الحديث: 161-168 النوع الثامن و الثلاثين.. معرفة قبائل الرواة من الصحابة و التابعين و أتباعهم ثم إلى عصرنا هذا كل من له نسب من العرب مشهور، و جعل الجنس الآخر و هو معرفة نسخ العرب وقعت إلى العجم فصاروا رواتها و تفردوا بها حتى لا يقع إلى العرب في بلادهم منها إلا اليسير. ثم الجنس الثالث: معرفة شعوب القبائل. الرابع: معرفة شعب مؤتلفة في اللفظ مختلفة في قبيلتين، الخامس: قوم من المحدثين عرفوا بقبائل أخوالهم و أكثرهم من صميم العرب صلبية فغلبت عليهم قبائل الأخوال... إلى آخره. كما و قد جعله من أنواع الحديث العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: 359/3-362 معرفة أوطان الرواة و بلدانهم، و قال الأخير: و هو مهم جليل يعتني به كثير من علماء الحديث، لا سيما و ربما يتبين منه الراوي المدلس، و ما في السند من إرسال خفي و يزول به توهم ذلك.

لهما اجتماع عند من لا يكتفي بالمعاصرة، و قد كانت العرب تنسب إلى القبائل، و إنما حدث لهم الانتساب إلى البلاد و الأوطان لما توطّنوا فسكنوا القرى و المدائن فضاعت الأنساب و لم يبق لها سوى الانتساب إلى البلدان و القرى فانتسبوا إليها كالعجم فاحتاجوا إلى ذكرها، فالساكن ببلد و إن قلّ ينسب إليه. و قيل: يشترط سكناه أربع سنين بعد أن كان قد سكن بلدا آخر، و حينئذ ينسب إلى أيهما شاء أو ينسب إليهما معا، مقدما للأول من البلدين سكنى(1)، و يحسن عند ذلك ترتيب البلد الثاني بثمّ، فيقول مثلا: البغدادي ثم الدمشقي، و الساكن بقرية بلد بناحية اقليم ينسب إلى أيها شاء من القرية و البلد و الناحية و الاقليم(2)، فمن هو من أهل جبع مثلا له أن يقول في نسبته: الجبعي أو الصيداوي أو الشامي، و لو أراد الجمع بينهما فليبدأ بالأعم فيقول: الشامي الصيداوي الجبعي(3) ليحصل بالتالي فائدة لم تكن لازمة في المقدم.

ص: 330


1- و في محاسن الاصطلاح للبلقيني - ذيل المقدمة: 607 - قال: إنه نقل عن بعضهم أنه إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا قام فيه أربع سنين فأكثر و قاله في تدريب الراوي: 385/2 - أيضا - ثم قال الأول: و هذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل. و في تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراها نظر، و الأقرب منعه، إلا إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل، فإن الانتساب إنما وضع للتعارف و إزالة الالتباس.
2- كما في فتح المغيث: 360/3، و أخذه من دراية الشيخ ابن الصلاح: 605.
3- قاله الشهيد الثاني في البداية: 8-137، بألفاظ متقاربة، و نصّ عليه انظر: الألفية و شرحها: 199/3-205.

و كذا يبدأ في النسبة إلى القبائل بالأعم، فيقال: القرشي الهاشمي، إذ لو عكس لم يبق للثاني فائدة(1).

و منها: معرفة من ذكر باسماء او صفات مختلفة

و منها:

معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة من كنى أو ألقاب أو أنساب، أما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، و من راو واحد عنه يعرّفه مرة بهذا و مرة بذاك فيلتبس على من لا معرفة عنده، بل على كثير من أهل المعرفة و الحفظ.

و هو فنّ عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس(2)،

ص: 331


1- قاله النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 385/2 و غيرهما، قالا: و كثيرا ما نجدهم يقتصرون على العامة خاصة أو الخاص فقط. و قيل: إذا اجتمع بين النسب إلى القبيلة و النسب إلى البلد قدم الأول. و من مظان هذا الفن طبقات ابن سعد و قبله أنساب الحازمي و السمعاني و لباب ابن الأثير و لب اللباب للسيوطي و غيرها. أقول: و من الشائع وقوع النسبة إلى الصنائع كالخياطة، أو إلى الحرف كالبزاز أو ألقابا أو أوصافا أو غير ذلك.
2- قال في الفتح: و من فنون هذا العلم المهمة المطلوبة و فائدته الأمن من ظن تعدد الراوي الواحد المكنى في موضع و المسمى في آخر. قال ابن الصلاح: و لم يزل أهل العلم بالحديث يعتنون به و يتحفظونه و يطارحونه فيما بينهم و ينقصون من جهله.. و قد عيب على جمع من الأعلام و امتحن آخرون بذلك، و ربما ينشأ من الغفلة فيه زيادة في السند أو نقصان منه، و لهم في هذا الفن تصانيف عديدة.

و أمثلته كثيرة لا تخفى على من لاحظ باب الأسماء و الألقاب و الكنى من كتب الرجال. فتراهم يتعرضون لترجمة الرجل تارة في الأسماء، و اخرى في الكنى، و ثالثة في الألقاب، و كفاك في ذلك مثالا سالم الذي يروي عن أبي سعيد الخدري، فإنه يعبّر عنه تارة: بأبي عبد اللّه المدني، و اخرى: بسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، و ثالثة: بسالم مولى شدّاد بن الهاد النصري، و رابعة: بسالم مولى المهري، و خامسة: بسالم سبلان، و سادسة: بسالم أبي عبد اللّه الأوسي و سابعة: بسالم مولى دوس، و ثامنة: بأبي عبد اللّه مولى شداد، و المراد بالكل واحد، فينبغي التفطّن و الفحص و العناية بذلك حتى لا يذكر الراوي مرة باسمه و اخرى بكنيته فيظنهما من لا معرفة له رجلين. و ربّما جعل بعضهم ذلك أقساما(1).

أحدها: من سمي بالكنية و لا اسم له غيرها، و له كنية اخرى كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، اسمه: أبو بكر و كنيته: أبو عبد الرحمن.

ص: 332


1- انظر ما سبق ذكره من الأنواع في مستدركنا رقم (112) حيث استوفينا الأقسام هناك، و الأصل في هذه القسمة هو ابن الصلاح في المقدمة: 500، و حكاه عنه جمع كالسخاوي في فتح المغيث: 204/3 و استدرك عليه بقسمين: الأول: من وافقت كنيته اسم أبيه، و فائدته نفي الغلط عمّن نسب إلى أبيه. الثاني: من وافقت كنيته كنية زوجته، و فائدته دفع توهم تصحيف أداة الكنية.

ثانيها: من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري.

ثالثها: من عرف بكنيته و لم يعلم أن له اسما أم لا، كأبي أناس الصحابي، و أبي مويهبة مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أبي الأبيض التابعي.

رابعها: من لقّب بكنية و له اسم و كنية غيرها، كأبي الحسن لأمير المؤمنين (عليه السّلام) لقّبه به النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و اسمه عليّ و كنيته أبو تراب(1).

خامسها: من له كنيتان أو أكثر كابن جريح: أبي الوليد، و أبي خالد و منصور.

سادسها: من اختلف في كنيته دون اسمه كأسامة حيث

ص: 333


1- و هو المعروف بعلم معرفة الألقاب، و هو نوع مستقل في بابه، و هو تارة لقب بلفظ الاسم و اخرى بلفظ الكنية و ثالثة بسبب حرفة أو بلدة أو شغل أو غيرها. و قد اهتمّ بهذا الفن العلماء و المحدثون و عدّ من أقسام أفراد العلم - الذي سنستدركه - حيث قد يجعل الواحد اثنين لكونه يأتي تارة باسمه و اخرى بلقبه أو أكثر، لظنه في الألقاب أنها أسامي، و قد خلط جملة من الأعلام فيه. كما و قد صنف فيه جملة من العلماء و أئمة الرجال. و الألقاب تارة تكون بألفاظ الأسماء كأشهب، و بالصنائع و الحرف كالبقال و الحائك، و بالصفات كالأعمش، و الكنى كابن بطن، و كذا النسبة إلى القبائل و البلدان و غيرها، و أمثلتها كثيرة، و يستحسن معرفة السبب الظاهر للّقب. انظر: الألفية و شرحها فتح المغيث: 206/3-210.

اختلف في كنيته، فقيل: أبو زيد، و قيل: أبو محمد، و قيل: أبو عبد اللّه، و قيل: أبو خارجة.

سابعها: من عرف كنيته و اختلف في اسمه كأبي هريرة، فإن في اسمه ثلاثين قولا على ما نقل.

ثامنها: من اختلف في اسمه و كنيته جميعا، كسفينة مولى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أما كنيته فقيل: أبو عبد الرحمن و قيل: أبو البختري، و أما اسمه فقيل: عمير، و قيل: صالح، و قيل: مهران، و قيل: بحران، و قيل:

رومان، و قيل: قيس، و قيل: شنبه - بفتح المعجمة، و الموحدة بينهما نون ساكنة - و قيل: سنبه - بالمهملة - و قيل:

طهمان، و قيل: مروان، و قيل: ذكوان، و قيل: كيسان، و قيل: سليمان، و قيل: أيمن، و قيل: أحمد، و قيل:

رباح، و قيل: مفلح، و قيل: رفعه، و قيل: مبعث، و قيل:

عبس، و قيل: عيسى، فهذه اثنان و عشرون قولا.

تاسعها: من عرف باسم و كنية و لم يقع خلاف في شيء منهما، كعلي و أبي تراب لأمير المؤمنين (عليه السّلام)، و أمثلته في الرواة كثيرة.

عاشرها: من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه كأبي خديجة، حيث اشتهر بذلك و اسمه: سالم بن مكرم، و نظائره كثيرة.

و منها:

ص: 334

معرفة كنى المعروفين بالأسماء حتى أنه إذا وجد التعبير عنه بكنيته لا يزعم كونه غير صاحب الاسم، و لذا تصدوا في كتب الرجال لذكر الكنى أيضا في تراجم الأسماء(1)، و كذا الحال في معرفة الألقاب.

و منها:

و منها: معرفة الوحدان

معرفة الوحدان(2) و هو من لم يرو عنه إلا واحد.

و فائدة معرفته عدم قبول رواية غير ذلك الواحد عنه(3)، و مثال ذلك في الصحابة وهب بن خنبش - بفتح الخاء المعجمة و الموحدة بينهما نون ساكنة - الطائي الكوفي، و عروة بن مضرس، و محمد بن صفوان الأنصاري، و محمد بن صيفي الأنصاري صحابيون لم يرو عنهم غير الشعبي.

و في التابعين: أبو العشراء الدارمي لم يرو عنه غير

ص: 335


1- حصلت على رسالة خطية تحت عنوان: رسالة في كنى أصحاب الحديث لعبد اللّه بن محمد جعفر الأصفهاني المشهدي، كتبها في يوم الجمعة سابع شهر جمادي الثاني سنة 1086 ه، توجد منها نسخة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد الرضا (عليه السّلام)، و قد جاء ذكرها في فهرست المدرسة المطبوع 18 تحت رقم 108.
2- و يقال له: المنفردات، و هو غير علم معرفة الأفراد، و يغاير علم أفراد العلم.
3- و من فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا. كما جاء في التقريب و تبعه في التدريب: 264/2، و الّف فيه مسلم صاحب الصحيح و غيره كما قاله في الألفية و شرحها: 9/3-187 و ذكر جملة أمثلة، و عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 492 - نوعا برأسه - السابع و الأربعون.

حماد بن سلمة، و تفرد الزهري - على ما قيل - عن نيف و عشرين من التابعين لم يرو عنهم غيره منهم.

و منها: معرفة كنى المعروفين بالاسماء

و منها:

معرفة ضبط المفردات من الأسماء و الألقاب و الكنى.

و هو فن حسن لازم المراعاة حتى لا يشتبه شخص بآخر، و قد أفردوا ذلك بالتصنيف، و صنف فيه آية اللّه العلامة (رحمه اللّه) ايضاح الاشتباه، و يوجد في تراجم جملة من الرواة في كتب الرجال.

و منها: معرفة المنسوبين الى غير آبائهم

و منها:

معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم(1).

و فائدتها دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم(2)، و أمثلته كثيرة، فممن نسب إلى امه ابن الحنفية أبوه أمير المؤمنين (عليه السّلام) و اسم امه: خولة من بني حنيفة، و ممن نسب إلى جدته الدنيا يعلى بن منية صحابي مشهور، نسب إلى ام امه، و أبوه امية بن أبي عبيد، و ممن نسب إلى جدته العليا

ص: 336


1- كما نسب أهل الحديث البعض إلى امهاتهم أو لأجدادهم أو لمن تبناهم أو...
2- و أيضا لدفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما و اسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر. و قد ذكرت في كتب الدراية و الرجال أمثلة كثيرة لها. انظر من باب المثال: فتح المغيث: 9/3-266.

بشير بن الخصاصية - بتخفيف الياء - صحابي مشهور نسب إلى ام الثالث من أجداده على ما قيل.

ص: 337

لنزوله بها، و سليمان بن طرخان(1) التيمي أبو المعتمر نزل في بني تيم و ليس منهم(2)... إلى غير ذلك(3).

***

ص: 338


1- في الطبعة الاولى: طرحان.
2- قال في فتح المغيث: 273/3 - ما حاصله -: و من المؤسف كثرة وقوع الاشتباه و عموم الضرر في من ينسب حسينيا لسكناه محلا في القاهرة أو بلد أو غيرهما فيتوهم أنه نسبة إلى الإمام الحسين بن علي (عليهما السّلام)، و يوصف بالشرف و السيادة! هذا غير الأدعياء و ما أكثرهم!!.
3- انظر مستدرك رقم (236) حول: معرفة أفراد العلم، معرفة تاريخ الرواة و الوفيات، معرفة المبهمات، معرفة من اختلط من الثقات، معرفة الثقات و الضعفاء.

فهرس الجزء الثالث من مقباس الهداية في علم الرواية

الموضوع الصفحة

المقام الخامس:

الالفاظ التي لا تعنيه مدحا و لا قدحا 9

منها: مولى 9

منها: الغلام 15

منها: الشاعر 17

منها: كوفي 18

منها: القطعي 19

منها: له اصل 20

بحث في الاصول الأربعمائة 21

الفرق بين له اصل و له كتاب 24

معنى النوادر 30

معنى له كتاب أو مصنف... 32

دلالة لفظ له كتاب او ذا مصنف او ذا أصل أو نوادر... 33

تذييل:

الالفاظ المستعملة في كتب الرجال لا ربط لها بعالم المدح و الذم 39

ص: 339

منها: الفهرست 39

و منها: الترجمة 40

و منها: النموذج 41

و منها: الشيخ 42

و منها: المشيخة 43

و منها: الاستاذ 44

و منها: التلميذ 46

و منها: المملي و المستملي 46

و منها: العدّة 47

و منها: الرهط 47

و منها: الطبقة 48

و منها: الصحابي و التابعي و المخضرمي 49

و منها: الراوي 49

و منها: المسند 49

و منها: المحدث 49

و منها: الحافظ 51

الفصل السابع:

في شرف علم الحديث، و كيفية تحمله، و طرق نقله و آدابه 55

المقام الاول:

في أهلية التحمل، و فيه مطالب 57

الاول: اشتراط العقل و التمييز في التحمل بالسماع 57

الثاني: عدم اشتراط الاسلام و لا الايمان و لا البلوغ و لا العدالة في تحمل الحديث 58

تحديد السن لمن يتحمل الرواية في الابتداء و الانتهاء 62

الثالث: لا يشترط في المروي عنه إن يكون اكبر من الراوي سنا و لا رتبة 63

ص: 340

المقام الثاني:

في طرق تحمل الحديث 65

اولها: السماع من لفظ الشيخ. و فيه مطالب 66

الاول: كون هذا الطريق اعلى طرق التحمل و أرفع اقسامه 66

الثاني: اقسام هذا الوجه 68

الثالث: كيفية اداء الحديث المتحمل بالسماع أو الاستماع من الشيخ العبارات الواردة و بيان اعلاها في التأدية 69

الرابع: بعد قوله حدثني و حدثنا في المرتبة: أخبرنا ثم انبانا 72

الخامس: بيان ادنى العبارات الواقعة في هذا الطريق 74

السادس: عدم صحة التحمل و السماع و الرواية لمن لا يفهم المقروء 75

السابع: كيفية اجازة الشيخ للسامعين 78

الثامن: من احكام المستملي و كيفية الرواية عنه 79

التاسع: لا يشترط علم المحدث بالسامعين 82

ثانيها: القراءة على الشيخ 83

و هنا مطالب:

الاول: انحاء هذا الطريق 84

الثاني: ما يتحمل بهذا الطريق من الاخبار رواية صحيحة 85

الثالث: هل هذا الطريق يساوي السماع أو يرجح عليه؟ 86

الرابع: كيفية اداء المتحمل بالقراءة اذا اراد رواية ذلك الحديث 93

هل يجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا و انبانا في هذا الطريق 94

الخامس: كيفية القراءة على الشيخ و السماع منه 97

السادس: اذا قرى على الشيخ و لم ينكر و لم يتكلم بما يقتضي الاقرار به، فهل يصح السماع و تجوز الرواية؟ 98

السابع: ما اصطلحه عدة من المحدثين في السماع 100

الثامن: لا يشترط الترائي في صحة التحمل بالسماع 102

ص: 341

ثالثها:

الاجازة:

معنى الاجازة لغة و اصطلاحا 105

و هنا مطالب:

الاول: هل يجوز تحمل الرواية بالاجازة؟ 107

الثاني: اقسام الإجازة 114

الضرب الاول: اجازه معين لمعين 116

الضرب الثاني: اجازه معين بغير معين 117

الضرب الثالث: اجازه لغير معين 118

الضرب الرابع: إن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا 120

الضرب الخامس: تعليق الاجازة على الشرط 121

الضرب السادس: الاجازة للمعدوم 124

الضرب السابع: الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية 127

الضرب الثامن: الاجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه ليرويه عنه المجاز 130

الضرب التاسع: اجازة المجاز لغيره بما تحمله بالاجازة 131

هنا امور:

الاول: ما يلزم من يروي بالاجازة عن الإجازة 132

الثاني: هل يشترط من صحة الإجازة العلم؟ 133

الثالث: ينبغي للمجيز بالكتابة إن يتلفظ بالاجازة 134

تذييل: لا يشترط في الإجازة القبول 135

رابعها: المناولة 135

و هي حزبان:

الاول: المناولة المقرونة بالإجازة، و لها مراتب 137

منها: إن يدفع الشيخ الى الطالب الأصل و يقول له: اروه عني... 137

و منها: إن يدفع الطالب الى الشيخ سماعه فيتأمله الشيخ

ص: 342

و يقول هو حديثي 139

و منها: إن يناول الشيخ الطالب سماعه و يجيزه ثم يسترجعه الشيخ و يمسكه 140

و منها: إن يأتي الطالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجزني روايته 141

فرعان:

الاول: من اجاز من لا يوثق به ثم بآن أنه يوثق به 141

الثاني: لو قال الشيخ: حدث عني بما فيه إن كان حديثي 142

الثاني: المناولة المجردة عن الاجازة 142

تذييل: الفاظ الأداء لمن تحمل بالاجازة و المناولة 146

خامسها: الكتابة 152

خامسها: الكتابة و هنا مطالب

الاول: الكتابة على حزبين 153

الكتابة مقرونة بالاجازة 153

الكتابة المجردة عن الاجازة 154

ما يعتبر في الكتابة 155

الثاني: كون الكتابة أنزل من السماع 156

الثالث: كيفية الاداء لمن روى بالكتابة 157

سادسها: الاعلام

حكم الرواية بالاعلام 158

سابعها: الوصية 162

ثامنها: الوجادة 164

حكم الرواية بالوجادة مع الإجازة و عدمها 167

حكم الرواية بالوجادة الموثوق بها من دون اجازه 168

دواعي الإجازة 180

ص: 343

تنبيهات:

الاول: لو وجد كتابا شهد عدلان عندنا به فهل يجوز العمل به و الرواية عنه 181

الثاني: أن اقسام التحمل جارية في المعصوم عليه السّلام ايضا 183

المقام الثالث:

في كتابة الحديث و ضبطه 189

و فيه مطالب:

الاول: في حكمها 189

الثاني: ما يشترط في كاتب الحديث 198

كيفية ضبط الحروف المهملة 201

الثالث: ما ينبغي لكاتب الحديث 203

منها: إن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهما 203

و منها: إن لا يفصل بين الاسماء المضافة 205

و منها: إن لا يكتب رسول اللّه أو نبي اللّه بشكل منفصل في الاسطر 205

و منها: كتابة الثناء على اللّه سبحانه 206

و منها: كتابة التحية و السّلام بعد اسماء المعصومين عليهم الصلاة و السّلام 206

و منها: كتابة الترضي و الترحم على الفقهاء و المحدثين 207

الرابع: يلزم على كاتب الحديث مقابلة كتابه باصل شيخه 208

الخامس: في كيفية تخريج الساقط في الحواشي اللحق) 210

السادس: معنى التصحيح و التضبيب 213

السابع: اذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه اما بالضرب عليه أو الحك له أو المحو 214

كيفية الضرب 215

الثامن: ذكر جملة من الرموز المتعارفة عند المحدثين 217

معنى (جاء) الحيلولة 219

ص: 344

التاسع: كيفية كتابة التسميع 219

المقام الرابع:

في كيفية رواية الحديث 221

و فيه مطالب:

الاول: ما يجوز به رواية الحديث 221

الثاني: كيفية رواية الاعمى 224

الثالث: كيفية رواية الكتابة او النسخة 224

الرابع: اذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما حفظه 225

الخامس: حكم رواية الحديث بالمعنى، ثمان اقوال 227

حجة المجوزين 232

حجة المانعين 238

حجة القول الثالث 241

حجة القول الرابع 243

حجة القول الخامس 243

حجة القول السادس 244

حجة القول السابع 244

حجة القول الثامن 244

تنبيهات:

الأمر الاول: الشروط التي تلزم في نقل الحديث بالمعنى 245

الأمر الثاني: لا يجوز نقل الاحاديث الواردة في الأدعية و الاذكار و الأوراد 250

الأمر الثالث: عدم جريان الحكم في النقل عن المصنفات 251

الأمر الرابع: من نقل حديثا بالمعنى إن يقول بعده:

او كما قال او نحوه 252

الأمر الخامس: من نقل مجملا و فسره بأحد محامله 254

الأمر السادس: حكم تقطيع الحديث و اختصاره 254

ص: 345

الأمر السابع: جواز تقطيع الحديث الواحد في المصنف

المطلب السادس:

فينبغي للشيخ ان لا يروي الحديث بقراءة لحان و لا مصحف 259

ما ينبغي تعلمه للمحدث قبل الشروع في الحديث 259

اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب 261

المطلب السابع:

في من روى عن اثنين او اكثر متفقين في المعنى دون اللفظ 263

اذا سمع من جماعة كتابا و قابل نسخته باصل بعضهم دون الباقي 263

المطلب الثامن:

لا يصح للراوي إن يزيد في نسب غير شيخه من رجال السنة 264

المطلب التاسع:

جرت العادة بحذف بعض الألفاظ كقال و نحوه بين رجال السنة 266

المطلب العاشر:

ما اشتمل من النسخ و الابواب على احاديث متعدده باسناد واحد 267

المطلب الحادي عشر:

من قدم المتن على الاسناد 269

من روى حديثا باسناد له ثم اتبعه باسناد آخر و حذف متنه 270

المطلب الثاني عشر:

اذا ذكر حديثا بسنده و متنه ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن 272

المطلب الثالث عشر:

اذا روى حديثا عن رسول اللّه (ص) حاز رواية المتحمل عن النبي (ص) و كذا العكس 274

المطلب الرابع عشر:

من كان في سماعه وهن أو ضعف لزم بيانه 275

ص: 346

المطلب الخامس عشر:

من تحمل حديثا عن رجلين أحدهما ثقة و الآخر مجروح 276

من تحمل بعض حديثا عن شيخ و بعضه عن آخر لم يجز إن يرويه جميعا عن احدهما 276

المقام الخامس:

في آداب التحديث و المحدث و طالب الحديث: 279

و فيه موضعان:

الاول: في آداب التحديث و المحدث 279

منها: التطهير لمجلس الحديث 280

منها: ان لا يتحدث بحضرة من هو اولى منه 281

منها: ان لا يمتنع من تحديث أحد 282

منها: عقد مجلس الاملاء 282

منها: غير ذلك 284

الموضع الثاني:

في آداب طالب الحديث و هي أمور 287

الفصل الثامن

من اسماء الرجال و طبقاتهم و ما يتصل به 295

و هنا مطالب:

الاول: ما هو حد الصحابي و التابعي و المخضرم 295

تعريف الصحابي 296

مراتب الصحابة 305

افضل الصحابة 307

معنى التابعي 311

معنى المخضرم 313

المطلب الثاني:

رواية الاكابر عن الاصاغر 317

ص: 347

المطلب الثالث:

يلزم معرفة امور 319

منها: معرفة طبقات الرواة 319

منها: معرفة مواليد الرواة و غيره 319

منها: معرفة الموالي 320

و منها: معرفة الاخوة و الاخوات 321

و منها: معرفة اوطان الرواة و بلدانهم 328

و منها: معرفة من ذكر باسماء او صفات مختلفة 331

و منها: معرفة كنى المعروفين بالاسماء 336

و منها: معرفة الوحدان 336

و منها: معرفة ضبط المفردات من الاسماء و الالقاب و الكنى 337

و منها: معرفة المنسوبين الى غير آبائهم 337

و منها: معرفة النسبة التي على خلاف ظاهرها 338

ص: 348

المجلد 4

اشارة

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الرابع

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 1

اشارة

ص: 2

مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الرابع

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

جمیع الحقوق محفوظة ومسجلة

لموسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

خاتمة

اشارة

ص: 10

من صنف في أحوال الرجال و علم الدراية

اشارة

ينبغي الإشارة إلى من صنّف في أحوال الرجال و علم الدراية و الحديث، و نحيل الكلام في تراجمهم مشروحا إلى علم الرجال، لئلا يخرج عن وضع الكتاب، بل نجمل الكلام إجمالا، لأن الغرض من ذلك اطلاع المبتدى على مشايخ الفن حتى إذا أراد العثور على كتب الفن يطّلع عليها و يتطلبها، و نتطفل بالإشارة إلى من كان من علمائنا ذا خبرة في هذه العلوم و إن لم يصنّف فيها، منبّها على مصنّف من صنّف منهم(1).

[(2)فنقول:

ص: 11


1- كان في نيتنا استدراك ما فات الشيخ الجد (قدس سره) في كتابته عن المصنفين من علماء الدراية خاصة، إلا أنا وجدنا الأحرى أن نفرده بكتاب مستقل و نذكر فيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) من علماء الدراية على منوال مصفى المقال في علماء الرجال لشيخنا آغابزرگ الطهراني (رحمه اللّه) و سميناه ب: مصباح الهداية في علماء الدراية، على منوال مقباس الهداية في علم الدراية، هذا و نسأل اللّه التوفيق في تكميله و طبعه إنه ولي الإجابة.
2- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية من المصنف (رحمه اللّه). و جاء في الطبعة الاولى ما يلي: [1] - هو الشيخ إبراهيم بن الحسين بن علي الغفار الدنبلي الخوئي الأصل النجفي المسكن، كما جاء في آخر كتابه الآتي. و هو عالم كبير و فقيه جليل، ولد سنة 1247 ه. و توفى في سنة 1325، تتلمذ على الشيخ الأنصاري و الكاظمي و غيرهما.

إن منهم:

1 - ميرزا ابراهيم الخوئي

[1] -(1) الحاج ميرزا إبراهيم الخوئي الشهيد (قدس اللّه روحه و نوّر ضريحه)، كان عالما عاملا ورعا متمولا، يصرف منافع أمواله الخطيرة في الخيرات الجليلة، و كان من تلامذة المحقق الأنصاري (قدس سره)، و كان معتمدا عنده، له كتاب في الرجال سماه: تلخيص المقال في أحوال الرجال(2)، مات شهيدا بغير ذنب ببندقية الظلمة في سنة اغتشاش بلاد إيران في النصف الثاني من العشر الثالث بعد الثلاث مائة و الألف(3)].

2 - احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري

2 - احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري (4)

- و منهم: أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري،

ص: 12


1- الترقيم للتراجم في الطبعة الاولى دون الثانية، و قد صححنا بعض الموارد.
2- - و المزيد من ترجمة ابن الغضائري و والده لاحظ: رجال النجاشي: 146، برقم 511، رجال ابن داود: 383 قال: كان له كتاب في الثقات، نقد الرجال: 20 برقم 44، منهج المقال: 398، روضات الجنات: 111/1-128، توضيح المقال: 60، معجم رجال الحديث - المقدمة -: 113-115، و ما ذهب إليه من التشكيك في رجاله، و ترجمه في معجمه: 95/2 برقم 524، رياض العلماء: 34/1، مصفى المقال: 22 و 45-49.. و غيرها، توفى سنة 411 ه.
3- قتل مظلوما في شهر رمضان لسنة 1325 ه، كما نص عليه في آخر كتابه غيره. لاحظ ترجمته في: مصفى المقال: 75، نقباء البشر: 13/1 - 14 غيرهما.
4- الصحيح هو: ملخص المقال في أحوال الرجال، و يعرف برجال الدنبلي، ألّفه في سنة 1277 ه و عمره يومئذ ثلاثون سنة كما صرح به.

كنيته أولا: أبو الحسن أو أبو الحسين، و في كتب الرجال: ابن الغضائري، و هو الذي يراد به عند الاطلاق، كان من المعاصرين للشيخ الطوسي و النجاشي، بل عن الرواشح أنه كان شريك النجاشي في القراءة على أبيه: أبي عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه(1)، لكن عن مجمع الرجال للمولى عناية اللّه أنه: شيخ الشيخ و النجاشي، عارف جليل كبير في الطائفة(2)، و عن الفهرست ما معناه: إنه لم يتعرض منهم أحد لاستيفاء جميع من روى من الرجال إلا ما كان قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، فإنه عمل كتابين(3).. و عن المولى عناية اللّه أن كتابيه في ذكر الرجال الممدوحين و الرجال المذمومين المجروحين، و أن الأخير مذكور بتمامه في كتاب السيد ابن طاوس(4). و قد وثقه جماعة منهم العلامة(5)، و في التعليقة: إنه من المشايخ الأجلة الثقات الذين لا يحتاجون إلى التنصيص بالوثاقة، و يذكر المشايخ قوله في الرجال، و يعدّونه في جملة الأقوال، و يأتون به في مقابلة أقوال أعاظم علماء الرجال، و يعبّرون عنه بالشيخ، و يذكرونه مترحما

ص: 13


1- الراشحة الثانية عشرة من الرواشح السماوية: 60 و ما بعدها.
2- مجمع الرجال: 108/1.
3- الفهرست: 24 بتصرف، و كذا في الديباجة منه: 1 و 2.
4- رجال الشيخ عناية اللّه القهپائي: 108/1 مجمع الرجال.
5- رجال العلامة: 19-20.

عليه(1)، [و يطلب باقي ترجمته من التنقيح(2) إن شاء اللّه تعالى](3).

3 - احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي

3 - احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي (4)

- و منهم: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، المشتهر على تصريح جمع - منهم المولى الوحيد في التعليقة في فصل الألقاب(5) - بأحمد بن العباس، و المغاير له عند بعض(6)، المشتهر في الأزمنة المتأخرة بالنجاشي على الإطلاق(7). و جلالة قدره و ثقته أشهر من أن تذكر و تسطر، حتى أن جمعا بنوا على ترجيح قوله في الرجال على قول الشيخ

ص: 14


1- التعليقة للوحيد: 35 باختلاف يسير، و قال: و يذكرونه مترحما، و يكثرون من ذكر قوله و الاعتناء بشأنه.
2- تنقيح المقال: 57/1، و تعليقات الشيخ الوالد دام ظله هناك.
3- - و لمزيد في ترجمة الرجل لاحظ: توضيح المقال: 60، روضات الجنات: (حجري: 17):132/1-141، معجم رجال الحديث: 156/2 برقم (682)، منهج المقال: 39، نقد الرجال: 25، جامع المقال: 194، أمل الآمل: 32-33، منتهى المقال: 37، مصفى المقال: 58، الكنى و الألقاب: 207/3، أعيان الشيعة: 102/1-136، 102/9، رجال السيد بحر العلوم: 23/2 و قال:.. إنه من أعظم أركان الجرح و التعديل، و أعلم علماء هذا السبيل..، بل قد ترجم نفسه في رجاله: 79، و لا تجد ثمة موسوعة رجالية عند الخاصة تخلو منه. ولد سنة 372 ه، و توفى سنة 450 ه.
4- ما بين المعكوفتين ليس في الطبعة الأولى.
5- التعليقة - فصل الألقاب -: 408.
6- كذا وردت.
7- و يقال له: ابن الكوفي.

(رحمه اللّه)، [(1)و هو الذي جزمت به عند تصنيف تنقيح المقال، لما وجدت من نهاية ضبطه و خلو كتابه من الاشتباه إلا نادرا بل أندر](2)، و قد صنف في الرجال الكتاب المتداول الآن المسمى بالنجاشي، و قد طبع في سنة ألف و ثلاث مائة و سبع عشرة(3)، [و يطلب ترجمته مشروحا من التنقيح(4)].

4 - أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي

4 - أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي (5)

- و منهم: أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي(6)

ص: 15


1- هذا و الذي بعده من زيادات الشيخ الجد (قدس سره) في الطبعة الثانية للكتاب.
2- كتبت مستدركا حول عدم ترجيح قول النجاشي على الشيخ (قدس سرهما)، احلته إلى الفوائد الرجالية للشيخ الجد (قدس سره) لأنها بذاك أليق.
3- طبع عدة مرات منها غير ما ذكره المصنف، في بمبي على الحجر، و في النجف و قم و حقق أكثر من مرة. و هو عمدة الأصول الأربعة الرجالية نظير الكافي بين الكتب الأربعة الحديثية، قيل هو أفضل من خطّ في علم الرجال أو نطق بفم، لا يقاس بسواه و لا يعدل به من عداه..
4- - و مزيدا من ترجمة الرجل في: فهرست الشيخ: 61 برقم 117، رياض العلماء: 53/1، تنقيح المقال: 72/1، توضيح المقال: 60، خلاصة العلامة: 18 برقم 27 و صفحة: 19 برقم 45، منهج المقال: 39، منتهى المقال: 38، رجال السيد بحر العلوم: 22/2، نقد الرجال: 26 برقم 97، مجمع الرجال: 166/1، التكملة: 139/1، مصفى المقال: 56 و 66-68 و 75، و له تحقيق رشيق في اتحاده مع المترجم برقم 11، فراجع، من علماء القرن الرابع و الخامس الهجري.
5- تنقيح المقال: 69/1.
6- أقول: اختلف في اسم الرجل هل هو كما ذكره المصنف (رحمه اللّه)، أو أحمد بن نوح بن علي كما في معجم رجال الحديث: 252/2 برقم 998، أم هو أحمد بن محمد بن نوح كما في رجال الشيخ، و منشأ الاختلاف هو العلامة في الخلاصة حيث ترجم الرجل في الباب السابع من فصل الهمزة 27 و ترجمه برقم 37 كالمصنف (رحمه اللّه). و على كل، فالرجل تارة ينسب إلى أبيه فيقال: أحمد بن محمد، و قد ينسب إلى جده فيقال: أحمد بن نوح. و قد ينسب إلى والد جده الأول فيقال: أحمد بن علي. و الكل واحد، كما أفاده غير واحد، و عليه فيتحد مع الترجمة رقم 11 الآتية، فلاحظ.

نزيل البصرة، قال النجاشي في حقه انه: كان ثقة في حديثه: متقنا لما يرويه، فقيها بصيرا بالحديث و الرواة(1)، و هو استادنا و شيخنا و من استفدنا منه، و له كتب كثيرة(2) منها:

كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمة (عليهم السّلام)(3)كتاب الزيادات عن أبي العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مستوفى(4)(5).

5 - أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العقيقي

5 - أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العقيقي (6)

- و منهم: أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن

ص: 16


1- في نسخة: الرواية.
2- هنا سقط و هو: اعرف منها كتاب.. إلى آخره.
3- هنا سقط أيضا و هو: لكل امام، كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين، كتاب التعقيب..
4- العبارة هكذا: مستوفى أخبار الوكلاء الأربعة.
5- - لاحظ: الشيخ في رجاله: 453 برقم 90، و النجاشي في رجاله: 63 برقم 192، و التعليقة: 143، توضيح المقال: 60، تنقيح المقال : 73/1، أعيان الشيعة: 178/9، معجم المؤلفين: 19/2، مصفى المقال: 57 و 75، معجم رجال الحديث: 170/1 و قد يعنون بعنوان: أحمد بن علي العلوي العقيقي، و الكل واحد. توفى المترجم سنة 280 ه، و له ولد باسم علي كان معاصرا للكليني، و له جزء في الحديث.
6- رجال النجاشي: 68 برقم 206

عبد اللّه(1) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) العلوي العقيقي، من علماء الاثنى عشرية، مدحه جمع(2)، صنف كتبا كثيرة منها كتاب تاريخ الرجال، على ما عن الفهرست(3).

6 - احمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندي

6 - احمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندي (4)

- و منهم: أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع الكندي(5)قال النجاشي: إنه كان عالما بالرجال(6).

***

ص: 17


1- و قيل: عبيد اللّه.
2- إلا أنه لم يوثق صريحا.
3- فهرست الشيخ: 48 برقم 73.
4- - مزيدا في ترجمة الرجل لاحظ: تنقيح المقال: 84/1 و حواشي شيخنا الوالد دام ظله، و منهج المقال: 43، منتهى المقال: 42، جامع المقال: 100، الوجيزة: 144، معجم رجال الحديث: 279/2 (طبعة بيروت صفحة: 272) برقم 862.
5- كذا ذكره النجاشي في رجاله: 61 برقم 185، إلا أن شيخنا الطهراني في مصفى المقال: 69 قال إنه: الكندري.
6- رجال النجاشي: 61 بتصرف.
7 - احمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة)

7 - احمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) (1)

- و منهم: أحمد بن محمد بن سعيد(2) المعروف:

بابن عقدة، و كان - على ما عن الفهرست(3) و النجاشي(4) -:

زيديا جاروديا على ذلك مات. و في الأول: أمره في الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أشهر من أن يذكر. قال: و إنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم، و خلطته بهم، و تصنيفه لهم، و له كتب كثيرة منها: كتاب التاريخ، و هو ذكر من روى الحديث من الناس كلهم العامة و الشيعة و أخبارهم، خرج منه شيء لم يتمه(5)، كتاب من روى عن أمير المؤمنين

ص: 18


1- - مزيدا في ترجمة الرجل راجع: خلاصة العلامة - القسم الثاني -: 203 برقم 13، رجال ابن داود: 422 برقم 38، نقد الرجال: 31 برقم 143، جامع المقال: 100، أعيان الشيعة: 428/9، منتهى المقال: 42، منهج المقال: 43، تنقيح المقال: 84/1، معجم رجال الحديث: 281/2-287، (طبعة بيروت: 274-280) برقم 868، مصفى المقال: 19 و 54 و 59. بل تجد الرجل مترجما في غالب كتب العامة الرجالية كما في تذكرة الحفاظ: 55/3، لسان الميزان: 263/1، ميزان الاعتدال: 64/1، و لم أجد وجها وجيها في عدّه هنا و في مصفى المقال، الأعلى كونه شيعيا بالمعنى الاعم، فتدبر.
2- .. ابن عقدة الكوفي، مولى بني هاشم، أبو العباس (249-332 ه، و قيل: 333 ه).
3- فهرست الشيخ الطوسي (رحمه اللّه): 52 برقم 86، و في رجاله: 441 برقم 30.
4- رجال النجاشي: 73 برقم 229.
5- هنا سقط، و هو: كتاب السنن و هو عظيم، قيل أنه حمل بهيمة لم يجتمع لأحد و قد جمعه هو و...

(عليه السّلام) و مسنده، كتاب من روى عن الحسن و الحسين (عليهما السّلام)، كتاب من روى عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) و أخباره، كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام) و أخباره، كتاب من روى عن زيد بن علي و مسنده، كتاب الرجال(1) من روى عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)(2)، و عنه أيضا(3) قال: سمعت جماعة يحكون عنه أنه قال: احفظ مائة و عشرين ألف حديث بأسانيدها، و اذاكر بثلاث مائة ألف حديث، و ذكر من جملة كتبه كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السّلام) أربعة آلاف رجل، و أخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه(4)، و قال النجاشي: إنه ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته إياهم و عظم محله و ثقته و أمانته(5).

ص: 19


1- في الأصل: و هو كتاب من... إلى آخره.
2- الفهرست: 51-52.
3- الظاهر عود الضمير إلى الفهرست، و الحق أنه في رجال الشيخ: 441 برقم 30.
4- مرت الأقوال و المصادر في فصل ألفاظ المدح: أصحاب الأصول: صفحة: 20-21 من المجلد الثالث.
5- رجال النجاشي: 73 برقم 229.
8 - أحمد بن محمد بن عبيد اللّه العياشي

8 - أحمد بن محمد بن عبيد اللّه العياشي (1)

- و منهم: أحمد بن محمد بن عبيد اللّه(2) بن الحسن بن عياش - بالشين المعجمة -(3) له كتاب الاشتمال على معرفة الرجال و من روى عن إمام - على ما صرح به جمع منهم النجاشي(4) -، و زاد: إنه كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم ارو عنه شيئا و تجنبته(5)، و كان من أهل العلم و الأدب القوي.. إلى آخره. و عن

ص: 20


1- - ذكرت ترجمته في أكثر من مكان، و قد ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) 64 و ذكر أن وفاته سنة 401 ه. انظر: تنقيح المقال: 88/1، منهج المقال: 45، منتهى المقال: 43، اتقان المقال: 257، نقد الرجال: 32 برقم 150، جامع الرواة: 68/1، رجال السيد بحر العلوم: 94/2، الكنى و الألقاب: 363/1، أعيان الشيعة: 486/8-489، معجم رجال الحديث: 295/2 برقم 882، مصفى المقال: 62-63، ايضاح المكنون: 268/2، معجم المؤلفين: 126/2. و عدّت له كتب كثيرة، طبع له أخيرا كتاب: مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام).
2- و قيل مكبرا: عبد اللّه، كما في رجال ابن داود، و نصّ عليه الذهبي في لسان الميزان: 305/1 برقم 909، و الخوانساري في روضات الجنات: 129/1، و السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: 288/2 برقم 881 - بيروت - و غيرهم.
3- .. ابن إبراهيم بن أيوب الجوهري أبو عبد اللّه، المحدّث المؤرخ.
4- كتاب الرجال: 67 برقم 203.
5- و مع أنه لم يرو عنه إلا أنه اعتمده، و لذا تجده ينقل عن كتبه كما في ترجمة الحسين بن بسطام: 30 و غيره، و لعله غفل عمّا التزم به.

الخلاصة(1) و الفهرست(2): انه سمع الحديث و أكثر و اختل و اضطرب في آخر عمره.

9 - أحمد بن محمد بن عمران بن موسى (ابن الجندي)

9 - أحمد بن محمد بن عمران بن موسى (ابن الجندي) (3)

- و منهم: أحمد بن محمد بن عمران(4) بن موسى أبو الحسن المعروف، بابن الجندي(5). عن ميزان الاعتدال أنه شيعي(6). و قال النجاشي: كان استادنا الحقناه(7) بالشيوخ في زمانه(8). و في التعليقة: إن النجاشي ينقل عنه كثيرا معتمدا

ص: 21


1- الخلاصة - القسم الثاني: 98 [أو صفحة: 204 برقم 15].
2- فهرست الشيخ الطوسي: 33 [أو صفحة: 57 برقم 99].
3- - لمزيد من ترجمة الرجل راجع: فهرست الشيخ الطوسي: 57 برقم 98، و رجاله: 456 برقم 106، معالم العلماء: 20 برقم 89، الخلاصة: 19 برقم 43، رجال ابن داود: 42 برقم 126، جامع الرواة: 69/1، نقد الرجال: 33 برقم 155، رجال بحر العلوم: 61/2، و فصّل القول به المصنف (رحمه اللّه) في موسوعته الرجالية تنقيح المقال: 90/1، و السيد الخوئي في معجمه: 302/2 برقم 895، و مصفى المقال: 16 و 62، و أعيان الشيعة: 61/10.
4- كذا في الخلاصة و ميزان الاعتدال، و في الفهرست: عمر.
5- ولد سنة: 305 ه أو 307 ه و قيل: 306 و توفى سنة 390 ه، كما نصّ عليه غير واحد. و قد يعبّر عنه ب: أحمد بن محمد بن عمر بن موسى الجراح كما قاله الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 106، و هو عالم مشارك في أنواع العلوم.
6- ميزان الاعتدال: 147/1 برقم: 575، تاريخ بغداد: 77/5.
7- كذا، و في المصدر: بدون هاء، و هو الظاهر.
8- رجال النجاشي: 67 برقم 202.

عليه(1).

10 - أحمد بن موسى بن جعفر (ابن طاوس)

10 - أحمد بن موسى بن جعفر (ابن طاوس) (2)

- و منهم: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاوس العلوي الحسيني المشتهر: بابن طاوس، وثاقته و عدالته و زهادته أشهر من أن توصف. و عن ابن داود - بعد بيان أحواله و جملة من كتبه - و له غير ذلك تمام اثنين و ثمانين مجلدا من أحسن التصانيف و أحقّها، حقق الرجال و الرواية تحقيقا لا مزيد عليه(3). و في منتهى المقال في ترجمته(4) و ترجمة صاحب المعالم(5) ان اسم كتابه في الرجال: حلّ الإشكال في معرفة الرجال، و هو الذي حرره صاحب المعالم و سماه بالتحرير الطاوسي.

ص: 22


1- التعليقة: 45، و في منهج المقال للأسترآبادي - المتن - فيه: و يعتمد عليه.
2- - فصّل في ترجمته الشيخ المصنف (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 97/1، و حواشي الشيخ الوالد دام ظله، و كذا في جامع الرواة: 72/1، و أمل الآمل: 34/2، روضات الجنات: 148/1، رياض العلماء: 67/1، منتهى المقال: 46، منهج المقال: 48، معجم رجال الحديث: 355/2 برقم 982، مصفى المقال: 18 و 71، أعيان الشيعة: 275/10، شعراء الحلة: 107/1 كما عن معجم المؤلفين: 187/2، توفى حسب ما نصّ عليه شيخنا الطهراني في أكثر من كتاب سنة 673 ه.
3- رجال ابن داود: 45 برقم 137، و فيه: الرجال و الدراية و الرواية، فراجع.
4- منتهى المقال: 46.
5- منتهى المقال: 45.
11 - أحمد بن محمد بن نوح (ابو العباس السيرافي)

11 - أحمد بن محمد بن نوح (ابو العباس السيرافي) (1)

- و منهم: أحمد بن محمد بن نوح: المكنى بأبي العباس الملقب بالسيرافي. فعن الفهرست(2) له تصانيف منها: كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام(3)

قلت: قد زعم صاحب منتهى المقال(4) اتحاد هذا مع أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي المتقدم آنفا، لكنه كما ترى مما لا شاهد عليه، و لعلهما ابنا عم و أن محمدا و عليا أخوان، و لكل منهما ابن عالم بالرجال اسمه أحمد، و ابن علي كان نزيل البصرة، و كان ثقة بصيرا بالرواة، له كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمة (عليهم السّلام)، و ابن محمد مسكوت عن وثاقته، له كتاب الرجال الذين رووا عن الصادق

ص: 23


1- - ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 94/1، و رجال الشيخ الطوسي: 456 برقم 108، معالم العلماء: 22 برقم 107، جامع الرواة: 71/1، رجال ابن داود: 33 برقم 99، منهج المقال: 47، منتهى المقال: 45، معجم رجال الحديث: 332/2، و غيرها، و لاحظ بعض المصادر التي ذكرناها في الترجمة برقم 4.
2- الفهرست: 61 برقم 1111.
3- الظاهر أنه صاحب الترجمة برقم (4) السابقة أي: أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي،
4- منتهى المقال: 45، و للشيخ آقابزرگ في مصفى المقال: 66-68 تحقيق في الاتحاد و عدمه، اختار الأول، فلاحظ. و كذا صفحة: 24 منه، و راجع ما حققه الشيخ الوالد دام ظله في حواشي التنقيح، و تدبر.

(عليه السّلام) بالخصوص، و لعمري ان الحكم باتحادهما رجم بالغيب، سيما مع هذا التفاوت العظيم بينهما من كون أحدهما ابن محمد و الآخر ابن علي، و كون كتاب أحدهما في خصوص رجال مولانا الصادق (عليه السّلام)، و كتاب الآخر:

في رجال جميع الأئمة (عليهم السّلام)، فتبصّر.

12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني

12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني (1)

- و منهم: أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني، عالم فاضل محقق مدقق جليل له كتب منها: المستند في الفقه، و المناهج في الاصول، و العوائد في القواعد، و تصدى في العائدة الأخيرة من العوائد لضبط جملة من اسماء الرجال و ألقابهم و كناهم و اسماء بلادهم(2).

ص: 24


1- - ترجمه المصنف (رحمه اللّه) في تنقيح المقال: 281/1، و زاد عليه الشيخ الوالد دام ظله، و قد ولد (رحمه اللّه) في سنة 1185 ه و قيل 1186 ه، و توفى سنة 1245 ه. و ترجم في مصفى المقال: 43 و 72 و 73 و 75، الكرام البررة: 116/1 - 117، الأعلام: 245/1، نخبة المقال: 233، الروضة البهية: 16، أعيان الشيعة: 252/10-249، روضات الجنات: 233/1-241، أمل الآمل: 57/1 برقم 45، سلافة العصر: 304، رياض العلماء: 225/1، و غيرها.
2- و له عدة اجازات مبسوطة فيها تراجم المشايخ و طرق الروايات، كما أن له كتاب شعب المقال في أحوال الرجال، مطبوع في يزد سنة 1367 ه.
13 - الحسن بن زين الدين العاملي (ابن الشهيد الثاني)

13 - الحسن بن زين الدين العاملي (ابن الشهيد الثاني) (1)

- و منهم: الحسن بن زين الدّين بن علي بن أحمد العاملي ابن الشهيد الثاني (رحمه اللّه)، و وثاقته و علوّ قدره و غاية فضيلته أشهر من أن يحرّر، له كتب منها: منتقى الجمان في الأخبار الصحاح و الحسان، و منها: معالم الدّين مقدمته أصول، و برز من فروعه مجلّد. و منها: التحرير الطاوسي في الرجال كما مرّت إليه الإشارة.

14 - الحسن بن علي بن داود (ابن داود)

14 - الحسن بن علي بن داود (ابن داود) (2)

- و منهم: الحسن بن علي بن داود المشتهر الآن:

بابن داود، و هو - كما عن إجازة الشهيد الثاني (رحمه اللّه)

ص: 25


1- - تنقيح المقال: 281/1 و حواشي الشيخ الوالد دام ظله، نقد الرجال: 90 برقم 58، أمل الآمل: 57/1 برقم 45، سلافة العصر: 304، رياض العلماء: 225/1، منتهى المقال: 94، أعيان الشيعة: 410/21 و ما بعدها، خلاصة الأثر: 21/2، معجم المؤلفين: 227/3، و قال: توفى سنة 1104 ه و منه أخذه في ذيل رياض العلماء، مع أنه في السلافة: 301 قال: ان وفاته سنة 1062 ه. و أظهر الأقوال بل و أصحها ما جاء في مقدمة كتاب منتقى الجمان من أن وفاته طاب ثراه سنة 1011 ه، و منه أخذ في الذريعة: 338/16، و كذا في مصفى المقال: 124، و قال: ان ولادته: 959 ه. كما أن له تعليقات على خلاصة الأقوال و ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه و غيرها. و تعدّ فوائده الرجالية الاثنا عشرة في مقدمة كتابه منتقى الجمان أكثرها درائية، فراجع. و نقل في معجم رجال الحديث: 339/4 ما في أمل الآمل.
2- - تنقيح المقال: 4/1-293، و قد ترجم نفسه في رجاله: 3 -

الشيخ حسين(1) والد البهائي - صاحب التصانيف الغزيرة و التصنيفات الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال سلك فيه مسلكا لم يسبقه أحد من الأصحاب(2).

***

ص: 26


1- كذا، و الظاهر: للشيخ حسين... انظر نص الإجازة في بحار الأنوار: 146/108-171 و العبارة بتصرف جاءت في صفحة: 153 من ذلك المجلد.
2- طبع أكثر من مرة و جاء ذكره في بحار الأنوار: 86/25. إلا أن الشيخ عبد النبي الجزائري ذهب في رجاله - حاوي الأقوال: 3 - من الخطية الموجودة في مكتبة الحاج حسين ملك في طهران - بقوله: و اعلم أيضا اني لم أعتمد على كتاب ابن داود و إن كان حسن الترتيب واضح المسلك، لأني وجدت أغلاطا كثيرة تنبئ عن قلّة الضبط، نعم ربما أذكر كلامه في بعض المواضع أو لأمر ما!. و لا يخفى ما فيه من تعسف و..
15 - الحسن بن علي بن فضال

15 - الحسن بن علي بن فضال (1)

- و منهم: الحسن بن علي بن فضال(2)، و هو كما عن الفهرست(3) و الخلاصة(4) روى عن مولانا الرضا (عليه السّلام) و كان خصيصا به، و كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته. و عن النجاشي(5) ان له كتبا منها: كتاب الرجال عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

16 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي

16 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (6)

- و منهم: الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، هو

ص: 27


1- - انظر حول ترجمة ابن فضال: تنقيح المقال: 9/1-297، رجال الشيخ الطوسي: 371 في أصحاب الإمام الرضا (عليه السّلام)، فهرست الشيخ: 72، فهرست النديم: 278، معالم ابن شهرآشوب: 33 برقم 184، رجال الكشي: 515 و 565 برقم 993، رجال النجاشي: 26، رجال ابن داود - القسم الأول: 114 برقم 437، تكملة الرجال: 306/1، منتهى المقال: 99، معجم المؤلفين: 258/3، رجال البرقي: 54، لسان الميزان: 2 / 225 برقم 976، معجم رجال الحديث: 44/5-53 برقم 2983، أعيان الشيعة: 410/22.
2- المعروف ب: التيملي الكوفي أبو علي المتوفى سنة 224 ه، و عبر عنه في مصفى المقال: 22 ب: ابن فضال الكبير. و جاء في الروايات بعنوان: الحسن بن فضال - أيضا -.
3- فهرست الشيخ الطوسي: 72 برقم 164.
4- خلاصة العلاّمة: 37 برقم 2.
5- رجال النجاشي: 26-28.
6- - تنقيح المقال: 306/1، معالم العلماء: 37، منتهى المقال: 102، أمل الآمل: 76/2 برقم 208، معجم رجال الحديث: 113/5 برقم 3094، لسان الميزان: 250/2 برقم 1046، و غيرها.

ابن الشيخ الطوسي المعروف(1)، و قد حكي عن أول المجلسيين أنه قال في حقه: انه كان ثقة فقيها عارفا بالأخبار و الرجال.

17 - الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي

17 - الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (2)

- و منهم: الحسن(3) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المشتهر بأقل أوصافه: العلاّمة على الإطلاق. و نعم ما في النقد من قوله: ببالي أن لا اصفه إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه و تصانيفه و فضائله و محامده، و ان كل ما يوصف به الناس من جميل و فضل فهو فوقه(4)، من جملة كتبه التي انهيت إلى ألف - كما حكاه الطريحي في مجمعه(5) عن روضة العارفين -

ص: 28


1- و يقال له: الحسن ابن الشيخ، و ابن الشيخ.
2- - تنقيح المقال: 5/1-314، نقد الرجال: 99-100 برقم 175 رجال السيد بحر العلوم: 257/2، رجال ابن داود: 119 برقم 461، أمل الآمل: 82/2 برقم 224، و له ترجمة في خلاصته: 45 برقم 52، و ترجمه في مصفى المقال: 2-131 قال: و ولد في سنة 648 ه و توفى سنة 726 ه، معجم رجال الحديث: 157/5-161 برقم 3204، أعيان الشيعة: 277/24. و ترجم في كتب العامة كما في الدرر الكامنة: 71/2، البداية: 125/14، النجوم الزاهرة: 267/9، مرآة الجنان: 276/4، ذيل دول الإسلام: 181/2، تاريخ ابن الوردي: 279/2، كما عن معجم المؤلفين: 303/3.
3- و في الوافي و لسان الميزان: 317/2: الحسين، و هو غلط.
4- نقد الرجال: 99-100.
5- مجمع البحرين: 123/6 قال:.. وجد بخطه خمسمائة! مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه.

كتاب(1) الخلاصة و إيضاح الاشتباه و كشف المقال(2) كل الثلاثة في الرجال.

18 - الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي)

18 - الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي) (3)

- و منهم: الحسين بن عبد الصمد الحارثي(4) العاملي الجبعي والد البهائي (رحمه اللّه)، و كان عالما ماهرا محققا عظيم الشأن من فضلاء تلامذة الشهيد الثاني (رحمه اللّه)، له مصنفات منها رسالة في علم الدراية و الحديث سماها: وصول الأخيار إلى اصول الأخبار، طبعت سنة ألف و ثلاث مائة و ست(5).

19 - حسين بن السيد رضا بن بحر العلوم

19 - حسين بن السيد رضا بن بحر العلوم (6)

- [و منهم: السيد الجليل و الفقيه النبيل السيد

ص: 29


1- في الطبعة الثانية: و كتاب، و هو غلط.
2- و هو رجاله الكبير، الذي يحيل عليه في الخلاصة كثيرا، و لا أعرف له نسخة خطية.
3- - المتولد في سنة 918 ه و المتوفى سنة 984 ه. ترجم في: تنقيح المقال: 332/1، مصفى المقال: 147، أمل الآمل: 74/1 برقم 67، رياض العلماء: 108/2، معجم رجال الحديث: 9/6-11 برقم 3452، أعيان الشيعة: 226/26، تاريخ آداب اللغة العربية: 284/3، كما عن معجم المؤلفين: 17/4.
4- نسبة إلى الحارث الهمذاني من خواص أمير المؤمنين (عليه السّلام). (منه قدس سره) و اسم جده محمد بن علي بن حسين بن محمد بن صالح العاملي الجبعي عز الدين.
5- كما جدد طبعها في قم سنة 1401 ه بتحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري في سلسلة المختار من التراث (8) و قد اعتمدنا كلتا الطبعتين في تحقيقنا لهذا الكتاب و له تعليقة على الخلاصة، و رسالة في مشايخ الشيعة كما ذكره السيد حسن الصدر في التكملة، و حكاه عنه شيخنا الطهراني في الذريعة و مصفى المقال.
6- - الترجمة من اضافات المصنف (رحمه اللّه) في الطبعة الثانية -

حسين بن السيد رضا بن بحر العلوم، له ارجوزة لطيفة في اسماء الرجال].

20 - حسين بن محمد تقي المازندراني النوري

20 - حسين بن محمد تقي المازندراني النوري (1)

- و منهم: الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي

ص: 30


1- - ولد سنة 1254 ه و توفى سنة 1320 ه، كما نص عليه غير واحد كما في مصفى المقال: 159-160، و ترجمه في نقباء البشر: 543/2-555، و قال: إمام أئمة الحديث و الرجال في الأعصار المتأخرة، و من أعاظم علماء الشيعة و كبار رجال الإسلام في هذا القرن. أقول: و هو بحق يستحق لقب: خاتمة المحدثين. و قد ترجم نفسه بقلمه الشريف في آخر المستدرك: 8/3-877، و أنه ولد في 18 شوال في قرية يالو من قرى نور إحدى كور طبرستان، و نشأ بها يتيما، و بعد طيه بعض المقدمات هناك و في طهران سافر إلى العراق في سنة 1273 ه و بعد رحلات مكررة و تتلمذ على جمهرة من الأعلام منهم الشيخ مرتضى الأنصاري و شيخ العراقين و السيد المجدد الشيرازي استقر به المقام في النجف الأشرف سنة 1314 ه كارا من سامراء.

المازندراني النوري كان ثقة دينا تقيا عالما محدثا خبيرا، له مصنفات من جملتها كتاب مستدرك الوسائل(1).

21 - زين الدين بن علي بن أحمد (الشهيد الثاني)

21 - زين الدين بن علي بن أحمد (الشهيد الثاني) (2)

- و منهم: زين الدين بن علي بن أحمد(3) المشتهر بالشهيد الثاني (رحمه اللّه)، حاله في العلم و الثقة و الجلالة أشهر من أن يبين. و قد شرح حاله جمع منهم نافلته المحقق الشيخ علي (رحمه اللّه) في محكي الدّر المنقذ(4)، و أفرد

ص: 31


1- و له في علم الدراية فوائد جمة و متفردات ذكرها في خاتمة مستدرك الوسائل، و له تعليقات على كتاب منتهى المقال و على كتاب توضيح المقال، و له مواقع النجوم مشجرة نسبية تبين طرق الروايات و مشايخ الإجازات، أعيان الشيعة: 139/27، معجم المؤلفين: 46/4، عن جملة مصادر.
2- - انظر ترجمة الشهيد الثاني في: تنقيح المقال: 473/1، أمل الآمل: 87/1، رياض العلماء: 387/2، لؤلؤة البحرين: 35، سلافة العصر: 308، معجم رجال الحديث: 77/7-372 برقم 4907، روضات الجنات: 288/2، أعيان الشيعة: 223/33، روضات الجنات: 352/3-387، معجم المؤلفين: 193/4 عن مصادر عديدة، و ترجمه - أيضا - في معجم المؤلفين: 12/7 بعنوان علي بن أحمد، و أخذه عن هدية العارفين: 747/1.
3- ... ابن أحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح بن شرف العاملي الجبعي الشامي المعروف بابن الحاجة أو ابن الحجة المتولد سنة 911 ه، و المستشهد لأجل التشيع سنة 966 ه قدس اللّه روحه الطاهرة و رزقنا اللّه ما رزقه، فقيه جامع، و عالم بارع، و من أسرة علمية، ألّف نحو ثمانين كتابا في علوم شتى.
4- كذا، و الظاهر هو: الدر المنثور من أخبار المأثور و غير المأثور، للشيخ علي بن الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني الجبعي العاملي المولود في سنة 1014 أو 1013 و توفى - كما في الرياض 198/4 - في أصفهان: 1103 ه، كبير في ثلاثة مجلدات، فرغ من تأليفه عاشر صفر 1073 ه. و أورد في أواخر المجلد الثاني منه تمام ما وجده من بغية المريد في كشف أحوال الشيخ زين الدين الشهيد لابن العودي. انظر عنهما: الذريعة: 76/8 و 432/3.

تلميذه الشيخ محمد بن العودي أيضا رسالة في أحواله(1)، و له مصنفات في الفقه و الأصول و الدراية و آداب التعلم و غيرها، و من جملتها في الرجال حواشيه على الخلاصة، و في الحديث كتاب غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين(2)، و بداية الدراية و شرحها(3) و عندي من الأخير نسخة مصححة،

ص: 32


1- سماها: بغية المريد في الكشف عن احوال الشيخ زين الدين الشهيد من ولادته في ثالث عشر شوال سنة 911 ه الى شهادته سنة 966 للشيخ بهاء الدين محمد بن علي بن الحسن العودي الجزيني.
2- و الذي يظهر من آخر بداية الدراية: 138 أنه كتاب واسع حيث قال - خاتما كلامه علا مقامه -: فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم - أعني دراية الحديث و أنواعه - اجمالا، و من أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبه فعليه بكتابنا: غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين، فإنه قد بلغ في ذلك الغاية. ثم عقّب فقال: وفق اللّه تعالى لإكماله بمحمد و آله. و يظهر منه عدم تمامه إلى ذلك الحين. ذكره في كشف الحجب و الأستار عن أسماء الكتب و الأسفار: 236 برقم 1233.
3- المعروف بالرعاية في شرح البداية، و يعرف بدراية الشهيد، و البداية، و بداية الدراية. و قد تم تأليفه ليلة الثلاثاء 15 ذي الحجة الحرام سنة 959 ه. و توجد في مكتبة أمير المؤمنين (عليه السّلام) في النجف الأشرف نسخة تاريخ كتابتها سنة 1103 ه، كما جاء ذلك في الذريعة: 58/3 برقم 159. و قد طبع الكتاب مكررا، و توجد لجماعة من الأعلام حواشي عليه منها ما هو للميرزا محمد التنكابني صاحب كتاب قصص العلماء إذ قال فيه عند ترجمته، أنها لو دونت تصير مجلدا، قاله في الذريعة: 58/2 و كذا لاحظ الذريعة: 124/13 برقم 398. و للشيخ عبد الواحد أيضا تعاليق على البداية، قال الأفندي في رياض العلماء: 276/3: الشيخ عبد الواحد، فاضل عالم من متأخري العلماء، و رأيت لهذا الشيخ تعليقات على شرح رسالة الدراية للشهيد الثاني، و لعله كان من علماء جبل عامل، فلاحظ. أقول: الذي ظهر لي أن غالب ما كتبه الشهيد الثاني في الدراية و الرجال إنما هو من افادات أو املاء استاذه الشيخ زين الدين أبي القاسم علي بن عبد العالي الميسي المتوفى في سنة 938 ه، الذي عبّر هو عنه ب: مربي العلماء الأعيان، و قد صرح هو بذلك في أكثر من مكان في كتاباته.

و قد نقلنا عنها في هذا الكتاب كثيرا، و لم أجد نسخة غنية القاصدين حتى أقف على ما فيها(1).

22 - سليمان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي

22 - سليمان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي (2)

- و منهم: الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني

ص: 33


1- و للشهيد الثاني تعليقات على الخلاصة عبر عنها ب: فوائد الخلاصة، و له الرجال و النسب كما نسب له ذلك في الرياض و اللؤلؤة و أمل الآمل و غيرها. و قد ذكر في الذريعة: 255/16 برقم 1644 أن للشهيد الثاني فوائد في الدراية توجد مع الرعاية، في دراية الحديث، و كأنهما اثنان، و صرح أكثر من واحد - كما في كشف الحجب و الأستار: 82 برقم 365 و في صفحة: 326 برقم 1778 - أنه: أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث، و قاله غيره و لنا عليه و على غيره كالسيد الصدر في تأسيس الشيعة ملاحظات لعلها ناشئة عن قصور الفهم منّا.
2- - تنقيح المقال: 62/2. ولد سنة 1070 ه و توفى سنة 1121 ه و قيل (1075-1121 ه) و في منتهى المقال: 155، أنه توفى في 24 شهر رمضان 1137 ه. و ترجمه المحدث البحراني في لؤلؤة البحرين: 7-12 و كذا في أنوار البدرين: 159 برقم 72، و في مصفى المقال: 188 - 190، أعيان الشيعة: 337/35، روضات الجنات: 16/4-21، معجم المؤلفين: 267/4.

الماحوزي(1)، و هو - كما في الفائدة الرابعة من التعليقة -:

المحقق المدقق الفقيه النبيه نادرة العصر و الزمان.. إلى أن قال: كان جامعا لجميع العلوم، علاّمة في جميع الفنون، حسن التقرير عجيب التحرير... إلى أن قال: و كان أعظم علومه الحديث و الرجال و التواريخ(2). و قد عدّ من كتبه في اللؤلؤة(3) كتاب معراج الكمال إلى معرفة الرجال(4) في شرح فهرست الشيخ (رحمه اللّه)، إلا أنه لم يتمّ، و إنما خرج منه من باب الهمزة و باب الباء و التاء المثناة. و رسالة البلغة على حذو رسالة الوجيزة(5).

ص: 34


1- ابن علي بن حسن بن أحمد بن يوسف بن عمار السري، المعروف بالمحقق البحراني.
2- تعليقة الوحيد البهبهاني: 13 - المطبوعة في أول منهج المقال - [ذيل رجال الخاقاني: 5-64].
3- لؤلؤة البحرين: 11.
4- [رأيت هذا الكتاب و طالعته و نقلت مطالبه في التنقيح، و هو كتاب نفيس، و يا للأسف انه لم يتم، و إنما هو في النسخة التي عثرت عليها إلى بكر بن صالح. (منه قدس سره)]. هذا من اضافات الطبعة الثانية، و توجد عند الشيخ الوالد دام ظله مصورة عن الكتاب، و الذي ذكره المصنف في آخر رسالته في تراجم علماء البحرين عند ترجمة نفسه و عدّ مؤلفاته أن اسم الكتاب هو كتاب: المعراج في الرجال.
5- أي وجيزة العلامة المجلسي في الرجال، و له رسالة في تراجم من اطلع عليهم من علماء البحرين.
23 - صدر الدين العاملي

23 - صدر الدين العاملي (1)

- [و منهم: السيد الأجل صدر الدين العاملي(2)صاحب شرح الوافية صهر الشيخ كاشف الغطاء (قدس سرهما)، له حواشي على منتهى المقال جمعها ابن ابن أخيه في مجلد يزيد على أربعة آلاف بيت سماه(3) ب: نكت الرجال على منتهى المقال].

24 - عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي

24 - عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي (4)

- و منهم: عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي

ص: 35


1- - الترجمة من اضافات المصنف (قدس سره) على الطبعة الثانية. انظر: مصفى المقال: 4-203، ولد سنة 1193 ه و توفى سنة 1263 ه، هدية العارفين: 271/2، إيضاح المكنون: 77/1 و 226/2 كما عن معجم المؤلفين: 86/10.
2- و اسمه: السيد محمد بن السيد صالح بن السيد محمد (زين العابدين) بن إبراهيم شرف الدين الموسوي العاملي الشهير بالسيد صدر الدين الأصفهاني، المولود في جبل عامل سنة 1193 ه، و توفى في النجف الأشرف زائرا في أول صفر 1263 ه، له كتاب: المجال في علم الرجال. و له أيضا تعليقات على كتاب نقد الرجال. و هو غير صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي المتوفى سنة 1255 ه الذي له شرح على الوافية أيضا، و رسالة في حديث الثقلين و غيرهما. انظر: أعيان الشيعة: 282/36.
3- لم يسم المصنف كتابه بهذا الاسم، و إنما جاءت التسمية من قبل السيد حسن الصدر صاحب تأسيس الشيعة، حيث هو من أحفاده و قد دون الكتاب و سماه بذلك.
4- - انظر عنه: تنقيح المقال: 155/2، مصفى المقال: 230، من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجري، معجم رجال الحديث: 29/10-30 برقم 6543، فهرست الشيخ: 145 رقم 537 طبعة الحيدرية، رجال الشيخ الطوسي - باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 483 برقم 371، تاريخ بغداد: 458/10، لسان الميزان: 25/4، معجم المؤلفين: 243/5 و غيرها.

البقال الكوفي(1)، ففي الخلاصة(2) و غيرها أنه كان زيديا يكنى أبا القاسم، سمع من التلعكبري سنة ست و عشرين و ثلاثمائة، و عن الفهرست(3) و رجال ابن شهرآشوب(4) ان له كتابا في طبقات الشيعة.

25 - عبد الكريم بن احمد بن موسى بن طاوس

25 - عبد الكريم بن احمد بن موسى بن طاوس (5)

- و منهم: عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاوس العلوي الحسني(6) عن رجال ابن داود أنه: سيدنا الإمام المعظم غياث الدين الفقيه النسابة النحوي العروضي الزاهد العابد أبو المظفر (قدس اللّه روحه)، انتهت رئاسة السادات و ذوي النواميس إليه، و كان أوحد زمانه، حائري المولد، حلي المنشأ، بغدادي التحصيل، كاظمي الخاتمة،

ص: 36


1- المعروف بابن البقال: (272-363 ه).
2- خلاصة العلاّمة: 240 - الباب الثاني.
3- فهرست الشيخ: 145 برقم 537.
4- راجعت رجال ابن شهرآشوب (معالم العلماء) فلم أظفر بما نسبه له الشيخ الجد (قدس سره) و الذي فيه: 81 ترجمه 548: ابو القاسم عبد العزيز ابن اسحاق بن جعفر، له كتاب طبقات الشيعة، اخبار ابي رافع. و انظر: رجال ابن داود: عمود 475 برقم 297 و غيرها.
5- - تنقيح المقال: 159/2، مصفى المقال: 223، أمل الآمل: 158/2 ترجمة رقم 459، منهج المقال: 196، منتهى المقال: 179، الأعلام: 176/4، إيضاح المكنون: 57/2، كما عن معجم المؤلفين: 314/5.
6- السيد غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم... الداودي الحلي، و في رجال ابن داود: الحسيني العلوي.

ولد في شعبان سنة ثمان و أربعين و ستمائة، و توفى في شوال سنة ثلاث و تسعين و ستمائة، و كان عمره خمسا و أربعين سنة و شهرين و أياما، كنت قرينه طفلين إلى أن توفى (قدس سره)، ما رأيت قبله و لا بعده - كخلقه و جميل قاعدته و حلو معاشرته - ثانيا، و لا لذكائه و قوة حفظه مماثلا، ما دخل ذهنه شيء و كاد ينساه، حفظ القرآن في مدة يسيرة و له إحدى عشرة سنة، استقل بالكتابة و استغنى عن المعلم في أربعين يوما، و عمره إذ ذاك أربع سنين، و لا تحصى فضائله، له كتب منها، الشمل المنظوم في مصنفي العلوم، ما لأصحابنا مثله، و منها: كتاب فرحة القوي بصرحة الغري(1) و غير ذلك(2).

26 - عبد اللطيف بن علي بن احمد الشامي العاملي

26 - عبد اللطيف بن علي بن احمد الشامي العاملي (3)

- [و منهم: الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع الشامي العاملي (رحمه اللّه)، له كتاب مختصر نفيس في الرجال، و شرح حاله يطلب من أمل الآمل(4)].

27 - عبد النبي الجزائري

27 - عبد النبي الجزائري (5)

- و منهم: الشيخ عبد النبي

ص: 37


1- الظاهر أن اسم الكتاب: فرحة الغري بصرحة القوي، و في رجال ابن داود:.. بصرحة القري. و قد طبع.
2- رجال ابن داود: 8-226 بتصرف. و له كتاب اجازات.
3- - الترجمة من اضافات المصنف قدس سره على الطبعة الثانية. انظر عنه: تنقيح المقال: 160/2، الفوائد الرضوية 243، رياض العلماء: 255/3، روضات الجنات: 225 برقم 385، الحجرية 225/4-227 نجوم السماء: 75 و غيرها.
4- أمل الآمل: 111/1.
5- - انظر عنه: تنقيح المقال: 232/2، أمل الآمل: 165/2 ترجمه برقم 488، روضات الجنات: 376، الحجرية، 268/4-272، - مصفى المقال: 3-251، أعيان الشيعة: 170/39، الفوائد الرضوية: 358/1، تذكرة المتبحرين: 29، معجم المؤلفين: 200/6.

الجزائري(1) من أساتيد الفن، له كتاب حاوي الأقوال في الرجال(2)، كتاب معتبر معتمد ينقل عنه الشيخ أبو علي في المنتهى كثيرا، و لا ينقم منه إلا نهاية اهتمامه في تضعيف البرآء كابن الغضائري في القدماء، و قد كانت عندي نسخة عارية(3) عند تصنيف تنقيح المقال(4).

ص: 38


1- ... ابن سعد الدين الغروي الحائري، المتولد في أواسط القرن العاشر و المتوفى سنة 1021 ه كما نصّ عليه في مصفى المقال: 251.
2- و هو أول كتاب رتّب الرجال فيه على أربعة أقسام - بحسب القسمة الأصلية للحديث: الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف - و له جملة مصنفات في فنون عديدة كشرح تهذيب الأصول الموسوم ب: نهاية التقريب، و شرح الإرشاد.. و غيرهما.
3- استعارها المصنف (قدس سره) من مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف، و هي نسخة جيدة كتبت في زمن المؤلف، يوجد عليها توقيع خاتم الشيخ الجد كما صرح بذلك شيخنا الطهراني في الذريعة: 237/6 حيث رآها. و توجد عند الشيخ الوالد دام ظلّه نسخة مصورة من مكتبة الحاج حسين ملك في طهران تاريخ كتابتها سنة 1269 ه.
4- في الطبعة الأولى جاء هكذا: و منهم: الشيخ عبد النبي الجزائري: كان عالما متبحرا له مصنفات منها كتاب: حاوي الأقوال في معرفة الرجال، قسّم كتابه هذا إلى أربعة أقسام: الثقات، و الموثقين، و الحسان، و الضعاف، و لم يذكر المجاهيل، و هو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة، إلا أنه أدرج كثيرا من الحسان في قسم الضعاف.

فائدة:

كثيرا ما تجد مطلبا واحدا في الحاوي و حواشي المحقق الشيخ محمد نجل الشهيد الثاني (رحمه اللّه) على المنهج من دون تغيير للعبارة على نحو يقطع الناظر بأخذ أحدهما من الآخر، و زعم بعض الفضلاء أخذ الفاضل الجزائري ذلك من الشيخ محمد، و هو ناش من عدم التعمق في تاريخهما، فإن الشيخ محمدا من تلامذة الميرزا صاحب المنهج كما عبّر في حواشيه كثيرا عنه بالاستاد، بل نفس تعليقه على المنهج يكشف عن تأخره عنه و لو رتبة، و الميرزا من علماء ما بعد الألف، لأن تاريخ ختم المنهج سنة ألف و ست و ثمانين، و الجزائري زمانه قبل ذلك، فقد فرغ من كتاب المبسوط في الإمامة سنة ألف و ثلاث عشرة، و لأنه من تلامذة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي استاد الشهيد الثاني (رحمه اللّه) الذي هو جدّ الشيخ محمد المذكور، فظهر أن الشيخ محمدا متلقي من الفاضل الجزائري دون العكس.

28 - عبد النبي الكاظمي

28 - عبد النبي الكاظمي (1)

- [و منهم: الشيخ عبد النبي الكاظمي(2) تلميذ

ص: 39


1- - تنقيح المقال: 232/2، مصفى المقال: 6-255، أعيان الشيعة: 172/39، الكرام البررة: 800/2 برقم 1494، الذريعة : 417/4، معارف الرجال: 73/2، معجم المؤلفين: 200/6، ترجم نفسه في كتاب التكملة: 115/2 و أسهب السيد محمد صادق بحر العلوم في أول تكملة الرجال: 56/1 في ترجمته فراجع.
2- ... ابن علي بن أحمد بن عبد الجواد الكاظمي المدني الشيبي العاملي (1198-1256 ه).

العلامة الوحيد الشيخ أسد اللّه التستري الكاظمي(1)، له تعليقة على نقد الرجال سماها بتكملة الرجال، فرغ منه منتصف ربيع الثاني سنة 1240](2).

29 - عبد اللّه (أفندي)

29 - عبد اللّه (أفندي) (3)

- و منهم: الميرزا(4) عبد اللّه، لم نقف على أحواله إلا أن في منتهى المقال في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي حكى عن كتابه المسمى برياض العلماء(5)، و عن

ص: 40


1- صاحب المقابيس، و تتلمذ على السيد عبد اللّه شبر و والده السيد محمد رضا.
2- من أول الترجمة رقم 26 إلى هنا من زيادات المصنف (قدس سره) على الطبعة الثانية.
3- - انظر: الذريعة: 127/1 برقم 608 و له هناك ترجمة ضافية و انظر الذريعة: 343/2 و 104/3، مصفى المقال: 1-240، و له ترجمة مفصّلة بقلمه في كتابه رياض العلماء: 230/3 انظر مقدمته.
4- الظاهر أن الميرزا لفظة أعجمية، و اصله أميرزاده - أي من ولده الأمير و المولى فحذفت الهمزة و الدال و الهاء تخفيفا عند العجم، يطلق على من أمه علوية (منه قدس سره).
5- منتهى المقال: 213. هو العلاّمة الرجالي و الرحالة المحقق الميرزا عبد اللّه بن الميرزا عيسى بيك بن محمد صالح بيك بن الحاج مير محمد بيك بن خضر شاه الجيراني الأصفهاني المعروف بالأفندي، ولد سنة 1066 ه، و توفى حدود سنة 1130 ه له تصانيف كثيرة أهمها رياض العلماء و حياض الفضلاء في عشرة مجلدات، خمسة لرجال العامة و خمسة للخاصة، طبع قسم مما للخاصة في ستة مجلدات بتحقيق الأخ السيد أحمد الحسيني، عبّر عنه المحدث النوري في كتابه الفيض القدسي ب: خريت الصناعة، و ترجمه السيد عبد اللّه الجزائري في إجازته الكبيرة و أثنى عليه.

حاشية منتهى المقال أنه سماه و ذكر أنه من تلامذة العلاّمة المجلسي (رحمه اللّه)، و عن ولد استاده العلاّمة أنه ذكر في هذا الكتاب أحوال علمائنا من زمن الغيبة الصغرى إلى زمانه و هو سنة تسع عشرة بعد ألف و مائة(1).

30 - عبد اللّه بن جبلة بن حيان الكناني

30 - عبد اللّه بن جبلة بن حيان الكناني (2)

- و منهم: عبد اللّه بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني(3)، قال النجاشي أنه: عربي صليب ثقة، و أنه كان واقفا فقيها ثقة مشهورا، له كتب منها: كتاب الرجال، توفى سنة تسع عشرة و مائتين(4).

ص: 41


1- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 331/11 برقم 1981، و له ترجمة مفصلة و شرح لكتابه، و انظر مقدمة رياض العلماء المجلد الأول الطبعة المحققة.
2- - تنقيح المقال: 172/2، معجم رجال الحديث: 131/11-135 برقم 6745، هدية العارفين: 439/1، إيضاح المكنون: 297/2، كما عن معجم المؤلفين: 39/6، مصفى المقال: 50-249.
3- قال في التنقيح: عبد اللّه بن جبلة بن حنان بن الحر الكناني، أبو محمد، و هو الصحيح.
4- رجال النجاشي: 160 بتصرف و اختصار. و ذكر السيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 233: أن أول من صنف في الرجال هو صاحب الترجمة لا شعبة الذي قال السيوطي أنه أول من صنف فيه، لأنه مات شعبة سنة 260 ه، و لا محمد بن سعد الكاتب الواقدي صاحب طبقات الرواة الذي مات سنة ثلاثين و مائتين، و كان تأليفه لطبقاته في أواخر عمره... و قال شيخنا الطهراني في مصفى المقال: 249: أوّل من صنف في الإسلام في الرجال هو عبيد اللّه بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و قد شهد حروبه و كتب كتابا في تراجم أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذين شهدوا حروب أمير المؤمنين (عليه السّلام): الجمل و صفين و النهروان. ثم قال: ذكرته في الذريعة بعنوان: تسمية من شهد.
31 - عبد اللّه بن الحسين التستري

31 - عبد اللّه بن الحسين التستري (1)

- و منهم: المولى عبد اللّه بن الحسين التستري أستاذ السيّد مصطفى التّفرشي. قال في نقد الرّجال - بعد ذكر شمّة من فضائله -: إنّ أكثر فوائد هذا الكتاب منه(2).

32 - علي بن أحمد العلوي (العقيقي)

32 - علي بن أحمد العلوي (العقيقي) (3)

- و منهم: علي بن

ص: 42


1- - تنقيح المقال: 178/2، مصفى المقال: 5-242، الفوائد الرضوية: 245، روضات الجنات: 345 الحجرية، هدية العارفين: 474/1، ايضاح المكنون: 356/1، كما عن معجم المؤلفين: 45/6.
2- نقد الرجال: 197، و فيه بدلا منه: من تحقيقاته. أقول: كان (قدس سره) من محققي الحديث و الرجال و الدراية و الأصول بما لا يبلغ شأوه آنذاك، صرح بذلك كل من ترجمه كتلميذه المولى محمد تقي المجلسي، و قال ان أكثر فوائد شرح مشيخة الفقيه من هذا الأستاذ، و من زبدة تلامذته المولى عناية اللّه القهپائي و الأمير فضل اللّه التفريشي، لم نعرف له مصنفا مستقلا في الرجال - مع طول باعه فيه - عدا حواشي و تعليقات له على رجال ابن داود، توفى (رحمه اللّه) في 26 محرم الحرام سنة 1021 ه.
3- - له ترجمة ضافية في تنقيح المقال: 266/2. و انظر: رجال الشيخ الطوسي - باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 486 برقم 60، فهرست الشيخ: 35 و 60 و 211، الخلاصة - القسم الثاني -: 233 برقم 12، رجال ابن داود: عمود 480 برقم 319، مصفى المقال: 2-270، معجم رجال - الحديث: 8/11-257 برقم 7917 و ناقش استدلال الشيخ أبي علي الحائري بأن العلاّمة يعتمد عليه قال: و الجواب عن ذلك: ما تقدم من أن العلاّمة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، فلا أثر لاعتماده، ثم قال: على أن العلاّمة لم يظهر منه الاعتماد على العقيقي، و إنما ذكر كلامه في عدة موارد مدحا أو جرحا للرجل الذي يترجمه، كيف و قد عدّ العقيقي في القسم الثاني، و نقل كلام الشيخ فيه. و ترجمه في معجم الأدباء: 222/12، إيضاح المكنون: 281/2، هدية العارفين: 674/1، كما عن معجم المؤلفين: 21/7.

أحمد(1) العلوي المشتهر بالعقيقي، قال في منتهى المقال:

إنه من أجلّة علماء الإماميّة و أعاظم الفقهاء الاثني عشريّة(2)و قد عدّ له فيه كتبا منها كتاب الرّجال و قال: إنه قد أكثر العلاّمة (رحمه اللّه) في الخلاصة من النقل عن كتابه الرجال، و عدّ قوله في جملة أقوال العلماء الأبدال، و كثيرا ما يدرج الرّجال في المقبولين بمجرد مدحه و قبوله تبعا له(3).

33 - علي بن الحسن بن علي بن فضال

33 - علي بن الحسن بن علي بن فضال (4)

- و منهم: علي بن الحسن بن علي بن فضال، كان

ص: 43


1- ابن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن، قدم بغداد سنة 298 ه، له كتاب في النسب أيضا.
2- منتهى المقال: 4 لأبي علي المتوفى سنة 1216، و رمز له ب (عق) و لولده كتاب: تاريخ الرجال و هو من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجريين،
3- و كذا النجاشي في رجاله في ترجمة زياد بن عيسى: 129.
4- - له ترجمة مفصلة في تنقيح المقال: 278/2-280، و عبّر عنه في مصفى المقال ب: ابن فضال الصغير: 22 و 5-274، و استظهر هناك كون ولادته سنة: 206 ه و الظاهر أن وفاته سنة 224 ه، و في الأعلام: توفى نحو سنة 290 ه - و للشيخ. الجد في رجاله كلام في عمره حري بالملاحظة - و يقال له: علي بن الحسن بن فضال، و علي بن الحسن التيملي و التيمي و الميثمي، معجم رجال الحديث: 7/11-331 برقم 8005، فهرست الشيخ: 118، منتهى المقال: 211، منهج المقال: 230 و غيرها.

فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا [كذا] و لم يعثر له على زلّة فيه و لا ما يشينه، و قلّما روى عن ضعيف، و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا(1). و عن الفهرست أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر(2). و في التعليقة: إنه كثيرا ما يعتمد على قوله في الرجال و يستند إليه في الجرح و التعديل(3)، و زاد في منتهى المقال: انه غير خفي أنه أعرف بهم من غيره، بل من جميع علماء الرجال، فإنك إذا تتبعت وجدت المشايخ في الأكثر بل كاد أن يكون الكلّ يستندون إلى قوله و يسألونه و يعتمدون عليه(4). و ظاهره - كما قيل - انه صاحب كتاب في الرجال.

34 - علي بن الحسين الخاقاني

34 - علي بن الحسين الخاقاني (5)

- و منهم: علي بن الحسين الخاقاني. نسبة إلى خاقان

ص: 44


1- إلى هنا بلفظه قاله النجاشي في رجاله: 195.
2- فهرست الشيخ: 118 برقم 393.
3- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 229 - من المنهج -.
4- منتهى المقال: 211.
5- - من أعلام القرن الثالث و الرابع عشر الهجريين، توفى سنة 1334 ه. انظر: مصفى المقال: 8-316، له ترجمة مفصلة في مقدمة - رجال الخاقاني: 1-32، بقلم حفيده الشيخ حسين، تغنينا عن الإسهاب في ذكر مصادر ترجمته.

قبيلة بالعراق، كان (قدس سره) من العلماء العاملين، له تبحر في الفقه و الأصول و الرجال و الدراية، له مصنفات في هذه العلوم، و منها تعليقة على فوائد الوحيد (قدس سره)، مع ضم فوائد اخر منه إليها، و قد تلمذ على يد حضرة العلاّمة الأنصاري، و المحقق الشيرازي، و الفقيه الماهر الشيخ راضي و الحاج مولى علي الميرزا خليل(1) و غيرهم. انتقل إلى رحمة اللّه تعالى في عصر اليوم السادس و العشرين من رجب سنة ألف و ثلاث مائة و أربع و ثلاثين، و حلّ في رمسه ضحى اليوم السابع و العشرين، تغمده اللّه برحمته.

35 - علي بن الحاج ميرزا خليل

35 - علي بن الحاج ميرزا خليل (2)

- و منهم: الشيخ الجليل الحاج المولى علي بن الحاج ميرزا خليل (قدس سرهما)(3)، كان عالما عاملا و عدلا

ص: 45


1- و يعد الأخير شيخ روايته و اجازته، بل جل استفادته منه، و كتب تقريرات درسه في الرجال و الدراية، و له شرح على الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني - الخمسة - و زاد عليها ست عشرة فائدة رجالية، و طبع من قبل حفيده باسم: رجال الخاقاني، و اعتمدناه في كتابنا هذا.
2- - مصفى المقال: 20-319، الذريعة: 135/12 برقم 915، و 40/6 و 150/13، مستدرك الوسائل: 401/3 تجد له ترجمة مفصلة مع طرق روايته، تكملة أمل الآمل للصدر: 161 ضمن ترجمته و أثبت اجازة له في صفحة: 379 للشيخ محمّد علي العاملي، أعيان الشيعة: 253/41، الفوائد الرضوية: 292/1.
3- ... ابن إبراهيم بن محمّد علي الطبيب الرازي الطهراني الفقيه النجفي مولدا و مدفنا (1226-1296 ه) تلميذ شريف العلماء و صاحب الفصول و استاذ شيخنا الجد الشيخ محمد حسن طاب ثراهما.

ثقة، عابدا زاهدا، فقيها ماهرا، بلغ في الزهد الغاية حتى أنه يضرب بزهده المثل، و كان يزور سيد الشهداء (عليه السّلام) ماشيا، و غالب قوته في سفر الزيارة السويق، و قد حج أربع مرات، و كان استاذا في الرجال، حضر على يده في الرجال و الفقه جمع منهم الشيخ الوالد العلامة أنار اللّه برهانه. و لقد لقيت بعض شيوخ الفقهاء(1) ينقل أن له مصنفات كثيرة لكنها لقصور أولاده أو تقصيرهم وقعت في أيدي غير أهله(2). و قد ولد (قدس سره) في سنة ألف و مائتين و ست و عشرين، و قبض في الخامس و العشرين من شهر صفر سنة ألف و مائتين و سبع و تسعين(3)، و دفن في مقبرته المعروفة في وادي السّلام على طريق السهلة، فكان عمره الشريف عند وفاته إحدى و سبعين سنة، و خلف أولادا لم يقم أحد منهم بوظيفته، و قدموا طلب

ص: 46


1- في الطبعة الأولى: كان يفضله على صاحب الجواهر و ينقل..
2- له تعليقة على فوائد الوحيد البهبهاني سميت ب: الحاشية على التعليقة و يقال لها: شرح الفوائد أو شرح تعليقة الرجال، أو الفوائد الرجالية كما جاءت بهذا العنوان في الذريعة: 338/16 برقم 1570 و قال هناك: استعاره منه الشيخ عبد اللّه المامقاني و كتب عليه بخطه أنه الفوائد، ذكر فيه بعد بيان الحاجة إلى علم الرجال ثم بيان موضوعه من ثلاثة أبواب: الأول: تقسيم الحديث، الثاني: فيمن يقبل حديثه، الثالث: في طرق تحمل الحديث. و له أيضا كتاب: سبل (سبيل) الهداية في علم الدراية الذي ذكره شيخنا في الذريعة: 135/12.
3- و قيل سنة 1296 ه، و هو غلط.

المعاش على طلب العلم كما هي عادة أغلب ابناء العلماء بل و غيرهم في هذا الزمان المتعوس.

36 - علي الكني

36 - علي الكني (1)

- و منهم: الشيخ الجليل الحاج مولى علي الكني، قال (رحمه اللّه) في آخر توضيح المقال في علم الرجال ما لفظه: ولدت في سنة عشرين بعد ألف و مائتين من الهجرة الشريفة في قرية قرب طهران بفرسخين، في سفح جبل هناك المسماة بكنّ - بفتح الكاف، و تشديد النون - لتسترها بانخفاض محلها، قال تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْجِبالِ أَكْناناً (2)، و ذهبت إلى المعلم بسعي مني و التماس، فاستغنيت عنه في مدة قليلة، ثم كنت مصرا على الدخول في العلوم العربية الأدبية، و استمر عليّ المنع إلى قرب عشرين سنة، فوفقت عند ذلك لذلك بدعوات شافية و شفعاء كافية، إلى أن وفقت لمجاورة الروضات الساميات و العتبات العاليات، فببركاتهم و شفاعاتهم شرعت في تصنيف الأصول و كتبت فيها جملة وافية، و عمدة نافعة، برز منها أكثر مسائل الأوامر و النواهي و المفاهيم و الاستصحاب في رسالة مستقلة، بل لم يبق منها إلا نذر(3)يسير في سنة أربع و أربعين بعد ألف و مائتين، إلى أن وقع الطاعون العظيم في أكثر البلاد و خاصة في العراق فعاقني ذلك

ص: 47


1- - مصفى المقال: 4-332، نقباء البشر: 7/4-1505، الأعلام: 138/5، أعيان الشيعة: 14/42، معجم المؤلفين: 171/7.
2- سورة النحل: 81.
3- كذا في المصدر، و الظاهر: نزر.

و غيره كغيري عن الاشتغال، و صرنا في مدة سنين في حل و ارتحال، إلى أن وفقت ثانيا للمجاورة فاشتغلت بتصنيف الفقه لما رأيت من ذهاب الرجال و دنو الآجال و انقطاع الآمال، فحيث لم يكن عندي ما يحتاج إليه من الكتب و الأسباب لعدم مساعدة الدهر مع معاضدة شدة الفقر كنت أكتب في كل موضع يتيسر لي - بعد كدّ شديد و شدّ أكيد - ما يحتاج إليه في ذلك الموضع، فبرز في الطهارة مجلد، و في الصلاة مجلد، و في البيع مجلد، و في القضاء مجلدان، و الآن أنا في ثالثهما في بقيته مع الشهادات، دخلها الفصل بكتابة هذه الرسالة بالتماس جمع من اذكياء الطلبة و الأحبة، مع المسافرة إلى زيارة سيدنا و مولانا الرضا عليه و على آبائه الطيبين و أبنائه المعصومين آلاف صلاة و سلام و تحية، ثم زيارة الوالد الماجد مع غيره من الأرحام، نسأل اللّه الرحمة و العصمة و التوفيق على الدوام، و أن يخصنا بمزيد اللطف و الإنعام، بجاه محمد و عترته البررة الكرام، و ذلك في سنة اثنتين و ستين بعد ألف و مائتين من الهجرة الشريفة النبوية، على مهاجرها ألف سلام و صلاة و تحية. انتهى كلامه علا مقامه(1).

و قد طبعت هذه الرسالة عقيب كتاب رجال أبي علي المسمى ب: منتهى المقال سنة سبع و ستين و مائتين بعد الألف(2)،

ص: 48


1- توضيح المقال: 64 بتصرف قليل.
2- اسم الكتاب هو: توضيح المقال في علم (علمي) الدراية و الرجال، و قد رتبه على مقدمة فيها امور، و أبواب ثلاثة فيها فصول، و خاتمة فيها مباحث، و قد طبع مرتين مع رجال أبي علي أولاهما ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) و الثانية في سنة 1302 ه، و قد كتب عليه بعضهم حواشي و مستدركات بعضها للميرزا حسين النوري المتوفى سنة 1320 ه.

و قد بلغ هذا الشيخ في الجلالة إلى نهاية المرتبة، و كان رئيسا على الإطلاق في زماننا في طهران، و قد انتقل إلى رحمة اللّه تعالى في شهر صفر سنة ألف و ثلاث مائة و ست(1)، و عمره الشريف ست و ثمانون سنة.

37 - علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن بابويه القمي

37 - علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن بابويه القمي (2)

- و منهم: علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمّي(3)، قال في أمل الآمل: إنه كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علاّمة، له كتاب الفهرست في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي و المتأخرين إلى زمانه..

إلى آخره(4).

ص: 49


1- الصحيح كون وفاته (رحمه اللّه) في يوم الخميس 27 محرم من تلك السنة، كما ذكره شيخنا الطهراني في النقباء: 1506/4، حيث كان حاضرا في تشييعه. و لعل خبر وفاته وصل الى النجف الاشرف في شهر صفر.
2- - تنقيح المقال: 297/2، منتهى المقال: 219، أعيان الشيعة: 343/41، الفوائد الرضوية: 309/1، روضات الجنات: 389، تذكرة المتبحرين: 488، معجم المؤلفين: 144/7، مصفى المقال: 4-363 و غيرها.
3- الشهير ب: الشيخ منتجب الدين، المولود في سنة 504 ه و المتوفى بعد سنة 585 ه كما جاء في كتاب التدوين في تاريخ قزوين لتلميذه الرافعي 378/3، و حكاه عنه شيخنا الطهراني في مصفى المقال: 463. هذا و سوف يكرره المصنف برقم 77 باسم منتجب الدين بن عبيد اللّه.
4- أمل الآمل: 194/2 برقم 583. أقول: أدرج الفهرست العلامة المجلسي في آخر مجلدات البحار باب الإجازات بتمامه: 60/107-137 و هو تتميم لفهرست الشيخ الطوسي (رحمه اللّه)، و فرّقه الشيخ الحر العاملي على الحروف في أمل الآمل، و رتّبه السيد حسين البروجردي (قدس سره) على الحروف، و عدّ تراجمه بثلاث و ثلاثين و خمسمائة، و ذيلهم بستين ترجمة فاتت المؤلف. و كلّهم متأخر عن زمن الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) أو المعاصرون للشيخ غير المذكورين في الفهرست. و قد طبع محققا أكثر من مرة.
38 - علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري

38 - علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري (1)

- و منهم: علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري تلميذ الفضل بن شاذان، فاضل، اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال على ما صرح به جمع.

39 - عمر بن محمد بن سليم بن البراء (ابن الجعابي)

39 - عمر بن محمد بن سليم بن البراء (ابن الجعابي) (2)

- و منهم: عمر بن محمد بن سليم(3) بن البراء(4)

ص: 50


1- - انظر عنه: تنقيح المقال: 308/2، رجال النجاشي: 197 رجال الشيخ - باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 487 قال علي بن محمد القتيبي.. إلى آخره. الخلاصة: 94 برقم 16، رجال ابن داود: 486، معجم رجال الحديث: 159/12-160 برقم 8460، نقد الرجال: 243، مصفى المقال: 296. و غيرها.
2- - تنقيح المقال: 347/2، معجم رجال الحديث: 52/13 برقم 8788.
3- خ. ل: مسلم، و في الفهرست للشيخ: سالم.
4- في اسمه كلام، قيل - كما عن النجاشي -: محمد بن عمر بن محمد بن مسلم. و قيل: محمد بن عمر بن سليم، و قيل: عمر بن محمد بن سليم، إلا أن الصحيح في اسمه هو: محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار أبو بكر التميمي، قاضي الموصل. كما في تاريخ بغداد: 26/3، و الأنساب للسمعاني: 285/3.

يكنى أبا بكر المعروف ب: ابن الجعابي، فعن الفهرست(1)و الخلاصة(2) انه كان حفظة عارفا بالرجال من العامة و الخاصة.

40 - عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي

40 - عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي (3)

- و منهم: المولى عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي الزكي النجفي تلميذ الشيخ البهائي (قدس سرهما)(4)، له كتاب مجمع الرجال(5) و حواشي على نقد الرجال(6)، قال بعضهم: إن مجمعه من أقوى الشواهد على عروجه أقصى مدارج الفضل و الكمال، و زيادة غوره و تعمقه في الرجال.

[و أقول: وجدته بعد الفراغ من التنقيح، و لذا لم انقل

ص: 51


1- فهرست الشيخ الطوسي: 140 برقم 506.
2- خلاصة العلاّمة: 119 برقم 3.
3- - أعيان الشيعة: 225/42، معجم المؤلفين: 14/8، مصفى المقال: 343/4. و انظر: مقدمة مجمع الرجال، و الكنى و الألقاب: 97/3.
4- المتوفى سنة 1031 ه، و من تلامذة المقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993 ه، و المولى عبد اللّه التستري المتوفى سنة 1021 ه.
5- جمع فيه تمام ما في الاصول الخمسة الرجالية: النجاشي و الكشي، و رجال و فهرست الشيخ، و الضعفاء من رجال ابن الغضائري التي استخرجها استاذه المولى عبد اللّه التستري من كتاب رجال السيد ابن طاوس، فرغ منه سنة 1016 ه.
6- و له أيضا ترتيب رجال الكشي الذي فرغ منه سنة 1011 ه، و ترتيب رجال النجاشي، و حواشي على منهج المقال، كما و له حواشي على كل من رجال النجاشي و الكشي.

فيه عنه، على اني لم أجده على ما وصفه البعض، و له أيضا ترتيب اختيار الكشي على ترتيب حروف الهجاء.

41 - فخر الدين بن محمد علي الطريحي

41 - فخر الدين بن محمد علي الطريحي (1)

- و منهم: فخر الدين بن محمد علي(2) النجفي الطريحي صاحب مجمع البحرين، صنف جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث و الرجال(3) قد فرغ منه في سابع جمادى الآخرة سنة ثلاث و خمسين بعد الألف، و توفى في سنة ألف و خمس و ثمانين. و قد صرح الشيخ محمد أمين الكاظمي (رحمه اللّه) في أول رسالة تمييز المشتركات بحياة صاحب جامع المقال هذا في زمانه، حيث وصفه بالمتفرد في زمانه بالأخلاق الفاضلة و المحامل(4)، و انه كتب أولا رسالة في

ص: 52


1- - أعيان الشيعة: 265/42، الفوائد الرضوية: 348، روضات الجنات: 510، (349/5)، أمل الآمل: 214/2، نجوم السماء: 106، لؤلؤة البحرين: 66، و الكنى و الألقاب: 448/2، و انظر المجلد الأول من كتاب مجمع البحرين، معجم المؤلفين: 56/8، مصفى المقال: 51-349، الذريعة: 4/5 - 73 برقم 287 و غيرها.
2- ... ابن أحمد بن علي بن أحمد بن الشيخ طريح الخفاجي المسيلمي العزيزي، المنتهي نسبه إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، ولد في سنة 979 ه، و توفى في النجف الأشرف في سنة 1085 ه.
3- ... و تمييز المشتركات منهم، رتبه على اثني عشر بابا، و فرغ منه ضحى يوم الأحد السابع من جمادى الآخرة. و له أيضا ترتيب مشيخة الفقيه مع بيان حال كل سند بما يثبت عنده من الصحة و غيرها، و له أيضا اجازات ذكر فيها مشايخه الثلاثة و طرقهم.
4- كذا، و الظاهر: المحامد. و كذا في المصدر.

أغلاط الباب الثالث عشر من جامع المقال، و الباب الثالث عشر منه في تمييز المشتركات(1).

و من غريب ما عثرت عليه أني استعرت من جامع المقال نسختين متحدتين من البدء إلى الختام إلا أن في إحداهما في البدء و الختام فخر الدين بن محمد علي النجفي، و ختامه مؤرخ بسابع جمادى الآخرة سنة ألف و ثلاث و خمسين. و في الاخرى بدل فخر الدين بن محمد علي النجفي: فخر الدين بن محمد الخراساني، و ختامه مؤرخ بألف و ثمان و تسعين، و الثانية طبق الاولى و لم يزد فيها حرفا، إلا أنه ألحق بالفائدة الثانية عشرة في ولادة المعصومين و وفياتهم جدولا في ذلك الباب، و قد أوجب ذلك حيرتي بعد اتحاد الرسالتين عبارة و اسما و مصنفا و اختلافهما في اسم الوالد و الوطن و تاريخ الختام. و من المحقق أن الخراساني سرق كتاب الطريحي، و هو غريب.

و أغرب منه - نظرا إلى جلالة ابن طاوس - ما نقله في هامش التكملة قال: قد وقفت على اعلام الورى للطبرسي، و ربيع الشيعة لابن طاوس و تتبعتهما من أولهما إلى آخرهما فوجدتهما واحدا من غير زيادة و لا نقصان و لا تقديم و لا تأخير أبدا إلا الخطبة، و هو عجيب من ابن طاوس على جلالته، و قدرته تغنيه عن هذا العمل، و لتعجبي و استغرابي صرت احتمل احتمالات: فتارة أقول لعل ربيع الشيعة غيره و نحو هذا حتى رأيت المجلسي (رحمه اللّه) في البحار ذكر الكتابين و نسبهما

ص: 53


1- انظر هداية المحدثين: 3.

إليهما ثم قال: (هما واحد)(1) و هو عجيب منه. انتهى ما في هامش التكملة(2)](3).

42 - فضل بن دكين

42 - فضل بن دكين (4)

- و منهم: فضل بن دكين(5)، محدث حافظ متقن،

ص: 54


1- قال العلامة المجلسي في بحار الانوار: 31/1 قال: و كتب السادة الاعلام ابناء طاوس كلها معروفة، و تركنا منها كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب اعلام الورى في جميع الابواب و الترتيب، و هذا مما يقضي منه العجب!.
2- تكملة الرجال: 11/1، الهامش.
3- انتهى زيادة المصنف (رحمه اللّه) على الطبعة الثانية. أقول: ذكر شيخنا الطهراني في الذريعة: 75/10 برقم 131 ربيع الشيعة المنسوب إلى السيد رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة 664، و اتحاده مع إعلام الورى لأمين الإسلام الطبرسي المفسر المتوفى سنة 548 ه و تعرض في الذريعة: 240/2 برقم 957 تحت عنوان إعلام الورى، إلى منشأ هذه النسبة و خلوها عن الصحة. و انظر: ريحانة الأدب: 64/4، و مستدرك الوسائل: 469/3 و غيرهما.
4- - تنقيح المقال: 8/2 باب الفاء، مصفى المقال: 60-356، فهرست النديم: 227/1، أعيان الشيعة: 275/42، الأعلام: 353/5، ميزان الاعتدال: 229/2، معجم المؤلفين: 67/8، معجم رجال الحديث: 286/13 برقم 9345.
5- .. ابن حماد التيمي بالولاء الملائي أبو نعيم، فقيه من أصحاب الحديث بالكوفة (130-219)، أخذ عنه البخاري و مسلم و إليه تنسب الطائفة: الدكنية، و له كتاب تسمية ما انتهى الينا من الرواة. أقول: وقع كلام بين الأعلام في كون الرجل من رجالات العامة أو الخاصة، و لم يقطع بكونه اماميا، و قد قال صاحب الذريعة في مصفى المقال: 356: عدّه الفاضل في مقباس الهداية من مشايخ علم الرجال من أصحابنا لما حكاه الشيخ أبو علي عن مختصر الذهبي أنه أعلم بالشيوخ و أنسابهم و بالرجال.. و له هناك تحقيق رشيق مستوعب حري بالمراجعة. و كذا اختلفوا في اسمه فقيل هو: الفضل بن عمرو، و قيل: دكين اسمه عمرو.

و عن مختصر الذهبي أنه أعلم بالشيوخ و أنسابهم و بالرجال(1).

43 - الفضل بن شاذان النيشابوري

43 - الفضل بن شاذان النيشابوري (2)

- و منهم: الشيخ الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري، قال النجاشي: كان ثقة من أجل أصحابنا الفقهاء و المتكلمين، و له جلالة في هذه الطائفة، و هو في قدره أشهر من أن نصفه(3). و ذكر الكشي أنه صنف مائة و ثمانين كتابا(4)، و يظهر من كثرة نقل أبي علي في منتهى المقال عنه رامزا عنه ب (فش)(5) كون بعض تلك الكتب في

ص: 55


1- حكاه عن رجال أبي علي: 241، و حكي عن الكامل في التاريخ لابن الأثير: أنه كان شيعيا، و من مشايخ مسلم و البخاري.
2- - تنقيح المقال: 9/2، باب الفاء. معجم رجال الحديث: 289/13-301، برقم 9355، رجال الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي و العسكري (عليهما السّلام): 420 و 434، الفهرست: 150، رجال النجاشي: 235، منهج المقال: 260، معجم المؤلفين: 69/8 فهرست النديم: 231/1، أخبار أصبهان: 187/1، لسان الميزان: 102/1، مصفى المقال: 2-360، و قال: انه متوفى بعد سنة 254 ه و قبل سنة 260 ه. له ترجمة مفصلة في الجزء الأول من كتاب الغارات جديرة بالملاحظة.
3- رجال النجاشي: 235.
4- رجال الكشي، اختيار معرفة الرجال: 544 برقم 1029 و فيه: و قيل ان للفضل مائة و ستين مصنفا، ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست، أقول: الظاهر أن هذه الجملة التي ذكرها المصنف من كلام الشيخ الطوسي، و قد ذكرها في الفهرست: 150 فراجع.
5- رجال أبو علي - منتهى المقال: 4.

الرجال، و كذا يظهر ذلك من قول العلاّمة (رحمه اللّه) في الخلاصة في ترجمة محمد بن سنان: ان الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه: إن محمد بن سنان من الكذابين المشهورين(1).

44 - المحسن بن الحسن الأعرجي

44 - المحسن بن الحسن الأعرجي (2)

- و منهم: السيد الإمام المحسن بن الحسن الأعرجي البغدادي الكاظمي(3)، كان من أجل علماء عصره و ثقات زمانه، متبحرا في العلوم الشرعية، علاّمة فهامة صنف في الفقه كتبا منها: وسائل الشيعة، طبعت الطهارة منها سنة ألف و ثلاث مائة و إحدى و عشرين، و في الأصول كتبا: منها شرح الوافية و المحصول. و في الدراية و الرجال كتابا سماه بالعدة(4)، و ألف

ص: 56


1- الخلاصة: 132 برقم 2.
2- - الفوائد الرضوية: 373/2، أعيان الشيعة: 173/43، معجم المؤلفين: 182/8، روضات الجنات: 104/6، نجوم السماء: 344، مصفى المقال: 8-387، قال: ولد في بغداد سنة 1130 ه و توفى في الكاظمية سنة 1227 ه، و له ترجمة ضافية في مرآة الأحوال و الروضة البهية. و للسيد حسن الصدر ترجمة مفصلة عنه سماها: ذكرى المحسنين طبعت في أول رسائله. و انظر أيضا: روضات الجنات: 549 الحجرية، إيضاح المكنون: 20/2.
3- المولود في سنة 1130 ه و المتوفى سنة 1227 ه.
4- جاء في الطبعة الاولى هنا: لم أقف عليه، و لكنه بالغ بعض الواقفين عليه في مدحه و الثناء عليه، كما هو مقتضى تبحره (منه قدس سره). أقول: يقال لها أيضا: عدة الرجال، و لم يتمّ، و إنما خرج منه الفوائد الرجالية الثمان عشرة.

في ترجمته بعض الفضلاء رسالة لطيفة طبعت في ذيل طهارة وسائله فراجعها. و قد توفى في السنة السابعة و العشرين بعد الألف و المائتين في بلدة الكاظم (عليه السّلام)، و دفن بمقبرة له هناك معروفة.

45 - محسن خنفر

45 - محسن خنفر (1)

- و منهم: الشيخ الجليل الشيخ محسن خنفر(2)، كان من معاصري شيخ الجواهر، ماهرا في الفقه و الدراية و الرجال، و قد أخذ عنه علم الرجال جمع من أهل الطبقة الأخيرة(3).

ص: 57


1- - أعيان الشيعة: 177/43، الفوائد الرضوية: 374/2، مصفى المقال: 388، معجم المؤلفين: 183/8.
2- و يقال له: محسن النجفي بن محمد بن خنفر النجفي، و يقال له: محسن بن خنفر العفكي الباهلي النجفي، من المتولدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، و المتوفى سنة 1270 ه ليلة السبت 29 ربيع الأول عن نيف و سبعين سنة.
3- أملى على تلامذته في الرجال، و كان له يد فيها، و منهم السيد أبو طالب القائني و السيد محمد بن هاشم الهندي و الشيخ محمد طه نجف، و لا يعرف له تصنيف في الرجال سوى إملاءاته. و قد جاء في الطبعة الأولى هنا: و منهم الشيخ محمد الذي نقل عنه في منتهى المقال رامزا عنه بميم و دال، و قبله استاده (رحمه اللّه) في فوائد التعليقة، و يظهر منهما و مما حكى عنه زيادة على تصنيفه في الرجال قوة تبحره و شدة خبرته بهذا الفن. أقول: و هذا عين ما سيأتي في ترجمة رقم 67 فراجع، و نعم ما فعل المصنف من حذفه لها هنا.
46 - محمد الأردبيلي

46 - محمد الأردبيلي (1)

- و منهم: الحاج محمد الأردبيلي(2) [تلميذ الشيخ مقصود علي والد المجلسي الأول (قدس سرهما)](3) صنف في الرجال كتابا جامعا جليل القدر و اتعب نفسه في تمييز المشتركات على وجه لم يسبقه إليه أحد سماه جامع الرواة في حدود أربعين ألف بيت(4).

47 - محمد بن احمد بن داود بن علي

47 - محمد بن احمد بن داود بن علي (5)

- و منهم: محمد بن أحمد بن داود بن علي(6)، و هو

ص: 58


1- - راجع الجزء الأول من كتابه جامع الرواة حيث ترجم هناك، و انظر: نجوم السماء: 216، مصفى المقال: 30-429.
2- .. ابن علي الأصفهاني النجفي الحائري، من علماء النصف الأخير من القرن الحادي عشر الهجري.
3- ما بين المعقوفتين من زيادات المصنف على الطبعة الثانية.
4- جاء في الطبعة الأولى هنا هكذا: و منهم: الميرزا محمد الأردبيلي: صنف في الرجال كتابا جامعا جليل القدر، و اتعب نفسه في تمييز المشتركات على وجه لم يسبقه إليه أحد سماه... يتجاوز خمسين ألف بيت. أقول: و له (رحمه اللّه) أيضا تصحيح الإسناد (الأسانيد)، أدرجه الشيخ النوري بجميعه و زيادة عليه في السادس من فوائد خاتمة المستدرك: 719/3-754.
5- - تنقيح المقال: 70/2، حرف الميم، معجم رجال الحديث: 4/14-331 برقم 10095، فهرست الشيخ: 136، رجال الشيخ الطوسي: باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 511، برقم 109، اتقان المقال: 222، الفوائد الرضوية: 388، مصفى المقال: 393، ايضاح المكنون: 205/1، هدية العارفين: 48/2، عن معجم المؤلفين: 359/8 و غيرهم في غيرها.
6- القمي البغدادي أبو الحسن، المتوفى سنة 368 ه، و قيل: 378 ه.

كما عن النجاشي(1) و الخلاصة(2) شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم. حكى أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه انه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحديث، و عن الفهرست أنه عدّ من جملة كتبه كتاب الممدوحين و المذمومين(3).

48 - محمد بن احمد بن نعيم الشاذاني

48 - محمد بن احمد بن نعيم الشاذاني (4)

- و منهم: محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني أبو عبد اللّه، و قد استظهر في التعليقة(5) من الكشي الاعتماد عليه. و نقل عن أكثر مشايخ الرجال الرواية عنه على سبيل الاعتماد حتى على ما وجد بخطه، و استظهر أيضا كونه من مشايخ الإجازة(6).

ص: 59


1- رجال النجاشي: 298.
2- خلاصة العلاّمة: 162 برقم 161.
3- فهرست الشيخ: 162 برقم 604.
4- - تنقيح المقال: 74/2، حرف الميم، رجال الشيخ - أصحاب الإمام العسكري (عليه السّلام) -: 436 برقم 13، الخلاصة: 153 برقم 76. رجال ابن داود: 296، مصفى المقال: 2 - 391، معجم رجال الحديث: 5/15-23 برقم 10151. و يقال له: محمد بن نعيم الشاذاني، محمد بن شاذان، أو محمد بن شاذان بن نعيم، و محمد بن أحمد بن شاذان، و كلهم واحد.
5- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 281.
6- أقول: هو من مشايخ محمد بن مسعود العياشي المتوفى سنة 260 ه، و نقل عنه الكشي كثيرا، و كذا عن عم أبيه الفضل بن شاذان بواسطتين أو بواسطة العياشي.
49 - محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب النديم

49 - محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب النديم (1)

- و منهم: محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب(2)النديم(3)، يكنى أبا الفرج، معروف، نبيه الشأن، له فهرست في الرجال كما يظهر مما ذكروه في ترجمة بندار بن محمد(4)و محمد بن الحسن بن زياد(5)، و محمد بن مسعود العياشي(6)و غيرهم. [و قد طبع فهرسته سنة 1348، و قد سبرته كاملا و نقلت عنه في التنقيح](7).

ص: 60


1- - تنقيح المقال: 8/2-77، معجم رجال الحديث: 67/15 برقم 10195، قال: الظاهر أن الرجل من العامة و إلا لترجمه النجاشي و الشيخ في كتابيهما، و لم تثبت وثاقته أيضا، فإن مجرد نقل النجاشي و الشيخ عنه لا يدل على وثاقته. و انظر أيضا: مصفى المقال: 23-24، الفوائد الرضوية: 393/2، منتهى المقال: 260. و ذكر في جملة كتب التراجم للعامة كما في معجم الادباء: 17/18، الوافي: 197/2، لسان الميزان: 72/5، الأعلام: 253/6، هدية العارفين: 55/2، عن معجم المؤلفين: 42/9، و انظر مقدمة فهرسته.
2- هو محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعروف بابن النديم - و ان كان الصحيح هو النديم - صاحب الفهرست.
3- المتوفى كما أرّخه ابن النجار في عشر بقين من شعبان سنة 385 ه، المشارك في أنواع العلوم و يقال لفهرسته: فوز العلوم، ألّفه في سنة 377 ه، ينقل عنه النجاشي و الشيخ في الفهرست و السيد في الإقبال و غيرهم.
4- انظر ترجمته مسهبة في تنقيح المقال: 184/1.
5- تنقيح المقال: 101/3.
6- تنقيح المقال: 183/3.
7- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية.
50 - محمد بن اسماعيل (ابو علي الحائري)

50 - محمد بن اسماعيل (ابو علي الحائري) (1)

- و منهم: محمد بن إسماعيل(2) هو الشيخ أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال في الرجال، كتاب مطبوع معروف، و هو شاهد صدق على فضله و سعة باعه خصوصا في الرجال، فإنه كتاب جليل لم نقف على نظير له في هذا الفن، إلا أنه باسقاطه المجاهيل - بزعم عدم الحاجة - لم يغن عن غيره(3).

51 - محمد أمين الكاظمي

51 - محمد أمين الكاظمي (4)

- و منهم: المولى محمد أمين

ص: 61


1- - تنقيح المقال: 81/2 حرف الميم، و 28/3، باب الكنى. و له ترجمة بقلمه الشريف في رجاله منتهى المقال: 64، أعيان الشيعة: 293/43، و هدية العارفين: 353/2، و ايضاح المكنون: 560/1 عن معجم المؤلفين: 58/9، مصفى المقال: 5-394.
2- ... ابن عبد الجبار بن سعد الدين البخاري المازندراني الحائري مولدا في شهر ذي الحجة الحرام لسنة 1159 ه، و المتوفى في النجف الأشرف سنة 1216 ه. و قيل: 1215 ه.
3- و لذا استدركه جمع ممّن تأخر عنه كالشيخ محمد علي آل كشكول حيث صنف كتابه: اكمال منتهى المقال، في بيان المجاهيل من الرجال، و كذا تلميذه المولى درويش علي الحائري إذ استدرك ما فات استاذه من المجاهيل في رسالة مستقلة.
4- - أعيان الشيعة: 332/43 و 334. مستدرك الوسائل: 403/3، الفوائد الرضوية: 399/2-400، مصفى المقال: 84، كشف الحجب و الأستار عن أسماء الكتب و الأسفار: 156، برقم 765، و صفحة: 331 برقم 1815 و هما واحد. أمل الآمل: 246/2، روضات الجنات: 138/1، نجوم السماء: 142، جامع المقال: 148.

الكاظمي(1)، كان شيخا جليلا له كتاب تمييز المشتركات(2)، و عندي منه نسخة(3)، و قد أدرج ما فيه الشيخ أبو علي في منتهى المقال.

52 - محمد باقر (الأمير الداماد)

52 - محمد باقر (الأمير الداماد) (4)

- و منهم: السيد محمد

ص: 62


1- .. ابن المولى محمد علي بن فرج اللّه من علماء القرن الحادي و الثاني عشر، كان معاصرا للشيخ الحر العاملي و تتلمذ على جمع منهم شيخه الشيخ فخر الدين الطريحي و شرح كتابه في الرجال: جامع المقال (فيما يتعلق بالحديث و الرجال).
2- سماه ب: هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين المعروف بمشتركات الكاظمي، طبع أخيرا، رتب الكتاب على ثلاثة أقسام: الأول: المشتركون في الاسم. الثاني: المشتركون فيه و في الأب. الثالث: المشتركون في الكنى و النسب و الألقاب. تاريخ فراغه من تأليفه أول شعبان سنة 1088 ه. عدّه شيخنا الطهراني في الذريعة من كتب علم الدراية: رمز له الشيخ أبو علي في رجاله ب: مشكا، و أكثر النقل عنه.
3- يظهر من الذريعة: 190/25 برقم 205، أنها نسخة نفيسة، قد رآها آغابزرگ في مكتبة المصنف (رحمهما اللّه) - كما صرح به - و أنها كتبت سنة 1177 ه.
4- - رياض العلماء: 132/3، سلافة العصر: 477، أمل الآمل: 249/2، مقابس الأنوار: 16، روضات الجنات: 62/2، نجوم السماء: 46، مستدرك الوسائل: 424/3، مصفى المقال: 90 - 91 و 93، أعيان الشيعة: 113/44، ولد حدود سنة 960 ه و توفى في طريق النجف 1041 ه. و انظر: خلاصة الأثر: 301/4، كشف الظنون: 2 /عمود 1188، -

باقر(1) المشهور الأمير الداماد، شأنه أجل من أن يحتاج إلى البيان، له في العلوم سيما الحكمة يد طولى، و له في الرجال الرواشح السماوية(2) و حواشي على الاختيار كما ذكره في منتهى المقال في ترجمة ابن الغضائري(3).

53 - محمد باقر (المحقق السبزواري)

53 - محمد باقر (المحقق السبزواري) (4)

- و منهم: محمد باقر(5) الشهير بالمحقق السبزواري(6)، له مصنفات في الفقه و غيره، و الذي يستظهر من اصطلاح المولى الوحيد له في الفائدة الرابعة بالفاضل السبزواري و كثرة نقله عنه هو أن له كتابا في الرجال، لكنا لم

ص: 63


1- .. ابن الأمير شمس الدين محمد الحسيني الأسترآبادي، سبط المحقق الكركي.
2- كتاب جليل جدا حاو لفوائد رجالية و مطالب درائية، طبع سنة 1311 ه على الحجر، ثم طبع بالأوفست أخيرا.
3- منتهى المقال: 33، في ترجمة أحمد بن الحسين، لا حسين بن عبيد اللّه.
4- - نجوم السماء: 113، أمل الآمل: 250/2، روضات الجنات: 68/2 برقم 141، مصفى المقال: 2-91، الفوائد الرضوية: 425، الأعلام: 272/6، معجم المؤلفين: 95/9، ذكرا جملة مصادر.
5- .. ابن محمد مؤمن ولد سنة 1017 ه و توفى سنة 1090 ه في مشهد الرضا (عليه السّلام) مبدأ و مدفنا في مدرسة ميرزا جعفر.
6- و يعبر عنه بالفاضل الخراساني أيضا، يعد من أئمة علماء الرجال المعتمد عليهم و المستند إلى قولهم، و لا نعرف له كتابا مستقلا في الرجال، سوى ما تعرض له في كتاب الذخيرة في الفقه من تحقيقات رائعة لجملة من الرواة.

نقف على كتاب له في ذلك.

54 - محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني

54 - محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني (1)

- و منهم: محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني(2)المعبر عنه تارة بالوحيد و أخرى بالآغا، شيخ مشايخ العراق على الإطلاق. مؤسس مذهب الاثنى عشر في المائة الثانية عشرة، علاّمة في العلوم الشرعية، له مصنفات فائقة رائقة منها في الرجال التعليقة المشهورة المدرجة في منتهى المقال و المطبوعة مع منهج المقال سنة ألف و ثلاث مائة و أربع(3).

55 - محمد باقر بن محمد تقي (المجلسي الثاني)

55 - محمد باقر بن محمد تقي (المجلسي الثاني) (4)

- و منهم: محمد باقر بن محمد تقي الشهير بالمجلسي الثاني، جلالته و عظم قدره تمنع من أن يحوم

ص: 64


1- - روضات الجنات: 94/2 [الحجري 29 و 124] قصص العلماء: 157، مكارم الآثار: 5/1-223، خاتمة مستدرك الوسائل: 384/3، منتهى المقال: 290، الكنى و الألقاب: 98/2، الإسناد المصفى: 31-32، نجوم السماء: 303، مصفى المقال: 86، الكرام البررة: 4/1-171، مرآة البلدان: 1 / 308، أعلام الشيعة: 171/2، الفوائد الرضوية: 404، أعيان الشيعة: 94/44، معجم المؤلفين: 90/9 و غيرها.
2- الأصفهاني الأصل الحائري المنشأ و المسكن و المدفن، و يقال له: الأستاذ الأكبر. ينتهي نسبه إلى الشيخ المفيد - كما نسبه اليه في الكرام البررة في ترجمة حفيده أحمد بن محمد علي: 100/1، المتولد في سنة 1116 ه أو 7 أو 8، و المتوفى سنة 1206 ه و قيل: 1205 ه. و قيل سنة 1208 ه. قاربت مؤلفاته الستين.
3- لاحظ مستدرك رقم 237 حول التعليقة و شروحها.
4- - تنقيح المقال: 85/2 حرف الميم، أعيان الشيعة: 96/44، الفوائد الرضوية: 410 و ذكر جملة مصادر في معجم المؤلفين: 91/9، خاتمة مستدرك الوسائل: 312/3.

الواصف حوله، له مصنفات كثيرة، و قد صنف في الرجال الوجيزة المشهورة، و له تعرّض لحال بعض الرجال في طي بحار الأنوار.

56 - محمد باقر بن محمد تقي الجيلاني (حجة الاسلام)

56 - محمد باقر بن محمد تقي الجيلاني (حجة الاسلام) (1)

- و منهم: السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني الأصفهاني الشهير بحجة الإسلام(2)، علو مقاماته و سمو كراماته و رفعة مراتبه في العلوم مشهورة معلومة، كان رئيس الفرقة المحقة في المائة الثالثة عشرة، [و كان من تلامذة صاحب الرياض](3)، له مصنفات منها مطالع الأنوار في الفقه مبسوط [جدا و قد نقلنا جملة من كلماته في أوائل صلاة منتهى المقاصد](4)، و له رسائل مفردة مبسوطة مطبوعة في سنة ألف و ثلاث مائة و خمس في أحوال جملة من الرواة، كأبان بن عثمان، و إبراهيم بن هاشم، و أبي بصير، و أحمد بن محمد بن

ص: 65


1- - تنقيح المقال: 85/2، حرف الميم، أعلام الشيعة: 198/1، الفوائد الرضوية: 409، ايضاح المكنون: 236 عن معجم المؤلفين: 91/9، مصفى المقال: 92.
2- و يقال له: حجة الإسلام الشفتي، ولد سنة 1175 ه، و توفى سنة 1260 ه.
3- و سبقه التتلمذ على الوحيد البهبهاني ثم السيد بحر العلوم و الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء و في قم على الميرزا القمي و في كاشان على النراقي صاحب جامع السعادات و غيرهم
4- ما بين المعكوفين في الموضعين من زيادات المصنف على الطبعة الثانية.

خالد البرقي، و أحمد بن محمد بن عيسى، و إسحاق بن عمار، و حسين بن خالد، و حماد بن عيسى، و سهل بن زياد، و شهاب بن عبد ربه، و عبد الحميد بن سالم، و بيان المراد بالعدة في كتاب الكافي، و ترجمة عمر بن يزيد، و ماجيلويه، و محمد بن أحمد، عن العمركي، و محمد بن إسماعيل، و محمد بن خالد البرقي، و محمد بن سنان، و محمد بن عيسى اليقطيني، و محمد بن الفضيل، و تحقيق أن معاوية بن ميسرة و معاوية بن شريح واحد، فهذه عشرون رسالة و له تعرض في طي الكلام فيها لرجال اخر(1).

57 - محمد تقي (المجلسي الأول)

57 - محمد تقي (المجلسي الأول) (2)

- و منهم: محمد تقي الشهير بالمجلسي الأول(3)، هو أجل من أن يوصف، له يد طولى في فهم الحديث، و له حواشي على من لا يحضره الفقيه و غيره، و له في الرجال حواشي على نقد الرجال(4)، و قد اصطلح المولى الوحيد له

ص: 66


1- و قد طبع هذا الكتاب على الحجر في مجلد كبير سنة 1314 ه، و اضيف له بحثان أحدهما في أصحاب الإجماع و الآخر في عدالة الراوي.
2- - تنقيح المقال: 90/2 حرف الميم، معجم رجال الحديث: 70/18 برقم 12060، جامع الرواة: 82/2، مصفى المقال: 9-98، الفوائد الرضوية: 439، أعيان الشيعة: 122/44. و انظر مقدمة كتاب روضة المتقين: المجلد الأول.
3- .. ابن مقصود علي الأصفهاني المعروف بالمجلسي الأول، له طبقات الرواة، ولد سنة 1003 ه و توفى سنة 1070 ه.
4- و له فوائد رجالية ذكرها في آخر شرحه لمشيخة من لا يحضره الفقيه: روضة المتقين: المشيخة المجلد الرابع عشر، و له تمييز المشتركات، و ضبط الطبقات، و له طبقات الرواة رتّبه على اثنتي عشرة طبقة.

بقوله: جدي، فإنه جده من قبل أمه(1).

58 - محمد جعفر الأسترآبادي

58 - محمد جعفر الأسترآبادي (2)

- و منهم: المولى محمد جعفر الأسترآبادي(3)، من صلحاء الفرقة المحقة و علمائها، صنف رسالة لب اللباب في علم الدراية و الرجال، و عندي منها نسخة(4).

59 - محمد طه بن مهدي نجف

59 - محمد طه بن مهدي نجف (5)

- و منهم: الحاج الشيخ محمد طه بن الشيخ الفاضل

ص: 67


1- كما صرح بذلك في التعليقة: 13 بقوله: و اعلم أن مرادي من جدي على الإطلاق هو العلامة المجلسي.. إلى آخره.
2- - روضات الجنات: 154، أعلام الشيعة: 253/2، أعيان الشيعة: 155/44، مصفى المقال: 105 و 109-110، الكرام البررة: 7/1-253، قصص العلماء: 81، مكارم الآثار: 84/1-92، الذريعة: 486/2 برقم 1096، و 283/18 برقم 119، و فهرست مكتبة السيد النجفي: 290/8. ترجمه ولده الشيخ حسن في كتابه: مبدأ الآمال، و ولده الآخر الشيخ محمد حسن في كتابه: مظاهر الآثار.
3- .. ابن سيف الدين الشهير بالشريعتمدار الأسترآبادي الطهراني، ولد سنة 1198 ه و المتوفى سنة 1263 ه، عالم مشارك في علوم كثيرة.
4- و يقال له: لب الألباب أيضا، و قد اختصره المترجم (رحمه اللّه) و سماه: الإيجاز في قواعد الدراية و الرجال، كما ذكره ولده الشيخ علي في ترجمة أبيه في كتابه مبدأ الآمال، و قال: انه يقرب من ثلاثمائة بيت. و له أيضا الوجيزة في ضمن عشر مقدمات و خاتمة، و فيها فوائد رجالية و درائية. و قد صورت نسخة بخط المؤلف من مكتبة السيد المرعشي النجفي في قم كانت ضمن مجموعة قبل أن ترقّم و تفهرس، و اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب.
5- - انظر: أعيان الشيعة: 251/45، الأعلام: 46/7، معجم -

الشيخ مهدي بن العلاّمة الفهامة الشيخ محمد رضا صاحب العدّة النجفية في شرح اللمعة ابن الفاضل الشيخ محمد بن الحاج نجف(1) التبريزي الحكم آبادي، ولد (رحمه اللّه) في سنة ألف و مائتين و إحدى و أربعين، و توفى قبيل الظهر من ثالث عشر شوال سنة ألف و ثلاث مائة و ثلاث و عشرين، و دفن بمقبرتهم بباب قبلة الصحن الشريف، فكان في حال وفاته مضى من عمره الشريف إحدى و ثمانون سنة، و قد كان (قدس سره) فقيها متبحرا، مسلّما في الورع و التقى و العدالة، و كان مقتدى لأهل النجف الأشرف كافة في صلاة الجماعة و مقلدا لأغلب العرب في الأقطار، كان من تلامذة الشيخ محسن خنفر المزبور و غيره من فقهاء ذلك العصر(2)، و له فوائد في الاصول، و حاشية على معالم الاصول، و حواشي على الجواهر، و كتاب في الرجال لا بالمختصر المخلّ و لا بالمفصل الممل سماه باتقان المقال في أحوال الرجال(3).

60 - محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد

60 - محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (4)

- و منهم: محمد بن الحسن بن أحمد بن

ص: 68


1- قيل: نجف علي.
2- كالشيخ الجدّ الميرزا علي بن الحاج ميرزا خليل الطهراني المتوفى سنة 1297 ه، و هو شيخ روايته.
3- و كان اسمه أولا: احياء الموات في اسماء الرواة. ثم غيّر اسمه، و قد طبع أولا سنة 1341 ه.
4- - تنقيح المقال: 100/3، معجم رجال الحديث: 206/15 برقم -

الوليد(1)، فعن الخلاصة أنّه أبو جعفر شيخ القميين و فقيههم و متقدمهم و وجههم، و يقال إنّه نزيل قم و ما كان أصله منها، ثقة ثقة عين مسكون إليه، جليل القدر، عظيم المنزلة، عارف بالرّجال موثوق به(2).

61 - محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني

61 - محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني (3)

- و منهم: محمد بن الحسن بن زين الدّين الشهيد الثاني (رحمه اللّه)(4)، قال في أمل الآمل: إنه كان عالما فاضلا محققا مدققا متبحرا جامعا كاملا صالحا ورعا ثقة فقيها محدثا متكلما حافظا شاعرا أديبا منشئا، جليل القدر، عظيم الشأن، حسن التقرير، قرأ على أبيه و على السيّد محمّد بن

ص: 69


1- القمي أبو جعفر المتوفى سنة 343 ه.
2- خلاصة العلاّمة: 147 برقم 43 بتصرف.
3- - تنقيح المقال: 2/3-101، معجم رجال الحديث: 19/15-217 برقم 10478، الفوائد الرضوية: 464، معجم المؤلفين: 191/9، مصفى المقال: 1-400، تكملة أمل الآمل: 341 برقم 328.
4- ولد (رحمه اللّه) في سنة 980 ه و قيل: 990 ه و توفى سنة 1030 ه، له رسالة في تزكية الراوي، و له شرح الاستبصار، و هو مشحون بالتحقيقات الرجالية و القواعد الدرائية، اعتمده السيد حسن الصدر في نهاية الدراية، و لم أعلم بطبعه.

علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي، و قرأ(1) على ميرزا محمّد بن علي الاسترآبادي و غيرهم من علماء عصره، له كتب كثيرة.. إلى أن قال: و حاشية كتاب الرجال لميرزا محمد(2).

62 - محمد بن الحسن الحر العاملي

62 - محمد بن الحسن الحر العاملي (3)

- و منهم: محمد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي(4)، من أجلّة المحدّثين و متقي الأخباريين، له مصنّفات جيّدة عمدتها وسائل الشيعة المعروفة، و له في خاتمتها رسالة في الرّجال(5)، و له كتاب أمل الآمل في علماء جبل

ص: 70


1- لا توجد في المصدر (قرأ).
2- أمل الآمل: 139/1.
3- - أمل الآمل: 24/1 المقدمة، أمل الآمل: 141/1، لؤلؤة البحرين: 4-61، روضات الجنات: 616 (أو 96/7-105) جامع الرواة: 90/2، مقابس الأنوار - للشيخ أسد اللّه التستري -: 23، خاتمة المستدرك: 404/3، معجم المؤلفين: 204/9، خلاصة الأثر: 5/3-332، الغدير: 40/11-332، و في مواضع متعددة من الذريعة في أجزاء متعددة، مصفى المقال: 2-401، معجم رجال الحديث: 232/15-242 برقم 10496، الأعلام: 204/9 و 321/6، سلافة العصر: 367، الفوائد الرضوية: 473، أعيان الشيعة: 52/44.
4- ولد طاب ثراه في سنة 1033، و توفى في مشهد الرضا (عليه السّلام) سنة 1104 ه، و قيل: 1099 ه.
5- لا يخفى أن للمترجم رسالة في الرجال مستقلة هي ضعف وجيزة المجلسي، و هي غير ما عقده في خاتمة الوسائل من الفوائد الاثنتي عشرة، توجد منها نسخة جيدة خطية في مكتبة الشيخ الوالد دام ظله من متبقيات مكتبة الشيخ الجد طاب رمسه، و قد ترجم نفسه في باب الميم في الفائدة الأخيرة في ذكر الثقات و الممدوحين، ذكرها في الذريعة: 324/30 برقم 1021.

عامل، و كتاب تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي و بعض المعاصرين له و من قارب زمانه سوى علماء جبل عامل، و هذان الكتابان مطبوعان في ذيل كتاب المنهج للميرزا محمد (قدس سره).

63 - محمد بن الحسن بن علي (الشيخ الطوسي)

63 - محمد بن الحسن بن علي (الشيخ الطوسي) (1)

- و منهم: محمد بن الحسن بن علي الشهير بالشيخ الطوسي، حاله في الثقة و الجلالة و تبحره في العلوم سيما الفقه و الرجال و الأخبار كالشمس في رائعة النهار، و له مصنفات كثيرة

ص: 71


1- - تنقيح المقال: 5/3-104، منتهى المقال: 292، أعيان الشيعة: 33/44، الفوائد الرضوية: 470، معجم رجال الحديث: 7/15-243 برقم 10499، شذرات الذهب: 199/3، فهرست النديم: 252، الإمتاع و المؤانسة: 141/1، لسان الميزان: 368/5، مجالس المؤمنين: 467/1، ميزان الاعتدال: 129/3، الكامل لابن الأثير: 113/9، تاريخ أبو الفداء: 154/2، مرآة الجنان: 28/3، البداية و النهاية: 15/12، مصفى المقال: 3-402، و للشيخ آغابزرگ الطهراني (رحمه اللّه) رسالة مستقلة في حياة الشيخ طبعت في أول تفسير التبيان، كما تعرض له في الذريعة بمناسبات شتى، بل لا يخلو كتاب تراجم و رجال عن ترجمة شيخ الرجاليين و عميدهم. بل شيخ الطائفة على الإطلاق (385-460 ه). و تعرضت له كتب رجال العامة - غير ما مرّ -. انظر: طبقات الشافعية: 51/3، النجوم الزاهرة: 82/5، الوافي 349/2، طبقات المفسرين: 29، معجم المؤلفين: 202/9.

و منها في الرجال: الفهرست و كتاب الرجال الذي يرمز له في منتهى المقال هكذا: خج، و كتاب اختيار الرجال المعروف في هذه الأزمنة برجال الكشي، و وجهه ما حكاه في منتهى المقال في ترجمة الكشي في المتن و الهامش عن جملة من مشايخه من أن كتاب رجال الكشي كان جامعا لرواة العامة و الخاصة خالطا بعضهم ببعض، فعمد شيخ الطائفة طاب مضجعه، فلخّصه و أسقط منه الضعفاء، و سماه باختيار الرجال(1).

64 - محمد بن الحسن المحاربي

64 - محمد بن الحسن المحاربي (2)

- و منهم: محمد بن الحسن بن علي أبو عبد اللّه المحاربي، عن النجاشي(3) و الخلاصة(4) أنه جليل من أصحابنا عظيم القدر خبير بأمور أصحابنا، عالم بمواطن(5) أنسابهم، و زاد الأول ان: له كتاب الرجال، سمعت جماعة من أصحابنا يصفون هذا الكتاب.

65 - محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي)

65 - محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي) (6)

- و منهم: محمد بن الحسين بن عبد الصمد

ص: 72


1- منتهى المقال: 292.
2- - تنقيح المقال: 104/3، معجم رجال الحديث: 229/15، برقم 10494، مصفى المقال: 403، و غيرها.
3- رجال النجاشي: 270.
4- خلاصة العلاّمة: 157 ترجمة رقم 109.
5- و في نسخة: ببواطن، و كذا في الخلاصة.
6- - تنقيح المقال: 8/3-107، معجم رجال الحديث: 10/16 - 15 برقم 10570، نقد الرجال: 303، أمل الآمل: 155/1 برقم 158، الأعلام: 335/6، خلاصة الأثر: 440/3، روضات الجنات: 56/7 [الحجري 633]، آداب اللغة: -

العاملي(1) الشهير بالشيخ البهائي، حاله في الاجتهاد في جميع العلوم أشهر من أن يذكر، و فضائله و مناقبه أكثر من أن تسطر، له مصنفات كثيرة و منها في الدراية رسالة عزيزة سماها ب: الوجيزة جعلها كالمقدمة لكتاب الحبل المتين(2).

66 - محمد بن خالد البرقي

66 - محمد بن خالد البرقي (3)

- و منهم: محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو عبد اللّه مولى أبي موسى الأشعري، ينسب إلى «برق رود» قرية من سواد قم على واد هناك، و عن النجاشي: انه كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب(4)و حكى عنه في منتهى المقال كثيرا، و عبارته في صدر الكتاب

ص: 73


1- الحارثي الجباعي الهمداني، بهاء الدين، ولد طاب ثراه ببعلبك سنة 953 ه و توفى في أصفهان سنة 1031 ه و نقل إلى مشهد الرضا (عليه السّلام).
2- و له تعليقات و حواشي على رجال النجاشي و الخلاصة و فهرست منتجب الدين... و غيرها. انظر مستدرك رقم (238) كتاب الوجيزة و شروحه.
3- - تنقيح المقال: 4/3-113، و يعدّ من أعلام القرن الثالث الهجري، معجم رجال الحديث: 4/16-63 برقم 4-10683، فهرست النديم: 221/1، فهرست الشيخ: 148، مصفى المقال: 6-405، معجم المؤلفين: 277/9 و غيرهم.
4- رجال النجاشي: 236.

صريحة في أن له كتابا في الرجال حيث قال عند بيان الرموز:

و لكتاب البرقي: قي(1): قيل: و العجب أنه لم يشر إليه في ترجمته، [و لكن جزم بعض أواخر علماء الفن بأن صاحب كتاب الرجال هو الابن: أحمد، لا الأب: محمد، و ما في منتهى المقال لا يدلّ على كون الكتاب للأب، فتدبر جيدا](2).

67 - محمد بن علي بن ابراهيم الأسترآبادي

67 - محمد بن علي بن ابراهيم الأسترآبادي (3)

- و منهم: محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي المعروف بميرزا محمّد(4)، قال في أمل الآمل: إنه كان فاضلا عالما محققا مدققا عابدا ورعا ثقة عارفا بالحديث و الرجال، له كتاب الرجال الكبير و المتوسط و الصغير، ما صنف في الرجال أحسن من تصنيفه و لا أجمع، إلا أنه لم يذكر المتأخرين(5).

قلت: رجاله الكبير هو الذي سماه ب: منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال و عليه تعليقة المولى الوحيد البهبهاني

ص: 74


1- ترجمه في منتهى المقال: 272، و رمز له في أوله: 4.
2- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
3- - تنقيح المقال: 151/3 و 159، معجم رجال الحديث: 295/16 برقم 11256، سلافة العصر: 499، نقد الرجال: 324، خلاصة الأثر: 46/4، الفوائد الرضوية: 554، الأعلام: 196/7، معجم المؤلفين: 298/10، مصفى المقال: 430.
4- أو الميرزا - بقول مطلق - عند اطلاقه في علم الرجال، الفقيه الرجالي المحدث المتوفى في مكة المكرمة في 13 ذي القعدة الحرام سنة 1028 ه أو 3 ذي الحجة من تلك السنة.
5- أمل الآمل: 281/2.

(قدس اللّه سره) المتقدم إليها الإشارة في ترجمته(1).

68 - محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق)

68 - محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) (2)

- و منهم: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشتهر لغاية ورعه و صدقه ب: الصدوق، و جلالة قدره و عظم شأنه و سمو رتبته غير ميسور البيان، و عن الفهرست: انه جليل القدر حفظة، بصير بالفقه و الأخبار و الرجال(3). و عن الخلاصة أنه:

كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لم ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه، له نحو من ثلاث مائة مصنفا(4).

69 - محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني

69 - محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (5)

- و منهم: محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني

ص: 75


1- و هو المطبوع مكررا، أما رجاله الوسيط فهو المعروف ب: تلخيص المقال (الأقوال). و الرجال الصغير له الموسوم ب: الوجيز. و هو يعدّ استاذ ميرزا محمد الأسترآبادي صاحب الفوائد المدنية و المكية و كذا الشيخ محمّد السبط (سبط الشهيد). و له جملة اجازات.
2- - تنقيح المقال: 151/3 و 159، معجم رجال الحديث: 26/16 - 316 برقم 11292، رجال النجاشي: 156، رجال الشيخ: 495، منهج المقال: 307، الفوائد الرضوية: 560، أعيان الشيعة: 153/46، منتهى المقال: 282، معجم المؤلفين: 3/11، مصفى المقال: 14.
3- انظر ترجمته في الفهرست: 304 برقم 661 و قال هناك: كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه.
4- خلاصة العلاّمة: 147 برقم 44 بتصرف يسير. توفى (رحمه اللّه) في سنة 381 ه.
5- - تنقيح المقال: 157/3، معجم رجال الحديث: 329/16 برقم 11305، روضات الجنات: 290/2 [الحجري 602]، الفوائد -

السروي، كان عالما فاضلا ثقة محدثا محققا عارفا بالرجال و الأخبار، أديبا شاعرا جامعا للمحاسن، له كتب منها كتاب معالم العلماء في الرجال، و ليس فيه زيادة على فهرست الشيخ و النجاشي إلا قليلا كما صرح بذلك كله في أمل الآمل(1)، و عن السيد مصطفى أن له كتبا منها كتاب الرجال و أنساب آل أبي طالب(2).

70 - محمد علي بن محمد باقر البهبهاني

70 - محمد علي بن محمد باقر البهبهاني (3)

- و منهم: الآغا محمد علي بن الآغا محمد باقر الوحيد البهبهاني(4)، أثنى عليه و بالغ في مدحه في منتهى

ص: 76


1- أمل الآمل: 285/2 ترجمه برقم 851.
2- نقد الرجال: 323 برقم 575.
3- - أعيان الشيعة: 156/46، الفوائد الرضوية: 574، روضات الجنات: 150/7 [الحجري 660]، معجم المؤلفين: 44/11، مصفى المقال: 2-311، منتهى المقال: 290.
4- المولود في سنة 1144 ه، و المتوفى في كرمانشاهان في سنة 1216 ه، و قال في هدية العارفين: 368/2: أن وفاته سنة 1253 ه و هو غلط، و هو استاذ صاحب منتهى المقال و لذا ترجمه، و استفاد من تعليقاته في كتابه، إلا أن له ترجمة مستقلة هناك غفل عنها شيخنا الجد (قدس سره) بعنوان محمد بن محمد اكمل المدعو بباقر... ترجم فيها ضمنا، و له حواشي على نقد الرجال و له رسالة في أحوال الصحابة، و له معترك الأقوال في أحوال الرجال.

المقال في طي ترجمة المولى الوحيد، و قال: إني وقفت على كراريس له في الرجال و ربما نقلت عنها في هذا الكتاب(1)، و ذكر في جملة أحواله أنه يوم إذ ذاك في بلاد العجم كنار على علم.

قلت: قد سكن في كرمانشاهان و أتعب نفسه في ترويج الشرع، و علّم الناس الصلاة و الصوم، و لم يكن أغلب أهلها قبله يهمّون بهما. و توفى هناك، و دفن بمقبرة له خارج البلد تقصد ليالي الجمعات للزيارة، و أولاده الآن هناك في سلك العلماء معروفون.

71 - محمد علي بن محمد رضا الساروي المازندراني

[(2)- و منهم: المولى محمد علي بن المولى محمد رضا الساروي المازندراني (قدس اللّه سره)، قال في روضات الجنات: إنه كان من جملة فضلائنا الأبجال و فقهائنا الواقفين على أحوال الرجال، و له كتاب في هذه المراتب لطيف يؤمن الإنسان من الغلط و التصحيف، سماه: توضيح الاشتباه(3) لم أر مثله في معناه، و هو يزيد على ضعفي إيضاح الاشتباه للعلاّمة (رحمه اللّه)(4) و قد فرغ من تصنيفه في تاسع شوال سنة

ص: 77


1- منتهى المقال: 290.
2- - مصفى المقال: 280، الفوائد الرضوية: 579، معجم المؤلفين: 10/11 عن بعض المصادر.
3- هنا سقط و هو:.. و الإشكال في تصحيح الأسماء و النسب و الألقاب في الرجال.
4- هنا سقط أيضا، يراجع.

1293(1)](2).

72 - محمد بن عمر الكشي

72 - محمد بن عمر الكشي (3)

- و منهم: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المشهور صاحب الكتاب المعروف في الرجال الذي يرمز له في منتهى المقال: كش(4). و عن الخلاصة: إنه بصير بالأخبار و الرجال حسن الاعتقاد، و كان ثقة عينا روى عن الضعفاء، و صحب العياشي و أخذ عنه(5) و تخرج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم إلاّ أن فيه أغلاطا كثيرة(6).

و احتمل بعضهم كون أغلاطه من تصرفات الكتاب بمرور الأزمنة، لأنه معاصر الكليني (رحمه اللّه).

ص: 78


1- روضات الجنات: 148/7 (حجري: 660).
2- ما بين المعكوفين من زيادات المصنف طاب ثراه على الطبعة الثانية.
3- - تنقيح المقال: 165/3، مصفى المقال: 375-376، من أعلام القرن الرابع الهجري، رجال الشيخ - باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 497 برقم 38، فهرست الشيخ: 167 برقم 615، رجال النجاشي: 288، الخلاصة - القسم الأول -: 146 برقم 39، معجم رجال الحديث: 63/17 برقم 11432. قيل وفاته سنة 340 ه، و في هدية العارفين: 22/2، أن وفاته سنة 296 ه، و هو غلط. و انظر أيضا: الفوائد الرضوية: 585، الأعلام: 201/7، معجم المؤلفين: 85/11، و غيرها.
4- منتهى المقال: 4.
5- في الخلاصة: «منه» لا «عنه».
6- و يعرف رجاله ب (معرفة الناقلين) كان فيه العامة و الخاصة، و كان فيه أغلاط، فعمد إليه شيخ الطائفة و جرد منه الخاصة و هذبه و سماه اختيار معرفة الرجال. كما مرّ قريبا في ترجمة الشيخ، فراجع.
73 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد

73 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد (1)

- و منهم: محمد بن محمد بن النعمان المفيد(2)، زين الإسلام و ركن الإيمان، من أجلّ مشايخ الشيعة و استاذهم و رئيسهم، و كل من تأخر عنه استفاد منه، و فضله و جلالة شأنه أشهر من الشمس في وسط السماء، له كتب في الفقه و الكلام و الأخبار، و أهل الرجال ينقلون عنه كثيرا، و الظاهر أنّه من إرشاده(3).

74 - محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (العياشي)

74 - محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (العياشي) (4)

- و منهم: محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي أبو

ص: 79


1- - تنقيح المقال: 1/3-180، معجم رجال الحديث: 202/17 - 211 برقم 11717، رجال النجاشي: 283 تلميذه، و ذكر ولادته بين: 338/336 ه، و ان وفاته سنة 413 ه، فهرست الشيخ: 157، فهرست النديم: 197/1، لسان الميزان: 368/5، منهج المقال: 317، تاريخ بغداد: 231/3، النجوم الزاهرة: 258/4، مرآة الجنان: 28/3، شذرات الذهب: 199/3، إتقان المقال: 131، مصفى المقال: 4-423، و كل كتب رجال الإمامية.
2- الشهير ب: ابن المعلم الحارثي العكبري البغدادي، و هو الذي أمر شيخ الطائفة - تلميذه - بكتابة الفهرست و الرجال. ولد في 11 ذي القعدة من سنة 338 ه و قيل: 333 ه، و في قول آخر: 336 ه، و توفى ببغداد في شهر الصيام سنة 413 ه.
3- أي كتابه الإرشاد، المطبوع محققا من قبل دار الكتب الإسلامية، و له جملة رسائل مطبوعة.
4- - تنقيح المقال: 183/3، معجم رجال الحديث: 30/17-224 برقم 11768، منهج المقال: 319، سفينة البحار: 301/2، الأعلام: 316/7، فهرست الشيخ 317 ترجمه برقم 690، الفوائد الرضوية: 642، معج المؤلفين: 20/12، فهرست النديم: -

النضر - بالمعجمة(1) - المعروف بالعياشي، صاحب التفسير المعروف بذلك، ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة و كبيرها كما عن الفهرست(2) و النجاشي(3)، و زاد الأول: جليل القدر واسع الأخبار، بصير بالرواية، مضطلع بها، له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف. و عن الخلاصة أنّه: كان في أول عمره عامي المذهب و سمع حديث العامة و أكثر منه، ثم تبصر و عاد إلينا، انفق على العلم و الحديث تركة أبيه سائرها و كانت ثلاث مائة ألف دينار(4)، و هو الذي رمز له في منتهى المقال:

معد(5)، و ينقل عنه كثيرا كما أنه هو الذي ينقل عن علي بن فضال كثيرا، فالظاهر أنهما معا صاحبا تأليف في الرجال.

75 - محمد مهدي بحر العلوم

75 - محمد مهدي بحر العلوم (6)

- و منهم: السيد الجليل محمد مهدي(7) الشهير ببحر

ص: 80


1- و قيل بالمهملة، معاصر للشيخ الكليني، من علماء القرن الثالث و الرابع الهجريين المتوفى بين سنة 8-329 ه، له أزيد من مائتي مصنف.
2- فهرست الشيخ: 317 ترجمه برقم 690.
3- رجال النجاشي: 270 مع فرق في الاسم، فراجع.
4- خلاصة العلاّمة: 145 برقم 37.
5- منتهى المقال: 4.
6- - توجد ترجمة ضافية لسيدنا المعظم و الاسرة الكريمة في أول المجلد الأول من رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية): 1 إلى صفحة 196 مع مصادر جمة فراجع. و انظر أيضا: مصفى المقال: 467.
7- .. ابن السيد مرتضى بن السيد محمد بن عبد الكريم البروجردي -

العلوم صاحب المقامات المشهودة، و الكرامات المشهورة، و العلوم المنثورة، و الفضائل المعروفة، و المفاخر الموصوفة، و لو كان البحر مدادا لآيات اللّه تعالى فيه لنفد البحر قبل أن تنفد محاسنه و معانيه، كان من تلامذة المولى الوحيد، ثم انتقل إلى النجف الأشرف في حياة المولى، و استقل بالتدريس، و مشاهدته للحجة - عجل اللّه تعالى فرجه - تنقل مستفيضا، و يسطر له مصنفات منها: الدّرة البهية و المصابيح، و له في الرجال كتاب عندي منه نسخة تقرب من عشرة آلاف بيت، تعرّض فيه لترجمة جمع من الرجال و في ذيله فوائد جمة جليلة، و خلّف أولادا علماء كابنه السيد رضا و ابني ابنه العالمين العلمين السيد علي و السيد حسين و ابن أخيهما السيد محمد.

76 - مصطفى التفرشي

76 - مصطفى التفرشي (1)

- و منهم: السيد مصطفى التفرشي(2)، جليل القدر عظيم المنزلة، واسع الباع، طويل الذراع، صنف في الرجال كتابا سماه: نقد الرجال، يكثر النقل عنه في منتهى المقال، و رمز له

ص: 81


1- - تنقيح المقال: 218/3، أمل الآمل: 322/2، ترجمه برقم 993، مصفى المقال: 460، الفوائد الرضوية: 665، الأعلام: 247/12 و غيرها.
2- .. ابن الحسين الحسيني، من علماء القرن العاشر و الحادي عشر. و من تلامذة الشيخ عبد اللّه التستري السالف. كان حيا سنة 1015 ه.

بالنقد(1)، و قيل: إنه الناقد البصير، و المعيار بلا نظير، حيث ميّز التام عن الناقص، و بيّن المغشوش عن(2) الخالص، شكر اللّه تعالى مساعيه الجميلة، و كان معاصرا للميرزا محمد.

77 - منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بابويه القمي

77 - منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بابويه القمي (3)

- و منهم: منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بابويه القمي، قال في أمل الآمل: إنه الشيخ الجليل كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له كتاب الفهرست في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي و المتأخرين إلى زمانه، نقلنا كل ما فيه في هذا الكتاب(4)..

إلى أن قال: لكنه لم يشمل إلا أسماء قليلة، و كان في ترتيبه تشويش كثير، و أسماء كثيرة في غير بابها، فرتبته أحسن ترتيب.. إلى أن قال: و نقلت باقي الأسماء من مؤلفات من تأخر عنه و اجازاتهم و من أفواه المشايخ و غير ذلك.

78 - نصر بن الصباح

78 - نصر بن الصباح (5)

- و منهم: نصر بن الصباح: يكنى أبا القاسم من أهل بلخ، و عن النجاشي: إنه غالي المذهب، روى عنه

ص: 82


1- منتهى المقال: 4.
2- خ. ل: من.
3- - هذه الترجمة تكرار لترجمة رقم 37 بعنوان علي بن عبيد اللّه، فراجع.
4- يعني أمل الآمل. (منه قدس سره) انظر أمل الآمل: 194/2 برقم 583.
5- - تنقيح المقال: 9/3-268، معجم رجال الحديث: 136/19 برقم 13014، منتهى المقال: 316، مصفى المقال: 1 - 480 و غيرهم.

العياشي، له كتب منها: معرفة الناقلين، كتاب فرق الشيعة، عنه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي(1). و في التعليقة: من تتبع الرجال يظهر عليه أن المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه الاعتماد، و قد بلغ إلى حد لا مزيد عليه(2).

79 - يوسف

79 - يوسف (3)

- و منهم: السيد يوسف، و لم نقف على أحواله إلا

ص: 83


1- رجال النجاشي: 334.
2- تعليقة الوحيد: 352 - من حاشيته على رجال الأسترآبادي: منهج المقال -.
3- - أقول: ان من عرف من الرجاليين باسم: سيد يوسف، و سبق صاحب منتهى المقال أربعة هم: 1 - السيد يوسف الحسيني الشامي بن محمد بن زين الدين: قال عنه الميرزا النوري في خاتمة المستدرك: انه رتب رجال الكشي الذي يوجد منه ما هو اختيار الشيخ على ترتيب الطبقات نظير ترتيب رجال الشيخ نفسه، و فرغ من ترتيب الكشي كذلك في سنة 981 ه. 2 - السيد يوسف بن محمد بن زين الدين الحسيني العاملي: و عن السيد حسن الصدر في التكملة: 436 برقم: 425: أنه تلميذ الميرزا محمد الاسترآبادي المتوفى سنة 1028، و له جامع الأقوال في الرجال، كبير حسن الترتيب فيه تنبيهات و نكات تدلّ على مهارة مؤلفه في فن الرجال و الحديث. ثم استظهر شيخنا في مصفى المقال: 506 اتحاده مع الأول، و كونه أستاذ الاسترآبادي، و ذلك لأن تأليفه لجامع الأقوال و فراغه منه في النجف سنة 982 ه، و فراغ الاسترآبادي من منهج المقال سنة 985 ه. و ما افاده لا يكفي في إثبات التلمذة و ان أمكن الاتحاد، فتدبر. -

أن في منتهى المقال في ترجمة مسلم بن أبي سارة أن السيد يوسف أحد الجامعين للرجال(1).

80 - يوسف بن احمد البحراني

80 - يوسف بن احمد البحراني (2)

- و منهم: الشيخ الجليل الفاضل المحقق المحدث

ص: 84


1- منتهى المقال: 300.
2- - له ترجمة مفصلة في آخر كتابه لؤلؤة البحرين بقلمه الشريف، صفحة: 442-451، و ذكر ان مولده سنة 1107 ه في البحرين، و توفى في كربلاء يوم السبت بعد الظهر الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1186 ه. و انظر: تنقيح المقال: 334/3، منتهى المقال: 334، روضات الجنات: 203/8، مصفى المقال: 505، الأعلام: 286/9، معجم المؤلفين: 268/13، الفوائد الرضوية: 713، مستدرك الوسائل: 387/3 و غيرها.

الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور الدرازي، من قرية الدراز إحدى قرى البحرين، كان عالما فاضلا متبحرا ماهرا متتبعا محدثا ورعا عابدا صدوقا دينا، و فضائله مشهورة، و في الألسنة مذكورة، و في منتهى المقال(1) و غيره مسطورة، له كتب كثيرة منها: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، و منها: اللؤلؤة في كثير من المشايخ و الرواة، و من أراد شرح حاله فليراجع المفصلات.

هذا ما تيسر لنا من تعداد أرباب التصنيف في الدراية و الرجال(2) و لم ينص له على مصنف، إلا أنهم أكثروا النقل عنه بحيث يكشف عن أن له في ذلك مصنفا، و قد أردت أن أنظم نفسي في عدادهم، و أدرج اسمي في ذيل أسمائهم، إلا أني لما كنت قد شرحت حالي سابقا في رسالة مخزن المعاني التي ألفتها في ترجمة الوالد المحقق المامقاني (قدس سره) رأيت

ص: 85


1- منتهى المقال: 334.
2- [و إن شئت العثور على أزيد من ذلك فراجع مصفى المقال في مصنفي الرجال للفاضل التقي النقي ثقة الإسلام و المسلمين الشيخ آغابزرگ الطهراني مقيم سامراء أدام اللّه تعالى تأييده، فإنه عدّهم قرب الخمسمائة. (منه قدس سره)]. أقول: هذه الحاشية من زيادات المصنف (رحمه اللّه) على الطبعة الأولى و الحق أن ما في مصفى المقال أكثر من ستمائة رجالي كما نصّ عليه في الذريعة: 499/4، و قد عددت ما عدّه من العناوين الرجالية فكانت 878 عنوانا، و بحذف المتكرر و ما يحتمل فيه الاشتراك يصير المجموع: 660 تقريبا، و قد زيد عليهم بكثير و استدرك عليه غير واحد.

أن الاشتغال بالتكرار مع قصر الأعمار لا وجه له، فمن شاء ترجمتي فليراجع تلك الرسالة. نعم شدة الاهتمام باتصال الأسناد مع مناسبته التامة لهذا الكتاب دعتني إلى بيان طريقي فيما احدثه و أرويه، فأقول:

إني أروي الكتب الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار و الأمصار: الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار من مصنفات المحمدين الثلاثة الذين بلغوا في الاشتهار ما بلغته الشمس في رائعة النهار، و كذلك الكتب الأربعة الجامعة للأخبار: الوافي و الوسائل و بحار الأنوار، من مصنفات المحمدين الأواخر الفائقين سائر المحدثين بكتبهم الزواهر، و كتاب العوالم للعالم العامل و الفاضل الكامل الشيخ عبد اللّه(1)و.. غيرها من كتب الحديث و التفسير و الرجال و الفقه و الاستدلال و الاصوليين و النحو و اللغة و العربية و الرسائل الست و سائر كتب العلوم العقلية و النقلية للخاصة و العامة و جميع مقروءات حضرة العلامة الوالد (قدس سره) و مسموعاته و مصنفاته بحق اجازتي من شيخي و أستاذى و من عليه - بعد اللّه تعالى و الأنبياء صلوات اللّه عليهم و الأئمة (عليهم السّلام) - وثوقي و استنادي؛ حضرة والدي المحقق العلامة أعلى اللّه تعالى في الروضات مقره و مقامه، و قد صدرت تلك الإجازة من لسانه الشريف و قلمه المنيف موجهة إلى الحقير كثير الجرم و التقصير

ص: 86


1- هو الشيخ عبد اللّه بن نور اللّه البحراني الأصفهاني (قدس سره) من أعلام تلامذة العلامة المجلسي، طبعت بعض أجزاء الكتاب من قبل مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام) في قم المقدسة.

في اليوم الرابع عشر من شهر اللّه المبارك من شهور سنة ألف و ثلاث مائة و أربع عشرة من الهجرة الشريفة على مهاجرها آلاف الصلاة و السّلام و التحية، و هو أنار اللّه تعالى برهانه؛ يروي و يجيز بحق اجازته عن العالم الورع التقي مولانا النبيل و شيخنا الجليل الشيخ ملا علي بن ميرزا خليل (قدس سره)، عن الشيخ العماد الشيخ جواد بن الشيخ تقي الشهير ب: ملا كتاب، عن شيخه الشريف الأجل السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره)، عن السيد العلامة السيد محمد مهدي المعروف ب: بحر العلوم (قدس اللّه تعالى سره العزيز)، عن المشايخ العظام الذين:

منهم: الشيخ الأجل محمد مهدي الفتوني العاملي الغروي، عن الشيخ ملا أبي الحسن الشريف (رحمه اللّه)، عن الشيخ العلامة محمد باقر المجلسي، عن والده التقى الملا محمد تقي بن مقصود علي المجلسي.

و منهم(1): المولى المحقق البهبهاني الآغا محمد باقر بن محمد أكمل طاب رمسهما عن والده، عن جماعة من مشايخه الأعلام الذين منهم المولى المدقق ملا ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني.

و منهم: الآغا جمال الدين محمد الخونساري، و الشيخ جعفر القاضي، و الشيخ محمد شفيع الأسترآبادي (قدس اللّه أسرارهم) بحق روايتهم عن الشيخ الأجل الزكي الملا محمد

ص: 87


1- أي من مشايخ العلامة بحر العلوم (قدس سره).

تقي بن مقصود علي المجلسي (رحمه اللّه) و هو يروي عن الشيخ الأجل الأمجد الشيخ بهاء الدين محمد، عن والده الماجد الشيخ حسين بن عبد الصمد، عن شيخه الأجل الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني (رحمه اللّه) عن عدّة من مشايخه الأعلام.

و منهم: الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، عن شيخه الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزيني، عن شيخه الأجلّ الشيخ ضياء الدين علي، عن شيخه و والده الإمام السعيد الشهيد محمّد بن مكي (رحمه اللّه)، عن عدّة من مشايخه تلامذة العلاّمة آية اللّه في العالمين أشهرهم ولده فخر المحققين، عن والده العلاّمة على الإطلاق الحسن بن سديد الدين يوسف بن مطهر الحلي، عن جملة منهم والده السديد المتقدم ذكره.

و منهم: شيخه الفريد الشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد الشهير ب: المحقق نجم الدين، عن شيخه نجيب الدين محمد بن نما، عن الشيخ المحقق فخر الدين أبي عبد اللّه محمد بن إدريس العجلي الحلي، عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي، عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمد، عن أبيه شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن شيخه الأجلّ محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن شيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه، عن الإمام محمد بن يعقوب الكليني [1].

[1] لا يخفى عليك وقوع الخلاف في ضبط «كلين»: من وجهين: -

ص: 88

.......

- أحدهما: ضبط اللام: فضبطه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) - فيما حكي من اجازته لعلي بن حارث الحائري، الكليني - بتشديد اللام1، و ضبطه الأكثر بالتخفيف، و هو الأظهر.

ثانيهما: ضبط حركة الكاف و اللام: فضبطه في القاموس بفتح الكاف، و كسر اللام، حيث قال: كلين كأمير، بلدة بالري منها محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة2، و زاد في تاج العروس قوله: و رءوس فضلائهم في أيام المقتدر، و يعرف أيضا بالسلسلي لنزوله درب السلسلة ببغداد3، و ضبطه السمعاني - فيما حكي عنه - بضم الكاف و فتح اللام كزبير4 و في تاج العروس - بعد جعله ذلك هو المشهور على الألسن: أن الصواب بضم الكاف و إمالة اللام كما ضبطه الحافظ في التبصير. و في عوائد النراقي: أن القرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج و عبرت عن قربه، و مشهور عند أهلها و أهل تلك النواحي جميعا بكلين - بضم الكاف و فتح اللام المخففة - و فيها قبر الشيخ يعقوب والد محمد5.

ص: 89

و بالسند المذكور إلى الشيخ المفيد عن شيخه الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، و علي بن أحمد بن موسى، و محمد بن أحمد الشيباني، عن ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني، عن مشايخه المذكورين في كتابه على وجه يتصل بالأسانيد بأئمة الهدى سلام اللّه تعالى عليهم، عن جدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن جبرئيل (عليه السّلام) عن ربّ العزة تعالى شأنه و جلّ و علا سلطانه.

و للسيد العلامة الطباطبائي المتقدم ذكره في صدر الكلام طرق أخر.

منها: المولى محمد باقر الهزارجريبي، عن أستاده محمّد بن محمد بن زمان الكاشاني و الميرزا إبراهيم القاضي بأصفهان بحق روايتهما عن الأمير محمد حسين بن أمير محمد

ص: 90

صالح، و محمد طاهر بن مقصود علي، و محمد قاسم بن محمد رضا الهزارجريبي الطبرسي جميعا، عن مولانا الشيخ محمّد باقر المجلسي بأسانيده المتصلة إليهم صلوات اللّه عليهم المذكورة في أربعينه.

و منها: الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق عن الشيخ حسين الماحوزي البحراني و الشيخ عبد اللّه بن علي البلادي، عن شيخهما الشيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزي، عن الشيخ سليمان بن علي الشاخوري، عن الشيخ علي بن سليمان المقدمي البحراني، عن شيخه الشيخ بهاء الدين، عن أبيه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي، عن الشهيد الثاني رحمه اللّه.. عمّن عرفت.

و روى الشيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزي المتقدم المعروف بالمحقق البحراني أيضا عن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد يوسف، عن أبيه، عن الشيخ علي بن الشيخ سليمان المتقدم.

و روى الشيخ أحمد المذكور أيضا عن السيد محمد مؤمن الأسترآبادي صاحب كتاب الرجعة، عن السيد نور الدين، عن أخويه أحدهما لأبيه و هو صاحب المدارك و الآخر لامه و هو صاحب المعالم، عن جماعة منهم المحقق الورع الأردبيلي، و منهم والد صاحب المدارك السيد علي، و منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد.

و للشيخ سليمان الماحوزي طرق أخر مذكورة في اجازة الشيخ يوسف.

ص: 91

و للعلامة الطباطبائي (قدس سره) طرق أخر أيضا غير ما سطرناه مذكورة في اجازته.

و لشيخ شيخنا الشيخ ملا علي بن ميرزا خليل المتقدم ذكره في صدر الكلام طرق أخر إلى العلامة الطباطبائي (رحمه اللّه).

أحدها: ما عن الشيخ الأجل الأعظم أستاذ الأواخر الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، عن شيخه الأكبر الشيخ جعفر و شيخه السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، عن العلامة الطباطبائي.

ثانيها: ما عن الشيخ الورع التقي الشيخ عبد العلي الرشتي، عن العلامة الطباطبائي، و هو أقرب طرقه إليه.

ثالثها: ما عن الشيخ رضا عن جده أبي امه السيد جواد العاملي، عن العلامة الطباطبائي.

رابعها: ما عن السيد محمد بن المرحوم السيد جواد العاملي، عن أبيه، عن العلامة الطباطبائي.

و لشيخ شيخنا المتقدم ذكره أيضا طريق آخر إلى المولى المحقق البهبهاني (رحمه اللّه)، و هو: ما عن الشيخ الأجل العالم العلم العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري، عن شيخيه العمادين العلمين السيد محمد المجاهد في سبيل اللّه صاحب المناهل و المفاتيح، و الشيخ الأجلّ شريف العلماء، و كلاهما عن السيد السند و الحبر المعتمد نادرة الزمان صاحب رياض

ص: 92

المسائل، عن المولى المحقق البهبهاني (رحمه اللّه).

و لشيخنا الوالد العلامة أنار اللّه برهانه طريقان آخران:

أحدهما: ما عن الشيخ المحقق مرتضى الأنصاري، عن شيخيه المذكورين.

و الآخر: ما عن شيخه السيد الأجلّ السيد حسين التبريزي الكوه كمري، عن شيخه شريف العلماء، عن صاحب الرياض (رحمه اللّه).

و نحن نروي بحمد اللّه تعالى بطريق كل متأخر من مشايخنا كتب من تقدم عليهم في كل طبقة، و مروياته و مصنفاته و مجازاته و جملة من كتب المخالفين و رواياتهم و سائر كتب العلوم بالوجه المرسوم (2).

هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الكتاب، و الحمد للّه تعالى على أن وفقنا للإتمام، و الصلاة و السّلام على محمد خير الأنام و آله الغر الكرام.

و قد انتهى الحال بي إلى هنا أول الربع الأخير من ليلة الجمعة الثاني و العشرين من شهر محرم الحرام سنة ألف و ثلاث مائة و ثلاث و ثلاثين.

[قد آل الأمر بي في إعادة النظر في جملة من مواضع هذا الكتاب و اضافة جملة من المطالب إلى هنا في الثلث الأخير من ليلة الجمعة عاشر ذي القعدة الحرام سنة ألف و ثلاث مائة و خمسين هجرية على مهاجرها و آله آلاف الصلاة و السّلام

ص: 93

و التحية. و اللعنة على أعدائهم عدد ما في علم اللّه تعالى في كل صبيحة و عشية.. آمين](1).

ص: 94


1- ما بين المعقوفتين من زيادات المصنف طاب رمسه على الطبعة الثانية، كما هو واضح. و من اللّه استمد العون و التوفيق و عليه توكلي و هو حسبنا و نعم الوكيل و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على آله الأطهار الميامين، سيما بقية اللّه الأعظم و الحجة المنتظر روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

فهارس مقباس الهداية

اشارة

1 - دليل الآيات القرآنية.

2 - دليل الاحاديث و الروايات.

3 - دليل الاعلام.

4 - دليل الاعلام المترجمون.

5 - دليل البيوتات و القبائل.

6 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية.

7 - دليل المذاهب و الملل و النحل.

8 - دليل الالفاظ المفسرة لغويا.

9 - دليل الابيات الشعرية.

10 - دليل الامثال.

11 - دليل الكتب الواردة في الكتاب متنا و شرحا.

12 - دليل المصادر.

13 - جدول الخطأ و الصواب.

14 - المحتوى.

15 - فهرست الفوائد و التنبيهات (الجزء الخامس).

16 - فهرست الفوائد و التنبيهات (الجزء السادس)

17 - المحتوى.

ص: 95

ص: 96

1 - دليل الآيات القرآنية

تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ \البقرة: 196\113/1

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ \البقرة: 223\329/1

فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَداءِ \البقرة: 282\71/2

وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ \البقرة: 282\47/3

هذا بَيانٌ لِلنّاسِ \ال عمران: 138\358/2

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً \النساء: 65\379/2-380

وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللّهِ حَدِيثاً \النساء: 87\59/1

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اَللّهِ يُكْفَرُ بِها ... الى قوله: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ \النساء: 140\337/2

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ \النساء: 143\344/2

يا أَهْلَ اَلْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اَللّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ \النساء: 170\393/2

لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ * \النساء: 171\397/2

وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً \المائدة: 12\113/1

وَ قالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اَللّهِ

ص: 97

وَ أَحِبّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ \المائدة: 18\363/2

فَأُولئِكَ هُمُ اَلْكافِرُونَ \المائدة: 44\17/2

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ \المائدة: 45\18/2، 28

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ \المائدة: 47\17/2

وَ قالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ \المائدة: 64

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ \الانعام: 74\314/2

فَمَنْ يُرِدِ اَللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً \الانعام: 125\384/2

وَ عَلَى اَلْأَعْرافِ رِجالٌ \الاعراف: 46\216/2

وَ اِخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا \الاعراف: 155\114/1

يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ \الانفال: 64\113/1

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ \الانفال: 65\113/1

وَ اَلسّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ \التوبة: 100\311/3

وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ \يونس: 16\40/1

وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّارُ \هود: 113\18/2، 29

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. \ابراهيم: 36\315/2

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْجِبالِ أَكْناناً \النحل: 81\47/4

وَ ما جَعَلْنَا اَلرُّؤْيَا اَلَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ وَ اَلشَّجَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ. \الاسراء: 60\312/2

وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ \الاسراء: 74\397/2

أَنّا أَرْسَلْنَا اَلشَّياطِينَ عَلَى اَلْكافِرِينَ وَ تَرَى اَلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا اَلْماءَ \مريم: 83\338/1

ص: 98

اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ * \الحج: 5\106/3

ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا \المؤمنون: 44\88/1

يا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّباتِ وَ اِعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \المؤمنون: 51\412/2

لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ \النور: 13\112/1

فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً \الفرقان: 5\47/3

إِنْ هُمْ إِلاّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً \الفرقان: 44\341/2

فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اَللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اَللّهُ غَفُوراً رَحِيماً \الفرقان: 70\216/2

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا \القصص: 5\333/2

أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ \السجدة: 18\18/2، 28

إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً \الاحزاب: 56\207/3

مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا... \الاحزاب: 61\337/2، 61

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ \الطور: 34\60/1

مَأْواكُمُ اَلنّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ \الحديد: 15\11/3

ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا \الحشر: 7\73/1، 379/2

لا يَسْتَوِي أَصْحابُ اَلنّارِ وَ أَصْحابُ اَلْجَنَّةِ \الحشر: 20\18/2

وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ \المنافقون: 4\72/1

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ \الطلاق: 6\165/3

وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً \التحريم: 3\56/1

وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اَللّهُ * \الانسان: 30\384/2

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ * \المرسلات: 50\59/1

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ \الغاشية: 2، 3\342/2

كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اَلْيَقِينِ \التكاثر: 3، 4، 5\105/1

ص: 99

وَ يَمْنَعُونَ اَلْماعُونَ \الماعون: 7\220/3

مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ

اَللّهِ فِي اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّهِ تَبْدِيلاً \الاحزاب: 61، 62\337/2

وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّهِ تَبْدِيلاً * \الاحزاب: 62\67/1

فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ \سبأ: 19\56/1

اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ \الزمر: 18\238/3

اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً \الزمر: 23\59/1

نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً \الزمر: 23\60/1

وَ هُوَ اَلَّذِي فِي اَلسَّماءِ إِلهٌ وَ فِي اَلْأَرْضِ إِلهٌ \الزخرف: 84\410/2

لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ \الحجرات: 2\281/3

يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ \الحجرات: 6\15/2

إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا \الحجرات: 6\188/1، 414

وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً \الحجرات: 12\10/2

ص: 100

2 - دليل الاحاديث و الروايات.

آمنت بالقدر خيره و شره و حلوه و مره.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 261/1

أ ترون ان ليس كل امام فهو القائم عليه السّلام بعد الامام الذي كان قبله.

الصادق عليه السّلام 333/2

اتق السفلة فما تقارب في الارض حتى خرجت. الصادق عليه السّلام 414/2

أ حرورية أنت توجبون قضاء صلاة الحيض. عنهم عليهم السّلام 361/2

احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون اليها.

الصادق عليه السّلام 171/3

احص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى. ابو عبد اللّه عليه السّلام 47/2

أخبرني عن حمزة أ يزعم أن أبي يأتيه؟...

سأل الصادق عليه السّلام 407/2

ص: 101

اخبروني أيها النفر أ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه...؟

الأمام ابي عبد اللّه عليه السّلام 76/1

إذا أصبت الصلب منه فلا بأس.

جواب الصادق عليه السّلام في رواية الراوي 236/3

إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت.

الصادق عليه السّلام 236/3

إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال اللّه دولا و عباده خولا و دينه دخلا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 313/2

إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا.

271/1

إذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم، فان كان حقا فلكم، و ان كان كذبا فعليه.

أمير المؤمنين عليه السّلام 244/1

إذا حفظت الصلب منه فلا بأس...

جواب الصادق عليه السّلام لداود بن فرقد 236/3

إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه...

الصادقين عليهما السّلام 330/2، 346

إذا علمت أن الكتاب له فاروه عني.

الرضا عليه السّلام 144/3، 145

ص: 102

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

أبو عبد اللّه عليه السّلام 119/1

إذا لم تحلوا حراما و لم تحرموا حلالا و اصبتم المعنى فلا بأس.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 237/3

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به.

الامام الصادق عليه السّلام 26/2

إذن لا يكذب علينا.

حديث الوقت للامام الصادق عليه السّلام 281/1، 285/2.282

استعن بيمينك.

جواب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل من الانصار 195/3

اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار...

الصادق عليه السّلام 290/3

اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء.

الصادق عليه السّلام 259/3

اعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 53/2

ص: 103

اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنّا.

الامام الصادق عليه السّلام 253/2، 261، 271 64/3

اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 253/2، 268

أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا...

الامام الصادق عليه السّلام 261/2، 269

اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا.

الصادق عليه السّلام 268/2

الاعمال بالنيات.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 56/3

اغبط اهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان و كونه بين اظهرهم.

ابو محمد عليه السّلام 141/1

اكتبوا ذلك و لا حرج.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 195/3

اكتبوا لأبي فلان.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 196/3

ص: 104

اكتب و بث علمك في اخوانك فان متّ فاورث كتبك بنيك.

الصادق عليه السّلام 164/3

اما انت يا مروان، فلست انا سببتك و لا سببت اباك و لكن اللّه لعنك...

الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام 311/2

اما انهم يفتنون بعد موتي فيقولون هو القائم، و ما القائم الا بعدي بسنين.

الكاظم عليه السّلام عند السؤال منه عن صاحب الأمر 340/2

امرنا ان ننزل الناس منازلهم.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 64/3

أنا اصحبه منذ حين ثم يتخطاني بحوائجه إلى بعض غلماني.

ابو الحسن عليه السّلام 16/3

ان ابليس اتخذ عرشا فيما بين السماء و الارض، و اتخذ زبانية بعدد الملائكة، فإذا دعا رجلا، فاجابه و وطئ عقبه و تخطت اليه الاقدام تراءى له ابليس و رفع إليه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جواب الصادق لرجل عن ابي منصور 410/2

انا عبد اللّه و اخو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

امير المؤمنين عليه السّلام 319/2

إن الذي في الارض غير اله السماء، و اله السماء غير اله الارض، و ان اله السماء اعظم من اله الارض، و ان اهل الارض يعرفون فضل اله السماء و يعظمونه، فقال: و اللّه ما هو الا اللّه وحده لا شريك له، اله السماوات و إله

عنهم عليهم السلام 410/2

ص: 105

ان اللّه تبارك و تعالى فوض إلى نبيه صلّى اللّه عليه و آله امر دينه.

جواب الرضا عليه السّلام عن التفويض 379/2

إن اللّه تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته.

الجواد عليه السّلام 279/2

ان اللّه تبارك و تعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا.

الامام الباقر عليه السّلام 7/1

إن اللّه عز و جل مقلب القلوب و الابصار...

الصادق عليه السّلام 251/3

انّا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 384/3

ان اهل اصفهان لا يكون فيهم خمس خصال: الغيرة، و السماحة، و الشجاعة، و الكرم، و حبنا اهل البيت عليه السّلام 3/2، 312

ان اهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب...

ابو عبد اللّه عليه السّلام 18/3

ان أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 206/3

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم.

ص: 106

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 104/3

إن بنانا و السري و بزيعا - لعنهم اللّه - تراءى لهم الشيطان في احسن ما يكون صورة آدمي من قرنه. الصادق عليه السّلام 410/2

ان بني امية يؤاخذون بافعال آبائهم لانهم يرضون بها.

311/2

انت ابني حقا.

امير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمد بن الحنفية.

319/2

انتم اشد تقليدا ام المرجئة؟.

371/2

ان حديثنا صعب مستصعب.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 217/2

ان الزيدية و الواقفة و النصاب عنده بمنزلة واحدة.

الجواد عليه السّلام 341/2

إن علمت أن الكتاب له فاروه عنه. الرضا عليه السّلام 178/3

إن في أيدي الناس حقا و باطلا...

امير المؤمنين عليه السّلام 75/1

إن فيهم من يكذب حتى ان الشيطان ليحتاج إلى كذبه.

الصادق عليه السّلام قالها عن الغلاة.

403/2

ص: 107

ان القدرية هم الذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدر

عنه صلّى اللّه عليه و آله 364/2

إن القدري مجوس هذه الامة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 364/2

أن القراءة سنة و التشهد سنة.

67/1

ان قيمة كل امرى و قدره معرفته.

الامام علي عليه السّلام 7/2

ان كنت تريد معانيه فلا بأس.

الصادق عليه السّلام 235/3

ان الماء اذا بلغ كرا لم يحمل خبثا.

271/1

انما الاعمال بالنيات.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 118/1، 130، 225، 229

إنما الاعمال في النيات.

130/1

انما أقضي بينكم بالبينات.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 105/2

إن المحامدة تأبى أن يعصى اللّه...

امير المؤمنين عليه السّلام 318/2

ص: 108

أن ممن ينتحل هذا الامر لمن هو شرّ من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 404/2

ان من حق العالم الا تكثر عليه السؤال و لا تأخذ بثوبه...

امير المؤمنين عليه السّلام 290/3

ان من زعم ان اللّه فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه فهو مشرك.

الرضا عليه السّلام 377/2

إن من الشيعة بعد ثامنهم شر من النصاب... الحديث.

الصادق عليه السّلام 339/2

انه شيطان بن شيطان خرج من البحر فأغوى اصحابي.

الصادق عليه السّلام 363/2

اني تارك فيكم الثقلين.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 118/1

اياكم و محدثات الامور.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 56/1

إياك و السفلة، انما شيعة جعفر بن محمد من عفّ بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه.

ص: 109

الصادق عليه السّلام 413/2

إياك و مخالطة السفلة، فان السفلة لا يئون إلى خير.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 407/2

اي الخلق أعجب اليكم ايمانا؟

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 173/3

أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 71/1

أي و اللّه في الدنيا و الآخرة، و ما أحد من شيعتنا الا هو مكتوب عندنا...

جواب الباقر عليه السّلام لحمران بن أعين 345/2

الباذنجان شفاء من كل داء.

موضوع 404/1

بأن المؤمن يكون مفهما و المفهم محدث.

الامام الصادق عليه السّلام 270/2

البركة في الاكابر.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 303/1

البيعان بالخيار.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 261/1

ص: 110

البيعان بالخيار ما لم يفترقا.

النبي صلّى اللّه عليه و آله 371/1

تتعمد ذلك... تريد المعاني... فلا بأس.

جواب الصادق عليه السّلام لداود بن فرقد.

236/3

تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 292/3

تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه.

الباقر عليه السّلام 294/3

تعلموا... تعلموا، فإنكم صغار قوم اليوم تكونون كبارها غدا...

عنه عليه السّلام 192/3

ثم وضع يده على صدري و دعا اللّه لي أن يملأ قلبي علما و فهما و حكما و نورا...

أمير المؤمنين عليه السّلام 75/1

جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 265/1

جعلت لي الارض مسجدا و طهورا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 265/1

الحب في اللّه و البغض في اللّه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

ص: 111

308/1

حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه.

392/1

حدثوا بها فانها حق.

ابو جعفر الثاني عليه السّلام 162/3، 172، 185

حدثوا عني و لا حرج.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 190/3

حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون، أ تحبون ان يكذّب اللّه و رسوله.

أمير المؤمنين عليه السّلام 284/3

الحرب خدعة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 311/1

الحمد للّه، أما انه ليس لهؤلاء المغيرة شيء خيرا من القتل. لانهم لا يتوبون أبدا.

عن الصادق عليه السّلام بعد سؤاله: ما فعل بزيع 412/2

الحنان هو الذي يقبل على من اعرض عنه، و المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال.

امير المؤمنين عليه السّلام 309/1

خذ بما اشتهر بين اصحابك.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 130/1، 257

خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر.

ص: 112

ابو عبد اللّه عليه السّلام 226/1

خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا.

عند سؤال ابي محمد الحسن بن علي عليه السّلام عن كتب بني فضال 266/2 172/3

خطابية... سأله رجل: أواخر المغرب حتى يشتبك النجوم؟ فقال 356/2

خلق اللّه الارض السبت.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 261/1

خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه.

271/1

خير السرايا اربعون.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 114/1

الراوية لحديثنا نشبت به قلوب شيعتنا.

المعصوم عليه السّلام 184/3

الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد.

184/3

رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم..

أمير المؤمنين عليه السّلام 72/1

رحم اللّه امرأ احسن صنعته.

200/3

ص: 113

رحم اللّه امرأ عمل عملا فاتقنه.

200/3

رحمهم اللّه و رضي اللّه عنهم و صلى عليهم.

الصادق عليه السّلام 208/3

رفع عن أمتي تسعة أشياء.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 20/2

رفع عن هذه الامة ستة: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه،...

الإمام الصادق عليه السّلام 20/2

رفع القلم عن ثلاثة...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 20/2

روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فانها تكلّ كما تكل الابدان.

أمير المؤمنين عليه السّلام 285/3

روحوا القلوب و ابتغوا لها طرف الحكمة.

أمير المؤمنين عليه السّلام 285/3

سبحان اللّه! سبحان اللّه! لا و اللّه ما يعلم هذا إلا اللّه.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 405/2

سبحان اللّه! ضع يدك على رأسي فو اللّه ما بقيت في جسدي شعرة و لا في رأسي الا قامت...

ابو الحسن عليه السّلام

ص: 114

405/2

سبعة يظلهم اللّه بظله يوم لا ظل الا ظله.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 392/1

سيأتي على الناس زمان لا يأنسون الا بكتبهم.

المعصوم عليه السّلام 171/3

شيبتني هود و اخواتها.

جواب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأبي بكر 389/1

صحيفة هي املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السّلام...

المعصوم عليه السّلام 46/3

صدق.

ابو عبد اللّه عليه السّلام.

عند عرض كتاب ابن جريح عليه.

142/1

صدق سليم، هذا حديث نعرفه.

علي بن الحسين عليه السّلام 142/1

طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم باعيانهم و صفاتهم...

الصادق عليه السّلام 288/3

العالم اعظم أجرا من القائم الغازي في سبيل اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 290/3

ص: 115

عرض الكتاب و الحديث سواء.

الباقر عليه السّلام 88/3

علم سلمان علما لو علمه ابو ذر كفر.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 217/2

العلم علمان: علم الابدان و علم الاديان...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 247/2

العلم علمان علم الاديان و علم الابدان.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 248/2

العلم علمان: علم الاديان و علم الابدان و ما عدا ذلك فضل.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 226/1

العلم مقرون بالعمل...

الصادق عليه السّلام 292/3

علي خير البشر و من ابى (من شك فيه، فمن امترى) فقد كفر.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 307/3

عليكم ان تسألوا و ليس علينا ان نجيب.

عنهم عليهم السّلام 380/2

عليكم المسألة و ليس علينا الجواب.

عنهم عليهم السّلام

ص: 116

380/2

عوّذ باللّه ولدك من فتنة شيعتنا.

الرضا عليه السّلام 339/2

غسل مس الاموات سنة.

67/1

غسل الميت سنة.

67/1

غسل الميت واجب.

67/1

فاخذا في دينكما على كل مسن في حبنا...

ابو الحسن الثالث عليه السّلام 7/4

فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا.

ابو عبد اللّه عليه السّلام جوابه لعبد اللّه بن سنان.

67/3، 142، 174

فان أبا منصور كان رسول إبليس لعن اللّه أبا منصور ثلاثا.

جواب الصادق عليه السّلام لرجل عما روى عن ابي منصور 410/2

فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا.

الإمام الصادق عليه السّلام 269/2

فان الامر مفوض اليه.

عنهم عليهم السّلام 379/2

ص: 117

فإن امر النبي صلّى اللّه عليه و آله مثل القران ناسخ و منسوخ.

و خاص و عام، و محكم و متشابه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 73/1

فان قتل زيد فجعفرا، و ان قتل جعفر فابن رواحة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 123/3

.. فبلغه كما سمعه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 255/3

فتأدبوا - ايها النفر - بآداب اللّه عز و جل للمؤمنين...

ابو عبد اللّه عليه السّلام 76/1

فرب حامل فقه إلى من لا فقه له.

240/3

فرّ من المجذوم فرارك من الاسد.

272/1

فلو علم المسلمون انه و هم لم يقبلوه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 73/1

فلو علم الناس انه منافق كذاب لم يقبلوا منه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 72/1

فما نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله آية من القران الا أقرأنيها...

أمير المؤمنين عليه السّلام 74/1

ص: 118

فمن اعدى الاول؟.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 274/1

فمن هاهنا أوتيتم! و كذلك احاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

الإمام ابو عبد اللّه عليه السّلام 76/1

في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد ان يطلقها...

الإمام علي عليه السّلام 390/1

قاتل ابن صفيه في النار. أمير المؤمنين عليه السّلام 205/3

قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.

278/1

قد سألت فافهم الجواب.

أمير المؤمنين عليه السّلام 71/1

قد كان يكون من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام له وجهان...

أمير المؤمنين عليه السّلام 73/1

قراءتك على العالم و قراءة العالم عليك سواء.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 88/3

القرآن يخاصم المرجي و القدري و الزنديق عنهم عليهم السّلام 364/2

قل للغالية: توبوا إلى اللّه فإنّكم فساق كفار.

الصادق عليه السّلام 404/2

ص: 119

قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 173/3

قوم يزعمون إني لهم إمام، و اللّه ما أنالهم بإمام، لعنهم اللّه...

الصادق عليه السّلام 408/2

قيدوا العلم بالكتاب.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 191/3

الكبر... الكبر

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 303/1

كذب سمعك و بصرك ما تجد إليه سبيلا.

المعصوم عليه السّلام 310/2

كذب عليه لعنة اللّه، ما يقدر الشيطان ان يتمثل في صورة نبي و لا وصي نبي.

جواب ابي جعفر الباقر عليه السّلام عن زعم حمزة بن عمارة اليزيدي 411/2

كذب و اللّه ما يأتيه الا المتكون.

الامام الصادق عليه السّلام 407/2

كذبوا، و هم كذاب..

جواب الرضا عليه السّلام عن الذين وقفوا على ابيه 338/2

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الا فزوروها.

النبي صلّى اللّه عليه و آله

ص: 120

277/1

لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر - في سؤاله عن التوضي في ماء دخلته دجاجه وطئت العذرة

الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام 119/1

لا تديموا النظر الى المجذومين.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 274/1

لا تعطهم، فانهم كفار مشركون زنادقة.

سئل الرضا عليه السّلام عن اعطاء الزكاة للواقفة 335/2

لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا و كذا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 136/3

لا تكتبوا عني شيئا الا القرآن، و من كتب شيئا غير القرآن فليمحه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 190/3

لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 156/3

لا جبر و لا تفويض...

عنهم عليهم السّلام 381/2

لا سبق الا في خف او حافر او نصل او جناح.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 407/1

ص: 121

لا عدوى.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 272/1، 274

لا، لست اتخوف عليك النسيان و الجهل.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 75/1

لا يجد العبد حلاوة الايمان.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 261/1

لا يدخل الجنة قدري.

364/2

لا يعدي شيء شيئا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 274/1

لا يورد ممرض على مصحّ.

272/1

لست منهم أموي، أنت منا اهل البيت.

جواب الباقر عليه السّلام لسعد الخير 315/2

لعن اللّه بنان التبان و اما بنان - لعنه اللّه - كان يكذب على اللّه، و اشهد أن ابي علي بن الحسين كان عبدا صالحا.

الباقر عليه السّلام 409/2

لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء.

372/2

لعن اللّه المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي فاذاقه اللّه حر الحديد، لعن اللّه من قال فينا

ص: 122

ما لا نقوله في انفسنا، و لعن اللّه من ازالنا عن العبودية للّه الذي خلقنا و اليه مآبنا و معادنا، و بيده نواصينا.

الصادق عليه السّلام 409/2

لعنهم اللّه، ما اشد كذبهم، اما انهم يزعمون أني عقيم، و ينكرون من يلي هذا الأمر من ولدي.

جواب الرضا عليه السّلام على حال قوم وقفوا على ابيه 339/2

لقد امسينا و ما احد ادعى لنا ممن انتحل مودتنا.

الصادق عليه السّلام 414/2

لكل امة آفة و آفة هذه الامة بنو أمية.

أمير المؤمنين عليه السّلام 313/2

للسائل حق و ان جاء على فرس.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 225/1

لم اعن ذلك، و لكن من كذب عليّ يريد عيبي و شين للاسلام...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 237/3

لما قتل الحسين عليه السّلام أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين عليهما السّلام.

الباقر عليه السّلام 318/2-319

لم تكتب حتى تعرضه فيصح.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 209/3

ص: 123

لن تنقضي الايام و الليالي حتى يبعث اللّه رجلا من اهل بيتي...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 319/2

لو ان التبرية صف واحد ما بين المشرق و المغرب ما اعز اللّه لهم دينا.

الصادق عليه السّلام 352/2

لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله.

أمير المؤمنين عليه السّلام 217/2

لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 405/2-406

لو كان اللّه يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه...

الرضا عليه السّلام 339/2

ليس الخبر كالمعاينة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 311/1

ما اجتمع قوم على ذكر الا حفتهم الملائكة، و غشيتهم الرحمة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 310/1

ما أضمر امرؤ شيئا

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام 66/1

ما أنزل اللّه سبحانه آية في المنافقين الا و هي فيمن ينتحل التشيع.

الصادق عليه السّلام

ص: 124

406/2-407

الماء يطهر و لا يطهر.

267/2

ما تقولون؟ ويلكم لا تفعلوا، انما انا مخلوق مثلكم [فأبوا أن يفعلوا]، فقال لهم ربي و ربكم اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 415/2

ما حرفتك؟....

الإمام الباقر عليه السّلام جوابه لكثير النوا 373/2

ما ضلّ الامم قبلكم إلا ما كتبوا من الكتب مع كتاب اللّه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 191/3

ما كلّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العباد بكنه عقله قط.

الصادق عليه السّلام 284/3

ما لك لعنك اللّه؟! ربي و ربك اللّه، اما و اللّه...

جواب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل قال: السّلام عليك يا ربي 406/2

ما هذا الذي تكتبون؟...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 191/3

ما هم؟... لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء.

سؤال ابو عبد اللّه عليه السّلام عن اهل البصرة 360/2

ما يقول الناس في هذه الآية؟

ص: 125

الرضا عليه السّلام 336/2

المجالس بالأمانة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 311/1

مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء.

النساء/ 143 قال: نزلت في الواقفة.

جواب الإمام الرضا عليه السّلام عن مسائل ابن المبارك 344/2

المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد او ينقص ثم يطلقها...

أمير المؤمنين عليه السّلام 390/1

المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه، و انتم نصبتم رجلا و فرضتم طاعته ثم لم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدا.

ابو الحسن عليه السّلام 372/2

المستشار مؤتمن.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 311/1

المسلم مرآة المسلم.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 311/1

المعرفة هي الدراية للراوية...

الإمام الباقر عليه السّلام 7/2

معلمو صبيانكم شراركم.

ص: 126

موضوع 405/1

ملعونون اينما ثقفوا أخذوا...

عند سؤال ابي الحسن الرضا عليه السّلام عن الواقفة فقال:..

337/2

مم انتم؟ قلنا... قال: ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة...

الصادق عليه السّلام 19/3

من آذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 225/1

من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه الشيطان و لا سحر.

موضوع 404/1

من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال.

الباقر عليه السّلام 378/2

من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله.

248/3

من اراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب.

الصادق عليه السّلام 287/3

من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 225/1، 226

من بلغه ثواب من اللّه على عمل فعمل ذلك العمل...

ص: 127

ابو جعفر عليه السّلام 193/1

من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله...

ابو عبد اللّه عليه السّلام 192/1

من بلغه عن اللّه عز و جل فضيلة فأخذها و عمل بما فيها، ايمانا باللّه...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 192/1

من تعلم العلم و عمل به و علم للّه دعي في ملكوت السماوات عظيما...

الصادق عليه السّلام 292/3

من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو احد الكذابين.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 400/1، 418

من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 312/1

من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 192/1

من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة، و من سن... الخ.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 67/1

من صام رمضان و اتبعه شيئا من شوال.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 238/1

ص: 128

من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 206/3

من طلب العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار.

الباقر عليه السّلام 288/3

من قال بأنا انبياء فعليه لعنة اللّه، و من شك في ذلك فعليه لعنة اللّه...

ابو عبد اللّه عليه السّلام 408/2

من قال لا اله الا اللّه، خلق اللّه من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب، و ريشه من مرجانة...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 408/1

من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 259/3

من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 115/1، 123.

53/2 190/3

من كذب عليّ متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 415/1

من كنت مولاه فعلي مولاه.

ص: 129

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 118/1

نزلت في النصاب و الزيدية و الواقفة من النصاب.

محمد الجواد عليه السّلام 342/2

نزلت في الواقفة انهم قالوا: لا امام بعد موسى عليه السّلام.

الرضا عليه السّلام 336/2

نضر اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها و أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه..

النبي صلّى اللّه عليه و آله 52/2 55/3

نضر اللّه عبدا سمع مقالتي فحفظها و وعاها و اداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 225/1 239/3، 242

نضر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فيها...

258/3

نعم.

عند سؤال الصادق عليه السّلام في شهادة الصبيان في القتل 24/2

نعم..

جوابه صلّى اللّه عليه و آله في تقييد العلم 196/3

نعم.

ص: 130

جواب الباقر عليه السّلام على البترية حين سألوا: نتولى عليا و حسنا و حسينا و نتبرأ من أعدائهم 351/2

نعم، أقنت عليهم في الصلاة.

العسكري عليه السّلام عند سؤاله عن الممطورة 342/2

نعم أقنت عليهم في صلاتك.

كتب الى الرضا عليه السّلام عن الممطورة 343/2

نعم... فإني لا اقول فيهما الا حقا.

جوابه صلّى اللّه عليه و آله لعبد اللّه بن عمر 195/3

نعم... نعم، لا اقول الا حقا.

جوابه صلّى اللّه عليه و آله في شأن الكتابة 191/3

نعم، هو كذلك في كتاب علي عليه السّلام 183/3

هذا ديني و دين آبائي كله، و هو الحق كله.

أبو الحسن العسكري 140/1

هذا من الذين قال اللّه عز و جل: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا..» .

قال الباقر عليه السّلام مشيرا الى الصادق عليه السّلام 333/2

هذا و اللّه قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله.

الباقر عليه السّلام 333/2

ص: 131

هم المسلّمون لآل محمد صلّى اللّه عليه و آله الذين إذا سمعوا الحديث...

الصادق عليه السّلام 238/3

هم الواقفة على موسى بن جعفر عليه السّلام جواب الرضا عليه السّلام عمّن استثنى به ابو جعفر عليه السّلام 345/2

هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى ان يدخل يده كيسه فيعطيه.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 29/2

هو صحيح.

عند عرض كتاب الفرائض لأمير المؤمنين عليه السّلام.

ابو الحسن الرضا عليه السّلام 140/1

هو كافر إن مات موسى بن جعفر عليه السّلام.

الرضا عليه السّلام 335/2

هو مخلّط...

جواب أبي جعفر في رجل سأله رجل عن امير المؤمنين 303/2

و آخر رابع لم يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مبغض للكذب خوفا من اللّه.

امير المؤمنين عليه السّلام 73/1

الواقفة حمر الشيعة.

محمد بن علي الرضا عليه السّلام 341/2

الواقف عاند عن الحق، و مقيم على سيئه ان مات...

ص: 132

ابو الحسن عليه السّلام 335/2

و اللّه، إن اللّه لا يبدلها حتى يقتلوا عن آخرهم.

جواب الرضا عليه السّلام عن الواقفة 337/2

و اللّه ما هو الا اللّه وحده لا شريك له، اله السماوات و إله...

ابو عبد اللّه عليه السّلام 410/2

و انما اتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خامس...

امير المؤمنين عليه السّلام 71/1

و انما الناس مع الملوك و الدنيا الا من عصم اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 72/1

و جئت تسأل عن مقالة المفوضة؛ كذبوا، بل قلوبنا اوعية لمشيئة اللّه.

الحجة عجل اللّه فرجه 377/2

و دعا اللّه ان يعطيني فهمها و حفظها فما نسيت آية من كتاب اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 75/1

ودع الشاذ النادر.

الصادق عليه السّلام 254/1

و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 392/1

ص: 133

و رجل ثالث سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا أمر به ثم نهى عنه و هو لا يعلم.

أمير المؤمنين عليه السّلام 73/1

و رجل سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا لم يحفظه على وجهه و وهم فيه فلم يتعمد كذبا...

أمير المؤمنين عليه السّلام 72/1

.. و القائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك.

377/2

و قد كنت أدخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كل يوم دخله.. و كل ليلة دخلة، فيخليني فيها...

أمير المؤمنين عليه السّلام 74/1

الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

الباقر عليه السّلام 294/3

و كان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه و حفظت...

أمير المؤمنين 75/1

و كنت اذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني، و اقام عني نساءه.

أمير المؤمنين عليه السّلام 74/1

و كنت اذا سألته أجابني، و اذا سكت عنه و فنيت مسألتي ابتدأني...

أمير المؤمنين عليه السّلام 74/1

و لا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء.

ص: 134

ابو عبد اللّه عليه السّلام 119/1

و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه.

أمير المؤمنين عليه السّلام 73/1

و ليس كل اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يسأله عن الشيء فيفهم.

أمير المؤمنين عليه السّلام 74/1

و من اراد به - الحديث - خير الآخرة اعطاه اللّه خير الدنيا و الآخرة.

الصادق عليه السّلام 8/3-287

و نبيك الذي ارسلت فقال: لا.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 275/3

ويح كلمة رحمة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 305/1

ويحك يا ابن الكواء! نحن نقف يوم القيامة بين الجنة و النار.

أمير المؤمنين عليه السّلام 216/2

ويلكم! لا تفعلوا، انما أنا مخلوق مثلكم...

أمير المؤمنين عليه السّلام 416/2

ويل لبني امية..

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 313/2

ص: 135

يا ابا علي، ما احب اليّ ما انت فيه و اسرني الا انه ليس لك معرفة، فاطلب المعرفة.

الإمام موسى عليه السّلام 7/3

يا ابا محمد! ابرأ ممن يزعم أنا أرباب... ابرأ ممن يزعم أنا انبياء.

الصادق عليه السّلام 404/2

يا ابن أبي يعفور! هذا خير ولدي و احبهم إليّ...

الصادق عليه السّلام 344/2

يا اصبغ! ان ولينا لو لقى اللّه و عليه من الذنوب مثل زبد البحر و مثل عدد الرمل...

أمير المؤمنين عليه السّلام 215/2

يا أصبغ!... ان ولينا ولي اللّه فاذا مات ولي اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 215/2

يا اصبغ بن نباتة!... ان ولينا ولي اللّه...

أمير المؤمنين عليه السّلام 216/2

يا اللّه يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

الصادق عليه السّلام 251/3

يا بني! اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم...

الامام الباقر عليه السّلام 7/2

يا بني! إن اخاك سيجلس مجلسا و يدعى الامامة بعدي فلا تنازعه...

ابو عبد اللّه عليه السّلام قال ذلك لموسى عليه السّلام 324/2-325

ص: 136

يا سدير! سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي من هؤلاء براء، برئ اللّه منهم و رسوله،...

الصادق عليه السّلام جوابه على قوم يزعمون انهم آلهة 412/2

يا شهاب! كيف انت إذا نعاني اليك محمد بن سليمان؟!.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 327/2

يا عبد اللّه! احبب في اللّه و ابغض في اللّه.

النبي صلّى اللّه عليه و آله 309/1

يا عبد اللّه لا تبترها، لا تظلمنا حقنا!.

قل: اللهم صلّى على محمد و اهل بيته.

الباقر عليه السّلام 207/3

يا كيس يا كيس.

أمير المؤمنين عليه السّلام قال ذلك للمختار بن عبيدة الثقفي 318/2

يا محمد! بلغني انك تجالس الواقفة...

الرضا عليه السّلام 336/2

يا معاذ! اني احبك فقل في دبر كل صلاة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 260/1

يا نبي اللّه، بابي انت و أمي، منذ دعوت اللّه لي... 171/3

ص: 137

يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه الا بكتبهم. أمير المؤمنين عليه السّلام 75/1

يا هشام! علمه فاني احب أن يكون تلماذا لك. الصادق عليه السّلام 46/3

يعرف هذا الامر...

الحمد للّه الذي لم يخلقه شيطانا... حديث.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 338/2

يعيشون حيارى، و يموتون زنادقة.

عند سؤال الرضا عليه السّلام عن الواقفة 335/2، 342

يعيشون شكاكا و يموتون زنادقة.

عند سؤال الإمام الرضا عليه السّلام عن الواقفة 335/2

يعيشون ما عاشوا في شك، ثم يموتون زنادقة.

الرضا عليه السّلام عند ذكر الممطورة عنده 343/2

يكون مفهما، و المفهم محدث.

قال في جواب: او يكون المؤمن محدثا؟. الإمام الصادق عليه السّلام 269/2

يوم صومكم يوم نحركم.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 226/1

يوم نحركم يوم صومكم.

قيل: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 225/1

ص: 138

3 - دليل الاعلام

(آ - أ)

الآخوندي 21/3.

آدم 99/1.

آدم عليه السّلام 224/3، 232.

آدم بن عيينة 325/3.

آدم التمار الحضرمي 215/2.

الآدمي - سهل بن زياد 261/2.

آزر 314/2.

الآغا 64/4.

آغابزرگ (الشيخ) 23/4، 62.

آغابزرگ الطهراني (الشيخ) 18/1.

11/4، 23، 62، 71، 85.

الآلوسي 312/2.

الآمدي 66/1، 126، 324، 342، 385.

121/2، 127، 128، 134.

109/3، 154، 227.

آمنه (بنت العباس بن عبد المطلب) 328/3.

ابا الحسن الرضا عليه السّلام 342/2.

أبا شبر و شبير 35/1.

ابا محمد 404/2.

أبان 233/1.

159/2، 180، 183، 191، 227، 344.

أبان بن ابي عياش 71/1.

ابان بن تغلب 180/1.

أبان بن عثمان 65/4.

ابان بن عثمان (الاحمر البجلي الكوفي) 158/1، 176، 179، 233.

184/2، 199، 201، 207.

ابان بن عثمان الاحمر 327/2.

ابان بن عمر الاسدي 14/3.

ابراهيم (ع) 314/2.

ابراهيم (ابن رسول اللّه (ص)

ص: 139

303/3.

ابراهيم 406/2.

ابراهيم (بن هاشم) 403/2.

ابراهيم (الهمذاني) 297/1.

ابراهيم بن ابي البلاد 343/2.

ابراهيم بن ابي رافع 13/3، 14.

ابراهيم بن ابي الكرام 244/2.

ابراهيم بن ابي محمود الخراساني 10/3.

ابراهيم بن احمد بن محمد الحسيني الموسوي الرومي 14/3.

ابراهيم بن اسحاق بن بشير البغدادي الحربي ابو اسحاق 108/3.

ابراهيم بن اسحاق الحربي 204/3.

ابراهيم بن اسحاق الموصلي 413/2.

ابراهيم الحربي 108/3.

ابراهيم بن الحسين بن علي الغفار الدنبلي الخوئي (الشيخ) 11/4.

ابراهيم الحوبي 204/3.

ابراهيم الخوئي الشهيد (الحاج ميرزا) 12/4.

ابراهيم بن زياد (الخراز) 297/1.

ابراهيم بن سعيد (سديد) الجوهري الطبري البغدادي ابو اسحاق 61/3.

ابراهيم بن سلام 258/2.

ابراهيم بن سليمان (الخزاز) 298/1.

ابراهيم بن سليمان ابي داحة المزني 10/3.

ابراهيم بن سويد النخعي 316/3.

ابراهيم بن سيار بن هاني النظام 366/2.

ابراهيم بن عبد الحميد 409/2.

ابراهيم بن عبد الحميد الاسدي 10/3.

ابراهيم بن عثمان الخزار 297/1.

ابراهيم بن عربي الاسدي 10/3.

ابراهيم بن عقبه 342/2، 343.

ابراهيم بن علي الكوفي 249/2، 413.

ابراهيم بن علي بن محمد بن علي بن ابراهيم 297/1.

ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ابو اسحاق 99/3.

ابراهيم بن عمر اليماني 71/1.

ابراهيم بن عيسى أبو ايوب (الخراز) 297/1.

ابراهيم بن عيينة 325/3.

ابراهيم القاضي (الميرزا) 90/4.

ابراهيم الكرخي 404/2.

ابراهيم بن محمد 10/3.

ابراهيم بن محمد (الهمذاني) 297/1.

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران يلقب ب: ركن الدين 269/3.

ابراهيم بن محمد ابو اسحاق 112/1.

ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى ابو اسحاق 9/3.

ص: 140

ابراهيم بن محمد الختلي 249/2.

ابراهيم بن محمد بن العباس 414/2.

ابراهيم بن محمد بن العباس الختلي 268/2، 343.

ابراهيم بن محمد العجمي برهان الدين ابو اسحاق 316/3.

ابراهيم بن محمد بن فارس 226/2، 227.

ابراهيم بن محمد بن المؤيد ابو المجامع 97/1.

ابراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة 251/1.

ابراهيم بن المنذر 308/3.

ابراهيم بن مهزيار 281/2.

ابراهيم بن نوبخت (الشيخ) 400/2.

ابراهيم بن هاشم (ابيه) 71/1، 163، 164، 179، 207، 210.

270/3، 285.

65/4.

ابراهيم بن هاشم القمي 101/2، 261، 360.

الابطحي (السيد) 327/3.

ابن ابراهيم بن ايوب الجوهري ابو عبد اللّه 20/4.

ابن ابي الحديد 407/1.

217/2.

ابن ابي ذئب 89/3.

ابن ابي العزاقر (عذافر) 58/2، 110، 172.

ابن ابي عقيل 362/1.

ابن ابي عمير 157/1، 175، 179، 210، 253، 322، 344، 349، 350، 353، 354، 355، 356، 359، 360، 365، 400.

127/2، 180، 181، 182، 185، 190، 202، 207، 263، 275، 279، 342، 352، 360، 403، 404، 405، 406، 409، 410، 411.

23/3، 30، 33، 270، 285.

ابن ابي نصر (احمد بن محمد) 288/1.

ابن ابي وقاص الليثي المدني التابعي 229/1.

ابن ابي يعفور 344/2، 345، 412، 414.

ابن الاثير 89/1، 232، 233، 234، 235، 275، 313، 401، 407، 408.

57/2، 386، 393.

66/3، 68، 73، 96، 97، 125، 138، 139، 165، 200،

ص: 141

227، 228، 255، 296، 329، 331.

55/4، 71.

ابن اخي طاهر 298/2.

ابن ادريس 68/1، 190.

303/2.

236/3.

ابن اسحاق 193/3.

ابن الاعرابي 88/1.

314/3.

ابن ام مكتوم 103/3، 104، 300، 301.

ابن بابويه (الصدوق) 68/1، 143، 358، 360.

218/3.

ابن براج 15/3.

ابن بشير البجلي 265/2.

ابن بطة 205/3.

ابن البقال الكوفي 36/4.

ابن بكير 409/2.

ابن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي ابو زكريا النيسابوري 95/3.

ابن بكير القرشي المخزومي 90/3.

ابن جريج 91/3، 158، 164، 192، 333.

ابن جرير 204/3..

ابن الجزري 239/1.

ابن جماعه 50/1، 51، 52، 259.

ابن الجنيد 362/1، 363.

ابن الجوزي 325/1، 335، 392، 401، 403، 404، 405، 407، 408، 409، 411، 414، 415، 418.

132/3، 206، 237، 328.

ابن الحاجب 298/3.

ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس ابو عمرو جمال الدين الكردي فقيه مالكي 132/1، 345.

ابن الحاجة 31/4.

ابن حبان 410/1، 415.

203/3، 206، 308، 311.

ابن حبان: محمد بن حبان بن احمد بن معاذ اليمني الدارمي ابو حاتم البستي 401/1.

ابن الحجة 31/4.

ابن حجر 56/1، 57، 61، 62، 63، 110، 128، 130، 149، 237، 278، 302، 314، 316، 326، 346، 369، 400.

67/2، 255.

52/3، 83، 196، 255، 300، 305، 315، 326.

ص: 142

ابن حجر شيخ الاسلام 53/3.

ابن حجر العسقلاني 191/3، 310.

ابن حجر العسقلاني ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن شهاب الدين الكناني الشافعي 204/1.

ابن حزم.

244/1.

127/3، 328.

ابن حكيم 156/3.

ابن حمزة بن اليسع القمي 160/2.

ابن حنبل 223/3، 252.

ابن حنظل 302/3.

ابن حنظلة 282/1.

ابن الحنفية 318/2، 320.

336/3.

ابن حيّان 405/1، 410.

ابن حيان او ابن حبان 135/1.

ابن خالد (احمد بن محمد) 288/1.

ابن خزيمة 270/1، 273.

ابن خطل 300/3، 302.

ابن خلاد 62/3، 63.

ابن خلدون 39/3.

ابن داود (صاحب الرجال) 98/1، 141، 240، 297.

79/2، 161، 172، 173، 202، 203، 204، 207، 273، 283، 290، 293، 294، 295، 298، 321، 325، 327، 347، 348، 393.

327/3.

12/4، 18، 20، 21، 22، 26، 27، 28، 36، 37، 42، 50، 59.

ابن دحيّة 398/1.

ابن دريد 161/2.

ابن دقيق 251/1.

ابن دقيق العبد (العيد) 148/3، 260.

ابن دقيق العيد 349/1، 385، 393.

ابن راهويه 95/3، 156.

ابن الراوندي 110/1.

ابن رواحه 123/3.

ابن الزبير 303/3.

ابن سالم 86/3.

ابن سبأ 396/2.

ابن السبكي 134/2.

ابن سعد 230/1، 239، 241.

123/3، 144، 189، 192، 193، 197، 198، 209، 297، 308، 312، 329، 331.

ابن سعد الدين الغروي الحائري 38/4.

ابن سعيد (المحقق) 65/2.

ابن السمعاني 223/1، 313، 324، 385.

ص: 143

21/2.

52/3، 280، 329.

ابن سوده المري، المهدي بن الطالب بن محمد 88/1.

ابن سيد الناس 51/3، 133.

ابن سيده 53/1.

42/3، 48.

ابن سيرين 205/2، 255.

229/3، 260.

ابن شهاب الزهري 193/3.

ابن شهرآشوب 143/2، 172، 204، 290، 403.

21/3، 22.

27/4، 36.

ابن الشهيد الثاني 25/4.

ابن الشيخ 28/4.

ابن الصباغ 99/3، 158، 298.

ابن صفية 205/3.

ابن الصلاح 10/1، 123، 149، 152، 203، 204، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 222، 223، 225، 228، 232، 233، 234، 239، 241، 242، 244، 245، 247، 252، 256، 258، 260، 264، 270، 272، 275، 276، 277، 278، 291، 296، 299، 305، 309، 312، 320، 322، 323، 325، 327، 328، 330، 335، 336، 337، 340، 341، 350، 367، 369، 371، 373، 377، 379، 380، 381، 382، 384، 389، 396، 399، 400، 401، 402، 409، 415، 419.

9/2، 21، 34، 43، 48، 64، 66، 85، 86، 93، 111، 112، 120، 127، 128، 300.

58/3، 62، 65، 68، 69، 71، 72، 76، 77، 78، 82، 86، 87، 91، 93، 94، 96، 97، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 108، 109، 111، 116، 118، 119، 120، 121، 123، 124، 125، 128، 130، 131، 133، 134، 140، 144، 145، 147، 151، 152، 154، 157، 158، 159، 160، 162، 163، 166، 170، 189، 190، 194، 196، 198، 200، 201، 202، 203، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 214، 215، 217.

219، 220، 221، 225، 226،

ص: 144

228، 230، 234، 237، 252، 253، 255، 257، 258، 259، 260، 261، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 273، 274، 276، 277، 279، 282، 287، 296، 297، 300، 308، 309، 310، 311، 312، 320، 326، 329، 330، 331، 332، 335.

ابن الصلاح الحلبي 17/2.

ابن طاهر 251/1.

ابن طاوس (السيد) 137/1، 138، 196، 391.

173/2، 203، 283، 290، 401.

236/3.

13/4، 51، 53.

ابن ظريف 215/2.

ابن عباس 400/1.

57/2.

12/3، 88، 143، 144)، 145، 156، 185، 190، 229، 307.

ابن عبد اللّه 325/3.

ابن عبد البر 204/1، 211، 316، 340، 341، 346.

63/2.

133/3، 191، 195، 196، 315، 326.

ابن عتاب 119/3.

ابن عدي 413/1.

ابن العربي 230/3، 231.

ابن عقدة 81/2، 142، 204، 206، 234، 235، 289.

21/3، 22، 25.

18/4.

ابن علي 23/4، 24.

ابن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسين بن علي ابي طالب عليه السّلام 43/4.

ابن عمر 371/1.

59/3، 191-192، 195، 229.

ابن عمير 357/1.

ابن العودي 32/4.

ابن العيد 205/3.

ابن عيسى (احمد بن محمد) 288/1.

264/3.

ابن الغضائري 115/2، 161، 190، 272، 297، 298، 307، 374، 397، 398.

36/3.

12/4، 13، 38، 51، 63.

ص: 145

ابن فارس 49/1.

ابن فتحون 326/3.

ابن فضال 142/2، 159، 198، 289، 414.

ابن فضال الصغير 43/4.

ابن فضال الكبير 27/4.

ابن فهد 401/2.

ابن قتيبة 269/1، 270، 272.

369/2، 370، 372، 374، 386.

198/3.

ابن القطان 339/1، 377-378.

299/2.

154/3.

ابن القطان - ابن عدي 413/1.

ابن قولويه 144/1، 217.

129/2.

ابن القيم 273/1.

ابن كثير 273/3.

ابن الكواء 216/2.

ابن الكوفي 14/4.

ابن لهيعة 239/1، 411.

89/3، 223.

ابن ماجة 265/1، 271، 277.

136/2.

136/3، 197، 240، 275، 288.

ابن المبارك 244/1.

95/3.

ابن المبارك (شيخ الاسلام) 95/3.

139، 276.

ابن محبوب 200/2، 202.

ابن محمد 23/4، 24.

ابن المديني 213/1، 382.

308/3.

ابن مسعود 190/3، 253، 322.

ابن مسكان 408/2، 409.

ابن المسيب 341/1، 346، 354.

ابن المصري 255/2.

ابن المعزا (المغرا) 414/2.

ابن المعلم الحارثي العكبري البغدادي 79/4.

ابن معين 382/1.

271/3.

ابن المغيرة 405/2.

ابن المقري 61/3، 62.

ابن ملجم 396/2.

ابن مندة 251/1.

74/3، 75، 303، 308.

ابن منظور 48/1، 88.

42/3.

ابن المهدي 372/1، 410.

ص: 146

ابن نباتة 215/2.

ابن النجار 60/4.

ابن النديم 385/2.

89/3، 148، 162.

27/4، 73.

ابن نمير 290/2.

ابن نوح 315/2.

ابن هشام 123/3.

ابن واضح الحنظلي التميمي المروزي ابو عبد الرحمن، ابن المبارك، شيخ الاسلام 95/3.

ابن الوردي 28/4.

ابن الوليد 35/3.

ابن الوليد (احمد بن محمد) 288/1.

273/2، 289، 302، 304، 400، 401.

ابو ابراهيم عليه السّلام 190/2، 199.

ابو أبي بن ام خزام 309/3.

ابو الابيض التابعي 333/3.

ابو اسحاق الاسفرايني 268/3-269.

ابو اسحاق السبيعي 389/1.

ابو اسحاق الشيرازي 324/1، 326.

99/3.

ابو اسحاق الفقيه 198/2، 199.

ابو اسماعيل 356/2.

ابو اسماعيل السراج 47/2.

ابو اسماعيل الهروي 229/1.

ابو امامة 237/3.

ابو اناس الصحابي 333/3.

ابو أيوب 238/1.

ابو البختري 334/3.

ابو بصير 200/1، 389، 404، 405.

16/3، 238.

65/4.

ابو بصير الاسدي 198/2.

ابو بصير المرادي 198/2.

ابو البقاء 56/1، 57.

ابو بكر 389/1، 404.

213/2، 249، 351، 354.

307/3.

ابو بكر (القاضي) [الباقلاني] 111/1، 345-346.

84/2، 87.

ابو بكر الاسماعيلي 325/1.

ابو بكر الاصبهاني 265/3.

ابو بكر بن الجعابي 51/4.

ابو بكر الحميدي 331/1.

ابو بكر الخجندي الشافعي 110/3.

ابو بكر بن خلاد 10/2.

ابو بكر الرازي 112/3، 229.

ابو بكر الصبغي الشافعي 76/3.

ابو بكر الصولي 238/1.

ص: 147

ابو بلال الاشعري 333/3.

ابو بيهس الهيصم بن جابر 386/2.

ابو تراب عليه السّلام 333/3.

ابو ثوبان المرجي 392/2.

ابو جعفر عليه السّلام 193/1، 290.

198/2، 303، 315، 318، 345، 351، 409، 411.

162/3، 172، 185، 288.

ابو جعفر رحمه اللّه (الشيخ) (الطوسي) 280/2.

ابو جعفر الثاني عليه السّلام 161/3.

172، 185.

ابو جعفر شيخ القميين 69/4.

ابو جعفر الطوسي (الشيخ) 270/1، 301، 306، 307.

36/2.

264/3.

ابو الجوزاء 203/3.

ابو حاتم 90/3.

ابو حاتم بن حيان 401/1.

ابو حزم 110/3.

ابو الحسن عليه السّلام 232/2، 329، 334، 337، 372، 405، 406.

16/3، 324.

ابو الحسن امير المؤمنين عليه السّلام 333/3.

ابو الحسن الثالث عليه السّلام 7/4.

ابو الحسن الدارقطني (الحافظ) 77/3، 78.

ابو الحسن الرضا عليه السّلام 140/1.

199/2، 329، 343، 346.

ابو الحسن الشريف (الشيخ ملا) 87/4.

ابو الحسن بن عبد اللّه (الميرزا) 84/4.

ابو الحسن العسكري عليه السّلام 140/1.

ابو الحسن الكاظم عليه السّلام (الامام) 233/1.

ابو الحسن الماوردي (القاضي) 109/3، 154.

ابو الحسين 14/2، 18.

298/3.

ابو الحسين بن ابي عمرو الخياط 368/2.

ابو الحسين البصري 96/1، 104.

ابو الحسين بن تمام 267/2.

ابو الحسين بن معمر الكوفي 260/3.

ابو حفص بن ابي المقدام 390/2.

ابو حمزة (الثمالي) 289/2.

ابو حمزة الثمالي 315/2.

ابو حنيفة 343/1، 400، 401.

15/2، 34، 36، 50، 51، 66، 84، 365.

89/3، 109، 139، 221،

ص: 148

226، 227.

ابو الحوراء 203/3.

ابو خارجة 334/3.

ابو خالد 185/3، 333.

ابو خديجة 233/2.

334/3.

ابو الخطاب 412/1.

57/2، 58، 355، 358، 362، 363.

ابو الخطاب بن دحية (الحافظ) 45/3.

ابو داود 225/1، 226، 265، 271، 277، 312.

20/2، 52، 136.

196/3، 198، 240، 275، 322.

ابو الدرداء 253/3.

ابو ذؤيب الهذلي 304/3.

ابو ذر 71/1.

74/2، 217، 246، 313، 361.

208/3، 307.

ابو رافع 36/4.

ابو رافع الصائغ 316/3.

ابو الربيع بن خثيم (أحد الزهاد الثمانية) 295/1.

ابو رجاء العطاردي 316/3.

ابو زرعة الرازي 276/3، 309.

ابو زرعة الراوي (لا الرازي) 310/3.

ابو زكريا البغدادي - يحيى بن معين بن عون بن زياد المري القفطاني 408/1.

ابو زكريا السهمي 299/3.

ابو زكريا الشامي المصري التنيسي 223/3.

ابو الزناد 204/3.

ابو زيد 334/3.

ابو زيد البلخي 358/2.

ابو سعد السمعاني 294/3.

ابو سعد بن السمعاني 310/1.

ابو سعيد 198/3.

ابو سعيد الخدري 230/1.

189/3، 190، 332.

ابو سعيد بن خيثم الهلالي التابعي 295/1.

ابو سعيد السمعاني (الشيباني) 80/3.

ابو سعيد المدايني 407/1.

ابو سفيان 58/3-59.

ابو سليمان الخطابي 234/1.

ابو سهل النوبختي 15/3.

ابو شاة 196/3.

ابو شامه (الامام الحافظ) 52/3.

ابو شعبة 286/2.

ابو الشيخ الاصبهاني 108/3.

أبو صالح 136/2.

ص: 149

ابو الصباح 211/2، 333.

ابو طالب 413/2.

ابو طالب القائني (السيد) 57/4.

ابو طالب القمي 412/2.

ابو طاهر الدباس الحنفي 110/3.

ابو الطيب 66/2.

ابو الطيب الطبري (القاضي) 118/3، 122.

ابو الظبيان 356/2.

ابو عاصم 86/3.

ابو عاصم النبيل 86/3.

ابو العباس 158/3، 324.

18/4.

ابو العباس السراج 322/3.

ابو العباس بن سعيد 16/4.

ابو عبد الرحمن 204/3، 334.

ابو عبد الرحمن الحضرمي المصري (ابن لهيعة) 223/3.

ابو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب القرشي 411/1.

ابو عبد اللّه عليه السّلام 76/1، 142، 180، 192، 207، 282، 290.

24/2، 47، 198، 199، 204، 217، 232، 233، 268، 324، 327، 330، 333، 338، 339، 352، 360، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 412، 413، 414.

18/3، 190، 25، 46، 67، 142، 162، 164، 171، 172، 174، 184، 185، 208، 235، 236، 238، 259، 288، 324، 327، 334.

33/4.

ابو عبد اللّه الجدلي 214/2.

ابو عبد اللّه الدامغاني 122/3.

ابو عبد اللّه الرازي 186/2-187.

ابو عبد اللّه الشهيد (الاول) (الشيخ) 307/1.

ابو عبد اللّه الصادق عليه السّلام (الامام) 233/1، 244.

14/3.

ابو عبد اللّه الكوفي القاضي 90/3.

ابو عبد اللّه المدني 332/3.

ابو عبد اللّه المرزباني 147/3.

ابو عبد اللّه بن مندة 118/3-119.

ابو عبد اللّه مولى شداد 332/3.

ابو عبد اللّه النهاوندي 409/1.

ابو عبد اللّه النيسابوري (الحاكم) 73/3.

ابو عبيد 232/1، 234.

90/3.

ابو عبيدة 318/2.

ص: 150

ابو عبيدة بن الجراح 337/3.

ابو عثمان النهدي 316/3.

ابو العشراء الدارمي (التابعي) 335/3.

ابو عصمة 401/1، 410.

ابو العلاء 66/1.

ابو العلاء الهمذاني 119/3.

ابو علي (الراوي) 338/2.

ابو علي (الشيخ) 38/4، 43، 48، 49، 54، 55، 62.

ابو علي (صاحب الرجال) 67/2، 75، 79، 180، 195، 203، 284، 330، 374.

16/3، 89، 147.

ابو علي (المتكلم) 96/1.

ابو علي (من علماء اللغة) 40/1.

ابو علي البرداني 313/1.

ابو علي الجبائي 49/2.

ابو علي الحائري (الشيخ) 165/2، 284.

43/4، 61.

ابو علي بن الشيخ 306/1، 307.

ابو علي الفارسي 329/2، 337، 339، 340، 341، 342، 344.

ابو عمرو الداني 214/1.

ابو عمروس المالكي 124/3.

ابو عمرو الكشي 171/2.

50/4.

ابو عمرو المقري 214/1.

45/3.

ابو الفداء 71/4.

ابو الفراء الحنبلي 124/3.

ابو الفرج بن الجوزي 405/1، 417.

ابو الفضل بن خيرون 119/3.

ابو الفضل بن طاهر 247/1.

ابو الفضل العراقي (الحافظ) 86/2.

ابو الفضل الهاشمي 126/3.

ابو القاسم (صلّى اللّه عليه و آله) 261/1.

ابو القاسم 36/4.

ابو القاسم بن سعيد الحلي 66/2.

ابو القاسم بن عباد بن العباس الطالقاني 80/3.

ابو القاسم الكعبي 96/1.

ابو القاسم بن محمد حسين الجيلاني الشفتي القمي (الشيخ) 132/1.

ابو قلابة 163/3.

ابو قلايه 163/3.

ابو قيس بن الحرث بن قيس 326/3.

ابو محمد 334/3.

ابو محمد (عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة) 233/1.

ابو محمد الافريقي 133/3.

ابو محمد الجويني 400/1.

ص: 151

ابو محمد الكوفي 91/3.

ابو مروان الطيبي 117/3.

ابو مسروق 360/2.

ابو مسلم الخولاني 316/3.

ابو المظفر السمعاني 241/1.

296/3.

ابو المظفر الهمداني 150/3.

ابو المعالي بن الحاج محمد ابراهيم الكلباسي الاصفهاني (الشيخ ميرزا) 124/2.

ابو معمر 260/3.

ابو المقدام 351/2.

ابو منصور 410/2.

333/3.

ابو منصور الجواليقي 45/3.

ابو موسى 190/3.

ابو موسى الاشعري 73/4.

ابو موسى العنزي المعروف بالزمن.

ابو موسى المديني 313/3.

ابو مويهبة (مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 333/3.

ابو نصر الشيرازي 52/3.

ابو نصر بن ماكولا 296/1.

ابو نصر الوائلي 108/3.

ابو النظر العياشي 173/2-174.

ابو نعيم 206/3، 237.

ابو نعيم الاصبهاني 147/3.

ابو هاشم 96/1، 342-343.

ابو هاشم (رئيس فرقة الهاشمية) 322/2.

ابو هاشم بن محمد بن الحنفية 323/2، 359.

ابو الهذيل العلاف 113/1.

366/2.

ابو هريرة 161/1، 392، 407.

136/2.

71/3، 88، 147، 190، 191، 192، 195، 334.

ابو الهيثم 310/1.

ابو ولاد (الحناط) 298/1.

ابو الوليد 90/3، 333.

ابو الوليد الباجي 116/3-117، 127.

ابو الوليد بن رشد 119/3.

ابو الوليد الفارسي 90/3.

ابو يعلي الصغير 122/3.

ابو يعلى بن الفراء الحنبلي 122/3.

ابو يوسف 66/2.

109/3.

أبي 418/1.

أبي بن كعب الصحابي 411/1.

أحمد 240/3، 298، 307، 334.

ص: 152

أحمد (البرقي) 74/4.

أحمد (بن عمر حلال) 146/3.

أحمد (بن محمد بن حنبل) 342/1.

أحمد بن ابراهيم بن احمد 163/2.

أحمد بن ابراهيم بن معلى 61/1.

أحمد بن ابي بشر السراج الكوفي 10/3.

أحمد بن أبي خلف 140/1.

أحمد بن ابي عبد اللّه 214/2.

أحمد بن ابي عوف البخاري 227/2، 241.

أحمد بن ابي نصر 172/2.

أحمد بن ادريس القمي (المعلم) 268/2، 343، 414.

أحمد بن اسحاق الاشعري 14/3.

أحمد بن اسماعيل سمكة 284/2.

15/3.

أحمد بن بشير 164/2.

أحمد بن بقي بن مخلد 113/3.

أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (ابو بكر) 86/2.

أحمد بن حاتم ماهويه (ابو الحسن) 7/4.

أحمد بن الحسن 164/2.

أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ابو عبد اللّه 10/3.

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 278/2.

أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال 9/3.

أحمد بن الحسين 63/4.

أحمد بن الحسين بن بشر بن زيد 375/2.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه (ابو الحسن) 13/4.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري 363/1، 346.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ابو الحسن او ابو الحسين 12/4-13.

أحمد الحسيني (السيد) 40/4.

أحمد بن حنبل 83/1، 225، 226، 241، 271، 277، 389، 392، 408.

20/2، 52، 136، 318.

59/3، 95، 100، 104، 123، 136، 144، 191، 196، 198، 203، 204، 258، 275.

أحمد بن داود بن علي القمي 160/2.

أحمد بن رياح بن ابي نصر السكوني 10/3.

أحمد الزنجاني (ميرزا) 13/1.

أحمد بن صالح الشبتي (السبتي) (الشيخ جمال الدين) 128/3.

أحمد بن عائذ 233/2.

أحمد بن عامر بن سليمان 235/2.

ص: 153

أحمد بن عائد 249/2.

أحمد بن العباس 14/4.

أحمد بن عبد اللّه بن احمد الشافعي (ابو نعيم الاصفهاني) 147/3.

أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 172/1.

325/3.

أحمد بن عبد اللّه الكرخي 309/2.

15/3.

أحمد عبد الغفور عطار 146/1.

أحمد بن عبد الواحد 273/2، 281، 282.

أحمد بن عبدوس الخليجي (الخلنجي) (ابو جعفر) 334/2.

أحمد بن علي 260/3.

16/4.

أحمد بن علي (من مشايخ النجاشي) 287/2.

أحمد بن علي بن أحمد بن العباسي النجاشي (أحمد بن العباس) 14/4.

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 417/1.

أحمد بن علي بن العباس 246/2.

أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي 15/4، 23.

أحمد بن علي العلوي العقيقي 16/4.

أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اللّه (عبيد اللّه) بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليهم السّلام العلوي العقيقي 16/4-17.

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل (ابن حجر، شهاب الدين) 258/1.

أحمد بن عمر 146/3.

أحمد بن عمر الحلاّل 144/3، 161، 171، 177، 185.

أحمد بن عمرو القرطبي 416/1.

أحمد بن عمير بن الجوصاء (الحافظ) 251/1.

أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن الجوصاء الدمشقي 251/1.

أحمد بن الغضائري 364/1.

أحمد بن فارس بن حبيب (ابو الحسين) 105/3.

أحمد بن محمد 192/1، 217، 288.

409/2، 411.

172/3، 264.

16/4.

أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري الثعلبي (ابو اسحاق) 412/1.

أحمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك (ابو العباس شهاب الدين) 106/3.

ص: 154

أحمد بن محمد بن ابي نصر (البزنطي) 348/1، 350، 351، 357.

199/2، 201، 206، 264، 279.

أحمد بن محمد البرقي 307/2، 343.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 288/1.

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي (ابو عبد اللّه) 342/1.

131/2، 132، 221، 222.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي 342/1، 371.

271/2، 399.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي 65/4 - 66.

أحمد بن محمد بن الربيع 246/2.

أحمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندي (الكندري) 17/4.

أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة الكوفي) 18/4.

أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ابن عقدة 234/2.

أحمد بن محمد بن سلفه السلفي (ابو طاهر صدر الدين) 313/1.

أحمد بن محمد الطوسي (اخ الغزالي) 97/1.

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي.

كنيته ابو عبيد 229/1.

أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن 363/1.

أحمد بن محمد بن عبيد اللّه (عبد اللّه) بن الحسن بن عياش 20/4.

أحمد بن محمد علي 64/4.

أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي ابو العباس 48/1.

أحمد بن محمد بن عمار 33/3.

أحمد بن محمد بن عمر بن موسى الجراح 21/4.

أحمد بن محمد بن عمران بن موسى ابو الحسن المعروف ب (ابن الجندي) 21/4.

أحمد بن محمد بن عيسى 371/1، 392، 394.

133/2، 210، 219، 271، 351، 352، 398، 399، 404، 410.

264/3.

27/4، 66.

أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني 24/4.

أحمد بن محمد بن موسى بن فرات 375/2.

أحمد بن محمد بن نوح 402/2.

ص: 155

16/4، 23.

أحمد بن محمد بن نوح ابو العباس السيرافي 25/3.

22/4-23.

أحمد بن محمد بن نوح السيرافي 400/2.

أحمد بن محمد بن يحيى 186/1، 392.

282/2.

35/3.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار 132/2، 221.

أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران 268/2.

أحمد بن محمد يوسف (الشيخ) 91/4.

أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد ابن محمد بن طاوس العودي الحسيني (ابن طاوس) 22/4.

أحمد بن موسى بن طاوس الحسني الحلي (السيد جمال الدين أبو الفضائل) 391/1.

أحمد بن ميثم 291/1.

33/3.

أحمد بن ميسرة المالكي 113/3.

أحمد بن نجيب الدين محمد بن نما 307/1.

أحمد بن النضر (الخزاز) 298/1.

أحمد بن نوح 206/2.

16/4.

أحمد بن نوح بن علي 15/4.

أحمد بن هلال العبرتائي 58/2، 59، 110، 172.

أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ثعلب) ابو العباس 229/3.

أحمد بن يحيى بن سعيد 306/1.

أحمد بن يحيى بن فضل اللّه العمري 328/3.

الأحمدين 262/1.

الاحنف بن قيس 316/3.

الأخفش 105/3.

ادريس بن زيد 162/1، 163.

254/2.

الاردبيلي (المحقق المقدس) 349/1، 361.

51/4، 91.

ارسطو 93/1.

ارقم بن شرحبيل 322/3.

الارناءوط 66/3، 73.

أروى بنت عبد المطلب 325/3.

الأزدي 405/1.

الأزهري 67/1، 128.

39/3.

أسامة 333/3.

الاستاذ الاكبر 183/2.

ص: 156

الاسترآبادي (الفاضل) 13/1، 61، 91، 148، 155، 156، 160، 175، 205، 206، 220، 243، 248، 257، 280، 283، 302، 316، 388.

31/2، 40، 147، 185، 186، 193، 195، 228، 235، 324، 398.

23/3، 37.

21/4، 83.

اسحاق 157/3.

اسحاق بن ابراهيم 309/2.

اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي ابو يعقوب (ابن راهويه) 156/3.

اسحاق بن جرير 59/2، 60.

اسحاق بن حريز 33/3.

اسحاق بن الحسن بن بكير 363/1.

اسحاق بن راهويه 156/3.

اسحاق بن عمّار 66/4.

اسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 324/3.

اسحاق بن محمد بن يحيى بن مسنده (ابراهيم) العبدي الاصبهاني 75/3.

اسحاق بن محول 253/1.

اسد اللّه التستري الشيخ (الكاظمي) 40/4، 70.

اسد اللّه الشوشتري (الشيخ) 15/3.

اسد بن الليث بن سليمان 309/1.

الاسدي 290/1.

200/2، 202.

الاسكافي 83/2.

اسلم بن قصي 90/3.

اسماعيل عليه السّلام 275/1.

اسماعيل (ابن الامام الصادق عليه السّلام) 321/2.

اسماعيل بن ابي زياد 267/2.

اسماعيل بن الشيخ اسد اللّه الدزفولي الكاظمي (الشيخ) 128/2.

اسماعيل الجعفري 302/2-303، 303.

اسماعيل بن راشد ابو اسماعيل السلمي 325/3.

اسماعيل بن رافع 252/2.

اسماعيل الصفار (ابو علي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن صالح الصفار) 77/3.

اسماعيل بن عامر 344/2.

اسماعيل بن عباد 80/3.

اسماعيل بن عبد الخالق 249/2.

اسماعيل بن عبد المحسن الانماطي ابو

ص: 157

طاهر 78/3.

اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي الشافعي المعروف بابن كثير عماد الدين ابو الفداء 273/3.

اسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن سعيد ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 324/3.

اسماعيل بن محمد 338/2.

اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (الشيخ) 226/1.

اسماعيل بن محمد بن موسى بن سلام 337/2.

اسماعيل بن مهران 298/2.

اسماعيل بن ميثم 15/3.

اسمر بن مضرس 312/1.

الاسود بن سفيان بن يزيد بن اكينة بن عبد اللّه التميمي 309/1.

الاسود بن عبد يغوث 337/3.

الاسود بن هلال المحاربي 316/3.

الاسود بن يزيد 286/1.

الاسود بن يزيد النخعي 316/3.

الاشعث بن قيس 302/3.

الاشعري 352/2، 414.

اصبغ بن نباته 216/2.

الاصطخري 112/1.

اصفهان بن الفلّوج 295/1.

الأصمعي 88/1، 89، 233.

53/2.

259/3.

الاعمش 383/1.

افلاطون 93/1.

الافندي 303/4.

اكينة بن عبد اللّه التميمي 310/1، 311.

إلياس الصيرمي 244/2.

إلياس بن هشام الحائري 306/1.

امام الحرمين (الجويني) 97/1.

85/2، 86، 134.

97/3.

امرؤ القيس 50/1.

ام الاسود بنت اعين 327/3.

ام تميم (بنت العباس بن عبد المطلب) 328/3.

ام جنوب بنت نميلة 312/1.

ام حبيب (بنت العباس بن عبد المطلب) 328/3.

ام الخطاب 356/2.

ام سلمة 50/2.

ام عمرو 415/2.

ام القثم (بنت العباس بن عبد المطلب) 328/3.

ام كلثوم (بنت العباس بن عبد المطلب)

ص: 158

328/3.

ام هاني بنت ابي طالب 325/3.

الأموي 298/3.

امية بن ابي عبيد 336/3.

أمية الأصغر 315/2.

أمية الاكبر 315/2.

أمية بن عبد بن شمس بن مناف 315/2.

أمية بن نخالة بن مازن 315/2.

أمير حسين القاضي 186/3.

أمير داماد 63/4.

أمير المؤمنين عليه السّلام 66/1، 71، 106، 107، 117، 121، 140، 244، 290، 296، 407.

32/2، 49، 213، 216، 303، 317، 318، 319، 320، 330، 354، 361، 393.

21/3، 22، 27، 191، 285، 290، 306، 307، 315، 322، 323، 336.

18/4، 29، 32، 42.

أميمة (بنت العباس بن عبد المطلب) 328/3.

أميمة بنت عبد المطلب 325/3.

أمين الاسلام الطبرسي 54/4.

الاميني (العلامة) 216/2، 312، 393.

10/3، 189، 305، 307.

انس 230/1، 245، 408، 414.

192/3.

انس بن سيرين 325/3.

انس بن عفراء 327/3.

انس بن مالك 261/1.

253/3، 296، 308.

انس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الانصاري ابو ثمامة 230/1.

الانصاري (الشيخ) (العلامة المحقق) 19/1، 21، 22.

33/2، 266.

11/4، 12، 45.

الانصاري (الشيخ) (صاحب كتاب شخصية) 18/1.

الاوزاعي 111/3، 112، 139، 148، 196، 209.

أبو زرعة الدمشقي 322/3.

اول المجلسيين 28/4.

الايرواني (الفاضل) 28/1.

ايمن 334/3.

أيوب 305/1.

أيوب بن الحر الجعفي 10/3.

ايوب السجستاني 164/3.

ايوب السختياني 163/3، 164.

ص: 159

ايوب بن نوح 365/1.

345/2، 412.

ايوب بن يسار 286/1.

«ب»

بابويه 307/1.

بابويه بن سعد بن محمد (الشيخ) 308/1.

الباقر عليه السّلام (الامام) 253/1، 289، 292.

7/2، 229، 235، 269، 332، 333، 348، 373، 378.

88/3، 294.

الباقلاني (القاضي) 112/1، 274.

65/2.

97/3، 98.

البتول (مريم) 199/3.

البجلي 290/1.

بحران 334/3.

البحراني (صاحب الحدائق) 138/1.

169/2.

البحراني (المحقق، المحدث) 33/4، 34، 91.

بحر العلوم (السيد، العلامة) 98/1، 148، 152.

203/2، 286، 348.

26/3، 166، 172، 323، 324، 325، 327.

14/4، 15، 20، 21، 28، 65، 80، 81، 87.

البخاري 57/1، 118، 213، 226، 241، 248، 265، 299، 366، 392، 394، 395.

299/2.

11/3، 58، 75، 80، 83، 88، 94، 104، 107، 136، 143، 144، 146، 191، 192، 193، 196، 197، 198، 228، 275، 298، 300، 320.

54/4، 55.

البختري 41/3.

بخت نصر 95/1.

البدر بن جماعة 51/1.

258/3، 264، 274.

البراء بن عازب 275/3.

البرديجي 258/1.

البرقي 140/1، 141، 192.

133/2، 214، 215.

27/4، 74.

برهمان 92/1.

برهمن 92/1.

ص: 160

بريد 293/1.

79/2، 198.

بريد الأسلمي 292/1.

بريد بن اسماعيل الطائي ابو عامر 293/1.

بريد بن عامر الاسلمي 293/1.

بريد بن معاوية العجلي 292/1.

200/2، 411.

بريد مولى عبد الرحمن القصير 293/1.

بريدة بن الخصيب الأسلمي 293/1.

بريدة بن عامر الأسلمي 293/1.

البزاز 377/1.

البزنطي 353/1، 356.

207/2، 264.

بزيع 357/2، 410، 412.

بزيع الحائك 358/2، 359.

بسام بن عبد اللّه الصيرفي 233/2.

بسطام ابو الحسين الواسطي بن سابور (شاپور او شابور) 324/3.

بشار الشعيري 362/2، 363.

بشار بن يسار 225/2، 227.

30/3.

بشار بن يسار الضبيعي 294/1.

بشر بن الحرث بن قيس السهمي 326/3.

بشر بن سلمه 30/3.

بشر بن المعتمر 366/2.

بشير بن الخصاصية 337/3.

بشير بن عمرو 315/3.

بشير بن عمرو بن جابر 316/3.

البطائني (علي بن ابي حمزة) 355/1.

36/3.

البطليموسي 300/2.

البغدادي (الخطيب) 203/1، 347.

14/2، 244، 299.

105/3، 191.

بقي بن مخلد 113/3.

بكر بن صالح 34/4.

بكر بن محمد 192/3.

بكر بن محمد الازدي بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي ابو محمد 286/2.

بكر بن محمد بن حبيب بن ابي عثمان المازني 15/3.

بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ابو عثمان

المازني 16/3-17.

بكير بن اعين 326/3.

بكير (بكر) بن صالح 336/2.

بلال 327/1.

104/3.

البلقيني 204/1، 206، 214، 225، 270، 276، 332، 336، 341،

ص: 161

372، 374، 375، 403.

65/2، 66، 85، 86، 111، 128، 300.

86/3، 119، 123، 135، 144، 173، 189، 194، 198، 237، 253، 258، 263، 273، 296، 300، 304، 309، 325، 326، 330.

بنان 294/1.

410/2، 411.

بنان التبان 294/1.

359/2، 409.

بنان الجزي 244/2.

بنان بن سمعان الهندي 359/2.

بندار بن محمد 60/4.

بهاء الدين (الشيخ، البهائي) 262/1 91/4.

البهائي (الشيخ، المحقق) 27/1، 41، 65، 96، 110، 138، 144، 170، 205، 209، 215، 236، 243، 262، 280، 288، 336، 340، 349، 351، 354، 359، 360، 363، 370.

34/2، 45، 60، 66، 81، 84، 130، 140، 148، 161، 178، 180، 181، 182، 185، 196، 221، 248، 251، 258، 259، 401.

65/3، 294.

26/4، 29، 51، 73.

البهبهاني (المحقق المولى) 121/2، 214، 263، 266.

34/3.

92/4، 93.

بورق البوشجاني 140/1.

بيان 358/2، 410.

بيان الجزري 294/1.

بيان بن سمعان 359/2.

بيان بن سمعان النهدي 414/1.

البيضاوي 345/1.

بيهس بن الهيصم بن جابر 386/2.

البيهقي 10/1، 118، 271.

100/3، 136، 149، 197.

«ت»

تاج الدين بن معية (السيد) 119/3.

تاج الدين بن معية الحسني الديباجي (السيد) 304/1.

التبريزي (شيخ كاظم) 161/2.

تبيب بن محمد العسكري ابو محمد 408/1.

ص: 162

الترمذي 227/1، 271، 277، 366، 373.

52/2، 136، 252.

100/3، 104، 136، 193، 195، 197، 240، 275، 307.

تغلبة بن ميمون 10/3.

التفتازاني 104/1.

التقي عليه السّلام 289/2.

تقي الدين بن داود (الشيخ) 239/1.

التقي المجلسي 210/2، 228.

التلعكبري 260/3.

36/4.

تمام بن العباس بن عبد المطلب 328/3.

تمامة بن حزن القشيري 316/3.

تمامة بن الشرس النميري 367/2.

تميم بن الحرث بن قيس 326/3.

التنوخي 340/1.

التهانوي 36/1.

التوافي 341/1.

التوني - المحقق السيد محسن بن السيد حسن الكاظمي الاعرجي 128/2.

«ث»

ثابت الحداد 351/2.

ثابت الحداد ابو المقدام 349/2، 351.

ثابت بن موسى 406/1.

ثابت بن موسى الزاهد 406/1.

134، 154، 158، 161، 164، 179، 186، 187، 198، 212، 227، 244، 246، 251، 256، 269، 273، 285، 289، 293، 298، 322، 326، 329، 335، 337، 352، 370، 389، 391، 406، 409.

15/2، 26، 84، 120، 128، 160، 207، 212، 226، 250، 285، 295، 375.

20/3، 22، 59، 63، 71، 77، 78، 83، 87، 92، 116، 120، 122، 127، 131، 151، 153، 155، 157، 302، 310، 316، 324، 326.

ثاني الشهيدين 82/1، 89، 131، 139/3، 234.

ثعلب 300/2.

229/3، 298.

ثعلب بن عامر 388/2.

ثعلبة بن عامر 388/2.

ثعلبة بن ميمون 199/2.

الثعلبي 412/1.

ثقة الاسلام (الكليني) 376/2.

ثمامة بن اشرس النميري 367/2.

ثمود 93/1.

ص: 163

ثوبان المرجي 392/2.

الثوري 383/1، 402، 411.

«ج»

جابر 329/1.

373/2.

192/3.

جابر (الجعفي) 333/2.

جابر الجعفي 315/1.

373/2.

جابر بن عبد اللّه 320/1.

جابر بن عبد اللّه الانصاري 265/1، 277.

308/3.

جابر بن يزيد 231/2، 304.

جابر بن يزيد الجعفي 233/2.

الجاحظ 81/1.

298/3.

جار اللّه محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمي ابو القاسم الزمخشري 412/1.

الجارود بن المنذر 160/2.

الجامع 1/1-400.

الجبائي 400/2.

جبرئيل عليه السّلام 407/1.

90/4.

جبرئيل بن احمد 335/2، 407.

جبير بن مطعم 58/3.

جبير بن نضير الحضرمي 316/3.

الجد (الشيخ عبد اللّه المامقاني) (الشيخ) 148/1، 163، 182، 189، 299.

79/2، 81، 174، 175، 181، 210، 262، 316، 353.

88/3، 89، 94، 111، 140، 251، 275، 280.

11/4، 15، 36، 38، 44، 70، 76.

جرجي زيدان 399/1.

الجرصاء الدمشقي 251/1.

الجرمي 279/2.

جرير بن عبد اللّه البجلي 292/1.

297/3.

الجزائري (الفاضل) 65/2، 87.

39/4.

جعفر عليه السّلام (عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام) 308/2.

جعفر 123/3.

جعفر (ميرزا) 63/4.

جعفر آل كاشف الغطاء (الشيخ) 65/4.

جعفر بن ابي طالب 325/3.

جعفر (الشيخ) 92/4.

جعفر الاميني النطنزي (الشيخ)

ص: 164

417/2.

جعفر بحر العلوم (السيد) 87/3.

جعفر بن بشير 264/2، 280.

جعفر بن بكير 335/2.

جعفر بن الحسن (المحقق الحلي ابو القاسم) 195/1، 306، 344.

جعفر بن سعيد (المحقق نجم الدين) (الشيخ ابو القاسم) 88/4.

جعفر بن سليمان 414/1.

جعفر الصادق عليه السّلام 390/1.

جعفر بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 325/3.

جعفر بن عثمان 404/2.

323/3.

جعفر القاضي (الشيخ) 87/4.

جعفر بن قولويه (الشيخ ابو القاسم) 88/4.

جعفر بن المثنى 286/2.

جعفر محبوبه (الشيخ) 28/1.

جعفر بن محمد عليهما السّلام 413/2.

20/3.

16/4، 19.

جعفر بن محمد 206/3.

جعفر بن محمد بن الهيثم 215/2.

جعفر بن محمد بن يونس 343/2.

جعفر بن معروف 335/2.

جعفر الملقب بالحجة 311/1.

جعفر بن هبة اللّه بن نما 307/1.

جلال الدين السيوطي 60/1، 64، 223.

97/2.

جمال الدين بن طاوس (السيد) 128/3.

جمانة بنت ابي طالب 325/3.

جميل (حسنه) 24/2.

جميل بن دراج 199/2، 201.

259/3.

جندب بن زهير 313/3.

جندب بن عبد اللّه بن سفيان العلقي 201/2.

جهم بن صفوان 385/2.

الجواد عليه السّلام 379/2.

جواد بن الشيخ تقي ملا كتاب (الشيخ) 87/4.

جواد العاملي (السيد) 87/4، 92.

الجوزجاني 335/1.

الجوزقاني 405/1.

237/3.

الجوهري 40/1، 50، 302.

369/2.

40/3.

الجويني 96/1، 104، 406.

ص: 165

«ح»

حاتم (الطائي) 91/1، 117، 121.

حاتم بن ابي حاتم القزويني 307/2.

الحاجبي - ابن الحاجب 132/1، 345.

الحارث الإباضي 390/2.

الحارث بن المغيرة 233/2.

الحارث الهمداني 296/1.

الحارث الهمذاني 29/4.

حازم بن عاصم 388/2.

حازم بن علي 388/2.

الحازمي 331/3.

الحاكم 203/1، 212، 225، 232، 238، 242، 243، 245، 262، 301، 324، 328، 329، 332، 341، 346، 366، 367، 374، 375، 397، 401.

20/2، 52، 82، 313.

70/3، 73، 88، 91، 97، 100، 101، 140، 144، 237، 272، 307، 308، 310، 311، 312، 313، 321، 322، 325، 329.

الحاكم ابو عبد اللّه 300/1.

الحاكم بن الحداد الحسكاني 216/2.

الحاكم النيسابوري 83/3، 223، 312.

حبيب الاحول الخثعمي 46/2.

حبيب الخثعمي 46/2، 47، 344، 414.

حبيب بن مظاهر الاسدي 52/4.

الحجاج 217/2.

الحجاج بن الحرث بن قيس 326/3.

الحجال 343/2.

الحجة عجل اللّه تعالى فرجه 375/2، 377.

81/4.

الحجة المهدي المنتظر عجل اللّه فرجه 9/1.

حذيفة 32/3، 307.

حذيفة بن منصور 268/2، 310.

حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي ابو محمد 253/1.

309/2.

الحر (الشيخ) 301/1، 350، 357، 360.

168/2، 196، 205.

272/3.

الحرب (الحرث، الحارث) بن زيد 323/3.

الحرث 327/3.

الحرث بن الحرث بن قيس 326/3.

ص: 166

الحر العاملي 137/1، 140.

176/2، 402.

21/3، 236.

50/4، 62.

الحرث بن العباس بن عبد المطلب 328/3.

الحرث بن عبد اللّه الاعور الهمداني 214/2.

الحرث بن قيس السهمي 326/3.

حريز 163/1.

232/2.

حريز بن عبد اللّه 26/3.

حريز بن عبد اللّه السجستاني 141/1، 292.

28/2.

الحسن عليه السّلام 305/1.

286/2، 314، 320، 324، 351، 354، 362.

59/3، 191، 303.

19/4.

الحسن 36/3.

حسن (الاسترآبادي) (الشيخ) 67/4.

الحسن الشيخ جمال الدين 306/1.

حسن (الشيخ) (صاحب المنتقى) 148/1، 152، 199.

65/2، 67.

الحسن بن ابي الحسن يسار البصري (ابو سعيد) 147/3.

الحسن (الحسين) بن ابي حمزة الثمالي 323/3.

الحسن بن ابي طالب اليوسفي الآبي (الشيخ عز الدين) 349/1.

الحسن بن احمد ابو سعيد 112/1.

الحسن بن احمد العطار الهمداني (الهمذاني) (ابو العلاء) 119/3.

الحسن بن احمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اللّه بن نما (الشيخ جلال الدين) 307/1.

الحسن بن ايوب 34/3.

الحسن البصري 19/2.

71/3، 147، 234، 293.

الحسن بن الحسين 311/1.

الحسن بن الحسين بن الحسن 308/1.

الحسن بن الحسين بن علي 308/1.

الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 308/1.

الحسن بن حمزة 150/1.

حسن الخراساني (الشيخ) 19/1، 28.

الحسن بن داود تقي الدين 61/3.

الحسن بن راشد 14/3، 37.

الحسن بن رباط 30/3.

الحسن الرباطي 30/3.

ص: 167

الحسن بن رشيق القيرواني 41/3.

حسن بن السيد رضا (السيد محمد رضا) الحسيني البروجردي 30/4.

حسن بن زرارة بن اعين 325/3.

الحسن بن زياد 210/2.

الحسن بن زين الدين بن علي بن احمد العاملي 25/4.

الحسن بن زين الدين بن علي الشامي الجبعي العاملي (الشيخ ابو منصور جمال الدين) 195/1.

الحسن بن سعيد بن حماد الاهوازي 141/1.

الحسن الشريعي 375/2.

حسن بن الشهيد الثاني (الشيخ) 138/1.

الحسن بن الشيخ 28/4.

الحسن بن صالح 349/2.

الحسن بن صالح بن حي 34/3.

حسن الصدر (السيد العلامة) 321/1.

79/2، 97، 211.

186/3، 208.

29/4، 35، 41، 56، 69، 83.

الحسن بن طلحة 336/2، 406.

الحسن بن طلحة المروزي 336/2، 344.

الحسن بن عبد اللّه 7/3.

الحسن بن عبد اللّه (ابو طالب) 311/1.

الحسن بن عبد اللّه بن المغيرة 412/2.

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارس (ابو محمد) 62/3.

الحسن العسكري عليه السّلام 330/2.

الحسن العسكري عليه السّلام ابو محمد 22/3.

الحسن بن عطية (الحناط) 298/1.

الحسن بن عطية الدغشي المحاربي 323/3.

الحسن بن علي صلوات اللّه عليه (ابو محمد) 266/2، 311.

203/3.

الحسن بن علي 315/1.

337/2.

الحسن بن علي بن ابي طالب (السيد ابو محمد) 310/1.

الحسن بن علي بن ابي عثمان (سجادة) 397/2.

الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني 362/1.

الحسن بن علي بن داود (ابن داود) 25/4.

الحسن بن علي بن زياد 210/2، 218، 219.

الحسن بن علي بن فضال (التيملي الكوفي

ص: 168

ابو علي) 164/2، 194، 199، 200، 247، 278.

27/4.

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب... (ابو محمد) عليهم السّلام 308/1.

الحسن بن علي بن النعمان 168/2.

37/3.

حسن بن علي الوشاء 177/3.

الحسن بن عمارة 91/3.

الحسن بن فضال 267/2.

حسن الماوردي (القاضي) 109/3.

الحسن بن متيل 281/2.

الحسن بن محبوب 175/2، 184، 199.

28/3، 44.

الحسن بن محبوب السراد 201/2.

الحسن بن محمد (الشيخ ابو علي) 88/4.

الحسن بن محمد (ابو القاسم) 328/2.

الحسن بن محمد بن جمهور القمي 307/2.

الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي 27/4.

الحسن بن محمد بن الحسن العدوي العمري الصاغاني (رضي الدين) 39/1.

الحسن بن محمد الصنعاني 417/1.

الحسن بن محمد بن القطان 237/2.

الحسن بن محمد النوفلي 223/2.

الحسن بن محمد بن يحيى 223/2.

الحسن بن المطهر الحلي (العلامة جمال الحق و الدين) 138/1.

الحسن بن موسى 409/2.

الحسن بن موسى الخشاب 412/2.

الحسن بن موسى بن سالم 10/3.

الحسن بن مياح 407/2.

حسن الميرزا (الشيخ) 19/1.

حسن نجل الشهيد الثاني (الشيخ) 281/1.

الحسن بن نظام الدين احمد بن الشيخ نجيب الدين بن ابي ابراهيم (الشيخ جلال الدين ابو محمد) (او ابي عبد اللّه محمد...) 307/1.

الحسن الوشاء 408/2.

الحسن بن يحيى بن سعيد 306/1.

الحسن (الحسين) بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي (العلامة) 28/4.

الحسن بن سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي (العلامة) 88/4.

الحسنين (عليهما السّلام) 320/2، 322.

59/3.

ص: 169

الحسين (عليه السّلام) 306/1.

276/2، 286، 318، 319، 320، 324، 351، 354، 362.

59/3، 303.

19/4.

حسين (الشيخ العاملي) 79/3.

حسين (السيد الفاضل القاضي الامير) 176/1.

حسين (القاضي) 109/3.

حسين (والد البهائي، الشيخ) 26/4.

الحسين بن ابي سعيد 164/2.

الحسين بن ابي العلاء 210/2، 212.

24/3، 33.

الحسين بن احمد بن المغيرة 164/2.

الحسين بن احمد المنقري التميمي 223/2.

الحسين بن اشكيب 412/2، 413.

الحسين الاصغر 311/1.

حسين البروجردي (السيد) 50/4.

حسين بحر العلوم (السيد) 81/4.

الحسين بن بسطام 20/4.

حسين بن بشار 108/2، 109.

الحسين بن بشار الواقفي 59/2.

حسين التبريزي الكوه كمري (السيد) 93/4.

الحسين بن جعفر.

الحسين بن الحسن بن أبان 221/2.

الحسين بن الحسن بن بندار القمي 408/2.

الحسين بن الحسن بن الحسين 308/1.

حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي (السيد) 262/1.

حسين الخاقاني (الشيخ) 45/4.

حسين بن خالد 66/4.

حسين بن السيد رضا بن بحر العلوم (السيد) 30/4.

الحسين بن روح (الشيخ ابو القاسم) 171/3.

حسين بن زرارة بن اعين 325/3.

الحسين بن سعيد 248/1.

47/2، 283، 351، 404، 409، 410، 411.

الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي 141/1.

الحسين بن طحال المقدادي 307/1.

حسين العاملي (والد البهائي، الشيخ) 148/1، 161، 170، 236، 336.

85/2.

78/3، 83، 105، 122، 125، 153، 203، 215، 259، 305.

الحسين بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 325/3.

ص: 170

حسين بن عبد الصمد (الشيخ) 159/3.

88/4.

حسين بن عبد الصمد الحارثي (الشيخ) 91/4.

الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي 29/4.

الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي (الشيخ عز الدين) 294/3.

حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي (الشيخ) 66/2، 112، 277.

حسين بن عبيد اللّه 63/4.

الحسين بن عبيد اللّه (ابو عبد اللّه) 23/3.

13/4، 59.

الحسين بن عبيد اللّه القمي 399/2.

الحسين (الحسن) بن عثمان 323/3.

الحسين (الحسن) بن عثمان الرواسي 351/2.

الحسين بن علي (عليهما السّلام) 309/1، 311.

338/3.

الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 308/1.

الحسين بن فارس 105/3.

الحسين بن الفرزدق 19/3.

الحسين الكرابيسي 83/1.

حسين الكوه كمري (السيد) 27/1.

25/2.

حسين الماحوزي البحراني (الشيخ) 91/4.

الحسين بن محمد بن احمد المروزي ابو علي 109/3، 110.

حسين بن محمد تقي المازندراني النوري (الحاج ميرزا) 30/4، 31.

الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد (ابو القاسم) 329/2، 339، 340.

الحسين بن محمد بن الفرزدق بن يحيى 19/3.

الحسين بن محمد بن الفضل 324/3.

الحسين بن محمد المروزي (الفاضل حسين) 109/3.

الحسين بن محمد النجار 385/2.

الحسين المروزي (القاضي) 109/3.

حسين ملك (الحاج) 259/2.

26/4، 38.

الحسين بن مياح 407/2.

حسين النوري (الميرزا) 333/1.

49/4.

الحسيني (صاحب الدراية) 177/2.

338/4.

حصين (حصن او حفص) بن عمرو

ص: 171

النخعي 409/2.

حفص بن ابي المقدام 390/2.

حفص بن البختري 285/3.

حفص بن سابور 324/3.

حفص بن سالم 298/1.

226/2، 227.

حفص بن غياث 402/1.

26/2، 172، 207، 252، 278.

37/3.

حفص بن غياث القاضي 141/1.

237/2.

حفصة بنت سيرين 325/3.

الحكم الاعمى 355/1.

الحكم بن ايمن 355/1.

حكم بن سعد الحنفي (ابو يحيى) 214/2، 215.

الحكم بن عتيبة 355/1.

الحكم بن عيص 337/2، 338.

الحكم بن عيينة (عتيبة) 349/2.

الحكم بن مسكين 261/2، 287، 337، 338.

الحكيم (السيد) 76/2.

حكيم بن حزام 315/3.

الحلبي 270/3.

الحلي (صاحب السرائر) 195/1.

284/2.

الحلي (العلامة) 158/1، 278، 362.

14/2، 33، 56، 62، 84، 127، 203.

الحلي (المحقق) 19/1، 20، 128، 348، 349.

24/2، 182، 262.

20/3.

الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (العلامة) 195/1، 344.

حماد 163/1.

93/2.

270/3.

حماد بن ابي طلحة 412/2.

حماد بن اسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الازدهي الجهضي البغدادي المالكي (ابو اسماعيل) 413/1.

حماد بن راشد الازدي 235/2.

حماد بن زيد 412/1، 413.

حماد بن زيد الازرق 413/1.

حماد بن سلمة 411/1.

194/3، 235، 336.

حماد بن عثمان 199/2، 360، 407.

323/3.

حماد بن عثمان بن ابي مسروق (عن ابي مسروق) 360/2.

ص: 172

حماد بن عثمان الرواسي 201/2.

حماد بن عثمان بن زياد الراوي الملقب ب:

الناب 353/1.

حماد بن عيسى 71/1.

199/2.

11/3.

66/4.

حماد بن عيسى ابو محمد الجهني البصري 353/1.

201/2.

حماد بن مسلم 396/1.

حماد بن يزيد 164/3.

الحمادان 353/1.

201/2.

حمدان بن احمد 202/2.

حمدان بن سليمان 414/2.

حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي (ابو سليمان) 234/1.

حمدويه 170/2، 275، 337، 343، 403، 404، 405، 406.

حمدويه بن نصير الكشي 268/2.

حمران بن اعين 345/2.

326/3.

حمزة 407/2.

حمزة (بن بزيع) 74/2.

حمزة بن أدرك 387/2.

حمزة بن بزيع 73/2.

حمزة الزيات 345/2.

حمزة بن عبد المطلب 325/3.

حمزة بن عمارة اليزيدي (البربري) 411/2.

الحمصي 196/1.

الحموي 278/2.

حميد 414/1.

حميد بن المثنى 161/2.

الحميري (السيد) 321/2، 361.

حنان (حيان) السراج 340/2.

حنان بن سدير 294/1.

412/2.

حيّان السّراج 322/2، 328.

حيان السراج الكيساني 294/1.

حيان العنزي 294/1.

خ

خاتم النبيين (ص) 414/1.

الخاقاني 165/1، 166، 167، 183، 253.

121/2، 181، 231، 235، 257، 260، 261، 262، 263، 265، 266، 267، 271، 272، 273، 274، 275، 277، 278، 289، 290، 296، 308، 310،

ص: 173

376، 381، 398.

11/3، 25، 27، 33، 34، 35.

34/4، 45.

خالد 159/1.

خالد بن حماد 406/2.

خالد بن عبد اللّه القسري 358/2.

خالد بن عتبه الهذلي 67/1.

خالد بن عفراء 327/3.

خالد بن علقمة 241/1.

خالد بن عمير العدوي 316/3.

خالد القشيري (القسري) 414/1.

خالد بن نجيح 158/1.

خباط 299/1.

الخراساني (الفاضل) 263/2.

62/4.

الخطائي 234/1.

الخطاب 195/3.

الخطابي 316/1.

الخطيب (البغدادي) 115/1، 211، 312، 314، 320، 323، 340، 343، 350، 380، 381، 383، 384، 405.

19/2، 34، 51، 66، 85، 111، 125.

61/3، 71، 73، 74، 86، 92، 106، 112، 126، 127، 128، 141، 142، 147، 152، 173، 192، 195، 208، 227، 228، 230، 233، 256، 265، 268، 271، 273، 276، 285، 289، 297، 298، 305.

الخطيب البغدادي 83/1، 96، 286، 336، 377، 379.

17/2، 44، 83، 93، 135.

87/3، 88، 91، 95، 105، 118، 122، 124، 136، 140، 163، 190، 196، 198، 204، 205، 229، 240، 258، 270، 292، 294، 311.

الخطيب الحافظ 121/2.

الخفاجي 41/3.

خلف 336/2، 337.

خلف (حامد) بن جابر الكشي 343/2.

خلف بن حامد الكشي (ابو صالح) 336/2.

خلف بن حماد 406/2.

خلف بن خليفة 313/3.

خليد بن اوفى ابو الربيع الشامي 205/2.

الخليفة الثاني 189/3، 190، 191.

الخليل (عليه السّلام) 275/1.

الخليل بن احمد 400/1.

ص: 174

255/3.

الخليل بن عبد اللّه الخليلي 373/1.

خليل بن الغازي القزويني (الشيخ) 31/2.

خليل القزويني (الشيخ) 98/1.

الخوانساري 20/4.

الخوئي (السيد) 79/1، 271، 288، 355.

57/2، 179، 232، 235، 237، 257، 264، 269، 276، 283.

21/3، 327.

20/4، 21.

خولة (ام ابن الحنفية) 336/3.

خويلد بن خالد الهذلي ابو ذؤيب 300/3، 302.

خير الدين الزركلي 18/1.

د

الدارقطني 137/1، 301، 331، 388، 389.

135/2، 299.

91/3.

الدارمي 265/1.

136/3، 189، 192، 193، 196، 197، 198، 253، 275.

الداعي 307/1.

الداعي، المعمر الحسني 306/1.

الداماد (السيد المحقق) 13/1، 129، 173، 179، 209، 213، 215، 278، 335، 391، 419.

144/2، 173، 177، 210، 231، 232، 292.

20/3، 43، 71، 73، 87، 100، 144.

داود بن الحصين 281/1.

داود الرقي 115/2.

داود بن سليمان بن يوسف 235/2.

داود الظاهري 99/3.

داود بن فرقد 267/2.

236/3، 324.

داود بن القاسم الجعفري 140/1.

داود بن كثير الرقي 273/2.

داود بن النعمان 164/3.

الدربندي 14/1، 35، 43، 59، 135، 139، 157، 160، 171، 206، 216، 217، 218، 232، 239، 259، 264، 269، 273، 276، 280، 287، 300، 303، 313، 388.

213/2، 229، 254.

22/3، 27، 65، 72، 73، 83،

ص: 175

106، 116، 117، 138، 146، 151، 159، 168، 189، 194، 199، 203، 228، 241، 252، 256، 258، 260، 264، 279، 296، 300، 305، 310، 312.

درويش على الحائري (المولى) 61/4.

دكين (عمرو) 55/4.

الدمياطي 217/3.

الدنبلي 12/4.

دهخدا 11/3، 39.

دوس 332/3.

ذ

ذكوان 334/3.

الذهبي 251/1، 313، 315.

91/3، 158، 310.

20/4، 54، 55.

ر

الرازي 165/1، 324، 343، 345.

85/2، 86.

143/3.

راشد بن اسماعيل السلحمي 325/3.

راضي (الشيخ) 45/4.

الراغب (الاصفهاني) 53/1.

رافع بن خديج 195/3.

الرافعي 49/4.

الرامهرمزي 86/3، 159، 194، 195، 198، 214.

الراوندي 403/2.

رباح 334/3.

ربعي بن خراش العبسي 322/3.

الربيع (بن سليمان) 251/2.

الربيع بن خيثم التابعي 403/1.

الربيع بن سليمان 250/2.

ربيع بن عبد الرحمن 346/2.

ربيعة (بن ابي عبد الرحمن) 136/2.

ربيعة بن أبي عبد الرحمن 135/2.

ربيعة بن زرارة 316/3.

ربيعة بن شيبان السعدي 203/3.

رزّام 323/2.

رزق اللّه بن عبد الوهاب 310/1.

رستم 91/1.

الرسول (ص) 58/1، 70، 78، 106، 109، 114، 122، 328، 330.

رسول اللّه (ص) 56/1، 68، 71، 72، 73، 74، 76، 193، 218، 248، 260، 261، 265، 274، 277، 293، 303، 310، 311، 324، 327، 328، 359، 389، 398، 400، 407، 413، 418.

7/2، 10، 52، 105، 217، 253، 308، 312، 313، 317، 319، 345، 371، 376، 397،

ص: 176

405، 406، 410.

12/3، 14، 46، 55، 56، 67، 88، 94، 128، 136، 184، 190، 191، 193، 194، 195، 196، 198، 205، 206، 227، 228، 232، 237، 241، 253، 261، 269، 274، 275، 280، 281، 283، 292، 297، 299، 300، 309، 310، 329، 333.

90/4.

الرشتي 79/1.

رشيد بن زيد الجعفي 299/1.

رشيد الهجري 299/1.

الرضا عليه السّلام (الامام، ابو الحسن) 141/1، 177، 235، 330، 342.

144/2، 213، 235، 265، 309، 323، 335، 336، 338، 339، 344، 345، 377، 379.

27/3، 144، 161، 171، 177، 182، 186، 323، 335.

27/4، 48، 63، 70، 73، 90.

رضا بحر العلوم (السيد) 81/4.

رضا (الشيخ) 92/4.

الرضي (السيد) 75/1.

رضي الدين (السيد) 307/1.

رضي الدين بن طاوس (السيد) 191/1.

54/4.

رضي الدين المزيدي (الشيخ) 307/1.

رفعة 334/3.

رواد بن ابي بكرة 327/3.

رومان 334/3.

رومي بن زرارة بن اعين 325/3.

الروياني 134/2.

231/3.

رويفع (رويقع) بن ثابت 309/3.

الريحاني (الفاضل) 27/1.

ز

الزبيدي 48/1، 88.

393/2.

314/3.

الزبير 349/2، 354.

الزبير بن بكار 328/3.

زرارة 139/1، 162، 163، 164، 180، 185، 256، 322، 333، 389.

73/2، 79، 104، 172، 198، 267، 318، 407، 409.

18/3، 266.

زرارة بن اعين 325/3، 326.

زرارة بن اعين الشيباني 200/2.

الزرقاني 51/1.

ص: 177

الزركشي 394/1، 402، 416.

72/3.

زكار بن يحيى الواسطي 23/3.

زكريا 408/2.

زكريا بن سابور 324/3.

زكريا بن يحيى الواسطي 23/3، 24.

الزمخشري 234/1، 412.

41/3.

الزهراء البتول (عليها السّلام) 122/1.

الزهري 94/3، 139، 147، 336.

زياد بن ابي زياد 353/2.

زياد بن الاصفر 391/2.

زياد بن ثابت 240/3، 322.

زياد بن الجعد الاشجعي 323/3.

زياد بن سابور 324/3.

زياد بن عيسى 43/4.

زياد القندي 329/2، 346.

زياد بن المنذر ابي الجارود الخراساني الاعمى السرحوب 347/2.

زياد بن المنذر السرحوب (ابو الجارود) 353/2.

زيد 123/3.

زيد (الداعي) 306/1.

زيد (بن علي بن الحسين عليه السّلام) 339/2، 348.

زيد بن ثابت 239/1.

190/3.

زيد بن حارثة الكلبي 314/2.

زيد بن صوحان 322/3.

زيد بن عبد المطلب 356/2.

زيد بن علي (عليه السّلام) 392/1.

350/2، 351.

136/3.

19/4.

زيد بن علي بن الحسين (عليهما السّلام) 347/2.

زيد بن عمرو بن نفيل 303/3.

زيد النرسي 202/2.

26/3.

زيد بن وهب 314/3.

زين الدين (الشهيد الثاني، الشيخ) 88/4.

زين الدين الشهيد (الشيخ) 32/4.

زين الدين بن نور الدين علي بن احمد العاملي الشامي الجبعي (الشهيد الثاني) (الشيخ) (911-965 ه) 41/1.

زين الدين بن علي بن احمد (الشهيد الثاني) بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح بن شرف العاملي الجبعي الشامي (ابن الحاجة او ابن الحجة) 31/4.

زين العابدين (عليه السّلام) 306/1، 309.

س

ص: 178

السائب بن الحرث بن قيس 326/3.

السائب بن يزيد 59/3، 380.

سالم (يروي عن ابي سعيد الخدري) 332/3.

سالم أبو عبد اللّه الأوسي 332/3.

سالم بن ابي حفصة 349/2، 351.

سالم بن الاجعد 323/3.

سالم بن الجعد الاشجعي 323/3.

سالم بن سيلان 332/3.

سالم بن مكرم 334/3.

سالم مولى دوس 332/3.

سالم مولى شداد بن الهاد النصري 332/3.

سالم مولى مالك بن اوس بن الحدثان النصري 332/3.

سالم مولى المهري 332/3.

السائب بن يزيد 59/3.

السبزواري (الفاضل) 357/1، 358.

63/4.

السبط الشهيد الثاني 187/1.

169/2.

السبكي 113/2.

193/3.

السجاد (عليه السّلام) 223/1، 332.

السجستاني (الحافظ) 125/3.

السخاوي 108/1، 149، 204، 211، 214، 218، 229، 233، 235، 239، 242، 244، 245، 246، 248، 258، 260، 261، 268، 270، 272، 273، 286، 291، 292، 296، 299، 300، 305، 310، 312، 314، 315، 324، 325، 341، 366، 369، 371، 373، 379، 384، 389، 408، 419.

9/2، 10، 21، 44، 51، 57، 65، 83، 85، 86، 93، 134، 242، 299.

43/3، 50، 58، 65، 67، 74، 75، 93، 95، 101، 102، 103، 105، 106، 116، 117، 118، 119، 120، 127، 131، 134، 137، 138، 140، 142، 145، 149، 151، 154، 157، 160، 163، 167، 168، 194، 200، 201، 205، 208، 209، 210، 215، 216، 217، 227، 228، 229، 230، 252، 257، 259، 260، 264، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 273، 276، 277، 287، 297، 305، 308، 312، 313، 314.

321/3، 322، 326، 328، 329، 332.

سديد الدين (الحلي) 88/4.

سدير 351/2، 412، 413.

السري 410/2.

سريج بن النعمان الجوهري اللؤلؤي

ص: 179

البغدادي 299/1.

سريح بن النعمان 284/1، 299.

سعد 389/1.

215/2، 409، 410، 411.

سعد (الخير) 312/2.

سعد بن ابي وقاص 328/3.

سعد بن إياس الشيباني 316/3.

سعد الجلاب 352/2.

سعد الجلاب (ابو عمر) او (ابن ابي عمير عن سعد الجلاب) 352/2.

سعد (سعيد) بن جناح الكشي 350/2.

سعد بن جناح الكشي 352/2.

سعد الحنظلي 170/2.

سعد الخير 311/2، 314، 315.

سعد بن سعد الاحوص 26/3.

سعد بن صباح 352/2.

سعد بن طريف 405/1.

سعد بن طريف الحنظلي الاسكافي 327/2.

سعد بن عبد اللّه 132/2، 403.

سعد بن عبد اللّه بن ابي خلف 408/2 - 409.

سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرجي ابو سعيد 230/1.

سعد بن محمد (الطاطري) 279/2.

سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 308/1.

سعيد بن ابي الجهم 285/2.

سعيد بن ابي مريم 100/3.

سعيد بن جبير 192/3.

سعيد بن الحرث بن قيس 326/3.

سعيد بن طريف القاضي 170/2.

سعيد العطار 345/2.

سعيد بن المسيب 340/1، 350.

296/3، 297.

سعيد بن مسيب بن حزن بن ابي وهب المخزومي القرشي (ابو محمد) 297/3.

سعيد بن يسار 294/1.

سفيان الثوري 371/1.

194/3، 223، 271.

سفيان بن زيد (يزيد) 323/3.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ابو عبد اللّه) 271/3.

سفيان بن عيينة 94/3، 325.

سفيان بن يزيد 323/3.

سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد اللّه التميمي 309/1.

سفينة (مولى النبي (ص) 334/3.

السكوني (اسماعيل بن ابي زياد) 26/2، 41، 172، 191، 207، 261، 267، 278، 280.

27/3، 184.

السلسلي 89/4.

السلعي 314/1.

السلفي 314/1.

119/3.

السلقي (السلفي، الحافظ) 313/1.

سلمان (الفارسي) 74/2، 188، 361،

ص: 180

362، 363.

208/3، 307.

سلمان الفارسي 71/1، 262.

217/2، 246.

سلمة بن الاكوع 309/3.

سلمة بن صالح الاحمر الواسطي 298/2.

سلمة بن كهيل 349/2، 351.

سليم بن اكيمة الليثي 237/3.

سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي (ابو الفتح) 99/3.

سليم الرازي 99/3.

سليم بن قيس 213/2.

24/3، 25.

سليم بن قيس (الهلالي) 71/1، 73، 75، 141-142.

26/3، 186.

سليمان 334/3.

سليمان (بن خالد) 338/2.

سليمان (الشيخ، البحراني) 169/2، 173، 218.

سليمان بن الاسود بن سفيان 309/1.

سليمان التميمي 305/1.

سليمان الثاني (الشيخ، العلامة) 184/2.

سليمان بن جرير 354/2.

سليمان الجعفري 337/2.

سليمان بن حريز 348/2، 354.

سليمان بن خالد 338/2.

سليمان خان 335/3.

سليمان الخطابي 268/2.

سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي (ابو الوليد) 117/3.

سليمان بن طرفان (جرحان) التميمي ابو معتمر 338/3.

سليمان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي (بن علي بن حسن بن احمد بن يوسف بن عمار السري، المحقق البحراني، الشيخ) 33/4-34.

سليمان بن عبد اللّه بن علي بن الحسن البحراني الستري الماحوزي (الشيخ ابو الحسن) 35/3.

سليمان بن عبد اللّه الماحوزي (الشيخ) 91/4.

سليمان بن عبد اللّه الماحوزي البحراني (الشيخ، ابو الحسن) 173/2.

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصوصري (الصرصري) ابو الربيع نجم الدين 113/3.

سليمان بن علي الشاخوري (الشيخ) 91/4.

سليمان الماحوزي 91/4.

سليمان بن نافع 313/3.

سماعة 162/1، 333.

سماعة بن مهران 163/1.

27/2، 172، 207، 278، 281، 331.

السمعاني 134/2، 315.

ص: 181

68/3، 155، 197، 209، 283، 331.

50/4، 89.

سنان بن مقرن المزني 326/3.

سنبة 334/3.

سندي بن عيسى 296/1.

سهل بن حنيف 322/3.

سهل بن زياد 221/2، 283، 297.

66/4.

سهل بن زياد الآدمي 335/2.

سهل بن سعد 308/3.

سهل بن يحيى (او بن بحر) 335/2.

سهيل بن ابي صالح 136/2.

سويد بن عفلة (او غفلة) 315/3.

سويد بن غفلة الجعفي 214/2.

سويد بن مقرن المرني 326/3.

سويدة بنت جابر 312/1.

سيبويه 105/3، 175.

السيد (الاعرجي) 322/1.

السيد (بحر العلوم) 200/2، 202، 380.

السيد (الخوئي) 284/2.

السيد (الداماد) 220/1، 222، 224، 228، 229، 241، 243، 266، 283، 386.

166/2.

السيد (صاحب الاقبال) 60/4.

السيد (صاحب الرواشح) 323/1، 341.

219/2، 272.

السيد (صاحب العدة) 219/2، 258.

السيد (صاحب المفاتيح) 160/2.

السيد (الصدر، صاحب نهاية الدراية) 220/1، 224، 291، 292، 322، 392.

258/2.

السيد (المرتضى) 102/1، 106، 271.

سيد الأساتذة (الخوئي) 222/2، 267.

السيد الاستاذ 183/2، 316.

السيد اسماعيل الحميري 276/2.

سيد الاعيان 62/3، 140.

السيد الامين 147/3.

سيد الرياض 129/1.

121/2، 180.

سيد الشهداء (عليه السّلام) 46/4.

سيد المدارك 186/1.

67/2.

سيد المستمسك 365/1.

السيوطي 13/1، 51، 57، 62، 64، 110، 113، 114، 118، 122، 123، 128، 130، 135، 149، 152، 213، 216، 217، 218، 222، 225، 228، 229، 239، 241، 244، 245، 249، 256، 258، 266، 270، 272، 283، 301، 305، 312، 325، 328، 330، 335، 346، 371، 374،

ص: 182

381، 385، 389، 390، 394، 399، 401، 409، 411، 414، 415، 417، 419.

14/2، 19، 21، 34، 43، 47، 64، 65، 76، 84، 85، 87، 98، 205، 248، 295، 312.

11/3، 39، 43، 50، 51، 52، 53، 54، 58، 59، 65، 73، 74، 75، 77، 79، 81، 82، 86، 87، 91، 93، 94، 95، 97، 99، 102، 103، 105، 106، 112، 117، 119، 120، 122، 127، 130، 132، 133، 134، 135، 137، 140، 141، 142، 146، 150، 151، 154، 159، 160، 161، 163، 168، 189، 192، 193، 196، 200، 202، 203، 205، 208، 214، 215، 218، 221، 228، 229، 230، 240، 257، 261، 264، 266، 267، 268، 269، 270، 273، 274، 276، 281، 282، 289، 292، 299، 300، 303، 308، 309، 311، 313، 315، 326، 331.

41/4، 76.

ش

الشاطبي 273/1.

الشافعي 97/1، 255، 269، 270، 331، 346، 350، 381، 382.

84/2، 127، 134، 248، 255.

96/3، 100، 109، 110، 139، 156، 157، 168، 223، 227، 234، 310.

شداد بن الهاد النصري 332/3.

شريح بن النعمان (التابعي) 284/1، 299.

شريح بن هاني 316/3.

شريف العلماء (الشيخ) 27/1.

45/4، 92، 93.

شريك 415/2.

شعبة 211/1، 396.

89/3، 103، 103، 108، 203، 271.

41/4.

شعبة بن الحجاج 379/1.

93/2.

268/3.

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الازدي الواسطي البصري (ابو بسطام) 89/3.

الشعبي 139/3، 335.

شعيب 405/2.

شعيب بن محمد 387/2.

الشفتي (حجة الاسلام) 65/4.

الشلمغاني 374/2.

172/3.

شمعون 244/1.

ص: 183

شميل بن عوف الاحمسي 316/3.

شنبة 334/3.

شنبولة 178/3.

شنبولة القمي الاشعري 172/3.

الشهاب 295/1.

327/2.

شهاب الدين احمد المصري 41/3.

شهاب بن عبد ربه 249/2.

324/3.

66/4.

الشهاب الفيومي 45/3.

الشهرستاني (صاحب الملل و النحل) 92/1.

395/2.

الشهيد (صاحب الذكرى) 157/1، 321، 322.

207/2، 287، 290.

20/3.

الشهيد (صاحب الدارية) 49/1، 50، 63، 84، 122، 125، 152، 171، 231، 255، 292، 298، 309، 321.

10/2، 12، 16، 43، 52، 53، 64، 67، 93، 99، 124، 132، 135، 142، 147، 167، 260، 323.

57/3، 68، 74، 88، 119، 126، 138، 141، 161، 162، 166، 178، 214، 224، 230، 236، 259، 270، 308، 309، 315، 319، 326، 327، 328.

الشهيد (صاحب غاية المراد) 184/2.

الشهيد الاول 68/1، 128، 147، 161، 162، 168، 172، 188، 198، 304، 337، 349، 350، 357، 362، 365.

56/2، 182.

الشهيد الاول، شمس الدين ابو عبد اللّه محمد بن جمال الدين مكي المطلبي العاملي الجزيني 344/1.

الشهيد الثاني 41/1، 59، 64، 110، 114، 123، 128، 145، 147، 148، 150، 152، 157، 160، 162، 163، 168، 188، 189، 196، 212، 213، 215، 222، 223، 232، 240، 248، 265، 275، 278، 288، 308، 311، 323، 354، 356، 361، 407، 419.

45/2، 65، 87، 98، 115، 124، 131، 134، 140، 152، 169، 170، 172، 180، 182، 219، 241، 251، 273، 300، 324، 401.

11/3، 12، 76، 82، 103، 123، 146، 158، 228، 242، 252، 282، 294، 300، 330.

25/4، 29، 31، 33، 39، 89،

ص: 184

91.

الشهيد الثاني، زين الدين بن نور الدين على بن احمد بن محمد الجبعي العاملي 344/1.

الشهيدان 344/1، 365.

26/2، 173، 180، 187.

175/3.

الشوكاني 312/2.

شيبان بن سلمة 389/2.

الشيخ الشهيد (الاول) 251/1، 304، 307.

128/3.

الشيخ (الطوسي) 68/1، 127، 144، 187، 188، 216، 238، 248، 253، 271، 282، 288، 293، 344، 348، 350، 351، 353، 355، 357، 363، 391.

17/2، 24، 26، 31، 35، 39، 42، 43، 57، 59، 60، 79، 84، 87، 99، 104، 109، 115، 132، 140، 146، 150، 152، 164، 170، 172، 180، 181، 185، 186، 190، 191، 196، 197، 198، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 229، 233، 235، 236، 237، 263، 264، 266، 267، 273، 276، 279، 280، 283، 284، 285، 291، 298، 302، 303، 304، 309، 319، 400.

15/3، 23، 24، 25، 26، 30، 32، 33، 36، 43، 172، 175، 264، 323.

13/4، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 34، 43، 44، 60، 69، 73، 75، 76، 80، 83، 95.

الشيخ (المامقاني) 177/1.

201/2.

11/4.

شيخ الاسلام (ابن حجر) 123/1، 204، 258، 273.

97/2.

شيخ الجواهر 129/1.

57/4.

شيخ الشيخ الصدوق (محمد بن الحسن بن الوليد) 281/1.

شيخ الطائفة (الطوسي) 262/2.

72/4، 78، 79.

شيخ الطائفة (القمي) 59/4.

شيخ العراقيين (او العراقين) 30/4.

شيخ القميين 59/4.

الشيخان (الطوسي و المفيد) 256/1.

الشيخان (البخاري و مسلم) 65/2، 85.

الشيخان (عمر و ابو بكر) 317/2، 348، 350، 353، 354، 355.

الشيرازي (السيد المجدد) 30/4.

الشيرازي (المحقق) 45/4.

ص: 185

ص

الصاحب (عليه السّلام) 22/3.

صاحب الاعيان 22/3.

صاحب الانساب (السمعاني) 214/1.

صاحب البحار 261/2.

صاحب البداية (ثاني الشهيدين) 82/1.

112/2.

صاحب البديع 92/3.

صاحب البشرى (ابن طاوس) 354/1، 391.

صاحب تثقيف اللسان 39/3.

صاحب التكملة 360/1، 363.

222/2.

صاحب جامع السعادات 64/4.

صاحب الجواهر 30/4، 46، 92.

صاحب الحدائق 62/1، 137.

56/2.

91/4.

صاحب الذخيرة 349/1.

صاحب الذريعة 22/3.

54/4.

صاحب الرواشح 271/2.

صاحب الرياض 147/2، 182.

65/4، 93.

صاحب رياض المسائل (السيد) 92/4 - 93.

صاحب شرح الوافية 34/4.

صاحب الفصول 191/2.

245/3، 249.

30/4، 45.

صاحب القاموس 42/3.

صاحب القوانين 60/2.

الصاحب كافي الكفاة 79/3.

صاحب المجمع (البيان) 16/3.

صاحب المحصول 159/3.

صاحب المدارك 187/1.

26/2، 182.

91/4.

صاحب المستدرك (النوري) 169/2، 263.

صاحب المعالم 26/2، 120، 123، 173، 203، 290.

22/4، 91.

صاحب المعالم و المدارك 321/1.

صاحب المعراج 35/3.

صاحب معين النبيه 22/3.

صاحب مفتاح الكرامة 113/3.

92/4.

صاحب المقابيس 40/4.

صاحب المناهل و المفاتيح 92/4.

صاحب المنتقى 389/1.

45/2، 79.

صاحب منتهى المقال 305/2.

23/4، 76.

صاحب المنهج (منهج المقال، الميرزا) 258/2.

16/3.

39/4.

ص: 186

صاحب نهاية الدارية 112/1.

صاحب الواضح 298/3.

صاحب الوافي 182/2.

صاحب الوسائل 138/1.

صاحب وسائل الشيعة 66/2.

الصادق (عليه السّلام) 140/1، 141، 253، 289، 292، 293، 294، 389، 390.

20/2، 24، 26، 29، 60، 61، 204، 205، 206، 211، 213، 227، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 237، 254، 261، 262، 266، 269، 276، 285، 298، 321، 324، 326، 330، 333، 334، 344، 346، 356، 357، 363.

20/3، 21، 22، 26، 27، 87، 88، 186، 206، 236، 266، 270، 283، 287، 289، 323، 324، 325، 326.

19/4، 24.

صادق آل البيت عليهم السّلام 207/3، 251، 292.

صادق آل محمد (ص) 86/3.

الصادقين (عليهم أو عليهما السّلام) 61/2، 330، 346.

21/3، 22، 193.

الصاغاني 39/1.

41/3.

صالح 334/3.

صالح بن الحكم النيلي الاحول 262/2.

صالح بن عمرو الصالحي 392/2.

صالح المازندراني (المولى، ملا) 376/2.

صبح (بن العباس بن عبد المطلب) 328/3.

صبحي الصالح 55/1، 71، 75، 215، 369.

18/3.

الصدر (السيد صاحب نهاية الدراية) 66/2، 187، 229، 248، 277.

87/3.

33/4، 45.

صدر الدين (السيد) 189/2، 191، 208.

صدر الدين العاملي (السيد) 35/4.

صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي 35/4.

الصدوق 138/1، 143، 192، 193، 217، 248، 253، 338، 357، 358، 359، 360، 361، 390.

46/2، 55، 57، 74، 75، 130، 132، 144، 186، 220، 232، 276، 289، 317، 319، 330، 345، 364، 400، 401، 403.

14/3، 26، 31، 32، 186،

ص: 187

251، 283.

75/4.

الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه (الشيخ) 308/1.

الصرصري 113/3.

صعصعة بن صوحان 322/3.

الصفار 289/2، 403.

77/3.

الصفدي 368/2.

صفوان (من اصحاب الاجماع) 139/1، 180، 192، 282، 355، 356.

190/2، 206، 279.

صفوان بن مهران بن المغيرة الاسدي 10/3.

صفوان بن يحيى 348/1، 350، 351، 353، 357.

161/2، 172، 263، 264، 409.

صفوان بن يحيى البجلي (بياع السابري) 199/2، 201.

صفية بنت عبد المطلب 325/3.

الصفي الهندي 256/3.

الصنعاني 408/1.

الصيرفي الفقيه 121/2.

ض

الضبي، ابو يزيد الكوفي العابد 406/1.

الضحاك 278/1.

الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري النبيل (ابو عاصم) 86/3.

ضرار بن عمرو 385/2.

ضرار بن مقرن 326/3.

ضياء الدين علي (الشيخ) 88/4.

ط

طالوت 114/1.

طاهر الجزائري (الشيخ) 316/1.

طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الطبري ابو الطيب 118/3.

الطباطبائي (السيد بحر العلوم، العلامة) 150/1.

200/2، 203، 286.

26/3.

90/4، 92.

الطباطبائي (القاضي) 84/4.

الطبراني 331/1.

206/3، 307.

الطبرسي 204/2، 205، 400، 401، 403.

21/3.

53/4.

الطبري 330/1.

59/3، 122، 136.

الطحاوي 273/1، 316.

طريح الخفاجي المسيلمي العزيزي (الشيخ) 52/4.

الطريحي (الشيخ) 68/1، 79، 115، 129، 138، 161، 209، 217،

ص: 188

235، 247، 252، 260، 280، 300، 385، 387.

93/3، 264، 28/4، 53.

طلحة 349/2، 354.

طلحة بن زيد 207/2، 278.

37/3.

طلحة بن زيد ابو الخرج النهدي الشامي الجزري 37/3.

الطهراني (الشيخ) (صاحب الشريعة) 15/1، 235، 349.

44/3.

17/4، 22، 29، 38، 41، 49، 54، 62.

طهمان 334/3.

الطوسي (الشيخ) 97/1، 98، 139، 140، 142، 148، 157، 164، 185، 190، 191، 194، 195، 196، 198، 217، 292، 361، 390.

32/2، 84، 143، 202، 230، 231، 232، 234، 321، 325، 327، 329، 345، 347، 375، 377، 392، 395، 403.

18/3، 27، 35، 37، 171، 205، 218.

13/4، 18، 21، 22، 27، 28، 35، 42، 49، 50، 51، 55، 58، 71، 78، 79، 82، 95.

الطوسي (رئيس فرقة الرشيدية) 389/2.

الطوفي 113/3.

الطيالسي 271/1، 379، 392.

الطيبي 50/1، 51، 52، 59، 227، 270.

53/2.

ظ

الظاهري 112/3.

ظهير الدين بن محمد بن الحسام (الشيخ) 313/1.

ع

عائذ 159/1.

عائذ الاحمسي 158/1.

عائشة 389/1.

50/2، 312، 350، 354.

عاتكة بنت عبد المطلب 325/3.

عاد 93/1.

عاصم الأحول 241/1.

عاصم بن حميد 290/1.

عاصم بن علي بن عاصم 80/3.

عاقل بن عفراء 327/3.

عامر بن شراحيل (عبد اللّه) بن عبد ذي قباز الشعبي الحميري (ابو عمرو) 139/3.

عامر بن عبد اللّه بن الجراح 337/3.

عامر بن عفراء 327/3.

عامر بن واثلة ابو الطفيل 308/3،

ص: 189

313.

العاملي (صاحب اعيان الشيعة) 89/3، 131.

العاملي (صاحب الوسائل) 180/2.

العاملي (والد الشيخ البهائي) 122/1.

عبادة بن حنيف 322/3.

عبادة بن الصامت 313/3.

العبادلة 304/1.

59/3.

العباس بن عامر 412/2.

العباس بن عامر القصباني 412/2.

العباس بن عبد المطلب 305/1.

13/3، 325، 328.

عباس القمي (الشيخ) 18/1.

العباس بن معروف 343/2.

العباس بن الوليد بن مزيد ابو الوليد 90/3.

عبد الاعلى 159/1.

عبد الاعلى بن علي بن ابي شعبة الحلبي 324/3.

عبد الاعلى مولى آل سام 158/1.

عبد اللّه 262/2.

191/3.

عبد اللّه (الافطح بن الامام الصادق «ع») 324/2.

عبد اللّه (جد ابي طالب الحسن بن عبد اللّه) 311/8.

عبد اللّه (عبد اللّه بن نور اللّه البحراني الاصفهاني) (الشيخ) 86/4.

عبد اللّه (من اسماء امير المؤمنين عليه السّلام) 319/2.

عبد اللّه (الميرزا) 40/4.

عبد اللّه بن إباض 389/2.

عبد اللّه بن ابي أوفى 309/3.

عبد اللّه بن ابي بكرة 327/3.

عبد اللّه بن احمد بن ابي زيد الانباري 327/2.

عبد اللّه بن احمد بن محمود الكعبي البلخي (ابو القاسم) 96/1.

عبد اللّه بن ادريس 203/3.

عبد اللّه بن اعين 326/3.

عبد اللّه الافطح بن الصادق عليه السّلام 323/2، 325.

عبد اللّه بن بسر 309/3.

عبد اللّه بن بكير 27/2، 172، 184، 194، 199، 201، 207، 278، 281.

327/3.

عبد اللّه التستري (المولى، الشيخ) 51/4، 81.

عبد اللّه بن جبلة 146/2، 209.

عبد اللّه بن جبلة بن حيان بن ابحر الكناني (بن جبلة بن حنان بن الحر الكناني، ابو محمد) 41/4.

عبد اللّه بن جحش 302/3.

عبد اللّه الجزائري (السيد) 41/4.

عبد اللّه بن جعفر بن حبان (حيان) الانصاري الاصبهاني ابو محمد 108/3.

ص: 190

عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي 309/3.

عبد اللّه بن حذافة 143/3.

عبد اللّه بن حرام ابو ابي 313/3.

عبد اللّه بن الحرث بن قيس 326/3.

عبد اللّه بن الحسيني التستري المولى 42/4.

عبد اللّه الحلبي 140/1.

عبد اللّه بن خطل 302/3.

عبد اللّه بن دينار 371/1.

عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني 204/3.

عبد اللّه بن زائدة المكنى ب: ابن ام مكتوم 104/3.

عبد اللّه بن الزبير 304/1.

59/3.

عبد اللّه بن زرارة بن اعين 325/3.

عبد اللّه بن زيد (يزيد) الجرحي (الجرمي) البصري ابو قلابة 163/3.

عبد اللّه بن سبأ 395/2.

عبد اللّه بن سخيرة (سخبرة) 260/3.

عبد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي (ابو نصر) 108/3.

عبد اللّه بن سليم 137/3.

عبد اللّه بن سليمان بن اكتمة (اكيمة) الليثي 237/3.

عبد اللّه بن سنان 208/2.

67/3، 87، 142، 174، 251.

عبد اللّه شبر (السيد) 236/1، 316.

217/2.

40/4.

ص: 191

(الميرزا) 40/4.

عبد اللّه بن فطيح 323/2.

عبد اللّه الكوفي 267/2.

171/3.

عبد اللّه بن لهيعة الحضرمي 223/3.

عبد اللّه بن لهيعة بن فرعان الحضرمي (ابو عبد الرحمن) 89/3.

عبد اللّه المامقاني (الشيخ) 12/1، 17، 35.

46/4.

الشيخ عبد اللّه (بن المولى محمد باقر) المامقاني (الجد الاكبر) 17/1.

عبد اللّه بن المبارك 95/3.

عبد اللّه بن محمد الاصفهاني (ابو محمد) 61/3.

عبد اللّه بن محمد جعفر الاصفهاني المشهدي 335/3.

عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حبان (حيان) الحياني الانصاري الاصبهاني (ابو محمد المعروف ب: ابن الشيخ 61/3.

عبد اللّه بن محمد بن خالد 408/2.

عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد الانصاري الهروي الحنبلي (ابو اسماعيل) 229/1.

عبد اللّه بن مسعود 52/2.

322/3.

عبد اللّه بن مسكان 199/2، 201.

عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري 234/1، 269.

عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر (ذو الجناحين) 396/2.

عبد اللّه بن المغيرة 199/2، 201.

عبد اللّه بن مقرن 326/3.

عبد اللّه بن مقرن المزني 326/3.

عبد اللّه والد ابو الهيثم 310/1.

عبد اللّه بن الوليد 19/3.

عبد اللّه بن وهب 73/3، 100.

عبد اللّه بن يزيد بن عبد الرحمن الاهوازي الاصل البصري السكن المكي العدوي، مولى (ابو عبد الرحمن) 414/1.

عبد اللّه بن يزيد المقري 414/1.

عبد اللّه بن يعقوب 208/2.

عبد اللّه بن يوسف بن محمد ابو محمد 97/1.

عبد الحميد بن سالم 66/4.

عبد الحميد بن عبد المجيد (ابو الخطاب) 105/3.

عبد الحميد بن عبد الواحد 312/1.

عبد الحميد بن فرقد 324/3.

عبد الخالق بن عبد ربه 249/2.

324/3.

عبد خير بن يزيد الخيواني 316/3.

عبد الرحمن بن ابي بكرة 327/3.

عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي المصري الشافعي (ابو الفضل) 60/1.

عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخلد 113/3.

عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفاري

ص: 192

الفارسي الشافعي الاصولي (القاضي ابو الفضل عضد الدين) 345/1.

عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدس الدمشقي (ابو القاسم شهاب الدين) 52/3.

عبد الرحمن بن اعين 326/3.

عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي (ابو عبد الرحمن، ابو بكر) 332/3.

عبد الرحمن بن الحسين زين الدين البغدادي العراقي الشافعي 86/2.

عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب 327/3.

عبد الرحمن بن عبد ربه 244/2.

عبد الرحمن بن عثمان التميمي 303/3.

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (يحمد) الاوزاعي الدمشقي (ابو عمرو) 111/3.

عبد الرحمن بن فرقد 324/3.

عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ابو محمد (ابن عتاب) 119/3.

عبد الرحمن بن مقرن المزني 326/3.

عبد الرحمن بن مكي (ابو القاسم) 314/1.

عبد الرحمن بن المهدي 276/3.

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي ابو سعيد البصري 410/1.

عبد الرحيم بن عبد ربه 324/3.

عبد الرزاق 408/1.

عبد السّلام 260/3.

عبد السّلام (ابو هاشم) 369/2.

عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ابو هاشم المعتزلي) 343/1.

عبد السّلام هارون (الدكتور) 46/3.

عبد السّلام الهروي 144/2.

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ (ابو نصر) 99/3.

عبد الصمد (الشيخ) 209/1، 210.

عبد الصمد العاملي 224/1، 229.

عبد العزيز بن ابي بكرة 327/3.

عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر (ابو القاسم) 36/4.

عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي 35/4.

عبد العزيز بن أسد بن الليث 309/1.

عبد العزيز بن البراج 15/3.

عبد العزيز الدراوردي 136/2.

عبد العزيز بن مروان 315/2.

عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج ابو القاسم 15/3.

عبد العلي الرشتي (الشيخ) 92/4.

عبد الغافر بن اسماعيل بن ابي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي النيشابوري 234/1.

عبد الغافر الفارسي 234/1.

عبد الغني بن سعيد الازدي (الحافظ) 294/3.

عبد الغني بن سعيد الحافظ 104/3.

عبد القادر البغدادي (الشيخ) 46/3.

ص: 193

عبد القادر بن عمر البغدادي 46/3.

عبد الكريم بن ابي العوجاء 413/1.

عبد الكريم بن احمد بن موسى بن جعفر ابن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن طاوس العلوي الحسني 36/4.

عبد الكريم الداودي الحلي (السيد غياث الدين ابو المظفر) 36/4.

عبد الكريم بن عجرد 386/2.

عبد الكريم بن عمرو الواقفي 207/2.

عبد الكريم بن عمرو بن صالح 415/1.

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ابو سعد) 80/3.

عبد الكريم بن منصور التميمي السمعاني المروزي (ابو سعد) 310/1.

عبد الكريم بن هلال الجعفي (الخزاز) 298/1.

عبد اللطيف بن علي بن احمد بن ابي جامع الشامي العاملي (الشيخ) 37/4.

عبد اللطيف الكوه كمري (السيد) 29/4.

عبد اللطيف بن المرحل (المرجل، شهاب الدين) 267/3.

عبد الملك بن اعين 326/3.

عبد الملك بن جريح 142/1.

عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف ابو المعالي (امام الحرمين) 97/1.

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي (ابو الوليد أو ابو خالد) 91/3، 158.

عبد الملك بن عطاء بن ابي رياح 323/3.

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي البصري اللغوي النحوي (ابو سعيد) 233/1.

عبد النبي الجزائري (الشيخ) 131/2، 144، 169، 230، 259.

26/4، 37-38.

عبد النبي الكاظمي (الشيخ بن علي بن احمد بن عبد الجواد الكاظمي المدني الشيبي العاملي) 363/1.

222/2، 240.

39/4.

عبد الواحد (الشيخ) 33/4.

عبد الواحد بن عبدوس 358/1.

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 358/1.

عبد الوهاب 310/1.

عبد الوهاب (القاضي) 109/3.

عبد الوهاب بن عبد العزيز بن اسد بن الليث بن سليمان 309/1.

عبد الوهاب عبد اللطيف 309/3.

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي (ابو محمد) 109/3.

عبد الوهاب بن المبارك بن احمد بن الحسن البغدادي الحنبلي (الحافظ ابو البركات ابن الانماطي) 132/3.

ص: 194

عبد الوهاب بن المبارك الانماطي 132/3.

العبدلان 201/2.

عبدوس الكوفي 337/2.

عبس 334/3.

عبيد (ابن محمد بن قيس) 290/1.

عبيد اللّه بن ابي بكرة 327/3.

عبيد اللّه بن ابي رافع 42/4.

عبيد اللّه بن ابي شعبة الحلبي 186/3.

عبيد اللّه بن احمد بن محمد بن عمروس 122/3.

عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين 308/1.

عبيد اللّه بن زرارة 171/3.

عبيد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي 108/3.

عبيد اللّه بن شريك 415/2.

عبيد اللّه بن العباس بن عبد المطلب 327/3.

عبيد اللّه بن علي بن ابي شعبة الحلبي 140/1.

285/2-286.

324/3.

عبيد اللّه بن محمد (ابو علي) 311/1.

عبيد اللّه بن معمر 303/3.

عبيد بن زرارة 161/2.

عبيد بن زرارة بن اعين 325/3.

عبيد (عبيدة) بن زيد 323/3.

عبيد المكبت 391/2.

عبيدة (عبيد) بن الجعد (الاجعد) الاشجعي 323/3.

العبيدي 275/2، 403، 411.

عتبة بن ابي بكرة 327/3.

عتبة بن مسعود 322/3.

عثمان (بن عفان) 348/2، 349، 351، 354.

عثمان بن ابي الصلت 387/2.

عثمان بن حامد 414/2.

عثمان بن حنيف 322/3.

عثمان بن سعيد بن عثمان الداني القرطبي (و يقال له: ابن الصيرفي أو الداني، ابو عمرو) 214/1.

عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري (ابو عمر تقي الدين، ابن الصلاح) 203/1.

43/3.

عثمان بن عفان 313/2.

199/3، 306.

عثمان بن عيسى 27/2، 58، 172، 198، 199، 200، 207، 279.

عثمان بن عيسى الرواسي 59/2.

العجاج 143/3.

العجلوني 248/2.

العراقي 108/1، 149، 204، 206، 218، 229، 232، 245، 255، 259، 260، 268، 272، 276، 286، 292، 300، 301، 302، 373، 377، 378، 379، 382، 395، 402، 403، 413، 419.

ص: 195

9/2، 44، 85، 256.

43/3، 58، 67، 69، 72، 74، 81، 87، 93، 102، 106، 117، 118، 120، 121، 127، 130، 134، 137، 138، 140، 145، 146، 148، 151، 157، 160، 163، 168، 194، 204، 205، 208، 209، 215، 216، 217، 218، 221، 228، 230، 252، 253، 255، 257، 259، 260، 261، 263، 264، 266، 267، 268، 269، 270، 274، 277، 281، 282، 284، 293، 298، 300، 306، 309، 310، 312، 313، 321، 322، 329.

عربي بن مسافر العبادي 306/1.

88/4.

العرس بن عميرة الكندي 309/3.

عروة بن الزبير 197/3.

عروة بن مضرس 335/3.

عريق بن عطاء بن ابي رياح (عريف) 323/3.

العزير 393/2.

العسقلاني 237/3.

العسكري (عليه السّلام) 141/1.

289/2، 342.

21/3، 22، 27، 172.

55/4، 59.

العسكريين (عليهما السّلام) 408/1.

156/3.

العضدي 132/1، 345.

127/2.

عطا 192/3.

عطاء بن رياح 298/2.

عقبة عمرو الانصاري الخزرجي البدري (ابو مسعود) 337/3.

العقيقي 327/3.

43/4.

عقيل بن ابي طالب 325/3.

عقيل الغرباني 300/1.

عقيل بن محمد 300/1.

عقيل بن مقرن المزني 326/3.

عقيل النيسابوري 299/1.

عقيلة بنت اسمر 312/1.

العقيلي 405/1، 412.

عكرمة 400/1.

عكرمة بن ربعي 9/3.

العلاء بن رزين 413/2.

العلامة 104/1، 128، 137، 149، 162، 163، 185، 187، 198، 239، 240، 253، 348، 361، 385، 390.

48/2، 49، 50، 60، 65، 73، 74، 75، 79، 85، 86، 87، 99، 120، 132، 144، 152، 173، 178، 180، 182، 183، 184، 196، 198، 202، 203، 205، 212، 225، 227، 230، 237،

ص: 196

241، 258، 261، 271، 281، 283، 284، 290، 298، 304، 309.

19/3، 32، 327، 336.

13/4، 15، 16، 18، 27، 36، 43، 51، 56، 59، 69، 72، 75، 77، 80، 88.

العلامة (المجلسي الاول) 401/2.

العلامة جمال الدين بن المطهر 251/1.

العلامة الحلي الحسن بن يوسف 236/1.

علقمة 118/1، 229.

العلم الازدي 214/2.

علم الهدى 97/1، 106، 194، 301.

علي (عليه السّلام) 118/1، 230، 284، 290، 296، 299، 306، 310، 311، 390، 407.

7/2، 26، 32، 214، 215، 216، 217، 298، 308، 317، 321، 322، 326، 347، 349، 350، 351، 353، 355، 359، 361، 362، 363، 371، 375، 376، 379، 394، 395، 396، 397، 415، 416.

46/3، 88، 183، 184، 186، 193، 283، 306، 307، 333.

علي، ابو تراب، امير المؤمنين عليه السّلام 334/3.

علي (الاسترآبادي، الشيخ) 67/4.

علي (بحر العلوم، السيد) 81/4.

علي (بن الحسن بن فضال) 266/2.

علي (العقيقي) 17/4.

علي (المحقق الشيخ) 349/1-350.

31/4.

علي (بن النعمان) 164/3.

علي (والد صاحب المدارك، السيد) 91/4.

علي بن ابراهيم 163/1، 207، 210، 281.

360/2.

270/3، 285، 288.

علي بن ابراهيم (الهمذاني) 297/1.

علي بن ابراهيم بن هاشم 71/1.

علي بن ابي جيد (ابو الحسين) 132/2، 221.

علي بن ابي حمزة 27/2، 59، 108، 172، 208، 278، 329، 346.

علي بن ابي حمزة البطائني 58/2، 207.

16/3، 27، 34، 323.

علي بن ابي سهل 307/2.

علي بن ابي شعبة الحلبي 324/3.

علي بن ابي صالح بزرج (الخياط) 298/1.

علي بن ابي طالب (عليه السّلام) 309/1، 310.

318/2، 321، 360.

191/3، 325.

علي بن احمد 31/4.

ص: 197

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي اليزيدي (ابو محمد).

علي بن أحمد العقيقي 284/2، 298، 303.

علي بن احمد العلوي العقيقي 42/4 - 43.

علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي - الواحدي (ابو الحسن) 412/1.

علي بن احمد بن موسى 90/4.

علي بن اسباط 108/2.

علي بن اسباط الفطحي 59/2.

علي امير المؤمنين (عليه السّلام) 168/1.

313/2، 354.

علي بن بابويه 308/1.

علي بن جعفر 333/1، 390.

340/2.

26/3، 30.

علي بن حارث الحائري الكليني 89/4.

علي بن حازم اللحياني 39/1.

علي بن حديد الازدي 202/2.

علي بن الحسان 330/2.

علي بن حسكه 403/2.

علي بن الحسن 311/1.

علي بن الحسن (الطاطري) 279/2.

علي بن الحسن التيملي (التميمي أو الميثمي) 44/4.

علي بن الحسن الطاطري 60/2، 164، 264، 279، 280.

علي بن الحسن بن فضال 81/2، 190، 252، 265، 278.

177/3.

43/4، 44.

علي بن الحسين (عليهما السّلام) 142/1، 311.

217/2، 227، 319، 409.

19/4.

علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 308/1.

علي بن الحسين بن حرب 90/3.

علي بن الحسين الخاقاني 44/4.

علي بن الحسين السعدآبادي 261/2.

علي بن الحسين بن علي المسعودي 40/4.

علي بن الحسين الفزاري 215/2.

علي بن الحسين بن موسى بن ابراهيم (السيد المرتضى ابو القاسم) 97/1.

علي بن الحسين الهمذاني 297/1.

علي بن الحكم 192/1.

214/2، 407.

علي بن حمزة 60/2، 190.

علي بن حنظلة 372/1.

268/2.

علي بن حيان 331/2.

علي الخاقاني (الشيخ) 18/3.

علي خان (السيد) 301/1.

علي بن الحاج ميرزا خليل بن ابراهيم بن محمد علي الطبيب الرازي الطهراني (الشيخ الجليل الحاج) 45/4.

ص: 198

علي بن الحاج ميرزا خليل الطهراني (الشيخ الجد الميرزا) 27/1.

45/4، 68، 87، 92.

علي بن الرئاب 371/1.

علي بن رياح 59/2، 108.

علي بن الريّان 371/1-372.

علي بن سعيد ابو الحسن 112/1.

علي بن سليمان (الشيخ) 91/4.

علي بن سليمان المقدمي البحراني (الشيخ) 91/4.

علي بن طاوس (السيد الأواه السيد جمال الدين) 208/3.

علي بن عبد اللّه بن جعفر السعدي المديني: ابن المديني (ابو الحسن) 213/1.

علي بن عبد اللّه الزهري (الخلنجي) 334/2.

علي بن عبد العالي الميسي (الشيخ نور الدين الكركي) 313/1.

33/4، 39، 88.

علي بن عبيد اللّه 82/4.

علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي 49/4.

علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه (الشيخ منتجب الدين ابو الحسن) 308/1.

علي بن عطية الدغشي المحاربي 323/3.

علي بن عمر بن احمد بن مهدي الدارقطني الشافعي (ابو الحسين) 135/2.

علي بن فضال 179/1، 298.

80/4.

علي بن الفضيل (الخزاز) 298/1.

علي القاري 43/3.

علي القاري الهروي الحنفي (الملا) 408/1.

علي بن قتيبة القبتي 244/2.

علي القزويني (السيد) 133/1.

علي كني (المولى، الملا) 13/1، 60، 131، 153، 156، 170، 171، 173، 178، 181، 184، 210، 221، 257، 305، 323، 393.

84/2، 141، 146، 159، 162، 164، 165، 168، 192، 226، 228، 234، 296، 300، 374، 394.

28/3، 36، 83، 146، 181.

47/4.

علي بن محمد (عليهما السّلام) 308/1.

علي بن محمد 352/2، 404، 407، 408.

علي بن محمد بن احمد نور الدين (ابن الصباغ) 158/3.

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ابو الحسن) 110/3.

علي بن الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن ابن زين الدين (الشيخ) 31/4.

علي بن محمد بن رياح 108/2، 109.

ص: 199

علي بن محمد بن سالم التغلبي: الآمدي (ابو الحسن) 342/1.

علي بن محمد العسكري (عليهما السّلام) 374/2، 397.

علي بن محمد بن قتيبة 271/2.

علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري 50/4.

علي بن محمد القتيبي 50/4.

علي بن محمد القمي 413/2.

علي بن محمد بن يزيد القمي (العمي) 350/2، 351.

علي بن المدايني 291/1.

265/3، 295، 308، 322.

علي بن المسيب (الهمذاني) 297/1.

علي بن مهزيار 141/1.

23/3.

علي بن موسى (عليهما السّلام) 308/1.

علي بن موسى 192/1.

علي بن موسى الحلي (رضي الدين ابن طاوس) 44/3.

علي بن موسى ابن طاوس (السيد ابو القاسم رضي الدين، ابو الحسن، ابو موسى) 191/1.

علي بن نوح السيرافي 23/4.

علي بن يزيد الشامي 406/2.

علي بن يقطين 201/2، 208، 310، 314، 332.

عليان بن ابي ذراع 397/2.

عمار 361/2.

عمار (الساباطي) 280/2.

عمار الساباطي 139/1.

278/2.

عمار بن موسى 164/2.

عمر 229/1.

349/2، 351، 354.

عمر بن ابي الحسن البسطامي (ابو شجاع) 310/1.

عمر بن جميع الازدي البصري 355/1.

عمر بن حنظلة 280/1، 281، 282، 372.

285/2، 288.

عمر بن خالد الحناط 298/1.

عمر بن الخطاب 118/1.

189/3، 197.

عمر بن راشد ابو اسماعيل السلمي 325/3.

عمر بن رباح 353/2.

عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي (سراج الدين ابو حفص) 86/2.

عمر بن عبد العزيز 314/2.

192/3، 193.

عمر بن فرات 342/2.

عمر بن محمد بن سليم 50/4.

عمر بن محمد بن سليم (مسلم، سالم) بن البراء 50/4.

عمر بن يزيد 328/2، 339.

66/4.

ص: 200

عمران بن ابان 327/3.

عمران بن علي بن ابي شعبة الحلبي 324/3.

عمران (عمر) بن عيينة 325/3.

العمركي 390/1.

66/4.

عمرو بن امية الضمري 361/2.

عمرو بن بحر الجاحظ 368/2.

عمرو بن دينار 371/1.

عمرو بن الزبير 407/1.

عمرو بن شرحبيل ابو ميسرة 322/3.

عمرو بن شعيب 304/1.

عمرو بن شمر 315/1.

عمرو بن العاص 407/1.

عمرو بن عبيدة 19/2.

عمرو بن عثمان (الخزاز) 298/1.

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ابو بشر 105/3.

عمرو بن ميمون الاودي 316/3.

عمرو بن يحيى (بحر) بن محبوب الكناني الليثي ابو عثمان (الجاحظ) 298/3.

عمروس المالكي ابو عمر 122/3.

العميد (السيد) 85/2.

العميد (ابن اخت العلامة) 49/2.

عميد الدين (السيد) 251/1.

14/2، 44، 84، 87.

233/3.

عميد الدين ابو عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين ابو الفوارس الحسيني الحلي (السيد) 14/2، 84.

عميد الدين السيد ابو الفوارس عبد المطلب الحسيني الحلي 33/2.

العميدي (السيد) 349/1.

عمير 334/3.

عناية اللّه (المولى) 13/4.

عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي الزكي (المولى) 51/4.

عناية اللّه القهبائي (المولى) 28/3.

42/4.

عنبسة 333/2، 334، 414.

عنبسة بن مصعب 326/2، 330.

عنبسة العابد 244/2.

عوف بن عفراء 327/3.

عون بن العباس بن عبد المطلب 328/3.

عويمر بن مالك بن قيس الانصاري الخزرجي 253/3.

العياشي 377/2، 403.

15/3.

59/4، 78، 80، 83.

عياض (القاضي) 70/3، 117، 119، 120، 124، 127، 137، 140، 160، 161، 193، 202، 208، 210، 229.

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ابو الفضل (القاضي عياض) 117/3.

عيسى (عليه السّلام) 93/1، 244.

ص: 201

393/2، 407.

199/3، 334.

عيسى بن مسكين 133/3.

عيسى بن موسى 357/2.

عيص بن القاسم 338/2.

عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ابو محمد 94/3.

غ

الغريفي (السيد) 174/2.

الغزالي 97/1، 103، 104، 112، 329.

85/2، 86.

137/3، 145، 155، 160، 257، 280، 287.

غسان الكوفي 391/2.

غلام حسين الدربندي 19/1.

غلام الخليل (بن احمد الفراهيدي) 410/1.

غنيم بن قيس 316/3.

غياث بن ابراهيم 406/1.

41/2، 232.

غياث الدين (بن طاوس) 128/3.

غياث بن طاوس (السيد) 61/3.

غياث بن كلوب 26/2، 172، 207، 278.

27/3.

ف

فاختة بنت ابي طالب 325/3.

الفاضل (العلامة) 287/2.

الفاضلان 195/1، 344، 365.

26/2، 50.

175/3.

فاطمة (عليها السّلام) 74/1.

350/2، 351، 352، 362، 379.

186/3، 191، 193.

فتح الدين (الشيخ) 49/3، 51.

الفتني (صاحب تذكرة الموضوعات) 409/1.

فخار (فخار الدين) الموسوي (السيد) 128/3.

الفخر 62/1.

فخر الدين 349/1.

فخر الدين الطريحي النجفي (الشيخ) 77/1، 235.

62/4.

فخر الدين بن محمد الخراساني 53/4.

فخر الدين بن محمد علي النجفي 53/4.

فخر الدين بن محمد علي النجفي الطريحي (ابن احمد بن علي بن احمد بن الشيخ طريح الخفاجي المسيلمي) 52/4، 53.

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري التيمي: الرازي (ابو عبد اللّه) 345/1.

فخر الدين بن المطهر 251/1.

فخر المحققين 278/1.

ص: 202

88/4.

الفراء 38/1.

الفرس بن عميرة 309/3.

فرعون 93/1.

فريدوجدي 327/2، 348، 357، 366، 367، 368، 369، 372، 374، 375، 376، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

فضالة 200/2.

فضالة بن أيوب 197/2، 198، 199، 351.

فضل اللّه التفريشي (الامير) 42/4.

فضل بن دكين (ابن حماد التيمي الملائي ابو نعيم) 291/1.

54/4.

الفضل بن شاذان 140/1، 141.

335/2.

23/3، 313.

50/4، 55، 56، 59.

الفضل بن شاذان بن الخليل ابو محمد الازدي النيشابوري (الشيخ) 55/4.

الفضل بن العباس 305/1.

الفضل بن العباس بن عبد المطلب 327/3.

الفضل بن عمرو 55/4.

فضيل بن يسار 139/1.

198/2.

فضيل بن يسار النهدي 200/2.

فوزي عطوي 50/1.

الفوطي 394/2.

الفيروزآبادي 40/3، 42.

89/4.

السيد فيض اللّه (صاحب الحاشية على المختلف) 361/1.

فيض اللّه بن عبد القاهر الحسيني القرشي (السيد الامير) 361/1.

الفيض الكاشاني 137/1، 138.

121/2، 185.

الفيومي 48/1.

146/2.

44/3.

ق

القائم (عليه السّلام) 333/2، 340.

قائم آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) 331/2، 332، 334.

القائم المنتظر عليه السّلام - عجل اللّه تعالى فرجه 289/2، 326، 328.

القاري 399/1.

القاسم (ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله) 303/3.

القاسم (ابن محمد بن علي بن ابراهيم الهمذاني) 297/1.

قاسم السرقسطي 234/1.

القاسم بن سلام (ابو عبيدة) 39/1، 233.

260/3.

ص: 203

قاسم الصيرفي 408/2.

القاسم بن هاشم 244/2.

القاسم بن يقطين 403/2.

القاسمي 109/1، 215، 222، 223، 243، 330، 366، 400.

65/2، 113.

65/3، 127، 133، 143، 145، 150، 229، 266، 280، 287، 305.

القالي 214/1.

قتادة 408/1.

19/2.

القتيبي 234/1.

قثم بن العباس بن عبد المطلب 327/3.

القرافي 343/1.

القرطبي 325/1، 416.

312/2.

القزاز 42/3.

القسطلاني (القطب) 58/3، 72، 106، 150.

قعنب بن اعين 326/3.

القفال 130/1.

القمي (الميرزا، المحقق، الفاضل) 13/1، 118، 131، 132، 133، 169، 209، 224، 243، 333، 352، 356، 379.

19/2، 22، 37، 41، 47، 59، 70، 73، 81، 82، 87، 100، 115.

85/3، 154، 175، 246، 249.

65/4.

قنبر 415/2، 416، 417.

القهبائي 268/2.

27/3.

قولويه: ابن قولويه 217/1.

قيس 66/1.

334/3.

قيس بن ثعلبة 105/3.

قيس بن عمار 244/2.

قيصر 93/1.

144/3، 157، 300، 301.

ك

كاشف الغطاء (الشيخ) 35/4.

الكاظم (عليه السّلام) 253/1، 293، 294.

229/2، 235، 298، 323، 324، 327، 328، 330، 331، 334، 347.

19/3، 21، 22.

57/4.

الكاظمي (الفاضل، صاحب التكملة) 61/1، 62، 290.

108/2، 162، 168، 183، 211، 352.

11/4.

كبشة بن ابي بكرة 327/3.

كثير النوا 351/2، 373.

ص: 204

كثير النوا (الحسن بن صالح بن حي) 349/2.

كثير بن العباس بن عبد المطلب 328/3.

الكراجكي 247/2.

الكراجكي - الشيخ ابو الفتح محمد بن علي ابن عثمان 128/2.

كراع 42/3.

الكركي (المحقق) 63/4.

كريمة بنت سيرين 325/3.

كسرى 93/1.

143/3، 144، 157.

الكشي 140/1، 141، 142، 148، 195، 253، 353، 356.

11/2، 73، 104، 119، 170، 172، 173، 175، 179، 181، 188، 190، 194، 196، 197، 198، 199، 200، 202، 203، 204، 253، 254، 261، 268، 269، 286، 287، 309، 318، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 356، 357، 362، 363، 364، 366، 374، 392، 394، 396، 399، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417.

15/3، 16، 46، 186، 313.

27/4، 51، 52، 55، 59، 71، 83.

كعب الاحبار 304/1.

الكعبي 103/1، 104.

الكلباسي 231/2.

الكليني (الشيخ) 70/1، 144، 163، 193، 207، 210، 248، 281، 282، 390، 391.

74/2، 218، 219، 274، 276، 285، 289، 382، 403.

64/3، 172، 177، 264، 284، 285، 288.

17/4، 78، 80، 89.

الكميل بن زياد بن نهيل بن هيثم النخعي 217/2.

الكني (المولى) 43/1، 61، 135، 209، 215.

141/2، 163، 167، 178 221، 224، 237، 238، 251، 365.

17/3، 36، 113، 153.

كيسان 317/2، 318، 320، 321.

334/3.

ل

اللحياني 39/1، 48.

الليث 202/2.

ص: 205

40/3.

ليث البختري 198/2.

ليث بن البختري 200/2.

الليث بن سعد 89/3.

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي (ابو الحارث) 89/3.

الليث بن سليمان بن الاسود 309/1.

ليث المرادي 200/2.

م

الماجد البحراني (السيد) 184/2.

ماجيلويه 66/4.

الماذري 98/3.

مالك 88/3، 109، 136، 147، 193، 221، 222، 229.

مالك (بن انس) 342/1، 346.

136/2.

مالك (صاحب الموطإ) 392/1.

مالك بن اعين 326/3.

مالك بن انس 94/3، 230.

مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي (ابو عبد اللّه) 342/1.

مالك بن أوس بن الحدثان النصري 332/3.

مالك بن عرفطة 241/1.

مالك بن عمير 316/3.

المالكي (القاضي) 108/3.

المامقاني 310/2، 394.

المامقاني (المحقق، الشيخ حسن) 85/4.

المؤمل بن اسماعيل 411/1.

المأمون 61/3.

الماوردي 128/1.

50/2، 134.

110/3، 229، 231، 299.

المبارك بن محمد بن الاثير الجزري (ابو السعادات) 234/1.

مبعث 334/3.

المتقي الهندي 313/2.

مجاهد 139/3، 256، 258.

مجاهد بن جبير المكي (ابو الحجاج) 139/3.

مجد بن ابراهيم الحارث التميمي 229/1.

المجلسي (العلامة، الفاضل، الآخوند) 301/1.

131/2، 178، 180، 182، 269، 283، 290، 313، 317، 322، 324، 326، 350، 352، 354، 376، 379، 393، 402، 403، 412، 416، 417.

32/3، 35، 37، 175، 251، 288.

34/4، 41، 49، 53، 54، 58،

ص: 206

67، 70، 86.

المجلسي الاول (العلامة) 79/2، 177، 218، 235، 261، 290، 301، 331، 399.

33/3.

58/4، 66.

المجلسي الثاني 33/3.

المجلسيان 221/2.

المحامدة 318/2.

محب الدين 59/1.

محسن الاعرجي (السيد) 203/2.

محسن الامين (السيد) 305/3.

المحسن بن الحسن الاعرجي البغدادي الكاظمي (السيد) 56/4.

محسن خنفر (الشيخ) 57/4، 68.

محسن بن خنفر العفكي الباهلي النجفي 57/4.

محسن النجفي بن محمد بن خنفر النجفي 57/4.

محفوظ بن نصر 296/1.

المحقق الحلي 188/1، 198، 271، 321، 355، 390.

27/2، 31، 40، 60، 66، 121، 128، 164، 267، 275، 287، 288.

المحقق الثاني 163/1، 365، 391.

محمد (صلّى اللّه عليه و آله) 9/1، 93، 95.

103/2، 311، 339، 362، 363، 376.

238/3.

48/4.

محمد (بن احمد بن عبد اللّه بن مهران) 309/2.

محمد (بن الاشعث) 302/3.

محمد (بحر العلوم، السيد) 81/4.

محمد (البرقي) 74/4.

محمد (بن بزيع) 74/2.

محمد (الشيخ بهاء الدين) 88/4.

محمد (بن الحنفية) 320/2.

محمد (الجيلاني، السيد) 180/2.

محمد (الشيخ) 148/2، 149، 183، 218، 221، 230، 275، 279، 280، 290، 291.

39/4، 57.

محمد (الشيخ، صاحب الرجال) 144/2.

محمد (المحقق الشيخ، صاحب شرح الاستبصار) 187/2.

57/4.

محمد (ميرزا) 226/2.

70/4، 71، 82.

محمد بن ابراهيم 229/1.

محمد بن ابراهيم التيمي 118/1.

ص: 207

محمد بن ابراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري المزكي (ابو الفضل) 126/3.

محمد بن ابراهيم بن محمد بن فارس 334/2.

محمد ابو الفضل ابراهيم 50/1.

محمد بن ابي حمزة 406/2.

محمد بن ابي حمزة الثمالي 323/3.

محمد بن ابي زينب (ابو الخطاب) 58/2، 110، 172، 397.

محمد بن ابي عبد اللّه الاسدي 400/2.

محمد بن ابي عمير 348/1، 351، 364.

79/2، 172، 199، 201، 206، 338، 409، 411.

محمد بن أبي عوف النجاري (البخاري، ابو جعفر) 269/2.

محمد بن احمد 215/2، 407.

66/4.

محمد بن احمد بن ابراهيم الصابوني 23/3.

محمد بن احمد بن ابي عوف 227/2، 241.

محمد بن احمد بن الازهر الهروي (الازهري، ابو منصور) 67/1.

محمد بن احمد بن الجنيد الاسكافي 362/1.

محمد بن احمد بن حماد المروزي المحمودي (ابو علي) 269/2.

محمد بن احمد بن داود بن علي (القمي البغدادي، ابو الحسن) 58/4.

محمد بن احمد بن الربيع الأقرع 335/2.

محمد بن احمد بن شاذان 59/4.

محمد بن احمد الشيباني 90/4.

محمد بن احمد بن صالح الشبيبي (الشيخ) 307/1.

محمد بن احمد العلوي 390/1.

محمد بن احمد بن علي القيسي الشاطبي (ابو بكر، قطب الدين) 107/3.

محمد بن احمد بن عيسى 392/1، 394.

محمد بن احمد بن نعيم الشاذاني، ابو عبد اللّه 59/4.

محمد بن احمد بن يحيى 286/1، 392.

186/2، 268، 273، 343، 408، 414.

محمد بن احمد بن يحيى الاشعري 31/3.

محمد بن ادريس الشافعي 269/1.

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي الشافعي (ابو عبد اللّه) 346/1.

محمد بن ادريس العجلي الحلي (الشيخ المحقق فخر الدين ابو عبد اللّه) 88/4.

محمد الاردبيلي (الميرزا) 58/4.

محمد الاردبيلي (الحاج بن علي الاصفهاني النجفي الحائري) 58/4.

محمد بن اورمه (اورمه) 304/2، 412.

محمد الاسترآبادي (ميرزا) 132/2، 210، 218.

ص: 208

147/3.

75/4، 83.

محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب النديم (ابو الفرج) 60/4.

محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى ابن مندة ابو عبد اللّه العبدي الاصبهاني 119/3.

299/4.

محمد بن اسحاق الوراق البغدادي ابن النديم (النديم) 60/4.

محمد بن اسحاق بن يسار ابو بكر 231/2، 233.

محمد بن اسلم الطوسي 235/2.

محمد بن اسماعيل 47/2، 215، 265، 340، 406.

66/4.

محمد بن اسماعيل (بن عبد الجبار بن سعد الدين البخاري المازندراني الحائري) الشيخ ابو علي الحائري 61/4.

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم (ابو عبد اللّه، البخاري) 213/1.

محمد بن اسماعيل بن بزيع 73/2، 352.

محمد بن اسماعيل البندقي (ابو الحسن) 273/2، 274، 281.

محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري:

الاسماعيلي 325/1.

محمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني 264/2، 280.

محمد بن اسماعيل النيسابوري 207/2، 274.

محمد بن الأصبغ 296/1.

محمد بن امير المؤمنين 318/2.

محمد امين الكاظمي (المولى الشيخ، ابن المولى محمد علي بن فرج اللّه) 180/2.

52/4، 61، 62.

محمد بن بابويه (ابو جعفر) 236/1.

محمد الباقر (عليه السّلام) 309/1.

محمد باقر (السيد، ابن الامير شمس الدين محمد الحسيني الاسترآبادي، الامير الداماد) 62/4-63.

محمد باقر (بن محمد مؤمن) و هو المحقق السبزواري (الفاضل الخراساني) 63/4.

محمد باقر الجيلاني (السيد، حجة الاسلام) 180/2، 183، 191.

محمد باقر المجلسي (الشيخ، العلامة) 87/4، 91.

محمد باقر بن محمد اكمل البهبهاني (الاستاذ الاكبر، الوحيد، الآغا) 64/4، 87.

محمد باقر بن محمد تقي (المجلسي الثاني) 64/4.

محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني الاصفهاني (السيد حجة الاسلام) الشفتي 65/4.

محمد باقر الهزارجريبي (المولى) 90/4.

محمد بن بدران بن عمران ابو جعفر الرازي 245/2.

ص: 209

محمد بن بشر 16/3.

محمد بن بشير 363/2.

محمد تقي الحكيم (السيد) 109/1.

محمد تقي المجلسي (المولى) 42/4.

محمد تقي المجلسي الاول (ابن مقصود علي الاصفهاني) 66/4.

محمد تقي بن مقصود علي المجلسي (الشيخ الملا) 87/4، 88.

محمد التنكابني (الميرزا) 33/4.

محمد بن ثابت بن الحسين بن ابراهيم الخجندي (ابو بكر) 110/3.

محمد بن جبار (عبد الجبار) 342/2.

محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ابو جعفر) 204/3.

محمد بن جعفر (ديباجه) 214/2، 318، 325.

محمد بن جعفر (نجيب الدين) 307/1.

محمد بن جعفر بن احمد بن بطة 303/2.

محمد جعفر الاسترآبادي (المولى ابن سيف الدين الشريعتمدار الطهراني) 67/4.

محمد بن جعفر بن بطّة 302/2.

محمد بن جعفر بن محمد ابو الفتح الهمداني 15/3، 16.

محمد بن السيد جواد العاملي (السيد) 92/4.

محمد بن حاطب 303/3.

محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي 135/1.

محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ اليميني الدارمي البستي الشافعي 90/3.

محمد حرز الدين (الشيخ) 17/1.

محمد بن الحسن (الشيخ) 143/1.

344/2، 415.

محمد حسن (الشيخ الجد) 46/4.

محمد حسن (الشيخ صاحب الجواهر) 92/4.

محمد بن الحسن (فخر المحققين ابو طالب) 195/1، 344.

محمد بن الحسن بن ابي خالد شنبولة 161/3.

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (القمي ابو جعفر) 68/4، 69.

محمد حسن الاسترآبادي (الشيخ) 67/4.

محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم الاصفهاني النجفي (الشيخ) 129/1.

محمد بن الحسن البراني (البراثي) 329/2، 334، 337، 338، 339، 340، 341، 342.

محمد بن الحسن البرقي (البراني او البراثي) 414/2.

محمد بن الحسن التميمي الجوهري 96/3.

محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 308/1.

محمد بن الحسن بن خالد شنبولة (شينولة) 172/3.

ص: 210

محمد بن الحسن بن زياد 60/4.

محمد بن الحسن بن زين الدين (الشهيد الثاني) 69/4.

محمد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي (الشيخ) 356/1.

محمد بن الحسن الشحاذ 215/2.

محمد بن الحسن الشيرواني (ملا ميرزا) 87/4.

محمد بن الحسن الصفار 262/1.

محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ ابو جعفر) 98/1، 262.

88/4.

محمد حسن بن الشيخ عبد اللّه المامقاني (الشيخ) 17/1، 21.

25/2.

محمد بن الحسن بن علي (الطوسي) 71/4.

محمد بن الحسن بن علي ابو عبد اللّه المحاربي 72/4.

محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي 70/4.

محمد بن الحسن بن علي بن فضال 278/2.

محمد بن الحسن بن الوليد (الشيخ) 262/1، 357.

133/2.

محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (ابو طالب) يعرف ب: فخر الدين، و فخر الاسلام 278/1، 306.

محمد بن الحسين 262/1.

214/2، 409، 414، 415.

33/3.

محمد بن الحسين بن ابي الخطاب 296/1.

268/2.

محمد حسين بن امير محمد صالح (الامير) 90/4.

محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (الحارثي الجباعي الهمداني بهاء الدين) الشيخ البهائي 41/1.

72/4، 73.

محمد بن الحسين الكوفي 342/2.

محمد بن حكم (حكيم) 360/2.

محمد بن حمران العجلي 268/2.

محمد بن الحنفية 319/2، 320، 321، 322.

محمد بن خالد 121/3.

محمد بن خالد البرقي 66/4.

محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي ابو عبد اللّه 342/1.

73/4.

محمد بن خلف (الطاطري) 279/2.

محمد الخوانساري (الآغا جمال الدين) 87/4.

محمد بن راشد ابو اسماعيل السلمي 325/3.

محمد بن رجاء الحناط 341/2.

محمد رضا (السيد) 40/4.

ص: 211

محمد رضا (صاحب العدة النجفية، الشيخ) 68/4.

محمد رضا بن الشيخ قاسم الغراوي النجفي (الشيخ) 236/1.

محمد بن زرارة بن اعين 325/3.

محمد بن زياد (ابو عبد اللّه) 88/1.

محمد بن زيد 306/1.

محمد بن سالم 86/3.

محمد بن سالم بن عبد الحميد 148/1.

محمد سبط الشهيد الثاني (الشيخ) 361/1، 355، 356.

275/2، 399.

75/4.

محمد بن سعد الكشي بن فريد 269/2.

محمد بن سعد الواقدي 41/4.

محمد بن سعيد الشامي 414/1.

محمد بن سعيد الكشي بن زيد 269/2.

محمد بن سليمان 327/2.

محمد بن سليمان البندقي 218/2.

محمد بن سليمان بن علي العباسي 413/1.

محمد بن سنان 258/2، 268، 269، 297، 377، 379، 399.

168/3.

56/4، 66.

محمد بن سيرين 162/3، 164، 325.

محمد بن سيرين البصري الانصاري (ابو بكر) 162/3.

محمد بن شاذان 59/4.

محمد بن شاذان بن نعيم 59/4.

محمد شفيع الاسترآبادي (الشيخ) 87/4.

محمد صادق بحر العلوم (السيد) 202/2 39/4، 76.

محمد بن صاحب المعالم (المحقق الشيخ) 399/2.

محمد صالح المازندراني 401/2.

محمد بن السيد صالح بن السيد محمد (زين العابدين) بن ابراهيم شرف الدين الموسوي العاملي (السيد صدر الدين الاصفهاني) 35/4.

محمد بن الصباح 344/2.

محمد بن صفوان الانصاري 335/3.

محمد بن صيفي الانصاري 335/3.

محمد طاهر بن مقصود علي 91/4.

محمد طه بن الشيخ مهدي بن الشيخ محمد رضا (الحاج الشيخ) 67/4، 68.

محمد طه نجف (الشيخ) 57/4.

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني 111/1.

محمد بن عاصم 336/2.

محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) 397/2.

محمد بن عبد اللّه 311/1.

307/2.

محمد بن عبد اللّه الاسدي (محمد بن ابي عبد اللّه...) 400/2.

ص: 212

محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 325/3.

محمد بن عبد اللّه بن الحسن 373/2.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه المعروف ب: الحاكم النيسابوري و بابن البيّع (ابو عبد اللّه) 242/1.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه 363/1.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول 276/2.

محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي (ابو بكر) 230/3.

محمد بن عبد اللّه الموصلي 81/3.

محمد بن عبد الجبار 262/1.

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن ابي ذئب القرشي العامري المدني (ابو الحارث) 89/3.

محمد بن عبد الملك الانصاري 230/2.

محمد عبده 71/1، 75.

18/3.

محمد بن عبيد اللّه بن عمروس المالكي (ابو الفضل) 122/3.

محمد بن عدي 281/1.

محمد بن عطيه الدغشي المحاربي 323/3.

محمد بن عقيل 300/1.

محمد بن عقيل الفريابي 284/1.

محمد بن عقيل النيسابوري 284/1.

محمد بن علي (عليهما السّلام) (ابو جعفر) 19/4.

محمد علي آل كشكول (الشيخ) 61/4.

محمد بن علي بن ابراهيم (الهمذاني) 297/1.

محمد بن علي بن ابراهيم الاسترآبادي (ميرزا محمد) 74/4.

محمد بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي (السيد شمس الدين) 187/1.

محمد بن علي بن ابي الحسن الموسوي العاملي (السيد) 69/4، 70.

محمد بن علي بن ابي شعبة الحلبي 324/3.

محمد بن علي الاسترآبادي (ميرزا) 70/4.

محمد بن علي بن بابويه 262/1.

محمد علي بن آغا باقر المازندراني 113/3.

محمد بن علي بن الحسن العودي الجزيني (الشيخ بهاء الدين) 32/4.

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) 366/3.

75/4.

محمد بن علي بن حسين بن محمد بن صالح العاملي الجبعي عز الدين 29/4.

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق ابو جعفر) 90/4.

محمد بن علي الرضا (عليه السّلام) 341/2، 342.

ص: 213

محمد بن علي الشلمغاني ابن العزاقر 59/2.

محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروي 75/4.

محمد بن علي الطيب البصري (ابو الحسين) 96/1.

محمد علي العاملي (الشيخ) 45/4.

محمد بن علي بن محبوب 390/1.

محمد علي بن الآغا محمد باقر الوحيد البهبهاني (الآغا) 77/4.

محمد علي بن المولى محمد رضا الساروي المازندراني (المولى) 77/4.

محمد علي الموحد الابطحي (السيد) 206/2.

محمد بن علي بن موسى (عليهم السّلام) 308/1.

محمد بن علي الهمذاني 297/1.

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري (ابو الفتح تقي الدين) 149/3.

محمد بن عمر بن اذينة 411/2.

محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني (ابو عبيد اللّه) 147/3.

محمد بن عمر بن خالد (الحناط) 298/1.

محمد بن عمر الرازي (فخر الدين) 159/3.

محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار ابو بكر التميمي 50/4.

محمد بن عمر بن سليم 50/4.

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (الشيخ ابو عمرو) 197/2.

16/3.

78/4، 83.

محمد بن عمر بن محمد بن مسلم 50/4.

محمد بن عمر الواقدي 298/3.

محمد بن عمر بن يزيد 262/1.

محمد بن عمرو الكشي 415/2.

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي الحجازي (ابو جعفر المكي الحافظ) 412/1، 413.

محمد بن العودي (الشيخ) 32/4.

محمد بن عيسى (ابو جعفر) 281/1.

57/2، 186، 343، 405، 406، 407، 408، 411.

محمد بن عيسى الطباع 410/1.

محمد بن عيسى القمي 344/1.

محمد بن عيسى اليقطيني 66/4.

محمد بن عيينة 325/3.

محمد الغرباني 300/1.

محمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد (سعد) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 324/3.

محمد بن الفضيل 352/2، 339.

237/3.

66/4.

محمد قاسم بن محمد رضا الهزارجريبي الطبرسي 91/4.

ص: 214

محمد بن قولويه القمي 408/2.

محمد بن قيس 289/1، 290.

محمد بن قيس ابو احمد 289/1.

محمد بن قيس الاسدي ابو نصر 289/1.

212/2.

محمد بن قيس الاسدي مولى بني نصر 289/1.

محمد بن قيس البجلي الاسدي - ابو عبد اللّه 289/1.

محمد بن كرام السجستاني 415/1.

محمد بن كثير 273/3.

محمد بن المثنى العنزي الملقب ب: الزمن (أبو موسى) 241/1.

محمد مؤمن الاسترآبادي (السيد) 91/4.

محمد المجاهد (السيد) 92/4.

محمد بن محمد 268/2.

محمد بن محمد بن اسحاق 401/1.

محمد بن محمد اكمل المدعو بباقر 76/4.

محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزيني (الشيخ، شمس الدين) 88/4.

محمد بن محمد بن زمان الكاشاني 90/4.

محمد بن محمد بن زيد 306/1.

محمد بن محمد بن عصام الكليني 90/4.

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلف بن احمد بن الفراء عماد الدين 122/3.

محمد بن محمد بن محمد بن زيد (رضي الدين) 306/1.

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ابو حامد) 97/1.

محمد بن محمد بن موسى 375/2.

محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ابن المعلم الحارثي العكبري البغدادي) 79/4، 88.

محمد بن مروان 193/1.

محمد بن مروان (الحناط) 298/1.

محمد بن مسعود 334/2، 404، 407، 408، 412، 413.

محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ابو النضر العياشي 59/4، 60، 79، 80.

محمد بن مسعود العياشي 59/4، 60.

محمد بن مسلم 139/1، 333.

79/2، 172، 200، 231، 233، 267، 287.

235/3.

محمد بن مسلم بن رياح 233/2.

محمد بن مسلم الطائفي 198/2.

محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب الزهري (ابو بكر) 94/3.

محمد بن مسلم بن عبيد اللّه الزهري 192/3.

محمد بن مقلاص 355/2.

محمد بن مقلاص ابو زينب (ابو الخطاب) 356/2.

محمد بن مكي (الامام السعيد الشهيد) 88/4.

محمد مهدي (السيد بحر العلوم، العلامة)

ص: 215

182/2.

87/4.

محمد مهدي الفتوني العاملي الغروي (الشيخ) 87/4.

محمد مهدي بن السيد مرتضى (بن السيد محمد بن عبد الكريم البروجردي الطباطبائي النجفي، السيد بحر العلوم) 80/4-81.

محمد بن موسى (الهمذاني) 297/1.

محمد بن موسى بن الحسن بن فرات 375/2.

محمد بن موسى الهمداني 143/1.

محمد بن الحاج نجف (نجف علي) التبريزي الحكم آبادي (الشيخ) 98/4.

محمد بن نصير الفهري 396/2، 397.

محمد بن نصير النميري 374/2.

محمد بن نعمان 262/1.

395/2.

محمد بن نعيم الشاذاني 59/4.

محمد بن نوح السيرافي 23/4.

محمد النيسابوري 299/1.

محمد هادي الاميني (الشيخ) 18/1.

محمد بن هارون الوراق 408/1.

محمد بن هاشم الهندي (السيد) 57/4.

محمد بن الهذيل بن عبد اللّه العبدي 113/1.

محمد بن الوليد (الخزاز) 298/1.

محمد بن الوليد الخزاز 148/1.

محمد بن وهب 356/2.

محمد بن وهب الاسدي الاجدع (الخطاب) 355/2.

محمد بن وهبان الدبيلي 304/2.

محمد بن يحيى 392/1.

318/3.

محمد بن يحيى (الخزاز) 297/1.

محمد بن الشيخ نجيب الدين يحيى بن احمد بن يحيى الاكبر بن سعيد 306/1.

محمد بن يحيى العاذي 186/2.

محمد بن يزداد 415/2.

محمد بن يعقوب 217/1.

276/2.

محمد بن يعقوب الرازي الكليني ابو جعفر (الشيخ) 63/2، 219.

218/3.

88/4، 89، 90.

محمد بن يعقوب بن يوسف الاموي (ابو العباس الاصم) 158/3.

المحمدون الثلاثة 401/2.

86/4.

المحمدين: اي محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار... 262/1، 365.

محمود شيخ الاسلام التبريزي (الحاج الاميرزاده) 235/1.

محمود الحمصي (سديد الدين) 191/1.

303/2.

ص: 216

محمود بن شيخ الاسلام الحاج ميرزا علي اصغر الطباطبائي التبريزي. (الحاج ميرزا) 236/1.

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ابو القاسم جار اللّه) 234/1.

محي الدين النووي 203/1، 204.

المختار بن ابي عبيدة الثقفي 318/2، 321.

المدرس التبريزي 18/1.

مرازم 404/2.

المراغي (صاحب المأثر و الآثار) 18/1.

مرّة 88/1.

مرة الهمداني 198/3.

المرتضى (السيد) 81/1، 82، 96، 98، 111، 113، 190، 198، 307.

110/2، 317، 326، 400.

15/3، 71، 96، 135، 147، 153، 298.

مرتضى الانصاري (الشيخ) 27/1.

25/2.

30/4، 92، 93.

مرتضى العسكري (السيد) 395/2.

المرزبان البغدادي 147/3.

المرعشي النجفي (السيد) 175/1.

67/4، 84.

المرمل 411/1.

مروان 312/2.

19/3، 334.

مروان بن الحكم 311/2، 314.

المرورذي القاضي 110/3.

مسعدة بن صدقة 76/1.

217/2.

مسعود بن خراش 316/3.

مسعود بن خراش العبسي 322/3.

مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني (سعد الدين) 104/1.

مسلم (صاحب الصحيح) 97/1، 115، 204، 238، 239، 249، 250، 265، 277، 246، 366، 392، 416، 418.

136/2.

59/3، 136، 144، 190، 197، 202، 257، 275، 276، 312، 322، 335.

54/4، 55.

مسلم (مولى ابي عبد اللّه الصادق عليه السّلام) 14/3.

مسلم بن ابي بكرة 327/3.

مسلم بن ابي سارة 84/4.

مسلم بن الحجاج 212/1، 213، 249.

96/3، 276، 315.

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 212/1.

مسلم بن الحجاج النيسابوري 84/2.

مسهر (بن العباس بن عبد المطلب) 328/3.

ص: 217

المسور بن مخزمة 59/3.

المسيح 199/3.

المشايخ الثلاثة 219/3.

مصبح بن هلقام 250/2، 251.

مصدق بن صدقة 148/1.

المصطفى (صلّى اللّه عليه و آله) 10/1.

مصطفى (السيد) 76/4.

مصطفى التفرشي (السيد) 42/4.

مصطفى التفرشي ابن الحسين الحسيني (السيد) 81/4.

المطرزي 43/3.

المظفر بن محمد بن احمد ابو الجيش البلخي 15/3.

المظفر بن محمد الخراساني 16/3.

معاذ بن جبل 260/1.

معاذ بن عفراء 326/3.

معاذ بن كثير 253/1.

معاوية 159/1، 407.

معاوية بن الحكم (حكيم) 148/1.

معاوية بن حكيم 146/2، 209.

23/3.

معاوية بن شريح 66/4.

معاوية بن ميسرة 158/1.

66/4.

معبد بن سيرين 325/3.

معبد بن العباس بن عبد المطلب 327/3.

معتب 254/2.

معتب (مولى الصادق عليه السّلام) 14/3.

المعتصم 80/3.

المعرور بن سويد 316/3.

معروف بن خربوذ 198/2، 200.

المعز بن عبد السّلام 260/3.

معقل بن مقرن المزني 326/3.

المعلى بن خنيس 217/2، 297.

معمر 408/1.

معمر بن الحرث بن قيس 326/3.

معمر بن زيد (ابو زيد) 312/3.

معمر بن سليمان التميمي 305/1.

معمر بن عباد السلمي معمر بن المثنى (أبو عبيد) 233/1.

معمر بن المثنى التميمي (أبو عبيدة) 233/1.

معوذ بن عفراء 326/3.

المعيني 226/1.

المغيرة 412/2.

المغيرة (جد البخاري) 11/3.

المغيرة بن سعد (سعيد) الابتر 349/2، 350.

المغيرة بن سعيد 372/2، 409.

المغيرة بن شعبة 407/1.

المغيرة بن عمران 373/2.

المفضل بن عمر 258/2، 297، 399، 405، 413.

164/3، 171.

مفلح 334/3.

الشيخ المفيد 62/1، 185، 217،

ص: 218

252، 253، 254، 288، 301، 390.

131/2، 133، 204، 206، 291، 315، 316، 317، 322، 326، 383، 393، 400.

21/3، 22، 31، 32.

64/4، 90.

المقتدر (العباسي) 89/4.

المقداد 71/1، 365.

361/2.

208/3.

المقداد (الفاضل) 361/1، 362.

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي (ابن الاسود) 337/3.

المقدس (السيد) 109/1.

210/2، 213، 223، 248.

المقدس التقي (والد المجلسي) 180/2.

المقريزي 92/1.

358/2، 359، 361، 366، 376.

مقسم مولى ابن عباس 12/3.

مقصود علي (الشيخ) 58/4.

مقلاص بن ابي الخطاب البراد (ابو الخطاب) 403/2.

مكرم بن عبد اللّه العجلي 389/2.

المنتجب - منتجب الدين 175/3.

منتجب الدين (الشيخ) 306/1.

290/2.

49/4، 73.

منتجب الدين بن عبيد اللّه 49/4.

منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بابويه القمي 82/4.

المنتظر عجل اللّه فرجه (الامام) 354/2.

منذر بن جبير 162/1، 163.

منذر بن جعفر 163/1.

منذر بن جيفر (جفير) بن الحكيم العبدي 163/1.

منذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن ابي الجهم 285/2.

منصور 341/2.

المنصور (العباسي) 357/2.

منصور الدوانيقي 206/2.

منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي التميمي الحنفي الشافعي المعروف ب: ابن السمعاني 214/1.

المهدي (عليه السّلام) (الامام) 318/2، 319، 320.

236/3.

86/4.

المهدي (العباسي) 407/1، 414.

المهدي بن المنصور 406/1، 413.

مهران 334/3.

موسى (عليه السّلام) (ابو الحسن) 93/1، 244.

241/2، 324، 325، 329، 336، 338، 339، 340، 344، 395.

7/3، 21.

ص: 219

موسى بن بشار 415/2.

موسى بن جعفر (عليه السّلام) (الامام) 390/1.

206/2، 335، 336، 345، 346.

موسى بن داود الضبّي 90/3.

موسى بن سلام 338/2، 414.

موسى بن العباس بن محمد 97/1، 323.

موسى بن القاسم البجلي 340/2.

موسى الكاظم (عليه السّلام) 309/1.

موسى بن هارون الحمال 76/3.

موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البغدادي البزاز (ابو عمران) 76/3.

موسى بن يسار 415/2.

الموسوي (السيد، صاحب الكفاية) 218/1، 223، 267، 274، 333، 334، 388.

المولى (الوحيد) 280/2.

ميثم 291/1.

ميثم التمار 246/2.

ميرداماد (السيد) 72/3.

ميسرة بن عبد ربه 410/1.

الميلاني (السيد) 25/2.

ميمونة 156/3، 157.

ميمونة النحاس أو (ميمون النخاس) 339/2.

ميمون بن خالد 387/2.

ن

ناجية بن عمار الصيداوي 172/1.

الناحية (عليه السّلام) 297/1.

ناصر بن ابراهيم البويهي (الشيخ) الاحسائي 313/1.

الناصر بن عبد السيد المطرزي 41/3.

الناصر للحق 351/2.

نافع بن الازرق (أبو راشد) 386/2.

ناووس 326/2، 327.

نبوخذنصر 95/1.

النبي (صلّى اللّه عليه و آله) 22/1، 51، 55، 57، 60، 61، 62، 63، 65، 68، 69، 71، 73، 75، 76، 77، 78، 98، 106، 107، 123، 146، 149، 192، 196، 203، 204، 208، 218، 230، 232، 236، 239، 245، 260، 277، 305، 306، 309، 312، 320، 322، 323، 324، 329، 330، 331، 336، 339، 340، 371، 388، 407، 416.

53/2، 54، 136، 205، 248، 314، 354، 364، 379، 400، 401، 403.

13/3، 58، 59، 63، 67، 88، 104، 114، 123، 136، 143، 144، 156، 157، 170، 173، 190، 192، 197، 207، 208، 227، 228، 231، 233، 239،

ص: 220

241، 243، 250، 259، 261، 274، 275، 281، 296، 297، 298، 300، 302، 303، 305، 306، 310، 311، 313، 314، 315، 320، 333، 334.

42/4.

النجاشي 98/1، 140، 141، 142، 143، 195، 290، 342، 355، 356، 363، 364، 408.

73/2، 79، 103، 104، 119، 133، 143، 144، 147، 148، 149، 152، 160، 161، 170، 173، 174، 175، 181، 190، 196، 198، 206، 223، 233، 245، 246، 249، 262، 265، 271، 273، 276، 279، 280، 285، 286، 287، 303، 304، 309.

23/3، 26، 30، 32، 33، 37، 186، 191، 324.

12/4، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 27، 41، 43، 44، 50، 51، 55، 59، 60، 65، 69، 72، 73، 75، 76، 78، 79، 80، 82، 83.

النجاشي (امير الحبشة) 313/3.

النجفي (السيد) 67/4.

نجم بن اعين 327/3.

نجيب الدين محمد بن نما (الشيخ) 88/4.

النديم 88/1، 92، 141.

186/3.

54/4، 55، 71، 79، 80.

النراقي 316/1.

115/2، 149، 288.

65/4، 89.

النسائي 241/1، 265، 271، 277، 392.

86/2.

95/3، 104، 275، 322.

نصر بن الصباح (ابو القاسم) 297/2.

82/4.

نصير الدين الطوسي 401/2.

النضر 233/1.

النظر بن سهل 232/1.

النظر بن شميل 232/1.

النظر بن شميل ابو الحسن المازني 233/1.

النعمان بن بشير 59/3.

النعمان بن ثابت الكوفي 89/3.

النعمان بن مقرن المزني 326/3.

النعماني 319/2.

نعمة اللّه الجزائري (السيد) 168/2.

نعيم 325/3.

نعيم بن مقرن 326/3.

نفيل 356/2.

النقي (عليه السّلام) 289/2.

النواجي 41/3.

ص: 221

النوبختي 92/1.

326/2، 348، 352، 357، 367، 385.

نوح (عليه السّلام) 405/1.

نوح بن أبي مريم 401/1.

نوح بن أبي مريم المروزي (ابو عصمة) 440/1.

نوح الجامع 401/1.

نوح بن دارج 172/1.

26/2، 172، 207، 278.

27/3.

نور الدين (السيد) 91/4.

النوري (العلامة، الشيخ، الميرزا، المحدث) 27/1، 301، 307، 334.

172/2، 178، 180، 183، 187، 191، 202، 204، 261، 280.

20/3، 21، 113، 183.

26/4، 40، 83، 89، 93.

النوفلي 180/1.

191/2.

27/3.

النووي 64/1، 109، 110، 128، 130، 149، 204، 213، 216، 217، 222، 225، 228، 229، 239، 241، 244، 245، 256، 258، 262، 272، 305، 323، 330، 335، 371، 373، 409، 411، 417، 419.

14/2، 19، 34، 43، 47، 65، 84.

11/3، 39، 59، 73، 74، 79، 81، 85، 87، 91، 102، 103، 105، 106، 116، 117، 122، 124، 127، 130، 132، 134، 135، 140، 141، 142، 146، 160، 168، 189، 190، 196، 202، 205، 208، 215، 221، 257، 264، 266، 268، 269، 270، 274، 281، 282، 287، 300، 308، 309، 311، 313، 315، 331.

ه

هاجس 321/2.

الهادي (الامام) 55/4.

هارون المستملي 80/3.

هاشم الارونقي الملكي (الشيخ) 19/1.

هبة اللّه بن نما 307/1.

هرقل 340/1.

59/3.

الهرماس بن زياد 309/3.

الهروي 234/1.

هشام 192/1.

هشام بن الحكم 394/2، 410 46/3.

هشام بن سالم 192/1.

ص: 222

394/2، 403.

هشام بن عمرو الفوطي 367/2.

همدان بن الفلوج بن سام 296/1.

همذان بن الفلوج 296/1.

همذان بن الفلوج بن سام بن نوح 295/1.

الهندي 205/1، 320، 336.

هيثم بن ابي مسروق النهدي 250/2.

و

وائل بن حجر 297/3.

واثلة بن الأسقع 309/3.

الواحدي 412/1.

واصل الاحدب 241/1.

واصل بن عطا الغزال (العزال او الغرال) 365/2.

الواقدي 123/3، 298، 308.

الوالد (الشيخ العلامة، الشيخ محمد حسن المامقاني) 25/2.

46/4، 84، 86، 90، 93.

الوالد (الشيخ محيي الدين المامقاني) 21/1، 24، 26، 141.

14/4، 17، 22، 23، 24، 25، 34، 70، 84.

والد الشيخ البهائي 96/1، 110، 153، 171، 182، 211، 262، 326، 349، 370.

14/2، 161.

65/3، 69، 79، 82، 116، 134، 149، 205، 214، 252، 272، 310.

والد الكليني 90/4.

والد المجلسي 178/2.

و جدي 92/1.

الوحيد (المولى، المحقق) 13/1، 253.

161/2، 163، 164، 168، 189، 211، 212، 218، 221، 236، 238، 248، 259، 260، 261، 262، 265، 267، 272، 273، 276، 277، 287، 288، 297، 301، 318، 326، 333، 352، 376، 377، 381، 399.

141/2، 146، 171، 177، 181، 186، 187، 195، 209، 220، 226، 235، 246، 247، 251، 257، 258، 259، 263، 279، 281، 290، 291، 296، 300، 308، 310، 331، 373، 397، 400.

11/3، 12، 14، 21، 24، 25، 27، 31، 33، 34، 35.

14/4، 45، 63، 64، 66، 77،

ص: 223

81، 83.

الوحيد البهبهاني (المولى) 165/1، 166، 167، 183.

132/2، 148، 156، 162، 165، 187، 202، 210، 223، 283، 289، 310، 322، 331، 332، 347، 357، 358، 370، 374، 382، 402.

23/3، 33، 37.

34/4، 44، 45، 46، 59، 65، 74.

ورام بن ابي فراس 191/1.

الوشاء البجلي الكوفي 210/2.

وكيع 86/3، 234.

ولد الشهيد الثاني 195/1.

87/2.

ولد الشهيد: الحسن 186/1.

وهب بن خنبش الطائي الكوفي 335/3.

وهب بن عبد ربه 249/2.

ي

ياسين (الشيخ) 58/1، 110.

125/2.

ياسين بن صالح الدين (الشيخ) / 153.

183/2، 184.

11/3.

يحيى بن ابي السمط 326/2.

يحيى بن ابي كثير 209/3.

يحيى بن احمد بن يحيى بن سعيد 306/1.

يحيى بن بكر 318/2.

يحيى بن حسان 223/3.

يحيى الحلبي 405/2.

يحيى بن زيد 164/3.

يحيى بن سعيد 229/1، 306، 409.

يحيى بن سعيد (القطان) 89/3، 90، 94، 101، 234، 235.

يحيى بن سعيد الانصاري 118/1.

230/2.

يحيى بن سعيد (الاكبر) 306/1.

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي الاحول البصري (ابو سعيد) 230/1.

يحيى بن سعيد القطان 229/1.

10/2.

يحيى بن سيرين 325/3.

يحيى بن شرف النووي الحوراني الشافعي (محيي الدين ابو زكريا) 204/1.

يحيى بن صالح الطائي بالولاء اليماني (ابو نصر) 209/3.

يحيى بن عبد اللّه بن بكير 90/3.

يحيى بن عبد اللّه بن الحسن (عليه السّلام) 405/2.

يحيى بن عثمان بن صالح المصري (ابو

ص: 224

زكريا السهمي) 299/3.

يحيى بن القاسم 330/2، 331.

يحيى بن القاسم الاسدي 184/2.

يحيى بن القطان 409/1.

يحيى بن المبارك 344/2.

يحيى بن معمر 226/2.

يحيى بن معين 408/1.

258/3، 271، 282.

يحيى بن المفضل بن عمر 405/2.

يحيى بن يحيى التميمي 95/3.

يزيد ابو خالد القماط 293/1.

يزيد بن ابي بكرة 327/3.

يزيد بن اسحاق شعر 293/1.

يزيد بن الاسود 286/1.

يزيد بن أكينة بن عبد اللّه التميمي 309/1.

يزيد بن ثابت 322/3.

يزيد بن الحسن 235/2.

يزيد بن خليفة 293/1.

285/2.

يزيد بن خليفة الحارثي 282/1.

يزيد بن سليط 293/1.

يزيد الصائغ 412/1.

يزيد بن فرقد 324/3.

يسار 415/2.

يسار أبو همام 294/1.

يسار بن أيوب 286/1.

يعقوب (الشيخ، والد محمد) 89/4.

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي 109/3.

يعقوب بن زيد (يزيد) 338/2.

يعقوب بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 324/3.

يعقوب بن يزيد 310/2، 342، 404، 405، 409.

يعلى بن عبيد الطنافسي 371/1.

يعلى بن منية 336/3.

يقطين (والد علي) 332/2.

يوسف (سديد الدين) 306/1.

يوسف (السيد) 83/4، 84.

يوسف (الشيخ) 91/4.

يوسف بن ابراهيم (الطاطري) 279/2.

يوسف بن ابي علي يحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه محمد بن الامام المنصور باللّه القاسم بن محمد الحسيني اليماني (السيد ضياء الدين) 84/4.

يوسف بن احمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح بن احمد بن عصفور الدرازي 84/4، 85.

يوسف البحراني (الشيخ) 372/1.

91/4.

يوسف الحسيني 84/4.

يوسف الحسيني الشامي بن محمد بن زين الدين (السيد) 83/4.

يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البرّ النمري الاندلسي القرطبي (ابو عمر المالكي) 133/3، 134، 299.

ص: 225

يوسف بن عبد البر النمري الاندلسي (ابو عمر) 204/1.

يوسف العش 190/3.

يوسف بن عقيل 290/1.

يوسف بن عمر بن عبد البرّ 299/3.

يوسف بن محمد بن زين الدين الحسيني العاملي (السيد) 83/4.

يوسف بن محمد بن محمد العاملي (السيد) 84/4.

يوسف (يونس) بن يعقوب 335/2.

يوشع بن نون 395/2.

يونس 57/2، 411.

186/3.

يونس (ابن عبد الرحمن) 186/2.

يونس السمري 391/2.

يونس بن ظبيان 412/1.

يونس بن عبد الرحمن 140/1، 351، 355، 357.

175/2، 199، 201، 297، 309، 329، 345، 399، 405، 413.

23/3.

يونس القمي 395/2.

يونس بن يزيد 281/1.

***

ص: 226

4 - دليل الأعلام المترجمين

الآقا - محمد باقر بن محمد اكمل.

ابان بن عثمان الاحمر البجلي 201/2.

ابراهيم بن اسحاق بن بشير البغدادي:

ابراهيم الحربي.

ابراهيم الحربي - ابو اسحاق.

ابراهيم بن اسحاق بن بشير البغدادي 108/3، 204.

ابراهيم الخوئي 12/4.

ابراهيم بن الحسين بن علي الغفار الدنبلي الخوئي 11/4.

ابراهيم بن زياد الخزاز 297/1.

ابراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ابو اسحاق 61/3.

ابراهيم بن سليمان الخزاز 298/1.

ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي - ابو اسحاق الشيرازي.

ابراهيم بن عيسى الخراز، ابو ايوب 297/1.

ابراهيم بن محمد بن اسحاق - الاصطخري.

ابراهيم بن محمد بن المؤيد ابو المجامع - الجويني.

ابراهيم بن محمد الهمذاني 297/1.

ابراهيم بن محمد بن يحيى - ابن مندة.

ابن ابي الذئب - ابو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري 89/3.

ابن ابي عمير 356/1.

181/2.

ابن الاثير - ابو السعادات المبارك بن محمد بن الاثير الجزري 234/1.

ابن بكير - يحيى بن عبد اللّه بن بكير 90/3.

ابن البيع - الحاكم.

ص: 227

ابن جريح - ابو الوليد (ابو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الاموي 91/3، 158.

ابن جرير - ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 204/3.

ابن الجعابي - عمر بن محمد بن سليم بن البراء.

ابن الجندي - احمد بن محمد بن عمران بن موسى ابو الحسن 21/4.

ابن الحاجب: الحاجبي.

ابن حبان - محمد بن حبان بن احمد بن معاذ اليمني الدارمي، ابو حاتم البستي 401/1.

ابن حجر - شهاب الدين احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ابو الفضل 258/1.

ابن حجر العسقلاني - ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن شهاب الدين الكناني الشافعي 404/1.

ابن دواد: الحسن بن علي بن داود.

ابن دقيق العيد - ابو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي 149/3.

ابن السمعاني: السمعاني.

ابن سيد الناس - ابو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن احمد اليعمري الاندلسي 49/3.

ابن الشهيد الثاني: الحسن بن زين الدين ابن الشيخ: عبد اللّه بن جعفر بن حبان (حيان) الحياني الانصاري.

ابن الشيخ الطوسي: الحسن بن محمد بن الحسن.

ابن الصباغ - نور الدين علي بن محمد احمد 158/3.

ابن الصباغ - ابو نصر عبد السيد بن محمد ابن عبد الواحد الصباغ 99/3.

ابن الصلاح - ابو عمر تقي الدين عثمان ابن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري 4/1 - 203.

ابن الصيرفي - الداني.

ابن طاوس - علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس الحسني الفاطمي الداودي السليماني الحلي 191/1.

ابن طاوس: احمد بن موسى بن جعفر... العلوي.

ابن عبد البر - ابو عمر يوسف بن عبد اللّه ابن محمد بن عبد البر النمري الاندلسي 133/3.

ابن عتاب - ابو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن عتاب 119/3.

ابن عدي - ابو احمد عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه بن محمد بن المبارك بن القطان

ص: 228

الجرجاني 413/1.

ابن العربي - ابو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي 230/3.

ابن العزاقر: محمد بن علي الشلمغاني.

ابن عقده - احمد بن محمد بن سعيد 9/4 - 18.

ابن الغضائري - احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري 12/4.

ابن كثير - عماد الدين ابو الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير البصروي الدمشقي 273/3.

ابن لهيعة - ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن لهيعة بن فرعان الحضرمي 89/3.

ابن لهيعة الحضرمي - ابو عبد الرحمن الحضرمي المصري 223/3.

ابن المديني - ابو الحسن علي بن عبد اللّه ابن جعفر السعدي المديني 213/1.

ابن معين: يحيى بن معين.

ابن مندة - ابراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة 251/1.

ابن منده - اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الاصبهاني 75/3.

ابن منده - محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الاصفهاني 119/3، 299.

ابن المهدي - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي ابو سعيد البصري 410/1.

ابو اسحاق الشيرازي - ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 99/3.

ابو اسماعيل الهروي - عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد الانصاري الحنبلي 229/1.

ابو بكر الخجندي - محمد بن ثابت بن الحسين بن ابراهيم 110/3.

ابو بكر (القاضي) - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 111/1.

ابو بكر القاضي 346/1.

ابو حاتم - محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ اليمني الدارمي 90/3.

ابو حاتم البستي: ابن حبان.

ابو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 89/3.

ابو حزم - ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم الظاهري القرطبي اليزيدي 110/3.

ابو الحسين البصري - محمد بن علي الطيب البصري 96/1.

ابو الحسين بن معمر الكوفي 260/3.

ابو حنيفة - النعمان بن ثابت الكوفي 89/3.

ابو الدرداء - عويمر بن مالك بن قيس الانصاري الخزرجي 253/3.

ص: 229

ابو الربيع بن خثيم 295/1.

ابو زكريا الشامي المصري: يحيى بن حسان.

ابو الزناد - عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني 204/3.

ابو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرجي.

230/1.

ابو سعيد بن خيثم الهلالي 295/1.

ابو سعيد القطان - يحيى بن سعيد بن فروغ القطان التميمي الاحول البصري 230/1.

ابو سليمان الخطابي - ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي 234/1.

ابو شامة - ابو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدس الدمشقي الشافعي 52/3.

ابو الشيخ الاصبهاني - ابو محمد عبد اللّه ابن جعفر بن حبان (حيان) الانصاري الاصبهاني 108/3.

ابو الطيب الشافعي - الطبري 122/3.

ابو الطيب الطبري - طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الطبري 118/3.

ابو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري 86/3.

ابو العباس - محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي 158/3.

ابو العباس: احمد بن محمد بن نوح السيرافي.

ابو عبد الرحمن الحضرمي المصري: ابن لهيعة الحضرمي.

ابو عبد الرحمن مولى آل عمر - المرمل.

ابو عبد (عبيد) اللّه المرزباني - محمد بن عمران بن موسى بن عبيد البغدادي 147/3.

ابو عبد اللّه بن مندة: ابن مندة.

ابو عبيد - معمر بن المثنى 233/1.

ابو عبيد - علي بن الحسين بن حرب 90/3.

ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي 233/1.

ابو العلاء الهمذاني: الحسن بن احمد العطار الهمداني.

ابو علي الحائري: محمد بن اسماعيل.

ابو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي 368/2-369

ابو الفضل العراقي - عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن الحسين زين الدين البغدادي الشافعي 86/2.

ابو الفضل محمد بن عبيد اللّه بن عمروس 122/3.

ابو الفضل الهاشمي - محمد بن ابراهيم ابن الفضل النيسابوري المزكي 126/3.

ابو القاسم الكعبي - عبد اللّه بن أحمد بن

ص: 230

محمد الكعبي البلخي الخراساني 96/1.

ابو قلابة - عبد اللّه بن زيد (يزيد) الجرحي (الجرمي) البصري 163/3.

ابو محمد الافريقي: عيسى بن مسكين.

ابو نصر الوائلي - عبد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي 108/3.

ابو نعيم الاصبهاني - احمد بن عبد اللّه بن احمد الشافعي 147/3.

ابو هاشم المعتزلي - عبد السّلام بن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي 343/1.

ابو هذيل العلاف - محمد بن الهذيل بن عبد اللّه العبدي 113/1.

ابو ولاد الحناط 298/1.

ابو الوليد الباجي - ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي 117/3.

ابو الوليد الفارسي: العباس بن الوليد بن مزيد.

ابو يعلي بن الفراء الحنبلي 122/3.

ابو يوسف - يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي 109/3.

احمد بن ثابت البغدادي الخطيب.

احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري 12/4.

احمد بن العباس: احمد بن علي بن العباس النجاشي.

احمد بن عبد اللّه بن احمد الشافعي: ابو نعيم الاصبهاني.

احمد بن عبد اللّه بن مهران: ابن خانبة 309/2.

احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي 14/4.

احمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي 15/4.

احمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اللّه ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طلب (ع) العلوي العقيقي 7/4 - 16.

احمد بن علي بن محمد العسقلاني - ابن حجر.

احمد بن علي بن محمد الكناني الشافعي:

ابن حجر العسقلاني.

احمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندي 17/4.

احمد بن محمد بن سعيد - ابن عقده 9/4 - 18.

احمد بن محمد بن عبيد اللّه (عبد اللّه) بن الحسن بن عياش 1/4-20.

احمد بن محمد بن علي الحموي ابو العباس: الفيومي.

احمد بن محمد بن عمران بن موسى ابو الحسن - ابن الجندي 21/4.

ص: 231

احمد عمير (عمر) بن يوسف: الحوصأ.

احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري:

الثعلبي.

احمد بن محمد بن ابي بكير القتيبي المصري: القسطلاني.

احمد بن محمد بن نوح ابو العباس السيرافي 25/3.

احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي 201/2.

احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي ابو عبد اللّه 342/1.

احمد بن محمد بن محمد: الهروي.

احمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني 24/4.

احمد بن محمد بن نوح السيرافي - ابو العباس 3/4-22.

احمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد ابن محمد بن طاوس العلوي الحسيني (الحسني) 22/4.

احمد بن النضر الخزاز 298/1.

احمد بن هلال العبرتائي 59/2.

احمد بن يحيى بن زيد الشيباني: ثعلب.

احمد بن يحيى العطار 132/2.

الاخفش - ابو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 105/3.

الازرق: حماد بن زيد.

الازهري - ابو منصور محمد بن احمد بن الازهر الهروي 67/1.

اسحاق بن راهويه التميمي الحنظلي 156/3.

اسحاق بن محمد بن يحيى العبدي: ابن مندة.

اسماعيل (بن الامام الصادق عليه السّلام) 321/2.

اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي: ابن كثير.

اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن صالح الصفار 77/3.

الاشعث بن قيس 302/3.

الاصطخري - ابراهيم بن محمد بن اسحاق 112/1.

الاصطخري - الحسن بن احمد ابو سعيد 112/1.

الاصطخري - علي بن سعيد ابو الحسن 112/1.

الاصمعي - ابو سعيد عبد الملك بن قريب ابن عبد الملك بن علي البصري 233/1.

اكيمة الليثي 237/3

الآمدي - ابو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين 342/1.

انس بن مالك 308/3.

انس بن مالك بن النضر البخاري

ص: 232

الخزرجي الانصاري ابو تمامة 230/1.

الاوزاعي - ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابن محمد الدمشقي 111/3.

الباقلاني - القاضي ابو بكر.

البخاري - ابو عبد اللّه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم 213/1.

البرقي - ابو عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن 342/1.

البرقي - ابو جعفر محمد بن خالد بن ابي عبد اللّه 342/1.

بريد الاسلمي 293/1.

بريد بن معاوية العجلي ابو القاسم 292/1.

200/2.

البستي: ابو سليمان الخطابي.

بشار بن يسار الضبيعي 294/1.

البصري: ابو الحسين البصري.

البلقيني - سراج الدين ابو حفص عمر ابن رسلان بن نصير العسقلاني المصري 86/2.

بنان التبان 294/1.

بنو فضال 278/2.

بني سعيد - الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي 141/1.

بني سعيد - الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي 141/1.

البهائي - محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي 41/1.

البيضاوي - ابو سعيد (ابو الخير) عبد اللّه ابن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 345/1.

التفتازاني - سعد الدين بن مسعود بن عمر ابن عبد اللّه 104/1.

ثعلب - ابو العباس احمد بن يحيى بن زيد الشيباني 229/3.

الثعلبي - ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري 412/1.

الثوري - ابو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 139/3.

جابر بن عبد اللّه الانصاري 308/3.

الجاحظ - ابو عثمان عمرو بن يحيى بن محبوب الكناني 298/3.

الجامع - ابو عصمة نوح بن ابي مريم المروزي 400/1.

جرير بن عبد اللّه البجلي 292/1.

جعفر بن بشير 264/2.

جعفر بن الحسن ابو القاسم: المحقق الحلي.

جميل بن دراج بن عبد اللّه النخعي 201/2.

الجوصاء - احمد بن عمير بن يوسف الجوصاء الدمشقي 251/1.

ص: 233

الجويني - ابراهيم بن محمد بن المؤيد ابو المجامع 97/1.

الجويني - عبد اللّه بن يوسف بن محمد ابو محمد 97/1.

الجويني - موسى بن العباس بن محمد 97/1.

الحاجبي - عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس ابو عمرو جمال الدين الكردي 345/1.

الحارث الهمداني 296/1.

الحاكم - ابو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري 242/1.

حجة الاسلام: محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني الاصفهاني.

حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي ابو محمد 253/1.

حريز بن عبد اللّه السجستاني 141/1، 292.

الحسن بن احمد ابو سعيد: الاصطخري.

الحسن بن احمد العطار الهمداني - ابو العلاء الهمذاني 119/3.

الحسن البصري - ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار البصري 147/3.

الحسن بن زين الدين بن علي بن احمد العاملي - ابن الشهيد الثاني 25/4.

الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي: بني سعيد.

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي ابو محمد 62/3.

الحسن بن عطية الحناط 298/1.

الحسن بن علي بن داود - ابن داود 6/4 - 25.

الحسن بن علي بن فضال 247/2.

27/4.

الحسن بن عمارة ابو محمد الكوفي 91/3.

الحسن بن محبوب السراد (الزراد) 201/2.

الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي - ابن الشيخ الطوسي 27/4.

الحسن بن محمد بن الحسن العدوي العمري: الصاغاني.

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي - العلامة (الحلي) 9/4-28.

حسين (القاضي) - الحسين بن محمد المروزي 109/3.

حسين بن السيد رضا بحر العلوم 30/4.

الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي - والد البهائي 29/4.

الحسين بن محمد بن احمد المروزي ابو علي 109/3-110.

ص: 234

حسين بن ميرزا محمد تقي المازندراني النوري 1/4-30.

حفص بن غياث 252/2.

حفص بن غياث القاضي 141/1.

الحلي (المحقق) - ابو القاسم جعفر بن الحسن 344/1.

الحلي (العلامة) - الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 344/1.

حماد بن اسحاق: حماد بن زيد.

حماد بن زيد - ابو اسماعيل حماد بن اسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الازدهي الجهضي 413/1.

حماد بن عثمان بن زياد الرواسي 201/2.

حماد بن عثمان بن زياد الناب 353/1.

حماد بن عيسى ابو محمد الجهني البصري 353/1، 201/2.

حمد بن محمد بن ابراهيم البستي: ابو سليمان الخطابي.

حنان بن سدير 294/1.

حيان السراج 294/1.

الخطيب - ابو بكر احمد بن ثابت البغدادي 86/2.

الدارقطني - ابو الحسين علي بن عمر بن احمد بن مهدي الشافعي 135/2.

الداني - ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي 214/1.

الرازي - ابو عبد اللّه فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري التيمي 345/1.

رشيد بن زيد الجعفي 299/1.

رضي الدين بن طاوس: ابن طاوس.

زرارة بن اعين بن سنسن الشيباني 200/2.

الزمخشري - ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 234/1، 413.

الزهري - ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب 94/3.

زيد بن عمرو بن نفيل 303/3.

زين الدين بن علي بن احمد: الشهيد الثاني 3/4-31.

السائب بن يزيد 309/3.

سبط الشهيد الثاني - الشيخ محمد بن الحسن بن زيد الدين الجبعي العاملي 356/1.

سريح بن النعمان 299/1.

سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرجي: ابو سعيد الخدري.

سعيد بن المسيب 297/3.

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ابو محمد 94/3.

سفيان بن يزيد 323/3.

ص: 235

سليمان بن خلف بن سعد القرطبي: ابو الوليد الباجي.

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصوصري: الطوفي.

سليمان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي ابو الحسن 4/4.173/2-33.

سليم الرازي - ابو الفتح سليم بن ايوب ابن سليم الرازي 99/3.

السمعاني - ابو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني 80/3.

السمعاني - منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي التميمي الحنفي 214/1.

سندي بن عيسى الهمداني 296/1.

سهل بن سعد 308/3.

سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ابو بشر 105/3.

سيد المدارك: صاحب المدارك.

السيد المرتضى - علي بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن الامام الكاظم (عليه السّلام) 97/1.

السيوطي - ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد جلال المصري الشافعي 60/1.

الشافعي - ابو عبد اللّه محمد بن ادريس ابن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي 346/1.

شريح بن النعمان 299/1.

شعبة - ابو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الازدي الواسطي 89/3.

الشعبي - ابو عمر عامر بن شراحيل (عبد اللّه) بن عبد ذي قباز الشعبي الحميري 139/3.

الشهيد الاول - شمس الدين ابو عبد اللّه محمد بن جمال الدين مكي المطلبي العاملي الجزيني 344/1.

الشهيد الثاني - زين الدين بن نور الدين علي بن احمد العاملي الشامي الجبعي 41/1، 344.

شيخ الاسلام: ابن حجر.

شيخ الاسلام التبريزي - ميرزا محمود بن شيخ الاسلام ميرزا علي اصغر الطباطبائي التبريزي 6/1-235.

شيخ الجواهر: صاحب الجواهر.

صاحب الجواهر - الشيخ محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم الاصفهاني النجفي 129/1.

صاحب المدارك - السيد محمد شمس الدين بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي 187/1.

ص: 236

صاحب مسلم - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيشابوري 212/1.

الصاغاني - الحسن محمد بن الحسن العدوي العمري 9/1-38.

صدر الدين العاملي 35/4.

الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.

صفوان بن يحيى بياع السابري 201/2.

الطاطريون 278/2.

طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الطبري: ابو الطيب الطبري.

الطريحي - الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي 235/1.

الطوسي: محمد بن الحسن بن علي.

الطوفي - ابو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصوصري 113/3.

عاصم بن علي بن عاصم 80/3.

العباس بن الوليد بن مزيد - ابو الوليد الفارسي 90/3.

عبد اللّه (الميرزا الافندي) 40/4.

عبد اللّه بن بسر 309/3.

عبد اللّه بن بكير 201/2.

عبد اللّه بن جبلة بن حيان بن ابجر الكناني 41/4.

عبد اللّه جعفر بن حبان (حيان) الانصاري الاصبهاني - ابو الشيخ الاصبهاني.

عبد اللّه بن الحسين التستري 42/4.

عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني: ابو الزناد.

عبد اللّه بن زيد (يزيد) الجرحي (الجرمي) البصري: ابو قلابه.

عبد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي: ابو نصر الوائلي.

عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه الجرجاني:

ابن عدي.

عبد اللّه بن عمر بن محمد بن علي:

البيضاوي.

عبد اللّه بن لهيعة بن فرعان الحضرمي:

ابن لهيعة.

عبد اللّه المامقاني 28/1-17.

عبد اللّه بن مبارك 95/3.

عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حبان (حيان) الحياني الانصاري - ابن الشيخ 61/3.

عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد الانصاري الحنبلي: ابو اسماعيل الهروي.

عبد اللّه بن مسكان 201/2.

عبد اللّه بن المغيرة ابو محمد البجلي 201/2.

عبد اللّه بن نور اللّه البحراني الاصفهاني 86/4.

ص: 237

عبد اللّه بن يزيد المقري 414/1.

عبد اللّه بن يوسف بن محمد ابو محمد:

الجويني.

عبد الحميد بن عبد المجيد: الاخفش.

عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد المصري الشافعي: السيوطي.

عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشامعي: العضدي.

عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي الدمشقي: الحافظ ابو شامه.

عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن الحسين زين الدين البغدادي: ابو الفضل العراقي.

عبد الرحمن بن عثمان التميمي 303/3.

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي:

الاوزاعي.

عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ابو محمد:

ابن عتاب.

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي:

ابن المهدي.

عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي: ابو هاشم المعتزلي.

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد: ابن الصباغ.

عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي 6/4-35.

عبد الغافر بن اسماعيل بن ابي الحسين الفارسي النيشابوري 234/1.

عبد الكريم بن احمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن طاوس العلوي الحسني 36/4.

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي:

السمعاني.

عبد الكريم بن هلال الجعفي الخزاز 298/1.

عبد اللطيف بن علي بن احمد بن ابي جامع الشامي العاملي 37/4.

عبد اللطيف بن المرجل 267/3.

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الاموي: ابن جريح.

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي البصري: الاصمعي.

عبد النبي الجزائري 8/4-37.

عبد النبي الكاظمي 4/4-39.

عبد الوهاب بن المبارك الانماطي 132/3.

عبد الوهاب (القاضي) - ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 109/3.

عبيد اللّه بن احمد بن محمد بن عمروس 122/3.

عبيد اللّه بن علي بن ابي شعبة الحلبي 140/1.

ص: 238

عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي:

الداني.

عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري: ابن الصلاح.

عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الكردي: الحاجبي.

عثمان بن عيسى الرواسي 59/2.

العراقي: ابو الفضل العراقي.

العرس بن عميرة الكندي 309/3.

العضدي - عضد الدين عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي 345/1.

العقيلي - محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ابو جعفر المكي 412/1.

العقيقي: علي بن احمد العلوي.

العلاف: ابو الهذيل العلاف.

العلامة: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي.

علم الهدى: السيد المرتضى.

علي بن ابي جيد ابو الحسين 132/2.

علي بن ابي حمزة البطائني 59/2.

علي بن ابي صالح بزرج الخياط 298/1.

علي بن احمد بن سعيد بن حزم: ابن حزم.

علي بن احمد العلوي - العقيقي 43/4.

علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي: الواحدي.

علي بن حازم: اللحياني.

علي بن الحسن بن علي بن فضال 4/4 - 43.

علي بن الحسين الخاقاني 5/4-44.

علي بن الحسين بن حرب - ابو عبيد 09./3

علي بن الحسين بن موسى بن ابراهيم الكاظم (ع) - السيد المرتضى.

علي بن الحسين الهمذاني 297/1.

علي بن الحاج ميرزا خليل (الطهراني) 7/4 - 45.

علي بن سعيد ابو الحسن: الاصطخري.

علي بن عبد اللّه بن جعفر السعدي المديني: ابن المديني.

علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي 49/4.

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي:

الدارقطني.

علي بن الفضيل الخزار 298/1.

علي الكني (المولى) 9/4-47.

علي بن محمد أحمد نور الدين: ابن الصباغ.

علي بن محمد بن حبيب البصري ابو الحسن: الماوردي.

علي بن محمد بن سالم التغلبي: الآمدي.

علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري

ص: 239

50/4.

علي بن المسيب الهمذاني 297/1.

علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس: ابن طاوس.

علي بن مهزيار 141/1.

عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني المصري: البلقيني.

عمر بن عثمان الخزاز 298/1.

عمر بن محمد بن سليم بن البراء - ابن الجعابي 1/4-50.

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي: سيبويه.

عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي 51/4.

عويمر بن مالك بن قيس الانصاري: ابو الدرداء.

عياض - ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 117/3.

عيسى بن مسكين - ابو محمد الافريقي 133/3.

الغزالي - ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 97/1.

الفاضلان - المحقق و العلامة 344/1.

فخر الدين بن محمد علي النجفي الطريحي 4/4-52.

فخر الدين النجفي: الطريحي.

فخر المحققين - ابو طالب محمد بن الحسن ابن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 278/1، 344.

فضل بن دكين 5/4-54.

الفضل بن شاذان بن الخليل ابو محمد الأزدي النيشابوري 140/1، 6/4-55.

فضيل بن يسار النهدي 200/2.

الفيومي - ابو العباس احمد بن محمد بن قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 234/1.

القسطلاني - ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك القتيبي المصري 106/3.

علي الحموي 48/1.

القطان - يحيى بن سعيد 229/1.

الكعبي: ابو القاسم الكعبي.

اللحياني - علي بن حازم (حاتم) 38/1.

ليث بن البختري ابو بصير المرادي 200/2.

مالك: ابو عبد اللّه مالك بن أنس بن ابي عامر الاصبحي.

المامقاني: عبد اللّه المامقاني.

الماوردي - ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 110/3.

المبارك بن محمد بن الاثير الجزري: ابن الاثير.

مجاهد - ابو الحجاج مجاهد بن جبير المكي

ص: 240

139/3.

المجلسي الاول: محمد تقي المجلسي.

المجلسي الثاني: محمد باقر بن محمد تقي.

محسن بن الحسن الاعرجي البغدادي الكاظمي 7/4-56.

محسن خنفر 57/4.

محفوظ بن نصر الهمداني 296/1.

ميرزا محمد: محمد بن علي بن ابراهيم محمد بن ابراهيم بن الفضل النيسابوري:

ابو الفضل الهاشمي.

محمد بن ابي عمير 264:2.

الاسترآبادي.

محمد بن احمد بن الازهر الهروي:

الازهري.

محمد بن احمد بن داود بن علي 9/4-58.

محمد بن احمد بن نعيم الشاذاني ابو عبد اللّه 59/4.

محمد بن ادريس بن العباس القرشي المطلبي المكي - الشافعي.

محمد الاردبيلي 58/4.

محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب النديم 60/4.

محمد بن اسحاق بن محمد العبدي: ابن مندة.

محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الاصبهاني 299/3.

محمد بن اسماعيل - الشيخ ابو علي الحائري 61/4.

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم - البخاري.

محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري الاسماعيلي 325/1.

محمد بن اسماعيل بن ميمون 264/2.

محمد بن الاصبغ الهمداني 296/1.

محمد بن ابي عمير زياد بن عيش الأزدي 201/2.

محمد امين الكاظمي 2/4-61.

محمد باقر السبزواري 63/4.

محمد باقر بن محمد اكمل البهبهاني - الآغا، الوحيد 64/4.

محمد باقر بن محمد تقي - المجلسي الثاني 64/4.

محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني الاصفهاني - حجة الاسلام 65/4.

محمد باقر ميرداماد 3/4-62.

محمد بن بدران بن عمران ابو جعفر الرازي 245/2.

محمد تقي المجلسي - المجلسي الاول 7/4 - 66.

محمد بن ثابت بن الحسين بن ابراهيم: ابو بكر الخجندي.

محمد بن جرير بن يزيد الطبري: ابن جرير.

ص: 241

محمد جعفر الاسترآبادي 67/4.

محمد بن جمال الدين مكي المطلبي العاملي: الشهيد الاول.

محمد بن حبان بن احمد بن معاذ اليمني الدارمي: ابن حبان.

محمد بن حبان الدارمي: ابو حاتم.

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد 9/4 - 68.

محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم الاصفهاني النجفي: صاحب الجواهر.

محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 69/4.

محمد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي: سبط الشهيد الثاني.

محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي 1/4 - 70.

محمد بن الحسن بن علي - الشيخ الطوسي 71/4.

محمد بن الحسن بن علي ابو عبد اللّه المحاربي 72/4.

محمد بن الحسن بن يوسف الحلي: فخر المحققين.

محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الهمداني 296/1.

محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي - الشيخ البهائي 73/4.

محمد بن خالد بن ابي عبد اللّه ابو جعفر:

البرقي.

محمد بن خالد بن عبد الرحمن: البرقي.

محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي ابو عبد اللّه 73/4.

محمد بن سيرين (البصري الانصاري) 162/3.

محمد طه بن شيخ مهدي نجف التبريزي 8/4-67.

محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافري الاشبيلي: ابن العربي.

محمد بن عبد اللّه بن محمد النيسابوري ابو عبد اللّه - الحاكم النيسابوري 242/1.

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري: ابن ابي الذئب.

محمد بن عقيل الغرباني 300/1.

محمد بن عقيل النيسابوري 299/1.

محمد بن علي بن ابراهيم الاسترآبادي - ميرزا محمد 74/4.

محمد بن علي بن ابراهيم الهذاني 297/1.

محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي - صاحب المدارك.

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الصدوق 75/4.

محمد بن علي الشلمغاني - ابن العزاقر

ص: 242

59/2.

محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروي 6/4-75.

محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي: ابو الحسين البصري.

محمد علي بن محمد باقر الوحيد البهبهاني 7/4-76.

محمد علي بن محمد رضا السروي المازندراني 77/4.

محمد بن علي الهمذاني 297/1.

محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي: ابن دقيق العيد.

محمد بن عمران بن موسى البغدادي: ابو عبد اللّه المرزباني.

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري التيمي: الرازي.

محمد بن عمر بن خالد الحناط 298/1.

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي 78/4.

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ابو جعفر المكي - العقيلي.

محمد بن محمد بن محمد بن احمد اليعمري الاندلسي - ابن سيد الناس.

محمد بن محمد بن محمد الطوسي: الغزالي.

محمد بن محمد بن النعمان المفيد 79/4.

محمد بن مروان الحناط 298/1.

محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ابو النظر 79/4-80.

محمد بن مسلم بن رباح الطحان الاعور السمان الطائفي 200/2.

محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب:

الزهري.

محمد مهدي بحر العلوم 1/4-80.

محمد بن موسى الهمذاني 297/1.

محمد بن الهذيل بن عبد اللّه العبدي: ابو هديل العلاف.

محمد بن الوليد الخزار 298/1.

محمد بن يحيى الخزاز 297/1.

محمد بن يعقوب الكليني 89/4.

محمد بن يعقوب بن يوسف الاموي: ابو العباس.

محمود بن علي اصغر الطباطبائي التبريزي: شيخ الاسلام التبريزي.

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي:

الزمخشري.

محي الدين النووي: النووي.

المرمل - ابو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب القرشي 411/1.

المروزي (المروذي) - ابو علي الحسين بن محمد بن احمد القاضي.

مسعود بن عمر بن عبد اللّه (سعد الدين):

التفتازاني.

ص: 243

مسلم بن الحجاج: صاحب صحيح مسلم.

مصطفى التفريشي 2/4-81.

معتب مولى الصادق عليه السّلام 254/2.

معروف بن خربوذ المكي 200/2.

المعز بن عبد السّلام 260/3.

المغيرة بن سعد الابتر 350/2.

منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بابويه القمي 82/4.

منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي التميمي الحنفي: السمعاني.

موسى بن داود الضبي الكوفي 90/3.

موسى بن العباس بن محمد: الجويني.

مسيرة بن عبد ربه الفارسي البصري 410/1.

نصر بن الصباح ابا القاسم 82/4.

النعمان بن ثابت الكوفي: ابو حنيفة.

نوح بن ابي مريم المروزي: الجامع.

النووي - محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي 204/1.

هارون الحمال - ابو عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البغدادي البزاز 26/3.

هاشم بن شعيب الطالقاني 239:2.

الهروي - ابو عبيد احمد بن محمد بن محمد الهروي 234/1.

الواحدي - ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي 412/1.

والد البهائي: الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي.

الوحيد: محمد باقر بن محمد اكمل.

ولد الشهيد الثاني - ابو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين بن علي الشامي الجبعي العاملي 195/1.

ولد العلامة الحلي: فخر المحققين.

يحيى بن ابي كثير 209/3.

يحيى بن حسان - ابو زكريا الشامي المصري 223/3.

يحيى بن سعيد 90/3.

يحيى بن شرف الحوراني: النووي.

يحيى بن عبد اللّه بن بكير: ابن بكير.

يحيى بن عثمان بن صالح المصري 299/3.

يحيى بن معين بن عون بن زياد المري القطفاني، ابو زكريا البغدادي 408/1.

يحيى بن يحيى التميمي 95/3.

يزيد بن اسحاق شعر 293/1.

يزيد ابو خالد القماط 293/1.

يزيد بن خليفة 293/1.

يزيد بن سليط 293/1.

ص: 244

يسار الضبيعي 294/1.

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي: ابو يوسف.

ابو محمد 201/2.

يوسف (السيد) - السيد يوسف الحسيني الشامي 83/4.

يوسف بن احمد بن ابراهيم بن احمد الدرازي البحراني 5/4-84.

يوسف بن عبد اللّه بن محمد الاندلسي:

ابن عبد البر.

يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 299/3.

يوسف بن محمد بن زين الدين الحسيني العاملي 83/4.

يوسف بن محمد بن محمد العاملي 84/4.

يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه محمد اليماني السيد ضياء الدين 84/4.

يونس بن عبد الرحمن 140/1.

يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين

***

ص: 245

ص: 246

5 - دليل البيوتات و القبائل

آل أبي جهم 285/2، 286.

آل أبي شعبة 285/2، 286.

آل أبي طالب 76/4.

آل زراره بن اعين 327/3.

آل سام 158/1.

آل طلحه 10/3.

آل عمر 414/1.

آل كاشف الغطاء 38/4.

آل محمد (ص) 408/1.

363/2.

آل ميثم 14/3.

آل نعيم الازدي 286/2.

الانصار 147/3، 195، 306.

اهل الرأي 416/1.

اهل السنة 342/1.

اهل القبلة 14/2، 18، 19.

اهل المغرب 45/3.

اولاد ابي بكرة 327/3.

اولاد الحرث 327/3.

اولاد العباس بن عبد المطلب 327/3.

اولاد مقرن 326/3.

بجيلة 91/3.

بنو اسد 10/3، 47.

بنو اسرائيل 113/1.

بنو اعين 326/3.

بنو امية 407/1، 408.

258/2، 309، 311، 312، 313، 314، 315.

بنو تميم 46/3، 338.

بنو الجعد 323/3.

بنو ابي الجعد 323/3.

بنو جنيد 58/2.

بنو ابي حمزة الثمالي 323/3.

بنو حنيف 322/3.

ص: 247

بنو حنيفة 336/3.

بنو راشد 325/3.

بنو زرارة بن اعين 325/3.

بنو سابور 324/3.

بني سعيد 141/1.

بني سلامة 10/3.

بنو سماعة 27/2، 172، 281.

بنو ابي شعبة الحلبي 324/3.

بنو ابي طالب 325/3.

بنو العاص 313/2.

بنو العباس 417/1.

320/2.

14/3.

بنو عبد اللّه بن جعفر الحميري 325/3.

بنو عبد ربه 325/3.

بنو عبد المطلب 325/3.

بنو عطاء 323/3.

بنو عطية 323/3.

بنو عفراء 326/3.

بنو عيينة 325/3.

بنو فرقد 324/3.

بنو فضال 188/1.

27/2، 32، 172، 207، 266، 267، 278، 281.

27/3، 172.

بنو قيس 46/3.

بنو كاهل 10/3.

بنو مخزوم 139/3.

بنو مقرن 326/3.

بنو مقرن المزني 326/3.

بنو هاشم 251/1.

18/4.

بنو والبة 10/3.

الحجازيين 94/3.

خاقان 44/4.

الزط 416/2، 417.

الطاطريون 27/2، 172، 207، 278.

الطالبيون 260/3.

العبادلة 390/2.

عبد القيس 113/1.

العجم 295/1.

41/3.

العراقيون 119/3.

العرب 56/1.

عنزة 241/1، 242.

415/2.

الفاطميون 321/2.

القرامطة 321/2.

قريش 10/3.

القميون 397/2.

59/4، 75.

ص: 248

الكوفيون 94/3، 229.

المصريون 41/3.

المهاجرون 306/3.

همدان 295/1.

الهنود 417/2.

***

ص: 249

ص: 250

6 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية.

احد: 117/1، 121.

اذربيجان: 313/3.

استانبول: 307/3.

اسكاف: 58/2.

الاسكندرية: 308/3.

أصبهان - اصفهان: 251/1.

147/3.

55/4.

اصطخر: 112/1.

اصفهان: 251/1.

182/2، 185، 206، 312، 313.

119/3، 206.

32/4، 73، 90

افريقيا - افريقية: 321/2.

90/3.

افريقيه: 309/3.

الأندلس: 110/3، 202.

ايران: 24/1، 62.

160/2.

31/3.

12/4.

البادية: 309/3.

البحرين: 143/3.

33/4، 34، 70، 84، 85.

بدر: 114/1، 117.

58/3، 337.

بردان: 313/1.

برق رود: 73/4.

البصرة: 96/1، 111، 113، 218، 230، 233، 411، 413، 416.

319/2، 360.

ص: 251

60/3، 162، 203، 308.

16/4، 23.

بعلبك: 73/4.

بغداد: 96/1، 111، 233، 241، 310، 313، 343، 395، 396، 408، 410، 413.

58/2.

45/3، 61، 80، 81، 89، 91، 95، 105، 108، 109، 110، 122، 139، 148، 204، 229، 298، 307.

21/4، 36، 43، 50، 56، 79، 89.

البلاد الشامية: 15/3.

بلاد العجم: 77/4.

بلخ: 310/1، 311.

82/4.

بمبي: 172/2.

15/4.

بيت المقدس: 95/1.

313/3.

بيروت: 24/1، 192.

264/2، 284.

17/4، 18، 20.

پاكستان: 321/2.

تبريز: 21/1، 26.

33/2.

84/4.

جبع: 330/3.

جبل عامل: 33/4، 35، 70، 71.

الجزيرة: 309/3.

جوين: 96/1، 97.

الحجاز: 47/3، 87، 91، 158، 192.

حروراء: 360/2.

الحلة: 22/4، 26.

حمص: 309/3.

خراسان: 64/1، 96، 97، 141، 322، 395، 415.

353/2.

312/3.

خيبر: 117/1، 121.

الخيف: 240/3.

دار النقابة: 14/2.

الدراز: 85/4.

دمشق: 309/3، 313.

84/4.

دهلي: 408/1.

الديار المصرية: 90/3.

رحبة النخل: 80/3.

الرصافة: 408/1.

80/3.

ص: 252

رضوى (جبل في المدينة): 318/2، 319، 320.

الرّي: 355/1.

14/3.

89/4، 90.

سامراء: 113/1.

30/4، 85.

سرخس: 96/1.

السقيفة: 138/1.

السند: 417/2.

السودان: 417/2.

سومنا: 92/1.

السهلة: 46/4.

الشام: 251/1.

321/2، 347، 364، 366، 367، 368، 369، 376، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

60/3، 128، 192، 309.

الشرق: 96/2.

شيراز: 345/1.

صفين: 323/3.

42/4.

صنعاء: 84/4.

الصين: 91/1، 93.

الطابران: 97/1.

الطاطري: 278/2.

طبرستان: 30/4.

طرسوس: 90/3.

طهران: 26/1.

65/2، 259.

21/3، 26، 30.

38/4، 47، 49.

طوس: 97/1.

عبادان: 106/1، 411.

العبرتاء: 58/2.

العراق: 24/1، 343، 413.

128/3.

30/4، 45، 47، 64، 89.

عراق العجم: 296/1.

عرفة: 58/3، 310.

عنزة: 242/1.

عين التمر: 231/2.

الغدير: 13/1، 138، 143.

310/3.

فارس: 112/1.

فاس: 88/1.

فدك: 122/1.

فشابويه (إحدى كور الريّ): 89/4.

فلسطين: 415/1.

309/3.

قاهرة: 338/3.

ص: 253

قرطبة: 119/3.

قزوين: 49/4.

قم: 22/1، 112.

102/2، 133، 271، 303، 399.

22/3، 186.

15/4، 29، 65، 67، 69، 73، 84، 86، 93.

كاشان: 65/4.

الكاظمية: 56/4.

كربلاء: 84/4.

كرمانشاه: 76/4، 77.

كلين: 88/4، 89، 90.

كنّ: 47/4.

الكناسة: 348/2.

الكوفة: 218/1، 313.

205/2، 285، 286، 323، 328، 340، 348، 357، 358، 360، 373.

18/3، 19، 87، 88، 271، 308.

44/4، 54.

المدائن: 411/1.

395/2.

المدينة: 342/1، 343.

65/2، 231، 318، 319، 320، 337.

71/3، 88، 89، 192، 193، 204، 297، 308، 310، 329.

مرو: 400/1.

المزدلفة: 305/1.

مسجد الخيف: 52/2.

المشرق: 90/3، 202.

مشهد: 204/1.

25/2.

73/4.

مصر: 59/1، 63، 92، 270.

313/2، 321.

89/3، 166، 199، 223، 308، 309.

المغرب: 88/1.

41/3، 90، 117، 133.

مكة: 100/1، 101، 116، 218، 236، 413.

319/2، 320.

193/3، 308، 310، 313.

مكة المعظمة - مكة 186/3.

74/4.

مؤته: 123/3.

الموصل: 50/4.

ناووسيا: 326/2.

النجف: 324/3، 327.

ص: 254

15/4، 83

النجف الاشرف: 18/1، 20، 21، 22، 26، 49، 83، 191، 235، 263.

24/2، 204، 215.

250/3.

30/4، 32، 35، 38، 49، 52، 61، 62، 68، 81.

النهروان: 58/2.

42/4.

نور - كور طبرستان: 30/4.

نيسابور: 97/1.

نيشابور: 97/1، 412.

همدان: 296/1.

همذان: 295/1.

119/3.

الهند: 91/1، 92، 93، 100، 101، 241، 242، 261.

143/2، 198، 199، 321، 417.

105/3، 162.

هيت: 217/2.

وادي السّلام: 46/4.

وادي الكرج: 89/4.

واسط: 411/1.

ورامين: 89/4.

يالو: 30/4.

يزد: 24/4.

اليمامة: 209/3، 309.

اليمن: 319/2.

196/3.

***

ص: 255

ص: 256

7 - دليل المذاهب و الملل و النحل

الإباضية: 361/2، 389، 390.

الاباضية الخوارج: 391/2.

أباضيين - الاباضية: 361/2.

ابترية: 349/2.

الاثني عشرية: 25/2، 142.

17/4، 43، 44، 64.

اخباري: 55/1، 61.

299/3.

الأخبارية: 83/1، 365.

54/2.

الاخباريون: 45/1، 62، 125، 127، 137، 138، 358.

الازارقة: 386/2.

الاسلام: 148/1، 407، 412.

17/2، 143، 314، 316، 321.

302/3، 305.

الإسماعيلية: 321/2.

الاشاعثة: 328/2، 340.

الاشاعرة - الاشعري 111/1.

364/2، 384.

الاشعري 364/2.

اصفرية: 391/2.

اصولي: 61/1.

الاصولية - الاصوليون 26/2.

الاصوليين 62/1، 137.

66/2، 114، 126، 127، 175.

الاطرافية: 388/2.

افطحية - فطحية 323/2.

امامي - الامامية: 146/1، 160.

32/2، 46، 81، 142، 143، 155، 158، 159، 236، 239، 241، 250، 282، 284.

ص: 257

الامامية 62/1، 107، 168، 169، 191، 198، 299.

24/2، 25، 26، 31، 59، 141، 145، 147، 149، 154، 156، 157، 162، 163، 165، 190، 191، 195، 207، 254، 267، 280، 288، 290، 321، 326، 365.

21/3، 306.

33/4، 43، 44، 79.

الامامية الاثنا عشرية: 252/2، 317.

الاماميون - الإمامية: 146/1، 160، 161، 171، 172، 173، 174، 175، 176.

108/2.

اهل الارتفاع (الغلو) 397/2.

اهل الطيارة (الغلو) 397/2.

البترية: 347/2، 348، 349، 350، 351، 353.

34/3.

البراهمة: 83/1، 92.

البزيعية: 357/2، 396.

البزيعية: 357/2.

البشرية: 366/2.

البنانية: 359/2.

البهثمية: 368/2.

البهشمية: 343/1.

368/2، 400.

البيانية: 358/2، 359.

البيهسية: 386/2.

البيهشية: 386/2.

التبرية (البترية): 317/2، 352، 374.

34/3.

التشيع - الشيعة: 407/2.

التشبيه: 400/2، 401.

التصوف - المتصوفة: 401/2.

التفويض - المفوضة: 398/2، 403.

التناسخية: 92/1.

الثعالبة 388/2.

الثمامية (التمامية): 367/2.

الثوبائية: 392/2:

الثوبانية: 392/2.

الجاحظية: 368/2.

298/3.

الجارودية: 347/2، 350، 353.

18/4.

الجاهلية: 56/1.

الجبائية: 368/2.

الجبر - الجبرية: 400/2، 401.

الجبرية: 37/2، 383، 385، 386.

الجناحية: 396/2.

الجهمية: 385/2.

ص: 258

الحابطية: 369/2.

الحارثية: 390/2.

الحازمية: 388/2.

الحرورية: 359/2، 360، 361، 372.

الحفصية: 390/2.

الحلولية: 92/1.

الحمزية: 387/2.

حنبلي - الحنابلة: 113/3.

الحنابلة: 342/1.

الحنفية: 136/2، 318.

89/3، 112، 229.

الحيانية: 322/3.

خارجي - الخوارج: 321/2.

الخازمية: 388/2.

الخاصة: 149/1، 154، 192، 205، 223، 224، 225، 236، 265، 272، 291، 315.

29/2، 52، 66، 136، 312.

107/3، 116، 117، 152، 169، 193، 196، 219، 221، 258، 290.

40/4، 51، 54، 72، 78، 86.

الخطابية: 355/2، 356، 357، 358، 363.

الخوارج: 414/1.

14/2، 18، 347، 355، 360، 361، 372، 373، 376، 386، 387، 388، 390، 394.

الخياطية: 368/2.

الدكنية: 54/4.

الدهرية: 92/1.

الذمي: 17/2.

الرافضي - الروافض: 141/2.

الرزّامية: 322/2.

الرشيدية: 389/2.

الروافض: 318/2.

الزنادقة: 382/2، 412، 413، 414.

الزندقة - الزنادقة: 414/1.

الزنديق - الزنادقة: 364/2.

الزيادية: 391/2.

زيدي: 18/4، 34.

الزيدية 381/1.

241/2، 249، 317، 334، 341، 342، 347، 348، 350، 352، 353، 354، 355، 374، 392.

السبئية: 395/2.

السبطية: 326/2.

السرحوبية: 347/2، 353، 354.

السليمانية: 347/2، 348، 351،

ص: 259

354.

السمطية: 326/2.

السمنية: 83/1، 92.

السميطية: 326/2.

سني: 405/1.

السوفسطائية: 83/1، 95.

شافعي - الشافعية: 99/3.

شافعي - الشافعية: 112/1.

الشافعية: 97/1، 345، 354، 396.

135/2.

58/3، 99، 110، 118، 123، 221.

71/4

الشافعيين: 123/3، 124، 168.

الشريعية: 375/2.

الشعيبية: 387/2.

الشيبانية: 389/2.

الشيعة: 19/1، 168، 273، 412.

24/2، 26، 27، 55، 60، 142، 143، 149، 270، 278، 308، 309، 317، 319، 320، 321، 322، 325، 331، 332، 339، 340، 341، 345، 347، 348، 352، 353، 354، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 364، 366، 367، 369، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 379، 383، 385، 394، 396، 398، 406.

19/3، 20، 31، 32، 38، 66، 67، 89، 94، 146، 186، 191، 235، 236، 238، 251، 259، 283، 294، 305.

14/4، 16، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 35، 36، 38، 39، 41، 45، 47، 49، 51، 52، 54، 61، 62، 79، 83، 89.

الشيعة الإمامية: 327/2.

الشيعة الغالية: 393/2.

الشيعي - الشيعة: 239/2، 241، 317.

55/4.

الصارمية: 327/2.

الصالحية: 348/2، 349، 355، 392.

الصفرية: 391/2.

الصفرية الزيادية: 391/2.

الصلتية 387/2.

الصوفية - المتصوفة: 76/1.

366/2.

ص: 260

الضرارية: 385/2.

الطيارة: 396/2، 397.

الظاهرية: 86/3، 110.

الظاهريين: 99/3.

العامة: 111/1، 148، 149، 153، 154، 181، 192، 193، 203، 204، 211، 212، 213، 222، 223، 224، 225، 230، 232، 242، 248، 258، 260، 262، 269، 270، 271، 272، 275، 278، 283، 285، 292، 294، 299، 303، 309، 312، 315، 316، 320، 321، 329، 330، 333، 336، 342، 343، 345، 372، 373، 381، 388، 389، 418.

14/2، 20، 21، 22، 26، 29، 35، 51، 52، 54، 57، 60، 63، 64، 66، 97، 132، 136، 171، 172، 207، 216، 240، 254، 256، 279، 312، 313، 316، 350، 371، 378.

27/3، 43، 49، 51، 62، 74، 80، 86، 89، 91، 104، 107، 108، 116، 117، 119، 124، 129، 130، 139، 144، 145، 147، 152، 169، 173، 189، 191، 192، 199، 205، 206، 219، 221، 222، 227، 228، 237، 240، 257، 258، 264، 274، 290، 301، 305، 306، 311.

18/4، 28، 40، 51، 54، 60، 70، 72، 76، 78، 86.

عامي - العامة: 143/2، 156، 157، 191، 237، 239.

37/3.

العبيدية: 391/2.

العجاردة: 386/2، 387.

العجاردة الخوارج: 387/2، 388، 389.

العدلية: 365/2.

العشيرية: 389/2.

عطوية الخوارج: 387/2.

العلائية: 394/2.

العلباوية: 362/2.

العليائية: 362/2، 363.

العليانية: 362/2.

العلياوية: 361/2، 362، 363، 397.

الغالية - الغلاة: 393/2، 404.

الغسانية: 391/2.

ص: 261

الغلاة: 412/1.

14/2، 19، 57، 110، 317، 347، 358، 359، 361، 362، 364، 373، 274، 383، 385، 393، 394، 396، 397، 398، 403، 413.

غلاة الشيعة: 367/2، 376، 388.

الغلو - الغلاة: 115/2، 397، 398، 401، 402.

فطحي: 44/4.

الفطحي - الفطحية: 158/1، 168.

59/2، 151، 154، 156، 194، 209، 266.

الفطحية: 148/1.

27/2، 157، 172، 191، 241، 262، 280، 298، 322، 323، 325.

الفطحيين - الفطحية: 32/2.

القدري - القدرية: 364/2.

قدرية: 360/2، 364، 365، 369، 372، 383، 384.

القطعية: 328/2.

الكرامية: 406/1، 415.

الكعبية: 96/1.

كيساني - الكيسانية: 294/1.

الكيسانية: 317/2، 318، 320، 321، 322، 326.

المارقون: 361/2.

مالكي: 345/1.

117/3، 149، 158.

المالكية: 109/3، 122، 133، 169.

المتصوفة - الصوفية: 411/1، 415.

401/2.

المجبرة: 371/2، 381، 383، 384.

المجسمة: 14/2، 317.

المجهولية: 387/2.

المجوس: 92/1.

404/2.

مجوسي: 11/3.

المختارية: 318/2، 322.

المخمسة: 361/2، 362، 363، 397.

مرجئ - المرجئة: 400/1.

364/2، 371.

المرجئة: 317/2، 347، 355، 360، 365، 369، 370، 371، 372، 383، 385، 391، 392.

المزوارية (مزدارية) 367/2.

المشبهة: 359/2، 391، 395.

المعتزلة: 96/1، 112، 113، 343،

ص: 262

412.

364/2، 365، 366، 367، 368، 369، 381، 384.

298/3.

المعتزلي - المعتزلة: 364/2، 365.

المعمرية: 366/2.

المغالي - الغلاة: 17/2.

المغيرية: 349/2، 372، 373، 412.

المفوضة: 317/2، 375، 376، 377، 382، 383.

المكرمية: 389/2.

المطورة: 328/2، 342، 343.

الموسوية: 328/2.

الميمنية: 388/2.

الميمونية: 387/2.

الناجية (الفرقة): 61/1.

الناصب - النصاب: 17/2.

الناووسي - الناووسية: 170/2.

الناووسية: 27/2، 159، 262، 326، 327، 330.

النجارية: 385/2.

النصاب: 341/2، 342.

النصارى: 95/1، 106، 244.

14/2، 151، 363، 364، 393، 404.

النواصب: 113/3.

النصيرية: 374/2، 396.

النظامية: 366/2.

النعمانية: 395/2.

الهاشمية (من فرق الاسماعيلية):

322/2.

الهذلية: 368/2.

الهذيلية 366/2.

الهشامية: 367/2، 394.

الهشامية (من اتباع الفوطي): 394/2.

الواصلية: 365/2، 366، 368.

الواقفة - الواقفية: 59/2، 172، 190، 191، 298، 330، 331، 334، 335، 336، 337، 340، 341، 342، 344، 345، 347.

27/3.

الواقفي - الواقفية: 162/1، 163، 168، 282، 294.

150/2، 151، 156، 157، 207، 209، 330.

الواقفية - الواقفة: 27/2، 59، 60، 190، 241، 280، 320، 327، 328.

الوعيدية: 400/2.

الوقف - الواقفية: 109/2.

ص: 263

اليزيدية: 390/2.

اليهود: 95/1، 106، 224، 329، 330 14/2، 18، 336، 363، 393، 404

اليونسية: 391/2، 395.

اليونسية: الغلاة: 391/2.

ص: 264

8 - دليل الالفاظ المفسرة لغويا

الاجازة: 105/3.

الاستاذ: 6/3-45.

أعل: 368/1.

الانموذج: 41/3.

البرذون: 93/2.

التابعي: 311/3.

التخليط: 5/2-304.

الترجمة: 40/3.

التعصب: 294/2.

التلميذ: 46/3.

التواتر: 9/1-86.

الثبت: 241/2.

الثقة: 146/2، 2-150.

الحافظ: 51/3.

الحديث: 56/1.

الحسن: 160/1.

الخبر: 4/1-52.

الخد: 416/2.

الدراية: 39/1، 40.

الذريعة: 273/1.

الرهط: 47/3-48.

الزبل: 416/2.

الزط: 417/2.

السند: 51/1.

السنة: 8/1-66.

شق: 215/3.

الشيخ: 42/3.

الصحابي: 296/3.

الصحيح: 6/1-145.

طاطري: 278/2.

الطبقة: 48/3.

العدة: 47/3.

العزيز: 5/1-134.

عشار: 116/2

ص: 265

العنزة: 242/1.

الغلاة: 393/2.

الغلام: 16/3.

الفضل: 247/2.

الفهرست: 39/3.

القطعي: 19/3.

اللحان: 259/3.

المتفق و المفترق: 286/1.

المتن: 47/1-50.

المخاط: 93/2.

مختلط: 298/2.

مخضرم: 4/3-313.

المدرج: 219/1.

المدلّس: 376/1.

المرجئة: 369/2.

المرسل: 338/1.

المروءة: 32/2.

المرور: 416/2.

المستفيض: 128/1.

المسلسل: 259/1.

المسند: 49/3.

المشهور: 223/1.

المشيخة: 43/3.

المصح: 272/1.

المصحف: 259/3237/1.

المضطرب: 386/1.

المضمر: 332/1.

المعضل: 335/1.

المعلق: 215/1.

المعلل: 366/1.

المعنعن: 209/1.

مقارب: 252/2، 300.

ممرض: 272/1.

المملي و المستملي: 46/3.

المنكر: 8/1-257.

الموضوع: 398/1.

الموقوف: 319/1.

المولى: 10/3، 320.

النسخ: 275/1.

النشق: 215/3.

نضّر: 52/2.

النفر: 48/3.

النموذج: 41/3.

واهي: 299/2.

الوجادة: 164/3.

الورع: 249/2.

يورد: 272/1.

ص: 266

9 - دليل الابيات الشعرية حسب أولها.

إني إذا ابصرت شيئا منكرا *** اوقدت نارا و دعوت قنبرا

امير المؤمنين عليه السّلام 416/2، 417

بني من الغربان ليسي *** يخبرنا أن الشعوب على الصدع

ابو العلاء 66/1

تخبرني العينان ما القلب كاتم *** .....

66/1، 157/3

تخبرني العيون بما أردنا *** و في القلبين ثم هوى دفين

66/1

تمّوا بتمام فصاروا عشرة *** يا رب فاجعلهم كراما بررة

ص: 267

328/3

ثم ابن محبوب كذا محمد *** كذاك عبد اللّه ثم أحمد

201/2

ثم احتفرت حفرا فحفرا *** و قنبر يحطم حطما منكرا

أمير المؤمنين عليه السّلام 417/2

جميل الجميل مع أبان *** و العبدلان ثم حمادان

201/2

زرارة كذا بريد قد اتى *** ثم محمد و ليث يا فتى

200/2

العلم افضل شيء انت كاسبه *** فكن له طالبا ما عشت مكتسبا

الحسن البصري 293/3

فالستة الاولى من الامجاد *** اربعة منهم من الاوتاد

200/2

فكانّه برق تألّق بالحمى *** ثم انطوى فكأنه لم يلمع

81/3

ص: 268

فلا تجز عن سيرة انت سرتها *** بأول راض سنة من يسيرها

خالد بن عتبة الهذلي 67/1

قد اجمع الكل على تصحيح ما *** يصح عن جماعة فليعلما

200/2

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل *** بسقط اللوى بين الدخول فحومل

امرئ القيس 50/1

كذا فضيل بعده معروف *** و هو الذي ما بيننا معروف

200/2

لما رأيت الأمر أمرا منكرا *** اوقدت ناري و دعوت قنبرا

أمير المؤمنين عليه السّلام 417/2

و ابلق يلقى العيون اذا بدا *** من كل شيء معجب بنموذج

41/3

و اجعل لهم خيرا و انم الثمرة ***

328/3

و الجاهل الحي ميت حين تنسبه *** و العالم الميت حي كلما لسبا

ص: 269

الحسن البصري 293/3

......... *** و ردّ ما لم يرد الوجادة

163/3

و الستة الأخرى هم صفوان *** و يونس عليهما الرضوان

201/2

و الستة الوسطى أولو الفضائل *** رتبتهم أدنى من الأوائل

201/2

و فرع يزين المتن اسود فاحم *** أثيل كقنو النخلة المتعثكل

امرئ القيس 50/1

و كم لظلام الليل عندك من يد *** تخبر ان المانوية تكذب

66/1

و ما ذكرناه الأصح عندنا *** و شذ قول من به خالفنا

202/2

و هم أولو نجابة و رفعة *** اربعة و خمسة و ستة

ص: 270

200/2

يموت قوم فيحيى العلم ذكرهم *** و الجهل يجعل احياء كاموات

293/3

يموت قوم فيحيى العلم ذكرهم *** و الجهل يلحق امواتا باموات

293/3

***

ص: 271

ص: 272

10 - دليل الامثال

جود حاتم. 297/3

117/1 على الخبير سقطت.

الحديث ذو شجون. 54/1

15/1 في الظهور كالنور على الطور.

دون اثباته خرط القتاد. 304/2

354/1 لا ينسب الى الساكت مذهب.

ربّ مشهور لا أصل له. 100/3

78/1 ما وراء عبادان قرية.

السفر قطعة من سقر. 106/1

***

ص: 273

ص: 274

11 - دليل الكتب الواردة في الكتاب (متنا و شرحا)

أ

آداب اللغة 72/4

آداب المحدثين (للأزدي) 294/3.

الاباطيل (للجوزقاني) 405/1.

ابداء البداء 235/1.

اتقان المقال (في احوال الرجال) 20/4، 58، 68، 79.

اثبات الهداة 402/2، 403، 415.

الاثنى عشرية 22/1، 24.

الاجازات 34/4.

الاجازات (لابن طاوس) 236/3.

الاجازات (للطريحي) 52/4.

الاجازات (من البحار) 50/4.

أجود التقريرات 193/1.

الاحتجاج 131/1، 226، 254.

311/2، 312، 314، 377، 403.

الاحكام - الاحكام في اصول الاحكام (للآمدي) 66/1، 126، 324، 342.

121/2، 127، 128، 134.

227/3.

احكام القرآن 230/3.

احياء الموات في اسماء الرواة - اتقان المقال في أحوال الرجال 68/4.

اخبار ابو رافع 36/4.

اخبار أصبهان 55/4.

اخبار من حدث و نسى (للخطيب) 135/2.

أخبار النساء 392/1.

اختصار علوم الحديث 35/1، 206، 224، 244، 336، 343، 389،

ص: 275

399، 415.

279/3، 309.

الاختصاص 20/2، 214، 215، 217، 315، 378، 380.

اختلاف الحديث (للشافعي) 270/1.

اختلاف الحديث (ابن المديني) 213/1.

اختلاف الحديث 269/1، 342.

الاصابة (في معرفة الصحابة) 313/2.

237/3، 253، 300، 302، 303، 308، 309، 310، 315، 316، 326.

اصل زيد النرسي 202/2.

أصل الواسطي 24/3.

اصول الحديث 58/1، 64، 69، 114، 115، 152، 209، 211، 275، 319، 320، 322، 328،

ص: 276

336، 366، 367، 369، 371، 373، 399، 403، 407، 410، 414.

14/2، 21، 43، 47، 111، 112، 124، 126، 127.

اصول الحديث 58/3، 65، 66، 87، 91، 134، 136، 137، 143، 148، 154، 159، 161، 162، 164، 166، 170، 189، 190، 191، 192، 194، 197، 229، 279، 281، 285، 296، 298، 301، 304، 309، 310، 311، 312، 313.

الاصول العامة للفقه المقارن 109/1، 125، 273.

305/3.

اصول الكافي «الحجري» 193/1.

اصول الكافي 70/1، 130، 192، 226، 254.

20/2، 29، 53، 217، 270، 309، 318، 324، 371، 372، 378، 379، 382، 413.

7/3، 64، 67، 142، 207، 284.

الاضداد للصاغاني 40/1.

الاعتقادات 403/2.

اعتقادات الصدوق 317/2.

اعجاز القرآن 230/3.

الاعلام 17/1، 40، 48، 60، 67، 88، 96، 97، 104، 111، 112، 113، 132، 135، 204، 205، 213، 214، 229، 230، 233، 241، 242، 258، 313، 325، 342، 343، 345، 346، 400، 401، 408، 412، 413.

86/2، 135، 321، 386، 389.

61/3، 62، 80، 86، 89، 90، 94، 95، 99، 105، 108، 109، 111، 113، 117، 119، 122، 134، 139، 147، 148، 149، 156، 158، 159، 162، 209، 223، 230، 269، 271، 273، 297، 299، 304.

24/4، 36، 44، 47، 54، 60، 63، 67، 70، 72، 78، 79، 81، 84.

اعلام الاسماعيلية 321/2.

أعلام الشيعة 129/1، 132.

64/4، 65، 67، 73.

اعلام الورى 204/2، 205.

21/3.

53/4، 54.

ص: 277

أعيان الشيعة 41/1، 129، 132، 187، 195، 242، 278، 342.

361/2.

22/3، 62، 80، 89، 94، 140، 147.

14/4، 16، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 38، 39، 44، 47، 49، 51، 52، 54، 56، 57، 61، 62، 64، 66، 67، 70، 71، 73، 75، 76.

الأغاني 361/2.

الاقبال - اقبال الاعمال 191/1، 193.

60/4

الاقتراح (للسيوطي) 65/2.

261/3.

الاقتصاد 98/1.

أقرب الموارد 39/3.

أقيانوس 39/3.

الإكمال (إكمال الدين و تمام النعمة) 55/2، 319، 330، 403.

251/3.

اكمال منتهى المقال 61/4.

الالفية 65/3، 138، 216، 228، 269، 289، 331، 333، 335.

الألفية (العراقي) 108/1، 149، 218، 229، 245، 259، 276، 289، 292، 305، 373، 419.

9/2، 44، 85، 86، 256.

43/3، 58، 67، 87، 102، 106، 117، 118، 120، 121، 134، 140، 141، 145، 151، 157، 160، 163، 194، 204، 208، 215، 221، 230، 252، 253، 255، 257، 259، 260، 263، 264، 266، 267، 268، 270، 274، 277، 281، 282، 284، 300، 305، 306، 310، 312، 313، 321، 322، 329.

الالفية و شرحها 206/1، 232، 268.

107/3، 309.

الفية في مصطلح الحديث 60/1.

الأم (للشافعي) 346/1.

الأمالي للشيخ الطوسي 403/2.

أمالي الصدوق 403/2.

18/3.

أمالي السيد المرتضى 113/1.

147/3، 298.

الامتاع و المؤانسة 71/4.

أمل الآمل 41/1.

205/2.

21/3.

ص: 278

14/4، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 33، 36، 37، 49، 50، 52، 61، 62، 63، 69، 70، 72، 74، 76، 81، 82.

الامل في علمي الاصول و الجدل (للحاجبي) 345/1.

أنباء الرواة 39/1، 233، 234، 412.

105/3، 117، 229.

الانساب (للحازمي) 331/3.

الانساب (للسمعاني) 315/2.

329/3، 331.

50/4، 89.

انساب آل ابي طالب (لابن شهرآشوب) 76/4.

الانصاف (للجوهري) 96/3.

الانموذج (في النحو) 41/3.

أنوار البدرين 34/4.

الانوار في حل مشكلات الاخبار (شبر) 236/1.

الايجاز في قواعد الدراية و الرجال 67/4.

الايضاح (للعراقي) 58/2، 86.

إيضاح الاشتباه (في أسماء الرواة) 239/1، 240.

19/3، 336.

29/4، 77.

ايضاح القواعد 278/1.

ايضاح المكنون 20/4، 35، 36، 41، 42، 43، 56، 58، 61، 63، 65.

ب

الباعث الحثيث 149/1، 220، 222، 225، 331، 350، 398، 403، 405، 407، 408، 415.

10/2، 14، 98.

154/3، 197، 297، 300، 304، 311، 325، 326، 327.

البحار - بحار الانوار 192/1، 333، 414.

7/2، 20، 214، 215، 216، 217، 247، 261، 269، 313، 316، 317، 319، 321، 322، 323، 324، 326، 329، 346، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 376، 377، 380، 393، 396، 402، 403، 404، 405، 406، 409، 412، 413، 414، 415، 416، 417.

19/3، 176، 195، 218، 237، 251، 282، 288.

26/4، 49، 53، 54، 65، 86، 89.

ص: 279

بحوث و مقالات (عبد السّلام هارون) 47/3.

البداية - بداية الدراية - دراية الشهيد - الرعاية 50/1، 52، 54، 58، 59، 63، 65، 82، 83، 84، 85، 114، 115، 124، 128، 134، 135، 146، 147، 155، 157، 161، 162، 168، 170، 172، 179، 188، 189، 192، 193، 198، 201، 202، 203، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 215، 216، 217، 218، 223، 224، 226، 227، 228، 230، 231، 232، 236، 239، 250، 251، 252، 256، 258، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 275، 277، 278، 279، 280، 281، 285، 287، 289، 290، 292، 293، 294، 295، 299، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 310، 311، 312، 313، 314، 324، 326، 331، 336، 337، 339، 340، 341، 343، 344، 345، 354، 355، 365، 367، 370، 372، 376، 381، 382، 383، 384، 387، 388، 389، 391، 393، 399، 401، 403، 406، 407، 408، 409، 411، 412، 415، 416، 419.

9/2، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 34، 36، 45، 47، 48، 50، 51، 52، 53، 65، 66، 67، 84، 87، 92، 93، 95، 98، 99، 112، 115، 120، 122، 124، 125، 126، 127، 128، 132، 134، 135، 136، 152، 153، 160، 169، 170، 171، 219، 225، 226، 239، 240، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 250، 251، 295، 299، 300، 301، 302، 305، 306.

11/3، 12، 57، 58، 59، 60، 62، 63، 64، 65، 66، 70، 71، 72، 74، 75، 76، 78، 79، 81، 83، 85، 87، 92، 93، 96، 98، 101، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 111، 114، 116، 118، 119، 122، 123، 125، 127، 128، 129، 131، 138، 141، 144، 146، 148، 149، 150، 151، 154، 155،

ص: 280

156، 157، 163، 166، 167، 227، 228، 230، 240، 242، 252، 255، 256، 262، 270، 300، 309، 322، 323، 326، 327، 328، 330.

بداية الدراية: البداية 41/1، 45، 49، 51، 131، 157، 160، 171، 179.

بداية الدراية و شرحها 32/4.

بداية الشهيد 10/2، 52، 99، 124، 153.

البداية و النهاية 212/1، 345، 412.

52/3، 89، 90، 99، 105، 109، 119، 134، 273.

28/4، 71.

البرهان في تفسير القرآن 330/1.

البرهان القاطع 39/3.

بشارة المصطفى 18/3.

البشرى (لابن طاوس) 354/1.

البشرى (بشرى الوصول إلى اسرار علم الاصول) 25/2.

بشرى المحققين (المخبتين) 391/1.

بصائر الدرجات 378/2، 380، 403.

184/3.

بغية المريد (في كشف احوال الشيخ زين الدين الشهيد) 32/4.

بغية الوعاة 48/1، 104، 345.

52/3، 113، 119، 229.

76/4.

البلغة 169/2.

34/3، 36.

34/4.

بهجة الآمال 235/2.

البهجة لثمرة المهجة 191/1.

بيان الاديان 320/2، 322، 352، 358، 366، 367، 368، 369، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 395.

ت

تاج العروس - التاج 40/1، 47، 48، 49، 50، 51، 53، 64، 67، 69، 88، 89، 160، 219، 242، 258، 259، 275، 295، 296، 319، 332، 335، 338، 367، 376، 386، 398.

52/2، 58، 116، 146، 247، 249، 294، 370، 393.

40/3، 41، 42، 44، 45، 47، 48، 51، 165، 296، 311، 314.

89/4.

ص: 281

التاريخ (لابن مندة) 299/3.

التاريخ (لابن عقدة) 18/4.

تاريخ آداب اللغة العربية 29/4.

تاريخ آل زرارة بن اعين 327/3.

تاريخ ابن السمعاني 52/3.

تاريخ ابن الوردي 28/4.

تاريخ أبو الفداء 71/4.

تاريخ الادب العربي 396/1.

تاريخ اصفهان (ابن مندة) 119/3، 147، 206.

تاريخ الامم و الملوك (للطبري) 204/3.

تاريخ بغداد 88/1، 96، 111، 113، 213، 229، 233، 241، 310، 343، 396، 408، 410، 413.

86/2.

61/3، 80، 81، 89، 91، 95، 105، 108، 109، 110، 122، 139، 148، 204، 229، 298، 307.

21/4، 36، 50، 79.

تاريخ البلخي 358/2.

تاريخ التمدن الاسلامي 399/1.

تاريخ الرجال 43/4.

تاريخ الرجال (للعقيقي) 17/4.

تاريخ الطبري 59/3.

التاريخ الكبير (لابن مندة) 75/3.

التاريخ الكبير: (للبخاري) 213/1، 411.

تاريخ الكوفة 18/3.

التاريخ و العلل في الرجال (ليحيى بن معين) 408/1.

تأسيس الشيعة (لعلوم الاسلام) 186/3، 191.

33/4، 34، 41.

تأويل الدعائم 321/2.

تأويل مختلف الحديث 269/1، 272.

190/3، 198.

التبصرة 320/2، 321، 322، 348، 354، 355، 359، 366، 367، 368، 369، 375، 376، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

تبصرة العلامة الحلي 25/1.

التبصير 89/4.

تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر 417/1.

التبيين لأسماء المدلسين (للخطيب) 377/1.

تثقيف اللسان 39/3.

تجريد اسماء الصحابة 310/3.

تجريد التمهيد أو التفصي 204/1.

ص: 282

التحرير (للحر العاملي) 128/1، 357، 358.

التحرير الطاوسي 195/1.

21/4، 25.

تحفة الخيرة في احكام الحج و العمرة 26/1.

تحفة الصفوة في أحكام الحبوة 21/1، 23.

تحفة العالم (في شرح خطبة المعالم) 66/1، 68.

318/2، 319.

65/3، 66، 83، 87، 152، 158، 166، 282.

تحقيق التراث 237/1.

66/3.

التدريب (للسيوطي): تدريب الراوي 62/1، 118، 123، 136، 149، 209، 211، 213، 216، 218، 225، 228، 229، 241، 244، 245، 246، 249، 259، 268، 270، 272، 276، 278، 325، 328، 335، 343، 366، 369، 371، 372، 373، 375، 378، 393، 394، 401، 403، 407، 411، 419.

14/2، 21، 34، 43، 64، 65، 85، 87، 98، 295.

11/3، 43، 50، 65، 73، 79، 81، 82، 93، 94، 95، 97، 102، 103، 105، 106، 107، 127، 130، 132، 133، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 142، 147، 151، 154، 159، 160، 161، 163، 189، 193، 196، 199، 200، 202، 203، 205، 209، 214، 215، 218، 221، 229، 230، 261، 264، 265، 266، 268، 269، 273، 274، 276، 281، 285، 289، 292، 293، 299، 300، 308، 309، 311، 322، 326، 331، 335.

تدريب الراوي (في شرح تقريب النووي) - التدريب 13/1، 51، 52، 57، 59، 60، 64، 113، 114، 122، 130، 135، 152، 204، 211، 217، 220، 222، 223، 224، 232، 256، 261، 266، 283، 301، 305، 312، 314، 315، 319، 322، 323، 331، 336، 346، 370، 379، 381، 385، 389، 390، 392، 396، 399، 402، 405، 409، 410، 414،

ص: 283

415، 417.

19/2، 47، 50، 76، 97، 134، 205.

39/3، 49، 51، 52، 53، 54، 58، 59، 61، 62، 68، 70، 74، 75، 77، 78، 91، 98، 101، 104، 112، 117، 118، 120، 121، 122، 134، 144، 149، 150، 166، 168، 192، 201، 206، 208، 220، 227، 231، 240، 255، 257، 267، 270، 275، 279، 296، 299، 303، 308، 313، 315، 330، 382.

التدوين في تاريخ قزوين 49/4.

التذكرة (للنواجي) 41/3.

تذكرة الائمة 375/2.

تذكرة الحفاظ 135/1، 204، 213، 214، 229، 230، 343، 401، 412، 413، 415.

135/2.

50/3، 62، 76، 81، 89، 90، 91، 94، 95، 108، 109، 111، 117، 119، 147، 149، 159، 204، 229، 230، 269، 299.

18/4.

تذكرة الخواص 319/2.

تذكرة الذهبي 251/1.

تذكرة السامع و المتكلم 279/3.

تذكرة الطالب المعلم بمن يقال انه مخضرم 316/3.

تذكرة المتبحرين (في العلماء المتأخرين) 38/4، 49، 71.

تذكرة الموضوعات 150/1، 205، 215، 255، 320، 331، 336، 340، 409، 418.

تراثنا [مجلة] 344/1.

218/3.

تراجم اصحاب النبي (ص) الذين شهدوا حروب امير المؤمنين (ع) 42/4.

ترتيب اختيار الكشي 52/4.

ترتيب رجال الكشي 51/4.

ترتيب رجال النجاشي 51/4.

ترتيب مشيخة الفقيه 52/4.

ترجمة رسالة السيف البتار 25/1.

ترجمة فرق الشيعة 361/2، 364، 396.

تسمية ما انتهى الينا من الرواة (للفضل بن دكين) 54/4.

تصحيح الاسناد (الأسانيد) 58/4.

تصحيح الاعتقاد 383/2، 393.

تصحيح الغير للرواية 124/2.

تعاليق على البداية (للشيخ عبد الواحد)

ص: 284

33/4.

التعريفات 51/1، 84، 160.

التعقيب (لابن نوح) 16/4.

تعليقات على الخلاصة 73/4.

تعليقات على شرح رسالة الدراية (للشهيد) 33/4.

تعليقات على فهرست منتجب الدين 73/4.

تعليقات على كتاب نقد الرجال 35/4.

تعليقات و حواشي على رجال ابن دواد 42/4.

تعليقات و حواشي على رجال النجاشي 73/4.

تعليقة الوحيد البهبهاني (على منهج المقال) 13/1، 165، 166، 167، 253.

121/2، 161، 146، 148، 156، 161، 163، 164، 165، 168، 177، 186، 188، 195، 202، 209، 210، 211، 212، 235، 238، 247، 248، 251، 258، 259، 261، 267، 273، 287، 289، 318، 322، 325، 326، 331، 333، 347، 352، 358، 372، 382، 402.

132/2، 149، 181، 214، 218، 219، 220، 221، 224، 225، 227، 240، 241، 246، 252، 253، 257، 263، 266، 271، 272، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 281، 283، 286، 291، 297، 300، 308، 309، 331، 332، 370، 373، 374، 376، 377، 381، 398، 400.

22/3، 23، 25، 27، 34، 35، 36، 37.

14/4، 16، 21، 34، 67.

تعليقة الداماد على الكافي 71/3، 72، 73، 144.

تعليقة الشيخ حسن على البداية 196/1، 199.

تعليقة صدر الدين 208/2.

تعليقة على الخلاصة 29/4.

تعليقة على فوائد الوحيد 45/4.

تعليقة على نقد الرجال 40/4.

تعليقة الكافي (للسيد الداماد) 87/3.

تعليقة الوحيد (البهبهاني على منهج المقال) 11/3، 14، 31، 33، 37.

13/4، 14، 34، 44، 59، 74، 83.

التفسير (لابن كثير) 273/3.

ص: 285

تفسير الآلوسي 312/2.

تفسير الباطن 304/2.

تفسير البيضاوي 345/1.

تفسير التبيان 71/4.

تفسير الشوكاني 312/2.

تفسير الصافي 330/1.

29/2، 311.

238/3.

تفسير الطبري 330/1.

تفسير العياشي 377/2، 403.

80/4.

تفسير فرات 216/2.

تفسير القرطبي 312/2.

تفسير نور الثقلين 238/3.

التقريب (للنووي) 64/1، 110، 128، 130، 149، 213، 217، 218، 222، 223، 225، 239، 241، 244، 245، 259، 272، 276، 330، 335، 371، 373، 411، 417، 419.

14/2، 19، 34، 43، 47، 65، 125، 255.

39/3، 59، 74، 79، 81، 85، 87، 105، 106، 116، 117، 122، 124، 127، 134، 135، 141، 142، 146، 160، 189، 196، 202، 205، 215، 221، 227، 261، 264، 266، 268، 269، 274، 281، 296، 300، 308، 309، 311، 313، 315، 322، 331، 335.

تقريب التهذيب 91/3.

تقريرات بحث السيد حسين الكوه كمري 25/2.

تقريرات بحث الشيخ المامقاني في الاصول 21/1.

تقريرات السيد الخوئي 79/1.

تقريرات الشيخ المامقاني في الفقه 21/1.

تقريرات الشيخ مرتضى الانصاري 25/2.

تقييد العلم 189/3، 190، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 198، 204.

التكملة للصاغاني 41/3.

التكملة - تكملة الرجال 149/2، 161، 162، 167، 168، 169، 211، 223، 231، 235، 241، 258، 260، 325، 351، 352.

15/4، 39، 83.

تكملة أمل الآمل للصدر 29/4، 45، 69.

تكملة الرجال - التكملة 61/1، 62،

ص: 286

253، 290، 351، 361، 364.

108/2، 180، 240، 242.

324/3.

27/4، 39، 40، 54.

تلخيص المقال (الاقوال) في أحوال الرجال 12/4، 75.

تلقيح فهوم اهل الاثر 298/3.

التلويح 68/1.

التمهيد (لابن عبد البرّ) 204/1، 211، 340، 346.

التمهيد لما في الموطإ من المعاني و الاسانيد (لابن عبد البرّ) 204/1.

134/3، 299.

تمييز المشتركات 52/4.

تمييز المشتركات (للكاظمي) 62/4.

تمييز المشتركات (للمجلسي الاول) 64/4.

تنبيه النبيه 280/1.

التنقيح (الرائع) 361/1، 362، 365.

التنقيح (المقال) 27/1، 290، 356.

14/4، 51.

التنقيح (العروة الوثقى) 171/1.

التنقيح (للتوافي) 341/1.

تنقيح المقال (في علم الرجال) - التنقيح 13/1، 17، 20، 22، 25، 36، 42، 43، 45، 140، 141، 158، 163، 187، 240، 253، 281، 282، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 346، 353، 355، 365.

24/2، 25، 46، 58، 81، 108، 109، 110، 115، 131، 132، 171، 181، 200، 201، 208، 245، 246، 247، 250، 252، 254، 262، 264، 265، 266، 286، 299، 309، 314، 318، 319، 325، 330، 348، 353، 359، 375، 394، 396.

23/2، 26، 46، 77، 80، 89، 94، 104، 111، 140، 147.

14/4، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 29، 31، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 49، 50، 54، 55، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 66، 68، 69، 71، 72، 73، 74، 75، 78، 79، 81، 82، 84.

التهذيب (تهذيب الوصول إلى علم الاصول) 104/1.

33/2، 65، 87، 127، 128.

التهذيب (للشيخ) - تهذيب الاحكام

ص: 287

67/1، 119، 130، 186، 226، 328، 330، 372، 382، 390.

15/2، 20، 23، 105، 144، 302.

34/3، 218.

تهذيب الاحكام (التهذيب) 141/1، 164، 217، 253، 254، 270.

47/2، 136، 285، 303.

204/3.

86/4.

تهذيب الاصول 14/2، 84.

تهذيب التهذيب 212/1، 213، 230، 233، 241، 342، 343، 346، 410، 411، 413، 415.

61/3، 86، 89، 90، 91، 94، 95، 139، 140، 156، 162، 209، 223، 271، 299، 323.

تهذيب اللغة 47/1، 128.

تهذيب المقال 176/2، 245، 257، 287.

27/3.

تهذيب المنطق للتفتازاني 104/1.

تهذيب الوصول إلى علم الاصول 65/2.

التهذيبين 215/1.

43/3.

تواريخ البلدان 329/3.

التوحيد 193/1.

20/2، 319، 403.

التوشيح 40/1.

التوضيح 206/1، 209، 223، 335، 343، 379، 396، 403، 418.

توضيح الاشتباه 77/4.

توضيح الافكار 381/1، 389.

197/3.

توضيح المقال (في علمي الدراية و الرجال، للمولى الكني) 13/1، 36، 42، 122، 128، 129، 135، 146، 153، 155، 156، 157، 160، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 178، 181، 184، 209، 210، 215، 219، 221، 236، 257، 278، 279، 283، 285، 287، 305، 323، 381، 388، 393.

83/2، 84، 141، 146، 159، 162، 163، 164، 165، 167، 168، 184، 185، 192، 193، 219، 221، 226، 228، 237، 238، 251، 257، 262، 279، 296، 300، 302، 303، 305، 318، 331، 348، 349، 350،

ص: 288

353، 358، 360، 364، 365، 370، 371، 374، 382.

14/3، 17، 20، 24، 28، 30، 31، 36، 38، 53، 66، 68، 83، 146، 152، 154، 181، 185.

12/4، 14، 15، 16، 31، 47، 48.

توضيح النخبة 273/1.

توليدات بني أمية في الحديث 408/1.

تيسير الوصول 20/2.

ث

الثقاة (لابن حبان) 90/3، 203.

ثواب الاعمال 192/1.

403/2.

ثواب و عقاب الاعمال 364/2.

ج

الجاسوس في اغلاط القاموس 90/4.

الجامع 242/1، 244.

209/3.

الجامع (للقزاز) 42/3.

جامع أحاديث الشيعة 164/1، 192.

جامع الاخبار 7/2.

206/3.

جامع الاصول 275/1، 326، 401، 407، 408.

7/2، 14، 57.

55/3، 66، 68، 73، 96، 97، 121، 125، 135، 139، 138، 154، 200، 227، 228، 255، 296، 354.

جامع الاقوال في الرجال (للعاملي) 83/4، 84.

جامع بيان العلم (و فضله) 52/2.

134/3، 191، 195، 196، 279.

جامع البيان في تأويل القرآن 304/3.

جامع الترمذي 52/2، 252.

جامع الرواة 355/1.

172/2.

20/4، 21، 22، 58، 66، 70.

جامع السعادات 65/4.

الجامع الصحيح - صحيح البخاري 213/1.

الجامع الصغير 240/3.

الجامع في اصول الدين (للأسفرايني) 269/3.

الجامع الكبير و الصغير (الثوري) 140/3.

الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع 408/1.

ص: 289

279/3، 294.

جامع المقاصد 163/1، 350، 391.

جامع المقال (فيما يتعلق باحوال الحديث و الرجال) 50/1، 55، 58، 59، 60، 68، 77، 79، 115، 122، 138، 142، 144، 147، 161، 169، 171، 173، 205، 216، 270، 278، 285، 367.

14/2، 20، 26، 34، 43، 53، 143، 317، 323، 325، 326، 348، 350، 353، 354.

66/3، 67، 93، 113، 114، 152، 228، 263، 264.

14/4، 17، 18، 52، 53، 61، 62.

الجرح و التعديل (للقاسمي) 343/1.

65/2.

91/3، 299.

جمال الاسبوع 191/1.

جمهرة اللغة 161/2.

جواب المسائل الحليات (للسيد المرتضى) 98/1.

الجواهر 92/4.

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) 129/1.

33/2.

ح

حاشية البداية 51/1، 212.

حاشية الحبل المتين 288/1.

الحاشية الخطية على مجمع البحرين (للطريحي) 209/1، 217، 247، 260، 300، 385، 387.

الحاشية الخليلية 31/2.

الحاشية على التعليقة 46/4.

حاشية على صحيح مسلم (للجويني) 97/1.

حاشية على معالم الاصول 68/4.

حاشية كتاب الرجال (ميرزا محمد) 70/4.

حاشية لقط الدرر 51/1، 239، 259.

حاشية منتهى المقال 41/4.

الحاوي (للماوردي) 50/2.

الحاوي (المقال) للجزائري 131/2، 143، 230.

231/3.

39/4.

حاوي الاقوال (في معرفة الرجال) 65/2، 87، 144، 169، 259.

26/4، 38.

الحاوي الكبير (للماوردي) 110/3.

الحبل المتين 360/1.

81/2، 131، 133، 148،

ص: 290

180، 185، 221.

73/4.

الحدائق (للبحراني) 137/1، 138، 372.

56/2.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 85/4، 91.

حديقة الصالحين 235/1.

حصول المأمول 301/3.

حقائق الاصول 191/1.

حلّ الاشكال في معرفة الرجال 22/4.

حل مشكلات الاخبار (للعلامة الحلي) 236/1.

حلية الأولياء 230/1، 346، 410، 413.

94/3، 95، 111، 139، 147، 156، 253، 297.

حواشي الخلاصة 32/4.

حواشي الشهيد على البداية 281/1.

حواشي على الاختيار 63/4.

حواشي على جامع عباسي 27/1.

حواشي على الجواهر 68/4.

حواشي على رجال الكشي 51/4.

حواشي على رجال النجاشي 51/4.

حواشي على الزبدة (للبهائي) 66/2.

حواشي على منتهى المقال 35/4.

حواشي على من لا يحضره الفقيه 66/4.

حواشي على منهج المقال 51/4.

حواشي على نقد الرجال (آغا محمد علي البهبهاني) 51/4، 66، 76.

حواشي المحقق على المنهج 39/4.

حور العين 92/1.

320/2، 322، 325، 327، 347، 348، 352، 357، 361، 366، 367، 369، 372، 374، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 395.

خ

خاتمة قوانين الاصول 161/1، 170.

خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 333/1.

178/2.

58/4، 83.

خاتمة وسائل الشيعة 138/1.

176/2.

خاندان نوبختي 92/1.

الخرائج و الجرائح 273/2، 403.

الخزانة 50/1.

خزانة الادب (للبغدادي) 46/3.

الخصال 20/2، 55، 403.

284/3.

الخطط - خطط الشام 355/2.

ص: 291

خطط الشّام 325/2، 347، 364، 366، 367، 368، 369، 376، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

خطط المقريزي 92/1.

358/2، 359، 361، 366.

الخلاصة (من الحديث العامي) 248/2.

الخلاصة (خلاصة الاقوال في معرفة احوال الرجال) 98/1، 141، 158، 159، 163، 239، 240، 253.

12/2، 60، 73، 173، 178، 202، 213، 225، 227، 229، 230، 231، 237، 245، 260، 261، 271، 298، 304، 309، 374، 400.

32/3، 327.

خلاصة الاثر 195/1.

25/4، 62، 70، 72، 73، 74.

خلاصة الاقوال 25/4.

خلاصة العلامة 15/4، 16، 18، 21، 27، 28، 29، 36، 42، 43، 50، 51، 56، 59، 69، 72، 73، 75، 78، 80.

الخلاصة في اصول الحديث 149/1، 212، 268، 270، 278، 324، 341.

14/2، 53، 98.

الخلاف 17/2، 84، 115.

خمسون و مائة صحابي مختلق 395/2.

الخيارات للشيخ الانصاري 21/1.

د

دائرة المعارف (فريد و جدي) 92/1.

320/2، 327، 348، 358، 366، 367، 368، 369، 372، 374، 375، 376، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

دائرة المعارف الاسلامية 92/1، 111، 113، 205.

321/2، 348، 352، 357، 359، 366، 368، 383، 386، 387، 391.

دراية (ابن الصلاح) - المقدمة 264/1.

76/3، 102، 330.

دراية الحسيني 177/2.

دراية (الدربندي) 14/1، 35، 43، 59، 135، 157، 160، 170، 206، 216، 217، 218، 232، 239، 259، 264، 269، 273، 276، 280، 287، 300، 303، 331، 388.

ص: 292

65/3، 73، 83، 107، 116، 117، 138، 146، 151، 194، 199، 203، 228، 252، 256، 258، 260، 264، 279، 296، 300، 305، 310، 312.

الدراية (للشهيد الثاني) - البداية 13/1، 35، 63، 89، 110، 122، 125، 146، 147، 152، 158، 163، 164، 168، 186، 187، 188، 212، 222، 244، 246، 248، 255، 263، 265، 288، 293، 298، 304، 305، 309، 312، 313، 321، 322، 329، 352، 366.

26/2، 43، 52، 64، 135، 142، 167، 212، 226، 241، 251.

20/3، 22، 57، 63، 67، 68، 74، 78، 88، 120، 126، 133، 138، 141، 146، 153، 158، 161، 162، 165، 178، 224، 236، 259، 302، 308، 309، 310، 315، 316، 319، 324، 326، 328.

الدراية (للشيخ حسين العاملي) - وصول الاخيار 85/1، 96، 182، 210، 326، 336.

دراية الشيخ حسين 79/3، 159.

دراية العاملي 122/3، 125، 131، 203، 215.

دراية (الكني) توضيح المقال 42/1، 61.

دراية والد البهائي 69/3، 72، 117، 134، 149، 205، 214، 272.

الدرة البهية 81/4.

الدرجات الرفيعة 98/1.

328/3.

الدرر الكامنة 48/1.

28/4.

الدرر النجفية (للبحراني) 62/1.

الدّر الملتقط في تبيين الغلط (للصنعاني) 408/1، 417.

الدر المنثور (من أخبار المأثور و غير المأثور) 312/2.

31/4.

الدر المنضود في صيغ الايقاعات و العقود 25/1.

الدر المنقذ 31/4.

دعائم الاسلام 321/2.

دلائل الامامة 319/2.

ديوان امرئ القيس 50/1.

الديوان المنسوب لامير المؤمنين (ع)

ص: 293

417/2.

ذ

الذخيرة (للسبزواري) 263/2.

63/4.

الذخيرة (للسيد المرتضى) 98/1، 357.

ذخيرة الصالحين 27/1.

ذخيرة المعاد في شرح الارشاد 349/1، 358.

ذرائع الاحلام 20/1.

الذريعة 18/1، 191، 235، 236، 349.

24/2، 49، 124.

25/4، 29، 32، 33، 38، 39، 40، 41، 42، 45، 46، 52، 54، 62، 67، 70، 71، 85.

الذريعة في اصول الشريعة (للسيد المرتضى) 81/1، 96، 98، 103، 106، 112.

22/3، 66، 71، 96، 135، 153.

الذكرى (للشهيد الاول) 130/1، 147، 157، 161، 162، 168، 172، 188، 198، 255، 321، 322، 337، 339، 349، 350، 351، 357، 362، 365.

181/2، 207، 287

20/3.

ذكرى المحسنين 56/4.

الذيل (لابن موسى المديني) 313/3.

ذيل تاريخ بغداد (السمعاني) 310/1.

ذيل دول الاسلام 28/4.

ر

رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الانساب (للخطيب) 286/1.

ربيع الشيعة 53/4، 54.

الرجال (لابن شهرآشوب) 76/4.

الرجال (لابن عقدة) 204/2.

22/3.

الرجال (لابن فضال) 27/4.

رجال (الشيخ) 87/2.

الرجال (لعبد اللّه بن جبلة) 41/4.

الرجال (للعقيقي) 43/4.

الرجال (للعلامة الطباطبائي) 286/2.

الرجال (للمحاربي) 72/4.

رجال ابن داود 98/1، 141، 240، 297.

161/2، 172، 173، 202، 293، 294، 295، 298، 321، 325، 327، 347، 348، 393.

327/3.

12/4، 18، 20، 21، 22، 26،

ص: 294

27، 28، 36، 37، 42، 50، 59.

رجال ابن شهرآشوب (معالم العلماء) 143/2.

36/4.

رجال ابو علي (منتهى المقال) 153/1.

67/2، 75، 79، 165، 180، 251، 303، 330.

16/3، 89.

48/4، 49، 55.

رجال بحر العلوم 26/3، 166، 172، 323، 324، 327.

رجال البرقي 140/1، 141.

214/2، 215.

27/4، 74.

رجال الخاقاني 165/1، 166، 167، 183، 253.

121/2، 181، 231، 235، 252، 257، 260، 261، 262، 263، 265، 266، 267، 271، 272، 273، 274، 275، 277، 278، 289، 290، 296، 308، 310، 376، 381، 398.

11/3، 25، 27، 33، 34، 35.

34/4، 45.

رجال الدنبلي 12/4.

الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (للسيرافي) 251/3.

رجال السيد ابن طاوس 51/4.

رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية) 98/1، 148، 152.

183/2، 185، 202، 203، 348، 380.

14/4، 15، 20، 21، 28، 80، 81.

رجال الشيخ - رجال الطوسي 79/2، 170، 204، 205، 206، 229، 230، 232، 234، 235، 237، 298، 303، 309، 392، 403.

23/3، 25، 32، 33، 36، 323.

16/4، 18، 20، 21، 22، 27، 35، 42، 50، 51، 55، 58، 59، 69، 72، 75، 78، 79، 83.

رجال الشيخ الطوسي 97/1، 140، 141، 253، 292، 293، 301، 355.

رجال الشيخ عناية اللّه القهپائي 13/4.

الرجال الصغير (ميرزا محمد) 132/2، 210.

74/4، 75.

رجال الطوسي 231/2.

رجال العلامة - الخلاصة 158/1،

ص: 295

163.

203/2، 205.

13/4.

الرجال الكبير 143/1.

132/2، 210.

74/4.

الرجال الكبير (للعلامة) 29/4.

رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) 140/1، 141، 142، 148، 253، 356.

170/2، 171، 172، 175، 197، 198، 199، 202، 253، 254، 261، 268، 269، 309، 318، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 356، 357، 362، 363، 364، 374، 392، 394، 396، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 416، 417.

15/3، 46، 186، 313.

7/4، 27، 50، 51، 55، 72، 78، 83.

رجال المامقاني - تنقيح المقال 140/1.

310/2، 394.

44/4.

الرجال المتوسط (الوسيط) (ميرزا محمد) 74/4.

رجال النجاشي 98/1، 140، 141، 142، 143، 290، 342، 355، 356، 363، 408.

143/2، 160، 170، 173، 181، 223، 233، 246، 271، 279، 285، 286، 303، 304، 309.

23/3، 26، 30، 32، 33، 37، 186، 191.

12/4، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 27، 41، 43، 44، 50، 51، 55، 59، 69، 72، 73، 75، 76، 78، 79، 80، 83.

الرجال الوسيط 210/2.

75/4.

الرجال و النسب 33/4.

الرجعة (للاسترابادي) 91/4.

الرسائل 19/1.

الرسالة (للشافعي) 346/1.

رسالة ازاحة الوسوسة 24/1.

ص: 296

رسالة الجمع بن فاطميتين في النكاح 25/1.

رسالة الجيلاني في تحقيق حال ابان 180/2، 183، 191.

الرسالة العددية (رسالة الرد على القائلين بان شهر رمضان لا ينقص) 32/3.

رسالة عدم ايراث العقد و الوطء لذات البعل شبهة حرمتها عليها ابدا 23/1.

الرسالة العضدية (للعضدي) 345/1.

رسالة في احكام العزل عن الحرة الدائمة 25/1.

رسالة في احوال الصحابة (لآغا محمد علي البهبهاني) 76/4.

رسالة في اغلاط الباب الثالث عشر من جامع المقال 52/4.

رسالة في اقرار بعض الورثة بدين و إنكار الباقين 23/1.

رسالة في تزكية الراوي (للسبط الشهيد) 356/1.

69/4.

رسالة في حديث الثقلين 35/4.

رسالة في الرجال (للحر العاملي) 70/4.

رسالة في الرد على الصدوق للمفيد (اي الرسالة العددية) 253/1.

رسالة في العدالة (الانصاري) 33/2.

رسالة في المسافرة لمن عليه قضاء شهر رمضان مع ضيق الوقت 23/1.

رسالة في مشايخ الشيعة 29/4.

الرسالة المستطرفة 205/1.

156/3.

رسالة مناسك الحج (عربي) 26/1.

رسالة مناسك حج (فارسي) 26/1.

رسالة وسيلة النجاة في اجوبة جملة من الاستفتاءات 22/1.

الرضوي (فقه الامام الرضا عليه السّلام) 176/1.

الرعاية في شرح البداية - البداية 123/1.

32/4.

الرواشح - الرواشح السماوية 13/1، 50، 52، 62، 63، 129، 173، 179، 203، 205، 206، 209، 210، 213، 215، 220، 222، 224، 228، 229، 232، 236، 241، 243، 255، 266، 269، 278، 279، 283، 321، 323، 334، 335، 341، 384، 386، 387، 389، 391، 393، 399، 407، 415، 419.

66/2، 67، 139، 144، 166، 173، 178، 219، 231، 232، 271، 272، 292.

ص: 297

20/3، 43، 100.

13/4، 63.

الرواشح السماوية - الرواشح.

الروضات - روضات الجنات.

روضات الجنات 41/1، 98، 132، 195.

347/2.

162/3.

12/4، 14، 20، 22، 24، 31، 34، 37، 42، 49، 52، 56، 61، 62، 63، 64، 67، 70، 72، 75، 76، 77، 78، 84.

الروضة البهية 163/1.

172/2، 173، 180.

24/4، 56.

روضة الخواطر (شيخ محمد سبط الشهيد) 399/2.

روضة العارفين 28/4.

روضة الكافي 144/1.

284/3.

روضة المتقين 79/2، 177، 180، 261، 399.

66/4.

روضة الناظر 109/1.

الرياض (العلماء) 32/4، 65، 93.

رياض العلماء 98/1.

12/4، 15، 22، 24، 25، 26، 29، 31، 33، 37، 40، 41، 62.

الرياض في الفقه 19/1.

رياض المسائل 129/1.

92/4.

الريحانة (الادب) 322/2.

الريحانة (للمصري) 41/3.

ريحانة الأدب 18/1، 415.

320/2، 321، 325، 326، 327، 347، 348، 352، 354، 355، 358، 391، 392.

15/3.

54/4.

ز

الزبدة (زبدة الاصول) 34/2.

زبدة الاصول (للبهائي) 349/1.

الزيادات (ابن نوح) 16/4.

س

سؤال و جواب (مسائل فقهيه) 26/1.

السابق و اللاحق (للخطيب البغدادي) 312/1.

سبل (سبيل) الهداية في علم الدراية 46/4.

السرائر 68/1.

ص: 298

284/2.

سراج الشيعة 26/1.

سفينة البحار 79/4.

سلافة العصر 24/4، 25، 31، 62، 70، 73، 74.

سماء المقال 229/2، 231، 235.

السنن (ابن عقدة) 18/4.

السنن (للدارقطني) 135/2.

سنن ابن ماجة 265/1، 271، 277.

136/2.

136/3، 197، 240، 275، 288.

سنن أبي داود 226/1، 265، 271، 277، 312.

52/2، 136.

196/3، 197، 240، 275.

سنن البيهقي 118/1، 271.

سنن الترمذي 265/1، 271، 277.

136/2.

104/3، 136، 193، 195، 197، 240، 275، 307.

سنن الدارمي 136/1، 265.

189/3، 192، 193، 196، 197، 198، 353، 375.

سنن النسائي 241/1، 265، 271، السنة قبل التدوين 399/1.

392.

104/3، 275.

سير اعلام النبلاء 67/1، 396، 414.

122/3، 126، 133، 299.

سيرة ابن هشام 123/3.

السيرة الحلبية 312/2.

59/3.

السيف البتار في دفع شبهات الكفار 25/1.

ش

الشافي (للسيد المرتضى) 98/1.

الشافية في الصرف 345/1.

شخصية الشيخ الانصاري 18/1.

شذرات الذهب 97/1، 104، 204، 214، 229، 233، 258، 345، 412، 413، 415.

86/2.

50/3، 61، 89، 90، 91، 99، 107، 108، 109، 110، 113، 119، 122، 133، 149، 159، 230، 269، 273، 299.

71/4، 79.

الشرائع 20/1، 128.

41/2.

شرح الارشاد 38/4.

ص: 299

شرح الاستبصار (للشيخ محمد سبط الشهيد الثاني) 169/2، 183، 187، 275، 399.

69/4.

شرح الاصول (لناصر الحق) 351/2.

شرح اصول الكافي 376/2.

شرح الالفية (العراقي) - فتح المغيث 204/1، 214، 245، 255، 258، 259، 260، 272، 276، 286، 292، 300، 305، 310، 312، 314، 315، 367، 370، 377، 379، 382، 384، 385، 403، 411، 413، 419.

9/2، 10، 21، 51، 65، 85، 86، 134، 299.

58/3، 59، 65، 72، 93، 98، 99، 101، 102، 106، 118، 120، 121، 140، 141، 160، 163، 167، 168، 196، 201، 230، 252، 253، 259، 260، 261، 264، 266، 268، 279، 282، 287، 297، 298، 300، 306، 308، 310، 313، 321، 322، 328، 329، 331، 335.

شرح ألفية العراقي 74/3، 93، 146، 148، 151، 157، 293.

شرح البخاري (فتح الباري في... لابن حجر) 57/1، 226.

شرح البخاري (لابن حجر) 83/3.

شرح البداية - دارية الشهيد 32/4.

شرح البرهان (للماذري) 98/3.

شرح تعليقة الرجال 46/4.

شرح التقريب 114/1، 258.

67/2، 125.

52/3، 93، 96، 99، 119، 135، 228، 267، 300، 309، 315.

شرح التنقيح (للقرافي) 343/1.

شرح التهذيب (منية اللبيب في شرح التهذيب) للسيد عميد الدين 84/2، 85، 87.

شرح التهذيب (للجزائري) 168/2.

شرح التهذيب (شيخ محمد سبط الشهيد) 399/2.

شرح الدراية (البداية) 34/2، 36.

شرح الرشتي على الكفاية في الاصول 78/1.

شرح الزرقاني على البيقونة 51/1.

شرح السخاوي 218/1، 366، 371.

67/3، 103، 127، 138، 145، 149، 209، 215، 228، 257، 277، 312.

ص: 300

شرح السيوطي - تدريب الراوي 51/1، 110، 128، 239، 330.

86/3، 87.

شرح الشرح (للقاري) 43/3.

شرح الشفاء للشهاب 295/1.

شرح صحيح مسلم للنووي 109/1، 204.

شرح العضدي 272/2.

شرح على الفوائد الرجالية 45/4.

شرح الفقيه للبهائي 359/1، 360.

شرح الفوائد 46/4.

شرح المبادئ (لفخر الدين) 349/1.

شرح المحصول 56/4.

شرح المختصر 54/1.

51/2.

شرح مختصر ابن الحاجب (للعضدي) 345/1.

شرح المختلف 361/1.

شرح مسلم (للنووي) 202/3، 257.

شرح المواقف 351/2، 352، 355، 359، 364، 368، 369، 383، 388، 396.

شرح النخبة (نخبة الفكر) 57/1، 63، 110، 123، 128، 130، 237، 258، 278، 291، 302، 316، 326، 336، 346، 369، 388، 399، 400، 401، 407.

255/3، 305، 314، 315.

شرح نخبة الفكر (نزهة الناظر) 59/1، 136، 315، 389.

124/2.

65/3.

شرح النهج (لابن ابي الحديد) 407/1.

شرح نهج البلاغة 217/2.

323/3.

شرح الوافية 34/4، 35، 56.

شرح الوجيزة 171/1.

شعب المقال (في احوال الرجال) 86/2، 87، 113، 115، 149، 160، 177، 214، 221، 246، 295، 302، 399.

22/3.

24/4.

شعراء الحلة 22/4، 26.

الشعر و الشعراء 50/1.

شفاء الصدور (لابن عتاب) 119/3.

شفاء الغليل (فيما في كلام العرب من الدخيل) 41/3، 45.

الشمل المنظوم في مصنفي العلوم 37/4.

الشوارد في اللغات (الصاغاني) 40/1.

شواهد المغني 46/3.

الشيعة بين الحقائق و الاوهام 305/3.

ص: 301

ص

صحائف في العلوم الغريبة و الكيمياء 27/1.

الصحاح (الجواهري) - صحاح اللغة 39/1، 40، 47، 48، 67، 146، 302.

52/2، 116، 249، 318، 393.

47/3، 51، 311، 314.

الصحاح الستة 169/3.

صحاح اللغة - الصحاح 88/1، 89، 160.

247/2، 294، 369.

42/3، 48، 296.

صحيح ابن حبان 206/3.

صحيح البخاري 118/1، 241، 248، 265، 299، 392.

58/3، 104، 136، 144، 191، 192، 193، 196، 197، 275.

صحيح مسلم 115/1، 238، 265، 277، 346، 392، 418.

136/2.

59/3، 136، 144، 190، 197، 275.

الصحيحان (البخاري و مسلم):

296/1، 392، 400.

الصحيفة السجادية 301/1.

289/2.

184/3.

صحيفة علي عليه السّلام 193/3.

الصراح 383/2.

صلاة (الشيخ) 266/2.

صناعة الأدب (للقيرواني) 41/3.

الصواعق المحرقة 314/2.

صيانة الابانة 23/1.

صيغ العقود 27/1.

ض

ضبط الطبقات (المجلسي الاول) 66/4.

الضعفاء (لابن حبان) 405/1.

الضعفاء (للأزدي) 405/1.

الضعفاء (للبخاري) 213/1.

الضعفاء (للعقيلي) 405/1.

الضعفاء من رجال ابن الغضائري 51/4.

ط

طبقات ابن سعد 230/1، 239، 241.

123/3، 144، 189، 192، 193، 197، 198، 209، 297،

ص: 302

329، 331.

الطبقات الاصفهانية (لابن حبان) 90/3.

طبقات أعلام الشيعة - نقباء البشر - 30/4.

طبقات الرواة (للمجلسي الاول) 64/4.

طبقات الرواة (للواقدي) 41/4.

طبقات السبكي 113/2.

طبقات الشافعية 135/2.

71/4.

طبقات الشيعة 18/1.

36/4.

طبقات الفقهاء 122/3.

طبقات الكبرى 59/3.

طبقات المحدثين باصبهان 251/1.

طبقات المفسرين 71/4.

الطب النبوي (للسيوطي) 248/2.

الطعن على المحدثين 96/1.

ع

عبد اللّه بن سبأ 395/2

العبر 91/3.

العدة (لابن الصباغ) 298/3.

العدة (للاعرجي) 183/2، 203، 210، 213، 219، 223، 248.

العدة - عدة الاصول 98/1، 142، 348، 350، 351، 353.

26/2، 27، 31، 35، 39، 57، 59، 87، 110، 150، 172، 198، 204، 207، 223، 258، 280.

36/3.

56/4.

عدة الاصول - العدة 98/1، 127، 139، 142، 144، 148، 188، 344، 357.

31/2، 39، 58، 197، 208، 263، 279.

عدة الداعي 192/1.

عدة الرجال (للكاظمي) 56/4.

العدة النجفية في شرح اللمعة 68/4.

العذاب الواصب على ارواح النواصب 113/3.

العلل (للترمذي) 100/3.

العلل (للدارقطني) 388/1.

العلل (للصدوق) 26/3.

علل الحديث 371/1.

علل الشرائع 329/2، 347، 403.

علوم الحديث 55/1، 58، 60، 110، 114، 128، 135، 136، 150، 203، 204، 206، 209، 210، 215، 216، 220، 222، 223، 224، 231، 239، 242، 244،

ص: 303

259، 315، 332، 335، 336، 341، 342، 343، 344، 346، 369، 379، 381، 387، 389، 393، 396، 399، 401، 405، 407، 408، 414، 418.

52/2.

111/3، 156، 191، 192، 195، 305، 308، 309، 312.

عناية الاصول 253/1.

عوائد الايام (للنراقي) 89/4.

العوائد في القواعد 22/4.

العوالم 86/4.

العيون (عيون اخبار الرضا عليه السّلام) 55/2.

عيون اخبار الرضا (عليه السّلام) 193/1، 358.

144/2، 329، 330، 345، 346، 377، 379.

غ

الغارات 55/4.

غاية الآمال في شرح الاحاديث و تفسير الآيات (شيخ الاسلام التبريزي) 235/1.

غاية الآملين (شيخ الاسلام التبريزي) 235/1.

غاية المأمول 34/2.

غاية المبادي 127/2.

غاية المراد 184/2.

غاية المسئول (السئول) في انتصاف المهر بالموت قبل الدخول 23/1.

الغدير 216/2، 312، 320، 361، 393.

10/3، 190، 305، 307.

70/4.

الغرائب في الحديث (لشعبة) 89/3.

غريب احاديث الخاصة (للطريحي) 235/1.

غريب احاديث النبي (ص) و الائمة (ع) (لابن بابويه) 236/1.

غريب الالفاظ التي استعملها الفقهاء (الازهري) 67/1.

غريب الحديث (لابن المديني) 213/1.

غريب الحديث (للحربي) 108/3.

غريب الحديث (للسرقسطي) 234/1.

الغريبين (للهروي) 229/1، 234.

غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين 32/4، 33.

غوالي اللآلي 118/1، 271.

195/3.

غيبة (الشيخ الطوسي) 32/2، 266، 319، 321، 325، 327، 328،

ص: 304

329، 345، 347، 375، 377، 395، 403.

غيبة النعماني 319/2.

ف

الفائق (للزمخشري) 234/1.

الفتح (المغيث) 229/1.

134/2.

43/3، 58، 95، 139، 272.

فتح الباري 115/1.

136/3، 196.

الفتح الكبير 20/2.

فتح المغيث 83/1، 108، 128، 131، 135، 149، 152، 193، 204، 206، 209، 211، 214، 224، 228، 232، 233، 235، 238، 239، 240، 242، 244، 245، 246، 248، 251، 261، 270، 273، 275، 277، 278، 280، 291، 296، 299، 303، 310، 311، 313، 314، 315، 322، 324، 325، 328، 329، 331، 336، 337، 340، 341، 369، 371، 372، 373، 382، 389، 396، 404، 407، 410، 414، 415، 416، 418.

9/2، 10، 12، 44، 52، 57، 83، 84، 93، 124، 134، 151، 242، 295.

50/3، 59، 60، 61، 62، 68، 70، 71، 74، 75، 83، 87، 88، 97، 98، 101، 103، 104، 105، 109، 116، 117، 119، 130، 131، 137، 142، 148، 152، 154، 159، 162، 166، 189، 191، 193، 194، 196، 197، 198، 200، 204، 205، 206، 208، 210، 214، 216، 217، 221، 227، 229، 231، 234، 235، 240، 257، 258، 260، 261، 263، 264، 267، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 276، 279، 281، 282، 284، 285، 289، 290، 293، 296، 298، 299، 303، 304، 305، 308، 309، 311، 313، 314، 320، 321، 325، 326، 328.

330/3، 332، 333، 336، 338.

فرائد الاصول 79/1.

الفرائض (للثوري) 140/3.

فرحة الغري بصرحة القوي 37/4.

ص: 305

فرحة القوي بصرحة الغري 37/4.

الفردوس 307/3.

فرق الاسماعيلية 321/2.

الفرق بين الفرق 92/1.

320/2، 323، 327، 347، 348، 355، 357، 358، 359، 361، 362، 366، 367، 368، 369، 372، 374، 376، 383، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395، 396.

فرق الشيعة 92/1.

319/2، 320، 321، 322، 326، 327، 347، 348، 352، 354، 356، 357، 358، 359، 366، 367، 369، 372، 374، 385، 394.

83/4.

فرهنگ أديان و مذاهب و فرق 417/2.

فرهنگ علوم 326/2، 327، 347، 348، 354، 355، 365، 366، 367، 368، 369، 375، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 392.

فرهنگ معين 321/2، 323، 364، 386، 387، 390، 392، 394، 395.

فروع الكافي 67/1، 76، 164، 390.

15/2، 24، 29، 105، 136.

الفروق اللغوية 56/1.

الفصل بين الراوي و الواعي (للرامهرمزي) 159/3.

الفصول 150/2، 185، 190، 191، 192، 225.

228/3، 234، 245، 246، 249.

45/4.

الفصول - الفصول المختارة (للمفيد) 317/2، 322، 326.

الفصول المهمة (في معرفة الائمة (لابن الصباغ) 158/3.

الفضائل (للواسطي) 23/3، 24.

فقه الرضا عليه السّلام 182/3، 186.

الفقيه (من لا يحضره الفقيه) 158/1، 162، 215، 217، 357، 358، 360، 361.

15/2، 46.

32/3، 43.

الفهرست (لابن بابويه) 49/4.

الفهرست (للشيخ) 97/1، 140، 141، 142، 213، 301، 346،

ص: 306

355، 363.

60/2، 79، 87، 143، 146، 190، 208، 209، 229، 233، 234، 252، 279، 304، 309، 327.

23/3، 24، 25، 26، 27، 30، 31، 33، 34، 35، 37.

17/4، 18، 19، 20، 21، 22، 27، 34، 49، 50، 55، 72، 75، 79.

الفهرست (لابن النديم) 89/3، 111، 148، 162، 186.

الفهرست (لمنتجب الدين) 82/4.

فهرست الرجال (للنديم 60/4.

فهرست الشيخ (الطوسي) 15/4، 18، 34، 35، 42، 44، 51، 58، 59، 69، 73، 76، 79، 80.

فهرست مكتبة السيد النجفي 67/4.

فهرست منتجب الدين 73/4.

فهرست النديم 88/1، 92، 141، 342، 413.

385/2.

27/4، 54، 55، 60، 71، 73، 79، 80.

الفوائد (رجال بحر العلوم) 202/2.

الفوائد - (فوائد الوحيد في مقدمة منهج المقال) - تعليقة البهبهاني 183/1.

181/2، 183، 187، 189، 191، 212، 236، 238، 257، 260، 262، 267، 272، 373، 274، 275، 279، 282، 284، 285، 290، 296، 298، 302، 310، 330، 357.

الفوائد البهبهانية 11/3.

فوائد التعليقة 57/4.

فوائد التنقيح: الفوائد الرجالية تنقيح المقال 27/1، 43، 187، 189، 295.

250/2.

306/3.

فوائد الخلاصة (تعليقات على الخلاصة للشهيد الثاني) 33/4.

الفوائد الرجالية (بحر العلوم) 324/3، 325.

الفوائد الرجالية (المامقاني) 79/2، 81، 171، 175.

15/4، 56.

فوائد رجالية (المجلسي الاول) 64/4.

الفوائد الرجالية (للخليلي) 46/4.

الفوائد الرجالية (للوحيد البهبهاني) 177/2.

الفوائد الرضوية 129/1، 187، 191،

ص: 307

278، 356.

37/4، 38، 39، 42، 45، 52، 56، 57، 58، 60، 61، 63، 64، 65، 69، 70، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 81، 84.

الفوائد الطبية 27/1.

الفوائد الطوسية 64/2، 66.

فوائد في الاصول 68/4.

الفوائد المدنية 61/1، 62، 138.

26/2، 31، 40، 84.

75/4.

الفوائد المكية 75/4.

الفوائد النجفية 180/2.

فوائد الوحيد 21/3، 34.

فوات الوفيات 52/3، 107، 108، 117.

فوز العلوم 60/4.

الفيض القدسي 40/4.

ق

القاضي بين الحديثين المختلفين (لابن نوح) 16/4.

القاموس - القاموس المحيط 39/1، 53، 57، 69، 295، 296، 319، 368.

قاموس إسلامي 323/2، 348، 361، 366، 367، 368، 369، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 392، 393.

قاموس الرجال 175/2.

القاموس المحيط - القاموس 47/1، 49، 50، 51، 53، 67، 89، 92، 219، 242، 258، 259، 275، 332، 335، 338، 367، 376، 386، 398.

52/2، 116، 146، 247، 249، 294، 370.

10/3، 39، 40، 41، 42، 44، 47، 48، 51، 106، 157، 165، 296.

89/4

قرب الاسناد 333/1.

قصص العلماء 33/4، 64، 67.

القضاء (للمولى الكني) 181/3.

القلائد الثمينة على الرسائل الست السنية 21/1.

القواعد (للقاسمي) - قواعد التحديث 244/1، 330.

قواعد الاحكام 128/1.

قواعد اصول الحديث 35/1.

قواعد التحديث 51/1، 52، 57، 58، 60، 62، 109، 149، 152، 211، 212، 215، 222، 223،

ص: 308

224، 237، 264، 278، 321، 322، 341، 343، 355، 366، 373، 399، 400.

52/2، 112، 113، 125، 172، 174.

50/3، 52، 65، 107، 124، 125، 127، 143، 147، 150، 163، 192، 196، 206، 227، 229، 240، 241، 256، 257، 266، 280، 281، 287، 301، 305.

قواعد القاسمي 133/3، 145.

القواعد و الفوائد 68/1، 128.

56/2.

القواميس 134/1.

173/2، 229.

152/3، 159، 168، 169.

القوانين - قوانين الاصول 13/1، 18، 53، 68، 57، 81، 118، 133، 203، 209، 215، 220، 224، 243، 255، 264، 279، 320، 321، 331، 333، 339، 379، 388.

14/2، 26، 30، 40، 47، 61، 70، 88، 100.

68/3، 75، 85، 107، 145، 149، 154، 167، 175، 246، 248.

قوانين الاصول - القوانين 96/1، 104، 106، 118، 122، 141، 145، 147، 157، 206، 211، 260، 346، 352.

19/2، 22، 37، 39، 42، 44، 59، 69، 75، 81، 87، 102، 115.

66/3، 74، 228، 234، 249، 354.

القوانين المحكمة - قوانين الاصول 59/1، 132، 170.

ك

كاشف الرموز 349/1، 351.

الكافي 72/1، 73، 74، 140، 141، 142، 244، 248، 282.

52/2، 55، 253، 274، 333، 360، 376، 403.

144/3، 146، 161، 164، 171، 172، 174، 177، 184، 208، 218، 235، 236، 238، 240، 259، 285، 287، 288، 290، 292.

15/4، 66، 86.

ص: 309

الكافي (لابن الصلاح الحلبي) 17/2.

الكافية في النحو 345/1.

الكامل 386/2.

59/3.

كامل الزيارات 144/1.

129/2.

الكامل في التأريخ 55/4، 71.

الكامل في معرفة الضعفاء و المتروكين من الرواة (لابن عدي) 413/1.

الكتاب (لسيبويه) 105/3.

كتاب الاخوة و الاخوات (للدمشقي) 322/3.

كتاب الام 269/1.

كتاب حريز بن عبد اللّه 26/3.

كتاب حفص بن غياث القاضي 141/1.

كتاب الحلبي 186/3.

كتاب الرجال الذين رووا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام 23/4.

كتاب سليم بن قيس (الهلالي) 71/1، 73، 75، 141.

24/3، 25، 26، 186.

كتاب السير 136/3.

كتاب الصلاة (لحريز السجستاني) 141/1.

كتاب ظريف في الديات 141/1.

كتاب عبد اللّه الحلبي 140/1.

كتاب عبد الملك بن جريح) 142/1.

كتاب علي عليه السّلام 183/3، 186، 191.

كتاب علي بن جعفر 26/3، 30.

كتاب علي بن مهزيار 141/1.

كتاب عمل يوم و ليلة (ليونس بن عبد الرحمن) 186/3.

كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه السّلام 140/1.

كتاب الفضل بن شاذان 140/1.

كتاب في الرجال 68/4.

كتاب في النسب (للعقيقي) 43/4.

كتاب القضايا (لامير المؤمنين عليه السّلام).

كتاب الممدوحين و المذمومين 59/4.

كتاب من روى عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام و اخباره 19/4.

كتاب من روى عن امير المؤمنين عليه السّلام و مسنده 18/4.

كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليه السّلام 19/4.

كتاب من روى عن الحسن و الحسين عليهما السّلام 19/4.

كتاب من روى عن زيد بن علي و مسنده 19/4.

كتاب من روى عن علي بن الحسين عليه

ص: 310

السّلام و اخباره 19/4.

كتاب النوادر (للحسن بن راشد) 37/3.

كتاب النوادر (للحسن بن علي) 37/3.

كتاب يوم و ليلة 140/1.

كتاب يونس بن عبد الرحمن 140/1.

الكتب الأربعة 22/3، 169، 175، 177، 178، 219.

كتب بني سعيد 141/1.

كتب حريز السجستاني 28/3.

كتب الحسن بن محبوب 28/3.

الكرام البررة 24/4، 39، 64، 67.

كشاف اصطلاحات الفنون 36/1، 56، 57، 63، 68، 219، 268، 291، 292، 300، 379.

347/2، 348، 349، 352، 354، 355، 357، 359، 365، 366، 367، 368، 369، 375، 383، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 395، 396.

311/3، 312، 313.

الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري 234/1.

كشف الاستار في وجوب الغسل على الكفار 23/1.

كشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الاسفار 236/1.

32/4، 33، 61.

كشف الخفاء 248/2.

200/3.

كشف الخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس 226/1.

كشف الرموز 349/1.

كشف الريب و السوء عن اغناء كل غسل عن الوضوء 23/1.

كشف الظنون 35/1، 48.

294/3.

62/4.

كشف الغمة 380/2.

16/3.

كشف المحجة لثمرة المهجة 191/1.

كشف المقال 29/4.

الكعبية 46/3.

الكفاية (للخطيب البغدادي) 9/2، 14، 17، 19، 21، 34، 44، 50، 51، 65، 83، 84، 85، 93، 111، 125، 171، 244، 299.

58/3، 65، 70، 71، 73، 75، 86، 88، 91، 92، 105، 106، 107، 108، 122، 127، 136، 140، 141، 142، 145، 147، 148، 152، 154، 157، 163،

ص: 311

173، 192، 196، 209، 221، 222، 224، 227، 228، 229، 230، 233، 240، 256، 257، 258، 265، 268، 271، 276، 289، 297، 298، 304.

كفاية الاثر 319/2.

كفاية الاصول 78/1.

الكفاية في علم الدراية (للسيد الموسوي) 223/1، 267، 274، 333.

الكفاية في علم الرواية (للخطيب البغدادي) - الكفاية 35/1، 83، 96، 203، 209، 211، 218، 265، 320، 322، 323، 325، 331، 334، 336، 340، 343، 347، 350، 377، 379، 380، 381، 384، 388، 405، 409، 411، 414.

35/2، 43.

81/3، 87، 126.

الكليات (لابي البقاء) 56/1، 57.

كتاب الكنى (للبخاري) 213/1.

كنى اصحاب الحديث (رسالة) 335/3.

الكنى و الألقاب 18/1، 233، 342.

14/4، 20، 51، 52، 64.

كنز العرفان 33/2.

كنز العمال 271/1.

313/2.

206/3، 307.

كنز الكراجكي 247/2.

ل

اللآلي المصنوعة (في الاحاديث الموضوعة) 225/1، 406، 409، 410، 414، 417.

لؤلؤة البحرين - اللؤلؤة 41/1، 61.

31/4، 33، 34، 52، 70، 84، 85.

لباب ابن الاثير 331/3.

لب اللباب (للاسترابادي) 13/1، 91، 128، 131، 148، 155، 156، 160، 169، 172، 174، 175، 176، 177، 205، 206، 209، 220، 243، 248، 257، 280، 283، 284، 302، 314، 316، 317، 388، 397، 398.

147/2، 185، 186، 195، 228، 258.

23/3، 24، 66، 331.

67/4.

لب اللباب في غريب الحديث (للغراوي) 236/1.

لسان العرب 39/1، 47، 48، 51،

ص: 312

53، 67، 88، 89، 160، 219، 242، 258، 259، 275، 319، 332، 335، 338، 367، 376، 386، 398.

52/2، 116، 146، 247، 249، 294، 370، 417.

39/3، 46، 47، 48، 51، 165، 296، 304، 311، 314.

لسان الميزان 96/1، 113، 135، 242، 251، 325، 342، 345، 401، 408، 412.

90/3، 110، 119، 147، 148، 298، 299، 307.

18/4، 20، 27، 28، 36، 55، 71، 76، 79.

لغتنامه دهخدا 11/3، 29.

لقط الدرر 50/3.

م

المآثر و الآثار 18/1

ماضي النجف و حاضرها 18/1.

المبادي (مبادي الوصول إلى علم الاصول) 33/2، 127.

مبدأ الآمال 67/4.

المبسوط 361/1.

17/2.

المبسوط (للشافعي) 346/1.

المبسوط (في الامامة) 39/4.

مجالس المؤمنين 71/4.

المجال في علم الرجال 35/4.

مجلة المجمع العلمي العربي 316/3.

المجمع (مجمع البحرين) 129/1، 252، 296.

مجمع البحرين - المجمع 39/1، 40، 47، 51، 53، 54، 56، 67، 68، 87، 89، 128، 160، 219، 235، 242، 252، 257، 259، 267، 275، 280، 296، 298، 319، 332، 335، 338، 376، 386، 407.

116/2، 209، 353، 356، 360، 361، 364، 368، 369، 371، 383، 384.

43/3، 44، 238.

28/4، 52.

مجمع البيان 16/3.

مجمع الدرر في مسائل اثنى عشر 22/1.

مجمع الرجال 268/2.

27/3، 28.

13/4، 15، 51.

مجمع السلوك 36/1.

مجمع الغرائب (للفارسي) 234/1.

ص: 313

مجمع الفائدة و البرهان 349/1.

مجمع المسائل 27/1.

المحاسن 192/1، 193، 342.

محاسن الاصطلاح 204/1، 206، 214، 225، 245، 270، 276، 332، 336، 338، 367، 341، 372، 374، 375، 379، 383.

65/2، 66، 85، 86، 111، 128، 300.

86/3، 87، 119، 123، 144، 173، 189، 198، 206، 237، 253، 258، 263، 273، 296، 300، 304، 325، 326، 330.

المحاضرات (فياض) 79/1.

316/2.

المحدث الفاصل (بين الراوي و الواعي) 62/3، 279.

المحرر في الفقه 15/2.

المحصول (شرح وافية الاصول) (للرازي) 62/1، 322، 343، 367.

85/2، 128.

159/3.

المحكم 314/3.

المحلى 15/2.

المختصر للتفتازاني 104/1.

مختصر (التذكرة في اصول الفقه) 128/2.

مختصر الانساب (لابن الاثير) 329/3.

مختصر بصائر الدرجات 403/2.

مختصر الذهبي 55/4.

مختصر الزركشي 402/1.

مختصر علوم الحديث 273/3.

المختصر النافع 129/1، 349.

128/2.

المختلف 361/1، 362.

132/2، 178، 180، 184، 287.

مخزن اللآلي في فروع العلم الاجمالي 23/1، 25.

مخزن المعاني (في ترجمة المحقق المامقاني) 13/1، 17، 20، 25، 28.

24/2، 25.

84/4.

المخصص 42/3.

مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام 186/1، 187، 321.

275/2.

91/4.

المدخل (للبيهقي) 100/3، 197.

المدخل (الى معرفة الاكليل للحاكم) 242/1، 341.

82/2.

ص: 314

المذاهب الاسلامية 321/2.

مرآة الاحوال 56/4.

مرآة البلدان 64/4.

مرآة الجنان 97/1، 135، 213، 214، 345، 412.

50/3، 52، 89، 95، 99، 110، 113، 117، 119، 134، 149، 230، 269، 299.

28/4، 71، 79.

مرآة الرشاد في الوصية للأحبة و الاولاد 24/1.

مرآة الزمان 313/1.

مرآة العقول 71/1، 72.

376/2.

32/3.

مرآة الكمال لمن رام درك صالح (مصالح) الاعمال 24/1، 26.

251/3.

مراصد الاطلاع 96/1، 112، 296، 313.

58/2، 360.

المسائل الاربعين العاملية 23/1.

المسائل البصرية 25/1.

المسائل الجيلانية 23/1.

المسائل الخوئية 23/1.

المسائل الغرية (للمحقق) 267/2.

مسار الشيعة 31/3.

المسالك - مسالك الاحكام (الافهام) 289/1.

16/2، 83، 84، 147، 184، 261.

مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 83/2، 85.

مستدركات مقباس الهداية 13/1.

مستدرك الحاكم 313/2.

100/3، 307، 308.

المستدرك على الصحيحين 242/1، 329.

196/3، 223.

مستدرك الوسائل 265/1، 271، 301، 307.

15/2، 169، 180، 183، 187، 191، 202، 204، 261، 280.

20/3، 113، 176، 183.

26/4، 30، 31، 45، 54، 61، 62، 64، 70، 84، 89، 93.

المستصفى 97/1، 103، 112، 114، 276، 329.

9/2، 86.

137/3، 145، 155، 160، 257.

ص: 315

مستطرفات السرائر 236/3.

مستمسك العروة الوثقى 365/1.

76/2.

المستند في الفقه 24/4.

مسند ابن راهويه 156/3.

مسند ابي بكر 389/1.

مسند احمد بن حنبل 83/1، 241، 271، 277، 343، 389، 392.

20/2، 52، 136.

59/3، 104، 123، 136، 144، 191، 196، 198، 275، 307.

مسند زيد بن علي 392/1.

136/3.

مسند سعد 389/1.

المسند الصحيح (لابن حبان) 90/3.

مسند الطيالسي 271/1، 392.

مسند عائشة 389/1.

المسند في الحديث (ابن المديني) 213/1.

المشتركات (للكاظمي) 290/1.

62/4.

مشرق الشمسين 138/1، 145، 363.

45/2، 46، 60، 81، 130، 131، 133، 148، 161، 168، 180، 185، 221.

مشكلات العلوم 316/1.

المشهور في غريب الحديث و الآثار 233/1.

المصابيح 81/4.

المصابيح (ابن نوح) 16/4.

مصابيح الانوار (في حل مشكلات الاخبار) 316/1.

217/2.

المصابيح في ذكر من روى عن الائمة عليهم السّلام 23/4.

المصباح المنير 39/1، 48، 49، 51، 53، 54، 219، 242، 258، 259، 275، 296، 298، 319، 335، 376.

52/2، 146، 150، 151، 241، 242.

41/3، 44، 45.

مصباح الهداية في علماء الدراية 14/1.

11/4.

مصحف فاطمة عليها السّلام 186/3، 191، 193.

مصفى المقال (في علماء الرجال) 15/1، 18، 42، 142، 187، 356.

44/3.

11/4، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25،

ص: 316

26، 27، 28، 30، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 49، 50، 51، 52، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85.

مطارح الافهام في مباني الأحكام 21/1.

مطالع الانوار 65/4.

المطرب في اشعار اهل المغرب 45/3.

المطول 104/1.

مظاهر الآثار 67/4.

المعارج (معارج الاصول) 31/2، 33، 40، 67، 121، 287.

المعارف (لابن قتيبة) 357/2، 369، 370، 372، 374، 386.

معارف الرجال 17/1.

39/4.

المعالم (معالم الاصول) 62/1، 195، 231.

34/2، 40، 120، 124، 173.

91/4.

معالم ابن شهرآشوب 27/4.

معالم الدين 106/1.

20/2.

25/4.

معالم العلماء 143/2، 204.

21/3، 25.

21/4، 22، 27، 34، 76.

معالم المدرستين 190/3.

معاني الاخبار 105/2.

المعتبر 188/1، 198، 271، 321، 348، 355.

31/2، 41.

20/3.

معترك الأقوال في احوال الرجال (لآغا محمد علي البهبهاني) 76/4.

المعتمد (لابن الحسين) 298/3.

معجم الادباء 40/1، 234، 412.

86/2.

80/3.

43/4، 60.

المعجم الاوسط (للطبراني) 206/3.

معجم البلدان 96/1، 135، 296، 313.

58/2، 278، 360.

معجم رجال الحديث 42/1، 141، 163، 253، 288، 350، 358.

54/2، 57، 129، 132، 179، 205، 206، 222، 229، 232، 235، 237، 257، 264، 276،

ص: 317

283، 284، 290.

21/3، 172، 323، 324، 327.

12/4، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 35، 41، 42، 44، 50، 54، 55، 58، 59، 60، 66، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 78، 79، 82.

معجم رجال الفكر 18/1.

معجم الرموز و الاشارات 14/1، 195، 344.

278/2.

219/3.

المعجم الكبير (للطبراني) 206/3.

معجم اللغة (للصاغاني) 40/1.

معجم المؤلفين 18/1، 39، 40، 48، 60، 67، 88، 104، 123، 129، 187، 191، 204، 205، 212، 213، 214، 229، 233، 242، 251، 258، 342، 343، 345، 346، 356، 400، 401، 413.

86/2، 135، 321.

50/3، 61، 62، 75، 76، 80، 86، 90، 94، 95، 99، 108، 110، 117، 119، 122، 134، 139، 148، 158، 162، 223، 271، 299.

16/4، 20، 22، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 34، 35، 36، 38، 39، 41، 42، 47، 49، 51، 52، 54، 55، 56، 57، 58، 60، 61، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 84.

معجم المؤلفين العراقيين 18/1.

معجم مصطلحات الأدب 237/1.

معجم مقاييس اللغة 47/1، 51، 54، 56، 67، 87، 89، 128، 160، 219، 242، 258، 275، 289، 319، 332، 335، 367، 376.

146/2.

المعراج (في الرجال) 218/2، 219، 400.

34/3، 35.

34/4.

معراج الكمال إلى معرفة الرجال 34/4.

المعرب (للجواليقي) 45/3.

المعرب و المغرب (للمطرزي) 43/3.

معرفة الصحابة 75/3، 237، 299.

معرفة علوم الحديث 203/1، 205، 209، 211، 212، 217، 223،

ص: 318

225، 238، 242، 243، 245، 261، 262، 274، 276، 301.

303، 315، 322، 324، 336، 337، 366، 367، 369، 371، 375، 389، 397، 403.

35/2، 52، 81.

65/3، 70، 83، 88، 91، 100، 132، 193، 279، 311، 312، 321، 329.

معرفة من نزل من الصحابة 295/3.

معرفة الناقلين 78/4، 83.

المعلقات العشرة (دراسة نصوص) 50/1.

معين النبيه (في رجال من لا يحضره الفقيه) 58/1، 60، 89، 110، 122، 128، 134، 153، 160، 162.

170، 358، 360، 415.

125/2، 160، 178، 183، 251، 260، 318، 322، 323، 327، 341، 347، 349، 350، 356، 357، 360، 361، 370، 372، 376، 396، 397.

11/3، 22، 33، 301، 310.

المغازي (لمحمد بن اسحاق) 231/2.

مغازي رسول اللّه (للزهري) 94/3.

مغازي الواقدي 123/3.

المغرب (كتاب للمطرزي) 41/3.

المفاتيح 92/4.

مفاتيح الشرائع 121/2، 160.

مفتاح السعادة 345/1.

مفتاح الكرامة 87/4، 92.

مفتاح كنوز السنة 275/3.

المفردات 53/1.

المفهم في شرح شرح صحيح مسلم (القرطبي) 416/1.

مقابس الانوار 15/3.

62/4، 70.

المقابيس 139/1.

213/2.

22/3، 27، 28، 72، 111، 189، 241، 279.

40/4.

مقالات اسلامية 359/2.

مقالات الاسلاميين 360/2، 366، 367، 373، 376، 383، 385، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

المقالات و الفرق 325/2، 347، 358، 361، 385، 386، 390.

المقامات (للحريري) 42/3.

مقباس الهداية (في علم الدراية) 11/1، 22، 25، 37.

ص: 319

15/3.

11/4، 54.

مقتضب الاثر في النص على الائمة الاثنى عشر 20/4.

المقدمة (لابن الصلاح) 10/1، 26، 123، 149، 150، 152، 204، 206، 209، 210، 211، 213، 214، 215، 218، 222، 223، 225، 229، 231، 232، 233، 234، 237، 238، 239، 241، 242، 244، 245، 247، 248، 252، 256، 258، 261، 264، 265، 270، 272، 275، 276، 277، 278، 286، 287، 291، 294، 296، 299، 300، 305، 309، 310، 312، 320، 322، 323، 325، 327، 328، 330، 332، 335، 336، 337، 340، 341، 350، 367، 371، 372، 373، 374، 377، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 389، 396، 399، 400، 401، 402، 409، 415، 418، 419، 462.

9/2، 21، 34، 43، 48، 64، 66، 85، 86، 93، 111، 112، 120، 127، 128، 300.

58/3، 59، 61، 62، 65، 66، 68، 69، 71، 72، 74، 76، 77، 78، 82، 86، 87، 88، 91، 93، 94، 96، 98، 100، 101، 103، 104، 105، 106، 108، 109، 111، 116، 118، 119، 121، 123، 124، 125، 126، 128، 130، 131، 133، 134، 140، 144، 145، 147، 148، 151، 152، 154، 157، 158، 159، 160، 162، 163، 165، 166، 167، 170، 173، 189، 190، 194، 196، 198، 200، 201، 202، 203، 204.

206/3، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 219، 220، 221، 225، 226، 227، 228، 234، 252، 253، 255، 258، 259، 260، 261، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 273، 276، 277، 279، 282، 287، 288، 290، 296، 297، 298، 300، 304، 306، 308، 309، 311، 312، 317، 320، 325، 326، 329، 330، 332،

ص: 320

335.

مقدمة ابن خلدون 39/3.

مقدمة علوم الحديث 43/3.

مقدمة مجمع الرجال 51/4.

مقدمة الموضوعات الكبرى للقارئ 399/1.

المقنعة 31/3، 205.

المقنع و الهداية 143/1.

مكارم الآثار 64/4، 67.

المكاسب للشيخ الانصاري 19/1، 22.

33/2.

ملخص المقال في أحوال الرجال 12/4.

الملل و النحل 92/1، 414.

320/2، 322، 326، 327، 348، 355، 357، 359، 365، 366، 367، 368، 369، 372، 374، 375، 385، 386، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395، 396.

الملل و النحل (لابن حزم) 328/3.

المنار 404/1.

منازل السائرين الى الحق المبين (للهروي) 229/1.

مناسك حج صغير فارسي 26/1.

مناسك الحج صغير عربي 27/1.

مناقب آل أبي طالب 416/2.

مناقب ابن شهرآشوب 172/2، 204، 403.

21/3، 22.

المناهج في الاصول 24/2.

مناهج المتقين في فقه ائمة الحق و اليقين 22/1.

المناهل 92/4.

المنتخب 383/2.

منتخب الاثر 319/2.

منتخب المسائل 27/1.

المنتقى: منتقى الجمان 138/1، 389.

66/2.

منتقى الجمان (في الاحاديث الصحاح الحسان) - المنتقى 138/1، 143، 147، 148، 152، 157، 158، 159، 195، 281، 334، 388.

65/2، 66، 67، 78، 87، 173، 203، 220، 258، 281.

25/4.

المنتهى - منتهى المقال 232/2.

38/4.

منتهى السئول (للآمدي) 342/1.

منتهى المقاصد 21/1.

181/3.

ص: 321

65/4.

منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الاسلام 19/1.

24/2، 32.

250/3.

منتهى المقال 144/2، 165، 173، 174، 177، 178، 179، 180، 182، 183، 195، 196، 203، 210، 214، 225، 227، 228، 229، 230، 233، 234، 257، 302، 303، 305، 324، 331، 374، 381.

15/3، 16، 17، 27، 33، 34، 35، 140، 147، 218.

14/4، 15، 17، 18، 20، 22، 23، 24، 25، 27، 31، 33، 34، 36، 38، 40، 43، 44، 48، 49، 55، 57، 60، 61، 62، 63، 64، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 83، 84، 85.

المنجد 47/1، 51، 53.

من لا يحضره الفقيه 67/1، 68، 119، 131، 138، 141، 143، 163، 186، 217، 221، 226، 254.

29/2، 47، 260، 274، 370، 403.

11/3، 32، 218.

25/4، 66، 86.

المنهاج (في أصول الفقه) 128/2.

منهاج الاصول إلى علم الاصول (للبيضاوي) 345/1.

منهاج الشريعة في شرح مختلف الشيعة 361/1.

المنهج (المقدمة) 11/1.

المنهج: منهج المقال 39/4، 71.

منهج الرشاد 26/1.

منهج ذوي النظر 64/1.

المنهج في علوم الحديث (القسطلاني) 58/3، 72، 106.

منهج المقال (في تحقيق احوال الرجال) 141/1، 342.

132/2، 187، 188، 210، 218، 219، 227، 235، 247، 252، 254، 258، 259، 265، 266، 267، 268، 274، 287، 296، 300، 309، 322، 323، 324، 325، 326، 330، 331، 332، 349، 351، 352، 358، 370، 372، 374، 376، 377، 398، 402.

16/3، 19، 24، 25، 31، 37، 94، 147.

ص: 322

12/4، 14، 15، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 34، 36، 39، 44، 51، 55، 64، 71، 74، 75، 79، 83، 84.

المنهل الروي 264/3.

المنية (منية اللبيب في شرح التهذيب للعميدي) 349/1.

33/2، 44، 127.

منية اللبيب في شرح التهذيب - المنية 14/2، 127.

منية المريد (في آداب المفيد و المستفيد) 282/3، 290، 294.

مواقع النجوم 27/1، 235.

31/4.

المواقف (للعضدي) 345/1.

الموضوعات (لابن الجوزي) 225/1، 401، 404، 405، 407، 408، 409، 411، 414، 415، 416، 418.

206/3، 237.

الموضوعات (للجوزجاني) 335/1.

الموضوعات (للهروي) 408/1.

الموطأ (لمالك) 296/1، 342، 392.

136/2.

134/3، 136، 275.

ميزان الاعتدال 135/1، 213، 242، 342، 343، 345، 400، 401، 409، 410، 412، 414.

299/2.

61/3، 80، 89، 90، 91، 94، 119، 139، 147، 148، 156، 204، 223، 299، 307.

18/4، 21، 54، 60، 71.

ن

الناسخ و المنسوخ 276/1.

الناسخ و المنسوخ (ابن مندة) 119/3.

نتائج تنقيح المقال 14/1، 26.

نتائج مقباس الهداية 14/1.

نتيجة المقال 235/2.

النجوم الزاهرة 40/1، 97، 112 214، 412.

86/2.

89/3، 90، 107، 109، 204، 223، 273.

28/4، 71، 79.

نجوم السماء 37/4، 52، 56، 58، 61، 62، 63، 64، 93.

النخبة 224/1.

نخبة الفكر 149/1.

نخبة المقال (او زبدة المقال) في علم الرجال 24/4، 30.

نزهة الجليس 73/4.

ص: 323

نزهة الناظر 61/1، 62.

نسمة السحر فيمن تشيع و شعر 84/4.

نفايس الفنون 320/2، 322، 323، 327، 347، 355، 359، 364، 366، 367، 368، 374، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 394، 395.

نفس الرحمن في فضائل سلمان 262/1.

نقباء البشر 18/1.

12/4، 30، 47، 49.

نقد الرجال 361/1.

278/2.

32/3.

12/4، 14، 15، 18، 20، 21، 24، 25، 26، 28، 34، 40، 42، 50، 72، 74، 76، 81.

نكت الارشاد 184/2.

نكت الرجال على منتهى المقال 35/4.

نكت النهاية (للمحقق) 267/2.

النهاية (لابن الاثير) 47/1، 51، 53، 56، 67، 87، 89، 128، 149، 160، 219، 232، 233، 234، 235، 242، 258، 259، 275، 298، 319، 332، 335، 338، 367، 376، 391.

127/3، 165.

النهاية (نهاية الدراية) 42/1، 50، 128، 129، 134، 149، 160، 169، 171، 208، 214، 220، 222، 224، 228، 229، 232، 234، 252، 262، 270، 283، 285، 291، 292، 300، 313، 321، 322، 337، 369، 370، 379، 389، 392، 401.

النهاية (نهاية الوصول إلى علم الاصول) - نهاية الاصول 348/1.

33/2، 48، 50، 51، 56، 116، 120، 127، 393.

نهاية الاحكام 56/2.

نهاية التقريب 38/4.

نهاية الدراية 47/2، 65، 66، 70، 79، 84، 85، 97، 112، 139، 141، 142، 147، 159، 160، 174، 187، 189، 191، 210، 211، 221، 223، 224، 225، 229، 248، 251، 254، 258، 277، 296، 297، 302.

18/3، 65، 66، 87، 105، 107، 124، 126، 130، 131،

ص: 324

138، 145، 152، 154، 157، 169، 180، 208، 219، 301.

306، 310.

69/4.

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال 21/1.

نهج البلاغة (محمد عبده) 71/1، 73، 74، 75.

289/2.

18/3.

نهج البلاغة (صبحي الصالح) 73/1، 74، 75.

289/2.

نهج المقال 191/1.

نوادر الحكمة 281/1.

31/3.

النوادر في اللغة للحياني 39/1.

نور الحقيقة و نور الحديقة 294/3.

ه

هامش التكملة 53/4، 54.

هامش التوضيح 135/1.

هامش الدارية 270/1.

هدى الساري 191/3.

هداية الابرار 46/1.

هداية الانام في اموال الامام عليه السّلام 21/1.

هداية المحدثين (الى طريقة المحمدين) 53/4، 62.

هدية العارفين 60/1، 96، 345.

86/2.

31/4، 35، 41، 42، 43، 58، 60، 61، 63، 69، 76، 78.

و

الواضح 298/3.

الوافي 137/1، 138.

29/2، 178، 179، 182، 185.

218/3.

28/4، 60، 86.

الوافي (بالوفيات) 71/4.

الوافي بالوفيات 111/1.

230/3.

الوجيز 75/4.

الوجيزة (للبهائي) 41/1، 59، 62، 89، 128، 134، 146، 160، 169، 171، 205، 209، 215، 220، 243، 255، 260، 280، 285، 287، 291، 300، 303، 333، 336، 340، 349، 354، 367، 376.

251/2.

65/3.

ص: 325

17/4، 34، 70، 73.

الوجيزة (المجلسي) 131/2.

65/4.

الوجيزة (للاسترابادي) 67/4.

الوجيزة و شروحها 73/4.

الوسائل (الشيعة) 251/3، 272.

وسائل الشيعة (الى تحصيل الشريعة) 67/1، 68، 119، 131، 137، 140، 141، 142، 164، 188، 192، 193، 226، 244، 254، 256، 271، 282، 333، 334، 350، 390.

15/2، 20، 23، 24، 26، 32، 52، 53، 180، 196، 197، 253، 257، 261، 266، 268، 269، 285، 309، 319، 371، 380.

18/3، 67، 142، 144، 171، 172، 174، 178، 184، 185، 186، 235، 236، 237، 238، 240، 251، 259، 284، 287، 294.

70/4، 86.

وسائل الشيعة (للاعرجي) 56/4، 57.

الوسيط في علم الرجال 132/2، 226، 227.

وسيلة التقى في حواش على العروة الوثقى 25/1.

وصول الاخيار - دراية العاملي 50/1، 108، 110، 122، 148، 153، 157، 161، 162، 163، 170، 205، 209، 224، 229، 236، 239، 252، 257، 269، 279، 323، 329، 331، 336، 349، 367، 370، 373، 379، 383، 399، 406، 409، 415.

14/2، 20، 43، 66، 111، 112، 161، 171، 224، 277.

20/3، 65، 66، 78، 79، 83، 85، 93، 96، 105، 118، 119، 123، 126، 128، 130، 138، 145، 148، 149، 152، 153، 196، 203، 204، 214، 218، 227، 252، 256، 259، 277، 305، 310.

29/4.

الوفيات (وفيات الاعيان) 67/1، 88، 96، 97، 111، 113، 213، 233، 242، 343، 345، 408، 412.

119/3، 297، 298.

وفيات الاعيان 86/2، 135، 321، 390.

ص: 326

91/3، 99، 110، 117، 134، 269، 299.

وقعة صفين 323/3.

ي

ينابيع المودة 319/2.

307/3.

***

ص: 327

ص: 328

12 - دليل المصادر

اشارة

12 - دليل المصادر(1)

آفة اصحاب الحديث

للحافظ ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي م سنة 597 ه.

تحقيق: السيد علي الحسيني الميلاني.

اصدار مكتبة نينوى الحديثة - طهران، مطبعة خيام - قم - الطبعة الاولى.

اثبات الهداة (بالنصوص و المعجزات)

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.

تحقيق: الشيخ ابو طالب تجليل التبريزي.

قم - 1399 ه.

الاجازات

للشيخ أحمد الاحسائي المتوفى سنة 1241 ه.

شرح و تعليق: الدكتور حسين علي محفوظ.

طبع النجف الاشرف سنة 1390 ه.

ص: 329


1- هذا جملة ما تيسر لي فعلا جمعه من المصادر، و لا اذكر اكثرها فعلا لتباعد الزمن.
الاجازات العلمية عند المسلمين

الدكتور عبد اللّه فياض.

الطبعة الاولى. مطبعة الارشاد بغداد 1967 م.

اجود التقريرات

السيد ابو القاسم الخوئي الموسوي.

قم - نشر المصطفوي - اوفست مطبعة العرفان - صيدا 1352 ه.

الاحتجاج

ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي.

مطبعة النعمان - النجف الاشرف سنة 1386 ه.

الاحكام في اصول الاحكام

للآمدي سيف الدين ابي الحسن علي بن ابي علي بن محمد الآمدي (551-631 ه).

تحقيق: الشيخ ابراهيم العجوز.

الطبعة الاولى سنة 1405 ه، دار الكتب العلمية - بيروت.

اختصار علوم الحديث

لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 ه.

تعليق و شرح: صلاح محمد محمد عويضة.

الطبعة الاولى 1409 ه. دار الكتب العلمية - بيروت.

الاختصاص

للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى: 413 ه.

تحقيق علي اكبر الغفاري.

افسيت مؤسسة الاعلمي، بيروت لبنان سنة 1402 ه.

اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)

مع تعاليق السيد ميرداماد الاسترآبادي - (السيد الداماد) -.

تحقيق: السيد مهدي الرجائي.

نشر - مؤسسة آل البيت عليهم السّلام - مطبعة بعثت - قم 1404 ه.

ص: 330

ادب الاملاء و الاستملاء

أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى سنة 562 ه.

دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الاولى - 1401 ه.

الاربعين

للشيخ البهائي، محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي.

شرح: الخاتون آبادي.

فارسي - اوفست عن نسخة حجرية، كتبت سنة 1275 ه.

الارشاد

للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى سنة 413 ه.

منشورات مكتبة بصيرتي قم. شارع ارم.

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري

ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة 923 ه.

1 - طبعة اوفست عن الطبعة السادسة ببولاق - مصر سنة 1304 ه، دار الصادر - بيروت.

2 - اوفست مكتبة المثنى - بغداد.

الاستبصار، (فيما اختلف من الاخبار)

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).

تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان.

اوفست: دار صعب و دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثالثة.

الاستيعاب في اسماء الصحابة (الاصحاب)

لابن عبد البر. ابي عمرو يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 463 ه.

المطبوع بهامش الاصابة في تمييز الصحابة.

1 - الطبعة الاولى 1328 ه مصر - مطبعة السعادة.

2 - المكتبة التجارية الكبرى - مصر، طبعة سنة 1358 ه.

اسد الغابة في معرفة الصحابة

لابن الاثير. عز الدين ابي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المتوفى سنة 630

ص: 331

ه.

اوفست المطبعة الاسلامية - طهران.

الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة - الموضوعات الكبرى

نور الدين علي بن محمد بن سلطان المعروف بملا علي القاري المتوفى سنة 1014 ه تحقيق: محمد الصباغ.

دار الامانة: مؤسسة الرسالة.

الاصابة في تمييز الصحابة

لابن حجر. شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر الكناني الشافعي العسقلاني (852 ه).

(1) الطبعة الاولى 1328 ه - مطبعة السعادة - مصر.

(2) المكتبة التجارية الكبرى - طبعة مصر - سنة 1358 ه.

اصول الحديث (علومه و مصطلحه)

د. محمد عجاج الخطيب.

دار الفكر - الطبعة الثانية - 1391 ه.

الاصول من الكافي

ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 9-328 ه.

دار الكتب الاسلامية.

المطبعة الحيدرية - طهران.

الاصول العامة للفقه المقارن

السيد محمد تقي الحكيم.

دار الاندلس - بيروت - الطبعة الاولى 1963 م.

الاعلام (قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين)

خير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396 ه.

دار العلم للملايين - بيروت الطبعة السادسة سنة 1984 م.

اعلام الورى (باعلام الهدى)

ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من اعلام القرن السادس).

ص: 332

منشورات دار الكتب الاسلامية.

أعيان الشيعة

السيد محسن الأمين.

تحقيق و اخراج: حسن الامين.

دار المعارف بيروت 1403 ه بمطابع دار الجواد.

اقبال الاعمال

لرضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاوس المتوفى سنة 668/664 ه.

الطبعة الثانية - حجرية - دار الكتب الاسلامية 1390 ه.

الاقتصاد (الهادي الى طريق الرشاد)

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).

منشورات مكتبة جهلستون - طهران - مطبعة قيام قم - 1400 ه.

اقرب الموارد (في فصيح العربية و الشواهد)

سعيد الخوري الشرتوني.

الطبعة ذات ثلاث مجلدات - بيروت.

اكتفاء القنوع مما هو مطبوع

ادوارد فنديك.

منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي - قم.

الاكمال، (في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف في الاسماء و الكنى و الانساب)

لابن ماكولا، ابو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المتوفى سنة 475 ه.

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.

الناشر: محمد امين دمج - بيروت.

اكمال الدين و اتمام النعمة - كمال الدين و تمام النعمة الألفية في الحديث (للعراقي) - فتح المغيث
الالماع

القاضي عياض.

نقلنا عنه و لم تحضرنا نسخته فعلا.

ص: 333

الامالي

لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 460 ه.

تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم.

المكتبة الاهلية بغداد - افسيت مكتبة الداوري - قم.

امالي المرتضى (غرر الفوائد و درر القلائد)

الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (355-436 ه).

تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم.

دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية - 1387 ه.

امثال الحديث (مع تقدمة في علوم الحديث)

د. عبد المجيد محمود.

الطبعة الاولى. نشر مكتبة دار التراث - القاهرة.

امل الآمل

للحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن العاملي المتوفى سنة 1104 ه.

تحقيق: السيد احمد الحسيني.

مطبعة الآداب النجف الاشرف.

إنباه الرواة على انباه النحاة

لابي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي.

تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم.

مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 1369 ه - الطبعة الاولى.

الانساب

للسمعاني. ابي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المتوفى سنة 562 ه.

1 - تحقيق و تعليق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.

نشر محمد امين دمج - بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1400 ه.

ايضاح الاشتباه

للعلامة الحلي.

ص: 334

نسخة خطية مصورة موجودة في مكتبة الشيخ الوالد دام ظله.

ايضاح المكنون

اسماعيل باشا بن محمد امين بن مير سليم البابائي البغدادي.

افسيت دار الفكر - بيروت سنة 1402 ه.

الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث)

للحافظ ابن كثير (701-774 ه).

تحقيق: احمد محمد شاكر.

دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الاولى 1403 ه.

بحار الانوار - البحار

الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي المتوفى سنة 1110 ه.

اوفست دار احياء التراث - بيروت لبنان الطبعة الثالثة: 1403 ه.

بحوث و مقالات

د. عبد السّلام محمد هارون.

بداية الدراية، البداية، دراية الشهيد، الدراية شرح البداية

للشيخ زين الدين علي بن احمد الشهيد الثاني.

منشورات مكتبة المفيد - قم.

مطبعة النعمان - النجف الاشرف.

البداية و النهاية

لابي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 ه.

الطبعة الاولى 1966. مكتبة المعارف - بيروت - مكتبة النصر، الرياض.

البرهان في تفسير القرآن

السيد هاشم بن سليمان البحراني المتوفى سنة 1107 أو 1109 ه.

الطبعة الثانية - طهران - مطبعة آفتاب.

بشارة المصطفى (ص) (لشيعة المرتضى) (ع)

ابو جعفر محمد بن ابو القاسم محمد بن علي الطبري.

منشورات مطبعة الحيدري - النجف الاشرف. الطبعة الثانية - 1383 ه.

ص: 335

بصائر الدرجات

ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سنة 290 ه.

منشورات مؤسسة الاعلمي طهران.

بغية الوعاة، (في طبقات اللغويين و النحاة)

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911 ه.

الطبعة الاولى دار المعرفة - بيروت.

بهجة الآمال شرح زبدة المقال في الرجال

للحاج ملا علي العلياري التبريزي المتوفى سنة 1327 ه.

الناشر بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانبور.

بيان الاديان

ابو المعالي محمد الحسيني العلوي.

تحقيق: هاشم رضي.

طهران - انتشارات فراهاني 1342 ش.

تاج العروس، (من جواهر القاموس)

محمد مرتضى الزبيدي.

منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان.

تاريخ الأدب العربي

الدكتور عمر فروخ.

الطبعة الخامسة. دار العلم للملايين - بيروت.

تاريخ بغداد

الخطيب البغدادي أبي بكر احمد بن علي المتوفى سنة 463.

المكتبة السلفية - المدينة المنورة.

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل و الملوك)

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (224-310 ه).

تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم.

دار المعارف بمصر سنة 1960 م.

ص: 336

التاريخ الكبير

لأبي عبد اللّه اسماعيل بن ابراهيم البخاري المتوفى سنة 256 ه.

دار الكتب العلمية - بيروت.

تأويل مختلف الحديث

لابن قتيبة.

مصر 1326.

تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام - فارسي

منسوب إلى السيد مرتضى بن داعي حسني رازي.

الطبعة الثانية 1364 - فارسي - طهران. مطبعة صنوبر - انتشارات اساطير.

تجريد أسماء الصحابة

شمس الدين ابو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (673-748 ه).

دار المعرفة - بيروت.

تحرير الأحكام

للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (648-726 ه).

اوفست - مؤسسه آل البيت عليهم السّلام.

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

السيد جعفر آل بحر العلوم.

الناشر: مكتبة الصادق - طهران.

الطبعة الثانية - 1401 ه.

تحقيق التراث

د. عبد الهادي الفضلي.

الطبعة الاولى - مكتبة العلم - جدة سنة 1402 ه.

تدريب الراوي - التدريب - شرح تقريب النووي،

للسيوطي.

طبعة مصر 1307 ه.

ص: 337

تذكرة الحفاظ

للذهبي. ابي عبد اللّه شمس الدين المتوفى سنة 748 ه.

مكتبة الحرم المكي بمكة المعظمة 1374 ه.

اوفست دار احياء التراث العربي - لبنان.

تذكرة الخواص

سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 654 ه.

مؤسسة أهل البيت عليهم السّلام - بيروت لبنان.

التذكرة في علوم الحديث

ابن المقلن، عمر بن علي بن النحوي المتوفى سنة 804 ه.

تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد.

رسائل في التراث الاسلامي - دار عمار - الطبعة الاولى - 1408 ه.

تذكرة الموضوعات

محمد طاهر علي الفندي الهندي المتوفى سنة 986 ه.

دار احياء التراث - بيروت.

تراثنا، مجلة

اصدار مؤسسة آل البيت عليهم السّلام في قم.

التعريفات

علي بن محمد الجرجاني.

اوفست الطبعة الاولى في مصر 1306 انتشارات ناصرخسرو - طهران.

التعليقة - تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال للاسترآبادي - الفوائد

آقا باقر البهبهاني (الوحيد).

طبع هامشا حول كتاب منهج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي - طبعة حجرية، طبع عام 1306 - طهران.

تعليقة على الكافي

السيد محمد باقر الحسيني المرعشي المشتهر بالسيد الداماد.

تحقيق: السيد مهدي الرجائي.

ص: 338

نشر: مكتبة السيد الداماد - مطبعة خيام - قم - 1403 ه.

تفسير الصافي

ملا محسن فيض كاشاني.

تعليق: الشيخ حسين الاعلمي.

1 - حجرية - كتابفروشي محمودي تهران.

2 - منشورات الاعلمي الطبعة الاولى - بيروت 1399 ه.

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن

ابو جعفر محمد بن جرير الطبري.

الطبعة الثانية - 1373 - مطبعة الحلبي و اولاده - مصر.

تفسير العياشي

لابي نضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي.

تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي.

نشر: المكتبة العلمية - طهران.

تفسير نور الثقلين

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي.

تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي.

المطبعة العلمية - قم - 1383 ه.

تقريب التهذيب

العسقلاني، احمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 852 ه.

1 - طبعة على الحجر - دهلي - سنة 1320 ه.

2 - حققه و علق عليه: عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية - افسيت دار المعرفة - بيروت - سنة 1395 ه.

تقريب النووي - تدريب الراوي
التقريب و التدريب - تدريب الراوي
تقييد العلم

الخطيب البغدادي.

ص: 339

تحقيق الدكتور يوسف العش.

دمشق 1949.

تكملة الرجال - التكملة - تكملة الكاظمي

الشيخ عبد النبي الكاظمي المتوفى سنة 1256 ه.

تحقيق و تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم.

مطبوعات مكتبة الامام الحكيم العامة النجف الاشرف مطبعة الآداب.

التلخيص (لغة)

مطبوع و لم تحضرنا نسخته.

تلخيص المقال (الاقوال) في تحقيق (احوال) الرجال - الرجال الوسيط

ميرزا محمد الاسترآبادي.

نسخة خطية جيدة في مكتبة شيخنا الوالد دام ظله.

فرغ من كتابتها يوم السبت ثامن شهر ذي الحجة الحرام 1092 ه.

التنقيح (في شرح العروة الوثقى)

تقرير ميرزا علي الغروي التبريزي.

مطبعة الآداب - النجف الاشرف. الطبعة الاولى.

التنقيح الرائع، (لمختصر الشرائع)

جمال الدين مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي المتوفى سنة 826 ه.

تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري.

نشر مكتبة السيد النجفي المرعشي - قم - مطبعة الخيام الطبعة الاولى سنة 1404 ه.

تنقيح المقال في علم الرجال

للشيخ عبد اللّه بن الشيخ محمد حسن المامقاني.

المطبعة المرتضوية - النجف الاشرف.

تهذيب الاحكام، (في شرح المقنعة للشيخ المفيد)

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان.

ص: 340

1 - اوفست: دار صعب و دار التعارف للمطبوعات بيروت.

2 - الطبعة الثالثة.

دار الكتب الاسلامية - تهران.

تهذيب التهذيب - التهذيب

لابن حجر أبي الفضل احمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه.

الطبعة الاولى 1352 ه دائرة المعارف النظامية، الهند - الدكن.

تهذيب طريق الوصول الى علم الاصول - التهذيب

للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر.

طبعة حجرية - طهران.

تهذيب اللغة

لابي منصور محمد بن احمد الازهري المتوفى سنة 370 ه.

تحقيق: عبد السّلام هارون.

الدار المصرية للتأليف و الترجمة القاهرة 1384.

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال، (النجاشي)

السيد محمد علي الموحد الابطحي الاصفهاني.

الطبعة الاولى - في النجف الاشرف سنة 1390 ه.

تهذيب الوصول الى علم الاصول

العلامة الحلي.

حجرية - دار الخلافة - طهران - سنة 1308 ه.

التوحيد

للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه.

صححه و علق عليه: السيد هاشم الحسيني الطهراني.

1 - جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم.

2 - دار المعرفة - بيروت.

توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار

محمد بن اسماعيل الامير الحسين الصنعاني المتوفى سنة 1182 ه.

ص: 341

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.

الطبعة الاولى - مطبعة الخانچي مصر - سنة 1366 ه.

توضيح المقال (في علم الرجال) - دراية الكني

ملا علي الكني الطهراني.

طبعة حجرية - طهران سنة 1302، خط كلب علي بن عباس الافشاري القزويني.

تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول (ص)

عبد الرحمن بن علي، ابن الربيع الشيباني الزبيدي الشافعي المتوفى سنة 944 ه.

تحقيق: محمد حامد الفقي.

المكتبة التجارية - المطبعة السلفية - مصر 1346 ه.

ثقات العيون في سادس القرون، (طبقات اعلام الشيعة)

الشيخ آغابزرگ الطهراني.

تحقيق: ولده علي نقي المنزوي.

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت لبنان.

ثواب الاعمال (و عقاب الاعمال)

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه.

صححه: علي اكبر الغفاري.

مكتبة الصدوق - المطبعة الحيدرية - طهران 1391 ه.

جامع احاديث الشيعة

للسيد آقا حسين الطباطبائي البروجردي.

المطبعة العلمية - قم - الطبعة الاولى 1399 ه.

جامع الاخبار

الشيخ تاج الدين محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس).

المطبعة المرتضوية - النجف.

اوفست منشورات الرضي - قم.

جامع الأصول في احاديث الرسول

لابن الاثير. ابي السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري (544-606 ه).

ص: 342

تحقيق: محمد حامد الفقي.

دار احياء التراث العربي - بيروت.

جامع بيان العلم

ابو عمر يوسف بن عبد البر النصري القرطبي.

جامع الترمذي - سنن الترمذي - الجامع الصحيح

ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (209-279 ه).

تحقيق: احمد محمد شاكر.

المكتبة الاسلامية.

جامع الرواة، (و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد).

المولى محمد بن علي الاردبيلي الغروي الحائري.

اوفست - من منشورات مكتبة السيد النجفي المرعشي قم - ايران - سنة 1403 ه.

جامع الشمل في حديث خاتم الرسل (ص)

محمد بن يوسف بن عيش اطفيش المغربي.

تخريج و تعليق: محمد عبد القادر احمد عطار.

دار الكتب العلمية - بيروت.

الجامع الصحيح - سنن الترمذي
الجامع الصغير (في احاديث البشير النذير)

جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 ه.

الطبعة الرابعة. دار الكتب العلمية - بيروت

جامع المقاصد (في شرح القواعد)

الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى سنة 940 ه.

نشر جهان - طهران - حجرية.

جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث و الرجال

الشيخ فخر الدين الطريحي.

تحقيق: الشيخ محمد كاظم الطريحي.

طهران - المطبعة الحيدرية - الطبعة الاولى.

ص: 343

الجرح و التعديل

ابن ابي حاتم. ابي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي المتوفى سنة 327 ه.

الطبعة الاولى سنة 1371 ه - دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد - الدكن 1360 ه.

افست دار احياء التراث العربي - بيروت.

الجرح و التعديل

محمد جمال الدين القاسمي.

مستل من مجلة المنار - الطبعة الاولى - مصر سنة 1330 ه.

جمهرة اللغة

لابي بكر محمد بن الحسن بن دريد.

تحقيق: الدكتور رمزي منير بعلبكي.

دار العلم للملايين - الطبعة الاولى - 1987 م.

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام)

الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 ه.

تحقيق: الشيخ عباس القوجاني.

دار الكتب الاسلامية - مطبعة النجف. الطبعة السادسة: 1378 ه.

الحاشية الخطية على مجمع البحرين

توجد في مكتبتنا منقولة عن خط المؤلف بخط المرحوم السيد القندهاري، غير ما هو المطبوع على حواشي الطبعة الحجرية للمصنف او لولده الشيخ صفي الدين الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي المتوفى بعد سنة 1100 ه.

حاوي الاقوال (في علم الرجال)

للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى سنة 1027 ه.

مصورة على نسخة خطية نفيسة في مكتبة حاج حسين ملك في طهران، سنة 1269 ه.

الحبل المتين (ضمن عدة رسائل للشيخ البهائي)

محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي.

انتشارات بصيرتي - قم.

ص: 344

حديقة الرموز

الجيلاني (واصف)، منظومة في الرموز، قم.

دراية الدربندي - الدراية
حقائق الاصول (تعليقة على كفاية الاصول)

السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

منشورات مكتبة بصيرتي - قم. اوفست.

حلية الاولياء و طبقات الاصفياء

لأبي نعيم احمد بن عبد اللّه الاصبهاني المتوفى سنة 430 ه.

الطبعة الثانية - 1387 ه. دار الكتاب العربي - بيروت.

الحور العين

ابو سعيد بن نشوان الحميري - المتوفى سنة 573 ه.

الطبعة المعادة في طهران سنة 1972 م.

خاتمة مستدرك الوسائل - مستدرك وسائل الشيعة
خاندان نوبخت

عباس اقبال الآشتياني.

نشر: زبان و فرهنگ ايران - طهران - الطبعة الثالثة - 1357 ه.

الخرائج و الجرائح

قطب الدين الراوندي.

انتشارات مصطفوي قم، طبعة حجرية ناقصة.

الخزانة - خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب.

عبد القادر بن عمر البغدادي 1030-1093.

مكتبة الخانجي بالقاهرة.

خزائن الكتب العربية

لدافخر.

الخصال

للشيخ الصدوق. ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه.

ص: 345

صححه و علق عليه: الشيخ علي اكبر الغفاري.

نشر جماعة المدرسين في قم 1403 ه.

خطط الشام

محمد كردعلي.

الطبعة الثانية - بيروت - 1969 م.

الخطط المقريزية - الخطط

تقي الدين ابي العباس احمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 845 ه.

دار الصادر - بيروت.

الخلاصة - رجال العلامة الحلي
الخلاصة في اصول الحديث

الحسين بن عبد اللّه الطيبي المتوفى سنة 743 ه.

تحقيق: صبحي السامرائي.

الطبعة الاولى - 1405 ه. عالم الكتب.

الخلاف (في الفقه)

لشيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي.

الطبعة الثانية - طهران - 1377 ه.

دائرة معارف القرن الرابع عشر.

محمد فريد و جدي.

الطبعة الرابعة - مطبعة دائرة معارف القرن العشرين 1386 ه.

دائرة المعارف الاسلامية

جمع من المؤلفين.

اوفست شركت انتشارات جهان - طهران سنة 1966 م.

دراسة حول الاصول الاربعمائة

السيد محمد حسين الجلالي.

الدراية (في علم مصطلح الحديث) - بداية الدراية

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني.

ص: 346

الدراية، (دراية الدربندي)

للآقا بن عابد بن رمضان الشيرواني الدربندي الحائري المتوفى سنة 1286 هجرية، نسخة خطية مقابلة على نسخة المؤلف، بخط تلميذه محمد بن اسماعيل القرمنسي، فرغ من كتابتها يوم الاربعاء رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 1280 ه، موجود عندنا مصورتها مع كتابه المقابيس في علم الرجال.

دراية الحديث

مخطوطة غير معلومة المؤلف - فارسي -.

مستخرجة من شرح المشارق لفضل اللّه بن روزبهان الاصفهاني كما جاء في مقدمتها، ذكر فيها اصطلاحات اصحاب اصول الحديث.

المكتبة الرضوية - مشهد - تحت رقم 1684 جاء ذكرها في فهرست المكتبة الرضوية: 1 / الاخبار/ 38 برقم 117 و الظاهر انها مترجمة بعد التلخيص، اولها: الحمد للّه الذي جعل حديث من لم ينطق عن الهوى صحيحا معولا عليه. و أخرها: و على آله و اصحابه الى يوم القيامة.

دراية الحديث

الشيخ كاظم مدير الشانه چي.

نشر: دفتر انتشارات اسلامي - تابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم - الطبعة الثانية و استفدنا من الطبعة الاولى أيضا.

دراية الحسيني - الكفاية.

خطية، المكتبة الرضوية برقم 11542.

دراية الدربندي - الدراية
دراية الشيخ حسين - وصول الاخيار
دراية الشهيد - البداية
دراية ابن الصلاح - المقدمة
دراية الكني - توضيح المقال
دراية والد الشيخ البهائي - وصول الاخيار
الدرة العزيزة في شرح الوجيزة

مخطوطة في المكتبة الرضوية في مشهد تحت رقم 28043.

ص: 347

الدرة النجفية

للشيخ يوسف بن احمد البحراني.

اوفست مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث قم. طبع ايران - سنة 1314 ه.

الدرجات الرفيعة (في طبقات الشيعة)

صدر الدين السيد علي خان المدني الشيرازي الحسيني المتوفى سنة 1120 ه.

تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم.

الطبعة الاولى - المطبعة الحيدرية - النجف 1382 ه.

الدرر الكامنة (في اعيان المائة الثامنة)

شهاب الدين احمد بن علي بن محمد، ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه.

الطبعة الاولى - مطبعة حيدرآباد دكن 1348 ه.

الدر المنثور (في التفسير المأثور)

جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 ه.

دار الكتب العلمية - بيروت. اوفست على الطبعة الاولى 1411 ه.

دعائم الاسلام (و ذكر الحلال و الحرام، و القضايا و الاحكام)

ابو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي.

تحقيق: آصف بن علي فيضي.

اوفست مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. دار المعارف 1383 ه.

ذخيرة المعاد في شرح الارشاد

ملا محمد باقر السبزواري.

اوفست مؤسسة آل البيت (ع) في قم.

الذريعة الى اصول الشريعة

السيد المرتضى علم الهدى.

تحقيق: ابو القاسم كرجي.

نشر جامعة طهران تحت رقم 1100.

الذريعة الى تصانيف الشيعة

للشيخ محمد محسن الشهير بآقابزرك الطهراني.

ص: 348

اوفست دار الاضواء - بيروت.

ذكرى الشيعة في احكام الشريعة - الذكرى

ابو عبد اللّه محمد بن مكي العاملي الشهيد الاول.

منشورات مكتبة بصيرتي - قم - اوفست على الحجر.

الرجال - رجال الطوسي

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 ه.

حققه و علق عليه و قدم له: السيد محمد صادق آل بحر العلوم.

الطبعة الاولى - المطبعة الحيدرية - النجف الاشرف سنة 1381 ه.

الرجال - (رجال النجاشي)

لابي العباس احمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، المتوفى سنة 405 هجرية.

مركز نشر كتاب - طهران - مطبعة المصطفوي.

رجال ابن داود (كتاب الرجال)

تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي.

انتشارات جامعة طهران برقم 857 - مطبعة الجامعة.

رجال ابو علي - منتهى المقال رجال البرقي

ابو جعفر احمد بن ابي عبد اللّه البرقي.

نشر - جامعة طهران تحت رقم 857 مطبعة الجامعة - طهران.

رجال الخاقاني

رجال الخاقاني(1)

الشيخ علي بن حسين الخاقاني النجفي. المتوفى في حدود سن الثمانين في النجف 26 رجب 1334.

تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم.

الطبعة الثانية - سنة 1404 ه - قم - اوفست.

ص: 349


1- و يقال له: شرح التعليقة، كما جاء في فهرست المكتبة الرضوية: 613/6 برقم 91: توجد منه نسخة خطية هناك.
رجال السيد بحر العلوم، الفوائد الرجالية

للسيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (1155-1212 ه).

تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم - السيد حسين بحر العلوم.

الطبعة الاولى 1385 ه مطبعة الآداب - النجف الاشرف.

رجال العلامة الحلي - الخلاصة

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (648-726 ه).

تصحيح: السيد محمد صادق بحر العلوم.

المطبعة الحيدرية النجف الاشرف - طبعة اوفست 1402 ه. نشر: مكتبة الرضي - قم.

رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)

للشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (385-460 ه).

تعليق: الشيخ حسن المصطفوي دانشگاه مشهد.

رجال النجاشي

ابو العباس احمد بن علي بن العباس النجاشي.

منشورات: مكتبة الداوري - قم.

اوفست على الحجر.

رسالة الخوانساري في فقه الرضا

حجرية.

رسالة في صناعة الكتابة

مؤلف مجهول، جاءت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج 4 /المجلة 62 صفر 1408 ه.

رسائل السيد المرتضى

علي بن الحسين بن موسى أبو القاسم المرتضى المتوفى سنة 436 ه.

منشورات دار القرآن الكريم مدرسه آية اللّه الكلبايكاني - قم.

الرعاية

للشهيد الثاني و قد مرت بعنوان: بداية الدراية منشورات مكتبة السيد النجفي المرعشي.

تحقيق: عبد الحسين البقال.

ص: 350

الرعاية في شرح البداية - بداية الدراية الرواشح السماوية (في شرح احاديث الامامية)

للسيد الداماد، محمد بن محمد باقر الداماد الحسيني.

حجرية - دار الخلافة طهران سنة 1311 ه.

روح المعاني (في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني) - تفسير الآلوسي

شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 1270 ه.

دار احياء التراث العربي - بيروت.

روضات الجنات

السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري.

المطبعة الحيدرية - طهران - 1390 ه. اوفست مكتبة اسماعيليان - قم.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي (911-965 ه).

1 - اشراف: السيد محمد كلانتر.

منشورات جامعة النجف الدينية. الطبعة الاولى 1386 ه.

2 - الطبعة الحجرية.

روضة المتقين، (في شرح من لا يحضره الفقيه)

المولى محمد تقي المجلسي (1003-1070 ه).

تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الاشتهاردي.

نشر: بنياد فرهنك اسلامي.

المطبعة العلمية - قم سنة 1399 ه. الطبعة الاولى - طهران.

رياض العلماء و حياض الفضلاء

للميرزا عبد اللّه افندي الاصبهاني.

تحقيق: السيد احمد الحسيني.

نشر - مكتبة آية اللّه المرعشي العامة - قم سنة 1401 ه.

الريحانة - ريحانة الأدب ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب، (الكنى و الألقاب)

ص: 351

ميرزا محمد علي مدرس التبريزي خياباني.

الطبعة الاولى مطبعة سعدي - طهران.

زبدة الاصول - الزبدة

الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 ه.

حجرية - اصفهان طبعة سنة 1306 ه.

السرائر

ابو عبد اللّه محمد بن ادريس العجلي الحلي.

الطبعة الثانية - اوفست - حجرية - انتشارات المعارف الاسلامية - طهران - المطبعة العلمية - قم.

سفينة البحار، (و مدينة الحكمة و الآثار)

الشيخ عباس القمي.

الحجرية - انتشارات عابدي - طهران.

سماء المقال (في تحقيق علم الرجال)

ميرزا ابو الهدى الكلباسي الاصفهاني.

تصحيح: السيد محمد علي الروضاتي الاصفهاني.

مكتبة البرقعي - مطبعة الحكمة - قم - 1372 ه.

سنن البيهقي - السنن الكبرى سنن الترمذي او الجامع الصغير

لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (209-297 ه).

تحقيق و شرح: احمد محمد شاعر.

طبعة بولاق 1292. اوفست دار احياء التراث العربي - بيروت.

سنن الدارمي

ابو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي المتوفى سنة 255 ه.

دمشق 1349 ه.

منشورات دار الفكر - القاهرة 1398 ه - 1978 م.

ص: 352

سنن ابي داود

ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي (202-275 ه).

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1369 ه.

السنن الكبرى - سنن البيهقي

ابو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 458 ه.

الطبعة الاولى - دائرة المعارف النظامية - حيدرآباد - سنة 1344 ه.

سنن ابن ماجة

الحافظ ابو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني (207-275 ه).

دار الفكر - بيروت.

سنن النسائي

عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي.

دار الفكر - بيروت.

الطبعة الاولى سنة 1348 ه و 1930 ميلادية.

سير اعلام النبلاء

شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 ه.

تحقيق: جمع من الاعلام.

الطبعة الثالثة: 1405 ه. مؤسسة الرسالة - بيروت.

السيرة الحلبية

علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي.

و في حاشيته: السيرة النبوية و الآثار المحمدية.

للسيد أحمد زين دحلان.

المكتبة الاسلامية - لبنان، بيروت.

شذرات الذهب في اخبار من ذهب

ابو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 ه.

المكتب التجاري - بيروت.

ص: 353

شرائع الاسلام (في مسائل الحلال و الحرام)

المحقق الحلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (602-676 ه).

تحقيق: عبد الحسين محمد علي.

الطبعة المحققة الاولى: 1389 ه. مطبعة الآداب - النجف.

شرح ألفية العراقي - فتح المغيث
شرح التقريب - تدريب الراوي (للسيوطي)
شرح الدراية - البداية للشهيد
شرح السخاوي - فتح المغيث
شرح السيوطي - تدريب الراوي
شرح الكفاية

للشيخ عبد الحسين الرشتي.

طبع النجف الاشرف.

شرح المواقف

تاليف الشريف الجرجاني علي بن محمد.

استانبول - دار الطباعة العامرة. سنة الطبع 1311 ه. ق.

شرح النخبة - نزهة النظر
شرح نخبة الفكر - نزهة النظر

لشهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني.

شرح علي بن سلطان محمد الهروي القاري.

اخوت استانبول 1327 ه.

شرح النهج - شرح نهج البلاغة

لابن ابي الحديد (586-656 ه).

تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم.

الطبعة الاولى سنة 1378 ه. دار احياء الكتب العربية - مصر.

شرح النووي على صحيح مسلم

مطبوع هامش كتاب ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني.

ص: 354

محيي الدين بن ابي شرف بن مري النووي.

طبع بالاوفست على الطبعة السادسة - بولاق مصر سنة 1304 ه. دار الصادر - بيروت.

شرح الوجيزة - نهاية الدراية
شعب المقال في احوال الرجال

ميرزا ابو القاسم النراقي (صاحب المستند).

طبع يزد - ايران سنة 1367 ه.

الشعر و الشعراء

ابو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة.

دار الثقافة - الطبعة الثانية - بيروت 1969 م.

الصحاح، (تاج اللغة و صحاح العربية)

اسماعيل بن حماد الجوهري.

تحقيق: احمد عبد الغفور عطار.

الطبعة الثالثة - 1404 ه دار العلم للملايين. بيروت. و دار الكتاب العربي - بمصر.

صحيح البخاري

ابو عبد اللّه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي.

دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.

صحيح مسلم

ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206-261 ه).

تحقيق و تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي.

دار الفكر بيروت.

الصواعق المحرقة

شهاب الدين احمد بن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة 984 ه.

الطباعة الفنية القاهرة 1385 ه.

ضياء الدراية في علم الدراية

السيد ضياء الدين العلامة.

مطبعة الحكمة - قم.

ص: 355

طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى

محمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 230 ه.

1 - طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل 1925 م - 1325 ه.

2 - دار الصادر - دار بيروت، سنة 1380 ه.

طبقات اعلام الشيعة

آغابزرگ الطهراني.

نشر دار المرتضى - مشهد - 1404 ه.

طبقات الشافعية الكبرى

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727-771 ه).

تحقيق: محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو.

الطبعة الاولى - 1383 -. مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه.

الطبقات الكبرى - طبقات ابن سعد
طبقات المحدثين باصبهان و الواردين عليها

لابي محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الانصاري 274 - 369 ه.

مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

العبر (في خبر من غبر)

الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 ه.

تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.

الكويت 1960. سلسلة التراث العربي.

عدة الاصول

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).

تحقيق و نشر: محمد مهدي نجف.

الطبعة المحققة الاولى - 1403 ه.

عدة الداعي (و نجاح الساعي)

احمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841 ه.

ص: 356

تصحيح: احمد الموحدي القمي.

مكتبة وجداني قم.

عدة الشيخ الطوسي - عدة الاصول
علل الحديث

ابو محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ التميمي الحنظلي (240-327 ه).

القاهرة 1343. مكتبة المثنى - بغداد.

علل الشرائع

الشيخ ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق المتوفى سنة 381 ه.

1 - تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم.

منشورات المكتبة الحيدرية و مطبعتها النجف الاشرف 1385 ه - 1966 م.

2 - الطبعة الحجرية المطبوعة في 1311 ه، طبعت مع كتاب معاني الاخبار و الروضة.

علم الحديث

المؤلف:؟

مخطوطة في المكتبة الرضوية في مشهد، برقم 18051.

علم الحديث

الشيخ كاظم مدير شانه چي.

نشر دفتر انتشارات اسلامي، تابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم - الطبعة الثالثة، و استفدنا من الطبعة الثانية ايضا.

علوم الحديث لابن الصلاح - المقدمة
علوم الحديث و مصطلحه (عرض و دراسة).

الدكتور صبحي صالح.

1 - مطبعة جامعة دمشق سنة 1379 ه. اوفست منشورات الرضي قم - اوفست - الخامسة.

2 - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة السادسة - 1391 ه.

عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب

لابن عنبة احمد بن علي بن الحسين المتوفى سنة 828 ه، الحيدرية - النجف الاشرف.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

ص: 357

المسمى بشرح العيني على البخاري.

بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد العيني المتوفى سنة 855 ه.

دار الفكر.

عناية الاصول (في شرح كفاية الاصول)

السيد مرتضى الفيروزآبادي.

الطبعة الثانية - 1392 ه. دار الكتب الاسلامية - طهران.

العيون - عيون اخبار الرضا (ع)
عيون الاخبار

ابن قتيبة.

منشورات دار الفكر - مكتبة الحياة بيروت 1375 ه.

عيون اخبار الرضا عليه السّلام

للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه.

تصحيح: السيد مهدي اللاجوردي.

نشر: جهان - طهران.

عيون الرجال

للسّيد حسن الصدر.

طبع في تصوير عالم بريس ديوري آغامير - لكهنو.

طبع على الحجر بدون تاريخ الطبع، الاّ انّ السّيد فرغ من تأليفه في سنة 1331 ه و قد اهتم بطبعه الدّاروغة السّيد محمّد.

الغدير (في الكتاب و السنة و الادب)

الشيخ عبد الحسين احمد الاميني النجفي.

الطبعة الثانية - دار الكتب الاسلامية. مطبعة الحيدري - طهران 1372 ه.

غوالى اللئالي (العزيزية في الاحاديث الدينية)

محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي المعروف بابن ابي جمهور.

تحقيق: آقا مجتبى العراقي.

الطبعة الاولى 1403 ه - قم.

ص: 358

الغيبة

لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 ه.

الطبعة الثانية - 1385 ه. نشر مكتبة الصادق - النجف الاشرف.

الغيبة

الشيخ ابن ابي زينب محمد بن ابراهيم النعماني (من اعلام القرن الرابع).

منشورات مكتبة الصدوق - طهران.

فائق المقال

مهذب الدين احمد بن عبد الرضا - نسخة خطية لا تحضرني فعلا.

الفتح - فتح المغيث
فتح الباري شرح صحيح البخاري

لابن حجر العسقلاني ابي الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 582 ه.

بولاق 1301 ه، الطبعة الثانية سنة 1402 ه.

دار احياء التراث العربي - بيروت اوفست على طبعة المطبعة البهية المصرية سنة 1348 ه.

فتح القدير (الجامع بين فني الرواية و الدراية، في علم التفسير) - تفسير الشوكاني

محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250 ه.

دار المعرفة - بيروت.

فتح المغيث، شرح السخاوي على الفية العراقي في مصطلح الحديث

الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 ه.

تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان.

المكتبة السلفية - المدينة المنورة. الطبعة الثانية - 1388 ه.

فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي (ع)

لأحمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي.

تحقيق: محمد هادي الاميني.

طبع اصفهان - مكتبة امير المؤمنين عليه السّلام برقم (7).

ص: 359

فرائد الاصول - الرسائل

الشيخ مرتضى الانصاري.

منشورات مكتبة المصطفوي - قم - حجري. اوفست.

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم

ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني الحسيني المتوفى سنة 664 ه.

المطبعة الحيدرية النجف 1368 ه.

الفرق بين الفرق

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى سنة 429 ه.

الناشر: دار المعرفة للطباعة و النشر - بيروت.

و ترجمته للفارسية: للدكتور محمد جواد مشكور - الطبعة الثانية مطبعة اطلاعات - طهران 1344 ش.

فرق الشيعة

ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي.

صححه: ه رينر.

نشر: جمعية المستشرقين الالمانية - استانبول 1931 م.

فرهنگ آموزگار
فرهنگ معارف اسلامي
فرهنگ نظام

هذه الثلاثة كانت في المكتبة الرضوية على صاحبها آلاف السّلام و التحيّة في مشهد، مطبوعة و لم تحضرنا فعلا.

فرهنك اديان و مذاهب و فرق - مخطوط -

للشيخ جعفر الاميني النطنزي - فارسي.

فرهنك علوم

دكتر سيد جعفر سجادي - فارسي.

طبعة على اكبر علمي - طهران - 1344 ه.

ص: 360

فرهنك معين

د. محمد معين.

امير كبير تهران 1360.

الفروع من الكافي

لابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 329/328 ه.

مع تعاليق: الشيخ على اكبر الغفاري.

طهران سنة 1377 ه - دار الكتب الاسلامية.

الفروق اللغوية - الفروق في اللغة

ابو هلال العسكري الحسن بن عبد اللّه بن سهل، المتوفى بعد الاربعمائة هجرية.

نشر دار الآفاق الجديدة - بيروت. الطبعة الثانية - 1977 م.

الفصل في الملل و الاهواء و النحل

ابو محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 456 ه.

الطبعة الاولى - مصر - المطبعة الأدبية سنة 1320 ه. و بهامشه الملل و النحل للشهرستاني.

الفصول - الفصول المختارة
الفصول المختارة (من العيون و المحاسن)

الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري البغدادي.

منشورات: مكتبة الداوري - قم. الطبعة الرابعة - اوفست - 1396.

فقه اللغة، (و سر العربية)

ابو منصور اسماعيل الثعالبي النيسابوري. المتوفى سنة 429 ه.

دار الباز للنشر - مكة المكرمة.

الفقيه - من لا يحضره الفقيه
الفهرست

لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (385-460 ه).

1 - اخراج د. محمود راميار.

طبع اوفست - جامعة مشهد.

2 - تصحيح و تعليق: السيد محمد صادق آل بحر العلوم.

ص: 361

نشر المكتبة الرضوية - النجف الاشرف.

الفهرست

النديم محمد بن اسحاق النديم المتوفى سنة 385 ه.

مطبعة الاستقلال - القاهرة.

ترجمه الى الفارسية: رضا تجدد، مطبعة بانك بازركاني - طهران، الطبعة الثانية 1346.

و الاصل: طبعة فلوجل - ليبسيك: 1871 م.

فهرست اسماء مصنفي الشيعة - رجال النجاشي

ابو العباس احمد بن علي بن العباس النجاشي المتوفى سنة 450 ه.

افسيت منشورات الداوري - قم - ايران.

فهرست المجلس الوطني، (شوراي ملي)

ابن يوسف شيرازي (ضياء الدين حدائق).

چابخانه مجلس شوراي ملي (مطبعة المجلس الوطني).

فوات الوفيات

محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة 764 ه.

تحقيق: د. احسان عباس.

دار الصادر - بيروت - 1973 م.

الفوائد (للوحيد البهبهاني) - التعليقة
الفوائد الخمسة - التعليقة
الفوائد الرجالية

للشيخ عبد اللّه المامقاني.

المطبوع في اول المجلد الاول من كتابه: تنقيح المقال في علم الرجال.

الفوائد الرجالية - تعليقة البهبهاني الفوائد الرضوية (في احوال علماء المذهب الجعفرية)

الشيخ عباس بن الشيخ محمد رضا القمي.

في مجلد واحد - لم تذكر فيه الطبعة و سنة الطبع و محله.

ص: 362

الفوائد الطوسية

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104 ه).

تعليق: السيد مهدي اللاجوردي و الشيخ محمد درودي.

المطبعة العلمية - قم - 1403 ه.

الفوائد المدنية

محمد امين الاسترآبادي.

اوفست دار النشر لاهل البيت عليهم السّلام. مطبعة امير - قم.

فوائد الوحيد - التعليقة القاموس الاسلامي

احمد عطية اللّه.

الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة سنة 1383 ه.

قاموس الرجال

الشيخ محمد تقي التستري.

اعتمدنا على طبعتين.

1 - مركز نشر الكتاب - طهران - 1384 ه. الطبعة الاولى.

2 - طبعة جامعة المدرسين - قم - الطبعة الثانية 1410 ه.

القاموس المحيط

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

افسيت دار الفكر - بيروت 1403 ه، دار الجيل - المؤسسة العربية للطباعة و النشر - بيروت.

قطر المحيط

مطبوع، موجود في المكتبة الرضوية - مشهد لم تحضرني النسخة فعلا.

قواعد الاحكام

العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر.

منشورات الرضي - قم - اوفست.

ص: 363

قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث

محمد جمال الدين القاسمي.

1 - مطبعة ابن زيدون - دمشق 1353 ه.

2 - الطبعة الثانية: 1380 ه 1961 م - مصر.

تحقيق: محمد بهجة البيطار.

قواعد تحقيق المخطوطات

د. صلاح الدين المنجد.

الطبعة الرابعة - بيروت 1970 م. اوفست جامعة المدرسين - قم.

قواعد الحديث

السيد محي الدين الموسوي الغريفي.

1 - مطبعة الآداب - النجف الاشرف - الطبعة الاولى.

2 - منشورات مكتبة المفيد - قم - اوفست على الطبعة الاولى.

القواعد و الفوائد

محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الاول) (734-786 ه).

1 - الحجرية - طبعة اوفست - منشورات مكتبة الداوري - قم.

2 - تحقيق: السيد عبد الهادي الحكيم - منشورات مكتبة المفيد - قم.

القواميس، (في علم الرجال)

للآقا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الدربندي الحائري المتوفى سنة 1286 ه.

نسخة خطية في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه مصورة عند السيد حسين الشيرازي نجل السيد صادق، مقابله على نسخة المؤلف، بخط تلميذه محمد بن اسماعيل القرمسيني موطنا و مولدا، فرغ من كتابتها يوم الاربعاء رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 1280 ه.

القوانين المحكمة - قوانين الاصول
الكافي - الأصول و الفروع و الروضة - للكليني

ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى سنة 9-328 ه.

تحقيق و تصحيح: الشيخ نجم الدين الآملي و الشيخ علي اكبر الغفاري.

نشر: دار الكتاب الاسلامية - المطبعة الاسلامية سنة 1388 ه طهران.

ص: 364

الكافي (في الفقه)

لابن الصلاح الحلبي (374-447 ه).

تحقيق: رضا استادي.

منشورات مكتبة امير المؤمنين عليه السّلام - اصفهان.

كامل الزيارات

الشيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 367 ه.

تعليق: الشيخ عبد الحسين الاميني التبريزي.

المطبعة المرتضوية - النجف الاشرف - 1356 ه.

الكامل في التاريخ

الشيخ عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير (555-630 ه).

دار الصادر - دار بيروت 1399 ه.

كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي

دار الكتب الاسلامية - قم.

كشاف اصطلاحات الفنون

محمد علي الفاروقي التهانوي المتوفى سنة 1158 ه.

عربي - فارسي.

1 - طبع كلكته سنة 1862 ميلادية.

2 - تحقيق: د. لطيفي عبد البديع.

المؤسسة المصرية العامة (تراثنا) 1382 ه. نشر: مكتبة النهضة العربية.

كشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الاسفار

السيد اعجاز حسين النيسابوري الكنتوري.

طبع كلكته سنة 1330 ه.

كشف الخفاء و مزيل الألباس

للعجلوني الشيخ اسماعيل بن محمد الجراحي المتوفى سنة 1162 ه.

الطبعة الثالثة - سنة 1351 ه. دار احياء التراث العربي.

ص: 365

كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون

لحاج خليفة المتوفى سنة 1017 ه.

اوفست دار الفكر - بيروت - سنة 1402 ه.

كشف الغمة

ابو الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي المتوفى عام 693 ه.

المطبعة العلمية - قم. الناشر: مكتبة بني هاشمي - تبريز - سوق المسجد الجامع.

الكشكول، (للبحراني)

الشيخ يوسف البحراني.

اصدار مكتبة نينوى الحديثة - طهران في ثلاثة مجلدات.

كفاية الاصول

الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني الهروي النجفي.

طبعة حجرية في مجلدين مع حاشية المشكيني.

المكتبة المرتضوية - طهران.

الكفاية في علم الدراية

للسيد محمد ابو طالب الموسوي (من اعلام القرن الثالث عشر).

مخطوطة في المكتبة الرضوية (ع) - مشهد برقم 10212، و الظاهر أن النسخة بخط المؤلف.

الكفاية في علم الرواية

للخطيب البغدادي.

ابو بكر احمد بن علي بن ثابت - المتوفى سنة 463 ه.

1 - طبع دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد 1357 ه.

2 - دار الكتب الحديثة - مصر.

كليات ابو البقاء

لأبي البقاء الكفوي الحنفي.

طبع في مطبعة العامر.

كمال الدين و تمام النعمة - اكمال الدين و اتمام النعمة

للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه.

ص: 366

صححه و علق عليه: علي اكبر الغفاري.

مكتبة الصدوق - طهران - 1390 ه.

الكنى و الألقاب

للشيخ عباس بن الشيخ محمد رضا القمي المتوفى سنة 1359 ه.

طبع في النجف سنة 1389 ه.

المطبعة الحيدرية. اوفست مطبعة العرفان - صيدا - 1358 ه اوفست انتشارات بيدار - قم.

كنز العرفان في فقه القرآن

الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري المتوفى سنة 826 ه.

تحقيق: محمد باقر شريف زاده.

المكتبة المرتضوية - طهران - المطبعة الحيدرية الطبعة الاولى.

كنز العمال في سنن الأقوال و الافعال

علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى 975 ه.

منشورات: مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان.

اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911 ه.

دار المعرفة - بيروت. الطبعة الثانية: 1395 ه.

لؤلؤة البحرين، (في الاجازات و تراجم رجال الحديث)

الشيخ يوسف بن احمد البحراني المتوفى سنة 1186 ه.

حققه و علق عليه: السيد محمد صادق بحر العلوم.

منشورات مؤسسة آل البيت عليهم السّلام للطباعة و النشر.

لب اللباب

الحاج ملا محمد جعفر شريعتمدار الاسترآبادي.

توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية - مشهد، كما جاء في فهرستها: 621/6 بخط محمد علي بن رضا خان: ختمها في سنة 1235 و هي تحت رقم 6710

و اعتمدنا على مصوره على نسخة في مكتبة السيد النجفي المرعشي - قم.

ص: 367

لسان العرب

لابن منظور ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.

نشر: ادب الحوزة - قم 1405 ه.

لسان الميزان

للعسقلاني ابي الفضل احمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 852 ه.

دائرة المعارف النظامية في الهند - حيدرآباد الدكن سنة 1329 ه.

اوفسيت مؤسسة الاعلمي - بيروت.

لغتنامه دهخدا

علي اكبر دهخدا (1258-1334 ش).

اشراف دكتر محمد معين، دكتر سيد جعفر شهيدي.

جامعة طهران - مطبعة الجامعة.

المئاثر و الآثار

محمد حسن خان اعتماد السلطنة.

انتشارات سنائي - طهران.

ماضي النجف و حاضرها

الشيخ جعفر الشيخ باقر آل محبوبه.

الطبعة الثانية: 1406 ه. دار الاضواء - بيروت.

مبادي الوصول الى علم الاصول - المبادي

العلامة الحلي، ابو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (648-726 ه).

تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال.

الطبعة المحققة الاولى - 1390 ه.

مطبعة الآداب النجف الاشرف.

المبسوط (في فقه الامامية)

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 ه.

تصحيح: السيد محمد تقي الكشفي.

المكتبة المرتضوية - الطبعة الثانية - المطبعة الحيدرية - طهران - 1387 ه.

ص: 368

مجمع البحرين

للشيخ فخر الدين الطريحي المتوفى سنة 1085 ه.

1 - الطبعة الحجرية.

2 - تحقيق: السيد احمد الحسيني.

نشر: المكتبة المرتضوية طهران - 1362 شمسية.

مجمع البيان في تفسير القرآن

الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي.

تصحيح الشيخ ابو الحسن الشعراني.

كتابفروشي اسلامية - المطبعة الاسلامية طهران سنة 1373 ه.

مجمع الرجال

لزكي الدين المولى عناية اللّه بن علي القهپائي.

صححه و علق عليه: السيد ضياء الدين العلامة الاصفهاني.

اصفهان - 1384 -.

افسيت اسماعيليان - قم.

مجمع الفائدة و البرهان (في شرح ارشاد الاذهان)

المولى احمد الاردبيلي المتوفى سنة 993 ه.

تحقيق: ثلة من الاعلام.

من منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم.

مجموعة الشهيد

نسخة خطية تابعة لآستان قدس رضوي برقم: 604.

المحاسن

لابي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي.

تعليق: السيد جلال الدين الحسيني المحدث الارومي.

دار الكتب الاسلامية - طهران - 1370 ه.

محاسن الاصطلاح المطبوع هامش مقدمة ابن الصلاح)

سراج الدين عمر البلقيني.

ص: 369

تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي).

مطبعة دار الكتب 1974 م.

المحاضرات (في اصول الفقه)

الشيخ محمد اسحاق فياض.

تقريرات درس السيد الخوئي دام ظله.

مطبعة الآداب - النجف الاشرف.

اوفست دار الكتب العلمية - قم.

المحرر في الفقه (على مذهب احمد بن حنبل).

شيخ مجد الدين ابو البركات (590-652).

دار الكتاب العربي - بيروت.

المحكم في نقط المصاحف

ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني.

عنى بتحقيقه الدكتور عزة حسن.

دار الفكر - دمشق.

المحلى

ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي المتوفى سنة 456 ه.

دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان.

المختلف، (مختلف الشيعة في احكام الشريعة)

الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي المتوفى سنة 726 ه.

طبعة حجرية مطبوعة سنة 1323 ه.

مدارك الاحكام، (في شرح شرائع الاسلام)

السيد محمد بن السيد علي الطباطبائي المتوفى سنة 1009 ه.

طبعة حجرية.

المذاهب الاسلامية

محمد احمد ابو زهرة.

الناشر: مكتبة الآداب مصر.

ص: 370

مرآة الجنان (و عبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان)

لابي محمد عبد اللّه بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 768 ه.

الطبعة الثانية سنة: 1390 ه - اوفست على الطبعة الاولى. منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.

مرآة الزمان في تاريخ الاعيان

شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي: سبط ابن الجوزي.

تعليق: علي سويم.

مطبعة الجمعية التاريخية التركية - أنقرة 1968 م.

مرآة العقول (في شرح اخبار آل الرسول)

المولى محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 ه.

الطبعة الثانية: 1394 ه. دار الكتب الاسلامية - طهران.

مرآة الكمال لمن رام صالح الاعمال

الشيخ عبد اللّه بن الشيخ محمد حسن المامقاني.

طبع على الحجر - المكتبة الرضوية - 1341 ه - النجف الاشرف.

مراصد الاطلاع (على اسماء الامكنة و البقاع)

لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 739 ه.

تحقيق: علي محمد البجاوي.

الطبعة الاولى: 1373. دار احياء الكتب العربية - مصر.

المراقبات، (اعمال السنة)

ميرزا جواد آقا ملكي التبريزي المتوفى سنة 1343 ه.

مكتبة الشفيعي - اصفهان مطبوع في 1318 ش.

مسالك الاحكام - مسالك الافهام
مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام

الطبعة الحجرية - في مجلدين. دار الطباعة بطهران - 1284 ه.

المستدرك (على الصحيحين في الحديث)

و في ذيله: تلخيص المستدرك.

ص: 371

لابي عبد اللّه محمد. الحاكم النيسابوري.

نشر مكتبة النصر الحديثة - الرياض.

مستدرك وسائل الشيعة

الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي.

اعتمدت على طبعتين:

1 - الاوفست من الحجر - طهران سنة 1384.

2 - الطبعة المحققة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام - قم سنة 1407.

المستصفى من علم الاصول

لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي.

اوفست دار الصادر على الطبعة الاولى - المطبعة الاميرية - بولاق سنة 1334 ه.

مستمسك العروة الوثقى

السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

الطبعة الثالثة - النجف الاشرف مطبعة النجف 1384 ه.

مسند احمد بن حنبل

(و بهامشه منتخب كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال)

الطبعة الاولى/ 1389 ه. المكتبة الاسلامية - دار الصادر.

مسند زيد بن علي (الامام زيد)

الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهما السّلام.

جمعه: عبد العزيز بن اسحاق البغدادي.

دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

مسند الطيالسي

ابو داود سليمان بن داود الفارسي الطيالسي المتوفى سنة 204 ه.

دار المعرفة - بيروت لبنان.

مشتركات الكاظمي - هداية المحدثين الى طريقة المحمدين.
مشرق الشمسين

الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي.

ص: 372

مطبوع ضمن كتاب الحبل المتين له قدس سره، منشورات مكتبة بصيرتي - قم.

مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار

السيد عبد اللّه شبر (1188-1342 ه).

تحقيق: السيد علي شبر.

اصدار مكتبة بصيرتي - قم.

المصباح المنير (في غريب الشرح الكبير للرافعي)

احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة 770 ه.

المطبعة الاميرية - الطبعة السابعة - القاهرة.

مصفى المقال (في مصنفي علم الرجال)

الشيخ آقابزرگ الطهراني.

تصحيح: احمد المنزوي.

الطبعة الاولى - مطبعة دولتي ايران - 1378 ه.

معارج الاصول

المحقق الحلي - الشيخ نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (602-676 ه).

اعداد: محمد حسين الرضوي.

نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. الطبعة الاولى 1403 ه.

مطبعة - سيد الشهداء - قم.

المعارف

لابن قتيبة ابي محمد بن عبد اللّه بن مسلم (213-276 ه).

تحقيق: ثروت عكاشه.

مطبعة دار الكتب - 1960 م - مصر.

معارف الرجال (في تراجم العلماء و الادباء)

الشيخ محمد حرز الدين.

منشورات مكتبة السيد النجفي المرعشي - قم 1405 ه.

ص: 373

معالم الاصول - معالم الدين

جمال الدين ابو منصور الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني (965-1011 ه).

1 - المكتبة العلمية - طهران - اوفست على الحجر.

2 - تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال - مطبعة الآداب - النجف الاشرف 1391 ه.

معالم الدين (و ملاذ المجتهدين) - معالم الاصول
معاني الاخبار

الشيخ الصدوق. ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي.

تحقيق: علي اكبر الغفاري.

مكتبة الصدوق مطبعة الحيدري - طهران - 1379 ه.

المعتبر (في شرح المختصر)

نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي المتوفى سنة 676 ه.

اوفست على الحجر. منشورات: مجمع الذخائر الاسلامية - قم.

معجم الادباء

لياقوت الحموي.

تحقيق: الدكتور احمد فريد رفاعي.

مطبوعات دار المأمون: مكتبة عيسى البابي الحلبي و شركائه - مصر.

معجم البلدان

لياقوت الحموي. الشيخ شهاب الدين ابي عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الرومي البغدادي.

1 - نشر وستنفلد ليبسيك.

2 - اوفست دار الصادر - بيروت 1866 م.

معجم رجال الحديث

للسيد ابي القاسم الموسوي الخوئي.

الطبعة الثالثة - منشورات مؤسسة الرسالة - بيروت - 1402 ه.

معجم رجال الفكر

للشيخ هادي الاميني.

مطبعة الآداب النجف الاشرف 1385 ه.

ص: 374

معجم مقاييس اللغة

ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 395 ه.

تحقيق: عبد السّلام هارون.

اوفست دار الكتب العلمية - قم.

معجم المؤلفين، (تراجم مصنفي الكتب العربية)

عمر رضا كحالة.

دار احياء التراث العربي - بيروت.

المعجم الوسيط

الدكتور ابراهيم انيس، و الدكتور عبد الحليم منتصر، و عطية الصوالحي، و محمد خلف اللّه احمد.

الطبعة الثانية - اوفست انتشارات ناصرخسرو - طهران.

معرفة علوم الحديث

الشيخ محمد باقر البهبودي.

الطبعة الاولى - مجموعة علوم و معارف اسلامي.

معرفة علوم الحديث

ابو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه (الحاكم النيسابوري).

نشر: الدكتور السيد معظم حسين.

1 - القاهرة 1937 م.

2 - منشورات المكتب التجاري - بيروت.

معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه

الشيخ ياسين بن صلاح الدين.

نسخه خطية في مكتبة السيد النجفي المرعشي، و اخرى خطية في مكتبة شيخنا الوالد دام ظله تاريخ كتابتها في 28 رجب 1266 ه.

مفاتيح الشرائع

المولى محمد محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 ه.

اعداد السيد مهدي الرجائي.

ص: 375

نشر مجمع الذخائر - قم - 1401 ه.

المفردات في غريب القرآن

ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني المتوفى سنة 502 ه.

المكتبة المرتضوية - طهران.

مفردات القرآن (في اللغة و الادب و التفسير و علوم القرآن) - المفردات في غريب القرآن

ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني المتوفى سنة 502 ه.

1 - تحقيق: محمد سيد كيلاني - نشر المكتبة المرتضوية - طهران.

2 - مكتبة المصطفوي - طهران.

المطبعة الحيدرية.

مقابس الانوار

الشيخ اسد اللّه الدزفولي الكاظمي المتوفى سنة 1237 ه.

نشر مؤسسة آل البيت عليهم السّلام. اوفست على الحجر.

المقابيس (في الرجال)

للآقا بن عابد بن رمضان الشيرواني الدربندي الحائري المتوفى سنة 1286 ه.

نسخة خطية مصورة بخط تلميذه محمد بن اسماعيل القرمنسي فرغ منها سنة 1280 ه.

مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين

ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المتوفى سنة 330 ه.

مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة 1369.

المقالات و الفرق

سعد بن عبد اللّه ابي خلف الاشعري القمي المتوفى سنة 301 ه.

مطبعة الحيدري - طهران سنة 1963 م.

المقدمة - علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح

لابن الصلاح ابي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (577-643 ه).

اعتمدنا على طبعتين.

1 - تحقيق د. نور الدين عتر - المكتبة العلمية - المدينة المنورة، الطبعة الثانية. 1 ايلول 1972 م.

ص: 376

2 - د. عائشة بنت الشاطي.

مقدمة ابن خلدون

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي.

دار احياء التراث العربي - بيروت.

مقدمة ابن الصلاح - علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح.

مقدمة في المنهج

د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي).

اصدار معهد البحوث و الدراسات العربية - الطبعة الاولى سنة 1971 م.

المقنع و الهداية

لابي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 ه.

المكتبة الاسلامية، المطبعة الاسلامية - طهران سنة 1377 ه.

الملل و النحل

ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني (479-548 ه).

دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - اوفست.

مناقب آل ابي طالب

ابو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني المتوفى سنة 588 هجرية

مؤسسة انتشارات علامة، المطبعة العلمية - قم.

مناهج تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين.

دكتر رمضان عبد التواب.

الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة - الطبعة الاولى سنة 1406 ه.

منتخب الاثر (في الامام الثاني عشر عليه السّلام)

الشيخ لطف اللّه الصافي الكلبايكاني.

مكتبة الصدر - الطبعة الثالثة - طهران.

منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان - المنتقى

للشيخ حسن بن زين الدين (الشهيد الثاني) صاحب المعالم.

ص: 377

طبعة جامعة مدرسين - قم.

منتهى المقال في علم الرجال، (رجال ابو علي)

محمد بن اسماعيل المدعو بابي علي الحائري

مطبوع في ذيل كتاب توضيح المقال في علم الرجال سنة 1302 حجري طهران.

المنجد (في اللغة و الأدب و العلوم)

لويس معلوف.

الطبعة التاسعة عشرة. المطبعة الكاتوليكية - بيروت.

من لا يحضره الفقيه

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية.

تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان.

دار الكتب الاسلامية - الطبعة الخامسة - طهران سنة 1390 ه.

منهج ذو النظر

محمد محفوظ بن عبد اللّه الترمسي.

منهج المقال - الرجال الكبير

الميرزا محمد الاسترآبادي.

فرغ من طبعه شهر شوال/ 1306 طبعة حجرية - طهران.

منهاج تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين.

دكتور رمضان عبد التواب.

الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الاولى سنة 1406 ه.

منية اللبيب في شرح التهذيب (في الاصول)

السيد عميد الدين ابو عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين ابو الفوارس الحسيني الحلي (681-754 ه) - مخطوط.

طبعت بعض حواشيه على تهذيب الاصول للعلامة الحلي طاب ثراه.

منية المريد في آداب المفيد و المستفيد

الشهيد الثاني: زين الدين بن علي بن احمد العاملي الشامي (911-965 ه).

ص: 378

اعداد: السيد احمد الحسيني.

نشر: مجمع الذخائر الاسلامية - قم 1402 ه مطبعة خيام -.

الموضوعات

العلامة السلفي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (510-597 ه).

تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان.

الطبعة الاولى - 1386 ه. المكتبة السلفية - المدينة المنورة.

الموضوعات (لابن الجوزي)

لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (510-597 ه).

تقديم و تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان.

الناشر محمد عبد المحسن. المكتبة السلفية، المدينة المنورة. الطبعة الاولى سنة 1386 ه.

الموضوعات الكبرى (للقاري) - الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الميزان

ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن عثمان الذهبي. المتوفى سنة 748 ه.

تحقيق: علي محمد البجاوي.

1 - الطبعة الاولى سنة 1382 - دار احياء الكتب العربية - مصر.

2 - اوفسيت دار المعرفة - بيروت لبنان 1382 ه.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة

جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي (813-876 ه).

نسخة مصورة على طبعة دار الكتب.

وزارت الثقافة و الارشاد القومي - مصر.

نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني - استفدته من شرحه للقاري.

دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 1398 ه.

نخبة المقال في علم الرجال

السيد حسين السيد محمد رضا الحسيني البروجردي (1228-1277 ه).

نزهة النظر - شرح نخبة الفكر

ص: 379

نفايس الفنون (في عرائس العيون)

شمس الدين محمد بن محمود الآملي (من اعلام القرن الثامن).

تصحيح: ميرزا ابو الحسن الشعراني.

فارسي، الطبعة الاولى - المطبعة الاسلامية - 1379 ه.

نقد الرجال

السيد مير مصطفى الحسيني التفريشي.

انتشارات الرسول المصطفى (ص) - قم.

النهاية في غريب الحديث و الاثر

لابن الأثير مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري (544-606 ه).

تحقيق: طاهر احمد الزاوي، و محمود محمد الطناحي.

1 - نشر: المكتبة الاسلامية - بيروت. و اوفست اسماعيليان - قم.

2 - الطبعة الاولى - 1383، دار احياء التراث العربي - القاهرة.

النهاية (في مجرد الفقه و الفتاوى)

لابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (385-460 ه).

الطبعة الاولى سنة 1390 ه. نشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

نهاية الدراية (شرح لوجيزة الشيخ البهائي).

السيد حسن السيد هادي الموسوي العاملي الصدر.

طبع في مطبعة دار الاسلام - لكهنو - 1323 ه.

نهج البلاغة

جمع الشريف الرضي المتوفى سنة 406 ه.

شرح محمد عبده.

1 - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة الاستقامة، مصر.

2 - تحقيق: الدكتور صبحي صالح.

نور الحقيقة و نور الحديقة

للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الهمداني العاملي (والد الشيخ البهائي).

تحقيق: السيد محمد جواد الجلالي - الطبعة الاولى - قم.

ص: 380

هدى الساري (مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري)

شهاب الدين ابن حجر العسقلاني.

الطبعة الثانية - اوفست طبعة بولاق. دار المعرفة - بيروت.

هداية الابرار الى طريقة الائمة الاطهار

الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي المتوفى سنة 1076 ه.

تحقيق: رءوف جمال الدين.

1 - الطبعة الاولى بغداد - 1397 ه.

2 - اوفست - قم.

هداية المحدثين الى طريقة المحمدين

محمد امين بن محمد علي الطريحي (من اعلام القرن الحادي عشر).

اعداد: السيد مهدي الرجائي.

منشورات: مكتبة السيد النجفي المرعشي في قم سنة 1405 ه.

هدية العارفين

اسماعيل باشا البغدادي.

اوفست دار الفكر - بيروت - 1402 ه.

الوافي

محمد محسن المشتهر ب: الفيض الكاشاني.

1 - الطبعة الحجرية - بتصحيح و تحقيق شيخ ابي الحسن الشعراني.

طبعة اوفست - نشر كتابفروشي اسلامي - طهران ذي القعدة 1375 ه.

2 - منشورات مكتبة الامام امير المؤمنين علي عليه السّلام - اصفهان، طبع نشاط اصفهان - الطبعة الاولى.

الوافي بالوفيات

صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدي

باعتناء: هلموت ريتر.

الطبعة الثانية - 1381 ه.

الوجيزة (في الدراية).

ص: 381

للشيخ محمد بهاء الدين بن الشيخ حسين العاملي المتوفى سنة 1030 ه.

منشورات المكتبة الاسلامية - قم - ايران سنة 1396 ه.

الوجيزة (في علم الرجال)

العلامة المجلسي.

حجرية - طهران، طبعة سنة 1310 ه.

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة

للحر العاملي، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104 ه).

اوفست دار احياء التراث - بيروت.

الوسيط في علم الرجال - تلخيص المقال

للميرزا محمد الاسترآبادي.

نسخة خطية.

وصول الاخيار الى اصول الاخبار - دراية والد الشيخ البهائي

للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي (918-984 ه).

اعتمدنا على طبعتين:

1 - طبعة حجرية في دار الخلافة الناصرية سنة 1306 - طهران.

2 - طبعة التراث تحت رقم (8) تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري طبع في قم سنة 1401 ه نشر مجمع الذخائر الاسلامية، عبرنا عنها به (التراث).

وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان

ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان المتوفى سنة 681 ه.

تحقيق: احسان عباس.

دار الصادر - بيروت - 1398 ه.

ص: 382

13 - جدول الخطأ و الصواب

اشارة

13 - جدول الخطأ و الصواب(1)

الجزء الأول

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

11\21 \المبسوط\المبسوطة

14\14 \و ان لم تكن... الا انه\و هي و ان لم تكن... الا انها

14\15 \مع المحاولة في جمع\مع محاولة جمع

14\18 \كتابين مهمين\كتابان مهمان

15\15 \توفيق\توفيقي

17\13 \و المجازون\و المجازين

18\2 \حاوي\حاويا

19\18 \ثلاث\ثلاثة

20\24 \ثلاث\ثلاثة

22\3 \ملحقا\ملحقة

22\6 \فروع\فروعا

22\7 \الاثني... اثني\الاثنا... اثنتى

24\2 \هذه الرسائل الاثنى\هذه هي الرسائل الاثني عشر

24\5 \في واحد... حجم\في احدى... بحجم

24\17 \اربع\اربعة

ص: 383


1- مما يؤسف له ورود اخطاء كثيرة في الكتاب كان لنا ان تداركنا بعضها هنا و احلنا باقيها الى فطنة القاري و احاطته، و قد كان لتأخر طبع الكتاب اكثر من خمس سنين و تنقله بين بيروت و قم، و تجديد تقطيعه.. و غير ذلك الدور الكبير في سأم المعلق عن مراجعته و تصفحه، و لذا نجدّد العذر، و نطلب ملاحظات الاخوان و نقدهم، شاكرين لهم سلفا.

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

26\1 \حيث هو قيد\حيث هو لا زال قيد

35\3 \النازل\النازلة

35\4 \ابا\ابي

66\22 \السنة\السند

67\6 \باول\فأول

67\18 \سير النبلاء\سير اعلام النبلاء

78\20 \الأجزاء\الإجزاء

79\10 \توصيحيه\توضيحه

81\7 \ضروريا أو كسبيا\ضروري أو كسبي

93\19 \التظافر\التضافر

98\17 \خمسة\خمسا

112\17 \ثلاث\ثلاثة

130\19 \اقوال\اقوالا

144\7 \روضة الكافي\الكافي

161\21 \و لمن ممدوحا\و لمن كان ممدوحا

186\16 \ثمة\ (زائدة)

189\12 \و الحسن\و الحسن كلام، سيأتي مجملا

195\10 \بالتثنية\ (1) المراد بالتثنية

203\17 \في علوم\في معرفة علوم

211\18 \والد البهائي\والد البهائي في وصول الاخيار

218\22 \واحد من\أحد

218\19 \عد من\فانه يعد من

221\9 \فيمن\في من

225\12 \امرأ\امرءا

236\16 \ثلاث\ثلاثة

ص: 384

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

237\14 \التغير... هما\التغيير... فيهما

241\12 \صحيحا\صحيح

246\2 \وجوه\وجوها

246\15 \و ببعده\و أبعد

287\11 \اتفق... أو\أ أتفق... أم

293\18 \احدهما\احدهم

297\(6) \تحذف الحاشية كلا\ (6) راجعته في التنقيح فلم اجده الا بعنوان ابراهيم بن محمد الهمداني:

23/1 ترجمة (200)، فراجع

300\19 \مدبجا... القرنين\: مدبج... القرينين

308\(1) \\تحذف الحاشية (1)

321\01 \القائلين\القائل

308\18 \و ما ذكرناه هو الصحيح\ (تحذف)

336\19 \مقطوع\مقطوعا

336\24 \الطرفان\الطرفين

337\18 \لقب\لقبا

344\5 \خاصة\سيما

349\23 \فينضم\فينظم

353\8 \نظرائه\نظراؤه

377\9 \كل\كلا

390\8 \فروع الكافي\اصول الكافي

392\13 \قلبا أو وضعا\قلب أو وضع

394\16 \\مضعف\مضعفا

403\1 \ضوء\ضوءا

405\11 \و السير\و سيرا

ص: 385

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

412\9 \البداية\البداية و النهاية

417\13 \و حتى الصحيح\بل الصحيح

الجزء الثاني

11\19 \أضرار\أضرارا

15\21 \يا ايها\يا أيها

17\15 \قوس\قوسا

22\19 \و في الكل\و في كل ذلك

32\21 \و من\و في

45\9 \إدا\إذا

54\19 \قطيعة\قطعية

56\19 \نهاية الاصول\نهاية الاحكام

65\23 \المعاصرين. (سقط) \انظر مستدرك رقم (156): الطرق التي تثبت بها الوثاقة او الحسن

67\17 \صغرا و كبرا\صغرى و كبرى

72\20 \مخصص له\مخصصا له

86\22\905 ه\ 805 ه

88 \\آخر سطر\ (سقط) انظر بقية الوجوه في مستدرك رقم (166)

97\15 \تقليدا\تقليد

103\17 \؟ \:

112\18 \الشيخ عبد العمد\الشيخ حسين بن عبد الصمد

114\15 \و الكل\و كلها

114\17 \كلاهما\كليهما

117 \حاشية (سقط) \ (1) انظر مستدرك رقم (168) الفوائد العشر في الباب

ص: 386

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

124\16 \مستقلا\مستقلة

126\4 \لو عدّله\لو عدّ له

133\12 \عيسى البرقي\عيسى؛ البرقي

134\16 \فيتعارضا و يتساقطا\فيتعارضان و يتساقطان

141\7 \و إذا\و إذ

146\6\(1) لا ينبغي.. الى آخره\ليس محل هذه الحاشية هنا

150\17 \واردة\و ارادة

150\18 \ظاهر\ظاهرة

150\19 \يصح\صح

160\19 \فيهما\بينهما

167\19 \تقيد\تقييد

173\10 \و في الكل\و في كل ذلك

173\24 \ابو النظر\ابي النظر

174\23 \خاصة الفقهاء\لا سيما الفقهاء

175\14 \اجماع مترشح\اجماعا مترشحا

178\19 \.. و قد فهم.. الى آخر\العبارة زائدة حيث جاءت في المتن

184\15 \تصريح عدالة\التصريح بعدالة

189\20 \خصوصا\لا سيما

189\22 \البعض في البعض\بعضهم في بعض الموارد

208\17 \اكثر\اكثرها

212\8 و 9 و 10 \ماله.. مالا\ماله... مالا

213\11 \حواري\حواريي

213\21 \الباقون... الاثنا\الباقين... الاثني 213\22 \الاثنا\الاثني

ص: 387

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

216\19 \اولئك\فاولئك

225\10 \المراد به\المراد من

226\8 \الرواة\الرواية

238\13 \فوائد\فائدة: كلام الدربندي في القواميس.

240\12 \ليحمل\فليحمل

246\16 \مفصلا\مفصله

251\9 \في الربيع\المراد منه: الربيع بن سليمان - المار -.

254\15 \لانه - كما مرّ - أن رواية\لانه رواية

256\7 \و الضابطة: فيها كل ما\و الضابطة فيها: هي كل ما

256\10 \و يكتب حديثه و ينظر فيه عبارة\و اما: يكتب حديثه، و ينظر فيه، فعبارتان لا تشعر.. \فعبارتان لا تشعران..

256\21 \على التعديل\في التعديل

258\17 \كالعلامة\كما فعل العلامة

265\19 \عن كل أحد\عن كل شخص

266\10 \الأخبار\الاخبار

267\23 \يطهر\يطهر

272\16 \من تداخل\تداخل

276\21 \طلب الرحمة تشمل\فطلب الرحمة يشمل

279\20 \يرون\يروون

280\19 \كاشفا\كاشفة

280\21 \عن أحد\عن شخص

284\11 \سلسلة... طرقهم\سلاسل... طرقها

287\22 \مشوشا\مشوشة

291\16 \تبعه\و تبعه

ص: 388

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

295\24 \البداية\ (6) البداية

305\11 \البعض\بعضا

330\20 \مهسبا\مسهبة

347\16 \ستا\ستة

349\16 \و الكل اخذه\و كلهم اخذوه

366\10 \و ما بعدها من اسطر و صفحات\

\\فرهنك\فرهنگ

370\8 \عدمها\عدهما

380\9 \و يمعنوا\و يمنعوا

380\20 \خر\اخر

382\3 \الحضر\الحظر

398\16 \بعد ما\بعد ما

399\20 \حواشي\حواش

412\17 \سقط\سقطا

الجزء الثالث

15\13 \مقباس\مقابيس

16\22 \مجمع البيان\مجمع البحرين

20\9 \مطلقا\مطلقة

34\14 \و حذرا\و الحذر

37\1 \له اهل\له أصل

42\16 \تعقيبا و ردا\تعقيب ورد

48\15 \اصطلاح خاص\اصطلاحا خاصا

52\17 \باثنين\باثنتين

59\14 \و السيدة\و السيرة

ص: 389

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

60\13 \و انا له\و انّى له به

67\14 \فيكونا\فيكونان

73\14 \على\على الشيخ

83\15 \متقتا\متقنا

83\24 \البعض\بعضهم

86\23 \ابو عاصم\ابي عاصم

87\8 \البغدادي له\البغدادي

88\24 \و في الكل\و في كل ذلك

90\14 \لكوفي\الكوفي

92\16 \و في الكل\و في كلها

92\20 \مفصلا\مفصلة

98\19 \لم يكفي\لم يكف

121\23 \البعض\بعضهم

122\21 \المقمقرئين\المقرئين

126\21 \أيدنيا\أيدينا

134\14 \مجلد\مجلدا

135\17 \شيء\شيئا

136\19 \مسند\سنن

143\20 \و لعل لكون... متيقنا\و لعل... متيتقن

147\23 \العام\العامة

156\18 \صنابط\ضابطا

159\17 \الشيخ عبد الصمد\الشيخ حسين بن عبد الصمد

162\11 \لا يخلوا\لا يخلو

174\21 \إلقائه\إلقاؤه

174\23 \بدلا\بدلا من

ص: 390

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

186\17 \البعض\بعضهم

189\17 \و العشرين\و العشرون

193\5 \و الكل\و كلهم

195\15 \عمر\عمرو

196\16 \ابن داود\ابي داود

198\12 \شخص خاص... حديث معين\شخصا خاص... حديثا معينا

204\6 \ايضاح... أو شرح\إيضاحا... و شرحا

205\16 \و آخرين\و آخرون

207\17 \اعداءهم و شانئهم\اعدؤهم و شانئوهم

207\2 و 23 \صلى\صل

208\9 \ابو ذر\ابي ذر

219\15 \مستدرك\مستدركا

219\21 \و لعله هنا سقط\و لعل هنا سقطا

219\22 \تصحيف\تصحيفا

220\21 \لتسعة\التسع

221\9 \خمسة عشر\خمس عشرة

230\14 \ثلاث\ثلاثة

237\12 \و في الكل\و في كلها

240\16 \حرف\حرفا

243\21 \خروجا\خروج

243\22 \الاختلال للمراد\اختلال المراد

251\21 \تعير\تغيير

252\17 \خلاف و تفصيل\خلافا و تفصيلا

253\15 \مسند\سنن

255\23 \البعض\بعضهم

ص: 391

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

267\21 \لقب\لقبا

272\14\(1) الطاهر... \ (تحذف)

274\19 \مفهومهما\مفهوميهما

280\8 \أولوه المحدثين\اولاه المحدثون

287\15 \مبنا\مبنى

294\15 \اثنان و عشرون\اثنين و عشرين

294\19 \آداب\ادب

295\15 \مصنف\مصنفا

301\16 \خروجا\خروج

306\23 و 24 \البعض\بعضهم

306\25 \ادعاءه\ادعائه

310\23 \حاجا\حاج

312\6 \قسمان\قسمين

312\19 \قد صنفوا التابعين\فقد صنفوا التابعون

312\21 \خمسة عشر\خمس عشرة

312\22 \اربعة\أربع

313\16 \الضاء\الضاد

315\21 \عدهم البعض\عدّ بعضهم

319\11 \و قد و مهم\و قدومهم

320\8 \و الستون\و الستين

320\15 و 24 \مولا\مولى

322\16 \و الاربعون\و الاربعين

325\15 \بن عبد اللّه\ابن عبد البر

326\16 \و في الكل\و في كلهم

327\23 \سقط\سقطا

ص: 392

الصفحة\سطر\الغلط\الصواب

329\12 \و الستون\و الستين

336\16 \البعض\بعضهم

337\17 \سقط و غلط\سقطا و غلطا

ص: 393

ص: 394

الجزء الخامس فهرست الفوائد و التنبيهات

[1] تعريف المتن و تقسيمه الى: النص، و المجمل، و الظاهر، و المؤول و تعريف كل منها 20/5

[2] الغرض من المتن هو البحث عن عوارضه و مصطلحاته 21/5

[3] اسماء المتن تختلف باعتبار اختلاف السند من جهة القوة و الضعف و الأخذ و الردّ. 21/5

[4] هل السنة مرادفة للحديث ام اعمّ؟ 21/5

[5] السنة الفعلية و التقريرية كالقولية من جهة الاقسام 22/5

[6] اعتبارات المسند - بفتح النون -، و المسند - بكسرها - 23/5

[7] الاسناد.. تعريفه و اطلاقاته 24/5

[8] قيل: السند هو المقصود الأصلي في علم الدارية 24/5

[9] اطلاق الحديث على الكتاب و السنة 25/5

[10] معنى المحدث و المراد من اطلاقه على الائمة عليهم السّلام 25/5

[11] الفرق بين الخبر و الحديث 26/5

[12] معنى النبأ و المنبئ 26/5

[13] لا يعد حديثا عندنا ما لا ينتهي الى المعصوم (ع) 27/5

ص: 395

[14] النسبة بين المحدث و الاخباري 27/5

[15] المعاني الثلاثة للأثر لغة 34/5

[16] اطلاق الحديث على ما روى عن غير المعصوم (ع) تجوز ظاهر، و نسبته مع الخبر 35/5

[17] السنة لغة، و تقسيمها الى: سنة هدى و سنة زوائد 36/5

[18] النسبة بين السنة و الاثر 36/5

[19] السنة التقريرية 37/5

[20] معاني السنة في اصطلاح المتشرعة و اصحاب الفنون 37/5

[21] تقسيم السنة الى: صريح و حكم 38/5

[22] قد يراد بالسنة ما علم وجوبه بالسنة 39/5

[23] الصور في معنى: روينا، نروي، و هل هو سماع أو أعمّ منه و من الاجازة او غيرهما؟ 41/5

[24] معنى قول الفقهاء: الرواية، النص، الخبر، الاثر 42/5

[25] كيفية رواية الحديث القدسي 49/5

[26] هل الحديث القدسي داخل في السنة؟ 49/5

[27] الفرق بين التقية و المداهنة 51/5

[28] حصر الاخبار 52/5

[29] دعوى الشيخ الاجماع على العمل بالروايات المدونة في الاصول.. و مناقشتها 61/5

[30] الصدق في المتواترات مقطوع و في الآحاد الصحاح مظنون 64/5

[31] هل وجوب العمل بالمتواتر لذاته ام لكونه لازما لما له الحجية 64/5

[32] حكم جاحد الخبر المتواتر 64/5

[33] مسلك الشيخ الطوسي في كتابيه 65/5

[34] حكم دعوى التواتر و الاجماع من العامة 65/5

[35] تعريف المتواتر عند ابن الصلاح 65/5

[36] لا فائدة في الحديث عن غير المتواتر عند من حصر الحجية بالمتواتر 65/5

[37] لا يشترط عند الشيعة في المتواتر دخول المعصوم عليه السّلام 66/5

ص: 396

[38] هل يشترط في المستفيض العلم؟ 69/5

[39] حكم ما لو كان للحديث الواحد طرق متعددة 69/5

[40] حكم ما لو روى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق 69/5

[41] الفرق بين الحديث المستفيض و المشهور 70/5

[42] الحديث العزيز و الغريب يعدان من الاقسام المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف 72/5

[43] تعريف الحديث العزيز و الغريب و المشهور 72/5

[44] تحديد الحديث العزيز سعة و ضيقا 72/5

[45] معنى قولهم: عزيز من حديث فلان 73/5

[46] هل المشهور اعمّ من المستفيض؟ 73/5

[47] كتب الرجال المرتبة بحسب القسمة الاصلية للحديث 77/5

[48] معنى صحيح الحديث، و معنى الصحة عند القدماء 92/5

[49] النسبة في الصحيح بين اصطلاح القدماء و المتاخرين 92/5

[50] معاني الصحيح عند القدماء 93/5

[51] الخبر الواحد لو ورد بطرق مختلفة لا يسمى غالبا بخبر آحاد 93/5

[52] تقسيم الصحيح الى: متفق عليه و مختلف فيه 100/5

[53] ما يطلق عليه الصحيح، و معنى: صحيح فلان، و في الصحيح عن فلان 107/5

[54] الصحة و الحسن قد تتناول السند و المتن أو احدهما دون الآخر 107/5

[55] معنى قولهم: أصح ما في الباب 108/5

[56] الحكم بصحة سند لا يلزم منه الحكم بالاصحية مطلقا 108/5

[57] اول من صنف من العامة في الحديث المجرد عن الارسال و الانقطاع 108/5

[58] معنى قول العامة: بشرط الصحيح 109/5

ص: 397

[59] معنى قولهم: حديث صحيح 109/5

[60] معنى قول العامة: عدل 110/5

[61] السبب في العدول من قولهم: حديث صحيح، الى قولهم:

حديث صحيح الاسناد 111/5

[62] معنى قول العامة: متفق عليه (او على صحته) أو صحيح على شرط الشيخين 111/5

[63] حكم الصحيح و غيره 112/5

[64] قيل: لا يتسرع في الحكم بالصحة بمجرد اعتبار الاسانيد 112/5

[65] مصطلحات اختص بها ابن الاثير في جامع الاصول 113/5

[66] الفرق بين قولهم: في صحيح فلان، و قولهم: في الصحيح عن فلان 114/5

[67] محاولة حصر الروايات الصحيحة و فرزها عن غيرها 117/5

[68] ان الحديث الحسن اذا روى من وجه آخر قد يرتقي من مرتبة الحسن الى الصحة 126/5

[69] الحسن برزخ بين الصحة و الضعف 126/5

[70] قد يروى الحديث من طريقين او اكثر احدهما صحيح و الآخر حسن أو موثق أو ضعيف 127/5

[71] الجامع بين الحديث الصحيح و الحسن و القوي عند الخاصة 127/5

[72] قد يراد من الحسن الحسن اللغوي 127/5

[73] قد يراد من الحسن الحسن بحسب المعنى 127/5

[74] الفرق بين قولهم: حديث حسن الاسناد أو صحيحه، و قولهم: حديث حسن أو صحيح 127/5

[75] حكم الاقسام الأربعة او الخمسة عند التعارض 128/5

[76] حكم توثيق الامامي لغيره 129/5

[77] الأحسن قد يطلق على الغريب 129/5

[78] اذا روى راوي الحديث الحسن حديثه من غير وجه فتجتمع له القوة من جهتين 129/5

ص: 398

[79] كتب السنن عند العامة 130/5

[80] هل المدح بمنزلة التوثيق في اعتبار الراوي و عدّ حديثه حسنا، و ان لم يكن اماميا 130/5

[81] المصطلحات في الحديث الحسن عند الترمذي 131/5

[82] قولهم حديث حسن الاسناد أو صحيحه دون قولهم: حديث صحيح أو حسن 132/5

[83] الحديث القوي عند العامة 136/5

[84] انكار قاعدة التسامح في أدلة السنن من قبل جمع من العلماء 152/5

[85] تفسير خاص لقاعدة التسامح في ادلة السنن 152/5

[86] قاعدة التسامح في ادلة السنن عند العامة 153/5

[87] قد يطلق الضعف على ما لا يناف الوثاقة 154/5

[88] من رأى حديثا ضعيفا فله ان يقول هو ضعيف بهذا الاسناد و ليس له ان يقول ضعيف المتن 154/5

[89] قيل: لا يتصدى للجواب عن الحديث المشكل الا اذا كان صحيحا 154/5

[90] معنى قولهم: هذا حديث لا اصل له، أو ليس له اصل 155/5

[91] الفرق بين قولهم: حديث موضوع، و قولهم: لا يصح، أو حديث ضعيف 155/5

[92] الضعيف لا يعلّ به الصحيح 155/5

[93] قول الناقد المطلع في الحديث: لا اعرفه 155/5

[94] مورد استعمال صيغ الشك و التمريض و صيغ الجزم في الحديث الضعيف و الصحيح 155/5

[95] قسما الضعيف: ضعيف لا يمتنع العمل به، و ضعيف يوجب تركه (الواهي) 156/5

[96] قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضعيفا 156/5

[97] مراتب الضعف متفاوته، و معنى قولهم: اوهى الاسانيد 156/5

[98] من اقسام الضعيف ما انتفى في جميع السند أو بعضه شرط

ص: 399

الضبط بغلبة السهو و النسيان عليه 157/5

[99] لا يسوغ المسارعة بالطعن في الراوي و لا الحديث 157/5

[100] متى يصح الحكم بالضعف مطلقا و متى لا يصح؟ 158/5

[101] اعتذار السيد ابن طاوس عن ذكره لبعض الروايات الضعاف 158/5

[102] تعريف المرفوع و اقسامه 175/5

[103] معنى اسناد الحديث هو اتصاله في الرواية باتصال ازمنة الدهر بعضها ببعض 175/5

[104] يدخل في المرفوع المتصل و المنقطع و المرسل 175/5

[105] قيل: من المسندات الحديث المعنعن و المسلسل و المرفوع 176/5

[106] اذا كتب الحديث لزم كتابته باسناده 176/5

[107] المرفوع التصريحي و المرفوع الحكمي 180/5

[108] الشروط في المعنعن و ما يلزم منها 181/5

[109] قيل: المعنعن لا يحتج به 181/5

[110] المؤنن 181/5

[111] معنى قولهم: قرأت على فلان عن فلان 182/5

[112] قد يراد من (عن) سياق قصة، سواء أدركها ام لا 182/5

[113] معنى قولهم عن رجل، أو عن بعض اصحابه، او عمّن سواه 182/5

[114] متى يحكم بالاتصال في الحديث 183/5

[115] حكم عنعنة المعاصر و غيره 183/5

[116] الفرق بين قولهم عن فلان، و قولهم يروي فلان عن فلان 183/5

[117] الاحوال الثلاثة ل (عن) 183/5

[118] حكم قول الراوي: ان فلانا قال 186/5

[119] كثرة التعليق في كتب الشيخ الطوسي (قدس سره) 189/5

[120] الفرق في المعلق بين ما كان فيه جزم و حكم به على من علقه عنه و بين غيره 189/5

[121] قد يطلق المعلق على ما حذف كل الاسناد منه 190/5

ص: 400

[122] ما ظاهره التعليق و واقعه الاتصال 190/5

[123] حكم قولهم: هذا حديث تفرد به فلان، او لم يروه سوى فلان 193/5

[124] حكم قولهم: حديث تفرد به فلان عن فلان 193/5

[125] مثال التفرد عندنا 193/5

[126] الاحوال الاربعة للفرد المطلق 193/5

[127] المصنفات في باب معرفة الافراد و الغرائب 194/5

[128] الفرق بين المشهور و المستفيض 209/5

[129] قد تطلق الشهرة و يراد منها المعنى اللغوي 209/5

[130] النسبة بين المشهور و المتواتر 209/5

[131] النسبة بين المشهور و العزيز 210/5

[132] الفرق بين المعروف و المشهور 210/5

[133] تقسيم المشهور الى صحيح و غير صحيح 210/5

[134] المشهور الشاذ 210/5

[135] الغريب اعمّ من الصحيح 214/5

[136] كراهة كتابة الغرائب 214/5

[137] تقسيم الغريب الى صحيح و غيره 215/5

[138] الحديث العزيز المشهور 215/5

[139] الحديث الغريب المشهور 215/5

[140] قد يراد من الغريب غير ما هو المصطلح عندهم 216/5

[141] الغريب الوصفي 216/5

[142] غريب الفقه 216/5

[143] معنى غريب الحديث 216/5

[144] من تكلم في الحديث الغريب او كتب فيه 217/5

[145] انواع اخر من التصحيف 219/5

[146] مثال للتصحيف عندنا 219/5

[147] من ألف في التصحيف 220/5

[148] المقصود من كلمة: الخطأ 225/5

ص: 401

[149] ثمرة العلو و النزول و الغاية منهما 235/5

[150] اعتبارات اخر في العلو و النزول 235/5

[151] ما صنف في العلو و النزول 235/5

[152] جودة الحديث بصحة الرجال لا بعلوه 236/5

[153] باي السندين يبدأ لو كان احدهما عاليا؟ 236/5

[154] حدّ العلو المستفاد من وفاة الشيخ 236/5

[155] ثلاثيات الكلينى و الشيخ 237/5

[156] مراتب علو الاسناد 238/5

[157] الحديث الشاذ من اي اقسام الحديث؟ 246/5

[158] الفرق بين الشاذ و المعلل 247/5

[159] حكم ما لو اثبت الراوي عن شيخه شيئا و نفاه من هو احفظ منه أو غيره عنه 247/5

[160] هل تقبل الزيادات على الحديث الشاذ؟ 247/5

[161] الشاذ يشمل ما لو كان الاختلاف في المستفاد من الرواية 248/5

[162] الشاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به 248/5

[163] الشاذ هو ما لا تعمل الطائفة بمضمونه 248/5

[164] لا نعرف تأليفا مستقلا في الشاذ 248/5

[165] قد يطلق على الشاذ المنكر 248/5

[166] الشاذ يغاير المعلل 249/5

[167] تعريف الشاذ عند التستري 249/5

[168] الشاذ المردود 249/5

[169] قيل: المعروف و المحفوظ من القاب الحديث الشامل للصحيح و الحسن 253/5

[170] هل النادر و المفرد واحد؟ 253/5

[171] أقسام الشاذ المردود 253/5

[172] هل المنكر من اقسام الحديث الضعيف أو المشترك 254/5

ص: 402

[173] كيفية معرفة الحديث المنكر 254/5

[174] معنى قولهم: هذا انكر ما و راه فلان 254/5

[175] اقسام المنكر 254/5

[176] النهي عن رواية المنكر 255/5

[177] كيفية معرفة الحديث المنكر 255/5

[178] الفرق بين الشاذ و المنكر 256/5

[179] كثرة رواية المناكير من ائمة الحديث 257/5

[180] المصنفات في المسلسلات 261/5

[181] اقسام الحديث المزيد 265/5

[182] معنى الزيادة و النقيصة في السند 266/5

[183] معرفة الزيادات في الالفاظ الفقهية 267/5

[184] اقسام المزيد الأربعة 268/5

[185] معنى المزيد في متصل الاسانيد 268/5

[186] مثال للمزيد 268/5

[187] الخلط بين الحديث المدرج و المزيد 269/5

[188] موارد الشك في لفظ في كونه مزيدا ام لا؟ 269/5

[189] اقسام الحديث المختلف 271/5

[190] مشكل الحديث، مختلف الحديث، تاويل الحديث، تلفيق الحديث، قيل:

كلها بمعنى الحديث المختلف 272/5

[191] حكم ما لو لم يمكن الجمع بين الحديثين 272/5

[192] الحديث المحكم 272/5

[193] ما صنف في الحديث المختلف 272/5

[194] اقسام اخر للحديث المختلف 273/5

[195] علم تلفيق الحديث 274/5

[196] من صنف في اسباب الحديث 287/5

[197] ما تفرد به ابن الصلاح في معنى تلخيص المتشابه و اقسامه 301/5

[198] فائدة البحث في تلخيص المتشابه 301/5

ص: 403

[199] كيفية تمييز الحديث المتفق و المفترق 303/5

[200] العبادلة 309/5

[201] اقسام رواية الاكابر عن الاصاغر 310/5

[202] معرفة الاكابر عن الاصاغر 311/5

[203] رواية الاباء عن الابناء 311/5

[204] من كتب في فنّ المسلسلات 312/5

[205] رواية الشيخ عن تلميذه 313/5

[206] اقسام رواية القرين عن القرين 313/5

[207] رواية النظير عن النظير 314/5

[208] لا تنحصر رواية السابق و اللاحق برواية الاكابر عن الاصاغر 316/5

[209] حكم ما لو اشترك راويان في الرواية عن شخص و قد تباعد بين وفاتيهما 316/5

[210] تفصيل غريب في الموقوف 331/5

[211] تفسير الصحابي، قيل: من المرفوع، و قيل: حديث مسند 331/5

[212] الموقوف ينقسم الى: الموصول و غير الموصول 332/5

[213] معنى الموثوق و الابتر 332/5

[214] تعريف غريب للمقطوع 340/5

[215] تقسيم الحديث باعتبار ما يسند اليه 340/5

[216] نظرية مدرسة الرأي في المقطوع 340/5

[217] قيل: المقطوع قسم من المرسل 341/5

[218] الفرق بين الموقوف و المقطوع 341/5

[219] هل المقطوع مقابل المتصل؟ 341/5

[220] حكم الحديث المنقطع 342/5

[221] التأمّل في الحديث المنقطع 342/5

[222] تعريف غريب للمنقطع 342/5

[223] قولهم: عن رجل أو شيخ.. من المنقطع 342/5

[224] تقسيم المنقطع الى ظاهر و خفي 343/5

ص: 404

[225] الفرق بين المنقطع و المقطوع 343/5

[226] المقطوع: الموقوف على التابعي 343/5

[227] المقطوع بالمعنى الاعم 344/5

[228] النسبة بين المنقطع و المقطوع 344/5

[229] الفرق بين الموقوف و المضمر 348/5

[230] حكم اضمار الثقات 348/5

[231] قد يطلق المعضل على الحديث الذي اشكل معناه 351/5

[232] قول الراوي بلغني يعد من الاضمار 351/5

[233] المعضل قد يخص و قد يعم 352/5

[234] معنى الوسط 352/5

[235] اذا حذف اسم النبي (ص) و الصحابي عدّ من المعضل 352/5

[236] من المعضل رواية تابع التابعي عن التابعي 353/5

[237] هل المعضل قسم من المرسل؟ 353/5

[238] حكم الحديث المعضل 353/5

[239] ما كتب في حجية المراسيل 363/5

[240] ترجيح المسند على المرسل و عدمه 371/5

[241] معنى: مرسل الصحابي 371/5

[242] ابهام الواسطة بحكم الارسال 372/5

[243] هل يختص الارسال بالعدل ام لا؟ 372/5

[244] لا يعدّ من المرسل قول المعصوم (ع) قال رسول اللّه (ص) 373/5

[245] معنى كبير الصحابة 374/5

[246] تقسيم الخبر الى مرسل و مسند 374/5

[247] مراتب المرسل 374/5

[248] الفرق بين المرسل و المعضل 375/5

[249] حكم تبديل المسانيد الى مراسيل 375/5

[250] من قيل بان مراسيله كمسانيده 376/5

[251] هل كل ثقة لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة 376/5

ص: 405

[252] معنى قولهم فلان عن رجل، او عن شيخ 376/5

[253] حكم مراسيل صغار التابعين 376/5

[254] كيفية تقوية الحديث المسند 377/5

[255] الفرق بين المرسل المطلق و المنقطع و المعضل 377/5

[256] هل يلزم بيان العلة في الحديث المعلول؟ 380/5

[257] معنى قولهم: هذا حديث معلول بفلان 380/5

[258] الفرق بين المعلول و الشاذ 380/5

[259] طرق معرفة المعلل 380/5

[260] العلة قد تكون بمعنى المرض و قد تكون بمعنى السبب 381/5

[261] قيل: بامتناع الاعلال في الحديث بالجرح 382/5

[262] معنى قولهم: معلول صحيح، أو معلول متفق على صحته 382/5

[263] مثال للمعلول من طرقنا 383/5

[264] الفرق بين تدليس التسوية و المرسل 387/5

[265] معنى التسوية أو التجويد 387/5

[266] معنى معرفة المدلسين 396/5

[267] حكم من يدلس على الثقات 396/5

[268] الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس 396/5

[269] قالت العامة ما اقلّ من سلم من التدليس! 396/5

[270] ما يقتضيه ذم المدلس و توهينه 397/5

[271] مراتب المدلسين 398/5

[272] التدليس يوهم الاتصال و فيه انقطاع 398/5

[273] لو ثبت التدليس للراوي مرة فقد سقط بالمرة 398/5

[274] تعداد من حكي عنه انه يدلس من ائمة الحديث عند العامة! 399/5

[275] اطلاق المدلس على الحديث تجوز 400/5

[276] تدليس المتن 400/5

[277] كيفية معرفة عدم اللقاء 400/5

ص: 406

[278] فائدة التدليس 400/5

[279] تداخل بحث الاعلال و الاضطراب 403/5

[280] وصف الاضطراب قد يدخل في الحديث الحسن و كذا الصحيح 403/5

[281] تحقيق الشيخ حسن في المنتقى 404/5

[282] من سمع حديثا من رجلين و حفظ عنهما ثم اختلط عليه لفظ احدهما بالآخر 404/5

[283] قد يجامع الاضطراب الصحة 404/5

[284] الاضطراب في الحديث مسقط له عن الحجية 404/5

[285] الاضطراب قد يكون من راو واحد و قد يكون من رواة 405/5

[286] الرواية عن أحد تارة بواسطة و اخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية 405/5

***

ص: 407

ص: 408

الجزء السادس فهرست الفوائد و التنبيهات

[287] قيل: يكثر القلب السندي في التهذيب 10/6

[288] كتاب في قلب الاسماء 10/6

[289] منشأ القلب 10/6

[290] الفرق بين القلب و الابدال 11/6

[291] قولهم: عن ثقة أو بعض الثقات هل يعد من المجهول؟ 18/6

[292] متى يصح اطلاق لفظ المجهول 19/6

[293] سلسلة من الكذابين من رجال الحديث 35/6

[294] حسن الظن بالصحابة! 35/6

[295] حديث: من كذب علي متعمدا 36/6

[296] موقف اهل البيت عليهم السّلام من الوضاعين 37/6

[297] الدواعي لجعل الحديث في الاحكام 38/6

[298] مسألة عرض الكتب على الائمة 38/6

[299] ما صنف في الموضوعات 39/6

[300] مبدأ زمن الوضع 40/6

ص: 409

[301] اقسام الخبر 41/6

[302] زلة قلم من بعض الاعلام 41/6

[303] حكم الوضع من غير عمد 41/6

[304] معنى قولهم: لم يثبت 42/6

[305] اسماء للموضوع 43/6

[306] الشروط في نقل الحديث الضعيف 43/6

[307] مراتب الحديث الضعيف 43/6

[308] صيغ اداء الحديث الضعيف و غيره 44/6

[309] كيفية اداء الحديث الضعيف 44/6

[310] حكم ما لو دار الامر بين الارسال و الاتصال أو الوقف أو الرفع، فالترجيح لمن يكون؟ 45/6

[311] صفة الراوي و شروطه 49/6

[312] الاطلاع على رأي المعدل شرط للحكم بالعدالة و عدمها 51/6

[313] كيفية استكشاف العدالة 51/6

[314] معنى الضبط، و الضبط الظاهري و الباطني و الغلبة 54/6

[315] من طرق معرفة الضبط: الامتحان 55/6

[316] كيفية معرفة الضبط 55/6

[317] الضبط عند المعاصرين و معنى التحرير و المقابلة 55/6

[318] قيل: الضبط اعظم شرائط الراوية 56/6

[319] الطرق التي تثبت بها العدالة 66/6

[320] بعض ما صنف في باب تزكية الراوي 67/6

[321] هل يلزم كون المعدل اماميا؟ 68/6

[322] مناقشه كلام الاسترآبادي 69/6

[323] تنصيص المعصوم (ع) على العدالة 80/6

[324] هل يكفي نقل العدل للعدالة او يلزم انشاؤها؟ 80/6

[325] مقدار الفحص عن العدالة 80/6

[326] قبول تعديل و جرح كل من تقبل روايته 81/6

ص: 410

[327] قيل: قولهم عن ثقة.. و نحوه يخرجه عن الجهالة 81/6

[328] حكم الروايات الواردة في القدح أو المدح 82/6

[329] لزوم التثبت في الجرح و التعديل 82/6

[330] طرق ثبوت مدح الرواة و ذمهم 82/6

[331] هل العدالة من الامور الباطنية التي لا تعلم؟ 83/6

[332] اخبار العدل بعدالة شخص يوجب لنا ظن الصدق 83/6

[333] نقل كلام الاسترآبادي في الفوائد 84/6

[334] مدلول قولهم: صالح و مشتقاتها 84/6

[335] المقصود ابقاء الاسناد في هذه العصور 87/6

[336] حكم ما لو تعارض القولان من محدث واحد 87/6

[337] فائدة كتب الجرح المبينة للسبب هو التوقف 91/6

[338] اول من زكى و جرح من التابعين 91/6

[339] قاعدة كلية في باب الجرح و التعديل 91/6

[340] صفة المتحمل للخبر 99/6

[341] حكم ما لو كان الجارح عاميا 100/6

[342] فائدة كتب الجرح التي لا يذكر فيها السبب هو التوقف 100/6

[343] ان لم يتفق الترجيح وجب التوقف 100/6

[344] جرح الاقران 101/6

[345] التعارض و التضاد لا يقع بين خبرين متواترين 101/6

[346] صور الترجيح بالمرجحات 102/6

[347] شرط تقديم الجرح من المعدل 102/6

[348] حكم ما لو كثر المعدلون 103/6

[349] من كثر جرحه من دون ذكر السبب لا يعول عليه 103/6

[350] دفاع عن ابن الغضائري 104/6

[351] اذا صدر الجرح و التعديل من قائل واحد 105/6

[352] حكم ما لو قال: حدثت عن فلان أو شيخ لنا و امثال ذلك. 106/6

ص: 411

[353] حكم من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه 106/6

[354] حكم ما لو قال الراوي اخبرني فلان أو فلان - على الترديد - 106/6

[355] النسبة بين العدالة و الوثاقة 111/6

[356] قولهم: فلان ثقة، هل يدلّ على عدالته؟ 111/6

[357] هل تعتبر الشهرة على التصحيح أو العمل في الراوي أو الرواية 119/6

[358] معنى الصحيحي و الصحي 119/6

[359] كيفية احراز الشهرة المحققة او المحكية 119/6

[360] التصحيح للخبر بين مصطلح القدماء و المتأخرين 120/6

[361] تفاوت مراتب اصحاب الاجماع 120/6

[362] كلام الدربندي و السيد الخوئي في اصحاب الاجماع 121/6

[363] ابهام الواسطة في حكم الارسال 122/6

[364] شرط العمل بروايات غير الامامية 122/6

[365] مناقشة المصنف لصاحب التكملة 126/6

[366] مناقشة صاحب القاموس لتوثيق مشايخ الاجازة 126/6

[367] كلام السيد الداماد و المولى الدربندي في مشايخ الاجازة 127/6

[368] قولهم: رئيس المحدثين 128/6

[369] الرسائل في باب مشايخ الاجازة 128/6

[370] الفرق بين صحة حديث الكتاب و وثاقة رواته 128/6

[371] كلام التستري في الاصول و المصنفات 128/6

[372] ذكر جملة من المحتملات في كلمة: اسند عنه 134/6

[373] رسالة في قولهم: اسند عنه 135/6

[374] ما ذكره صاحب القواميس في كلمة: اسند عنه 136/6

[375] مراتب التعديل عند الخاصة 145/6

[376] مراتب التعديل عند الاجتماع و الافتراق 145/6

[377] مناقشة في جملة من الفاظ المدح و التعديل 146/6

ص: 412

[378] هل تدل غالب الفاظ المدح على التعديل؟ 146/6

[379] نظر العامة في اكثر الفاظ المدح 147/6

[380] قاعدة كلية في باب الفاظ المدح و التعديل 147/6

[381] استقراء الفاظ المدح في رجال الشيخ 147/6

[382] غالب الوكلاء عن الائمة عليهم السّلام كانوا لجمع الحقوق 166/6

[383] الظن الرجالي 172/6

[384] قولهم: فلان شهد بدرا أو أحدا أو غيرهما 178/6

[385] قولهم: فلان صاحب الامام الفلاني 178/6

[386] حكم الترضي أو الترحم على الراوي 178/6

[387] كون الرجل من النقباء 179/6

[388] قولهم: فلان خاص 179/6

[389] قولهم: له كتاب يرويه فلان 179/6

[390] الامارات على التوثيق العام أو الحسن 179/6

[391] حكم كون الرجل مذكورا على نمط الاهمال 180/6

[392] من نقل الاتفاق على وثاقته غير من تقدم 186/6

[393] اكثر وجوه الترجيح تفيد تقوية الراوي او الرواية 188/6

[394] هل تسقط الامارات العامة بالوقوف على رواية ضعيفة 188/6

[395] لا يسوغ الحكم بصحة الحديث بمجرد ورود المدح فيه او في راويه 188/6

[396] تصحيح الطريق 189/6

[397] معنى قولهم: يعرف و ينكر عند العامة 193/6

[398] عدّ جمع ممن قيل فيه: يعرف حديثه و نكير 193/6

[399] قد ينسب قولهم: يعرف حديثه و ينكر تارة للحديث و اخرى للمحدث 193/6

[400] ارفع العبارات في احوال الرواة عند العامة 197/6

[401] معنى قولهم: لين الحديث 198/6

ص: 413

[402] معنى قولهم: فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث 198/6

[403] معنى قولهم: الى الصدق ما هو و للضعف ما هو 201/6

[404] معنى قولهم: ممن استثناه القميون 201/6

[405] بعض الفاظ الذم تتعلق بالمخبر و اخرى بالخبر 201/6

[406] معنى قولهم: فلان روى المناكير 202/6

[407] ملاحظة اقوال المزكين و مخارجها 202/6

[408] صيغ الاداء 203/6

[409] معنى الاضطراب في الحديث 203/6

[410] تفاوت مراتب الضعف 203/6

[411] حكم تقلد القضاء من قبل الظلمة 204/6

[412] حكم الاحاديث التي لا اصل لها 204/6

[413] روايات ذامة لبعض الفرق الفاسدة 212/6

[414] عدّ جمع ممن وصفهم الشيخ في رجاله بالغلو 213/6

[415] من رماه الشيخ بالتفويض في رجاله 215/6

[416] قيل: اول من فتح باب الغلو: الخوارج 215/6

[417] الرواية عمّن وقف و كان ثقة 216/6

[418] حكم رواية الغلاة 216/6

[419] موقف الاصحاب مع غير الامامية من طوائف الشيعة 217/6

[420] ثمرة تنصيص اهل الرجال على مذهب الراوي 218/6

[421] معنى قولهم: فلان كوفي أو بصري او غير ذلك 219/6

[422] معنى المولى عند بعضهم 219/6

[423] قد يأتي لفظ الزيدي او الواقفي أو الاشعري بمعنى غير مشهور 219/6

[424] مناقشة بعض المعاصرين 236/6

[425] بعض المصادر حول الاصول الاربعمائة 236/6

[426] نقل بعض كلمات الاعلام في الاصول الاربعمائة 237/6

[427] هل جمعت الاصول الاربعمائة في الكتب الأربعة؟ 238/6

ص: 414

[428] هل مزية الكتاب اكثر من الاصل؟ 239/6

[429] قد يطلق على الاصل: الكتاب 239/6

[430] تحديد زمان كتابة الاصول 241/6

[431] تحليل كلام الشيخ في اول الفهرست حول معنى الاصل 241/6

[432] معنى له كتاب، و له كتاب رجال، و له كتاب تاريخ الرجال 250/6

[433] متى يبدأ المحدث بسماع الحديث 274/6

[434] وجوه ترجيح السماع 276/6

[435] يظهر اثر وجوه الرواية في العمل و قبول الحديث 277/6

[436] قيمة السماع و فائدته 277/6

[437] تقديم السماع على غيره من الوجوه ليس مطلقا 278/6

[438] في ترجيح السماع او القراءة 278/6

[439] لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع 282/6

[440] الشرائط في المتحمل بالسماع 283/6

[441] قيل: عنعنة المعاصر محمولة على السماع 283/6

[442] كيفية اداء السامع للحديث 284/6

[443] نقل كلام السيد المرتضى في التحديث و السماع 285/6

[444] قيل: لفظ (عن) مستعمل كثيرا في تدليس ما ليس بسماع 285/6

[445] هل الفاظ: حدثنا، و اخبرنا، و نبأنا، بمعنى واحد؟ 286/6

[446] حكم الرواية عن النساء 286/6

[447] معنى القراءة و الاقراء و السماع 286/6

[448] الأضرب الثلاثة في السماع و القراءة 287/6

[449] هل ترجح الاجازة على السماع أو العرض ام لا؟ 297/6

[450] السماع يرجح على الاجازة 298/6

[451] جواز الاجازة للمميز و غيره 298/6

[452] هل الاجازة اذن ام محادثة؟ 298/6

[453] اطلاق المشافهة و المكاتبة في الاجازة تجوز 299/6

[454] معنى قولهم: اجزت له رواية ما يجوز لي و عني روايته 299/6

ص: 415

[455] كتابة الاستدعاء من الطالب للشيخ 299/6

[456] معنى قولهم: بالشرط المعتبر عند أهله أو عند أهل النقل أو اهل الدراية او الرواية 299/6

[457] المشهور كون الاجازة تلي السماع 300/6

[458] معنى قولهم: رواية الاجازة عن الإجازة 300/6

[459] ثمرة الاجازة انما هي في العمل و القبول للحديث 301/6

[460] معنى قولهم: روينا بالاسناد عن فلان 301/6

[361] هل الاجازة للتبرك و التيمن؟ 302/6

[462] اطلاق المشافهة في الاجازة و المكاتبة تجوز 302/6

[463] نقل كلام ابن الاثير في جامع الاصول 303/6

[464] مراتب درجات الاجازة 303/6

[465] الاجازة المدبّجة 303/6

[466] مشايخ الاجازة على قسمين 304/6

[467] الفرق بين الرواية عن تحديث و الرواية عن الاجازة 304/6

[468] شرائط المكاتبة و الكتابة 305/6

[469] نوع شاذ من المكاتبة 305/6

[470] نسبة المكاتبة مع السماع 306/6

[471] كيفية اداء الوجادة 314/6

[472] فائدة ذكر الوجادة 314/6

[473] مقدار حجية الوجادة 315/6

[474] حكم الاعلام المجرد و مع المناولة 315/6

[475] معنى قولهم: الصحفي 315/6

[476] ما يرويه مشايخنا الثلاثة في كتبهم الأربعة 319/6

[477] معنى قولهم: قال فلان 321/6

[478] متى يستحب كتابة الحديث 322/6

[479] معنى قولهم: و في الباب عن فلان 322/6

[480] كيفية اداء و قراءة لفظ على الشك 323/6

ص: 416

[481] معنى قولهم: دخل حديث بعضهم في بعض 323/6

[482] المختصرات و الرموز عند المحدثين 323/6

[483] الشرط الثالث في المقابلة 323/6

[484] قول في منع رواية الحديث بالمعنى 326/6

[485] جواز نقل الحديث عن غير من سمعه من المعصومين عليهم السّلام 327/6

[486] حكم ما اذا انكر الشيخ الحديث، فلا يخلو من جهات ثلاث 333/6

[487] اذا سمع من شيخ حديثا لم يجز له أن يرويه عنه الا بعد اذن الشيخ له في روايته 335/6

[488] حكم من بان في حديثه غلط فاصرّ عليه 337/6

[489] حكم من عرف بالتساهل في اسماعه أو سماعه 337/6

[490] التفصيل في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض 338/6

[491] ترجيح الحديث المروي باللفظ على المروي بالمعنى 338/6

[492] الفرق بين لفظ (مثله) و (نحوه) 338/6

[493] قيل بكراهة الرواية عن الاحياء 339/6

[494] حكم ما حذف اول سنده للعلم به اختصارا 339/6

[495] حكم تقطيع المتن الواحد المشتمل على عدة احكام في ابواب متفرقة 340/6

[496] تعرض لابواب في كتب الدراية و الحديث لم ينص عليها المصنف رحمه اللّه 340/6

[497] معنى قولهم: و ذكر الحديث (بطوله) 341/6

[498] هل يجوز أخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها 341/6

[499] اعراض المتأخرين من غالب الشروط عند المتقدمين 342/6

[500] ما تعارف به عند المحدثين من بيان المشيخة 342/6

[501] هل يجوز للطالب ان يذكر نسب الشيخ في كل ما يرويه عنه و ان سمعه مجملا؟ 343/6

[502] معنى كتب المشيخة 343/6

[503] النسبة بين الطبقات و علم التاريخ 355/6

[504] مصادر البحث حول الطبقات 356/6

[505] خروج غالب علوم الحديث الى علوم اخرى 363/6

ص: 417

ص: 418

فهرس الجزء الرابع من مقباس الهداية في علم الدراية

الخاتمة:

من صنف في احوال الرجال و علم الدراية 11

1 - ميرزا ابراهيم الخوئي 12

2 - احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري 12

3 - احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي 14

4 - أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي 15

5 - أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العقيقي 16

6 - احمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندي 17

7 - احمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) 18

8 - أحمد بن محمد بن عبيد اللّه العياشي 20

9 - أحمد بن محمد بن عمران بن موسى (ابن الجندي) 21

10 - أحمد بن موسى بن جعفر (ابن طاوس) 22

11 - أحمد بن محمد بن نوح (ابو العباس السيرافي) 22

12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني 24

ص: 419

13 - الحسن بن زين الدين العاملي (ابن الشهيد الثاني) 25

14 - الحسن بن علي بن داود (ابن داود) 25

15 - الحسن بن علي بن فضال 27

16 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي 27

17 - الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 28

18 - الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي) 29

19 - حسين بن السيد رضا بن بحر العلوم 30

20 - حسين بن محمد تقي المازندراني النوري 30

21 - زين الدين بن علي بن أحمد (الشهيد الثاني) 31

22 - سليمان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي 33

23 - صدر الدين العاملي 35

24 - عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي 35

25 - عبد الكريم بن احمد بن موسى بن طاوس 36

26 - عبد اللطيف بن علي بن احمد الشامي العاملي 37

27 - عبد النبي الجزائري 38

28 - عبد النبي الكاظمي 39

29 - عبد اللّه (أفندي) 40

30 - عبد اللّه بن جبلة بن حيان الكناني 41

31 - عبد اللّه بن الحسين التستري 42

32 - علي بن أحمد العلوي (العقيقي) 42

33 - علي بن الحسن بن علي بن فضال 43

34 - علي بن الحسين الخاقاني 44

35 - علي بن الحاج ميرزا خليل 45

36 - علي الكني 47

37 - علي بن عبيد اللّه بن الحسن بن بابويه القمي 49

38 - علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري 50

ص: 420

39 - عمر بن محمد بن سليم بن البراء (ابن الجعابي) 50

40 - عناية اللّه بن شرف الدين علي القهپائي 51

41 - فخر الدين بن محمد علي الطريحي 52

42 - فضل بن دكين 54

43 - الفضل بن شاذان النيشابوري 55

44 - المحسن بن الحسن الأعرجي 56

45 - محسن خنفر 57

46 - محمد الأردبيلي 58

47 - محمد بن احمد بن داود بن علي 58

48 - محمد بن احمد بن نعيم الشاذاني 59

49 - محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب النديم 60

50 - محمد بن اسماعيل (ابو علي الحائري) 61

51 - محمد أمين الكاظمي 61

52 - محمد باقر (الأمير الداماد) 62

53 - محمد باقر (المحقق السبزواري) 63

54 - محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني 64

55 - محمد باقر بن محمد تقي (المجلسي الثاني) 64

56 - محمد باقر بن محمد تقي الجيلاني (حجة الاسلام) 65

57 - محمد تقي (المجلسي الأول) 66

58 - محمد جعفر الأسترآبادي 67

59 - محمد طه بن مهدي نجف 67

60 - محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد 68

61 - محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 69

62 - محمد بن الحسن الحر العاملي 70

63 - محمد بن الحسن بن علي (الشيخ الطوسي) 71

64 - محمد بن الحسن المحاربي 72

ص: 421

65 - محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي) 72

66 - محمد بن خالد البرقي 73

67 - محمد بن علي بن ابراهيم الأسترآبادي 74

68 - محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) 75

69 - محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني 75

70 - محمد علي بن محمد باقر البهبهاني 76

71 - محمد علي بن محمد رضا الساروي المازندراني 77

72 - محمد بن عمر الكشي 78

73 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد 79

74 - محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (العياشي) 79

75 - محمد مهدي بحر العلوم 80

76 - مصطفى التفرشي 81

77 - منتجب الدين بن عبيد اللّه بن الحسن بابويه القمي 82

78 - نصر بن الصباح 82

79 - يوسف 83

80 - يوسف بن احمد البحراني 84

فهارس مقباس الهداية 1 - دليل الآيات القرآنية 97

2 - دليل الاحاديث و الروايات 101

3 - دليل الاعلام 139

4 - دليل الاعلام المترجمون 227

5 - دليل البيوتات و القبائل 247

6 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية 251

7 - دليل المذاهب و الملل و النحل 257

8 - دليل الالفاظ المفسرة لغويا 265

9 - دليل الابيات الشعرية 267

ص: 422

10 - دليل الامثال 273

11 - دليل الكتب الواردة في الكتاب (متنا و شرحا) 275

12 - دليل المصادر 329

13 - جدول الخطأ و الصواب 382

14 - فهرس الفوائد و التنبيهات 395

15 - للجزء الخامس 395

16 - للجزء السادس 409

17 - المحتوى 419

ص: 423

المجلد 5 - مستدراکات

هوية الكتاب

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الخامس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقامي

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 1

اشارة

ص: 2

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الخامس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

عن أبى جعفر عليه السّلام... قال لجابر:

يا جابر! و اللّه لحديث اخذته من صادق في حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه الشمس الى أن تغرب

مستطرفات السّرائر: 157 ح 26

البحار 146/2

الوسائل 70/18

ص: 7

ص: 8

المدخل:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و لا حول و لا قوة الا باللّه. و الصلاة و السّلام على محمد رسول اللّه، و على علي ولي اللّه، و على ذريتهما آل اللّه... الى يوم لقاء اللّه.

و بعد

كنت على موعد بتذييل كتابي هذا - مقباس الهداية - بمستدركات و فوائد و تنبيهات و مسائل - جلّها درائية - لكل ما يستوجبه النص او تمليه الضرورة، أو يقتضيه فنّ البحث و التحقيق، تلافيا لقصور في التعبير، أو دفعا لشبهة، أو توسعة احتيج لها - مما أجمله المصنف طاب ثراه - و بسطها كان افضل، و الاسهاب فيها اجمل.. مع درج اكبر عدد ممكن من مصطلحات و تعاريف امكن الحصول عليها، و مناقشة ما ينبغي التأمل فيه مع اهمال كثير من الموارد التي تستدعي البحث اتكالا على الاصل، أو اعتمادا على المصادر المذيلة، أو استنادا الى التعليقات، أو فطنة الباحث.. بعد أن كنت قد احلت في المجلدات السابقة على هذه المستدركات.. و مع كل هذا اقتصرت في مسعاي على ما رأيته ضروريا

ص: 9

أو مفيدا، أو ما تعرض له القوم في كتبهم و لم أر اغفاله صالحا.

فالمحقق - مهما كان و انّى كان - يحذو حذو المصنف و يتبع اثره و يسير في خطاه، بعد أن كان النص يقيده، و الكلمة تحدده..

و كانت لي مباحث بدت مجملة و اصبحت مفصلة حول: اهمية الحديث و علومه، و تدوينه و اصوله، و فقه الحديث و منشئه، و اعلامه و رجالاته و.. كان المقرر ان ابدأ بها كتابي هذا، و لعلها تطبع بشكل مستقل لو شاء ربي ذلك.

و لا يسعني - في هذه العجالة - الا تقديم العذر، و طلب النصح، و تمني الصفح عن كل الهفوات و النقائص التي جاءت في الكتاب - و ما اكثرها -، إذ لا شك بوجود تكرار في بعضها أو تشتت في مضامينها تقتضي تداخلها، أو امور متشابكه حبذا لو فرقت.. و هكذا، مع كل ما فيه من نقص في تنظيم، و تداخل في الموضوع.. و قد هوّنها أنها كانت مستدركات لا مستقلات كنت فيها تبعا لا رأسا، يدفعني النص و التعليق.

هذا و اكرر رجائي من اخواني الاعلام و اساتذتي الكرام ان لا يبخلوا علي بملاحظاتهم و ارشاداتهم، سائلا من المولى عزّ اسمه لهم ولي التوفيق و رضاه و الدار الآخرة، و الحمد اللّه اولا و آخرا.

محمّد رضا المامقاني

ص: 10

مستدرك رقم: (1) الجزء الأول: 40 العلم، المعرفة، الدراية، هل هي ألفاظ مترادفة ام لا؟

سبر كلمات اللغويين هنا يظهر لنا اختلافا في المذاهب، فمنهم من مال إلى الترادف بين الدراية و العلم كما حكاه المصنف رحمه اللّه عن اكثر من واحد، و اضيف لهما المعرفة كما هو صريح الصحاح: 2335/6 و هو كذلك مسامحة، و إلاّ فبينهما فرق ظاهر. و قد ذهب ابو بكر الزهري إلى أن الدراية بمعنى الفهم - فهي أخص من العلم -، قال: و هو لنفي السهو عما يرد على الانسان، و هو يدريه:

اي يفهمه، و حكي عن بعض اهل العربية أنّها مأخوذة من دريت إذا اختلت، و انشد:

يصيب فما يدري و يخطى فما درى ***

أي ما اختل فيه يفوته، و ما طلبه من الصيد بغير ختل يناله، و عليه تكون الدراية: ما يفطن الانسان له من المعرفة التي تنال غيره، فصار ذلك كالختل منه للاشياء، و هو لا يجوز على اللّه سبحانه.

أقول: الحق أن هناك فرقا آخر من جهة أن الدراية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه، لان الفعالة للاشتمال كالعمامة و القلادة و العصابة، و العبارة لاشتمالها على ما فيها، و أيضا في الفعالة معنى الاستيلاء كالخلافة و الامارة، فالدراية تفيد ما لا يفيده العلم من هذا الوجه، لما فيها من الشمول و الاستيلاء على المعلوم. و العلم اعم، فما في الفروق اللغوية: 73 من القول بالاتحاد، بل و نسبة الاكثر الى الاكثر لا وجه له، الا ان يقال: ان هذا الفرق لا

ص: 11

يرجع الى المادة، فتأمّل.

و يظهر من قول الباقر عليه السّلام - حيث قال: يا بني! المعرفة هي الدراية للرواية.. الحديث، بحار الانوار: 106/1 - كون الدراية اخص من المعرفة التي هي اخص من العلم.

و قيل: ان اخصيّة الدراية من العلم من جهة ان الدراية لا تستعمل الا فيما لو كان المعلوم مسبوقا بالشك، أو أن المعلوم حصل بنحو من الشك و الحيلة، و لذا لا يصح اطلاقه على الباري عزّ اسمه لعدم سبق الشك أو الحيلة منه تبارك و تعالى، و من هنا قيل انه لو اضيف لفظ العلم الى الدراية لا يراد المعنى اللغوي من الدراية، لعدم جواز اضافة الشيء الى نفسه، بل يراد منه حينئذ علم اصول الحديث، كما يقال علم الفقه.

و لا يبعد ان يكون هنا خلط بين المعنى اللغوي للدراية و الاصطلاحي، فتدبّر.

ثم ان الفرق بين الدراية و الرواية هو: ان الدراية مأخوذة بالاستدلال بطريق الاجتهاد الذي هو ردّ الفروع الى الاصول، و الرواية: هي الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل الى ناقل حتى ينتهي الى المنقول عنه - من النبي أو الامام عليهم السّلام - على مراتبه من المتواتر و المستفيض و خبر الواحد من المعنعن المسمى بالمسند! - كذا - و المتصل و المرسل و المقطوع... الى آخره. كما جاء في حاشية غوالي اللآلي: 1:1.

ثم ان الدراية - كما قيل - هي التوغل في ذلك التثبت و الاستقراء حتى يدرك خصوصية المعلوم و مزاياه، و استعمل في مقام التصحيح قال تعالى اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ الحاقة: 3، وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ القدر: 2.

اما الفرق بين العلم و الخبر، فهو ان الخبر هو العلم بكنه المعلومات على

ص: 12

حقائقها، ففيه معنى زائد على العلم، و منه قولك: خبرت الشيء اذا عرفت حقيقة خبره، كما افاده في الفروق اللغوية: 28، بخلاف العلم.

***

ص: 13

مستدرك رقم: (2) الجزء الاول: 44 تعريف علم الحديث:

عرف علم الحديث عند العامة بتعاريف شتى، اقربها الى ما عرّفناه به ما عن ابن جماعة من انه: علم بقوانين يعرف بها احوال السند و المتن، و اضاف له بعضهم: و موضوعه السند و المتن. كما في تدريب الراوي: 40:1، و جامع الاصول: 13/1، و قواعد التحديث: 75 و غيرها، و كلهم اخذوه من الاول.

و قد جعلوا الدراية اعم من معرفة القواعد و القوانين، بل المعرفة بأحوال الراوي و المروي من حيث القبول و الرد، كما قاله الخطيب في الكفاية في علم الرواية: 3، اصول الحديث: 9 و غيرهما، و لذا نجد جلّ المحدثين المتقدمين اطلقوا المحدّث على من حفظ الحديث و كتبه، و جمع طرقه و فهم المروي و استنبط احكامه.

قال السخاوي في فتح المغيث: 12/1: و الحديث لغة ضد القديم، و اصطلاحا ما اضيف الى النبي (ص) قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات و السكنات في اليقظة و المنام، فهو أعم من السنّة الآتية..

قال في مجمع البحرين: 138:1: و الدراية بالشيء العلم به، و هي في الاصطلاح العلمي: ما اخذ بالنظر و الاستدلال الذي هو رد الفروع الى الاصول.. و هذا منه غريب اصطلاحا.

و قد ذهب بعضهم - كما في اصول الحديث: 7 - الى ان علم الحديث شامل لموضوعين رئيسين هما: علم الحديث رواية، و علم الحديث دراية.

ص: 14

و اول من تنبّه الى هذا التقسيم - فيما نعلم - هو ابن الاكفاني في كتابه ارشاد القاصد الى اسنى المطالب، في موضوعات العلوم.

و المراد من علم الحديث رواية: ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا، و يكون موضوعه على هذا اقوال الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و افعاله و تقريراته و صفاته، و عليه يقوم حفظ السنة و ضبطها للاقتداء به صلوات اللّه عليه و آله و تنفيذ احكامه و العمل بسنته.

اما علم الحديث دراية - على حد تعبير ابن الاكفاني و حكاه عنه غير واحد - فهو العلم الذي يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و انواعها و احكامها، و حال الرواة و شروطهم، و اصناف المرويات و ما يتعلق بها. فهو على هذا يبحث عن القواعد العامة و المسائل الكلية للراوي و المروي من حيث القبول و الرد و الصحة و السقم، و من شعب هذا فقه الحديث و البحث عن معاني و مفاهيم ألفاظ الحديث متنا. و لعل اليه يشير ما روى عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم من قولهم: حديث تدري خير من ألف تروي. مجمع البحرين: 138:1، النهاية:

109:2.

هذا و لكل من القسمين شروط و تعاريف اختلفوا فيها و ناقشوها و لا غرض لنا بها، تعرّض لجملة منها السيوطي في تدريبه: 40/1 و غيره.

***

ص: 15

مستدرك رقم: (3) الجزء الأول: 45 موضوع علم الحديث:

ذهب جمهور علماء العامة الى ان موضوع علم الحديث هو السند و المتن، بدون تفصيل في المقام - لاحظ: أصول الحديث: 7، تدريب الراوي: 40/1، قواعد التحديث: 75، جامع الاصول: 13/1 و غيرها - و العجب مما ذهب اليه الكرماني في شرح البخاري - كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 41/1 - من قوله: و اعلم ان الحديث موضوعه ذات رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم من حيث انه رسول اللّه...؟!

و قد ذهب الشيخ عبد الصمد العاملي في درايته: 72 [التراث: 88] الى ان: موضوع هذا العلم - في الأصل المقصود بالذات - السنة المطهّرة - و هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام المحكية عنه - فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة...

و جعل السيد الصدر في نهاية الدراية: 7 موضوعه: الحديث من حيث يعرف المقبول منه و المردود. و عليه فيتداخل موضوعا مع علم الرجال - و ان كان لكل وجهة هو موليها - هذا لو قلنا بلزوم الموضوع لكل علم.

ثم ان ما ذكره المصنف أعلى اللّه مقامه لا يخلو من تأمل و مناقشة، و ان ذهب اليه الاكثر منّا و كان مشهور علمائنا.

***

ص: 16

مستدرك رقم: (4) الجزء الأول: 46 الغاية من علم الحديث و مسائله:

ما ذكره المصنف قدس سره في الغاية من علم الحديث - من انها: معرفة الاصطلاحات المتوقفة عليها معرفة كلمات الاصحاب و استنباط الاحكام، و تمييز المقبول من الاخبار ليعمل به و المردود ليجتنب منه - هو المشهور عندهم.

إلاّ أنه قد قيل ان غاية هذا العلم هي: معرفة ما يقبل من الراوي و المروي ليعمل به و ما يردّ منه ليجتنب عنه. و هذه فائدة هذا العلم لا غايته، كما هو واضح، و هذا خلط بين الغاية القصوى و الغاية المترتبة على العمل من دون وسيلة.

و قيل: غايته الفوز بسعادة الدارين. و هذه غاية عامة لكل العلوم الدينية التي يقصد بها ما عند اللّه سبحانه.

قال النووي في شرح خطبة صحيح مسلم: 28/1: إن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون و تحقيق علم الاسناد و المعلل... و ليس المراد من هذا العلم مجرد السماع و لا الاسماع و لا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه و البحث عن خفي معاني المتون و الاسانيد و الفكر في ذلك، و دوام الاعتناء به و مراجعة أهل المعرفة به، و مطالعة كتب أهل التحقيق فيه، و تقييد ما حصل من نفائسه و غيرها..

الى غير ذلك مما ذكره من شروط التدوين و المذاكرة و غيرهما مما يخرج عن كونه مصب هذا العلم أو ارساء قواعد عامة له.

ثم انه كان من ديدن القدماء في اول مصنفاتهم بيان الرءوس الثمانية للعلم المدون، من تعريف العلم و موضوعه و غايته و مسائله.. الى آخره. و لم يتعرض

ص: 17

المصنف - قدس سره - لمسائل هذا العلم. و قد قيل: إن مسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، و ذكر مصطلحاتهم في هذا العلم من المفاهيم المنقولة عن معانيها اللغوية أو المخصصة لها. كما نص عليه غير واحد منهم كثاني الشهيدين في بدايته: 5 [تحقيق البقال: 45/1].

و لعل عدم ذكر الجد - طاب ثراه - لها و اعراضه عنها لوضوحها أو لعدم لزومها أو عدم الملزم بها، فتدبّر.

***

ص: 18

مستدرك رقم: (5) الجزء الأول: 50 تعريف المتن:

ما عرف به المصنف رحمه اللّه المتن - من الحديث - بانه: لفظه الذي يتقوّم به المعنى، هو الذي ذهب اليه الطيبي - من علماء العامة - و مشهور المتأخرين، سواء أ كان مقول المعصوم عليه السّلام أم ما في معناه من فعله و تقريره. و لعله قيل:

يتقوم به المعنى، لأن الظاهر و المطلوب و الغاية من الحديث إنما هو متنه الذي يعرف منه معناه.

و عرفه ابن جماعة - كما في تدريب الراوي: 42/1 - ب: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام.

و المتن اما من المماتنة و هي المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند، أو من متنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته و استخرجتها، فكأنّ المسند استخرج المتن بسنده، أو من المتن: و هو ما صلب و ارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند و يرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده، و قد ذكر المصنف - طاب ثراه - بعض هذه المعاني.

و قيل: المتن - اصطلاحا - ما ينتهي اليه الاسناد، كما في اصول الحديث:

22، قواعد التحديث: 202 و غيرهما، و هو - كما لا يخفى - تعريف دوري.

***

ص: 19

مستدرك رقم (6) الجزء الأول: 50 فوائد (حول المتن):

1 الاولى: قال والد الشيخ البهائي في درايته: 72 التراث: 89 ان المتن:

هو ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوّم بها المعاني، فانه ينقسم باعتبار وضوح الدلالة على المراد منه و خفائها الى: نص، و مجمل، و ظاهر، و مؤوّل، لان اللفظ ان كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو: النص، و ان احتمل، فان تساوى الاحتمالان فهو: مجمل، و ان ترجح أحدهما؛ فإن اريد المرجوح لدليل فهو:

المؤوّل، و ان اريد الراجح فهو: الظاهر.

و رجحانه اما بحسب الحقيقة الشرعية كدلالة الصوم على الإمساك عن المفطرات، أو بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة... ثم قال: و من الراجح: لفظ العموم و الاطلاق، و منه الحقيقة و المجاز و المشترك و المنقول، و تفصيل ذلك في الاصول... و انما يلزم المحدّث معرفتها من الاصول ليضع الاحاديث على مواضعها منها.

ثم قال - في آخر كلامه أعلى اللّه مقامه -: و انما نبهنا على ذلك لئلا يجترئ بعض القاصرين عن درجة الاستنباط على العمل بما يجده من الاحاديث صحيحا، فان دون العمل به - بعد صحة سنده - بيداء لا تكاد تبيد.

و سنرجع لهذا البحث مفصلا في آخر الالفاظ المشتركة للحديث.

ص: 20

2 الثانية: لا يخفى ان متن الحديث - بما هو - ليس مما تناله يد عالم الحديث ابتداء، بل هو من شئون الفقيه دراسة.

و فقه الحديث دراية، و اهل الفن لا يتعرضون له الا نادرا، و انما يدخل المتن في اعتبار هذا الفن من حيث بحثهم في عوارضه أو مصطلحاتهم فيما يتعلق به، فيقال: حديث مقلوب أو مزيد أو مصحف أو معلل او.. غير ذلك مما يعطي الحديث صفة عامة.

3 الثالثة: لا شك ان الحديث بواسطة السند بما فيه من قوة و ضعف، و بحسب الاسناد اتصالا او ارسالا، انقطاعا أو اضطرابا، تعليقا أو رفعا.. و غير ذلك،

أو بحسب اوصاف الرواة من العدالة و الايمان و الضبط و غيرها أو عدمها يتصف بصفة الصحة و الضعف، و الاعتبار و عدمه، و القبول و الرد.. و اشباه ذلك.

و تختلف اسماء المتن باعتبار اختلاف السند من حيث القوة و الضعف و الأخذ و الرد، و منهما تتشعب الأصول الأولية و الفرعية في التقسيمات الأولية و الثانوية كما سيأتي.

4 الرابعة: هل السنّة مرادفة للحديث أم أعمّ؟

يظهر من بعض كلمات اللغويين - كالقاموس المحيط: 164/1 و 170، 17/2، و صحاح اللغة (تاج اللغة و صحاح العربية) 278/1 و 641/2 و غيرهما - كون الحديث مرادفا للخبر الذي هو مرادف للسنّة، و ان السنّة مرادفة للحديث، بل هو ظاهر الاكثر من غيرهم.

و قد باين بعضهم بينهما فجعل الحديث ما ينقل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و السنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأول، و لذا فقد تردّ

ص: 21

أحاديث تخالف السنّة المعمول بها فيلتجئ العلماء حينئذ الى التوفيق و الترجيح.

و لذا عدّ بعض ائمتهم ائمة في السنّة دون الحديث - لاحظ حاشية الزرقاني على الموطأ: 1 و/ 4 نقلا عن اصول الحديث: 26، علم الحديث: 6 -.

و منهم من عمّم السنّة للحديث - كما في اصول الحديث: 27 - معللا بأن المنصرف من الحديث في الغالب ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد البعثة من قول أو فعل أو تقرير، و تلك أعم.

قال الدكتور صبحي الصالح في اصوله: 6: و السنّة في الاصل ليست مساوية للحديث، فإنها - تبعا لمعناها اللغوي - كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلكها النبي صلّى اللّه عليه [و آله] في سيرته المطهرة.

و لا يبعد هذا لو لا ما أسلفنا ذكره. لأن السنّة هي الطريقة، و الحديث شامل لقوله و فعله و تقريره صلّى اللّه عليه و آله. و لعل النديم نظر الى تباينهما فجعل كتابه: السنن بشواهد الحديث. و ان امكن ان يكون هذا شاهدا على ان السنة أعم.

و قد ذهب الى كون السنة اعم في معين النبيه: 3 - خطي - بعد ان عرّف السنة.. ثم قال: و هي اعم من الحديث لصدقها على نفس الفعل و التقرير، و اختصاصه بالقول. و لا يخفى ما فيه.

و قد قيل ان قوله صلّى اللّه عليه و آله: عليكم بسنّتي: اي عليكم بأسلوبي في الحياة من قوله و فعله و طريقة معاشرته الخاصة و العامة صلوات اللّه عليه و آله.

5 الخامسة: ان جميع الاقسام التي ذكرت في السنّة القولية تأتي في السنّة الفعلية

و التقريرية بلا فرق.

***

ص: 22

مستدرك رقم: (7) الجزء الأول: 52 فوائد (حول السند):

6 الاولى: المسند - بفتح النون -

له اعتبارات ثلاثة:

الاول: أن يراد به الاسناد، و يكون مصدرا، كمسند الشهاب و مسند الفردوسي، أي أسانيد أحاديثهما.

الثاني: الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة - أي رووه - فهو اسم مفعول، و منه الأحاديث التي تنتهي إلى أحد المعصومين عليهم السّلام خاصة، كمسند الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام. و يقال لها: المسانيد أو المساند - إذ يجوز لك أن تثبت الياء فيها و تحذفها، و الأولى ان لا تثبت، كما قاله البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 112 - ثم قال: عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. و نوقش في هذا بما نحن في غنى عنه. و من هنا أطلق جماعة من الحفاظ على مسند الدارمي اسم الصحيح.

الثالث: قسم من أقسام الحديث المشترك - كما سيأتي - و قيل خصوص الصحيح منه.

أما المسند - بكسر النون، أي بصيغة اسم الفاعل - فيقال لمن روى الحديث بسنده سواء أ كان مطلقا عن كيفية الاسناد أم كان ناقلا صرفا. و سيأتي بيانه فى الملحقات.

ص: 23

7 الثانية: الاسناد:

هو رفع الحديث إلى قائله من نبي أو وصي عندنا، و صحابي و تابعي عندهم، بمعنى بيان طريق المتن برواية الحديث مسندا حتى يرتفع إلى صاحبه، فباعتبار تضمنه رفع الحديث إلى قائله يسمى: إسنادا. و المتن باعتبار كونه معتمد العلماء في الصحة و الضعف يقال له: سند.

و قد يطلق الإسناد على السند - من باب إطلاق المصدر على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق - قاله الدربندي في درايته: 17 - خطي -: ثم قال:

لكن المحدّثين يستعملون السند و الاسناد بمعنى واحد، أي الطرق الموصلة إلى المتن، فهو عبارة عن الرواة، و قد يكون بمعنى حكاية طريق المتن.

و قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 126: الإسناد قد يطلق و يراد به السند، و هو الطريق بتمامه، و قد يطلق و يراد به بعض السند.

و الحق ان السند - الذي هو طريق المتن و جملة من رواته - مغاير للإسناد، وفاقا لجماعة و خلافا لابن جماعة. و إطلاقه على بعضهم - لو كان - مسامحة.

نعم غالبا ما يستعمل الإسناد و يراد به السند، فيقال إسناد هذا الحديث ضعيف أو صحيح، و ذلك ان المتن إذا ورد فلا بد له من طريق موصل إلى قائله، و الطريق له اعتباران: فباعتبار كونه سندا و معتمدا في الصحة و الضعف يقال له:

سند، و باعتبار تضمنه رفع الحديث الى قائله صار: إسنادا.

8 الثالثة: قيل: السند هو المقصود الأصلي في علم الدراية،

لأن الحديث به يكسب أوصاف القوة و الضعف.. و غيرهما بحسب الرواة و الإسناد. و فيه نظر.

***

ص: 24

مستدرك رقم: (8) الجزء الأول: 65 فوائد (حول الحديث):

9 الأولى: لعل هذا الاختلاف في معنى الحديث و الخبر أوجب تورع العلماء من إطلاق اسم الحديث على القرآن الكريم،

و انما قالوا: كلام اللّه، مع انه جاء قوله عز اسمه: اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اَلْحَدِيثِ كِتاباً الزمر: 23 و غيره.

و اما إطلاق لفظ الحديث على كلامه صلوات اللّه و سلامه عليه، فقد روى في صحيح البخاري - كتاب الرقاق برقم 51 - قوله (ص):... انه علم ان لن يسأله عن هذا الحديث.. فهو قد أطلق صلوات اللّه عليه و آله على كلامه حديثا، هذا لو صحت النسبة!.

10 الثانية: في كثير من الأخبار إطلاق لفظ: المحدّث - باشتقاقاتها - على الأئمة سلام اللّه عليهم،

و هم عليهم السّلام كثيرا ما يروون عن آبائهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، فيكون بمعنى الراوي ان خصّصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم عليه السّلام - كما نقلناه عن دراية الشهيد و غيره - دون ما يحكيه - كما هو صريح غيره -.

قال في النهاية الأثيرية: 350/1 - بعد تفسير المحدّث بالملهم -: و الملهم:

هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا و فراسة، و هو نوع يختص به اللّه عز و جل من يشاء من عباده الذين اصطفى.

ص: 25

و قد جاء تفسير المحدّث في الحديث الذي روى فيه ان سلمان كان محدّثا.

قال الصادق عليه السّلام: انه كان محدّثا عن امامه لا عن ربه، لانه لا يحدّث عن اللّه الا الحجة. ذكره الكشي في رجاله: 11 و الحر في وسائل الشيعة: 106/18.

و قد عقد الكليني في أصول الكافي بابا في الفرق بين الرسول و النبي و المحدّث: 176/1 (اسلامية: 134/1)، و بابا في ان الائمة (عليهم السّلام) محدّثون مفهّمون: 270/1 (اسلامية: 212/1) و قد اطلق المحدّث هناك على معنى آخر. و انظر الحديث السابع و الرابع عشر من باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم عليهم السّلام من أصول الكافي: 478/2 و 482، و مرآة العقول:

4/3-161، و شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني: 58/6-70

و انظر مستدرك رقم (9) المحدّث.

11 الثالثة: لعل الفرق بين الخبر و الحديث من جهة لغوية ان يقال - غير ما مرّ -: ان الخبر هو القول الذي يصح وصفه بالصدق و الكذب و يكون الاخبار به عن نفسك و عن غيرك.

و اما الحديث - في الأصل - هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك، ثم كثر استعمال اللفظين حتى سمي كل واحد منهما باسم الآخر، فقيل للحديث: خبر، و للخبر: حديث.

قال في الفروق اللغوية: 28 - بعد بيان مختاره -: و يدل على صحة ما قلناه انه يقال: فلان يحدث عن نفسه بكذا، و هو حديث النفس، و لا يقال: مخبر عن نفسه، و لا هو خبر النفس.

و المشهور - كما مرّ - ترادفهما لغة و اختلافهما اصطلاحا.

12 الرابعة: النبأ:

الخبر، لأنه يأتي من مكان إلى آخر، و منه سيل نابي و رجل نابي، اي أتى من بلد الى بلد، و المنبئ: المخبر، كذا في كتب اللغة، لاحظ معجم مقاييس

ص: 26

اللغة: 385:5، لسان العرب: 162/1، الصحاح: 74/1، القاموس المحيط:

30/1.. و غيرها.

13 الخامسة: قال في القوانين: 409: و مذهب أصحابنا انّ ما لا ينتهي إلى المعصوم عليه السّلام ليس حديثا،

و اما العامة فاكتفوا فيه بالانتهاء إلى أحد الصحابة أو التابعين أيضا.

14 السادسة: قال الدربندي في درايته: 1 - خطي -: ثم لا يخفى ان المحدّث أعم إطلاقا من الاخباري

و ان قلنا بان الخبر يرادف الحديث، فان كل اخباري محدّث من غير عكس، فان المحدّث كما يطلق على الاخباري المخالف للمجتهد في جملة مهمة كثيرة من المسائل و المباحث، فكذا يطلق على المجتهد الحاذق الكامل في فنون الأحاديث.

***

ص: 27

مستدرك رقم: (9) الجزء الأول: 65 المحدّث و المحدّث، و التحديث:

أمّا المحدث: - بكسر الدال المشدّدة -

على انه اسم فاعل من التحديث، و هو عند المحدثين - على ما ذكره العراقي و التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون:

18/2 و غيرهما -: من يكون كتب و قرأ و سمع و وعى و رحل إلى المدائن و القرى و حصّل أصولا و علّق فروعا من كتب المسانيد و العلل و التواريخ التي تقرب من ألف مصنّف!.

و قيل: إنّه لمن عرف الأسانيد و أدرك العلل و النقائص في الحديث، و ميّز الغث من السمين، و عرف أسماء الرواة و حالاتهم و طبقاتهم، و حفظ مقدارا من المتون الروائية. بل قد أطلق جلّ المحدثين المتقدمين لفظ المحدّث على من حفظ الحديث و كتبه، و جمع طرقه و فهم المروي و استنبط أحكامه، كما نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 3، و أصول الحديث: 9 و غيرهما.

و قيل: من تحمل الحديث رواية و اعتنى به دراية، قاله ابن حجر في شرح النخبة: 3.

و أمّا المحدّث - بفتح الدال المشدّدة،

على انه اسم مفعول من التحديث - فقيل هو عند المحدثين بمعنى الملهم الذي رأى رأيا أو ظنّ ظنا أصاب، كأنّه حدّث به و ألقي في روعه من عالم الملكوت، و لعلّه من هنا أطلق على الأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و قد مرّ...

ص: 28

و قيل: المحدّث معناه الملهم الذي يظن أنه قد حدّث بشيء و أخبر به.

و قيل: هو الشخص الذي يلقى في قلبه كلام فيخبر به بالحدس و فراسة الإيمان، و يخصّ اللّه به من أراد من عباده يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ .

و قيل: هو الذي إذا ظن في شيء كان ظنه صوابا، و كأنه قد حدّث به.

و قيل: هو الذي تتحدث إليه الملائكة.

و لعل الجميع يرجع إلى معنى واحد، و هو في بيت العصمة سلام اللّه عليهم على الحقيقة، و في المؤمن الذي ينظر بنور اللّه على نحو المجاز، و في غيرهم زخرف من القول و زور.

و أمّا التحديث: فهو لغة: الاخبار.

و عند المحدثين اخبار خاص بما سمع من لفظ الشيخ، أي اخبار خاص بحديث سمعه الراوي بلفظه من الشيخ، و هو الشائع عند المشافهة و من تبعهم، قاله في كشاف اصطلاحات الفنون: 17/2.

قال ابن حجر في شرح النخبة: 211: و تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، و كذا الاخبار بالقراءة على الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث اصطلاحا، ثم قال: و اما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الاخبار و التحديث عندهم بمعنى واحد. فعلى القول الشائع يحمل ما إذا قال: حدثنا على السماع من الشيخ، و فيما إذا قال: أخبرنا على سماع الشيخ، و كلاهما - اي التحديث و الاخبار - عندهم من صيغ الأداء - كما سيأتي -.

و ذهب في فتح الباري - كتاب العلم -: 153/1 إلى ان: التحديث و الاخبار و الانباء سواء عند اهل العلم بلا خلاف بالنسبة الى اللغة، و اما بالنسبة الى الاصطلاح ففيه خلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، و هذا رأي الزهري و مالك و ابن عيينة و يحيى القطان و اكثر الحجازيين و الكوفيين، و عليه استمر عمل المغاربة، و رجحه ابن الحاجب في مختصره، و نقل عن الحاكم انه

ص: 29

مذهب الائمة الأربعة.

و منهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، و تقييده حيث يقرا عليه، و هو مذهب إسحاق بن راهويه و النسائي و ابن حبان و ابن مندة و غيرهم.

و منهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما تلفظ به الشيخ و الاخبار بما يقرأ عليه، و هذا مذهب ابن جريح و الاوزاعي و الشافعي و ابن وهب و جمهور أهل المشرق.

ثم أحدث اتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني، و من سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا، و من قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، و هذا مستحسن و ليس بواجب عندهم. و انما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل.

***

ص: 30

مستدرك رقم: (10) الجزء الأول: 65

الأثر:

اشارة

بالتحريك - اي بفتح الالف و التاء المثلثة - لغة: هو ما بقي من رسم الشيء - قاله في الصحاح: 575/2 و غيره - من قولك: اثرت الحديث، اذا ذكرته عن غيرك بمعنى رويته، و حديث مأثور ينقله خلف عن سلف، و مصدره الاثر - بالتسكين - و اصله - كما قال في فتح المغيث: 104/1 - ما ظهر من مشي الشخص على الارض، قال زهير:

و المرء ما عاش ممدود له أثر *** لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر

قال في معجم مقاييس اللغة: 53/1:.. له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، و ذكر الشيء، و رسم الشيء الباقي. و قال في مجمع البحرين: 198/3: و سنن النبي صلّى اللّه عليه و آله آثاره، و أثرت الحديث أثرا - من باب قتل - نقلته، و الأثر - بفتحتين - الاسم منه، و حديث مأثور ينقله خلف عن سلف.

انظر القاموس المحيط: 375/1، الصحاح: 6/2-574، النهاية: 23/1، لسان العرب: 5/4-10 و غيرها.

و يراد منه اصطلاحا: الحديث و الخبر - على قول -، الا أن الأشهر الأعرف - على حد تعبير السيد الداماد في الرواشح: 37 - كونه أعم من أن يكون قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو الإمام عليه السّلام أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم، اي انه اعم مطلقا.

ص: 31

و جاء تعريف الاثر في جامع الشمل في حديث خاتم الرسل (ص) 365/2 ب: الحديث الذي وقف على صحابي و هو معمول به.

و القول بان الأثر ما جاء عن الصحابي هو الظاهر من كلمات الجمهور، و من هنا كان كتاب الطحاوي: شرح معاني الآثار، حاويا لاخبار مرفوعة و موقوفة و غيرها. بل نسب إلى أهل الحديث كافة، و كون الاثر اعم من الحديث و الخبر هو الأظهر.

و قد ذهب بعضهم الى جعل الأثر مساويا و مرادفا للخبر، كما نص عليه في تاج العروس: 166:3 و لم اجد من صرح بقائله، الا انهم تراهم يسمون المحدّث: أثريا نسبة للأثر، كما في تدريب الراوي: 40:1.

و فرّق بعضهم بين الثلاثة بجعل الحديث ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأثر ما جاء عن الإمام عليه السّلام أو الصحابي، و الخبر أعم منهما.

و قيل: الأثر عند المحدّثين يطلق على الحديث الموقوف و المقطوع، كما يقال: جاء في الآثار كذا، قاله في مقدمة ترجمة شرح المشكاة.

و قيل: إنه يطلق على الموقوف و المقطوع و الحديث المرفوع أيضا، كما يقال: جاء في الأدعية المأثورة كذا.

و قيل: الأثر في اصطلاح الفقهاء يستعمل و يراد به كلام السلف، قاله في الجواهر.

و في خلاصة الخلاصة: و يسمى الفقهاء الموقوف: أثرا، و المرفوع: خبرا، و أطلق المحدثون الأثر عليهما.

و في مجمع السلوك - كما حكاه في كشاف اصطلاحات الفنون: 95/1 - قال: الرواية تطلق على فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و قوله، و الخبر على قول النبي لا على فعله، و الآثار على أفعال الصحابة (رضي اللّه عنهم).

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 38:.. و في أصحابنا رضوان اللّه

ص: 32

عليهم من يؤثر هذا الاصطلاح و يخص الأثر بما عن الائمة عليهم السّلام، و المحقق نجم الدين بن سعيد رحمه اللّه في مصنفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير، و أما رئيس المحدثين رضي اللّه عنه فقد عنى بالآثار الصحيحة أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أوصيائه الصادقين.. إلى آخره.

و في وصول الاخيار: 72 ذهب الى ان السنة و الأثر متباينان، و الحديث أعم منهما، كما سنذكره في بحث السنة.

قال في معين النبيه: 3 - خطي -: و اما الأثر، فقد يراد به مرادفهما - أي الحديث و الرواية - و قد يخص بما جاء عن الصحابي، و الحديث بما جاء عن النبي، و الخبر أعم منهما.

و على كل حال، فان تقصي موارد استعمال كلمة: الأثر في كتب اللغة - كالصحاح: 6/2-574، و القاموس المحيط: 362/1، و لسان العرب: 10/4-5، و مجمع البحرين: 198/3 و غيرها - يفيد أن المعنى اللغوي و الاصطلاحي للأثر واحد عند العامة.

قال في القاموس المحيط: الأثر: نقل الحديث و روايته.

و لذا نجد بعضهم - كما في علوم الحديث: 11 - يرى انه لا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة و التابعين، قال: ان الموقوف و المقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع. و قد نظر الى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي للكلمة، بل جعله مرادفا للسنة و الخبر و الحديث.

و عليه فان الأثر عند المحدّثين - بملاحظة المناسبة بين الحكم و الموضوع - هو بقايا الأقوال و الأفعال المروية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صحبه - عند العامة - و عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين عند الخاصة.

فيكون الأثر - على هذا - اصطلاحا أخص من الحديث و الخبر، كما مرّ.

انظر: تقريب النووي و شرح السيوطي له: 42/1-43 و صفحة: 184،

ص: 33

منهج ذي النظر: 8، اصول الحديث: 38، علوم الحديث: 11.. و غيرها.

15 فائدة: الأثر لغة له ثلاثة معان:

الأول: بمعنى النتيجة، و هو الحاصل من الشيء.

الثاني: بمعنى العلامة.

الثالث: بمعنى الجزء، كما نص عليه الجرجاني في التعريفات: 4.

و أضاف في كشّاف اصطلاحات الفنون: 95/1 معنى رابعا له و هو: ما يترتب على الشيء، قال: و هو المسمى بالحكم عند الفقهاء.

***

ص: 34

مستدرك رقم: (11) الجزء الأول: 65

16 فائدة: للشيخ البهائي رحمه اللّه في وجيزته تحقيق رشيق هنا - بعد ان جعل الخبر يرادف الحديث، جعل الاخير كلاما يحكي قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره - قال في صفحة: 2-3 ما نصه:

و تعريفه - أي الخبر - حينئذ بكلام يكون لنسبته خارج في احد الازمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للانشاء، لا المرادف للحديث كما ظن، لانتقاضه طردا بنحو زيد انسان، و عكسا بنحو قوله صلّى اللّه عليه و آله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين الخبرين عموم من وجه، اللهم الا ان يجعل قول الراوي: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله.. مثلا جزءا منه ليتم العكس، و يضاف الى التعريف قولنا: يحكي.. الى آخره ليتم الطرد: و عنه مندوحة، ثم انتقاض عكس التعريفين بالحديث المسموع عن المعصوم عليه السّلام قبل نقله عنه ظاهر، و التزام عدم كونه حديثا تعسف.

و لو قيل: الحديث قول المعصوم عليه السّلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا. و اما نفس الفعل و التقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث، فهي أعم منه مطلقا.

و مال الى هذا ابن تيمية في فتاويه: 10/18 حيث صرح بمثل هذا، و قال - بعد ذلك -: و كتب الحديث: هي ما كان بعد النبوة أخص.

ثم ان إطلاق الحديث على ما روى عن غير المعصوم عليه السّلام تجوّز ظاهر، و ان كان يظهر من آخر كلام شيخنا البهائي قدس سره السالف نفي البعد عن الحكاية، و هو اصطلاح لا نعرف من سبقه اليه.

ص: 35

مستدرك رقم: (12) الجزء الأول: 70 فوائد (حول السنّة):

17 الاولى: السنّة: - لغة - و اصطلاحا

الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية -، كما سلف.

و قيل: هي لغة: العبادة - التعريفات: 108 - و قال أيضا: و في الشريعة:

هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. فالسنة: ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و آله عليها مع الترك أحيانا.

ثم قسّم السنة الى قسمين: سنّة هدى. و سنّة زوائد.

فالأولى: ما كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة. فهي ما يكون إقامتها تكميلا للدين، و هي التي يتعلق بتركها كراهة أو إساءة، و يقال لها: السنة المؤكدة كالأذان و الإقامة و الرواتب.

أما سنّة الزوائد: فهي ما كانت المواظبة على سبيل العادة، و هي التي أخذها هدى، أي إقامتها حسنة و لا يتعلق بتركها كراهة و لا إساءة، كسير النبي صلى اللّه عليه و آله في قيامه و قعوده و لباسه و أكله، و فصلها هناك بما لا طائل في ذكره، كما لا دليل عليه.

18 الثانية: السنة المطهرة

في وصول الاخيار: 72 [التراث: 88 باختلاف يسير] - بعد ان جعل موضوع هذا العلم في الأصل المقصود بالذات هو السنة - قال: السنة المطهرة:

و هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو الامام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة - و هي قول أو فعل أو تقرير - و يتبع ذلك البحث عن

ص: 36

الآثار، و هي أقوال الصحابة و التابعين و أفعالهم، و أكثر أهل الحديث يطلقون على الكل اسم: الحديث.

أقول: السنّة و الأثر - على هذا - عنده متباينان، و الحديث أعم منهما. و فيه تأمّل مع ما في التعريف من تكلّف ظاهر.

ثم ان التأمّل في كلام المصنف قدس سره و القوم يومي الى ان السنة أعم من الحديث عندهم، و لم نجد من توجه الى هذا الا ما ذكرناه في آخر كلام شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه بنحو القيل. مع ان نفس الفعل و التقرير يقال لهما سنة لا حديث، و من هنا يتضح وجه الاعمّية. و لذا قالوا ان السنة الفعلية فيما لو وقع فعلهم عليهم السّلام بيانا تبعا للمبيّن وجوبا و ندبا و اباحة، و اختلفوا في السنة الابتدائية غير البيانية، و الأقوى كونها حجة في الجملة، و ان فعلهم المجرد دال على الجواز ان كان عرفيا، و على الرجحان ان كان عباديا.

19 الثالثة: السنة التقريرية -

لو قلنا بان السنة مختصة برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - فحيث كان صلوات اللّه عليه و آله لا يقر على منكر و لا تقية عليه - كما قيل -، فما فعل بحضرته و لم ينكره فهو دال على الجواز على الأقل - و لنا كلام في ذلك مرّ في الحواشي -

و عندي ان في تقرير الائمة سلام اللّه عليهم نظرا لو قلنا بعموم السنة لهم عليهم السّلام.

20 الرابعة: السنة: يختلف معناها في اصطلاح المتشرعة بحسب اختلاف اغراضهم و فنونهم،

فهي عند المحدّث ما ذكر.

و عند الأصولي: كل ما صدر عن المعصوم عليه السّلام غير القرآن مما يصح ان يكون دليلا على حكم شرعي، أي كل ما وقع في طريق استنباط

ص: 37

الأحكام الشرعية الفرعية.

و عند الفقهاء: السنّة غالبا ما رادف المستحب. اي ما ثبت عن المعصوم عليه السّلام أو ما نزّل بمنزلته - من باب التسامح في أدلة السنن - و لم يكن من باب الفرض و الوجوب.

قال في قواعد التحديث: 146: اما ما اصطلح عليه الفقهاء و اهل الاصول من انها - اي السنة - خلاف الواجب، فهو اصطلاح حادث و عرف متجدد.

و عليه، فاوسع إطلاق السنة ما أثر عن المحدثين.

ثم انه قد تطلق السنة مقابل البدعة، فيقال فلان على السنة، أي ليس بمبدع.

و بعض العامة أطلق لفظ السنة على ما عمل به أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سواء أ كان مأثورا عنه صلّى اللّه عليه و آله أم لا، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم أو اجتهادا مجمعا عليه منهم، كما نص عليه في الموافقات: 4 و حكاه في أصول الحديث: 21. و استوعب البحث عنه في اصول الفقه المقارن: 221 - 248.

و قد تطلق السنة على قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فعله و سكوته و طريقة الصحابة - كما جاء في شرح منار الاصول لابن مالك - و قد اطلق السنة بعضهم على كل ما سبق سواء أ كان ذلك قبل البعثة ام بعدها، و سواء أ أثبت حكما شرعيا أم لا.

21 الخامسة: صرح السيوطي في تدريب الراوي: 194:1 ان شيخ الاسلام قسم السنة الى: صريح و حكم.

و قال: إن من السنة ما يكون قولا صريحا كقول الصحابي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و حدثنا، و سمعنا. و الحكم؛ ما قاله مما لا يدخل

ص: 38

الرأي فيه، و المرفوع في الفعل صريحا قوله: فعل أو رأيته يفعل.. و هكذا.

22 السادسة: قال الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب: 22/1، و الاستبصار: 35/1، في حديث المضمضة

- في قوله عليه السّلام: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة: انما عليك ان تغسل ما ظهر -. قال: اي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.

و قاله الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة: 303/1 ذيل حديث: 6.

أقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة، و هو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث.

**

ص: 39

مستدرك رقم: (13) الجزء الأول: 70

الرواية:

اشارة

و هي لغة بمعنى الحمل، يقال: روى البعير الماء اي حمله. و منه قيل رويت الحديث رواية: حملته، و منها الراوي اي الناقل للحديث و حامله. قال في معجم مقاييس اللغة: 453/2:.. ثم شبّه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه، و انظر النهاية: 279/2، لسان العرب: 345/14... و غيرهما.

و الرواية اما مأخوذة من التروية بمعنى الرخصة و الإذن في الرواية، و منه يقال: لا اروّيه - بتشديد الواو - اي لا ارخص في روايته، و للتروية بهذا المعنى تعلق بالكتاب أو الاصل أو الحديث المروي مع قطع النظر عن خصوصية الراوي و حاله.

و أخرى من التروية بمعنى حث الراوي و تحريضه على الرواية أو الرخصة و الإذن له فيها، و هذا ناظر الى الراوي و لحاظ حاله مع قطع النظر عن خصوصية المروي، كما في كتب الصحاح و كتب اللغة، و اشار اليه في الرواشح السماوية: 8-96.

و الرواية في الاصطلاح العلمي - كما قاله في مجمع البحرين: 199:1 [ص 39 الطبعة الحجرية] - الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل الى ناقل حتى ينتهي الى المنقول عنه - من نبي صلوات اللّه عليه و آله أو امام عليه السّلام - على مراتبه من المتواتر و المستفيض و خبر الواحد على مراتبه أيضا.

قال في هدية المحصلين: فارسي: 23 - ما ترجمته -: انه يستفاد من كلام

ص: 40

صاحب المجمع انه كل من لا يتحمل الحديث بأحد الطرق المقررة في النقل لا يعد راويا، بل كل ما رواه يعدّ فيه حاكيا و ناقلا لا راويا.

قيل: و لا بد من كون متعلق روى شيئا صافيا جذابا، و لذا اطلق على حمل الماء و الكلام و الفكر، و منه قول أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطبة الشقشقية:

فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء... اي افكر، و لا يخفى ما فيه ممثلا و مثالا.

كما و قد قيل: لا يعد الراوي راويا الا ان ينقل الحديث بإسناده، و مع عدمه فهو مخرّج، و ان اطلق كل منهما على الآخر.

قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه - خطي -: 3 - بعد تعريفه للخبر - و قد يخص - اي الخبر - بمعنى الرواية، و عرف بانه كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كقال عليه السّلام أو فعل بحضرته كذا و لم ينكر عليه مع عدم التقية.. ثم قال: و اورد عكسا المسموع منه قبل حكايته.

و قد وقع الاختلاف بين علماء الدراية من العامة في معنى الرواية، فمنهم من عدّها مرادفة للسنة، و آخر - كما في مجمع السلوك - عدّها عبارة عن نقل أفعال الصحابة، و منهم من قال: انها عبارة عن الحديث الموقوف و المقطوع.. الى غير ذلك مما مرّ في الخبر و الأثر.

فائدتان:
23 الأولى: قول علماء الدراية و الحديث - و غيرهم تبعا لهم -: روينا، نروي. يكون على صور:

فتارة بالتخفيف من الرواية، اما بصيغة المعلوم و هو واضح، أو المجهول و المراد منه روى الينا، و يروي الينا.

و هل يراد منه السماع خاصة أو الأعم منه و من الاجازة - العامة أو الخاصة - و القراءة و المناولة و المكاتبة و الوجادة. الظاهر الثاني.

ص: 41

و سنرجع للبحث عنه في اقسام التحمل التسعة بإذن اللّه تعالى.

24 الثانية: إذا أطلق لفظ (الرواية) أو (النص) أو (الخبر) أو (الأثر) عند فقهاء الخاصة؛

سواء أ كان بلفظ المفرد أم المثنى أم الجمع، فيراد به ما كان ضعيفا من الحديث أو ما في حكمه غالبا، إلا إذا استغنى عن بيان وصفه و اسمه، و خص بعضهم ذلك بلفظ الخبر خاصة.

***

ص: 42

مستدرك رقم: (14) الجزء الأول: 70 إشكال و دفع:

العجب من بعض الأفاضل - أيّده اللّه - في حاشيته على بداية الشهيد:

تحقيق البقّال: 51:1، تعليقا على الاقوال في الحديث و الخبر اذ قال: هذه الاحتمالات و الاقوال انما حدثت عند المتأخرين خصوصا بعد شيوع المنطق الارسطي في الاوساط العلمية، و اما كتب المتقدمين فهي خالية عن هذه الاحتمالات... كما انه لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك، و انه متى ما دل الدليل على حجيّة الخبر و تحديدها فهو عام بدلالته... سواء أ تطابقت مفاهيمهما ام تخالفت..!؟

أقول: يرد عليه نقضا و حلاّ.

أما نقضا فبأن هذا يجري في كل مصطلحات العلوم النقلية و العقلية، و جميع مباحث الالفاظ الاصولية و اللغوية و كل الالفاظ المنقولة في العلوم، و لا خصوصية له هنا.

و أما حلا فبأمرين:

الأول: إن هذا النزاع لغوي في تحديد المصداق كي يرد عليه الحكم، و قد وجدناه قديما بقدم اللغة، بل اختلاف اللغويين سبّب كل هذا النزاع في التحديد، و على كل فالبحث ليس في الحجية و عدمها، و انما الكلام في المصداق الذي يكون محط الحجية، نعم كثرة القائلين لا اثر لها، كما انه ما لم يقم عليه شاهد فلا حجية فيه.

ص: 43

و الثاني: انه لا يعلم تقدم المنطق الارسطي على بعض هذه الأقوال، خصوصا و انا وجدنا بعضها عند امثال أبي عبد اللّه محمد الحاكم النيشابوري و امثاله في القرن الثاني و الثالث، و انتشار المنطق الارسطي في اواخر القرن الثالث و أوائل الرابع كما لا يخفى.

و من هنا يظهر أهمية البحث و قيمة التحديد، و المقام أجنبي عن الحجية و عدمها. و لا مشاحة في الاصطلاح كما قالوا.

ثم إني بعد تذكيري للأخ البقّال وجدته قد أشار الى ذلك في مقدمة القسم الثاني من الكتاب: 8/2، فراجع.

***

ص: 44

مستدرك رقم: (15) الجزء الأول: 70 الحديث القدسي:

اشارة

أو (الإلهي) أو (الربّاني) أو (أسرار الوحي):

هو كل حديث يضيف فيه المعصوم عليه السّلام قولا الى اللّه سبحانه و تعالى و لم يرد في القرآن الكريم.

أو قل: هو الكلام المنزل بألفاظ بعثها في ترتيبها بعينه لا لغرض الإعجاز، نظير قوله تعالى: «الصوم لي و أنا أجزي عليه (أو به)»(1) و بذا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه المعينة في ترتيبها المعين للإعجاز، كما انه بخلاف الحديث النبوي الذي هو الوحي اليه صلوات اللّه عليه بمعناه لا بألفاظه، فتأمل.

و من هنا كان حديثا لأن الرسول صلّى اللّه عليه و آله - أو المعصوم عليه السّلام عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله - هو الحاكي له عن اللّه سبحانه بخلاف القرآن، فانه لا يضاف إلا إليه سبحانه.

اما وجه إضافته الى القدس فلأنها الطهارة و التنزيه، و الى الإله و الرب لانه صادر منه و هو المتكلم به و المنشئ له، و ان كان جميعها صادرا بوحي إلهي،

ص: 45


1- انظر صحيح البخاري: كتاب الصوم: الباب 208/1:2، و كتاب السلم: باب 35 و 50: 199/8، و صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 164 و 807/2:165، و مسند أحمد بن حنبل: 232/1 و 446، 273/2، 5/3 و 396 و غيرها. و انظر وسائل الشيعة و بحار الأنوار و الجواهر السنية: 161.

لأن الرسول صلوات اللّه عليه و آله ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى النجم: 3 و 4، و من هنا كان من أسرار الوحي.

هذا و للحديث القدسي تعاريف أخر كقول صاحب الوجيزة: 3 بانه: ما يحكي كلامه تعالى غير متحد بشيء منه، و نظيره في التعريفات: 74. و قال في معين النبيه: 4 - خطي -: و من الحديث ما هو قدسي، و هو ما يحكي كلامه تعالى من غير تحد بشيء.. قال اللّه تعالى: أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو اقرب له منّي، و يبذّر اذا وسعت عليه و هو أبعد له منّي؟!

و قال الحلبي في حاشيته: على التلويح 159/1: في الركن الاول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي اوصاها اللّه تعالى الى النبي صلى اللّه عليه و آله ليلة المعراج، و تسمى بأسرار الوحي - انظر الفتح المبين في شرح الحديث الرابع و العشرين لابن حجر، و كشاف اصطلاحات الفنون: 15/2 و غيرهما -.

و في مجمع البحرين: 371/6 قال: و مما يفرّق بين القرآن و الحديث القدسي ان القرآن مختص بالسماع من الروح الأمين و الحديث القدسي قد يكون إلهاما أو نفثا في الروع و نحو ذلك. و ان القرآن مسموع بعبارة بعينها و هي المشتملة على الإعجاز بخلاف الحديث القدسي.

اقول: بينهما فروق غير ما ذكر، ككون القرآن معجزة خالدة محفوظة من التبديل و التغيير و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه بجميع كلماته و حروفه و اسلوبه، و حرمة روايته بالمعنى، و حرمة مسه للمحدث، و حرمة أو كراهة تلاوته للجنب أو خصوص آيات السجدة، و تعين قراءته في الصلاة، و تسميته قرآنا و فرقانا، و التعبد بكون قراءته حسنة، و حرمة بيعه أو كراهتها، و حرمة بيعه على الكفار.. و غير ذلك من الاحكام التكليفية و الوضعية المختصة به بخلاف الحديث القدسي.

ص: 46

و الحاصل - كما قيل - ان الحديث القدسي ما كان لفظه من عند الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معناه من عند اللّه تبارك و تعالى بالإلهام أو المنام أو غيرهما، و اما القرآن فان اللفظ و المعنى منه سبحانه، و لذا فضّل عليه.

و قد ذكر في فوائد الامير حميد الدين - كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 15/2 - ان الفرق بين القرآن و الحديث القدسي على ستة أوجه:

الاول: ان القرآن معجز و الحديث القدسي لا يلزم ان يكون معجزا.

الثاني: ان الصلاة لا تكون الا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.

الثالث: ان جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحد الحديث القدسي.

الرابع: ان القرآن لا بد فيه من كون جبرئيل عليه السّلام وسيلة بين النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و بين اللّه تعالى، بخلاف الحديث القدسي.

الخامس: ان القرآن يجب ان يكون لفظه من اللّه تعالى، و في الحديث القدسي يجوز ان يكون لفظه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

السادس: ان القرآن لا يمسّ الا مع الطهارة، و الحديث القدسي يجوز مسه من المحدث.

ثم انه قد يكون الحديث القدسي بالوحي الجليّ و لكن ليس شرطا فيه بخلاف القرآن. و لا تنحصر الاحاديث القدسية في كيفية من الكيفيات الخاصة بالوحي، و عليه فالاحاديث النبوية نسبتها الى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و حكايتها عنه، و تلك نسبتها الى اللّه سبحانه و الرسول يحكيها و يرويها عنه تعالى، و عليه فالحديث الالهي خارج عن القرآن و السنة و الحديث.

ثم انه وقع كلام هل ان اللفظ في الاحاديث القدسية من اللّه عز و جل أو ان المعنى منه سبحانه و الصياغة من النبي صلوات اللّه عليه و آله، بعد المفروغية عن الحجية فيهما، ذهب ابو البقاء في كلياته: 288 الى: ان القرآن ما كان لفظه و معناه من عند اللّه بوحي جليّ، و اما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند

ص: 47

الرسول و معناه من عند اللّه بالالهام أو المنام، و لا يخفى ما فيه من تأمّل لدخول الحديث في الجملة.

و الاحاديث القدسية كثيرة جدا، قال ابن حجر في شرح الاربعين: 201:

و هي اكثر من مائة.. الى آخره، و قد جمعت من قبل العامة و الخاصة، فمن العامة ما جمعه المحدّث الشيخ عبد الرءوف بن علي المناوي في كتابه: الاتحافات السنية بالاحاديث القدسية، و بلغت 372 حديثا.. و هو اقصى ما وصلت له.

اما الخاصة: فقد ذهب جمع منهم كصاحب كتاب كشف الحجب و الأستار عن أسماء الكتب و الأسفار: 166 برقم 829 الى ان أول من ألف في هذا الفن هو الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن المتوفى في المشهد الرضوي سنة 1104 ه. و ذلك في كتابه: الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، فرغ من تصنيفه سنة 1056 ه. و قال شيخنا الطهراني: إنه أول مصنفاته. إلا ان صاحب رياض العلماء - عبد اللّه أفندي - ذهب الى انه قد سبق الحر العاملي في هذا الفن، و صرح الشيخ آقا بزرك في الذريعة 271:5 برقم 1279 ان الذي سبقه هو السيد خلف الحويزي المتوفى سنة 1074 ه في كتابه البلاغ المبين، و هو:

كتاب البلاغ المبين في الأحاديث القدسية للسيد خلف بن عبد المطلب بن حيدر المشعشعي الحويزي المتوفى سنة 1074 ه كما جاء في الذريعة 141/3. و يصعب إثبات دعوى شيخنا الطهراني. و قد قام السيد مفتي مير محمد عباس التستري الكهنوري المتوفى سنة 1306 ه بتكميل كتاب الحر العاملي بكتاب سماه: ترصيع الجواهر السنية في الاحاديث القدسية - انظر الذريعة: 169/4 برقم 832 -.

و هناك مجموعة من الأحاديث القدسية منتخبة من التوراة نقلها أمير المؤمنين عليه السّلام من العبرانية الى العربية برواية عبد اللّه بن عباس عنه عليه السّلام، و طبعت مع الترجمة الفارسية مكررا، و يقال لها: الصحائف الأربعون.

ص: 48

لاحظ: جامع المقال: 2، أصول الحديث: 3-11، الرواشح السماوية: 8 - 204، القوانين: 409، هدية المحصلين: 33، شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 51 و غيرها مما مرّ من المصادر.

و حكى في قواعد التحديث: 9-64 كلاما مفصلا عن ابن حجر في شرح الأربعين النووية و عن غيره بما لا طائل فيه.

فائدتان:

25 الاولى: قيل لرواية الحديث القدسي صيغتان:

إحداهما: أن يقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيما يروي عن ربه، و هذه عبارة السلف.

و ثانيهما: أن يقال: قال اللّه تعالى فيما رواه عنه رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و المعنى واحد.

26 الثانية: حيث كانت حكاية الحديث القدسي عن لسان المعصوم عليه السّلام داخلة في قوله عليه السّلام، فعليه يندرج في السنة و الحديث،

و لا يلزم منه تخميس الادلة، و خروج الحديث القدسي عن الكتاب و السنة - كما هو ظاهر -، غير قادح في التربيع بعد انحصار طريقه في حكاية المعصوم عليه السّلام له المدرج له في السنة، فحكاية هذا الحديث عن حكاية المعصوم عليه السّلام داخل في الحديث كحكاية قوله و فعله و تقريره.

و عليه لا يتم ما ذهب اليه الميرزا القمي في قوانين الاصول: 409 - بعد تعريفه للحديث -: و الظاهر ان حكاية الحديث القدسي داخلة في السنة، و حكاية هذه الحكاية عنه صلوات اللّه عليه داخلة في الحديث، و اما نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنة و الحديث و القرآن.

ص: 49

مستدرك رقم: (16) الجزء الأول: 78 التقيّة:

اشارة

بكلمة جامعة هي: مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم، على حد تعبير سيد الاوصياء سلام اللّه عليه، كما في المستدرك: 512/1 باب 16 ما تجب فيه الزكاة حديث 2، و نظيره عن صادق اهل البيت عليه السّلام في المستدرك: 378/2 حديث 4، 8.

و التقية: امر فطري قبل ان يكون شرعيا، عقلي قبل ان يكون نقليا، و ما ورد في الشرع كتابا - كقوله عز اسمه: إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً آل عمران:

28، و قصة عمار إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ النحل: 106، و مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه و غيرها. و كذا ما جاء عن طريق السنة كما في الكافي: 217/2، باب التقية من كتاب الإيمان، و الوسائل: 465/11 باب 24 و: 5/18 باب 1 حديث 7 و غيرها -، انما هو حكم إرشادي لا تعبدي، كما خاله بعضهم.

و فتاوى أهل البيت سلام اللّه عليهم أجمعين مشحونة بالتقية، قولا و فعلا، و أمروا اصحابهم و مواليهم بذلك خوفا من سلطات الجور آنذاك، بل و قد ندر منهم عليهم السّلام بيان الاحكام الواقعية - كما هي - الا عند الأمن منهم، و من هنا قال صاحب الحدائق: 5/1: فلم يعلم من احكام الدين على اليقين الا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الاسلام..

و الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى قائمة على ان: التقية من ديني و دين

ص: 50

آبائي، و لا إيمان لمن لا تقية له، على حد تعبير باقر العلوم عليه السّلام وسائل الشيعة: 11 باب الأمر بالمعروف و ج 1 باب 32 من الوضوء، و كذا باب (38) و (58) من كتاب الصوم، ما يمسك عنه الصائم... - بل تعد من ضروريات المذهب، و هي من أعظم أسباب اختلاف الأحاديث دلالة، و فهم الاخبار فقاهة، و قد قسّمت بانقسام الأحكام الخمسة - كما صرح بذلك الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 157/2-158 و غيره -.

و قد وقعت التقية موردا للبحث و التحقيق حكما و موضوعا، و موردا و استعمالا، وسعة و ضيقا، و ما يترتب عليها من الآثار في الموسوعات الفقهية، و عدة من القواعد الفقهية كما تعرض لها مسهبا السيد البجنوردي في قواعده الفقهية:

40/5-69.

و على هذا سارت الشيعة قديما و حديثا لما دعتهم الحاجة اليها لوقاية النفس و المال و العرض من الأذى، حيث لا حرج في الدين، و لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، و رفع القلم عن.. ما اضطروا إليه، و.. إلى غير ذلك.

هذه هي التقية، فلم يطعن إذا على الشيعة بها!؟ مع إقرار العقل و سيرة العقلاء عليها، و إمضاء الشرع لها، بل سيرة المسلمين عليها كما صرح الالوسي في تفسيره روح المعاني: 107/3، و غيره في غيره.

27 فائدة: الفرق بين التقية و المداهنة

- حيث هي محرمة بقوله تعالى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ القلم: 9 - ان الأخيرة هي تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه، و يصوره بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته و يصوره بصورة الحق. و التقية: مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم كما مرّت.

ص: 51

مستدرك رقم: (17) الجزء الاول: 79 28 فائدة: في حصر الأخبار.

لا شك في إمكان حصر الاخبار مطلقا سواء أ كانت متواترة أم آحادا، صحيحة ام لا، الا انه لم يقع ذلك، و كل المحاولات و المجاميع الحديثية كانت ناقصة و غير مستوفية، و عليه فلا يمكن تحديدها بعدد معين محدود لإمكان وجود أخبار أخر في مطاوي الموسوعات الحديثية أو الكتب الفقهية أو التفاسير أو التاريخ أو غير ذلك لم تصل لها يد الباحث. قال الشهيد في البداية: 16 [تحقيق البقّال: 73:1]: و حصر أحاديث أصحابنا أبعد، لكثرة من روى عن الأئمة عليهم السّلام منهم. و هذا حق.

و المحاولات من قبل بعض علماء العامة لحصر الأحاديث - بعد ان بالغوا في تتبعها - كلها لم تكن ناجعة. اما ما نسب الى أحمد بن حنبل - كما قاله السيوطي في التدريب و غيره - من انه: صح من الأحاديث سبعمائة ألف و كسر، فهو رجم بالغيب و تخمين لو كان ما وصل اليه ذلك، مع تسليم الحكم و الموضوع.

و من هنا قال في البداية - بعد عدّه للكتب الاربعة الحديثية: 74:1 -:

و كيف كان؛ فأخبارنا ليست بمنحصرة فيها، الا ان ما خرج عنها صار الآن غير مضبوط، و لا يكلف الفقيه بالبحث عنه.

***

ص: 52

مستدرك رقم: (18) الجزء الاول: 82 انحصار الخبر في الصدق و الكذب:

لا شك ان الخبر - على اي المعاني فرض - منحصر في الصدق و الكذب، كما نص عليه الاعلام، و عدّ الصحيح من الاقوال، على وجه منع الخلو و الجمع، لان له نسبة في اللفظ و الواقع، فان تطابقا فصادق و الا فكاذب، سواء أوافق اعتقاد المخبر أم لا، و سواء أقصد به الخبر أم لا. و ذهب الجاحظ و تبعه شرذمة الى القول بوجود الواسطة بينهما، و اشترط في الصدق - بالاضافة الى مطابقته للواقع - اعتقاد المخبر في المطابقة و عكسه في كذبه، و ما خرج عنهما ليس منهما، كما نص عليه التفتازاني في مطوله و مختصره: 18 و غيره في غيرهما، و ذهب الحسن بن محمد القمي النيسابوري المعروف بالنظام ان صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا و كذبه عدمه كذلك، كما و ان السيد المرتضى علم الهدى (رحمه اللّه) ذهب الى ان الخبر لا يتحقق الا مع قصد المخبر و ارادته.. و لهم مباني و عليها براهين راجع المفصلات، و قد اجملها الشهيد الثاني في درايته: 8 [تحقيق البقّال: 54:1 - 85]. الذريعة للسيد المرتضى: 478/2-480.

***

ص: 53

مستدرك رقم: (19) الجزء الأول: 87 قسمة الخبر عند الأسترآبادي:

عدّ جمع من علماء الدراية من الخاصة - كالاسترابادي في لب اللباب:

13 - من النسخة الخطية عندنا - الخبر قسمين: متواتر و غير متواتر.

و جعل غير المتواتر على قسمين: متظافر و غير متظافر.

و عرّف المتظافر بما كان عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة كخبر حاتم و رستم.

و جعل غير المتظافر على قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية، و غير المحفوف بها.

و غير المحفوف على قسمين: مسند و مرسل بالمعنى العام..

و هو تقسيم جيد في الجملة، و خروج عن المصطلح في الخبر الواحد كما لا يخفى.

***

ص: 54

مستدرك رقم: (20) الجزء الاول: 87 تقسيم الخبر عند العامة و نسبة المتواتر و المتسامع و المتظافر

قد قسم جل العامة الخبر الى ثلاثة اقسام، ثالثها المشهور، و عرّفوه - كما سيأتي - بما رواه عن الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر، ثم تواتر بعد الصحابة و من بعدهم. فعن ابن حجر انه قال: المشهور: ما له طرق محصورة باكثر من اثنين و لم يبلغ حد التواتر. شرح نخبة الفكر: 4.

و قد عدّ الحنفية المشهور من قسم المتواتر، و خالفهم غيرهم و عدّه من الآحاد.

و العجب من السيوطي في تدريبه: 176/2: حيث عدّ المتواتر من المشهور، و عرّفه بانه: من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بان يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله الى آخره.. ثم قال: و لذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، و لا يعتبر فيه عدد معين في الأصح.

ص: 55

صحة الحديث و ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفة الاسناد و صيغ الاداء، كما قاله غير واحد، كابن حجر في شرح النخبة: 4، و حكاه عنه صبحي الصالح في علوم الحديث: 150-151، و قاله الدربندي - أيضا - في درايته: 2 - خطي - و غيرهم.

قال الدكتور صبحي الصالح: و المتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.

و على كل، فان المتواتر يعد - بحق - من أعلى مراتب النقل بالاتفاق.

***

ص: 56

مستدرك رقم: (21) الجزء الاول: 87 مصادر البحث عن المتواتر:

للتوسع في بحث المتواتر و ملاحظة نظر العامة و الخاصة نذكر جملة من المصادر:

فمن الخاصة: بداية الشهيد: 12 [تحقيق البقّال: 62/1]، وصول الاخيار:

76 [التراث: 92-93]، نهاية الدراية: 12، الوجيزة: 4، لب اللباب: 13 - خطي - معين النبيه: 7 - خطي -، أصول الفقه المقارن: 194، دراية المولى الدربندي:

2 - خطي -.. و غيرها.

و من العامة: الاحكام لابن حزم: 93، جامع الأصول: 8/1-65، فتاوي ابن تيمية: 16/18، المستصفى: 132/1-145، الاحكام للآمدي: 72/1-258 و 20/2، تدريب الراوي: 371/1، الكفاية في علم الرواية: 50، المنهل الروي: 3، رسوم التحديث: 3، قواعد التحديث: 146، أصول الحديث: 301، علوم الحديث:

150، الفية العراقي و شرحها للسخاوي: 35/3 و ما بعدها، التعريفات: 86، مقدمة ابن الصلاح: 4-392 و غيرها.

هذه جملة من المصادر الدرائية، و الا فالموسوعات الاصولية من الطائفتين استوعبت البحث عن الموضوع، و لا غرض لنا بها.

ثم انه قد جمع الحديث المتواتر في مصنفات خاصة، كما فعل السيوطي في كتابه: الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، و السيد محمد بن جعفر الكتاني في كتابه: نظم المتناثر في الحديث المتواتر... و غيرهما.

ص: 57

مستدرك رقم: (22) الجزء الاول: 123 التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب:

اختلف العلماء في تحقق المتواتر اللفظي و عدمه عندنا و عند العامة بين مفرّط و مفرط، بعد الاتفاق على التواتر المعنوي - اذ هو اكثر من ان يحصى -.

فقد نفاه ابن حبان و تبعه جمع، و عن غاية المأمول - بعد تعريف المتواتر -:

و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون من الاحاديث لقلته. و قال ابن الصلاح في مقدمته:

369:1 [عائشة: 393]، و حكاه السيوطي في التدريب: 190/1، و المصنف أيضا:

من سئل عن ابراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه!

و قد ذهب ابن حجر - من المتأخرين - في شرح نخبة الفكر و في نكت علوم الحديث و في فتح الباري الى وجود المتواتر بكثرة. قال في الأول: 4: إن من احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة من الأحاديث في الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا و غربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، و تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.. الى آخر الشروط في إفادة العلم اليقيني بصحته و نسبته إلى قائله.

أقول: قد خلط بين المتواتر و المشهور، و ان كثرة النقل شيء و وجود التواتر في جميع الطبقات شيء آخر. و نقل هذا الكلام السيوطي في تدريبه: 2:

176، و تابعه هو و النووي في تقريبه.

و قد فصل أيضا السخاوي في فتح المغيث: 36/3 و ما بعدها تبعا للعراقي

ص: 58

في الألفية، و كذا القاسمي في قواعد التحديث: 172.

كما و قد فصل البحث فيه السيوطي في تدريب الراوي: 190/1 أيضا بما لا مزيد عليه، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 369/1 و غيرهم، بل ألف السيوطي كتابا سماه: الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، و كذا لهم كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة كما سبق.

و نظير كلامه منا ما ذهب اليه السيد الصدر في نهاية الدراية: 13 حيث قال: الحق ان التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز، لتدوين الأصول الأربعمائة و غيرها في أيامهم عليهم السّلام.

و كأنه يريد إثبات التواتر اللفظي في كثير من الفروع فضلا عن الأصول، ثم قال: ثم الكتب المتواترة [كذا] الى اربابها، و لذا قال السيد المرتضى في التبانيات: إن أخبارنا أكثرها متواترة. و فيه ما لا يخفى.

قال في توضيح المقال: 56: و اما اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه، و ان أمكن، حيث كان اللفظ مجملا و لو بعارض من اشتراك لفظي مع فقد قرينة معينة لبعض المعاني و نحو ذلك، فان المعنى حيث جهل لم يصدق التواتر على نقله.

و قال في معين النبيه: 7 - خطي -: و هو غير موجود في زماننا حتى قيل بعدم وجوده مطلقا، نعم يمكن ادعاء ثبوت المتواتر معنى، فالمدعي ان العمل لا يصح الا به مطرح للاخبار برمتها، و ساد لباب الاحكام الثابتة عن ايمنها.

و قال الشيخ حسين العاملي في وصول الاخيار: 76:.. و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته، و نظيره في جامع المقال: 3.

و للشيخ المحدث الحر العاملي - المتوفى سنة 1104 ه صاحب وسائل الشيعة - كتاب تواتر القرآن، نقض فيه كلام بعض معاصريه في كتاب تفسيره من انكاره المتواتر - الذريعة: 473/4 برقم 2098 -.

ص: 59

و الحق مع المرحوم الجد قدس سره من التفصيل بين الفروع و الاصول، و بين اللفظي و المعنوي، و انه لو اشترطنا المطابقة اللفظية فيه من كل وجه لصعب وجوده في غير القرآن الكريم. نعم، يمكن ادعاء وجوده في المجاميع الحديثية، اذ لم يؤخذ في المتواتر ملاحظة السند و رجاله، فحق له ان يتواتر لفظه لو كان من الطريقين اذ يتحد لفظهما و هذا بيّن لمن سبرهما، فتدبر.

نعم قد ندر الخبر المتواتر بحدوده المحدودة عندنا و عندهم و منّا و منهم: طبعا في الفروع الفرعية لا اصول الفروع.

و لذا قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: لم يتحقق الى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر الا حديث: من كذب علي متعمدا.

و اما احاديث الاصول فان اخبارنا فيها كثيرا ما تكون متواترة من طريق العامة فضلا عنّا كما في حديث الغدير و الدار و المنزلة و المباهلة و.. غيرها.

***

ص: 60

مستدرك رقم: (23) الجزء الاول: 123 29 فائدة: ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه نقل اجماع الامامية على العمل بجميع الاخبار التي رووها من تصانيفهم و دونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعون - على حد تعبير الشيخ الطوسي في العدّة:

51 [324/1] - و لا يخفى ما فيه، و صرح الشيخ الحر في وسائل الشيعة: 36/20، الفائدة الرابعة، و الفائدة السابعة: 79/20 بان الشيخ و غيره نقلوا الاجماع على العمل بالروايات الموجودة في الكتب المعتمدة.

اقول:

لم يلتزم فقهاؤنا بهذا، و على هذا خالفوا الاخباريين من دعواهم احتفاف جميع احاديث الكتب الاربعة بل الموثوق بها بقرائن مفيدة للعلم بصدورها، و لم يعملوا عند فقد النصوص بفتاوى علي بن بابويه في رسالته الشرائع مثلا مع ان الشهيد في الذكرى و الشيخ حسن ولد الشيخ الطوسي و غيرهما نقلا عمل قدماء الفقهاء بتلك الفتاوى عند اعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته، بل قال الشيخ الانصاري في رسائله فرائد الاصول 311 - حجرية: و من هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه عند اعواز النصوص.

و قد حكاه في قواعد الحديث: 64 و غيره. نعم غاية ما هناك لعلها تسبب الوثوق الشخصي الذي هو حجة فردية.

***

ص: 61

مستدرك رقم: (24) الجزء الاول: 123 ان حديث «من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار»

يعد الفرد الوحيد أو المثال النادر للحديث المتواتر لفظا، اعترف بذلك حتى من أنكر وجود مثال له.

فقد روى في صحيح البخاري: 22/1، و صحيح مسلم: 10/1، و فتح الباري: 210/1، و اصول الحديث: 20، و ارشاد الساري: 8/1.. و غيرها، و عقد له ابن الجوزي في الموضوعات: 53/1-94 فصلا و رواه عن واحد و ستين صحابيا بطرقه:

و جاء في كتب الخاصة كما في: اصول الكافي - باب اختلاف الحديث -:

62/1 حديث: 1، من لا يحضره الفقيه - باب معرفة الكبائر التي وعد اللّه عز و جل عليها النار -: 372/3 حديث: 12، و رواه أيضا في: 190/2، و باب النوادر:

264/4 حديث 4، و الاحتجاج للطبرسي: 393/1، و المحاسن: 118، و وسائل الشيعة: 576/8، حديث. 5، و بالفاظ مختلفة كما جاء في هامش البداية: 68/1.

بل قال الشهيد في درايته: 14-15 [تحقيق البقّال: 9/1-66] اخذا من مقدمة ابن الصلاح: 394/1 [بنت الشاطي 393] انه رواه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اثنان و ستون صحابيا. ثم قال ابن الصلاح: و لم يزل عدد رواته في ازدياد و هلم جرا على التوالي و الاستمرار.

و قال قبل ذلك: و لا يعرف حديث يروى عن اكثر من ستين نفسا من الصحابة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الا هذا الحديث الواحد!!.

ص: 62

اقول: لعن اللّه التعصب و العناد و الميل عن جادة الرشاد، فأين حديث الغدير الذي رواه اكثر من مائة و عشرة من الصحابة؟ أم أين حديث الدار و المنزلة و الطير و باب مدينة العلم و غيرها؟

و في التدريب: 177/2، و فتح المغيث: 39/3، رواه أكثر من مائة نفس، و عدوا منهم جماعة، بل في شرح مسلم للنووي و كذا في الحاشية الخطية للطريحي على مجمع البحرين مادة: سنن: انه جاء عن نحو مائتين من الصحابة. و حكاه في حاشية المقدمة: 394 عن ابن جماعة، و ذكر في شرح التقريب - التدريب: 9/2 - 178 - ذلك مفصلا، و ناقش ابن حجر، و قد تعقب ابن الصلاح العراقي في النكت: 230 كلامه الاخير، و ذهب الى انه منقوض بحديث المسح على الخفين، حيث ذكر ابو القاسم بن مندة في كتاب المستخرج عدّة من رواه من الصحابة فزادوا على الستين!.

أقول: قد تأول هذا الحديث «من كذب عليّ...» قوم من الكذابين بأربعة تأويلات، ذكر واحدا منها شيخنا المصنف رحمه اللّه، و قد وضعوا لكل واحد منها احاديث ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات: 94/1.

التأويل الاول: انهم قالوا: الكذب عليه ان يقال ساحر أو مجنون.. و رووا في ذلك حديثا.

التأويل الثاني: قالوا المراد به: من كذب عليّ بقصد سبي و عيب ديني..

و احتجوا لذلك بحديث.

التأويل الثالث: انهم قالوا: اذا كان الكذب لا يوجب ضلالا جاز.

التأويل الرابع: ان بعض المخذولين من الواضعين لعنهم اللّه، ذهبوا الى ان هذا الوعيد لمن كذب عليه، و نحن نكذب له و نقوي شرعه و لا نقول ما يخالف الحق! فاذا جئنا بما يوافق الحق فكأنّ الرسول عليه السّلام قاله!. و قد ذكره المصنف رحمه اللّه.

ص: 63

مستدرك رقم: (25) الجزء الاول: 124 فوائد حول المتواتر:

30 الاولى: قال في الوجيزة: 6 فصل: الصدق في المتواترات مقطوع و المنازع مكابر، و في الآحاد الصحاح مظنون،

و قد عمل بها المتأخرون، و ردّها المرتضى و ابن زهرة و ابن البراج و ابن ادريس و اكثر قدمائنا رضوان اللّه عليهم، و مضمار البحث في الجانبين وسيع، و لعل كلام المتأخرين عند التأمل أقرب.

31 الثانية: وقع بين القوم بحث هل أن وجوب العمل بالمتواتر لذاته أم لكونه لازما لما له من حجية ذاتية - و هو العلم -؟

و لا ثمرة عملية في البحث بعد المفروغية عن الحجية.

32 الثالثة: ذهب جمع الى أن جاحد الخبر المتواتر كافر، و ادعى الاتفاق عليه -

كما في التعريفات: 86 - و عليه ينزل قولهم انه بمنزلة منكر الضرورة من الدين.

و جاحد الخبر المشهور مختلف فيه، و المشهور هو ذلك.

اما جاحد الخبر الواحد فلا يكفّر بالاتفاق.

33 الرابعة: قال الشيخ البهائي في درايته: 6-7:

و الشيخ على ان غير المتواتر ان اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في ايجاب العلم و وجوب العمل، و إلا فيسميه خبر

ص: 64

آحاد، و يجيز العمل به تارة و يمنعه اخرى - على تفصيل ذكره في الاستبصار و طبقه في التهذيب في بعض الاحاديث بانها أخبار آحاد مبني على ذلك - فتشنيع بعض المتأخرين عليه بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد لا وجه له.

34 الخامسة: الحق ان الجمهور جلهم لتشييد موضوعاتهم و اسناد خزعبلاتهم و الاشادة ببدعهم و تصحيح انحرافاتهم و زيغهم

ابتداءا من الصدر الاول و تصعيدا في زمن الطغمة الفاسدة الاموية و الى يومك هذا صيروا كثيرا من رواياتهم من المتواتر الذيل و ان عقمت صدرا و صدورا و مصدرا، تعظيما لمشايخهم، و تبجيلا باصحابهم، و اسنادا لمراسيلهم، بل تجد كثيرا مما ادعوا فيه التواتر صحاحهم منه خلاء، و مسانيدهم فارغة عنه.

و هم اينما أعجزتهم الحيلة و أعياهم السبيل و لا مفر جرّوا الاجماع و توسلوا بالتواتر، و لذا لا بد من الحيطة في دعاواهم، و الحذر كل الحذر من ذلك..

35 السادسة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 392، و من المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه و أصوله، و أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص

المشعر بمعناه الخاص، فان كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بانه اتبع فيه غير أهل الحديث، و لعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، و لا يكاد يوجد في رواياتهم، فانه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة.. الى آخر ما ذكره.

36 السابعة: إن من منع العمل بالخبر الواحد مطلقا كالسيد المرتضى و ابني حمزة و براج و غيرهم تنتفي عنده فائدة البحث عن الحديث غير المتواتر مطلقا،

كما صرح بذلك السيد المرتضى علم الهدى في الذريعة: 5/2-554 قال قدس سره:

ص: 65

اعلم انا إذا كنا قد دللنا على ان خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا الى الكلام على المراسيل مقبولة أو مردودة، و لا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، و فيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار..

أقول: هو رحمه اللّه و من لفّ حوله على حق في الجملة في ما ذهبوا إليه في المتواتر بناء، و لكنّه قائل بصحة الأخذ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية، و لا شك في كونها بمعنى آحادية، و ايضا فما قوله في غير الأحكام الشرعية الفرعية؟ فيلزم على هذا البحث عن القرائن، و كيفية تجميعها، و مدى حجيتها، و ما شاكل ذلك، و حكم تعارضها أو تعادلها و نحوه. فتدبّر.

37 الثامنة: ذهب بعض العامة كالآمدي في الأحكام، و ابن الأثير في جامع الأصول و غيرهما إلى القول بان الشيعة تشترط دخول المعصوم (عليه السّلام) في صدق المتواتر،

و لذا قال الشيخ البهائي في زبدة الأصول: 66: و قول المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء.

اقول: لعلهم خلطوا بين المتواتر و الاجماع التعبدي عندنا، فلاحظ.

***

ص: 66

مستدرك رقم: (26) الجزء الاول: 125 حجية الخبر الواحد:

اختلفوا في حجية الخبر الواحد و صحة العمل به على أقوال، تجدها مفصلة في الأصول، نذكر المشهور منها تتميما للفائدة:

منها: جواز العمل به في الجملة، و عليه أكثر المتأخرين، بل ادعي عليه الاجماع من جمع على رأسهم الشيخ الطوسي في العدّة، لذا قال الشهيد في الدراية 90/1: ان من عمل بخبر الواحد لم يعمل به مطلقا، بل منهم من خصه بالصحيح، و منهم من أضاف الحسن، و منهم من أضاف الموثّق، و منهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه. و هذا الاختلاف يرجع الى الاختلاف في الاداء أو في الشروط سواء في الراوي أو الرواية.

و منها: ما نسب الى الشيخ الطوسي قدس سره - أيضا - في حجية خبر كل مسلم لم يظهر منه فسق، و ان لم يوثّق أو يمدح، و لا يلزم التثبت في خبره، لأن الأصل الصحة في فعل المسلم. نعم صرف ظهور الفسق مانع من الأخذ به، و لم نجد تصريحا بذلك من الشيخ و ان اشتهر ذلك عنه في الكتب الفقهية في بحث العدالة كما في المكاسب للشيخ الانصاري و غيره، و لعل وجهه ما ذكره ثاني الشهيدين من أن الشيخ كثيرا ما يقبل خبر غير العدل و لا يبين السبب، و هذا أمر آخر لعله كان من جهة قرينة وجدت عند الشيخ لم تصل لنا. و حكى في الفصول عن جماعة من المتقدمين من ان العدالة المصححة للأخذ بالخبر عبارة عن عدم ظهور الفسق، بل حكي عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.

ص: 67

و منها: ما نسب الى أئمة الحديث و الأصول الفقهية من اشتراط عدالة الراوي على أقوال سبعة في تحديد معنى العدالة، كما فصلها سيدنا الاستاذ السيد الروحاني دام ظله في بحث العدالة، و جاء في تقريراتنا لبحثه.

و منها: ما نسب الى الأكثر من اشتراط الإيمان و العدالة معا.

و منها: عدم الاكتفاء بهما وحدهما، بل لا بد من إحراز أمور أخرى في ثبوتها.

و منها: مذهب طائفة من الاخباريين من وجوب العمل بجميع اخبار الكتب الاربعة، بل بجميع الكتب الموثوق بها حتى ادعي الاجماع عليه أيضا! و قد ناقشها بما لا مزيد عليه سيد اساتذتنا الخوئي دام ظله في مقدمة معجم رجال الحديث: 87/1-97.

و منها: القول الثالث مع عدم احتياج مشايخ الاجازة الى التوثيق، و سيأتي الكلام فيه في ألفاظ المدح.

و منها: الاكتفاء بالظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الراوي.. الى غير ذلك من الأقوال التي سنأتي على بعضها في بحث المرسل.

و قد قلنا انه لا يعنينا البحث عن حجية الخبر الواحد و عدمه، لكونه بحثا أصوليا و ان أدرجه بعض علماء الدراية هنا - كما في نهاية الدراية: 93 من الخاصة، و القاسمي في قواعد التحديث: 147-150، و كذا الخطيب في الكفاية: 66-72 من العامة - حيث ذكروا أدلة صحة العمل بالخبر الواحد.

هذا مع اتفاق المتأخرين على الحجية و المفروغية عن البحث فيها عندهم.

***

ص: 68

مستدرك رقم: (27) الجزء الاول: 133 فوائد (حول المستفيض):

38 الأولى: قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 222/1: اذا اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،

و إلا ففيه نظر، و قد نصوا على ان الحاكم يحكم بعلمه في التعديل و الجرح مع انه من الاستفاضة.

و قد يفرق بان التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فانها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.

39 الثانية: إذا كان للحديث الواحد طرق متعددة و أسانيد متنوعة،

فسنة أهل الحديث انهم لا يهتمون بتصحيح السند و التعمق في حال رجاله، و يلحقون مثل هذا بالمتواترات أو المستفيض.

40 الثالثة: قال في وصول الأخيار: 98-99، بعد تقسيمه القسمة الرباعية:

تنبيه: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثّقين أو ضعيفين أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.

و كيف كان الاشبه انه أقوى مما روى بطريق واحد من ذلك الصنف.

ثم قال: و هل يعدل في القوة ما فوقه من الدرجة؟ لم أقف لأصحابنا في

ص: 69

هذا على كلام، و بعض العامة حكم بانه لا يبلغ، و بعضهم حكم ببلوغه.

و الذي أقوله: إن هذا الأمر يختلف جدا بحسب تفاوت الرواة في المدح، و بحسب كثرة الطرق و قلتها، و بحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك. و قد يساوي الحسن - اذا تكثرت طرقه - الصحيح، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات أخر، لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل، و ان كان لا يسمى في العرف:

صحيحا.

41 الرابعة: قال الدربندي في درايته: 2 - خطي -:

و قد يفرق بينهما - اي المستفيض و المشهور - بان المستفيض ما يكون في ابتدائه و انتهائه سواء في عدد الرواة، و المشهور أعم من ذلك.

و قيل: يطلق المشهور على ما حرر هنا و على ما اشتهر في الألسنة سواء أ كان له إسناد واحد أم لم يكن له إسناد أصلا.

***

ص: 70

مستدرك رقم: (28) الجزء الاول: 134 العزيز المشهور:

و هو من الصور النادرة في المصطلح فيما لو جمع الحديث بين وصف عزّة الوجود و الشهرة، فلو كان عزيز الوجود برواية اثنين في بعض طبقاته، و مشهور في التي قبلها أو بعدها بروايته عن الأكثر كذا قيل، و ذكره السيوطي في تدريبه:

184/2 ممثلا له و لم يعرّفه.

و أول من ذكره - مما نعلم - هو الحاكم في اختصار علوم الحديث: 187، و حاصل ما أفاده ان هذا العزيز لو رواه عنه جماعة سمي: مشهورا، و لو رواه عنه جماعة و كان في ابتدائه و انتهائه سواء سمي: مستفيضا.

أقول: لو سلمنا ما ذكر فهو مسامحة بيّنة في حد كل من المشهور و العزيز، فتدبّر.

هذا و لا يخفى ان اثنينية المروي عنه فما زاد شرط في العزيز، و به يمتاز عن الغريب.

***

ص: 71

مستدرك رقم: (29) الجزء الاول: 136 فوائد (حول الحديث العزيز و الغريب):

42 الأولى: ان قسمي الغريب و العزيز يعدّان غالبا من الأقسام المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف عند الأكثر عملا،

و نص عليه غير واحد - كالقاسمي في قواعد التحديث: 125 و غيره -، و لا وجه لذكر المصنف لهما هناك إلا ما ذكره من اعتبار عدد الرواة للخبر فيهما.

ثم ان العزيز - على هذا - و كذا الغريب قد يكونان صحيحين أو حسنين أو ضعيفين تبعا لأحوال رواتهما، و لا يشترط في العزيز ان يكون صحيحا - كما خاله الحاكم في علوم الحديث: 62 - اذ ليس كل صحيح عزيزا و لا عكس.

43 الثانية: قال الميرزا حسين النوري في نفس الرحمن في فضائل سلمان: 42 - بعد ان بحث في معنى الحديث الغريب -:

كل من يروى عنه لعدالته و ضبطه إذا تفرد عنه بالحديث رجل سمي غريبا سواء أ كان صحيحا أم لا، فإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، و ان رواه جماعة سمي مشهورا.. إلى آخره.

و نظيره في دراية الشيخ حسين العاملي: 111.

44 الثالثة: عرّف والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الاخيار: 111 - العزيز - بما حاصله:

انه ان رواه اثنان أو ثلاثة عن كل من يجمع الحديث و يروي عنه

ص: 72

لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد و ابن ابي عمير فهو العزيز.

و ذهب الى هذا ابن مندة و ابن الصلاح و النووي كما حكاه عنهم السيد الصدر في نهاية الدراية: 30.

و عرفه الطريحي في الحاشية المخطوطة له على مجمع البحرين مادة (سنن) بقوله: و هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون ساير الحفاظ المروي عنهم.

و توسع في تعريف العزيز بعضهم فقال: انه الذي يكون في طبقة من طبقاته راويان فقط - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 31/3، عن بعض المتأخرين -.

45 الرابعة: إن العزّة لو كانت بالنسبة الى راو واحد يقيد به فيقال: عزيز من حديث فلان، و اما عند الإطلاق فينصرف لما كان أكثر طبقاته كذلك،

لأن وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين نادر، بل مما قيل بعدم وجوده، و قيل غير ذلك - كما مرّ -.

46 الخامسة: لقد أضاف جمع من علماء الدراية - من الخاصة و العامة - إلى هذه الاقسام: المشهور

- كما في نهاية الدراية: 32، الفية العراقي و شرحها: 27/3 و غيرهما - و عدّ أعم من المستفيض عند بعض، و أخص منه عند آخر، كما اختاره المصنف رحمه اللّه في مطاوي كلماته في بحث المستفيض، و عرّف بما إذا زادت رواته على ثلاثة في كل الطبقات أو بعضها، و سنرجع إلى المشهور في الفصل الخامس - الذي عقده الشيخ الجد قدس سره في الألفاظ المشتركة - بإذن اللّه تعالى.

***

ص: 73

مستدرك رقم: (30) الجزء الاول: 137 تنويع الخبر الآحادي (الواحد):

اشارة

هناك مشارب متعددة و مذاهب متنوعة في تقسيم الخبر الواحد بالقسمة الأولية، و ذلك يختلف و يتخلف بحسب الدواعي التي هي مدار القسمة و التنويع، سواء لرعاية حال الرواة أو صفاتهم التي لها مدخلية في قبول الرواية و عدمها، فالصحة مثلا لو كان مناطها هو اجتماع وصفي العدالة و الضبط مثلا في جميع السلسلة مع الاتصال، فيلزم حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك حين التقسيم..

و هكذا.

و من هنا جاءت القسمة الثنائية و الثلاثية و الرباعية و غيرها.

و على كل، فمن أقدم المشارب في التقسيم هو تقسيم الحديث إلى الصحيح و غيره و هي:

الأولى: القسمة الثنائية - و هي من أقدم ما قسّم له الحديث - حيث ان الحديث عند قدمائنا رضوان اللّه عليهم منحصر في قسمين، الصحيح و غيره، فما دل على نسبته الى المعصوم قرينة و قامت على وثوق العمل به بيّنة فهو الأول، و إلا فهو الثاني الضعيف.

قال في شعب المقال في أحوال الرجال: 14-15: الصحيح على اصطلاح القدماء يطلق على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترانه بما يوجب الوثوق به و الركون اليه.

و قال في معين النبيه: 5 - خطي -: و بالجملة ان عمل قدمائنا كان منحصرا

ص: 74

في الصحيح بذلك المعنى الذي قد بيناه، و على هذا جرت طريقتهم.

و قال في جامع المقال: 3 - بعد تقسيمه للخبر بالقسمة الرباعية -:.. و اما عند من تقدم من الأصحاب فليس إلا الصحيح، و هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و العمل بمضمونه و إن ضعف، و الضعيف و هو بخلافه و إن صح.. إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب المتفقة على نسبة هذه القسمة الى القدماء و كونها ثنائية.

و قد يعبر عن هذه القسمة بالمقبول و المردود.

و قد وقع الخلاف في ان الحسن من الحديث هل يعدّ في الضعيف الذي يعمل به، أو انه مدرج في أنواع الصحيح - كما هو المشهور عند قدماء المحدّثين، من العامة و الخاصة -.

و لقد تولدت من هذا الخلاف القسمة الثلاثية - الآتية - و ان حاول السيوطي في تدريبه: 62/1 إضافة الحسن فقال: و هو لا يخرج عن القسمة الثنائية السابقة. و فيه ما لا يخفى.

ثم ان غير واحد من علماء العامة كابن الصلاح في مقدمته و غيره قد أدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج قال في المقدمة: 115: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن و يجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه، كما في فتح المغيث: 16/1.

الثانية: القسمة الثلاثية إلى الصحيح و الحسن و الضعيف.

و أقدم من عرف بها أبو عيسى الترمذي (209-279 ه)، و أول من صرح بها الخطابي - على ما نعلم - و ان جاء في كلام المتقدمين ذكر للحسن، كما لا يخفى، و هي القسمة المشهورة الأولية عند العامة، و قد ذهب لها الأكثر منهم - كما صرح بذلك السيد الصدر في نهاية الدراية: 46، و السيوطي في تدريب الراوي:

ص: 75

62/1 -.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 82: الحديث عند أهله ينقسم إلى: صحيح و حسن و ضعيف. و نظيره عند ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 13 و غيرهما.

و ذلك ان من الطبيعي جدا ان تتوفر في بعض الأحاديث أعلى شروط القبول و الصحة و يعرى بعضها عن ذلك كلا أو بعضا، فيعدّ الأول صحيحا و الآخر ضعيفا، و ما اختل بعض شروطه لقلة الضبط أو الحفظ أو الاتقان لا يسقط الحديث عن العمل و القبول مطلقا، و لا يدرجه في الضعيف البتة، و إنما يعد حسنا، فيعمل به عند الأكثر و يتلقى بالقبول.

أو قل: إن الحديث إما مقبول أو مردود - بالنظر إلى القسمة الثنائية مع تفصيل - لانه اما مشتمل على صفات القبول اعلاها أو لا، و الأول الصحيح و الآخر الحسن، و المردود لا حاجة الى تقسيمه لعدم الترجيح بين أفراده - على حد تعبير السيوطي في تدريبه تبعا للنووي في تقريبه: 62/1 - و اليه مال القاسمي في قواعد التحديث: 79.

الثالثة: القسمة الرباعية: بجعل رابعها الحديث الصالح - و سنأتي لذكره إن شاء اللّه - و لم أجد هذا الاصطلاح عند علمائنا، و عندنا بحذف القوي وعد الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف، و هو مختار جمع منا كالشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار و الشهيد في الدراية و المصنف رحمهم اللّه، و سنأتي لذكرهم.

الرابعة: جعل القسمة الطبيعية الأولية خماسية، و هذا ما تعرّض له المصنف رحمه اللّه ضمنا. و قد أضيف لها القوي، و نظيره في نهاية الدراية:

7 و غيرهما. و لم أجدها عند العامة.

و عدّ الدربندي في المقابيس: 76 - خطي - الخبر المعتبر قسيما للصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، و سنذكر تعريفه فيما بعد.

ص: 76

اقول: انما قلنا القسمة الاولية مقابل ما تندرج تحتها من أقسام كثيرة أخرى تتفاوت صحة و ضعفا، بالنظر الى متون الاحاديث و أحوال الرواة و غير ذلك، و لذا كانت هذه أصول الأقسام و اليها يرجع الباقي من الأقسام.

47 فائدة: يعدّ كتاب حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري،

أول كتاب رتب الرجال فيه على أربعة أقسام بحسب القسمة الأصلية للحديث:

الصحيح، و الموثق، و الحسن، و الضعيف، كما أفاده الشيخ الطهراني في مصفى المقال: 251 في ترجمته، و الكتب الرجالية التي كانت قبله اما غير مقسمة أو مقسمة لها على قسمين مثل خلاصة العلامة و رجال ابن داود. و في المتأخرين رتب شيخنا الشيخ محمد طه نجف رجاله الموسوم باتقان المقال على ثلاثة أقسام. اما كتاب ملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال للشيخ ابراهيم بن الحسين الدنبلي الخوئي المستشهد في فتنة الاكراد في خوي سنة 1325 ه فقد رتب على أقسام الثقات و الحسان و الموثقين و الضعفاء و المجاهيل و من لم يبلغ رتبة الممدوحين و المذمومين. و لدينا منه نسخة خطية.

***

ص: 77

مستدرك رقم: (31) الجزء الاول: 137 تاريخ تنويع الخبر الواحد:

لا يهمنا كثيرا التعرض لتاريخ هذه المسألة لو لا تعرض المصنف رحمه اللّه لها و اختلافهم فيها.

و لعل مبدأ هذا الاصطلاح هو ابن طاوس (قدس سره) أستاذ هذا الفن، حيث جمع الأصول الرجالية في كتابه: حل الاشكال في معرفة الرجال، و قام بتنقيح الاصطلاح و تنويعه و تحديده، ذكر هذا غير واحد من أعلامنا كالجزائري في حاوي الأقوال: 4 - خطي - و غيره.

و جاء من بعده تلميذه العلامة الحلي و تبعه في الأخذ بهذا الاصطلاح و أضاف اليه و وسع.

قال في معين النبيه: 6 - خطي -:.. فبقيت هذه الطريقة السليمة مستمرة مستقيمة الى ان وصلت النوبة الى السيد جمال الدين أحمد بن موسى ابن طاوس صاحب البشرى، و قيل: العلامة الحلي على ما هو الأشهر عندهم، و قيل:

المحقق الحلي، و الأقرب ان يقال: إن الأول هو المخترع و المؤسس له، و المحقق هو المفرع عليه و المشيع له، و العلامة هو الذي أبرزه بالتصنيف و أقره بالتأليف، فمن هذا صح نسبة الاختراع الى كل واحد منهم.

أقول: هذا جمع رائع بين الأقوال، و به يتحقق الحال في كيفية سبر الأقوال، لم نر له من غيره سابقا له، و ان كان لم يرتضه اولا لمذاقه الاخباري.

و لعل هذا كان منشأ تردد جمع كالشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق

ص: 78

فيه: 14/1، في كون الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة، و نقله عن جماعة من المتأخرين، و قال: بل متفق الأصوليين.

اقول: ان مجرد وصفه لفظة الصحيح لكل إمامي عدل، و الموثّق: للعدل غير الإمامي.. و غير ذلك لا يعد بدعة، كيف و ان القدماء و المتأخرين اتفقوا على تصنيف الخبر و تقسيمه بالنسبة الى رجال سنده و حجيته و عدمها، و لا كلام في ان كل ما أوجب من الخبر علما أو حفّ بقرينة موجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام حجة عندهم و عندنا بلا كلام، بل و كذا جعل المشهور عمل القدماء بالخبر الضعيف جابرا و جعل بعضهم اعراضهم كاسرا، فالنزاع في الواقع صغروي مصداقي لفظي، فتدبّر.

و يشهد لما قلناه تدوين المجاميع الرجالية الام - كالبرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ في كتبهم الرجالية - قد جرحوا و عدّلوا الكثير قبل وضع الاصطلاح بقرون متطاولة. بل ان الشيخ في كتابيه و الصدوق في الفقيه كثيرا ما يردّان احاديث بسبب رواتها كوهب بن وهب و اشباهه. و سنرجع للحديث عن أدلتهم وردها قريبا باذن اللّه.

***

ص: 79

مستدرك رقم: (32) الجزء الاول: 138 التنويع بين السلب و الايجاب:

قال صاحب المنتقى رحمه اللّه: 3/1 و 13 إن القدماء أوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات الى التفرقة بين صحيح الطريق و ضعيفه، و لا تعرض للتمييز بين سليم الاسناد و سقيمه، اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، و تعويلا على الامارات الملحقة المنحطة المرتبة بما فوقه، كما أشار اليه الشيخ رحمه اللّه في الفهرست حيث قال:

إن كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون من المذاهب الفاسدة و كتبهم معتمدة. و قال المرتضى في المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها: اما بالتواتر من طرق الإشاعة و الإذاعة، أو بامارة دلت على صحتها و صدق رواتها، و هي موجبة للعلم مقتضية للقطع، و ان وجدناها مودوعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.

قال: و غير خاف انه لم يبق لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا، حيث حظوا بالعين و اصبح حظنا الأثر، و فازوا بالعيان و عوضنا عنه بالخبر، فلا جرم سد عنّا باب الاعتماد على ما كانت لهم الابواب مشرعة، و ضاقت مذاهب كانت المسالك فيها متسعة، و لو لم يكن الا انقطاع طريق الرواية عنّا من غير جهة الاجازة - التي هي أدنى مراتبها - لكفى بها سببا لإباء الدراية على طالبها.. الى ان قال: و بان ان الغرض من التنبيه على

ص: 80

هذه الاقسام المطابقة للواقع؛ هو التنبيه على الأصل في كل واحد منها، و ان الأصل في الصحيح أن يؤخذ به إلا أن يعرض له ما يوجب الإعراض عنه، كإعراض الاصحاب عنه، أو مخالفته ظاهر الكتاب مع إعراض الأكثر، و الاصل في الضعيف أن لا يؤخذ به الا أن يعتضد بما يشد عضده بموافقة الكتاب او عمل الأصحاب، و الأصل في الاخيرين ان يؤخذ بهما بشرط أن لا يكون من الأول ما يعارضهما إلا أن يعرض عنهما و يخالفهما الكتاب، و ان لا يؤخذ بهما إذا كان هناك ما يعارضهما إلا أن يكونا على وفق الكتاب و عمل الاصحاب...

و لعل أوجز ما في المقام من بيان وجه الحاجة الى هذا التنويع ما ذكره شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه في مشرق الشمسين: 4 [بصيرتي: 270] قال:

تبيين: الذي بعث المتأخرين نوّر اللّه مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلك الاصطلاح الجديد هو انه لما طالت الأزمنة [خ. ل: المدة] بينهم و بين السلف [خ. ل: الصدر السالف] و آل الحال الى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها، و انضم الى ذلك اجتماع ما وصل اليهم من كتب الأصول في [خ. ل: من] الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، و اشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، و خفي عليهم قدس اللّه أرواحهم كثير من تلك الأمور [خ. ل:

الأصول] التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث و لم يمكنهم الجري على اثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن اليه، فاحتاجوا الى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، و الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا - شكر اللّه سعيهم -، ذلك الاصطلاح الجديد، و قربوا الينا البعيد، و وصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة و الحسن و التوثيق.

ص: 81

و حكاه في معين النبيه: 7 - خطي - و ناقشه بما نصه(1):

و أقول فيه:

أولا: إن دعوى اندراس بعض الكتب المعتمدة قبل أخذها و تأليف ما اشتمل عليها غير معلوم، و الذين جمعوا الاصول الأربعمائة في تلك الأربعة قد نسبوها الى مصنفيها، و عرفوا لنا مؤلفيها، و هي قد كانت متواترة عندهم معروفة بينهم، و قد اثبتوها كلها - كما ستسمع في المقدمة الخامسة - فحاشاهم أن يخلطوها بغيرها بغير بيان، و يمزجوا ذلك بدون تبيان، فنحن نعرف بذلك المعتمد من غيرها و الضعيفة من خيرها، و الكتب التي عرضت على الائمة عليهم السّلام معروفة و رجالها الذين ألفوها موصوفة. و هكذا الكتب التي قبلوها و عن مؤلفها نقلوها، و الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و على الجزم بصدقهم و الأخذ منهم معروفون، غير خفين باسمائهم و بصفاتهم مبينين، و هكذا القرائن التي اعتبرها الشيخ و غيره عندنا و معروفة بيننا.

و بالجملة، القرائن التي كانت عندهم يمكن تيسيرها الا ما قلّ منها، و ذلك لا يخرج الى ذلك الاصطلاح الذي ضيّق...

و ثانيا: إن ذلك الاصطلاح الجديد و إن كان ناشئا عن ذهن جديد الا انه لا يقرب البعيد و لا يرشد الى تسديد، فانه ربّما يوجب ان نردّ حديثا مقبولا معتمدا صحيحا لقيام القرائن به، عملت به القدماء و استدلوا به على الأحكام، كالضعيف في هذا الاصطلاح و الحسن عند من لم يعمل به، و ذلك من أعظم المحاذير، و ان نعمل بحديث مطروح لم ينظر اليه أحد من القدماء لعدم قرينة معتبرة تدل على صحة نسبته الى المعصوم كالحسن و القوي، و هذا من جملة المناكير.

و ثالثا: انهم اطردوا [كذا] ردّ الضعيف بهذا الاصطلاح بل بعضهم الحسن

ص: 82


1- انما ذكرنا النص بطوله، لكون الكتاب خطيا، و كي نذكر نموذجا من مناقشات القوم في المقام.

و ان كان مرويا من الكتب المعتبرة بل المعروضة على المعصوم، لان نظرهم مقصور على الراوي، و القول به يحتاج الى جرأة شديدة.

و رابعا: ان ذلك التقسيم الى تلك الاربعة المذكورة غير مفيد، بل لا يخرج عن القسمين الذي جرى عليهما القدماء، و ذلك لأنا نقول إن كلا من الحسن و الموثّق اما ان يكون مقبولا يجوز العمل به فهذا هو معنى الصحيح، و لا تفاوت الا في التسمية و الاصطلاح و لا مشاحّة فيه، و ان تفاوتت مراتب افراده - كما انها متفاوته في الصحيح - على مذاقهم البتة، فان مقوليته بالتشكيك لا التواطؤ جزما كصحيح الفضلاء و أمثالهم فإنها عندهم أصح من صحيح غيرهم، و هكذا صحيح من قيل فيه ثقة مرتين أصح من صحيح من قيل فيه مرة، و من وثّقه النجاشي و الكشي صحيحه أصح من صحيح من وثّقه ابن الغضائري..

و هكذا، و قد أشار الى ذلك الشيخ حسن في المنتقى.

و اما ان لا يجوز العمل به فهذا هو الضعيف، و لا ينفعه تسميته بالحسن و القوي بل لا ينبغي و لا يحسن ذلك الإطلاق، فالتربيع في اللفظ تضييع لا فائدة فيه!.

و خامسا: ان قوله: و لم يمكنهم الجري على اثرهم في.. الى آخره، غير معقول و لا مقبول، فانه و ان سلم له اشتباه المتكرر بغيره لا يلزم منه عدم الجري مطلقا، فان القرائن بحمد اللّه كثيرة - كما قدمنا - فيمكن الجري بتلك الوجوه المقررة المعلومة المعتبرة.

و سادسا: انا لا نسلّم ان ذلك القانون يكون مميزا للمعتبرة دون غيرها، فانه ان أراد المعتبرة بهذا فمسلّم لكنه غير نافع، و كون العمل به معتبرا دون غيره اول البحث و عين المدعى، و ان اراد المعتبرة بالمعنى الأول فلا يدل عليه هذا الاصطلاح بوجه، فان مداره على القرائن و الامارات، حتى انهم كادوا لا يذكرون ثقة الراوي، فالمعتبرة بهذا قد يكون غيرها بالأول و بالعكس، و الموثوق

ص: 83

به قد يكون غيره به فنعمل بما لم يعملوا و نحكم بخلاف ما حكموا مع كونهم بذلك أعرف، و اليهم عليهم السّلام أقرب.

و سابعا: إن أهل هذا الاصطلاح لم يلتزموه كليا، فانا وجدناهم كثيرا ما يصفون الموثّق بل الحسن بالصحيح، بل قد يصفون الضعيف به، كما يظهر لمن تتبع كلامهم، و هو كثير.

و ثامنا: ان الاطلاع على أحوال الرجال من التوثيق و التضعيف و التوصيف الموجبة للتمييز بين تلك الأقسام أصعب من معرفة القرائن التي رجعوا اليها بكثير، على ان مرجع تلك الأوصاف الآن إنما هو على قول علماء الرجال كالشيخ و الكشي و اضرابهما، و من أين يوجب قولهم ذلك؟!. هذا تمام كلامه.

و في الوجوه ما لا يخفى حلا و نقضا.

و ايضا في الفوائد المدنية: 53 و 61 و 132 تعرض لكلام الشيخ البهائي في مشرق الشمسين و ناقشه. و قد عقد صاحب الوسائل الفائدة التاسعة من خاتمته:

96/20 و ما بعدها، التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتاب الوسائل، ذكر اثنين و عشرين وجها، و حكم بوجوب العمل بها أجمع، و انها محفوفة تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السّلام جميعا، و قال: إن التنويع باطل و بدعة من المتأخرين! و كذا الفيض الكاشاني في الوافي: 11/1 قوى الوجوه، و من بعده صاحب الحدائق: 15/1-24 ذكر وجوها ستة ثم قال:.. إلى غير ذلك من الوجوه التي انهيتها في كتاب المسائل الى اثني عشر وجها. ثم قال:

و طالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، و المكابر المتعسف لا ينتفع و لو بألف عبارة!.

و ذكر رحمه اللّه في الدرة النجفية: 167 مسألة تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة بوجوده، و أبطل الاصطلاح الحادث بزعمه، و حكم بصحتها جميعا، و فصّل القول فيها في المقدمة السادسة من كتاب معين النبيه في بيان رجال من

ص: 84

لا يحضره الفقيه - خطي - 20-22، و ادعى تصحيح كل ما ورد في الكتب الأربعة و وجوب العمل بها.

هذا و قد تعرض السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 17 الى الوجوه الستة التي ذكرها صاحب الحدائق رحمه اللّه في مقدمة الحدائق لإبطال أصل التنويع و التقسيم، ثم أبطلها بما لا مزيد عليه.

و قد عدّها المرحوم الكني (رحمه اللّه) في رجاله 4-8 عند تعرضه الى شبهات الاخباريين في وجه الحاجة الى علم الرجال، و عدّ منها اثنين و عشرين وجها و أبطلها مفصلا، و كذا المرحوم الجد قدس سره في مقدمة التنقيح في الفائدة الثانية من الفوائد الرجالية.

و ناقش الخاقاني في رجاله: 218-223 صاحب الوسائل و غيره من المحدثين كصاحب الحدائق، و فرّق بين قطعية الاخبار و عدمها، و بطلان الاصطلاح و عدمه، و ذلك تبعا لفوائد الوحيد البهبهاني المطبوع في ذيل رجال الخاقاني: 2.

قال سيد اساتذتنا الخوئي دام ظله في مقدمة معجم رجال الحديث: 36/1 و ما بعدها: قد ذكر صاحب الوسائل لاثبات ما ادعاه من صحة ما اودعه في كتابه من الأخبار و صدورها من المعصومين عليهم السّلام وجوها سماها أدلة، و لا يرجع شيء منها الى محصّل.. و فصّل الجواب عن هذه الوجوه.

و حصر في قواعد الحديث: 17 الوجوه بوجهين ثم ردّهما.

***

ص: 85

مستدرك رقم: (33) الجزء الاول: 139 البدعة: - بالكسر -

لغة: الامر المستحدث، و اصل مادة بدع: الاختراع على غير مثال سابق، كما ذكره الشاطبي [الاعتصام: 36/1]، و منه قوله تعالى: بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ البقرة: 117 - أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم، و قوله عزّ من قائل: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ - الاحقاف: 9 - أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من اللّه الى العباد، و يقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه اليها سابق، فهي اذا ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشمل المحمود و المذموم، و لكن خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

و البدعة اصطلاحا: كل ما أحدثه الناس من قول أو عمل في الدين و شعائر مما لو يؤثر عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو المعصومين عليهم السّلام بدلالة قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» [اخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة، و غيرهم من العامة، انظر: صحيح مسلم: 1343/3، سنن أبي داود: 280/4 حديث 4606 و غيرهما].

و على هذا فقد تطلق السنّة في مقابل البدعة، فيقال فلان على السنّة، إذا عمل على وفق ما سنّه المعصوم عليه السّلام، و مقابله على البدعة أي على خلاف ما عملوه، أو أحدث في الدين ما لم يكن عليه السلف، أو أدخل في الدين ما ليس فيه تشريع.

ص: 86

و حيث عبّر الاسلام عن طريقة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بالسنّة لم يفاجئ العرب، حيث عرفوها و دروا ان نقيضها: البدعة.

و على هذا فالبدعة ليست صرف المخالفة، كما يظهر من كلمات العامة و الخاصة، بل استحداث ما ليس في الدين من الدين تشريعا، سواء أ كان اعتقادا كالتشبيه، أم قولا كحرمة متعتي الحج و النساء، أم فعلا كصلاة التراويح، أعم من كونها فعلا أم تركا إذا لم يقم عليها دليل، و لم يؤثر بها اثر.

و هناك امور مستحدثة دعت لها الحاجة أو الضرورة تمشيا مع أصول الشريعة مما لم يكن عليه السلف الصالح، لا تعد عندنا بدعة، بل قد تكون اجتهادا أو استنباطا للأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، أو - عند العامة - قياسا أو استحسانا أو غيرهما.

و قد خص بعضهم البدعة بالعبادات و عممها آخرون الى الأعمال العادية.

و البدعة في العبادات: هي طريقة من الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للّه سبحانه - على حد تعبير الشاطبي في الاعتصام: 37/1، و نظيره عرّفه ابن تيمية في مجموع فتاواه: 346/18، - و الحق انها أعمّ من العبادات و العادات، حيث هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

و البدعة مقسمة - عند العامة - الى الأحكام الخمسة، كما ذكره في قواعد الأحكام: 173، و فتح المغيث: 303/1 و عدّ من البدعة الواجبة على الكفاية الاشتغال بالنحو و العلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب و السنّة و أصول الفقه، و كذا الصرف و المعاني و البيان و اللغة بخلاف العروض و القوافي و غيرهما، و الجرح و التعديل و تمييز صحيح الأحاديث عن سقيمها و تدوين الفقه و اصوله، و قيل الرد على القدرية و الجبرية و المجسّمة، لأن حفظ الشريعة فرض كفاية، و لا

ص: 87

يتأتى الا بذلك، كما صرح به ابن حجر في شرح النخبة: 122، و حكاه عنه في كشاف اصطلاحات الفنون: 191/1.

و اما البدعة المكروهة فمثل زخرفة المساجد، و تلحين القرآن بحيث يغيّر ألفاظه عن الوضع العربي، و من البدعة المستحبة ترك التزويج، و المحرّمة صوم الوصال، و المباحة ترك النوم.

و هذا - في الواقع - خروج موضوعي عن البدعة الاصطلاحية، بل هي تصدق في الجملة على البدعة اللغوية.

و لا شبهة في حكم البدعة شرعا، لما تظافرت عليه الاخبار من الطريقين في كونها كفرا و ردا و ضلالا أو.. غيرها(1).

و قد أجمعت الأمة على كون ترتيب صلاة التراويح جماعة بدعة، و لذا قالوا: بدعة و نعم البدعة! مع قوله: (صلّى اللّه عليه و آله): كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها الى النار، و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:... إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة، و كل بدعة ضلالة - كما أخرجه أحمد و الترمذي و أبو داود، و نص عليه في الفتح الكبير: 464/1 و غيره.

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أخرجه أبو داود في سننه: 280/4 و نظيره في صحيح البخاري: 1344/3.

و قد قيل ان كل من منع نفسه من تناول ما أحل اللّه له من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و العامل بغير السنّة

ص: 88


1- انظر روايات البدعة و المبتدعة و المبدع في: سنن الترمذي - كتاب العلم باب 16، سنن ابن ماجه - المقدمة - باب 6 و 7 و 15، سنن الدارمي - المقدمة - باب 15 و 81 و 22 و 34، و سنن أبي داود - كتاب السنّة - باب 5، و مسند أحمد بن حنبل: 310/3 و 319 و 317 و 105/4 و 126 و 27/6 قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): كل بدعة ضلالة... و الموضوعات لابن الجوزي: 267/1، و أصول الكافي: 54/1، باب البدع و... و الوسائل: 97/18-31، 39، 46 و غيرها.

تدينا مبتدع بعينه!.

هذا، و ان المبتدع قيل هو من خالف أهل السنّة اعتقادا، و المبتدعون يسمون بأهل البدع، و أهل الأهواء أيضا، و عليه فالكافر لا يسمى مبتدعا.

اما ما يرجع الى علم الدراية فهو البحث في ان رواية المبدع هل تقبل أم لا، و سنتعرض لها في محلها مفصلا.

***

ص: 89

مستدرك رقم: (34) الجزء الاول: 139 الصحيح عند القدماء:

اشارة

الصحة عند القدماء هي غير ما هو المعروف عند المتأخرين، حيث ان مرادهم هو الخبر المعمول به - كما مرّ -، فيكون أعمّ مما عند المتأخرين، فقولهم حديث صحيح اي ثابت و صادق و عمل به الاصحاب، كما نبّه عليه غير واحد من المتأخرين كما في منتقى الجمان: 3/1 و 13 و غيره.

فالخبر الذي يعتمدونه و يطمئنون بصدق صدوره و يثقون بكونه صادرا عن المعصوم عليه السّلام خبر صحيح. و ان اشتملت سلسلة سنده على غير الإمامي، كما أجمعوا على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع انه ناووسي، سواء أ كان منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أم امارات أخرى، و سواء أحصل لهم القطع بصدوره أم لا، كما في أخبار الآحاد.

و القول بانحصار الصحيح عندهم في قطعي الصدور - كما عن بعض - فاسد، كما نبه عليه في لب اللباب: 15 - خطي - و غيره.

و عليه فالصحيح بمعنى كونه مسندا - غير منقطع و لا معضل - و كون راويه عدلا إماميا، فهو اصطلاح جديد من اللاحقين. لعل منشأه - كما قيل و مرّ منّا - من زمن صاحب البشرى، كما حكاه الجزائري رحمه اللّه في حاوي الأقوال:

4 - من النسخة الخطية في مكتبة حاج حسين ملك في طهران - ثم قال: و اما المتقدمون من أصحابنا، فالذي يظهر من عباراتهم و تصفح كلامهم انهم يريدون بالصحيح كثيرا المعمول به و المفتى بمضمونه، فيعم الموثّق و الضعيف اذا جبرته

ص: 90

الشهرة أو احتف بالقرائن و غير ذلك مما يوجب العمل. و بالجملة، فالصحيح عندهم أعم من الصحيح بالمعنى المراد هنا.

و قال في جامع المقال: 35:.. ان المتعارف بين قدماء الأصحاب في العمل بالأحاديث هو العمل بالصحيح منها لا غير، و هو في مصطلحهم ما اقترن بما أوجب العلم بمضمونه إما بوروده في أصل من الأصول المعروفة الانتساب.. أو بدورانه في كثير من الأصول المشهورة المتداولة، أو وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و أضرابه.. أو وروده عن جماعة أجمع على العمل بروايتهم كعمار بن موسى و أضرابه.. أو وروده في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السّلام.. و نحو ذلك مما يفيد الاقتران به صحة في الحديث.. ثم نقل كلام الشيخ في العدّة من ذكر القرائن المفيدة لصحة الأخبار الآتي ذكرها.

و سبقه الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 3 /طبع ايران/ 1319 ه، و صرح بهذا السيد نعمة اللّه الجزائري في شرح التهذيب، و الشيخ الحر رحمه اللّه في الوسائل و الكاظمي في التكملة: 50/1، و الوحيد في التعليقة: 6 و غيرهم و تابعهم - من المتأخرين - السيد الخوئي دام ظله في معجمه: 29/1 حيث قال:

إن الصحة و الضعف متى أطلقا في هذا الكتاب، فليس المراد بهما الصحة و الضعف باصطلاح المتأخرين، بل المراد بهما الاعتبار و عدمه.

و قال أيضا: فيه: 41/1:.. الصدوق انما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه و بين اللّه، اي ما أحرز صدوره من المعصوم عليه السّلام و لو بالتعبّد، و لم يرد بذلك قطعي الصدور، و ما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ.

و قد ناقش الميرزا النوري - رحمه اللّه - في المستدرك: 763/3 كلام الشيخ و الشهيد، و قال في آخر كلامه:.. وجدناهم - اي القدماء - يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة و إن كان غير الامامي.. الى آخر كلامه أعلى اللّه مقامه.

ص: 91

فتحصل ان الخبر عندهم على ضربين: صحيح و ضعيف: و الضعيف عبارة عما لم يعتمدوا عليه.

قال شيخ الطائفة في أول الاستبصار: 4/1: و أما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى عن واحد من هذه القرائن، فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروطه...

و كذا ما حكي عن الشيخ الصدوق من قوله: كلّما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح - و سيأتي نصه -.. الى غير ذلك من كلماتهم الشاهدة على ما قلناه.

فوائد.

48 الاولى: قال الفاضل الكاظمي في التكملة: 50/1 في ذكر الألفاظ التي تداول استعمالها عند أهل الحديث و الرجال منها:

صحيح الحديث، ثم قال: اعلم ان الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند و يريدون به ما جمع شرائط العمل.

اقول: إن جملة المتأخرين على خلافه، و لم أفهم مرامه أعلى اللّه مقامه، حيث كلمات الأصحاب على خلافه، و قد مر نقل جملة منها و سيأتي بعض منها في مقام تقسيم الأقسام، بل الإطباق على خلافه صريحا، نعم قد يصحّ هذا في الجملة لا بالجملة. فتدبّر.

49 الثانية: النسبة بين اصطلاح القدماء في الصحيح و المتأخرين عموم مطلق، كما ان النسبة بين الصحيح عند القدماء و المعمول به عندهم عموم من وجه،

لكون ما يوافق التقية صحيحا أحيانا، و كون ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتب العامة غير صحيح غالبا، و ان كان معمولا به أحيانا.

ص: 92

و النسبة بين صحيح المتأخرين و المعمول به عندهم عموم من وجه أيضا، لعملهم بالحسن و الموثّق غالبا و طرحهم الصحيح الموافق للتقية أو المخالف للأقوى و غير ذلك.

50 الثالثة الصحيح عند القدماء و ساير الاخباريين

على ثلاثة معان - كما افاده الحر العاملي في وسائله: 108/20-107 -..

احدهما: ما علم وروده عن المعصوم عليه السّلام.

ثانيهما: ذلك مع قيد زائد و هو عدم معارضته بأقوى منه بمخالفة التقية و نحوها.

ثالثها: ما قطع بصحة مضمونه في الواقع - أي بأنه حكم اللّه - و لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه السّلام.

و للضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعاني الصحيح، فتدبّر.

51 الرابعة: من الفوائد المنسوبة الى شيخنا البهائي رحمه اللّه التي ذكرها الشيخ الجد طاب ثراه في اول رجاله - تنقيح المقال: 170/1 - قال:

الظاهر ان قوما منّا لما كانت كتب أصحاب الأصول بينهم مشهورة متداولة، و كانوا إذا رأوا الحديث الواحد ورد في كثير من تلك الكتب بطرق مختلفة عملوا به، لحصول الظن الغالب بانه مما يعوّل عليه، فلذلك ما كانوا يبحثون عن انه صحيح بالمعنى المشهور بين المتأخرين أو حسن أو موثّق، بل كانوا لا يسمونه خبر آحاد، يظهر ذلك لمن تتبع كلامهم.

و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الامور.

***

ص: 93

مستدرك رقم: (35) الجزء الاول: 154 السبب في اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح:

شذّ من الخاصة في تعريف الصحيح ولد الشهيد الثاني رحمهما اللّه في منتقى الجمان: 8/1 حيث شرط سلامة الخبر من العلة كاشتراطه للضبط. قال: و اما عدم منافاة العلة فموضع تأمل من حيث ان الطريق الى استفادة الاتصال و نحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا - بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع و القراءة - في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب و لو بالظن، و لا شك ان فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده و عدمه ينافي ذلك، و حينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة.. ثم قال: و دعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيز المنع، لانه اصطلاح جديد - كما سنوضحه - و اهله محصورون معروفون.

ثم انه رحمه اللّه عرّف الصحيح: 11/1 ب: متصل السند بلا علة الى المعصوم عليه السّلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.

اقول: لا شبهة في لزوم تقييد العلة - لو قلنا بها - بكونها علة قادحة كما لا يخفى، و لزوم كونها خفية على الأظهر.

و نعم ما أجاب به المولى الكني في توضيح المقال: 50، حيث قال - ردا على من اشترط ذلك -: إن اعتبار ذلك انما هو في اعتباره دون التسمية، و الاخير اذا كان في السند - و ان نافى التسمية - إذ المراد به الارسال فيما ظاهره الاتصال، الا ان اعتبار عدمه مستفاد مما ذكر، لفرض اتصاف جميع السند بما ذكر، فالساقط

ص: 94

ان كان متصفا بذلك فلا إشكال، و إلاّ لم يصدق اتصاف الجميع به، و اما إذا كان في المتن فبأحد الاصطلاحين، و هو ما اشتمل على علة الحكم غير مضر قطعا، و بالآخر - و هو ما كان في متنه عيب قادح - فانما يقدح في الاعتبار لا في التسمية.

و سبقه السيد الداماد في الرواشح السماوية، و أجاد معمما الجواب حيث قال: 42-43: و أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم أسقطوا ذلك - يعني السلامة من الشذوذ و العلة، و كونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا كما هو عند اعلام العامة - عن درجة الاعتبار و هو الحق، لانهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، و ذلك حال المتن بحسب نفسه، و قد دريت ان موضع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه.

و [يفسرون] العلة بأسباب خفية غامضة قادحة يستخرجها الماهر من الفن، و هي أيضا ان كانت متعلقة بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع، و ان كانت متعلقة بالسند كالارسال و القطع مثلا فيما ظاهره الاتصال، أو الجرح في من ظاهر الأمر فيه التعديل [كذا، و الظاهر: ظاهره العدالة] من دون ان يكون الاستخراج منتهيا الى حد معرفة جازمة عن حجة قاطعة، بل بالاستناد الى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد و شك، فان كانت قوية يتقوى بها ظن القدح فقيد الاتصال و العدالة يجديان في الاحتراز عنها، و الا فليست بضائرة في الصحة المستندة الى أسبابها الحاصلة.

و اما الضبط - و هو كون الراوي متحفظا متيقظا غير مغفّل و لا ساه و لا شاك - في حالتي التحمل و الاداء، فمضمّن في الثقة.

ثم قال: و هم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر و المبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته، و يكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق و البناء على ظاهر حال المسلم على خلاف الأمر عندنا، فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحة، و صارت الحسان و الموثقات و القويات عندنا

ص: 95

صحاحا عندهم مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة.

و هو كلام جيد لا غبار عليه.

***

ص: 96

مستدرك رقم: (36) الجزء الاول: 155 بعض ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكر:

هناك بعض الشروط التي قيد بها تعريف الصحيح عند العامة - غير ما مرّ -:

منها: عدم كون الحديث عزيزا، و هو قول عزيز.

قال في معرفة علوم الحديث: 62: و صفة الحديث الصحيح ان يرويه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صحابي زائل عنه اسم الجهالة! و هو ان يروي عنه تابعان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول الى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة؟! و هو كلام يرجع في الجملة الى ما ذكرناه.

و قد فرق العلماء بين باب تزكية الراوي و تعديله و بين باب الشهادة و تزكية الشهود كما سيأتي.

و منها: تقييد التعريف ب: و لا انكار.

و أجيب عنه بان المنكر و الشاذ سيان عند ابن الصلاح و السيوطي و النووي و الأكثر، فيكون تكريرا، بل عند غيرهم المنكر أسوأ حالا من الشاذ، فيكون منفيا بطريق أولى - على مسلكهم -.

و منها: كون الراوي للحديث الصحيح مشهورا بالطلب، ذكره الحاكم - أيضا - في معرفة علوم الحديث.

و منها: كون الراوي معروفا بالفهم و المعرفة و كثرة السماع و المذاكرة، كما صرح به السمعاني في كتابه القواطع.

و هذا يندفع بقيد الضبط المأخوذ عندهم في تعريف الصحيح، و كذا الثاني.

ص: 97

و منها: كون راوي الحديث الصحيح معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.

و هذا قيد عام لكل من جوّز رواية الحديث بالمعنى.

و منها: كون الراوي للحديث الصحيح فقيها، كما صرح به أبو حنيفة، و هذا كالذي قبله، و أيضا ان أراد به المعنى اللغوي فهو ما ذهب اليه السمعاني و غيره، و الا عدّ قيدا براسه لم يخرج من رأسه.

و منها: ثبوت السماع لكل راو عن شيخه و لا يكفي مجرد إمكان اللقاء و المعاصرة، نسب هذا الشرط للبخاري.

و منها: اشتراط العدد في رواية الصحيح، و تنزيلها بمنزلة الشهادة، و قد حكاه السيوطي و الذي قبله في تدريب الراوي: 64/1 و 75، و هو خلط بين مقام الحجية و الاسناد.

.. الى غير ذلك من الوجوه الركيكة و الشروط الباردة!.

***

ص: 98

مستدرك رقم: (37) الجزء الاول: 157 تقسيم الصحيح عند العامة:

اشارة

قد قسم بعض علماء العامة الصحيح الى قسمين: صحيح لذاته، و صحيح لغيره، أو قل: بذاته و بغيره.

فالصحيح لذاته: هو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول، أي ما اتصل سنده برواية الثقة عن الثقة من أوله الى منتهاه من غير شذوذ و لا علة.

و الصحيح لغيره: هو الحديث الذي تتوفر فيه صفات القبول.

أو قل: ما صحح لأمر أجنبي عنه و لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط، فهو دون الأول، و لو عضد هذا الحديث طريق آخر مثله يكون صحيحا لغيره، و عدّ منه الحسن فيما لو روى من غير وجهه ارتقى بما عضده من درجة الحسن الى منزلة الصحة، أو ما تلقاه العلماء بالقبول فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة و ان لم يكن له إسناد صحيح، أو وافق آية من كتاب اللّه، أو أصول الشريعة، كذا قالوا.

و الأولى ان يقال له: الصحيح بغيره لا لغيره.

و هو على كل أجنبي عما نحن فيه، فتأمل.

و قد وجدت كتاب دراية مجهول المؤلف في مكتبة الامام الرضا (عليه السّلام) في مشهد تحت رقم 1684 مستخرجا من شرح المشارق لفضل اللّه بن روزبهان الاصفهاني - فارسي عامي - عرّف فيه الصحيح لذاته - بما ترجمته -:

هو الحديث المتصل سندا بنقل عدل تام الضبط من مثله، و يكون سالما من

ص: 99

الشذوذ و العلة.. ثم عرف الحديث الصحيح لغيره و قال: هو الحديث الحسن لذاته الذي سيأتي تعريفه، حيث لو تكثرت طرقه يحكم أهل الجرح و التعديل بصحته عند تعدد طرقه، لان صورة المجموع أقوى مما يوجب جبر ما فيه من قصور الاسناد بسبب قصور الراوي في الضبط يقصره من مرتبة الصحيح.

ثم ذكر الحديث الصحيح بغيره و قال عنه: هو الحديث الضعيف الا انه روى بطرق متعددة، و ضعف راويه بسبب ضعفه في الحفظ، الا ان راويه صدوق و أمين، أو كان ضعفه بواسطة الإرسال، اما لو كان ضعف الحديث بواسطة فسق الراوي لا يكون حسنا لغيره بتعدد الطرق.

لاحظ: تدريب الراوي تبعا لتقريب النووي: 68/1 الفائدة السابعة، فتح المغيث تبعا لألفية العراقي: 71/1، قواعد التحديث: 80، أصول الحديث:

146 و.. غيرها.

52 فائدة: قسّم بعضهم - كابن الصلاح في المقدمة: 83 - الصحيح الى نوعين:

متفق عليه، و مختلف فيه.. ثم قال: قالوا: انه يتنوع الى مشهور و غريب و بين ذلك.

***

ص: 100

مستدرك رقم: (38) الجزء الاول: 158 مناقشة صاحب المنتقى لوالده الشهيد:

ناقش الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني رحمه اللّه في منتقى الجمان: 13/1 والده - بعد نقل كلامه - بقوله:

و أقول: إن من أمعن نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي ذكرها عرف انه ناشئ من قلّة التدبر، و واقع في غير محله، إذ هو نقض للغرض المطلوب من تقسيم الخبر الى الأقسام الأربعة، و تضييع لاصطلاحهم على إفراد كل قسم منها باسم ليتميّز عن غيره من الأقسام، و الأصل فيه - على ما ظهر لي - ان بعض المتقدمين من المتأخرين أطلق الصحيح على ما فيه إرسال أو قطع، نظرا منه الى ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلا عن ثقة، فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحة، و ستعرف ان جمعا من الأصحاب توهّموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة، فربّما اتفق وصف بعضها بالصحة في كلام من لم يشاركهم في توهم القطع، و رأى ذلك من لم يتفطن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا و استعمله على غير وجهه، ثم زيد عليه استعماله فيما اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال و القطع في منافاة الصحة بمعناها الأصلي، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطارئ، فكذا ما في معناهما، و جرى هذا الاستعمال بين المتأخرين و ضيعوا به الاصطلاح.

ص: 101

أقول: هذا ليس حلا للإشكال و لا ردا على والده، غايته بيان منشأ الاصطلاح، فتدبر.

ثم قال بعد ذلك: 14/1:.. نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان - مع كونه فطحيا - ليس من هذا الباب في شيء، فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدّالة على صدق الخبر و ان اشتمل طريقه على ضعف - كما أشرنا اليه سالفا - فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار و استقلت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب، و تعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة الا من السيد جمال الدين بن طاوس رحمه اللّه.

و حكاه في نهاية الدراية: 77 بتصرف يسير.

و لا يخفى وجه القوة من كلامه و الضعف بما تقدم من المصنف رحمه اللّه و منّا. فراجع.

***

ص: 102

مستدرك رقم: (39) الجزء الاول: 160 مراتب الصحيح و أصح الأسانيد:

ذكر علماء الدراية من العامة الصحيح و الأصح، و كذا الضعيف و الأضعف و المضعّف، و فرضوا لكل واحد منهما مراتب، ثم بحثوا عن أصح الأسانيد في المقارنة بين الرواة المقبولين، فالصحيح تتفاوت مراتبه بتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة لتضمنه أعلى درجات القبول، لكون راويه مشهورا بالضبط و العلم و الحفظ و العدالة و غير ذلك، و حيث كان المدار على غلبة الظن و كانت مراتب المدح بحسب الامور المقوية متفاوتة، و من هنا جاءت الأقسام.

بل قال في المقدمة: 83: و تنقسم باعتبار ذلك - أي القوة و بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها - الى أقسام يستعصى احصاؤها على العادّ الحاصر.

و في المسألة اكثر من عشرين قولا - كما ذكره في النكت و حكاه في فتح المغيث: 25/1 - و لا ثمرة في تتبعها و مناقشتها الا أحد أمرين:

الأول: ترجيح ما عورض منها بذلك على غيره.

الثاني: تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض بالنظر لترجيح القابلين ان تهيأ.

ثم انهم - كما قلنا - جعلوا بعض الاحاديث الصحيحة اعلى من بعض آخر، و اختلفوا في تعيين أصح الاسانيد، و كل ذهب الى ما أدى اليه اجتهاده.

فتراهم تارة جعلوا ما رواه الزهري عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن

ص: 103

أبيه هو أصح الأسانيد.

و أخرى جعلوا ما رواه سليمان الأعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اللّه بن مسعود كذلك.

و عند أبي منصور التميمي ان أجّل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر للإجماع - كما حكاه في قواعد التحديث 80 و فصله قبله ابن الصلاح في المقدمة: 86-84، و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة - و غيرهم.. الى غير ذلك من التخرصات.

و قد مال النووي في التقريب: 122/1 من شرحه - و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: 99-100 مع فرق يسير - الى تقسيم الصحيح الى سبعة أقسام:

1 - ما اتفق عليه البخاري و مسلم، و هو اعلاها.

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرطهما و ان لم يخرجاه.

5 - ما كان على شرط البخاري فقط.

6 - ما كان على شرط مسلم فقط.

7 - ما صححه غيرهما من أئمتهم.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 100.. و أعلاها الأول: و هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، و يطلقون ذلك و يعنون به اتفاق البخاري و مسلم لا اتفاق الامة عليه!

و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة: 102 - عن الحاكم ان للصحيح من الحديث أقساما عشرة، خمسة متفق عليها و خمسة مختلف فيها، فراجع.

و العجب من السخاوي في فتح المغيث: 9/1-43 حيث: انه عدّ أعلى

ص: 104

مراتب الصحيح ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم أصح الأسانيد ثم ما وافقهما ملتزمو الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم اصحاب السنن، ثم أصحاب المسانيد، ثم ما انفردوا به، و لا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه، ثم مروي البخاري فقط - لأن شرطه أضيق -، ثم مروي مسلم وحده... ثم ذكر بقية الأقسام.

و قد رفع اليد جمع منهم عن الإطلاق و قيدوا القول في أصح الاسانيد بصحابي معين أو بلد خاص، فقالوا: أصح إسناد عبد اللّه بن مسعود مثلا كذا، و أصح أسانيد الشام كذا.. و هكذا من دون تعميم كما فعله الحاكم في مستدركه و غيره تبعا له.

و في قواعد التحديث: 58 نقلا عن الخطيب البغدادي انه قال: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين - مكة و المدينة - فان التدليس عنهم قليل!، و الكذب و وضع الحديث عندهم عزيز! و لأهل اليمن روايات جيدة و طرق صحيحة الا انها قليلة، و مرجعها الى أهل الحجاز أيضا، و لأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع اكثارهم، و الكوفيون مثلهم في الكثرة غير ان رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل! و حديث الشاميين أكثره مراسيل و مقاطيع.

و على كل، فيكون الحديث الصحيح متفاوتا بتفاوت الأمصار التي روته.

ثم انه قد جزم مشهور العامة بأن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة لأنها دار السنّة الشريفة.

قال ابن تيمية - كما حكاه في أصول الحديث: 153 -: اتفق أهل العلم بالحديث على ان أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم اهل الشام، لا الكوفة طبعا!؟

و لقد أجاد السيوطي في شرح الألفية: 76/1 حيث قال: يعزّ وجود أعلى

ص: 105

درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، و لذا اضطرب من خاض في ذلك، إذ لم يكن عندهم استقراء تام، و انما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده.

و قد تعرضوا - أيضا - الى أوهن الاسانيد، و فصلوا القول فيه. و ذكروا في فائدته ان به ترجح بعض الأسانيد على بعض، و يميّز به ما يصلح للاعتبار عما لا يصلح له.

و قد جمع هذا احمد شاكر في الباعث الحثيث: 22-25، و فصّل القول فيه السيوطي في التدريب: 77/1-88، و القاسمي في قواعد التحديث: 2-80، و سبقهم الحاكم في معرفة علوم الحديث: 8-53.

و نحن في غنى عن هذه التحكمات و التخرصات و لا اعتبار لها و لا دليل عليها سوى الاستحسانات و الظنون القياسية، و عليه فلا يمكن الحكم بصحة إسناد على الإطلاق، و لو كان فلا يلزم منه كون المتن كذلك على ما بنوه و تبنوه!

و لا يخفى ان هذا غير ما سيأتي في علو الإسناد، كما هو واضح. فتدبّر.

***

ص: 106

مستدرك رقم: (40) الجزء الاول: 160 فوائد (حول الحديث الصحيح):

53 الأولى: قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 6 - خطي - ما نصه:

و يقال له - أي الصحيح - المسلسل و المعنعن و المتصل و سليم الطريق، ثم قال: و لربّما أطلق على ما كان من رجاله المذكورون (كذا) كذلك و ان اعتراه إرسال أو قطع أو رواه غير إمامي صحيحة (كذا، و الظاهر: كصحيحة) ابن ابي عمير، و في الصحيح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا.

و لا يخفى أوجه النظر في كلامه رحمه اللّه، و مرّ منا و سيأتي ما يعارضه، و لا نعلم وجه دعواه.

54 الثانية: قال غير واحد من علماء العامة - كما في علوم الحديث: 278 - ان الصحيح و الحسن قضية مشتركة

خلاصتها ان الصحة قد تتناول السند و المتن معا، أو السند دون المتن، أو المتن دون السند، و مثلها الحسن في ذلك، فلا يحكم بصحة حديث و لا حسنه إطلاقا، بل يبين نوع صحته أو حسنه هل وقع في الإسناد أو المتن، فما كل ما صح سندا صح متنا.

و هذا كلام صحيح في الجملة لا بالجملة، فمع اطلاق الصحة أو الحسن تنصرف الى صحة أو حسن الاسناد، كما لا يخفى.

ص: 107

55 الثالثة: اصطلح عندهم ان يقال: أصح ما في الباب، أو أصح شيء في الباب، حيث قد لا يوجد في باب من ابواب الفقه غير حديث واحد و لم تتوفر فيه شروط الصحة و مع هذا يقال:

أصح ما في الباب كذا، و هذا لا يراد به الصحة الاصطلاحية فضلا عن الأصحية، فقد يكون ضعيفا و لا يوجد في الباب سواه، فيكون مرادهم أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا. و هذا المصطلح كثر على لسان العامة و ندر عند الخاصة، و يغلب ذكره في كتب الخلاف عندنا.

56 الرابعة: لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا،

و قد منع بعضهم الحكم على سند معين بأنه أصح الاسانيد مطلقا، كما صرح به غير واحد من ائمة الحديث - كابن الصلاح في المقدمة: 84 و التركماني في حاشيته و اختاره النووي و جمع - مستدلين بان مراتب الصحيح مترتبة على تمكن الإسناد من شروط الصحة، و يعتبر وجود أعلى درجات القبول من الضبط و العدالة و نحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، اذ لا يعلم أو يظن ان هذا الراوي حاز على الصفات حتى يوازى بينه و بين كل فرد فرد من جميع من عاصره.

57 الخامسة: اشتهر عند العامة بل كاد أن يكون إجماعا ان البخاري - محمد بن اسماعيل (194-256 ه) - هو أوّل من صنف في الحديث المجرد عن الإرسال و الانقطاع،

و قد تبعه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري (204-261 ه) كما ذكره اكثر من واحد كابن الصلاح في المقدمة: 89 و السيوطي في تدريبه: 88 و غيرهما.

ص: 108

و لا يعد مالك عندهم أول من صنف فيه، بل أدخل في مسنده المراسيل و المقاطيع و البلاغات، و ان كان القاسمي ذهب في قواعد التحديث: 83 - و بضرس قاطع - الى أن أوّل من صنف في الصحيح الامام مالك، و هو تفرد منه.

قال السيوطي في شرحه لتقريب النووي: 124/1:.. قد علم مما تقرر ان أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي ان يقال: أصحهما بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم، ثم ابن حبان و الحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، ان لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، و نظيره في قواعد التحديث: 82 و غيره.

أقول: للإمامية مصنفات و رسائل حول صحاح العامة و سننهم و مناقشتها و اختلافها مع ما عندنا و من من بحث فيها السيد حسن الصدر في آخر نهاية الدراية، و الشيخ المظفر في مقدمة دلائل الصدق: 13/1-71 و سبقهما المرحوم الدربندي في المقابيس: 18 - خطي - و غيرهم كثير جدا، خاصة في كتب الكلام، و لا وجه للتعرض لها في كتب الدراية الا طردا للباب.

58 السادسة: كثيرا ما نجد في كتب العامة قولهم: بشرط الصحيح، و هو اصطلاح منهم يطلق و يراد منه:

الاسناد الذي اخرجه برجاله البخاري حديثا في صحيحه، كما ذكره في حاشية فتح الملك العلي: 25 و غيره.

59 السابعة: اذا قيل حديث صحيح،

فهو عندنا ما كان جميع سلسلة رواته عدولا إماميين ضابطين.. الى آخره و يعامل معه عملا بظاهر الاسناد لا انه مقطوع به في نفس الأمر، لجواز الخطأ و النسيان على الثقة، و الاشتباه على الضابط، خلافا لمن قال: بانه يوجب القطع.

ص: 109

و نظير هذا قولهم: حديث غير صحيح أو ضعيف، اي لم يصح إسناده و لم تتوفر فيه الشروط المقررة، لا انه كذب في نفسه و افتراء، لجواز صدق الكاذب و إصابة من هو كثير الخطأ.

و عند العامة: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 83 انه قال: متى قالوا: هذا حديث صحيح فمعناه انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة، و ليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الأمر.. الى آخره. ثم قال: و كذلك إذا قالوا في حديث انه غير صحيح فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، و انما المراد انه لم يصح إسناده على الشرط المذكور.

بل حكى السيوطي في التدريب: 75/1 عن جمع قولهم ان الخبر الواحد يوجب القطع..!

60 الثامنة: اخذت كلمة: عدل أو عدول في تعريف الصحيح عند العامة،

و إطلاقهم العدل يشمل جميع فرق المسلمين قولا، عدا الشيعة خاصة عملا! فقبلوا على هذا رواية المخالف للأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، أو يكن ذا بدعة و يروي ما يقوي به بدعته - كما سيأتي تفصيله و بحثه - على أصح الأقوال عندهم.

قال الشهيد في درايته: 20 [تحقيق البقال: 80/1]:.. و بهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحة، و قلّت أحاديثنا الصحيحة، مضافا الى ما اكتفوا به في العدالة من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق و البناء على ظاهر حال المسلم، فالأخبار الحسنة و الموثّقة عندنا صحيحة عندهم مع سلامتها من المانعين المذكورين. - أعني الشذوذ و العلة - و من هنا نجد البخاري في صحيحه روى عن جماعة من الخوارج و القدرية و المرجئة، بل و حتى عن أصحاب البدع و الأهواء.

و لا يخفى ان القوم قد قبلوا كثيرا الخبر الشاذ و المعلل عملا، و نحن لم نقبلهما واقعا، و ان دخلا في الصحيح على اصطلاحنا أحيانا، و ذلك بحسب

ص: 110

العوارض الطارئة.

61 التاسعة: ان الحديث لو توفرت فيه شروط الصحة عدّ صحيحا بلا كلام، و وجب العمل به. و لكن بعض النقاد عدل عن قوله: حديث صحيح

- مع كونه مستجمعا لشروط الصحة - الى قوله: حديث صحيح الإسناد، خشية كون المتن فيه شذوذ أو علة. فيصح السند دون المتن، و لا تستلزم صحة الاسناد صحة المتن، و لذا قالوا: ما كلّ ما صح سندا صح متنا - كما نص عليه في اختصار علوم الحديث:

46، و علوم الحديث: 167، عن توضيح الافكار: 193/1 و غيرهم -. قال ابن حجر - كما حكاه في التدريب: 92/1 -: و الذي لا أشك فيه ان الإمام منهم لا يعدل عن قوله: صحيح، الى قوله: صحيح الإسناد الا لأمر ما، فإذا قال ذلك حافظ معتمد و لم يذكر للحديث علة قادحة، فالظاهر صحة المتن.

هذا و ان ارادوا صحة السند و المتن معا قالوا: هذا حديث صحيح، و هي أرقى العبارات عندهم.

أقول: هذا على مبنى القوم من جعل العلة و الشذوذ قيدا في تعريف الحديث الصحيح، و قد فرغنا عن مناقشتهم.

62 العاشرة: نجد في كتب العامة قولهم: متفق عليه، صحيح متفق عليه - أو على صحته - أو على شرط الشيخين - اي البخاري و مسلم - و غير ذلك مما يومي الى مراتب الصحة. و مرادهم:

ان يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله الى الصحابي المشهور على مبنى البخاري و مسلم، و هو المعبّر عنه بأرفع الصحيح أو المتفق عليه، لاشتماله على أعلى الاوصاف المقتضية للصحة. و قد أسهب السيوطي في التدريب: 9/1-124 لتوضيح ذلك.

ص: 111

قال ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 13 بعد تعريف الصحيح ب:

ما سلم من الطعن في إسناده و متنه. ثم قال: و منه متفق عليه، و هو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما.

و ألّف الحازمي كتابا في شروط الأئمة منهم، و ذكر فيهما شرط الشيخين و غيرهما، قال: مذهب من يخرّج الصحيح ان يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه و في من روى عنهم و هم ثقات أيضا و حديثه عن بعضهم ثابت يلزمه اخراجه، و عن بعض مدخول لا يصح اخراجه الا في الشواهد و المتابعات، و هذا باب فيه غموض، و طريقه: معرفة طباق [كذا، و الظاهر: طبقات] الرواة عن الراوي الاصل و مراتب مداركهم.. الى آخره.

63 الحادية عشرة: الصحيح مقبول عند اكثر اصحابنا مطلقا، بل عليه الاجماع اذا اعتضد بقطعي

كفحوى الكتاب أو متواتر أو دليل عقلي، و قد يقبل غير الصحيح أيضا إذا كان كذلك، و يردّ الخبر مطلقا ان لم يكن كذلك، لامتناع ترجيح الظن على العلم، و كذا باعراض الأكثر عند الاكثر، أو معارضة الاقوى سندا أو اسنادا..

الى غير ذلك من المرجحات.

و من هنا نقلت الخاصة ما روته العامة في مجاميعهم الحديثية و صحاحهم المعروفة لعدم حكمهم بكذبها، بل لعدم صحتها في الجملة لا بالجملة، و الصدق و الكذب أمر خارج عن مدلول الخبر، و ذلك لما يترتب عليها من جواز العمل بالآداب و السنن خصوصا قاعدة التسامح في أدلة السنن، و كذا في باب المواعظ، بل قيل في صفات الجلال و الكمال.. و غير ذلك.

64 الثانية عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 9-87 إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث و غيرها حديثا صحيح الإسناد

و لم نجده في أحد الصحيحين، و لا منصوصا

ص: 112

على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فانا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد في ذلك الا و تجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ و الضبط و الإتقان، فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح و الحسن الى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير و التحريف.. الى آخره.

65 الثالثة عشرة: لابن الأثير في جامع الأصول: 1/1-90 تقسيم غريب، و اصطلاحات شاذة، أذكر كلامه بطوله ليعرف موارد الإنكار فيه.

قال: الصحيح من الأخبار التي يعمل بها قسمان: مشهور و غريب، فالمشهور ضربان: أحدهما: ما بلغ حد التواتر، و الآخر: ما لم يبلغ حد التواتر، و الغريب ضربان: أحدهما: ما لم يدخل حد الإنكار، و الآخر: ما دخل في حد الإنكار.

فالأول: يسمى علم يقين، و هو اخبار التواتر.

و الثاني: يسمى علم طمأنينة، و هو اخبار الآحاد التي لم يختلف السلف فيها و في العمل بها.

و الثالث: يسمى علم غالب الرأي، و هو ما اختلف العلماء في أحكام الحوادث على ورود أخبار فيها متعارضة، فقبلها بعضهم، وردها بعضهم بلا إنكار و لا تضليل.

و الرابع: يسمى علم ظن، و هو ما رده السلف من الأخبار التي يخشون منها الإثم على العامل بها، لقربها من الكذب، كما يخشون الإثم على تارك العمل بالمشهور لقربه من الصدق، و المحدّثون لا يطلقون اسم الصحيح الا على ما لا

ص: 113

يتطرق اليه تهمة بوجه من الوجوه.

و ما ليس بصحيح، فهو عندهم حسن و غريب، و شاذ و معلل، و منفرد به، و لكل واحد من هذه الأقسام شرح و بيان نذكره في هذا النوع.

ثم قال: و نقسم القول فيه الى قسمين:

أحدهما في الصحيح، و الآخر: في الغريب و الحسن.

ثم قال: القسم الاول: في الصحيح، و ينقسم الى عشرة أنواع، خمسة منها متفق على صحتها، و خمسة مختلف في صحتها.. و غيرها. فراجع.

66 الرابعة عشرة: قيل: بين قولهم: في صحيح فلان، و قولهم: في الصحيح عن فلان فرق،

فالاول لا يشترط فيه وثاقة فلان كطريقه، اما الثاني فيكفي فيه وثاقة طريقه.

***

ص: 114

مستدرك رقم: (41) الجزء الاول: 160 كتب الصحاح عند العامة و الخاصة:

اشارة

ان بعض علماء العامة صنف كتبا خاصة بالحديث الصحيح، و عرفت عندهم ب: الصحاح، و هذه محاولات سبقتها مساع لجمع الحديث من دون افراده بذكر الصحيح كموطأ مالك لاشتماله على المرسل و المضعّف و المنقطع و غيرها و ان صح عنده.

و أول مصنف عرف بذلك هو صحيح البخاري (194-256 ه) خصه - كما زعم - بالصحيح المجرد، ثم صحيح مسلم (204-261 ه)، ثم غيرهما من بعدهما حتى وصلت صحاحهم الى ستة.

و قد فصّل النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 117/1-188 و ذكرا بابا في تعيين أصح الكتب، و كذا السخاوي في فتح المغيث تبعا للعراقي في الألفية: 27/1-34، و صبحي الصالح في آخر كتابه علوم الحديث.. بل كل من كتب في الدراية منهم.

و للمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين كتاب رائع - كجملة كتبه - باسم تحفة العلماء في من اخرج عنه في الصحيحين من الضعفاء، أبان فيه كثيرا من الخلط و اللبس الذي وقع فيه القوم في صحاحهم.

و على كل، فان الخاصة - حيث فتحت باب الاجتهاد - لم تول هذه الجهة الأهمية خصوصا مع تعدد المباني و اختلاف المشارب، و ان لا معنى لتقليد شخص مجتهد من مجتهد آخر، و جميع المحاولات الشيعية لتشذيب الأحاديث و تهذيبها لم

ص: 115

يحظ لها ان تعرف كصحاح، بل و حتى كمصادر حديثية أولية.

الا ان هناك مساعي طفيفة من بعض الأعلام في هذا الميدان، و أول من غرف بها العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المتوفى سنة 726 ه ألّف كتابيه: الدّر و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان - كشف الحجب و الأستار: 213 برقم/ 1089، و الذريعة: 87/8 - و كتاب النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح - مقدمة أجوبة المسائل المهنائية للشيخ الوالد دام ظله:

10، و الذريعة: 427/24 برقم 2229 -.

و لولد الشهيد الثاني العلامة جمال الدين ابي منصور الحسن بن زين الدين (959-1011 ه) كتاب منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان، نظير الدّر و المرجان، و في اوله فوائد درائية و رجالية - الذريعة: 5/23 برقم 7821 - مطبوع و لم يتم، و كذا لشيخنا البهائي كتاب، قال في الوجيزة: 18-19:.. و قد وفقني اللّه سبحانه و انا أقل العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفا اللّه عنه للاقتداء بآثارهم و الاقتباس من أنوارهم فجمعت في كتاب: الحبل المتين، خلاصة الاصول الاربعة من الاحاديث الصحاح و الحسان و الموثقات التي منها تستنبط الاحكام.. الى آخره، و شرحها شرحا لطيفا، و كذا له كتاب الأحاديث الصحاح و شرحها، و لتلميذه الشيخ المولى نظام الدين محمد بن الحسين الساوجي المتوفى بعد سنة 1038 ه كتاب الصحيح العباسي، و هو كتاب مفصل أورد فيه صحاح الاخبار من الكتب الاربعة المشهورة و غيرها من الكتب المعتمدة مع الشرح و التبيين ثم اختصرها في كتاب آخر بهذا الاسم و اقتصر فيها على مجرد ذكر الاخبار. و آخر من نعرف من هذه المساعي ما قام به بعض الاخوان الافاضل بمشروع كتابة صحيح أهل البيت عليهم السّلام لجمع الأحاديث المجمع على صحتها أو المتفق على العمل بها، و ذلك بالتعاون مع بعض اللجان، و لا زال المشروع لم ير النور، كلّل اللّه مساعيهم بالتوفيق و التأييد.

ص: 116

هذا و ان كتاب العمدة لابن بطريق قد عدّ من كتب الصحاح عند الخاصة. و كذا الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح للسيد ابي تراب الخوانساري المتوفى سنة 1346 ه و كذا كتاب: الاحاديث الصحيحة النبوية المروية عن الائمة عليهم السّلام للشيخ علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي - القرن العاشر الهجري - كما جاء في معجم المؤلفين: 89/7 -.

و للامام قطب الدين سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي المتوفى سنة 573 في كتابه: رسالة في أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها - كما جاء في كشف الحجب و الأستار: 230 برقم 1194 - حيث سعى لاثبات صحة جلّ ما عندنا من روايات.

و للمولى نور الدين نوروز علي بن المولى رضي الدين محمد التبريزي القزويني من أعلام القرن الحادي عشر الهجري رسالة في التمييز بين صحيح الأخبار و ضعيفها و كذبها. كما ذكره في رياض العلماء: 260/5.. و غيرهم، و هذا فيض من غيض مما وسعنا جمعه في هذا الباب.

اقول: ان الحديث مهما كان، و اين ما كان، و ممن كان عند الشيعة يخضع دائما للدرس و التمحيص و النقد و التحقيق.

و ان قواعد الجرح و التعديل لا تستثني حديثا سندا و متنا في جميع كتب الحديث عند المسلمين للبحث الدرائي عنها، و قواعد علم الدراية و الأصول و الفقه دوما تحيطهما بالبحث و التحقيق و النقد بمقدار ما يخصها، و لا يتوقف في الأحاديث التي وردت و لا تصحح بشكل مطلق، كل ذلك كي لا يسد باب الاجتهاد و يجمد العقل، و لا نتورط كما تورط ابناء العامة بسد باب النقد و الاجتهاد نتيجة اجتهادات شخصية بحتة و تخرصات صرفة.

67 فائدة: هناك محاولات عديدة لحصر الروايات الصحيحة و فرزها عن غيرها،

ص: 117

و هي كاختها باءت بالفشل و لم تتلق بالقبول، فما في لؤلؤة البحرين: 395 - مثلا - من عدّ احاديث الكافي في ستة عشر الفا و مائة و تسعة و تسعين حديثا، ثم حصر الصحيح منها بخمسة آلاف و اثنين و سبعين حديثا، و الحسن مائة و اربعة و اربعون حديثا، و الموثّق الف و مائة و ثمانية عشر حديثا، و القوي منها اثنان و ثلاثمائة حديث، و الضعيف منها اربعمائة و تسعة آلاف و خمسة و ثمانون حديثا.. هذه المحاولة كغيرها تعدّ صرف وجهة نظر خاصة لم يعن بها و لم تلق القبول.

***

ص: 118

مستدرك رقم: (42) الجزء الاول: 162 الحسن عند العامة:

اختلفت العامة في تعريف الحسن كثيرا، فقد ناهزت الاقوال في تعريفه عشرة اكثرها متقارب، و اجمع ما عرفته العامة قول ابن حجر في نخبة الفكر:

11:.. و خبر الآحاد بنقل عدل تام ضابط متصل السند غير معلل و لا شاذ هو الصحيح لذاته... فان خفّ الضبط فهو الحسن لذاته. و بذا حكم الأكثر من قدمائهم و عليه يدور أمره بين قوة الضبط و ضعفه. و اختار ابن الصلاح في المقدمة:

104 - بعد رده للترمذي و الخطابي انه ليس في تعريفهما ما يفصل الحسن من الصحيح - قال: ان الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: حديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه و لا هو متهم بالكذب في الحديث..

و يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بان روى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من مشاهد و هو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا و منكرا.

القسم الثاني: ان يكون راويه من المشهورين بالصدق و الأمانة غير انه لم يبلغ درجة رجال الصحيح.. الى آخره.

و قيل: الحسن: ما به ضعف قريب يتحمّل، نسبه ابن الصلاح لابن الجوزي، و اضاف في المقدمة: 104: و يصلح للعمل به.

و عن الترمذي: ما لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون شاذا،

ص: 119

و يروي من غير وجهه نحوه، و قد ذكره الترمذي في جامعه في أواخر كتاب العلل:

758/5.

قال ما نصه: و ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه [كذا] نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. و قد فسر بعض كلماته في كشاف اصطلاحات الفنون: 151/2 و ما بعدها.

و قيل: الحسن: هو الذي فيه ضعف محتمل يصلح للعمل به، و لعله و ما نسب لابن الجوزي واحد.

و قيل: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله، كما عرّفه عنهم في وصول الأخبار: 96، و كذا في ألفية العراقي و شرح السخاوي لها: 62/1، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 103 حاكيا إياه عن الخطابي، و هو مبنيّ على قاعدتهم في العدالة بعدم اشتراط العلم بها، بل يكفي عندهم عدم العلم بالفسق في الراوي.

و اشترط في علوم الحديث: 156 - بالاضافة الى ما مرّ - سلامته من الشذوذ و العلة كالصحيح، تبعا لشيخ الاسلام في النخبة.

و عن الطيّبي - كما في قواعد التحديث: 102 -: الحسن: مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، و روى كلاهما من غير وجه و سلم من شذوذ و علة.

ثم قال القاسمي: و هذا الحد أجمع الحدود في الحسن و أضبطها.

و قال في التعريفات: 77 - في تعريف الحسن -: ان يكون راويه مشهورا بالصدق و الأمانة غير انه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح، لكونه قاصرا في الحفظ و الوثوق، و هو مع ذلك يرتفع عن حالة من دونه.

و قال الهندي: الحسن ما لا يكون في إسناده متهم و لا يكون شاذا - تذكرة الموضوعات: 5 -.

و غريب تعريف ابن الأثير في جامع الأصول: 104/1 حيث قال:

ص: 120

فالحديث الحسن اذا واسطة بين الصحيح و الغريب.

.. الى غير ذلك من التعاريف التي نحن في غنى عن تفصيلها و ان تقارب اكثرها لفظا أو معنى.

ثم ان لهم بحثا مع الخطابي في تعريف الحسن و مآخذ اخذوها عليه، و كذا نقود على الترمذي و من تبعه و اشكالات اوردوها عليه، ذكرها السيوطي في شرحه على تقريب النووي مفصلا: 153/1 و ما بعدها، و كذا السخاوي في شرح ألفية العراقي: 64/1 و ما بعدها، و غيرهم.

و أنت ترى أن كل هذه التعاريف مباينة للحسن الذي عرّفه الاصحاب، و نحن نشترك معهم في الاسم فقط و نفترق في الجوهر، كأكثر ما يجمعنا.

هذا و ان مدار أكثر أحاديثهم على الحسن، و قد قبله حكما أكثرهم و عمل به كلهم و عامة فقهائهم لعدم اشتراطهم العلم بالعدالة.

و الملاحظ ان قدماءهم قسّموا الحديث الى مقبول و مردود، و الحسن اما يكون تابعا الى الصحيح - كما نقل عن الذهبي نسبته الى البخاري و مسلم - أو من نوع الضعيف الذي لا يترك العمل به ان كان راويه ليس متهما بالكذب و لا كثير الغلط، و انما هو ضعيف الضبط، هذا عند قدمائهم، اما المتأخرون منهم فقد عدّوا الحسن قسما مستقلا برأسه برزخا بين القسمين كما هو عندنا من هذه الجهة.

ثم ان كل هذه التعاريف للحسن انما هو المعبّر عنه عند بعضهم ب: الحسن لذاته دون الحسن لغيره، الذي سنستدركه.

***

ص: 121

مستدرك رقم: (43) الجزء الاول: 167 اقسام الحديث الحسن:

ذهب بعض العامة الى تقسيم الحسن - كالصحيح - الى قسمين:

حسن لذاته، و حسن لغيره - أو بغيره، أو باعتضاده، أو باعتبار الانجبار - كما ذكرهما ابن الصلاح و النووي و ابن حجر و السيوطي و غيرهم.

و الحسن لذاته: ما اتصل سنده بعدل خفّ ضبطه من غير شذوذ و لا علة، - و قد استدركنا تعريفه قريبا - و انما كان حسنه لذاته لأنه ناشئ من توفر شروط خاصة فيه لا نتيجة شيء خارج عنه، و اذا أطلق الحسن عندهم أريد هذا منه، و قد يرتقى الى درجة الصحيح لغيره.

و قيل: ما كان راويه من قلّ ضبطه مع حيازته بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، و جعل هذا هو الحسن لذاته لا شيء خارج، و الحسن لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو الحديث المستور اذا تعددت طرقه، كذا ذكره في المقابيس 24 - خطي -.

و بعبارة أخرى: ان الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، و لا هو متهم بالكذب في الحديث و لا بسبب آخر مفسّق، على ان يعضد براو معتبر من متابع أو شاهد.

و عليه فالحسن لغيره اصله ضعيف، و حسنه بواسطة العاضد له، و الأول صحيح عند قوم حسن عند آخرين، و الثاني حسن عند جمع ضعيف عند غيرهم، كما تعرض لذلك مفصلا في فتح المغيث: 67/1 - الهند: 11 - و تدريب الراوي:

ص: 122

68/1، قواعد الحديث: 43، قواعد التحديث: 102، أصول الحديث 333، علوم الحديث: 156.. و غيرهم.

و كل هذا اجنبي عن مصطلحنا مقسما و قسما و تقسيما، و لم نجده في كلمات أصحابنا.

قال الدربندي بعد تعريفه لهما في مقابيسه: 24 - خطي -:.. هذا و انت خبير بان هذا كله مما لا يخلو عن ركاكة و مدخولية في عدم الاطراد أو عدم الانعكاس أو استلزامه الدور أو المصادرة أو نحو ذلك.

هذا، و قد عدّوا للحديث الحسن مراتب - كالصحيح - و جعلوا له: أحسن الأسانيد و أوهنها، كما لذاك أصح الأسانيد و أضعفها، و ذكروا له أمثلة و شواهد.

منها ما حكي عن الذهبي - كما في التدريب: 160/1 - قال: فأعلى مراتبه:

بهر بن حكيم عن أبيه عن جده، و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و ابن إسحاق عن التميمي.. و أمثال ذلك مما قيل انه صحيح و هو أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه و تضعيفه كحديث الحارث بن عبد اللّه... الى آخر كلامه.

***

ص: 123

مستدرك رقم: (44) الجزء الاول: 168 حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة:

إن مشهور علماء الدراية و الحديث - من الفريقين - ذهب الى الاحتجاج بالحديث الحسن و العمل به كالصحيح، و ان كان عند الجميع دونه في القوة، و من هنا نجد ان جلّ قدمائنا رضوان اللّه عليهم أدرجه في الصحيح كما هو ديدن الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد رحمهما اللّه و من لف لفهما منّا، و الحاكم و ابن حبان و ابن خزيمة و نظائرهم منهم، كما نص عليه السيوطي في تدريبه 91/1، و السخاوي في فتحه: 6/1-71، و القاسمي في قواعد التحديث: 7-106 و غيرهم.

و لذا لم نفهم وجه الأكثرية في قول السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

82 من قوله: و اما أكثر علمائنا فلم يعملوا به - أي الحسن - بناء على قاعدتهم في اشتراط العلم بالعدالة و عدم الاكتفاء بعدم العلم بالفسق، ثم قال: و لكن كثيرا ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح و إن كان دونه في القوة، و يعملون به! إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر.. و اشباههما. ثم قال: و قد عمل به الشيخ و جماعة. و قد تبع في ذلك والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه في وصول الأخيار:

81 [التراث: 97] حيث قال: و الحق ان من اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام و اشترط ظهورها عمل بالحسن مطلقا.

و اما التفصيل الذي ذكره فهو ما فصله المحقق في المعتبر و الشهيد حيث عملا بالحسن و الموثّق بل و حتى الضعيف - كما سيأتي - إذا كان العمل بمضمونه مما اشتهر بين الأصحاب و يكون مجبورا بذلك، بل و قد قدّم على الصحيح في

ص: 124

بعض الموارد فيما لو لم يكن العمل بالصحيح مشتهرا، و هو مشهور المتأخرين و مدار أكثر الحديث، و قبله أكثر العلماء، و عمل به غالب الفقهاء. قال في الوجيزة:

7: و الحسان كالصحاح عند بعض، و يشترط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها عند آخرين، كما في الموثّقات و غيرها.

قال في وصول الأخيار: 174: و أما الحسن، فلا يفيد ظنا راجحا قريبا مما يفيده الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه كما يرويه إبراهيم بن هاشم و نحوه.

و تظهر الثمرة في التمييز بين الصحيح و الحسن عند التعارض بترجيح الصحيح عليه عند من يعمل بالحسن، و عند من لا يحتج الا بالصحيح فليس له ثمرة اصلا إلا الفرز عنه، فتدبّر.

و هذا مبني على بحث أصولي في ان المناط في حجية أخبار الآحاد ما هو؟.

فمن كان كالشيخ الجد قدس سره و أشباهه ممّن جعل الحجية من باب الظن الاطميناني بالصدور من أي الأقسام كان صح عمله، و إلا فلا.

***

ص: 125

مستدرك رقم: (45) الجزء الاول: 168 فوائد (حول الحديث الحسن):

68 الاولى: قد يقترن الحسن بقرائن حالية أو مقالية ترقّيه من درجة الحسن الى الصحة،

و هذا على مبنى العامة واضح، حيث المدار في الحسن عندهم على قلّة الضبط مع كونه عدلا.

فيزول سوء الحفظ و الضبط عنه لوجود طريق آخر له يعاضده و يقويه - كما صرح به في تدريب الراوي 103/1، نخبة الفكر: 11 و قواعد التحديث:

3-102 و غيرهم -، و كذا عند معاضدته للقرائن العامة.

أو قل: إن الحسن إذا روى من وجه آخر ترقى من الحسن الى الصحيح لقوته من وجهين، فيعتضد أحدهما بالآخر، و ذلك لأن الراوي في الحسن متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق و الستر، و قوي بالمتابعة، و بذا يترقى و يلحق بالصحيح لا أنه عينه.

69 الثانية: الحسن برزخ بين الصحيح و الضعيف و وسط بينهما،

فهو قريب الى الصحيح لكون رجاله مستورين و احتمال الكذب أقرب اليه من الصحيح و أبعد من الضعيف، و قال في وصول الأخيار: 96: و الحاصل ان شرائط الصحيح معتبرة في الحسن لكنه لا بد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة، و كون الإتقان و الضبط كاملا، و ليس ذلك بشرط في الحسن.

ص: 126

70 الثالثة: قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح و الآخر حسن أو موثّق أو ضعيف،

فيغلب فيه القوي و يكون الباقي شاهدا و مؤيدا و مقويا له، و قد يحكم على حديث بالصحة و نفس الحديث عند آخر حسن أو ضعيف، و ذلك لانه قد وجده الأول بطريق صحيح لم يقف عليه الآخر، أو بسبب الاختلاف في المبنى أو البناء، و يحكم كل بحسب ما وصل إليه، و أكثر الاختلافات الفقهية ناشئة من ذلك.

71 الرابعة: ان الصحيح و الحسن و القوي - الذي لم يفرده المصنف قدس سره - عند الإمامية تشترك في ان الرواة فيها إماميون،

إلا ان كل واحد منها اختص بفصل مميز، و الموثّق ما كان في السند غير الإمامي من أحد الفرق غير الاثني عشرية كلا أو بعضا مع تعديل كلهم و توثيقهم من أصحابنا. و الضعيف أعم، فلاحظ و تدبّر.

72 الخامسة: قد يراد عند الحكم على حديث بالحسن أحيانا الحسن اللغوي سواء أ كان من جهة لفظه أم مؤداه لا الحسن الاصطلاحي،

و قد وجدت صدوره من بعضهم خصوصا القدماء، و قد يطلق الحسن على المنكر نادرا، و ربما أطلق على الغريب شاذا، و وجد عند الشافعي إطلاقه على المتفق على صحته!

73 السادسة: ربما قالوا: حديث حسن.. و يريدون حسنه بحسب المعنى دون السند،

كما قاله الترمذي في حديث الكساء: هذا حديث حسن صحيح! كذا قيل.

74 السابعة: ربما يقال: حديث حسن الإسناد أو صحيحه

دون قولهم حديث حسن أو

ص: 127

صحيح، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لعلة أو شذوذ على ما قرروه، و قد صرح بهذا جمع، منهم السخاوي في فتح المغيث: 87/1، و قبله ابن الصلاح في المقدمة: 113، و هو مبني على مبناهم في معنى الحسن كما لا يخفى، و ان ذكر في بعض كتب الخاصة.

و على كل، فالتقييد للإسناد بالحسن لا يستلزم حتما حسن المتن أو صحته - كما مر في الصحيح - كما لا يدل على ضعفه، الا ان يعرف من المطلق - اسم فاعل - الحكم للإسناد بواحد منهما و عدم التفرقة بين اللفظين خصوصا إذا كان في مقام الاحتجاج و الاستدلال، و يلحق بذلك ما لو حكم للإسناد بالضعف لسوء حفظ أو بسبب انقطاع أو إرسال و نحو ذلك، مع ان للمتن طريقا آخر صحيحا أو حسنا.

75 الثامنة: قال في وصول الأخيار: 4-173: لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن و الموثّق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما،

و اما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه فانه يجب عند من يعمل بهما، و ترجيح ذلك على طرحهما بالكلية، بل قد رأينا الشيخ الطوسي رحمه اللّه في مواضع متعددة يؤوّل الصحيح و يعمل بالحسن أو الموثّق عند التعارض لنوع من الاعتبار و مساعدة بعض الأدلة، و اما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا و احتجوا بهما كالشيخ و من نهج منهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر.

و اما الحسن: فلا يفيد ظنا راجحا قريبا مما يفيده الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه كما يرويه إبراهيم بن هاشم و نحوه.

و اما الموثّق: فلأن نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين كما يعلم ان مذهب الشافعي كذا، و ان لم ينقله عنه عدل، و لقول الصادق عليه السّلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا الى ما

ص: 128

رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به..

76 التاسعة: لا يخفى ان الاصحاب وثّقوا جماعة من غير الإمامية سواء أ كانوا من فرق الشيعة غير الاثني عشرية أم أبناء العامة كالسكوني و غيره، و هي شهادة بأمانة الموثق و صدقه في الحديث دون عدالته،

و بمثل هذا وثّقوا كثيرا من الإمامية، فلتكن هذه كتلك - اي شهادة بتحرزهم عن الكذب - و لم صارت شهادة بعد التهم..؟! هذا حاصل ما أشكله في قواعد الحديث: 32.

إلا أن يقال: إن توثيق الإمامي مع عدم جرحه بما يخلّ بعدالته يقضي بكونه عدلا، و ان السكوت هنا كاشف عن ذلك، فتأمل.

و سيأتي للبحث صلة في ألفاظ المدح و التعديل (ثقة) فلاحظ.

77 العاشرة: ذهب البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 105 الى قوله:... و يطلق الأحسن على الغريب أيضا،

فقد قال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا ان يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني عنى بالأحسن الغريب. و ربما يطلق الحسن على المنكر. قيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان و هو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررت!.

ص: 129

79 الثانية عشرة: للعامة كتب سميت بالسنن تعدّ عندهم بعد مرتبة الصحاح و بمنزلة الحسن،

و هي اربعة، و لم يشترط مصنفوها تجريد الصحيح فيها، بل أخرجوا فيها الصحيح و الحسن و الضعيف.

و هي:

1 - سنن أبي عيسى الترمذي (209-279 ه) و سننه الأصل في معرفة الحسن عند العامة كما أطبقت عليه العامة، و صرح به غير واحد كابن الصلاح في المقدمة: 109.

2 - سنن أبي داود السجستاني (202-275 ه).

3 - سنن أبي عبد الرحمن النسائي (215-303 ه).

4 - سنن أبي عبد اللّه بن ماجة القزويني (209-273 ه).

و لهم كتب مسانيد كمسند أحمد بن حنبل (164-241 ه) مرتبة على أسماء الصحابة و ذكروا فيها لكل صحابي أحاديثه مسندة، و لا يلاحظ فيها - أيضا - الصحة و الضعف بل هي أعم، و إن كانت من جهة الاعتبار تعدّ في مرتبة الحسن عملا.

80 الثالثة عشرة. ذكر في قواعد الحديث: 30 ما حاصله:

ان مدح الراوي لما كان موجبا لاعتباره و الأخذ بحديثه كالتوثيق، فلما ذا خصّوه بالامامي و لم يتعدوا عنه؟ و هلاّ كان المدح بمنزلة التوثيق من اعتبار الراوي و عدّ حديثه حسنا، و ان لم يكن اماميا؟.

و حاصل ما اجاب عنه: ان اعتبار الامامي الممدوح من اجل ثبوت عدالته بالمدح، لان العدالة عبارة عن حسن الظاهر، و المراد منه عدم ظهور ما

ص: 130

ينافي العدالة المقرون بالمدح، و هذا خاص بالامامي، و مدح غيره أو توثيقه لا يعدّ له.

و الحاصل ان المدح بنفسه لا يوجب اعتبار الراوي و انما يكون امارة عدالته بخلاف التوثيق لأنه يوجب اعتبار الموثق بنفسه و ان لم يكن عدلا فلا يختص بالامامي.

و لا يخفى ما في الجواب من تأمل، و لنا مزيد تحقيق في بحث حجية الخبر الحسن، و نضيف هنا ان ما ذكره يتم على بعض المباني في باب العدالة، و لكن الحق ان الغرض من الراوي هو الأخذ بروايته و هنا حيث كلا القسمين فيه مدح و زاد حسن الحسن باماميته لذا قدّم على ذاك من جهة الحجية.

81 الرابعة عشرة: لا اعرف كتابا أفرد عند الشيعة في الحديث الحسن خاصة،

لما قلناه في الصحيح، و يعد جامع أبي عيسى الترمذي أصلا في معرفة الحديث الحسن عند العامة - كما مر -. و هو أول من عرف انه قسّم الحديث الى القسمة الثلاثية - كما أسلفنا -، و لهم مؤاخذات عليه في تعريفه للحسن، كما ان له مصطلحات خاصة فيه، نذكر منها ما تعارف درجه في الموسوعات الحديثية.

منها: حديث حسن صحيح: و مراده ان الرواية الموسومة بالحسن ثبت من طريق آخر انها حوت شروط الصحة، فهي برزخ بين القسمين، أو قل:

حديث روى باسنادين أحدهما يقتضي الصحة و الآخر يقتضي الحسن، و على كل فان الحسن قاصر عن الصحيح، و الجمع بينهما في حديث جمع بين المتنافيين، الا ان يكون ذلك راجعا الى الاسناد و انه جمع بين حديث يتصف بالصحة تارة و بالحسن اخرى، و لعله اريد من الحسن هنا معناه اللغوي.

و منها: حديث صحيح غريب: و هو ما روى صحيحا من وجه واحد فيكون غريبا، و قد أنكروا على الترمذي في مصطلحه هذا، و لكنه موجود عندنا على ما هو معروف بيننا من معنى الغرابة.

ص: 131

و له ثمت مصطلحات أخر لا ثمرة مهمة لنا في تحقيقها، لاعراضهم عنها، و تضارب الاقوال فيها، لاحظها في تقريب النووي و شرحه للسيوطي: 12 ط الهند، و قواعد التحديث: 6-103 و غيرها.

82 الخامسة عشرة: لو قيل هذا حديث حسن الاسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن،

لأنه قد يصح و يحسن الاسناد لاتصاله و ثقة رواته و ضبطهم دون المتن لشذوذ أو علة، و اما قولهم: حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، اي حسن عند قوم باعتبار وصفه، صحيح عند قوم باعتبار وضعه، فهذا دون ما قيل فيه صحيح فقط، لعدم التردد هناك، و هذا حيث يحصل من الناقل التفرد بتلك الرواية، بان لا يكون الحديث ذا سندين، و ان لم يحصل التفرد فباعتبار اسنادين أحدهما صحيح و الآخر حسن، فهو فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوّي.. كذا أفاده غير واحد منهم التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: 153/2.

***

ص: 132

مستدرك رقم: (46) الجزء الاول: 171 الحديث القوي:

اشارة

القوي: عدّ بعضهم هذا النوع قسما برأسه، و هو الحق.

و عرّف - كما مرّ - بكونه: ما كانت سلسلة السند اماميين مسكوت عن مدحهم و ذمهم كلا أو بعضا - و لو واحدا - مع تعديل البقية كما في الوجيزة: 5 و شرحها النهاية: 89.

و قال في جامع المقال: 3:.. اطلقوه - اي القوي - على ما رواه من سكت عن مدحهم و قدحهم، و نظيره في توضيح المقال: 50:.. و انه ما خرج من الأقسام الثلاثة - اعني الصحيح و الحسن و الموثق - و لم يدخل في الضعيف. و قال في معين النبيه: 6 - خطي -: و يطلق القوي - أيضا - على ما كان جميع رواته اماميين لا ممدوحين و لا مذمومين. و قال في وصول الأخيار: 98 [التراث]:.. و قد يراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثّق، ثم قال: و الاول هو المتعارف بين الفقهاء.

و قد اصر السيد الداماد في الرواشح السماوية: 41 - بعد تعريفه للقوي - على تمايزه مع الموثّق، و ان كلا قسم برأسه و مباين لتلك الأقسام، ثم قال: فلا يصح إدراجه في أحدهما، و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقق حتى يسوغ إسقاطه من الاعتبار رأسا، بل انه متكرر الوجود متكثر الوقوع جدا.. و ذكر أمثلة لذلك.

ثم قال - بعد ذلك -: 42: و ربما سبق الى بعض الأذهان ان يتجشم إدراجه - اي القوي - في الحسن و هو القسم الثاني تعويلا على ان عدم الذم مرتبة من مراتب

ص: 133

المدح، و كأنه و هم بيّن الوهن و السقوط كما ترى [كذا].

و نعم ما أفاده أعلى اللّه مقامه، و تبعه الدربندي في درايته: 23 - خطي - فقال: و كثيرا ما يطلق القوي على الموثّق، و لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدر و هو به أحق، فلو لا ذلك بأن بني الأمر على الاصطلاح الاشهر لزم اما إهمال هذا القسم أو تجشم احتمال مستغنى عنه في التسمية باحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء فانه قسم آخر برأسه مباين لتلك الأقسام، فلا يصح إدراجه في أحدهما و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقيق (الظاهر: التحقق) حتى يسقط من الاعتبار رأسا، بل انه متكرر الوقوع جدا. ثم ذكر جمعا يعد حديثه في القوي.

هذا: هو المعنى الأول للقوي - إن لم نقل هما أكثر من واحد - و مع قول المصنف صار أكثر من ثلاثة.

اما المعنى الثاني للقوي فهو كونه و الموثّق واحدا لغة، و قد مرّ قائله، و فصلنا مصادره.

المعنى الثالث: كونه و الحسن واحدا، ذكره في الرواشح السماوية: 42 و ردّه.

المعنى الرابع: ما ذهب اليه الشهيد الاول في الذكرى: 4 - بعد ما ذكر ممّا سبق من ثاني الشهيدين رحمهما اللّه - قال في تعريف القوي: أو مروي المشهور في التقدم غير الموثّق.

و العجب من السيد الصدر في نهاية الدراية: 89 انه قال: و لم أعهد إطلاق القوي على المشهور في التقدم، الا انهم عند الترجيح يقولون هذا أرجح و أقوى، و لا ريب انه غير إطلاق القوي الذي ذكره، فتدبر. هذا كلامه، فتأمل.

و حكى الدربندي في درايته: 23 - خطي - عن بعض الأجلّة انه في نسخة معوّل على صحتها مكان: غير الموثّق - في تعريف الشهيد الاول - عن الموثّق،

ص: 134

و على هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعني به الامامي المشهور تقدما ثم قال:

قلت: إن كان المشهور بالتقدم فمن نقل أحد من أئمة التوثيق و التوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمرويه عن الموثّق مندرج في الصحيح و الا فذلك يندرج في الموثّق و ان كان عدلا إماميا، و الطريق اليه صحيحا، فلم يحصل قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة الا مروي الإمامي غير المذموم و لا الممدوح، فهو الأجدر باسم القوي. ثم قال: فخذ بمجامعه و لا تغفل.

قلت: و لا يخفى ما فيه من تأمل لمن لم يغفل.

المعنى الخامس: ما ذهب اليه جمع - كالشهيد الأول و صاحب شرح الوجيزة و غيرهما - من تعريف القوي ب: مروي الامامي غير المذموم، مقتصرين عليه، و أشكل الشهيد الثاني في الدراية عليه بانه يشمل الحسن، فان الامامي الممدوح غير مذموم، و لو فرض انه قد مدح و ذم كما اتفق لكثير، و ردّ على تعريف الحسن، و هو على حق ان صحت النسبة، و لعل مرادهم هو المسكوت عنه كما لا يخفى، فتأمل.

و على كل، فيلزم طلب المرجّح في مثل هذه الموارد و يعمل بمقتضاه، فان تحقق التعارض لم يكن حسنا و لا قويا.

المعنى السادس: ما نسبه الشهيد و والد الشيخ البهائي من ان الموثّق و القوي في اصطلاح الفقهاء و متعارفهم واحد، و كونهما اسمين لمسمى واحد، و هذا غير الذي مرّ، حيث مدعى ذاك كونه في اصطلاح المحدثين كذلك.

المعنى السابع: ما سنذكره في الفائدة الآتية، و هو خاص بالعامة.

المعنى الثامن: ما عرّفه في لب اللباب: 16 - خطي - فقال: و القوي - و هو بالمعنى العام - ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا الى غير جهة الصحة و الحسن و التوثيق، و ذكر له أقساما و مراتب مرت في المتن، و عليه فقد جعل المدار فيه ظن الصدور.

ص: 135

المعنى التاسع: ما ذكره في معين النبيه: 6 - خطي - بعد تعريفه بقوله: و قد يطلق - اي الضعيف - على القوي بمعنييه. و قاله في نهاية الدراية: 90 تبعا للشيخ البهائي في الوجيزة: 5، و المراد بالمعنيين هما القوي بالمعنى الأخص و الموثّق، و ستأتي عبارتهم في فوائد الضعيف، و هذا ما ذكره الاسترآبادي في لب اللباب:

17 - خطي - ايضا.

المعنى العاشر: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثّق، و بعضهم الآخر بوصف رجال الحسن، فانه يسمى في الاصطلاح قويا، كما نص عليه المصنف رحمه اللّه، و الكني في توضيح المقال: 51 و غيرهما. و قال: و القول بالحاقه بالموثق أو الحسن خلاف.

و هذا الجمع لم أجده عند أحد من أعلامنا رضوان اللّه عليهم، و لا فصلوه بهذا الشكل، و كلماتهم مضطربة جدا، فاغتنم.

83 فائدة: لم أجد لاصطلاح القوي أثرا في كتب العامة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب،

و دليله واضح، الا ان السيوطي في تدريب الراوي: 178/1، و كذا القاسمي في قواعد التحديث: 108 جعلاه مساويا للجيد، و ذلك بكونه دون الصحيح رتبة، و أولى من الحسن مقاما. و انظر مستدرك رقم (55) برقم (2).

***

ص: 136

مستدرك رقم: (47) الجزء الاول: 177 الحديث الصالح:

سبق ان قلنا ان من العامة من ربّع الاقسام الأولية للحديث، و جعل القسم الثالث هو:

الصالح:

اي الحديث الذي يصلح للاستدلال به، و قد عرّف بتعاريف أشهرها:

الحديث الذي في سنده المتصل مستور، و هو خال عن علّة قادحة، و المستور هو المجهول عندنا.

و قد عرّف - أيضا - بانه: الحديث الذي لم يصل الى درجة الصحة، و جوزوا ان يكون ضعيفا بضعف موهن.

و قد جعله السيوطي تبعا للنووي شاملا للصحيح و الحسن، لصلاحيته للاحتجاج، و هذا حجة عند من يصحح الاحتجاج بالحسن، كما لا يخفى. بل قال بعد ذاك: و يستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، التدريب: 178/1، قواعد التحديث: 108.

و في الحاشية الخطية على مجمع البحرين في ماده سنن - بعد ان عرّف الصالح بانه: ما لم يذكر فيه شيء من الوهن - قال: و هو دون الحسن.

و ذكر الدربندي تعريف الصالح في القواميس: 24 - خطي - و لم يعلق عليه.

و على كل، فهو عندهم ملحق بالصحيح، لصحة الاحتجاج به، و من جملة

ص: 137

الحديث الحسن لعدم احتوائه على شروط الصحة، و ليس بضعيف لعدم احتياجه لأن يكون له شاهد أو متابع.

و قد قسّموه - أيضا - باعتبار معرفة السلسلة و جهلها الى: المرفوع، و الموقوف، و المتصل، و المسند، و المعلق، و المرسل، و المنقطع، و المعضل، و.. غير ذلك من الأقسام الآتية.

و من هنا قال المحدثون منهم في سنن أبي داود: إن أحاديثه صالحة، لأنها تشمل الصحيح و الحسن.

***

ص: 138

مستدرك رقم: (48) الجزء الاول: 178 معاني الضعيف و اطلاقاته:

للضعيف معان متعددة. و لذا عرّف بتعاريف مختلفة، و المشهور منها ما ذكره المصنف رحمه اللّه تبعا للمشهور و هو: كل ما لم تجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة فهو ضعيف، و قد فصّل الكلام فيه، و لا حاجة لتكراره، هذا أول المعاني و اليه ذهب أكثر العامة كما في تدريب الراوي 59 - الهند - و علوم الحديث: 167 قال: خير تعريف للضعيف هو: ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح و لا صفات الحسن. مقدمة ابن الصلاح: 117، و قواعد التحديث: 108، و كذا عند الخاصة كما في توضيح المقال: 51، و قوانين الاصول: 484، و المقابيس: 23 - خطي - و غيرهم.

الثاني: ما قيل: انه كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول فهو ضعيف، و هذا تعريف أجمع، و لعله يرجع الى الأول، فتأمل، إذ بينهما عموم من وجه.

و ما ذكره الاسترآبادي في لب اللباب: 17 - خطي - من قوله: هو ما حكم بكون بعض رواته مجروحا بغير فساد المذهب، فهو قول ثالث في المقام.

و ما عرفه في التعريفات: 121 بقوله: ما كان ادنى مرتبة من الحسن ثم قال: و ضعفه تارة لضعف بعض رواته من عدم العدالة أو سوء الحفظ أو تهمة في العقيدة، و تارة بعلل أخرى مثل الإرسال و الانقطاع و التدليس.

و هذه أقوال - لو دقّق بها - لكانت مع الأول خمسة، فتدبّر، و انما جمعت لتقاربها.

ص: 139

الثالث: قد يطلق الضعيف على ما هو الأعم من المعلوم صفته و المجهول حاله، أو ذاته و حاله، كما أفاده الاسترآبادي في لب اللباب: 17 - خطي -.

الرابع و الخامس: ما مرّ منّا في معاني القوي من انه قد يطلق الضعيف على القوي بكلا معنييه - أعني القوي بالمعنى الأخص و الموثّق - كما نص عليه في المصدر السابق بقوله - بعد كلامه السابق -: بل من القوي أيضا، و كذا في نهاية الدراية: 90 تبعا للشيخ البهائي في الوجيزة: 5، و تعرض له في معين النبيه:

6 - خطي - و غيره، أو خصوص الموثّق عند من أخذ الإيمان شرطا في الراوي.

السادس: ما ذكره في نهاية الدراية: 90 من قوله: و قد يخصّ الضعيف في كلام الفقهاء بالمشتمل على جرح خاص أو على المجروح خاصة - كما في بداية الشهيد: 25 [89/1] -. و لا يخفى انه استعمال للضعيف في بعض موارده كأكثر المعاني السالفة.

السابع: ما تعارف عند أهل الحديث من إطلاق الضعيف على كل حديث اشتمل على جرح أو تعليل أو تعليق أو انقطاع أو اعضال أو ارسال.

هذا مجمل الأقوال في الضعيف، و لا ثمرة مهمة في مناقشتها و ردّها، و ما ذكره المصنف نصرة للمشهور هو المشهور.

***

ص: 140

مستدرك رقم: (49) الجزء الاول: 179 الغرض من التنويع:

اعلم ان الغرض من التنبيه على هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة المشهورة التي عبّرنا عنها بالقسمة الأولية هو التنبيه على الأصل في كل واحد منها، و ان الاصل في الصحيح أن يؤخذ به الا ان يعرض له ما يوجب الإعراض عنه، كاعراض الأصحاب عنه، أو مخالفته لظاهر الكتاب مع إعراض الأكثر و غير ذلك. و ان الأصل في الضعيف أن لا يؤخذ به الا ان يعتضد بما يشد عضده بموافقته للكتاب أو عمل الأصحاب - على المبنى -. و ان الأصل في الحسن و الموثّق أن يؤخذ بهما بشرط ان لا يكون من الأول ما يعارضهما الا ان يعرض عنه أو يخالف الكتاب، و ان لا يؤخذ بهما اذا كان هناك ما يعارضهما الا ان يكونا على وفق الكتاب و عمل الأصحاب.. الى غير ذلك.

كما أفاده غير واحد كالسيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 88 و غيره.

قال في خاتمة قوانين الأصول: 484:.. و قد عرفت مما سبق كون الصحيح و الموثّق حجة، و كذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الإجمالي، و اما الضعيف فلا حجة فيه الا إذا اشتهر العمل به، و حينئذ يسمى مقبولا، و هو حجة حينئذ سيما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب.

***

ص: 141

مستدرك رقم: (50) الجزء الاول: 189 ترتيب القسمة الأولية بحسب الاختلاف في الحجية:

المشهور ما ذكره المصنف أعلى اللّه مقامه في ترتيب هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة، الا ان بعضهم رجّح الموثّق على الحسن و ذكره تاليا للصحيح، مستدلا على ذلك بان الثقة في الحديث أهم في الغرض و أحق بالاعتبار في قبول الرواية و الوثوق بها من الاستقامة في الاعتقاد، و هذا ما يظهر من بعض مشايخ اساتذتنا تبعا لاستاذ المتأخرين السيد الخوئي دام ظلهما.

الا ان يقال - كما نص عليه السيد الداماد في الرواشح السماوية: 115 - ان: حقيقة الإيمان و صحة العقيدة مناط اصالة الصحة في القول و الفعل، و مهيئ جوهر النفس لملازمة جادة التحفظ و مراعاة مسلك الاحتياط، و الباعث على تحري مسالكة سبيل الحق، و توخي مسامتة و جهة الصواب، و ايضا الفسق شريطة وجوب التثبت، و أعظم الفسوق عدم الإيمان، و إذا اجتمع الإيمان و استحقاق المدح بحسب الصفات و الأفعال من غير غميزة و رذيلة كان أوثق في قبول الرواية من مجرد الثقة اللسانية غير الجنانية، و الاستقامة العملانية غير الايمانية.

و لا يخلو كلامه أعلى اللّه مقامه من أوجه للنظر، خصوصا عند من يريد الوثوق في صدور الرواية، و عدم الاهتمام بالاطمئنان و الظنون الاجتهادية في المقام. نعم يمكن ان يقال ان بحث السيد الداماد في الصغرى و نظر الأعلام كالسيد الخوئي دام ظله الى الكبرى فلا جامع، فتأمل.

ص: 142

و منهم: من قدّم القوي على الموثّق، و جعله تلو الحسن رتبة، لما فيه من استقامة العقيدة مرجحا لجانب الايمان على التوثيق و العدالة.

و من أسقط الموثق و لم يأخذ به كولد الشهيد رحمهما اللّه في منتقى الجمان:

4/1 قال:.. و لهذين الوجهين اضربت عن الموثّق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمّه الى الصحيح، و هو دلالة القرائن الحالية على اعتباره غالبا، على ان التدبّر يقضي برجحانه في الحسن عليها في الموثّق.

و على كل حال، فيتفاوت الحكم على الحديث بحسب تفاوت المبنى، و يختلف الترتيب بحسبه، فلو اجتمع راوية ثقة مع قوي، فمن رجّح الوثاقة حكم على الحديث بالقوة، و من عكس عكس، لكون النتيجة تتبع الاخس، و قس عليه غيره.

***

ص: 143

مستدرك رقم: (51) الجزء الاول: 193 قاعدة التسامح عند الأصوليين:

لا نجد ثمت جدوى في التعرض لسند الحديث و طريق القاعدة، لتواترها الإجمالي، و للاتفاق عليها عند الفريقين، و مهم البحث هو عن دلالة هذه الروايات و ما يستفاد منها.

و قد خاض فيه جمهور العلماء في فنون عديدة و من جهات مختلفة، و لعل خير من تكلم فيه و ناقشه علماؤنا الأعلام في مباحثهم الأصولية، خاصة المتأخرين منهم، و ذاك في بحث البراءة من الأصول العملية مفصلا و في موارد متفرقة من الأصول مجملا، و نحن نتعرض لكلماتهم ملخصا فنقول:

ان للبحث الدلالي جهات متعددة.

الجهة الاولى: في مفاد القاعدة: و المحتمل فيها بدوا وجوه ثلاثة - كما عن تقريرات سيدنا الخوئي دام ظله لاحظ: مصباح الأصول: 319/2 و غيره - و لكن انهيناها الى خمسة وجوه، اهمها:

الوجه الأول: - و هو المشهور بين الفقهاء - ان يكون مفاد الأحاديث إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات، و انه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شيء من العدالة و الوثاقة.

و فيه: انه بعيد عن ظاهر الروايات جدا، لان لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف و البناء على ان مؤدى الطريق هو الواقع - كما في أدلة الطرق و الامارات - لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع - كما هو لسان هذه الأخبار

ص: 144

فلا يناسب كونه بيانا لحجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، و لا أقلّ من عدم دلالتها عليها.

الوجه الثاني: ان يكون مفاد هذه الروايات استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ - أعني بلوغ الثواب عليه - و عليه فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و لتغير أحكامها، كعنوان الضرر و النذر و العسر و غيرها.

و فيه: انه لا دلالة بل لا إشعار في الأخبار المذكورة على ان عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحة في العمل بها كي يصير به مستحبا.

الوجه الثالث: ان يكون مفاد هذه الأخبار الإرشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد، و ترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و ان لم يكن الأمر كما بلغه.

و هو المتعيّن، لان مفادها مجرد الاخبار عن فضل اللّه سبحانه و تعالى و رحمته و هو يعطي الثواب الذي بلغ العامل و ان كان غير مطابق للواقع، فلا تكون هذه الروايات ناظرة الى مقام العمل و انه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ، و لا الى اسقاط شرائط حجية الخبر في المستحبات.

و من هنا قال في المحاضرات: 383/5 مقررا لدرس استاذه: مفاد قاعدة التسامح ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الإرشاد الى ما استقل به العقل من حسن الاتيان به برجاء إدراك الواقع.

نعم لا مشاحّة في ترتّب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب، سواء أ كان البلوغ بفتوى الفقيه أم بنقل الرواية، و سواء أ كان البلوغ بالدلالة المطابقية ام بالدلالة الالتزامية. و لسيدنا الروحاني دام ظله كلام هنا لا نطيل بذكره، انكر فيه البناء و ناقش المتأخرين.

فتحصل ان قاعدة التسامح في أدلة السنن لا أساس لها، و لا دلالة فيها

ص: 145

على الاستحباب الشرعي، فلا مورد لكثير من المباحث التي تعرض لها المشهور هنا، و ندرج بعضها إجمالا، و نحيل الجواب عنها الى محله:

منها: ان المستفاد من هذه الروايات هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما اذا أتى به بعنوان الرجاء و الاحتياط؟.

و منها: البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه، باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها و عدمه.

و منها: معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر و بيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه أو أشهر منه.

و منها: البحث عن ظهور الثمرة بين الوجوه الثلاثة، و كون الخبر الضعيف هنا هل هو مخصّص أو مقيّد؟ و هل الاستحباب فيه مزاحم للحرمة؟ و هل يحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الإطلاق؟.. الى غير ذلك من المباحث في المقام.

انظر مستدرك رقم (53).

الجهة الثانية: ان هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به عنها، و السر فيه واضح، فان اخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر.

و بعبارة أخرى: اخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدي، فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب، فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟!.

الجهة الثالثة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع ان الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء أقلنا

ص: 146

باستحبابه شرعا أم لم نقل به.

و بعبارة أخرى: لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي و القول بكون مفادها الإرشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه، فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي و عدمه.

و قد ذكر الشيخ الأنصاري في رسائله الثمرة في موردين: 30-228 - حجرية -، و ناقشها الآخوند في كفايته: 197/2 - المشكيني - بحث البراءة التنبيه الثاني -. و أورد عليهما الميرزا النائيني رحمه اللّه و السيد الخوئي دام ظله كما في تقريراتهما.

***

ص: 147

مستدرك رقم: (52) الجزء الاول: 199 حكم العمل بالضعيف عند العامة:

اختلف علماء العامة في حكم العمل بالضعيف على أقوال ثلاثة.

الأول: عدم العمل به مطلقا - لا في الأحكام و لا في الفضائل و لا غيرهما - ذهب اليه مسلم في صحيحه: 8/1 و 28، و عقد بابا في النهي عن رواية الضعفاء، و نسب الى البخاري في صحيحه، و حكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين.

قال ابن حزم: ما نقله أهل المشرق و المغرب و كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ الى النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم الا ان في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين و لا يحلّ عندنا القول به و لا تصديقه و لا الأخذ بشيء منه. الملل و النحل: 83/2.

الثاني: العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ذهب اليه أبو داود و أحمد في مسنده، و انهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال، كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 299/1 - الحاشية -، و أكثر من مكان في التدريب و غيره.

بل قدّم بعضهم الحديث الضعيف على الرأي و القياس، بل احتج بالمرسل اذا لم يجد غيره كما فعله الشافعي، و عكس أهل القياس.

و نسب هذا القول لعبد الرحمن بن المهدي و عبد اللّه بن المبارك، و الحق انهما قائلان بالقول الثالث.

أقول: في كون العمل بالضعيف في هذا مطلقا محل كلام، نعم هو مطلق بالنسبة، فتدبّر.

ص: 148

الثالث: العمل بالضعيف في الفضائل و المواعظ و القصص و سنن الأذكار المندوبة و الأفعال المستحبة و نحو ذلك إذا توفرت فيه بعض الشروط، و حكي عن البيهقي في المدخل انه حكى عن ابن المهدي انه قال: اذا روينا عن النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] في الحلال و الحرام و الأحكام شدّدنا في الأسانيد و انتقدنا الرجال، و إذا روينا في الفضائل و الثواب و العقاب سهّلنا في الأسانيد و تسامحنا في الرجال. و نظيره حكى في علوم الحديث: 211 عنه و عن عبد اللّه بن المبارك، و حكي عنهما انهما قالا: إذا روينا في الحلال و الحرام شددنا و اذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا. و قال في قواعد التحديث: 113: و هذا هو المعتمد عند الأئمة.

و قال في كتابه أيضا صفحة: 400: يروى في الترغيب في ذلك عن جابر حديث مرفوع لفظه: من بلغه عن اللّه عز و جل شيء في فضيلة فأخذ به إيمانا به و رجاء ثوابه أعطاه اللّه ذلك و ان لم يكن كذلك.

و عن ابن حجر في كتاب تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب: اشتهر ان اهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل فيها ضعف ما لم تكن موضوعة.

و من هنا قال العراقي في الألفية:

و سهلوا في غير موضوع رووا *** من غير تبيين لضعف و رأوا

بيانه في الحكم و العقائد عن ابن مهدي و غير واحد

و فصل القول السخاوي في شرحه للألفية كما في فتح المغيث: 267/1 و ما بعدها. و كذا النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 179/1 و ما بعدها، و في أكثر من مورد، و عدّ فيه الشروط عن ابن حجر، و جعل منها: عدم كون ضعفه شديدا، و الاندراج تحت أصل معمول به ثابت بالكتاب أو السنة الصحيحة،

ص: 149

و عدم معارضته بدليل أقوى منه، و لزوم اعتقاد الاحتياط عند العمل به لا اعتقاد ثبوته.. الى غير ذلك.

و عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: 212 بابا في التشدد في أحاديث الأحكام و التجوّز في فضائل الأعمال.

و من هنا قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 117 عن هذا القول:

انه عليه الأكثر من أصحابنا و من العلماء العامية.

قال في تذكرة الموضوعات: 5: قيل كان مذهب النسائي ان يخرّج عن كل من لم يجمع على تركه، و كذا أبو داود، و كان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره و يرجحه على الرأي.

أقول: قد أدخل في الدين كثير من الآداب و التعاليم التي لا مستند لها و لا أصل ثابت معروف فيها، تسامحا في السنن و تساهلا في الأخذ، ناسين أو متناسين ان الفضائل كالأحكام و السنن من الحلال و الحرام من دعائم الدين الأساسية.. و قد فرّط بعض و أفرط آخرون.

ثم من تأمل في الأقوال وجد انهم لم يفرقوا فيها بين الحكم بالحديث الضعيف و العمل به و بين روايته، بل وجدت جلّهم بل كلهم أطلق و لم يميز، فتدبّر.

انظر روايات الباب في ثواب من بلغه حديث فعمل به: الموضوعات لابن الجوزي: 258/1 و غيرها.

***

ص: 150

مستدرك رقم: (53) الجزء الاول: 199 حكم العمل بالضعيف عند الخاصة:

اشارة

قال الشيخ البهائي رحمه اللّه في وجيزته: 7-8: و قد شاع العمل بالضعاف في السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر. و الإيراد بان إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محله مشهور، و العامة مضطربون في التفصّي عن ذلك، و اما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بحسنة:

«من سمع شيئا من الثواب...» و هي مما تفردنا بروايته، و قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب الأربعين. لاحظ كتاب الأربعين له رحمه اللّه: 9-394. و فصل القول فيه السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 99 و ما بعدها، و كذا في جامع المقال: 17-18، و السيد الداماد في رواشحه - الراشحة السادسة و الثلاثين -: 115-122 و غيرهم.

و عن شيخنا الأنصاري أعلى اللّه مقامه في رسالته الخاصة في الموضوع، قال: المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط في الرواية الدالة على السنن فعلا أو تركا. و في الذكرى: 4: ان اخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و في عدة الداعي: 4 - بعد نقل الروايات -:.. فصار هذا المعنى مخرّجا عليه بين الفريقين. و قال في القوانين: 484:.. نعم يجوز الاستدلال به - اي الضعيف - في المندوبات و المكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة جملة منها.. الى آخره.

ص: 151

و البحث ذو شجون و تشعب، و بسط في الأصول - كما استدركناه مجملا - و تعرض له في الفروع، و أفردت فيه رسائل مستقلة.

فوائد:

84 الاولى: قال السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي -:..

و جملة من فحول الإمامية و عظمائهم ينكرون أصل القاعدة في المستحبات فضلا عن القصص و المواعظ كالشيخ أبي جعفر الصدوق و المحقق في المعتبر و العلامة في موضعين من منتهى المطالب (كذا) و المحقق سيد الاواخر في المدارك و الصيمري و المحقق السبزواري و البهائي في موضع من الأربعين و المحدث المحقق البحراني في الحدائق و المحدث نعمة اللّه الحسيني الجزائري.. و عن الشيخ الفقيه في الجواهر في باب الوضوء الميل اليه ثم قال: و هذا هو الذي أعتقده و أدين به، على ان إلحاق القصص و المواعظ - على فرض تسليم القاعدة - يحتاج الى دليل و لا نعرفه، و أدلة الجواز، العقل منها لا يجري في المقام، لانه لا يأمن الضرر إذ لم يعلم الاذن كما هو الفرض، و النقل منها لا يشمل.. ثم ناقش الأدلة.

85 الثانية: ان جلّ روايات الباب قد أخذ فيها لفظ البلوغ و البلاغ دون الاخبار و السماع و الوصول و ما شاكلها، و فيه معنى زائد على صرف الاخبار و الاعلام،

لان التبليغ من البلوغ، و هو انهاء الشيء الى غايته، فقوله تعالى: هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ ابراهيم: 52 و قوله عزّ اسمه: يا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ المائدة: 67، و قوله: أَنَّما عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاغُ اَلْمُبِينُ المائدة: 92، ما عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ المائدة: 99.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على ان البلاغ أخذ فيه معنى أضيق من غيره، و لذا يحتمل في البلاغ هنا وجهان:

ص: 152

الأول: اتصال السند، بنقل الثقة عن مثله الى منتهاه.

الثاني: أداء اللفظ كما سمع من غير تغيير.

و عليه فالمطلوب في الحديث كلا الوجهين خلافا لما فهمه المشهور، فافهم و اغتنم.

86 الثالثة: قد نص على التساهل جمع من أعلام العامة كابن المهدي و ابن حنبل و ابن الصلاح في المقدمة: 217 و غيرهم،

و قال الأخير: يجوز عند أهل الحديث و غيرهم التساهل في الأسانيد و رواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات اللّه تعالى، و أحكام الشريعة من الحلال و الحرام و غيرهما، و ذلك كالمواعظ و القصص و فضائل الأعمال و سائر فنون الترغيب و الترهيب، و سائر ما لا تعلق له بالأحكام و العقائد..

***

ص: 153

مستدرك رقم: (54) الجزء الاول: 199 الفوائد الخمس عشرة في الضعيف:

87 الاولى: قال شيخنا النوري في المستدرك: 773/3: ان القدماء يطلقون الضعيف في كثير من الموارد على من هو ثقة و يريدون من الضعف ما لا ينافي الوثاقة

كالرواية عن الضعفاء، أو رواية الضعفاء عنه، أو للاعتماد على المراسيل، أو الوجادة، أو رواية ما ظاهره الغلو و الجبر و التشبيه و أمثالها، بل لكونه غير امامي كما اشتهر عن السكوني: ضعيف، و المراد انه عامي، و الا فوثاقته مما لا خلاف فيها، بل صرح بعضهم بان منه الرواية بالمعنى..

88 الثانية: من رأى حديثا بإسناد ضعيف فله ان يقول:

هو ضعيف بهذا الإسناد، و لا يقول ضعيف المتن بمجرد ذلك الإسناد، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، الا ان يقول خرّيت الفن انه لم يرد من وجه صحيح، أو انه حديث ضعيف مبينا لضعفه.

89 الثالثة: قيل: لا يتصدى للجواب عن الحديث المشكل إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان ضعيفا فلا،

حيث الباطل يكفي في رده كونه باطلا، اما لو اختلف في صحة حديث لعلة فيه رآها بعضهم غير قادحة فصحّحه و خالفه آخر فلا بأس ان يشتغل بتأويل هذا المعلل المختلف في صحته، لاحتمال صحته، فيتأول على

ص: 154

هذا التقدير.

90 الرابعة: قيل: مرادهم من قولهم: هذا حديث لا أصل له، أو ليس له أصل

هو انه ليس له إسناد.

91 الخامسة: صرح بعضهم ان بين قولهم: حديث موضوع،

و قولهم: لا يصح، أو حديث ضعيف، بونا كبيرا، فان في الاول اثبات الكذب و الاختلاق و الجعل، و في الثاني:

إخبارا عن عدم الثبوت، و لا يلزم منه إثبات العدم.

92 السادسة: قال ابن حجر - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 123 -

الضعيف لا يعلّ به الصحيح.

93 السابعة: إذا قال الحافظ الناقد المطّلع في الحديث عن حديث: لا أعرفه،

اعتمد ذلك في نفيه، لانه بعد التدوين و الرجوع الى الكتب يبعد عدم اطلاعه على ما يورده غيره، فالظاهر عدمه، كما عن أكثر من واحد.

94 الثامنة: ذكر علماء الحديث لمن يروي حديثا ضعيفا بغير إسناد

أن الافضل له ان لا يرويه جازما، و لا يقل قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، بل يرويه بصيغة تدلّ على الشك و التمريض فيه، كقوله: روى عنه كذا، أو بلغنا عنه، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو نقل عنه و حكي، أو فيما يروى.. و ما شابه ذلك، و كذا في كل ما يشك في صحته و ضعفه، كي لا يوهم السامع أو القارئ انه من الصحيح أو الحسن، و الأولى الإشارة الى نوع الضعف فيه. كما يلزم الإشارة الى أنه ضعيف بهذا الاسناد، و لا يطلق - كما سلف -، كل هذا بخلاف الحديث الصحيح حيث يقبح

ص: 155

فيه صيغ التمريض، و يكره فيه التشكيك، بل يلزم ذكره جازما.

و سيأتي له مزيد بيان في فصل انحاء تحمل الحديث و كيفية أدائه، و انظر قواعد التحديث: 210 في الإتيان بصيغة الجزم في الحديث الصحيح و الحسن دون الضعيف.

95 التاسعة: قسم الضعيف بعضهم - كما في علوم الحديث: 157 و غيره من كتب العامة - الى قسمين:

ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، و هو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. و ضعيف ضعفا يوجب تركه، و هو: الواهي.

96 العاشرة: قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 193 - في باب الموضوع -:

كما قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضعيفا اذا كان فيه من أساليب الرزانة، و افانين البلاغة، و غامضات العلوم، و خفيات الأسرار، ما يأبى الا ان يكون صدوره من خزنة الوحي، و أصحاب العصمة، و حزب روح القدس، و معادن القوة القدسية. و للمضطلعين بعلم الحديث ملكة قوية و ثقافة شديدة يعرفون بها الصحيح و المكذوب، و يميزون الموضوع من المسموع.

97 الحادية عشرة: اعلم انه كما ان مراتب الصحة متفاوتة،

و لذا صاروا في صدد الحصول على أصح الأسانيد فكذا الضعيف، فمنه ما هو شديد الضعف كالمتروك و المطروح و المنكر - مع عدم عدّ الموضوع من أنواع الحديث كما هو المختار -، و منه ما هو أعلى من ذلك، و هذا تابع لشدة ضعف الرواة و خفتهم، و لذا قالوا: أوهى الأسانيد مقابل أصحها.

و تظهر الثمرة في مقام ترجيح بعض الأسانيد على بعض لمعرفة ما يصلح

ص: 156

للاعتبار عما لا يصلح له.

98 الثانية عشرة: قال المولى الكني في توضيح المقال: 51:

و ينبغي ان يدخل أيضا من أقسام الضعيف ما انتفى في جميع السند أو بعضه شرط الضبط بغلبة السهو و النسيان عليه، بل يتساوى الامران، لان شرط الضبط معتبر في جميع الاقسام السابقة، و اقتصارهم على ذكره في الصحيح لا يوجب الاختصاص، كما ان اقتصارهم على ذكر شرط الاتصال لم يوجبه، و بملاحظة عموم بعض أدلة ثبوته - كما مرّ - يندفع توهم الاختصاص بالصحيح باختصاص بعض أدلته بما يفيد الوثاقة، مضافا الى انه مع هذا يعمّ الموثّق أيضا. و بالجملة، فالوجه عموم اعتباره، ففاقده من الضعيف.

99 الثالثة عشرة: قال الدربندي في المقابيس: 73-74 - خطي -:..

ثم ان هاهنا دقيقة لطيفة بل فائدة جليلة، و هي انه كما لا ينبغي بل لا يجوز المسارعة الى الطعن في الراوي - و لا سيما اذا كان من أعيان العلماء و أساطين المحدثين - فكذا لا يجوز المسارعة الى الطعن في الحديث نظرا الى اشتمال سنده على بعض المطعونين أو المجاهيل.

و بعبارة أخرى: نظرا الى كون السند ضعيفا أو غير صحيح - بناء على الاصطلاح الجديد المستحدث في زمن العلامة الحلي - فكم من حديث ضعيف أو غير صحيح على هذا الاصطلاح نحكم حكما بتيّا قطعيا بصدوره أو صدور مضمونه من الأئمة عليهم السّلام، و ذلك بموافقته لمحكمات الكتاب أو السنة أو الضرورة من الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي أو البرهان العقلي القطعي، و كذا بكثرة دورانه أو وجوده في كتب جمع أو أصولهم من أساطين الأصحاب و عظماء المحدثين ممن شهدوا بصحة ما في كتبهم أو شهد غيرهم من العدول

ص: 157

الثقات بذلك، و لا سيما اذا كانت تلك الكتب من المحمدين الثلاثة و ممن يضاهيهم، و كذا بعدم تخلف ما فيه عن الواقع، بمعنى ان ما في الواقع و نفس الأمر لا يتخلّف عمّا فيه، كما يكشف عن ذلك التجارب و الامتحان.. الى غير ذلك من القرائن المفيدة للقطع و اليقين.

و لا يخفى ما في كلامه من أوجه النظر سبق التعرض لجملة منها.

100 الرابعة عشرة: اذا وجدت إماما حاذقا من أئمة الحديث المطلعين على شجون الأخبار و المضطلعين في العلم بمتونها و أسانيدها

قد حكم بانه لم يرو ذلك الحديث الضعيف الإسناد بطريق آخر معتبر يثبت به المتن بمثله فلك ان تحكم عليه بالضعف مطلقا، فاما إذا أطلق ذلك الحاذق تضعيفه من غير تقييد له بخصوص ذلك الطريق، أو حكم على الطريق بالضعف مجملا من غير إسناده الى طبقة بخصوصها، أو أسند الضعف الى طبقة و لم يسنده الى سبب بوجه، ففي جواز هذا الحكم لغيره على ذلك النمط وجهان، مترتبان على ان الجرح هل يثبت مجملا أو يفتقر الى التفسير، كما أفاده في القواميس: 4-95 - خطي - و كذا ابن الصلاح في المقدمة و جملة من كتب الدراية.

101 الخامسة عشرة: قد اعتذر السيد رضي الدين بن طاوس المتوفّى سنة 664 ه في أسرار الصلاة عن ذكر كثير من الروايات التي أوردها في ثواب جملة من الأعمال

بوجوه عديدة.

منها: أدلة التسامح في أدلة السنن.

و منها: ان كثيرا من الرواة المرميين بالضعف ليسوا في الضعفاء، لوجوه كثيرة و احتمالات عديدة لا يبقى الوثوق و الاطمينان بضعفهم.

ص: 158

اقول: و هو رحمه اللّه في مقام إبداء الفرق الغالبي بين المدح و القدح، حيث الدواعي إلى القدح للأغراض الشخصية الفاسدة أكثر وقوعا من الدواعي للمدح، فكل منهما لو لم ينضم اليهما شيء آخر يظن لحوقه بغالب أفراده، كما أفاده شيخنا الطهراني في الجزء الثاني من الذريعة، و لا أذكر الصفحة فعلا. و سيأتي له كلام في باب الجرح و التعديل نقلناه عن التحرير الطاوسي: 7-26، فلاحظ.

***

ص: 159

مستدرك رقم: (55) الجزء الاول: 199 خاتمة الفصل: وجدت بعض أنواع الحديث لا يمكن عدّها من أقسام القسمة الأولية، و لا من القسم المشترك بين الأقسام الأربعة - الآتي في الفصل الخامس -، و لا من الأنواع المختصة بالضعيف،

اشارة

بل ان واقعها - في مصطلحهم - يدور بين الصحة و الحسن، و ذلك لأنها توحي جميعا بقبول الخبر و إمكان الاحتجاج به، و لم أجد من جمعها بهذا الشكل لا من العامة و لا من الخاصة، نعم تعرض بعضهم لبعضها.

قال في علوم الحديث: 4-163: و يلاحظ في هذه الألقاب ان المعنى اللغوي أغلب عليها من مصطلح المحدثين، ففيها تنوّع في التعبير يتجلى بوضوح في الألفاظ الأربعة الأولى - أي الجيد و المجوّد و القوي و الثابت - عند ما يقارن المجوّد بالجيد و الثابت بالقوي.

و نعم ما أفاد، و استشهد لها بجملة من كلمات القوم منهم، و حيث ان هذه المصطلحات لم تعرف عند الامامية غالبا، لذا ندرجها مجملا فنقول:

منها: 1 - الجيد:

فقد ذهب جمع تبعا لابن الصلاح في مقدمته: 540 الى التسوية بين الحديث الجيد و الصحيح، و ان الجودة يعبّر عنها بالصحة.

الا ان فريقا منهم فرّق بينهما، و قال: ان العدول من لفظ الصحيح الى الجيد فيه سرّ، و ذلك لان الجيد برزخ بين الصحيح و الحسن لذاته، و يتردد في

ص: 160

بلوغه الصحيح، فهو أدنى من الصحيح و أعلى من الحسن، كما حكاه السيوطي في تدريبه: 178/1 عن جماعة تبعا للنووي في تقريبه.

و قد يعبر الترمذي أحيانا بقوله: هذا حديث جيد حسن بدلا من عبارته المشهورة: حسن صحيح، و عدوله لعله من جهة ارتقاء الحديث عنده عن الحسن لذاته، و تردده في بلوغ الصحيح، فهو حسن لذاته و صحيح لغيره، و ذلك يعني ان التعبير بالجودة يشمل الحسن كالصحيح كما أفاده في علوم الحديث: 164.

و منها: 2 - القوي:

و هو كالجيد عند العامة بخلافه عندنا - كما ذكرناه في مستدرك رقم (46) و نص عليه القاسمي في قواعد التحديث 108 و غيره - و فسّره السيوطي في شرح التقريب: 178/1 بكونه دون الصحيح رتبة و أولى من الحسن مقاما.

و عليه فان العدول في التعبير عن لفظ الصحيح و الحسن الى التعبير بالقوي لا يكون الا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته و يتردد في بلوغه الصحيح، على هذا وصف أنزل من وصف الصحيح، و قد سوّى بعضهم بين لفظ الجودة و القوة.

و هذا كله غير القوي عندنا الذي مرّ مفصلا.

و منها: 3 - المجوّد:

و هو الثابت، و يراد بهما ما يشمل الصحيح، كما صرح به في تدريب الراوي: 178/1 و غيره، و الظاهر ان المراد منهما ما كان مفروغا عن حجيته و اعتباره، فيرادفان معنى المقبول.

ثم ان لفظ المجود يفيد ان الاعتبار جاء من غيره، و لو خلّي و نفسه لما كان جيدا، فتأمل.

ص: 161

و غالبا ما يقارن الجيد المجود.

و منها: 4 - الثابت:

و هو المجود الذي مرّ ذكره، بل هما بمعنى واحد كما في قواعد التحديث:

108، و غيره، و فيه ما فيه، و غالبا ما يقرن الثابت بالقوي.

و منها: 5 - الصالح:

لصلاحيته للاحتجاج، و يشمل الصحيح و الحسن، كذا قاله في قواعد التحديث: 108، و أصول الحديث: 165، ثم قال الأول: و يستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، و عليه فلا يختص بهذا القسم بل هو من المشترك، فتأمل.

و قد مر بيانه في مستدرك رقم (47)، و افردناه هناك لعد بعضهم له قسما من أقسام القسمة الأولية الرباعية: الصحيح و الحسن و الصالح و الضعيف، فراجع.

و منها: 6 - المشبّه:

و يطلق عندهم على الحسن و ما قاربه، و هو بالنسبة اليه كنسبة الجيد الى الصحيح.

و منها: 7 - المستحسن:

و يراد منه ما ليس بحسن بالمصطلح المعروف، بل يحتمل كونه صحيحا كالحسن، فليس الحسن الا الجودة، و لا الاستحسان الا الاستجادة، كما قالوا.

و ذكر في علوم الحديث: 163، و علوم الحديث لصبحي الصالح: 166 المعروف و المستحسن و المحفوظ و لم يذكر بقية ما ذكرناه، و لم يعرّفا لنا واحدا منها، و قد مرّ المعروف و المحفوظ من المصنف رحمه اللّه في الأقسام المشتركة، فراجع.

ص: 162

و منها: 8 - المتظافر:

و قد جعل قسما للحديث غير المتواتر، فهو أرفع من الصحيح، لأنه جعل للخبر الذي يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، و يقابله الحديث غير المتظافر.

و قد قسّم الأخير الى قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية و غير المحفوف، ثم الأخير اما مسند أو مرسل.. كذا فعله المرحوم الاسترآبادي في لب اللباب: 13 - خطي - و لم أر من تبعه على ذلك.

و قد يقال لهذا المتسامع، و ذكروا في الفرق بين المتواتر و المتظافر و المتسامع؛ أنّه في التواتر مع تعدد الوسائط يلزم كونه في كل طبقة طبقة عدد يفيد اخبارهم القطع بالصدور بخلاف المتظافر و المتسامع حيث لا واسطة فيه، و أيضا لو لم يكن في المتواتر وسائط و اختص بالطبقة الاولى فيلزم العلم بالاشخاص و الرواة بخلاف التظافر و التسامع، فتأمل.

و انظر مستدرك رقم (19)، و انظر مستدرك رقم (20) الفرق بين المتظافر و المتسامع و الخبر المتواتر.

و منها: 9 - المتسامع: و قد مرّ بيانه في المتظافر.

و منها: 10 - المعمول به:

عدّه في توضيح المقال: 50، قسما برأسه، و من أقسام الصحيح خاصة، و قال: و قد مرّ ان الطائفة عملت بما رواه فلان، و سكنوا الى رواية فلان، و لفلان كتاب يعمل به.

ص: 163

و على كل، فهو غير المقبول الآتي، فتدبّر.

هذا و كثيرا ما نجد في كلمات علمائنا الأعلام رضوان اللّه عليهم رواية يعبّرون عنها بأنها معمول بها، و يريدون المعنى الوصفي العملي، لا انه مصطلح حديثي، لذا لا نرى لعدّ هذا القسم مستقلا وجها، بل هي لفظة تدل عليها في مقام العمل، فتأمل.

ثم ان المصنف رحمه اللّه نقل عن تعليقة الشيخ الوحيد: 6 ان بين الصحيح و المعمول به عند القدماء عموما من وجه، قال: لان كل ما وثقوا بكونه عنهم عليهم السّلام الموافق للتقية صحيحا غير معمول به عندهم، و ما روته العامة عن علي عليه السّلام لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به كذلك، لما حكاه الشيخ في العدّة: 80/1-379 من ان رواية المخالفين عن الأئمة عليهم السّلام ان عارضتها رواية الموثوق بها وجب طرحها، و ان وافقتها وجب العمل بها، و ان لم يكن ما يوافقها و لا ما يخالفها و لا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها، لما يروى عن الصادق عليه السّلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا فيما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به، ثم قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

ثم ان بين صحيح المتأخرين و المعمول به عندهم عموما من وجه أيضا، و بين صحيحهم و صحيح القدماء عموما مطلقا - كما أفاده بعضهم، و قد سلف ان ذكرناه -.

أقول: الحق عدم إمكان عدّ المقبول من أقسام الصحيح خاصة، و انما هو مشترك بينه و بين الحسن و الموثّق و الضعيف على ظاهر الاستعمال، و ان كان باطلاق مفهومه أعم من الصحيح، بل و حتى الضعيف، كذا قالوا، الا أني لم أجد في هذه

ص: 164

الأقسام نوعا مختصا بالصحيح فحسب، فلاحظ و تدبّر.

و منها: 11 - الخبر المعتبر:

عدّ قسما خامسا للصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، و عرّفه الدربندي في المقابيس. 76 - خطي - بقوله: هو الخبر الذي اتصف سنده بالضعف و لكن وقع في كتاب معتبر من كتب الأخبار، مثل الكافي و كتب الصدوق و نحو ذلك، و يزيد اعتباره إذا اضيف الى ذلك تسديده و تأييده بموافقة الكتاب و الأخبار المتواترة و الآحاد الصحيحة أو نحو ذلك، فربما يصل الأمر الى مقام يحصل القطع بثبوت الخبر أو صحة مضمونه.

و منها: 12 - الحديث المجمع عليه:

قال الفيض الكاشاني رحمه اللّه في كتابه الوافي: 17/1-18 ما نصه: قد يكون الحديث مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله أو العمل بمضمونه بحيث اشتهر عنهم و فيما بينهم، و يسمى ذلك الحديث ب «المجمع عليه» كما ورد في كلام ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث الترجيح بين الروايات المتعارضة: (خذ بالمجمع عليه بين اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه).

ثم قال: و هذا المعنى الاجماع الصحيح المشتمل على قول المعصوم عند قدماء الشيعة لا غير.

و منها: 13 - المحفوظ:

عدّ هذا و الاربعة الآتية في علوم الحديث: 163 من الألفاظ التي توحي جميعا بقبول الخبر و امكان الاحتجاج به، و ان فيها تنويعا في التعبير، و كلها صفات للحديث المقبول، سواء أ كان صحيحا أم حسنا. و المحفوظ انما هو

ص: 165

الحديث السالم من الشذوذ الذي اخذوه في تعريف الصحيح، و لا معنى لعدّ هذا القسم و الأقسام التالية من الألفاظ المشتركة، فتدبّر.

و منها: 14 - المعروف:

ظهر مما سبق ان المعروف هو الحديث السالم عن الإنكار الذي أخذ عدمه شرطا في تعريف الصحيح.

و منها: 15 - المقبول:

و هو تعبير آخر عن الحديث الحسن و الصحيح اللذين لم يجمعا أوصافهما المأخوذة فيهما، الا ان الرواية مقبولة عن علماء الجرح و التعديل مع قصورها.

و منها: 16 - المتفق عليه:

و هو اصطلاح اختص به جملة من علماء العامة، و يطلقونه على الحديث الصحيح و لكن لا مطلقا، بل كل ما أودعه الشيخان - البخاري و مسلم - في صحيحيهما. و قد ذكرنا بعض كلماتهم في الفائدة التاسعة من المستدرك رقم (40) فراجع.

و منها: 17 - افراد الثقات:

بعد ان قسم ابن الأثير في جامع الأصول: 90/1 الحديث الى متفق عليه و مختلف فيه، ذكر من الحديث المتفق على صحته: 95/1: الأحاديث الأفراد التي يرويها الثقات و ليس لها طرق مخرّجة في الكتب، و سيأتي تفصيل هذا في زيادات الثقات، و حديث الوحدان، فراجع.

قال ابن الجوزي في الموضوعات: 34/1: و اما ترك حديث ثقة لكونه لم يرد عنه غير واحد فقبيح، لانه اذا صح النقل وجب ان يخرّج.

ص: 166

مستدرك رقم: (56) الجزء الاول: 202 انواع علم الحديث:

ان معرفة مصطلحات كل فن أمر ضروري جدا لمن رام الخوض في غمار ذلك العلم، و من هنا نجد ان علم الحديث قد عبّر عنه باسماء مختلفة ك: علم مصطلح الحديث، لأنّه العمدة فيه، و كذا علم الدراية، علم أصول الحديث، علوم الدراية - مما يجمع تارة و يفرد أخرى - و ذلك بالنظر الى مسائله الكثيرة و موضوعاته المختلفة، و الغايات المتكثرة المتوخاة منه، و كذا متفرعات هذا العلم و أنواعه و تقسيماته و فروعه. و من هنا قال المرحوم الدربندي في درايته: 20 - خطي -:

.. ان اقسام الحديث من الخمسة الاصلية و الفرعية و المتفرع عليها و المتشعب منها مما لا يحصى و لا يستقصى عدّها و حصرها..

و قال في صفحة 21:.. فإتقان الأمر و استحكامه في ذلك لضبط الأقسام و الصور و الضروب و الأنواع مما له منفعة عظيمة و فائدة كثيرة في باب التعارض و الترجيح.

ثم قال: فهذا كله لمن أراد التمهر و الحذاقة في هذه الصناعة.

و قال الدربندي - أيضا - في درايته: و قد يستفاد من كلام جمع، ان علمي الرجال و الدراية يطلق عليهما علم أصول الحديث، و هكذا علم الإسناد. ثم قال:

و بالجملة فانّا نخصّ علمي الإسناد و هكذا علم أصول الحديث بعلم الدراية.

و قال في قواميسه: 2 - خطي -:.. فان علم الإسناد و علم أصول الحديث يطلقان على هذين الفنين، ثم قال: على ان احتياج المجتهد الفقيه الى علم

ص: 167

الدراية مثل احتياجه الى علم الرجال.

قال الحازمي - كما حكاه السيوطي في تدريبه: 53/1 -: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة، كل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. بل عن السيوطي نفسه: لأنها كثيرة لا تعدّ.

و هم على حق في ذلك، حيث تخرج الأقسام و الصور عن حد الإحصاء و الاستقصاء، و ذلك بان يجعل ما عدمت فيه صفة معينة قسما، و ما عدمت هي و اخرى قسما ثانيا، و ما عدمتا فيه و ثالثة قسما ثالثا.. و هكذا، ثم تعين صفة من الصفات التي قرنها مع الأولى، فيجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، و ما عدمت هي و أخرى قسما ثانيا.. و هكذا. فلنا: متصل مسند، و مسند مضطرب، و مرسل شاذ، و مسند شاذ، و مرسل مضطرب.. الى غير ذلك، كل منها قسم برأسه، فإذا أضيفت له الأقسام المتصورة و المعقولة للصحيح مع ملاحظة درجاته و ما له من مراتب متكثرة، و كذا مراتب جميع الأقسام من القسمة الأولية كالحسن و القوي و الموثّق، و ملاحظة جريان التدليس و التصحيف و القلب و الحذف و الاضطراب و غيرها من الأقسام التي أخذت فيها الاعتبارات المتعددة بانت لك صحة ما ذكرناه.

و عن ابن الصلاح: ان من أنواع الحديث خمسا و ستين نوعا، منها: معرفة الصحيح و معرفة الحسن و معرفة الثقات و الضعفاء.. و غير ذلك، ثم قال في صفحة:

81: و ليس بآخر الممكن في ذلك، فانه قابل للتنويع الى ما لا يحصى، اذ لا ينحصر [تحصى] احوال رواة الحديث و صفاتهم، و لا أحوال متون الحديث و صفاتها، و ما من حالة منها و لا صفة الا و هي بصدد ان تفرد بالذكر و أهلها فإذا هي نوع على حاله [حيالها]. مقدمة ابن الصلاح: 6-81، [بنت الشاطي: 77-81] و انظر: اختصار علوم الحديث: 19، تدريب الراوي: 53/1، كشف الظنون: 2 /عمود 1161 و ما بعده، و قد اختصرها ابن كثير و ادمج بعضها في بعض و رتبها ترتيبا جيدا، لا يخلو

ص: 168

من تامل. لاحظ: الباعث الحثيث: 21.

و قد قسّم الضعيف خاصة عندهم الى تسعة و أربعين قسما - كما فعله ابن حبان و حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 117 - و الأخير قسّمه الى اثنين و أربعين قسما، و أوصله بعضهم الى ثلاثة و ستين.

و من هنا قال الدربندي في درايته: 20 - خطي ما نصه -:.. اما ترى ان الضعيف الذي يتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحة.. يترقى أقسامه الى قريب من خمسين قسما بل أزيد. و لعله يريد به أقسام المشترك لا خصوص الضعيف.

و حكي عن قاضي القضاة المناوي انه قسم الضعيف فقط الى مائة و تسعة و عشرين قسما باعتبار العقل، و الى واحد و ثمانين قسما باعتبار إمكان الوجود، و لم يتحقق وقوعها.

و قد حاول بعضهم ان يجمع الصور العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده لشروط الصحة و الحسن، فخرج بواحدة و ثمانين و ثلاثمائة صورة - علوم الحديث: 167 - أكثرها غير واقعي، و لا يحمل عنوانا معينا بين أقسام الحديث الضعيف المصطلح عليها لدى المشتغلين بهذا العلم. و نعم ما قيل من انه:

تعب ليس وراءه أرب - كما عن ابن حجر في الفية السيوطي: 58 و حكاه عنه في علوم الحديث: 165 - و أخذه عن المقدمة: 81 من قوله: و لكنه نصب من غير أرب.

و في فتح المغيث: 93/1-97 بعد عده للصور المحتملة حكى عن غير واحد: ان ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة.

هذا من الوجهة العامية العامة، اما الخاصة المتأخرون فقد التجئوا الى حصر الأقسام بحسب القسمة الأولية و عدّوا فروعها الأصلية المتفرعة عليها التي هي متداخلة غالبا، بل كثيرا ما يكون امرا واحدا مجمعا و مصداقا لعدة

ص: 169

أقسام، فهو متواتر باعتبار إفادته العلم و القطع بسبب كثرة رواته، و هو متصل باعتبار صدق الاتصال عليه، و كذا هو مسند و معمول به.. و هكذا.

و كذا قد يختص بسبب اعتباره باسم و لم يسمّ مقابله من الاعتبار باسم آخر كالمستفيض - على ما تكثرت رواته و زادت على الثلاثة - و ليس لمقابله اسم خاص، و كذا المعلل و الغريب و المكاتب و غيرها.

و اما الضروب و التركيبات فهي مصاديق و أنواع تدخل تحت جنس واحد و تتداخل، و ما كان يدرس منها على انه مسائل جزئية فانها تابعة لقضايا كبروية كلية و أصول عامة تنفع غالبا لمن أراد التمهر في هذه الصناعة، و هو مختار جمع كابن كثير - كما عن الباعث الحثيث: 21، و ابن الصلاح في المقدمة: 6، و اختصار علوم الحديث: 20 و غيرهم -.

و حيث كانت دراية العامة هي الأصل في أكثر أنواع الحديث فلذا قد لا تجد لبعضها مثالا عندنا، فهم قد استخرجوها بعد وقوع معانيها في حديثهم، و اقتفى جمع من الأصحاب رضوان اللّه عليهم في ذلك اثرهم، و استخرجوا من رواياتنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحاتهم، و بقي منها الكثير على حكم محض الفرض و التقدير، و حيث أخذت هذه من كتب العامة، لذا تجد غالب المصادر الأولية التي تعرضت لها منهم، و نحن نقتصر من هذه المصطلحات على ما ذكره الشيخ الجد قدس سره، و نستدرك بعون اللّه بعض الأنواع و الأقسام التي وجدنا لها تداولا في المصنفات الحديثية أو الرسائل الفقهية - أعم من العامية و الشيعية - كي يكون كتابنا هذا مغنيا عن مراجعة أسفار العامة و مجاميعهم، و مرشدا لمن رام التوسع و الاستقصاء.

ثم اني جعلت المدار على الاستعمال لا على صرف الاحتمال كالصالح و الجيد و المجرد و الثابت و غيرها، اما ما كان فيها من صفات الرواة كمن اتفق اسم شيخه و اسم الراوي أو اسم ابيه أو الراوي عنه أو غير ذلك فقد اجملت

ص: 170

القول فيها في مستدرك مستقل، لانها ببحث الرجال أليق.

هذا، و ان غالب هذه المصطلحات ترجع الى سند الحديث، اما المتن الذي هو المقصود الأصلي و بالذات فيقسّم إلى أقسام اخر كالنص و المجمل و الظاهر و المؤول.. و غيرها مما يتعرض له في فقه الحديث أو أصول الفقه، و يقسم باعتبار مضمون الحديث تارة الى مطلق أو عام، و أخرى الى مقيد أو خاص، و النسبة بين الأحاديث تارة تكون إحدى النسب الاربع و أخرى غيرها من الورود أو الحكومة أو غير ذلك مما تعرض لها في المفصلات الأصولية، هذا من جهة.

و من جهة أخرى: فإنّ المحدثين و علماء هذا الفن - كغالب أصحاب الفنون - يراعون المعنى الأول و المبدأ اللغوي في مصطلحاتهم الخاصة المعبر عنه في المنطق بالمنقول، و قلّما يرتجلون المصطلح كما هو ديدن أصحاب العلوم.

***

ص: 171

مستدرك رقم: (57) الجزء الاول: 205 الحديث المسند و الموصول و المتصل:

اشارة

وقع خلط من بعض العامة في اصطلاح المسند و في تعريفه، و تبعهم بعض الخاصة، و كذا الموصول، حيث أطلقوا على المسند: الموصول أو المتصل، أو علم معرفة المسانيد من الحديث - كما في معرفة علوم الحديث: 17 -، و هم تارة ساووه مع المرفوع - كما فعله ابن عبد البر و حكاه في المقدمة ابن الصلاح: 120، و في اختصار علوم الحديث: 48 عنه - و اخرى عدوه و المعنعن واحدا، و هو مع الموصول معنى، و مع الموقوف مرتبة، أو أرادوا منه المعنى اللغوي للكلمة.. و هكذا. و نورد هنا بعض نماذج كلماتهم.

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: 85 (التراث: 100): و يقال له المتصل و الموصول و يقابله المنقطع مرسلا أو معلقا أو معضلا. و جعل مختاره أضبط و أشهر.

و عرفه ابن الصباغ في العدة ب: ما اتصل اسناده من راويه الى منتهاه، و عليه فيدخل المرفوع و الموقوف. و أكثر ما استعمل عندهم المسند بما جاء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خاصة كما صرح به السيوطي تبعا للنووي، التدريب:

182/1، قواعد التحديث: 123 و غيرهم.

و قال ابن الملقن في التذكرة: 14: المسند: هو ما اتصل إسناده الى النبي (ص)، و يسمى موصولا أيضا. و العجب انه قال بعد هذا في صفحة: 15، - في تعريف المتصل -: و هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، و يسمى موصولا أيضا!.

ص: 172

و منهم من عمم منتهى المسند بين المعصوم (عليه السّلام) و غيره - فيما اذا كان صاحب الخبر المنقول - كالاخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم، - بناء على إدخال ذلك كله في حيّز الخبر و الحديث و الرواية في الاصطلاح - بل في الكفاية للخطيب: 58 انه: اسناد متصل بين رواية و بين من أسند عنه، و هو المعنى اللغوي للكلمة. و في علوم الحديث: 217: اتصال الاسناد فيه ان يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك الى آخره و ان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة.

و من هنا قال في التعريفات: 17: ان يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و عرفه الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين على مادة (سنن) فقال: و مسند: و هو ما اتصل سنده الى المعصوم رفعا و وقفا. و لعلّه أخذه من ابن عبد البر - كما حكاه عنه البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 119 - قال:

و ذكر ابن عبد البر ان المسند ما رفع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله خاصة متصلا كان أو منقطعا، ثم قال: و حكى ابن عبد البر عن قوم ان المسند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و قطع به الحاكم.

و لا يخفى وجه التأمل في قول القائل: ان المرفوع قد يكون متصلا و غير متصل، و ان المتصل قد يكون مرفوعا و غير مرفوع، و ان المسند أعم منهما كليهما، فهو في الوقت نفسه متصل و مرفوع. علوم الحديث: 221، حيث يصح هذا على بعض الوجوه لا مطلقا. و قد عكس في الرواشح: 127 حيث قال - في مقام تعريف المرفوع -: و هو - أي المرفوع - يفارق المتصل في المنقطع و يفارقه المتصل في الموقوف، و يجتمعان في المتصل غير الموقوف و هو المسند، فبينهما عموم من وجه، و هما أعم مطلقا من المسند.

و حكاه الدربندي في درايته: 7 - خطي - بنصه بدون نسبته.

ص: 173

و عن بعض العامة جعل المسند ما اتصل سنده الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و المتصل ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.

قال في التدريب في تعريف الموصول: 183/1 ما حاصله: هو ما اتصل اسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه أو اجازته الى منتهاه، مرفوعا كان الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو موقوفا على غيره، فشمل أقوال التابعين و من بعدهم فضلا عن الصحابة.

و قال في المقدمة - بعد عدّه للأقوال -: 120:.. فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، و القول الأول أعدل و أولى.

و المراد به ما عرّفه المصنف طاب ثراه تبعا لجمع.

ثم ان المتصل قد يكون مرفوعا و قد لا يكون، و المرفوع قد يكون متصلا و قد لا يكون، أما الحديث المسند فلا يكون الا متصلا مرفوعا - بمعناه المشهور -.

هذا و ان أقوال التابعين و الصحابة إذا اتصلت الأسانيد بهم سميت متصلة مع التقييد بالراوي الذي انتهى اليه الإسناد، و يقال له: المقطوع.

قال الاسترآبادي في لب اللباب - خطي -: 14-15 بترقيمنا - بعد تعريفه للموصول -: و هو أخص من المسند باعتبار ان العلم بالسلسلة أعم من الاطلاع بالذكر كما في الموصول أو بالعهد الذهني كما في غيره، و ان جعل أعم ممّا رفع الى المعصوم عليه السّلام أو وقف على غيره، فهو أعم من وجه.

و ذكر السخاوي في فتح المغيث المجلد الأول صفحة: 99 و ما بعدها أقوالا متعددة يظهر من كلام الخطيب - الذي اقرّه ابن الصلاح عليه - اشعار باستعمال المسند قليلا في المقطوع، بل حتى في قول من بعد التابعي، مع ان صريح كلماتهم يأباه.

قال العراقي في الفيته:

و ان تصل بسند منقولا [كذا] *** فسمه متصلا موصولا

ص: 174

سواء الموقوف و المرفوع *** و لم يروا ان يدخل المقطوع

و من هنا جاء التشتت في تحديد معنى المسند و المتصل، و تداخل أكثر التعاريف و عدم ضبطها.

فوائد:

102 الاولى: ذهب الهندي في تذكرة الموضوعات: 5 الى ان المرفوع هو:

ما أضيف اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سواء أ كان متصلا ام منقطعا، ثم قال: فالمتصل يكون مرفوعا و غير مرفوع، و المرفوع يكون متصلا و غير متصل، و المسند متصل مرفوع.

أقول: و لا يخفى ما في كلامه، و كل على مبناه، و تمامه متوقف على المراد من هذه الألفاظ عندهم، و تعريفهم لها.

و لقد استدركنا في بحث المرسل ما لو تعارض المتصل و المرسل (الوصل و الارسال) فلاحظ.

103 الثانية: نسب البلقيني الى ادب الرواية للهندي كما في محاسن الاصطلاح: 119 - من مقدمة ابن الصلاح - انه قال: معنى إسناد

الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض.

104 الثالثة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 122 - في تعريف المرفوع -:

و هو ما أضيف الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خاصة، و لا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة و غيرهم، و يدخل في المرفوع المتصل و المنقطع و المرسل و نحوها.

ثم قال: فهو و المسند عند قوم سواء، و الانقطاع و الاتصال يدخلان عليهما

ص: 175

جميعا و عند قوم يفترقان في ان الانقطاع و الاتصال يدخلان على المرفوع، و لا يقع المسند الا على المتصل المضاف الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

ثم قال: و من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابله المرسل فقد عنى بالمرفوع: المتصل.

105 الرابعة: ذكر ابن الاثير في جامع الأصول: 58/1 المسند و الإسناد، ثم عدّ من المسندات الحديث المعنعن و المسلسل و المرفوع..

و عرّف كلا منهما ثم قال: و اعلم ان الإسناد في الحديث هو الأصل، و عليه الاعتماد و به تعرف صحة الحديث و سقمه.

106 الخامسة: روى السمعاني في أدب الإملاء و الاستملاء: 5

عن الصادق عليه السّلام عن آبائه الطاهرين عليهم السّلام عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده، فان يك حقا كنتم شركاء في الأجر، و ان يك باطلا كان وزره عليه» و ذكره العزيزي في السراج المنير: 165/1.

***

ص: 176

مستدرك رقم: (58) الجزء الاول: 208 المرفوع عند العامة و الخاصة:

اعلم ان من المرفوع قول الراوي: يرفعه و ينميه أو يبلغ به الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمة سلام اللّه عليهم، فما وقع فيه مثل هذا يقال له في زماننا: المرفوع و ان كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا بالنسبة الينا الآن، فقول محمد بن يعقوب الكليني مثلا - في أصول الكافي: 39/1 حديث 5 باب النوادر - علي بن ابراهيم رفعه الى ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: طلبة العلم ثلاثة.. يقال له مرفوع، لاتصاله بالمعصوم عليه السّلام و ان كان منقطعا بالاعضال او الارسال. اما علي بن ابراهيم فانه بالنسبة اليه يمكن ان يكون متصلا، أو حتى الكليني ايضا اذا كان قد قطع الاتصال و حذف السند. كما افاده غير واحد، منهم شيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: 90 [التراث 104]، و نقلنا عبارة نهاية الدراية: 46 في هامش المتن.

و قيل: المرفوع هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله أو قوله، و خرج بذلك المرسل، و قد قال به الخطيب في كفايته: 58، كما و قد حكاه السيوطي في تدريبه: 184/1، و السخاوي في فتح المغيث: 98/1 و غيرهم.

و بذا خالف البغدادي منهم خاصة، فخصّه برفع الصحابي دون غيره سواء أ أضافه اليه صحابي ام تابعي ام من بعدهما، و سواء أ اتصل اسناده ام لا، كما في علوم الحديث: 216، و حكاه عن التوضيح: 254/1.

قال السخاوي في شرح الألفية: 98/1:.. سواء اضافه اليه صحابي أو

ص: 177

تابعي أو من بعدهما حتى يدخل فيه قول المصنفين و لو تأخروا..!، و بذا يكون أعم من الصحة و الحسن و الضعف كما لا يخفى، اذ لا يكون متصلا دائما، فان سقط واحد فمرسل، أو اثنان فاكثر فمعضل، و ان أبهم فيه رجل فمنقطع.

***

ص: 178

مستدرك رقم: (59) الجزء الاول: 209 أقسام المرفوع:

اشارة

المرفوع - على ما ذكر - اما قول المعصوم (عليه السّلام) أو فعله أو تقريره، و كل واحد من هذه الثلاثة اما ان يكون الرفع فيه صريحا او في حكمه، فالأقسام ستة:

1 - المرفوع من قولهم عليهم السّلام صريحا: مثل قول الراوي سمعت المعصوم عليه السّلام يقول كذا.. و نحوه.

2 - المرفوع من فعلهم عليهم السّلام صريحا: مثل قولهم: رأيته عليه السّلام يفعل كذا.. و ما شابهه.

3 - المرفوع من تقريرهم عليهم السّلام صريحا: نظير قولهم فعلت بحضرته كذا.. أو فعل فلان كذا..، و لم ينكره عليه السّلام و لم يكن موضع تقية.

4 - ما له حكم المرفوع قولا: مثل قول الرواة فيما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالاخبار عن الجنة و النار و أحوال القيامة و القبر أو ما يحصل على فعله ثواب أو عقاب مخصوص و نظائره، فهذا في حكم قولهم عليهم السّلام، و قد ألحقه والد الشيخ البهائي في درايته: 89 بحكم المرفوع.

5 - ما له حكم المرفوع في الفعل: مثل ان يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه كالصلاة بالهيئات المخصوصة أو الإتيان بمناسك الحج على الوجه المقرر، و غيرها.

6 - ما له حكم المرفوع في التقرير: كأن يخبر الراوي أنهم كانوا يفعلون

ص: 179

بحضرة الامام عليه السّلام كذا مما يبعد خفاؤه عنهم عليهم السّلام: لتوفر دواعيهم الى السؤال عن أمر دينهم، خصوصا من الأوتاد الثقات من الأصحاب، فهم لا يستمرّون على شيء الا و قد علموا به و أقرّوا عليه أو أمروا به ابتداء و لم ينقل الأمر لنا.

107 فائدة: في دراية الحديث - خطي برقم 1684، المكتبة الرضوية -

ملخص شرح المشارق لفضل بن روزبهان الاصفهاني، (مجهول المؤلف) قسّم المرفوع الى قسمين:

مرفوع تصريحي: و هو الحديث المرفوع الذي صرّح فيه الصحابي بسماع قول أو رواية فعل أو تقريره صلوات اللّه عليه، أو ذكر فيه شيء دالّ ظاهره على تصريح صحة النسبة قولا أو فعلا أو تقريرا له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و مرفوع حكمي: و هو الحديث المرفوع الذي صرح فيه الصحابي بسماع قول أو رواية فعل أو تقرير له صلوات اللّه عليه و آله، الا ان مقتضى الحال و القرائن تدلّ على انه ليس من كلام ذلك الصحابي.

***

ص: 180

مستدرك رقم: (60) الجزء الاول: 215 تنبيهات (حول المعنعن): يحسن بنا هنا ان ننبه على أمور:

108 الاولى: انه قيل: لازم هذه الشروط رد المعنعن دائما، لاحتمال عدم السماع أو اللقاء أو غير ذلك.

و يجاب عنه: ان فرض المسألة في غير المدلس و الوضّاع اولا، و صرف الاحتمال غير كاف ثانيا.

و ما أجاب عنه المصنف قدس سره أخيرا - من ان الأظهر عدم كون إمكان اللقاء شرطا حتى ينفى عند الشك بالأصل، و انما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء يبنى على ظاهر اللفظ - يكفي دحضا، فتأمل.

109 الثانية: ذهب بعضهم الى ان المعنعن من قبيل المرسل

فلا يحتج به - كما في علوم الحديث: 223 -، و قد رده النووي في التقريب: 215/1 بقوله: ان عدّ المعنعن من قبيل المرسل مردود باجماع السلف.

و هنا مناقشات و تفصيلات أعرضنا عن التعرض لها لعدم جدواها.

110 الثالثة: ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن،

أدمجه بعضهم مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره أصلا، و قد استدركناه برقم (61)، فلاحظ.

ص: 181

111 الرابعة: اشتهر بين جملة من المحدثين ممن تأخر عن القرن السادس الهجري أو قاربه - كما يظهر من قول ابن الصلاح في المقدمة: 152 من قوله: و كثر في عصرنا و ما قاربه - انه لو قيل قرأت على فلان عن فلان فيراد منه

ان رواه إجازة و يعدّ نوعا من الوصل.

هكذا قرّر و اشتهر و لم استثبته، و سيأتي لهذا مزيد بحث في مبحث الإجازة من أقسام تحمّل الحديث.

112 الخامسة: قيل: قد ترد (عن) و لا يقصد بها الرواية بل يكون المراد سياق قصة سواء أ ادركها أم لا،

فيلزم - و الحال هذه - تقدير شيء محذوف كعن قصة فلان، و ذكروا لها أمثلة في الموسوعات كالتمهيد لابن عبد البر، و فتح المغيث: 159/1 و ما بعدها و غيرهما.

و لكن عند المشيخة الاولى - كما حكي - كان جائزا عندهم ان يقولوا عن فلان و لا يريدون بذلك الرواية، و انما معناه عن قصة فلان.

113 السادسة: قال الدربندي في درايته: 7 - خطي -:

ثم اعلم انه إذا قيل: فلان عن رجل أو عن بعض أصحابه أو عمن سواه عن فلان، فبعض الأصوليين سماه مرسلا و استمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار اكثريا و في التهذيب ثارات (كذا، و الظاهر: تارات)، و ليس في حيز الاستقامة. و قال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء. و الصواب عندي ان يصطلح عليه بالابهام أو الاستبهام.

ص: 182

114 السابعة: حكى ابن الصلاح في المقدمة: 156 عن الصيرفي

قوله: كل من علم له سماع من إنسان فحدّث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه، و كل من علم له لقاء انسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم.

أقول: و عليه يعمّ الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمّن لقيه باي لفظ كان، هذا اذا لم يظهر تدليسه.

115 الثامنة: قال في المقابيس: 26 - خطي -:

و عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فانها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة الا من المدلس. و سيأتي له بحث في باب السماع - من أقسام تحمل الحديث -.

116 التاسعة: قيل بالفرق بين قولهم فلان عن فلان، و قولهم: روى فلان عن فلان،

فالأول يستلزم الرواية بلا واسطة، و اما الثاني فأعم. و من هنا قال الشيخ في التهذيب في أحكام الجماعة: 47/3 حديث 164، و باب المهور منه: 355/7 حديث 1447، روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة، مع ان الكشي في رجاله: 497 و 512 و غيرها، و النجاشي في رجاله: 65 و 159 قالا: انه لم يرو عنه قط.

117 العاشرة. قال الصنعاني في توضيح الافكار: 336/1: ان للفظ «عن» ثلاثة احوال.

احدها: انها بمنزلة: حدثنا و أخبرنا بالشرط السابق.

الثاني: انها ليست بتلك المنزلة اذا صدرت من مدلّس.

ص: 183

و هاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين. و اما المتاخرون - و هم من بعد الخمسمائة و هلم جرا - فاصطلحوا عليها للاجازة، و هذه هي الحالة الثالثة، الا أن الفرق بينها و بين الحالة الاولى مبنيّ على الفرق فيما بين السماع و الاجازة، لكون السماع ارجح.

ثم قال: و بقي حالة اخرى لهذه اللفظة - و هي خفية جدا - لم ينبّه أحد عليها في علوم الحديث مع شدة الحاجة اليها، و هي انها ترد و لا يتعلق بها حكم باتصال و لا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة، سواء ادركها الناقل او لم يدركها، و يكون هناك شيء محذوف فيقدر.

***

ص: 184

مستدرك رقم: (61) الجزء الاول: 215 المؤنن:

اشارة

و يقال له المؤنأن، كما صرح به بعض من تعرض له كالدربندي في درايته:

15 - خطي -.

و هو - أيضا - مصدر جعلي من الحرف المشبه بالفعل أعني انّ - بالفتح و التشديد و قد تكسر - و هو: ما يقال في سنده حدثنا فلان ان فلانا حدثنا.

و هو كالمعنعن في الحمل على الاتصال اذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع، كما ذهب اليه المشهور.

و قيل: انه منقطع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، و نسب ابن الصلاح في مقدمته: 153 الى أحمد بن حنبل انهما - اعني عن و ان - ليسا سواء.

قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن):.. و هو كعن في اللقاء و المجالسة و السماع مع السلامة من التدليس، و نسب هذا القول السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 217/1 الى الجمهور، و أول من قال بذلك ابن عبد البر - ممّن نعلم - كما حكاه جمع منهم السخاوي في شرح الألفية:

159/1.

حيث حكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم ان «عن» و «أنّ» سواء و انه لا اعتبار بالحروف و الألفاظ، و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس، فاذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان

ص: 185

حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع.

و ذهب شاذ الى التفريق بين (عن) و (أنّ) و شبههما، فرأوا ان (أنّ) محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على انه قد شهده أو سمعه، و نسب هذا القول الى البرديجي، كما حكاه ابن الصلاح عنه في المقدمة: 153، و السيوطي في التدريب: 218/1.

و قال في المقدمة - أيضا -: 156: عن الصيرفي قال: كل من علم له سماع من انسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه.

و كل من علم له لقاء انسان فحدّث عنه فحكمه هذا الحكم.

أقول: و عليه يعمّ الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمّن لقيه بأي لفظ كان، كل هذا فيمن لم يظهر تدليسه.

و انظر: علوم الحديث: 224، و حكاه عن التوضيح: 337/1، و مقدمته التمهيد: 7، و الكفاية: 407، و فتح المغيث: 160/1، و كشاف اصطلاحات الفنون:

140/1 و غيرها.

و الجواب عن الوجوه الماضية ما قيل من حمل فعل المسلم على الصحة.

و لقد أجاد ابن عبد البر - كما حكاه السيوطي - من قوله: و لا اعتبار بالحروف و الألفاظ، و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة - كما مرّ - قال:

و لا معنى لاشتراط تبين السماع لإجماعهم على ان الإسناد المتصل بالصحابي سواء أ أتى فيه بعن أم بأن أم بقال أم بسمعت.. فكله متصل.

118 فائدة: مما يظهر من الصنعاني في توضيح الافكار: 337/1 ما حاصله

أنهم اختلفوا في قول الراوي: ان فلانا قال.

فقيل: هو كالعنعنة، يأتي فيه ما أتى فيها.

ص: 186

و قيل: انها لم يرد فيها الا ما يدل على التاكيد.

و قيل: انه لا اعتبار بالحروف و الالفاظ و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة، قاله ابن عبد البر في التمهيد.

و قيل: ان حرف «أن» محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع من جهة اخرى.

و قيل: ان مثل ذلك يفيد الاتصال في حق الصحابة.

***

ص: 187

مستدرك رقم: (62) الجزء الاول: 216 الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل:

اشارة

ذهب بعضهم الى ان المعلق ضرب من ضروب المنقطع الذي سقط من إسناده رجل، أو ذكر فيه رجل مبهم، و لتوضيح الفرق بين المعلق و المرسل نقول:

كثيرا ما يطلق المنقطع و يراد به ما لم يتصل إسناده الى المعصوم عليه السّلام على أي وجه كان، فيرادف المرسل، و يعبّر عنه بالمنقطع بالمعنى الأعم، فيشمل المعلق على هذا، و يصح اطلاقه عليه.

الا ان الدّقة في الاصطلاح تقتضي ملاحظة أقسام ستة في المقام:

لأن الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من الآخر، ثم المحذوف اما واحد أو اكثر.

فاذا كان الحذف من الأول سواء أ كان واحدا ام أكثر سمي: معلقا، كما مرّ تفصيله بشروطه.

اما لو حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر فقد سمي المنقطع بالمعنى الأخص، و سيأتي بيانه.

اما المرسل، فهو ما رواه عن المعصوم عليه السّلام من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة نسيها أو تركها عمدا أو سهوا، واحدا كان المتروك أو اكثر..

و له تفصيلات سنوافيك بها باذن اللّه.

هذا و لم نعرف وجها لما صرّح به في لب اللباب: 14 - خطي - من كون المقطوع لا بد فيه من وحدة الساقط و كونه في الوسط، مع ان جماهير المحدثين

ص: 188

على خلافه، فتدبّر.

فائدتان:

119 الاولى: قال الدربندي في درايته: 7 - خطي -:

و لا يخفى عليك ان الشيخ الطوسي - رحمه اللّه - قد أكثر من التعليق في كتابيه، فيترك الأقل أو اكثر ثم يذكر الاسناد الى آخر السند. و الصدوق - رحمه اللّه - كثيرا ما يعلق الى آخر السند فيقول مثلا: روى زرارة عن الباقر (عليه السّلام) و نحو ذلك.

120 الثانية: قال ابن الصلاح في المقدمة: 97:

فرق في باب المعلق من الصحاح ما بين ما كان فيه جزم و حكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه؛ مثل قال، و ما لم يكن كذلك كروى، أو في الباب عن النبي (صلّى اللّه عليه [و آله) كذا، فلا، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا.

و هو تام على مبناهم و بنائهم.

***

ص: 189

مستدرك رقم: (63) الجزء الاول: 217 تنبيهان (حول المعلق):

121 الاول: استعمل المعلق عند بعضهم في حذف كل الاسناد،

كقولهم قال النبي صلّى اللّه عليه و آله.. كذا، و فعل أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام.. كذا، كما أفاده والد الشيخ البهائي في درايته: 91، و الدربندي في درايته: 7 - خطي - و غيرهما.

و الغرض هنا بيان خصوص القائل و المقول دون ملاحظة سلسلة السند.

122 الثاني: ما نبّه عليه الشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الاخيار: 106 - التراث - من قوله:

لا تظنن ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الحسين بن سعيد و نحوه ممن لم يلحقهم، و كذا ما رواه في الفقيه عن اصحاب الأئمة عليهم السّلام و غيرهم معلقا، بل هو متصل بهذه الحيثية، لأن الرجال الذين بينهم و بين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم في ضوابط بينوها بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم و عدمه، و انما قصدوا الاختصار. نعم ان كان شيء من ذلك غير معروف الواسطة - بان يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلق، و قد رأيت منه شيئا في التهذيب، لكنه قليل جدا.

اقول: لقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن جماعة لم يذكر طريقه اليهم، عدّهم شيخنا النوري في المستدرك: 717/3 بما يناهز المائة و العشرين راويا و تصبح الروايات على هذا مرسلة أو معلقة.

ص: 190

مستدرك رقم: (64) الجزء الاول: 218 الفرد النسبي و انواعه:

أو المفرد النسبي، أو ما هو فرد بالنسبة - على حد قول ابن الصلاح في المقدمة: 192، أو المفرد المضاف - على حد تعبير الدربندي في درايته: 8 - خطي -.

و هو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة معينة أو شخص معين.. - اي قيّد بصفة خاصة - و ان كان الحديث في نفسه مشهورا.

و قال جمع: ان أريد بتفرد أهل بلد تفرد واحد من تلك البلد كان ذلك من المفرد المطلق لا النسبي، و لا يخلو من تأمل، الا ان مثل هذا الإطلاق جائز سائغ شائع عندهم، و الذي يظهر من بعض الكلمات ان الفرد النسبي هو الغريب اصطلاحا، و قيل هو الغريب غالبا، و ذلك لتفرد راويه عن غيره به.

ثم انه قد عدّت للمفرد النسبي أنواع متكثرة جعلت له تارة و تحت عنوان الغريب أخرى، و ذلك لما وقعوا فيه من الخلط و اللبس بينهما لوجود عنصر التفرد المشترك فيهما، و من هنا قيل ان المفرد أو الفرد النسبي انما ينضبط بنسبة التفرد الى شيء معين. و قد عدّ له الحاكم في معرفة علوم الحديث: 96-102 ثلاثة اقسام، و اجملها البلقيني في محاسن الاصطلاح: 193 - ذيل المقدمة -:

الاول: تفرد شخص عن شخص، أو قل: ما يتفرد بروايته رجل واحد عن أحد أئمة الحديث. و مثله ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 192.

الثاني: معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، يتفرد بها أهل

ص: 191

مدينة واحدة عن صحابي.

الثالث: أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا أو بالعكس، او أحاديث يتفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلا، ثم قال الحاكم: 100:

و هذا نوع يعزّ وجوده و فهمه.

و هذه الأنواع - كما قاله في علوم الحديث: 229، و حكاه عن التوضيح:

10/2 - تفرد بها شخص واحد، و كان التفرد مقيدا في كل نوع منها بموضع من السند وقع فيه - أي في اثنائه - و لذا سمي بالفرد النسبي الذي يطلق عليه غالبا الغريب. و فصّله في قواعد التحديث: 128، و شرح النخبة: 56 و غيرهم.

و على كل، فليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث الا ان يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك على ما لم يروه الا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين و يضيفه اليهم. كما أفاده ابن الصلاح في المقدمة: 192 و غيره.

***

ص: 192

مستدرك رقم: (65) الجزء الاول: 218 فوائد (حول المفرد):

123 الاولى: قولهم: هذا حديث تفرد به فلان، أو لم يروه سوى فلان.. لا يقتضي ذلك شذوذا في الحديث و لا نكرا،

بل يبقى له حكمه المقرر. هذا فيما اذا كان ذلك في تفرد شخص واحد، فما ظنك بما تفرد به أهل بلد أو مصر أو قبيلة.

و عليه فالفرد - بكلا قسميه - لا يقتضي ضعفا من حيث الانفراد، بل ينظر في راويه هل بلغ رتبة من يحتج به أو بتفرده أم لا؟.

124 الثانية: قولهم في حديث: تفرد به فلان عن فلان، احتمل ان يكون تفردا مطلقا، و احتمل ان يكون هذا الشخص متفردا به عن هذا المعين خاصة،

و ان كانت الرواية مروية عن غيرهما - أيضا -، فليتنبه لذلك، كما افاده ابن دقيق العيد و حكاه عنه غيره، لاحظ شرح الألفية: 208/1 و غيره.

125 الثالثة: مثال التفرد

عندنا ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي، حيث ذهب المشهور ممّن و ثقة الى عدم الالتفات الى ما تفرد به، كما قاله الشيخ في التهذيب:

204/9: لا يلتفت الى حديثه فيما يختص بنقله، و نظيره في الاستبصار.

126 الرابعة: عدّ القاسمي في قواعد التحديث: 128 أربعة احوال للفرد المطلق

- بعد

ص: 193

تقسيمه الفرد الى نوعين - قال: حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، و يسمى شاذا و منكرا كما سيأتي.

و حال لا يكون مخالفا، و يكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا.

و حال يكون قاصرا عن هذا، و لكنه قريب من درجته فيكون حديثا حسنا.

و حال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا.

ثم قال: فتحصل ان الفرد المذكور قسمان: مقبول و مردود.

و المقبول ضربان: فرد لا يخالف و راويه كامل الأهلية، و فرد هو قريب منه.

و المردود ايضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ و فرد ليس في راويه من الحفظ و الاتقان ما يجبر تفرده.

و لم أجد من وافقه على ذلك، و ان حسن أكثر ما فصل، و أجمل من داخل بينها و ابهم. نعم لعل في كلام المصنف رحمه اللّه ما يشير الى هذا، خصوصا عند من يرى ان المفرد أعم من الضعيف و الموثّق و الحسن و الصحيح.

127 الخامسة: لجمهور العلماء مصنفات عديدة في هذا الباب

لمعرفة الافراد و الغرائب، و صنف في هذا الفن في أواخر القرن الثالث الهجري مصنفات منها: اطراف الغرائب و الأفراد لمحمد بن طاهر المقدسي (448-507 ه)، و كتاب الافراد لابي حسن الدارقطني (306-385 ه)، و عدّ غير هذا في أصول الحديث: 363، و قبله السخاوي في فتح المغيث: 208/1 و غيرهم.

و في معجم الطبراني أمثلة كثيرة للمفرد.

***

ص: 194

مستدرك رقم: (66) الجزء الاول: 219 الفرق بين المفرد و الغريب:

هناك فرق بين الفرد و الغريب، مع التسليم بوجود رابطة مشتركة بينهما لغة و اصطلاحا - و هو مفهوم التفرد - و قد سوغت هذه الرابطة لبعض اعلام الفن ان يحكموا بترادفهما، فيقال: تفرد به فلان و أغرب به فلان.. و هم يقصدون شيئا واحدا، و هذا ما يستشم من تعريفهم لهما - كما في علوم الحديث: 226 و حكاه عن التوضيح: 8/2، و شرح النخبة: 8 و غيرهم -.

و كأنّ الحاكم لا يرى فرقا بين الفرد و الغريب الا في التوجيه و التعليل بين الإطلاق و التقييد كما في معرفة علوم الحديث: 96-102.

الا ان الأظهر - كما هو المشهور و عليه جمهور المحدثين - التغاير من حيث كثرة الاستعمال و قلّته، فالفرد - اكثر ما يطلق - على الفرد المطلق الذي لم يقيّد بقيد ما، بخلاف الغريب فيطلقونه غالبا على الفرد النسبي، و لعلهم لا يفرّقون في مقام الاشتقاق بين التفرد و الغرابة و الفرد النسبي، فتدبّر.

نعم من الافراد ما ليس بغريب كالافراد المضافة الى البلدان، كما قاله السيد الداماد في الرواشح: 120، و لعل وجه التفرقة عنده هو هذا. و ان كانت عبارته ظاهرة في الوحدة، و هذا عجيب منه، فلاحظ. و أعجب منه ما ذكره في صفحة: 129 من عدّه المفرد و النادر واحدا، و سنوافيك بكلامه في محله.

***

ص: 195

مستدرك رقم: (67) الجزء الاول: 219 الاعتبار و المتابع و الشاهد و الفرد:

هذه من المصطلحات المتداولة عند علماء الدراية من العامة خاصة، و حيث كانت متداخلة و متشابكة و مهمة، و لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه نتعرض لها مجملا، لأن بها يتعرف حال الحديث من جهة من تفرد به و عدمه، و هل له شاهد أو متابع أو هو معروف أم لا؟

و عدّها ابن الصلاح - في المقدمة: 182 - و جمع نوعا برأسها.

اما الاعتبار؛ فهو ليس نوعا مقابلا للانواع الاخرى و لا قسما لها، بل هو هيئة التوصل و وسيلة لمعرفة المتابع و الشاهد بسبر طرق الحديث من الدواوين المبوبة و المسندة و غيرهما كالمعاجم و المشيخات و الفوائد ليعتبر بروايات غيره من الرواة الثقات، بمعنى هل شارك في رواية ذلك الحديث أحد غيره فيما حمله من شيخه، سواء أ اتفقا في رواية ذلك الحديث بلفظه عن شيخ واحد ام لا، و هل جاء عن طريق شيخ آخر أم لا؟ بمعنى هل للحديث متابع آخر ام لا.

ثم مع عدم الاعتبار، يلاحظ هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه ثقة عمّن روى عنه ممن يصلح أن يخرّج حديثه، فرواه عن شيخه أو من فوقه بلفظ مقارب، فيصير الحديث متابعا.

و بعبارة أخرى: ان الاعتبار: هو تتبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرد، ليعلم هل له متابع أو شاهد ام لا.

قال في شرح النخبة: 14: و ان وجد متن يروى من حديث صحابي آخر

ص: 196

يشبهه في اللفظ و المعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. و حكاه في فتح المغيث:

196/1.

هذا، و صرح جمع من العامة ان الاعتبار قسيم للمتابعة و الشواهد.

و ظاهر بعض انه قسم منهما، و في قواعد التحديث: 129 انه قسم برأسه من أقسام الألفاظ المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف و كذا المتابعة، و لا يخفى ضعفه.

اما المتابعة: فهي مشاركة راو راويا آخر في رواية الحديث عن شيخه أو عمّن فوقه من المشايخ. و عرّفها في كشاف اصطلاحات الفنون: 239/1 ب: ان يوافق الراوي المعين غيره - اي غير ذلك الراوي - في تمام اسناده أو بعضه.

و هي: اما تامة - و يقال لها الحقيقية، و سماها في الكشاف ب (الموافقة) -.

أو ناقصة - و تسمى القاصرة - و ذلك الغير هو المتابع - بكسر الموحدة - و الشخص الذي يروي عنه ذلك الغير هو المتابع عليه.

كما لو شارك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق واحد فهو تابع، و لكنه في ذلك قاصر عن مشاركته، و كلما بعد فيه المتابع كان أنقص.

فلو اخذنا رواية مثل الكليني رحمه اللّه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام مثلا، و رواها الكليني عن غير علي بن إبراهيم عدّ ذلك الحديث متابعا تاما، اما لو روى علي ابن إبراهيم عن غير أبيه الحديث، أو إبراهيم بن هاشم عن غير العباس بن عمرو أو هذا عن غير هشام بن الحكم كان كلهم متابعا ناقصا، و كلما بعدت قصرت.

و بعبارة اخرى: ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه كانت تامة، و ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه كانت قاصرة، على حد تعبير ابن حجر في النخبة: 14، و حكاه عنه غير واحد.

ص: 197

و قال:.. و خصّ قوم المتابعة بما حصّل اللفظ سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. و الشاهد بما حصّل بالمعنى كذلك. ثم قال: و قد تطلق المتابعة على الشاهد و بالعكس و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 129. و عرّف المتابع - بعد عدّه قسما برأسه -: بما وافق راويه راويا آخر ممن يصلح ان يخرج حديثه، فرواه عن شيخه و من فوقه.

و اشار له السخاوي في شرح الألفية: 196/1، و صرح به قبلهم ابن الصلاح في المقدمة: 182، و الدربندي في درايته: 16 - خطي - و غيرهم.

ثم ان المشهور خصّوا المتابعة بما كانت لفظا، سواء أ كانت رواية من الشخص أو غيره عن المعصوم عليه السّلام، فيقال: فلان تابع فلانا، اي لفظا، و منهم من ساوى، و آخر عمّم.

اما الشاهد: فهو ما لو وجد حديث آخر اتى بمعنى الحديث، رواه ثقة أيضا بمتن يشبهه في اللفظ و المعنى جميعا، أو في المعنى فقط فيصبح للحديث أصل يرجع اليه و ذلك مع عدم وجود المتابع.

و قيل: الشاهد مخصوص بما كان بالمعنى بخلاف المتابع. قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -: و قد خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، و الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.

و قيل: كلّ ما جاء عن الصحابي فتابع، و عن غيره فشاهد.

و قيل: ان كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه يسمى شاهدا، كما نص عليه في شرح الألفية: 196/1.

و قيل: الشاهد أعم من اللفظ و المعنى و المتابع، قاله في علوم الحديث:

341.

و عن ابن حجر - كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 243/1،

ص: 198

و السخاوي في فتح المغيث: 196/1، و هو في شرح النخبة: 15 -: انه قد يسمى الشاهد متابعا ايضا.

و خصّ البيهقي و أتباعه المتابعة بما حصل باللفظ، سواء أ كان رواية ذلك الصحابي أم لا، و الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك - اي سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا -، حكاه في كشاف اصطلاحات الفنون: 239/1 ثم قال: و قد تطلق المتابعة على الشاهد و بالعكس.

و ذلك لان في كل منهما ضربا من تعزيز الفرد النسبي، و هو مجرد اصطلاح، و الامر فيهما سهل، لان كلا منهما يفيد تقوية الحديث كما في شرح النخبة: 14.

و قد يعكس بان يقال للشاهد متابع، كما قاله السيد الصدر في نهاية الدراية: 34 نقلا عن الدربندي في درايته، و قد قاله غيرهما.

و قيل: ان الشاهد هو رواية من لا يحتج به في نفسه، أو قل: كل حديث ضعيف يؤيد غيره، و صرح بعضهم بكونه خصوص رواية الثقة.

و يدخل في المتابعة و الاستشهاد رواية من لا يحتج به و لا يصلح لذلك كل حديث ضعيف، كما لا يخفى. كما قاله الدربندي رحمه اللّه في درايته: 16 - خطي - و غيره.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 183: ثم اعلم انه قد يدخل في باب المتابعة و الاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء..

و ليس كل ضعيف يصلح لذلك، و لهذا يقول الدارقطني و غيره في الضعفاء: فلان يعتبر به و فلان لا يعتبر به.

و الذي يظهر من كلماتهم عدم انحصار المتابعات بخصوص الثقات و كذا الشواهد، بل قد يدخل فيهما ما لا يحتجّ بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، و ليس كل ضعيف يصلح لذلك، لذا قالوا فلان يعتبر به و آخر لا يعتبر بحديثه..

ص: 199

ثم الشاهد على نوعين: لفظي و معنوي.

اما مع عدم وجود الاعتبار و المتابع و الشاهد فالحديث: فرد، و عليه فالتفرد مشعر بعدم وجود المتابعات و غيرها، و مع عدم الجميع و انتفائه يصير الحديث شاذا ان كان مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، و يعدّ ضعيفا، و يقال له: منكر، و سيأتي بيانه.

و من هنا يظهر اوجه المناقشة في ما ذكره في وصول الأخيار: 170 قال:..

و هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا، و هو اعتبار المتابعة، و هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى ام لا، و هو اعتبار الشاهد.

و على كل، فهذه الأنواع مهمة في باب الترجيح لم يبحثها الاصوليون من أصحابنا، و جرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنها، و بها يتعرف الفقيه و المحدث حال الحديث، فالحسن قد يرتقي مع وجود المتابعات و الشواهد الى درجة الصحيح، كما قاله في فتح الملك العلي: 60 و غيره.. و هكذا.

للتوسع انظر الى غير ما ذكرناه: قواعد التحديث: 128/9، فتح المغيث:

8/1-195، مقدمة ابن الصلاح: 31 - بمبي - [بنت الشاطي: 181-184] و ذيلها محاسن الاصطلاح للبلقيني، أصول الحديث: 366، اختصار علوم الحديث:

63، شرح النخبة: 5-14، علم الحديث: 168، كشاف اصطلاحات الفنون:

239/1 و غيرها.

***

ص: 200

مستدرك رقم: (68) الجزء الاول: 223 طرق معرفة المدرج و أنواعه:

اشارة

ان معرفة المدرج و الحكم بذلك أمر مشكل جدا، و قد جعل لمعرفته طرق:

الاول: تصريح بعض الرواة بفصل العبارة المدرجة عن المتن المرفوع، فيضيفها الى قائلها، و يعيّن المزيد و المزيد عليه.

الثاني: تصريح أحد الرواة بعدم السماع للمدرج من كلام المعصوم عليه السّلام، أو سؤاله عليه السّلام و اعلامه بعدم كونه منه، أو اقرار من أدرج بادراجه، أو تنصيص أهل الخبرة و الدراية و حكم أئمة الحديث و رجاله بدرجة.

الثالث: استحالة إضافة تلك الجملة الى كلام المعصوم عليه السّلام، كنسبة الشرك لنفسه كما في بعض روايات العامة، ذكر السيوطي منها موارد في تدريبه: 273/1 و ما بعدها، و كذا ابن حجر في الباعث الحثيث: 82، و علوم الحديث: 9-248 عن لقط الدرر: 91، و التوضيح: 62/2 و غيرهم.

الرابع: وروده منفصلا في حديث آخر ليس فيه المدرج، قيل هذا من علامات معرفته، و هو طريق في الجملة ان لم ننكره بالجملة، فتدبّر.

انواع الدرج:

الدرج اما في المتن أو في السند، و الدرج في المتن - كما سلف - تارة يكون في أول الحديث و أخرى في آخره و ثالثة في وسطه، و غالبا ما يكون في آخر الخبر، و قلّما يكون في وسطه، بل قيل وقوعه في أوله أكثر من الوسط كما قاله الخطيب و غيره، إلا ان السخاوي في فتح المغيث: 228/1 ذهب الى ان الادراج في الأول

ص: 201

نادر جدا، بل ادعى ان لا مثال له الا حديث: «أسبغوا الوضوء». و لا يخفى ما فيه.

و عن ابن دقيق - كما حكاه السيوطي في التدريب تبعا للنووي في التقريب: 268/1 -: ان الطريق الى الحكم بالادراج في الأول أو الأثناء صعب، و لا سيما ان كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف.

و اما الدرج في الاسناد فعلى أقسام ذكرها المرحوم الدربندي في درايته: 9 - خطي - حيث ذكر أقساما ستة للدرج في الاسناد فقال:

الاول: ان يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه منهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، و لا يبين الاختلاف.

الثاني: ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول.

الثالث: ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمع من شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.

الرابع: ان يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين.

الخامس: ان يروي أحد الحديثين باسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الاول.

السادس: ان يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو من ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك.

ثم ان السبب في الادراج أمور:

الاول: استنباط الراوي حكما من الحديث قبل ان يتم فيدرجه، و هذا غالبا ما يكون في وسطه أو آخره.

ص: 202

الثاني: تفسير بعض الألفاظ الغريبة.. و نحو ذلك.

الثالث: تبيين الحكم الشرعي، و يمهد له الراوي بقول المعصوم عليه السّلام. و يكون ذلك من الادراج في أول المتن غالبا، كما نص عليه في علوم الحديث: 8-247، و حكاه عن التوضيح: 52/2.

هذا و يمكن ان يكون من مدرج المتن اشتراك جماعة عن شيخ في رواية و يكون لأحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنها راويا لزيادة من غير تمييز، كما ان من اقسام مدرج الاسناد ان لا يذكر المحدّث متن الحديث بل يسوق اسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد.. الى غير ذلك من الموارد.

هذا و لا يخفى ان ما ذكرناه هنا هو تفصيل ما اجمل المصنّف رحمه اللّه ذكره في طرق و أنحاء معرفة المدرج و سببه، فلاحظ.

ثمّ لا شبهة في حرمة تعمد الدرج سندا و متنا، لتضمنه الكذب و نسبة الشيء الى غير قائله، و لزومه تغيير الاحكام و ابتداع البدع.. و غير ذلك.

و ان للقوم كتبا في المدرج كثيرة لعل أهمها ما صنفه الخطيب البغدادي في هذا الباب و سماه: الفصل للوصل المدرج من النقل، و قد لخصه ابن حجر و زاد عليه و سماه: تقريب المنهج بترتيب المدرج، و استخلص السيوطي من كتاب ابن حجر جزءا و سماه: المدرج الى المدرج ذكر فيه مدرج المتن دون السند.. و غيرهم.

راجع غير ما مرّ: المنهل الرويّ: 11، أصول الحديث: 36، فتح المغيث:

226/1-233، معرفة علوم الحديث: 39-41، مقدمة ابن الصلاح: 36 - الهند - [بنت الشاطئ: 208:4-211] و غيرها.

***

ص: 203

مستدرك رقم: (69) الجزء الاول: 225 حديث: «إنما الأعمال بالنيات». روته العامة و الخاصة

فعن العامة: ما رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم انه قال: الأعمال بالنيات. و فصّل القول فيه السيوطي في تدريبه: 236/1.

و عده بعد ذلك: 276/1: في ما كان اسناده غريبا كله و المتن صحيح.

و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 388 في عدّه من الحديث الصحيح المشهور، و علق عليه البلقيني في محاسن الاصطلاح (نفس المصدر و الصفحة) و لكنه قال في مقام آخر من محاسنه: 174 - ذيل المقدمة - عن هذا الحديث: انه حديث فرد، تفرد به عمر.

قال الشهيد في البداية: 34 [البقال: 1/1-110] في هذا الحديث انه من الغريب المشهور، و بانه: غريب في طرفه الأول، لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر، و ان كان قد خطب به على المنبر فلم ينكر عليه، فان ذلك أعمّ من كونهم سمعوه من غيره، ثم تفرد به عنه علقمة، ثم تفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، مشهور في طرفه الآخر لتعدد رواته بعد من ذكر و اشتهاره، حتى قيل انه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مأتي نفس، و حكى عن ابي إسماعيل الهروي انه كتبه عن سبعمائة طريق عن يحيى بن

ص: 204

سعيد. ثم قال: و ما ذكرناه من تفرد الأربعة بهذا الحديث هو المشهور بين المحدثين، و لكن ادعى بعض المتأخرين انه روى أيضا عن علي عليه السّلام و أبي سعيد الخدري و أنس بلفظه، و عن جمع من الصحابة بمعناه.

و قال السيوطي في التدريب: 189/1:.. انه لم يرو الا عن عمر بن الخطاب، رواه عنه علقمة، و لم يروه عنه الاّ محمد بن إبراهيم التميمي، و رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، و انما طرأت عليه الشهرة من عند يحيى. و هذا ينافي ما ذكرنا عنه في اول المستدرك فلاحظ.

و نظيره قاله في نهاية الدراية: 38، و السيد الداماد في الرواشح: 132 و ألفية العراقي و شرحها: 32/3، و دراية الدربندي: 10 - خطي - و قال في آخره:..

و حينئذ لا يدخل في حد الغرابة أصلا.

و أصل الحديث تجده في صحيح البخاري: 2/1 و 13، 759/2 و 793، سنن البيهقي: 341/7 و غيرهما.

و روته الخاصة في مجاميعها الحديثية بمضامين مختلفة، و أسانيد متعددة، انظر: التهذيب: 23/1 و 405، وسائل الشيعة: 33/1 و 35 باب 5، المحاسن: 262، المجالس: 24 و 38، غوالي اللآلي: 81/1 و غيرها.

اقول: قد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الاسلام انه كتبه عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد كما قاله في فتح المغيث: 32/3.

و قد انتقد ابن الصلاح في التمثيل به، إذ الشهرة فيه نسبية، و الحق انها مناقشة باهتة، اذ هي شهرة في الذيل. و لكل مبناه في باب الشهرة، فان كانت بمعنى الاشتهار على ألسن المحدثين فلا شك في كون الحديث كذلك، و الا فهو ليس بمتواتر و لا بمشهور، فتدبّر.

***

ص: 205

مستدرك رقم: (70) الجزء الاول: 227 الشهرة:

ذهب بعض الأعلام من الفريقين الى ان الشهرة من الأدلة الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السّلام، و يراد منها: هو انتشار الخبر أو الاستناد أو الفتوى انتشارا مستوعبا لجلّ الفقهاء أو المحدثين، فهي دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار - كما في اصول الفقه المقارن: 220/1 -.

و قد قسمت الشهرة الى ثلاثة أقسام، و هي تختلف من حيث الحجية و عدمها:

الأول: الشهرة في الرواية: و هو ما شاع عند أهل الحديث - كما استدركته مفصلا في تعريفها مع مصادرها -: و هي الشهرة في علم الدراية غالبا مقابل الشهرة الروائية في الإسناد. أو يقال في تعريفها: كل رواية تداولت بين الرواة و انتشرت مقابل الندرة و الشذوذ، و هي توجب حجية الرواية، و الترجيح عند المعارضة، كما لا يخفى.

الثانية: الشهرة في الاستناد: يراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم الى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين، و يكون استناد الفقهاء جابرا لضعف الرواية، كما ان إعراضهم عن رواية ما - و ان كانت صحيحة - يكون موهنا و موجبا لتركها و عدم العمل بها.

و نوقش فيها انه لا دليل على اعتبار هذا الاستناد أو الإعراض و كونه من المرجحات، الا ان يولّد وثوقا للشخص بصدور ما استندوا اليه و عدم صدور

ص: 206

ما هجروه، أو صدوره لا لبيان الحكم الواقعي.

الثالثة: الشهرة في الفتوى: و هو انتشار فتوى بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا من دون ان يعلم لها اي مستند، أو يكون مستندها ضعيفا.

أو قل: كل فتوى وافق مضمونها فتوى الأكثر.. كما عرفها البعض، و بين التعريفين تفاوت ظاهر. و استدلوا على حجيتها بالكتاب و السنّة و القياس و غيره، و هي خارجة عن محل بحثنا.

***

ص: 207

مستدرك رقم: (71) الجزء الاول: 227 الشهرة في الحديث أمر نسبي،

اشارة

فمنه ما هو مشهور عند أهل الحديث خاصة، و هو المشهور الاصطلاحي هنا، و منه ما هو مشهور بينهم و بين غيرهم من العلماء، و منه ما هو مشهور عند العلماء و العامة من الناس و هو ما اشتهر على الألسن و تدل في الكتب، فيشمل المشهور ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد اصلا، و اما عند خاصة الفقهاء، فالمشهور هو ما اشتهر العمل به بين الأصحاب، و بينه و بين اصطلاح المحدثين عموم من وجه، فلاحظ.

و من هنا قيل: ان حديث: (ابغض الحلال الى اللّه الطلاق) مشهور عند الفقهاء، و حديث: (رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) مشهور عند الأصوليين، و حديث: (مداراة الناس صدقة) مشهور عند العامة. اما حديث:

(المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده) فهو مشهور عند العلماء و المحدثين و الفقهاء و العوام، و حديث (يوم صومكم يوم نحركم) مشهور لشهرته على الألسن و لا أصل له.

راجع: تدريب الراوي: 174/2-176 ذكر أمثلة كثيرة جدا للمشهور بين أهل الحديث و بينهم و بين غيرهم، و اختصار علوم الحديث: 185، و معرفة علوم الحديث: 92-94، و علوم الحديث: 233، و فتح المغيث: 35/3.. و غيرها.

***

ص: 208

ص: 209

131 الرابعة: بمقتضى ما عرّف به العزيز - بما رواه اثنان عن اثنين فأكثر - و المشهور بما كان أكثر من الثلاثة،

بأن ما رواه الثلاثة عن الثلاثة عزيز و مشهور أيضا.

و قد مرّ في مستدرك (28) تعريف العزيز المشهور، فلاحظ.

132 الخامسة: صرّح في الفروق اللغوية: 76 ان ثمّت فرقا بين المعروف و المشهور،

إذ أن المشهور هو المعروف عند جماعة كثيرة، و المعروف معروف و ان عرفه واحد، يقال هذا معروف عند زيد، و لا يقال: مشهور عند زيد، و لكن مشهور عند القوم.

و لا يخفى ما فيه من مسامحة.

133 السادسة: قسم ابن الصلاح في المقدمة: 388 المشهور الى قسمين:

صحيح، و مثّل له بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، و غير صحيح كحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، و علق عليه البلقيني في محاسن الاصطلاح بما لا حاصل فيه.

ثم قال في صفحة: 391: و ينقسم من وجه آخر الى ما هو مشهور بين أهل الحديث و غيرهم، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده» و أشباهه، و الى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم..

و مثّل له، ثم قال: و لا يعلم ذلك الا أهل الصنعة، و اما غيرهم فقد يستغربون.

و ناقشه الأخير أيضا في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة - فلاحظ و تدبّر.

134 السابعة: جعل الشيخ التستري في المقابس: 19 مقابل المشهور:

المشهور الشاذ، و كذا: النادر و الأشذ، و الأندر، و المهجور و المتروك و المنكر. و هو خلط غريب لم نفهمه الا أن يكون اصطلاحا خاصا تفرد به رحمه اللّه.

ص: 210

مستدرك رقم: (73) الجزء الاول: 227 معاني الغريب:

مصطلح الغريب له ثلاثة معان في علم الدراية، و قيّد كل منهما بقيد للاحتراز عن الآخر، فيقال: غريب مطلق، و غريب نسبي، و غريب لفظا - أو فقها، أو غريب الالفاظ -.

اما الأخيران فسنوافيك بتعريفهما في محله، فاما الأول فقد قالوا في تعريفه: ان كل من يجمع الحديث و يروى عنه لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد الأهوازي و ابن أبي عمير و نظائرهما إذا انفرد عنه بالحديث راو و لو في بعض المراتب سمي غريبا بقول مطلق، لندرته و غرابته، حيث لم يرو عنهم رجل آخر.

و كذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعض بأمر لا يذكره فيه غيره، كما ألحقه به ابن الصلاح في المقدمة: 593.

ثم ان رواه اثنان أو ثلاثة عن مثلهم سمي: عزيزا، و ان رواه جماعة و شاع عند أهل الحديث سمي: مشهورا. كما مرّ.

و عرّفه في الوجيزة: 4 ب: ما انفرد به واحد في أحدها - اي المراتب -، و قريب منه ما ذكره في نهاية الدراية: 38، و معين النبيه - خطي -: 9 و غيرها.

هذا و لو كان الانفراد في جميع المراتب سمي: غريبا في السند و المتن، و ان عرف متنه و انفرد به راو واحد ابتداء سمي: غريب الإسناد، و ان كان في الانتهاء خاصة بان ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر سمي: غريب المتن.

قال في القوانين: 7-486:.. و هو اما غريب الإسناد و المتن بان ينفرد

ص: 211

بروايته واحد، أو غريب الإسناد خاصة كخبر يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا اذا انفرد بروايته واحد عن آخر غيرهم، أو غريب المتن خاصة بان ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر فيسمى غريبا مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول و بالشهرة في طرفه الآخر.

و تنويع الشيخ الجد قدس سره للغريب لا يخلو من غرابة.

و العجب من الشيخ الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) انه قال في تعريفه: هو ما انفرد راو برواية زيادة فيه عمّن يجمع حديثه كالزهري - أحد الحفاظ - في المتن أو السند، و الأغرب منه ما عرّفه صاحب التعريفات: 141 اذ قال: ما يكون إسناده متصلا الى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لكن يرويه واحد اما من التابعين أو من اتباع التابعين. و غريب ايضا تعريف الهندي في تذكرة الموضوعات: 5، للغريب بقوله: ما تفرد واحد عمن يجمع حديثه كالزهري.

و على كل، فليس كل ما يعدّ من أنواع الافراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الافراد المضافة الى البلاد كما مرّ.

ثم ان للغريب بهذا المعنى تعاريف متهافتة، و قد اخذت فيه قيود متضاربة جدا، نذكر منها مثلا ما عرّفه الميانشي - و قيل انه أحسن التعاريف كما في فتح المغيث: 29/3 - و هو: ما شذّ طريقه و لم يعرف راويه بكثرة الرواية. فيكون أخص مما ذكر.

و عرفه الشهاب الخولي بانه: ما يكون متنه أو بعضه فردا عن جميع رواته فينفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي.. و هلم جرا، أو ما يكون مرويا بطرق عن جماعة من الصحابة و ينفرد عن بعضهم تابعي أو بعض رواته. فيكون للغريب تقسيم آخر: مطلق و مقيد، اي تفرد في سائر الطبقات أو بعضها. و اما ابن مندة فقد حده ب: الانفراد عن امام من أئمة الحديث ممن يجمع حديثه.

ص: 212

فتحصل ان التفرد اما ان يكون بجميع السند أو بعضه، سواء أ كان التفرد به من الثقة أم غيره - على المشهور -، خلافا للثوري الذي خصّه بالثقة.

***

ص: 213

مستدرك رقم: (74) الجزء الاول: 231 فوائد (حول الغريب):

135 الاولى: لو قيدنا الغريب بكون راويه ثقة عدّ من اقسام الصحيح، مع ان الصحيح انه اعمّ،

فتدبّر.

و عليه: فإن كان المتفرد - اسم فاعل - ثقة ضابطا اماميا عدّ ما رواه صحيحا، و ان كان دون ذلك كان حسنا أو ضعيفا أو غيرهما، اذ لا تنافي بين وصف الحديث بالغرابة و الصحة أو الحسن، حيث جعل الغرابة حكما بتفرد الراوي، و الصحة أو الحسن حكما على الحديث أو على سنده بما اجتمع فيه من شروط الصحة أو الحسن.

و لذا نجد جمعا ممن أخذ قيد الثقة قد قسم الغريب الى الصحيح و غيره - كما صرح به في تدريب الراوي: 182/2 -، و ذهب الى ان الغالب على الغرائب هو الثاني. و قد تبع في ذلك ابن الصلاح في المقدمة: 395.

136 الثانية: كره العلماء كتابة الغرائب و روايتها،

بل نجد كثيرا من المحدثين منع من تتبع الغرائب، لكون غالبها غريبا عن الصحة، و ما صحّ قلّ بل ندر.

و لذا حكي عن أحمد بن حنبل انه قال: لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناكير، و عامتها من الضعاف.

و قال ايضا: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها و لا يعتمد عليها. كما

ص: 214

حكاه غير واحد عنه كالنووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 182/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 395 و غيرهم.

و حكى الخطيب البغدادي في كفايته: 224 عن إبراهيم النخعي انه قال:

كانوا يكرهون غريب الكلام و غريب الحديث.

137 الثالثة: العجب من السيد الداماد في رواشحه: 130 انه بعد قوله:

من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن ان العدل الضابط ممن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه إذا انفرد بحديث سمي غريبا.. ثم قال: و ينقسم الغريب مطلقا الى صحيح و غير صحيح.

و هذا لا يتلاءم مع المقسم الذي سنّه، و خلط مع الحديث المفرد الذي اسلفه، و لعله يريد من الصحيح المقبول أو المعمول به هنا، فتأمل.

الا ان يقال: ان المتفرد لا بد ان يكون ثقة، و اما الراوي و المروي عنه فلا يلزم فيه ذلك، و بذا يلائم بين المقسم و الاقسام، فتدبّر، اذ هو خلاف مبناه و بناه.

138 الرابعة: العزيز المشهور:

و هو من الصور النادرة في المصطلح، و يراد به ما لو جمع الحديث بين وصف عزة الوجود و الشهرة، كأن يكون عزيزا في بعض طبقاته برواية اثنين، و مشهورا في التي قبلها أو بعدها بروايته عن الأكثر، و قد مثّل له السيوطي في تدريبه و لم يعرّفه: 184/2، و قد تعرضنا له سابقا في مستدركاتنا.

139 الخامسة: الغريب المشهور:

قلنا: ان من النادر تحصيل حديث غريب متنا لا سندا الا اذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثير، فانه يصير غريبا مشهورا، و غريبا متنا و غير غريب إسنادا، لكن بالنظر الى أحد طرفي الإسناد، فان إسناده متصف بالغرابة في طرفه الاول، و متصف بالشهرة في طرفه الآخر..

ص: 215

كسائر الغرائب التي حوتها التصانيف المشهورة.

قاله في نهاية الدراية: 38، و وصول الأخيار: 111 - التراث -، و الرواشح السماوية: 130، و جمع من العامة تعرضنا لهم في المتن و منهم ابن الصلاح في المقدمة: 396، و لعله أول من تنبه له.

140 السادسة: قال السيد في الرواشح: 131:

و قد يطلق الغريب فيقال: هذا حديث غريب و لا يرام هذا الاصطلاح بل يراد غرابته من حيث التمام و الكمال في بابه أو غرابة أمره في الدقة و المتانة و اللطافة و النفاسة، و لا سيما إذا قيل: حسن غريب، و ذلك كما يقال: هذا حديث حسن، و لا يراد المعنى الاصطلاحي، و لا سيما اذا ما قيل: حسن صحيح، و ان كان ربما يعني بذلك انه حسن من طريق صحيح من طريق آخر، و نظيره قال السيد الصدر في نهاية الدراية: 39، و دراية الدربندي:

10 - خطي - بلفظه، و كلهم اخذوا الالفاظ من السيد في الرواشح.

141 السابعة: قيل: يدخل في الغريب ما انفرد راويه بزيادة في متنه أو في سنده.

اقول: هذا غريب وصفي، و الحق عدّه في المدرج، فتدبّر.

142 الثامنة: غريب الفقه:

و هو الحديث المتضمن لقول في الأحكام الفقهية التي يحتاج في استنباطها الى مزيد دقة و نظر، و هو مختص بالفقهاء، كذا قاله في دراية الحديث - فارسي خطي المكتبة الرضوية: برقم: 1684 -، مستخرج من شرح المشارق لفضل اللّه ابن روزبهان الاصفهاني. مجهول المؤلف.

143 التاسعة: إذا أطلقوا: غريب الحديث

فالمراد منه ما كان غريبا لفظا أو فقها، لا

ص: 216

متنا و إسنادا، كذا يظهر من بعض كلماتهم، و صرح به غير واحد منهم كالدربندي في درايته: 10 - خطي - و غيره.

144 العاشرة: قال في معرفة علوم الحديث: 88:

و هذا علم قد تكلم فيه جماعة من أتباع التابعين، منهم مالك و الثوري و شعبة فمن بعدهم، ثم قال: فأول من صنف الغريب في الاسلام النضر بن شميل.. و عدّ جماعة، و تعرض لشواهد، و لا شك ان معرفة مفردات الحديث هي القدم الاولى لفهم معنى الحديث، و من ثم استنباط الحكم الشرعي منه، خصوصا لمن أراد رواية الحديث بالمعنى، و قد ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري و أوائل القرن الثالث مصنفات جليلة في هذا الفن في أوقات متقاربة، و لعل أقدمها - ما مرّ - لابي الحسن النضر بن شميل المازني المتوفى سنة 203 ه كما مرّ مفصلا من المصنف رحمه اللّه في المتن، و انظر مقدمة كتاب النهاية في غريب الحديث: 5/1 و ما بعدها، و كذا مقدمة كتاب الفائق في غريب الحديث، فقد أسهبوا و أشبعوا الموضوع دراسة و تحقيقا و تتبعا.

***

ص: 217

مستدرك رقم: (75) الجزء الاول: 241 تقسيم المصحّف:

ذهب السيد الداماد في الرواشح السماوية: 134 الى جعل مبدأ القسمة أمرين، و فرّع عليهما بقية الأقسام، فقال: و هو - أي المصحف - اما محسوس لفظي أو معقول معنوي، ثم قال: و المحسوس اللفظي: اما من تصحيف البصر أو من تصحيف السمع في مواد الألفاظ و جواهر الحروف، أو في صورها الوزنية و كيفياتها الاعرابية و حركاتها الملازمة، و كل منهما اما في الإسناد أو في المتن.. و ذكر أمثلة كثيرة لكل منها لاحظها في الرواشح: 134-157.

و عرف المصحف المعقول المعنوي: 136 بقوله: ما لا يكون في اللفظ تصحيف اصلا لأن من (الظاهر: لا من) تلقاء السمع و لا من تلقاء البصر، بل انما يكون مصحفا من جهة معناه، و محرفا على سبيل مغزاه لا غير.. و مثّل له بأمثلة منها: جعل (من) في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: علي مني مثل رأسي من بدني، تبعيضية لا تنزيلة.. و غير ذلك، و قد تبعه الدربندي في درايته: 8 - خطي - و ذكر عين عبارة السيد.

و نعم ما أفادا و قد أجادا.

***

ص: 218

مستدرك رقم: (76) الجزء الاول: 242 فوائد (حول المصحّف):

145 الاولى: ذكر الشيخ إبراهيم الكفعمي طاب ثراه - كما نص عليه الشيخ يوسف البحراني في كشكوله: 288/2 - أنواعا أخرى من التصحيف.

منها: ما يسمى: جناس الخط، و هو ما تغير ركناه بالنقط، كقوله تعالى:

وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً و قول علي عليه السّلام: «قصّر ثوبك؛ فهو أتقى و أتقى و أبقى..» و هو كثير في كلام العرب.

و منها: ما يقال له: التصحيف المنتظم، و هو عدم الفصل بين الحروف، كقولهم: الحبيب المجيب و هو سر الباس، اي الخبيث المخبث و هو شر الناس..

و له نظائر لا يهمنا التعرض لها، و ذكرت له أمثلة من الكتاب الكريم و الحديث الشريف و الشعر و النثر..

اقول: قالهما غيرهما، و لم أعرف وجه عدّهما من أنواع التصحيف، بل هما نوع من أنواع الجناس التام أو الناقص، و تفنن في الألفاظ و تقارب. و لعله التصحيف البلاغي لا الدرائي، فلاحظ. اذ مثل هذه الأمور تكون منشأ للتصحيف لا من اقسامه.

146 الثانية: قال شيخنا الطهراني في الذريعة: 6/7-245 حاشية، نذكرها مثالا للتصحيف و مزيدا للفائدة:

و من عجيب التصحيفات ما وقع في الفائدة الثالثة من

ص: 219

خاتمة خلاصة العلامة عند حكايته لكلام ثقة الاسلام الكليني في تعيين مراده من العدة الذين يروي هو بتوسطهم عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي الذي توفى سنة 274، فذكر أربعة من مشايخه الذين يروون عن البرقي، أحدهم: علي بن محمد بن بنت البرقي، و الآخر: أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي، و لم يذكر البرقي باسمه بل ذكره بضمير غائب في الموضعين، فعبر عن الأول بعلي بن محمد، ابن بنته - اي ابن بنت البرقي -، و عن الثاني باحمد ابن عبد اللّه ابن ابنه - اي ابن ابن البرقي -، و لم يلتفت الناسخ الى الاضمار، فصحف ابن بنته: بابن اذينة، و ابن ابنه: بابن امية، مع ان الاول: هو ابو الحسن علي بن محمد ماجيلويه، الذي قال النجاشي: انه ثقة فاضل فقيه أديب، راى أحمد بن محمد البرقي و تأدب عليه و هو ابن بنته، و ذكره في ترجمة والده محمّد ماجيلويه أيضا، فقال: ان ماجيلويه صهر البرقي على ابنته، و ابنه علي بن محمد منها: و كان أخذ عنه العلم و الأدب فهو أحد من يروي الكليني بوساطته على جده الامي أبي جعفر أحمد البرقي، و اما الثاني فهو أحمد بن عبد اللّه بن ابي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي، و كان هو من أجلاء المشايخ و ان لم يذكر له ترجمة في الكتب الرجالية، لكنه كان من العلماء و حملة الأحاديث، و يكفينا في جلالة قدره رواية الكليني عنه كثيرا حتى انه اضطر للفرار عن التطويل و التكرر الى ان يجعل له و لبعض آخر رمزا - فعبر عنهم بالعدة، و فسر أشخاصهم مستقلا... فما وقع في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي عند ذكر السند الى تصانيفه... فهو من غلط النساخ، و الصحيح: ابن ابن البرقي.

147 الثالثة: قد الّف غير واحد من العلماء في التصحيف،

و قد توفروا في مؤلفاتهم على ذكر التصحيف و التحريف الواقعين في الكلمة المعجمية غالبا و بيان تصويبها،

ص: 220

و قد ذكر جملة منها في تحقيق التراث: 7-156 منهم:

1 - حمزة بن الحسن الاصفهاني المتوفى سنة 360 ه. له كتاب التنبيه على حدوث التصحيف.

2 - الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري المتوفى سنة 382 ه، له كتاب التصحيف.

3 - أبو الحسن بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 ه، له كتاب التصحيف.

4 - عثمان بن سعيد البلطي المتوفى سنة 600 ه، له كتاب التصحيف و التحريف.

5 - خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 764 ه، له كتاب تصحيح التصحيف و تحرير التحريف في اللغة.

6 - جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 ه، له:

أ - كتاب التطريف في التصحيف.

ب - كتاب المزهر النوع الثالث و الاربعون.

7 - التصحيفات، للمحقق الداماد الأمير محمد باقر بن محمد الحسيني، المتوفى سنة 1040 ه أو 1041 ه.. و غيرها.

اما تصحيف الاعلام و تصويبها فقد ألفت فيها كتب أخرى منها:

1 - مختلف القبائل و مؤتلفها، لمحمد بن حبيب المتوفّى سنة 245 ه.

2 - المؤتلف و المختلف في اسماء الشعراء و كناهم و ألقابهم و أنسابهم، للآمدي الحسن بن بشر المتوفى سنة 370 ه.

3 - المؤتلف و المختلف للدارقطني علي بن عمر المتوفى سنة 385 ه.

4 - الايناس في علم الانساب، للوزير المغربي الحسين بن علي المتوفى سنة 418 ه.

ص: 221

5 - المتفق و المفترق، للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 463 ه.

6 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف من الأسماء و الكنى و الأنساب لابن ماكولا علي بن هبة اللّه - المتوفى سنة 475 ه.

7 - الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط، لابن القيسي محمد بن طاهر المتوفّى سنة 507 ه.

8 - تكملة الإكمال (لابن ماكولا) لابن نقطة الحنبلي محمد بن عبد الغني المتوفى سنة 629 ه.

9 - المشتبه بالرجال اسمائهم و انسابهم، للذهبي محمد بن أحمد المتوفى سنة 748 ه.

10 - ضبط الأعلام، لأحمد تيمور المتوفّى سنة 1348 ه.

11 - اعجام الاعلام، لمحمود مصطفى المتوفى سنة 1360 ه.

و غيرها من غيرهم كثير.

***

ص: 222

مستدرك رقم: (77) الجزء الاول: 243 المحرّف:

اشارة

من انواع علم الحديث، و قد افرده علماء الدراية غالبا بالذكر، و منهم من عمم المصحف له كالمصنف - رحمه اللّه -، و نص عليه في توضيح المقال: 58، و الدربندي في درايته: 8 - خطي -.. و غيرهما، و لم يفرق ابن حجر في شرح النخبة: 32 بين المصحف و المحرف لاحتمال وقوع الخطأ فيهما.

بل قال في تحقيق التراث: 154-155 ما نصه: و غالبا - أو عند الأكثر - لا يفرق بين التصحيف و التحريف من حيث المعنى، فكل خطأ في الكتابة أو قراءة الكلمة هو التصحيف و يقال له أيضا تحريف. إلا ان المحقق الاسترآبادي في كتابه لب اللباب: 15 - خطي - عكس الأمر، ثم اختار كون النسبة بينهما عموما من وجه حيث اعتبر في المصحف أن يكون التصحيف بما يناسب الأصل خطا و صورة، و عمم المحرف، إلا انه خص الغرض فيه بكونه مطلبا فاسدا. و لا يخلو كلامه من نظر و تأمل.

و هناك محاولات أخر للتفرقة بينهما، فقد قيل: ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغير النقط مع بقاء صورة الخط سمي مصحّفا، و ما كان فيه ذلك في الشكل سمي محرّفا، و هي تفرقة شكلية لفظية لا دليل عليها، قاله غير واحد كابن حجر في شرح النخبة: 32 و غيره، و مراده بالشكل هنا هيئة الحرف لا حركاته، و ذلك ان التغيير في الشكل (الحركة) يصطلح عليه غالبا - بالخطإ -، كما سيأتي، قاله في تحقيق التراث: 155.

ص: 223

و قيل: ما غير فيه اللفظ فهو المصحّف و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرّف، و نسب الى شيخ الاسلام، و لعله يرجع الى الاول.

قال المصنف رحمه اللّه: و فرّق بعضهم بينهما، فخصّ اسم المصحّف بما غيّر فيه النقط، و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف سماه بالمحرّف: ثم قال: و هو أوفق.

و لعل كلمة النقط مصحّف اللفظ، و يرجع الكلام حينئذ لابن حجر في شرح النخبة: 22، و يكون تصحيفا في تصحيف، و مع هذا لم يفرده المصنف رحمه اللّه بالذكر.

و الملاحظ على جمهور المحدثين إطلاقهم على الجميع لفظ: التصحيف، و لازمه - كما هو غير خفي - التحريف، فتدبّر.

و على كل، فالمحرّف: ما غيّر سنده أو متنه بغيره و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد، كذا عرّفه الاسترآبادي في درايته: 15 - خطي - ثم قال: و هو شرّ أنواع الضعيف: إلا انه في تحقيق التراث: 163 خصّه بما كان التغيير في الحرف خاصة.

أقول: الظاهر ان المحرّف هو ما وقع فيه التحريف من جهل المحرفين و سهوهم إما بزيادة أو نقيصة، أو تبديل حروف بحروف ليست على صورتها. أما لو تعمد في ذلك و قصد فالأولى عدّه من أقسام الموضوع، و حق الحكم عليه حينئذ بانه شر أنواع الحديث، بل تكون تسميته حديثا مجازا و مسامحة كما هو ظاهر.

ثم التحريف تارة في المتن و أخرى في السند.

و مثّل لهما السيد في الرواشح السماوية: 132 فقال: اما في السند؛ كأن يجعل ابن أبي مليكة - بضم الميم و فتح اللام مصغر الملكة - مكان ابن أبي ملائكة - بالفتح و المد - جمع الملك.

و اما في المتن، كما في حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المروي عند

ص: 224

العامة و الخاصة من طرق متكثرة و متفننة، و اسانيد مصححة و موثقة و متلونة: يا علي! يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض قال... فحرفه بعض سفهاء الجاهلين و بعض الغضباء الخارجين عن حريم الموالاة الى حد النصب و المعاداة، فجعل الأخير - أيضا - بالغين المعجمة. اي بدل قال: غال، بمعنى من غالى في البغض هالك دون من قل بغضه، و العياذ باللّه. ثم انه رحمه اللّه ذكر في صفحة: 133 أمثلة كثيرة للمحرّف الأجدر بأكثرها أن تعد أمثلة للمصحّف، فراجع.

148 تذييل: هناك مصطلح: «الخطأ» عندهم، و المعني به هو:

التغيير في الكلمة أو الجملة الذي يأتي مخالفا لقواعد الإملاء أو قواعد الصرف أو قواعد النحو أو الضوابط المعجمية.. و ما الى ذلك، بذا عرّفه في تحقيق التراث: 164.

***

ص: 225

مستدرك رقم: (78) الجزء الاول: 243 المصنفات في المحرف و المصحف:

لا شك ان معرفة المصحّف و المحرّف فنّ جليل عظيم يحتاج الى كثرة التتبع و مزيد الاطلاع و مراعاة قوانين اللغة، و الإحاطة بالصحف المدوّنة فيها و في فن الرجال و غير ذلك.

و لا ينهض به إلا الحذّاق من العلماء و الحفاظ، و كبار النقّاد المتبصرين في اللغة و الحديث، و من المهم للفقيه و المحدث معرفته، و ان الخطأ فيه مشهور، و البلية فيه عامة، بل ربما يفضي التصحيف في المتن الى الخطأ في الفتوى من وجوه عديدة، فلا بد لمن يحوم حولها من التحري و التحرّز.

و قد وقع التصحيف في أسماء الرواة و كتبهم و كناهم و ألقابهم و بلدانهم و صنائعهم، و المشترك، و تعدد المسمين باسم واحد، أو من له أكثر من اسم و كنية، و ما اشتهر به من اسم أو كنية، و ما ائتلف من الأسماء و ما اختلف من الأنساب.

و قد صنف في هذا كتب مفصّلة و مختصرة كثيرة، و أشير الى ما وقع من تصحيف أو تحريف في كلمات المحدثين سواء أ كان سمعيا أم بصريا، متنا أم إسنادا أم هما معا، لفظيا أو عقليا، و بينوا وجه الصواب في ذلك.

و يقال ان أقدم من صنف في هذا الفن أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري (293-382 ه) فألّف كتابه: التصحيف و التحريف و شرح ما يقع فيه، و كتاب تصحيف المحدثين و غيرها.

للتوسع راجع: مقدمة ابن الصلاح: 116 - الهند -، [بنت الشاطي:

ص: 226

410]، الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: 63، أصول الحديث: 373، الرواشح: 134-157، و تدريب الراوي: 194/2، معرفة علوم الحديث: 146 - 152، ألفية العراقي و شرحها فتح المغيث للسخاوي 67/3-74، وصول الأخيار: 107 و غيرها.

***

ص: 227

مستدرك رقم: (79) الجزء الاول: 248 اقسام علوّ الاسناد: العلو الحقيقي و الاضافي:

حلا لبعض علماء الدراية تقسيم علوّ الاسناد الى العلو المطلق و النسبي، أو قل العلوّ الحقيقي و الإضافي، كما جاء في علوم الحديث: 236، و قواعد التحديث: 127، و رواشح السيد الداماد: 126-127 و تبعه الدربندي في درايته:

4 - خطي -، و تدريب الراوي: 165/2-167، و غيرها.

و يراد بالأول: ما قرب رجال سنده من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بسبب قلّة عددهم اذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير، أو بالنسبة الى مطلق الأسانيد، و هذا أجلّ الأسانيد بشرط صحة رجالات السند.

اما النسبي: فهو ما قرب رجال سنده من إمام من أئمة الحديث كالشيخ الصدوق أو الطوسي أو الحسين بن سعيد الأهوازي و اشباههم مع صحة الإسناد اليه، أو قرب من كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة أو الأصول الأصيلة كأن يروي كتاب زيد النرسي مثلا من غير طريق، بحيث يكون رجال إسناده من هذا الطريق أقلّ عددا مما رواه زيد.

و له صور عديدة تجدها مجملة فيما بعد.

و هذا العلوّ نسبي باعتبار إضافته و تابعيته للنزول، اذ لو لا نزول ذلك الشيخ في إسناده لم تقل أنت في إسنادك - على حد تعبير ابن الصلاح - كما في علوم الحديث: 220.

وعد من العلوّ النسبي تقدم وفاة الراوي عمّن روى عنه و إن تساويا في

ص: 228

العدد، و كذا التقدم في السماع.

و عدّ بعض العامة العلوّ قسمين: العلوّ الى الشيخين - أي صاحبي صحيحي البخاري و مسلم - و العلو الى الكتب المصنفة.

و قد أشار المصنف رحمه اللّه الى ما ذكرناه مجملا.

***

ص: 229

مستدرك رقم: (80) الجزء الاول: 249 الموافقة، الابدال، المساواة، المصافحة:

اشارة

صرّح المصنف (قدس سره) انه كثر اعتناء المتأخرين ب: علو التنزيل، و هو قسم من العلوّ النسبي، و يقسّم هذا الى اربعة اقسام كلها ترجع للإسناد العالي خاصة:

الأول: الموافقة:

و يراد بها: الوصول الى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثل رواية البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فترويه بإسناد آخر عن قتيبة بعدد أقلّ مما لو رويته عن طريق البخاري عنه، كما صرّح بذلك ابن حجر في شرح النخبة:

31، و علوم الحديث: 237، و قواعد التحديث: 127 عن ابن حجر، و الدربندي في درايته: 5 - خطي -، و ابن الصلاح في المقدمة: 384 و غيرهم.

أو قل: ان يقع لك حديث عن ابراهيم بن هاشم القمي شيخ شيخ الكليني بطريق من غير جهته و بعدد أقلّ من العدد الذي يرويه الكليني عنه.

الثاني: الابدال:

و يقال له: البدل أيضا، و يراد به الوصول الى شيخ شيخه من غير طريقه، كما لو وصلك حديث عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه من طريق آخر الى إبراهيم بن هاشم بدلا من طريق الكليني، و هو في الحقيقة موافقة بالنسبة الى شيخ شيخ محمد بن يعقوب، و يكون من باب ردّ البدل الى الموافقة. و قد صرح كلهم هنا بكونه من أقسام الإسناد العالي النسبي، و لم افهم وجه العلوّ فيه، إلا

ص: 230

أن يكون صرف قلّة الواسطة سببا لعلوّه، فتدبّر.

و إن علت هذه و التي قبلها قيل: موافقة عالية: او بدلا عاليا، و لذا كانوا أكثر ما يعتبرون الموافقة و البدل إذا قارنا العلو، و الا فاسم الموافقة و البدل واقع بدونه.

الثالث: المساواة:

و يراد بها استواء عدد الاسناد من الراوي الى آخره مع اسناد احد المصنفين أو أصحاب الأصول، فلو توافق سندان عددا و اختلفا طريقا و اتحدا متنا عدّ ذلك من المساواة.

و عن ابن الصلاح في المقدمة: 384: قوله: اما المساواة فهي في أعصارنا:

ان يقلّ العدد في اسنادك لا الى شيخ مسلم و أمثاله، و لا الى شيخ شيخه، بل الى ما هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، و ربّما كان الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم بحيث يقع بينك و بين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم و بين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الاسناد و عدد رجاله!. و قارن بعلوم الحديث: 219 و كذا 238.

و لم أفهم كذلك وجه العلوّ فيها و لعل وجه العلوّ فيه علوّ نسبي بالنظر الى غيرهما مما يوافقهما متنا، فتأمل. كما انها متعذرة الوجود في الأعصار المتقدمة فضلا عن زماننا، لبعد الاسناد الينا.

و قد عدّ ابن الصلاح المساواة و المصافحة - الآتية - شيئا واحدا.

الرابع: المصافحة:

و هي الاستواء مع تلميذ المصنف، مثل ان يقع لك الحديث عن الشيخ المفيد شيخ الشيخ الطوسي مثلا عاليا بعدد أقلّ من الذي يقع به ذلك الحديث عن الشيخ المفيد إذا رويته عن الشيخ الطوسي عن المفيد.

و انما قيل لها مصافحة لأن العادة جرت غالبا على المصافحة بين من

ص: 231

تلاقيا.

ثم ان وقعت المساواة لشيخك كانت لك مصافحة، كأنّك صافحت المصنف و اخذت عنه، و ان وقعت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك.. و هكذا، كما قاله السيوطي في التدريب: 165/1-167، و علوم الحديث:

238 و غيرهما.

و هذا العلوّ تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لما علا الآخر.

و ان كان مع علوّه أيضا صارت من العلوّ المطلق. و قد كانت متعذرة في السابق و مستحيلة عادة في زماننا هذا و ما قاربه.

و قد أولت العامة اهتمامها بهذه الأقسام و التعرف عنها، كما قاله ابن حجر - في شرحه نخبة الفكر: 31، و فصّل الكلام فيها السخاوي في شرح الألفية: 13/3 - 18 و مقدمة ابن الصلاح: 378-388 و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني و غيرهم، و لذا فصّلنا ما أجمله المصنف رحمه اللّه في المتن فيها.

***

ص: 232

مستدرك رقم: (81) الجزء الاول: 250 علو الصفة:

ذكره علماء الدراية مقابل علو المسافة التي تعرض لها المصنف (قدس سره) و غيره.

و علو الصفة - و يقال له: العلو المعنوي - باب متسع دائر مدار وجود المرجحات كثرة و قلّة، و بحسبه يقع الاختلاف بين الأعلام في تصحيح بعض الروايات دون أخرى، و هي مرجحات سندية و دلالية و جهتية، كالأفقهية و الأحفظية و الأتقنية و الأضبطية و قدم السماع أو تقدم الوفاة.. و غير ذلك.

بل عند علماء المغرب - كما حكاه السخاوي عنهم في فتح المغيث:

18/3 - علو الصفة أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة يعني المتأخرين.

و لعلهم لهذا قالوا إن علو الحديث عندهم ليس عبارة عن قلّة الرجال و إنما هو عبارة عن الصحة، و لذا قد ينزلون طلبا للصحة، إلا أن يقال إن هذا ليس العلو المصطلح بل هو علو من حيث المعنى فحسب، و من هنا قال ابن كثير - كما في فتح المغيث: 25/3، عقيب قولهم: بأنّ العالي ما صح سنده و ان كثرت رجاله -: هذا اصطلاح خاص، و ما ذا يقول قائله إذا صح الاسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ قلت: يقول انه بالوصف بالعلو أولى، اذ ليس في الكلام ما يخرّجه.

و على كل فانّ عده قسما مستقلا أولى، حيث يفرض هذا مع تساوي السندين، و امتياز أحدها بكون رواته علماء حفاظا مثلا، و هذا باب واسع في الأصول و نوع من التعادل و التراجيح، فلاحظ هناك.

ص: 233

و ما ذكره المصنف من القسمين الآخرين من علو الاسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه، اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه.

و لم أفهم وجه علو هذا النوع من العالي، حيث يلزم - كما تنبه لهذا بعض القدماء و أعرض عن ذكره بعض من تأخر - أنّه لو روى صحابيان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم روى عن كل منهما جماعة، و اتصلت سلسلة كل جماعة ممن روى عنه، و تساوى الصحابيان عددا و من جميع الصفات إلا أن أحد الصحابيين توفى قبل الآخر، ان يكون اسناد من تقدمت وفاته أعلى من اسناد من تأخرت وفاته.

و هذا هو القسم الخامس الذي ذكره المصنف رحمه اللّه، فلاحظ.

بل يمكن أن يتداخل القسمان - الرابع و الخامس - و يفترقا في صورة يندر وقوعها، و هي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم بالسماع.

***

ص: 234

مستدرك رقم: (82) الجزء الاول: 252 فوائد (حول العالي و النازل):

149 الاولى: إن ثمرة ما ذكر من الحكم بالعلو و النزول

و غايته إنما هو القرب من المعصوم عليه السّلام ليقلّ احتمال الوقوع في الخطأ فيما يروى. كما مرّ في حجية القول بترجيح العلو، فراجع.

150 الثانية: إن ما ذكر للعلو و النزول من اقسام باعتبار قلّة و كثرة عدد الرواة.

و لكن ثمّة علو و نزول باعتبارات أخر:

منها: العلو باعتبار ضبط الرواة و شهرتهم بصحة النقل و الرواية.

و منها: العلو باعتبار فقاهة الراوي و جلالته.

و منها: العلو باعتبار كون الراوي صاحب اصل و معجم و شهرته بكثرة ملازمة الشيوخ.. و أشباه ذلك من العلو المعنوي الذي يقدم و ان بعد الطريق و كثرت رجالاته.

151 الثالثة: حيث كان الإسناد العالي عند القدماء مما تشد له الرحال و يتبجّح به أعيان الرجال،

تجد القوم أفردوه بالتصنيف و اعتنوا به كثيرا.

قال شيخنا النوري في مستدركه: 529/3:.. و هو كالأمالي من المؤلفات التي شاع تأليفها بين المحدثين، كأن يجمع كل محدث ما كان عنده من الأخبار

ص: 235

التي علا سندها و قلت وسائطها، و قرب إسنادها إلى المعصوم عليه السّلام في مؤلف مخصوص، و كانوا يفتخرون و يبتهجون به.

و قد عدّ شيخنا الطهراني في ذريعته - 67/17 و ما بعدها - عدة من المصنفات في هذا الباب.

منها: قرب الإسناد لأبي الحسين الكوفي ابن معمر، حكاه الشيخ في الفهرست: 189 برقم 849 عن ابن النديم في فهرسته، 278 - الفن الخامس من المقالة السادسة، اخبار فقهاء الشيعة و اسماء ما صنفوه من الكتب - و استظهر بعض الرجاليين انه محمد بن علي بن معمر الكوفي الذي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 500 برقم: 60.

و آخر: للمحدث المفسر علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، و نص عليه النديم في فهرسته: 277 و النجاشي في رجاله، و الشيخ في فهرسته.

و آخر: لوالد الشيخ الصدوق الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفّى سنة 329 ه.

و كذا لمحمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي كما ذكره النجاشي: 263، و قد ذكر النجاشي أيضا في رجاله: 235 لأبي جعفر محمد بن عيسى اليقطيني كتاب قرب الإسناد و آخر: بعد الإسناد.

و قرب الإسناد لأبي الفرج محمد بن أبي عمران الكاتب القزويني كما في رجال النجاشي: 283،.. و غيرها.

و عمدة ما وصل إلينا و طبع كرارا هو قرب الإسناد جمع شيخ القميين أبو العباس عبد اللّه بن جعفر الحميري كما صرح به النجاشي: 152 و بقي من أجزائه قرب الاسناد الى الامام الصادق و الى الامام الكاظم و الامام الرضا عليهم السّلام الى الآن، و الباقي ضاع من حوادث الزمان.

ص: 236

152 الرابعة: عن ابن المبارك - كما في أكثر المصادر كقواعد التحديث: 128 -:

ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودته صحة الرجال. و نعم ما قال. و من هنا قال السلفي في أبياته:

بل علوّ الحديث بين أولى الحف (م) *** - ظ و الإتقان صحة الإسناد

و ما نسبه ابن الصلاح للوزير نظام الدين من قوله: عندي ان الحديث العالي ما صح عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله) و ان بلغت رواته مائة.

أقول: لا شك أن هذا و أمثاله علو من حيث المعنى و ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث و الدراية، فتدبّر.

153 الخامسة: لو جمع بين سندين أحدهما أعلى فبأيّهما يبدأ؟

قال السخاوي في فتح المغيث: 26/3: إن جمهور المتأخرين يبدءون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة!.

و الحق - كما عليه المتقدمون و جملة المتأخرين - البدأة بالأعلى لشرفه و علو رتبته و قوة حجيته، و ذكر النازل بعده كي يكون شاهدا و مؤيدا، سواء أقلنا بالعلو الحقيقي أم المعنوي. و عليه ديدن مشايخنا العظام رضوان اللّه عليهم في مجاميعهم الحديثية، فلاحظ.

154 السادسة: إن العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ من غير قياسه براو آخر

فقد حدّه بعض أهل هذا الشأن بخمسين سنة، كما رواه ابن الصلاح في المقدمة:

387. و قيل: إذا مرّ على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال، و هذا أوسع من الأول.

ص: 237

155 السابعة: خير مثال للعلو من القسم الأول من الاقسام الخمسة ما يتكرر كثيرا في أوائل أسانيد الكافي من ذكر المشايخ الثلاث هكذا:

المشايخ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، و يقال لهم: الثلاثة كما في مشرق الشمسين: 278، و يقال لهم أيضا: ثلاثيات الكليني، كما في قول السيد الداماد في تعليقته على الكافي: 76 في الحديث الرابع من باب صفة العالم: انه صحيح عالي الإسناد من ثلاثيات الكليني.

أما ثلاثيات الشيخ في التهذيب و الاستبصار فهم: محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد.

156 الثامنة: قال ابن الاثير في جامع الأصول: 59/1-60: و علو الإسناد على مراتب:

منها: ما هو بقلّة العدد.

و منها: ما هو بثقة الرواة.

و منها: ما هو بصفة الرواة.

و منها: ما هو باشتهار الرواة.

و منها: ما يجمع هذه الأصناف، و هو أكملها، أو بعضها.

أقول: هنا خلط بين العلو المصطلح، و علو الصفة، و العلو المعنوي، فتدبّر.

***

ص: 238

مستدرك رقم: (83) الجزء الاول: 254 المردود:

و هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع، بخلاف المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، كذا عرّفه غير واحد كالشهيد في البداية:

16 [البقال: 71/1]. فيشمل المشتبه حاله.

و لا فرق في المانع بين كونه في الراوي كالفسق و الخلط، أو في الرواية كالاضطراب و التصحيف و نحوهما.

و قد عرّفه النهاوندي في قواعد علوم الحديث: 33 نقلا عن هامش دراية الشهيد ب: ما رجح كذب المخبر به، و المعنى واحد، إلا أن يقال إن عدم ترجيح الصدق يتلاءم مع عدم ترجيح الكذب بخلاف ترجيح الكذب فانه لا يتلاءم مع ترجيح الصدق، و عليه فالتعريف الثاني يدخله في الضعيف بخلاف الأول، فتدبّر.

و لعدم القطع بصدقه عدّ من أقسام الخبر الواحد المشترك، إلا ان الحق عدّه من أقسام الضعيف لا المشترك - كما فعله الأكثر -، فلا تغفل.

و عليه فما ذكره شيخنا الجد (قدس سره) من كونه و المنكر شيئا واحدا ليس في محله، خصوصا و انهم قد عرّفوا المنكر ب: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة.

و كذا لا يصح عدّه و الشاذ واحدا، كما فعله غير واحد حيث عرّف الشاذ:

بما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر كما في لب اللباب: 14 - خطي -، فتدبر.

ص: 239

و الحاصل: ان لم يكن راوي الشاذ ثقة فهو حينئذ منكر و مردود، و لعل الفرض اختصاص اجتماع اللفظين معا بذلك، كاختصاص لفظي الشاذ و المردود، كما تقدّم منه (قدس سره)، و إلا فالمردود أعمّ.

***

ص: 240

مستدرك رقم: (84) الجزء الاول: 255 تعريف الشاذ:

لقد اضطربت الكلمات منّا و من العامة في تعريف الشاذ، تبعا للاختلاف في مدلوله، بعد الاتفاق انه لغة: المنفرد عن الجمهور، يقال: شذّ يشذّ - بضم الشين المعجمة و كسرها - شذوذا: إذا انفرد، و كذا المفارقة. لاحظ معجم مقاييس اللغة: 180/3. و قال في المصباح المنير: 417/1: شذ... انفرد عن غيره، و شذ:

نفر فهو شاذ. و في مجمع البحرين: 182/3:.. و منه حديث: الشاذ عنك يا علي في النار، اي المنفرد المعتزل عنك و لم يتبع أمرك و حكمك. انظر: لسان العرب:

494/3، القاموس المحيط: 354/1، تاج العروس: 566/2، النهاية: 453/2، و غيرها.

و هنا ننقل بعض ما عرّف به و أشرنا الى بعضه الآخر في تعليقاتنا.

فما ذكره المصنف قدس سره من تعريفه ب: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور - أي الأكثر - ذهب اليه ثاني الشهيدين في درايته: 37 [البقال:

118/1] تبعا لذكرى الشهيد: 4، و الرواشح السماوية: 163، و دراية الدربندي:

10 - خطي -، و شرح ألفية العراقي: 185/1، و غيرهم. و قال به في قوانين الاصول: 486 ثم قال: فان رواه غير الثقة فهو المنكر و المردود.

و بعضهم - كالطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة سنن - قال: جماعة الثقات، ثم أضاف: بزيادة أو نقص، فيظن انه و هم فيه.

فأخذوا قيد «الوثاقة» و «مخالفة الأكثر» فيه، و لم أفهم وجه عدّهم له من

ص: 241

الأقسام المشتركة، لأن صرف مخالفة الثقة لا تسقطه عن الصحة.

ثم ان التقييد ب «الثقة» يكشف عن انّه لو كان راويه غير ثقة و خالف الجمهور و الاكثر فلا يقال له: شاذ، بل يكون منكرا، أو يقال له: متروك.

و منهم - كما في توضيح المقال: 56 - من قال بدل الثقة: المقبول، و عرّفه ب:

ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، و قد أخذه عن ابن حجر - كما في علوم الحديث: 196 و نسب الى الشافعي - كما في قواعد التحديث: 130 -. و عليه فمطلق التفرد - أيضا - لا يجعل المروي شاذا - كما قيل -، بل مع المخالفة المذكورة، و استدل له بان العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، و هو مشعر بان مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ.

و يمكن المناقشة فيه بأن لازم هذا التعريف ان رواية الثقة إذا كانت مخالفة لما رواه الضعفاء - لو كانوا جماعة أو أكثر - كانت شاذة، لصدق الحد الذي ذهب إليه المشهور عليها حينئذ، و أيضا يلزم خروج ما رواه الثقة مخالفا لما رواه واحد أوثق منه عن التعريف، إلا أن يراد من لفظ الأكثر أو الجمهور خصوص المعتمد على روايتهم من الثقات، فتأمل.

و منهم من أسقط قيد الثقة، قال الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7-8:

ما رواه الراوي مخالفا لما رواه لأكثر - أي مقابل المشهور -. و قال الشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار: 9-801 [التراث]: و هو عندنا و عند الشافعي و جماعة من العلماء: ما خالف المشهور و ان كان راويه ثقة، لا ان يروي ما لا يرويه غيره.

و لم يعتبر الوثاقة، بل نقل الإجماع على التعميم! و استشكل على التعريف.

و بعض من عمّم قال: هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ثقة كان أو غير ثقة، و الثاني هو المتروك، و يقال له: الحديث المنكر، و الحديث غير المعروف، و ما كان عن ثقة يتوقف فيه و لا يحتج به، و نسبه ابن

ص: 242

الصلاح في المقدمة 173 الى القزويني، و قال عن التعريف: ان عليه حفاظ الحديث.

و هذا شذوذ منه، لأن غالب رواياتهم كذلك، و لم يقل منهم أحد بأنها شاذة.

قال في الوجيزة: 5: و مخالف المشهور شاذ.

و قال بعض المحدثين: الشاذ: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.

و لعل نظر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه - و لا أذكر أين رأيته - من تعريف الشاذ ب: ما لا يعرفه إلا القليل، هو المعنى اللغوي للكلمة.

و قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119 في تعريف الشاذ هو: حديث يتفرد به ثقة من الثقات و ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.

و أغرب ما عرّف به ما ذكره ابن الاثير في جامع الأصول: 103/1 حيث قال: و الشاذ ما لا يعرف له علة.

ثم ان أقدم من عرّف الشاذ و عرف به هو الشافعي - كما ذكره البغدادي في الكفاية: 141، و الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119، و أصول الحديث: 347، و دراية الدربندي: 10 - خطي - و غيرهم. و قد اختلفت النسبة اليه و اختلف في مراده.

و الحق ما قاله القوم من انه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، و انما الشاذ في الحديث ان يروى الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، و حكاه في فتح المغيث: 19/1، و في صفحة: 189 من نفس المجلد قال: و تسمية ما تفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيئ الحفظ.. أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، و ذلك فيهما مناف لغموضهما، فالأليق في حد الشاذ ما عرفه الشافعي. و حكى الأول ابن الصلاح في المقدمة: 173.

و ردّ ابن الصلاح في مقدمته: 179 على الحاكم و الخليلي و الشافعي، بما حاصله: فرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، لكون

ص: 243

العدد غير مشترط عنده، و الصحة تجامع الغرابة. ثم اختار في تعريفه: ما لم يخالف الثقة فيه غيره، و انما اتى بشىء انفرد به. فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا باتقانه و ضبطه، قبل ما انفرد به و لم يقدح الانفراد به و إلا كان انفراده به خارما له و مزحزحا إياه عن حيز الصحيح. و لذا قيل: فان خولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبطه أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فيقال للأرجح: محفوظ، و مقابله و هو المرجوح يقال له: شاذ.

و قد فصل السيوطي الأقوال في التدريب تبعا للنووي في التقريب:

233/1 و ما بعدها، و السخاوي في فتح المغيث تبعا للعراقي في الألفية: 9/1 - 185، و علوم الحديث: 196، و معرفة علوم الحديث: 119-122، قواعد التحديث:

130، و مقدمة ابن الصلاح: 173-180، و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني - و غيرها من المصادر السالفة.

هذا مجمل القول في الأقوال في تعريف الشاذ، و قلّ ما شذ منها عن المشهور، و تحصل منها أمور:

الاول: اعتبار الوثاقة و المخالفة للأكثر.. هذا هو الأكثر عند الأكثر.

الثاني: اعتبار المخالفة دون الوثاقة، فيكون و المنكر واحدا، صرح بذلك ابن الصلاح في مقدمته و تبعه جمع.

الثالث: اعتبار التفرد و الوثاقة دون المخالفة، فيكون و المفرد واحدا، و قد نسبه النووي في تقريبه: 234/1 الى جماعة من أهل الحديث، و هو الخليلي - كما قاله في فتح المغيث: 187/1 - و قيل: هو مفرد الراوي ثقة كان أو غيره، خالف ام لم يخالف، و عليه فما انفرد به الثقة يتوقف فيه و لا يحتج به، و لكن يصلح أن يكون شاهدا، و ما انفرد به غير الثقة فمتروك، و هو اصطلاح خلط فيه بين المفرد و الشاذ و المتروك.

الرابع: ان يكون ما ليس له الا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة.

ص: 244

و الاول هو الأشهر عند الفريقين من المحدثين - كما سبق -.

و بالجملة، فإن الحديث الشاذ عن الثقة قد اختلف فيه، فمنهم من يرده مطلقا نظرا الى شذوذه، و منهم من يقبله مطلقا تعويلا على عدالة راويه، و منهم من يفصّل القول فيه بأنه إن كان مفرده مخالفا لمن هو أحفظ منه و أوثق و أضبط كان شاذا مردودا و إن لم يخالف، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا، و إن لم يوثق بضبطه و لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، و إن بعد كان شاذا منكرا مردودا.

***

ص: 245

مستدرك رقم: (85) الجزء الاول: 257 فوائد (حول الشاذّ):

157 الأولى: الاختلاف في تعريف الشاذ سبب تضارب المشارب في عدّ الشاذ من أي اقسام الحديث؟.

فالأكثر الأشهر عدّه من الأقسام المشتركة - كما فعله المصنف طاب ثراه، و غيره -.

و منهم من عدّه من أقسام الصحيح خاصة، باعتبار أخذهم فيه قيد مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، و صرف المخالفة من الثقة لا تستلزم الضعف.

و منهم من عدّه من أقسام الضعيف خاصة، لما فيه من التفرد مقابل الثقات، و عدم أخذهم في الراوي قيد الوثاقة، كما في قواعد التحديث: 130 و غيره.

و من هنا فقد ردّه بعضهم مطلقا، و قبله آخرون كذلك، و منهم من فصّله كالمصنف قدس سره، و فصّل آخرون: بان الحديث المخالف له إن كان من أحفظ أو اضبط أو أعدل فمردود، و إن انعكس فلا يردّ، لأن في كل منهما صفة راجحة و مرجوحة، فيتعارضان.

و على المشهور: يكون الشاذ صحيحا و غير صحيح، و الصحيح أعمّ من الشاذ و غيره، فتدبّر.

ص: 246

158 الثانية: يفارق الشاذّ المعلّل،

بأن المعلل وقف على علّته الدالّة على جهة الوهم فيه، و الشاذ لم يوقف على علّة له كذلك، و هذا مما يميزه عن المعلل، و انه يقدح في النفس انه غلط و لا يمكن الحكم به أو عليه إلا ممن مارس الفن غاية الممارسة، و قد قيل: إن الشاذ أدقّ من المعلل بكثير.

159 الثالثة: اختلفوا في انه لو اثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه،

فإن الفقيه و الأصولي يقولان: المثبت مقدّم على النافي فيقبل - كما قبله الأكثر منهما - كما هو الأشهر عندهم، و المحدثون يسمونه:

شاذا، لأنهم فسّروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، و وافقهم الشافعي على التفسير المذكور، بل صرح ان العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، و ذلك لأن تطرق السهو اليه أقرب من تطرقه الى العدد الكثير، و حينئذ فردّ قول الجماعة بقول الواحد بعيد، كما قاله السخاوي في الفتح: 19/1.

160 الرابعة: الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا،

و المشهور عند الفريقين هو قبول هذه الزيادة مطلقا إذا كانت مستجمعة لشرائط القبول. و قيل: يقبل ان رواه غير من رواه ناقصا، و لا يقبل ممن رواه ناقصا، و الاشبه الأول، كما أفاده في وصول الأخيار: 97 [التراث: 110] و هو يصح على بعض المباني.

أقول: الحق عدّه من أقسام المزيد، و سيأتي له بحث هناك، و الشذوذ فيه أقرب للغويّ منه الى المعنى الاصطلاحي.

ص: 247

161 الخامسة: ظاهر كلماتهم ان الاختلاف في الشاذ لم يختص باختلافهم في نقل لفظ الرواية بل يشمل ما لو كان اختلافهم في المستفاد منها،

و الأكثر - كما يعلم بالتتبع - الاختصاص بالأخير، و إن كان هذا - في الواقع - من فقه الحديث لا درايته، فتدبّر.

162 السادسة: كما يطلق المشهور على ما اشتهرت الفتوى به و إن لم يشتهر نقله، كذا الشاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به و إن اشتهر نقله،

و عليه فكما انه لو شمل قوله عليه السّلام: خذ بما اشتهر بين اصحابك.. ما اشتهر في النقل و الفتوى أيضا، كذا الشاذ يشمل ما شذّ نقله و الفتوى به.

قال الاسترآبادي في لب اللباب: 14 - خطي -: و قد يطلق الشاذ على ما يندر الفتوى بمضمونه. و قد تعرض المصنف طاب ثراه مجملا لما ذكرناه.

و هذا هو الظاهر - كما يظهر من ذيل الرواية و صرح به المصنف طاب ثراه - في اتحاد الشاذ و النادر.

163 السابعة: ذهب جمهور فقهائنا رضوان اللّه عليهم كثيرا الى ان المراد بالشاذ

من الحديث هو الذي لا تعمل الطائفة بمضمونه و ان كان صحيحا و بلا معارض.

164 الثامنة: لعل الاختلاف في مدلول الشاذ أوجب عدم تأليف مستقل فيه

كما في غيره حسبما نعلم.

165 التاسعة: قد يطلق على الشاذ المنكر نادرا،

بل قد يظهر من كلام الحاكم في

ص: 248

المستدرك كونهما واحدا، كما قاله السخاوي في الفتح: 186/1.

166 العاشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 173:

و ذكر الحاكم ابو عبد اللّه الحافظ ان الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات و ليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. و ذكر أنه يغاير المعلل، من حيث ان المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، و الشاذ لا يوقف فيه على علته كذلك.

167 الحادية عشرة: ذهب التستري في المقابس: 19

الى إن الشاذ في الاخبار: ما اشتهر بينهم بلا مستند يعتضد به. ثم قال: و ربما يطلق الشاذ في الأخبار على ما اشتهر عندهم بلا سند و نقل معتمد، أو عدم بلوغ طريق روايته الى مرتبة شهرته.

168 الثانية عشرة: الشاذ المردود

قال في المقدمة: 179 -: في مقام تعريف الفرد و الشاذ و المنكر: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك و أضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا.

ثم قال: فخرج من ذلك ان الشاذ المردود قسمان:

أحدهما: الحديث الفرد المخالف.

و الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ من النكارة و الضعف.

و قال: و ان لم يخالف و هو عدل ضابط فصحيح، أو غير ضابط و لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، و ان بعد فشاذ منكر.

و عقبه ابن جماعة بان هذا تفصيل حسن و لكن اخلّ في التقسيم الحاضر احد الاقسام، و هو حكم الثقة الذي خالفه ثقة مثله.

ص: 249

و قال الطيبي في الخلاصة في اصول الحديث: 68 - بعد ذلك -: اقول: قوله احفظ منه و اضبط على صيغة التفضيل يدل على ان المخالف ان كان مثله لا يكون مردودا. ثم قال: و قد علم من هذا التقسيم ان المنكر ما هو.

***

ص: 250

مستدرك رقم: (86) الجزء الاول: 258 تعريف المنكر:

قد وقع خبط و اضطراب في كلمات القوم في تعريف المنكر كالشاذ، و لم نستقص كلماتهم لعدم الجدوى فيها، و نقتصر على بعضها:

فمنها: ما ذكره المصنف و الأكثر من كونه: ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه جماعة، و لم يكن له إلا إسناد واحد، و نظيره في وصول الأخيار: 96 حيث قال: ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقة. أو مخالفا لرواية الثقة كما في علوم الحديث:

203، أو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. و عليه فالشاذ و المنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، و يفترقان في ان الشاذ راويه ثقة أو صدوق، و المنكر راويه ضعيف.

و عبارة شيخ الاسلام في نخبة الفكر: 34 و حكاها السيوطي في التدريب:

241/1 هي: فان خولف الراوي بأرجح يقال له: المحفوظ، و مقابله يقال له:

الشاذ. و ان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، و مقابله يقال له: المنكر.

و حكي عن البرديجي في التقريب للنووي: 238/1 انه قال: المنكر: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، ثم قال: و كذا أطلقه كثيرون، و الصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. و حكاه العراقي في ألفيته و تابعه السخاوي في شرحه: 190/1 و عقّبه بقوله: فلا متابع له و لا شاهد.

و نقل الأول الدربندي في درايته: 10 - خطي - و غيره. و الى هذا ذهب

ص: 251

ابن الصلاح و تبعهما السيوطي في التدريب.

قال الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و منكر:

و هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له و لا شاهد، قاله البرديجي، و حكاه أيضا في المقدمة: 180 و هو مختار منكر عند القوم، و كان الأولى ان يذكر التفصيل.

و عرّفه في تذكرة الموضوعات: 6، بتعريف منكر بقوله: و المنكر ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة.

***

ص: 252

مستدرك رقم: (87) الجزء الاول: 259 فوائد عامة (حول المنكر و غيره):

169 الاولى: قد عدّ القاسمي في قواعد التحديث: 108:

المعروف و المحفوظ من ألقاب الحديث الشاملة للصحيح و الحسن خاصة لا المشتركة مطلقا، و تبعه في علوم الحديث: 163 و أضاف لهما: المستحسن، و المشهور التعميم عندهم. و لم اجد من تابعهم منّا.

170 الثانية: العجب من سيدنا الداماد قدس سره في الرواشح السماوية: 129:

حيث ذهب الى ان النادر و المفرد واحد، و جعل النادر على قسمين: فرد يتفرد به راويه عن جميع الرواة، و ذلك هو الانفراد المطلق. و قال: و ربّما ألحقه بعضهم بالشاذ، و فرد مضاف بالنسبة الى جهة معينة كما انفرد به أهل مكة أو الكوفة أو البصرة، أو تفرد به واحد معين من أهل مكة مثلا بالنسبة الى غيره من المحدثين من أهلها.

و فيه تفرد و شذوذ عن الاصطلاح عندهم، فتدبّر.

171 الثالثة: الشاذ المردود،

صرح به ابن الصلاح في مقدمته: 179 و حكاه عنه السخاوي و غيره كما في فتح المغيث: 188/1 و ذهب الى انه قسمان:

أحدهما: الحديث الفرد المخالف، و هو الذي عرّفه الشافعي.

ثانيهما: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة [كذا و الظاهر: الوثاقة]

ص: 253

و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ من النكارة و الضعف. و قد سلف ذكره في الفائدة [168]، فلاحظ.

و الحاصل أنّ من أخذ قيد الوثاقة في تعريف الشاذ و فصّل في حكمه ذهب الى ان الشاذ المردود هو الفرد المخالف، و الفرد الذي ليس في راويه من الثقة [كذا] و الضبط ما يجبر به تفرده.

172 الرابعة: عدّ الأكثر المنكر من الأقسام المشتركة بين الصحيح و غيره،

كما فعله المصنف طاب ثراه و جملة من الأعلام، الا انه كان المفروض عدّه من أقسام الضعيف خاصة: كما فعله في قواعد التحديث: 131، و الأولى فيه هو التفصيل.

173 الخامسة: ان بعض المحدثين أطلق لفظ المنكر على مجرد التفرد،

و عليه فلا بد له من دليل على كونه منكرا كي لا يشتبه بغيره. قال في التوضيح: 6/2 - كما حكاه في علوم الحديث: 206 -: و علامة المنكر في حديث المحدث انه اذا عرضت روايته للحديث على راوية غيره من أهل الحفظ و الرضا خالفت روايته روايتهم و لم يكذبوا فيها.

174 السادسة: يقال: هذا أنكر ما رواه فلان، و تجدها غالبا في كلمات العامة،

و هي لا تدلّ بحال على ضعف الحديث أو الرواية. قال السيوطي في تدريب الراوي: 241/1:

أنكر ما روى بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة: إذا أراد اللّه بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، قال: و هذا طريق حسن رواته ثقات، و قد أدخله قوم في صحاحهم.

175 السابعة: قسّم المنكر الى ما ينقسم اليه الشاذ من الأقسام،

لأن في كل منهما مخالفة لمن هو أرجح منه، و من قبل المنكر في الجملة قسمه الى مقبول و مردود، كما فعله

ص: 254

ابن الصلاح في مقدمته: 180-181 حيث لم يلاحظ في المنكر إلا مطلق التفرد، و لا شك ان إطلاق الحكم على التفرد بالرّد أو النكارة أو الشذوذ كثير في كلام المحدثين.

176 الثامنة: قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: 12/1-13: فقد زجر الامام علي عليه السّلام رضي اللّه عنه عن رواية المنكر و حثّ على التحديث بالمشهور،

و هذا أصل كبير في الكف عن بثّ الأشياء الواهية و المنكرة من الأحاديث في الفضائل و العقائد و الرقائق، و لا سبيل الى معرفة هذا من هذا الا بالإمعان في معرفة الرجال.

و قد اشار بما روته العامة في مجاميعها من قوله عليه السّلام: حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون. أ تحبون ان يكذّب اللّه و رسوله. تذكرة الحفاظ:

12/1-13، فتح الباري: 235/1 و غيرهما، و بهذا المضمون روايات عندنا عن بيت العصمة سلام اللّه عليهم.

و هذا مما يؤيد عدّ المنكر من أقسام الضعيف، الا أن يراد بالمنكر في الرواية غير ما هو المصطلح هنا، فتأمّل.

إلا أن يقال: إن المراد من الإنكار في الرواية كون الحق هو كل ما يعرفه الدين و العقل، و الباطل ما ينكرانه، لا مطلق الإنكار. فتكون الرواية أجنبية عن بحث المنكر و عدّه من الحديث الضعيف، و لعلها و ما روى عنهم عليهم السّلام من قولهم: حدّثوا الناس على قدر عقولهم، أو: نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نحدّث الناس على قدر عقولهم.. و أشباه هذه المضامين كثير في الروايات، و لا ربط لها ببحث المنكر بحال.

177 التاسعة: اختلفوا في كيفية معرفة كون الحديث منكرا لا أصل له،

فذكر في فتح

ص: 255

الملك العلي: 118-122 و غيره أمورا - و هي مشتركة غالبا مع المعرّفات للحديث الموضوع، و قد خلط بينهما - و هما قسمان: منكر جلي، و منكر خفي.

فالأول: ما هو واضح جلي يشترك في معرفته كل من له دراية بالحديث، كركاكة اللفظ و المعنى، و اشتماله على المجازفات، و الإفراط في الوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو الوعد العظيم على الفعل اليسير.. و غير ذلك مما هو مذكور في كتب الموضوعات و أصول الحديث.

و الثاني: ما هو خفي لا يدركه إلا المبرّز في هذا الشأن، و أهمه أمران:

الأول: التفرد من الراوي المجهول أو المستور أو من لم يبلغ من الحفظ و الشهرة ما يحتمل معه تفرد ما يجب أن يشاركه غيره فيه، أو في أصله تفردا بإطلاق أو بالنسبة الى شيخ من الحفاظ المشاهير.. و غير ذلك.

الثاني: مخالفته للأصول و الثابت المعروف من المنقول.

178 العاشرة: قد ذكر بعضهم - كالسخاوي في فتح المغيث: 190/1 و غيره - ان الفرق بين الشاذ و المنكر إنما هو من جهة اختلافهما في مراتب الرواة،

فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له و لا شاهد و لم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من هذه صفة مع ذلك كان أشد في شذوذه، و ربما سماه بعضهم منكرا، و ان بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة [كذا] و الضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ، و أما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعّف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له و لا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، و هو الذي يوجّه إطلاق المنكر عليه من المحدثين، و ان خولف مع ذلك فهو القسم الثاني، و هو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته، و عليه فهما يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة و يفترقان بان الشاذ راويه ثقة أو

ص: 256

صدوق غير ضابط، و المنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك.

قال في قواعد التحديث: 131: اعلم ان الشاذ و المنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس و يفترقان في ان الشاذ راويه ثقة أو صدوق، و المنكر راويه ضعيف.

و لا يخفى ما فيه من وجوه النظر و التأمل، تعرف مما سلف.

179 الحادية عشرة: مما يضحك الثكلى ما قاله السخاوي في فتح المغيث: 322/1 و غيره

من:

ان بعض المتأخرين توقف في ردّ من كثرت المناكير و شبهها في حديثه، لكثرة وقوع ذلك في حديث كثير من الأئمة!!.

***

ص: 257

مستدرك رقم: (88) الجزء الاول: 263 شروط المسلسل و أقسامه:

يظهر من جمع - بل المشهور - ان الاشتراك و التسلسل مشترطان في جميع سلسلة الرواة أو الرواية على أمر خاص أو فعل أو صفة بحيث لو حصل انقطاع لم يكن مسلسلا، كما في علوم الحديث: 249، و سبقه في اختصار علوم الحديث: 189 و غيرهما.

الا ان جمعا - و منهم الاسترآبادي في لب اللباب: 15: - خطي - قد جعل الاشتراك أعمّ من الكل و الجزء من أقسام المسلسل.

و يظهر من آخرين ان المسلسل على قسمين، قال السيد في الرواشح - بعد ذكره لأقسام المسلسل -: 160.. فهذه أقسام المتسلسل بحسب ما في جميع السند بطبقاته، و هناك قسم آخر بحسب معظم الاسناد دون جميعه، قالوا و ذلك كالحديث المسلسل بالأولوية (كذا، و الظاهر بالأولية) منقطعا تسلسله في الطبقة الأخيرة التي هي منتهى الاسناد..

و من هنا قسّم في هداية المحصلين: 78-84 المسلسل الى نوعين: التام و غير التام.

و حيث انجرّ الكلام الى هنا فنقول:

ان التسلسل في الرواية - لو كان في بعضها - فقد يكون بالأولية، و يراد به أول ما يسمعه كل واحد من الرواة من شيخه من الأحاديث. أو بالآخرية، و هو آخر ما يسمعه من الأحاديث من شيخه.. فان تسلسله بهذا الوصف ينتهي

ص: 258

و لا يبقى على صفة التسلسل الى آخر الاسناد.

و يقال للأول: منقطع الأول، و الثاني منقطع الآخر و قد يكون منقطع الوسط، و هذا أكثر في رواياتنا من الأول.

ثم إن تقسيم الحاكم للمسلسل الى ثمانية أقسام إنما هو من باب المثال و لم يرد فيه الحصر، كما فهمه ابن الصلاح عنه، و حكاه السخاوي في فتح المغيث:

55/3 عنهما.

***

ص: 259

مستدرك رقم: (89) الجزء الاول: 264 الحديث المسلسل:

اشارة

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 86 [التراث:

101].. و قد اعتنى العامة بهذا القسم، و قلّ ان يسلم لهم منه شيء إلا بتدليس أو تجوّز أو كذب يزينون به مجالسهم و أحوالهم، و هو مع ندرة اتفاقه عديم الجدوى... و قد اعترف نقادهم بانه لا يكاد يسلم من خلل حتى حديث المسلسل بالأولوية (كذا، و الظاهر بالأولية) ينتهي السلسلة فيه الى سفيان بن عيينة، و من رواه مسلسلا الى منتهاه فقد وهم، كما اعترف به نقادهم. و أما علماؤنا و محدثونا فهم أجلّ شأنا و أثقل ميزانا من الاعتناء بمثل ذلك..

قال السيد الداماد في الرواشح: 161:.. ثم ان المسلسلات قلّما يسلم منها عن طعن في وصف تسلسله لا في اصل متنه أو في رجال طريقه. و هو نظير ما ذكره العراقي في فتح المغيث: 95/4 و غيره.

قال في اختصار علوم الحديث: 189: و قلّما يصح حديث بطريق مسلسل.

و قاله النووي كما في مقدمة شرح الكرماني: 32/1 ذلك أيضا.

اقول: لا شك بأن التسلسل فنّ بديع من فنون الرواية، و ضرب من ضروب المحافظة عليها و الاهتمام بها، لما يحويه من مزيد ضبط و حرص على الأداء و حسن تأسيهم بما فيه من ظروف محاطة، و على الحالة التي اتفق عليها، خصوصا لو اتصل بالسماع - كما صرح به ثاني الشهيدين و حكاه الشيخ الجد (قدس سرهما) - فهو ليس عديم الجدوى البتة، و صرف ندرة اتفاقه عندنا، و عدم

ص: 260

سلامته من الخلل لا يسوّغ إسقاطه مع وجدانه. نعم كونه ليس موضوعا للحجية و لا مرجحا عند التعارض مصحح لعدم جدواه بهذا المعنى.

ثم ان التسلسل ليس له مدخلية في قبول الحديث و عدمه، بل يتبع رواته صحة و سقما، و قد اشترطوا في صحته خلوه من التدليس و الانقطاع لما فيه من الريبة، كما جاء في علوم الحديث: 249. و لا ينافي ما ذكره ابن كثير من كون فائدة التسلسل بعده من التدليس و الانقطاع.

180 فائدة: قد اهتم بهذا الصنف من الحديث جمع من أهل العلم و صنفوا فيه أسفارا و رسائل،

منها و أشهرها عند العامة: المسلسلات للحافظ إسماعيل بن أحمد التيمي (المتوفى 535 ه)، و الأحاديث المسلسلات لمحمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى 643 ه)، و للسيوطي المسلسلات الكبرى و جياد المسلسلات...

و غيرها لغيرهم.

و قد جمع منّا الشيخ الأقدم أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي نزيل الري كتاب المسلسلات و هو من علماء القرن الرابع، معاصر الشيخ الصدوق - كما جاء في فهرست مكتبة السيد النجفي: 29/8 ضمن مجموعة برقم 2825، الذريعة: 21/21، كشف الحجب و الأستار: 29 -.

و للتوسعة في بحث المسلسل يراجع: تدريب الراوي 391، فتح المغيث شرح ألفية العراقي: 8/3-53، شرح نخبة الفكر لابن حجر: 34 و غيرها.

***

ص: 261

مستدرك رقم: (90) الجزء الاول: 267 فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها:

و عبّر عنها ابن الاثير في جامع الاصول: 56/1 ب: انفراد الثقة بالزيادة، قال النووي في تقريبه كما عن السيوطي في تدريبه: 245/1: و هو فنّ لطيف تستحسن العناية به. و قد سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 185 و عقّبه السخاوي في شرحه: 199/1 بقوله: يعرف بجمع الطرق و الأبواب.

قال ابن حجر - كما حكاه في علوم الحديث: 204 و قواعد التحديث: 107 عن شرح النخبة: 12 -: و زيادة راوي الصحيح و الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبطه و كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: الشاذ، و إن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، و مقابله يقال له: المنكر. إلا أن النووي و السيوطي في التدريب و التقريب: 245/1 قالا: و مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين قبولها - اي زيادات الثقات - مطلقا، أي سواء أ جاءت من نفس الراوي أم من غيره، و سواء أ كانت في حكم شرعي أم لا، و سواء أ باينت الحكم السابق أو غيّرته أم لا، و سواء أ كان الراوي للمزيد ثقة أم حسنا، و سواء أ كانا في مجلس واحد أم في مجلسين..

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: 47/1: زيادة الثقة مقبولة.

و خصّ هذا القول العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي بما لو كانت من التابعين

ص: 262

فمن بعدهم، بان رواه أحدهم مرة ناقصا و مرة بالزيادة، و أيضا يشمل الإطلاق ما لو كانت الزيادة في اللفظ أو المعنى، و سواء أ غيّرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا.

و على هذا مشى معظم الفقهاء و اصحاب الحديث و الاصوليين، و انّما فصلّنا في الاطلاق كي تتضح الاقوال المقابلة، و نسب القول بالقبول مطلقا الى الخطيب ان كانت الزيادة من ثقة، و تفرّد بها ابن الصلاح في المقدمة: 185 سواء أ كان ذلك من شخص واحد؛ بان رواه ناقصا مرة و رواه مرة أخرى و فيه تلك الزيادة، أم كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.

و ظاهر كلام بعضهم الاتفاق.. و ليس كذلك، حيث قيل بعدم القبول مطلقا، و قيل: تقبل ان زادها غير من رواه ناقصا و لا تقبل ممن رواه مرة ناقصا.

و قيل: ان ذكر انه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، و كانا خبرين يعمل بهما، و ان عزي ذلك الى مجلس واحد، و قال: كنت نسيت هذه الزيادة قبلت منه أيضا، و الا وجب التوقف فيها، حكي هذا عن ابن الصباغ.

و قيل: ان كانت الزيادة مغيّرة للإعراب كان الخبران متعارضين، و إلا قبلت، حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين، و الصفي الهندي عن الأكثرين.

و قيل: تقبل ان غيّرت الإعراب مطلقا.

و قيل: لا تقبل إلا إذا أفادت حكما.

و قيل: تقبل في اللفظ دون المعنى.

و كلا القولين الأخيرين حكاهما الخطيب في كفايته.

و قال الخطيب: الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا و متثبتا ضابطا.

و قيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ و الإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه او لم يكن هو حافظا و لو كان صدوقا فلا، و كذا صرح

ص: 263

ابن عبد البر.

و هناك أقوال أخر أشبه بالتخرصات و السفسطة تزيد على العشرين، و نسب ابن حجر في شرح النخبة: 12 إلى المشهور القول الأول الذي مرّ، الا ان القول بالتفصيل الذي اختاره ابن الصلاح في المقدمة: 186 ثم البغدادي، و تبعه النووي، ثم السيوطي كما في التدريب: 246/1 و ما بعدها، و شرح السخاوي:

202/1 و غيرهم هو المشهور.

***

ص: 264

مستدرك رقم: (91) الجزء الاول: 267 فوائد (حول المزيد):

181 الاولى: بعد ان عرّف المرحوم الدربندي في درايته: 3-12 - خطي - المزيد، ذكر له اقساما،

و كذا من سبقه و لحق به كما في مقدمة ابن الصلاح: 186، و شرح النخبة: 12، و تدريب الراوي: 246/1، و فتح المغيث: 202/1 و غيرهم.

و هي:

الأول: زيادة تخالف الثقات فيما رووه فتردّ كالشاذ عندهم قولا واحدا.

الثاني: ما لا مخالفة فيه لما رواه غيرهم أصلا، كتفرد الثقة، فيقبل. قال في الكفاية:.. باتفاق العلماء. هذا اذا لم يكن فيه تعرض لما رواه غيرهم بمخالفة أصلا. و قال الدربندي: هذا مقبول اتفاقا من العلماء قولا واحدا.

الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته.

او قل ما يقع بين المرتبتين، مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، بان يكون التخلف بينهما نوعا من الاختلاف كمجرد مخالفة العموم و الخصوص، بان يكون المروي بغير الزيادة عاما بدونها فيصير خاصا أو العكس. قال الدربندي: مذهب أكثر علماء الأصول و أهل الحديث من الخاصة و العامة انها مقبولة معمول بها مطلقا، سواء أ كانت من شخص واحد، بان رواه مرة على النقصان و اخرى بالزيادة، أم كانت من غير من رواه ناقصة، و ذلك كحديث: «جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا» فهذه الزيادة

ص: 265

تفرد بها بعض الرواة، و هو أبو مالك سعيد بن طارق الأشجعي، و ساير الرواة رووها: «جعلت لنا الارض مسجدا و طهورا»، فما رواه الجماعة عام يتناول إضافة الأرض من التراب و الرمل و الحجر، و مروي ابي مالك مختص بالتراب.

و قد توقف جمع في هذا القسم، كما ان فريقا من علماء الحديث يردّها مطلقا، و طائفة تردّها إذا كانت ممن قد كان رواها ناقصة و يقبلها من غيره.

هذا و قد ذكروا لكل واحد من هذه مثالا، و الذي لم أفهمه هو انهم كيف يقبلون المزيد و يعدّونه من الصحيح و الحسن مع شرطهم هناك بان لا يكون شاذا، و تفسيرهم للشاذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، مع ان الزيادة شذوذ بلا ريب، خصوصا إن كانت من غير الثقة. إلا أن يقال ان الراوي للمزيد إن كانت روايته مع الزيادة غير مخالفة لغيرها فهو مقبول و ليس بشاذ، و ان كانت مخالفة و كان المقابل لها ثقات فهو شاذ، فتدبّر.

و أما عندنا ففي ما ذكره المصنف (قدس سره) كفاية، و سنرجع للموضوع فيما بعد باذن اللّه تعالى.

للتوسعة لاحظ: شرح ألفية العراقي للسخاوي: 199/1-204، مقدمة ابن الصلاح: 185-191 و عدّها نوعا برأسه.

182 الثانية: قال في وصول الأخيار: 104 التراث: 116 باختلاف يسير ما نصه:

أصل: ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند و النقص، فالزيادة أن يزيد الراوي في أول السند أو وسطه أو آخره رجلا أو أكثر، و المحل مستغن عنه، بأن يكون الراوي قد روى عن شخص بغير واسطة فيزيد راوي الحديث بينهما رجلا أو أكثر، و انما يتنبه [خ. ل: يتفطن] له المتفطنون، و هو عندنا و عند العامة نادر الوقوع، بل لا اعلم اني وقفت منه على شيء.

و أما النقص، فبأن يروي الرجل عن آخر، و معلوم انه لم يلحقه، أو لحقه

ص: 266

و لم يرو عنه، فيكون الحديث مرسلا [خ. ل واقفا] أو منقطعا، و انما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال و مراتبهم و نسبهم [التراث: و نسبة بعضهم الى بعض] و طبقات المحدثين و أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و كثيرا ما يقع من سهو النساخ.

و لم يتعرض للمزيد متنا.

183 الثالثة: من فروع البحث في المزيد البحث في معرفة زيادات الالفاظ الفقهية، و هو ما زاده الفقهاء على متون الروايات،

و غالبا ما يدرج في بحث المدرج، و يراد به هنا الزيادات التي لها ثمرة فقهية تظهر منها أحكام شرعية، نظير ما ذكره الفقهاء في باب نجاسة العصير العنبي من موثقة معاوية بن عمار المروية في الكافي و التهذيب - كما في الباب السابع من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل: 234/17، الكافي: - الفروع - 421/6، و التهذيب: 122/9 حديث 261 - فهو على رواية الشيخ:.. خمر لا تشربه، و لا نجد لفظ الخمر في متن الكليني في الكافي، كما لم تنقل الزيادة في الوسائل و لا الوافي، مع إسنادهما الى الشيخ أيضا.

فقد قيل هنا بتعارضهما، و ذهب جمع من الفقهاء الى الترجيح.

و قيل: أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، لبناء العقلاء على العمل بالزيادة؛ لان أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى منها في طرف النقيصة: و لا يحتمل نسيان الراوي، بان يضيف على الرواية كلمة أو كلمتين، و به تتقدم رواية الشيخ، فتأمل، إذ تقدم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة إنما يكون فيما إذا كان ناقلها ساكتا و غير ناف للزيادة. و أما إذا كان ناقل النقيصة نافيا للزيادة، كما ان راوي الزيادة مثبت لها - كما في المثال - فلا وجه لتقديم المثبت على النافي. فهما متعارضان. كذا أفاده سيدنا الخوئي كما في تقريراته

ص: 267

التنقيح: 107/2.

أقول: إن التعارض من جهة اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين، لأنه من اشتباه الحجة بلا حجة، إذ يشك في أن ما رواه الثقة هل هو هذه النسخة أو تلك، و عليه فتسقط الرواية من الاعتبار، فتدبّر.

كل هذا إنما ذكرناه مثالا لأثر الزيادات الروائية في المباحث الفقهية، فاغتنم.

184 الرابعة: ذهب المرحوم السيد محمد أبو طالب الموسوي في الكفاية في علم الدراية - خطي - الى تقسيم المزيد الى أربعة أقسام،

ثالثها: المزيد فيهما - المتن و السند - ثم قال: و حكمه قد علم مما مضى، ثم قال: الرابع: المختلف، و عدّه من أقسام المزيد قائلا: لكن هذه اللفظة ليست على سائر الألفاظ المذكورة.. الى آخر كلامه الآتي في بحث المختلف، فراجع.

185 الخامسة: عدّ عند جمع من علماء الدراية معرفه المزيد،

أو قولهم: المزيد في متصل الأسانيد نوعا مستقلا - كابن الصلاح في المقدمة: 417 حيث عده النوع السابع و الثلاثين - و خصّوا به المزيد في الاسناد - دون المتن -، و المصنف رحمه اللّه تبعا لجمع جمع بينهما.

186 السادسة: يمكن عدّ ما روى عن عائشة من قولها في علي عليه السّلام: هو أعلم بالسنّة،

كما في فرائد السمطين: 368/1 باب 68، و ما رواه الخوارزمي عنها - أيضا - في الفصل السابع من مناقبه: 46 - طبعة الغري - انه: هو أعلم الناس بالسنة، من أمثلة المزيد في المتن.

ص: 268

187 السابعة: لقد سبق البحث عن الدرج - الذي هو إضافة ما ليس من الحديث اليه - و قد خلط مع بحث المزيد.

قال في جامع الأصول: 57/1: قد يظن قوم ان هذا النوع هو الذي قبله و ليس كذلك، فإن الأول هو أن ينفرد الراوي بزيادة في الحديث يرفعها الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و يجعلها من قوله، و هذا النوع:

هو أن يذكر الراوي في الحديث زيادة، و يضيف اليه شيئا من قوله، إلا انه لا يبين تلك الزيادة انها من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو قول نفسه، فتبقى مجهولة.

188 الثامنة ذكر الأعلام ما لو علم بكون ما في المتن أو السند مزيدا، و لم أجد من تعرض الى موارد الشك في لفظ في كونه مزيدا أم لا، متنا أو سندا،

و الظاهر انه يحكم بعدم الزيادة، و صرف الشك أو الظن لا يغني عن الحق شيئا، نعم قد تكون بعض القرائن - كالكلمات التفسيرية - قرينة على كون المفسر مزيدا. و من هنا ذهب السيد الخوئي دام ظله في التنقيح: 4/1-493 في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون: ان كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و ان كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت. قال: إن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام عليه السّلام، و المظنون بل المطمأن به انها من كلام الراوي، فانها لو كانت من كلامه عليه السّلام لم يكن يحتاج الى ضمّ كلمة التفسير، و هي قوله: يعني، بل كان اللازم حينئذ ان يقول: إذا برد.

أقول: مجرد ما ذكره دام ظله لا يكفي للقرينة لوجود نظائر للرواية لم يتردد أحد في كونها من متن النص. نعم ورود المتن من دون الذيل في اسناد الشيخ الكليني قد يعدّ شاهدا، فراجع.

ص: 269

اللهم إلا ان يقال في خصوص الرواية ان «يعني» و نظائرها لا تكون مقيدة لما قبلها، لعدم تعارف ذلك و استهجانه، بخلاف «أعني» و أشباهها، فتدبّر.

***

ص: 270

مستدرك رقم: (92) الجزء الاول: 274 فوائد (حول المختلف):

189 الاولى: قد قسّم السيوطي - تبعا للنووي، و سبقهما ابن الصلاح في المقدمة: 414 - 415 و محاسن الاصطلاح للبلقيني - الهامش للمقدمة - و لحقهم غيرهم - المختلف الى قسمين:

الاول: ما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح، فيتعين و لا يصار الى التعارض و لا النسخ، و يجب العمل بهما.

الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه، فإن علم النسخ قدّم و إلا أخذنا بالراجح ترجيحا دلاليا كالأشهرية، أم سنديا كالأعدلية و الأضبطية، و قد ذكر هنا أكثر من خمسين وجها من المرجحات، و أنهاها السيوطي الى أكثر من مائة وجه، كما ذكره العراقى في نكته، و قد جمعها السيوطي في تدريبه: 202/1 - 198 بسبعة هي حاصل الوجوه، فلاحظ.

إلا أن الوجوه ليست أكثر من اثنين - راجع بحث التعادل و التراجيح.

و قد أنكر جمع وقوع التعارض بين الحديثين على نحو التباين، و الحق وجوده على قلّة، و قيل بالتخيير فيه، و قيل بالتساقط و الرجوع الى الأصل العملي - عند الشك - أو مقتضى العقل أو انه من موارد التوقف أو التخيير أي بأيهما أخذ من باب التسليم صح.. أو غير ذلك، و عند المصير الى الترجيح بوجه من الوجوه المقررة من جهة السند أو المتن أو الحكم، ثم من وجوب الفحص عن

ص: 271

المرجح أو المخصص أو المقيد، و مقدار الفحص أقوال أغنانا الأصوليون عن البحث عنها هنا، فراجع.

190 الثانية: قد يتناول علم مختلف الحديث بيان و تأويل ما يشكل من الحديث النبوي أو الروايات و إن لم يعارضه حديث آخر،

فيدفع في هذا الفن اشكالها، و يوضح غامضها، و يفسر مبهمها، و من هنا جاءت تسمية هذا العلم ب: مشكل الحديث، و: اختلاف الحديث، و: مختلف الحديث، و: تأويل الحديث، و: تلفيق الحديث، و كلهم واحد، و هذا هو المسمى في بحث الأصول بالتعادل و التراجيح الآتي ذكره، و له شقوق عديدة.

191 الثالثة: يلزم التوقف عن العمل بأحد الحديثين فيما لو لم يمكن الجمع بينهما لا تساقطهما.

لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه، و فوق كل ذي علم عليم، و كم ترك الأول للآخر.

إلا أن يقال: إن التساقط عند الأصوليين ليس كون كلا الحديثين موضوعين، بل أدلة الحجية لا تشمله، و الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، و عليه فالتساقط لا ينافي احتمال ظهور الترجيح لأحدهما، كما لا يخفى

192 الرابعة: إذا لم يكن للمتن ما ينافيه، بل سلم من مجىء خبر يضاده فهو المحكم،

و أمثلته كثيرة.

193 الخامسة: قد صنفت في هذا الفن كتب كثيرة جدا من قدماء علمائنا،

و قيل: إن أقدم مصنف في المقام و أوله هو كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ

ص: 272

الطوسي، إلا انه في كشف الحجب و الأستار: 474 برقم: 2671 ذكر للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المتوفى سنة 413 ه كتابا في هذا الفن سماه:

الكلام في فنون الخبر المختلف. و ذكر شيخنا في الذريعة: 378/6 برقم 2378 و 2379 كتابين أحدهما: لأبي الحسن محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي المتوفى سنة 368 ه و اسمه كتاب الحديثين المختلفين، و هو من القدماء، و شيخ الطائفة في وقته و شيخ القميين، و أستاذ ابن الغضائري الحسين بن عبيد اللّه، و ذكره النجاشي و رواه عنه بواسطة عدّة من مشايخه. و الآخر لأحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المدعو بابن عبدون المتوفى سنة 423 ه و ابن الحاشر أيضا و هو من مشايخ النجاشي و الشيخ الطوسي، له كتاب الحديثين المختلفين أيضا، و غيرهم كثير.

و أقدم ما كتب في هذا هو كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين للشيخ أبي العباس أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (الصيرفي) نزيل البصرة و أستاذ النجاشي، ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 5/17، و ترجمه تلميذه النجاشي في رجاله: 68 و من تبعه: و لعل ابا الحسن محمدا القمي - السالف - أقدم منه، فلاحظ.

194 السادسة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 416 - بعد تقسيمه المختلف الى قسمين -:

القسم الثاني - المتضادان اللذان لا يمكن الجمع بينهما - الى ضربين:

أحدهما: ان يظهر كون أحدهما ناسخا و الآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ و يترك المنسوخ.

ثانيهما: ان لا تقوم دلالة على ان الناسخ ايهما، و المنسوخ ايهما، فيفزع حينئذ الى الترجيح، و يعمل بالأرجح منهما و الأثبت، و هنا تورد الوجوه الخمسون و غيرها من الترجيحات فتدبر.

ص: 273

195 السابعة: علم تلفيق الحديث

و هو علم يبحث فيه عن التوفيق بين الاحاديث المتنافية ظاهرا، ما يخصص العام تارة أو يقيد المطلق أخرى، أو بالحمل على تعدد الحادثة.. الى غير ذلك من وجوه التأويل، قاله في كشف الظنون: 480/1 ثم قال:

و كثيرا ما يورده شراح الحديث أثناء شروحهم إلا أن بعضا من العلماء قد اعتنى بذلك فدونه على حدة، ذكره ابو الخير في فروع علم الحديث.

و الظاهر انه هو علم مختلف الحديث هذا.

***

ص: 274

مستدرك رقم: (93) الجزء الاول: 274 بعد أن عدّ المرحوم السيد محمد ابو طالب الموسوي في كتابه الكفاية في علم الدراية - خطي - المختلف القسم الرابع من المزيد قال:

لكن هذه اللفظة ليست على سائر الألفاظ المذكورة، فإنها بأسرها أسامي للشخص و هذا اسم للنوع، إذ الحديث الواحد لا يكون بمختلف، و إنما هو مخالف لغيره مما يؤدي معناه، و ان كان يمكن أن يجعل صفة للشخص نظرا الى الاختلاف فيه، لكنه فاسد من وجوه:

أحدها: وجود الشركة، فتأمّل.

ثانيها: بعد جعل الوصف بحال المتعلق، فلا يصار إليه إلا بدليل.

ثالثها: خلاف ما اصطلحت عليه أئمة الفن، فإنّ كل من صنف في هذا الباب صرّح بأنه وصف للنوع لا الشخص.

و الحديثان يتعارضان ظاهرا و واقعا أيضا، و منهم من قيّد التعارض بالأول نظرا الى أن التناقض لا يقع في كلمات النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام، و هو غير صحيح، و إن كان القائل به المعظم، لأن جهات المصالح قد تدعو إلى إخفاء أمر و الحكم و سوق الكلام على خلاف الواقع كما في التقية، و ليس يلزم عليه أن يؤدي و إن كان له ذلك لكن لا يتعين عليه قبح الكذب بالوجوه و الاعتبار، و لو كان ذاتيا كان مقتضيا لا علة، كما أوضحناه في محله.

و كيف كان، رأيت أكثر أهل العلم لم يعقلوا في مصالح إخفاء الواقع عدا التقية، حتى ان المحدث المجلسي يحمل الأخبار المنقولة في الأقاصيص و الوقائع

ص: 275

على التقية، و هو كلام عجيب، إذ للتقية شرائط و حدود.

و حيث انجر الكلام الى هنا... ثم تعرض الى كلام ادعى عدم من سبقه اليه نذكره مجملا و هو: قد تكون المصلحة في إخفاء الواقع عجز السائل أو السامع عن إدراكه بحيث لو بيّن له لصار معدودا من لغو الكلام عند الحكيم، فلا بد من الجواب أو المقال على حسب فهمه و ان كان مخالفا للواقع، نظير الأجوبة عن أسئلة الأطفال و العوام، أ لا ترى ان أحدا من العوام و الأطفال لو سأل عن حقيقة الأجرام العلوية و مداراتها، و أخذ الحكيم في بيان حقيقتها له، صار مضحكة للعقلاء و ملوما لديهم، و موصوفا بخفة العقل و سخافة الرأي، و يردّون (ظ: و يعدّون) ما سمعوه منه في تلك المقالات من أعاجيب الأقاصيص الطريفة؟! و من تأمل حق التأمل و أعطى النظر و الرواية حقهما علم أن أكثر السألة عن [كذا] النبي و الإمام عليهم السّلام يجرون مجرى الاطفال، و بان له الاتحاد الصنفي بيننا و بينهم، و ان كانت الاشخاص متمايزة مختلفة على حسب مراتبهم في الاستعدادات، و من هذه الجهة دخلت المخالفات في كثير من الأجوبة الصادرة عنهم عن أسئلة الرواة المتعلقة بما أشير اليه و أشباهه، لا ما يتخيله المحدث المجلسي قدس سره و صرح به من التقية، فان التحقيق يقتضي بانه لا مجال لها غالبا في الأمور المشار اليها، نعم لا حرج فيها بالنسبة الى بعض الحالات بالقياس الى بعض المقالات بالنظر الى بعض السألة، و ستطلع عليه.

و قد تكون من جهة استنكاره الواقع لو اطلع عليه، بحيث لو أخبر المسئول به لعده مباهتا مخرجا سفيه الرأي ناسبا الى الأقاويل الباطلة و الأقاصيص العجيبة، فيجب على الحكيم إذا ابتلي بذلك أن يسكت أو يجيبه بما يظنه السائل جوابا، و يشهد على ذلك ما روى ابن الكواء سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الكلف في القمر، فقال عليه السّلام: رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء، ثم تلا هذه الآية فَمَحَوْنا آيَةَ اَللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ اَلنَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا

ص: 276

فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ وَ اَلْحِسابَ مع انه لا تعلق للآية بسؤاله!! فإنه سأل عن الكلف، و الآية تبين الأهلّة و البدور، و المصلحة الداعية الى التهليل و التدبر، فانه عليه السّلام لو بيّن له حقيقة الأمر لصار ذلك من أعظم المطاعن عليه، و لذا صرف السائل الى حيث لا يدري و لا يتنبه و يظن انه جوابه.

أقول: لعل الوجه الثاني يرجع الى الأول، و جوابه عليه السّلام مرتبط بسؤال السائل كمال الارتباط، و لا مشاحّة في الأمثلة.

ثم قال: و قد تكون من جهة عسر برهانه و عجز السائل عن إدراكه و فهمه، بحيث لو برهن له كان بمنزلة مخاطبة العربي بالزنجي و الكردي، كما يشهد على ذلك ما رواه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، عند التعرض لبيان اخبارات أمير المؤمنين عليه السّلام بالملاحم ما لفظه:

و من ذلك ان تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه و هو يخطب على المنبر يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فو اللّه لا تسألوني عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها و سائقها، و لو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه و مدخله و جميع شأنه.

فقال له: كم في رأسي طاقة شعر؟!

فقال له: اما و اللّه إني لأعلم ذلك، و لكن أين برهانه لو أخبرتك به، و لقد أخبرتك بقيامك و مقامك، و قيل لي إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك و شيطانا يستنفرك، و آية ذلك ان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول اللّه و يحضّ على قتاله. فكان الأمر بموجب ما أخبر به، كان ابنه: الحصين - بالصاد المهملة - يومئذ طفلا صغيرا يرضع باللبن، ثم عاش الى ان صار من شرطة عبيد اللّه بن زياد، و أخرجه عبيد اللّه الى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين عليه السّلام و يتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك فقاتل في صبحه اليوم الذي مدد فيه الحصين بالرسالة في ليلته. انتهى.

ص: 277

و قد تكون من جهة عظم الأمر و علو المطلب، و كونه من الأسرار المكتومة التي يجب على الحكيم أن لا يظهر عليها أحدا إلا مأمونا لا يشيعها لما في شيوعها من المفاسد العامة المفضية الى انتشار البدع و الأهواء و انقطاع خريطة النظام الأتم.. ثم ذكر قصة كميل بن زياد مع أمير المؤمنين عليه السّلام و أخذه بيده الى الجبانة.

و قد تكون من جهة عدم قابلية السامع لتحمله، كما هو المشاهد بالنسبة الى جملة من المطالب بالنسبة الى جملة من الناس... و ذكر قوله عليه السّلام في نهج البلاغة: و لقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطّوىّ (1) البعيدة.

و قد تكون من جهة مخالفة لما جزمت له السألة و السامعون و تيقنوا ضده، فلو بيّن لهم الواقع خطّئوا القائل و المخبر، و لذا يتكلم معهم على حسب زعمهم و ما ظنوا به من الرأي المخالف للواقع، و هذا أمر مركوز في الأذهان مرموس في القلوب، فإن كل من سمع شيئا لا يقبله عقله و لا يساعده عليه فهمه يخطئ القائل... و ذكر قصة دية أصابع المرأة مع الإمام الصادق عليه السّلام.

و قد تكون من جهة ايراث بيان الواقعيات للشبهات و رسوخ الشكوك [في] قلوب السألة و سكونها... و شهد على ذلك كل ما ورد من رسول اللّه و الأئمة عليهم السّلام من النهي عن الخوض في الكلام، و انه هلك في الأمم السالفة من

ص: 278


1- وردت الكلمة في الخطبة الخامسة من نهج البلاغة فهرست: د صبحي الصالح هكذا: الطّوىّ. و في تعريفها ص 568 قال: جمع طويّة و هي البئر. و جاء في لسان العرب، مادة طوى: الطّوىّ: البئر المطويّة بالحجارة. كما وردت كلمة الطّوىّ في معلقة الشاعر الحارث بن حلّزة: فرددناهم بطعن كما تن هزّ عن جمّة الطّوىّ الدلاّء كذا علق فضيلة السيد كاظم الحيدري حفظه اللّه هنا عند مراجعة هذا القسم من الكتاب.

جهته.

و قد تكون من جهة انبعاث الريبة منه بالنسبة الى رؤساء الأمم و زعمائهم من توهم تقصير أو كتمان أو عدم سلوك حق أو تشنيع خلاف أو إخفاء مرتبة أو نحوها، فإنه يحرم - بحكم العقل الصريح - بيانه، لأنه إلقاء في التهلكة و أي إلقاء..؟!، ثم استشهد بكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام في النهج: و لكن أخاف ان تكفروا برسول اللّه...

و قد تكون من جهة عدم استعداد المكلفين و اقتضاء الحكمة للبيان على حسب ما اقتضته الأحوال، كما هو الحال على الأظهر بالنسبة الى العمومات المخصصة التي علمنا مخصصاتها من جهة الأئمة عليهم السّلام، فإن القول بان المخاطبين علموها من جهة القرائن الحالية أو المقالية التي لم تضبط أو لم تصل الينا كلام ضعيف (القائل هو المحقق البهبهاني في تعليقته على المدارك) و في الأخبار مقامات يستفاد منها ما يشجع القائل بهذه المقالة، و هذا أظهر من أن يخفى.

و قد تكون لأدائه بيانه بيانه (كذا) الى التضليل و الاختلاف، كما يشهد عليه ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال لأمير المؤمنين عليه السّلام: لو لا أن أخاف عليك ما قالت النصارى في ابن مريم عليه السّلام لحدثت بحديث لا تمرّ على قوم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك... و الحديث نقلناه بالمعنى حيث لم يحضرنا ألفاظه.

و قد تكون لوجوه أخر لا أحسن ذكرها و لا التعرض لها لبعض الوجوه المشار إليها، فإن الفطام عما ألفته الطباع من أعظم العوائص، حتى اني قد ادعيت في ماضية السنين في بعض المحافل عدم حصول العلم بالواقع لو شافهنا الحجة، فانكروا عليّ ذلك أشد إنكار حتى كأني أنكر أصلا من أصول الشريعة أو أتفوه بالأباطيل المهلكة، فلما ان اظهرتهم المعذرة و الزمتهم الحجة

ص: 279

سكتوا كأن لم ينكروا عليّ ذلك، قال اللّه تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

و اما التقية، فمعظم موردها الأحكام، و لا بد أن يراعى فيها البلد و الزمان و سلطان العصر و الفقيه الذي اشتهرت آراؤه فيه، بل لا بد ان يراعى معظم العامة و ما هم اليه أميل و إن كان خلافه مشهورا أيضا.

اقول: ما ذكره أخيرا فهو حق حقيق بالأخذ، و قد قال هو رحمه اللّه في أول كلامه: مقالة هي أحرى أن تحفظ في الصدور دون السطور لم يسبقني اليها أحد.. و الحق ان الذي يلزم مراعاته في التقية هو خصوص مذهب الحاكم و السلطان و ما هو عليه، إذ منه يخاف و يتقى، و إلا فلا أثر للعامة و مذهبهم و ميلهم، و الناس على دين ملوكهم. أما الوجوه التي ذكرها فأكثرها متداخلة و يمكن إرجاعها الى وجهين أو ثلاثة مع ما هناك من مناقشات في الأمثلة التي أوردها.

***

ص: 280

مستدرك رقم: (94) الجزء الاول: 279 الناسخ و المنسوخ (اهميته، اقسامه، و شرائطه):

قد ورد عنهم عليهم السّلام ان بعض السنّة قد نسخت في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و انتفى حكمها، كما جاء في الكافي -: 64/4، الوسائل:

77/18 و 154 - باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال: قلت له: ما بال قوم يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟!.

قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن..

و باسناده عن منصور بن حازم - الكافي: 64/1 - قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث -: أخبرني عن أصحاب محمد صدقوا على محمد أم كذبوا؟! قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا؟! قال عليه السّلام:

إن الرجل كان يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيسأله المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.. و بهذا المضمون روايات عديدة. و مع التسليم بأن النسخ مختص بحديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ان ما روى عنهم عليهم السّلام يكون كاشفا لا ناسخا، الا انه يلزم الفقيه المتضلع و المحدث المتتبع البحث عن ذلك.

و على كل، فإن النسخ - على ما هو التحقيق في مفهومه - رفع الحكم في مقام الإثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه،

ص: 281

و هو لا يتأتى إلا في الأحكام التي تؤدى بصيغ العموم، أو كلما يدلّ عليه و لو بمعونة القرائن من حيث التعميم لجميع الأزمنة، و ارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا، كما أفاده في أصول الفقه المقارن: 245، و حقيقته هو الاخبار عن عدم تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة الملازم لارتفاع الحكم ثبوتا، و تفصيله في الأصول، و تعرّض له سيدنا الخوئي دام ظله في تقريراته و بحث النسخ من تفسيره: البيان.

و عليه فإن علم ناسخ الحديث و منسوخه هو العلم الذي يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ و على بعض آخر بأنه منسوخ، فما ثبت تقدمه كان منسوخا، و ما ثبت تأخره كان ناسخا.

و قد قسّم ابن الصلاح في المقدمة: 406 علم ناسخ الحديث و منسوخه الى أقسام:

منها: ما يعرف بتصريح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و منها: ما يعرف بقول الصحابي.

و منها: ما عرف بالتاريخ.

و منها: ما يعرف بالإجماع. و قد مرّ في المتن و التعليقة الإشارة له.

و قال الدربندي في درايته: 16 - خطي - بعد ذكر هذه الأربعة و أمثلتها -:

ثم اعلم ان الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ بنفسه و إنما يدلّ على وجود ناسخ.

أما شرائط النسخ عند الجمهور فقد تعرض لها ابن الأثير في جامع الأصول: 83/1 و غيره نذكرها مجملا:

الأول: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا.

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخا.

ص: 282

الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم.

الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيا.

و ذكروا هنا شروطا يتوهم كونها كذلك و ليست بشرط:

منها: أن يكون رافعا للمثل بالمثل، بل الشرط أن يكون رافعا فقط.

و منها: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته.

و منها: عدم اشتراط كون المنسوخ مما يدخله الاستثناء و التخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بالفعل في وقت واحد.

و منها: لا يشترط أن يكون النسخ للقرآن بالقرآن و السنّة بالسنّة، إذ لا تشترط الجنسية.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ و المنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، و بالتواتر، و إن كان لا يجوز نسخ المتواتر بالخبر الواحد.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ، بل يكفي أن يكون ثابتا بأي طريق كان.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي، و النهي إلا بالأمر، بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالاباحة.

و منها: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص، بل لو كان بلحن القول و ظاهره و فحواه جاز.

و منها: نسخ الحكم ببدل ليس بشرط.

و منها: نسخ الحكم بما هو اخف منه ليس بشرط، بل يجوز بالمثل و الاثقل.

و قال قوم: يجوز بالأخف و لا يجوز بالأثقل، و ليس ذلك ضابطا.

و في كل هذه و التي سلفت كلام، و ليس المقام محل بسطه.

ص: 283

و قد أولى العلماء هذا العلم - لما له من الأهمية - اهتماما كبيرا دراسة و تنقيبا و تبويبا و جمعا، و قد افردت له مصنفات خاصة، قيل أقدمها كتاب الناسخ و المنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي (61-118 ه) - كما نص عليه في الكفاية: 94، و أصول الحديث 289 و غيرهما - و لم يصل بأيدينا. و أجمع ما وصل لنا كتاب ناسخ الحديث و منسوخه من مؤلفات القرن الرابع الهجري لأبي حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف ب: ابن شاهين (297-385 ه). و قد عدّ في كشف الظنون: 2 /عمود 1920 جملة من مصنفات القوم في الباب، كما و ان شيخنا الطهراني في الذريعة: 8/24-14 قد عدّ (27) كتابا بهذا الاسم. و اقدم ما لقيناه هو كتاب الناسخ و المنسوخ لأبي جعفر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام.

***

ص: 284

مستدرك رقم: (95) الجزء الاول: 279 و اذ وصل بنا البحث الى الحديث عن الحديث الناسخ و المنسوخ، فنقول:

اشارة

إن هنا فنّا مهمّا عدّه بعضهم - كالبلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل مقدمة ابن الصلاح: 632-647 - النوع التاسع و الستين، زاده على الأنواع التي ذكرها في المقدمة، و كذا ابن حجر في النخبة، و أشار له علماؤنا غالبا، و لم يتعرض له المصنف رحمه اللّه، و هو ما عرف ب:

أسباب ورود الحديث

اشارة

و يقال له: معرفة أسباب الحديث. قال الدربندي رحمه اللّه في درايته: 31 - خطي -: اعلم ان معرفة هذا من الأمور المهمة، فهذا شأن جليل و أمر عظيم كثير الفوائد، أ ما ترى انه قد ينقل في جملة من الكتب جملة من الأحاديث ذوات الأسباب فلا يذكر فيها أسبابها فيختل بذلك الأمر بالنسبة الى جملة من المقامات، بل قد تفوت بذلك جملة من المقاصد. و على كل فهو نظير أسباب نزول القرآن الكريم يتوخى بيان المناسبة مما يدلي بمعرفة ما تقدم من الحديث و ما تأخر منه مما يسهل عملية الاستنباط و الإدلاء بالحكم الشرعي لما يحكيه من ظروف الرواية التاريخية.

و نتبرك بذكر مثال له، و هو ما ذكره الدربندي في درايته: 31 - خطي - بلفظه و هو: قد ورد في الحديث القدسي المروي من كلا الطريقين - أي العامة

ص: 285

و الخاصة -: يا محمد [صلّى اللّه عليه و آله]! أنت مني حيث شئت أنا، و علي منك حيث أنت مني، و محبو علي مني حيث علي منك، الحديث، فإذا نظر الناظر في هذا الحديث و أمعن النظر فيه، و علم أن مراتب محبي أمير المؤمنين عليه السّلام و درجاتهم و قربهم المعنوي الحقاني الى الحق الأول جلّ جلاله حمل ما في الحديث على الأكامل من الشيعة كسلمان و أبي ذر و مقداد و من حذا حذوهم استبعادا منه تمشية ذلك في غير هؤلاء الأكامل، و لكن الحديث إذا أخذ بمجامعه و السبب الذي ورد هذا الحديث القدسي لأجله علم أن هذا الحمل و ذلك الاختصاص مما ليس في محله.

و بيان ذلك: ان صدر الحديث كذا ورد: يعني انه جاء أعرابي الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول اللّه (ص)! ما ينفعني حب علي بن أبي طالب (ع)..؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ويحك! من أحب عليا فقد أحبني، و من أحبني فقد احب اللّه، و من أحب اللّه لم يعذبه. فقال الأعرابي: زدني يا رسول اللّه (ص) فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اسأل جبرئيل عن ذلك، فنزل جبرئيل فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما قاله الأعرابي، فقال جبرئيل عليه السّلام: أسأل إسرافيل عليه السّلام عن ذلك، فصعد فسأل إسرافيل عليه السّلام عن ذلك، فقال إسرافيل (عليه السّلام) سأسأل ربّ العزة عن ذلك، فاوحى اللّه تعالى اليه: يا إسرافيل! قل لجبرائيل يقل لمحمد (ص): أنت مني حيث شئت أنا، و علي منك حيث أنت مني، و محبو علي مني حيث علي منك، الحديث.

فلا يخفى عليك ان حمل ما في الحديث على الأكامل من الشيعة يستلزم التخصيص الموردي، و هو غير جائز عند الأصوليين قطعا، و التقريب ظاهر، لأن الأعرابي السائل ما كان شأنه مثل شأن سلمان و أترابه، و قد فسّر هذا الحديث في حديث آخر على نمط صريح في الشمول و التعميم، و فيه: يا محمد! حيث تكن

ص: 286

أنت يكن علي فيه، و حيث يكن علي فيه يكن محبّو علي فيه و ان اجترحوا، الحديث.

ثم قال: و لا يخفى عليك ان نظائر هذا في غاية الكثرة، نعم إن أكثر كتب القدماء في الأحاديث من أصحابنا الإمامية قد ذكر فيه الأحاديث ذوات الأسباب باسبابها، و من تتبع أحاديث العامة يجد ان جملة كثيرة من الأحاديث ذوات الأسباب قد طرحوا أسبابها و ذكروها بلا سبب، فليس هذا منهم إلا لأغراض فاسدة، من كتم فضائل أهل بيت العصمة و مناقب آل الرحمة، و من ستر عيوب و مثالب أعدائهم و نحو ذلك. انتهى.

ثم انه ذكر البلقيني ان السبب قد ينقل في الحديث، كما في حديث سؤال جبرئيل عن الإيمان و الإسلام و الإحسان و غيرها.. و قد لا ينقل السبب في الحديث أو ينقل في بعض طرقه فهو الذي ينبغي الاعتناء به... ثم ذكر شواهد كثيرة لهما.

196 فائدة: قال في أصول الحديث: 290: أقدم من صنّف في اسباب الحديث أبو حفص العكبري (380-458 ه)،

و أجمع ما صنف هو كتاب: البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف للمحدث السيد إبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني الدمشقي (1054-1120 ه) مرتب على حروف المعجم، و مطبوع بحلب سنة 1329 ه في جزءين.

و هناك مصنفات كثيرة في هذا الباب.

***

ص: 287

مستدرك رقم: (96) الجزء الاول: 279 هل المقبول من الصحيح؟

لا يدخل الصحيح في المقبول مطلقا، خلافا لثاني الشهيدين في درايته 16 [البقال: 71/1] و غيره ممن تبعه و سبقه، لأن منشأ القبول شيء آخر، إلا أن يقال ان المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور - كما قاله في شرح النخبة و حكاه في قواعد التحديث: 108، و ما مرّ منّا من المصادر - و هو تفسير لم يرتضه المشهور، و من هنا أفاد في توضيح المقال: 55-56 ان: الوجه ما هو سار في جميع الموارد، و هو ان التسمية تتبع الوصف الأخص في الخبر لا الأعم، فإذا كان الخبر صحيحا مستفيضا يعبّر عنه بالمستفيض و كذا مع المتواتر، و لذا لا يكتفى بالتعبير بمطلق الخبر و الحديث حيث كان فيه وصف موجب للاعتبار.

و لم نفهم وجه الجمع بين كلامه (قدس سره)، إلا أن يقال: إذا كان الصحيح عندهم مقبولا و مردودا، فيكون الصحيح داخلا في المقبول، و لا يخفى ما فيه.

ثم انه نزّل المقبول منزلة الخبر المحفوف بالقرائن، قال في نهاية الدراية:

30: و هو ما بحسب [الظاهر: ما يجب] العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.

و أضف الى ذلك وجود فرق بين الخبر المقبول و الخبر المحتف بالقرائن، و القرائن منها ما هو قطعي و منها ما هو ظني، و قد سبق منّا بيانها، و قلنا القرائن المحتف بها الخبر تغاير القرائن الأربعة المعروفة - أعني موافقة الكتاب و السنة

ص: 288

و الإجماع و الأصول العقلية - فتدبّر ما ذكرناه و قارن بينه و بين ما ذكره بعض الإخوان على هامش دراية الشهيد الثاني (تحقيق البقال).

***

ص: 289

مستدرك رقم: (97) الجزء الاول: 281 رواية عمرو بن حنظلة: المقبولة هي:

ما رواه الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن حصين عن عمرو بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى طاغوت، و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، و ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ .

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرتضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ (خ. ل: كالرادّ) على اللّه، و هو على حد الشرك. الحديث.

الكافي: 67/1. و التهذيب: 301/6، و من لا يحضره الفقيه: 5/3، و الاحتجاج: 194، و وسائل الشيعة: 9/18-98.

و شرح المحقق البحراني - صاحب الحدائق - هذه المقبولة في الدرة النجفية: 46 سطر 14، و قال: بنحو لم يسبق اليه سابق.. فراجع.

ص: 290

و تعدّ هذه الرواية الأصل في باب الاستنباط و عمدة التفقه، و لزوم رجوع القضاة و الفقهاء الى رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهم السّلام، و كون المجتهد منصوبا من قبلهم عليهم السّلام.

و قيل: بدلالتها على ولاية الفقيه، و ذكروا لها مؤيدات و مرجحات أنكرها أكثر المحققين، و تفصيل ذلك كله في الفقه.

و على كل حال، فقد غضّ عمّا في الاسناد من ضعف و جرح، بل في الدلالة أيضا، و ان كان القبول بالنظر الى السند خاصّة.

و تلقيت الرواية بالقبول، و عمل بمضمونها بعضهم في الجملة، بل نزّلت منزلة الخبر المحفوف بالقرائن القطعية، كما قاله في نهاية الدراية: 30 و غيره.

و مثلها في تضاعيف احاديث الفقه كثير، فلاحظ.

***

ص: 291

مستدرك رقم: (98) الجزء الاول: 282 اقسام المقبول:

حكي عن ابن حجر في نزهته ان: المقبول ينقسم أيضا الى المعمول به و غير المعمول به، لأنه إن سلم من العاهة، فهو الحكم، و إن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، و إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسّف أو لا، فان امكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث..

و هذا غريب منه غير مقبول عند المشهور، و خروج عن الاصطلاح المعمول، خصوصا و ان المعمول عدّ من أقسام الصحيح بخلاف المقبول، فتدبّر.

ثم وجدت عبارة للمرحوم الدربندي في درايته: 11 - خطي - تؤيد ذلك. قال رحمه اللّه: ثم العجب من بعض العامة حيث قال: المقبول ينقسم أيضا الى معمول به و غير معمول به... الى آخره، ثم قال: و وجه الغرابة ظاهر، اللهم إلا أن يكون هذا اصطلاحا منه، فهذا أيضا - كما ترى - لانه لم يعهد من أحد غيره منهم أن يصرح بذلك، مع أنه تقدم منه ان المقبول مما يجب العمل به، فتأمل.

أقول: وجه التأمل ظاهر بعد أن كان اصطلاحا له.

ثم انه قد يراد من المقبول ما كان مقابل المردود عند القدماء، و يكون شاملا لكل ما يعمل به، إلا أنه لم يصل الى مرتبة الاصطلاح. و قد عدّه في قواعد التحديث: 108 مما اشترك بين الحسن و الصحيح خاصة، و قد مر ذكره منّا.

ص: 292

مستدرك رقم: (99) الجزء الاول: 282 مراتب الاعتبار:

لا يخفى ان الاعتبار يأتي بملاحظات مختلفة:

منها: ما يكون من جهة السند، ككونه صحيحا أو حسنا أو موثّقا.

و منها: ما يأتي من جهة الإسناد، ككونه من الأصول المعتمدة التي ادعي الإجماع على اعتبارها ككتب زرارة و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن يسار و نظائرهم ممن أجمعوا على تصديقهم و توثيقهم.

أو كانوا هم من أصحاب الإجماع كصفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر.

أو عرضت على المعصومين عليهم السّلام و أثنوا عليها و على مؤلفيها ككتب عبيد اللّه الحلبي المعروضة على الصادق عليه السّلام - و قد مرّت مصادره في المتن - و كتاب ظريف في الديات المعروض عليه عليه السّلام كما في الكافي:

324/7، و من لا يحضره الفقيه: 54/4، و التهذيب: 295/10 -، و كتاب يونس بن عبد الرحمن المعروض على الرضا عليه السّلام - رجال الكشي: 301 و 333، و رجال النجاشي: 312 -، و كتاب الفضل بن شاذان المعروض عليه عليه السّلام - رجال الكشي: 335 -، و كتاب سليم بن قيس المعروض على علي بن الحسين عليهما السّلام - رجال الكشي: 68 -.

أو كان من غير الطائفة المحقّة إلا أنه موثّق عندهم كحفص بن غياث و علي بن الحسن الطاطري في كتابه القبلة.

ص: 293

أو كان الحديث عمّن أجمعوا على العمل بروايتهم كعمار الساباطي و ابن أبي عمير و بني فضال - كتاب الغيبة للشيخ 254 - و ستأتي كلماتهم في ألفاظ التعديل بإذن اللّه.. و غير ذلك.

أو قل: الاعتبار تارة اجتهادي و أخرى فقاهتي، و الأول قد يكون بالأصالة كما لو كان مقترنا بوصف موجب له كالصحة، و قد يكون بالعرض كما لو انجبر بشهرة أو عمل الأصحاب أو غيرهما - نهاية الدراية: 34، لب اللباب:

14 - خطي -، دراية الدربندي: 16 - خطي - و غيرها.

و قد سبق منّا بحث الاعتبار من الزاوية العامية في المستدرك رقم (67)، فراجع.

***

ص: 294

مستدرك رقم: (100) الجزء الاول: 283 المكاتبة:

المكاتبة عند العامة موضوعا و حكما تختلف عما هي عندنا. لأنها عندهم هي أن يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو أمره:

و هي ضربان: مجردة عن الاجازة، و مقرونة ب: أجزت لك ما كتبت لك أو اليك أو به اليك و نحوه من عبارات الإجازة الآتية. أو يكتب شخص بأمر شيخ و يرسله مع إجازة الشيخ. و سنأتي للكلام عنها مفصلا.

و هي في الصحة و القوة كالمناولة المقرونة.

أما المكاتبة المجردة: فقد منع الرواية بها قوم و أجازها أكثر المتقدمين و المتأخرين و أصحاب الأصول.

و أنت ترى أن هذه المكاتبة هي الكتابة التي هي أحد أقسام التحمل بعد السماع و القراءة و الإجازة و غيرها، و سنأتي لذكرها مفصلا.

***

ص: 295

مستدرك رقم: (101) الجزء الاول: 283 المشافهة:

حيث وصل البحث بنا الى المكاتبة فهنا اصطلاح مقابل لها و هو: رواية المشافهة:

و تقابل المكاتبة مطلقا، و هي أقوى منها، كما قاله في الرواشح: 164، و عدّه بعضهم نوعا مستقلا، و هي مقدمة عليها رتبة.

كما انها الأصل الأصيل في باب الرواية و السماع.

***

ص: 296

مستدرك رقم: (102) الجزء الاول: 285 المتشابه و أقسامه:

إن هنا نوعا من انواع الحديث يسمى ب: معرفة المتشابه - و هو هذا - و قد عقد له الحاكم في علوم الحديث بابا مستقلا، و كذا شيخ الاسلام في النخبة، و قد صنف الدارمي فيه كتابا كبيرا، و ذهب الى انه لا بد فيه من معرفة المتشابه في قبائل الرواة و بلدانهم و أساميهم و كناهم و صناعاتهم، و قوم يروى عنهم إمام واحد فتشتبه كناهم و أساميهم لأنها واحدة، و قوم تتفق أساميهم و أسامي آبائهم فلا يقع التمييز بينهم إلا بعد المعرفة، و هي سبعة أجناس كما قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 221 ثم قال: قلّ ما يقف عليها إلا المتبحّر في الصنعة، فإنها أجناس متفقة في الخط مختلفة في المعاني، و من لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفّاظ المبرزين لم يؤمن عليه التصحيف فيها.

و الأجناس السبعة هي:

الأول: معرفة المتشابه من القبائل مثل: القيسيون و العنسيون و العبسيون و العيشيون.

الثاني: معرفة المتشابه من البلدان، مثل: البخاري و النجاري و النخاري.

الثالث: معرفة المتشابه من الأسامي مثل: برير و برير و بريرة و بربر و بربري و ثوير.

الرابع: معرفة المتشابه من كنى الرواة مثل: ابو الاشهب و ابو الاشعث و غيرهما.

ص: 297

الخامس: معرفة المتشابه من صناعات الرواة مثل: الجزار و الخزار و الحمار و الخباز و الخزاز و الجرار و غيرهم.

السادس: معرفة المتشابه من رواة الآثار الذين يروي عنهم راو واحد فيشتبه على الناس كناهم و اساميهم.

السابع: معرفة المتشابه من الرواة تتفق أساميهم و اسامي آبائهم، ثم الرواة عنهم من طبقة واحدة من المحدثين فيشتبه التمييز بينهم.

و قد مثّل لهم بما لا مزيد عليه و أشبع البحث عنهم في معرفة علوم الحديث:

221-238، و كذا في التدريب للسيوطي تبعا لتقريب النووي: 334/2-329.

و حيث لا طائل فيه لم نتعرّض له.

لاحظ مستدرك رقم (105).

و مستدرك رقم (113).

***

ص: 298

مستدرك رقم: (103) الجزء الاول: 286 المشتبه:

لم يعرّف شيخنا المصنف (قدس سره) المشتبه، مع ان ديدنه مماشاة الشهيد صاحب الدراية في الذكر، و على كل.

فالمشتبه - كما عرفه ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في درايته: 16 [البقال 71/1] - هو: حاله بسبب اشتباه راويه، كذا قال. و هو غير المشتبه المقلوب كما هو واضح.

ثم هل هو من أقسام الضعيف أم المشترك؟ الظاهر الأول، و يؤيده قول الشهيد بعد ذلك: و هو ملحق بالمردود عندنا، حيث نشترط ظهور عدالة الراوي، و لا نكتفي بظاهر الاسلام و الايمان.

إلا أن يقال: إن صرف الاشتباه ليس مضعّفا إلا إذا كان في ضعيف فيرجع هو و المشترك - الذي ذكره في صفحة: 31 - الى معنى واحد. نعم إن قيل ذاك اشتراك اسمي و هذا اشتباه حرفي و يفرّق بهذا كفى، فتأمل.

هذا و ان بحث عدالة الراوي و كيفية الاشتباه بحث عميق واسع الباع مرّ مجملا و سيأتي منّا كذلك.

***

ص: 299

مستدرك رقم: (104) الجزء الاول: 286 تلخيص المتشابه:

اشارة

و يقال له المتشابه - بحذف المضاف كما في دراية الدربندي: 20 خطي -.

و لعلماء هذا الفن قسم آخر غير النوعين السابقين - المؤتلف و المختلف، و المتفق و المفترق - و غير المشتبه المقلوب، بل قسم مركب من الاولين، و هو اما متفق اللفظين - نطقا و خطا - في الاسم خاصة مفترق في المسمين لكن الآباء اختلفوا نطقا مع الائتلاف خطا، أو عكس هذا، كما لو ائتلف الاسمان خطا و اختلفا لفظا و اتفق اسما ابويهما لفظا.. و كذا لو اتفق الاسمان أو الكنيتان لفظا و اختلفت نسبتهما نطقا، أو تتفق النسبة لفظا و يختلف الاسمان أو الكنيتان لفظا..

و ما أشبه ذلك.. كذا عرّفه العراقي في ألفيته و شرحها السخاوي في شرحه:

259/3، و في غيرهما ما هو قريب منهما و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: 561 ضمن النوع الخامس و الخمسين و قال: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، ثم قال:

و يلتحق بالمؤتلف و المختلف فيه: ما يتقارب و يشتبه و ان كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط.

قال الدربندي في درايته: 20 خطي - بعد ذكره المتفق و المفترق و المؤتلف و المختلف - ثم المتشابه.. قال: ثم انه يتركب من هذا القسم و ما قبله أنواع منها ان يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم و اسم الاب مثلا الا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، و هو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتبديل بالحروف مع ان عدد الحروف ثابتة في الطرفين، أو يكون الاختلاف بالنقصان في

ص: 300

الحروف مع نقصان بعض الاسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان - بكسر السين المهملة و نونين بينهما ألف - و محمد بن سيّار - بفتح المهملة و تشديد الياء التحتانية و بعد الألف راء -.. و ذكر أمثلة كثيرة و فيه خلط و تشويش لم نفهمه.

هذا، و لكل من هذه الأقسام أمثلة ذكرها الخطيب، ثم عقبّه ابن الصلاح و غيره، و أدرجها السخاوي في فتح المغيث: 259/3-263 كثور مثلا اثنان، ابن زيد و ابن يزيد، و ابن أبي عبد اللّه اثنان عبيد اللّه و عبد اللّه، و ابن زرارة اثنان عمر و عمرو و هما مما يتقاربان و يشتبهان مع الاختلاف في الصورة، على حد تعبير ابن الصلاح.

فائدتان:

197 الاولى: يظهر مما مرّ انّ ما نقلناه عن ابن الصلاح مما تفرد به، قال بعد كلامه السابق 560:

و هو ان يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا عنه آنفا، في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، أو يوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف و الائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف و يأتلف اسماؤهما و تتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية.. ثم ذكر تلخيص المشتبه و عدّه غير هذا كما مرّ، و ذكر لكل أمثلة، و لم يوافقه غيره ممّن نعلم، فتدبّر.

198 الثانية: فائدة هذا الفن الأمن من التصحيف، و ظن الاثنين واحدا.

و قد صنف الخطيب - كما صنف في غالب أنواع هذا الباب - كتابا جليلا سماه (كتاب تلخيص المتشابه في الرسم)، قال عنه ابن الصلاح في المقدمة: 561:

انه من أحسن كتبه. ثم قال: لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعربنا.

ص: 301

مستدرك رقم: (105) الجزء الاول: 288 اقسام المتفق و المفترق:

اشارة

و هو نوع جليل يعظم الانتفاع به، زلّ فيه جمع من كبار الفن، و المهم منه ما يكون مظنة الاشتباه لأجل التعاصر أو الاشتراك في بعض الشيوخ أو في الرواة.

و معرفته من مهمات هذا الفن - على حد تعبير الدربندي في درايته: 21 خطي - و قد قيل: اشدّ التصحيف ما يقع في الأسماء، و لأجل هذا قيل إن هذا يقبح جهله بأهل العلم، و خصوصا بالمحدثين.

و قد ذكروا أقساما للمتفق و المفترق ندرجها إجمالا و نحصرها بسبعة، و قد مثّلوا لها بأمثلة كثيرة:

الأول: من اتفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم خاصة، و عبّر عنه ب: المفترق ممن اتفقت اسماؤهم و أسماء آبائهم، و مثّل لهم ابن الصلاح ب: الخليل بن احمد فإنهم ستة.

الثاني: من اتفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم و أجدادهم أو أكثر من ذلك.

الثالث: من اتفق في الكنية و النسب معا.

الرابع: من اتفق في الاسم و كنية الأب.

الخامس: من اتفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم و أجدادهم و أنسابهم.

السادس: أن يتفقا في الاسم فقط، أو الكنية فقط، ثم يقع في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه.

ص: 302

السابع: أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ في المنسوب اليه.

و بعض عدّ لهذه أنواعا متعددة. و سيأتي الكلام عنها.

و عن ابن الصلاح في المقدمة: 552-560 - بعد عدّه السبعة و ذكر شواهد عديدة لها - قال: و وراء هذه الأقسام أقسام اخر، لا حاجة بنا الى ذكرها.

و أضاف في فتح المغيث: 254/3 قسما ثامنا، و هو عكس الرابع: و ذاك ما لو اتفقت الأسماء مع كنى الآباء، كصالح بن أبي صالح، و هم أربعة.

و منهم: من يتفق اسم أب الراوي و اسم شيخه مع مجيئهما معا مهملين من نسبة يتميز أحدهما بها عن الأخر، كالربيع بن أنس عن أنس.. هكذا، فيظن انه يروي عن أبيه.

و لهم قسم آخر في البلدان اسمه: المشترك وضعا و المفترق صقعا.

و قد صنف الخطيب كتابا نفيسا و لعل اسمه: الموضع لأوهام الجمع و التفريق. قال في المقدمة: 552: و للخطيب فيه كتاب المتفق و المفترق، و هو - مع انه كتاب حفيل - غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء اللّه تعالى.

199 فائدة: إن ما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان،

فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، و قد يدرك بالنظر في حال الراوي و المرويّ عنه، و ربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى.

و قد فصّلنا القول فيه في مستدرك رقم (113)، فراجع.

***

ص: 303

مستدرك رقم: (106) الجزء الاول: 289 سبر كلمات ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في المسالك فيما يرويه عن محمد ابن قيس:

سبق و ان وفقني اللّه لتجميع الفوائد الرجالية من مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني طاب ثراه ضمن تدريس كتاب شرائع الاسلام: و قدّمته عونا للشيخ الوالد دام ظله لتحقيقه الموسوعة الرجالية تنقيح المقال، و قد راجعت الفهرست لأثبت هنا موارد ذكر محمد بن قيس كلا، و ما أشار له المصنف (قدس سره) هنا فردا، فأقول:

قال في: 216/1 سطر: 10: محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السّلام مشترك بين الثقة و غيرهما، و كذا في: 412/1 سطر 16 و 433/1 سطر 3.

و ضعف الرواية التي هو فيها للاشتراك، و كذا في: 591/1 سطر 15، 122/2 سطر 21 و 621/2، سطر 25.

و أطلق القول بقوله: محمد بن قيس مشترك بين الثقة و غيره في 560/1 سطر 16 و 616/2 سطر 14.

و في 534/2 سطر 6 و 550/2 سطر 17، قال: محمد بن قيس ضعيف أو مشترك.

و بحث حول محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السّلام. في: 2 / 294 سطر 11، هذا فهرست ما وجدناه من كلماته أعلى اللّه مقامه.

ص: 304

و لا تجد فيما سطرنا عليك رواية محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام.

إلا أنه قال في: 560/1 سطر 16: و وردت أخبار تتضمن النهي عنه - أي الوطء للأمة الحامل و سقوط الاستبراء لو انتقلت اليه - لكن في طريقها محمد بن قيس و هو مشترك بين الثقة و غيره - إلا أنّه بمراجعة الرواية في التهذيب: 298/2 و الوسائل: 505/14 و غيرهما وجدت الرواية عن الباقر عليه السّلام ايضا.

و على كل فلم نجد وجها لما ذكره المصنف طاب ثراه هنا. و لعلنا نوفق فيما بعد.

و لا يخفى ان المسالك طبع على الحجر أكثر من مرة، و الموارد و الصفحات التي نذكرها إنما هي على احدى الطبعات الحجرية غير المعلّمة.

***

ص: 305

مستدرك رقم: (107) الجزء الاول: 300 المصنفات في المؤتلف و المختلف:

يعدّ المؤتلف و المختلف، و كذا المتفق و المفترق و المشتبه أيضا من شعب التصحيف، إلا انه في سلسلة السند دون المتن. و صنّف في كل منها أهل الفن، فكتب في الأول من العامة جماعة من الحفاظ و أكثروا التصنيف فيه، و قيل: أول من صنف فيه أبو أحمد العسكري، و ألحقه بكتاب التصحيف له، و أوّل من أفرده عبد الغني بن سعيد، و أجاد فيه و جعله كتابين: الأول: في مشتبه الأسماء، و الآخر في مشتبه الأنساب، و وسّعه علي بن عمر البغدادي الدارقطني المتوفى سنة 385 ه و كذا الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفّى سنة 409 ه حيث الف كتابين باسم المختلف و المؤتلف و مشتبه النسبة.

و قيل - و القائل ابن الصلاح في المقدمة: 528 -: اكملها الاكمال لابن ماكولا. و كذا ألف فيه الخطيب البغدادي و غيرهم ممن تبعهم. و انظر فتح المغيث:

5/3-213 و غيره.

و قد الّف ابو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المتوفى سنة 507 ه من الخاصة كتاب: المؤتلف و المختلف، كما صرح في كشف الظنون: 407/2، و قال شيخنا الطهراني في الذريعة: 218/2 انه طبع بعنوان: الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط. و أقدم من عثرنا عليه من الخاصة ممّن ألّف في هذا الفن هو أبو الحسن علي بن محمد أبي العباس المعاصر للنجاشي صاحب الرجال، له كتاب المختلف و المؤتلف في أسماء رجال العرب، كما ذكره في مصفى

ص: 306

المقال: 294.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 528 عن المؤتلف و المختلف ما نصه: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم خجلا، و هو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع اليه، و انما يضبط بالحفظ تفصيلا.. ثم قال: و الضبط على قسمين:

على العموم، و على الخصوص.

فمن القسم الأول: سلاّم و سلام جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة و هم:.. ثم ذكرهم و مثّل لغيرهم.

و عدّ من القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، و مثّل له بجمع.

***

ص: 307

مستدرك رقم: (108) الجزء الاول: 303 رواية الصحابة بعضهم عن بعض:

عدّه بعضهم نوعا مستقلا كالبلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة لابن الصلاح: 616-623 النوع السادس و الستون - و قال: كان ينبغي أن يوضع عند رواية الاقران أو فيه، لكن بينهما عموم و خصوص من وجه، و اقتضى الحال أن يذكر هنا.. ثم قال: و هو فنّ مهم، لأن الناظر في السند غالبا يعتقد أن الراوي عن الصحابي تابعي فيحتاج الى التنبيه على ما يخالف الغالب.

فاما رواية الصحابي عن الصحابي فذلك مما يكثر.

ثم قد يكون ابنا له.. و قد يكون أخا له.. و قد لا يكون كذلك.. و قد يكون في السند ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض.. و قد يكونون أربعة..

و ذكر لكل عدّة أمثلة.

أقول: لا ثمرة عملية و لا علمية عندنا في ذلك. و هذا إنما يتم على من ذهب الى تعديل الصحابة و عليه فنكتفي برواية الاقران، فتدبّر.

و من هنا علم ان عدّ ابن الصلاح رواية التابعين بعضهم عن بعض كما في مقدمته: 624 نوعا سابعا و ستين ليس في محله، و ان قال في فائدته: العلم بانه هذا ليس من الغالب.. ثم عدّ له وجوها لا غرض لنا بها.

***

ص: 308

مستدرك رقم: (109) الجزء الاول: 312 فوائد الباب:

200 الأولى: من اسمه عبد اللّه من الصحابة كثير جدا ناهزوا المائتين و العشرين رجلا،

كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 430، و نصّ عليه أبو عمر بن عبد البرّ في الاستيعاب: 865/3-1004 من ترجمة رقم 1468 الى 1696 - أي 228 صحابيا - و قد زاد ابن فتحون جماعة تبلغ نحو ثلاثمائة صحابي كما صرح بذلك السيوطي في تدريب الراوي: 220/2 و قاله العراقي، و حكاه السخاوي كما في فتح المغيث: 106/3، بل حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 430 - عن كتاب ابن الأثير ان المسمى بعبد اللّه من الصحابة اربعمائة و ستة و أربعون رجلا، و لكن قد اختلفوا في من يطلق عليه لفظ العبادلة دون سائر من اسمه عبد اللّه منهم عددا و تسمية.

و المشهور بين المحدثين و المعتمد عليه عند الرجاليين أنهم أربعة - كما نص عليه في المتن - هم: عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن الزبير، و عبد اللّه ابن العاص، قامت على هذا الشهرة المستفيضة - على حد تعبير السخاوي في فتح المغيث: 106/3 - و الأصل فيه قول أحمد بن حنبل - كما ذكره في المقدمة:

430 -، قالوا: و ليس منهم عبد اللّه بن مسعود، لأنه تقدم موته و الآخرون عاشوا حتى احتيج الى علمهم، كما قاله البيهقي في وجه ذلك، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم، الا ان الثعالبي في تفسيره جعل ابن مسعود

ص: 309

خامسا لهم، و كذا ابن الحاجب في شرح الكافية.

و قيل: ابن مسعود بدلا من ابن الزبير، و عدّهم أربعة.

و منهم من اقتصر على ثلاثة منهم بإسقاط ابن الزبير، كما نص عليه الجوهري في الصحاح: 505/2، و قيل بإسقاط غيره كما في فتح المغيث: 106/3 - 110.

و حكى في المقدمة: 558 عن سلمة بن سليمان انه قال: إذا قيل بمكة (في حديث المكيين) عبد اللّه فهو ابن الزبير، و إذا قيل بالمدينة: عبد اللّه، فهو ابن عمر، و إذا قيل بالكوفة عبد اللّه، فهو ابن مسعود، و إذا قيل بالبصرة عبد اللّه فهو ابن عباس، و إذا قيل بخراسان عبد اللّه، فهو ابن المبارك.

و قيل: إن عبد اللّه في حديث المكيين مردد بين ابن الزبير و ابن عباس.

و عن الحافظ ابي يعلى القزويني: إذا قال المصري عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عمرو - يعني ابن العاص -، و إذا قال المكي عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عباس.

و كلها ضعيفة شاذة، و المشهور هو المعتمد.

201 الثانية: قد تعرضت المفصلات من كتب الدراية العامية الى أقسام هذا النوع - رواية الأكابر عن الأصاغر -، و ندرج بعضها - و قد جعلوها أقساما،

و هي أشبه بالشروط:

الأول: أن يكون الراوي أكبر سنا و أقدم طبقة من المروي عنه.

الثاني: أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه، كما لو روى عالم فقيه عن شيخ مسن لا علم عنده، أو كأن يكون حافظا عالما و المروي عنه شيخا راويا فحسب.

الثالث: أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهتين معا، و ذكر

ص: 310

لكل واحد من هذه أمثلة.

و عدّ من هذا النوع معرفة رواية الصحابي عن التابعي، و كذا رواية التابعي عن تابعيه. و هو يعدّ من مصاديقه، كما فعله البلقيني في محاسن الاصطلاح - مطبوع ذيل المقدمة: 460 -.

و قد أدرجوا أمثلة لكل هذه الأقسام، منها ما ذكره السيوطي تبعا للنووي في شرحه على التقريب: 244/2-246، و فصّلها في شرح ألفية العراقي السخاوي في فتح المغيث: 157/3-162، و عدّ له جملة مصنفات في كشف الظنون: 1 /عمود 914.

202 الثالثة: هنا نوع عرف عندهم ب: معرفة الأكابر عن الأصاغر و هو غير روايتهم،

عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 459-461 النوع الحادي و الاربعين. و قال: و من الفائدة فيه ان لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو افضل من الراوي، نظرا الى ان الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما.

ثم ذكر ابن الصلاح أضرابا له، و قد ذكرناها مجملا، و كأنّه خلط بين النوعين. مع انهم قالوا إن المعرفة غير الرواية، و لعلهما واحد عند التدبّر.

203 الرابعة: قد عدّ النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 254/2 رواية الآباء عن الأبناء نوعا برأسه و أفرده عن رواية الأكابر عن الأصاغر،

و كذا العراقي في الألفية و تبعه السخاوي في شرحه: 170/3 و كلهم تبع ابن الصلاح في المقدمة:

477 حيث عدّه النوع الرابع و الاربعين. و قال: و للخطيب الحافظ في ذلك كتاب..

ثم قال: و هذا طريف يجمع أنواعا.. الى آخره.

أما عكس ذلك، فهو على قسمين:

أما رواية الأبناء عن الآباء فحسب، فكثيرة جدا، و عدّها في المقدمة: 480

ص: 311

- 490 نوعا برأسه: و قد قسّمها في فتح المغيث: 171/3 - و رأيت غيره فعل ذلك - الى قسمين:

الاولى: رواية الرجل عن أبيه فحسب، و هو لا يحصى، بل لم يسم باسم.

الثانية: روايته عن أبيه عن جده و إن علا، و عدّ من الإسناد العالي.

و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: 484 عن السيد أبي القاسم منصور ابن محمد العلوي قوله: الإسناد بعضه عوال و بعضه معال، و قول الرجل: حدثني أبي عن جدي من المعالي.

و لأبي نصر الوائلي كتاب في الباب، كما قاله في المقدمة، و غيره زاد عليه.

و أهمية هذا النوع من الحديث هو ان اسم الأب لا يذكر، فيحتاج الى معرفة اسمه، أو ابهم الجد فيوضح.

204 الخامسة: أقدم من كتب في فن المسلسلات هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي المعاصر للشيخ الصدوق رضوان اللّه عليهما المتوفى سنة 381 ه

له كتاب المسلسلات كما ذكره شيخنا في الذريعة: 21/21 برقم 3751، و من المتأخرين:

السيد صدر الدين علي خان بن نظام الدين الحسيني المدني الشيرازي المتوفى سنة 1120 ه، له: المسلسلات بالآباء، ذكر فيه خمسة أخبار مسلسلة بالآباء بسبعة و عشرين أبا، و هذا قلّما يتفق مثله عند الخاصة.

إلا أن السيد الصدر في نهاية الدارية: 120 - بعد نقله لكلام جده الشهيد الثاني الماضي - قال:

أقول: و قد تفضّل اللّه لنا برواية أزيد منه بكثير من طرقنا و رجالنا.

بل في السلسلة العلوية العالية... و ذكر عن ثلاثين أبا، و الرواية هي: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - و قد سئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ - قال: خاطبني بلسان علي عليه السّلام، فألهمني أن قلت: يا رب!

ص: 312

[الظاهر: أ أنت] خاطبتني أم علي؟! فقال: يا أحمد! أنا شيء ليس كالأشياء، لا أقاس بالناس و لا أصف بالشبهات، خلقتك من نور و خلقت عليا من نورك، اطلعت على سائر [الظاهر: سرائر] قلبك فلم أجد في قلبك أحب من علي بن أبي طالب فخاطبتك بلسانه كي ما يطمئن قلبك.

ثم قال: و هذا عزيز لم يتفق مثله لأحد من المتقدمين و المتأخرين من الفريقين.

و هو - على ما نعلم - على حق فيما أفاد رضوان اللّه عليه و صلواته على اجداده.

205 السادسة: قيل إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كلا منهما يروي عن الآخر،

فهنا هل يقال لمثل هذا مدبّج؟ لهم فيه كلام، و الظاهر العدم، لعدّ مثل هذا من نوع رواية الأكابر عن الأصاغر. الا ان ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث:

23-24 قد خلط بينهما فقال - بعد عدّه للأقسام المشتركة - و منها: من روى من الأكابر عن الأصاغر.. ثم قال: و يلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، و رواية الشيخ عن التلميذ.

إلا ان الدربندي رحمه اللّه قال في درايته: 14 - خطي -:.. و الحق تمشية المقارضة و التدبيج في هذه الصورة أيضا.

206 السابعة: قال في المقدمة: 462: اعلم ان رواية القرين عن القرين تنقسم:

فمنها: المدبّج، و هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.. و مثّل له من الصحابة و التابعين و أتباعهم.. و غيرهم.

و منها: غير المدبّج، و هو أن يروي أحد القرينين عن الآخر و لا يروي الآخر عنه فيما نعلم.. ثم قال: و له أمثلة كثيرة. و تابعه البلقيني في محاسن

ص: 313

الاصطلاح - هامش المقدمة -: 463-466، و جعل مبدأ القسمة رواية الأقران لا المدبّج.

207 الثامنة: يعد من هذا الباب: رواية النظير عن النظير.. و قد جعلها ابن الملقن في التذكرة: 24 غير المدبج،

و قال في صفحة: 51: و معرفة المدبج و هو رواية الاقران بعضهم عن بعض، ثم قال: فان روى احدهما عن الآخر و لم يرو الآخر عنه فغير مدبج.

***

ص: 314

مستدرك رقم: (110) الجزء الاول: 312 رواية الإخوة و الأخوات:

و هو نوع لطيف قد أفرده القدماء بالذكر، و العلماء بالتصنيف، و من المتأخرين العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 163/3، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 467-476 حيث عدّه النوع الثالث و الأربعين و قال: معرفة الإخوة و الأخوات من العلماء و الرواة، بعد ذكره للمدبّج.

قال: و ذلك احدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني و أبو عبد الرحمن النسوي و أبو العباس السراج.. و غيرهم.

فمن أمثلة الأخوين من الصحابة: عبد اللّه بن مسعود و عتبة بن مسعود، هما أخوان، و كذا زيد بن ثابت و يزيد بن ثابت.. و غيرهم، و مثلوا للثلاثة و الأربعة و الخمسة.. و هكذا، و تابعه البلقيني في محاسن الاصطلاح: 470 - ذيل المقدمة -، و قد ذكروا أمثلة لجملة من التابعين في رواية الإخوة الثلاثة و الأربعة.

بل صنف في خصوص أولاد المحدثين، و كذا في رواية الإخوة عن بعضهم، و ذكرت له أمثلة في كتب الدراية في رواية الإخوة الثلاثة و الأربعة فما زاد من الصحابة و التابعين كما في فتح المغيث: 9/3-163.

و فائدة هذا الفن ضبط من ظن انه لا اخ له بانّ له أخا، أو من ليس بأخ أخا للاشتراك في الاسم.

***

ص: 315

مستدرك رقم: (111) الجزء الاول: 314 فائدتان (حول السابق و اللاحق):

208 الاولى: علّق البلقيني في محاسن الاصطلاح على كلام ابن الصلاح في المقدمة: 491 في حصره رواية السابق و اللاحق بما كان في رواية الأكابر عن الأصاغر بقوله:

لا ينحصر ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر، بل قد يقع في غير ذلك، بأن يروي عن الشخص راويان: أحدهما في أول تحديثه، و الآخر في آخر تحديثه ثم يطول عمر المتأخر فيتباعد ما بين وفاة الراويين.

209 الثانية: مما يلحق ببحث رواية الأكابر عن الأصاغر ما لو اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما،

قاله الدربندي في درايته: 37 - خطي - و للخطيب فيه كتاب حسن - كما مرّ - و مثاله: محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري و الخفاف، و بين وفاتيهما مائة و سبع و ثلاثون سنة أو أكثر، كذا قيل.

***

ص: 316

مستدرك رقم: (112) الجزء الاول: 317 حصيلة الأقسام الأخيرة:

أقول: هناك ألفاظ حري بها أن تبحث في الأصول و قد فصّلت فيه، إلا أنها ذكرت من أنواع الحديث و ترجع الى الكتاب و السنّة، تعرّض لها المصنف عرضا و تبعا للأصحاب، و نجمل الكلام فيها.

منها: النص: و هو اللفظ الذي تكون دلالته على المعنى اللغوي قطعية.

و يقال له المعنى الراجح المانع من النقيض.

و منها: الظاهر: و هو ما كان معناه اللغوي راجحا و لكن ليس بمانع عن النقيض، بمعنى احتمال معنى مرجوح فيه، انظر كنز العرفان: 3/1.

و منها: المحكم: و هو اللفظ الذي يفهم معناه اللغوي و كان راجحا سواء أ كان مانعا من النقيض أم لا.

و منها: المتشابه: و هو مقابل المحكم، و هو ما كان الاحتمالان فيه متكافئين و لا رجحان لأحدهما على الآخر، و يلزم كون اللفظ فيه مجملا.

و منها: المطلق: و هو كل لفظ دلّ على معنى قابل للانقسام في حد ذاته الى أقسام لم يؤخذ في كل قسم خصوصية من الخصوصيات.

و قيل: المطلق كل ما لم يقيد بقيد يمكن أخذه فيه.

و قيل: هو ما كان شائعا في جنسه.

و قيل:.. غير ذلك.

و منها: المقيد: مقابل المطلق.

ص: 317

و منها: المؤوّل: و هو كل لفظ لا يحمل على معناه الراجح بل يحمل على معناه المرجوح، سواء أ كان بقرينة عقلية أم لفظية.

و منها: المجمل: و هو كل لفظ ليس فيه دلالة واضحة على المراد بل يكون مرددا بين معنيين و لا رجحان لأحد المعنيين على الآخر، سواء أ كان الإجمال فعليا أم قوليا.

و منها: المبين: و هو مقابل المجمل، و هو كل لفظ كان واضح الدلالة على المطلوب و لا يفتقر الى البيان.

و منها: العام: و هو كل لفظ دلّ على جميع الأفراد، سواء أ كان على نحو العموم الاستغراقي أم المجموعي أم البدلي.

و منها: الخاص: مقابل العام.

***

ص: 318

مستدرك رقم: (113) الجزء الاول: 318 الانواع التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:

ذكرت ثمت أنواع أخر للحديث في كتب الدراية - كما في تدريب الراوي و تقريب النووي و شرح النخبة و مقدمة ابن الصلاح و غيرها من كتب العامة - نذكرها درجا و لا نزيدها بحثا، لأنها بالرجال أليق و ألصق:

1 - منها: معرفة من ذكر باسماء أو صفات مختلفة من كنى أو ألقاب أو أنساب، اما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راو واحد عنه يعرّفه مرة بهذا و أخرى بذلك، فيلتبس على من لا معرفة عنده، بل على كثير من أهل المعرفة و الحفظ، و هو فنّ عويص تمسّ الحاجة اليه لمعرفة التدليس. قال في التدريب: 268/2-271: و صنف فيه الأزدي كتابا سماه:

إيضاح الإشكال، و كذا الخطيب. و ذكر له في المقدمة: 498 كتابا لعبد الغني بن سعيد الحافظ المصري بعد ان عدّ هذا نوعا مستقلا و هو النوع الثامن و الأربعون، و ذكر له جملة من الأمثلة. و على كل فيظن من لا خبرة له بها ان تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين.

2 - و منها: معرفة المفردات من الأسماء و الكنى و الألقاب في الصحابة و الرواة و العلماء و القابهم و كناهم، عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 500 النوع التاسع و الأربعين، و قال: هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها، و افرد أيضا بالتصنيف. ثم قال صفحة:

501: و الحق ان هذا فنّ يصعب الحكم فيه، و الحاكم فيه على خطر من الخطأ

ص: 319

و الانتقاض، فانه حصر في باب واسع شديد الانتشار.. و ذكر له جملة أمثلة.

و على كل، فهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر و الأسماء المشتركة. و ذكروا له أقساما:

الأول: في الأسماء.

الثاني: في الكنى.

الثالث: في الألقاب.

قال السيوطي: و ينبغي أن يزاد في هذا قسم رابع في الأنساب، كما في التدريب: 271/2-278. و ليكن ثمتّ قسم خامس في النساء، كما هو متعارف الآن.

و عنونه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 177-182 ب: معرفة أسامي المحدثين، و جعل النوع التاسع و الثلاثين: 168-177 معرفة أنساب المحدثين من الصحابة الى عصرنا هذا، على حد تعبيره.

و جعل النوع الواحد و الأربعين: معرفة الكنى للصحابة و التابعين و اتباعهم الى عصرنا هذا، و قال: و قد صنف المحدثون فيه كتبا كثيرة.

لاحظ: 183-190 من معرفة علوم الحديث.

3 - و منها: في الأسماء و الكنى: أي معرفة أسماء من اشتهر بكنيته و كنى من اشتهر باسمه، و هو كالسالف ظاهرا.

4 - و منها: معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، كذا قاله في المقدمة:

518 عادا له النوع الحادي و الخمسين، و قال: و من شأنه ان يبوب على الأسماء ثم تبين كناهم بخلاف ذلك، و هو نوع سهل التناول من الكتب المصنفة في اسماء الرجال، لان الغالب ذكرهم الكنية بعد الاسم كما افاده البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدمة - و مثّل له ابن الصلاح في المقدمة: 518-520 بجمع.

ص: 320

5 - و منها: الألقاب، اي معرفة ألقاب المحدثين، و الأول يجمع هذا و ما قبله، الا ان ابن الصلاح عدّه النوع الثاني و الخمسين في مقدمته: 521 و قال: و من لا يعرفها يوشك ان يظنها أسامي و ان يجعل من ذكر باسمه في موضع و بلقبه في موضع شخصين، كما اتفق لكثير ممن ألّف، ثم قسمها الى ما يجوز التعريف به و هو ما لا يكرهه الملقب، و الى ما لا يجوز و هو ما يكرهه الملقب، و ذكر نماذج لهما الى صفحة: 527.

6 - و منها: معرفة المنسوبين الى غير آبائهم، عدّه في المقدمة: 9 - 566 النوع السابع و الخمسين، و قال: و ذلك على ضروب:

أحدها: من نسب الى أمه.. و ذكر جمعا من الصحابة كبلال بن حمامة المؤذن.. و آخرين من التابعين كمحمد بن الحنفية.

ثانيها: من نسب الى جدته، مثل يعلى بن منية الصحابي.. و غيره.

ثالثها: من نسب الى جده: عدّ منهم جمعا من الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح والده عبد اللّه و غيره كأحمد بن حنبل والده محمد.

رابعها: من نسب الى رجل غير أبيه هو منه بسبب، و ذكر من الصحابة المقداد بن الأسود، تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، و هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي.. و غيره.

7 - و منها: معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، الذي هو السابق الى الفهم منهم.. ذكره ابن الصلاح - أيضا - في المقدمة: 2-570 و جعله النوع الثامن و الخمسين.. و عدّ جمعا من الصحابة و غيرهم كأبي سعيد البدري الصحابي حيث لم يشهد بدرا، و لكن نزل بدرا فنسب اليها. و كيزيد الفقير من التابعين، وصف بذلك لانه أصيب في فقار ظهره فكان يتألم منه. و كذا خالد الحذاء، لم يكن حذاء و وصف بذلك لجلوسه في الحذائين.. و غيرهم.

8 - و منها: المبهمات، أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من

ص: 321

الرجال و النساء و له أقسام. و لعله نظير الرسائل المؤلفة في عدة الكليني في الكافي أو الشيخ في كتابيه و غيرهما، و قد أفرده ابن الصلاح في المقدمة: 573 نوعا مستقلا، و فصّلنا القول فيه في مستدرك رقم (236) المبهمات.

9 - و منها: التواريخ لمواليد الرواة و السماع و القدوم للبلد الفلاني، و كذا الوفيات لهم، ليعرف اتصال الحديث من انقطاعه.

عدّه ابن الصلاح النوع الموفى ستين في مقدمته: 577 و قال: معرفة تواريخ الرواة ثم قال: و فيها معرفة وفيات الصحابة و المحدثين و العلماء و مواليدهم و مقادير أعمارهم و نحو ذلك، و ذكر جملة من التواريخ: 578-587 و تبعه في ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني.

10 - و منها: معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة، و به يعرف الصحيح من الضعيف، و هو غير ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع التاسع و الاربعين: 240-249، فلاحظ، و كل هذه الأقسام الماضية و بعض ما يأتي تدخل اليوم في علمي الرجال و التراجم. و لعل هذا هو الفن الذي ذكره الحاكم في معرفة العلوم: 14 ثالثا و قال: معرفة صدق المحدث و إتقانه و تنبهه و صحة أصوله و ما يحتمله سنه و رحلته من الأسانيد و غير ذلك من غفلته و تهاونه بنفسه و علمه و أصوله.

قال في المقدمة: 588: النوع الحادي و الستون: معرفة الثقات و الضعفاء من رواة الحديث. ثم قال: هذا من أجلّ نوع و أفخمه، فإنه المرقاة الى معرفة صحة الحديث و سقمه.. ثم عدّ جملة من المؤلفات فيه.

11 - و منها: معرفة من خلط من الثقات في آخر عمره. عدّه في المقدمة:

594 النوع الثاني و الستين، و قال: و هذا فنّ عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف و اعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. ثم قال: و هم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه و خرفه، و منهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، و الحكم

ص: 322

فيهم انه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط و لا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل امره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.. و ذكر لذلك أمثلة.

12 - و منها: معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض و التابعين بعضهم عن بعض، و قد مرّ، ذكر هذا و ما قبله البلقيني في محاسن الاصطلاح، و هو غير معرفة الصحابة على مراتبهم، فذاك فن مستقل جعله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 22، السابع. انظر مستدرك رقم (108).

13 - و منها: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، اختص بذكره السيوطي في التدريب: 288/2. و هو غير معرفة التابعين و طبقاتهم، الذي عنونه الحاكم في علوم حديثه: 42 و غيره، و سنأتي له، و غير معرفة أتباع التابعين كما في معرفة علوم الحديث: 46-49.

14 - و منها: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه و عكسه، ذكره ابن حجر في شرح النخبة و تبعه غيره. و كذا الأقسام الخمسة الآتية. و اوصلناها الى ثمانية في مستدرك رقم (105) في بحث المتفق و المفترق، و فصّله في فتح المغيث: 254/3.

15 - و منها: معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته.

16 - و منها: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس.

17 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه و جده.

18 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم شيخه و شيخ شيخه.

19 - و منها: معرفة من اتفق اسم شيخه و الراوي عنه.

20 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و كنيته. ذكر هذا شيخ الاسلام في أول نكته و تبعه غيره كالسخاوي في شرح الألفية: 254/3.

21 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه خاصة.

ص: 323

22 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و كنية أبيه.

23 - و منها: معرفة من اتفق أسماؤهم و أسماء آبائهم و أجدادهم و أنسابهم.

24 - و منها: معرفة من اتفق الاسم مع كنية الأب كصالح بن أبي صالح و هم أربعة.

25 - و منها: معرفه من وافق اسمه نسبه، اختص بذكره السيوطي في التدريب و تبعه من بعده.

26 - و منها: معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال و النساء، و عدّوا لهما قسمين.

27 - و منها: معرفه أسباب الحديث، ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح و ابن حجر في النخبة، و غيرهما و مرّ استدراكه منا برقم (95) أسباب ورود الحديث.

28 - و منها: معرفة تواريخ المتون، عدّه البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدمة: 649 - النوع السبعين. و سماه: التاريخ المتعلق بالمتون، و قال: هذا النوع فوائده كثيرة و له وقع كبير في معرفة الناسخ و المنسوخ و يعرف به ابتداء مشروعية ذلك الشيء، فيظهر بذلك خلو الزمان الذي قبله عن مشروعية ذلك الشيء. اما لان الحكم الى ذلك الوقت لم يكن محتاجا اليه، أو لم يطلب الا ذلك الوقت، و اما لأنه كان قبله حكم آخر ارتفع بهذا فيكون من قسم الناسخ و المنسوخ، أو لم يرتفع بالكلية.. بل اقتضى الحال التخيير.

و التاريخ قد يكون بمجرد أول ما كان كذا، و بالقبلية.. و البعدية و بآخر الأمرين، و يكون بذكر السنة أو بذكر الشهر أو بغير ذلك مما يعرف به التاريخ..

ثم ذكر جملة من الأوائل و جملة من الأمثلة.

29 - و منها: معرفة من لم يرو الا حديثا واحدا، و قد اختص بذكره السيوطي في تدريبه: 396/2، و لا يخفى انه غير الفن المعروف الآتي.

ص: 324

30 - و منها: معرفة من لم يرو عنه الا واحد. و هو معرفة جماعة من الصحابة و التابعين و أتباع التابعين ليس لكل واحد منهم الا راو واحد، كذا قاله الحاكم في معرفته: 157-161.

31 - و منها: معرفة من أسند عنه من الصحابة، الذين ماتوا في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هو من مختصات صاحب التدريب.

32 - و منها: معرفة الحفّاظ.

33 - و منها: فنّ في معرفة البلدان المشترك وضعا و المفترق صقعا، و قد مرّ.

34-35 - و منها: معرفة أولاد الصحابة، قال الحاكم: من جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات..

ثم نقل روايات المباهلة، و قال: و قد روى الحديث زهاء مائتين رجل و امرأة من أهل البيت.. معرفة علوم الحديث: 49، و هنا فن آخر و هو معرفة أولاد التابعين و أتباع التابعين و غيرهم من المسلمين.

36-37 - و منها: معرفة الجرح و التعديل. قال الحاكم: و هما في الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه، و هو ثمرة هذا العلم و المرقاة الكبيرة منه. معرفة علوم الحديث: 52.

38 - و منها: معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعارضها مثلها، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما و هما في الصحة و السقم سيان، كذا جعله في معرفة علوم الحديث: 122 نوعا، و الحق انه هو و الذي يليه يعدان من نوع المختلف و المتفق.

39 - و منها: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، قال في معرفة علوم الحديث: 129:.. و قد صنف الدارمي - عثمان بن سعيد - فيه كتابا كبيرا.

40 - و منها: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو

ص: 325

واحد، و هذا هو المزيد المارّ ذكره، و ان عدّهما الحاكم اثنين. و قال في معرفة علوم الحديث: 130: و هذا مما يعزّ وجوده و يقلّ في أهل الصنعة من يحفظه.

41 - و منها معرفة مذاهب المحدثين، ذكره الحاكم في معرفته: 135 و تبعه غيره.

42 - و منها: معرفة المذاكرة، أي مذاكرة الحديث و التمييز بها، و المعرفة عند المذاكرة بين الصدوق و غيره، فان المجازف في المذاكرة يجازف في التحديث. كذا قاله في معرفة علوم الحديث: 140.

43 - و منها: معرفة مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سراياه و بعوثه و كتبه الى ملوك المشركين و ما يصح من ذلك و ما يشذّ، و ما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه و من ثبت و من هرب و من جبن عن القتال و من كرّ، و من تدين بنصرته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من نافق، و كيفية تقسيمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الغنائم، و من زاد و من نقص، و كيف جعل سلب القتيل بين الاثنين و الثلاثة، و كيف أقام الحدود في الغلول.. و غير ذلك، كذا ذكره الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث 238-240.

44 - و منها: معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث و طلب الغائب منها، و المذاكرة بها. المصدر السابق: الفن الخمسون: 250-254.

45 - معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو علم أو غير ذلك.. عدّه في محاسن الاصطلاح: 31-627 - ذيل المقدمة - النوع الثامن و الستين، و قال: المراد ان يقع في السند جماعة لهم اشتراك فيما ذكر و نحوه، مثل ان يكون في السند جماعة من الفقهاء يروي بعضهم عن بعض، أو بصريون يروي بعضهم عن بعض، أو مصريون يروي بعضهم عن بعض، و ذلك كثير في الأحاديث.. ثم جاء بعدة شواهد لرواية الفقهاء أو المدنيين أو المصريين أو الكوفيين و غيرهم.

ص: 326

46 - معرفة الرواة المتشابهين في الاسم و النسب المتمايزين بالتقدم و التأخر في الابن و الأب، و مثّل له في محاسن الاصطلاح ب: يزيد بن الاسود و الأسود بن يزيد، و هو المعبر عنه بالمقلوب، فلاحظ.

و قد عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 565 النوع السادس و الخمسين.

هذه جملة من الأقسام، و هي متداخلة، و قد مرّ بعضها في بحث المتفق و المفترق مستدرك رقم (105) و بحث معرفة المتشابه مستدرك رقم (102) و غيرهما.

***

ص: 327

مستدرك رقم: (114) الجزء الاول: 321 الفرق بين المرفوع و الاثر:

قال السيد الصدر في نهاية الدراية: 48: و ربما يخص المرفوع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثر بالمرفوع الى الأئمة عليهم السّلام، و كثيرا ما يسلك المحقق الحلي في كتبه هذا المسلك، و قال آخر من العامة: الموقوف هو المروي عن الصحابي قولا لهم [كذا] أو فعلا أو نحو ذلك متصلا كان أو منقطعا و يستعمل في غيره مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري و نحوه، و عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر و المرفوع بالخبر، و عند المحدثين كله يسمى أثرا.

أقول:

قد مرّ لنا استدراك معنى الأثر، و الجديد التعرض لمسلك المحقق، و لم أتثبته.

***

ص: 328

مستدرك رقم: (115) الجزء الاول: 321 حجية الموقوف:

تسالم المتأخرون من القوم خصوصا فقهاؤنا على عدّ الموقوف من أقسام الضعيف و كذا المقطوع و ان صح طريقهما، كما قاله المصنف قدس سره و غيره و نقلنا جملة من كلماتهم. إلا أن الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث: 208 ناقش هذه العبارة و قال: على اننا لا نجد مسوغا لإضعاف الموقوف إطلاقا بهذا السبب، لأننا حين نحكم له بالصحة أو الحسن إذا توفرت فيه شروط أحدهما نعلم يقينا أننا إنما نصحح أو نحسن حديث الصحابي لا حديث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فلم نكذب و الحال هذه عليه صلوات اللّه عليه لا ساهين و لا متعمدين، و لم نضع في فيه ما لم يتلفظ به.

و لا يخلو كلامه من أوجه للنظر، بل هو خروج عن موضوع الحجية، بل الحق ان عدّ الموقوف و المقطوع من أنواع الحديث مسامحة بيّنة كانت من أصحابنا مجاراة للقوم، و هذا بملاحظة عقيدتهم بحجية قول الصحابي مطلقا.

و هي مبنى و بناء فاسدة.

و حكي عن ابن جماعة في حاشية مقدمة ابن الصلاح: 123 انه قال:

الموقوف و ان اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي و طائفة من العلماء، و هو حجة عند طائفة.

و الحق ان عدّ مثل هذا الوقف رواية بالمعنى الأخص بعيد عن الإنصاف، و انما هي حكاية من الراوي عن غير معصوم، نعم لو قام دليل قطعي أو ما يؤدي

ص: 329

مؤداه عادة بصدوره عن المعصوم عليه السّلام - كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع المروية في كتابي الشيخ: التهذيب: 301/9 و الاستبصار: 155/4، و كذا الوسائل: 523/17 و نحوها - أمكن القول بحجيتها على فرض تماميتها، فتدبّر.

قال الدربندي في درايته: 7 - خطي - في مقام حجية الموقوف ما نصه:..

و يمكن التفصيل بالقول بالحجية في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ثم قال: فتأمّل.

و هذا لو سلم فهو في ابن أبي عمير دون غيره، و في مراسيله دون ما وقف عليه، فتدبّر.

***

ص: 330

مستدرك رقم: (116) الجزء الاول: 330 فوائد (حول الموقوف):

210 الاولى: ذهب في علوم الحديث: 208 الى تفصيل غريب على مبناهم،

ففرّق بين ما كان موقوفا على عبد اللّه بن مسعود و نظائره، و بين ما كان موقوفا على كعب الأحبار و ابن سلام و ابن عمرو بن العاص و قال: لأنهم من الصحابة الذين اشتهروا برواية الإسرائيليات و الأقاصيص و لا سيما ما يتعلق بأشراط الساعة و فتن آخر الزمان، و أغلب الأحاديث التي تشتمل على مثل هذه الأخبار ضعيفة إن لم نقل موضوعة، لكن ضعفها ليس ناشئا عن وقفها!

211 الثانية: في وصول الأخيار: 105 قال: و قال بعض المحدثين: تفسير الصحابي مرفوع

و هو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول و نحوه، و الا فهو موقوف.

و الأغرب منه ما ذهب اليه ابن الصلاح في المقدمة: 128-129 من ان تفسير الصحابي حديث مسند. ثم وجهه بان ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، و مثّل بقول جابر المارّ في المتن اما سائر التفاسير للصحابة التي لا تشتمل على اضافة شيء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فمعدودة في الموقوفات.

أقول: لعل هذا التفصيل يرجع الى الثالث، فتدبّر.

ص: 331

212 الثالثة: قال الدربندي في درايته: 6 - خطي - بعد تعريفه للموقوف:..

ثم إن منه ما يتصل إسناده الى الصحابي فيكون موقوفا موصولا، و منه ما لا يتصل فيكون من الموقوف غير الموصول.

213 الرابعة: قال سيد المدارك في مداركه -: 546 حجرية - آخر صفحة: و الموثوق:

ما روى عن صاحب المعصوم (ع). و قد يطلق عليه: الأبتر، إن كان الراوي صحابيا. و لعله اصطلاح خاص منه طاب ثراه.

***

ص: 332

مستدرك رقم: (117) الجزء الاول: 330 تعارض الرفع و الوقف:

إذا روى الثقات حديثا مرفوعا، و بعضهم موقوفا، فايهما يقدم؟

ذهب ابن الصلاح و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 167/1 و غيرهم الى ان الأصح الحكم للرفع، مستدلين على ذلك بأن راويه مثبت و غيره ساكت، و لو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه.

و قيل: الحكم لمن وقف، حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث.

و أشار ابن الجوزي في الموضوعات: 34/1 الى قول ثالث حيث قال: و انما اشترط البخاري و مسلم الثقة و الاشتهار، و قد تركا أشياء كثيرة تركها قريب، و أشياء لا وجه لتركها... و من الأشياء التي لا وجه لتركها أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له، لأن الرفع زيادة، و الزيادة من الثقة مقبولة الا ان يقفه (في المصدر: يفقه و هو غلط، و الظاهر: يوقفه أو أوقفه) الأكثرون و يرفعه واحد، فالظاهر غلطه، و ان كان من الجائز أن يكون حفظه دونهم. و نحوه قال الحاكم.

و المشهور هو القول الأول، كما نص عليه غير واحد كما في فتح المغيث:

168/1 و غيره.

ثم انه لو كان الاختلاف في راو واحد بان يرويه تارة متصلا أو مرفوعا و مرة مرسلا او موقوفا فالذي ذهب اليه الجمهور - كما قيل - ان الراوي إذا روى الحديث مرفوعا و موقوفا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة.

و ذهب الأصوليون منهم الى ما وقع فيه الأكثر. و زعم بعضهم: ان الراجح

ص: 333

من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض، و حكي عن الشافعي انه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، و المسند على انه روايته فلا تعارض، و نحوه قول الخطيب.

هذا مجمل القول في الأقوال، و لا غرض لنا في الاستدلال فعلا، مع الاختلاف معهم في البناء و المبنى معا.

و قد أجملنا القول في هذه التعارضات في مستدرك رقم (149) تذنيب الفصل، فلاحظ.

***

ص: 334

مستدرك رقم: (118) الجزء الاول: 331 المنقطع: و له إطلاقان:

الاول: المنقطع بالمعنى الاعم: و هو ما لم يتصل إسناده الى المعصوم عليه السّلام مطلقا، سواء أ كان الانقطاع من الأول أم الوسط أم الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر، فهو على هذا أعمّ من المرسل و المعلق و المنقطع بالمعنى الأخص.

و كل واحد من الثلاثة اما أن يكون الساقط منه واحدا أو أكثر، فالأقسام ستة.

فصّلها الشيخ العاملي في وصول الأخيار: 92 [التراث: 8-105] و السخاوي في فتح المغيث: 149/1، و غيرهما.

ص: 335

فقال:.. أو من وسطه واحدا فمنقطع. و منهم من أطلق و لم يخصّه بالوسط كالشهيد الثاني في درايته: البداية: 47 [البقال: 138/1]، و منهم من أضاف قيد: ذكر فيه رجل مبهم، كما عرّفه في علوم الحديث: 168 حيث قال: الحديث الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم. ثم قال: إنه أشهر تعريفاته، و نظيره في اختصار علوم الحديث: 53. و قال الشيخ الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة سنن - بعد أن أفرده بالذكر -: المنقطع: و هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي. إلا أن الحاكم صرّح في معرفة علوم الحديث: 28 أنه قد يروى الحديث و في إسناده رجل غير مسمّى و ليس بمنقطع.

و حكى ابن الصلاح في المقدمة: 144 عنه في مقام الفرق بينه و بين المرسل: ان المرسل مخصوص بالتابعي، و ان المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول الى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، و الساقط بينهما غير مذكور لا معينا و لا مبهما، و منه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل او شيخ أو غيرهما.. ثم مثّل لكل واحد منهما.

و من خصه بواحد أخرج المعضل - الآتي - الذي سقط منه اثنان فأكثر مع التوالي، و مثّلوا له بقول الإمام زين العابدين عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم... كذا، هذا على مبناهم و عقيدتهم فيه صلوات اللّه عليه.

و عرّفه في تذكرة الموضوعات: 5 ب: ما لم يتصل إسناده من الأول و الآخر.

و منهم من عمّم الساقط لأكثر من واحد - كما فعله والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 92 [التراث: 105] - و نزّله بمنزلة المرسل بالمعنى الأعم، و حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 146 ثم قال: و هذا المذهب أقرب، صار اليه طوائف من الفقهاء و غيرهم.

و منهم من جعله أخص من المرسل مطلقا، باعتبار كون الساقط من

ص: 336

الأول أو الوسط أو الآخر، و هذا يرجع الى المنقطع بالمعنى الأول.

و هناك أقوال شاذة في المنقطع نذكرها درجا:

منها: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 144 تبعا للحاكم في معرفة علوم الحديث: 27 من قولهم: هو ما اختلّ منه رجل قبل التابعي، محذوفا كان الرجل أو مبهما.

و منها: كون المنقطع هو ما لم يتصل إسناده و لو كان الساقط أكثر من واحد، كما صرح به ابن الصلاح في مقدمته: 132 - بحث المرسل و اقتضاه كلام الخطيب حيث قال -: و المنقطع مثل المرسل الذي مشي فيه على انه المنقطع الإسناد، فيدخل فيه المرسل و المعضل و المعلق، و كذا قال ابن عبد البرّ و البرديجي - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 150/1 - و لعله يرجع الى المنقطع بالمعنى الأول.

و منها: ما روى عن التابعي أو من دونه قولا له أو فعلا.

و كل الاقوال غريب ضعيف. و الأغرب ما عرّف به المنقطع بكونه: قول الرجل بدون إسناد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

هذا و قد وقع خلط بين المنقطع و المرسل. قال الخطيب في الكفاية: 58 - 59: و المنقطع مثل المرسل، الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة. و قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 29: و المنقطع:.. و هو غير المرسل، و قلّ ما يوجد في الحفاظ من يميّز بينهما. و قرّب ابن الصلاح في المقدمة: 146 كونهما واحدا، كما ستأتي عبارته في الفوائد.

ثم انه لا بد من إفراد المنقطع عن المقطوع، و شذّ من جعلهما واحدا، و ان نسب الى الشافعي التعبير عن المقطوع بالمنقطع إذا لم يتصل إسناده، و قد نسب ابن الصلاح في المقدمة: 125 ذلك الى الطبراني و من تأخر عنه كالدارقطني و الحميدي و ابن اعصار.. و غيرهم، الا ان البرديجي - و هو أوّل من نعلم - و تبعته

ص: 337

العصابة فرّق بينهما.

و يمكن أن يقال: إن بحث المقطوع من مباحث المتن، و بحث المنقطع من مباحث السند، فتأمل.

و قد خلط بينهما و بين الموقوف جمع غفير، فتدبّر.

و قد قال في علوم الحديث: 170: و سبب ضعفه فقد الاتصال في السند.

فهو كالمرسل من هذه الناحية.

للتوسعة في بحث المنقطع لاحظ: معرفة علوم الحديث: 27-29، فتح المغيث: 149/1 و ما بعدها، علوم الحديث: 2-170، مقدمة ابن الصلاح: 144 - 146 [الهند: 22]، اختصار علوم الحديث: 53 و ما بعدها، أصول الحديث 339 و غيرها مما سبق منّا و سيأتي من المصادر.

***

ص: 338

مستدرك رقم: (119) الجزء الاول: 332 المقطوع في الوقف:

عرّفه السيد الداماد في الرواشح: 182 بقوله: و هو ما جاء عن التابعي للصحابي أو عمّن في معناه - أي هو لصاحب أحد الأئمة عليهم السّلام في معنى التابعي لصحابي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - من قوله أو فعله أو نحو ذلك موقوفا عليه، ثم قال: و يقال له أيضا: المنقطع في الوقف.

و ذكره بنصّه المرحوم الدربندي في درايته: 12 - خطي - و قال: و قيد الحيثية احترازا عمّا إذا كان الصحابي و التابعي كلاهما معصومين، و لوحظ قولهما من حيث هما معصومان.

و على كل، فهو مباين للموقوف على الإطلاق و ذلك ظاهر، و أخصّ من الموقوف بالتقييد، لأن ذلك يشمل التابعي و من في حكمه و غيرهما أيضا، و هذا يختص بهما فقط و لا يقع على سائر الطبقات، و كذا هو مباين للمنقطع بالإرسال.

و هو أولى بعدم الحجية من الموقوف المطلق، لأن قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي، كذا قال بعض الأساطين.

أقول: و لا يخفى ما في الإطلاق الأول أولا، و ملاحظة الارتداد ثانيا، مع المفروغية عن عدم الحجية مطلقا، فتدبّر.

***

ص: 339

مستدرك رقم: (120) الجزء الاول: 332 فوائد (حول المقطوع و المنقطع):

214 الاولى: قال المحقق الحلي في رسالته كاشفة الحال عن أمر الاستدلال - كما حكاه عنه في نهاية الدراية: 53 -:

و منها شيء سمي المقطوع، و هو ما كان بعض رواته مجهولا أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم عليه السّلام.

و هذا اصطلاح لم نعهده ممّن قبله و لا من بعده، فتدبّر.

215 الثانية: هنا تقسيم تعرض له بعضهم، و هو انقسام الحديث باعتبار ما يسند اليه:

الى مرفوع - و هو ما ينتهي الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم -، و الى موقوف - و هو ما ينتهي الى الصحابي -، و مقطوع: - و هو ما ينتهي الى التابعي -.

216 الثالثة: لمدرسة الرأي - التي هي مدرسة أبي حنيفة - راي مشهور،

قال امامهم:

ما جاء عن الرسول (صلّى اللّه عليه [و آله) فعلى العين و الرأس، و ما جاء عن الصحابي تخيّرنا منه، و أما ما جاء عن التابعي فهم رجال و نحن رجال!. بل جعلوه ضعيفا لا يحتجّ به، بل رجحوا القياس على العمل بما ورد مقطوعا عن التابعي قولا و عملا.

و العجب مما جاء في علوم الحديث: 210 حيث قال: بيد ان الرأي المختار ان المقطوع يوصف كذلك بالصحة أو الحسن أو الضعف تبعا لحال إسناده و متنه،

ص: 340

و ان تصحيحه أو تحسينه لا يعيّن انه مأخوذ عن الصحابة فضلا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، بل يعين مجرد روايته عن التابعين أنفسهم. و كأنّه في صدد بيان التاريخ الصحيح عن غيره، فتأمّل.

217 الرابعة: في الرواشح السماوية: 171 جعل المقطوع قسما بخصوصه من المرسل،

و عرّفه ب: ما يكون الإرسال فيه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد سواء أ كان من أوله أو من وسطه أو من آخره.. و ما ذكره هو المنقطع لا المقطوع.

ثم قال: و يعرف الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة طبقة أخرى في الإسناد. و أضاف الدربندي في درايته: 8 - خطي - بعد هذا قوله: و صورته ان يكون حديث له إسنادان في أحدهما زيادة رجل، فان كان ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة و لا يصح دونها، فالإسناد الناقص: مقطوع، و الا كان الأمر من باب المزيد على ما في معناه بحسب الإسناد.

218 الخامسة: كثيرا ما نجد خلطا بين الموقوف و المقطوع،

و قد يعمّم الموقوف لهما كما في كتاب: معرفة الوقوف على الموقوف لأبي حفص بن بدر الموصلي حيث ذكرهما معا، بل غالب التفاسير العامية حوتهما معا.

قال في وصول الأخيار: 105:.. و أصحابنا لم يفرقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.

219 السادسة: من الغريب ما جاء به الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: 9 - مخطوط -

حيث جعل المقطوع في مقابل المتصل، فقال: و ينقسم - أي الخبر - أيضا الى متصل الإسناد و هو ما ذكر فيه جميع رواته، و الى منقطعه و هو بخلافه، و يقال له: المقطوع، و يكون في الأول أو

ص: 341

الوسط أو الآخر أو الطرفين على حسب المحذوف.. الى آخره. و كأنّه نظر الى معناه اللغوي، و خلط بين المقطوع و المنقطع.

220 السابعة: قال السخاوي في فتح المغيث: 151/1: تتمة: قد مضى في المرسل عن الشافعي و غيره ما يدلّ على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة.

و قال ابن السمعاني:

من منع قبول المرسل فهو أشدّ منعا لقبول المنقطعات، و من قبل المراسيل اختلفوا. ثم قال: و انما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما.

أقول: كلهم عندنا في عدم الحجية واحد، بل المنقطع أسوأ حالا من المرسل، بل ادعي الإجماع بعدم الاحتجاج به للجهل بحال المحذوف أو للإبهام، و قد استدركنا ذلك، فلاحظ.

221 الثامنة: لا ينبغي الحكم بالانقطاع و لا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك،

بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متّصلا و معيّنا من طريق آخر، فيعضل بحكم الاستدلال به، كما سيجيء في المرسل و المعضل. أفاده غير واحد، كما حكاه في شرح الألفية: 20/1.

222 التاسعة: صرّح الخطيب - حكاية عن بعض أهل العلم بالحديث - ان المنقطع ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، و حينئذ فهو أعمّ.

و لكن قال ابن الصلاح في المقدمة: 146 انه: غريب بعيد، و حكاه السخاوي في الفتح: 106/1.

223 العاشرة: قال في فتح المغيث: 143/1:.. و سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم:

عن رجل، أو شيخ، أو.. نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه و بذا يتداخل مع المبهم

ص: 342

الآتي.

224 الحادية عشرة: قسّم المنقطع الى: ظاهر و خفي:

و الأول: هو ما لو علم عدم لقاء الراوي أو عدم اتحاد عصريهما، و هو نوع من المرسل بالمعنى الأعم، و ضعيف لفقد الاتصال بالسند أو إبهام الراوي في بعض حلقات السند - كما عند بعض -.

و الثاني: لا يدركه الا المتضلع الفطن في فنّ الرجال و الطبقات - على حد تعبير السيد في نهاية الدراية: 52 - و هو تدليس قبيح. قال في وصول الأخيار:

93 [التراث: 106]: و قد يقع ذلك من سهو مداد [التراث: المصنف أو] الكاتب.

بيد انه ذكره في القطع في الإسناد الذي عبّرنا عنه بالمنقطع، فتدبّر.

و قسّمه في معرفة علوم الحديث: 29: الى ثلاثة أنواع، فراجع.

225 الثانية عشرة: قال الدربندي في درايته: 8 - خطي، بعد عدّه المنقطع و المقطوع واحدا -:..

إلا ان أكثر ما يوصف بالانقطاع في غالب الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي من حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو رواية من دون من هو في منزلة التابعي عمّن هو في منزلة الصحابي من أحد من الأئمة عليهم السّلام.

و ذكر ابن الصلاح في مقدمته: 145 عن ابن عبد البر: ان المرسل مخصوص بالتابعين، و المنقطع شامل له و لغيره، و هو عنده: كل ما لا يتصل إسناده سواء أ كان يعزى الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أم الى غيره.

226 الثالثة عشرة: قال في محاسن الاصطلاح: 146 - ذيل المقدمة لابن الصلاح -.

فائدة: لا يلتبس ذلك بما سبق في المقطوع الموقوف على التابعي، من انه يعبّر بلفظه عن المنقطع غير الموصول، فإن الكلام في إطلاق المنقطع على ما

ص: 343

يطلق عليه المقطوع بزيادة أو من دون التابعي، و هذا هو الغريب.

227 الرابعة عشرة: قال في القوانين: 487 - بعد تعريف المقطوع.. أو المنقطع:

على الوقوف على التابعي و من في حكمه - قال: و قد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق و المرسل و المنقطع الوسط.. و غير ذلك. ثم ان كان الساقط من السند أكثر من واحد يسمى معضلا - اسم المفعول - بمعنى المشكل، و الاّ فمنقطع.

228 الخامسة عشرة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 145 - حاشية المقدمة -:

فالمنقطع على هذا أعمّ من المرسل، فكل مرسل منقطع و لا عكس، و كلام الشافعي السابق ينطبق على هذا.

***

ص: 344

مستدرك رقم: (121) الجزء الاول: 334 الاقوال في حجية الحديث المضمر:

حاصل الأقوال التي ذهب اليها الفقهاء في باب الأحاديث المضمرة ثلاثة:

الأول: حجيتها مطلقا، ادّعى غير واحد ان هذا قول في المسألة، و لم نجد قائلا به صريحا بعد تتبع كلمات القوم. قال صاحب المعالم ردا على العلامة - في دعواه في المختلف بان الراوي في حسنة محمد بن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة.. لم يسند الحكم فيها الى الإمام عليه السّلام، و ان كانت عدالته تقتضي الاخبار عنه، فردّه بقوله -:.. الممارسة تنبّه على ان المقتضى لنحو هذا الإضمار في الاخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة عليهم السّلام، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد، و لا فصل بينهما يوجب إعادة ذكر الإمام عليه السّلام بالاسم الظاهر، فيقتصرون على الإشارة اليه بالمضمر، ثم انه لما عرض لتلك الأخبار الاقتطاع و التحويل الى كتاب آخر تطرق هذا اللبس، و منشأه غفلة المقتطع لها، و الا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين، لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول.. و تبعه صاحب الحدائق:

311/5 فقال: و للّه درّ المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث ردّ ذلك فقال.. الى آخره. و قد يستظهر ذلك من كلام المصنف طاب ثراه في قوله: لان ظاهر حال اصحاب الأئمة عليهم السّلام انهم لا يسألون إلا منهم.

و أنت بصير ان هذه الكلمات لا تفيد الإطلاق، بل لم نجد من صرح به

ص: 345

حتى من الاخباريين، فما أفاده في قواعد الحديث: 218 من عدّ هذا قولا لا وجه له، ا لا ترى مثل صاحب الحدائق: 226/4 يقول: و ان كان الإضمار من مثل هذين العلمين - يعني زرارة و الفضيل - غير ضائر، لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا يعتمدون على غير الإمام عليه السّلام.

و كذا لاحظ ذيل كلام شيخنا الجد (قدس سره)، فيرجع هذا القول الى الثالث المفصل، فتدبّر.

الثاني: عدم الحجية مطلقا، نسب الى جمع من الأصحاب - كما قاله الشيخ حسن في منتقى الجمان: 35/1 - و يظهر في مطاوي الفقه ردّ بعض الروايات لصرف كونها مضمرة و مجهولة المسئول، سواء أ كان الراوي من وجوه الرواة و فقهائهم أم غيرهم، و هذا صحيح في الجملة من جهة البناء، الا انا لم نجد من صرح صريحا بالمبنى، فراجع و تفطن. نعم، الإضمار بما هو غير مصحح للأخذ بلا شبهة.

الثالث: و هو العمدة - بل المشهور، و كاد أن يكون إجماعا عمليا منهم - هو القول بالتفصيل بين ما لو كان الراوي المضمر من أجلّة الرواة و فقهائهم فيقبل مضمره، و بين غيره فلا يقبل، أو قل: ان علم انه لا يروي الا عن الامام عليه السّلام قبل و الا فلا.

اختار هذا في الروضة: 141/1، و كفاية الأصول: 400/2، و قواعد الحديث: 219، و غيرهم.

بل في الأخير أسهب في الاستدلال للمشهور لاحظ: 220-225. قال الشيخ حسن في منتقى الجمان: 39/1 الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث بل يشار اليه بالضمير، و ظنّ جمع من الأصحاب ان مثله قطع ينافي الصحة، و ليس ذلك على إطلاقه بصحيح. و هو كما أفاد. ثم قال: إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود

ص: 346

الضمير الى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، و حاصله ان كثيرا من قدماء رواة حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السّلام مشافهة و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و ان كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة.. الى آخره.

و قال سيدنا الخوئي دام ظله - كما في تقريرات درسه مصباح الأصول 4/3-13 في بحث مضمرة زرارة قال:.. و ثانيا: بان الإضمار من مثل زرارة يوجب القدح في اعتبارها، فإنه أجلّ شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فإن هذا خيانة يجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره يدلّ على كون المسئول هو المعصوم يقينا، غاية الأمر انه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما السّلام، و هذا شيء لا يضر باعتبارها.. الى آخره.

و هذه مسألة سيّالة في موارد متعددة نفيا و اثباتا كما هو الحال في بحث المرسل مثلا.

***

ص: 347

مستدرك رقم: (122) الجزء الاول: 334 فائدتان:

229 الاولى: إن الفرق بين الموقوف و المضمر

ان الحكم في الموقوف يقف عند الراوي فلا يتعداه حيث لم يسنده الى غيره لا تصريحا و لا إضمارا، فنحتمل انه رأي رآه بمقتضى اجتهاده، كما نحتمل انه نقل عن المعصوم عليه السّلام ذلك أو غيره من الفقهاء.

اما في الحديث المضمر فلا نحتمل استناده الى رأي الراوي حيث صرح فيه باسناده الى غيره، و ان لم نعلم ان ذلك هو غير المعصوم عليه السّلام، فالإشكال في المضمر أهون منه في الموقوف، كما أفاده في قواعد الحديث: 216.

الا ان النتيجة فيهما واحدة من جهة الحجية و عدمها، و لا ثمرة عملية في المقام الا عند من يقول ان مضمرات أمثال زرارة رحمه اللّه و نحوها حجة دون الموقوف عليه فانه ليس بحجة مطلقا، فتأمل.

230 الثانية: قال الفيض الكاشاني في الوافي: 27/1 - الطبعة المحققة - ما نصه:

اعلم ان إضمار الحديث عن الثقات المشهورين من أصحاب الأئمة عليهم السّلام ليس طعنا في الحديث، اذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة، و قد يكون للتقية، و قد يكون لقطع الأخبار بعضها عن بعض، فان الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي يروي عنه في أول الروايات، ثم قال: و سألته عن كذا، و سألته عن كذا،

ص: 348

الى ان يستوفى الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السّلام، فلما حصل القطع توهم الإضمار.

ثم قال: و كذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة و أخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية كما ظن، لجواز تعدّد سماعه.

ثم قال: اما رواية الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه آخر مخالف له فهي توجب الاضطراب و عدم الاعتماد.

و قال: و مما يوجب عدم الاعتماد «القطع»، و هو ان لا يبلغ الإسناد الى المعصوم بل ينتهي الى بعض الوسائط.

***

ص: 349

مستدرك رقم: (123) الجزء الاول: 334 قال السيد محمد الموسوي في كفايته في علم الدراية - خطي -:

و ليعلم ان الشرط في اتصاف الرواية بالاضمار و القدح فيه ان لا تكون ناشئة من تقطيع الأخبار و إفراد بعضها عن بعض، و إلا فلا تقدح في الرواية، و الظاهر ان كثيرا من المضمرات في حكم الموصولات بل عينه، لان أرباب الأصول كانوا يذكرون السلسلة المنتهية الى المعصوم في أول أصولهم ثم يسندون اليه بالإضمار خوفا من التطويل، كما هو المشاهد فيما بقي من الأصول ككتاب علي بن جعفر و غيره، ثم لما جاء أرباب الكتب المعروفة بوبوا الأخبار و قطّعوها فجاء الإضمار من هذه الجهة، و قد نبّه على ذلك جماعة منهم صاحب المنتقى و شيخنا المحقق قدس سرهما، فلا بد لمن يروي الرواية بالإضمار من الفحص و التتبع و تمييز أحد الصنفين من الآخر لئلا يكون وصفا للصحيح بصفة لم يتصف بها حقيقة فيكون عاملا بخلاف الحق و هذه دقيقة وجب التنبيه [عليها].

فإن قيل: قد ذكرتم ان ظاهره المعصوم، فبأية علّة اهملتم الظهور؟.

قيل له: الظهور ظهور خارجي لا مساس له بشيء من الألفاظ، و قد حقق في محله ان الظنون الخارجية غير معتبرة في شيء من الألفاظ، و ليس هذا من باب تمييز المشتركات الرجالية الذي يعتبرون فيه خارجة الظنون، و انما هو إبهام صرف كقولك ضربته، و هذا الإبهام لا يكاد يرتفع الا بحصول العلم بالمرجع أو ما يقوم مقامه مما ينتهي اليه، و لم ينته اليه في مثل المقام، و لذا لم يذهب الى اعتبارها فيه هنا أحد فيما أعلم، فليكن على ذكر منك.

ص: 350

مستدرك رقم: (124) الجزء الاول: 338 فوائد (حول المعضل):

231 الاولى: قد يطلق المعضل

و يراد به الحديث الذي اشكل معناه دون سنده.

232 الثانية: ان قول الراوي بلغني يسمى معضلا عند أصحاب الحديث،

كما قاله في التقريب، و كذا شارحه في التدريب: 211/1-212 و نقله ابن الصلاح عن الحافظ أبي نصر [في الخلاصة في اصول الحديث: النضر] السجزّي، و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين كون الساقط واحدا أو أكثر.

و أيضا اذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا ثم وقف عليه فهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل و عندنا معضل، كما نقله ابن الصلاح عن الحاكم، و قاله الأخير في معرفة علوم الحديث: 36 و الخلاصة في اصول الحديث: 67، و عقبه الاخير بقوله: 68: قلت: لا يجوز أن ينسب هذا القول الى التابعي و يوقف، لأن مثل هذا لا يصدر عن التابعي استقلالا بل لا بد فيه من السماع من صاحب الوحي صلوات اللّه و سلامه عليه.

و حكى السيوطي - في التدريب: 214/1 - ان التبريزي خصّ المنقطع و المعضل بما ليس في اوّل الإسناد، و اما ما كان في أوّله فمعلق. و كلام ابن الصلاح و النووي و غيرهما أعمّ.

ص: 351

233 الثالثة: قال في القوانين - كما حكاه في توضيح المقال: 57 - اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط و تفسير المقطوع و المنقطع بالموقوف على التابعي و من في حكمه.

ثم قال: و قد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق و المرسل و المنقطع الوسط و غير ذلك.

و الحق ان هذا خروج عن المصطلح المشهور، و ان لم ينفرد به و سبقه غيره فيه و في غيره. و عليه فتصبح إطلاقات المعضل و تعاريفه تناهز السبعة، فراجع و تدبّر.

234 الرابعة: كثيرا ما يقال «الوسط» - سواء أ قيل: سقط من الوسط، أم وسط السند أم غير ذلك - في علم الدراية،

مثل قول الشيخ البهائي في الوجيزة: 4 بعد قوله:

أو سقط من أولها - أي السلسلة - واحد فصاعدا فمعلق. قال: أو من آخرها كذلك أو كلها فمرسل. ثم قال: أو من وسطها واحد فمنقطع، أو أكثر فمعضل.

و المراد بالوسط في اصطلاحهم ليس الوسط الحقيقي بلا شبهة، و لا الوسط العرفي، بل مطلق غير الطرفين من السند.

235 الخامسة: من المعضل قسم غير ما مرّ، و هو ما حذف اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الصحابي معا،

و وقف متنه على من تبعهم. قال العراقي في ألفيته بعد قوله:

و منه قسم ثان.

حذف النبي و الصحابي معا *** و وقف متنه على من تبعا

و حيث كان الانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين - الرسول و الصحابي -. و ذكر له السخاوي في شرح الألفية: 153/1 جملة من

ص: 352

الأمثلة. و هذا يتمّ على بعض معان المعضل، كما لا يخفى.

236 السادسة: قال في المقدمة: 150: و إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه و هو حديث متصل مسند الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)

فقد جعله الحاكم أبو عبد اللّه نوعا من المعضل، ثم قال: هذا جيد حسن. و نظيره في علوم الحديث:

172.

237 السابعة: عدّ الدربندي في درايته: 8 - خطي -

المعضل قسما خاصا من المرسل ثم قال: قيل المعضل لقب لنوع خاص من المنقطع، إذ كل معضل منقطع و ليس كل منقطع معضلا. و الحق ان هذا يختلف باختلاف التعريف، فلو كان المعضل هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي، و المنقطع من سقط منه رجل، كان هذا أشد استغلاقا و إبهاما و إعضالا من المنقطع.

238 الثامنة: لا شك ان المعضل أسوأ حالا من المنقطع،

و المنقطع أسوأ حالا من المرسل، و المرسل لا تقوم به حجة، و انما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع فيما إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فاما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال.

***

ص: 353

مستدرك رقم: (125) الجزء الاول: 341 تعريف المرسل:

قد تلخص من كلام المصنف تبعا لثاني الشهيدين رضوان اللّه عليهم ان للمرسل بالمعنى الاخص تعريفين:

الأول: الأشهر، و هو كل حديث أسنده التابعي الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير ذلك الواسطة، او قل: ما سقط منه الصحابي صغيرا كان أو كبيرا.

الثاني: هو كل حديث أسنده التابعي الكبير اليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير ذكر الواسطة لأنه يروي غالبا عن الصحابة، و ما أرسله الصغار يعدّ منقطعا لأنهم يروون غالبا عن التابعين، كما في وصول الأخيار: 52: و صرح بالأول في المقدمة: 130.

و قيل: هو القدر المتفق عليه عند علماء الطوائف، اما لو سقط اثنان قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو المنقطع، و ان سقط أكثر فهو المعضل. بل ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع، و كذلك يسمون الحديث عن رجل لم يسمّ.

و عن المدخل - كما في حاشية ابن الصلاح من المقدمة: 130 - المرسل ان يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله) فان كان بين المرسل و النبي (صلّى اللّه عليه [و آله) أكثر من رجل سموه معضلا... و أدخل البلاغات و شبهها عندهم في باب المعضل، و كل هذا في الحقيقة داخل في باب

ص: 354

المرسل، إذ اصل ذلك إضافة الراوي الحديث الى من روى عنه، و إرسال سنده و سقوط اتصاله.

و هناك أقوال أخر:

منها: ما رفعه التابعي الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان أو كبيرا، قيل: و عليه جمهور المحدثين، و هو في واقعه الأول، فتدبّر.

و منها: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممّن فوقه، قاله الخطيب في الكفاية: 58، ثم قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). و اختاره العراقي، و حكاه عن ابن قطان.

و منها: - و هو الحق - كون المرسل هو ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحدا أو أكثر، و ان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا أو رجل دون ما لو ذكر بلفظ مشترك و ان لم يميز، و هو مختار المصنف رحمه اللّه و جمع.

و منها: المرسل الفقهي الذي يطلق على المرسل بمعناه المشهور و المنقطع و المعضل و المعلق. و لعل مراد أهل الدراية من المرسل بالمعنى الأعم هو هذا.

فهم يطلقونه - أي الفقهاء و الأصوليون - على كل ما لم يتصل سنده الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أرسله راو من رواته تابعيا كان أو من دونه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر و ارتفع الى من فوقه، فكل هذا عندهم داخل في المرسل، و كذا إذا قال عن رجل و لم يسمه.

ثم انه قد يطلق على المرسل المنقطع أو المقطوع أيضا كما مرّ، و ذلك فيما لو أسقط شخص من إسناده فيكون أخصّ من المرسل، و كذا يقال للمرسل معضل - بفتح الضاد المعجمة - فيما لو أسقط من السند أكثر من واحد، و قد مرّ بيانهما، و كان الأولى درجهما تحت المرسل. لأنهما أخص منه، فتدبّر.

ص: 355

للتوسعة في بحث المرسل لاحظ المصادر التالية:

تدريب الراوي: 196/1، اختصار علوم الحديث: 51-53، أصول الحديث: 337، فتح المغيث للسخاوي: 67/1، معرفة علوم الحديث: 25-27، الكفاية: 21 و 404، مقدمة ابن الصلاح: 20 [بنت الشاطئ: 130-143]، وصول الأخيار: 92-95، قواعد التحديث: 133-146، شرح النخبة: 17، الرواشح السماوية: 173-178، التعريفات: 11، علوم الحديث: 168-170، و غيرها.

***

ص: 356

مستدرك رقم: (126) الجزء الاول: 341 حجية المراسيل:

اشارة

و هي من المسائل الشائكة، ذات الأقوال العديدة، و الأدلة المتضاربة، و حيث لم أجد من أحصى الأقوال فيها من العامة و الخاصة، بادرت لعدّها مع الإشارة الى مصدرها و قائلها.

نعم ذكر من هذه الأقوال سبعة في علوم الحديث: 167، و في غيره عشرة، و غاية ما وجدته أحد عشر قد يوجد فيها المكرر، فلاحظ.

و لا يخفى ان نظرنا الى مرسل الثقة خاصة دون غيره، و ان كان يظهر من القول الرابع التعميم في نظرهم.

و هي انما تنفع عند الترجيح و التعادل في باب الروايات، و هو باب واسع.

القول الأول: حجية المرسل مطلقا - مقابل الأقوال الأخرى - و هذا ما ذكره المصنف قدس سره و هو أحد قولي أحمد، و ذهب اليه أبو حنيفة و جمع ممن شايعهم ممن ذكرهم المصنف رحمه اللّه. و نسبه العلامة في النهاية الى أكثر العامة، و الى محمد بن خالد البرقي من قدمائنا - كما حكى الاخير في معين النبيه: 9 - خطي - و استدلوا عليه بأنّ عدالة المرسل تمنع ان يروي ما لم يتحقق نسبته، و حكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من فقهائهم أو أكثرهم. قال العراقي في الألفية:

و احتج مالك كذا النعمان *** و تابعوهما به و دانوا

كما في شرحها: 128/1، و كذا: 133/1، بل قيل إنه الأكثر في استعمال

ص: 357

أهل الحديث كما حكيناه عن كفاية الخطيب: 547، و انظر تعاليقنا على المتن، و حكاه ابن الصلاح في حاشية المقدمة: 130 عمّن سبق ذكره و فقهاء الحجاز و العراق. و يعد أوسع الأقوال، و ما بعده بعده.

القول الثاني: إنه حجة فيما لو أرسله أهل القرون الثلاثة الأولى لا ما إذا أرسله غيرهم، ذهب الى هذا بعض المحققين من الحنفية، و يعبر عن أهل القرون الثلاثة الأولى بأهل القرون الفاضلة، لما رووه عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من انه قال: خير الناس قرني ثم الذي يلونهم - و تردد الراوي بين كونه ذكر قرنين أو ثلاثة من القرون - ثم قال في ذيل الرواية: ثم يفشو الكذب، و في أخرى غير ذلك.

القول الثالث: يحتج به مطلقا و ان أرسله من بعد القرون الثلاثة و لم يكن ثقة. قال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل و لم يأت عنهم إنكاره و لا عن أحد من الأئمة بعدهم الى رأس المائتين، كما قاله الخطيب في الكفاية: 546-555. و يعني بمن أتى بعد التابعين الشافعي - الذي هو أوّل من ردّه على إطلاقه - كما سيأتي، و لعله يرجع الى القول الأول.

القول الرابع: يحتج بمرسل الثقة المتحرّي في روايته لا بمرسل غيره، قال ابن الصلاح في قواعده: 131: و لا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، يرسل عن غير الثقات.

القول الخامس: يحتج بمرسل سعيد بن المسيب فقط من التابعين و بمراسيل الصحابة دون غيرهم، و هذا قول مشهور بنسبته الى الشافعي و تبعه قوم، إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو بمعنى كون مراسيله حجة بخلاف غيرها من المراسيل - و ذلك لكونها فتشت فظهر أنها مسندة - أم أنها حجة عنده مطلقا، و الترجيح للشافعي بالمرسل و لا مانع فيه، كما يظهر من فتح المغيث: 140/1.

و قيل: خصوص مراسيل ابن المسيب لكونه أصح التابعين إرسالا فيما

ص: 358

زعموه.

و في هذا المقام تحقيق لابن الصلاح في حاشيته على مقدمته: 130 حقيق بالملاحظة، و كذا للبلقيني: في محاسن الاصطلاح: 138-141 - المطبوع ذيل المقدمة -.

القول السادس: يحتج بمراسيل كبار التابعين دون غيرهم مطلقا، قال الخطيب في الكفاية: 572: أما غير التابعين فلا نعلم من يقبل مرسله مطلقا.

و قيده بعضهم بما إذا انضمّ اليها ما يؤكدها، و إلا فلا يقبل.

و عن البيهقي - كما في حاشية المقدمة: 131 - قال: فالشافعي يقبل مراسيل الكبار من التابعين إذا انضمّ اليها ما يؤكدها و إلا لم يقبلها، سواء أ كانت مراسيل ابن المسيب أم غيره، فإذا لم ينضمّ الى مراسيل سعيد ما يؤكدها لم يقبلها، و إن انضم الى مراسيل غيره ما يؤكدها قبلها. ثم قال: و مزية سعيد انه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ.

أقول: يمكن عدّ الأخير قولا مستقلا في المسألة غير ما ذكرناه، فتدبّر.

القول السابع: يحتج بمراسيل الصحابة دون غيرهم مطلقا، قال في علوم الحديث: 168: و أكثر العلماء يحتجون بمراسيل الصحابة فلا يرونها ضعيفة. و هو قول متين على مبنى مشهور العامة الذين عدّلوا الصحابة قاطبة، بل قيل إنه لا مرسل للصحابة على الحقيقة، و ما اطلق تجوّز فيه: لاحظ التوضيح: 295/1. بل يظهر من عبارة بعضهم - كابن الحاجب و غيره من أئمة الأصول - ان المرسل:

قول غير الصحابي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فانه يتناول ما لو كثرت الوسائط، و هو أضيق الأقوال عند من يحتج بالمرسل على حد تعبير السخاوي في شرح الألفية: 132/1. و حكي عن ابن برهان في الوجيز - كما نقله في الفتح:

147/1 ان مذهبه ان المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به. و هذا قول في حد ذاته.

ص: 359

القول الثامن: حجية مراسيل الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا مطلقا.

القول التاسع: يحتج بالمرسل إن اعتضد و إلا فلا، حتى لو أرسله آخر، و لكن يلزم ان يعلم ان شيوخهما مختلفة، أو يكون العاضد عمل الأصحاب به.

جعله القاسمي في قواعد التحديث: 138-141 قولا ثالثا، و استدل له و استشهد مفصلا. قال ابن الصلاح في المقدمة: 136: حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.

القول العاشر: قبول مرسل الصحابي و التابعي إذا عرف من عادته انه لا يروي إلا عن صحابي، نسبه البلقيني في حاشية المقدمة: 131 الى مختار بعض المحققين من المتأخرين.

القول الحادي عشر: يقبل المرسل إن لم يكن حديث سواه، سيما إذا كان دالا على محظور.

و قيل: ان لم يكن في الباب سواه.

و لعل قول الشيخ في عدة الأصول: 63 - من العمل بالمراسيل فيما إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة، و نسبه الى الطائفة - يرجع الى هذا، و نظيره في علوم الحديث: 168.

القول الثاني عشر: الاحتجاج بالمرسل عند الاعتضاد، و انه أمر ندبي لا وجوبي!

القول الثالث عشر: لا يجوز الاحتجاج بالمراسيل الا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به، حكاه في شرح الألفية: 147/1 عن ابن برهان في الوجيز.

القول الرابع عشر: المرسل أقوى من المسند!، و قد وجّهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، و النظر في أحوال رواته و البحث عنهم، و من أرسل - مع

ص: 360

علمه و دينه و أمانته و ثقته - فقد قطع لك بصحته و كفاك النظر فيه. و استدل له في حاشية المقدمة: 131 بان: الإمام لا يرسل الحديث الا مع نهاية الثقة به و الصحة.

و هو أليق بالدليل للقول السابع عشر الآتي، أو يكون قولا مستقلا.

و قد نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين! كما قاله في التدريب:

198/1 و فتح المغيث: 133/1، و العراقي في شرح التنقيح: 164 - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 134 - و وصول الأخيار: 173، لكن قد قيّده بعضهم بما لو لم ينضم الى الارسال ضعف في بعض رواته، و الا فهو أضعف من مسند ضعيف، و عليه فيكون مراسيل الثقة أرجح من مسانيده. و هو قول شاذ.

القول الخامس عشر: تعميم القول الخامس، و ذلك انه يحتج بالمرسل مع العلم بكون مرسله متحرزا عن الرواية من غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا و سعيد بن المسيب من التابعين عند الشافعي و من تبعه، فيقبل ما أرسلاه و يكون في قوة المسند. قال في معين النبيه في شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: 10 - خطي - و قيل: إن علم من حاله انه لا يرسل إلا عن الثقة قبل و إن روى عن غيره، و إلا فلا، كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و الصدوق المصنف [لأن كتابه في شرح رجال من لا يحضره الفقيه] عندنا.

القول السادس عشر: يحتج بالمرسل فيما اذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم، و عاضده قول البارع المبرّز بالعلم. و هو كالقول الثامن إلا ان الاعتضاد هناك روائي، و كالقول الثاني عشر إلا انه هنا وجوبي و ذاك ندبي، فلاحظ.

القول السابع عشر: إن كان من يرسله من أئمة نقل الحديث ممن يشهد بذلك و يروي عنه الثقات و يعترف المشيخة بأنه شيخ جليل غلو في الثقة و الجلالة و صحة الحديث و ضبط الرواية قبل، و إلا لم يقبل، حكاه في الرواشح السماوية: 173 عن العامة.

و بعبارة أخرى: حجية مراسيل الأئمة منهم و جعلها كالمسندات أو اكثرها

ص: 361

كذلك! و هم لا يرسلون إلا ما صح! كذا قيل.

القول الثامن عشر: مختار أكثر الأخباريين منّا و شرذمة من الأصولين من الفريقين، و هو ما قاله الشيخ ياسين بن صلاح الدين في شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: 10 - خطي - قال: و أنا أقول: إن نص العدل على صحته - أي الحديث المرسل - ينبغي قبوله مطلقا، و إلا فلا يقبل، إلا مع القرائن. فمراسيل المصنف - أي الشيخ الصدوق - رحمه اللّه مقبولة و قد نص على صحتها و حجيتها، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث المورودة [كذا] فيه...

و الكل معتمد لأنه حكم بصحته و اعتقد انه حجة بينه و بين ربه. ثم قال: فلا تغتر بمن رد حديثا منه بأنه لم يقف عليه مسندا و بأنه مرسل، فإن ما ذكره لا يقصر عن قول غيره ان هذا الحديث صحيح، بل و لا عن قوله إن رجاله ثقات، فليتدبّر.

القول التاسع عشر: ما عن التوضيح: 189/1 من ان: المرسل إذا أسند عن ثقات يتقوى و تنكشف صحته، اذ يجمع حينئذ صورتين؛ صورة الإرسال و صورة الإسناد، فإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه، لاعتضاد المرسل بالمسند المتصل الى منتهاه.

القول العشرون: ما ذكره ابن الأثير في جامع الأصول: 64/1 بقوله:

و المختار على قياس رد المراسيل، ان التابعي و الصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعبارته انه لا يروي الا عن صحابي قبل مرسله، و ان لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا حجية له.

القول الحادي و العشرون: عدم حجية المراسيل مطلقا، ذهب الى هذا القاضي أبو بكر و قال: لا أقبل المرسل و لا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب، بل نسبه في التقريب الى محدثيهم: 198/1. قال في شرح الألفية:

128/1:

ص: 362

و ردّه جماهر النقاد *** للجهل بالساقط في الإسناد

و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 140 حيث قال: و ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر، و تداولوه في تصانيفهم.

و نسبه المصنف قدس سره الى جمع منّا و منهم، بل قال: كثير من أصحابنا.

قال مسلم في صحيحه: 6/1: و المرسل - من الروايات - في أصل قولنا و قول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. و قال في اختصار علوم الحديث: 52: استقر عليه حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر و تداولوه في تصانيفهم. و احتج له البغدادي في الكفاية:

568 بقوله: و لو كان المرسل من الأخبار و المتصل سيان لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع، و لما ارتحلوا في جمعه، و لا التمسوا صحته. و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة -: 130 نسبه الى الشافعي و إسماعيل القاضي و عامة أهل الحديث و أصحاب الأصول و أصحاب النظر كافة الى ترك الاحتجاج به، و ذكر غيرهم، مع ان المعروف عن الشافعي خلافه، كما مرّ.

هذه جملة الأقوال التي وجدناها، و لعله يمكن المناقشة في تداخل بعضها لو لا بعض القيود، و المشهور منها أولها و آخرها، و المرسل عن الثقة قول معروف عندهم، و لم نتعرض لردّها و لا لمناقشتها لأنه يعرف ذلك من مطاوي المتن.

239 فائدة: قد ألّفت في هذا الفن رسائل خاصة عند الفريقين

منها ما ذكرها شيخنا الطهراني في الذريعة: 275/6 برقم 1499 للسيد علي شاه بن صفدر شاه الرضوي الكشميري المتوفى بلكنهو سنة 1269 ه.

***

ص: 363

مستدرك رقم: (127) الجزء الاول: 353 كلام الشيخ في العدة و مناقشته:

قد مرّت عبارة الشيخ في العدة في المتن و علقنا عليها، و هي حجة فيما إذا كان المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة، و لا إشكال في حصولها بعد الذي عرفت من نقل جماعة الاتفاق على العمل بمراسيلهم، و تصريح آخرين من كونهم لا يرسلون إلا عن ثقة، و إن كان المعتبر اخبار العدل أو شهادة العدلين - البيّنة - أو خصوص التصريح بالثقة أو غير ذلك.

و قد ناقش السيد الخوئي دام ظله - كما في قواعد الحديث: 67 - عبارة الشيخ في العدّة، بأنّ ظاهر كلام الشيخ انه اجتهاد في دعواه ان اولئك لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، و ان الطائفة قد سوّت بين مراسيلهم و مسانيدهم، و ليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه، و انما هو استعلام من حالهم بحسب اجتهاده، فليس هو بحجة في حقّنا.

هذا و قد علّل قوله ان سبب كون مراسيلهم كمسانيدهم هو انهم لا يرسلون عن غير الثقة، و لم ينقل هذا عن الطائفة. فتأمل.

اقول: ينحل كلام الشيخ قدس سره في العدة الى قولين:

الأول: و هو ما نسبه الى الطائفة؛ و هي التسوية بين مراسيل الثلاثة و مسانيد غيرهم.

الثاني: تعليل ذلك بأنهم لا يرسلون عن غير الثقة. و هذا غير منقول من الطائفة، بل هو اجتهاد محض. و قد بسط الكلام في قواعد الحديث: 68 فلاحظ.

ص: 364

و قد ناقش هذا المبنى الشيخ النوري في خاتمة مستدركه: 758/3 و عدّه من الخطأ المحض! و ان نظر الشيخ الطوسي الى أصحاب الإجماع، و ان أولئك لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، و لازم ذلك قبول مراسيلهم جميعا. قال: إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في أن المراد من قوله: من الثقات الذين.. الى آخره أصحاب الإجماع المعهودين، إذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون بصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء.

فان صريح كلامه ان فيهم جماعة معروفين عند الاصحاب بهذه الفضيلة، و لا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء.

و إثبات مثل هذه الدعوى مشكل، و احتمال إرادة الشيخ لها بعيد، و اللّه العالم.

أقول: إن المستفاد من كلام الشيخ الطوسي قدس سره هو بيان كبرى كلية و هي: ان كل من أحرز كونه لا يرسل إلا عن ثقة و كان ثقة تقبل مراسيله و تعدّ كمسانيده، و بيّن باجتهاده بعض المصاديق، فتدبّر.

و سيأتي لنا تتمة للبحث في ألفاظ المدح في قولهم: أجمعت العصابة..

فلاحظ.

***

ص: 365

مستدرك رقم: (128) الجزء الاول: 364 المراسيل الخفي ارسالها و المزيد في متصل الاسانيد:

عدّت كتب الدراية عند العامة غالبا فنا من فنون علم الحديث سمته:

المراسيل الخفي إرسالها، و يقال له: خفي الإرسال، أو المرسل الخفي، أو المزيد في متصل الإسناد أو الاسانيد على قول، و قيل: هما اثنان كما هو الحق، و مرّ الأخير مستدركا، و قد جعله في التقريب و تبعه في التدريب: 205/2 النوع الثامن و الثلاثين ثم قال: هو فنّ مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع بالرواية و جمع الطرق للأحاديث مع المعرفة التامة، و للخطيب فيه كتاب سمّاه: التفصيل لمبهم المراسيل. و قد تبع فيه ابن الصلاح في المقدمة: 420 حيث عدّه كذلك، و نصّ بذلك. و قال السخاوي في شرحه لألفية العراقي: 79/3 في معرض كلامه في أهمية هذا الفن..: و لم يتكلم فيهما - أي خفي الإرسال و المزيد في متصل الإسناد حيث هما عنده اثنان - قديما و حديثا الا نقاد الحديث وجها جهابذته، ثم قال: و هما متجاذبان.

و على كل، فهذا فن من علوم الحديث صعب، قلّ ما يهتدي اليه إلا المتبحر في هذا العلم - كما قاله الحاكم في معرفه علوم الحديث: 25 -.

و أصل الإرسال ظاهر، كرواية الرجل عمّن لم يعاصره، أما الخفي و هو ما أدرك إرساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. قال السخاوي تبعا لشيخه ابن حجر: الانقطاع في اي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا،

ص: 366

و كذا لو التقيا و لم يقع بينهما سماع فهو انقطاع مخصوص يندرج في تعريف من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص، و بهذا يباين التدليس و المرسل المطلق. كما صرح بالأخير المصنف رحمه اللّه.

و قد عدّه ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 15، قسما براسه، و علق محقق الكتاب (علي حسن علي عبد الحميد) في الحاشية بقوله: و هو الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو التقيا و لم يقع بينهما سماع.

ثم انه يعرف كل هذا اما بنص بعض الأئمة عليه، أو بوجه صحيح كاخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث و.. نحو ذلك. و منهما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما، و قد ذكر له في فتح المغيث:

79/3-82 أمثلة كثيرة و أقساما.

قال في المقدمة: 420-421: و المذكور في هذا الباب؛ منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء.. و مثّل له ثم قال:

و منه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال.. ثم استشهد له.

و ألحق بهذا ما لو كانت هناك زيادة اسم راو يتوسط في السند بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما مما يظهر الإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيها، ان كان حذف الاسم الزائد وقع بصيغة «عن» و «قال» و.. نحوهما مما ليس صريحا في الاتصال في السند الذي بدونه ورد ذلك.

أقول: هذا أشبه بالمزيد من وجه و بالمدلس من جهة أخرى، و لا وجه لإفراده بالذكر. و قد قيل في المزيد في متصل الأسانيد - عند من أفرده - ان لو كان حذف الزائد بتحديث أو اخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال؛ فالحكم للإسناد الخالي عن الاسم الزائد، لان مع راويه كذلك زيادة و هي إثبات

ص: 367

سماعه المحكوم فيه بكون الزيادة غلطا من راويها أو سهوا أو باتصال السند الناقص بدونها، و ذكرت له أمثلة.

هذا كله مع احتمال كون الراوي قد حمله عن كل من الراويين. و كما للخطيب البغدادي في الأول كتاب، كذا له تصنيف في هذا سمّاه: المزيد في متصل الأسانيد.

و قد استدركنا في مستدرك رقم (135) الفرق بين الإرسال الخفي و التدليس، فلاحظ.

***

ص: 368

مستدرك رقم: (129) الجزء الاول: 366 تعارض الوصل و الإرسال:

لو اختلف في حديث بأن رواه بعضهم مرسلا و الآخر موصلا، و كان ثقة ضابطا، سواء أ كان المخالف له واحدا أم أكثر، أحفظ منه أم لا، أخذ بالثقة هنا على الأظهر كما قال به الأكثر، و قد فصلّنا القول في هذا في مستدرك رقم (90):

زيادات الثقات، فلاحظ.

و على كل فقد اختلف أهل الحديث في انه ملحق بالموصول أو المرسل، قال الخطيب: و لعل المرسل مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا انهم أرسلوه لغرض أو نسيان. و نسب البلقيني في محاسن الاصطلاح: 143 - ذيل المقدمة - الى الخطيب انه قال: أكثر أهل الحديث يرون الحكم للمرسل.

و قيل: حكم بالإرسال ان كان من ثقة! و ذكر في وجهه ان سلوك غير الجادة دالّ على مزيد التحفظ، كما قاله النسائي، و نسبه الى الأكثر، و ذهب اليه الخطيب. و وجّهه آخرون بان الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل.

و قيل: ثالثا: ما قاله الأكثر من الأخذ بالأكثر من وصل أو إرسال، لأن تطرق السهو و الخطأ على الأكثر أبعد.

و قيل رابعا: المعتبر ما قاله الاحفظ من وصل أو ارسال، و لا يقدح في عدالة من أسند إذا كان المرسل أحفظ. و قيل يقدح في مسنده و أهليته، كما قاله البلقيني في محاسن الاصطلاح: 143، و ابن الصلاح في المقدمة: 163 و غيرهم.

ص: 369

و قيل خامسا: ما ذهب اليه السبكي من القول بالتساوي.

و قيل سادسا: الحكم لمن أسنده اذا كان عدلا ضابطا، و ان خالفه غيره واحدا كان أو جماعة، و صححه الخطيب. قال في محاسن الاصطلاح: 143: و هو الصحيح في الفقه و أصوله. و قد تبع في قوله: ابن الصلاح في المقدمة: 163 و 191، و قارن بمحاسن الاصطلاح نفس الصفحة من المقدمة.

و قيل سابعا: من أسند حديثا قد أرسله الحفّاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده و في عدالته و أهليته.

كل هذا ظاهر فيما لم يكن ترجيح، و الا فلو كان ثمّة ترجيح لدار مداره فيرجّح الوصل تارة و الإرسال أخرى و ذلك بملاحظة الموارد الجزئية، بل ترد جميع هذه الأقوال مع عدم قرائن مرجحة لأحد الطرفين.

و لاحظ ما ذكرناه في مستدرك (149) تذنيب الفصل.

***

ص: 370

مستدرك رقم: (130) الجزء الاول: 366 فوائد (حول المرسل):

240 الاولى: قال في وصول الأخيار: 173: رجح أكثر العلماء المسند على المرسل،

و بعضهم عكس و قال إن المرسل لم يرسله راويه إلا بعد جزمه، بخلاف المسند فإن راويه قد لا يجزم بصحته و يحيل أمره على سنده، و الأول أقوى.

نعم إن كان مرسله لا يرويه إلا عن ثقة فلا ترجيح. و لهذا سوى أصحابنا بين ما يرسله محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي و بين ما يسنده غيرهم - كما قيل -.

241 الثانية: هناك اصطلاح عند العامة هو: مرسل الصحابي.

و يراد به ما يرويه صغار الصحابة - كابن عباس و عبد اللّه بن عمر و غيرهما - مما لم يسمعوه من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو لم يشاهدوه أو لم يحفظوا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلا اليسير بل نقله غيرهم لهم، فهو من المرسل إن أهملوا ذكر الواسطة. و قد حكم الأكثر بل قطع الجمهور من العامة - على حد تعبير صاحب التدريب: 207/1، و ابن الصلاح في المقدمة: 142 - و أطبق عليه المحدثون المشترطون للصحة في الحديث و المضعّفون للمرسل منه بصحته و انه بحكم الموصول المقتضي للاحتجاج به - على قول السخاوي في فتح المغيث: 146/1 - و ذلك على مبنى العامة من كون الصحابة عدولا و جهالتهم لا

ص: 371

تضر! على حد قول صاحب اختصار علوم الحديث: 53، و في صحاحهم ما لا يخفى منه، و ذهب الأسفرايني - ممن نعرف منهم - الى عدم الاحتجاج بمرسل الصحابي الا ان يبين، و حكى ابن كثير عن ابن الاثير و غيره ان فيه خلافا، و كذا البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 142 عن جمع منهم.

كل هذا عندنا باطل، فان الموقوف و المقطوع لا يحتج به، سواء أ كان من صحابي أم غيره كما هو ظاهر، و قد مرّ.

242 الثالثة: قال في الرواشح: 171: و في حكم الارسال ابهام الواسطة

ك «عن رجل» و «عن بعض اصحابه» و نحو ذلك، فاما: عن بعض اصحابنا مثلا فالتحقيق انه ليس كذلك، لان هذه اللفظة يتضمن [كذا] الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة، بل انها في قوة المدح له بجلالة القدر.. الى آخره.

و سيأتي الكلام عنها في ألفاظ المدح.

إلا انه استشكل في شرح المفاتيح - كما حكاه في نهاية الدراية: 50 -: على هذا. و الحق ان هنا خلطا بين المرسل و المجهول. و سنأتي عليه. و إن كان يظهر من كلام ثاني الشهيدين الوحدة بينهما في تعريف المرسل، و ادعى انه مذهب اصحابنا.

243 الرابعة: هل يختص الارسال بالعدل ام لا؟

قال في المفاتيح - كما حكاه في نهاية الدراية: 50 المستفاد من النهاية و المنية و المهذب البارع و المعالم و غاية المبادي و شرح العضدي و شرح ابن التلمساني و شرح الشرح للاصفهاني و المحكي عن الاحكام اختصاص الارسال بالعدل، و ان غير العدل اذا قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع بعد زمانه عن زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عدم دركه اياه لا يكون مرسلا، و يستفاد

ص: 372

من المعتبر و شرح المبادي و الذكرى و التنقيح و الدراية و الوجيزة و غيرها انه مرسل.

و الاخير هو الأظهر المشهور و المتداول على الالسنة، فتدبّر.

244 الخامسة: قال والد الشيخ البهائي في درايته: 95 التراث: 108:

ليس من المرسل عندنا ما يقال فيه عن الصادق عليه السّلام قال قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم.. كذا، بل هو متصل من هذه الحيثية، لما ننبّه ان شاء اللّه.

اقول: الوجه في ذلك واضح، و مرجعه لأمور:

الأول: عدم وجود جهالة بحال المحذوف، أو احتمال للضعف فيه.

الثاني: حجية قول المعصوم عليه السّلام مطلقة و عامة.

الثالث: الروايات الكثيرة عندنا عنهم صلوات اللّه و سلامه عليهم من انهم قالوا: كل ما رويناه فانما نرويه عن آبائنا عن جدّنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عن الباري عزّ اسمه، كما جاء في الكافي الشريف باسناده عن جماعة قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي، و حديث ابي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قول اللّه عز و جل. الكافي: 53/1، الوسائل 58/18.

و في الوسائل: 69/18 عن مجالس المفيد: باسناده عن جابر قال قلت لابي جعفر عليه السّلام: اذا حدثتني بحديث فاسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عن اللّه تبارك و تعالى، و كلما احدثك بهذا الاسناد.

و بهذا المضمون روايات عديدة.

ص: 373

و غير خفي ان نسبة المعصوم عليه السّلام كلامه الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو اسناده له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نوع من التضعيف للسائل اذا طالب به، أو مشعر بنوع تقية، فاغتنم.

245 السادسة: كبير الصحابة:

مصطلح يراد به من لقي جمعا من الصحابة و جالسهم، و كانت جلّ روايته عنهم، و الصغير من الصحابة هو من لم يلق منهم الا العدد اليسير أو لقى جماعة الا ان جلّ رواياته عن التابعين، و مثّل له بابن عباس و ابن الزبير و نحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلوات اللّه عليه و آله الا اليسير.

246 السابعة: قد جعل الاسترآبادي في كتابه لب اللباب: 13 - حسب ترقيمنا من الخطية -

مبدأ القسمة للخبر غير المتواتر و غير المتظافر و غير المحفوف بالقرائن القطعية - كما مرّ - على قسمين: المرسل و المسند.

ثم عرّف المرسل ب: ما لم يعلم سلسلته باجمعها الى المعصوم عليه السّلام لعدم التصريح بالاسم و ان ذكر بلفظ مبهم كبعض اصحابنا، ثم قال: فان سقطت باجمعها أو سقط من آخرها واحد فصاعدا فمرسل خاص، و ان سقط من اولها واحد فصاعدا فمعلق، و ان سقط من وسطهما واحد فمقطوع و منقطع، و ان سقط من وسطها اكثر من واحد فمعضل، ان لم يشتمل على لفظ الرفع، و الا فمرفوع، و كذا ان كان ذلك في الآخر. هذا ان اسند الى المعصوم عليه السّلام، و اما اذا روى عن صاحبه من غير ان يسنده اليه فيسمى موقوفا، و هو ايضا داخل في المرسل العام، لعدم العلم بالسلسلة الى المعصوم عليه السّلام.

247 الثامنة: قيل: المرسل له مراتب.

اعلاها ما ارسله صحابي ثبت سماعه، ثم

ص: 374

صحابي له رؤية فقط و لم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، و يليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي و مجاهد، و دونهما مراسيل من كان يأخذ عن كل احد كالحسن. و اما مراسيل صغار التابعين كقتادة و الزهري و حميد الطويل فان غالب رواية هؤلاء عن التابعين. لاحظ علوم الحديث - صبحي الصالح -: 70-169، و قواعد التحديث: 6-125، و فتح المغيث: 148/1 و غيرها.

248 التاسعة: قال السخاوي في شرح الألفية: 132/1:..

الا ان اكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و امّا ما رواه تابع التابعي فيسمونه: المعضل، بل صرح الحاكم في علومه بان مشايخ الحديث لم يختلفوا انه هو الذي يرويه المحدث باسانيد متصلة الى التابعي ثم يقول التابعي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و وافقه غيره على حكاية الاتفاق.

249 العاشرة: طالما كان ديدن القدماء من محدثينا و محدثي العامة على قطع الاحاديث بالارسال و نحوه،

و هو مكروه بلا شك اذا كان اختياريا، أو لم يكن له سبب مسوغ كنسيان أو اختصار أو قرينة حالية أو مقالية كاشفة عن الاسناد، و حكى في وصول الأخيار: 95 [التراث: 108] القول بالحرمة، و لم اجد له قائلا.

و قد يستشم لما قلناه من الحكم بما رواه الكليني اعلى اللّه مقامه باسناده عن الصادق عليه السّلام انه قال: إيّاكم و الكذب المفترع (خ. ل: المخترع) قيل له: و ما الكذب المفترع (خ. ل: المخترع)؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدثك عنه. الكافي: 52/1، الوسائل: 57/18.

و فيه أيضا عنه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذي حدثكم، فان كان حقا فلكم، و ان كان كذبا

ص: 375

فعليه. الكافي: 52/1 و غيرها.

250 الحادية عشرة: صرح المرحوم الدربندي في المقابيس: 74 - خطي - ان ارسال مثل علي بن اسباط نظير مراسيل بن ابي عمير و نظرائه..

و سنأتي على عدّ جمع ممن قيل في حقهم ذلك. و قد تعرض السيد الخوئي في معجمه: 75/1 الى رواية صفوان و اضرابه ممن قيل انهم لا يروون الا عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة، و سنفصل البحث فيهم فيما بعد.

251 الثانية عشرة: قال المحقق الكاظمي في التكملة: 6/2-325 تحت عنوان: تذنيب:

يظهر من كلام بعض الفقهاء ان كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة، كما يظهر من كلام الشهيد في الذكرى فيما ذكره في ترجمة ابن الجنيد، و من التنقيح فيما ذكره في ترجمة الشيخ و ابن أبي عقيل. و عند الاخبارية ان المحمدين الثلاثة لا يروون الا الخبر الصحيح على طريقة ابن أبي عمير و أضرابه.

ثم قال: و قد تكرر الرّد عليهم - اي الاخبارية - في ديباجة الكتاب و في غيرها.

252 الثالثة عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 6-135: اذا قيل في الاسناد: فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان.. أو نحو ذلك،

فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث انه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل.

253 الرابعة عشرة: مراسيل صغار التابعين - كالزهري و يحيى بن سعيد الانصاري.. و نظائرهما - لا يعدّ مرسلا عند قوم،

كما حكاه ابن عبد البر، بل منقطعا، لروايتهم

ص: 376

غالبا عن التابعين، كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 133، ثم قال: 134:

و المشهور التسوية بين التابعين في اسم الارسال.

254 الخامسة عشرة: قال في علوم الحديث: 170: المرسل اذا اسند عن ثقات يتقوى و تنكشف صحته، اذ يجمع حينئذ صورتين:

صورة الارسال و صورة الاسناد، فاذا عارضهما مسند آخر كانا ارجح منه لاعتضاد المرسل بالمسند المتصل الى منتهاه، و سبقه في قواعد التحديث: 125 و غيره.

255 السادسة عشرة: بعد ان عرف ابن الاثير في جامع الاصول: 4/1-62 المرسل - بقوله:

هو ان يروي الرجل حديثا عمّن لم يعاصره - قال: و له بين المحدثين انواع و اصطلاح في تسمية انواعه، فمنها: المرسل المطلق، و هو ان يقول التابعي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. و منه قسم يسمى: المنقطع، قال الحاكم: و قلّما تجد من يفرق بينهما، ثم قال: و منه قسم يسمى: المعضل.

***

ص: 377

مستدرك رقم: (131) الجزء الاول: 375 أهمية علل الحديث و من الّف فيها:

طالما اهتم اعاظم العلماء بفن علل الحديث اهتماما كبيرا، مما حدا بهم الى جمع الطرق و لقاء الشيوخ و المذاكرة في الحديث و السماع و العرض و المقابلة لمعرفة القوي من الضعيف و المعلل من غيره، و قد تكلم في علل الحديث اكابر العلماء قديما و حديثا، و بينت علل الاحاديث و كيفية معرفتها - كما ذكره في نشأة علوم الحديث: 209 -.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 194: اعلم ان معرفة علل الحديث من اجلّ علوم الحديث و ادقّها و اشرفها، و انما يضطلع بذلك اهل الحفظ و الخبرة و الفهم الثاقب...

و في اوائل القرن الثالث بل في اواخر القرن الثاني افرد علم علل الحديث بالتصنيف تجميعا للنصوص، ثم بدئ التبويب سواء في الابواب أم المسانيد، و دخل علم الرجال في بيان العلة في الراوي و بيان حاله حفظا و ضبطا، و قوة و ضعفا. و قد حوى هذا العلم كثيرا من فنون الحديث من بيان المشترك و المشبّه و المشيخة و غيرها، و جاءت له اسماء عدة منها: الرجال و العلل، التاريخ و العلل و غير ذلك، كل من زاوية معينة. و هذه هي العلة باصطلاح القدماء.

و قد جمعت الاخبار المعلّلة كما في علل الشرائع للشيخ الصدوق، الناظر الى علل الاحكام - كما لا يخفى - المعبّر عنها اصطلاحا ب «الحكمة» للحديث.

كما و قد صنف في علل الحديث جماعة من الحفاظ و المحدثين من العامة

ص: 378

مصنفات مستقلة، و من اقدم ما وصلنا من هذه المصنفات - كما قاله في اصول الحديث: 296 - كتاب التاريخ و العلل ليحيى بن معين (158-233 ه)، و كتاب علل الحديث لاحمد بن حنبل (164-241 ه). و آخر لمسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 261 ه، و من اجمع ما وصلنا بعد ذلك كتاب علل الحديث لعبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي (240-327 ه) و لعل اجمع منه هو كتاب: العلل الواردة في الاحاديث النبوية، رتّبه على المسانيد في اثني عشر مجلدا لابي الحسن علي بن عمر الدارقطني (306-385 ه) قال عنه في التدريب: اعجز من يريد ان يأتي بعده، جمعه البرقاني تلميذه. و لابي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيشابوري المتوفى سنة 505 ه كتاب في العلل، ذكره و غيره في كشف الظنون:

2 /عمود 1160 و غيره.

و عن السيوطي: أجلّ كتاب عند العامة في الموضوع كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري حكاه عن البلقيني.. و غير هؤلاء كثير كالبخاري و ابن أبي شيبة و الساجي و ابن الجوزي و ابن أبي حاتم و الترمذي.. و غيرهم.

لاحظ: معرفة علوم الحديث: 112، علل الحديث: 10، أصول الحديث:

292، اختصار علوم الحديث: 70، علوم الحديث: 181، تدريب الراوي: 254/1 و 258، فتح المغيث: 217/1، و غيرها.

***

ص: 379

مستدرك رقم: (132) الجزء الاول: 376 فوائد (حول المعلول):

256 الاولى: يستحب لمن روى الحديث معلولا ان يبين وجه علته، و إخفاؤها عمدا نوع من التدليس،

و لعله يحرم ان لزم منه تغيير الحكم و حقيقته.

257 الثانية: قولهم: هذا حديث معلول بفلان، قد يراد منه علة قادحة في الحديث من نوع المعلل المصطلح عليه،

و الغالب لا يقصد ذلك منها، بل يراد السبب الخفي الظاهر الجارح للراوي نفسه كضعف الحافظة أو التدليس أو الكذب و غيرها، و هذا غير السبب الخفي الغامض المشترط في المعلول.

و المعلول ليس هو المردود و لا يشمله، فالمنقطع مثلا ليس معلولا، و كذا ما روته المجاهيل أو المجروحون، و صيرورته معلولا فيما لو آل أمره الى ذلك.

258 الثالثة: فرّق في معرفة علوم الحديث: 113 بين المعلول و الشاذ،

بان المعلل ما يوقف على علّته انه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو، أو ارسله واحد فوصله و اهم و غيره.

259 الرابعة: طريق معرفة المعلل،

هو جمع طرق الحديث و الفحص عنها بتفرد الراوي و بمخالفة غيره له ممن هو احفظ و اضبط أو اكثر عددا مع قرائن اخر تضمّ الى

ص: 380

ذلك، و النظر في اختلاف رواته و ضبطهم و اتقانهم. قال في التدريب: 253/1 و كثر التعليل بالارسال للموصول بان يكون راويه اقوى ممن وصل. و لا شك في لزوم الحيطة هنا من عدم اللبس في جعل ما ليس بعلة علة.

قال في المقدمة: 5-194: و يستعان على إدراكها بتفرد الراوي و بمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم الى ذلك تنبّه العارف بهذا الشأن على ارسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم و اهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه. ثم قال: و كل ذلك مانع في الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. ثم حكى عن الحاكم قوله: السبيل الى معرفة علّة الحديث ان يجمع بين طرقه و ينظر في اختلاف رواته، و يعتبر بمكانهم من الحفظ و منزلتهم في الإتقان و الضبط.

260 الخامسة: لعل من المهم التنبيه هنا على ما وقع فيه غالب المصنفين في الدراية من اللبس بين العلة بمعنى المرض و العلة بمعنى السبب،

فما اعتبره العامة في حجية الخبر من سلامته عن العلة و الشذوذ، و فسرناها سابقا بما يقدح في الخبر من الامور الخفية انما هي العلة - بالكسر - بمعنى المرض، و قولهم: خبر معلل يراد منه العلة بهذا المعنى. و العلة بمعنى السبب فيقال التعليل اي تبيين علّة الشيء.

و هي في هذا الفن كثيرا ما تطلق و يراد بها هذا، كما في الاحاديث المعللة اي أنّ الحكم يرد مصحوبا بعلة تشريعه و بيان سببه، و دواعي التشريع من قبل المشرع، و مصالح الحكم و مفاسده النافية له من ان يكون عبثا أو لغوا و جزافا، سواء أثبت لنفس التشريع أم لمتعلقه - أي المكلف به -، و هذه تسمى ب: علل الاحكام - اي الاسباب الداعية اليه - و يقال لها: مناطات الاحكام - لاناطة الشارع حكمه بها، و تعليقه عليها -، و تعرف ب: ملاكات الاحكام - اذ ملاك الشيء قوامه - هذا بملاحظة مقام الثبوت و الواقع.

ص: 381

اما في مقام الاثبات فان الادلّة الشرعية وردت غالبا مجردة عن ذكر العلّة و الداعي للتشريع، و نادرا ما تأتي مقرونة بها، و عليه يبحث عن دليلية الدليل مجردة عن العلّة، و عنه مقرونا بها، و ترد هنا ابحاث العلّة المستنبطة و القياس و العلّة المنصوصة و غير ذلك من الابحاث الاصولية الاجنبية عن الدراية و ابحاثها، و ان تعرض لها تفصيلا في قواعد الحديث: 233-252، فلاحظ.

و الحاصل؛ ان التدبّر فيما ذكرنا يظهر بملاحظة ما وقع القوم فيه من الخلط بين المعنيين، كما ان الكتب المصنّفة و ان ادرجتهما هنا معا الا انها تنقسم الى هذين القسمين أيضا تصنيفا.

261 السادسة: قد يعلّ اهل الحديث الرواية بكل جارح ظاهر كفسق في راويه أو كذب أو غفلة أو نوع جرح فيه كسوء حفظ أو عدم ضبط أو كثرة سهو و نحو ذلك من الامور الوجودية

التي يأباها كون العلّة خفية، و قد صرّح غير واحد - كالحاكم - بامتناع الاعلال بالجرح و نحوه. فإن حديث المجروح ساقط واه و لا يعلّ الحديث الا بما ليس للجرح فيه مدخل.

قال الطيبي في الخلاصة: 70: و اعلم انه قد يطلق اسم العلة على غير ما قدمناه كالكذب و الغفلة و سوء الحفظ و نحوها ثم قال: و سمى الترمذي النسخ:

علة.

262 السابعة: يقال: معلول صحيح، أو معلول متفق على صحته - أي لا علة فيه -

و يختلف النظر فيها للاختلاف في استجماع شروطها، و هذا نظير قولهم: حديث صحيح شاذ، فان الاعلال كالشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، كما اشير له في محله و نبّه عليه في شرح الألفية: 218/1 و غيره.

أقول: صرح غير واحد بان بعضهم اطلق اسم العلّة على ما ليس بقادح

ص: 382

من وجوه الخلاف، اي مخالفة لا تقدح نحو ارسال من ارسل الحديث الذي اسنده الثقة الضابط، و من هنا جاء في اقسام الصحيح قولهم: صحيح معلول أو معلل، و قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.

و منهم - كالحاكم - جعل معرفة علل الحديث علما برأسه غير الصحيح و السقيم و الجرح و التعديل، و تبعه من جاء بعده غالبا.

263 الثامنة: قال المرحوم الدربندي في درايته: 12 - خطي -:..

و اما المثال لذلك من طريقتنا فهو ما ورد من مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربه الدالّة على كراهة الاستنجاء و لو باليد اليسرى اذا كان فيها خاتم و الفص من حجر زمزم، فالصحيح - كما قاله الشهيد رحمه اللّه، و في نسخة من الكافي - ايراد هذه الرواية بلفظ: من حجارة زمرد، قال: و سمعناه مذاكرة. ثم قال: ثم ان من ضروب العلّة في المتن فقط كون الحديث مضطرب المتن دون الاسناد. و قال: ثم ان الندس النطس و الحاذق المتحدس المتتبع يجد العلّة في اخبار كتابي التهذيب و الاستبصار متنا و اسنادا غير نادرة.

***

ص: 383

مستدرك رقم: (133) الجزء الاول: 376 الاقسام الاخرى للتدليس:

اشارة

يظهر من مطاوي كلمات علماء الدراية ان هناك انواعا اخر من التدليس غير ما ذكره المصنف قدس سره، و اختلف في ان بعضها قسم لما مرّ أو قسيم له، نذكرها درجا مجملا.

الاول: تدليس القطع:

و هو ما لو أسقط اداة الرواية مثل «قال» أو «عن» أو «ان»، و سمى الشيخ فقط و نوى القطع، فقال: و فلان - اي حدث أو قال فلان - ثم يسكت و ينوي القطع، ثم يقول عن فلان، كذا يظهر من مطاوي كلام ابن حجر في شرح النخبة.

و عليه فهو ضربان كما صرح به السخاوي في شرح ألفية الحديث:

173/1.

الثاني: تدليس العطف:

زاد هذا شيخ الاسلام - كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي: 226/1 - و مرادهم منه: هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، و يكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الاول بالسماع و يعطف الثاني عليه، فيوهم انه حدث عنه بالسماع أيضا، و إنما حدث بالسماع عن الأول.

و بعبارة اخرى: ان يصرح بالتحديث من شيخ له و يعطف عليه شيخا

ص: 384

آخر له و لا يكون سمع ذلك المروي منه سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد ام لا. و عليه فانه هنا لم يسمع من الثاني المعطوف، و المشهور تسمية هذا تدليسا، مع ان الحق كونه كذبا، كما في معرفة علوم الحديث: 173، و علوم الحديث: 176 و غيرهما، و قد خلط السيوطي بين هذا و الذي قبله، فراجع.

الثالث: تدليس السكوت:

كأن يقول سمعت أو حدثنا أو حدثني ثم يسكت ثم يقول فلان موهما انه قد سمع منه مع انه لم يصح له سماع منه.

أقول: لعله يرجع الى تدليس القطع، فتأمّل.

الرابع: تدليس البلاد:

و أوّل من اصطلحه ابن حجر - صفحة 115 من شرح النخبة - و ألحقه بتدليس الشيوخ، و عدّه السيد الداماد في الرواشح: 186 قسما ثالثا - الاسناد و الشيوخ و البلاد - فقال: ما يقع في مكان الرواية مثل سمع فلانا وراء النهر، و حدثنا بما وراء النهر موهما بانه يريد بالنهر جيحان أو جيحون و انما يريد بذلك نهرا آخر، و كذا قول المصري مثلا حدثني فلان في مسجد بغداد، و يريد به مسجدا في الشام.

و الحاصل، أنّ مرادهم به اطلاق لفظ متشابه يلوي به لسانه تعظيما لبلد مشترك بين مشهور و مغمور كي يوهم الرحلة في طلب الحديث له. و قد حكاه في علوم الحديث: 174 عن التوضيح: 372/1، و نظيره في فتح المغيث: 184/1.

قال في الرواشح: 8-187: و القسم الثالث من التدليس اخفّ ضررا من القسمين الاولين.

أقول: و ان صح ما قاله قدس سره في نفس الامر، الا انه قبيح لايهامه الكذب بالرحلة.

ص: 385

الخامس: تدليس التسوية:

اشارة

و يقال له: تدليس التجويد، أو التجويد، أو التسوية:

و هو ان يحمله على اسقاط شيخه أو غير شيخه لضعفه أو لصغر سنه، فيجعل الحديث مرويا عن الثقات فقط ليحكم عليه بالقبول و الصحة، و يأتي بلفظ يحتمل السماع. و خصّ جمع بعدم اسقاط الشيخ الذي حدثه و انما يسقط من بعده في الاسناد رجلا ضعيفا أو صغيرا.. الى آخره. و في الاصطلاح يقال هنا: يسوي السند بان يجعله يبدو متصلا بالثقات، و من هنا جاءت التسمية، و أوّل من قالها ابن قطان كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي: 224/1.

قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و هذا شرّ انواع التدليس، و كذا قاله في علوم الحديث: 176، و الألفية و شرحها: 182/1 و غيرهم. و ذلك لما فيه من التغرير الشديد، و لذا ذمّ جدا لما فيه من الغش و التغطية.. بل قد يوصف باوصاف اعظم من واقعه و حقيقته كقوله حدثني الثقة الثبت.. و أشباه ذلك، و هو ليس كذلك.

ثم حيث كان المدلس يصرح بالاتصال عن شيخه لانه قد سمعه منه فلا يظهر في الاسناد ما يقتضي ردّه إلا لأهل النقد و التمحيص و المعرفة بالعلل.

و لابن حجر - كما في التدريب: 226/1 هنا تحقيق، قال: و التحقيق ان يقال: متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الاسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، و ان قيل: تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج الى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك، فانه لم يقع في التدليس أصلا و وقع في هذا، فانه يروي عن ثور عن ابن عباس، و ثور لم يلقه و إنما روى عن عكرمة عنه، فأسقط عكرمة لانه غير حجة عنده! و على هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون

ص: 386

ضعيفا، فهو منقطع خاص!.

أقول: انّا لا نثق بالتزامهم به اولا، و نعدّه عذرا أقبح من فعل ثانيا، و اصطلاح خاص منه لا شاهد عليه ثالثا، فتدبّر جيدا.

تنبيهان:
264 الاول: قد قيّد تدليس التسوية باللقاء،

و بهذا يخرج المرسل، و المشهور تقييد المحذوف بكونه ضعيفا، و عليه فهو اخص من المنقطع، مع ان بعضهم قد ادرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة.

265 الثاني: سمى هذا القسم ابن قطان ب: التسوية، من دون لفظ التدليس،

فيقال سواه فلان و هذه تسوية. و القدماء يسمونه تجويدا، فيقولون جوّده فلان، اي ذكر من فيه من الاجواد و حذف غيرهم.

***

ص: 387

مستدرك رقم: (134) الجزء الاول: 377 اقسام تدليس الاسناد:

قسّم الحاكم - كما حكاه النووي في التقريب و السيوطي في التدريب:

227/1 و غيرهما - تدليس الاسناد الى خمسة اقسام:

1 - قوم لم يميزوا بين ما سمعوه و ما لم يسمعوه.

2 - قوم يدلّسون، فاذا وقع لهم من ينقر عنهم و يلح في سماعاتهم ذكروا له.

3 - قوم دلّسوا عن مجهولين لا يدرى من هم.

4 - قوم دلّسوا عن قوم سمعوا منهم كثيرا، و ربّما فاتهم الشيء عنهم فيدلّسونه.

5 - قوم رووا عن شيوخ لم يروهم، فيقولون قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع و ليس عندهم سماع.

و ذكرها عن الحاكم البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدمة -:

168 بتفاوت، الا انه عدّها ستة، سادسها: قوم دلّسوا احاديث رووها عن المجروحين فغيّروا انسابهم و كناهم لئلا يعرفوا.

الا اني بعد مراجعة معرفة علوم الحديث: 103-112 وجدت خبطا للسيوطي و خلطا، حيث انه في ذكر نوع: معرفة المدلسين، عرّفهم بأنهم لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه و ما لم يسمعوه و قسمهم الى ستة:

الأول: من دلّس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه الا انهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل اخبارهم.

ص: 388

الثاني: قوم يدلّسون الحديث فيقولون: قال فلان، فاذا وقع اليهم من ينقر عن سماعاتهم و يلح و يراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم.

الثالث: قوم دلّسوا على اقوام مجهولين لا يدرى من هم و من أين هم.

الرابع: قوم دلّسوا احاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم و كناهم كي لا يعرفوا.

الخامس: قوم دلّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، و ربّما فاتهم الشيء عنهم فيدلّسونه.

السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط و لم يسمعوا منهم، و انما قالوا:

قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع و ليس عندهم عنهم سماع عال و لا نازل.

و ذكر لذلك شواهد، و عدّ من عرف من أئمتهم بذلك، و لا اخاله ترك منهم احدا..!! حتى قال ابن عبد البر - كما في التدريب -:.. و على هذا فما سلم احد من التدليس، لا مالك و لا غيره!. و قال في علوم الحديث: 179: فما اقلّ الذين سلموا من التدليس حتى ابن عباس.. الى آخره.

قال شعبة: ما رأيت احدا من اصحاب الحديث الا يدلّس الا ابن عون و عمرو بن مرة الجملي - كما ذكره في تهذيب التهذيب: 103/8، و ميزان الاعتدال:

288/3 برقم: 6447 في ترجمته - بل ان البخاري و مسلم كانا من المدلّسين، انظر ترجمة عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري في ميزان الاعتدال:

440/2 ترجمة برقم: 4383 و تهذيب التهذيب نفس الترجمة: 61/5-256.

و يكفي ملاحظة كتاب تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المطبوع في مصر سنة 1322 ه صفحة 6 و ما بعدها.

و قد اعتذروا عن رواة الصحيحين المشاهير بالتدليس اعتذارا عاما بان تدليسهم ضرب من الابهام و ليس كذبا؟! و هنا كلام نجلّ القارئ من سماعه. و انظر

ص: 389

الفائدة الرابعة من فوائد البحث.

أقول: يمكن ارجاع الاقسام الستة التي ذكرها الحاكم الى القسمين الاولين، بأن يكون القسم الرابع و السادس تدليس الشيوخ، و الباقي تدليس الاسناد، فتدبّر.

و قد عدّ الدربندي في درايته: 14 - خطي - اقسام تدليس الاسناد ثلاثة.

***

ص: 390

مستدرك رقم: (135) الجزء الاول: 378 الفرق بين التدليس و الارسال الخفي:

لقد تداخل بحث الارسال و التدليس في كلمات القوم خصوصا المرسل الخفي، و يمكن عدّهما واحدا على بعض المباني، و متباينين على بعض التعاريف، و عامين من وجه على بعض القيود. و كل هذا يظهر بالتأمّل في كلام المصنّف رحمه اللّه و ما علّقنا عليه.

و من هنا قيل ان رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي و قيس بن أبي حازم عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من قبيل الارسال لا من قبيل التدليس، فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى بها عن التدليس لكان هؤلاء مرسلين لا مدلّسين، لانهم عاصروا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قطعا، و لا يعرف عنهم لقاؤهم إيّاه صلوات اللّه عليه و آله جزما، كما صرح به في شرح الألفية: 169/1-170 و غيره.

و قد ناقش كل ذلك الدربندي في درايته: 15 - خطي - بقوله: قلت: انك اذا تأملت تجد هذا الكلام مشتملا على امور مدخولة، فان المخضرمين - على ما ذكره غير واحد من اهل العلم و الفضل - هم الذين ادركوا الجاهلية و زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اسلموا و لم يروه. ثم قال: و كيف كان فلا وجه لتردده في ذلك بقوله: و لكن لم يعرف هل لقوه ام لا؟ و من هنا بان عدم استقامة كلامه، و لو كان مجرد المعاصرة يكتفى بها في التدليس لكان هؤلاء مدلّسين.

و بيان ذلك: ان هذا انما يلزم لو اوهموا السماع و لم يتحقق هذا قطعا للجزم بعدم لقائهم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

ص: 391

فان قلت: ان هذا القدر من الكلام غير كاف في المقام: فما تقول في المرسل الخفي و المدلّس و ما الحيلة في دوران الامر بينهما؟.

قلت: بعد حمل المرسل هاهنا على مطلق الانقطاع نظرا الى ان المرسل المصطلح عند اكثر العامة هو ما سقط منه الصحابي، نقول: ان جملة من الاصول و ان عورض بمثلها في المقام، الا ان مقتضى قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصحة تقضي بالحكم بالارسال الخفي دون التدليس، و بالجملة فان هذا يجري في مقام احتمال الامرين سواء أقلنا بدخول الارسال الخفي في هذا التدليس أم لا، فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل.

و على كل فيلزم منه كون التدليس متضمنا للارسال، و الارسال لا يتضمن التدليس، لانه لا يقتضي ايهام السماع ممّن لم يسمع منه، و لذا ذمّ من دلّس دون من أرسل.

و قد فرّق ابن حجر في شرح النخبة: 18 بين المدلّس و المرسل الخفي بما حاصله: ان التدليس يختص بمن روى عمّن عرف لقاؤه إيّاه، فاما ان عاصره و لم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. و قال: و من ادخل في تعريف التدليس المعاصرة و لو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، و الصواب التفرقة بينهما، و ذكره الدربندي في درايته: 15 - خطي -.

ثم لو خصصنا جواز التدليس بما لو كان ذلك عن ثقة - كما حكي عن ابن عبد البر في التمهيد - و جعل الجائز منه ما كان كذلك و انه في غير الثقة مذموم قال: و لا يكون ذلك عندهم الا عن ثقة، فان دلّس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة اهل الحديث!.

و قد قيد التدليس ابن حجر بقسم اللقاء، و جعل قسم المعاصرة ارسالا خفيا، كما حكاه في التوضيح: 350/1، و علوم الحديث: 170، و قواعد التحديث:

132 و غيرها. قال الخطيب في الكفاية: 510:.. الا ان التدليس الذي ذكرناه

ص: 392

متضمن للارسال لا محالة من حيث كان المدلّس ممسكا عن ذكر من بينه و بين من دلّس عنه، و انما يفارق حاله حال المرسل بايهامه السماع ممّن لم يسمع منه فقط، و هو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للارسال، و الارسال لا يتضمن التدليس، لانه لا يقتضي ايهام السماع ممن لم يسمع منه.. و نظيره قاله في صفحة: 515.

قال الدربندي في درايته: 15 - خطي -: و ممن اشترط اللقاء في التدليس الشافعي و ابو بكر الرازي، و كلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، ثم قال: و هو المعتمد.

فلا محالة من ان يكون التدليس أسوأ حالا من الارسال، و اخص منه مطلقا، فتدبّر.

***

ص: 393

مستدرك رقم: (136) الجزء الاول: 385 حجية المدلّس و الحديث المدلس:

ذكر المصنّف رحمه اللّه اقوالا ثلاثة في جرح من عرف بالتدليس، و انه هل ترد روايته التي لم يدلّس بها أيضا، و استجود المشهور القول بالتفصيل و انه دائر مدار اللفظة، فان صرح بما يقتضي الاتصال قبل و الا فلا. و استدلّوا لهذا القول بأنّ التدليس ليس كذبا، و انما هو تحسين لظاهر الاسناد و ضرب من الايهام بلفظ محتمل، فاذا صرح قبلوه و احتجوا به، و ردّوا ما اتى منه باللفظ المحتمل و جعلوا حكمه حكم المرسل و نحوه.

و هذا لم افهمه بعد، حيث لو كان يدلّس في متن الحديث و سنده و سوّغ لنفسه ذلك فليدلّس في الالفاظ و يأتي بالالفاظ التي تفيد الاتصال.

ان قلت: ان التدليس غير قادح في العدالة.

قلنا: هذا أوّل الكلام، و لو سلّمناه فنحن نشترط في الراوي الوثاقة و الاطمينان بصدور ما يحكيه، و لا ريب ان من عرف بذلك لا يبقى وثوق فيه حتى لو لم يكن ذاك جارحا له.

و هنا اقوال اخرى غير ما ذكرها المصنّف رحمه اللّه نذكرها درجا و هي:

الرابع: من يقول بالتدليس بالمعاريض لا يعدّ مثل هذا جرحا، لان قصده التوهيم - كما ذكره في التدريب: 229/1 - دون غيره، و حكاه بلفظ القيل الدربندي في درايته: 16 - خطي -.

الخامس: ما حكي عن الصيرفي في دلائله انه من ظهر تدليسه عن غير

ص: 394

الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت.. و هو تفصيل في التفصيل الثالث. و عزاه ابن عبد البر الى أكثر أئمة الحديث، و انه لو كان يدلّس عن الثقات كان عند اهله مقبولا و الا فلا.

السادس: ما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: 515:.. اذا دلّس المحدث عمّن يسمع منه و لم يلقه، و كان ذلك الغالب على حديثه، لم تقبل رواياته، و اما اذا كان تدليسه عمّن لقيه و سمع منه فيدلّس عنه رواية ما لم يسمع منه فذلك مقبول بشرط ان يكون الذي يدلّس عنه ثقة.

السابع: ان كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنته و نحوها و الا فلا، و هو ظاهر مختار ابن المديني كما قاله السخاوي في الفتح: 175/1.

الثامن: ما ذكره الدربندي في درايته: 16 - خطي - بقوله: و قيل: يفرق بين حدثني و اخبرني، فيجعل الاول كالسماع و الثاني مترددا بين المشافهة و الاجازة و الكتابة و الوجادة هنا. و سنتعرض له.

قال في حاشية المقدمة: 166: و اختلف أئمة الحديث في قبول من عرف بالتدليس اذا لم ينص على سماعه، فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم بانه لا يروي الا عن ثقة، كما قالوا في حديث من علم انه لا يرسل الا عن ثقة و على ترك حديث.. في الاخذ و ترك الحجة به حتى ينص على سماعه، و قد ذكر أبو عبد اللّه الحاكم الاختلاف في ذلك كما قدمناه.

أقول: بعض الاقوال ترجع الى الحديث المدلّس فيه، و بعضها الى غيره مما علم بعدم تدليسه فيه، و قد وقع خلط بينهما عند الأعلام، فراجع.

***

ص: 395

مستدرك رقم: (137) الجزء الاول: 385 فوائد (حول التدليس):

266 الأولى: هناك نوع من انواع علوم الحديث

عرف ب: معرفة المدلّسين، تعرض له جمع من علماء الدراية كالحاكم في معرفة علوم الحديث: 103 و غيره، و عدّه بعضهم نوعا من انواع علوم الحديث برأسه، و المراد ب: معرفة المدلسين: هم الرواة الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه و ما لم يسمعوه.

267 الثانية: قيل: ان من يدلّس عن الثقات كان تدليسه عند اهل العلم مقبولا،

بعد فرض وثاقته ان كان ثقة!.

و هو أمر دورى ان قلنا انه غير مسقط للعدالة، و الا فالامر واضح.

268 الثالثة: ذكر في الكفاية: 515-517 الفاظ تزيل الابهام عن التدليس

مثل قول:

سمعت فلانا يقول أو يحدث أو يخبر أو قال لي فلان أو ذكر لي.. و ما يجري مجراها مما لا يحتمل غير السماع و ما كان بسبيله، فراجع.

269 الرابعة: الطريف حقا ان العامة قالت:

ما اقلّ من سلم من التدليس - كما جاء في علوم الحديث: 176 و غيره -، بل غالب رواة صحاحهم - ان لم نقل كلّهم - اتهموا بالتدليس، و الغريب انهم اعتذروا عن هؤلاء بان تدليسهم ضرب من

ص: 396

الايهام و ليس كذبا! و الاغرب عدّهم هذا من المرسل الخفي، و قالوا اجدر ان يطلق عليه هذا من اسم التدليس! و فرّقوا بينهما بما لا حاصل فيه. لاحظ شرح النخبة: 18-19، معرفة علوم الحديث: 103، علوم الحديث: 176-179، شرح ألفية الحديث للسخاوي: 169/1 و غيرها. و قد استدركناه قريبا.

و من الطريف أيضا ما في قواعد التحديث: 132 من قوله:.. و ما كان في الصحيحين و شبههما عن المدلّسين ب (عن) فمحمول على ثبوت السماع من جهة اخرى، و ايثار صاحب الصحيح طريق العنعنة بكونها على شرطه دون تلك!؟ و هو تقوّل بما لا يرضى صاحبه، و تخرّص عرفناه من غيره.

و قلّما نجد من رواة احاديثنا من اتهم بالتدليس حتى من أعدائنا، و ان قذفنا بالكذب و الوضع و البدعة و غيرها، لعن اللّه من ابدع و غيّر سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نبذ الكتاب!.

270 الخامسة: التدليس فيه حالات ثلاث تقتضي ذم المدلّس و توهينه:

احداها: ايهامه السماع ممّن لم يسمع منه، و ذلك مقارب للاخبار بالسماع ممّن لم يسمع منه، و قد مرّ ذكره، و كونه توعيرا للطريق و تشكيكا في النصوص.

ثانيها: عدوله عن الكشف الى الاحتمال، و ذلك خلاف الورع و الامانة.

ثالثها: ان المدلس انما لم يبين من بينه و بين من روى عنه لعلمه بانه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند اهل النقل فلذلك عدل عن ذكره، و هو هنا أيضا يتوخى توهيم علو الاسناد. قال في الكفاية: 510-511: و ذلك خلاف موجب العدالة و مقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم، و ترك الحميّة في الاخبار بأخذ العلم عمّن اخذه. و المرسل المبين بريء من جميع ذلك.

و قال في الرواشح السماوية: 189: و يختلف الامر في الكراهية شدة و ضعفا بحسب الغرض الحاصل عليه،... و اهل الحديث مسامحون في هذه كلّها الا اذا

ص: 397

كان لاخفاء ضعفه، فانه كاد يكون من الغش في الحديث. و حكي عن الخطيب - كما في فتح المغيث: 181/1 - عن تدليس الشيوخ لو كان أصغر:.. و ذلك خلاف موجب العدالة و مقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم و ترك الحمية في الاخبار بأخذ العلم عمّن اخذه.. الى آخره.

271 السادسة: قيل: المدلّسون خمس مراتب:

من لم يوصف به الا نادرا، و من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع امانته و جلالته، و من اكثر منه غير متقيد بالثقات، و من كان اكثر تدليسه عن الضعفاء أو المجاهيل، و من انضمّ اليه ضعيف بامر آخر..

كذا قاله السخاوي في فتح المغيث: 184/1. و فيه ما لا يخفى.

272 السابعة: قال الذهبي - كما حكاه في شرح الألفية: 169/1 -: و هو - أي التدليس -

داخل في قوله عليه السّلام: من غشّنا فليس منّا، لانه يوهم السامعين ان حديثه متصل و فيه انقطاع، هذا اذا دلّس عن ثقة، فان كان ضعيفا فقد خان اللّه و رسوله، بل هو كما قال بعض الأئمة حرام اجماعا.

اقول: لا اعرف كيف يجمع بين كونه حراما اجماعا، و كون التدليس لا يكون الا عن عدل ثقة، و ما مرّ في الفائدة الرابعة.

273 الثامنة: لو ثبت التدليس للراوي مرة فقد سقط بالمرة،

كذا ذهب جمع و منهم الشافعي و عبارته هي: و من عرفناه دلّس مرة فقد ابان لنا عورته في روايته، و ليس تلك العورة تكذب فترد حديثه.. و حكاه البيهقي و قال: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من اهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت كذلك. و صرّح به في اصول الحديث: 342، و علوم الحديث: 171 و غيرهما. و عدّه العراقي في التقريب: 228/1 من التدريب قادحا فيمن تعمّد فعله، و عن ابن

ص: 398

حجر انه جارح و ان وصف به فلان و فلان..!.

اقول: حيث دلّس مرة فلا شك ان جميع معنعناته تسقط عن الاعتبار، اما لو عرف بالتدليس ثم روى حديثا نعلم انه لم يدلّس فيه ففيه الخلاف الذي ذكره المصنّف قدس سره، و ليس الكلام في الاحاديث المدلّس فيها لعدم قبولها قطعا.

و هل تسقط مسموعاته و تحديثاته؟ لم أر من عنون المسألة، و هي فرع ثبوت الفسق بالتدليس و عدمه، و على الاول فتسقط كما هو الظاهر، و على الثاني ففيه تفصيل، كما ان ثبوت اللقاء مرة يوجب ظهور السماع من حاله بالمرة، الا ان تكثر روايته عمّن سمع منه و يشتهر بالوضع كما في أبي هريرة الدوسي و نظائره، انظر اضواء على السنة المحمدية و شيخ المضيرة و غيرهما.

و عليه فمن عرف بالكذب في حديثه مرة صار كذّابا، و هو الظاهر من حاله، الا ان يتوب أو يثبت الخلاف، و بذا يسقط العمل بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه.

قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -: و الحق ان التدليس غير قادح في العدالة و لكن تحصل به الريبة في اسناده فلا يحكم باتصال سنده الا مع اتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غير المدلّس، فانه يحكم لاسناده بالاتصال حيث لا معارض له.

274 التاسعة: قد ذكر الحلبي في كتابه:

التبيين لاسماء المدلسين جماعة من جهابذة علماء الجمهور تناهز المائة اقرّوا بالتدليس أو شهد لهم الثقات منهم بذلك، و لابن عساكر كتاب فيهم، و عدّ منهم الخطيب البغدادي في الكفاية: 518 جمعا كبيرا، و افرد لهم كتابا.

كما و قد تعرض لجمع منهم في محاسن الاصطلاح: 163 - ذيل المقدمة -

ص: 399

بعد نقله لعبارة القاضي عياض، فراجع.

قال في الكفاية: 514: و الثوري أمير المؤمنين في الحديث، و كان يدلّس!! بل كل أمراء المؤمنين في الحديث عندهم اتهموا بالتدليس!

275 العاشرة: قال الدربندي في درايته: 14 - خطي - و اطلاق المدلّس على الحديث على سبيل التجوز.

و هو على حق في ما قال رحمه اللّه، و هو نظير اطلاق الموضوع على الحديث.

276 الحادية عشرة: جميع ما تقدم من اقسام التدليس انما هو تدليس الاسناد، و اذا قيل حديث مدلّس فلا يراد منه الا هذا القسم من التدليس، و اما تدليس المتن

فلم يذكروه، و لعلهم استغنوا عنه بما ذكروه في المدرج، فراجع.

و لا شك ان تعمّد مثل هذا حرام بلا إشكال.

277 الثانية عشرة: قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -:

ثم اعلم ان عدم اللقاء يوجب التدليس. ثم قال: و يعرف عدم الملاقاة باخبار المدلّس عن نفسه أو بجزم حاذق كامل من اهل الصناعة بذلك، و لا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد، و لا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال و الانقطاع.

278 الثالثة عشرة: ذكر في حاشية مقدمة ابن الصلاح عنه: 167 فائدة للتدليس - بعد ذكره لجملة من مفاسده - قال:

فاما مصلحته، فامتحان الاذهان في استخراج التدليسات و القاء ذلك الى من يراد اختبار حفظه و معرفته بالرجال!!.

ص: 400

مستدرك رقم: (138) الجزء الاول: 390 هل المضطرب من الحديث الضعيف؟

ناقش السيد محمد أبو طالب الموسوي في كتابه الكفاية في علم الدراية - مخطوط برقم: 10212، المكتبة الرضوية - كلام الشهيد في المضطرب فقال:

ان الشهيد ذكر الحديث المضطرب في الاقسام المختصة بالضعيف، و ذكروا أيضا ان وصف الاضطراب انما يتحقق مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة و غيرها بحيث لم يرجح احداهما على الأخرى، اما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه كأن يكون راويهما أحفظ و أضبط أو اكثر صحبة للمروي عنه.. فالحكم للراجح، فلا يكون مضطربا.

و هذا كما تراه كلام يناقض صدره عجزه، اذ ذلك اعتراف باتصاف المضطرب بالصحة فكيف يعدّ من الاوصاف المختصة. و اعتذر عنه في المنتقى باحتمال ارادة الصحة المنتهية الى محل الاضطراب، و لكنه كما ترى لا يعدّ من المرجحات، فان المدار في الصحة التي يرجح بها الخبر على معارضه هو الصحة في جميع السلسلة دون بعض، نعم الأفقهية و الاعدلية لا تعتبر بالنسبة الى الجميع، بل يكفي البعض كما هو ظاهر.

و يحتمل ان تكون الصحة غلطا في النسخة، و انه الصحبة دونها، و عليه فلا بحث، لكن القول به لا دليل عليه.

و التحقيق ان الاضطراب ان كان في المتن و تكون الرواية واحدة علما أو ظنا من راو واحد فهو، و ان كان موجبا لعدم الاعتماد بها و دخولها في المعلل

ص: 401

[كذا] المتن، الا انها غير مانعة من الصحة، اذ الجهة الداعية الى عدّ الاضطراب من موانع الصحة هو عدم الضبط، و هذا لا يؤثر الا اذا علم عدم ضبطه أو ظن، فردّ الرواية الصحيحة بمجرد اختلاف النقل لا دليل عليه، فعدّه في الاقسام المختصة غير صحيح، و ان كان في السند فكذلك أيضا، لان الراوي اذا انهى الرواية تارة الى الصدوق و اخرى الى من يماثله، فكيف يكون من اقسام الضعيف؟ و لا ينكشف الا بمثل ما يدعيه شبله مستشهدا بقول بعض العامة من الحكاية المشار اليها.

قال في المنتقى: و اما ما يقع على الوجه الذي ذكره والدي رحمه اللّه و خصوصا المصرّح به في بعض كتبه الفقهية فدعوى منعه من الصحة و القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي و لا دليل نقلي.

و قد احال معرفة وجه المانعية ما ذكره في الكتب الفقهية على ما تقرر في علم الدراية نعلم انه توهم، و ربما اعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من ردّ بعض الاخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له، ثم قال: و الشيخ مطالب بدليل ما ذكره...

و بالجملة، فعدّ هذين الشيخين الجليلين المضطرب من صفات الضعاف غير صحيح، بل الاولى - كما فعلنا - ذكره في المشتركات، و الا فما ادعاه في المنتقى ملزم لهم و لا يقولون به، ففي الترتيب و البيان تخالف، و الانصاف ان ما ذكره في المنتقى لا يخلو من قوة، و اللّه العالم.

***

ص: 402

مستدرك رقم: (139) الجزء الاول: 390 فوائد (حول المضطرب):

279 الاولى: ان بحثي الاعلال و الاضطراب متداخلان،

و كثيرا ما تتداخل امثلتهما في كتب الدراية، بل الاضطراب عندهم نوع من الاعلال. و قد حكى في علوم الحديث: 190 تعريف المضطرب عن العلاني و هو عين ما عرّف به ابن حجر المعلل.

280 الثانية: صرّح غير واحد - و سكت آخرون - بان وصف الاضطراب قد يدخل في الحديث الحسن و كذا الصحيح و ان قلّ ذلك،

كما لو كان الاختلاف في نسب الراوي أو اسم ابيه أو اسمه، و على جميع الوجوه هو ثقة مثل أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عيسى، و نظائره في كتبنا كثير، فلو صح اطلاق الاضطراب على مثل هذا فما وجه عدّه من اقسام الحديث المختصة بالضعيف!؟ فتدبّر.

الا ان يناقش في صحة اطلاق الاضطراب على هذا الترديد، فلاحظ.

و الحق ان وصف الاضطراب حيث وقع في سند أو متن اوجب الضعف، لاشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، و من هنا صح عدّه من الضعيف.

281 الثالثة: للشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: 8/1-11 تحقيق رشيق في باب المضطرب

ص: 403

في باب المضطرب قال في آخره:.. و قد علم بما حررناه ان الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين، احدهما غير واقع في اخبارنا فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح الى الاحتراز عنه، و الآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتراز عنه، فراجع.

282 الرابعة: افرد الخطيب البغدادي في الكفاية: 540 بابا في من سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما و اختلط عليه لفظ احدهما بالآخر،

قال: انه لا يجوز له إفراد روايته عن احدهما و يستحب له ان يبين. و لابن حجر - كما قاله السيوطي في التدريب: 262/1 - كتاب في المضطرب سماه: المقترب.

283 الخامسة: قال في قواعد التحديث: 132: قد يجامع الاضطراب الصحة،

و ذلك بان يقع الاختلاف في اسم رجل واحد و ابيه و نسبته و نحو ذلك و يكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة، و لا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا.. قال الزركشي: قد يدخل القلب و الشذوذ و الاضطراب في قسم الصحيح و الحسن.

284 السادسة: الاصل الاولي في الاضطراب

هو تضعيف الحديث و اسقاطه عن الحجية للاشعار بعدم التثبت و الضبط، بل هو قبيح عند اهل الفن، و لا يصدق الاضطراب الا بعد تساوي الحديثين المختلفين في الصحة أو الحسن أو الموثقية أو القوة أو الضعف أو غيرها، و لم يمكن ترجيح احد الحديثين بحفظ راويه أو وثاقته أو ضبطه أو.. غير ذلك. و كذا في درجة علوّ الاسناد أو التسلسل أو القبول أو الارسال أو القطع أو التعضيل و.. نحوها.

285 السابعة: قال الدربندي في درايته: 5 - خطي -

بعد تعريف المضطرب و التمثيل له

ص: 404

بالرواية: ثم ان الاضطراب في المتن قد يكون من راو واحد كما في تلك المرفوعة المضطربة، و قد يكون من رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر، ثم قال: و ذلك كثير في تضاعيف احاديثنا!.

286 الثامنة: قال الفيض في الوافي: 27/1: اعلم ان اضمار الحديث من الثقات المشهورين من اصحاب الأئمة عليهم السّلام ليس طعنا في الحديث.. الى أن قال:

و كذلك الرواية عن احد تارة بواسطة و أخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية - كما ظن - لجواز تعدد سماعه.

ثم قال: اما رواية الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه مخالف له فهي توجب الاضطراب و عدم الاعتماد.

***

ص: 405

ص: 406

فهرس موضوعات الجزء الخامس مستدركات مقباس الهداية

المحتوى الصفحة

المدخل 7

مستدرك رقم (1) العلم، المعرفة، الدراية، الرواية الخبر هل هي الفاظ مترادفة؟ 9

مستدرك رقم (2) تعريف علم الحديث (الدراية) 14

مستدرك رقم (3) موضوع علم الحديث 16

مستدرك رقم (4) الغاية من علم الحديث و مسائله 17

مستدرك رقم (5) تعريف المتن 19

مستدرك رقم (6) فوائد حول المتن [1-5]20

مستدرك رقم (7) فوائد حول السند [6-8]23

مستدرك رقم (8) فوائد حول الحديث [9-14]25

مستدرك رقم (9) معنى المحدّث و المحدّث و التحديث 28

مستدرك رقم (10) معنى الاثر لغة و اصطلاحا، و فائدة [15] 34

مستدرك رقم (11) فائدة للشيخ البهائي [16] 35

مستدرك رقم (12) فوائد حول السنة [17-22]36

مستدرك رقم (13) الرواية لغة و اصطلاحا، و فائدتان [23-24]40

مستدرك رقم (14) اشكال و دفع 43

ص: 407

مستدرك رقم (15) الحديث القدسي، و فائدتان [25-26]45

مستدرك رقم (16) التقية.. موضوعا و حكما 50

مستدرك رقم (17) حصر الاخبار، و فائدة [27] 52

مستدرك رقم (18) انحصار الخبر في الصدق و الكذب 53

مستدرك رقم (19) تقسيم الخبر عند الاسترآبادي 54

مستدرك رقم (20) تقسيم الخبر عند العامة، و نسبة الخبر المتواتر و المتسامع و المتظافر 55

مستدرك رقم (21) مصادر البحث عن الحديث المتواتر 57

مستدرك رقم (22) التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب 58

مستدرك رقم (23) فائدة العمل بالكتب المعتمدة [29] 61

مستدرك رقم (24) سندية حديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، و التأويلات التي ذكرت للحديث 62

مستدرك رقم (25) فوائد حول الحديث المتواتر [30-37]64

مستدرك رقم (26) الاقوال في حجية الخبر الواحد و صحة العمل به 67

مستدرك رقم (27) فوائد حول المستفيض [38-41]69

مستدرك رقم (28) الحديث العزيز المشهور 71

مستدرك رقم (29) فوائد حول الحديث العزيز و الغريب [42-46]72

مستدرك رقم (30) تنويع الخبر الواحد، و فائدة [47] 74

مستدرك رقم (31) تاريخ تنويع الخبر الواحد 78

مستدرك رقم (32) التنويع بين السلب و الايجاب 80

مستدرك رقم (33) البدعة.. لغة و اصطلاحا 86

مستدرك رقم (34) الصحيح عند القدماء، و فوائد [48-51]90

مستدرك رقم (35) السبب في اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح 94

مستدرك رقم (36) ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه 97

مستدرك رقم (37) تقسيم الصحيح عند العامة 99

مستدرك رقم (38) مناقشة صاحب المنتقى لوالده الشهيد الثاني 101

مستدرك رقم (39) مراتب الصحيح و اصح الاسانيد 103

ص: 408

مستدرك رقم (40) فوائد حول الحديث الصحيح [53-66]107

مستدرك رقم (41) كتب الصحاح عند العامة و الخاصة، و فائدة [67] 115

مستدرك رقم (42) الحسن عند العامة 119

مستدرك رقم (43) اقسام الحديث الحسن 122

مستدرك رقم (44) حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة 124

مستدرك رقم (45) فوائد حول الحديث الحسن [68-82]126

مستدرك رقم (46) تعريف الحديث القوي، و فائدة [83] 133

مستدرك رقم (47) تعريف الحديث الصالح 137

مستدرك رقم (48) معاني الحديث الضعيف و اطلاقاته 139

مستدرك رقم (49) الغرض من التنويع 141

مستدرك رقم (50) ترتيب القسمة الاولية بحسب الاختلاف في الحجية 142

مستدرك رقم (51) قاعدة التسامح عند الاصوليين 144

مستدرك رقم (52) حكم العمل بالضعيف عند العامة 148

مستدرك رقم (53) حكم العمل بالضعيف عند الخاصة، و فوائد [84-86]151

مستدرك رقم (54) الفوائد الخمس عشرة في الحديث الضعيف [87-101]155

مستدرك رقم (55) خاتمة الفصل:

الحديث الجيد 160

الحديث القوي 161

الحديث المجوّد 161

الحديث الثابت 162

الحديث الصالح 162

الحديث المشبّه 162

الحديث المستحسن 162

الحديث المتظافر 163

الحديث المتسامع 163

الحديث المعمول به 163

الحديث المعتبر 165

ص: 409

الحديث المجمع عليه 165

الحديث المحفوظ 165

الحديث المعروف 166

الحديث المقبول 166

افراد الثقات 166

الحديث المتفق عليه 166

مستدرك رقم (56) انواع علوم الحديث 167

مستدرك رقم (57) الحديث المسند و الموصول و المتصل و فوائد [102-106]173

مستدرك رقم (58) المرفوع عند العامة و الخاصة 177

مستدرك رقم (59) اقسام المرفوع. و فائدة [107] 179

مستدرك رقم (60) تنبيهان حول المعنعن [117-118]185

مستدرك رقم (61) المؤنن، تعريفا و حكما، و فائدة 185

مستدرك رقم (62) الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل، و فائدتان [119-120]188

مستدرك رقم (63) تنبيهان حول المعلق [121-122]190

مستدرك رقم (64) الفرد النسبي و انواعه 191

مستدرك رقم (65) فوائد حول المفرد [123-127]193

مستدرك رقم (66) الفرق بين المفرد و الغريب 195

مستدرك رقم (67) معنى الاعتبار و المتابعة و الشاهد و الفرد 196

مستدرك رقم (68) طرق معرفة المدرج و انواعه 201

مستدرك رقم (69) حديث «انما الاعمال بالنيات» رواته من العامة و الخاصة 204

مستدرك رقم (70) حكم الشهرة و اقسامها 206

مستدرك رقم (71) معنى الشهرة عند المحدثين و غيرهم 208

مستدرك رقم (72) فوائد حول الحديث المشهور [128-134]209

مستدرك رقم (73) معاني الحديث الغريب 211

مستدرك رقم (74) فوائد حول الحديث الغريب [135-144]214

مستدرك رقم (75) تقسيم المصحف 218

مستدرك رقم (76) فوائد حول المصحف [145-147]219

ص: 410

مستدرك رقم (77) الحديث المحرف و تذييل [148] 223

مستدرك رقم (78) المصنفات في المحرف و المصحف 226

مستدرك رقم (79) اقسام علو الاسناد: العلو الحقيقي و العلو الاضافي 228

مستدرك رقم (80) معنى الموافقة و الابدال و المساواة و المصافحة 230

مستدرك رقم (81) علو الصفة 233

مستدرك رقم (82) فوائد حول الحديث العالي و النازل [149-156]235

مستدرك رقم (83) الحديث المردود 239

مستدرك رقم (84) تعريف الحديث الشاذ 241

مستدرك رقم (85) فوائد حول الحديث الشاذ [157-168]246

مستدرك رقم (86) تعريف المنكر 251

مستدرك رقم (87) فوائد عامة حول الحديث المنكر و غيره [169-179]253

مستدرك رقم (88) شروط المسلسل و اقسامه 258

مستدرك رقم (89) الحديث المسلسل 260

مستدرك رقم (90) معرفة زيادات الثقاة و حكمها 262

مستدرك رقم (91) فوائد حول الحديث المزيد [181-188]265

مستدرك رقم (92) فوائد حول الحديث المختلف [189-195]271

مستدرك رقم (93) الحديث المختلف من المزيد 275

مستدرك رقم (94) الحديث الناسخ و المنسوخ، اهميته، اقسامه، شروطه 281

مستدرك رقم (95) اسباب ورود الحديث، و فائدة [196] 285

مستدرك رقم (96) هل الحديث المقبول من الحديث الصحيح 288

مستدرك رقم (97) رواية عمر بن حنظلة 290

مستدرك رقم (98) اقسام المقبول 292

مستدرك رقم (99) مراتب الاعتبار 293

مستدرك رقم (100) المكاتبة 295

مستدرك رقم (101) المشافهة 296

مستدرك رقم (102) المتشابه و اقسامه 297

مستدرك رقم (103) المشتبه و فائدتان [197-198]299

ص: 411

مستدرك رقم (104) تلخيص المتشابه 300

مستدرك رقم (105) اقسام المتفق و المفترق، و فائدة [199] 302

مستدرك رقم (106) سبر كلمات ثاني الشهيدين في المسالك فيما يرويه عن محمد بن قيس 304

مستدرك رقم (107) المصنفات في المؤتلف و المختلف 306

مستدرك رقم (108) رواية الصحابة بعضهم عن بعض 308

مستدرك رقم (109) فوائد الباب [200-207]309

مستدرك رقم (110) رواية الاخوة و الاخوات 315

مستدرك رقم (111) فائدتان حول السابق و اللاحق [208-209]316

مستدرك رقم (112) حصيلة الاقسام الاخيرة 317

مستدرك رقم (113) الانواع التي لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه 319

مستدرك رقم (114) الفرق بين المرفوع و الاثر 328

مستدرك رقم (115) حجية الموقوف 329

مستدرك رقم (116) فوائد حول الموقوف [210-213]331

مستدرك رقم (117) تعارض الرفع و الوقف 333

مستدرك رقم (118) المنقطع و اقسامه 335

مستدرك رقم (119) المقطوع في الوقف 339

مستدرك رقم (120) فوائد حول المقطوع (المنقطع) [214-228]340

مستدرك رقم (121) الأقوال في حجية الحديث المضمر 345

مستدرك رقم (122) فائدتان حول الحديث المضمر [229-230]348

مستدرك رقم (123) الاضمار.. موضوعا و حكما 350

مستدرك رقم (124) فوائد حول الحديث المعضل [231-238]351

مستدرك رقم (125) تعريف المرسل 354

مستدرك رقم (126) حجية المرسل و فائدة [239] 357

مستدرك رقم (127) كلام الشيخ في العدة و مناقشته 364

مستدرك رقم (128) المراسيل الخفي إرسالها، و المزيد في متصل الاسانيد 366

مستدرك رقم (129) تعارض الوصل و الارسال 369

ص: 412

مستدرك رقم (130) فوائد حول المرسل [240-255]371

مستدرك رقم (131) اهمية علل الحديث و من ألف فيها 378

مستدرك رقم (132) فوائد حول المعلول [256-263]380

مستدرك رقم (133) الاقسام الاخر للتدليس 384

تدليس القطع 384

تدليس العطف 384

تدليس السكوت 385

تدليس البلاد 385

تدليس التسوية 386

تنبيهان [264-265]387

مستدرك رقم (134) اقسام تدليس الاسناد 388

مستدرك رقم (135) الفرق بين التدليس و الارسال الخفي 391

مستدرك رقم (136) حجية الحديث المدلس 394

مستدرك رقم (137) فوائد حول التدليس [266-278]396

مستدرك رقم (138) هل المضطرب من الحديث الضعيف؟ 401

مستدرك رقم (139) فوائد حول المضطرب [279-286]403

الفهرس 407

ص: 413

المجلد 6 - مستدراکات

اشارة

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 1

اشارة

ص: 2

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

خبر تدريه خير من عشر ترويه انّ لكلّ حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا انّا و اللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيها حتّى يلحن له فيعرف اللّحن

الغيبة - للنّعمانى: 141 ب 10 ح 2

ص: 7

ص: 8

مستدرك رقم: (140 الجزء الاول: 392 تعريف المقلوب:

المشهور في تعريف المقلوب ما ذكره المصنّف رحمه اللّه، و هناك تعاريف متقاربة منها تعريفهم له بانه: هو الحديث الذي انقلب فيه بعض متنه أو اسم راو في سنده او سند متن لآخر سهوا أو عمدا، فيما لو كانا من طبقة واحدة، و خصّه بعض بالقلب السندي، كما خصه آخرون - كالقاسمي في قواعد التحديث: 126 - بالقلب المتني، و سماه: المنقلب، و قال: و هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه، و عدّه من الاقسام المشتركة.

قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و هو ما بدّل بعض رواته أو كلها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد. و عرّفه ثانيا بقوله: و مقلوب: كحديث متنه مشهور براو كسالم ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة كنافع أو قلب سند لمتن آخر، كقلب أهل بغداد على البخاري.

و قيل: من المقلوب ما ادخل حديثا في حديث.

و قيل: منه ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الاسماء و التأخير.

قال في القوانين: 488: و هو حديث يروى بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه. ثم قال: و هو مردود الا اذا كان سهوا فيغتفر عن صاحبه.

أقول: لا منافاة بين رد قول الساهي و عدم مؤاخذته، كما لا يخفى.

ص: 9

مستدرك رقم: (141) الجزء الاول: 396 فوائد (حول المقلوب):

287 الاولى:

قال في الرواشح السماوية: 192:.. و كثيرا ما يتفق ذلك - اي القلب السندي - في اسناد التهذيب، و قد يقع في اسناد الاستبصار أيضا.

أقول: و قد سبقه ثاني الشهيدين في بحث المعلّل، و ذكرنا عبارته و هي في البداية: 51 [البقال: 145/1] و ناقشها صاحب الحدائق في حدائقه 209/4 فراجع. و لا يخلو إطلاقها من تعسف.

288 الثانية:

للخطيب البغدادي في خصوص قلب الاسماء كتاب سماه: رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الانساب. و في مطلق المقلوب كتاب سماه: جلاء القلوب في معرفة المقلوب.

289 الثالثة:

ذكر في تذكرة الموضوعات للفتني: 7: ان منشأ القلب انواع:

منها: قوم من الرواة غلب عليهم الزهد! فغفلوا عن الحفظ و ضاعت كتبهم فحدّث من حفظه و خلط.

و منهم: قوم ثقات لكن اختلط عقولهم في أواخر أعمارهم.

و منهم: من روى سهوا فلما رأى الصواب و ايقن لم يرجع، أنفة أن ينسب الى الغلط.

ص: 10

و منهم: زنادقة وضعوا قصدا الى افساد الشريعة و ايقاع الشك و التلاعب بالدين.

290 الرابعة:

هل القلب بمعنى الإبدال أم هما شيئان؟.

و الابدال - بكسر الهمزة - لغة التغيير، و مثله التبديل.

و قيل: التبديل تغير الشيء عن حاله، و الابدال جعل الشيء مكان آخر.

ثم انه قد عرّف الابدال عند المحدثين بان: يبدل راو براو آخر، أو اسناد باسناد آخر من غير ان يلاحظ معه تركيب بمتن آخر، كما ذكره ابن حجر في شرح النخبة، و قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: 209/1: و قد يقال له: القلب.

ص: 11

مستدرك رقم: (142) الجزء الاول: 396 اقسام المقلوب:

هنا مصطلحات تعدّ من اقسام المقلوب سميت باسم خاص نفردها بالذكر، و هي:

المنقلب: و هو الذي انقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.

و عرفه الدربندي في درايته: 9 - خطي - بتعريف المقلوب، و مثل له بامثلته.

المتقلب: فهو من قلب المتن، بان يعطي احد الشيئين ما اشتهر للآخر، و نحوه قول ابن الجرزي: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، و ربما العكس.

المسروق: و هو القلب السندي العمدي بان يقلب متنه المشهور براو آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

المركب: و يقال له: تركيب الاسانيد.

و هو فيما اذا الصق بالمتن الضعيف اسناد قوي، كذا عرّفه السيوطي في تدريب الراوي: 291/1، كابدال نحو سالم بنافع.

و قيل: ان يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن آخر و بالعكس مطلقا.

و قيل: هو ما الصق فيه اسناد قوي بمتن ضعيف.

و عرّفه الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) ب:

الذي ركب اسناده لمتن آخر و متنه لاسناد متن آخر.

ص: 12

و قاله الدربندي في درايته: 9 - خطي - و قد اخذه عن ابن الجرزي حيث عرّفه كذا و عدّه مستقلا. و التعاريف متقاربة كما هو ظاهر.

و لا شك في كونه من اقسام الضعيف و قسما من المقلوب، و هما متداخلان حكما و موضوعا في الجملة، بل يمكن عدّه من الموضوع سندا، لما فيه من الوضع و الجعل. و لا شبهة في حرمته مع العمد، و سقوط فاعله عن العدالة مع القصد، و الحكم به صعب جدا.

و قال الدربندي في درايته: 9 - خطي -: ان جما غفيرا من اهل هذه الصناعة لم يذكروا المركب أصلا.

و فعله من مثل شعبة و حماد بن مسلم و نظائرهم من العامة غير مصحح له! و لا شك بكونه مسقطا لهم.

و لا نعرف له في كتبنا مثالا و لا قائلا. و لعل قضية البخاري في بغداد حيث ركبت له اسانيد - و قد مرّت القصة في المقلوب 394/1-396 - عدّها من المركب اشبه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

***

ص: 13

مستدرك رقم: (143) الجزء الاول: 397 المجهول: موضوعا و حكما.

اشارة

اختلفت كلمات القوم فيه حكما و موضوعا، الا ان الجامع لها هو: من تعرّض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرّض الى عقيدته و مذهبه المستلزم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.

أو قل: من حكم ائمة الرجال عليه بالجهالة.

قال في وصول الأخيار: 87 [التراث: 102]: و هو المروي عن رجل غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم عن رجل، أو عمّن حدثه، أو عمّن ذكره، أو عن غير واحد، أو نحو ذلك، و بعض العامة يخصّه باسم:

المنقطع، و الاول اشهر و احسن. و هو قد يكون مجهول الاول أو الوسط أو الآخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا. هذا كلامه علا مقامه. و قريب منه ما ذكره في صفحة: 186. و عقّب عليه في نهاية الدراية: 51 بقوله: و الحق ان ما ذكره هو المرسل بأحد معانيه، بل هو قسم من أقسام المرسل بالمعنى الأعم، فتدبر.

أقول: فرق بين الجهالة في الراوي و الجهالة في المروي كما يختلف الحال بين الجهل بالذات و الجهل بالصفات، فتدبّر.

و اما عند علماء العامة: فقد عرّفه الخطيب البغدادي في الكفاية: 149 - 150 بقوله: المجهول عند اصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و من لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.. ثم قال: يعني حيث لم يشتهر.. و مثّل له بجماعة. و قال: و اقلّ ما ترتفع به الجهالة ان

ص: 14

يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. و قد حكاه الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: 185-186 و عقّب عليه: و كل ذلك ليس عندنا بشيء. و حكاه أيضا في نهاية الدراية: 82، و فصّل القول به السخاوي في شرح ألفية العراقي: 5/1-292 و غيرهم.

و قد عرفه في كشاف اصطلاحات الفنون: 364/1 بقوله: و هو الراوي الذي لا يعرف هو، او لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح معيّن، و يقابله: المعروف.

و قيل ردا على ذيل كلام الخطيب: انه قد روى البخاري عن مرداس الاسلمي و مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي و لم يرو عنهما غير واحد.

و اجيب ب: ان الصحيح هو نقل الخطيب، فلا يصح الردّ عليه بمرداس و ربيعة، فانهما صحابيان مشهوران، و الصحابة كلهم عدول!!.

و من الواضح عند جمهور المحدثين - من الفريقين - انه لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية، الا ان المغربي - في كتابه فتح الملك العلي: 54 - قال:

المجهول اذا روى عنه ثقة و لم يأت بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ. و هو من فروع مسألة ما اذا روى الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته ام لا، و العجب من ابن عبد البر - كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة:

130 - من قوله: كل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول.. و فيه ما ترى.

و قال الدارقطني - كما في قواعد التحديث: 195 - تثبت العدالة برواية ثقتين عنه. و جعل الغزالي في المستصفى المجهول و المستور واحدا، فقال: 146/2:

مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو المستور في الاصطلاح - غير مقبول.

و سنرجع للبحث في باب التزكية لنبحثه من الوجهتين الخاصية و العامية.

ثم انهم قالوا: سبب جهالة الراوي امران:

احدهما: ان الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو

ص: 15

حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظن انه آخر فيحصل الجهل.

و ثانيهما: ان الراوي قد يكون مقلاّ من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، فان لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل سمي: مبهما، و ان سمي الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين، و هو على قسمين: مجهول العين ظاهرا و باطنا، و مجهول العدالة باطنا فقط. و ابن الصلاح و جمع سمى الاخير ب: المستور.

ثم ان المجهول الرجالي غير المجهول العرفي الذي يراد به من لا يعرف شخصه، و غير معلوم الحال الذي لم يظفر بمدحه و لا قدحه. و كلاهما لا يحكم على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن حاله، و يلزم فيه تتبع مظان استعلام حاله، و مع عدمها يتوقف.

نعم الحكم بالجهالة من اهل الفن - علماء التوثيق و التوهين - كالاهمال جرح، و يحكم على الحديث بسببه بالضعف، كما لا يخفى.

فتحصّل ان المجهول على اقسام:

فالأول: مجهول العين، و عرّف بمن له راو واحد فقط.

الثاني: معلوم العين برواية عدلين عنه، مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.

الثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر. قال في المقدمة: 225: و هو المستور، و سيأتي حكمه، و قاله في شرح النخبة: 149-154، و يؤيده ما في خلاصة الخلاصة - كما عن كشّاف اصطلاحات الفنون: 364/1 - من قوله: المجهول ثلاثة اقسام:

الاول: المجهول ظاهرا و باطنا.

و الثاني: المجهول باطنا و هو المستور.

ص: 16

و الثالث: المجهول عند المحدثين، كمن لا يعرف حديثه الا من راو واحد.

ثم انهم اختلفوا في قبول رواية هؤلاء مطلقا، أو ردّها مطلقا، أو التفصيل.

اما الاول: فلم يقبله بعض من قبل مجهول العدالة، لتمحضه في الجهالة، و قد عزي هذا القول الى الحنفية - كما قاله السخاوي في فتح المغيث: 293/1 - و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: 226 و قال: و من روى عنه عدلان و عيّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، حيث قيل انهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحد و بين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق. و قال النووي في اول شرح صحيح مسلم: 41/1 - المطبوع هامش ارشاد الساري -:

ان كثيرا من المحققين احتجوا به، و من هذا القول ما قاله ابن خزيمة من ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، و لذا قال تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح.

هذا و قد حكي عن ابن السبكي حكاية الاجماع على الرّد. و قال ابن المواق: لا خلاف اعلمه بين أئمة الحديث في ردّ المجهول الذي لم يرو عنه الا واحد. و انّما يحكى الخلاف عن الحنفية.

اما الثاني - اعني معلوم العين - فحكمه الرّد و عدم القبول لدى الجمهور، كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: 225 حيث قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا، و روايته غير مقبولة عند الجماهير.

و قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه.

اما الثالث: - اي مجهول العدالة - فقد ذهب الى حجية هذا من لم يحتج في الحكم بالاقسام السابقة، و استدل له بان الاخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. و أيضا: تعسر الخبرة الباطنية على الناقد، بل نسب هذا القول الى كثير من المحققين كما قاله النووي في مقدمة شرح مسلم: 41/1 من ارشاد الساري - هامش -، و حكاه السخاوي في فتحه: 300/1.

ص: 17

و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.

و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب ستأتي إن شاء اللّه.

اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.

اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح الألفية: 301/1 - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.

و حكى في المقدمة: 226 عن الخطيب قوله: و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.

تنبيهان:

291 الاول:

قال في وصول الأخيار - التراث -: 102.

لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.

و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل هذا الاحتمال غير مضرّ و لا

ص: 18

قادح.

اقول: يصح كلامه اعلى اللّه مقامه على بعض المباني منّا و منهم، حيث اصالة العدالة تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح، و ينفى احتمال المعارضة بالاصل العقلائي، اما من لم نعلم شخصه فلا يحصل فحص عن حاله فلا يمكن الحكم بعدم المعارض له، فلا ينفعنا، اذ هو توثيق مجهول العين.

292 الثاني:

يجوز اطلاق المجهول على رجل وصفه الرجاليون بالجهالة كما ذكره السيد الداماد في رواشحه و غيره، أما مجرد عدم ذكر ترجمة للشخص في كتب الرجال، أو عدم اطلاع المؤلف على احواله فهو غير مصحح لإطلاق لفظ:

المجهول عليه إلا ان يقول: مجهول عندي. و لعل مراد شيخنا المصنف قدس سره في موسوعته الرجالية تنقيح المقال من لفظ المجهول هو هذا، فلا يرد عليه ما أورد.

ص: 19

مستدرك رقم: (144) الجزء الاول: 398 الاقسام الباقية في الحديث الضعيف:

اشارة

من الاقسام الباقية المتداولة عندهم للالفاظ المختصة بالضعيف انواع هي:

1 - المستور: أو مستور الحال:

و هو من المصطلحات الرجالية المتداولة في الدراية، و يراد به: من روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه الجهالة، الا انه لم يصدر من علماء الجرح و التعديل توثيق أو تجريح في حقه، و هو مرتبة اعلى من المجهول كما نصّ عليه البغدادي في الكفاية: 149-150، و منهم من جعلهما واحدا كما ذكره السخاوي في الفتح:

300/1 الا انه قال ابن الصلاح في المقدمة: 225: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر و هو المستور. ثم قال: قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر و لا نعرف عدالة باطنه. ثم قال: و هذا المجهول يحتج برواية [كذا] بعض من ردّ رواية الاول. و قال في صفحة: 29 - من طبعة عتر - ما حكاه الامام ابو المظفر السمعاني و غيره عن بعض اصحاب الشافعي من انه تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادة المستور، و لذلك وجه متجه.

و اقتصر في اصول الحديث: 271 على تعريفه بما كان عدل الظاهر، الا ان الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد في درايته: 185 عرّفه بما كان: عدل الظاهر خفي الباطن. و كذا في نهاية الدراية: 82 و المعنى واحد، و قال الاخير: يحتج به من يردّ الاول - اي المجهول -. و مثله من قال: هو من عرفت عدالته ظاهرا

ص: 20

لا باطنا.

و قيل: المستور: من ثبتت عدالته و انقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها، كما حكاه في شرح الألفية: 301/1 و نسب الى امام الحرمين التعريف له بقوله:

المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة و لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.

الا ان الغزالي في المستصفى: 146/2 جعله و المجهول واحدا - كما مرّ - فقال: مجهول الحال من العدالة و الفسق و هو المستور - في الاصطلاح - غير مقبول.

اما حجيته و حكمه: فقد ذهب الى حجيته بعض من لم يحتج بالمجهول و ذكرنا دليله هناك، الا انه قد تردد اكثر المحدثين في قبول روايته، و الاصوليون على عدم الاعتبار، و منهم من توقف من دون ترجيح، نسب الى الرافعي و امام الحرمين و كذا السيوطي تبعا للنووي و قبلهما ابن حجر و غيرهم ممّن ذهب الى ان رواية المستور و نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها و لا بقبولها، بل يتوقف فيها حتى يستبين حالها. و قال في اصول الحديث: 271: و قد قبلت روايته بلا قيد، بل ذهب النووي في مقدمة شرح مسلم: 23/1 - المطبوع في هامش ارشاد الساري للعسقلاني - الى ان اكثر المحققين ذهبوا الى حجيته و الاخذ به. بل ادعى في وصول الأخيار: 185 ان اكثر العامة أو كلهم يقبله، و عليه عملهم في كتبهم المشهورة.

اقول: و قد استدلوا بوجوه عبّروا عنها بانها ادلة.

منها: ان امر الاخبار مبني على حسن الظاهر بالمسلم.

و منها: ان نشر الحديث مطلوب.

و منها: كون معرفة الباطن متعذرة.

و منها: كون الاخذ بالاخبار مبنيّا على حسن الظن بالراوي.

و الحق دوران امره على شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة ام عدم

ص: 21

العلم بالفسق، فتدبّر.

و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: 106 عن السمعاني و غيره انه قال:

تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادته.

و على كل، فقد روى الجمهور منا و منهم روايات المستورين و احتجوا بها و لم نحتج بها الا في باب التسامح، لعدم خروجها عن الضعيف، بل - كما اسلفنا - الجهالة كالاهمال من اهل الفن جرح الا ان منّا من نزله منزلة الممدوح غير المنصوص على وثاقته، و انه يحتج به من بعضهم، و ذلك كما اتفق في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم و تعذرت خبرتهم باطنا. و انت ترى ما فيه.

2 - المطروح:

عدّ من اقسام الحديث الضعيف، و لم نجد من ذكره سوى الذهبي، و قد خرّجه من قولهم: فلان مطروح الحديث، و جعله دون الضعيف و ارفع من الموضوع.

و قال: يروى في الاجزاء كثيرا و في بعض المسانيد الطوال، بل و في سنن ابن ماجة و جامع الترمذي مما يروي المتروكون و التلفى [كذا]، و هو داخل في اخبار المتروكين و الضعفاء، و دون آخر مراتبها، حكاه في حاشية تدريب الراوي:

296/1 عنه.

3 - المضعّف:

و يراد به: ما لم يجمع على تضعيفه أو ضعفه، بل صرح بعض علماء الحديث بضعف في سنده أو متنه و فيه تقوية من آخرين، فيكون على هذا اعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه، لان الضعيف فيه راجح لا مرجوح، و لا يطلق على ما رجحت تقويته، بل يمكن عدّه من اعلى مراتب الضعيف بهذا اللحاظ، قال الدربندي في درايته: 20 - خطي -:.. اما ترى ان الضعيف الذي يتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحة - و قد يقال لاعلاها المضعف أيضا -.. الى آخره.

ص: 22

و على كل فقد اكثر ابن الجوزي من ذكره في كلماته، بل هو اول من تنبّه اليه كما في اصول الحديث: 344، و حكاه عن توجيه النظر: 239، و صرح به الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) و غيرهم. قال في فتح المغيث: 97/1:.. و محل هذا اذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، و الا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل اشياء!. و قال في ارشاد الساري بعد تعريفه: 8/1:.. و في البخاري منه.

4 - السقيم:

في مقابل الحديث الصحيح - كما ذكره الجرجاني في التعريفات: 74 - حيث عرّف الخبر الصحيح بقوله: ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا. ثم قال: و في مقابله: السقيم، و لعله يريد به الضعيف، مع ما في تعريفه للصحيح من اوجه للنظر على مبناهم في الصحيح، فتدبّر.

5 - المبهم: - بالفتح -:

لغة: المستغلق و الغامض، قال في الكشاف: 216/1 - في تعريف المبهم و عند المحدثين -: هو الراوي الذي لم يذكر اسمه اختصارا، و هذا الفعل - اي ترك اسم الراوي - يسمى ابهاما كقولك: اخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان.

و يقال له أيضا: المستبهم، قال في الرواشح السماوية: 128: و اذا قيل فلان عن رجل أو عن بعض اصحابه أو عمّن سماه عن فلان، فبعض الاصوليين سماه مرسلا، و استمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار اكثريا و في التهذيب تارات، و ليس في حيز الاستقامة. و قال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي ان يصطلح عليه الابهام أو الاستبهام، فيعتبر قسما آخر، و يسمى المبهم أو المستبهم، و نقله بعينه المرحوم

ص: 23

الدربندي في درايته: 7 - خطي -.

اقول: هذا اصطلاح خاص منه قدس سره، لم نجد من سبقه اليه أو تبعه عليه منّا.

و حكى السخاوي في شرح الألفية: 138/1 عن ابن كثير قوله: ان المبهم الذي لم يسم أو سمي و لم تعرف عينه لا يقبل.. ثم قال: و لكن اذا كان في عصر التابعين و القرون المشهور لها بالخير فانه يستأنس بروايته و يستضيء بها في مواطن. و قال في صفحة: 144 من المجلد الاول: و ممّن اخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. و كذا اطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا، و كلا هذين القولين خلاف ما عليه الاكثرون من علماء الرواية و ارباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، على انه متصل في اسناده مجهول، و اختاره العلائي في جامع التحصيل.. و قال بعد ذلك في صفحة: 143:

و سمى جمهور اهل الحديث منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.

و يستدل على معرفة المبهم بوروده من طريق آخر.

ثم انه لا يقبل الحديث المبهم ما لم يسم، و كذا لا يقبل خبره اجماعا، اما لو ابهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: اخبرني ثقة على الاصح، فان التعديل المبهم لا يكتفى به عند جمهور العلماء كالخطيب و ابن الصباغ و الصيرفي و الشافعي و ابن حجر في شرح النخبة: 152 و غيرهم.

و قيل: يكفي، كما لو عينه، لانه مأمون في الحالتين معا، نقل عن أبي حنيفة و هذا يرجع الى الاحتجاج بالمرسل و عدمه، حيث ان المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدّله، بل هو في مسألتنا اولى بالقبول لتصريحه فيه بالتعديل.

و الصحيح الاول، لانه لا يلزم من تعديله ان يكون عند غيره كذلك،

ص: 24

فلعله اذا سماه يعرف بخلافها و ربّما يكون قد انفرد بتوثيقه.

قال في ارشاد الساري أيضا: 16/1: و لا يقبل حديث مبهم ما لم يسم، اذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله، و من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟.

و صورة ذلك ان يقول: حدثني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسميته اياه، و قيل - و القائل الخطيب -: انه لو قال: جميع اشياخي الذين رويت عنهم ثقات و لو لم اسمه، ثم روى عن واحد ابهم اسمه لا يقبل أيضا للعلة المذكورة.

و قد ذهب بعضهم - كما قاله العراقي في الألفية و سبقه ابن الصلاح في المقدمة:

339 و غيرهما - الى التفصيل بين ما لو صدر التعديل من عالم فلا يردّه. و غرضهم من العالم اصحاب المذاهب، لانه عقّبه بقوله: في حق من قلده، اي قلده في مذهبه.

و قد عدّ علماء الدراية معرفة المبهمات - اي معرفة اسماء من ابهم ذكره في الحديث من الرجال و النساء - نوعا مستقلا، كما صنعه ابن الصلاح في المقدمة:

573-576 و تبعه جمع، و صنف فيه اكثر من واحد.

و يعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، و كثير منهم لم يوقف على اسمائهم، ثم انه ذكر للمبهم اقسام:

منها: - و هو من ابهمها - ما قيل فيه: رجل أو امرأة.. و ذكرت له امثلة.

و منها: ما قيل فيه: ابن فلان أو ابن الفلاني. أو ابنة فلان.. أو نحو ذلك.

و منها: العم و العمة و نحوهما، و له امثلة.

و منها: الزوج و الزوجة و ذكرت له شواهد - و قد مر منّا استدراكه -.

و في ارشاد الساري في شرح البخاري: 1 /مقدمة قال: اعلم انه قد يقع المبهم في الاسناد كأن يقول: اخبرني فلان، و قد يقع المبهم في المتن كما في حديث ابي سعيد الخدري في ناس من اصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مرّوا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، فان الراقي هو أبو سعيد الراوي

ص: 25

المذكور. و لا يخلو ما فيه من تأمّل.

6 - المتروك:

و هو ما يرويه متهم بالكذب، بان لا يروي ذلك الحديث الا من جهته، و لا يعرف الا منه، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي، اي عرف بالكذب في كلامه و ان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة كذا عرّفه في قواعد التحديث: 131 و انظر كشاف اصطلاحات الفنون:

241/1 و غيره، و سبقهم ابن حجر في شرح النخبة و شرحها: 130.

و المتروك دون الموضوع، و انما سمي به لانه باتهامه الكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم عليه بالوضع.

7 - المجرّد (الحديث المجرّد):

و هو الحديث الذي ذكر فيه المتن و جرّد عن الاسناد، و يكون غالبا في كتب الزيارات و الآداب و السنن لتسامحهم فيها، نظير كتاب مكارم الاخلاق للقطب الراوندي توجد منه مخطوطة: ضمن مجموعة برقم 5364 عليه توقيع الشيخ عبد العالي بن لطف اللّه الميسي (شيخ عبد العالي الميسي) مذكور في فهرست مكتبة المجلس النيابي - شورى - في طهران: 271/16 و توجد منه مصورة عند بعض الاخوان الافاضل، و هو مرتب على ابواب في اخلاق المعصومين عليهم السّلام، كل باب لواحد منهم (عليهم السّلام)، و كلها مجردة عن الاسناد. و كذا كتاب نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - المطبوع كرارا - للحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني معاصر لابي يعلى الجعفري (خليفة الشيخ المفيد) و من اعلام القرن الخامس الهجري، يحتوي على حكم و آثار الرسول و آله الهداة صلوات اللّه الملك العلاّم عليهم، قال في اوله: و حذفت الاسانيد حتى لا يخرج الكتاب عن الغرض المقصود من الاختصار.

ص: 26

و لا يصح عدّ هذا في خصوص الحديث الضعيف، بل الحق عدّه في اقسام الحديث المشترك، فتدبّر.

8 - المعبرق:

هو ايقاع وصف بين زيادة هذه الاسماء فيسلم بين التخليط، كذا عرّفه محمد بن يوسف المغربي في كتابه جامع الشمل في حديث خاتم الرسل: 365/2 و لم افهم وجهه و مراده.

9 - المزوّر:

جاء تعريفه في رسالة في آخر الكتاب السالف: 361/2 بقوله: هو الذي لا يقبل، لأنه وقف على من وضعه، ثم قال: و يعرف باقرار واضعه أو ركاكة لفظه..

و ما أشبه ذلك.

***

ص: 27

مستدرك رقم: (145) الجزء الاول: 405 علامات الوضع:

ارتأينا ان نذكر ما ذكره المصنف (قدس سره) من علامات الوضع بشكل مرتّب على السند و المتن تبعا لبعض المتأخرين.

فنقول: الوضع اما في المتن أو السند، و معرفة ذلك:

اما في السند: فبأمور:

الاول: اعتراف الواضع بكذبه أو ان يعرف ذلك من حاله، كما فعل ابن ابي العوجاء.

الثاني: وجود قرينة حالية أو مقالية تكشف عن الوضع، و هذا ما يعرف غالبا بعلم الرجال و الجرح و التعديل.

الثالث: تفرد الراوي بالرواية و لا يرويه ثقة غيره مع كون الراوي مجهولا أو ضعيفا أو مهملا - على القول بردّ المفرد ان كان كذلك -.

اما علامات الوضع في المتن فأمور:

الاول: ركاكة اللفظ في المروي بحيث يدرك من له إلمام باللغة انه ليس بفصيح، و يلزم تقييد هذا بما اذا كان اللفظ للمعصوم عليه السّلام خاصة، اما لو كان النقل بالمعنى لزم ملاحظة الركة المعنوية.

الثاني: فساد المعنى. كما لو كذّبه الحس و الوجدان أو سماجة الحديث أو اباحة الشهوات و المفاسد.

الثالث: ما يناقض صريح الكتاب أو السنّة المتواترة. راجع الباب الثامن

ص: 28

من المجلد الثامن عشر من الوسائل: 52-75 و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا و زخرفا و باطلا.

الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.

الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.

السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

السابع: الافراط في الثواب العظيم على العمل الصغير أو بالعكس.

و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد لتمييز الصحيح من السقيم سميت:

مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.

و لا شك ان التبحر في علم الرجال و التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر الكبير في تشخيص ذلك.

و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:

منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم أقله.

كما في الكافي: 69/1 حديث 1، 2، 3، 4، 5: و المحاسن: 220، 221، 222، 225.

و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه

ص: 29

عليه و آله و سلّم فقد كفر.

لاحظ الكافي: 70/1 حديث 6، و الوسائل: 84/18 حديث 29، و ما قبله و بعده.

ص: 30

مستدرك رقم: (146) الجزء الاول: 416 دواعي وضع الحديث:

ذكر المصنّف رحمه اللّه اربعة دواع لوضع الحديث، و هي تزيد على ذلك، و نذكر بعضها، و يمكن استخراج امثلة بعضها مما ذكره المصنّف قدس سره و ما علّقنا عليه.

منها: من يضع الحديث لان دينه جواز الكذب بما يراه حقا، و هذا ما ذكره المصنّف رحمه اللّه عن الخوارج و قوم من الكراميّة. و عن بعض الخوارج انه قال - بعد رجوعه الى الحق -: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه؟! فانّا كنّا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، كما نص عليه السيوطي في التدريب: 284/1 و غيره.

و منهم: - طائفة سادسة - قوم يلتجئون الى اقامة دليل على ما افتوا به بآرائهم فيضعون لذلك حديثا، كما هو الحال في أبي الخطاب بن دحية و من لفّ لفّه، و جمع من القدرية.

و منهم: صنف يضعون الحديث لذمّ من يريدون ذمّه، كما حكي عن سعد ابن طريف الاسكافي - من رواة صحاح العامة! - حين جاء ابنه يبكي فقال له:

ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: اما و اللّه لاخزينّهم اليوم! حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] قال: معلموا صبيانكم شراركم.

اقلّهم رحمة لليتيم و اغلظهم على المسكين. و حكى غيره الخطيب في الكفاية: 27.

و منهم: قوم سفهاء أو بسطاء، نظير قصة ابن لهيعة المفصّلة التي ذكرها اكثر من واحد كالسخاوي في فتح المغيث، و قوله في آخرها: ما اصنع! يجيئوني

ص: 31

بكتاب فيقولون هذا من حديثك فاحدثهم به!.

و ثمّت دواع أخر لوضع الحديث، كما لو جعل حديث لمدح عمل معيّن أو تجارة معيّنة أو صنف معيّن من المأكل أو الناس، أو لرفع قدر بعض المهن، أو الحط ببعضها الآخر.

و في علوم الحديث: 289:.. ان قوما ابتلوا باولادهم أو ربائبهم أو ورّاقين فوضعوا لهم احاديث و دسّوا عليهم فحدثوا بها من غير ان يشعروا كعبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي، و كان ابن ابي العوجاء ربيب حماد بن سلمة يدسّ في كتبه.

و لم اجد من استوفى البحث حول الدواعي كابن الجوزي في الموضوعات:

35/1-47 حيث قال - ما حاصله و ملخصه -:

اعلم ان الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع و الكذب و المقلوب انقسموا خمسة اقسام:

القسم الاول: قوم غلب عليهم الزهد و التقشّف، فتغفلوا عن الحفظ و التمييز، و منهم من ضاعت كتبهم أو احترقت أو دفنها ثم حدّث من حفظ فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، و تارة يسندون الموقوف، و تارة يقلبون الاسناد، و تارة يدخلون حديثا في حديث.

القسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل فكثر خطأهم و فحش على نحو ما جرى للقسم الاول.

القسم الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في آخر اعمارهم فخلطوا في الرواية.

القسم الرابع: قوم غلب عليهم السلامة و الغفلة، ثم انقسم هؤلاء:

فمنهم: من كان يلقّن فيتلقن، و يقال له: قل، فيقول، و قد كان بعض اولاد هؤلاء (بياض في الاصل) يضع له الحديث فيدون و لا يعلم.

ص: 32

و منهم: من كان يروي الاحاديث و ان لم تكن سماعا له ظنا منه ان ذلك جائز، و قد قيل لبعض مغفّليهم: هذه الصحيفة سماعك؟ فقال: لا، و لكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.

القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب، ثم انقسم هؤلاء الى ثلاثة اقسام:

القسم الاول: قوم رووا الخطأ من غير ان يعلموا انه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب و ايقنوا به اصرّوا على الخطأ انفة من ان ينسبوا الى غلط.

القسم الثاني: قوم رووا عن كذابين و ضعفاء و هم يعلمون و دلّسوا اسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين و الخطأ و القبيح من هؤلاء المدلّسين..

القسم الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح لا لانهم أخطئوا، و لا لانهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الاسانيد فيروون عمّن لم يسمعوا منه، و تارة يسرقون الاحاديث التي يرويها غيرهم، و تارة يضعون احاديث.

و هؤلاء الوضّاعون انقسموا سبعة اقسام:

القسم الاول: الزنادقة، الذين قصدوا افساد الشريعة و ايقاع الشك فيها في قلوب العوام و التلاعب بالدين..

القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، و سوّل لهم الشيطان ان ذلك جائز، و هذا مذكور عن قوم من المسالمية..

القسم الثالث: قوم وضعوا الاحاديث في الترغيب و الترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشر.

القسم الرابع: قوم استجازوا وضع الاسانيد لكل كلام حسن..

القسم الخامس: قوم كان يعرض لهم غرض فيضعون الحديث:

فمنهم: من قصد بذلك التقرب الى السلطان بنصرة غرض كان له كغياث ابن إبراهيم..

و منهم: من كان يضع الحديث جوابا لسائليه..

ص: 33

و منهم: من كان يضعه في ذم من يريد ان يذمه..

القسم السادس: قوم وضعوا احاديث في ضد الاغراب ليطلبوا و يسمع منهم.

القسم السابع: قوم شق عليهم الحفظ فضربوا نقد الوقت، و ربّما رأوا ان الحفظ معروف فأتوا بما يغرب مما يحصل مقصودهم.

فهؤلاء قسمان:

احدهما: القصّاص.

ثانيهما: الشحاذون، و منهم قصاص و منهم غير قصاص!.

و من هؤلاء من يضع و اكثرهم يحفظ الموضوع، ثم ذكر قصة احمد بن حنبل و يحيى بن معين في بغداد، و ذكر شواهد لكل واحد مما ذكر.

و قد سنت قواعد محكمة من جهابذة العلماء لتمييز الموضوع من غيره دفعا لعبث العابثين و هوى الجاهلين.

فتحصّل ان الدواعي للوضع عديدة يمكن تلخيصها بما ذكره بعض المتأخرين، و هي:

1 - الاحزاب السياسية.

2 - اعداء الاسلام.

3 - القصاصون.

4 - التفرقة العنصرية و التعصب لقبيلة، أو لبلد معين أو إمام أو صنعة أو غير ذلك.

5 - الرغبة في الخير مع الجهل في الدين.

6 - التقرّب الى الحكام.

7 - الخلافات المذهبية و الكلامية.

و تعرّض لها مسهبا في اصول الحديث: 417-427 فلاحظ.

ص: 34

مستدرك رقم: (147) الجزء الاول: 417 فوائد (حول الموضوع):

293 الاولى:

نقل العلامة الاميني رحمه اللّه في الجزء الخامس من غديره تحت عنوان:

نظرة التنقيب في الحديث 208-275، قائمة بسلسلة بعض الكذابين من رجال الحديث عند العامة، فبلغوا 620 شخصا، و قائمة للاحاديث الموضوعة بلغت 98684 حديثا عدا الاحاديث المتروكة و الساقطة، و الا فالمجموع:

408324 حديثا. و منها مجموعة في فضائل أئمة العامة الاربعة، فلاحظ.

و ذكر في الذريعة: 11/2 برقم 25 للشهيد الثالث نور الدين بن شرف الدين الحسيني المرعشي التستري المستشهد سنة 1019 ه كتاب أسامي وضاع الحديث. و أقدم من كتب في الموضوع من الامامية ممّن نعرف ابو عبد اللّه زكريا ابن محمد الراوي عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام و قد لقى الرضا عليه السّلام، له كتاب: منتحل الحديث، كما ذكره النجاشي و قاله في الذريعة:

362/22 برقم 7442.

بل ان من فنون الدراية بابا في ترك الاحتجاج بمن لم يكن من اهل الضبط و الدراية و ان عرف بالصلاح و العبادة كما في الكفاية: 247 و غيرها.

294 الثانية:

لعل من اخطر ما بليت به الامة الاسلامية هو حسن الظن بالصحابة و جملة من التابعين و تزيينهم و برقعتهم باطار من التقديس و العظمة، و قد ذهب

ص: 35

الاكثر كابن حجر في الاصابة: 17، و اصول الحديث: 392 و غيرهما - بل هو قول جمهورهم - الى ان جميع الصحابة عدول، و قالوا: لم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة؟! مما سبب ذلك ايجاد روح عدم التمحيص و التدقيق في الاحاديث الواردة عن طريقهم مما ابقى الموضوع و المبدع و ما هو ليس من الدين الى يومنا هذا في صحاحهم و مسانيدهم.

قال في اصول الحديث: 416: و لا يعقل ان يتصور احد هؤلاء المخلصين يفترون على الرسول صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم؟!.

و قال في صفحة: 417: و الواقع التاريخي في حياته صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم و بعد وفاته يؤيد ما ذهبنا اليه.. ثم قال: و كما نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين و علمائهم ذلك أيضا..؟! و اكّد ذلك في كتابه السنّة قبل التدوين: 235 و غيرهم. و لسنا في صدد البحث عن الصحابة و مكانتهم، فقد كفانا السلف الصالح البحث عن ذلك، كما انه خروج عن موضوع الكتاب؛ الا ان العجاج و بعده صبحي الصالح انفسهم نسبوا الى بعض الصحابة و التابعين الوضع من حيث لا يشعرون، و نقلوا قصصا في ذلك تجدها بعد ما ذكرناه عنهم، فتدبّر.

295 الثالثة:

قال المحقق الحلي في مقدمة المعتبر - منشورات مؤسسة سيد شهداء - ج 29/1: حجري: 6 - فمن جملة الاخبار قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «ستكثر بعدي القالة علي».

و جاء في نهج البلاغة - من كلام له عليه السّلام و قد سأله سائل عن احاديث البدع و عمّا في ايدي الناس من اختلاف الخبر - فقال عليه السّلام: ان في ايدي الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما، و لقد كذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على

ص: 36

عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار..

و قد ذكر المصنف (قدس سره) تمام كلامه سلام اللّه عليه. انظر: نهج البلاغة صبحي الصالح: 325، الاحتجاج: 141، الكافي: 62/1، الوسائل:

152/18-154.

و جاء باختلاف يسير في صحيح البخاري، و في التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح: 19 و غيره، بل نقل عن اكثر من ستين رجلا من الصحابة و جاوز التسعين طريقا كما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، بل هو حديث متواتر بلغت رواته اكثر من مائة طريق، جمع طرقه جماعة من المحدثين من القدماء و المتأخرين، كابن صاعد يحيى بن محمد المتوفى سنة 318 ه، و الطبراني المتوفى سنة 360 ه، و يوسف الدمشقي المتوفى سنة 648 ه و غيرهم.

و في قواعد التحديث: 173 عن ابن الصلاح انه قال: ليس في الاحاديث ما في مرتبته في التواتر، و بحث فيه مسهبا في: 172-175. و قال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة، و قال ابن دحية: قد اخرج من نحو اربعمائة طريق.

296 الرابعة:

ورد عن اهل البيت سلام اللّه عليهم: ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه - كما قاله صاحب الحدائق: 8/1 و المحقق في المعتبر: 6 -. و قال الكشي في رجاله: 71 بسنده عن الصادق عليه السّلام: انا اهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.. الى آخره.

و رواه في بحار الانوار: 287/25.

و قد ابتلي ائمة الهدى سلام اللّه عليهم كذلك بقوم وضّاعين من الزنادقة، بذلوا غاية ما يسعهم في تحريف الشريعة و الوضع

ص: 37

عليهم، و نسبة ما لا يرونه لهم. و في المجاميع الحديثية و الرجالية تجد الكثير من ذلك، فمثلا ما رواه الكشي بسنده عن محمد بن عيسى انه قال: ان بعض اصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن و انا حاضر فقال له: يا ابا محمد! ما اشدّك في الحديث و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا؟! فما الذي يحملك على ردّ الاحاديث؟ فقال:

حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون له شاهدا في احاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن شعبة لعنه اللّه قد دسّ في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. قال يونس: فاخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من احاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال لي: ان ابا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السّلام، لعن اللّه ابا الخطاب و كذلك اصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام. رجال الكشي: 146. و عدّ في بحار الانوار جملة من الروايات في الباب في من كذب عليهم عليهم السّلام و غالى بهم، بل لعنهم لجملة من الوضّاعين من الرواة، لاحظ المجلد الخامس و العشرين منه، و كذا في مطاوي رجال الكشي في صفحة: 321، 322 و غيرهما.

297 الخامسة:

ان الدواعي لجعل الحديث في الاحكام قليلة جدا، و كثيرا ما يكون في اصول العقائد، و اكثر منه في الفضائل و المناقب و الاذكار.

298 السادسة:

قال صاحب وسائل الشيعة: 91/20:

.. كان الثقات يعرضون ما يشكّون فيه على الائمة عليهم السّلام و على الكتب المعتمدة، و كان الائمة عليهم السّلام يخبرونهم بالحديث الموضوع ابتداء

ص: 38

غالبا، و لم ينقل انه وقع وضع حديث في زمان الغيبة من احد من مشهوري الشيعة و نسب الى الائمة عليهم السّلام اصلا، و على تقدير تحققه فلم يقع من علماء الامامية المشهورين شيء من ذلك قطعا، و هذا ضروري.

299 السابعة:

هناك ثروة عظيمة علمية فيما صنف في الموضوعات، عدّ منها اكثر من اربعين مؤلفا في علوم الحديث: 413-437، و اصول الحديث:

413-436 و غيرهما، منها: تذكرة الموضوعات لابي الفضل المقدسي (448-507 ه)، و الموضوعات الكبرى لابن الجوزي (508-597 ه)، و مختصره للذهبي، و اللآلى المصنوعة و ذيله للسيوطي، و المقاصد الحسنة في كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي، و تمييز الطيب من الخبيث لابن الربيع، و قد ذكرنا جملة منها، و للحسن بن محمد الصنعاني: الدّر الملتقط في تبين الغلط، ذكره في وصول الأخيار: 104، و قال عنه في الرواشح السماوية: 199: و هو احسنها و امتنها.

كما ان للحافظ محمد بن علي الشوكاني كتاب: التعقبات على الموضوعات اي الاحاديث الموضوعة ذكره شيخنا في الذريعة: 212/26، لاحظ أيضا: مقدمة ابن الصلاح: 38 /هند، اختصار علوم الحديث: 85، قواعد التحديث: 150، توضيح الافكار: 68/2، فتح المغيث: 235/1-238، تذكرة الموضوعات للفتني و غيرها.

و لا شك بوجود ضرورة ملحة لوجود كتب جامعة محققة تضم اكبر عدد ممكن من الاحاديث الموضوعة لتمييز الغث من السمين في الروايات.

كما ان هناك كتبا مصنفة في الوضّاعين للحديث ذكروا في كتب الضعفاء و هم جمع كثير معروفون، منها رسالة في ذكر اسامي وضّاعي الحديث و بيان احوالهم، للشهيد الثالث القاضي نور الدين بن السيد شرف الدين الحسيني

ص: 39

المرعشي التستري (955-1019 ه) ذكرها شيخنا النوري في خاتمة مستدركه.

300 الثامنة:

يحلو لبعض الكتاب من المتأخرين - كالعجاج في اصول الحديث: 415 و ما بعدها، و تبعا له في علوم الحديث: 266 و ما بعدها - ان يدعى ان ابتداء الوضع كان في زمن معاوية لعنه اللّه و نتيجة الظروف الخاصة آنذاك، و الا فان الحديث النبوي بقي صافيا لا يعتريه الكذب و لا التحريف و التلفيق طوال اجتماع كلمة الامة على الخلفاء الاربعة، و قبل ان يندسّ في صفوفهم اهل المصالح و الاهواء، و ان الخلاف بين أمير المؤمنين عليه السّلام و معاوية سبب انقسام الامة و منشأ الاحزاب و الفرق الدينية و السياسية المختلفة.. و غير ذلك، قال العجاج: 416:

فانا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة! كما نستبعد تطوع احد من الصحابة لوضع الحديث؟!.

و هذه الفرية يبطلها الوجدان، و الواقع التاريخي، و الموضوعية في البحث، فالاختلاف و الوضع كان على مدى تاريخ الاسلام منذ اليوم الاول يوم كان علي عليه السّلام مع أسياد معاوية، و كفانا شاهدا ما تلوناه عليك من كلام علي عليه السّلام في نهج البلاغة و الرواية المتواترة عن رسول اللّه (ص) التي فصلنا عنها الحديث قريبا، و التي قيل عنها انها جاءت عن اكثر من اربعمائة طريق، نعم ان وضع الحديث وصل الذروة قبيل منتصف القرن الاول الهجري بقليل، و تزايد خلال القرون التالية، و تزايد الموضوع من الاحاديث بازدياد الفتن و البدع و كثرة الملل و الاهواء. و قد طويت كشحا دون مناقشة القوم و الدخول معهم في البحث، خصوصا بعد ما لقيت السيد الموسوي في قواعد الحديث: 138 و ما بعدها قد اجزل لهم اجمالا ما يستحقون من الردّ.

نعم لا شك في كون معاوية - عليه اللعنة و الهاوية - اول من دفع الاموال و فرط في بيت المال على وضع الحديث و اختلاقه، انظر الغدير: 73/11 و ما بعدها.

ص: 40

301 التاسعة:

قال في خلاصة علم الحديث - كما حكاه الفتني في تذكرة الموضوعات: 6 -: اعلم ان الخبر ثلاثة اقسام: قسم يجب تصديقه و هو ما نص الأئمة على صحته، و قسم يجب تكذيبه و هو ما نصّوا على وضعه، و قسم يجب التوقف فيه لاحتمال الصدق و الكذب كسائر الاخبار.

302 العاشرة:

نسب الشيخ الشانه چي في علم الحديث: 79 [جامعة المدرسين: 110] الى المصنف رحمه اللّه القول بان حديث «الشقي من شقي في بطن امه» مجعول، و لم اجده، و لا اعلم اين قال بهذا الشيخ الجد (قدس سره). و هذا القول منسوب الى الشيخ ابن شهرآشوب في كتابه متشابهات القرآن.. و لكن الحق ان الحديث ليس كذلك، اذ ان الشيخ الصدوق رحمه اللّه ذكره في كتابه التوحيد: 356 باب:

58 مع تفسير الامام عليه السّلام له: بسنده عن محمد بن ابي عمير قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن معنى قول رسول اللّه (ص):

الشقي من شقي في بطن أمه، و السعيد من سعد في بطن امه، فقال: الشقي من علم اللّه و هو في بطن أمّه انه سيعمل اعمال الاشقياء، و السعيد من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال السعداء.

و كذا الطريحي في مجمع البحرين في مادة (شقي): 249/1.

و سبق الجميع ثقة الاسلام الكليني في كتاب الروضة: 81/8 حديث 39، و تجده في وسائل الشيعة: 59/18.

303 الحادية عشرة:

قال ابن الصلاح في المقدمة: 214: انه: ربّما غلط غالط فوقع في شبهة الوضع من غير تعمّد.. ثم ذكر امثلة لذلك.

ص: 41

و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.

304 الثانية عشرة:

ان لفظ «لم يثبت» لا يلزم منه ان يكون الحديث موضوعا، فان الثابت يشمل الصحيح، و الضعيف دونه، قاله غير واحد، كما لا يلزم من الجهل بالراوي كون حديثه موضوعا.

قال الزركشي - كما حكاه الفتني في تذكرة الموضوعات: 6 -: بين قولنا:

«لم يصح» و قولنا: «موضوع»، بون بعيد كثير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا: لم يصح، لا يلزم منه اثبات العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.

305 الثالثة عشرة:

بعد ان عرّف ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 18 - الموضوع ب:

المختلق المصنوع، قال: و قد يلقّب ب: أ - المردود، ب - المتروك، ج - الباطل، د - المفسد. و علّق هنا محقق الكتاب بقوله: و هي جميعا - سوى المتروك - تطلق على الضعيف ايضا. و لا يخفى ما فيه من مسامحة متنا و تعليقا.

***

ص: 42

مستدرك رقم: (148) الجزء الاول: 419 فوائد (حول الحديث الضعيف):

306 الاولى:

ذكر ابن حجر في نقل الحديث الضعيف ثلاثة شروط:

الاول: ان يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّابين و المتهمين بالكذب، و من فحش غلطه، و قد حكى عن العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: ان يندرج تحت اصل معمول به.

الثالث: ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

و قيل: لا يجوز العمل به مطلقا.

و قيل: يعمل به مطلقا، و هو المعزوّ الى أبي داود و احمد من العامة، و جماعة من الاخباريين من الخاصة، و انهم يرون ذلك اقوى من رأي علماء الرجال، بل يعمل في الضعيف في الاحكام أيضا اذا كان فيه احتياط.

307 الثانية:

لا شبهة في كون الموضوع شر اقسام الحديث الضعيف - ان عدّ حديثا و لا خلاف فيه، و يليه في الضعف المتروك، ثم المنكر، ثم المعلّل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب.

و منهم: من جعل المقلوب بعد الموضوع، ثم المجهول.

و منهم: من جعل بعد الموضوع المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المضطرب، و هو جيّد.

ص: 43

و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.

و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع، ثم المدلّس، ثم المرسل.

308 الثالثة:

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في درايته: 95 - التراث -:

تنبيه: ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك، فما كان منه بصيغة الجزم ك: (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر) فلان فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه في الظاهر، و ما ليس فيه جزم ك:

(يروى) و (يذكر) و (يحكى).. فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه.

و قد اورد الشيخ في التهذيب من القسمين احاديث عديدة، اسند كثيرا منها الى اصحاب الأئمة عليهم السّلام، فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، و ما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، و ما لا فلا، فليتدبّر لذلك.

309 الرابعة:

قال في المقدمة: 217: اذا اردت رواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا و ما اشبه هذا من الالفاظ الجازمة بانه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم قال ذلك، و انما تقول فيه:

روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا، أو بلغنا عنه.. كذا .. و كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم.. و ما اشبه ذلك، و هذا الحكم فيما تشكّ في صحته و ضعفه، و انما تقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فيما ظهر لك صحته.

***

ص: 44

مستدرك رقم: (149) الجزء الاول: 419 تذنيب الفصل:

310 فائدة:

ذكرها اكثر من واحد منهم السيوطي في التدريب: 221/1، و وصول الأخيار:

110، و نهاية الدراية: 64 و غيرهم، و حاصلها: اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا، أو رواه بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا، أو رواه مرفوعا تارة و موقوفا أخرى، أو وصل حينا و أرسل أخرى.. و أمثال ذلك فقد ذهب المشهور من اهل الدراية و الاصول الى انه غير مضرّ بحال الرجل و الحديث، و الحكم يكون للارفع - أي من وصله أو رفعه مطلقا - سواء أ كان المخالف له مثله في الحفظ و الإتقان أو أقوى منه أو أكثر، و ذلك لان ذلك زيادة ثقة، و هي مقبولة توجب الوثوق و الاطمينان، و هو الأشبه.

قال الدربندي في درايته: 13 - خطي -: فالذي هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع.

و قيل: الحكم للادنى اي من ارسله أو وقفه، و نسبه الخطيب الى اكثر المحدّثين.

و قيل: الحكم للأكثر.

و عن بعضهم: الحكم للأحفظ.

و قيل: القول ما ذهب اليه المشهور و الأكثر، و مع التساوي فالأقوى الأخذ بالأضبط و نحوه.

ص: 45

ثم ان فعل الراوي الواحد مثل هذا - من وصل تارة و إرسال أو وقف أخرى - فانه لا يقدح في عدالته أو في الحديث، و مسنده غير مرسله فلا ضير.

و قيل - من العامة - هو قادح في العدالة فيما اذا كان وصلا لما ارسله الحفّاظ، أو رفع ما أوقفوه. و ليس بشيء، فهي زيادة من ثقة ضابط مقبولة بشروطها

ان قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، فيقدّم.

قلنا: الجرح انما قدّم لما فيه من زيادة العلم، و الزيادة هنا مع الواصل، هذا لو قلنا بتقدّم الجرح مطلقا، فتدبّر.

و في الكفاية: 597-602 بحث مفصل في حكم خبر العدل اذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره.

و يلحق بهذا ما اذا كان الذي وصله هو الذي ارسله، كأن يكون قد وصله في وقت و أرسله في وقت آخر.. و هكذا اذا رفع بعضهم الحديث الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وقفه بعضهم على الصحابي، او رفعه واحد في وقت و وقفه هو ايضا في وقت آخر، فالحكم - على الأصح - في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل و الرفع، لانه مثبت و غيره ساكت، و لا يخلّ بعدالته على الأظهر.

قيل: و لو كان نافيا فالمثبت مقدّم عليه، لانه علم ما خفي عليه، كذا افاده في المقدمة: 164 و غيره، و قد فصّلناه في زيادات الثقات.

و قد مرّ منا في مستدرك رقم (125) و (129) تعارض الرفع و الوقف و الوصل و الارسال فلاحظ.

***

ص: 46

مستدرك رقم: (150) الجزء الثاني: 15

هل يستوى المحدّث و الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما؟

يظهر من جمع من العامة و قلّة من الخاصة عدم الفرق بينهما، و قد يستدل له بما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: 159 ممّا روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: لا تحدّثوا إلاّ عمّن تقبلون شهادته، و بهذا المضمون طائفة من الروايات، فما اجتمعت فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من: الاسلام و البلوغ و العقل و الضبط و الصدق و العدالة و ما شاكلها جازت شهادته و صحّت روايته.

و يظهر من جمع من الفريقين الفرق من وجوه:

الأول: لزوم كون الشاهد حرا. و ذاك على مذهبهم، و لا نعرف من ذهب اليه من اصحابنا.

الثاني: لزوم كونه في مقام الشهادة لا يجر نفعا، و لا والدا و مولودا، و لا قرابة تؤدي الى الظّنّة و التهمة.. و غير ذلك، و هو معتبر عندنا في الجملة بما فصّله مشايخنا رضوان اللّه عليهم في باب الشهادات. نعم ان روى الراوي ما يؤيد مذهبه لم يقبل إن كان مخالفا.

الثالث: كون الشاهد رجلا، و قد صحح الشرط العامة، و هو في الجملة شرط عندنا لا بالجملة.

غير أنّ الأخبار لا تشترط الذكورية فيها مطلقا.

الرابع: اشتراط التعدد في الشهادة على ما فصّل في محله، و هذا لا يشترط في الراوي إلاّ عند من يجعل الرواية من باب الشهادة، أو لم يعتبر حجية الخبر

ص: 47

الواحد.

و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: 332/1، لا ثمرة للتعرّض لها.

الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في شرح الألفية: 313/1.

السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.

و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد تعليقا.

منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ على قول مشهور عند التحمل.

و منها: تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق مذهبه.

و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.

و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة كلا، كما مرّ.

و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.

و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رفيق بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها بخلاف الرواية.

و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند حاكم و الرواية اعمّ.

و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.

ص: 48

و منها: يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.

و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.

و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.

و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.

و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.

و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة الباردة.

311 فائدة:

قال ابن الأثير في جامع الأصول: 33/1 - في صفة الراوي و شرائطه و قد عدّ شروطا أربعة: الاسلام و التكليف و الضبط و العدالة -: و هذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. ثم قال: و تنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية، فانها شرط في الشهادة و ليست شرطا في الرواية، و كالعدد فان رواية الواحد تقبل و ان لم تقبل شهادته الا نادرا.

و لو لا التسالم في البعض مما ذكر من الكل امكن المناقشة في الكل، فتدبّر.

و الذي يظهر من مجموع الكلمات أن المحدّث و الراوي أعم من الشاهد مطلقا، لقبول رواية العبد و المرأة و الصديق و غير ذلك.

لاحظ تدريب الراوي: 331/1-334، مقدمة ابن الصلاح: 231-234، و غيرهما.

ص: 49

مستدرك رقم: (151) الجزء الثاني: 43 الفاظ التعديل:

من المباحث الدرائية ذكر الألفاظ التي يلزم ان يذكرها المعدّل كي تحصل بها العدالة و التزكية لمن عدّله، و قد وقع الكلام فيها على أقوال:

منها: أن يقول المعدّل: هو مقبول الشهادة لي و عليّ، و غير ذلك لا يقبل.

و منها: يكفي أن يقول: هو عدل رضي.

و منها: ان يقول: هو عدل مقبول.

و قيل: يكفي قول: انه مقبول الشهادة، اختاره جمع.

و من اكتفى بظاهر الاسلام مع عدم الفسق - كما نسب لأهل العراق - قال: إذا قال: لا أعلم منه إلاّ خيرا، كان تعديلا منه.

و منشأ الخلاف النزاع في تحديد مفهوم العدالة سعة و ضيقا، فلو عرف مذهب المعدّل و مختاره، و ان اللفظ عنده جامع للأوصاف المعتبرة المفيدة للتزكية فلا كلام، و تكون الالفاظ المضافة اليها من القبول و الرضا و غيرهما تأكيدا، و أنه عدل ترضى شهادته، و لا يكثر سهوه، و لا يشهد بما لم يتيقن به، و ما يجب ان يتحمله و.. نظائر ذلك.

و مع الشك فلا ينفع صرف التعديل في ثبوت العدالة، نعم لم يثبت من الأصحاب قديما لزوم مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لا بد منه بحيث لا يقع إلا به، فتدبّر.

ص: 50

مستدرك رقم: (152) الجزء الثاني: 43 فائدتان: (حول العدالة):

312 الاولى:

إن قيل - كما قيل - قد وقع الاختلاف في العدالة بانها الملكة أو حسن الظاهر أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و كذا في أسباب الجرح و عدد الكبائر فلا بد من الاطلاع على رأي المعدّل كي ينفع التعديل.

قلنا: إن صرف التعديل كاف هنا، و ارادة حسن الظاهر بعيدة جدا، خصوصا و أن تعديله لغرض إخبار غيره به و الأجيال القادمة، و هو إخبار علمي بالعدالة، خصوصا و هم أبعد الناس عن التدليس و الإضلال! فيحمل المطلق على ما هو المعتبر عند الجميع، إلاّ أن يكون للقائل اصطلاح خاص، فذاك خارج عن محل البحث.

هذا و قد تلقى الأعلام التعديل بالقبول، و لم يتأمّلوا في هذه الجهة كما لا يخفى، و قد مرّ هذا مجملا.

313 الثانية:

قال السيد بحر العلوم في شرح المعالم: 114/1 - بعد نقله لكلام ثاني الشهيدين -: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين.. الى أن قال: فكما لا يعتبر العدد في الأصل لا يعتبر في الفرع.. ثم نقل كلام السيد الداماد في الرواشح و قال: مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالاساطين و الاركان أمرهم أجلّ من الاحتياج الى تزكية مزك و توثيق

ص: 51

موثّق - و قد مرّت عبارتهما في محلها - ثم قال:

أقول: لا يخفى أن العدالة بناء على تفسيرها بالملكة من الامور الباطنية لا تثبت إلاّ بكاشف قطعي أو شرعي، و منه كفاية مطلق الطريق الظني في ذلك كالاختبار بالمعاشرة و الصحبة الكاشفة بالاطلاع على جملة من أحواله الدالّة على ذلك و باشتهاره بين الناس خصوصا العلماء و المحدّثين بحيث تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع اليه و أخذ رواياته و ان لم يصرّحوا بتوثيقه كالصدوق رحمه اللّه و بحسن الظاهر، كل ذلك لما تقرر في محله من أن التعديل ممّا تتوفر به الدواعي و يعمّ به البلوى، فلو اقتصر فيه على العلم لزم المخالفة القطعية في كثير ممّا ترتب عليه من الأحكام فيجري فيه نظير دليل الانسداد كما في نظائره من الضرر و النسب و نحوهما، فيكون فيه مجرد الظن القوي البالغ درجة السكون و الاطمينان، مضافا الى ما تحقق من أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من يعمل بمطلق الظن في الأحكام من غير حاجة الى أن التعديل من باب الشهادة أو الرواية، و ذلك لأن الظن في باب الرجال يوجب الظن بالحكم الفرعي الكلي، فيعتبر من هذه الجهة، و ان كان ظنا في الموضوع غير معتبر في حد نفسه، مضافا الى ما يظهر من تتبع أحوال السلف من النبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم حيث جرت سيرتهم على حسن الظن، و الى الأخبار الظاهرة في ذلك، و في كفاية تزكية العدل الواحد في ذلك.

ثم قال: و بالجملة، لا عبرة بما هو المعروف في هذا الشأن من بناء المسألة على الخلاف في أن التزكية هل هي من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدّد أو من باب الرواية حتى يكتفى بواحد، بل المدار في باب التزكية على صيرورة الخبر موثوقا به من أي سبب كان من غير اختصاص بتزكية العدل الواحد فضلا عن عدلين، بل يكفي تزكية غير الإمامي أيضا لو افاد قوله الظن كعلي بن الحسن بن فضال و كذلك في باب الجرح، بل بطريق أولى، لأن الأصل عدم

ص: 52

حجية الخبر، و ما عن شيخنا البهائي رحمه اللّه من قبول تزكية غير الإمامي دون جرحه لعله ناظر الى حصول الظن بالأول، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء دون الثاني، لان الخصم لا عبرة بقدحه.

و ما ذكره تفصيل ما أجمله المصنّف رحمه اللّه، مع ما فيه من ملاحظات، فلاحظ.

***

ص: 53

مستدرك رقم: (153) الجزء الثاني: 49 فوائد (حول الضبط):

314 الأولى:

قد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه: 35/1 و حكاه عنه السخاوي في شرحه للألفية: 269/1 بتصرف فقال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم، و له طرفان: طرف وقوع العلم عند السماع، و طرف الحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع و لم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له، و اذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطا، و اذا شكّ في حفظه و سماعه بعد العلم و السماع لم يكن ضبطا.

ثم قال: ثم الضبط نوعان: ظاهر و باطن.

فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة، و الباطن: ضبط معناه من حيث تعلّق الحكم الشرعي به، و هو الفقه.

و مطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى.. فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ، أو قبل العلم حين سمع، و لهذا المعنى قلّت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذّر هذا المعنى، فمن كان مغفّلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله، و ان لم يكن فاسقا.

أقول: أمّا قلّة الرواية عن أكثر الصحابة فهي معلولة خيانة بعضهم و انحرافه و جهله و منعه لكتابة الحديث و تأخر التدوين.. و غير ذلك.

ص: 54

315 الثانية:

يعرف الضبط - غير ما مرّ - بالامتحان، كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه هناك، فراجع.

316 الثالثة:

إن قيل - كما قيل - من اين يفهم الضبط الذي هو شرط؟

قلنا - كما قالوا إمّا بالغلبة، لأن غالب عدول الرواة ضابطون فيحمل المجهول عليه، و لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، و كفاية الظن في التزكية، أو لانصراف المطلق الى الفرد الأكمل الذي هو الضابط.

317 الرابعة:

الضبط - عند المحققين المعاصرين - ناظر الى الرواية لا الراوي، و هي ترادف - الى حد ما - ما يعرف عندهم ب: التحرير، و كذا: المقابلة.

فالضبط - عندهم - هو عملية تقويم نص الكتاب و التأكد من صحته، قال في المعجم الوسيط: 533/1: ضبط الكتاب و نحوه أصلح خلله أو صححه و شكّله.

و ضبط الكتاب بمعنى تقويمه و تصويبه، مأخوذ من الضبط في الرواية الشفوية. قال في التعريفات: 142: الضبط في اللغة عبارة عن الجزم - قال في الحاشية الصواب الحزم - و في الاصطلاح اسماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي اريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده و الثبات عليه بما ذكرنا الى حين ادائه الى غيره. هكذا قال في تحقيق التراث: 17.

أما التحرير: فانه قد يرادف الضبط - و ذلك انهم يريدون به تقويم الكتاب و التأكد من صحته أيضا، جاء في المعجم الوسيط: 165/1: حرّر الكتاب و غيره: أصلحه وجود خطه، و عرّفه ابو بكر الصولي في أدب الكتاب بقوله: تحرير

ص: 55

الكتاب خلوصه، كأنّه خلص من النسخ التي حرر عليها، و صفا عن كدرها.

أما المقابلة - فهي بمعنى مقابلة نسخ الكتاب المختلفة بعضها على بعض - من اجل ضبط الكتاب و تصحيحه.

هذا، و للأستاذ علي النجدي ناصف في كتابه سيبويه إمام النحاة 5-154 - نقلا عن تحقيق التراث: 18 و 19 -: قوله: كان للقدماء عناية ملحوظة بضبط النصوص و المحافظة على صحتها، كانوا يروون اخبارها بالسند حتى يرفعوها الى اصحابها على نحو ما كانوا يصنعون باحاديث الرسول عليه السّلام، و كانوا ينسبون نسخ الكتب التي يكتبونها فرعا الى أصل حتى يبلغوا بها اوائلها التي تحدرت منها، و كانوا يقرءونها معارضة على الأصول التي ينقلون عنها.

و الملاحظ هو تقارب بين الاستعمالين عند القدماء و المعاصرين، إلاّ ان السلف كان يعمّم للناص و المنصوص، و هذا يخصّ بالنص، و كلاهما استعمله بمعنى مقارب جدا لمعناه اللغوي.

318 الخامسة:

قال شيخنا البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين: 271 - من طبعة الحبل المتين -: و نعم ما قال العلامة رفع اللّه درجته في النهاية من أن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون ممّا يتم به فائدته و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر.

***

ص: 56

مستدرك رقم: (154) الجزء الثاني: 54 بقية الشروط التي قيل باعتبارها:

عدّت صفات أخرى لمن يحتج بروايته ان كان يحدث من حفظه إذا ثبتت عدالته - غير ما ذكر - ذكرها جمع و ليست بشرط عندنا، نذكر بعضا منها من باب المثال:

فمنها: ان يكون معروفا عند أهل العلم بالطلب للحديث و صرف العناية اليه، اشترطه جمع منهم الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 251، و غيره.

و منها: أن يؤخذ العلم من المشتهرين، كما حكي عن شعبة، قاله في الكفاية: 251: - أيضا -

قال ابن الأثير في جامع الاصول: 37/1: و للراوي أوصاف يظن بها انها شروط، و ليست بشروط، و انما هي مكمّلات و محسّنات:

و منها: العلم و الفقه، فلا يشترط كونه عالما فقيها، سواء أخالف ما رواه الناس أو وافقه... و قال قوم: انه شرط، و هو بعيد.

و منها: مجالسة العلماء و سماع الحديث، فليس شرطا.. نعم إذا عارض حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر.

و منها: معرفة نسب الراوي، و ليس بشرط.

***

ص: 57

مستدرك رقم: (155) الجزء الثاني: 56 حكم رواية اهل البدع و الاهواء:

تذييل: هنا مسألة مهمة قد عنونت في كثير من كتب الدراية العامية خاصة، و الخاصية عامة و هي أنه: هل تقبل رواية جميع أهل الفرق من المسلمين و ان كانوا من أهل البدع و الأهواء أم لا؟.

و هذه من فروع مسألة اخرى و هي: هل يعتبر اضافة الى ما مرّ من الشروط أمر آخر أم لا؟.

و هل يشترط في الراوي مذهب خاص أم لا؟.

و نبدأ بالحديث عن أهل البدع و الأهواء بعد أن سبق منّا تفسير البدعة لغة و اصطلاحا و حان بيان حكمها، بعد ان كان الموصوف بالبدعة اما أن يكون ممن يكفّر بها أو يفسّق، اما المكفّر بها فلا بد ان يكون تكفيره متفقا عليه - كما قيل -، و المبدع المفسّق بها من خالف السنّة خلافا ظاهرا سائغا، و هذا قد اختلفت العامة في قبول حديثه إذا كان متحرزا عن الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالتقوى و الديانة و الوثاقة.. كذا قالوا.

و على كل، فقد اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع و الاهواء كالقدرية و الخوارج و النواصب و غيرهم، و من ثمّ اختلفت الأقوال في جواز الاحتجاج بما يروونه على اقوال:

ص: 58

الاول: تقبل رواية المبتدع(1) مطلقا، حكاه في قواعد التحديث: 192، و لم أعرف قائله، و لا وجهه. نعم عقد القاسمي فصولا متعدّدة في كتابه الجرح و التعديل ردا للقائلين بتفسيق المبدعين - بل لعله عقد كتابه لذلك - و أتى بما لا حاصل فيه، و دليله عليه من باب الانصاف و التآلف، و نبذ التناكر و التخالف! قال في فتح الملك العلي: 97: ذهب جماعة من أهل الحديث و المتكلمين الى أنّ أخبار أهل الاهواء كلّها مقبولة و إن كانوا كفّارا أو فسّاقا بالتأويل، كما حكاه الخطيب في الكفاية: 195.

الثاني: عدم قبول رواية المبتدع مطلقا، سواء أ كان متأولا أم لا، و سواء أ كان داعية لبدعته أم لا، و هو الحق عند مشهور أهل الحق، و قد دلّل عليه المصنّف رحمه اللّه، و ذلك اما لاتفاقهم على ردّ خبر الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأوّل كما قاله السلف و نسب الى الأكثر، و حكي عن مالك و جماعة - كما في اصول الحديث: 273 -، و اما لكفر هؤلاء كمذهب ابن ادريس طاب ثراه في القوم، و المشهور في غيرهم، و الفاسق بالتأويل بمثابة الكافر عندهم، و كذا المعاند و الفاسق العامد، و يلزم بحكم آية النبأ عدم قبول خبره و عدم ثبوت روايته، كذا قالوا: و ادعى في نهاية الدراية: 83 الاتّفاق عليه بقوله: من كفر ببدعة لم يحتجّ به بالاتّفاق. و لعل نظره الخاصة فقط، و جعل المقسم للأقوال الآتية من لم يكفر ببدعته، كذا فعل ابن الصلاح في المقدمة: 228 و قال: لانه فاسق ببدعته، و كما استوى في الكفر المتأول و غير المتأول استوى في الفسق المتأول و غير المتأول، و قد تبع السيد الصدر والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الأخيار: 175 حيث

ص: 59


1- ارتأى القاسمي في مقاله: الجرح و التعديل: 2، تسمية المبتدعة ب: المبدّعة - بتشديد الدال المفتوحة - اي المنسوبين للبدعة، و قد آثر هذا على ذاك لانه - حسب رايه - لا يرى انهم تعمدوا البدعة، لانهم مجتهدون يبحثون عن الحق! فلو اخطئوه - بعد بذل الجهد - كانوا مأجورين. غير ملومين!!.، كل ذلك دفعا و دفاعا عن شيخيه البخاري و مسلم في تخريجهما للمبتدعين في صحيحيهما!.

قال: أمّا من كفر ببدعته فلا تقبل روايته اجماعا منّا و منهم كالغلاة و المجسّمة و شبههما. و نسب السخاوي في فتح المغيث: 304/1 عدم الخلاف الى العامة.

فصار هناك قولان: الرد المطلق، و الرد لمن يكفر ببدعته.

و البدعة المكفرة على طائفتين، حيث بعضها ممّا لا شك في التكفير به، و بعضها مختلف فيه، و كثيرا ما نجد أقوالا لأئمة منهم يظهر قبول طوائف منهم لا شكّ في كفرهم. إلاّ انه قد فصّل بعضهم بتفصيل ثالث - سيأتي - من أنّه إذا اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، لأن اعتقاده يمنعه من الكذب، و إلاّ فلا.

الثالث: يحتج برواية المبتدع إذا لم يكن داعية لمذهبه، و يوجب ترويج بدعته بترويج مذهبه، و لأن تزيين بدعته قد يحمله على التحريف و تسوية الروايات على ما يقتضيه مذهبه. قال الشهيد في البداية: 67 [البقال: 42/2]:

و عليه الأكثر، و جعله في نهاية الدراية: 83: الأظهر الأعدل، و قول الكثير و الأكثر، و سبقه في وصول الأخيار: 175 - بعد نقله للأقوال - إليه.

و في قواعد التحديث: 192: هو المشهور الأعدل من الأقوال، ثم قال:

و ادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه.

و حكاه عنه في فتح الملك العلي: 97 أيضا، و عن البستي - كما في المقدمة:

229 -: الداعية الى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا.

و سبق الجميع الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 16، إذ قال:

فان الداعي الى البدعة لا يكتب عنه و لا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. بل حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 102 - عن الحاكم انّ رواية المبتدعة و أهل الأهواء مع الصدق في الرواية مقبولة عند أكثر المحدّثين!

و في اصول الحديث: 273:.. و هذا مذهب أكثر المحدّثين. و قال في المقدمة:

ص: 60

228 و هذا مذهب الكثير، و الأكثر من العلماء.

و على كل فقد صرّح بهذا القول غير واحد من العلماء كالحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، و النسائي في كتابه معرفة الرجال، و عدّ منهم جملة في شرح الألفية: 11/1-303 مع تفصيل الأقوال، و عن السيوطي في تدريب الراوي: 322/1 (الهند: 43) قال القاضي عبد الوهاب:

ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنّه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة و يؤخذ عمّن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو الى بدعته، و لا عن سفيه يعلن بسفهه، و لا عمّن يكذب في أحاديث الناس و ان كان يصدق في احاديث النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن.

قال القاضي: فقوله: و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، و لا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص.

أقول: اختلف القائلون بهذا التفصيل على أقوال عدّة:

فمنهم: من أطلق ذلك مطلقا.

و منهم: من زاد تفصيلا فقال: إذا اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزيّنها و يحسّنها ظاهرا فلا تقبل، و ان لم تشمل فتقبل.

و منهم: من طرّد بعض هذا التفصيل الأخير في عكسه في حق الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل، و إلاّ فلا، و على هذا اشتملت رواية المبتدع، سواء أ كان داعية أم لم يكن - على ما لا تعلّق له ببدعته أصلا - هل تقبل مطلقا أم تردّ مطلقا؟.

و ذكر القاسمي في قواعد التحديث: 193 تفصيلا آخر فقال: مال أبو الفتح القشيري الى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتف اليه، هو إخمادا لبدعته، و اطفاء لناره، و ان لم يوافقه أحد و لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده - مع ما وصفنا من صدقه و تحرزه عن الكذب، و اشتهاره بالدين، و عدم تعلق

ص: 61

ذلك الحديث ببدعته - فينفى أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث.

و منهم من قال: إنّه يصح الأخذ من المبدع لا مطلقا، بل في ما اذا كان المروي يشتمل على ما تردّ به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما.

و قيل: إنّه مخصوص بالبدعة الصغرى كالتشيع! سوى الغلاة فيه، و استدل بانه لو ردّ حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية، و في ذلك مفسدة بيّنة! بخلاف البدعة الكبرى كالرفض الكامل و الغلو فيه و الحط من الشيخين، فلا.

و من هنا قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ابان بن تغلب الكوفي: 6/1 - 5:.. ان البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرف، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، و هذه مفسدة بيّنة، ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل و الغلو فيه، و الحط على ابي بكر و عمر، و الدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم و لا كرامة.

روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنّة أخذوا حديثه، و من كان من أهل البدعة تركوا حديثه.

الرابع: قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء أ كان داعيا الى بدعته أم لا، و قيده بعضهم بما إذا لم يروّج بدعته. و نسبه في وصول الأخيار: 174 و غيره الى الشافعي، و ذلك لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 229، إلاّ أنه حكي عن بعض اصحاب الشافعي - بل الشافعي أيضا كما نص عليه في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة لابن الصلاح: 228 - اختيار القول الثالث: و حكي عنه أنّه إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، و كذا لا تقبل الشهادة من هؤلاء

ص: 62

لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، بل قيل: من لم يكفر ببدعته يحتج به مطلقا إذا عرف بتحرزه عن الكذب و التثبت في الأخذ و الأداء مع باقي شروط القبول ما دام لم يكفر ببدعته، مستدلين بان اعتقاده حرمة الكذب تمنعه من الاقدام عليه فيحصل صدقه، و عليه فان استحل الكذب كالخطابية و الكرامية و غيرهما لم يقبل.

و قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 120 ما حاصله: إنّه ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو يوسف و ابن أبي ليلى و الثوري و جماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب، و نسبه الحاكم في المدخل و الخطيب في الكفاية الى الجمهور و صححه الرازي، و استدل له في المحصول، و رجحه ابن دقيق العيد و غيره من المحققين، و قوّاه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج و شهادتهم و من جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار - كما قال الخطيب - كالاجماع منهم.

الخامس: ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا رضوان اللّه عليهم - كما ادعاه ثاني الشهيدين في شرح البداية: 42/2 و غيره - من اشتراط إيمان الراوي مع كل الشروط السالفة من العدالة و الضبط و غيرهما، بمعنى كونه إماميا اثنى عشريا، و قد فصله المصنّف رحمه اللّه في شرطه: الإيمان فلا نزيد.

السادس: مختار المصنّف رحمه اللّه و جمع من الأواخر بأنّ المدار في الأخذ على الوثاقة في الراوي و تحرزه عن الكذب و غير ذلك ما لم يكن الراوي كافرا ببدعته.

أقول: من الطريف أن غالب علماء العامة ضعّفوا القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين و غالب المسانيد و الاجزاء بكثير من المبتدعة خصوصا غير الدعاة منهم - على ادعائهم -. و من هنا قال ابن الصلاح في المقدمة: 230 - و حكاه السخاوي في فتح المغيث: 304/1 - ردا على من رفض المبدعة من العامة

ص: 63

إنه بعيد مباعد، للشائع عن أئمة الحديث، فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة! ثم عقّبه السخاوي بقوله: و كذا قال شيخنا: انه بعيد، ثم حكم بعد ذلك بقوله: و على هذا لا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.

قال العراقي في الألفية:

فيه ابن حبان اتفاقا و رووا *** عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا

و كأنّ روايتهم عن أهل البدع و الأهواء في صحاحهم مصحح لانحرافهم!!

و من هنا ذهب بعض محققيهم الى أنه لا يردّ كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، و قد تبالغ فتكفّرهم، فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف! و من هنا ذهب الشافعي الى قبول شهادة أهل الأهواء - كما مرّ -.

ثم انا لم نفهم وجه قبول رواية المبتدع من دون أن يكون داعية - و هو القول المشهور عندهم - مع انهم عملا عملوا بروايتهم مطلقا، و لم يفرقوا بين الداعية و غيره، بل حتى لو كان كافرا ببدعته، إلاّ من سار على سيرة أهل البيت سلام اللّه عليهم اجمعين، فلا يعمل بروايته عملا، و ان قلّ من صرح بذلك قولا.

ثم ما المراد من الداعية؟ هل هو الاظهار و الاعلان؟ فذاك حصة كل متدين بدين و ان لم تكن له دعوة بالفعل، و ندر من لم يكن داعية في معتقده.

ثم ان الداعية لا يخلو إمّا أن يكون ديّنا ورعا أو فاسقا فاجرا، و الأول مانع له من الكذب و إن كان من الشق الثاني فهو مردود الخبر لفسقه لا لدعوته.

ثم انه قد جعل ابن الأثير في جامع الاصول: 99/1-100 الحديث قسمين: متفق عليه و مختلف فيه، و عدّ لكل واحد منهما خمسة أقسام، ذكر روايات المبتدعة و اصحاب الأهواء في الحديث المختلف فيه، و قال: و هي عند اكثر أهل

ص: 64

الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين!.

انظر مزيدا للبحث تدريب الراوي: 321/1 و ما بعدها، شرح النخبة لابن حجر: 24 و ما يليها، شرح مقدمة ابن الصلاح: 128 و ما يلحقها، و راجع بعض الأقوال في فتح الملك العلي: 98، 99، 104، الكفاية في علم الرواية للخطيب: 120 و ما بعدها، مقدمة فتح الباري: 144/2، الموضوعات لابن الجوزي: 267/1، و غيرهم.

و قد وقع خلط في الأقوال في كلماتهم كثيرا، و لم أجد من فصل بينها أو فصّل.

***

ص: 65

مستدرك رقم: (156) الجزء الثاني: 65 الطرق التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن: 319 فائدة:

هناك ثمّت طرق مسلّم بها عند القوم تثبت بها الوثاقة أو الحسن ندرجها إجمالا لمسيس الحاجة اليها هنا، و قد استفدناها من كتب مشايخنا بالاخص سيد اساتذتنا في معجمه: 59/1، و ما بعدها و غيره.

الأولى: تنصيص أحد المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، فهو حجة بلا شبهة مع الاحراز لذلك بطريق معتبر أو بالوجدان - و ان ندر الاخير في عصر الغيبة -.

الثانية: تنصيص أحد الأعلام المتقدمين كابن قولويه و البرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابن الغضائري و امثالهم طاب ثراهم، حيث هي شهادة أو من باب حجية خبر الثقة الشاملة للموضوعات الخارجية إلاّ في مورد قام الدليل على اعتبار التعدد فيه كما في المرافعات و الشهادات.

ان قيل: ان إخبارهم لعله نشأ عن حدس و اجتهاد و اعمال نظر فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، و يصبح المقام من الشبهة المصداقية.

فيقال: لا يعتنى بهذا الإشكال أو الاحتمال بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنّه نشأ من الحدس مع أنّ احتمال الحسن في اخبارهم؛ و لو من جهة اخبار كابر عن كابر و ثقة عن ثقة موجود وجدانا، و تأليف كتب الفهارس و التراجم لتمييز الصحيح عن السقيم أمر متعارف عندهم، كما نص

ص: 66

عليه في معجم رجال الحديث: 56/1 و مصفى المقال و غيرهما.

و من هنا تعرف أنّ مناقشة الشيخ الطريحي في مشتركاته - بان توثيقات النجاشي و الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها - في غير محلها، و قد ناقشها الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال بما لا مزيد عليه في المقال.

الثالثة: تنصيص أحد الأعلام المتأخرين على وثاقة أو حسن رجل ان علم أن ذاك جاء منه عن حس لمعاصرته للرجل أو قرب عصره منه، كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين و ابن شهرآشوب، دون غيرهم ممن استند في توثيقه على توثيق الشيخ و من سبقه، فتأمّل.

الرابعة: دعوى الاجماع من قبل الأقدمين على الوثاقة أو الحسن، فهو و ان كان إجماعا منقولا إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى اذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على الوثاقة، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة، كما هو واضح.

و العجب من شيخنا الجد اعلى اللّه مقامه و جمهور أعلام الرجال، إذ كثيرا ما يستدلون على وثاقة الرجل أو حسنه بروايات ضعيفه مع انها في حد ذاتها غير قابلة للاعتماد، أو برواية نفس الرجل عن نفسه مع ما في ذلك من دور ظاهر، هذا و ان دعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها باطلة جزما، كما سنستدرك ذلك في محله المناسب.

[320] فائدة: هناك جملة رسائل و مصنّفات في باب تزكية الراوي، منها رسالة للشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030 هجرية ذكرت في كشف الحجب و الأستار: 248 برقم 1306.

ص: 67

مستدرك رقم: (157) الجزء الثاني: 81 تذنيبان:

321 الأول:

هل يعتبر كون المعدّل أو المادح إماميا كما يعتبر كونه عادلا أم لا؟ و الاشكال ينحلّ الى اثنين:

الأول: إن غير الإمامي لو أطلق لفظ العدل أو الثقة أو غيرهما على شخص، فهل يستفاد منه كونه إماميا بالمعنى الأخص - أي الاثنا عشري - أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل، أو بالمعنى الأعم؟ الظاهر الاخير و ان كان الأولى الثاني، فتدبّر.

الثاني: هل يستفاد منه العدالة أو الوثاقة على مذهبه أو مذهبنا أو بالمعنى الأعم؟ الكلام الكلام، إلاّ أنّ التحقيق في المقام: إن ثمّت فرقا بين المادح و الموثّق، و بين الجارحين.

فالجارح لو لم يكن إماميا و جرح الرجل لتشيّعه فلا كلام في ثبوت إماميته، و هو مدح له، و له نظائر من ابن حجر و ابن ماكولا و الذهبي في تهذيب التهذيب و الاكمال و المختصر أو الجرح و التعديل و غيرهم في غيرها، بل حتى نسبة الرفض و الخباثة و ما شاكلهما.

اما الثقة - أعم من كونه إماميا و غيره - فلو ثبتت فحيث هي مأخوذة من الوثوق الموجب للركون الى قول صاحبها و الاعتماد عليه، فهذا لا يختص بمذهب دون آخر، و لا بدين دون ما سواه، للالتزام بالمستلزمات الأولية لمذهبه، و منها

ص: 68

الصدق، بخلاف لفظ العدالة، فهي تفيد المعنى الأخص لو اطلقت من الخاصي، إلاّ أنّ النجاشي كثيرا ما يطلق لفظ العدالة على كثير ممن خالفنا. و لو كان أحد المذاهب أظهر و أجلى - و لو لكثرة أهله و انتشارهم - فالاطلاق يوجب الانصراف الى العدالة في ذلك المذهب، حتى لو كان المطلق - بالكسر - من غير أهله، خصوصا إذا كان كثير الصحبة و الاختلاط معهم، أو كان مرجعا لهم في التعديل و التضعيف كابن عقدة و الحسن بن علي بن فضال و نظائرهما، أو السؤال عن شخص منهم فان الظاهر في الاطلاق هنا العدالة على مذهب السائل، و يؤيده ما ذهب اليه غير واحد حاكيا له عن الوحيد البهبهاني في التعليقة من ركون الاصحاب الى توثيق و تضعيف ابن فضال و ابن عقدة مع انهما لا يحملونهما على مذهبنا.

و عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة - كما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 130 - اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا، ثم قال السيد: و هو حسن.

و الحاصل أنّ المسألة تختلف و تتخلف من شخص لآخر و مورد دون مورد، فتدبّر.

322 الثاني:

حكى الاسترآبادي في فوائده المدنية: 254 عن الشيخ البهائي ما حاصله: المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإمامي يكتفون به في الجرح أيضا، و من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح، و ما يظهر من كلامهم في بعض الاوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إمّا على الغفلة عمّا قرره أو عن كون الجارح مجروحا، كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كان من الناووسية، مع أن ابن فضال فطحي لا يقبل

ص: 69

جرحه لمثل أبان بن عثمان، و لعل العلامة طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية، و ان كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه. انتهى كلامه.

ثم ذهب الى تفصيل غريب بقوله:

اقول: أولا قوله: من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضا من العجائب، و ذلك لما حققناه من ان مجهول الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح، فاذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح و لو كان فاسد المذهب صار أولى بان يكون في حكم من ثبت ضعفه.

و ثانيا: ربّما يكون ابن فضال ثقة عند العلامة مقطوعا على انه لم يفتر في مثل ذلك، و على انه لم يتكلم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده، و نحن أيضا نعلم ان مثل ابن فضال لم يرض ان يتكلم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظن أو بالافتراء، و ذلك لأن اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضال و جرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب، يشهد بما قلناه من تتبع كتاب الكشي.

اقول: و لا يخفى ما فيه، مع ان كون المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحا، فتدبّر.

***

ص: 70

مستدرك رقم: (158) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع:

اتفق العلماء في أنّه من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع لا تقبل روايته بحال، كما لو كان لا يبالي بالنوم عند السماع، كما صرّح به جمع كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 328/1-333 و عقدا له فصلا مشبعا. و كذا في قواعد التحديث: 237. و حكاه عن النووي و السيوطي، و اشار له المصنّف قدس سره و قال في الأول: انه لا يضر النعاس الخفيف الذي لا يختلّ معه فهم الكلام لا سيما الفطن.

بل كلّما ذكرناه في من لا يبالي بالسماع، أو يحدّث لا من أصل مصحّح يأتي في من تساهل حال الأداء و التحديث، أو عرف بقبول التلقين في الحديث - كقصة ابن لهيعة التي حكاها المصنّف قدس سره - اذ تعدّ من باب التساهل في الحديث لا الكذب.

و كذا لو اختل ضبطه بان أكثر من الدرج أو القلب أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أو كثرة السهو في الرواية إذا لم يحدّث من أصل معتبر، أو كثرت الشواذ و المناكير في حديثه.. الى غير ذلك سقط من الحجية لدلالة كل ذلك على مجازفته و عدم تثبته، و بذلك يسقط عن الوثوق اللازم اتصافه به.

قال ابن الاثير في جامع الاصول: 38/1: و لا تقبل رواية من عرف باللعب و اللهو و الهزل في أمر الحديث أو بالتساهل فيه، و بكثرة السهو فيه، إذ

ص: 71

تبطل الثقة بجميع ذلك.

و الحاصل أنّ من عرف بكثرة السهو و الغفلة و قلّة الضبط و التثبّت ردّ حديثه خصوصا الحديث النبوي - كذا قالوا - لما فيه من التشدّد، بل دلّ كل ذلك على التساهل في الدين. و لا فرق عندنا بين الحديث النبوي و غيره من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين.

***

ص: 72

مستدرك رقم: (159) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم خبر التائب:

لا شكّ بقبول رواية التائب من الكذب و غيره من أسباب الفسق بالاجماع، إلاّ أنّ جمهور علماء العامة - كما عدّ منهم جمعا السيوطي في تدريب الراوي: 329/1 و غيره - استثنوا من ذلك من كذب متعمدا في نقل الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مطلقا سواء أ كان في الاحكام أو الفضائل أم غيرها، و سواء أ كان وضع حديثا أم ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو ذلك، أم أدرج عمدا أو زاد قصدا و لو مرة واحدة، فقد قالوا لا تقبل روايته أبدا و ان تاب سواء أ في المكذوب أم في غيره، و لزم جرحه دائما و ان أناب بعد ذلك و حسنت توبته، مستدلّين على ذلك بما ينشأ من صنيعه من مفسدة عظيمة، و تكون توبته بينه و بين الله سبحانه، و يلحق بهذا من أخطأ و عاند على خطئه و لا يختلف الحال عندنا - لو ثبت الحكم بناء و مبنى - في الكذب على اهل بيت العصمة و الطهارة صلوات اللّه عليهم أجمعين، فتدبر.

و حكى ابن الصلاح في المقدمة: 231 عن الصيرفي - و تبعه السيوطي في شرح التقريب: 330/1 - قوله: كل ما اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، و من ضعّفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك..

و علق البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة: 232 - بقوله: ما قاله الصيرفي يقرب منه ما قاله ابن حزم: من اسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، و من

ص: 73

احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، و كذا قاله ابن حبان.

و يضاهيه ما عن السمعاني - كما في علوم الحديث لابن الصلاح: 432 - ان من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدّم من حديثه.

و منهم من فصل بين من كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فضائل الأعمال معتقدا أنّ هذا لا يضرّ ثم عرف ضرره فتاب، و بين غيره، فقد قال بعض المتأخرين منهم بقبول روايته.. و منهم من ألحق به من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو و تاب عنه و ليس بشيء.

و زاغ جمع معتد بهم منهم بان ذهب الى أنّه اذا روى المحدّث خبرا ثم رجع عنه و قال: كنت اخطأت فيه وجب قبول قوله، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب ان تقبل رجوعه عنه كما يقبل روايته، و ان قال كنت تعمدت الكذب فيه. و قد وجّه هذا القول السخاوي في فتح المغيث: 312/1 بما لا حاصل فيه، و يدفعه بما ذكره من السياق و قرائن الحال و ارادة التعميم، فلاحظ.

أقول: بهذا قالوا بافتراق الراوي عن الشاهد حيث تقبل توبة الأخير دون الأول. و أيضا الشاهد إذا حدث فسقه بكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي، كذا قالوا، فانظر مستدرك رقم (150).

و الحق الأقوى القبول مطلقا، و انه لا فرق بينه و بين باب الشهادة. و ما فرّق بينهما بان الكذب على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لعظم مفسدته يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره، و الشهادة، اذ هي مفسدة قاصرة و ليست عامة لا يخلو من قوة.

قال في وصول الأخيار: 186 عن قول جمهورهم: و هو مخالف لقواعد مذهبنا و مذهب العامة أيضا. و ذكر البلقيني في المحاسن: 232 عن النووي قوله:

ص: 74

و كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا و مذهب غيرنا، و لا يقوي الفرق بينه و بين الشهادة.

ثم انّ هاهنا بحثا كلاميا مفصلا حاصله أنّه من تعمّد الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هل يكفّر أم أنّه صرف فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة، و ليس محله هنا، كما هو الظاهر.

***

ص: 75

مستدرك رقم: (160) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم تعديل المرأة و العبد و الصبيّ:

هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي العارفين أم لا؟

قد عنونت هذه المسألة في بعض كتب الدراية العامية - مثل الكفاية:

162، و ألفية العراقي و شرحها فتح المغيث: 273/1، و تدريب الراوي: 321/1، و غيرها - و إلاّ فلا مورد لها على مذهبنا، و الأصل فيها قصة الإفك عن حال عائشة.

و قد ذهب جمع من فقهائهم و أكثر أهل المدينة و غيرهم الى عدم قبول تعديل النساء مطلقا، بل لا يقبلون في التعديل أقلّ من رجلين.

و لم نعرف وجهه، حيث لو قلنا بان خبر المؤمنة العادلة مقبول و حجة - كما ادعى عليه الإجماع - فلما ذا لا يقبل تعديلها للرجال، مع انها لو شهدت و اخبرت عن حال المخبر لقبلت؟!.

و لا شكّ في قبول إخبارها في بعض الموارد فلما ذا لا تقبل تزكيتها، اما مطلقا أو لا أقل في الموارد التي تقبل فيها شهادتها؟! و على ما سلكناه فلا ريب في القبول.

اما العبد، فالمناقشة فيه أقلّ، و المخالف أضعف، و الكلام فيه أصرح، حيث لو كان عدلا فلا بدّ من قبول تزكيته و جرحه كقبول خبره المدعى عليه الاجماع، ذكرا كان أم انثى، لحر كان أم لعبد.

ص: 76

و الحق عدم قبول تزكية الصبي المراهق و الغلام الضابط لما يسمعه و ان قلنا بصحة خبره، و ذلك لعدم إحاطته بمعرفة أحكام المكلّفين و ملاكات الجرح و التعديل و غير ذلك. و كما لا تعبّد له لا تكليف عليه يردعه عن تفسيق عدل أو تعديل فاسق، إلاّ اذا فرض صبي عارف و له ملكة رادعة مانعة له عن المجازفة فيصح، فتأمّل.

***

ص: 77

مستدرك رقم: (161) الجزء الثاني: 82 مسألة: هل يصح اخذ العوض على التحديث ام لا؟

الحق ان المسألة من صغريات مسألة اخذ الاجرة على العبادة و التعليم، و هي خلافية عند الفقهاء، و نبحثها مجملا جزئية باعتبار عنونتها في كتب الدراية، فنقول:

المسألة ذات اقوال: فقد رخص غير واحد من السلف اخذ الأجرة على التحديث و انه شبيه بأخذ الاجرة على تعليم القرآن و نحوه، و كره ذلك آخرون، و حرّمها شاذ، بل ذهب الاكثر منهم الى عدم القبول، و بعض عمّمه بما لو كان بهبة او جعالة او هدية، و خصّها آخرون بالاجازة، بل ذهب جمع الى أنه من يأخذ على الحديث اجرا لا يكتب عنه و لا يروى.. كما في الكفاية: 241، و نسبه في مقدمة ابن الصلاح: 235 الى إسحاق بن ابراهيم - اي ابن راهويه -، و عن احمد ابن حنبل و ابي حاتم الرازي نحو ذلك.

و نسب في نهاية الدراية: 83 الى الأكثر عدم قبول روايته، و قالوا: علّم مجانا كما علّمت مجانا، و شبّه ابن الصلاح في المقدمة 235: المسألة بأجرة تعليم القرآن و نحوه كتدريس الفقه، ثم عقبه بان في هذا من حيث العرف خرقا للمروءة، و الظن يساء بفاعله، إلاّ ان يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه.. و ذكر مثالا، إلاّ انه قد رخص أخذ العوض على التحديث جمع منهم أبو نعيم الفضل ابن دكين و علي بن عبد العزيز المكي و آخرون، و لم يزد العراقي في الفيته و السيوطي في شرحها: 8/1-337 على نقل الأقوال.

ص: 78

و ظاهر المنع انه تنزيهي لا مولوي، و ذلك لتنزيه الراوي عن سوء الظن به، بل يتهم بالوضع لاجل ما يعطى.

و العجب من منع بعضهم النقل عن الفقراء و لزوم الكتابة عن الموسرين لعدم كذبهم! و لا يخفى ما فيه، فكم من غني يكذب و كم من فقير يتعفف.

و قيل: يجوز أخذ الاجرة لمن امتنع عليه الكسب بعياله بسبب الحديث.

و قيل: يصح أخذ الأجرة ممّن كان في مرتبة عالية من الوثاقة و التثبّت، كشيخي البخاري و أحمد: ابن دكين و عفان!!، بل عدّ جمع من مشايخهم كذلك كما ذكره في فتح المغيث: 325/1، و مع ذلك تجد من تورع عن أخذ الهبة و الهدية خوفا من الجرح أو طمعا بالاجر.

و على كل، فالمسألة ليست مورد حاجتنا لعدم من عرف من رواتنا بفعل ذلك.

قال المصنّف قدس سره في كتابه مرآة الكمال: 122-123 - الطبعة الحجرية بعد قوله في أخذ الأجرة على تعليم القرآن - أقوال أظهرها الجواز على كراهة خفيفة عند الاشتراط جمعا، ثم قال في آخر كلامه: و لا كراهة ظاهرا في أخذ الاجرة على تعليم كتب الأدعية و الحديث و الفقه و ساير العلوم.

لاحظ روايات الباب 38 من الجزء الثالث من الاستبصار: 65-66، و التهذيب الباب: 93 من المجلد السادس: 376.

و هذه المسألة - كما قلنا - من متفرعات أخذ الاجرة على العبادات ان قلنا انّ التحديث عبادة و تبيين لحكم الله سبحانه و تعالى، أو أنّها من فروع أخذ الاجرة على الواجب، و هما مسألتان، و تفصيل البحث في محله.

***

ص: 79

مستدرك رقم: (162) الجزء الثاني: 82 فوائد:

323 الأولى:

من أظهر مصاديق ما تثبت به عدالة الرواة و سيدها ما لو نص المعصوم سلام اللّه عليه على عدالته، كما نجد ذلك كثيرا في كتب الرجال و المجاميع الحديثية لأصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، كما في أصحاب الإجماع و غيرهم، و سنتعرّض لبعض منها في مطاوي كلماتنا.

324 الثانية:

هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره - معصوما كان أو غيره - أم لا يكفى إلاّ إنشاء العدل ذلك دون نقله.

المعروف المشهور بين الأصحاب هو الأول - كما نصّ عليه غير واحد كما في نهاية الدراية: 135 و غيرها - و ذهب جمع منهم صاحب منتقى الجمان: 15/1 الى الثاني على مختارهم بعدم كفاية تزكية الواحد، و ليس بشيء، لما سبق بيانه من أنّ طريقة المشايخ جرت في التزكية و الجرح بالإخبار على الأول، بل ادعى السيد المقدس في العدة الإجماع على الأول.

325 الثالثة:

ذكروا في الأصول أنّ العام لا يؤخذ به إلاّ بعد الفحص عن المخصص، و لهم بسط في الحجج و مقدار الفحص و غيرهما، و لا غرض لنا به، و المهم هنا هو البحث عن كفاية صرف التعديل في الحكم بالعدالة و عدمها بان يجب الفحص

ص: 80

عن الجارح.

لا شك أنّ ديدن المجاميع الرجالية اليوم على نقل ما جاء من الروايات عن الرواة جرحا أو تعديلا، إلاّ أنّ هذا لا يلزم منه لزوم الفحص خلافا للشيخ الحسن في المنتقى: 40/1: و التمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة، و بالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه.

و قد ردّ عليه السيد في العدة - كما حكاه في نهاية الدراية: 135: بعد نقله لكلام المنتقى -: هذا و ان كان لا يعرف لغيره إلاّ أنّه ليس بالبعيد، غير أنّ الوجه أن يختص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن، فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ من الكثرة الى حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلناه في العامّ. و هو كلام لا غبار عليه، و الادلّة في المفصّلات الأصولية، و منه يظهر ما في إطلاق بعضهم مع عدم جواز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلاّ بعد الفحص عن المعارض، فلاحظ.

326 الرابعة:

يمكن إعطاء قاعدة تنفع غالبا هنا و هي: قبول تعديل و جرح كل من تقبل روايته.

327 الخامسة:

لو قال عن ثقة أو.. عن بعض الثقات أو.. نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية. و قال بعض العامة لا يجزي ذلك لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه لأنه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرح بما هو جارح عنده، و إضرابه عن اسمه مريب في القلوب، و ليس بشيء إذ الأصل عدم ذلك. و مثل هذا الاحتمال غير مضر و لا قادح، كما افاده

ص: 81

الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته: 87.

328 السادسة:

إنّ الروايات الواردة في القدح أو المدح بطريق الآحاد قيل إنّها كالرواية، و قيل كالشهادة، و عليه يجري فيها الخلاف في أنّه هل يكفي في التزكية واحد أو أكثر.

329 السابعة:

أفاد الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال: 6 - خطي - ما نصه: يجب التثبّت في الجرح و التعديل لكي لا يقدح في غير مجروح أو يعدّل غير معدل، فقد أخطأ في ذلك غير واحد خصوصا عند تعارض الأخبار في الجرح، حيث تختلف الآراء و المذاهب في العمل بالاخبار الصحيحة و الحسنة و الموثّقة و طرحها أو بعضها، و لا ينبغي لمن قدر على البحث الاقتصار على تعديل القوم أو جرحهم، بل ينفق مما آتاه اللّه، فان لكل مجتهد نصيبا.

330 الثامنة:

يثبت مدح الرواة و ذمهم و سائر أوصافهم كغيرها من الموضوعات الخارجية بأحد أمور:

الأول: القطع و اليقين، و حجيته ذاتية.

الثاني: الوثوق و الاطمينان، أي الظن المتاخم للعلم - على حد تعبيرهم - و هو يعدّ علما عاديا عند العرف و حجة عند العقلاء.

الثالث: البيّنة الشرعية، بشهادة عدلين، و حجيتها تعبدية بالأدلة الشرعية.

الرابع: خبر الثقة، قيل إنّه حجة في باب الموضوعات الخارجية و عدم لزوم البيّنة على هذا، و منها اخبار أهل الخبرة.

الخامس: الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم

ص: 82

أجمعين في مدح الرواة أم ذمهم، سواء أ كانت خاصة أو عامة.

و العمدة في الاثبات هما الطريقان الأخيران فيما لو وصلت الينا بطرق معتبرة.

331 التاسعة:

ذهب بعض الى أنّ العدالة من الأمور الباطنية التي لا يعلمها الاّ اللّه سبحانه، و ما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم! و هو كما ترى كلام شعري ناشئ من القصور في درك المراد بالعلم و العدالة، و لو سلم فان الظن ينزل في مثل هذه الموارد بمنزلة العلم.. انظر المفصّلات.

332 العاشرة:

ذهب الشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه حاوي الأقوال: 5 - من النسخة الخطية المصورة على نسخة مكتبة الحاج حسين ملك في طهران - ما نصه:

لنا؛ إنّه إذا أخبر العدل بعدالة شخص حصل لنا ظن صدقه، فيحصل ظن صدق ذلك الشخص، حيث لو أخبرنا بخبر و خالفناه حصل لنا ظن الضرر بالمخالفة، و دفع الضرر المظنون واجب، و الأولى وجدانية و الثانية عقلية إجماعية، و لا فائدة في العدالة إلاّ ذلك، و كذا لو أخبرنا بفسقه حصل لنا ظن كونه فاسقا، فيحصل لنا ظن وجوب التثبّت عند خبره، فلو قبلنا خبره حصل لنا ظن الضرر و دفعه واجب.

فان قلت: هذا الدليل منقوض باخبار الفاسق بل باخبار الكافر، فان الظن يحصل بخبره إذا عرف من حاله أنّه مأمون من الكذب و الاقدام عليه متصور للصدق و ميل طبعه اليه، فان اجيب بان الإجماع منع من اطراد هذه الحجة و اخرج ذلك، فهو من المستثنيات الخارجة بدليل.

قلنا: الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه و لا يدخله التخصيص، إذ هو ملزوم النتيجة، فلا يوجد من دونها.

ص: 83

قلت: لما أسقط الشارع عنّا العمل بالظن الحاصل من اخبار الفاسق و أوجب التثبت كما هو صريح الآية لم يحصل لنا ظن الضرر بمخالفة خبره، بل نحن آمنون منه، بل الضرر إنّما بقبول خبره فهو غير داخل تحت الدليل ليكون من باب وجود الدليل مع تخلّف المدلول لعدم شمول الدليل له، و ذلك واضح، و هذا من سوانح الفكر. هذا كلامه علا مقامه، و لا يخفى ما فيه و ان كان مبتكرا في أكثره و مجيدا.

333 الحادية عشرة:

العجب من الاسترآبادي في الفوائد المكية: 249-250، حيث ذكر تفصيلا غريبا كبرويا ردّ به على العلامة الحلي و غيره، و هو جديد في بابه، قال:..

و تحقيق المقام انّ في كل موضع لم يكن حرج في اعتبار اليقين و التوقف فيه كاحكامه تعالى، و كبلوغ المسافة الحد المعتبر شرعا، و كدخول وقت الصلاة اعتبر الشارع فيه أحدهما، و في كل موضع كان اعتبار احدهما اكتفى الشارع فيه بالظن أو بظاهر الحال كالشهادة وجهة الكعبة و كاخبار الأجير بانه فعل ما كان واجبا عليه، و كاخبار القصار بانه فعل ما امر به، و كالأنساب، و من المعلوم أنّ في بعض الصور التي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار اليقين أو التوقف، و في بعضها حرج، ففي الصور التي اعتبر فيها اليقين لا بد فيه من انضمام القرينة المفيدة للقطع، و في غيرها يكفي خبر الواحد و لو لم يكن عدلا.. الى آخر كلامه.

334 الثانية عشرة:

قال شيخنا النوري في المستدرك: 774/3: و إذا تاملت في قولهم صالح أو زاهد أو خيّر أو ديّن أو فقيه أصحابنا أو شيخ جليل أو مقدّم اصحابنا أو مشكور... و ما يقرب من ذلك عرفت عدم صلاحية إطلاق هذه الألفاظ في كلمات مثل هذه [كذا] الأعاظم على غير من حسن ظاهره و فقدت أو سترت معايبه،

ص: 84

و كيف يكون الرجل صالحا و يعدّ من الصلحاء و هو بعد متجاهر بترك بعض الفرائض أو بارتكاب بعض الجرائم، و احتمال جهلهم بظاهر حاله ينافيه ذكرهم له و توصيفهم إيّاه و اخذهم عنه بلا واسطة أو معها، و سوء فعاله سرا لا ينافي حسن ظاهره الذي يكشف عنه صلاحه الثابت بالنص منهم.

و من تأمل في موارد استعمال الصلاح و الصالح و الصالحين و الصلحاء في الكتاب و السنّة لا يكاد يشكّ في دلالتها على ما فوق العدالة.

و لا يخفى ما فيه و ما في استشهاده من تأمّل.

***

ص: 85

مستدرك رقم: (163) الجزء الثاني: 82 تتمة الفصل:

اشارة

ظهر من كلام المصنّف (قدس سره) الى هنا ما لو كان معلوم الحال أو مجهول الحال مع العلم بهما، أما لو جهل حاله مطلقا، أو كان له حالتان في الرواية كالوقف و عدمه و الفسق و عدمه و جهل التاريخ المائز بين الحالتين، و فقد الظن الرجالي أو العلمي المسوّغ لقبول الرواية، فلا يسعنا و الحال هذه الأخذ بروايته بلا شبهة.

فان قال قائل: إن كثيرا من الرواة موصوفون بهذه الصفة مع أنّ جلّ الأصحاب يعتمدون في الرواية عليهم و يثقون بالخبر الوارد عنهم من غير فرق بينهم و بين غيرهم من الثقات ممن لا طعن عليهم بواحدة من الشبهات كقبولهم رواية محمد بن علي بن رياح و علي بن ابي حمزة البطائني و اسحاق بن حريز و امثالهم من اعيان الواقفة و رؤسائهم كما هو معلوم لمن تتبّع أحوالهم في كتب الجرح و التعديل مع جهل الحال في رواياتهم، و كذا الحال في قبول رواية علي بن اسباط و الحسين بن بشار و نحوهما ممن آب الى الحق و تاب.

و قد افاد المولى الكني في جامع المقال: 21 في مقام الجواب بما محصله إجمالا حصول الظن القوي في الرواية الواردة عن هؤلاء، لثبوت مضامين تلك الروايات الواردة عنهم و اقترانها بقرائن تفيد صحتها.

و اما الجواب تفصيلا، فبامكان السماع من هؤلاء قبل فسقهم و وقوفهم، أو النقل من أصولهم قبل الفسق و الوقف أو بعدهما، لكن أخذهم من شيوخ

ص: 86

أصحابنا الموثوق بهم صحح الأخذ عنهم مثل علي بن الحسن الطاطري الواقفي، أو لكون الأئمة سلام اللّه عليهم صححوا لنا الأخذ بهم كما هو الحال في قضية بني فضال التي اوردنا لك تفصيل الحال فيها و.. غير ذلك من الوجوه المصححة و المحامل الحسنة، فتأمّل.

فائدتان:

335 الأولى:

قال في نهاية الدراية: 83: قد أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع الشروط المذكورة، لكون المقصود صار إبقاء السلسة في الاسناد المختص بالامة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، و في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بوجه غير متهم، و بروايته من أصل موافق لاصل شيخه..

و هذا ما نصّ عليه ابن الصلاح في المقدمة: 236 و غيره.

336 الثانية:

ما ذكرناه حتى الآن هو حكم التعارض بين قولين لعالمين أو اكثر، اما اذا تعارض القولان من عالم واحد - كما نسبه في حاشية التدريب: 309/1 - الى يحيى بن معين و ابن حبان - قيل: ان علم المتأخر منهما عمل بآخر القولين، و إن لم يعلم حكم بالتوقف كما ذكره الزركشي و غيره.

***

ص: 87

مستدرك رقم: (164) الجزء الثاني: 83 علم الجرح و التعديل:

اشارة

الجرح - لغة - مصدر من جرحه يجرحه إذا أحدث في بدنه جرحا يسمح بسيلان الدم منه، و يقال جرح الحاكم و غيره الشاهد اذا عثر منه ما يسقط به عدالته من كذب و غيره كما قاله اللغويون، انظر: لسان العرب: 249/2 و غيره.

اما العدل - لغة - فهو ما قام في النفوس أنّه مستقيم و هو ضد الجور، و رجل عدل مقبول الشهادة.. و تعديل الرجل تزكيته - لسان العرب: 456/13 و غيره -.

و الجرح اصطلاحا: ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردها. و التجريح: هو وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها.

أما العدل أو التعديل اصطلاحا فهو من لم يظهر في أمر دينه و مروته ما يخلّ بهما - كما في أصول الحديث: 260 و غيره - و انما يكون عدلا يقبل خبره و شهادته فيما إذا توفّرت فيه بقية الشروط في الاداء من الضابطية و الإيمان و البلوغ و غير ذلك.

و على كل فان علم الجرح و التعديل: أو قل: القدح و المدح هو: العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث القبول لروايتهم او ردّها، و يعدّ من مهمات علوم الحديث، و به يعرف الصحيح من السقيم و المقبول من المردود.. و غير ذلك.

ص: 88

ثم ان تزكية الرواة و جرحهم في كتب الرجال يتاتى من سبر حياتهم و معرفة اقوالهم و افعالهم و ما قيل فيهم، و يحصل من ذلك وثاقتهم تارة و حسن الرجل أخرى، و ضعفه و جهالته ثالثة، كما قاله ابو علي في رجاله: 15 - الجهة الثالثة - و غيره، أو ذكر واحد أو أكثر من هذه الوجوه...

و لا شبهة في مشروعيته بل لزومه و ضرورته، و ليس بغيبة لما فيه من حفظ السنّة و صيانتها عن الدخيل و الوضع، بل هو من النصيحة للّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمين - على حد تعبير النووي في شرح صحيح مسلم:

60 - بل له آثار عظيمة في الشرع من قبول شهادته و الصلاة خلفه و قضائه و اجتهاده و غير ذلك.

و كان هذا العلم قديما بقدم الرواة و الأصحاب، و كان السؤال عنهم في حياتهم العلمية و العملية و ميولهم الشخصية و سلوكهم الاجتماعي و كل ما يمتّ الى شئونهم العامة، و لم تكن ثمّة محاباة فيه و لا لومة لائم عليه.

و ليس الجرح و التعديل بيان سيرة الرجل و سلوكه و لا ترجمة خصوصياته الشخصية التي لا تهم الناقد، بل المتوخى فيه هو معرفة مدى وثاقته و ضبطه و النظر فيه الى الجانب الحديثي المهم عندهم اولا و آخرا.

و عرف جماعة من النقّاد في سيرهم العملي بالنزاهة و الأمانة و الدقة في الحكم، و الأدب في الجرح، و انّما يقبل ذاك ممّن كان تقيا ورعا صادقا غير متهم و لا متعصب، عارفا باسباب الجرح و التعديل.

ثم ان التعارض بين الجرح و التعديل تارة على سبيل التباين الكلي، و أخرى عموم مطلق، و ثالثة عموم من وجه، و كل منهما اما من باب تعارض النص مع النص، أو الظاهر مع الظاهر، أو بالتخالف، و كل منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين أو النافيين أو بالتخالف، و النفي اما بعدم الوجدان، أو وجدان العدم، فترتفع القسمة الى اقسام عديدة جدا، و لها فروع تجدها في المطولات

ص: 89

الأصولية.

هذا و لا يخفى أنّ هنا صورا في التقييد بذكر السبب من جهة الإطلاق و الزمان و يلجأ الى المرجحات ككونه أشد حفظا أو أعظم تحرجا أو أعرف بحال المعدل و نحو ذلك و مع عدم الجميع يتوقف.

و الجرح تارة بأمر ظاهر و اخرى بما يخفى، و هو تارة عن دراية و اخرى برواية أو على التعاكس، فتدبّر.

و مع انا قلنا ان محل بحث التعادل و التراجيح هو الاصول، بل هو من مهمات مسائله، و لذا اختص بالتدوين - قديما و حديثا - في كتب و رسائل مستقلة كايضاح السبل كما ذكرها في الذريعة: 425/2، و ترجيح الصحيح في الجرح، و كذا مشكاة المصابيح و غيرها، بل عدّ الشيخ آقا بزرك الطهراني في موسوعته:

4/4-202 اكثر من ست عشرة رسالة بهذا الاسم، و الحق انها تزيد على هذا بكثير بهذا الاسم فضلا عن غيره، إلاّ أنه ربما يذكر بحث التعادل و التراجيح في الفقه في بحث القضاء، لكنّ البحث هنا له خصوصية تقتضي بيانه، لان عمدة مرجعه الى البينة، و لذا عبّر عنه احيانا بتعارض البينات، كما ان هنا بحثا مبنائيا في جعل المدار على مطلق الظن و اخبار الرجاليين من باب الظنون الاجتهادية و ان باب العلم و العلمي منسد، فحينئذ يختلف الظن قوة و ضعفا باختلاف الموارد الجزئية و احراز اسبابها، و لا شك ان الجزئيات لا تنضبط بضابطة معينة و ان ذكروا بعض الكليات التي تحويها، كما قيل ان كلام النجاشي رحمه اللّه مقدّم على كلام الشيخ لأضبطيته، و لكن ذلك غالبي ان صح، و كذا بعض المرجحات الخارجية، فتدبّر.

ص: 90

فوائد:

337 الأولى:

ان كتب الجرح التي تبين فيها السبب فائدتها التوقف، ليبحث عنه و يعمل بما يظهر بعد ذلك.

338 الثانية:

قال الذهبي - كما حكاه في حاشية تدريب الراوي: 342/1 -: اول من زكى و جرح من التابعين - و ان كان وقع ذلك قبلهم - الشعبي و ابن سيرين، حفظ عنهما توثيق اناس و تضعيف آخرين، و سبب قلّة ذلك في التابعين قلّة متبوعهم من الضعفاء، اذ اكثر المتبوعين صحابة عدول! و اكثر المتبوعين في عصر الصحابة ثقات! و لا يكاد يوجد في القرن الاول الذي انقرض فيه الصحابة و كبار التابعين ضعيف الا الواحد بعد الواحد..!!، فلما كان آخر عصر التابعين - و هو حدود الخمسين و المائة - تكلم في التوثيق و التضعيف أئمة.. ثم ذكر طبقة من دوّن حديثه في ذلك.

339 الثالثة:

ذكر في التحرير الطاوسي: 7-26: قاعدة كلية في الجرح و التعديل، قال:.. و هي مما لا يستغنى عنها في هذا الطالب و اللّه الموفق للصواب، فاقول:

الرواة من الممدوحين و المجروحين ينقسم حالهم الى ثلاثة اقسام: فمنهم من حصل له مدح خاصة، و منهم من حصل له قدح خاصة، و منهم من قيل فيه مدح و ذم.

فان كان الاول فلا يخلو ان يكون الطريق المعتبر عقلا او شرعا او معا او لا يكون، فان كان الاول فالبناء على ذلك لازم، و ان لم يكن الأمر كذلك فلا عبرة بما قيل، و كذا من ورد فيه قدح خاصة.

ص: 91

فاما القسم الثالث - و هو تمام القسمة - و هو من حصل له مدح و قدح، فانه لا يخلو ان يكون الطريقان معتبرين او كلاهما غير معتبرين او احدهما معتبر و الآخر غير معتبر، فان كان الاول فلا يخلو أن يكون مع احدهما رجحان بحكم التدبّر الصحيح باعتباره أولا، فان كان الاول فالعمل على الراجح، و ان كان الثاني فالتوقف عن القبول لازم، و ان كان الطريقان غير معتبرين بمعنى ان ليس طريق منهما محلا قابلا للبناء عليه فلا عبرة بهما، و ان كان احد الطريقين سقيما لا يبنى عليه، و الآخر عكس ذلك، فالحكم للراجح.

ثم قال: و اعلم ان التردد في قبول الجرح لا يقال ما لم يحصل معارض.

قال: لان الناس قسمان: مبغض و غير مبغض، و المبغض قسمان: متعلق بذنب أو غير متعلّق بذنب، و قد يكون التعلق صحيحا و قد لا يكون، و غير المتعلق بالذنب قد يكون حاسدا و قد يكون غير حاسد، بل يتبع ميل النفس الخسيسة في الاذى و القدح في برىء مستقيم.

و الظلم من شيم النفوس فان تجد *** ذا عفة فلعلة لا يظلم

ثم قال: و هذه الاقسام هي المستولية على اكثر البرية، فالتهمة اذن شائعة، و لا يحصل بازائها في جانب المادحين فالسكون اليهم ما لم يحصل معارض راجح، و السكون الى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح.

و فيه ما لا يخفى.

***

ص: 92

مستدرك رقم: (165) الجزء الثاني: 83 الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟

عقد في بعض كتب الدراية - كلبّ اللباب: 18-19 - خطي - و غيره - فصل: في ان التوثيق أو المدح أو التعديل و كذا الجرح أو القدح هل هو شهادة فيعتبر ما يعتبر فيها، أو رواية، أو من الظنون الخاصة الاجتهادية، بكل قائل.

و قد تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمسألة في مطاوي كلماته و اختار الأخير، و حيث اختلف الأعلام أعلى اللّه مقامهم في المقام وددنا الاشارة الى ذلك مجملا: فنقول:

قيل: ان التزكية من باب الشهادة، بمعنى لزوم تحصيل العلم بها أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظن إلاّ مع انسداد باب العلم و العلمي، و عدم جريان الأدلة المذكورة في جواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تماميتها هنا، لعدم جريانها في الموضوعات، و اعتبار الشهادة من جهة كونها طريقا شرعيا منزّل بمنزلة العلم و العلمي.

و قيل: إنّها من باب الاخبار و الرواية، بمعنى أنّ الأدلة الدالّة على جواز العمل بالخبر من حيث هو من الآيات و نحوها دلّت على جواز العمل به فيها أيضا للاطلاق و نحوه، مع كفاية الواحد في أصل الاخبار، و التزكية فرع منه فلا تزيد عليه.

و قيل: انها من باب الظنون الاجتهادية، لأن الشهادة اخبار جازم و هو غير ممكن تحققه بالنسبة الى الرواة، للزوم ادراك الشاهد لهم، و كون الشهادة عن حس، و هو غير واقع بالنسبة الى من كان سابقا في أزمنة كثيرة.

ص: 93

ثم إنّ الشهادة لا بد من كونها لفظية، و الكتب الرجالية نقشية، و هي كلها - لو صحت الشهادة - من باب شهادة فرع الفرع بل بوسائط عديدة، و ليست تامة الشرائط، و لو سلم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلية الشاملة للمقام، إذ لا عموم من كتاب و سنّة و لا من غيرهما على وجه الاطمئنان، سيما شهادة الفرع، مضافا الى انها لو تحققت و سلمنا حجيتها فلا تسمن و لا تغني من جوع، لندرتها و عدم وفائها في رفع الحاجة، كما افاده المصنف سابقا و الاسترآبادي في نصرة مختاره.

اما القول بان التزكية من باب الرواية ففيه:

أولا: انّها غير متحققة أيضا، للزوم كونها من باب اللفظ، و الواقع هو الكتابة.

و ثانيا: عدم تمامية ادلتها كما لا يخفى، فلا يكون لاعتبارها وجه.

و ثالثا: عدم سلامة جلّ الرواة من الطعن، فلا محيص من الترجيح و العمل بالظن خاصة، و انّ غالب الأحكام التي لا محيص عن العمل بها مستنبطة من الأخبار التي لا تخلو من ضعف، و تمييز الصحيح من السقيم يقتضي ملاحظة السند و معرفة الأخبار، و طريق العلم متعسّر بل متعذّر، و حيث لا نقل في أكثر الموارد فلا محيص من الترجيح عقلا، مع أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا يتم إلاّ بالظن في تعيين الرواة، فتدبّر.

***

ص: 94

مستدرك رقم: (166) الجزء الثاني: 88

اشارة

أقول: ذكر المصنف سبعة اقوال في قبول الجرح و التعديل، و نحن ندرج ما الفيناه في كلمات الاصحاب.

القول الثامن: و هو مختار جماعة كالشيخ البهائي في مشرق الشمسين:

273، - من طبعة الحبل المتين - و السيد المقدسي في العدّة - كما حكاه السيد الصدر في النهاية:

138، و اختاره - و حكى عن العدّة قوله: انّ المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل و الجرح، و لا ريب أنّ الظن الحاصل بتعديل الثقات ربّما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد، و ان كان ينطق عن علم و ينطقون عن ظن، و كان ما جاء به غير مناف لخبرهم، بل ربّما بلغ به الى العلم، بل التحقق بناء على القول بالملكة ان المعدّل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عمّا يقاربه، و ذلك ان الملكات إنّما تدرك بآثارها، و الحاصل من أمارات الآثار العلم أو ما يتاخمه، و احتمال الخطأ بعد ذلك بعيد، على ان مثله جار في الجرح بل اقوى لعدم ذكر السبب.. و من هنا يظهر ان الوجه في الاطلاق هو الترجيح بالامور الخارجية ككونه أعدل أو أحفظ أو أعرف بحال المعدّل و نحو ذلك، و إلاّ فالوقف.

و لا يخفى ما فيه من تأمّل، بناؤه على كون المدار شدة الظن و غلبته و عدمه، و المسألة مبنائية.

و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 104 قال: الأحق بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوة التمهر و شدّة التبصر، و مورد التمرّن على استقصاء

ص: 95

الفحص و انفاق المجهود.

هذا، و غالبا ما توجد في قول المعدّل أو الجارح شواهد مقوّية، أو امارات ترجيحية اسنادية أو دلالية، سواء في المشيخة أو الطبقة أو الاعتبار و غيرهما مما تكون هي المدار في التقديم و الترجيح، و عليه فالحكم يختلف باختلاف الموارد و الخصوصيات.

القول التاسع: ذهب المرحوم الدربندي في رجاله:

المقابيس: 71 - خطي - بعد أن اختار القول بالتفصيل في بيان السبب في الجرح بعد الإقرار بتمامه - ذكر تفصيلا غريبا.

قال:.. الا انه مع ذلك ناقص من وجه، إذ كان اللازم على صاحبه أن يزيد على ما ذكره مقاله أنه يشترط الجرح فيما يعتبر بان لا يفضي الى انقطاع أكثر آثار الشريعة و معظم خواص المذهب، و لا يؤدي أيضا بتكذيب جمع من أعمدة علماء المذهب كالكليني و الصدوق و الشيخ في شهادتهم بصحة تصنيفهم نظرا الى أخذهم من الرواة الثقات و الكتب المعتبرة من تصانيف العدول، و ذلك الإفضاء و هذه التأدية كما ترى إنّما ينبعثان عن القدح و الطعن في يونس بن عبد الرحمن و محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن محمد بن خالد البرقي و محمد بن احمد ابن يحيى و المفضل بن عمر و سهل بن زياد الآدمي و.. هكذا من توهين من يضاهيهم في إكثار الروايات و التصانيف، و كونهم من مشايخ الاجازات و ذلك كابن الجنيد.. الى غير ذلك من العلماء العظماء من المؤالف و المخالف، فمن أخذ بها مع كلماتنا و تأمل فيها حق التأمل عرف سرّ طرحنا جرح النجاشي و وجه عدم اعتدادنا بتوهينه في جملة كثيرة من المواضع.. الى آخر ما قاله.

أقول: لم أفهم وجه التقييد أولا، و معنى الاستثناء ثانيا، مع ما في الجميع من تأمل جدا.

ص: 96

القول العاشر: ما ذهب اليه في الفوائد المدنية:

255 من تفصيل آخر فقال: و انا أقول:

أولا تحقيق المقام ان الجارح قسمان: جارح يقوّي حكم الجهل بالحال به، و جارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح، و ابن الغضائري لم يثبت بجرحه ضعف المجروح في الشريعة، بل يصلح أن يكون مقويا لحكم مجهول الحال.

ثم قال: و توضيح المقام: أنّه إذا وقع التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف المجروح و بين تعديل كذلك كان الجرح مقدما و لا مجال للترجيح فيه، فما فعله العلامة في كتاب الخلاصة غير مناف لما قرّره في كتاب النهاية، و من المعلوم أنه إذا لم يكن تناقض بين الشهادتين لا مجال للترجيح و طرح احدهما، بل يجب الجمع بينهما، فهذا الكلام من الفاضل المعاصر - الشيخ البهائي - غفلة و أي غفلة؟! و تساهل في الأمور و أي تساهل! و أقول ثانيا: كلام أمير المؤمنين عليه السّلام صريح فيما قرّره العلامة في النهاية.

و بالجملة العقل و النقل تضادا في ذلك الباب.. ثم ذكر روايتين عن أمير المؤمنين عليه السّلام و قال: 256: يفهم من هذين الحديثين الشريفين و من نظائرهما انّه لا بد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، و من المعلوم المتفق عليه ان ثبوت العدالة ليس أهون من ثبوت الجرح، فلا بد فيه من العدلين كما اختاره المحقق الحلي و الفاضل ابن الشهيد الثاني قدس اللّه ارواحهما.

القول الحادي عشر: ما قاله المرحوم السيد محمد أبو طالب الموسوي في كتابه:

الكفاية في علم الدراية - خطي - تحت رقم 10212 - الرضوية -:

لا نسلم تقديم الجرح على التعديل مطلقا، بل نسلمه إذا آل التعارض

ص: 97

بينهما الى الدراية و عدمها، و هو تعارض صوري، لان عدم العلم لا يعارض العلم أصلا: و اما إذا آل الى تعارض العلمين - العلم الايجابي و العلم السلبي - فلا وجه لتقديم الجرح على التعديل، و اطلاقات كلماتهم لو لم تنزل على الصورة لكانت مردودة من اصلها.

سلّمنا، لكنه قياس المباين بالمباين، إذ لا ملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقدم الارسال على الاسناد، و الفصل على الوصل.

سلّمنا، لكن الفارق موجود، لأنّ الجهة المشار اليها في تقديم الجرح على التعديل غير موجودة في الفصل و الإرسال، بل الأمر حقيقته منقلبة، فان صح تقديم الجرح على التعديل وجب تقديم الوصل على الفصل و الاسناد على الإرسال، لأنّ جهة التقديم ثمّة زيادة العلم و الاطلاع في طرف الجارح، و هنا في طرف الوصل و الاسناد، إذ المرسل و القاطع إنّما ارسل و قطع لعدم اطلاعه و جهله بحال من روى، بخلاف المسند و الموصل، فانه أحاط الخبر و علم ان فلانا يرويه عن فلان، فعلم ان الفارق موجود و ان جهة التقديم هنا في طرف الاسناد لا الإرسال.

***

ص: 98

مستدرك رقم: (167) الجزء الثاني: 110 340 فائدة:

قال السيد المرتضى علم الهدى في الذريعة: 79/2-80 في مقام بيان صفة المتحمل للخبر، ما نصه:

اعلم أنّ من يذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب و يتفرع، لانه يراعي في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته و أمانته، فاما من لا يذهب الى ذلك و يقول: ان العمل في مخبر الاخبار تابع العلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين ان يكون الراوي مؤمنا أو كافرا أو فاسقا، لأنّ العلم بصحة خبر يستند الى وقوعه على وجه لا يمكن ان يكون كاذبا، و اذا لم يكن كاذبا فلا بد من كونه صادقا... فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل و خبر من ليس كذلك، و لذلك قبلنا أخبار الكفّار كالروم و من جرى مجراهم إذا اخبرونا عن بلدانهم، و الحوادث الحادثة فيهم، و هذا منّا لا شبهة فيه.

أقول: و هو حق صحيح على ما بناه و تبناه.

***

ص: 99

مستدرك رقم: (168) الجزء الثاني: 117 فوائد:

341 الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في الكفاية:

175 قول آخر في المسألة حيث قال - بعد اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.

342 الثانية: ما أفاده في نهاية الدراية:

82 - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.

أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه ضعيفا أو مجروحا.

قال القاسمي في قواعده: 199: إنّما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.

343 الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو

ص: 100

أكثر عددا أو نحو ذلك من المرجحات فيعمل بالراجح و يترك المرجوح، فان لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة الترجيح بلا مرجح، فلو شهد الجارح بقتل إنسان في وقت فقال المعدل رأيته بعده حيا، أو يقذفه فيه فقال المعدل إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا و نحو ذلك تعارضا، و لم يمكن التقديم، و لم يتم التعليل الذي قدمه الجارح، كما افاد الأخير في البداية: 73.

344 الرابعة: جرح الاقران:

و عبّر عنه الذهبي ب: كلام الاقران، قول الاقران:

مصطلح متداول عند العامة، و ادعى في اصول الحديث: 270 بقوله: أجمع العلماء على عدم قبول قول الاقران بعضهم في بعض. و قال قبل ذلك: و ممّا تجدر ملاحظته أنّ العلماء لورعهم و تقواهم احتاطوا في تقديم الجرح على التعديل فيما دار بين الأقران من قدح أو خلاف مذهبي. و نظيره في نشأة علوم الحديث:

174، و قواعد التحديث: 189 و غيرهما.

و قال في ميزان الاعتدال: 111/1 في ترجمة أبي نعيم أحمد الاصفهاني:

كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما اذا لاح لك انه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه الا من عصم اللّه، و ما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك.. الى آخره.

و لا يخفى ما فيه من وجوه، منها: ان الجرح لو كان من باب الشهادة فلا بد من كونه عن حس و هذا في الاقران ادلّ و اظهر.

و ايضا: انه مع اشتراط العدالة في الجارح فلا معنى لجرحه لقرينه بدون دليل.. و غير ذلك.

345 الخامسة: التعارض و التضاد بين الأحاديث لا يقع بين خبرين متواترين قطعا

ص: 101

لامتناع اجتماع النقيضين، كما لا يقع بين دليلين قطعيين، و لا بين متواتر و آحاد لتقدم الأول طبعا و حكما، و قد اجمله المصنف رحمه اللّه في مصنفه.

346 السادسة: على القول بالترجيح بالمرجحات فهنا صور؛

لأنّ التعديل و الجرح إن قيدا بذكر السبب و اختلفا في الزمان فلا تعارض و يؤخذ بالمتأخر، و إن اتحد الزمان لزم الترجيح بالأمور الخارجية كالاضبطية أو كثرة المعرفة بحال المعدّل و غير ذلك و إلاّ فيتوقف، و ان كان ذكر السبب فيهما مطلقا فهما بمنزلة المطلقين، و ان تعرض أحدهما لذكر السبب دون الآخر فاما أن يكون الجرح بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على الآخر كمشايخنا الرجاليين، لا سيما و أنّ مستند الجرح و التعديل في زماننا هذا في الأغلب هو الأحاديث المنقولة و الأقوال المشهورة المسطورة في كتب الرجال، و يكون مستند الجارح و المعدل أمرا حسيا، فقد قيل فيه بالتوقف، و يمكن أن يقال فيه بالتمييز مع التعادل، و إن لم يكن كذلك فان احتمل فيه التوبة قدم المعدل، و كذا لو احتمل فيه التقية أو التأويل و إن رمي بما يخفى فلا يبعد هنا تقديم الجرح مطلقا، لأنّه حينئذ أوثق في النفس.

ثم تارة يكون السبب عن دراية و اخرى عن رواية، و لا شك في تقديم الأول لمكان العلم. و ان كان كلاهما دراية أو رواية رجع الأمر الى التعارض في الخبرين أو البينتين و عاد التفصيل و المرجحات، و مع التكافؤ فالتوقف، فتدبّر جيدا.

347 السابعة: قال ابن الصلاح في المقدمة:

224: ان تقديم الجرح مشروط عند الفقهاء بان يطلق المعدل، فان قال المعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب و حسنت حاله فانه يقدم المعدل، ثم قال: و محل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فانه لا تقبل روايته و ان تاب. و قد مرّت

ص: 102

هذه المسألة.

348 الثامنة: حكى الخطيب عن طائفة في الكفاية:

175 و صاحب المحصول و العراقي في الألفية و شارحه في الفتح: 287/1 و غيرهم أنّه إن كان المعدلون أكثر، فالمعوّل هو التعديل، لأنّ الكثرة تقوّي الظن، و العمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض الحديثين.

و قد ذكرنا بعض الاقوال في تعليقتنا، و لا يخفى ما فيها، لأن المعدلين - و ان كثروا - لا يخبرون عن نفي ما اثبته الجارحون. ثم هم يختلفون قوة و ضعفا، فتدبّر.

و قيل: يقدم الأحفظ.

و قيل: إنهما يتعارضان، فلا يرجّح أحدهما إلاّ بمرجح، حكاه ابن الحاجب.

349 التاسعة: قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

139-140: ما نصه:

تنبيه: لا اعتداد عندي بجرح مثل ابن الغضائري و امثاله الكثير من الجرح مع عدم ذكر السبب، و لا بأكثر القميين الجامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن المعصوم عليه السّلام، أو من يروي الروايات المشتملة على المضامين العالية و العلوم الغامضة، نعم رجح جماعة من اصحابنا حكاية النجاشي في الجرح و التعديل على حكاية الشيخ لتسرعه و كثرة تأليفه في العلوم الكثيرة، و لذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق (عليه السّلام)، و اخرى في رجال الكاظم (عليه السّلام)، و تارة فيمن لم يرو مع القطع بالاتحاد.. و هكذا، كما ذكر قتيبة بن محمد الأعشى مرة في رجال الصادق عليه السّلام، و اخرى فيمن لم يرو، و كليب بن معاوية الاسدي مرة في أصحاب الباقر

ص: 103

عليه السّلام، و مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام، و أخرى في أصحاب الرضا عليه السّلام، و مرة فيمن لم يرو، و محمد بن يقطين مرة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و مرة في أصحاب الهادي عليه السّلام و أخرى في أصحاب العسكري عليه السّلام و مرة في من لم يرو، و القاسم بن عروة مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام و أخرى فيمن لم يرو، و كذا معاوية بن حكيم و القاسم بن محمد الجوهري و غير هؤلاء، مع أنّه أخذ على نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة الى القائم عليهم السّلام الذين رووا عنهم كلا في بابه ثم يذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو عاصرهم و من [كذا، و الظاهر من زائدة] لم يرو عنهم، و كما ذكر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين مع أصحاب الصادق عليه السّلام مع أنّه استشهد في زمان الصادق عليه السّلام، و حمله على روايته عنه في غير زمن الإمامة أيام الصغر بعيد.

أقول: ان لم نقل بأن الشيخ أشد مراسا و اطول باعا من النجاشي فلا أقلّ من كونهما في مرتبة واحدة، و ما اورده عليه من أنّه يذكر الرجل الواحد من أصحاب عدة أئمة عليهم السّلام فذلك لكون بعضهم صحب أكثر من معصوم عليهم السّلام فيذكره في أصحاب الجميع، و ربّما صحب و لم يرو فيذكره في الأصحاب و فيمن لم يرو، و هذا و ان كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه تأويل يصار اليه عند الضرورة، و السهو و النسيان طبيعة ثانوية للانسان لا يكاد ينجو أحد منهما إلاّ المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، فربّما كرر الاسم نسيانا كما ذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع مرتين و انّ له كتاب الحج.. و قد فصّل المصنف أعلى اللّه مقامه الجواب في فوائده الرجالية، فلاحظ. و هناك اوجه للنظر في جملة من كلماته رحمه اللّه.

350 العاشرة: ان التستري في قاموس الرجال:

67/1 قال: و اكثر القدماء طعنا

ص: 104

بالغلو ابن الغضائري، و شهّر المتأخرون: انه يتسرع الى الجرح فلا عبرة بطعونه، مع أنّ الذي وجدنا بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم - ككتاب استغاثة علي بن احمد الكوفي، و كتاب تفسير محمد بن القاسم الاسترآبادي، و كذلك كتاب الحسن بن عباس بن جريش على نقل الكافي تسعة من اخباره في باب شأن نزول إِنّا أَنْزَلْناهُ.. -* أن الأمر كما ذكر، و الرجل نقّاد، و قد قوّى ممن ضعّفه القميون جمعا كاحمد بن الحسين بن سعيد، و الحسين بن شاذويه، و الزيديين - الزراد و النرسي - و محمد بن أورمة بان راى كتبهم و احاديثهم صحيحة.

351 الحادية عشرة: كل ما ذكرناه حتى الآن فيما إذا صدر الجرح و التعديل من قائلين،

أما إذا كان من قائل واحد - كما يتفق لابن معين من العامة، و الفاضلين في كتبهم الفقهية و الرجالية و غيرهم - فقد قيل: قد لا يكون مثل هذا تناقضا، بل نسبيا في احدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد، و حينئذ فلا ينضبط بامر كلي و ان قال بعض المتأخرين - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 288/1: إن الظاهر أنّ المعمول به المتأخر منهما إن علم، و إلاّ وجب التوقف. فتأمل.

***

ص: 105

مستدرك رقم: (169) الجزء الثاني: 136 فروع:

352 الأول:

من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به شرذمة ممّن لا يعتد بهم.

353 الثاني:

ذكر النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 196 - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.

354 الثالث:

إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من واد واحد.

***

ص: 106

مستدرك رقم: (170) الجزء الثاني: 139

المدح في نفسه يجامع القدح بغير فساد المذهب - كما أفاده الوحيد البهبهاني في التعليقة: 6 - بل يجامع صحة العقيدة و عدمها، و يسمى الحديث حسنا على الأول قويا على الثاني، و لا يصح بمجرد ورود المدح عدّ الحديث حسنا و ان تعارف ذلك كثيرا، إلاّ ان يكون منشأه هو ان إطلاق المدح مع عدم اظهار القدح، و لا المناقشة فيه أو التأمل كاشف عن كونه إماميا و حسنا، و لا كلام في الأول، و إثبات الحسن بهذا المقدار لا يخلو من تعسف. و لو اتفق مدح و قدح متنافيان فلا بد من الرجوع الى المرجحات السالفة في مقام التعادل و الترجيح.

ثم ان القدح غير المنافي للمدح إما أن يكون له دخل في السند أو مما له دخل في المتن أو المدح من الأول و القدح من الثاني أو بالعكس، و الأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوة لصدقه، و من الآخر وهن لا اعتبار له في الحسن و القوة. نعم لو كان القدح هاهنا في جنب مدحه بحيث يحصل قوة معتد بها فالظاهر الاعتبار، و قس على ذلك حال الثاني، مثل ان يكون جيد الفهم ردىء الحافظة.

و اما الثالث: مثل أن يكون صالحا سيئ الفهم أو سيئ الحافظة فلعله معتبر في المقام لانه كما لا يضرّ بالنسبة الى الثقات و الموثقين فكذا هنا، مع عدم خلوه من تأمل، و وجهه أنه لعل عدم الضرر هناك من نفي التثبت أو من الاجماع على قبول خبر العادل، و المناط في المقام لعله الظن، فيكون الأمر دائرا مداره.

أما الرابع؛ فغير معتبر في المقام، و البناء على عدم القدح و عدّ الحديث

ص: 107

حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه، كما مرّ، مضافا الى أصالة العدم.

***

ص: 108

مستدرك رقم: (171) الجزء الثاني: 156 اشكال و دفع:

قد عبّر عن هذا الإشكال بصور مختلفة، و قد وجدنا أنّ مبدأه هو ما يظهر من شرح الاستبصار - كما حكاه في نهاية الدراية: 141 - حيث قال: و يظهر من جدي في شرح الاستبصار عدم ظهور هذه اللفظة في كون الموصوف بها إماميا، قال: ان النجاشي اذا قال ثقة و لم يتعرض الى فساد المذهب و غيره فظاهره انه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض الى الفساد، و عدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و ان عليه جماعة من المحققين.

و قد نقل ذلك عنه الوحيد في فوائده - التعليقة: 12 (ذيل رجال الخاقاني:

18 - باختلاف يسير).

ثم قال: لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنّه عدل إمامي - كما هو الظاهر - لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، أو لأن معنى ثقة: عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى الكامل، أو.. لغير ذلك على منع الخلو.

و قد بين الإشكال في جوامع الكلم - كما حكاه عن عدة السيد المقدس -

ص: 109

بشكل آخر حيث قال: ان دعوى عدم استعمال لفظ الثقة إلاّ في العدل الإمامي إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم، و لا كلام، إنّما الكلام في استعمالها في كلام القدماء كالكشي و الشيخ و النجاشي، فان المدار في التزكية على تعديلهم، و ذلك في كلامهم ممنوع، فانّا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل.

و قد تأمل السيد الصدر في نهاية الدراية: 142 بقوله: و بعد هذا كله، ففي كون ثقة حقيقة في العدل الإمامي عند الاطلاق محل تأمل، و ذلك أنّا نرى المتأخرين من أصحابنا إذا وجدوا أحد المشايخ نصّ على فلان بانه ثقة و لم يتعرض لفساده، و نص آخر منهم على فطحيته أو وقفه و لم يتعرض لتوثيقه لم يحكموا بالتعارض بين النصين، مع أن التوثيق يتضمن الاخبار و الحكم بالايمان، و الفطحية لا تجامع الايمان، فلا بد من المرجح، لا بل نراهم جمعوا بينهما و قالوا هو فطحي ثقة، معللين ذلك بعدم التنافي، و قد استقرت الطريقة على ذلك، و هذا مما يشهد بان لفظة الثقة اعمّ من العدل.

***

ص: 110

مستدرك رقم: (172) الجزء الثاني: 159 فرعان:

355 الأول: اعلم ان بين العدالة و الوثاقة عموما و خصوصا من وجه،

لأنّ الوثاقة تجامع الفسق و الكفر، و معناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة، و هذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق، و هذا هو المعتبر في النقل الموجود في الاحاديث المتواترة.

و قد اطلق الشيخ في كتاب العدة العدالة بمعنى الوثاقة، فحكم بأنّها تجامع فساد المذهب، ثم صرح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه، و معلوم أنّ العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة، و قد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة، فان عدم الظهور أعم من ظهور العدم، و هو ظاهر واضح، و اللّه اعلم، كذا أفاد الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 13.

و هذا ينافي ما ذكرناه سابقا من اعمية الوثاقة من العدالة.

356 الثاني: إذا قيل فلان ثقة، فهل يدلّ ذلك على عدالته أم لا؟

قولان؛ لا ينبغي أن يكون محل النزاع في اصطلاح المتأخرين، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح و لا في عرف أهل الدراية لذلك، و انّما محل النزاع كلام أهل الرجال المعوّل عليهم كالكشي و النجاشي و الشيخ.. و اضرابهم من المتقدمين.

احتج القائلون بالعدم، بان المتبادر الى الفهم من هذه اللفظة عند

ص: 111

الاطلاق إنّما هو الضبط، أي السلامة من غلبة السهو و الغفلة، و العدالة هي اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر - على المشهور في تعريفها - و شتان ما بينهما، هذا أولا.

و ثانيا: انهم لا يزالون يطلقون هذه اللفظة على فاسدي العقيدة و المذهب كالعامّي و الكيساني و الفطحي و الواقفي.. و غيرهم، و هذا الاطلاق شائع ذائع بينهم من غير نكير.

و احتج القائلون بالأول بان هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في ابواب الفقه فيما هو الأعم من العدالة، لكنها لم تستعمل إلاّ بمعنى العدل، بل الأغلب استعمال هذه اللفظة خاصة في العدالة.

و اجيب عن ذلك بمنع ذلك، فان اطلاقها على غير العدل في عرف المتقدمين شائع.

***

ص: 112

مستدرك رقم: (173) الجزء الثاني: 171 اصحاب الاجماع:

يقال لمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه اصطلاحا: أصحاب الإجماع، و يعدّ هذا البحث بحق من أهم أبحاث أصول الحديث و قواعده، لما له من أثر كبير في الفقه الشيعي فتوى و مبنى، و تبتنى عليه قواعد أصولية و اخرى فقهية كثيرة، و كفانا هنا قول شيخنا النوري في مستدركه على الوسائل:

757/3:.. فانه من مهمات هذا الفن، إذ على بعض التقادير تدخل الآف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة الى حدودها، أو يجري عليها حكمها، و هو على حق فيما ادعاه، و لذا كان مورد اهتمام العلماء قديما و حديثا و في أكثر من مورد. و شيخنا الماضي رضوان اللّه عليه اشبع البحث و حققه بما لا مزيد عليه، و عدّ من الامارات الدالة على وثاقة الراوي، و من التوثيقات العامة - كما نص عليه سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: 71/1 -.

و فيه عدة خلافات أساسية.

الأول: ما المراد بهذه الصيغة: تصحيح ما يصح.. و هل لها فرق مع ما حكي من الاجماع على تصديقهم..؟

الثاني: ما معنى الاجماع؟ هل هو لغوي أو تعبدي؟ و يترشح منه البحث عن الحجية و شمول دليل الاجماع لمورد البحث.

الثالث: عدد المجمع عليهم، و عدد المصحح حديثهم.

الرابع: الخلاف في دعوى الاجماع و نقله.

ص: 113

هذا عدا الاختلاف القائم في حجية الاجماع و مدركيته، و معناه و مؤدى الصيغة و غير ذلك.

ثم انه قد حكي عن جماعة من المتأخرين كابن طاوس و العلامة و ابن داود دعوى ذلك في خصوص الأواسط و الأواخر، كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني في الوافي: 11/1 عن أصحاب الاجماع، فقال - في مقام بيان وجه صحة الحديث عند القدماء -:.. و كوجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة... و على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان...

و انت ان سبرت كلمات القوم تجدها مضطربة جدا في النقل و المفاد، فتدبّر.

و المراد بالعصابة الفرقة المحقة الشيعية الإمامية من اصحابهم عليهم السّلام و من يليهم، و هذا التعبير منتزع من قول الصادق سلام اللّه عليه في رسالته الى أصحابه: ايتها العصابة المرحومة المفلحة... ايتها العصابة المرحومة المفضلة... الى غير ذلك.

لاحظ كلمات العصابة في العصابة في المستدرك: 767/3 و في ما ورد عنه عليه السّلام في المحاسن: 171، و البحار: 94/68 و غيرها.

و أكثر من فصل في المقام و اطنب - كما قلنا - شيخنا النوري في خاتمة مستدركه على وسائل الشيعة: 757/3-770 الفائدة السابعة و اجاد، كما سبقه في روضة المتقين: 396/14، و الرواشح السماوية: 45-48 مجملا، و تهذيب المقال:

123/1-126، و لأهمية المسألة نجد كتبا و رسائل مستقلة ألفها القوم في خصوص هذه المسألة موضوعا و حكما، و ممّن كتب مشروحا و مستقلا من الأصحاب السيد محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني المتوفى سنة 1260 ه و طبع ضمن رسائله الرجالية، و كذا للسيد حسن بن أبي طالب الطباطبائي كتاب بعنوان: مقالة في أصحاب الإجماع ذكرها الشيخ عبد النبي

ص: 114

القزويني في تتميم الأمل. بل للشيخ عبد النبي القزويني مقالة في أصحاب الإجماع كما نص عليها شيخنا في الذريعة: 296/21 برقم: 5646، و للسيد رضا ابن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفى سنة 1253 ه رسالة كما قاله شيخنا الطهراني في الذريعة: 119/2-120، و في المجلد الحادي عشر من الذريعة: 169 برقم 1055 رسالة في الحاجة الى علم الرجال، و بيان اصحاب الاجماع للشيخ محمد باقر بن المقدس اللاهيجي المتوفى بالنجف سنة 1341 ه بخطه في مجموعة من تقريراته، و في الجزء السادس عشر منه صفحة: 87 فائدة مستقلة في أصحاب الاجماع للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى سنة 1230 ه من تلامذة السيد بحر العلوم، و قاله في مصفى المقال: 81، و كتاب هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب الاجماع، و شرح قول الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لميرزا محمد بن سليمان التنكابني المتوفى سنة 1302 ه ذكره في قصص العلماء، و نقله شيخنا في الذريعة: 175/15 برقم 119، و كرره في 175/25-176 برقم 812، و منظومة في خصوص أصحاب الاجماع للميرزا البروجردي (1269-1341 ه) ذكرها في مصفى المقال: 465، و هناك كتاب:

نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة للميرزا أبي الفضل الطهراني شرح أرجوزة السيد بحر العلوم قام بتصحيحها و طبعها المرحوم السيد جلال الدين الحسيني المحدث الارموي نظما،.. و غيرهم كثير، بل كل كتب الرجال اجملت أو اسهبت في هذه المسألة: كالقواميس: 26 - خطي -.

***

ص: 115

مستدرك رقم: (174) الجزء الثاني: 197

بقية الوجوه في قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح... الى آخره.

هناك احتمالات اخر في العبارة - غير ما ذكرها المصنف رحمه اللّه - يمكن جعل بعضها متمما لما ذكر و عدّ بعضها وجها مستقلا.

فقد ذهب الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 30 و 31 - خطي - في معنى اللفظة الى قوله:

و الذي يخطر ببالي أن المراد بها كلّما يصح و يثبت صحته عنهم فهو صحيح مقبول و غير ذلك، بان يصرحوا فيه بانه صحيح أو ثابت أو متحقق أو صدق أو سمعته او حدثني به او اخبرني ثقة.. و نحو ذلك، و لا يحتاج فيه بعد ذلك الى ذكر وجه التصحيح و سببه و بيان وجهه، بل قولهم هذا كاف فيه، و لم يتفق هذا الامر لغير اولئك الجماعة، فان المشهور عند أهل الدراية و الأصول عدم قبول التوثيق و التصحيح إلاّ بذكر السبب، و انما تمادى الأمر عند المتأخرين و تسامحوا في ذلك فتكون تلك الجماعة مستثناة بالاجماع حتى مع قطع النظر عن توثيقهم انفسهم و عدالتهم في حد ذاتهم و عدمه، بل مداره على ما يكون تصحيح ذلك الخبر قد ثبت و صح و كان منشأه أحدهم، و يؤيد هذا قولهم لهم: و انهم اجمعوا على الاقرار لهم بالفقه و العلم، فليتأمل.

ثم قال: و هذا المعنى لم اجده لأحد، و فيه سلامة من تلك الإيرادات، و خروج من تلك التعسفات.

أقول: يعدّ هذا وجها خامسا، و فيه ما فيه.

ص: 116

و قد ذهب شيخنا النوري رحمه اللّه في مستدركه: 759/3 - بعد انكاره كونه إجماعا تعبديا، و بعد وضوح عدم كون المراد منه الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله، اختار طريقا آخر على حجيته و لزوم العمل بمقتضاه -.

قال: ان إجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها، و على هذا الوجه يحصل الوثوق بصدور أحاديث أصحاب الإجماع عن المعصوم عليه السّلام.

و هناك وجه آخر أشار له المصنف رحمه اللّه في مطاوي كلماته لاعتبار مثل هذا الإجماع، و فصّله في قواعد الحديث - للغريفي -: 58، و هو: أنّه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه أحد أولئك الجماعة، كما ان توثيق الراوي في كتب الرجال إنّما يوجب حدسا بوثاقته، و ليس أحد الحدسين بأقوى من الآخر، فكما يقبل حديث الراوي الموثّق في كتب الرجال يقبل حديث الراوي الذي روى عنه أحد أصحاب الإجماع.

و فيه: مع ما في الإجماع من وهن في حد ذاته - كما مرّ في تعليقتنا - ان تصحيح ما يصح عن أولئك الجماعة لا يلزم منه وثاقة من رووا عنه، كما لا يخفى، و لا وجه لهذا القياس.

و ثمّت وجه آخر يستظهر من كلام الشيخ الطوسي في عدّة الاصول - الذي مرّت عبارته: 367/1 - حيث هو صريح في أنّ عمل الطائفة بالمراسيل ليس مطلقا، بل لأجل أنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، فيكون الاعتبار لاحاديثهم من جهة الوثاقة بمن يروون عنه.

أقول: لا شبهة عند من جعل بناء العقلاء و السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس قائمين على حجية كل خبر حصل الوثوق و الاطمئنان بصدوره، و عليه يشمل مثل هذا الاجماع.

ص: 117

إلاّ انك خبير بأنّ مثل هذا ليس أخذا بالاجماع، فتدبّر.

و توضيح المقال: أنّ هذه المسألة أصولية أكثر من كونها درائية، و هي من متفرعات ما ذكروه هناك في باب حجية الظنون في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد و عدمها، و قد ذهب بعضهم الى حجيته بادعاء شمول ادلة حجية الخبر الواحد له، و اختاره الشيخ الاعظم الانصاري و جملة وافرة من المحققين، و جلّ المتأخرين على العدم، حيث جعلوا حجية الخبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم (عليه السّلام) عن حس لا عن حدس.

و هنا نقل حدسي من جهة السبب اي الاتفاق الملازم عادة لقول المعصوم (عليه السّلام)، و ينتقل عادة من اتفاق جلّ الفقهاء الى الكلّ و من ناحية السبب - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) - بجعل اتفاق العلماء دليلا على موافقة قولهم لقول المعصوم (عليه السّلام) حدسا لا حسا مع عدم وجود الملازمة بين القولين، فناقل الاجماع: ينقل السبب و سببه - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) -، و هو حدسي خارج عن ادلة الحجية.

هذا مع ما هناك من اشكالات في حجية الإجماع المنقول، راجعها في المفصلات، و كذا الاجماع المحصل.

و يظهر الجواب عن هذه الوجوه بما ذكرناه في تعليقنا على الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه.

***

ص: 118

مستدرك رقم: (175) الجزء الثاني: 208 فوائد (حول اصحاب الاجماع):

357 الأولى:

ذكر المولى ملاّ على كني في توضيح المقال: 40 - بعد قوله: هذا كله في دعوى الاجماع و الاتفاق على التصحيح أو العمل ما نصه -: و اما دعوى الشهرة على احدهما، فهل تعتبر كالأولى ام لا؟ الأظهر الاول، اما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهر، و كذا على اعتبارها في تعيين الطريق، و أما على عدم البناء عليها في الأحكام و في التعيين المزبور فالظاهر الاعتبار هنا أيضا، لما بيناه في تتمة المقدمة.

358 الثانية:

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 47-48 - بعد نقله أصحاب الاجماع و الكلام فيهم ما نصه -: و الحق الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة و بين ما ينسحب عليه حكم الصحة، فيصطلح على تسمية الأول: صحيحا، و الثاني: صحيا - اي منسوبا الى الصحة و معدودا في حكم الصحيح -.

و لم أجد من سبقه الى هذا الاصطلاح كما لم أر من تبعه.

359 الثالثة:

قال في توضيح المقال في علم الرجال: 40: الشهرة أما محققة أو محكية، و الأولى تعلم بمراجعة الكتب الاستدلالية مع زيادة التتبع، و الثانية بها أو

ص: 119

بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو الحديث أو غير ذلك، و من ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني حيث قال: و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحة حديث احمد بن محمد المذكور - يعني احمد بن محمد بن يحيى - و كذا احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، و الحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في السند من يتأمل في شأنه.

قلت: و منه يظهر أنّ الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلاّ لبيان توثيقهم أو مجرد الاعتماد عليهم لا صحة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال من يروون عنه كما فيما مرّ، و هذه الشهرة حكاها غيره أيضا، و ان كان في نقله كفاية، و قد نقل أيضا أقوالا في بيان مستند المشهور، فعن قائل انّه حكم العلامة بالصحة، و عن جماعة أنّهم مشايخ الاجازة و هم ثقات لا يحتاجون الى توثيق نصا، و عن اخرى أنّ مشايخ الإجازة لا يضرّ مجهوليتهم، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك.

هذا كلامه، و فيه أوجه للنظر مرّ بعضها و سنوافيك بالباقي.

360 الرابعة:

قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 31 - خطي - ما نصه:

.. ثم اعلم أنّه لا يلزم من الحكم بتصحيح الخبر بهذا المعنى أن يكون صحيحا بالمعنى الجديد المستحدث على أي وجه فسرنا تلك العبارة، بل قد يكون لهم حسنا أو قويا - كما لو كان من بعدهم اماميا ممدوحا أو غير موثق - و ربّما كان ضعيفا كما لو كان من بعدهم مجهولا أو ضعيفا، و قد ثبتت صحته عنهم، و إن لم يكن على نهج هذا الاصطلاح أيضا فاطلاق التصحيح عليه من المتأخرين غير صحيح، لمخالفته لاصطلاحهم بل غفلة، فلا تغفل.

361 الخامسة:

قال ابن داود في رجاله: عمود 5-384 ما نصه: أجمعت العصابة على

ص: 120

ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنّهم يتفاوتون ثلاث درجات:

الدرجة العليا: لستة منهم من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام أجمعوا على تصديقهم، و انفاذ قولهم، و الانقياد لهم في الفقه و هم: زرارة بن أعين، معروف بن خربوذ، بريد بن معاوية، أبو بصير ليث بن البختري، الفضيل بن يسار، محمد ابن مسلم الطائفي.

الدرجة الوسطى: فيها ستة اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و اقرّوا لهم بالفقه، و هم من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى بياع السابري، محمد بن أبي عمير، عبد اللّه بن مغيرة، الحسن ابن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي نصر.

الدرجة الثالثة: فيها ستة أجمعوا على تصديقهم و ثقتهم و فضلهم و هم:

جميل بن دراج، عبد اللّه بن مسكان، عبد اللّه بن بكير، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان، و أفقههم جميل.

362 السادسة:

ذكر الدربندي في رجاله - المقابيس: 60: خطي - ما نصه: الألفاظ التي وقعت في كلمات العلماء في باب التعديل و التوثيق و المدح... قولهم: فلان من أصحاب الاجماع، بل ظني أن ذلك في الدرجة العليا من التوثيق.

لا يقال: ان الكلام في مثل ذلك قليل الفائدة، بل مما لا طائل تحته - أي بالنسبة الى ذلك المقام - لأن كلّ من هو من أصحاب الإجماع فقد وقع التصريح بتوثيقه في كلمات علماء الرجال، بل ان جمعا منهم من مصاديق امور عديدة مما نطقت به الأخبار المشار اليها و غيرها من كونهم: نجباء.. امناء اللّه على حلاله و حرامه.. و لو لا هؤلاء انقطعت آثار و اندرست.. و من كونهم من الحواريين.. و من كونهم ممن وثّقهم الأئمة عليهم السّلام و استندوا عليهم.. و أمروا بالرجوع اليهم و العمل برواياتهم.. و نصبوهم وكلاء و سفراء و مراجعا للشيعة، و ان جمعا منهم قد وثّقه

ص: 121

العلماء على نهج يكون في أعلى درجة التوثيق بحيث لا يزيد عليه توثيق و تعديل أصلا.. الى آخره.

قال السيد الخوئي في معجمه: 5/1-74 [بيروت: 63/1]: بقي هنا شيء:

و هو أنّه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع الى دعوى حجية رواياتهم تعبدا - كما ذهب اليه صاحب الوسائل - و انما ترجع الى دعوى ان هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة. و عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و ان كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.

ثم قال: و لكن هذا القول فاسد جزما، فانه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلّم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فان أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدّة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

363 السابعة:

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 171: و في حكم الإرسال إبهام الواسطة كعن رجل و عن بعض أصحابه و نحو ذلك، فاما عن بعض أصحابنا مثلا فالتحقيق أنّه ليس كذلك، لأن هذا اللفظ يتضمن الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة، بل إنّها في قوة المدح له بجلالة القدر، لأنّها لا تطلق إلاّ على من هو من علماء المذهب و فقهاء الدين، و بعض المتأخرين لم يفرق بين هذه و بين الأوليين و أجراها مجراهما في أمر الإبهام و حكم الإرسال من غير فرق أصلا...

أقول: و قد مرّت نظير هذه العبارة من المصنف و غيره، و قد ذكرناها في بحث العنعنة و المرسل، فلاحظ.

364 الثامنة:

ان الشيخ الطوسي في عده لجمع من ثقات العامة و الناووسية و الواقفية و الفطحية قد اشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين:

ص: 122

أحدهما: عدم وجود المعارض لخبرهم.

ثانيهما: عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالافتاء بخلافه.

و نقل ان الطائفة عملت بأخبارهم الجامعة للأمرين، كذا قيل، و ليس هذا النقل اجماع الطائفة على العمل برواياتهم على حد الاجماع من الكشي على العمل برواية أصحاب الاجماع، اذ هو اجماع على جواز العمل برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الخاصة و اعراض عنها من علمائهم، فيكون على حد الخبر الموثّق.. فتدبّر جيدا و تأمّل في كلمات الأعلام.

***

ص: 123

مستدرك رقم: (176) الجزء الثاني: 223 اشكالان و دفعهما:

بقي في المقام إشكالان - حكاهما السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

152 عن السيد في العدة - نذكرهما مع جوابهما:

الأول: ان إبراهيم بن هاشم و ابن عبدون كانا من مشايخ الاجازة قطعا مع عدّهم لاخبارهما في الحسان.

أقول: أولا: المسألة مبنائية خلافية، و من الأصحاب من عدّ حديثهم في الصحيح و وثّقهم خصوصا طائفة من المتأخرين.

و ثانيا: هذا مؤيد لكلام المصنف رحمه اللّه، و ما اوردناه على القوم.

و ثالثا: إنّ الكلام في الظهور الأولي، و المدعي يدعى الظهور في الوثاقة.

الثاني: إنّ من مشايخ الإجازة من كان فاسد العقيدة كبني فضال و اضرابهم، إذ لا ريب أن أصحابنا كانوا يرجعون لهم و يروون عنهم و يستجيزون منهم.

أقول: أولا: مقتضى الإطلاق عدم فساد العقيدة ما لم ينص عليه، كما في بني فضال و الطاطريين و أشباههم.

و ثانيا: ان كون الشيخ من أصحابنا يبطل الاحتمال، و إن لم يثبت و قام احتمال الانحراف كان موثقا قويا، كل هذا فيما لو كان الرجل من مشايخ الإجازة تعديلا له، أما لو قلنا - كما هو مختار جماعة و المصنف رحمه اللّه - بكونه مدحا دون التوثيق فلا يرد الإشكال كما هو واضح، بل لا يرد إطلاقا على ما

ص: 124

ذكرناه أخيرا، نعم لو استفاض النقل بالاعتناء بشأنه و تعظيمه و تقديسه كإبراهيم بن هاشم و اضرابه صح التوثيق، فتأمّل.

هذا اذا لم نقل ان التوثيق منحصر بالتنصيص كما يظهر من جماعة من المتأخرين كصاحب المنتقى و ولده في شرح الخلاصة و السيد الخوئي دام ظله و جماعة ممّن تبعهم، أو أن التوثيق من باب الشهادة كما عند صاحب المدارك و جماعة، و إلاّ فان الاجتهاد و التتبع للامارات أدلّ و أحكم، فتدبّر.

***

ص: 125

مستدرك رقم: (177) الجزء الثاني: 223 فوائد (حول مشايخ الاجازة):

365 الأولى:

عقد المصنف رحمه اللّه الفائدة الرابعة من فوائد تنقيح المقال: 191/1 في عدم الحاجة في معرفة المشايخ الثلاثة و اشباههم الى مراجعة كتب الرجال، و قال في: 192/1 ما نصه:

قد جرى على ألسنة أهل الفن وصف بعض الرجال بكونه: شيخ الاجازة، و آخر بأنّه: شيخ الرواية، و فرّق صاحب التكملة بينهما بان الأول من ليس كتاب له يروى و لا رواية تنقل، بل يجيز برواية كتاب غيره و يذكر في السند لمجرد اتصال السند. قال: فلو كان ضعيفا لم يضرّ ضعفه. و الثاني: هو من تؤخذ الرواية منه و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية، و هذا تضرّ جهالته في الرواية، و يشترط في قبولها عدالته، و طريق العلم بأحد الأمرين هو انه ان ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية و إلاّ كان من مشايخ الإجازة. ثم قال: ولي فيما ذكره من الفرق نظر، لانتقاضه فيهما جميعا في موارد كثيرة لا تخفى على المتتبع.

366 الثانية:

قال في قاموس الرجال: 5/1-74:.. كما أنّ ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق ايضا كلام عن غير تحقيق.. ثم قال: إنّ شيخ الاجازة؛ اما يجيز كتاب نفسه، و فيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من الرواة مطلقا،

ص: 126

إلا ان يكون جميع احاديث كتبه مطابقا لاحاديث كتاب معتبر، فتكون أحاديثه مقبولة و إن كان في نفسه ضعيفا...

و اما ان يجيز كتاب غيره؛ فان اجاز ما يكون نسبته إلى مصنفه مقطوعة - كاجازة الكافي و سائر الكتب الأربعة و ما يكون نظيرها... - فلا احتياج في مثله الى التوثيق، لأن المراد مجرد اتصال السند، لا تحصيل العلم لنسبته الى مصنّفه، و إن اجاز ما لا تكون نسبته مقطوعة، يحتاج ايضا جواز العمل بما اجازه الى توثيقه، كسائر الرواة... ثم قال في صفحة 77: و بالجملة، شيخ الاجازة لا أثر له في نفسه أصلا، و اما فيما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟ فبتفصيل قد مرّ.

اقول: و لا يخفى ما فيه صدرا و ذيلا، و عدم التفرقة بين الامارة و الدلالة، و قضاء الوجدان بافتراق صرف الرواية عن كونه شيخ الاجازة، فتدبر.

367 الثالثة:

قال السيد في الرواشح السماوية: 105: إنّ لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم و يكثرون من الرواية عنهم و الاعتناء بشأنهم، و يلتزمون ارداف تسميتهم بالرضية [كذا] عنهم و الرحملة [كذا، و لعله: الرحمة] لهم البتة، فاولئك أيضا ثبت فخماء، و أثبات أجلاء، ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، و الحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية و التوثيق أم لم ينص.. و ذكر لذلك شواهد.

أقول: علّق المرحوم الدربندي في كتابه المقابيس: 66 - خطي - على كلام السيد بعد نقله بقوله:.. و لا يخفى عليك ان ما ذكره في باب المشيخة و عدم احتياجهم الى التوثيق لا يختص بمن يصدّر بهم الاسانيد، بل انه جار في كل المشايخ و اصحاب الاجازات و ان كانوا من اصحاب الأئمة عليهم السّلام، لاتحاد الوجه في الكل... الى آخره.

و لا يخفى ما فيهما.

ص: 127

368 الرابعة:

من الفاظ المدح قولهم: رئيس المحدثين.

قال الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 12: فان المحدثين إن لم يكن كلهم ثقات فاكثرهم، و محال عادة ان يكون رئيسهم غير ثقة، و نظيره قولهم:

من أئمة الحديث، كما قاله الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الصادق (عليه السّلام): 333: يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو سعيد الهروي (البصري)، كان من أئمة الحديث.

369 الخامسة:

لمكان مشايخ الإجازة و عظم رتبتهم و خطر مقامهم فقد قام جملة من أعلامنا رضوان اللّه عليهم بكتابة كتب و رسائل في هذا الباب، منها ما صنعه المولى المحقق الميرزا ابو القاسم بن الحسن الجيلاني - الميرزا القمي - المتوفى سنة 1231 ه حيث الّف رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من الرواة و من نص علماء الرجال على ذلك فيهم، جاء في الذريعة: 241/21 برقم 4940 و غيره.

370 السادسة:

ذهب السيد الأمين في الأعيان: 451/22 في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان الى قوله:.. و وصف كتابه بأنه صحيح الحديث ليس إلاّ لوثاقة رواته، فالتفرقة بين صحة حديث الكتاب و وثاقة راويه نوع من الوسواس أيضا..!.

371 السابعة:

قال التستري في قاموس الرجال: 77/1 ما نصه: لو كنا نعرف الاصول المشهورة و المصنفات المعروفة كالقدماء، لكنا حكمنا بصحة كثير من احاديث

ص: 128

الكافي التي حكموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، فانّ أكثر رواتها مشايخ إجازة، و اكثر أحاديثه مأخوذة من مصنفات اصحاب الأئمة عليهم السّلام و اصولهم، و ذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة، كما هو ديدن اصحاب الحديث، كالارشاد في الأخذ من الكافي، و منهم الصدوق في غير الفقيه، و الشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره - كما عرفت - لكن الأسف في ضياع تلك الأصول، و المصنّفات.

***

ص: 129

مستدرك رقم: (178) الجزء الثاني: 235

قد احصيت هذه الكلمة - اسند عنه - في رجال الشيخ رحمه اللّه من قبل بعض الأخوان الأفاضل فكانت كالآتي:

في أصحاب الباقر عليه السّلام فقط: حماد بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء الكوفي رجال الشيخ: 117 برقم: 39 حرف الحاء.

و في أصحاب الصادق عليه السّلام فكانوا ثلاثمائة و واحدا و ثلاثين رجلا.

و في أصحاب الكاظم عليه السّلام رجلان هما: موسى بن ابراهيم المروزي: 359 برقم 7، و يزيد بن الحسن: 364 برقم: 19.

و في أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام سبعة هم:

إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب: 367 برقم: 4، و احمد بن عامر بن سليمان الطائي: 367 برقم: 5، و داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري: 375 برقم: 2، و علي بن بلال: 380 برقم 7، و عبد اللّه بن علي: 381 برقم 16، و محمد بن سهل البجلي الرازي 389 برقم 34، و محمد بن اسلم الطوسي: 390 برقم 49.

و في أصحاب الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام واحد و هو: محمد ابن احمد بن عبيد اللّه بن المنصور ابو الحسن: 422 حرف الميم برقم: 14.

فيكون ما في رجال الشيخ رحمه اللّه ثلاثمائة و اثنين و اربعين رجلا اطلقت عليه هذه الكلمة، مع أن من ذكره ابن عقدة في رجاله في خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة رجاله: 2، و قد سبق

ص: 130

كلام الشيخ المفيد و العلامة و ابن شهرآشوب و الطبرسي أنّهم أربعة آلاف رجل، و ان ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم رواية، فكيف يا ترى يكون من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثا؟!.

***

ص: 131

مستدرك رقم: (179) الجزء الثاني: 238 الوجوه الأخر في لفظة: اسند عنه:

اشارة

للسيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 149 و ما بعدها تحقيق حقيق بالذكر، قال رحمه اللّه:

أقول: قد اختلفوا في معنى هذه اللفظة - أي أسند عنه - و ذكروا لها وجوها كثيرة، و لكن الأظهر عندي في معناه وجه لم أعثر على التنبيه له من احد غيري، و بيانه موقوف على تقديم امور:

الأول: إن هذه اللفظة إنّما توجد في خصوص كتاب رجال الشيخ دون ساير كتب الشيخ و غيره من أصحابنا، و انها في خصوص باب رجال الصادق عليه السّلام من كتاب رجال الشيخ دون أبواب رجال باقي المعصومين عليهم السّلام.

الأمر الثاني: إن رجال الصادق عليه السّلام في كتاب رجال الشيخ ثلاثة الآف و خمسون رجلا، و من ذكرت هذه اللفظة في ذيل ترجمته منهم خمسة و ثلاثمائة لا غير.

الأمر الثالث: قال الشيخ في أول كتاب الرجال: و لم أجد لاصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلاّ مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا، إلاّ ما ذكره ابن عقدة في رجال الصادق عليه السّلام فانه بلغ الغاية في ذلك، و لم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السّلام، و انا اذكر ما ذكره و اورد من بعد ذلك ما لم يذكره.

يعني ما لم يذكره من رجال باقي الأئمة عليهم السّلام لا رجال الصادق عليه

ص: 132

السّلام كما توهم، و ستعرف ظهور ما ذكرناه في الأمر الرابع.

الأمر الرابع: ان اصحابنا ذكروا في كتبهم في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة ان له كتبا منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام أربعة الآف رجل، و اخرج لكل رجال [كذا] الحديث الذي رواه، فالشيخ لم يزد على ما ذكره ابن عقدة، اذا لم يكن قد أسقط البعض كما أسقط ذكر الحديث الذي رواه عن الصادق عليه السّلام ذلك الراوي، و اخرجه ابن عقدة في ترجمته.

إذا تمهدت هذه الامور فأقول: الظاهر انّ الشيخ نظر الى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمته من رواه عن الصادق عليه السّلام، فاذا وجده مسندا من ابن عقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته اسند - يعني ابن عقدة - عنه - أي عن صاحب الترجمة - فيعلم ان ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل باسناد متصل، و ان لم يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في الترجمة مسندا، بأن وجده مرسلا أو مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو نحو ذلك لم يذكر حينئذ شيئا من ذلك لعدم الفائدة، فتدبّر.

أقول: في ما ذكره طاب ثراه أوجه للنظر، تعلم غالبا من المستدرك الذي مرّ آنفا، و تصير اللفظة على ما ذكره أجنبية عمّا نحن فيه، ينقض عليه بموارد كثيرة جدا من مشايخ ابن عقدة الذين اسند عنهم و لم يذكر الشيخ لفظ اسند عنه في ترجمتهم، و قد عدّ له ثمانية ممّن روى عنهم و اسند عنهم، راجع ترجمته في تنقيح المقال: 85/1-86، و يرد على ما ذكره غير هذا و لا حاجة للتطويل.

هذا مع ان المصنّف طاب ثراه اشار له في الوجه الرابع، و قد اخذه من المولى ملاّ على كني في منتهى المقال: 12 و عن بهجة الآمال: 157/1 و غيرهما فلم يكن صاحب نهاية الدراية متفردا فيما اختاره.

ثم إني ارتأيت في المقام وجها آخر محتاجا الى شيء من التتبع و الاستقراء

ص: 133

لا يسعني المقام فعلا له، و هو أنّ ظاهر العبارة انّ الراوي يروي عن الإمام الصادق عليه السّلام و الإمام يسند كلامه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتكون اللفظة فيها شيء من الذم كما لا يخفى، حيث أنّ الراوي لا يرى حجية ذاتية في كلامه سلام اللّه عليه ما لم ينسبها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و هذا لا ينافي الوثاقة و العدالة بالمعنى الأعم، نعم ينافي كون الرجل إماميا، فتدبّر.

و يضعّفه ورود العبارة في رجال الشيخ قدس سره دون غيره، و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام غالبا دون بعض المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، مع أن الإسناد منهم الى جدهم صلوات اللّه عليه و عليهم كثير جدا، فتدبّر.

و من هنا يظهر ما في كلام السيد الصدر في نهايته و السيد الخوئي في معجمه و غيرهما من الأعلام.

و من المحتملات في العبارة التي ذكرها الوحيد البهبهاني في تعليقته: 8 (ذيل رجال الخاقاني: 31) أن معنى اسند عنه هو أنّ الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السّلام، و قال: و لعل المراد على سبيل الاستناد و الاعتماد. و لا يخفى ما فيه أولا و عاشرا، إلاّ أن يكون قيد (الاعتماد) في كلامه مشعرا بالمدح، مع انّا نجد أنه كثيرا ما يذمّ من يسند عنه، بل هناك من وصف بها و هو مجهول عامي فلاحظ، و قد ذكر المصنف بعض عبارة الوحيد السالفة.

فائدتان:

372 الأولى:

قد ادرج في قاموس الرجال: 81/1 جملة من المحتملات في قولهم: اسند عنه من انه مدح فيكون قد بلغ رتبة بحيث اسند عنه، أو انه ذم، أو انه روى عن اصحاب الأئمة عليهم السّلام دونهم، أو روى عنهم عليهم السّلام زائدا على معاصرته لهم، ثم قال:.. و حققنا ان المراد به الراوي الذي ينتهي السند إليه بلا

ص: 134

شريك له.

373 الثانية:

هناك رسالة مختصرة في معنى اسند عنه لأمين بن محمد خليل التوسيركاني، بخط المؤلف في مكتبة گوهرشاد - مشهد - تحت رقم 213.

***

ص: 135

مستدرك رقم: (180) الجزء الثاني: 238 374 فائدة:

قال المرحوم الدربندي في رجاله: القواميس: 27 - خطي - بعد ذكره اللفظة - اسند عنه - و معناها ما نصه:

.. ذكر كلمة «اسند عنه» للإشارة الى إخراجه عن صقع المجاهيل و ادخاله على وجه ممن يقرب من الممدوحين، و بعبارة اخرى: ان ذلك في الحقيقة قسيم للتصريح بالثقة و الموثقية و الضعيف و المجهولية و المهملية، كما انه قسيم على وجه للممدوحين، و على وجه آخر قسم منها، أي من الممدوحية، و ذلك لا لاجل ان من أسند عنه تكون روايته عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة، و لا لأجل تكرره و كثرة دورانه في الأسانيد، لأنّ الوجه الأول كثيرا ما يوجد أيضا في شأن جمع من قسيم المجاهيل الذين وقعوا في جملة من اسانيد الكتب الأربعة، و ان الوجه الثاني كما ترى، فان جمعا كثيرا ممّن اسند عنهم لم يقعوا أصلا في الكتب الأربعة كما اشرنا الى ذلك مرارا، فكيف حينئذ بالتكرار و كثرة الدوران، اللهم إلاّ أن يراد من ذلك الوقوع المعنى الأول، و فيه ان ذلك قد يتحقق في شأن جمع من قسم المجاهيل أيضا، كما لا يخفى على المتتبع المتصفح لكتب الأخبار من مصنفات الصدوق و من في طبقته، أو في ساير الطبقات، بل لأن الوجه في ذلك هو أن من اسند عنه يكون بمنزلة شيخ من مشايخ الإجازة بحسب الاشتهار في تحمل الأخبار و نقل الآثار و نحو ذلك، بل هو في الحقيقة من قسم مشايخ الإجازة و ان كان قسم من اسند عنه في الأغلب من أصحاب الباقر و الصادق

ص: 136

عليهما السّلام، بل من الثاني كما يشهد بذلك التتبع التام.

هذا و يمكن ان يقال انه يمكن استنهاض وجوه اخر أيضا للتفرقة بين من اسند عنهم و بين جمع من المجاهيل الذين وقعوا في جملة من الأسانيد، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.

أقول: نقلنا كلامه بطوله لما يحويه من فوائد، و تعرف اوجه النظر فيه ممّا مرّ في المتن و المستدركات، فلاحظ.

***

ص: 137

مستدرك رقم: (181) الجزء الثاني: 238 تذييل:

بعد تمام تحقيقي للمتن صدر مقال شيق في مجلة (تراثنا) الصادرة عن مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لاحياء التراث - العدد الثالث من السنة الأولى 1406 ه - في صفحة 98-154 تحت عنوان المصطلح الرجالي: اسند عنه للأخ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي بذل جهدا مشكورا و تتبعا واسعا، وددت ختما للبحث التعرض بالقاء الضوء على فهرست المقال أولا و نظريته الخاصة فيه، حيث تعرض لمفردات الكلمة أولا، و معنى السند و مشتقاته من الاسناد و المسند لغة و اصطلاحا - و قد استدركتها سابقا مفصلا - ثم تعرض الى عدد من وقعت هذه اللفظة في ترجمته من الرواة - و قد مرّ منّا ذلك قريبا -، و ناقش من حصرهم باصحاب الصادق عليه السّلام خاصة، ثم ذكر ارتباك العلماء في مفاد الكلمة و تهافتهم في مدلولها بعد ان ذكر سبعة احتمالات مرّت من المصنف اكثرها و استدركنا الباقي، مع انه ناقشها بشكل موضوعي جيد.

و ذكر ثالث المحتملات أن يكون المراد بهذا الوصف تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابل الأخذ من الكتاب، كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في كتاب الرجال، كما ذكر هذا الاحتمال السيد بحر العلوم في رجاله: 284/3 و العلياري في بهجة الآمال: 155/1 و اجاب عنه بما حاصله أن كثيرا من الموصوفين بهذه الصفة إنّما هم مؤلفون، كما ان التتبع دلّ على خلاف ما شهد به التتبع عنده.

ص: 138

و سادس الاحتمالات التي تعرض لها - و لا اعلم لمن هي - ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه يقول عن نفسه أسند عنه، أي أن للشيخ سندا متصلا بالراوي يروي عنه، و هذا وجه لا يخفى ضعفه طردا و عكسا.

و سابع الاحتمالات: ان يكون المراد من هذه الجملة أن الراوي أسند الحديث عن الإمام، أي رفع الحديث الى قائله نقلا عن الإمام عليه السّلام و ألف على ذلك ما بعد مسندا للإمام عليه السّلام، و ان إثبات هذا الوجه يتوقف على امور ثلاثة:

الأول: ان الفعل مبني للمعلوم، و فاعله ضمير يعود الى الراوي.

الثاني: ان الضمير المجرور ب (عن) يعود الى الإمام عليه السّلام.

الثالث: ان الأحاديث التي ينقلها الراوي عن الامام إنّما هي مسندة اي مرفوعة الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مروية عن الإمام بطريقة المسند المتصل به (صلّى اللّه عليه و آله). ثم ناقش فيها و صححها في الجملة لا بالجملة، ثم عقد أمرا رابعا لبيان المخصص الذي وفّق للتوصل إليه، و هو ان كل واحد من الموصوفين قد جمع ما رواه عن الإمام من الاحاديث المسندة الى النبي صلّى اللّه عليه و آله من كتاب باسم المسند، ثم اثبت هذه الامور الأربعة بشكل بديع جدا و توصل الى إثبات ما كنّا احتملناه سلفا و لم نوفق لإثباته جزما، و ذكر شواهد على مدعاه، و دفع ما يرد عليه إلاّ أنه - على ما ذكرناه - يلزم عدّ اللفظة من الفاظ الذم خاصة، و على ما استخلصه يلزم عدّ هذا الوصف (اسند عنه) من القسم الثالث من الالفاظ التي لا تدل على قدح و لا مدح، بل تدلّ على منهجية خاصة في رواية الحديث. و الحق ان اللفظة لو خليت و نفسها لما دلّت إلاّ على الذم خاصة، فتدبّر.

***

ص: 139

مستدرك رقم: (182) الجزء الثاني: 254 مراتب التعديل عند الدربندي:

قال المرحوم الدربندي في كتابه المقابيس: 59 - خطي -: ان أعظم مرتبة التعديل و ما هو أعلى درجة في درجات التزكية هو قولنا: إنّ الرجل الفلان [كذا]:

محدّث - أي من يسمع صوت الملك و لا يرى شيئا - كما ورد ذلك في بعض الأخبار في شأن سلمان رضي اللّه عنه، و هذا من قبيل الكلي المنحصر في فرد، و يتلوه في الشأن و العظمة قولنا الرجل الفلان من: الحواريين، فالخبر الدال على قضية الحواريين و عظم شأنهم و كونهم من أصحاب الأئمة عليهم السّلام كالنجوم الساطعة بل الشمس البازغة خبر معتبر يساعده النقل القطعي على بعض الوجوه، بل العقلي أيضا و لو بعد ارتكاب عناية و تنوير.

و بعبارة اخرى: انّه من الأخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع، فلا أقلّ من افادته الظن القوي الذي في اقصى درجة القوة.

و الدرجة الثالثة التي تتلو الثانية كون الرجل: سفيرا من سفراء الأئمة عليهم السّلام أو وكيلا من وكلائهم، و دلالة ذلك على الدرجة العليا من العدالة ممّا لا يشك فيه ذو ريبة، و قد وجد فيهم جمع يمكن أن يقال أن درجتهم تضاهي درجة الحواريين، فيعلو شأنهم شأن ساير السفراء و الوكلاء، و ان عدالتهم فوق عدالتهم، و هم الذين لهم مسكة من العلوم اللدنّية الباطنية لغاية قربهم بالحجة عليه السّلام، و لذا صدرت خوارق العادات عنهم.. في غاية الكثرة، و هم الابواب الاربعة رضى اللّه عنهم.

ص: 140

و أمّا الألفاظ الواقعة في جملة من الأخبار مثل أنّ جمعا من أصحاب الأئمة عليهم السّلام: امناء اللّه، و اركان دين اللّه، و هكذا الالفاظ التي تؤدي هذا المؤدى مثل أن فلانا أحد الأركان الأربعة و نحو ذلك فهي أيضا ممّا يدل على التعديل جدا، و الظاهر ان المتصفين بهذه الصفة في أخبار الائمة عليهم الصلاة و السّلام لا تنقص درجتهم في العدالة عن درجة عدالة المتصفين بالسفارة و الوكالة ما عدا درجة الأبواب الأربعة، بل الظاهر ان هذا ممّا يقول بافادته التعديل من لا يعدّون مطلق الوكالة و السفارة من أسباب التعديل.

ثم قال: فهذا كله ممّا يستنبط من الاخبار على النمط الكلي و اعطاء قاعدة في البين...

***

ص: 141

مستدرك رقم: (183) الجزء الثاني: 254 مراتب التعديل عند العامة:

اشارة

أول من تنبّه من العامة الى هذا الترتيب و رتّبه و هذّبه و عدّ الفاظ الجرح و التعديل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 ه في مقدمة كتابه الجرح و التعديل، و فصّل طبقات الفاظهم فيها، و قسمها الى أعلى و أدنى، و بيّن ذلك حسبما دل عليه تنويعهم للالفاظ المصطلحة، و أوضحها ابن الصلاح في مقدمته: 237، و زاد عليه الفاظا أخذها من غيره ممّن جاء من بعده، و ذكرها النووي في تقريبه و شرحها السيوطي في تدريبه: 341/1، و السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي: 235/1-249 قال: و تتالى علماء الدراية و الرجال في بيانها و التفريع عليها - على حد تعبير اصول الحديث: 275 -، و قال السيوطي و ماتنه: و قد احسن و اجاد، و قد ذكر لها الأول - ابن أبي حاتم - مراتب أربع، و جعلها الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و الحافظ العراقي في الألفية خمسا، و ابن حجر ستا، و هي التي ذكرها المصنف.

قال في اصول الحديث: 275: و اولاها ستة. و قد قال في نهاية الدراية:

151: و قد استحسنه جمع ممن تأخر عنهما - أي الذهبي و العراقي - منهم

و كل يذهب على شاكلته، و نحن نذكر المراتب الأربع، و ان رجح عندنا ما ذكره المصنف رحمه اللّه عنهم.

قيل: الفاظ التعديل مراتب: أعلاها: ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل أو حافظ أو ضابط، ذكر الأولين ابن أبي حاتم، و زاد الباقي ابن الصلاح

ص: 142

و تبعهم من تبعهم.

الثانية:

صدوق أو محله الصدق أو كان مأمونا أو خيرا أو لا بأس به أو هو [في المقدمة: فهو ممن... الى آخره، و هو الظاهر] ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، فهي المرتبة الثانية، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط لكن يعتبر حديثه. و عن بعضهم: إنّك إذا قلت لا بأس به فهو ثقة.

الثالثة:

شيخ فيكتب حديثه و ينظر فيه، و شيخ وسط، مكرر جيد الحديث، حسن الحديث، و زاد ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، صدوق متهم. و ألحق به من رمى بنوع بدعة كالتشيع! و النصب و الارجاء و القدر.

الرابعة:

صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار و ينظر فيه، و زاد فيه العراقي:

صدوق ان شاء اللّه، و ارجو انه لا بأس به، و صويلح، و قيل مقبول ايضا.

و قال ابن حجر - و هو من محققيهم من المتأخرين و تابعه تلميذه السخاوي في شرح الألفية: 236/1 - مراتب التعديل ارفعها الوصف بما دلّ على المبالغة، و اصرح ذلك التعبير بأفعل كما في اوثق الناس أو اثبت الناس أو اليه المنتهى في التثبت - اي في الرواية و الضبط و الحفظ - ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالّة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة او ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط و نحو ذلك، و هي المرتبة الاولى عند الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و تبعه العراقي في ألفيته، و بين ذلك مراتب لا تخفى، و قد حكاه في نهاية الدراية: 151 و غيره عنه.

ثم المرتبة الثالثة: ما كرر مع تباين الالفاظ، كثقة ثبت أو ثبت حجة، أو اعادة اللفظ الواحد في المرتبة التالية كثقة ثقة أو ثبت ثبت لأن التكريز محقق

ص: 143

للتأكيد، و فيه زيادة على الكلام الخالي منه، و ما زاد على هذا يكون أعلى منه.

و المرتبة الرابعة: - التي هي أولى عند ابن أبي حاتم و ابن الصلاح و الثانية عند العراقي و الرابعة عند ابن حجر - ثقة أو ثبت أو متقن أو حافظ، هذا إذا نسب الى من وصف عندهم بالعدالة، و إلاّ فبينهما عموم من وجه.

اقول: هذه المرتبة الاولى عند الخطيب البغدادي في الكفاية: 59. اذ قال:

فاما اقسام العبارات بالاخبار عن احوال الرواة، فارفعها ان يقال: حجة أو ثقة، و ادونها ان يقال: كذاب، أو: ساقط.

و المرتبة الخامسة: قولهم: ليس به بأس، أو لا بأس به، أو صدوق مأمون خيّر قال:

و المرتبة السادسة: قولهم: محله الصدق، روى عنه، أو يروى عنه، ليس بعيدا عن الصدق، وسط، أو شيخ، صالح الحديث.. و غير ذلك.

و قد ذكر الخطيب في الكفاية: 1-60 في ذكر مراتب التعديل و الجرح و ان الفاظها على مراتب شتى قال: فاذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن، فهو ممن يحتج بحديثه، و اذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية، و اذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه و ينظر فيه، إلاّ أنه دون الثانية، و إذا قيل: صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار. و اذا اجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا، و اذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الاول في كتب حديثه إلا أنه دونه، و إذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يعتبر به، و اذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، و هي المنزلة الرابعة.

و الملاحظ في كلماتهم جميعا هو الخلط بين التوثيق و المدح و عدم وجود الضابطة للتمايز، و كون المقسم مختلفا كالاقسام، و من هنا جاء اختلاف المراتب عندهم

ص: 144

ص: 145

أولى من قولهم: ثقة فقط أو عين كذلك.. و هكذا، كما أنّ بين أنفسها تفاوتا يعرف بالتأمل، و يثمر في صورة التعارض، و مثل ذلك الحال الألفاظ الآتية في الحسن و القوة.

377 الثالثة:

إنّ الطريحي رحمه اللّه في جامع المقال: 27 ناقش في جملة ممّا عددناه في دلالته على المدح فقال في كلام له:.. لكنك خبير بان من جملة تلك الألفاظ قولهم:

شيخ و جليل و خاص و عالم و لا بأس به و قريب الأمر و مسكون الى روايته و ينظر في حديثه و نحو ذلك ممّا لا يفيد المدح و لا التعديل، فدخول الحديث المتصف رواية [كذا، و الظاهر: راويه] بها في بابي الصحيح و الحسن ليس بالوجه، و مثله ما استفاده بعضهم من عدالة بعض الموصوفين بالتوكيل لاحد الأئمة عليهم السّلام، اللهم ما لم يكن للوكالة جهة معتد بها.

و نظيره مناقشة معين النبية: - خطي - للشهيد في درايته.

و لا يخفى ما فيه من تأمل في جملة مما ذكره، خصوصا في إطلاقه، و لعله أخذه من كلام ثاني الشهيدين في درايته: 9-78: [البقال: 74/2] من قوله:..

فقد ظهر ان شيئا من هذه الأوصاف ليس بصريح في التعديل و إن كان بعضها قريبا منه، نعم كل واحد منها يفيد المدح فيلحق حديثه - أي حديث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنّه رواية الممدوح من أصحابنا مدحا لا يبلغ حد التعديل. هذا إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا، أما مع عدم العلم، فيشكل بأنّه قد يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنّا، خصوصا من يدخل في حديثنا كالواقفي و الفطحي. و من هنا أمر شيخنا المولى الوحيد بالتأمل، كما سيأتي.

378 الرابعة:

حاول شيخنا النوري رحمه اللّه في خاتمة مستدركه على الوسائل: 774/3 -

ص: 146

777 أن يجر غالب الفاظ المدح الى التعديل و التوثيق ثم الحجية بعد أن استفاد منها أقلا حسن الظاهر مطابقة أو التزاما، و مع عدم الطعن يكشف عن حسن السريرة المتاخم للعدالة، و جعل وصف الوثاقة و الصلاح و الزهد و الديانة و الوجاهة و غيرها تفننا في العبارة، فلاحظ كلامه أعلى اللّه مقامه و تدبّر.

379 الخامسة:

قال ثاني الشهيدين في شرح بدايته: 79 [البقال: 74/2]:.. و أمّا الجمهور فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا، بل يكتفي في المسلم بها حيث لا يظهر خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الالفاظ في التعديل، خصوصا مثل: العالم و المتقن و الضابط و الصالح و الفاضل و الصدوق و الثبت.

380 السادسة:

حاول الدربندي في رجاله: 62 - خطي - إعطاء قاعدة كلية لا تخلو في الجملة من الصحة و هي:

إنّ كل وصف ممّا له مدخلية في اعتبار الخبر و مشعر بذلك فوصف الرجل في ترجمته يفيد تعديله، و ان كان ذلك اللفظ من حيث هو و بحسب وضعه الأولي غير ناص و لا ظاهر في التعديل من حيث هو كنصوصية عدل و ثبت و ثقة، و ظهور لا بأس به فيه.

و بعبارة اخرى: ان قولهم: صحيح الحديث أو نقي الحديث أو متقن أو ضابط أو.. نحو ذلك يفيد التزاما عرفيا ثانويا بأنّ حديثه يقبل عند الطائفة جميعا.

ثم قال في صفحة: 63: ثم انّ ملاحظة مراتب العدالة و درجاتها متفاوتة سواء كان ذلك التفاوت منبعثا عن تتبع الاخبار أو كلمات علماء الرجال مما له ثمرة عظيمة في باب تعارض الأخبار.

381 السابعة:

لقد استقرينا الفاظ المدح و الذم في كتاب رجال الشيخ الطوسي رحمه

ص: 147

اللّه، كي نرى الالفاظ المتداولة آنذاك، فوجدنا كثيرا من الفاظ المدح نظير:

ثقة، صالح، حسن، خيّر، صحيح الحديث، جليل، فقيه.. و غيرها مكررا، نظير قوله رحمه اللّه في أصحاب الجواد عليه السّلام: 408: نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيها عالما صالحا مرضيا.

و كذا الفاظ الذم و القدح نظير: مجهول، عامي، ضعيف، ضعيف الحديث، فيه نظر، واقفي.. و غيرها كثيرا، و لذا لم ندرجها هنا و لم نحص من هذه الالفاظ إلاّ ما ورد نادرا أو لغرض، كخاصي، و لا بأس به، و غالي، و خارجي، و الأبدال، و الفقهاء، و الأركان، و مخلّط.. و غيرها، و ادرجنا كل واحد منها في محله.

فمنها: لفظ: خاصي، فقد تفرد بها الشيخ رحمه اللّه في رجاله دون غيره، و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام، و الملاحظ أنّ الأصل في هذه اللفظة هو الشيخ التلعكبري، فقد اطلقها على بعض مشايخه، و لعله لكثرة مشايخه من العامة و الخاصة، خص الخاصة بالخاصي لتميزهم غالبا، فقد ذكر الشيخ في رجاله في الباب المذكور صفحة: 444 برقم: 38: أحمد بن الحسن الرازي يكنى ابا علي خاصي.

و في صفحة: 466: برقم: 27 الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 30 حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 31 حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 481: برقم: 31 عبيد اللّه بن احمد بن عبيد اللّه الأنباري، روى عنه التلعكبري، خاصي.

و في صفحة: 482: برقم: 32 علي بن حبشي بن قوني الكاتب خاصي،

ص: 148

روى عنه التلعكبري، و قد ذكره في الفهرست - أيضا -: 124.

و قال قبل ذلك: و كلهم روى عنهم التلعكبري، و له منهم إجازة.

و قال في صفحة: 483: برقم: 36 علي بن الحسن بن الحجاج، كوفي، خاصي روى عنه التلعكبري... و ليس للتلعكبري منه إجازة.

و في صفحة: 502: برقم: 64 قال: محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب بغدادي خاصي يكنى ابا بكر، سمع منه التلعكبري سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة.

و في صفحة: 502 - ايضا - برقم: 68 قال: محمد بن احمد بن عبد اللّه...

المعروف بالصفواني... روى عنه التلعكبري... و هو خاصي نزيل بغداد.

و في صفحة: 503 برقم: 69 قال: محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه ابن سعيد الطبري يكنى ابا جعفر، خاصي روى عنه التلعكبري.

و لم نجد غير هؤلاء، و هم كلهم من مشايخ التلعكبري عدا علي بن الحسن ابن الحجاج، فتأمّل.

***

ص: 149

مستدرك رقم: (185) الجزء الثاني: 213 و 256 ما يفيد المدح أو التعديل:

اشارة

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده الرجالية - الفائدة الثانية عشرة -:

195/1-201 ما نصه: إنّه ربّما استعملت عبارات في طي هذا الفن ينبغي تفسيرها، و قد فسرنا جملة وافية منها في مقباس الهداية، و بقيت عدة منها لم تذكر هناك..

أقول: قد عقدنا هذا المستدرك لذكر تلك العناوين مجملا، مع تخريجها و تحقيقها و اضافات منّا عليها عنوانا و معنونا، و قد ذكرنا بعضها في محلها المناسب.

فمنها: الفقهاء:

جمع فقيه، صفة مشبهة من الفقه بمعنى الفهم لغة، و قد اصطلحوا اطلاقه على العارف بقدر معتد به من فروع الأحكام عن استنباط و استدلال، و قد عد الكشي في رجاله جمعا من فقهاء أصحاب الصادقين عليهما السّلام بهذا العنوان، و بذا عرفوا.

انظر بحث: أصحاب الاجماع، و قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح...

الى آخره.

و منها: الزهاد الثمانية:

قال الشيخ الجد في مقدمة التنقيح: 196/1: اشتهر بذلك أويس القرني و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيان، و عامر بن عبد قيس، و ابو مسلم، و مسروق، و الحسن، و اسود بن بريد، فالاربعة الأول من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام

ص: 150

و هم زهاد اتقياء حقا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة! على ما يستفاد من الكشي و السيد الداماد و.. غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس و الشيطنة، و لهم أقران في هذا الزمان، اعاذنا اللّه من شرهم في الدنيا و الآخرة.

ثم ذكر رواية الكشي و الأقوال فيهم، و فصّل البحث، فراجع، و انظر رجال الكشي: 97-100 حديث رقم 154، 155، 156، 157، 158 و غيرها و ترجمة الحسن البصري في معجم رجال الحديث: 272/4.

و منها: المعدّل:

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده الرجالية: 218/1 - من تنقيح المقال -:

التاسع: إنّه قد وقع وصف بعض الرجال بالمعدل، و قد كنّا سابقا نزعم أنّه اسم مفعول توثيقا من الواصف له بذلك، و اسم فاعل مدح ملحق له بالحسان، الى ان اهتدينا الى أنّ الذي يفهم من التاريخ أنّه في أواخر الدولة العباسية أقاموا رجالا عدولا عند الجميع مع كل قاض في كل بلدة، فاذا أراد القاضي طلاقا مثلا اشهدهم، و اذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو اعترافا من أحد أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به أو يشهدون عند الحاجة الى شهادتهم، و قد وقع في العبارات كثيرا: القضاة و المعدلون، و منه قولهم: ارسلوا الى دار العسكري عليه السّلام قبل وفاته المعدلين ليعرفوا خبره و خبر ولده عليه السّلام، و حينئذ فمن وصفوه ب: المعدل، ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميا، و موثقيته إن كان عاميا، لما عرفت من أنّهم لم يكونوا يعينون إلاّ عدلا عند جميع الناس، و من بنى الناس جميعا على عدالته فالظاهر عدالته، و اللّه العالم.

أقول: يصعب الأخذ باطلاق كلامه أعلى اللّه مقامه، لما تعارف عندهم من انّ لفظ الناس يراد به جمعهم و جمهورهم، بل إطلاقه من قبل السلطة الحاكمة يراد به غالبا بيان سياستهم و افكارهم و نسبتها الى جلاوزتهم و أصحابهم. و على

ص: 151

كل، فالمسألة مبنية - في شقها الثاني - على قبول تعديل غير الإمامي، و هل يصير به ثقة و عدلا، فتدبّر.

نعم لو اطلقت هذه اللفظة على الإمامي لكانت - بلا شبهة - دالّة على ما فوق العدالة، كما في أول سند الصحيفة السجادية، حيث رواها عن الشيخ الصدوق أبو منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري المعدل رحمه اللّه.

و منها: الأركان:

الركن لغة: كما في صحاح اللغة: 2126/5: ركن اليه يركن - بالضم -...

أي مال اليه و سكن... و ركن الشيء جانبه الأقوى، و كذا في القاموس المحيط:

231/4، و في النهاية: 260/2: و أركان كل شيء جوانبه التي يستند اليها و يقوم بها. و انظر: لسان العرب: 6/13-185، المصباح المنير - ركن -: 237/1 و غيرهما.

و تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من اطلقت عليه، اذ جاءت في كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله، و ذهب الى أنّ أركان أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أربعة، فقد عبّر عن سلمان الفارسي: 43: بأنّه أول الأركان الأربعة، و عن المقداد بن الأسود: 57: ثاني الأركان الأربعة، و كذا عن أبي ذر جندب بن جنادة: 36، و في ترجمة عمار بن ياسر قال: رابع الأركان، إلاّ أنّه في ترجمة حذيفة بن اليماني العبسي: 37: قال: و قد عدّ من الأركان الأربعة، و كأنّ هؤلاء الأربعة مسلّموا الركنية، و كون حذيفة منهم محل خلاف، و لم يجزم بذلك، كما يظهر أنّ المسألة أقدم من زمن الشيخ.

و على كل، عدّه طاب ثراه لحذيفة منهم يستلزم إخراج أحدهم، و إلاّ كانوا خمسة لا أربعة، كما هو واضح.

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده: 197/1: و لم نقف فيما روى فيهم من

ص: 152

الأخبار تسميتهم بالأركان، و لعله اصطلاح من المحدثين.. ثم قال: و هذا الاصطلاح ليس من الشيخ رحمه اللّه بل هو مسبوق فيه.. ثم ذكر وجه التسمية و الأقوال في عدّهم و تعدادهم.

و قد جاء هذا التعبير على لسان الشيخ في رجاله: 219: - أيضا - في ترجمة صالح بن موسى الجورابي حيث قال: أحد أركان حفظة النسب. و قال الشيخ في الفهرست: 71 برقم: 162 و العلامة في الخلاصة: 37 في ترجمة الحسن بن محبوب:

انّه يعدّ من الأركان الأربعة في عصره.

و منها: الابدال:

الابدال لغة:

قال في الصحاح: 1632/4: بدل الشيء غيره.. ثم قال: و الابدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل اللّه مكانه بآخر، قال ابن دريد: الواحد بديل. و قال في القاموس المحيط: 4/3-343: و بادله مبادلة و بدالا اعطاه مثل ما أخذ منه، و الأبدال قوم بهم يقيم الله عز و جل الأرض و هم سبعون... الى آخره. و في النهاية لابن الأثير: 107/1: في حديث علي [عليه السّلام] (رضي اللّه عنه) الأبدال بالشام هم الأولياء و العباد، الواحد بدل، و بدل كجمل، سموا بذلك لانهم كلّما مات واحد منهم أبدل بآخر. و انظر: لسان العرب 48/11-50، و المصباح المنير 39/1، غيرهما.

أقول: قال الشيخ الطوسي في رجاله: 41 - في أصحاب الإمام علي عليه السّلام -: زيد بن صوحان، و كان من الأبدال.

إلاّ أنّه في رواية الاحتجاج: 240 و حكاه عنه في البحار: 48/27 باب 16 ذهب الى انّ المراد من الأبدال: المعصومون عليهم السّلام، حيث روى عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انّ الناس يزعمون انّ في الأرض أبدالا، فمن هؤلاء الأبدال؟ قال: صدقوا، الأبدال [هم] الأوصياء، جعلهم الله عز و جل في الأرض

ص: 153

بدل الأنبياء إذ رفع الأنبياء و ختمهم بمحمد (صلوات اللّه و سلامه عليه).

ثم إنّ للعلامة المجلسي رحمه اللّه هنا بيانا استدل فيه بدعاء ام داود عن الصادق عليه السّلام في النصف من رجب على مغايرة الأبدال للأئمة عليهم السّلام، ثم قال: لكن ليس بصريح فيها، فيمكن حمله على التأكيد.

قال: و يحتمل أن يكون المراد به في الدعاء خواص أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و الظاهر من الخبر نفي ما تفتريه الصوفية من العامة، كما لا يخفى على المتتبع العارف بمقاصدهم عليهم السّلام.

و منها: الحواريون:

جاء في الصحاح: 2-9-638 - باب حور -: حار يحور حورا و حورا:

رجع، يقال حار بعد ما كار... و قيل لاصحاب عيسى عليه السّلام: الحواريون لأنهم كانوا قصارين، و في القاموس المحيط: 15/2: و الحواري الناصر، أو ناصر الأنبياء، و جاء في النهاية: 458/1 و منه الحواريون أصحاب المسيح (عليه السّلام) أي خلصاؤه و انصاره، و اصله من التحوير: التبييض، قيل انهم كانوا قصارين يحوّرون الثياب اي يبيضونها، و انظر لسان العرب: 217/4-222، المصباح المنير: 155/1 و غيرها.

ثم انه لا شبهة في كون هذه اللفظة من الفاظ المدح ان لم نقل التوثيق، بل فوق العدالة، و قد جاءت في حق جماعة ورد النص في حقهم بهذه اللفظة، فقد روى الكشي في رجاله: 9-10 برقم 20: باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد اين حواري محمد بن عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه؟ فيقوم سلمان و المقداد و أبو ذر، ثم ينادي المنادي: اين حواري علي بن ابي طالب (عليه السّلام) وصي محمد بن عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فيقوم عمرو ابن الحمق الخزاعي و محمد بن ابي بكر و ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد و أويس

ص: 154

القرني، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد ابن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني و حذيفة ابن اسيد الغفاري، قال: ثم ينادي [المنادي]: اين حواري الحسين بن علي عليهما السّلام؟ فيقوم كل من استشهد معه و لم يتخلف عنه، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري علي بن الحسين عليهما السّلام؟ فيقوم جبير بن مطعم و يحيى بن ام الطويل و أبو خالد الكابلي و سعيد بن المسيب، ثم ينادي [المنادي] اين حواري محمد بن علي عليهما السّلام و حواري جعفر بن محمد عليهما السّلام؟ فيقوم عبد اللّه بن شريك العامري و زرارة بن اعين و بريد بن معاوية العجلي و محمد بن مسلم و ابو بصير ليث بن البختري المرادي و عبد اللّه بن ابي يعفور و عامر بن عبد اللّه بن جذاعة و حجر بن زائدة و حمران بن أعين.

ثم ينادي [المنادي] ساير الشيعة مع سائر الائمة عليهم السّلام.

و ناقش الشهيد الثاني هذه الرواية - بعد أن اعتمدها العلامة في الخلاصة:

36 و 192 و غيرها - بان في الطريق علي بن سليمان و اسباط بن مسلم و هما مجهولا العدالة، و وافقه سبطه إلاّ أنّ المحقق الكاظمي في التكملة دافع عن العلامة: و جمع بين الأقوال.. و تفصيله في علم الرجال.

و منها: شرطة الخميس:

قال في تاج العروس مازجا بالقاموس: 167/5 و الشرطة - بالضم - ما اشترطت يقال: خذ شرطتك، نقله الصاغاني، و الشرط واحد الشرط كصرد، و هم أول كتيبة من الجيش تشهد الحرب و تتهيأ للموت، و هم نخبة السلطان من الجند..

الى أن قال: و الشرطة - أيضا - طائفة من اعوان الولاة معروفة، و منه الحديث:

الشرطة كلاب النار. و هو شرطي - ايضا - في المفرد كتركي و جهني - أي بسكون الراء و فتحها - هكذا في المحكم، و كأنّ الأخير نظر الى مفرده شرطة كرطبة، و هي لغة قليلة.

و في الاساس و المصباح ما يدل على أنّ الصواب في النسب الى الشرط:

ص: 155

شرطي - بالضم و تسكين الراء - ردا الى واحده، و التحريك خطأ، لأنّه نسب الى الشرط الذي هو جمع.. الى أن قال: و إنما سموا بذلك لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، قاله الأصمعي، و قال أبو عبيدة: لأنّهم أعدوا...

و قيل: إنّهم سموا بذلك لأنّهم يهيئون أنفسهم لدفع الخصم، من الشرط بمعنى التهيؤ، قاله في مجمع البحرين: 67/4: و قال: و شرطة الخميس: أعيانه...

و انظر أيضا: النهاية: 460/2، و حكى عن ابن مسعود قوله: و تشرط شرطة للموت لا يرجعون إلاّ غالبين، و حكاه عنه في بحار الانوار: 151/42، و كذا في الصحاح:

368/2، و تاج العروس: 139/4-140، و لسان العرب: 202/9، و قال الاخير في صفحة 203 من ذلك المجلد: و اشراط الشيء اوائله، و منه أشراط الساعة. و قال في مجمع البحرين: 257/4: و الشرطة - بالسكون و الفتح - الجند... و صاحب الشرطة يعني الحاكم.

و قيل: سموا به لأنّهم يشترطون على الإمام كما اشترط علي (عليه السّلام) الجنة لهؤلاء.

و قال في النهاية الأثيرية: 79/2، الخميس: الجيش، سمي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام: المقدمة و الساقة و الميمنة و الميسرة و القلب، و قيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم.

و حكاهما شيخنا الجد قدس سره عنهما في فوائده الرجالية: 6/1-195.

و شرطة الخميس: منصب من مبتدعات العرب - على حد قول العلامة الاميني في غديره: 71/2، - و عن الطبري في تاريخه: 91/6 و عن ابن كثير في تاريخه - أيضا - 14/8 كلاهما عن الزهري انّه قال: جعل علي عليه السّلام قيس بن سعد على مقدمة من أهل العراق الى قبل أذربايجان، و على أرضها، و شرطة الخميس التي ابتدعتها العرب، و كانوا أربعين الفا بايعوا عليا عليه السّلام على

ص: 156

الموت.

و على كل، فان من وسم بهذه اللفظة فهو امارة على وثاقته - على قول - أو على مدحه - على الأصح - و ذلك للأخبار المستفيضة الواردة في مدحهم و الثناء عليهم، بل في حد التواتر المعنوي على ما قاله الدربندي في كتابه المقابيس في الرجال: 66 - خطي -.

و قال في صفحة: 60 - خطي - من رجاله: ثم لا يخفى عليك أنّ الأخبار الواردة في شأن المتصفين بكونهم شرطة الخمس ممّا يفيد عدالتهم بل شيئا فوق العدالة، كما لا يخفى على المتدبر في فقه تلك الأخبار، بل يمكن أن يقال انّ شأن هؤلاء لا ينقص عن شأن جمع من السفراء و الوكلاء.

و قال الشيخ الجد في تنقيحه: 186/1 - بعد ذكره جملة من الأخبار الآتية -:..

و نحوه من الأخبار دلالة على مدح عظيم لشرطة الخميس.

و من هنا فقد استفاد الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 214 - الحاشية - في ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي عدالته هو و ابوه، و ذلك لما رواه في البحار: 151/42 و غيره عن جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدب قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعبد اللّه بن يحيى [الحضرمي] يوم الجمل: أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا، سماكم اللّه به في السماء.

و حكاه في منتهى المقال: 195، و جاء باختلاف كثير في البحار و اختيار معرفة الرجال: 4، فراجع.

و على كل فقد قال الوحيد البهبهاني في تعليقته: 214 - في الترجمة المذكورة -:.. و شرطة الخميس اعيانه، من الشرطة و هو العلامة، لانّهم لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط و هو التهيؤ، لانهم يهيّئون لدفع الخصم.

و انظر تنقيح المقال: 150/1، ترجمة: الأصبغ بن نباتة، و منتهى المقال: 60

ص: 157

- نفس الترجمة - و ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي: 195، و سفينة البحار: 695/1، و رجال البرقي: 3 و 4، و ريحانة الأدب: 304/2 و غيرها -.

و في البحار - أيضا - كان الأصبغ بن نباتة من شرطة الخميس و قد كانت شرطة الخميس في زمان مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام خمسة آلاف رجل أو ستة آلاف، ففي البحار: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانوا شرطة الخميس ستة آلاف رجل أنصاره عليه السّلام، و نظيره في البحار: 151/2.

و قد قيل للأصبغ بن نباتة: كيف سميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ فقال:

إنّا ضمنّا له - أي لأمير المؤمنين عليه السّلام - الذبح و ضمن لنا الفتح. مجمع البحرين: 258/4. و جاء في بحار الانوار: 181/42 و حكاه عن الاختصاص:

65.

و ها نذكر لك ما حصلنا عليه من روايات مادحة لهم.

منها: إنّه كان يقول أمير المؤمنين عليه السّلام: تشرطوا تشرطوا، فو اللّه ما اشترطتم [الظاهر: اشترطتكم] لذهب و لا فضة، و لا اشترطتكم الاّ للموت.

ذكره الدربندي في رجاله: 66 - خطي - و علّق عليه بقوله: و دلالته على التوثيق في غاية الوضوح!. و جاء باختلاف في البحار: 1/42-150.

و منها: تشرطوا، فإنّما أشارطكم على الجنة، و لست اشارطكم على ذهب و لا فضة، إنّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) قال لأصحابه فيما مضى: تشرطوا فاني لست اشارطكم إلاّ على الجنة. رجال البرقي: 3.

و منها: ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن عبد اللّه قال: قال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام الذي قال لهم:

تشرطوا فإني اشارطكم على الجنة و لستم (كذا، و الظاهر: و لست) اشارطكم على ذهب و لا فضة، انّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأصحابه: تشرطوا فاني لست أشارطكم إلاّ على الجنة: سلمان الفارسي، و المقداد، و أبو ذر الغفاري، و عمار

ص: 158

بن ياسر، و ابو سنان و عمرو الانصاريان، و سهيل البدري، و عثمان ابنا حنيف الأنصاري، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري. و حكاه في رجال البرقي ايضا: 4.

و منها: ما رواه في بحار الأنوار: 151/42 عن بشر الهمداني قال: مرّ بنا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: البثوا في هذه الشرطة فو اللّه لا تلي بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل اعمالهم.

و قد اخذه من رجال الكشي: 4.

و قد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله: 38 - في اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام -: حكيم بن سعيد الحنفي، و قال: و كان من شرطة الخميس، و لم يذكر غيره هناك. و لاحظ رجال الكشي: حديث: 8 و 9 و 10 و 165 و 177 و 765.. و غيره عن غيره.

تذنيب:

هناك الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف خاصة و افراد معينين يقتصر عليهم، ذكر المصنف رحمه اللّه بعضها و ندرج غيرها ممن تعرض هو رحمه اللّه لهم في فوائد التنقيح او غيره.

منها: ثقات امير المؤمنين عليه السّلام.

و هم جماعة كبيرة ذكرت الرواية عشرة منهم، و هي ما رواه الكليني رحمه اللّه في الرسائل، و حكاه عنه في كشف المحجة: 173، و وسائل الشيعة: 89/20 الفائدة السابعة عن علي بن ابراهيم.. في حديث طويل.

و منها: اصفياء امير المؤمنين عليه السّلام.

و هم جماعة أيضا، إذ روى في البحار عن الكليني في الرسائل بسنده عن الحكم بن علي أنّه عدّ جمعا من أصفياء أصحاب علي عليه السّلام، و جاء في الاختصاص: 3، و تنقيح المقال: 196/1 و غيرها.

و انظر الخلاصة - آخر القسم الأول -: 2-191، و رجال البرقي: 3.

ص: 159

و منها: خواص أمير المؤمنين عليه السّلام.

ذكر منهم العلامة في الخلاصة خمسين. و قد نقله عن رجال البرقي: 4-7.

و منها: الباقون على منهاج نبيهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير تغيير و لا تبديل.

و هي رواية عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 121/2 عن الفضل بن شاذان في سؤال المأمون من الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام أن يكتب له محض الاسلام.. في حديث طويل عدّ في آخره من كان هذا صفته، و عنونها في وسائل الشيعة: 90/20 بعنوان:

المقبولين من الصحابة الذين مضوا على منهاج نبيهم عليه الصلاة و السّلام و لم يغيّروا و لم يبدّلوا.

و منها: الاثنا عشر الذين بايعوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قبل العقبة.

و منها: الاثنا عشر منافقا من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و هي من الفاظ الذم الخاصة.

و منها: الاثنا عشر الذين أنكروا على أبي بكر عند غصبه الخلافة.

و منها: السبعون الذين بايعوه صلوات اللّه عليه و آله بعد العقبة.

و منها: السفراء الأربعة.

و هي عند الإطلاق تنصرف الى السفراء المعروفين للحجة عجل اللّه فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه، و هم: عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد، ثم ابو القاسم الحسين بن روح، ثم ابو الحسن علي بن محمد السمري.

و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء لغة و اصطلاحا، و من كان منهم على

ص: 160

حق أو باطل، راجعه في فوائد تنقيح المقال: 1/1-200.

***

ص: 161

مستدرك رقم: (186) الجزء الثاني: 257 التوثيقات العامة:

هناك بحث رجالي درائي واسع في التوثيقات العامة (التوثيق الضمني)، و ذلك لما قالوا ان الوثاقة تثبت باخبار الثقة، فلا يفرق بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه أو أن يشهد بوثاقته ضمن جماعة، أو تحت مصنف خاص، لكون المناط هو الشهادة بالوثاقة سواء أ كان بالدلالة المطابقية أم كان بالدلالة التضمنية، و منهم من استفاد منها الدلالة الالتزامية في التوثيق - كما هو ظاهر كثير من الفاظهم -، و من هنا وثق جماعة كل من ذكره جعفر بن قولويه في كامل الزيارات لما ذكره في مقدمة كتابه، و مشايخ علي بن ابراهيم الذي روى عنهم التفسير لأنّه قال إنّه: يخبر عن مشايخه و ثقاته، و على هذا يعامل معه معاملة التوثيق الصريح إلاّ أن يبتلى بمعارض، و ان كان المشهور ذهب الى اختصاص التوثيق بمشايخ هؤلاء دون تمام السلسلة، أما مشايخ النجاشي فكلهم ثقات عند بعضهم لأنّه وثقهم على نحو الإجمال، كما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن [الحسين] الجوهري: 67، قال: - بعد عدّه لكتبه - رأيت هذا الشيخ، و كان صديقا لي و لوالدي، و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته، و كان من اهل العلم و الأدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط.. الى آخره. و قال في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول 309:.. و كان في اول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جلّ أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت

ص: 162

عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه.

و على كل، فإذا ثبت في جماعة مدح بأنّهم لا يروون الاّ عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه و ان لم يصرح في كلام الأصحاب بتوثيقهم بالخصوص، أو فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات و الاجتناب عن الرواية عن الضعاف، و هذه امارة عامة على وثاقة من روى عنه، و من هنا ذهب الشيخ في العدة: 63 (367/1 و ما بعدها) في القرائن الدالة على صحة الأخبار، كما مرّت عبارته في بحث المرسل، و نص على ذلك الشهيد الأول في مقدمة الذكرى: 4، و نجد تصريحا عن بعض الرواة الثقات، بأنّهم لا يروون الاّ عن ثقة مطلقا، أو في كتاب خاص، أو شهد غيرهم لهم بذلك، و سنستدرك لك جملة منهم باذن اللّه.

***

ص: 163

مستدرك رقم: (187) الجزء الثاني: 260 حكم الوكالة عن الائمة (عليهم السّلام):

اشارة

قال في تهذيب المقال: 129/1: و الظاهر عدم ثبوت الوكالة العامة لأحد غير النواب الأربعة و الأبواب من قبل مولانا الحجة المنتظر عجل اللّه فرجه الشريف، كما ثبتت الوكالة في أمور الدين و أخذ الحقوق و نحوها لجماعة من قبله عليه السّلام...

و كان لكل واحد من الأئمة الطاهرين عليهم السّلام وكلاء في ذلك، كما أنّ لهم قواما في أمورهم الشخصية على ما أشار اليه أصحابنا في كتبهم، ثم قولهم: وكيل، هل يراد به الأول أو يعمّ القيم بامورهم الجزئية الشخصية - و هذا منشأ المناقشة في باب الدلالة على الوثاقة -؟ وجهان، و الأظهر الأول، و الشاهد على ذلك ذكرهم لجماعة بعنوان خادم أو قيم، و التنويع امارة التعدد، فينصرف إطلاق الوكيل الى الأول.

و قد عدّ الشيخ في كتابه الغيبة: 209 بعض وكلائهم عليهم السّلام المحمودين و المذمومين.

هذا، و قد قيل أنّ التوكيل و إن لم يدلّ على التوثيق مطابقة و لا تضمنا لكن يدلّ عليه التزاما، و لا شك أنّ الوكالة تختلف و تتخلف بحسب متعلقاتها، و هي على كل حال لا تستلزم العدالة مطلقا، لما صرح به الفقهاء و جرت عليه السيرة من توكيل الفاسق و صحة ذلك إجماعا، غاية الأمر أنّ العقلاء لا يوكلون في امورهم المالية خارجا من لا يثقون بأمانته، و اين هذا من اعتبار العدالة في التوكيل؟!.

و قد قيل: إنّ ما رواه الكليني رحمه اللّه في اصوله: 437/1 باب مولد

ص: 164

الصاحب عليه السّلام حديث: 14 عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز - أي في وكالته للحجة عليه السّلام أو ديانته و تقواه -، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر - أي سامراء - فخرج اليّ: ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا، ردّ ما معك الى حاجز بن يزيد، و قد رواه الشيخ المفيد في إرشاده: 354 باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السّلام و بيناته و آياته، و هذه الرواية صريحة بوثاقة من كان من طرفهم عليهم السّلام وكيلا عنهم.

و فيه: أولا: من جهة السند ضعف للرواية بواسطة جهالة الحسن بن عبد الحميد، بل لم يتعرض له في كتب الرجال بحال سوى ما في معجم رجال الحديث:

371/4 برقم 2889، أما علي بن محمد فهو مشترك، إلاّ أنّ الظاهر هنا هو ابن إبراهيم بن ابان الرازي الكليني المعروف ب: علان أبو الحسن، و هو ثقة و من عدّة الكليني، و إن أشكل فيه جدنا في تنقيح المقال: 302/2 فلاحظ.

و ثانيا: إنّ الرواية خاصة بمن اختص بهم و ليست مطلقة، بل على جلالة من قام مقامهم بامرهم عليهم السّلام أي النواب الخاصين، و لا شك أنّ الوكالة في تبليغ الأحكام و بيان الحلال و الحرام متاخمة للعدالة، فتدبّر.

و نظير ما ذكرناه في الوكالة يأتي في كون الرجل رسولا عن احد المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، فقد وقع كلام في دلالتها على مدح او توثيق و عدمه. فقد ذهب الشيخ الجد طاب ثراه في الفائدة الرابعة و العشرين من مقدمة تنقيح المقال: 210/1 الى: ان الرسالة من قبلهم دليل الوثاقة.

و الحق التفصيل فيها، اذ هي مدح في الجملة لا بالجملة، فمثلا شبث ابن الربعي - المشارك في قتل الحسين عليه السّلام - كان رسول أمير المؤمنين عليه السّلام الى معاوية - وقعة صفين: 197 - فهي كالوكالة حكما و موضوعا.

و نظير الرسول العامل لهم عليهم السّلام، كما في زياد بن أبيه. فتدبّر.

ص: 165

و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء، لغة و اصطلاحا و من كان منهم على حق أو باطل، راجعه في فوائد التنقيح: 200/1-201.

382 فائدة:

قال في التكملة: 51/1:

أقول: اغلب الوكالات التي كانت منهم عليهم السّلام لأصحابهم إنّما هي في البلاد النائية و القريبة، لأجل جمع الحقوق، كوكالة إبراهيم بن عبدة، و هذه مشروطة بالعدالة، فلا يبعد ظهور ذلك في لفظ الوكالة، و أيضا العلامة رحمه اللّه جعلها مفيدة للقبول لا للعدالة و هو غير مشروط بالعدالة، إذ يكفي فيه الحسن، و لا شك أنّ الوكالة مفيدة للحسن مطلقا، سواء أ كان للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا، فالأظهر أنّه يكفي في القبول - على القول بحجية الحسن - كما هو المشهور.

و قد حكي عن السيد في العدة - كما في نهاية الدراية: 160 - أنّه قال:

و عندي أنّها لا تدلّ بمجردها على شيء، اللهم إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتد بها - أي بالعدالة -، كيف و قد قال الشيخ في كتاب الغيبة - عند ذكر من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمر ما لفظه -: و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة و من كان مذموما سيئ الطريقة - الغيبة: 213 -.

و قد افاد و اجاد، بل من الوكلاء من ادعى البابية كأبي الحسن الشريعي و محمد بن نصير النميري و أبي طاهر محمد بن علي بن بلال و الحسين بن منصور الحلاج و أحمد بن هلال الكرخي و الشلمغاني و غيرهم، فضلا عمّن ذمّ منهم كصالح ابن محمد بن سهل الهمداني و البطائني و احمد بن هلال العبرتائى و ما شاكلهم.

و قد ذهب الى هذا سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: 87/1 و ما بعدها.

لا يقال: انّ الأمام عليه السّلام لا يركن الى الظالم، و الفاسق ظالم،

ص: 166

و التوكيل نوع من الركون، فلا يكون وكيلا عنهم عليهم السّلام.

فانه يقال: ما سبق آنفا من عدّ الشيخ في كتابه الغيبة و غيره في غيره المذمومين من الوكلاء فلا ملازمة بين الوكالة و العدالة، لتخلف اللازم عن الملزوم في الجملة، مع كون ذلك أجنبيا عن التوكيل فيما يرجع الى امور الموكل نفسه، و اين ذا من الركون؟!

و بالجملة، فالوكالة امارة في الجملة لا بالجملة، فتدبّر.

و حيث كان شأن الوكالة هذا فكون الرجل بوّابا لهم عليهم السّلام لا يدلّ على العدالة بطريق أولى، و كذا كونه قيما أو خادما أو غير ذلك، و إن أفرط بعضهم و عدّه دليلا على الاعتبار و المدح.

***

ص: 167

مستدرك رقم: (188) الجزء الثاني: 263

قال شيخنا النوري اعلى اللّه مقامه في مستدرك الوسائل:، 775/3-776 ما نصه:

و أمّا الشهادة الفعلية و استظهار حسن الظاهر منها، بل الوثاقة ابتداء منها نظير الوثوق بعدالة الإمام من جهة صلاة العدول معه فاحسنها و اتقنها و اجلّها فائدة في المقام رواية الاجلاء عن أحد، فان التتبع و الاستقراء في حال المشايخ الأجلة يشهد بأنّ روايتهم عن أحد و اجتماعهم في الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته، و ما كانوا يجتمعون على الرواية إلاّ عمّن كان جلّهم (كذا، و الظاهر:

اجلّهم) و ان روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهّروه و نوهوا به اسمه (كذا، و الظاهر: باسمه) و رموه بنبال الضعف، و ربّما يوثقونه ثم يقولون: إلا انّه يروي عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه ان الطريقة على خلافه فيحتاج النادر الى التنبيه، فاذا كثرت الرواة من الأجلة الثقات عن أحد فدلالتها على الوثاقة واضحة.. ثم ذكر جملة من كلمات القدماء في المقام مستشهدا بها على ما رام. ثم انّه قد أفرط في المقام فعدّ رواية مطلق الثقة عن شخص كاشفا عن وثاقة المروي عنه و اعتباره، و لذا تجده استدرك على صاحب الوسائل بذكر جماعة كثيرة لرواية الثقات عنهم كالحسن بن سعيد الأهوازي و محمد بن أبي الصهبان و التلعكبري و الشيخ المفيد و الحسين بن الغضائري و نظائرهم.

أقول: قد بان لك من مطاوي ما ذكرناه أن أمثال هؤلاء حتى صفوان و ابن أبي عمير فضلا عن غيرهم قد رووا عن الضعفاء بلا كلام، و غاية ما يستفاد منه هو أنّ رواية الثقة عن رجل دليل على اعتماده عليه، و اين هذا من التوثيق

ص: 168

أو الشهادة بالمدح أو الحسن؟! ثم إنّه لو صحت هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية ضعيفة في كتب الثقات من اصحابنا المحدثين، و للزم التسلسل في الوثاقة من صاحب الكتاب الى شيخه حتى يصل الى المعصوم عليه السّلام، مع انّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الرواة مع تصريحهم بجرحهم و قدحهم و ضعفهم، فتدبر.

فإنّه قول لم يقله الاخباري فضلا عن غيره، و نظر الاخباريون الى ثقة الرواية لا وثاقة الراوي، و قد صرحوا بأنّ كل رواياتنا أو جلّها أو الكتب الأربعة معلومة الصدور بالعلم العادي بلا نظر الى رواتها، فتدبّر.

***

ص: 169

مستدرك رقم: (189) الجزء الثاني: 271

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 178 تحت عنوان تعقيب: قول الثبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثبت، أو سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت أو.. ما يجري مجرى ذلك شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة و الجلالة و صحة الحديث، ثم قال: و جهالة الاسم و النسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال و لا يثلم في صحة الاسناد أصلا، و المنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.

و سبقه المحقق الحلي في كتابه المعارج في الأصول: 155 في المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالخبر، و غيرهم من لاحق و سابق.

أقول: قد لا يعرف بصرف روايته عنه عدالته، و لا يعدّ اخباره شهادة بصدقه، كيف و قد وجدنا جماعة من العدول الثقات رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنّهم غير مرضيين، بل و في بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية و بفساد الآراء و المذهب، و حسبنا من ذلك ما ذكره الشيخ في رجاله أو فهرسته من جرح لجمع ممّن روى عنهم في كتابيه - التهذيب و الاستبصار - و غيره، بل قد يكون غير عارف بعدالة من روى عنه، نعم لو قال الثقة إنّ كل ما ارويه لكم أو أسمّيه فهو عن عدل مقبول الحديث، كان ذلك تعديلا لكل من روى عنه و سمّاه خاصة، كما سلكه الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات إلاّ ما قام عليه دليل و جرح - و ان كان هذا فيه كلام أيضا -، و عليه تجري قواعد الجرح و التعديل، و كذا لو قال: كل من رويت عنه

ص: 170

فهو ثقة و ان لم أسمّه، و كذا لو عمل بخبر من روى عنه خاصة، فتدبّر.

و قد عدّ الفرد الاتم لهذا الصنف من الرجال: احمد بن محمد بن عيسى و انه لا يروي إلاّ عن ثقة، و ابن أبي عمير، و نصّ بعضهم على آخرين كابراهيم بن اسحاق و كذا ابن الوليد كما نقله السيد الخوئي في معجمه: 81/1، و سبقه في توضيح المقال: 43 و الشيخ الجد في رجاله و.. غيرهم، و نجد أنهم لم يقولوا مثل هذا في ابراهيم بن هاشم القمي مع جلالته و كثرة رواياته و شيخوخيته.

و ايم اللّه إني لا أعرف من الرواة من لم يرو عمّن قيل فيه انه ضعيف أو مجهول أو محكوم بالإهمال و غيره أبدا، حتى شيخ القميين مع جلالته و شدة حيطته و اخراجه للأكابر و الأعاظم لروايتهم عن الضعفاء و مع ذلك نجده قد روى عن أمثال: سهل بن زياد، انظر ترجمته في التنقيح: 2/1-90، و غيره.

و من هنا نقول أنّ مرادهم من انّه: يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل عدم التثبت في النقل و أنّه ينقل كل ما سمعه من أي شخص كان.

***

ص: 171

مستدرك رقم: (190) الجزء الثاني: 288 الظن الرجالي. 383 فائدة:

ادعي الاجماع من بعضهم على حجية الظنون الرجالية، بل عن المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد اللّه القمي أنّه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم - و هما اكثر كما في رجال الكشي: 4-331 حديث: 606 و 607 و 608 و 609 و 610، فلاحظ - و لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما.

و فيه:

أولا: إنّ وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق.

ثانيا: إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا دليل على حجية هذا الظن، و ليست الظنون الرجالية من الظنون الخاصة التي قام الدليل عليها، و لا نعلم من اين جاء هذا الإجماع و لا منشأه إلاّ على القول بالانسداد في باب الرجال فينتهي الأمر الى العمل بالظن لا محالة، و لعل مدعي الإجماع استند الى هذا فصار الأمر إجماعيا على تقدير انسداد باب العلم.

و فيه:

أولا: ما ذكره صاحب المعجم: 54/1 من أنّ انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، و إنّما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي - و ان نشأ من الظن الرجالي - حجة، سواء

ص: 172

أ كان باب العلم في الرجال منسدّا أم لم يكن، و اذا كان باب العلم و العلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أ كان أيضا باب العلم بالرجال منسدّا أم لم يكن.

و ثانيا: إنّ باب العلم بالتوثيقات و ما بحكمها غير منسد، بناء على جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.

***

ص: 173

مستدرك رقم: (191) الجزء الثاني: 288 بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:

اشارة

اقول: ان المصنف تابع الوحيد رحمهما اللّه في عدّه للامارات، و ما قيل أنّه يفيد المدح أو التوثيق أو الحسن التي تعدّ من التوثيقات العامة، و قد سقط من قلمه بعضها، أو وجدناه عند غيرهما، لذا ندرجها هنا مزيدا للفائدة.

قال في التعليقة: 10 ذيل رجال الخاقاني: 49 و نذكر ما قيل في المقام نصا:

منها: أخذه معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما أنّه أخو فلان أو ابوه أو غير ذلك، فانه من المقويات وفاقا للمحقق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي.

و اقول: نعم ما فعله المصنف في عدم تعرضه لهذا الوجه، فهو لا يفيد حتى التقوية التي ادعاها، و لم أفهم وجه التقوية في كلامه أعلى اللّه مقامه، فتدبّر.

و منها: دعوى الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص، فقد عدّها في معجم رجال الحديث: 60/1 من جملة الامارات التي تثبت بها وثاقة الرجل أو لا أقلّ حسنه، فهذا و ان كان اجماعا منقولا إلاّ انّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في ابراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة.

ص: 174

و منها: ما ذكره المجلسي في وجيزته و عدّه الرجل به ممدوحا فيما لو ذكر الصدوق شخصا في من له اليه طريق.

و لا يعرف لذلك وجها سوى ما يتخيل من ان من ذكر اليه طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فان الصدوق قد التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها، و عليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة، كما افاد سيد اساتذتنا في معجمه: 93/1 و ناقشه بما لا مزيد عليه، فراجع.

أقول: هذا غير ما ذكره بعضهم من ان جملة من طرق الشيخ الصدوق ضعيفة - كما حقق في محله - و لكن، قيل: أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث بعد ما اخبر الصدوق بأنّ روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معوّل عليها، و عليه فلا يضرّ الكتاب المعتمد ضعف الطريق الذي ذكر له الشيخ الصدوق في المشيخة، و لعل ذكره له من باب التبرك أو المثال أو لأمر آخر.

نعم يستثنى في المقام ما لو كان طريق الشيخ الى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه و لكن كان له طريق آخر في الفهرست و كان صحيحا، فيحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق لإحالته بقية طرقه في المشيخة الى الفهرست.

و منها: ما قيل من أنّ كون الشخص ذا كتاب او أصل يكون دالا على الحسن و سببا للمدح.

و فيه: إنّه ربّ مؤلف كذاب وضّاع، و ربّ ذي أصل فاسق، و هذا ظاهر، و كم في فهرست الشيخ و رجال النجاشي من الرجال من له أصل أو كتاب و مع ذلك فقد جرحوه. و نعم ما فعل المصنف رحمه اللّه حيث عدّ هذا في الالفاظ المستعملة في أحوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

ص: 175

و منها: كونه وصيا لأحد مشايخ الاجازة، كما قاله الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 290 - الحاشية - في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري المعروف به شنبولة، يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الاشعري، و هو دليل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و ظاهر في العدالة.

و لا يخفى ما فيه، إذ الوصاية لا تكشف عن العدالة، بل و لا تدلّ على الاعتماد و الوثوق بما هو راو، نعم لا شك بدلالتها على الوثوق بأمانته و عدم خيانته، و بين الأمرين عموم من وجه، كما افاده سيد اساتذتنا في معجمه:

204/15.

و منها: ما قيل من أنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ثقات، و استدلوا على ذلك بما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد: 271 في أحوال الصادق (عليه السّلام) من: أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل، و ما حكاه ابن شهرآشوب في المناقب: 324/2 حيث قال: نقل عن الصادق (عليه السّلام) من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و كانوا أربعة آلاف رجل. ثم قال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لابي عبد اللّه عددهم فيه...

الى آخره - لاحظ بحث الأصل من هذا الكتاب - و حكاه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: 70/1-96.

و ممن مال الى هذا الرأي الشيخ الحرفي أمل الآمل: 83/1 في ترجمة خليد ابن اوفى أبي الربيع الشامي بقوله: و لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السّلام) إلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا، ثم ذكر كلام المفيد في الارشاد

ص: 176

و ابن شهرآشوب في المعالم [كذا، و الصحيح المناقب] و الطبرسي في إعلام الورى.

و كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق - على حد تعبير سيدنا في المعجم: 70/1 - فانه ان أريد بذلك أنّ أصحاب الصادق عليه السّلام كانوا أربعة آلاف و كلهم ثقات فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عادل، مع انه ينافي تضعيف الشيخ لجمع منهم، و كونهم من طبقات شتى، و اهواء مختلفة، و يستحيل عادة أن يكونوا جميعا ثقات.

ان قلت: إن اصحاب الصادق (عليه السّلام) كثيرون ثقاتهم أربعة آلاف.

قلنا: يمكن تصديق مثل هذا إلاّ أنّها مخالفة للواقع، و لو سلمت فلا طريق لنا الى إحراز الأربعة آلاف الثقات منهم.

و ما قاله السيد الخوئي دام ظله في المعجم: 70/1-71 ردا لهذه الدعوى بقوله -:

إلاّ انها مخالفة للواقع، فان أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممّن روى عن الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشي، و الزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح، و الشيخ مع حرصه على جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة - على ما صرح به في أول رجاله - و لأجل ذلك ذكر موسى ابن جعفر (عليه السّلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ الى أربعة آلاف، فان المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلاّ بقليل.. فهو كلام متين الا انه أجنبي عن المقام، حيث لو سلمنا الأربعة آلاف من ابن عقدة و زيادة الشيخ و احمد بن نوح عليه، و عدم إحراز كون كل من ذكره ابن عقدة عدهم الشيخ في رجاله، لم تنفع هذه الدعوى ردا.

ص: 177

فوائد:

384 الأولى:

قولهم: فلان شهد بدرا او احدا أو العقبة.. لا تدلّ على مدح و لا قدح، و لا اثر لها مع عدم احراز امامية من قيل في حقه و عدم ردّته، اذ أن كثيرا من المنافقين شهدوا تلك المواقع.

385 الثانية:

قولهم: فلان صاحب الامام الفلاني.. - مدح ظاهر، كذا مال اليه في قاموس الرجال: 68/1، و قال: بل هو فوق الوثاقة، فإن المرء على دين خليله و صاحبه، فلا بد أن لا يتخذوا صاحبا لهم عليهم السّلام الا من كان ذا نفس قدسية، و يشهد ان غالب من وصف بذلك من الأجلة.

و فيه ما لا يخفى، و قد مرّ تحقيقه، و اللفظ اعم، و حسبه كتاب اللّه إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا التوبة: 40، يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ يوسف: 39

اما لو قيل: انه يروي عن فلان، أو انه صاحب فلان، أو شريك فلان، أو ابن بنت فلان، أو ابن اخت فلان، أو ابن أخي فلان.. و نظائرها فانها لا تدلّ على الحسن و يقصد بها تعريف المروي عنه أو المنسوب.

و استفاد بعضهم من قول الشيخ في رجاله في بعض العناوين - في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام - فلان من اصحاب العياشي، أو من غلمان العياشي..

انه دالّ على انه من العلماء الذين تخرجوا على يده.. و لا يخلو من قوة.

386 الثالثة:

لا يخفى - كما مرّ في المتن - ان الترضّي و الترحّم على الرجل أعم من الحسن، فقد يترحم الانسان على من كان له معه صداقة و خلة، أو كان له عليه حق

ص: 178

و شفقة، او كان ذا كمال و معرفة.. و غير ذلك، و لا يدل كل ذلك بحال على الوثاقة و الديانة، كما افاده بعضهم، و ان كان لا يخلو من حسن في الجملة.

387 الرابعة:

كون الرجل من النقباء أو نقيبا لا يجدي البتة كما قاله في قاموس الرجال، ا لا ترى أن أسيد بن حضير كان من النقباء مع انه هو الذي حرض الأوس على بيعة ابي بكر، كما في تاريخ الطبري: 221/3، و كان مع عمر لما جاء بالحطب لاحراق بيت الرسالة و الهجوم على الزهراء البتول سلام اللّه عليها و اللعنة على من ظلمها، فاللفظة اعمّ كما لا يخفى.

388 الخامسة:

قولهم: فلان خاصي، قد مرّ منا في المتن معناه، و ذهب في قاموس الرجال:

68/1 الى ان الظاهر ان المراد منه انه من خواص الشيعة لا انه امامي في قبال قولهم: عامي، فالشيخ في رجاله: 503 برقم 68: وصف به محمد بن احمد الصفواني الثقة الفقيه الجليل الذي باهل قاضي الموصل بين يدي ابن حمدان، فانتفخت يد القاضي لمّا قام و مات في غده. و فيه ما لا يخفى.

389 السادسة:

قد مرّ منّا ان قولهم: له كتاب يرويه فلان، و له كتاب يرويه عدة..

و نظائرهما لا تدل على الحسن، بل على مشهورية الراوي بذاك، ا لا ترى الى قول النجاشي في ترجمة وهب بن وهب: 336، الذي ضعفه و قال:.. له كتاب يرويه جماعة..

390 السابعة:

قد ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله المقدمة الرابعة: 69/1-96 إحدى عشرة أمارة ممّا قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن ندرجها مجملا، و هي:

ص: 179

1 - أصحاب الصادق عليه السّلام في رجال الشيخ رحمه اللّه.

2 - سند أصحاب الإجماع، أي وقوع شخص في سند رواية رواها أحد اصحاب الإجماع، و قد مرّ في الفاظ المدح.

3 - رواية صفوان و اضرابه كابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر لما قيل من أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة.

4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة سواء أ كان من الأعلام المتقدمين أو المتأخرين.

5 - وكالة الإمام (عليه السّلام).

6 - شيخوخة الاجازة.

7 - مصاحبة المعصوم.

8 - تأليف كتاب أو أصل.

9 - ترحم احد الاعلام.

10 - كثرة الرواية عن المعصوم (عليه السّلام).

11 - ذكر الطريق الى شخص في المشيخة.

391 الثامنة:

قال في المقابيس: 64 - خطي -:.. و لا يخفى عليك أن من جملة علامة كون الرجل ممدوحا كونه مذكورا على نمط الإهمال و الاطلاق الخالي عن المغمز و الطعن في كتاب النجاشي، فان ذلك أيضا يدخل في حزب الممدوحين، و ذلك أنّه قد علم من طريقة النجاشي و ديدنه الذي التزم به في كتابه ان كل من فيه مطعن و مغمز يلتزم إيراد ذلك البتة أما في ترجمته أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقا و اقتصر على مجرد ترجمة الرجل و ذكره من دون ارداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك علامة انّ الرجل سالم عنده عن مغمز و مطعن و داخل في قسم

ص: 180

الممدوحين.

أقول: لازم ما ذكره الالتزام بكون القسمة الأولية خماسية، و عدّ مثل هذا من أقسام القوي - و ان احتمل إرادة إدخاله في قسم الحسن - فتدبّر.

***

ص: 181

مستدرك رقم: (192) الجزء الثاني: 288

حكي عن المولى النراقي في أنيس المجتهدين انه قال: يوجد في الرواة من لا يذكر في كتب الرجال جرح [كذا، و الظاهر: بجرح] و لا تعديل و لكن مشايخنا المتقدمين قد اكثروا الرواية عنهم و اعتنوا بشأنهم، و فقهاءنا المتأخرين حكموا بصحة أخبارهم في اسانيدهم نحو أحمد بن محمد بن يحيى العطار و الحسين ابن الحسن بن أبان و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.. و امثالهم، و من هذا شأنه تعدّ أخبارهم من الصحاح و يعمل بها، لأن الظاهر عدم تعرضهم لتعديلهم لعدم افتقارهم اليه، لاشتهار حالهم بينهم في العدالة و الجلالة، و هذا إنّما هو فيمن كثرت الرواية عنه و الاعتناء بشأنه بحيث صار معروفا مشهورا كالجماعة المذكورين، و اما من لم يتحقق فيه ذلك و لكنه روى عنه بعض مشايخنا الثقات في بعض الاحيان كجعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه الموسوي الذي يروي عنه بعض مشايخنا [كذا] الكليني و الصدوق فليس بهذه المثابة، بل يدلّ ذلك على مجرد كونه من مشايخ الإجازة و هو لا يفيد سوى الحسن كما تقدم، و قد يوجد فيهم من لم ينص عليه بالتوثيق و لكنه كثر عليه المدح و الثناء كأويس القرني و ثعلبة بن ميمون و معلى بن خنيس و عبد اللّه بن يحيى الكابلى و نظائرهم، فالظاهر حصول الظن بصحة أخبارهم.

أقول: هذا صحيح على بعض المباني الرجالية، و إلاّ فصرف الجلالة و كثرة الرواية لا تعدّ شيئا عند بعضهم، و الا لم وثق أمثال صفوان و زرارة و محمد بن مسلم؟!

ص: 182

مستدرك رقم: (193) الجزء الثاني: 292 من قيل بحجية كتبه و توثيقاته غير ما مرّ:

اشارة

منهم: الشيخ الصدوق، لما ذكره العلامة المجلسي قدس سره من أنّ ذكر الصدوق شخصا فيمن له اليه طريق موجب للمدح، و عدّه في وجيزته من الممدوحين. قال الوحيد في التعليقة: 11: و منها: ان يكون للصدوق طريق الى رجل، و عند خالي انه ممدوح لذلك. و الظاهر أن مرادهم منه ما يقتضي الحسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.

و من هنا قال الحر العاملي في فوائده الطوسية: 11 في معرض توثيق محمد ابن علي بن الحسين ما نصه: إنّ علماء الحديث و الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلّهم يقبلون توثيق الصدوق للرجل، بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله، خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل ربّما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص، و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا، لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكي و الشاهد.

و صرح الدربندي في المقابيس 74 - خطي - إن من الامارات الاجتهادية - أي في مقام الاعتداد بقول الراوي - أن يكون للصدوق رحمه اللّه طريق إليه، ثم قال: و هذا ممّا قد عدّه بعض المحققين من قسم التحسين.

أقول: لعل وجه ما اختاره ما ذكره الشيخ الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه: 3/1 من انه يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمدة قال:.. و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و اليها المرجع. و حيث أنّ من له

ص: 183

طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فيحصل ان من ذكر له طريق في المشيخة ممدوح لا محالة، و كلتا المقدمتين فاسدة، حيث لا يريد بقوله - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع مثل...

و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و اسلافي رضى اللّه عنهم... الى آخره - إنه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة و ذكر طريقه اليهم، بل مراده ما جاء في الفقيه استخرجه من الكتب المعتبرة، كما فصل البحث فيه في تكملة الرجال: 323/2، و معجم رجال الحديث: 92/1-96 [بيروت: 80/1] فلاحظ.

أو يقال ما ذكره الصدوق في أول كتابه المقنع: 2 - من الجوامع الفقهية -: و حذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يملّه قارئه، إذ كان ما ابينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه. حيث كلامه هذا يوهم أنه شهادة إجمالية منه بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه.

و أقول: مراده رضوان اللّه عليه أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات و نقلها هو، و لا يريد أنّ الرواة الى المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين ثقات.

و يشهد لذلك قوله: المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، و أنّى لنا بسند كذلك، و من هنا قيل إن رواية الصدوق عن شخص مدح له لا تصحيح للسند كله، فتأمل.

و على كل، فكون الرجل من مشايخ الصدوق اعم من الوثاقة، و قد ضعّف الرجاليون بعض مشايخه ك: تميم بن عبد اللّه القرشي و محمد بن القاسم الاسترآبادي و غيرهما، مع إن اغلب مشايخه - في غير الفقيه - من العامة كالخليل ابن احمد السجزي و احمد بن الحسين الضبّي و غيرهما، كما افاده بعض المعاصرين.

و منهم: الطبري في كتابه بشارة المصطفى حيث قال في ديباجته: 1:.. و لا اذكر فيه إلاّ المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار و الثقات الأخيار..

ص: 184

و فيه: انه كسابقه لا دلالة فيه، مع أنّه من المتأخرين الذين قيل فيهم أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم إلاّ لمن كان مقاربا لعصرهم أو عاصرهم، لكونها توثيقات اجتهادية حدسية لا أثر لها.

و منهم: الشيخ محمد بن المشهدي، كما حكي عنه في أول مزاره أنّه قال:

فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد، و ما ورد في الترغيب في المساجد المباركات و الأدعية المختارات... مما اتصلت به ثقات الرواة الى السادات.

و قد ناقش كلامه سيد اساتذتنا في معجمه: 66/1 - مع ما فيه من الصراحة بدوا في توثيق جميع من وقع في الاسناد - بوجهين:

الأول: إنّه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فان محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، و ان اصر المحدث النوري في مستدرك الوسائل: 447/3 و 477 على انه: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فان ما ذكره في وجهه لا يورث إلاّ الظن.

الثاني: إن محمد بن المشهدي من المتأخرين، و قد مرّ أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره.

و منهم: صاحب نوادر الحكمة، اي كونه من رجال محمد بن احمد بن يحيى ابن عمران الأسدي، و ذلك انّه اقصى ما استثنى عليه رواته من أولئك الثمانية عشر، أو العشرين، فعلم أن من عداهم مرضيون عندهم، فكان دالا على المدح، بل جعل طريقا الى التوثيق. و ذهب الى هذا جمع من المحققين كصاحب الذخيرة السبزواري و غيره، كما حكاه السيد في العدة، و فيه تأمل يعرف مما مضى، و ان قيل انه لا يقصر عن المدح المطلق.

قال الوحيد في التعليقة: 11 و ربّما يكون امارة لوثاقته على ما يشير اليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة، و ترجمة محمد بن عيسى و ما سننبّه عليه هناك،

ص: 185

و كذا ما ذكر في سعد بن عبد اللّه و ما نبّهنا عليه في ابراهيم بن هاشم و اسماعيل ابن مراد و غيرهما. لاحظ منهج المقال: 281، 312، 259، 29، 61، و تعليقة الوحيد عليها، و تدبّر.

و منهم: ما ذكر في الفوائد البهبهانية: 10 - الحاشية - بقوله: و منها توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما... و اما توثيق ابن نمير و من ماثله فلا يبعد حصول وثاقة [خ. ل: قوة] منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، كما سيجىء في اسماعيل بن عبد الرحمن، و حماد بن شعيب، و حميد بن حماد، و جميل بن عبد اللّه، و علي بن حسان، و الحكم بن عبد الرحمن.. و غيرهم، سيما اذا ظهر تشيع من وثقوه، كما هو في كثير من التراجم، و خصوصا اذا اعترف الموثق بتشيعه و على توثيقهم و مدحهم و تعظيمهم.

انظر تراجمهم في تعليقة الوحيد على منهج المقال مرتبا: 57، 123، 126، 88، 228، 121.

و منهم: الشيخ الاقدم ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 367 ه في خصوص رجال كتابه كامل الزيارات، و ذلك لقوله رحمه اللّه فيه:

4:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم.. الى آخره.

و منهم: مشايخ أبي الحسن علي بن ابراهيم القمي (من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجري) في تفسيره المعروف، لما ذكره في مقدمة تفسير: 4: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم... الى آخره.

392 فائدة:

ذكر المحقق الكاظمى في تكملة الرجال: 7/2-326 إلحاقا، فقال

ص: 186

ما حاصله: قد نقل عن جماعة اتفاق الاصحاب على وثاقتهم غير من تقدم ممن ذكره الكشي.

فمنهم: ما نقله ابن طاوس في سعد بن عبد اللّه.

و منهم: ما نقله الشيخ علي الكركي في حفص بن البختري.

و منهم: احمد بن محمد بن عقدة، كما يظهر من النعماني، و كذا هو ظاهر النجاشي.

و منهم: ما نقله الصالح في اسحاق بن عمار.

و منهم: ابراهيم بن هاشم فيما نقله في الذخيرة من ان اخباره اخبار معتمدة عند الاصحاب انظر الذخيرة: 106/1 في ترجمة ابراهيم بن هاشم.

و منهم: محمد بن يعقوب الكليني، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن احمد بن داود، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن أبي قرة.

***

ص: 187

مستدرك رقم: (194) الجزء الثاني: 292 فوائد:

393 الأولى:

لقد أمر المولى الوحيد بالتأمل في أغلب هذه الوجوه التي عدّها، و هو على حق ان أراد التضعيف، حيث أنّ غالب هذه الوجوه حتى في حالة الاجتماع لا تفيد حسنا فضلا عن التوثيق و التعديل بحال. نعم، لا شبهة في أن أكثرها يفيد ترجيحا و تقوية للراوي، و هو أمر غير التعديل و الحسن، كما هو واضح.

394 الثانية:

من المسائل المهمة التي يلزم التعرض لها هي: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفة أم لا؟ أم يفصّل في المقام؟

395 الثالثة:

لا يسوغ لخريت هذا الفن ان يحكم بصحة حديث بمجرد ورود مدح فيه أو في راويه و لا بحسنه، و كذا الجرح و الذم، كما لا يصح الحكم بصحة العقيدة بذلك و لا بفسادها، لمجامعة المدح و الذم لهما وجودا و عدما، و هم يعدّون الحديث مع فساد العقيدة قويا أو موثقا سواء أ احرز الفساد ام لا ان ثبت للراوي مدح معتد به، و ان كان الاكثر قد ذهب الى ان إظهار المدح مع عدم احراز القدح و لا التأمل فيه ظاهر في كونه إماميا، و ان ديدنهم التعرض الى الفساد، و مع عدمه يعلم بعدمه، خصوصا و ان الفاظ المدح متقاربة و ليست على وتيرة واحدة كما مرّ.

ص: 188

396 الرابعة:

اشارة

مما قيل باماريته هو:

تصحيح الطريق:

يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّ تصحيح الطريق و الاسناد امارة على وثاقة جميع رجاله، نظير تصحيح العلامة لطرق الشيخ الصدوق في مشيخته الى كتاب من لا يحضره الفقيه، و طرق الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي امارة على وثاقة رجال اسانيدها.

و قيل: هو دالّ على المدح دون مرتبة الوثاقة.

و الحق ان تصحيح الطريق انما يكشف عن وثاقة رجاله إذا عرف مذهب المصحح و طريقته في ذلك، و ان الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في النقل لا كل خبر يوثق بصدوره، لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا، أو بكل ما رواه من في طريقه أو المطابقة للقواعد و الأدلة، أو للأصول المشهورة المدونة في عصر الصادقين عليهما السّلام أو بعدهما، أو.. لغير ذلك من شواهد الصحة عندهم، كما افاده في تهذيب المقال: 127/1.. و غيره و قد مرّ من المصنف مجملا.

***

ص: 189

مستدرك رقم: (195) الجزء الثاني: 299 قولهم: يعرف حديثه و ينكر

اشارة

قال الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال - الفائدة الخامسة -:

192/1-193 ما نصه: انه قد تكرر من أهل الرجال - سيما ابن الغضائري رحمه اللّه - في حق جماعة من رجالنا قولهم: يعرف حديثه و ينكر، أو يعرف تارة و ينكر أخرى، و انا و ان ذكرنا في مقباس الهداية ما ذكروه في المراد بالعبارة! إلاّ أنّا [كذا] لكثرة وقوعه في كلمات أصحابنا اهمنا شرح الكلام فيه هنا أيضا فنقول: قد صدر منهم في المراد بالعبارة [وجوه]:

احدها: ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر، و ان المراد بالمنكر ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب و السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يراد بالمنكر ما تفرد بروايته، و ينافي ذلك قوله في بعض المواضع؛ و يجوز أن يخرج شاهدا اذا كان له موافق في المضمون.

ثانيها: إنّ بعض احاديثه منكر مخالف للأدلة في مضمونه و بعضها معروف له موافق فيها، و هذا يقرب من سابقه. و يمكن الجواب بان ضمير يجوز يرجع الى أصل حديثه لا الى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فان التخريج يكون بالنسبة الى بعض أحاديثه و هو ما يعرف.

ثالثها: إنّ المراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابله قوله: يعرف.

رابعها: انّ المراد بالعبارة احتمالات:

ص: 190

منها: انه يقبل تارة و لا يقبل اخرى، احتمله بعضهم، و لم أفهم معناه، لأنّ قبول الرواية يتوقف على كونه ثقة، فاذا قبلت له رواية لزم قبول جميع رواياته، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب و عدم قبول بعض آخر، فيرجع الى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب، و لعله يساعد على ذلك قوله: أمره مختلط، و قوله: يجوز ان يخرج شاهدا، و قوله: أمره مظلم، و على هذا الاحتمال لا يعارض قول ابن الغضائري (يعرف و ينكر) توثيق النجاشي و غيره.

خامسها: إنّ المراد به أنّه يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى أنّه مضطرب الالفاظ على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس، و يساعد على ذلك قوله في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة -: و أكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر، و قد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال: ان الظاهر من قول ابن الغضائري يعرف و ينكر اضطراب الحديث.

سادسها: ان قوله: يعرف و ينكر، تفسير لقوله: مختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه، و يدلّ عليه ما في العيون عن الزيات بن الصلت: و كنت اخلط الحديث بعضه ببعض لا احفظه على وجهه.

و الذي تحصّل لي بسبر كلماتهم في التراجم و استقصائها ان المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر الكتاب و السنة، و أخرى غير مقبول للعقول و غير موافق لظواهر الكتاب و السنة، ككون الصلاة تتكلم، و كون الفحشاء و المنكر اسماء رجال، و كون ذكر اللّه الأكبر هم الأئمة عليهم السّلام، و قد تتبعت كثيرا من موارد قولهم: في رجل يعرف و ينكر فوجدتها على هذه الصفة، و وجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين الواضحة، و صار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم، فتتبع.

هذا كلامه أعلى اللّه مقامه نقلناه برمته لما فيه من فائدة، و لأن موضعه

ص: 191

الدراية لا الرجال، و لعدم تعرضه هنا و كأنّه رحمه اللّه غفل عن ذلك.

و ذكر المحقق الكاظمي في تكملة الرجال: 4/1-383 في ترجمة: خلف ابن حماد بن ناشر: قد تكرر من أهل الرجال... و يراد ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر.

فيحتمل ان يراد بالمنكر ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته، و يدفعه قوله هنا: و يجوز ان يخرج شاهدا، فان تخريج المنكر شاهد اذا كان له موافق في المضمون.

و يحتمل ان يراد به أنه مخالف للأدلة في مضمونه، و بالمعروف ما له موافق فيه. و ينافيه ايضا قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا.. و يمكن الجواب بان ضمير:

يجوز، يرجع الى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فإن التخريج يكون بالنسبة الى بعض احاديثه، و هو ما يعرف.

و يحتمل ان يراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابل به قوله: يعرف.

و يحتمل ان يراد به أنه يقبل تارة و لا يقبل أخرى، و هو بعيد... اللهم الا ان يراد القبول بالنسبة الى بعض الناس و عدمه بالنسبة الى آخر، فيرجع هذا الكلام الى بيان انه مختلف فيه بين الاصحاب و جهالة حاله. و يؤيده قوله: أمره مختلط، و قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا... و أمره مظلم، اذ الأمر بمعنى الحال...

و يحتمل ان يراد به يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.

و يحتمل ان يكون يعرف و ينكر تفسير لمختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه..

ص: 192

أقول: يؤيد كلام المصنف رحمه اللّه و مختاره ان هذه العبارة أول ما عرفت على لسان ابن الغضائري الذي سبق و ان قلنا في التعليقة أنّه سار على شارع القميين في نسبة التضعيف و الغلو لكل ما ليس بموافق لعقائدهم الخاصة و مرتكزاتهم آنذاك، من كون الرواية ظاهرها الجبر أو التفويض أو الغلو أو التشبيه أو الرواية من غير اجازة أو الرواية عمّن لم يلقه أو.. غير ذلك، فلاحظ.

أو في الراوي كروايته عن الضعفاء أو المجاهيل، أو لروايته عن فلان، أو للارسال أو قلّة الحفظ او سوء الضبط و نحو ذلك.

فوائد:

397 الأولى:

قال السيوطي في تدريب الراوي: 350/1: تعرف و تنكر: أي يأتي مرة بالمناكير و مرة بالمشاهير.

398 الثانية:

قد عدّ ابن داود في رجاله: 547 ستة من الرواة قيل فيهم: يعرف حديثه و ينكر.

399 الثالثة:

إن هذه اللفظة تارة نسبت للحديث و أخرى للمحدث، و الثاني أكثر كما قيل في صالح بن أبي حماد: كان امره ملتبسا يعرف و ينكر، و في ترجمة مقلاص أبي الخطاب رواية فيها: إنّه ضرب يده على لحية ابي عبد اللّه عليه السّلام.. و عدّت من المناكير، و على القول بانه يراد منها: يؤخذ به تارة و يرد أخرى، أو أنّ بعض الناس يأخذونه و بعضهم يردّه - اما لضعفه او لضعف حديثه - فلا ظهور فيها بقدح و لا جرح، كما لا يخفى، و لا بد من التفريق في النسبة بين ما لو كانت الى الراوي أو الى الرواية، فتدبّر.

ص: 193

مستدرك رقم: (196) الجزء الثاني: 306 مراتب الذم و الجرح عند العامة:

اشارة

حيث ذهب الشيخ الجد (رحمه اللّه) في بحث الفاظ التعديل الى ذكر المراتب الست للتعديل عند العامة، و استدركنا عليه و ذكرنا بعض المصادر، فكان الأولى هنا ذكر المراتب الست للجرح، و قد قلنا هناك أنّهم اختلفوا في عدّها و ترتيبها، فهنا كذلك، و الحاصل: عدّها الأكثر مراتب ستا أيضا، نذكرها جمعا بين الأقوال و الألفاظ:

المرتبة الأولى: كلّ ما يدلّ على المبالغة في الجرح، مثل: اكذب الناس أو البرية، ركن الكذب، أفسق من عرفت و.. نظائرها.

المرتبة الثانية: كلّ ما كان جرحا مؤكدا بكذب أو وضع مثل: كذّاب، وضّاع، دجّال، مختلق.. و ما شابهها، و هذه المرتبة ادون من الأولى مع ما فيها من مبالغة.

المرتبة الثالثة: كلّ ما يدلّ على الاتهام بالكذب أو الوضع أو الفسق مثل:

يسرق الحديث، ليس تبعة، متروك، ساقط، ذاهب، أو متهم بالكذب، أو الوضع..

و شبهها ممّا يومي الى لزوم تركه، و هي أهون من كونه وضاعا مختلقا في الإثم - على حد تعبير الذهبي -.

المرتبة الرابعة: ما دلّ على ضعفه الشديد نحو: ردّ حديثه، مطروح، ضعيف، واه، ليس بشيء، لا يكتب حديثه، لا يساوي شيئا و.. ما شاكلها.

المرتبة الخامسة: ما دلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه، أو عدم ضبطه

ص: 194

ك: لا يحتج بحديثه، ضعفوه، له مناكير، مضطرب الحديث، سكتوا عنه و.. اشباه ذلك.

المرتبة السادسة: أن يوصف الراوي بما يستشم منه الضعف مثل: ليس بذلك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضعف، غيره اوثق منه.. و غيرها.

و قد يناقش في بعض هذه الالفاظ لافادتها مدحا ما، و نظير هذا قولهم:

فلان تنكر و تعرف - أي مرة واحدة -، و ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالمرضي، أو سيئ الحفظ.. و غيرها.

هذا، و من جرح بالمرتبتين الأخيرتين يخرّج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات، لذا قالوا: ان ادناها أقرب للتعديل، كقولهم: لين الحديث، كتب حديثه، و ينظر فيه اعتبارا.

و من هنا قال والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه في وصول الأخيار: 189: و اما الفاظ الجرح: فمتقارب الحديث ثم لينه ثم وسطه ثم ليس بذاك القوي ثم فيه أو في حديثه ضعف و نحو ذلك، و مثل هذا يكتب حديثه أيضا للنظر و الاعتبار، و ربّما صلح شاهدا أو مقويا، ثم مخلط، ثم متروك الحديث، ثم ساقط، ثم كذاب، ثم غال و مجسّم.. و ما اشبه ذلك ممّا يدلّ على كفره فلا يكتب حديثه و لا يعتبر.

و على كل، فالحكم في المراتب الأربع عندهم عدم الاحتجاج بواحد من أهلها و لا يستشهد بها و لا يعتبر، بخلاف الأخيرين.

و الصيغ عند ابن أبي حاتم - مؤسس الاصطلاح - في مقدمة الجرح و التعديل ست، و هي: كذاب، ذاهب، متروك، ضعيف الحديث، ليس بقوي، لين الحديث، و جعل الثلاث الأولى منها من أقصى المراتب، و كل واحد ممّا بقي مرتبة، فانحصرت المراتب عنده في أربع.

و عند ابن الصلاح كذلك تبعا للاول و كذا الخطيب، و عند الذهبي ست غير ما ذكرناه من المراتب و باختلاف يسير - اردأها: دجال، وضاع، كذاب، ثم

ص: 195

متهم، ليس ثقة و لا مأمونا و نحوها و.. هكذا.

و لفق بينهما المرحوم الدربندي في درايته: 30 - خطي - و ذكر منها أربع مراتب عنهم.

أقول:

أول من رتب الصيغ بل مؤسس الاصطلاح - سواء أ كان للمدح أو القدح من العامة - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح و التعديل: 6/1، و تبعه ابن الصلاح في المقدمة: 239 و قال عنه: فاجاد و احسن. بعد أن اضاف الأخير عليها، و ذكرا أربعا:

الأولى: لين الحديث: و حكم بانه ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

و اضيف قولهم: ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف، أو في حديثه ضعف.

الثانية: ليس بقوي، و قال: هو بمنزلة الأول من كتب حديثه إلاّ أنّه دونه.

قال السيوطي: و كلاهما دون لين.

الثالثة: ضعيف الحديث، و ذهب الى أنّه دون الثاني لا يطرح حديثه، بل يعتبر به. قال في التدريب: و من هذه المرتبة ما ذكره العراقي: ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، واه، ضعّفوه. و اضاف له: مضطرب، لا يحتج به، مجهول.

الرابعة: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذّاب، و اختار أنّه في مثل هذا يكون ساقط الحديث و لا يكتب حديثه.

و اضاف في شرح التقريب: و لا يستشهد به، و قال: و كذا ردّ حديثه، ردّوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واه بمرة، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارم به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا.

ثم قال: و يليها: متروك الحديث، متروك، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بثقة، غير ثقة و لا مأمون، متهم بالكذب أو بالوضع.

ص: 196

ثم قال: و يليها: كذاب، يكذب، دجّال، وضّاع، يضع، وضع حديثا، أو فلان له بلايا، أو هذا الحديث من بلاياه - كناية عن الوضع - و كذلك قولهم: له طامّات، و يأتي بالعجائب، و كذا آفته فلان، و قيل الأخير محل التردد، و اضيف لهذه المرتبة لفظة: لا شيء.

ثم عقّب في المقدمة: 240 قوله: و ممّا لم يشرحه ابن أبي حاتم و غيره من الالفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذلك - و ربما قيل: ليس بذاك القوي -، فلان فيه أو في حديثه ضعف، ثم قال: و هو في الجرح أقلّ من قولهم: فلان ضعيف الحديث، فلان ما اعلم به بأسا، و هو في التعديل دون قولهم: لا بأس به.

و فصّل السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 348/1 و ما بعدها، هذه المراتب الأربع بشواهد أكثر. و انظر: فتح المغيث: 343/1-349.

فوائد:

400 الأولى:

حكى ابن الصلاح في المقدمة: 240 عن الخطيب البغدادي قوله: أرفع العبارات في أحوال الرواة ان يقال: حجة أو ثقة. و أدونها أن يقال: كذاب ساقط.

و عن شرح النخبة: أرفع مراتب التعديل: أوثق الناس ثم ثقة ثقة، أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت، و ادناها كشيخ، و يروى حديثه و يعتبر به و.. نحو ذلك.

و في تذكرة الموضوعات: 6، عن ابن حجر في شرح النخبة: اسوأها اكذب الناس، و اليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، ثم قولهم: دجال أو وضاع أو كذاب، و اسفلها نحو: لين أو سيئ الحفظ أو فيه أدنى مقال، و بيّن الاسواء [و يمكن ان تقرأ: و بين الاسوإ]. و الأسفل مراتب، فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.

ص: 197

401 الثانية:

حكى السيوطي في تدريب الراوي: 346/1، عن الدارقطني: انّ لين الحديث ليس ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقط [كذا، و الظاهر: لا يسقطه] عن العدالة.

ثم قال: و في هذه المرتبة ما ذكره العراقي: فيه لين، فيه مقال، ضعّف، تعرف و تنكر، و ليس بذاك، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرض للضعف.. مطعون فيه، سيّئ الحفظ.

402 الثالثة:

من الالفاظ التي ترددت فيها العامة هل هي جرح أو تعديل ما عدّ بعضها السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 348/1: من قولهم: فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، و في هذه الرتبة: شيخ!، و كذا ما اعلم به بأسا، و كذا أرجو أن لا بأس به.

قال العراقي في الأخيرة: و هذه أرفع في التعديل، لأنّه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك.

***

ص: 198

مستدرك رقم: (197) الجزء الثاني: 306 طبقات المجروحين:

عنوان تعورف عليه في كتب الدراية قديما، و هي تغاير مسألة: مراتب الجرح، و قد فصّلها ابن الأثير في جامع الأصول تبعا للحاكم النيسابوري و جمع، و عدّوها عشرا، و لخصنا ما ذكره هناك، و اقتصرنا على العناوين.

قال في جامع الأصول: 76/1: الطبقة الأولى: أعظم أنواع الجرح و اخبث طبقات المجروحين الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).. و ذكر قصة أبي عاصم و غياث بن إبراهيم و أحمد بن حنبل و يحيى بن معين التي مرت منّا في بحث الموضوع.

الطبقة الثانية: قوم عمدوا الى أحاديث مشهورة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) باسانيد معروفة، و وضعوا لها غير تلك الأسانيد، فركبوا عليها ليستغربوا [كذا] تلك الأسانيد.

الطبقة الثالثة: قوم من اهل العلم حملهم الشره على الرواية عن قوم ماتوا قبل ان يولدوا.

الطبقة الرابعة: قوم عمدوا الى احاديث صحيحة عن الصحابة فرفعوها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

الطبقة الخامسة: قوم عمدوا الى أحاديث مروية عن التابعين اسندوها عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فزادوا فيها رجلا من الصحابة.

الطبقة السادسة: قوم الغالب عليهم الصلاح و العبادة، و لم يتفرغوا لضبط

ص: 199

الحديث و حفظه و اتقانه، فاستخفوا بالرواية فظهرت احوالهم.

الطبقة السابعة: قوم سمعوا من شيوخ و أكثروا عنهم، ثم عمدوا الى احاديث لم يسمعوها من اولئك الشيوخ فحدثوا بها، و لم يميزوا بين ما سمعوا و بين ما لم يسمعوا.

الطبقة الثامنة: قوم سمعوا كتبا مصنفة عن شيوخ أدركوهم و لم ينسخوا أسماعهم عنهم عند السماع و تهاونوا بها الى أن طعنوا في السن و سئلوا عن الحديث، فحملهم الجهل و الشره ان حدثوا بتلك الكتب من كتب مشتراة ليس لهم فيها سماع و لا بلاغ، و هم يتوهمون انهم في روايتها صادقون.

الطبقة التاسعة: قوم ليس لهم في الحديث من صناعتهم [كذا] و لا يرجعون الى نوع من الانواع التي يحتاج المحدث الى معرفتها، و لا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم، فيجيبون و يقرون بذلك و هم لا يدرون.

الطبقة العاشرة: قوم كتبوا الحديث و رحلوا فيه، و عرفوا به، فتلفت كتبهم بأنواع من التلف، فلما سئلوا عن الحديث حدثوا به من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، فسقطوا بذلك.

و قد ذكروا لبعض هذه الطبقات شواهد و امثلة، و هي في اكثرها متداخلة، و هي ببحث الموضوع الصق و أليق.

***

ص: 200

مستدرك رقم: (198) الجزء الثاني: 306 فوائد: (حول الفاظ الذم)

403 الأولى:

من الفاظ الذم قولهم: الى الصدق ما هو و للضعف ما هو.

قيل: معناها قريب من الصدق و الضعف، و يكون حرف الجر متعلقا بقريب مقدارا، و ما زائدة في الكلام، و لكن يجوز أن تكون ما نافية، أو استفهامية أو زائدة أو موصولة، و عليه يختلف المعنى المراد منها، و على الأول: معناها أنّه غير مدفوع عن الصدق أو للتردد في أمره، أو تأكيد لما قبلها، أي ليس ببعيد، و على الثاني: يكون أمره مشكولا، و على الثالث كالثاني، و على كونها موصولة فتكون خبرا، كما افاده السيوطي في تدريبه: 350/1.

404 الثانية:

عدّ في شعب المقال: 30 من الفاظ الذم قوله: أن يكون ممن استثناه القميون من رجال محمد بن يحيى.. و لم اعرف وجهه خصوصا لما علقناه في محله، فراجع.

405 الثالثة:

إنّ بعض الفاظ الذم تتعلق بالمخبر ككذب الراوي و وضعه، و أخرى بالخبر، و هي بلا شبهة تختلف و تتخلف كثيرا قوة و ضعفا، و لا بد من ملاحظة ذلك عند التعارض، و غير خفي أنّه يلزم ملاحظة اللفظ في نفسه ثم ملاحظة الخارج أو العرف، و من هنا كان منشأ الخلاف في أكثر الالفاظ.

ص: 201

ثم منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة و قد يكون غيره، و قد يجتمعان.

406 الرابعة:

قولهم: فلان روى المناكير.

هذا الوصف لا يقتضي بمجرده ترك رواية الرجل حتى تكثر المناكير في روايته و ينتهي أن يقال فيه: منكر الحديث، لأنّهم قالوا: إنّ منكر الحديث وصف في الراوي يستحق به الترك لحديثه. و عن الذهبي قوله: ما كل من روى المناكير بضعيف، كما نصّ عليه القاسمي في قواعده: 198، و السخاوي في شرحه: 7/1 - 346، و لكن حكى الأخير عن جمع أنّ منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أ و ليس بالقوي أو فيه مقال، و لكن نجدهم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا. لاحظ ترجمة عبد اللّه بن معاوية الزبيري من ميزان الاعتدال للذهبي: 507/2 برقم 4617.

أقول: قد يطلق منكر الحديث على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء.

407 الخامسة:

قال السخاوي في شرحه للألفية: 348/1: و ممّا ينبه عليه أنّه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكّين و مخارجها، فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف و لا يريدون به أنّه ممن يحتج بحديثه و لا ممن يرد، و إنّما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجّه الى القائل من السؤال، كأن يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه و يقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان و فلان و فلان..؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنّه ليس من نمط من قرن به، فاذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في المتوسط.

أقول: يمكن تحصيل أمثلة كثيرة لهذا، و بذا يحمل ما ورد في اختلاف بعض كلمات أئمة الجرح و التعديل ممن وثق رجلا في وقت و جرحه في آخر، و ان احتمل أن يكون ذلك من باب انكشاف حالة الرجل عنده أو تغير في اجتهاده.

ص: 202

408 السادسة:

لا بد من ملاحظة صيغ الاداء و التثبت فيها، فربّ صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر الى اصطلاح قائلها، بل قد يختلف حالها باعتبار ضبطها، كقولهم: فلان مود، فهي بالتخفيف أي هالك، و بالتشديد و الهمزة أي حسن الاداء، فتدبّر.

409 السابعة:

قال في حاشية التنقيح: 188/1 تقريرات فقه السيد الخوئي دام ظله في مقام توثيق معلى بن محمد:.. ان الرجل موثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، و لا يقدح في ذلك ما ذكره النجاشي في ترجمته من أنّه مضطرب الحديث و المذهب، لأن معنى الاضطراب في الحديث أنّ رواياته مختلفة، فمنها ما لا يمكن الأخذ بمدلوله، و منها: ما لا مانع من الاعتماد عليه، لا أنّ اضطرابه في نقله و حكايته، إذا لا ينافي الاضطراب في الحديث وثاقته و لا يعارض به توثيق ابن قولويه.

و فيه ما لا يخفى مبنى و بناء.

410 الثامنة:

قال المرحوم الدربندي في المقابيس: 70 - خطي -: بعد ذكره للالفاظ الدالة على الجرح و التوهين:.. فالضابطة هي أخذ ما هو صريح أو ظاهر في الجرح و التوهين.

و لا يخفى عليك ان هذا المقام و ان كان يتمشى فيه قضية التشكيك - أي تفاوت مراتب الضعف - و كيف لا، فان التفاوت بين أنّه كافر أو ملعون أو وضّاع أو كذّاب.. أو ما اشبه ذلك، و بين أنّه مجهول أو مهمل.. أو ما يشبه ذلك، إلاّ أنّ إطالة الكلام بالنسبة الى تمييز المراتب في هذا المقام كاطالته في تمييز مراتب التعديل و التوثيق و التحسين ممّا لا أرى له وجها. نعم، قد يتميز و يثمر في بعض المقامات، أي بالنسبة الى الآثار المترتبة على ذلك، مثل مقام موضوعية الحديث

ص: 203

و ضعفه، فتدبّر.

411 التاسعة:

هناك جملة من الرواة تسنموا دست القضاء من قبل حكام الجور، و قد وقع كلام بين الأعلام في قبول أحاديثهم و وثاقتهم.

ففي التعليقة على الكافي لميرداماد: 92-93 في الرواية التاسعة في باب النهي عن القول بدون علم - في ذيل ترجمة عبد اللّه بن شبرمة - قال: و العلامة في الخلاصة أورده في قسم المجروحين، و لست أرى لذلك وجها إلاّ أنه قد تقلد القضاء من قبل الدوانيقي، و هو شيء لا يصلح سببا للجرح كما لا يذهب عن العرفاء المتفقهين..

412 العاشرة:

حكى في تذكرة الموضوعات: 6: عن العدة قوله: و اعلم أن الاحاديث التي لا اصل له [كذا، و الظاهر: لها] لا تقبل، و التي لا إسناد لها لا يروى بها، ففي الحديث: اتقوا الحديث عني إلاّ ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيّد (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) الرواية بالعلم، و كل حديث ليس له إسناد صحيح و لا هو منقول في كتاب مصنفه امام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، فلا يجوز قبوله، ففي مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع.

***

ص: 204

مستدرك رقم: (199) الجزء الثاني: 316 بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منه الذم أو قيل بدلالته عليه ممّا لم يتعرض له المصنف رحمه اللّه:

منها: ان يكون الشخص رأيه أو روايته في الغالب موافق للعامة.

كما قيل ذلك في زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام و سعيد بن المسيب و جماعة. قال الوحيد في التعليقة: 12: فان كان الغالب منه لا يضر فغيره بطريق أولى، سيما و ان يكونوا [كذا] نادرا، بل لا يكاد ينفك ثقة عنه.

و اقول: لا شك ان صرف الرواية عن العامة ليست بذم، أما الاخذ برأيهم أو الرواية عنهم مع عدّهم حجة فلا شك بكونه مضرا، و لم أفهم وجه عدم انفكاك الثقة عنه، و لعله لهذا أمر بالتأمل في آخر كلامه.

و يلحق بهذا إكثار المذمومين - خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة - الرواية عنه على وجه يظهر كونه منهم.

و منها: ما ذكر من أن بعض الرواة كان يشرب النبيذ،

كما في ترجمة ثابت بن دينار و السيد الحميري و ابن أبي يعفور و جماعة، و قد ذكر لهذا وجوه منها: أنّها لم تكن ثابتة أو كانوا جاهلين بحرمتها، و هي أشبه بالأوهام منها بالوجوه.

و العجب من المولى البهبهاني في فوائده: 12-13 أنّه قال: و لعله ليس ببعيد بالنسبة الى كثير، حيث حرمة المسكر من ضروريات الدين، إلاّ ان يقال - و هو الوجه - انّ النبيذ غير المسكر، او أنّه - كما وردت في بعض الروايات و أمروا به أهل البيت سلام اللّه عليهم - بأنّ ينبذ حبات من الزبيب أو التمر في

ص: 205

الماء ثم يشرب تحلية له.

و الانصاف ان وسم علماء الرجال الرجل بذلك لا يراد منه هذا قطعا، و لعل كل ذلك كان قبل وثاقتهم و جلالتهم، مثلهم مثل الثقات و الأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة و رجعوا، و المسألة تحتاج الى تأمل.

و لا ينفع هنا حمل فعل المسلم على الصحة و ان كان هذا الفسق - لو ثبت - غير مخل بالوثاقة التي هي الأصل في قبول الأخبار، فتدبّر.

و منها: رمي الرجل بالتفويض:

مع أنّ له معاني بعضها لا يشك في صحته على مذهبنا، و بعضها لا ريب في كون مدعيه كافرا، و قد بسط المصنف رحمه اللّه الكلام فيه، فراجع بحث المفوضة، و كذا رميهم بالوقف أو الغلو، كما سيأتي.

بقية بعض الالفاظ الأخر التي جاءت للذم و القدح في كتب الخاصة و لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه.

منها: لم نتثبت (نثبت) معرفته:

ظاهر هذه اللفظة أنّها تفيد الذم، سواء أ أريد بالمعرفة الولاية لأهل البيت عليهم السّلام أم العلم بالحديث أم الرجال أم غير ذلك.

إلاّ أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي في رجاله و غيره انه ليس كذلك، حيث قال رحمه اللّه في عداد أصحاب الصادق عليه السّلام: 292 برقم (202) - مثلا - محمد بن عبد اللّه، روى عنه أبان بن عثمان، و لم نثبت معرفته. و مراده انه لم يثبت له وصف معرف له غير رواية ابان بن عثمان عنه، بمعنى انحصار طريق روايته بأبان.

و منها: صاحب الترّهات:

الترهات - بالتاء المثناة الفوقانية المضمومة و الراء المشددة المفتوحة ثم الهاء - جمع ترهة. قال في معجم مقاييس اللغة: 346/1: تره - التاء و الراء و الهاء

ص: 206

كلمة ليست بأصل متفرع منه، قالوا الترهات و التره: الاباطيل من الامور، و حكى الزبيدي في تاج العروس: 382/9 عن الزمخشري قوله:.. ثم استعيرت في الاقاويل الخالية من طائل، أي من نفع..

و على كل، فان معنى صاحب الترهات أي صاحب الأباطيل، و لا شك بأنّها من الفاظ الذم، إذ يراد بها الازراء بصاحبها.

قال الشيخ الطوسي في رجاله: 51 - في أصحاب الإمام علي عليه السّلام - برقم (78): عباد بن قيس صاحب الترهات.

و منها: صاحب مقالة (أو المقالة):

و هي من الفاظ القدح و الذم التي يراد بها الإزراء بصاحبها لكونه له مذهب و فرقة و دعاوي باطلة.

قال الشيخ الطوسي في رجاله - في أصحاب الإمام الباقر عليه السّلام - -: 113: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، صاحب المقالة، زيدي، اليه تنسب الصالحية منهم.

و منها: مرجى:

على صيغة المفعول - إمّا من المهموز أو الناقص - كما قيل في قعنب بن أعين، أي ليس من الموقنين و المتقين و المستيقنين الذين يستوجبون الجنة بايقانهم، بل من الذين ذكرهم اللّه بقوله: وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ التوبة: 106.

كما نص عليه السيد الداماد في تعليقته على اختيار معرفة الرجال:

420/2.

و انظر ما جاء في المرجئة من روايات ذامه في المستدرك الآتي (200).

و لقد جاء في حاشية تقريب التهذيب: 5/1 ان الارجاء على نوعين:

الاول: اعتقاد أن الايمان اقرار باللسان فقط و لو مع عدم الايمان

ص: 207

بالقلب، و ان الكبيرة من الذنوب لا تضر مع الايمان. و هذا ضلال و الاتصاف به جرح شديد.

اما الثاني: فهو اعتقاد ان الاعمال ليست جزءا من الايمان، و أن الايمان لا يزيد و لا ينقص، و أن أمر المؤمنين يرجا الى اللّه تعالى، فلا يحكم لهم بجنة و لا نار.

قيل: و الاخير ليس بجرح، اذ هو من عقائد أهل السنة!.

و منها: قولهم: فلان قائل بالتزيد:

الظاهر ان المراد من هذه اللفظة القول بزيادة الأئمة عليهم السّلام على الاثني عشر، حكاه في قاموس الرجال: 82/1 عن كتاب سير الفاطمي لاسفنديار بن مهريوش النيسابوري. قال: سمعت ابا الحسن الزاهد الخطيب يقول: ما دخل طبرستان من آل محمد مثل الحسن بن علي الناصر للحق قط، و لا كان في زمانه في سائر الآفاق مثله ظاهرا، و لقد كان طالبا لهذا الأمر، الا انه وجده عند الكبر، و ما كان يفارق العلم و الكتب مع قيامه بهذا الأمر و كثرة اشتغاله حيث كان و انّى كان، و لقد كان عالما بكل من فنون العلم.. ثم قال: و لو كنت قائلا بالتزيد لقلت بامامته.

اقول: و يمكن ان يكون المراد من هذه اللفظة التدين بمذهب الزيدية.

بل هو الظاهر من بعض التراجم كما حققه الشيخ الوالد دام ظله في تحقيقه لتنقيح المقال. لانهم يقولون ان كل سيد خرج بالسيف فهو امام. و لكن ليس كذلك في هذه الترجمة كما استفيد منها، و تفصيل الكلام في محله.

و منها: قولهم: يونسي:

جاءت هذه اللفظة في كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله، فهل تفيد المدح أو الذم؟ فقد استفاد العلامة المدح منها إذ عنون محمد بن أحمد بن مطهر في الباب الاول لذلك: 165 برقم 189. و الذي ظهر لي من موارد متعددة كونها

ص: 208

من ألفاظ الذم، و كون المراد من اللفظة ظاهرا انه من اصحاب يونس في ما نسب اليه من المقالات الفاسدة.

فالشيخ ضعّف محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس (العبيدي) في فهرسته: 167 برقم 612 و في رجاله: 422 برقم: 10 في اصحاب الامام الهادي عليه السّلام، و باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 511 برقم: 111، و قال في اصحاب العسكري عليه السّلام: 435 برقم: 3 انه: يونسي.

و منها: قولهم: لم يرو كتابه الا واحد:

او «لم يرو عنه الا واحد»، أو «لا يعرف الا من جهة فلان».. هذا و غيره قد يعدّ نوع ذم غالبا، و لكن قال النجاشي في ترجمة ابان بن عمر الاسدي: 11:

لم يرو عنه الا عبيس الناشري.. و مع هذا فقد وثقه.

و منها: قولهم: متحير:

من الفاظ الذم و القدح، إذ الظاهر من اللفظة التحير في الاعتقاد و أمر الامامة. و قد وردت في حق جمع منهم ما ذكره التفريشي في حاشية نقد الرجال في ترجمة احمد بن محمد بن خالد ابي عبد اللّه البرقي: 30 برقم 135 في حديث رواه الكليني، قال: فقال لقد حدثني قبل الحيرة. ثم قال: و فيه دلالة على ان احمد ابن أبي عبد اللّه صار متحيرا.

***

ص: 209

مستدرك رقم: (200) الجزء الثاني: 417

اشارة

نذكر - متابعة للمصنف (قدس سره) - ما ذكره الكشي في رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة بنحو مفهرس، مشيرين الى الصفحة و رقم الحديث، كل ذلك على نحو الاستيعاب، ثم نذكر ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم.

فقد ذكر الكشي في الواقفة - عدا ما مرّ من المصنف رحمه اللّه - ما رواه في ترجمة علي بن جعفر صفحة: 429 حديث 803، فتأمّل. و حديث 906 صفحة 477، و حديث 907 صفحة 478. و عدّ الشيخ الطوسي في رجاله جمعا كبيرا منهم.

و أورد عن الزيدية روايات ذامة تجدها في صفحة: 229 حديث 409 و 410 و 411 و 412، و صفحة: 231 حديث 418، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة: 342 حديث 634، و صفحة: 411 حديث 774، و صفحة: 427 حديث 802، و صفحة 459 حديث 869، و صفحة 460 حديث 873 و 874.

منها - ما عن الصادق عليه السّلام -: الزيدية هم النصاب، و ما مرّ في بحث الواقفة من المصنف رحمه اللّه من قول الإمام الهادي عليه السّلام: أنّ الزيدية و الواقفة و النصاب عنده بمنزلة واحدة.. و غيرهما.

و الذي ظهر لي بالتتبع في رجال الشيخ ان غالب أصحاب الأئمة عليهم السّلام من الزيدية كانوا بترية [تبرية]، خصوصا في أصحاب الصادقين عليهما السّلام، كما في الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري، جاء في صفحة: 171 برقم: 102، و في صفحة 133 برقم: 5: قيس بن الربيع بتري،

ص: 210

و في صفحة: 134 برقم: 4: كثير النوا بتري، و في صفحة: 137 برقم: 47 و 48: محمد ابن زيد بتري، و منصور بن المعتمر بتري، و في صفحة 138 برقم: 49: مقاتل بن سليمان بتري، و في صفحة: 141 برقم: 17: يوسف بن الحارث بتري، و ذكر في اصحاب الباقر عليه السّلام: صفحة 126 برقم: 3: طلحه بن زيد بتري، و في صفحة: 131: برقم 67 و 68 و 69: عمرو بن جميع بتري، و عمر بن قيس الماصر بتري، و عمرو بن خالد الواسطي بتري.

و في صفحة 132 برقم: 1: غياث بن ابراهيم بتري، و قال في صفحة 122:

برقم: 4: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي، زيدي، أعمى، اليه تنسب الجارودية منهم. و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 483 برقم: 37، قال: عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي، و كان زيديا.

فمجموع من سماهم في رجاله أربعة عشر زيديا لا غير.

و أورد الكشي في ذم القدرية جملة روايات منها ما فيه ذم للمعتزلة كما في صفحة: 56 برقم 106، و صفحة 97 برقم 154، و صفحة 282 برقم 502، و صفحة 267 برقم 481، و هناك جملة روايات وردت في ذمهم انظرها في ثواب الأعمال:

252 و ما بعدها.

و انظر في ذم المرجئة من رجال الكشي صفحة 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 346 حديث 641.

و ما ورد في ذم المرجئة ما جاء في وصية ابن عباس - كما حكاها الكشي في اختيار معرفة الرجال: 56 حديث 106 - انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أمره بالتبرؤ من خمس طوائف منهم المرجئة، قال: و من المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: اللّه اعلم.

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

ص: 211

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

179/72، و انظر لفظ: المرجئ في الفاظ الذم.

أما ما ورد في ذم الخوارج من رجال الكشي فانظر صفحة: 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث: 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 342 حديث 634، و صفحة 346 حديث 641.

و يقال للخوارج: الشراة.

و فيما ورد في ذم الغلاة انظر صفحة 297 حديث 525 و 526 و 527 من رجال الكشي، و حديث: 907 من صفحة: 478، و صفحة 516 حديث: 994 و 995 و صفحة: 582 حديث: 1091.

و قد ذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم، فراجع.

و اما ما ورد في ذم الخطابية: ما رواه الكشي في رجاله: 321 برقم 581 من خطاب الصادق عليه السّلام لهم ب: يا كافر، يا مشرك. و انظر ترجمة المفضل بن عمر و ما ورد فيه من الذم لكونه منهم، و صفحة: 480 حديث 907 فراجع. و يظهر من بعض الروايات كونهم من أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام.

فوائد:

413 الأولى:

قد جاءت روايات عدة في كتب الحديث ذامة لطوائف من اصحاب الاهواء و الفرق نذكره منها تبركا ما ذكره الشيخ النعماني في الغيبة: 229-230، حديث 12: عن يزيد بن أبي حازم - في حديث - قال:.. قلت: نعم صحبني رجل من المغيرية، قال: فما كان يقول؟ قلت: كان يزعم ان محمد بن عبد اللّه بن الحسن هو القائم، و الدليل على ذلك ان اسمه اسم النبي (ص) و اسم أبيه اسم أبي النبي (ص). فقلت له في الجواب: إن كنت تأخذ بالاسماء فهو ذا في ولد الحسين محمد بن عبد اللّه بن علي فقال لي:.. الى آخره.

ص: 212

و في صفحة: 283 باب 15 حديث: 1 - في حديث - قال: سأل عليه السّلام بشيرا النبال فقال: من صحبك في هذا الطريق؟ قلت: قوم من المحدثة، فقال:

و ما المحدثة؟ قلت: المرجئة.. الى آخره.

414 الثانية:

من وصفه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله بصفة الغلو من أصحاب الأئمة عليهم السّلام جمع، و حكى عن آخرين تلك النسبة، كما انه قد يعبّر عن الغلو بفساد المذهب - كما في أكثر من مكان من رجاله -، أو بالتفريط في القول، أو كونه ملعونا.

قيل: مراد القدماء بالغلو ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السّلام.

و قد استقرينا الموارد التي ذكرها و هي كالآتي:

قال في أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام: 51: عبد اللّه بن سبأ الذي رجع الى الكفر و أظهر الغلو.

و ذكر في أصحاب الامام علي بن الحسين عليهما السّلام: 99: فرات بن الأحنف العبدي، و قال: يرمى بالغلو و التفريط في القول.

و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام: 259: محمد بن سليمان البصري الديلمي، و قال: له كتاب يرمى بالغلو.

و قال في أصحاب الامام الرضا عليه السّلام 379: طاهر بن حاتم، غالي كذاب.

و في صفحة: 383: عمر بن فرات كاتب بغدادي، غالي.

و في صفحة: 387: محمد بن جمهور العمي، عربي، بصري، غالي.

و في صفحة: 389: محمد بن الفضيل أزدي صيرفي، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 391: محمد بن صدقة، بصري غالي.

و ذكر في أصحاب الإمام الجواد عليه السّلام: 400: الحسن بن علي بن

ص: 213

أبي عثمان السجادة، غالي.

و ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 413 أيضا.

و في زمن العسكريين عليهما السّلام كثرت الغلاة، لذا فقد ذكر رحمه اللّه في اصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 410: أحمد بن هلال العبرتائي، غالي.

و في صفحة: 411: قال: إسحاق بن محمد البصري، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 413: قال: الحسين بن عبيد اللّه القمي، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 414: قال: الحسن بن محمد بن بابا القمي، غالي، و كذا ذكره في أصحاب العسكري عليه السّلام صفحة: 430: قال: من لقبه: القمي.

و في صفحة: 418: علي بن يحيى الدهان، غالي.

و في صفحة: 420: قال: فارس بن حاتم القزويني، غالي ملعون.

و في صفحة: 420 - أيضا - قال: عروة النحاس الدهقان، ملعون غالي.

و في صفحة: 421، قال: القاسم الشعراني اليقطيني، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 423، قال: محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي، يرمى بالغلو ضعيف.

و في صفحة: 426، قال: أبو عبد اللّه المغازي، غالي.

و عدّ جمعا منهم في اصحاب الإمام العسكري عليه السّلام فقال: 436:

محمد بن موسى السريعي، غالي، و كذا: محمد بن الحسن بن شمون، غالي بصري.

و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ذكر في صفحة 512: محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر، غال.

و في صفحة: 515؛ قال: نصر بن صباح، يكنى ابا القاسم... قيل: كان من الطيارة، غال.

و في صفحة 438 قال: أحمد بن علي بن كلثوم متهم بالغلو.

ص: 214

و في صفحة 455 قال: أحمد بن علي ابو العباس الرازي متهم بالغلو.

و في صفحة: 477 قال: طاهر بن هاشم بن ماهويه غالي.

و في صفحة: 485 قال: علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم مخمس - و المخمسة من الغلاة كما مرّ -.

415 الثالثة:

لم يرم الشيخ بالتفويض في رجاله عدا محمد بن بحر الرهني، قال في صفحة: 510: يرمى بالتفويض.

و كذا في صفحة 438: قال: آدم بن محمد القلانسي، قيل أنّه كان يقول بالتفويض.

و لم يذكر في الكيسانية إلاّ المرقع بن ثمامة الأسدي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام صفحة: 59.

و قد ذكر الشيخ من الخوارج: الاشعث بن قيس الكندي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام في رجاله: 35، و قال: صار خارجيا ملعونا، و قال في عبد اللّه ابن الكواء صفحة: 50: خارجي، و عبد اللّه بن وهب الراسبي قال عنه: رأس الخوارج ملعون، كما في صفحة 52 برقم 96، و في صفحة 59 برقم: 32 قال: مرداس ابن ابينة خارجي لحق بمعاوية. و في صفحة 60 برقم: 7 قال: نوفل بن فروة الاشجعي، خارجي ملعون. و لم يذكر غير هؤلاء.

416 الرابعة:

قال القاسمي في رسالته التعادل و التراجيح: 3: و اول من فتح هذا الباب - اي باب الغلو في اطالة اللسان بالمخالفين - الخوارج.

ص: 215

مستدرك رقم: (201) الجزء الثاني: 417 فوائد (حول الفرق الباطلة):

417 الأولى:

من الفوائد المنسوبة الى الشيخ البهائي رحمه اللّه ان قولهم: الرواية عمّن وقف و كان ثقة، قال: قد تقبل و يعمل بها في مواضع.

الأول: ان يكون له أصل مشهور قبل الوقف.

الثاني: ان يسمع منه قبل الوقف.

الثالث: ان يعلم ان الراوي عنه مات قبل وقفه.

أقول: لم افهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي، و يصح هذا القول على بعض المباني الشاذة في الرجال و لا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث، الا ان يكون الضمير راجعا الى الواقف فتدبّر جيدا، اذ كل الوجوه ترجع الى رواية الراوي قبل وقفه، و ان الوثاقة غير العدالة، و ان الرواية عن الواقفي حرام، أو عدم قبول الموثق من الحديث أو غير ذلك، و في كل ذلك كلام مرّ.

418 الثانية:

قال الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 74: فاما ما رواه الغلاة و من هو مطعون عليه في روايته و متهم في وضع الاحاديث؛ فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد، فاذا انضاف الى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، و يكون ذلك لاجل رواية الثقة دون روايته.

ص: 216

و اما المجبرة و المشبهة فاوّل ما في ذلك انّا لا نعلم أنّهم مجبرة و لا مشبهة، و اكثر ما (كلمة غير واضحة و الظاهر: علمنا) انّهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها على أنّهم [كذا] و انه غير الاعتقاد لمتضمنها و لو كانوا معتقدين لصحتها، بل بيّنا الوجه في روايتهم لها، و انها غير الاعتقاد لمتضمنها، و لو كانوا معتقدين للجبر و التشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدم ذكرها.

419 الثالثة:

ذكر في نهاية الدراية: 1-170 انّ: المستفاد من تصفح كتب العلماء المؤلفة في السير و الجرح و التعديل ان أصحابنا الإمامية رضي اللّه عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحق أولا ثم انكر إمامة بعض الأئمة في اقصى المراتب، و كانوا يتحرزون عن مجالستهم و التكلم معهم فضلا عن اخذ الحديث عنهم، بل كان تظاهرهم في العداوة لهم أشد من تظاهرهم لها [كذا، و الظاهر: بها] للعامة، فانهم كانون يتقون العامة و يجالسونهم و ينقلون عنهم و يظهرون لهم انهم منهم خوفا من شوكتهم، لان حكام الضلال منهم.

و اما هؤلاء المخذولون فلم يكن لاصحابنا الامامية ضرورة داعية الى ان يسلكوا معهم على ذلك المنوال و سيما الواقفية. فإن الامامية كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم، حتى انهم كانوا ليسمونهم ب: الممطورة - أي الكلاب التي اصابها المطر -، و ائمتنا لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم و مجالستهم، و يامرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة، و يقولون انهم كفار مشركون زنادقة، و أنهم شرّ من النواصب، و ان من خالطهم و جالسهم فهو منهم، و كتب اصحابنا مملوءة بذلك، كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي و غيره.

فاذا قيل [كذا، و الظاهر: قبل] علماؤنا - و لا سيما المتأخرون منهم -

ص: 217

رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن هؤلاء و عولوا عليها و قالوا بصحتها مع علمهم بحاله، فقبولهم لها و قولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح اليهم و لا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هذا حاله، كأن يكون سماعه من قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه الى الحق، أو أن النقل إنّما وقع من أصله الذي الّف و اشتهر عنه قبل الوقف، أو عن كتابه الذي الفه بعد الوقف و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ علمائنا الذين عليهم الاعتماد.

420 الرابعة:

قال الشيخ المامقاني في فوائده الرجالية - الفائدة السابعة 193/1، عند ذكره الفطحية و غيرهم ما نصه -: و توهم أنّه على هذا لا تبقى ثمرة لقول أهل الرجال فلان واقفي، أو فلان فطحي، أو ناووسى أو غير ذلك.

مدفوع، بان الثمرة تظهر في موارد:

فمنها: عند التعارض بين هذا الخبر و بين الخبر الصحيح المصطلح، فان الظن بصدور الخبر الصحيح في حال العدالة أقوى من الظن الحاصل بصدور الموثق كذلك، و إن قلنا بأنّ كل راو يعلم علما إجماليا بوجود حالة له خالية عن العدالة، فان الاحتمال المذكور فيهما سواء.

و منها: فيما لو علم ان الرواية قد صدرت في حال وقف الراوي، فانها بناء على عدم حجية الموثق ليست بحجة.

و منها: إنّ الراوي لو روى ما يؤيد مذهب الوقف لم يعبأ به في قبال ما دلّ على بطلان الوقف، بخلاف ما لو كان الراوي عدلا، فإنّه يجب التأويل له حينئذ.

لا يقال: إنّ ظاهر أهل الرجال ذكروا أوصاف الراوي من حيث أنّه راو، فمعنى الاخبار بكونه واقفيا هو الحكم بوقفه حال الرواية، كما أنّ الظاهر من

ص: 218

الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك.

لأنّا نقول: إنّ المعهود من استقصاء موارد كلماتهم خلاف ذلك، فإنّهم كثيرا ما يذكرون أحوال الراوي التي لا مدخلية لها في الرواية... الى آخر ما ذكره طاب ثراه.

421 الخامسة:

قولهم: فلان كوفي أو بصري أو مدني مثلا يغاير قولهم: فلان الكوفي أو البصري أو المدني، اذ الاول صريح في كون اصله منها، و الثاني أعمّ، كذا قيل، و لا يخلو من قوة إن احرز الاصطلاح، و أنّى لنا باثباته.

422 السادسة:

ادعى بعض المعاصرين ان المولى مقابل العربي استنادا الى قول النجاشي في رجاله: 109 في ترجمة حماد بن عيسى: مولى، و قيل: عربي، و ما جاء في بحار الانوار: 148/37، و مناقب ابن المغازلي: 22 من طريق العامة: ان رهطا جاءوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا: السّلام عليك يا مولانا. فقال: كيف اكون مولاكم، و انتم عرب؟!. فقالوا: سمعنا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول يوم عيد غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه! و استدل باوهن من هذا بما جاء في روضة الكافي: 268 الحديث: 395، فلاحظ.

و في كلها تأمّل بل منع، اذ الاستعمال اعمّ من الاختصاص. و يصح السلب منها كما لا يمنع الحمل على غيرها، و لا تبادر هناك، كما لا حجية في الانصراف، فتدبّر.

423 السابعة:

قد يأتي الزيدي او الواقفي أو الاشعري بمعناه غير المشهور - الذي

ص: 219

ذكره المصنف طاب ثراه -. فقد يطلق الزيدي و يراد به من يعتني بحديث زيد بن علي ابن الحسين عليهما السّلام، أو زيد بن انيسة، او كونه من ذرية زيد بن ثابت أو زيد بن الارقم، و منه ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه: 171/8 برقم: 4284 في حامد بن احمد بن محمد بن احمد المروزي المعروف ب: الزيدي قال: و كان له عناية بحديث زيد بن انيسة و جمعه فنسب اليه.

هذا في الزيدي، و كذا يأتي الكلام في الوقف، اذ قد يطلق بمعنى التوقف عن القول في القران انه مخلوق او غير مخلوق - تلك المسألة الكلامية المهمة آنذاك - كما جاء ايضا في تاريخ الخطيب البغدادي: 209/8 برقم 4329: في الحارث بن سريح: قال موسى بن هارون النقال: مات حارث النقال و كان واقفيا شديد الوقف.

و قد ينسب الى قبيلة واقف، بطن من أوس.

و قد يراد من الاشعري، الاشاعرة نسبا، كما لو كان منسوبا الى ابي موسى الاشعري او الى احمد الاشعري، لا الاشعري مذهبا.

***

ص: 220

مستدرك رقم: (202) الجزء الثالث: 24 عدد أصحاب الأصول:

تحديد المقدار الكمي للاصول مما عجز عنه الأوائل فضلا عن الأواخر، فهذا الشيخ الطوسي مع طول باعه وسعة اطلاعه و قرب زمانه يعترف بالعجز عن تعيين عدة أصحاب الاصول و عددها، فهو القائل في أول الفهرست: 25:..

و لم أضمن اني استوفي ذلك.. الى آخره، فان تصانيف أصحابنا و اصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان و اقاصي الارض.

فأنّى لنا ذلك.. و كيف؟ بل يمكن درك عجزنا عن تحديد عددهم و عددها التقريبيين، نعم الشهرة قائمة من زمن شيخنا المفيد رحمه اللّه و تبعه من جاء بعده كالطريحي و العلامة و المحقق و غيرهم - ممن سردنا عليك كلماتهم - ان هناك أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سميت أصولا، و هم من اصحاب الصادق عليه السّلام خاصة، و لا نعرف منشأ الشهرة و هذا الظرف بالخصوص.

قال: شيخنا الطهراني في الذريعة: 132/2: أمّا فضلاء الشيعة السابقون على هؤلاء أو اللاحقون بهم و ان كانوا في كثرة هؤلاء أو يزيدون لكنهم كانوا بحسب المقتضيات الوقتية متسترين غالبا، و الأئمة عليهم السّلام منزوون عنهم، لا يتمكن من الأخذ منهم شفاها إلاّ قليل من الخواص، فلم يكتب عنهم إلاّ كتب قليلة لجمع يسير... ثم قال - بعد عدّه للاصول الرجالية -: و كلها مجموعة في منهج المقال للاسترآبادي و غيره من المتأخرين، و فيها من تراجم خصوص من عدّ من أصحاب الأئمة عليهم السّلام أربعة آلاف و خمسمائة رجل تقريبا، و المصنفون

ص: 221

من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها 137 أصلا كما تجدها في الذريعة: 135/2-167، فلاحظ.

و قال في الذريعة المجلد: 318/24: ثم إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: 125/2-267 و المجلد 301/6-374، و المجلد 147/24-153، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة، مثل: إخوان الصفا: 383/1، الاشعثيات: 109/2، أمالي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: 306/2-307، الاهليلجية: 483/2، الاهوازية: 485/2، بحار العلوم: 27/3، توحيد المفضل: 482/4، الجبر و التفويض: 96/4، الجعفريات: 112/5، مصباح الشريعة: 110/21 و 141/19 و 230/24، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: 364/24 و غيرها.

ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال: 33: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.

ص: 222

و العجب بعد هذا من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول الاربعمائة: 26:.. و بأي معنى فسرنا هذه النصوص المجملة فلا يمكننا تعداد مجموع الأصول التي ذكرها الطوسي و النجاشي باكثر من مائة أصل، إذ لو كانت الأصول أربعمائة - كما هو المشهور - فلما ذا لم يذكراها و هما قد ضمنا الاستيفاء؟ و لو كانت أقلّ فمن اين جاء التحديد بالاربعمائة كما هو المشهور؟.

ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها الى محصل، و قد ناقض المتسالم عند القوم، ثم وجّه قول المشهور بقوله: 27: و ما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر و نحو ذلك، و لا شك أنّ مصادر أحاديث الشيعة في حدود الستة آلاف و الستمائة كتاب - على ما حدده السيد الأمين - فيمكن تحديد المعتمد منها باربعمائة كتاب، فعبّروا عنها ب: (الاصول الأربعمائة)!!.

***

ص: 223

مستدرك رقم: (203) الجزء الثالث: 24 و 28 الاقوال في الاصول الاربعمائة:

أقول: الحاصل من الأقوال أنّ جميعها عليل و تخرّص و رجم بالغيب، حيث ضاعت علينا غالب الاصول و لا يتأتى لنا الجزم بأحد الوجوه المزبورة، غاية ما هناك ان ندرك أنّ الأصل عندهم أعلى و اشرف من غيره، و فيه نوع مدح لصاحبه و تقوية لحديثه، و أن الاصول تخالف في الترتيب الكتب و المصنفات غالبا.

هذا و لعل إطلاق الأصل هنا ليس بجعل حادث من العلماء، بل بماله من معنى لغوي، و يمكن أن يقال: ان كان جميع أحاديث الكتاب سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السّلام، أو سماع منه عمّن سمعه منه عليه السّلام كان ذلك أصلا باعتبار انّ وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجودا أصليا بدويا ارتجاليا غير متفرع على وجود آخر، بخلاف ما لو كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه و لو كان ذلك أصلا، و ذكر صاحبه لهذا المؤلف من كون مروياته عن الإمام عليه السّلام، و اذن له في نسخها و روايتها عنه، لكنه لم يكتبها عن سماع الاحاديث عنه، بل عن كتابه و خطه، فيكون وجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه، و الأصل في كل كتاب هو المكتوب الأول منه الذي كتبه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم عليه السّلام أو عمّن سمعه منه لا منقولا عن مكتوب فانه فرع منه، فيقال له أصل أو النسخة الأصلية. هذا غاية ما يمكن ان يقال في الأصل.

أما الكتاب فانه يصدق عليه و على غيره، فيقال كتاب أصل، أو له كتاب

ص: 224

و له اصل، بل ان الكتاب مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف الذي هو أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر و النسخة و الرسالة و غيرها، و إن كان يطلق على الأصل كثيرا، كما انه أطلق في مقابل الأصل أيضا.

هذا و قد ذكر في تهذيب المقال: 91/1 قولا يعدّ عندنا تاسعا، قال: و لعل ترتيب الأصول و ذكر الروايات فيها كان بحسب من سئل عنه، فكان ما ورد عن الإمام السابق متقدما على ما ورد عن الإمام الذي بعده مع رعاية الأبواب و الفصول بذكر ما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام في الطهارة ثم الصلاة و..

هكذا مقدما على ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام، أو كان باعتبار زمان السماع فكان الأسبق سماعا متقدما على المتأخر، و هذا بخلاف الكتاب فلا يلاحظ في ترتيب أبوابه و فصوله تقدم زمان امام على امام آخر أو تقدم سماع، و على هذا يكون الاصل مصدرا و اصلا للكتاب.

و فيه ما لا يخفى مع ما فيه من تخرص و دعوى.

و القول العاشر: ما اختاره الشيخ ياسين بن صلاح الدين - في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: خطي: 32 - من ان: المراد بالأصل أحد الكتب الاربعمائة التي جمعتها القدماء [كذا] الإمامية من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمن أبي محمد العسكري عليه السّلام.

أقول: فضلا عن كونها دعوى بلا برهان و مخالفة للوجدان، كون الأصول أربعمائة إنّما هو اصطلاح متأخر عن زمان المعصومين سلام اللّه عليهم، و النسبة في زمن الصادقين سلام اللّه عليهما، مع ما ذكره شيخنا الجد قدس سره من أنّ كثيرا ما يعبّر عن الكتاب بالأصل و بالعكس و غير ذلك، فراجع و تأمل.

القول الحادي عشر: ما ذهب اليه شيخنا الطهراني في الذريعة: 126/2 من ان المراد بالاصل معناه اللغوي قال: الاصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها، فيقال له كتاب

ص: 225

اصل، أو له كتاب و له اصل، او قال في كتاب اصله، أو له كتاب و اصل.. و غير ذلك، و اطلاق الاصل على بعض هذا ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بماله من المعنى اللغوي، ذلك لان كتاب الحديث ان كان جمع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام أو سماعا منه عمّن سمع عن الامام عليه السّلام، فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر فيقال له اصل لذلك.. الى آخره.

و لا يخفى ما فيه مما مرّ و سيأتي، و انه صحيح بالجملة لغة الا انه لا يعطي الحد المصطلح، خصوصا و انه حادث، و انه في زمن الصادقين عليهما السّلام.

القول الثاني عشر: ما ذكره السيد محسن الامين في اعيان الشيعة:

1 /القسم الثاني 9-38 - بعد حكمه على بعض الوجوه السالفة بان (كل ذلك حدس و تخمين) - قال:

.. و هذه الاصول الاربعمائة قد بقي بعضها الى الاعصار الاخيرة - بل الى هذا العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة،.. و اكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب المجموعة منها، لأن قدماء اصحابنا من اوائل المائة الرابعة الى اواسط المائة الخامسة قد جمعوا ممّا فيها و ما في غيرها ممّا جمع منها ممّا صحت روايته عندهم او لم يثبت بطلانها؛ أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كلّه - من الطهارة الى الديات، و بعضها حاو لجملة من الاصول و غيرها - صار عليها المعول و اليها المرجع...

و ذهب التستري في القاموس: 5/1-64 الى انه لا تقابل بين الكتاب و الاصل، و استشهد بشواهد عدة، و انّما التقابل بين الاصل و التصنيف، و استشهد بترجمة هارون بن موسى و حيدر بن محمد السمرقندي و ما جاء في ديباجة فهرست الشيخ: 2 نقلا عن احمد بن الحسين الغضائري: عمل كتابين احدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الاصول. ثم اختار كون الكتاب أعمّ.

ص: 226

ثم عرّف الاصل بانه: ما كان مجرد رواية إخبار بدون نقض و ابرام و جمع بين المتعارضين، و بدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر، كما فيما وصل الينا من الاصول... سواء أ كان صاحب الاصل راويا عن المعصوم عليه السّلام بلا واسطة أم مع الواسطة، كما يفهم من تلك الاصول الواصلة الينا.

ثم عرف التصنيف ب: ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها انها من المصنفات.

و اختاره السيد الجلالي في دراسة حول الاصول الاربعمائة: 8-9 و حكم ان هذه التعاريف لم تستند الى دراسة نصوص الاصول الموجودة اليوم، و من الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري و من تأخر عنهم، ثم قال: إذ بالتتبع في فهرستي الطوسي و النجاشي يعلم أن الأصل عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون غيرها، و ربّما كان في بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوي لكلمة (الأصل)، إلاّ انه اصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد.. و ذكر ثلاثة نصوص شاهدا لدعواه من كلام الشيخ في الفهرست، و قال في آخر كلامه: 11: و الذي أراه أنّ الاصل هو: الحاوي للحديث المروي سماعا عن الامام الصادق غالبا من تأليف رواته عليه السّلام، ثم قال: و انه لا دخل لشخصية الراوي و لا موضوع الرواية في مفهوم الأصل، فتنحصر الأصول في عصر الصادق عليه السّلام و أواخر عصر أبيه الباقر عليه السّلام و أوائل عصر ابنه الكاظم عليه السّلام، كما أشرنا بقولنا (غالبا).. و استدل لدعواه بأمور ثلاثة: نصوص المتقدمين، و تصريح الرجاليين بأنهم من اصحاب الصادق عليه السّلام، و دراسة الاصول الموجودة.

أقول: هذا التعريف قريب لما اختاره الشيخ الجد تبعا للوحيد البهبهاني (قدس سره) كما مرّت الاشارة إليه، بل هو عينه لو لا ما ذكره من خصوصية كون الرواية غالبا عن الامام الصادق عليه السّلام، و المعنى للمتدبّر واحد.

ص: 227

مستدرك رقم: (204) الجزء الثالث: 32 النوادر:

عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على احكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها.

قال في الصحاح: 825/2: ندر الشيء يندر ندرا: سقط و شذّ، و منه النوادر. و قال في القاموس المحيط: 140/2: نوادر الكلام ما شذّ و خرج من الجمهور.

قال شيخنا في الذريعة: 315/24-316 ما حاصله: و قد جاء في الكتب الرجالية الأربعة - الكشي و النجاشي و الطوسي في كتابيه - جملة منها حدود المائتين، و هي و إن كان أكثرها مفقود العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية، و فائدة معرفتها و بمؤلفيها تفيدنا لتأريخ التشريع... ثم قال: و للمعنى الاصطلاحي المقصود لدى علماء القرن الخامس كالمفيد و النجاشي و الطوسي و من قبلهم من كلمة النوادر غموض كغموض معنى كلمتي: الأصل و النسخة.

قال في معين النبيه: خطي: 33: - في اصطلاح المحدثين - فالنادر من الحديث عندهم ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا، أو يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، و ضابطه ما لا ينضبط في باب لقلّته.

قال شيخنا النوري في خاتمة مستدرك الوسائل: 756/3 - الفائدة السادسة -: ان ابواب الزيادات - من التهذيب للشيخ الطوسي - بمنزلة

ص: 228

المستدرك لسائر ابواب كتابه، استدرك هو على نفسه و جعله جزءا من الاصل، على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على حدة، و ان كان المستدرك مؤلف الاصل... الى آخره، فان الشيخ الطوسي كان اذا وجد حديثا يناسب الابواب السابقة بعد أن نشرها على تلاميذه جعله في باب مستقل سماه باب الزيادات أو النوادر.

و الحاصل انّ مصطلح المجامع الحديثية ما ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7 - حاشية - [ذيل رجال الخاقاني: 34] ما حاصله: من كون النوادر هي الكتاب الذي يكون فيه أحاديث متفرقة التي بواسطة قلّتها لا يمكن ان يجعل لها باب مستقل، بان يكون واحدا او متعددا لكن يكون قليلا جدا، كما هو متداول في كتب الأخبار، حيث يجعل باب لنوادر الاخبار، ثم قال: و ربما يطلق النادر على الشاذ.

و يمكن ان يقال: إنّ مصطلح الرواة و أصحاب الأئمة عليهم السّلام أن لكل من الرواة عادة الى المعصوم عليه السّلام طريقا خاصا ينقلون بواسطته، فلو نقلوا بغير الطريق المزبور رواية كانت تلك من النوادر.

قال في شعب المقال: 27 - بعد ذكره مضمون ما ذكرناه -: و ذلك غير خفي على من تأمّل في الكافي و الفقيه و غيرهما، ثم قال: و في دلالة ذلك على المدح تأمّل.

أقول: قد خلط بين الاصطلاحين، و أشار الى الأول في روضة المتقين - كما حكي عنه - قوله: النوادر: هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب و لا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع و تسمى بالنوادر.

و قال في الوافي: 42/1 - اصفهان -: هي الاحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان.

هذا و قد لا تكون النوادر مبوبة ابتداءا، كما في نوادر أحمد بن محمد بن

ص: 229

عيسى حيث بوبه: داود بن كورة [كوره]، قاله النجاشي في ترجمتهما: 64 و 120 و قد يكون كتاب النوادر أصلا كما قاله النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333، اذ قال: قال أصحابنا القميون: نوادره أصلا.. بل ربّما تعدّ بعض النوادر من الأصول كما قيل في ترجمة حريز بن عبد اللّه، قاله النجاشي: 111 و غيره.

و لا يخفى ان كثيرا ممّن سماه النجاشي أنّ له نوادر، جعل له الشيخ في فهرسته كتابا، و قليلا ما يتفق غيره - كما في نوادر الحسن بن أيوب -، فالذي اتفق الشيخ و النجاشي على تسميته النوادر قليل، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما مرّ.

و حكى النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333 اختلاف القميين مع الكوفيين في كون نوادره أصلا.

قال شيخنا في الذريعة: 318/24: و نستنتج من كل ذلك أنّ النسخة قريبة من الأصل في كونها مروية، و ان النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

و قد عدّ في المجلد الرابع و العشرين من الذريعة من صفحة: 342 و ما بعدها حدود 185 كتابا باسم النوادر، فراجع.

هذا و ان النوادر مما لا ينبغي التوقف في العمل بها بخلاف الشاذ الذي لا يعمل به، أو ليس بصحيح، أو ما له معارض اقوى - كما مرّ تفصيل الكلام فيه -.

أو ما قيل من أنّ المراد بالنادر ما قلّ روايته من الأخبار و ندر العمل به في تلك الأعصار، و ادعي أنّه الظاهر من كلام الأصحاب، فلا وجه له عند اولي الألباب، و كفانا نقضا كتاب نوادر الحكمة للثقة الجليل محمد بن احمد الاشعري، و كذا نوادر محمد بن عيسى و غيرهما.

***

ص: 230

مستدرك رقم: (205) الجزء الثالث: 38 اعتبار الاصول و اصحابها:

لا ريب أنّ احتمال الخطا و الغلط و النسيان و السهو و غيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب، و من هنا كان بناء القدماء - و جمع من المتأخرين - على قبول ما في الأصول و الاحتجاج بحديثهم ان كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين، و يوصف حديثهم بالصحة، بخلاف النقل عن سائر الكتب و المصنفات و الرسائل، فانهم كانوا يحكمون بصحتها بعد دفع سائر الاحتمالات، و لا يكتفون بصرف الوجود فيها، و ذلك لكون الأصل ممتازا عن غيره من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور و الأقربية الى الحجية، و أمكن أن يقال أن قول الرجالي في ترجمة احدهم ان له أصلا من الفاظ المدح، لما يكشف عن وجود مزية في الرجل من ضبط و حفظ و تمييز و تحفظ عن موجبات الغلط و السهو و غيرها. لما قيل عن أصحاب الأصول من أنّه كان لهم مثابرة أكيدة على تأليفها و التحفظ عليها.

قال السيد الداماد في الرواشح - التاسعة و العشرون -: 98-99 - بعد ذكره لعدد الأصول و أحوال مصنفيها -: قد كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السّلام حديثا بادروا الى ضبطه في اصولهم من غير تأخير.

و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 274 - المطبوع ضمن

ص: 231

كتاب الحبل المتين -: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم انه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السّلام حديثا بادروا الى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الايام و توالي الشهور و الأعوام.

و من هنا كان الاخذ من الاصول المصححة المعتمدة احد اركان تصحيح الرواية.

قال شيخنا البهائي في الكتاب المزبور 269 - في مقام عدّ الامور الموجبة لحكم القدماء بصحة حديث -: و منها: وجوده - اي الحديث - في كثير من الاصول الاربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم، و كانت متداولة لديهم في تلك الاعصار، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.

و منها: تكرره - اي الحديث - في اصل أو اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و باسانيد عديدة معتبرة.. الى آخره.

و لذا اهتم الاصحاب بالاصول و مؤلفيها رواية و ضبطا و تصحيحا و فهرسة و ترجمة، و قد اعتذر الشيخ في اول الفهرست من جمعه بين اصحاب الاصول و سائر المصنفين - مع ان الاولى إفرادهم بكتاب مستقل كما فعل ابن الغضائري - بلزوم التكرار، قال: 24، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج الى ان يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين.

***

ص: 232

مستدرك رقم: (206) الجزء الثالث: 38 خاتمة:

اشارة

تحصل ممّا سبق انّ الفاظ: الأصل، النوادر، الكتاب... و ما شاكلها من الالفاظ التي اطلقها الأقدمون من أصحابنا رضوان اللّه عليهم لم نجد لها تفسيرا مقبولا، مع أنها كانت متداولة حتى عند أصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، و لعلها اطلقت على مداليل مرتكزة عندهم جهلناها نحن لبعد الشقة بيننا.

و احببنا هنا أن نستدرك ألفاظا نظير التي مرّت حكما و موضوعا أو هما معا

ألفاظا نظير التي مرّت حكما و موضوعا أو هما معا

منها: الرسالة:

و هي تطلق على المراسلات التي جرت بين الأصحاب و الأئمة عليهم السّلام و حفظت و دونت، و تدور حول مسألة واحدة غالبا أو موضوع معين، بخلاف المسائل، و لعلها هي المكاتبة التي اصطلحها أهل الدراية. و قد ذكر النجاشي في رجاله: 135 في ترجمة سعد بن طريف الحنظلي أنّ له كتاب رسالة من أبي جعفر الباقر عليه السّلام. و في علي بن سويد السائي له رسالة من مولانا الكاظم عليه السّلام، النجاشي في رجاله: 211، و غيرهما.

و منها: المسائل:

أو كتاب المسائل، و هي مجموعة مختصة بما سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمة عليهم السّلام في مسائل متفرقة، مثل ما حكاه النجاشي في رجاله: 209:

ص: 233

عن علي بن يقطين و مسائله عن الكاظم عليه السّلام، و مسائل علي بن جعفر الهماني لابي الحسن العسكري عليه السّلام، رجال النجاشي: 215، و غيرهم من غيرهم سلام اللّه عليهم.

و منها: النسخة:

و هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات القرون الأولى، تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية، فهي من مصادر التشريع، و هي كالأصول الأربعمائة، يرويها الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطة، فيعبر عنها بنسخة فلان عن فلان...

و ان كان معنى النسخة في القرن الحادي عشر و ما بعده في ايران بمعنى التذكرة التي يكتبها الطبيب لمريضه (الروتشة أو الوصفة).

قال شيخنا في الذريعة: 148/24: فلعل النسخة اسم لكتاب جمع فيه أحكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال الأصل الذي هو كتاب جمع فيه أحكام امضائية نقلها الراوي - و هو المصنف للأصل أو الراوي عن آبائه - ثم عرضها على الإمام و أخذ تأييده لها.

.. ثم عدّ مجموعة من النسخ للائمة سلام اللّه عليهم و لغيرهم حدود 45 نسخة، لاحظ صفحة 147-153 من المجلد المزبور.

و على كل؛ هي الكتاب المنقول أو المنقول منه، و قد يراد منها الكتاب المأثور عن احد الائمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ كان بخطهم أو منقولا من خطهم، و سواء أ كانت مبوبة أم لا، مشتملة على مسائل مختلفة أم لا.

قال النجاشي في ترجمة عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفي: 203:

ان له نسخة يرويها عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و كذا خالد ابن أبي كريمة 109، و خالد بن طهمان: 110 حيث ذكر أنّ لهم نسخة احاديث عن

ص: 234

الباقر عليه السّلام، و قد ذكر في تهذيب المقال: 87/1 جمع من الرواة كانت لهم نسخ عنهم عليهم السّلام.

و انظر عنوان: النوادر.

و منها: المصنف:

الظاهر أنّه أعم من ما مرّ و من النوادر و الأصل ظاهرا، لاطلاقه عليهما، كما في ترجمة أحمد بن ميثم بن ابي نعيم الفضل بن دكين، في باب من لم يرو عنهم (ع) من رجال الشيخ: 440 برقم: 21، و الفهرست: 49 برقم: 77، و النجاشي:

69. و يطلق بازاء الأصل كما في ترجمة هشام بن الحكم: 204 برقم: 782 قال: و له من المصنفات كتب كثيرة، و ديباجة الفهرست: 24، فالمراد به إذا مطلق المجموع اعمّ من الأصل و الكتاب و النوادر.

قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن علي المقري: 174 برقم: 635:

له مصنفات، و مثله في محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: 184 برقم: 707، و مثله في رجاله: 513 برقم: 123.

و ربّما يطلق المصنف مقابل الأصل كما يظهر من ديباجة الفهرست: 24:

عند ذكره أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه حيث قال: فانه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول.

***

ص: 235

مستدرك رقم: (207) الجزء الثالث: 38 فوائد الباب:

424 الأولى:

العجب من بعض المعاصرين حيث ذهب الى أنّ الأصل و الكتاب و النوادر و الجامع و المسائل بمعنى واحد، و انها تطلق على كتب الأصحاب في الفقه و الحديث، ثم قال: و هذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة المسانيد عند العامة، فكل كتاب من هذه الرواة يعدّ مسندا للراوي قد جمع فيه مجموع رواياته عن الامام أو الأئمة في كتابه.. انظر مجلة تراثنا - السنة الأولى: العدد الثاني: 29 -.

و ممّا ذكرناه يظهر أوجه التأمل في ما ذكره.

425 الثانية:

هناك جملة كبيرة جدا من المصادر - غير ما مرّ في الحاشية - تعرضت للأصول الأربعمائة موضوعا و حكما، نتعرض لجملة منها:

المعتبر في شرح المختصر للعلامة الحلي: 5، الذريعة: 125/2-170، و 301/6-374، أعيان الشيعة: 1 /القسم الاول/ 336 و 1 /القسم الثاني/ 37، الذكرى للشهيد: 6 و غيرها.

كما ان هناك جملة من المصنفات مستقلة في البحث عن الموضوع نذكر من باب المثال: الأصول الأربعمائة لأبي تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني تحت رقم 268 - خطي - في مكتبة السيد المرعشي بقم، و تحفة الاخوان لمحمد سعيد واعظ المرندي - خطي - تحت رقم 1833 فارسي في نفس المكتبة، و صحة الأصول

ص: 236

الأربعمائة لمحسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني تحت رقم 2659 بخط المؤلف، دراسة حول الاصول الأربعمائة للاخ السيد محمد حسين الحسيني الجلالي من سلسلة احياء تراث أهل البيت (عليهم السّلام) برقم 1، و غيرهم.

426 الثالثة:

قال الشهيد الثاني في البداية: 17 [تحقيق البقال: 4/1-73] باختلاف يسير:.. و كان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها الأصول، و كان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك الأصول، و لخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول، و أحسن ما جمع منها كتاب الكافي... الى آخره.

ثم انّ الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 17 - خطي - بعد نقله لعبارة الشهيد المزبورة و كلام الشيخ البهائي - قال: ثم من المعلوم المستبين أن تلك الأصول الأربعمائة كانت موجودة عند هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين جمعوا في هذه الاربعة الكتب [الظاهر: الكتب الأربعة]، و إنّما أخذوا تلك الأحاديث منها نفسها، و هم صرحوا بذلك أيضا، فقال الشيخ في أسانيد التهذيب: و قد اختصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المطلوب الذي اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي أخذ الخبر من أصله.

و قال في آخر الاستبصار 342/4، و نظيره في آخر التهذيب 88/10: قد اوردت جملة من الطرق الى هذه المصنفات و الأصول، و لتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ.

و حكي عن من لا يحضره الفقيه قوله: جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع.

و اذا كان الامر كذلك فلا نحتاج الى تصحيح طريق أولئك المشايخ

ص: 237

الثلاثة الى أصحاب تلك الأصول و المصنفات، بل لا يحتاج الى ذكرها إذا كانت الاصول المنقول منها معلومة متواترة، نعم نحتاج الى تصحيح رواة تلك الاصول القديمة و من بعدهم، حيث أنّ الرواية عنهم من لفظهم، و انما نحن نحتاج الى ذكر رجال الطريق للتبرك و ايصال السند و السلسلة بالمعصوم، و بهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح درايته (في بحث الإجازة).

ثم قال في معين النبيه: و قال مولانا المجلسي في أربعينه - بعد أن أورد خبرا مسندا عن ابن أبي عمير -: هذا الخبر من كتاب ابن أبي عمير، و كتبه اشهر عند المحدثين من اصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رائعة النهار.. الى آخره.

ثم قال الشيخ ياسين: 20: و بالجملة، هذا كلام حق لا شك فيه، و معنى ظاهر لا ريبة تعتريه، و إنّما العمل على صاحب الأصل، فمتى علم ذلك صح النسبة اليه من غير نظر الى الواسطة، و يدلّ على ذلك ما رواه الثقة الجليل ابن يعقوب باسناده الى أحمد بن عمر الخلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: الرجل من اصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني، فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه. و باسناده الى خالد بن شنبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و كانت التقية شديدة فكتبوا كتبهم فلم يرو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب الينا. فقال: حدّثوا بها فانها حق. و باسناده الى عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.. و غير ذلك.

427 الرابعة:

تتميما للفائدة السالفة أقول: ان مصب الروايات في الكتب الأربعة إنّما حوت غالبا روايات الأحكام و الحلال و الحرام، و ندر فيها بحث الاصول،

ص: 238

و ما وصل الينا من الأصول الأربعمائة حاو لاحاديث في أبواب شتى و على قصص و فضائل و تفاسير و احكام و نقض و ابرام و احتجاج، بل كل ما يجول في الأفهام و يخطر على بال.

و هذا ما يوهن جدا القول بجمع الأصول الأربعمائة و تلخيصها في الكتب الأربعة أو غيرها، بل ممّا يؤسف له جدا ان تلف أكثرها، حتى إنّا لا نعرف غالبا رجالاتها و مجمّعيها، بل نجد بعض روايات الاحكام في بعض الأصول ممّا لم تذكر في الكتب الأربعة و لا غيرها، فتدبّر.

428 الخامسة:

يظهر من السيد الأمين في الأعيان: 1 /القسم الثاني/ 138، و سبقه القهبائي في مجمع الرجال: 8/1 ناسبا للشيخ النجاشي في رجاله، لكنه قيد عبارته: باطلاق آخر. خلافا للمشهور من أنّ مزية الكتاب أكثر من الأصل، علما بان الغالب ذهب الى أن الأصل أهمّ لما فيه من مزية السماع من المعصوم عليه السّلام مباشرة، قال الأول: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل، لأنّ الكتب اربعة آلاف أو ستة آلاف و الأصول أربعمائة، و خصوصية الأصول التي امتازت بها اما زيادة جمعها أو كون أصحابها من الاعيان أو غير ذلك!.

و قال الثاني: 9/1: و يظهر منها - أي خطبة النجاشي - أيضا: انّ مدح الرجل بان له مصنفا و كتابا أكثر من مدحه بان له أصلا..!

429 السادسة:

قد يطلق على الأصل الكتاب - كما مرّ سابقا - كما في أصل عبد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي المصنف و المعروض على الإمام الصادق عليه السّلام و استحسنه، و قال: ما لهؤلاء مثله - كما ذكرناه تبعا للمصنف سلفا -.

و لقد وجّه شيخنا الطهراني في الذريعة: 48/26 ذلك بقوله: و إنّما أطلق عليه (اي الاصل) في جملة من الكتب الفقهية المتأخرة، كما في كتاب الصلاة من

ص: 239

مفتاح الكرامة، و شرح اللمعة للشيخ جواد ملا كتاب، و الجواهر في مسألة المواسعة... و وجه هذا الاطلاق بيان اعتبار الكتاب و اتصافه بما تتصف به الأصول من جهة تصحيح المعصوم له، و إلاّ فهو من المصنفات كما صرح به علماء الرجال. ثم قال: فيظهر أنّهم عدوه من المصنفات دون الأصول لعدم الاقتصار فيه على رواية ما سمعه عن الإمام أو من سمع عنه، بل كان يذكر فيه عقيدته و مذهبه و لو أحيانا.

أقول: من اين لنا أنّ كل كتاب صحح من قبل المعصوم عليه السّلام يعد اصلا، هذا أولا، و ثانيا ان هذا يردّه ما ذكرناه سابقا، فتأمّل. و لعله يراد بالاصل هنا معناه اللغوي، أو نوع تسامح، أو تأسيس أصل في الأصل، فتدبّر.

و قال شيخنا النوري في مستدركه: 301/3 - ما حاصله -: ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا و أن لا يكون منتزعا من كتاب آخر، فتسمية: الكتاب بكونه أصلا مدح لكتابه [كذا، و الظاهر: لكاتبه]، و يشهد بحسن حاله.

و من هنا قال شيخنا في الذريعة: 126/2: انّ احتمال الخطأ في الأصل أقلّ منها في الكتاب، و ذلك لأن الأصل امّا قول المعصوم عليه السّلام مباشرة فعباراته أحكام تأسيسية، أو معروض على المعصوم عليه السّلام فعباراته أحكام امضائية، في حين أنّ صاحب هذا الأصل نفسه لا يزيد على كونه راويا، فهو أقلّ شأنا من المصنف على حد تعبير شيخنا المذكور في ذريعته: 318/24.

هذا و لقد استعمل الشيخ كلمة الأصل أكثر من النجاشي، و كثير مما اسماه الشيخ اصلا سماه النجاشي كتابا.

ثم إنّا نجد ان الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه في الفهرست قد يطلق على رجل ان له أصلا كما في خالد بن صبيح: 91 برقم 269 في حين أنّ النجاشي في رجاله: 116 يعدّ له كتابا - كما مرّ -، و له نظائر عديدة. و قليلا ما يتفق العكس كما في أصل أيوب بن الحر - كما ذكره في الذريعة: 43/2 - حيث سماه النجاشي في

ص: 240

رجاله: 80: أصلا، و الشيخ الطوسي سماه كتابا كما في الفهرست: 40 برقم: 60، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما قاله في الذريعة: 315/24.

هذه جملة من كلمات الأعلام، و مرّ منها بعض و سنوافيك بآخر، و لا يخفى ما في الجميع من اضطراب و لبس، فتدبّر.

430 السابعة:

لم يتعين في كتبنا الرجالية تأريخ تأليف هذه الأصول بعينه و لا تحديد تاريخ وفاة اصحابها، و ان علم ذلك على نحو الاجمال. قال في الذريعة: 130/2:

الذي نعلمه قطعا أنّه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين عليه السّلام و لا بعد عصر العسكري عليه السّلام، نعم هناك علم إجمالي آخر بأنّ تأليف جلّ هذه الأصول إلاّ القليل منها كان في عصر أصحاب الصادق عليه السّلام سواء كانوا من خواصه سلام اللّه عليه أو من أدرك زمان أبيه الباقر عليه السّلام أيضا، أو ادركوا ولده الكاظم عليه السّلام، و لعله للظروف السياسية و الفترة الذهبية التي تأتت لمولانا الصادق عليه السّلام دون آبائه الكرام و أبنائه العظام سلام اللّه الملك العلاّم عليهم كان هذا التدوين، و هذا هو المشهور، و لا يخفى ما فيه، و انظر باب كتابة الحديث من أصول الكافي.

431 الثامنة:

قال الشيخ الطوسي في أول الفهرست: 4-23: فاني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف و [ما] رووه من الأصول، و لم أجد أحدا [منهم] استوفى ذلك... إلاّ ما قصده ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رحمه اللّه، فانه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول... عمدت الى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات و الأصول، و لم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتاب، لأنّ في المصنفين من له أصل..

ص: 241

فإنّه يظهر من كلامه أعلى اللّه في الجنان مقامه أنّ المصنفات عنده ما كان من عمل مصنفيها، و الأصول ما هي مروية من قبل أصحابها، فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين، و كثيرا ما يقول الشيخ في رجاله لبعض أنّه صنف كتابا، و في حق آخر أنّ له أصلا، بل قد يذكر اختلافا في أنّه هل هو صاحب أصل أو كتاب أو نوادر، نظير قوله في نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي:

50 برقم: 80 من الفهرست: قال: له كتاب النوادر و من اصحابنا من عدّه من جملة الاصول. اي أن يكون ما يرويه القرشي عن غيره من النوادر أصلا و ليس من تصنيفه، و قول النجاشي في رجاله في ترجمة ابراهيم بن مسلم: 20: ذكره شيوخنا من أصاب الاصول، و في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار الكوفي: 53 برقم 88 من الفهرست: كثير الحديث و الاصول و صنف كتبا..

قال شيخنا في الذريعة: 139/2: أي أنه يروي الحديث كما يروي كتب الاصول لغيره، و يصنف تصانيف لنفسه.

و في ترجمة حريز السجستاني من فهرست الشيخ: 88 برقم: 250 - بعد عدّه لكتبه -: و تعد كلها في الأصول. و قال الشيخ في رجاله في ترجمة حميد بن زياد: 463/4 ترجمة: 16: كثير التصانيف، و قال في الفهرست: 85 برقم: 239:

ثقة، كثير التصانيف، روى الاصول اكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول.

قال شيخنا في الذريعة: 316/24: و لعله يريد أنّ له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره.

***

ص: 242

مستدرك رقم: (208) الجزء الثالث: 43 مراتب المحدثين:

قيل: اهل الحديث خمسة:

الطالب: و هو من ابتدأ في تعلم علم الحديث.

و الشيخ: و هو الاستاد المعلم للحديث.

و الحافظ: و هو من كان تحت ضبطه مائة الف حديث متنا و اسنادا.

و الحجة: و هو من كان تحت ضبطه ثلاثمائة ألف حديث متنا و اسنادا.

و الحاكم: و هو من احاط علمه بجميع الأحاديث.

قال الدربندي في درايته: 17 - خطي - بعد ذلك: إنّ ضابط مائة ألف حديث ضبطا بالمعنى الأخص - بأن يكون عن ظهر الخاطر لا عن وجه الصحف و الدفاتر - قلّ ما يوجد بين المحدثين من الإمامية، بل لم يعهد ان ينسب هذا الى واحد منهم. نعم ان المعروف بين أصحابنا أنّ ابن عقدة الحافظ من الزيدية الجارودية كان ضابط مائة الف حديث اسنادا و متنا، و مذاكرا في مائتين الف حديث على وجه الكتب.

***

ص: 243

مستدرك رقم: (209) الجزء الثالث: 47 الأمالي:

المملي: ملقي الحديث، و الإملاء و الإملال كلاهما بمعنى واحد.

قال في النهاية: 2497/6:.. و استمليته الكتاب: سألته أن يمليه عليّ. و في مجمع البحرين: 9/6-396:.. امللت عليه الكتاب إملالا... القيته عليه. و جاءت الكلمة في الكتاب الكريم في قوله عز اسمه:

فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً الفرقان: 5 وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ البقرة: 282.

اقول: عدّت مجالس الاملاء من أعلى مراتب الرواية، حيث عقدت لها الحلقات و اهتمت بها جهابذة النقاد و علماء الحديث و الدراية، و لا يتصدى لها إلاّ من بلغ مرتبة عالية من العلم و المعرفة و الإحاطة، و تخصص لها ايام خاصة في الاسبوع.

قال في كشف الظنون: 161/1 الأمالي: هو جمع الاملاء، و هو يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه و تعالى عليه من العلم و يكتبه التلامذة فيصير كتابا و يسمونه الاملاء و الأمالي... و علماء الشافعية يسمون مثله: التعليق.

و لعل أول مجلس إملاء عقد في زمن الرسالة ما أملى فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الكتاب الكريم - كما نص عليه الخطيب في تقييد العلم: 74 و 95 و 96 و غيرها و غيره -، و لكن لم يكن ذاك بمعناه المتعارف فيما بعد.

ص: 244

و كذا ما املاه (صلّى اللّه عليه و آله) على علي امير المؤمنين (عليه السّلام) بخطه الشريف من أحكام مذخورة عند الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر مواريث الانبياء عليهم السّلام، و مصحف فاطمة سلام اللّه عليها الذي هو باملائها و خط علي (عليه السّلام)، فيه حكم ما كان و ما يكون الى يوم القيامة، إلاّ أنّا نرى انتشار ذلك في زمن التابعين و النهضة الحديثية في أوائل القرن الثاني للهجرة النبوية، و تطورت المسألة حتى الّفت الخاصة و العامة كتبا خاصة سميت بالأمالي أو المجالس، و يراد بها ان: تدرج فيه مجموعة من الاحاديث و الاخبار المسموعة من املاء الشيخ على ظهر القلب أو عن كتابه على تلامذته في مواضيع شتى منثورة لا يحويها عنوان خاص، و في اوقات متفرقة، و لا تمتاز مجالسها المتعددة الشاملة على المواضيع العلمية المختلفة إلاّ بالتاريخ و مكان الانعقاد - أي غالب ترتيبها على مجالس السماع، و لذا يطلق عليها المجالس أو عرض المجالس -، كامالي الشيخ المفيد رحمه اللّه، و مجالس الشيخ الصدوق طاب ثراه، و مجالس الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه أو لولده الشيخ أبي علي و الاختصاص له.. و غيرها.

و عدّ منها في الذريعة: 11/2-306 أكثر من ثلاثين كتابا مرتبة على ترتيب أسماء المملين.

أقول: الامالي نظير الأصول في قوة الاعتبار و قلّة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيما إذا كان إملاء الشيخ على كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا ضابطا متقنا، هذا و ان مراتب الاعتبار في افراد الأصول كالامالي تتفاوت بحسب أوصاف مؤلفيها، إلاّ أنّها في الامالي تتفاوت بفضائل ممليها.

و قد ذكر الشيخ القمي في الكنى و الالقاب: 404/2 في ترجمة الصاحب ابن عباد:.. و يحكى أنّه لما جلس للاملاء حضر عنده خلق كثير، و كان المستملي

ص: 245

الواحد لا يقوم بالاملاء حتى انضاف إليه ستة كل يبلّغ صاحبه، و ما اتفق مثل ذلك لاحد إلاّ ما يحكى عن مجلس عاصم بن علي بن عاصم إمام المعتصم، فقد استعيد في مجلسه اسم رجل في الاسناد أربع عشرة مرة و الناس لا يسمعون، ثم احصوا فكانوا مائة الف و عشرين الف رجل. و قال في تذكرة الحفاظ: 359/1 عن عاصم بن علي الواسطي (المتوفى سنة 221 ه): كان يجلس على سطح في رحبة واسعة و ينتشر الخلق حوله و يكثرون عليه فيضطر الى إعادة حديث أربع عشرة مرة، و مستمليه يبلغ.

و استحب في الامالي أمور:

منها: اختيار ما يستفيد منه الناس كافة، دون ما يدخل الشبه و الالتباس.

و منها: تبيين الشيخ لما يرويه من حيث المعنى و الصحة، أي دارسة لفقه الحديث و رجالاته و دلالته.

و منها: ان يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه ما يحدث به و ما يمليه، خصوصا عند كثرة طلاب العلم. قال السمعاني في ادب الاملاء و الاستملاء: 96:.. مع كثرة الزحام ينبغي ان يزاد من المستملين حتى يبلغ بعضهم بعضا.

و قيل: أقدم من عرف باتخاذه ذلك شعبة بن الحجاج (المتوفى سنة 160 ه) كما حكاه في أصول الحديث: 445.

هذا عدا الشروط التي ذكروها و الآداب التي حبذوها للمحدث و طالب الحديث، و قد جاءت في المتن من المصنف طاب ثراه.

و استحب العلماء كون المستملي ذكيا متيقظا، من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع لفظ المحدث، يشرف على الناس في تبليغه، اما بالجلوس على مرتفع أو أن يقف قائما.

و قد ذكر الخطيب البغدادي (392-463 ه) في كتابه الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: 117-119 شروطا اخر، و يعد هذا الكتاب بحق أقدم و اشهر ما

ص: 246

صنف في باب الرواية و آدابها و في مجالس الحديث و اصول الكتابة و ضبطه.

و يأتي بعده كتاب أدب الاملاء و الاستملاء للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المتوفى سنة 562 ه حيث ذكر آداب الاملاء و المملي و المستملي و المملى عليه و كيفية الإملاء و آداب الكاتب و الكتابة و آلاتها، و يعدّ هذا مجمل ما فصله في كتابه: طراز الذهب في آداب الطلب، الذي لم يسعني مراجعته.

ثم نذكر جملة ممّن له كتاب الامالي من الشيعة خاصة.

1 - الشيخ ابن شاذان القمي، أحمد بن علي بن الحسن [الحسين] الفامي [القاضي]، له كتاب الامالي، قاله النجاشي في رجاله: 62، و العلامة في الخلاصة:

19 برقم: 42.

2 - الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، له الامالي في الأخبار - في أربعة مجلدات - قاله الشيخ منتجب الدين: 7 ترجمة: 1.

3 - الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن، له الامالى، و هو اعرف من ان يذكر، و قد مرّ.

4 - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن الشيخ الطوسي، له كتاب الأمالي، و يقال له: المجالس، و نسب لوالده أيضا و لا يعلم إسناده إلاّ منه، و لكن يظهر من العلامة المجلسي في البحار: 27/1 - من قوله:.. و امالي ولده العلامة - أي الشيخ - في زماننا أشهر من اماليه.. الى آخره - التعدد.

5 - الشيخ سعد بن نصر، له كتاب الامالي نقل عنه الكفعمي في المصباح و البلد الامين.

6 - ابن الشجري البغدادي الشريف ابو السعادات هبة اللّه بن علي العلوي الحسني - متأخر عن الشيخ الطوسي - له الامالي، أملاه في أربعة و ثمانين مجلسا، ذكره ابن خلكان في تاريخه، و الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 197

ص: 247

ترجمة: 529.

7 - ابن العياشي أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد اللّه الجوهري، له كتاب الامالي، و كان من قدماء علماء أصحابنا، قاله في رياض العلماء: 425/5.

8 - السيد ابو طالب يحيى بن الحسين (الحسن) بن هارون الحسيني الهروي، له مرويات سنة 305 ه، ينقل ابن طاوس في كتابه الاقبال عن اماليه.

9 - الشيخ محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، ثقة من اصحابنا، له الامالي في الحديث، قاله الشيخ منتجب الدين: 156 برقم: 360.

10 - الشيخ المفيد أبو عبد اللّه النيسابوري: له كتاب الامالي، و هو الحاكم النيشابوري، قاله في رياض العلماء: 477/5، على القول بتشيعه.

11 - الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه، له كتاب الامالي (المجالس) أو يقال لها (عرض المجالس) في سبعة و تسعين مجلسا.

12 - السيد أبو طالب الهروي، من أجلة العلماء و اصحاب الرواية، له كتاب الامالي، روى عنه صاحب كتاب مكارم الأخلاق، و لعله هو الذي جاء برقم (8).

13 - السيد أبو طالب علي بن الحسين الحسيني، له كتاب الأمالي، و هو من أجلة الاصحاب، قاله في الرياض: 422/3.

14 - الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري، له كتاب الامالي، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 108 برقم: 219.

15 - السيد النقيب أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام، من طبقة الشيخ و السيد المرتضى، له كتاب الامالي،

ص: 248

قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 112 برقم: 230.

16 - الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان، له كتاب الامالي في مناقب أهل البيت عليهم السّلام، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 150 برقم: 348.

17 - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان له كتاب الامالي، مرتب على مجالس عبّر عنه النجاشي في رجاله: 7-283 ب الامالي المتفرقات، بدأ بها في سنة 404 ه، و آخرها سنة 411 ه، املاها على مجموعة من تلامذته في أربعين مجلسا.

و نذكر تبركا رواية في باب الأمالي و هي:

في الحديث المعتبر الذي رواه المشايخ العظام باسانيدهم العالية عن أبي الوضاح، و نقله السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات 271: - عند ذكره لدعاء الجوشن الصغير - حيث روى النهشلي عن أبيه عبد اللّه بن زيد - الذي كان من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام) - قال عبد اللّه بن زيد:

أنّه كان جماعة من خاصة أبي الحسن الكاظم (عليه السّلام) من أهل بيته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في اكمامهم الواح ابنوس لطاف و اميال، فاذا نطق ابو الحسن عليه السّلام بكلمة أو افتى في نازلة اثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك.

***

ص: 249

مستدرك رقم: (210) الجزء الثالث: 54 432 فائدة:

ذكر شيخنا الطهراني في كتابه مصفى المقال: 19-20 في ترجمة أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، فائدة في معنى له كتاب تأريخ و له كتاب رجال، و لهم كتاب تاريخ الرجال، و هل يستفاد منه التعدد أو الاشتراك؟

إذ نجد أنّ الشيخ الطوسي مثلا في فهرسته: 52 برقم: 86 عند عدّه لكتب ابن عقدة قال: و منها كتاب التاريخ، و هو في ذكر من روى الحديث من الناس كلهم - العامة و الشيعة - و اخبارهم، و خرج منه شيء كثير و لم يتمّه.

و قال النجاشي في رجاله: 73: في عدّ كتب ابن عقدة ايضا: منها كتاب التاريخ و ذكر من روى الحديث.

و قال الشيخ في الفهرست: 48 برقم: 73 و النجاشي في رجاله: 63 في ترجمة أحمد بن علي العلوي العقيقي أنّ له: كتاب تأريخ الرجال.

.. و لهذا نظائر كثيرة، فما المراد من هذه الكتب؟.

افاد شيخنا بقوله: يظن أنّ لهم اصطلاحا خاصا في التعبير بالتاريخ غير ما هو المشهور عند العامة من معنى التاريخ، بل يظهر أنّ التاريخ عندهم اسم نوعي للكتاب المحتوي على ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة، الثقة و الضعيف و غيرهما، و لذا اطلق النجاشي - على الاحتمال - التاريخ على كتاب ابن الغضائري كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 59، و كتاب التاريخ لأبي غالب الزراري: 65، و التاريخ لابن عبدون و لهشام الكلبي:

ص: 250

339 كلهما بهذا الاطلاق ظاهرا، ثم ذكر في النجاشي و الفهرست ساير كتبه، منها كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و من روى عن الحسن عليه السّلام و الحسين عليه السّلام، و من روى عن فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها من ولدها، و من روى عن زيد الشهيد، و من روى عن الباقر عليه السّلام.

ثم في النجاشي و الفهرست: كتاب الرجال، و هو كتاب من روى عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام، و يظهر من تسمية الاخير فقط بكتاب الرجال أنّه لخصوصية فيهم بها امتازوا عن عنوان مطلق من روى، و هي الثقة و الجلالة التي يحق بها ان يقال للشخص أنّه الرجل، و لجمعهم انهم الرجال، و ليس كلّ من روى كذلك، ثم ذكر له كتاب: تسمية من شهد حروب علي (عليه السّلام) من الصحابة و التابعين، و كتاب الشيعة من أصحاب الحديث، و بالجملة مع أنّ هذه الكتب كلها في تراجم الرواة عن المعصومين أو الشيعة من أصحاب الحديث أو الشاهدين لحروبه عليه السّلام، و ما اطلق على واحد منها عنوان الرجال، و إنّما أطلق على خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام، و لذا صرح الشيخ المفيد و غيره بأنّ فيه أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادق عليه السّلام، و استفيد من هذا التوثيق العمومي الذي تنبه به الشيخ الحر، ثم فعله شيخنا العلامة النوري في الفائدة الثامنة من فوائد المستدرك.

و قال أيضا في صفحة: 28 من مصفى المقال في ترجمة ابن الغضائري:..

ان كتابه التاريخ في ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة، فكأنّهم يسمون الكتاب المشتمل على الثقات و الضعفاء بالتاريخ...

***

ص: 251

مستدرك رقم: (211) الجزء الثالث: 54 اسماء المجاميع الحديثية عند العامة:

الصحاح:

ظهرت الكتب الستة في عصر اتباع التابعين من بعض رجال الحديث عند العامة، و قد صنفوها في خصوص الحديث الصحيح كما ادعوا.

و أول من صنف منهم في هذا الفن أبو عبد اللّه محمد بن اسماعيل البخاري (194-256 ه).

ثم مسلم بن الحجاج (204-261 ه).

و أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني (202-275 ه).

و أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 279 ه.

و أحمد بن شعيب الخراساني النسائي (215-303 ه).

و عبد اللّه بن ماجة القزويني (207-273 ه).

و كل هذه عليها شروح و تهذيب و اختصار و جمع و استخراج ممّن جاء بعدهم، و لقيت اهتماما بالغا عند علمائهم، و هي من جهة الأهمية متدرجة تدرجها بالذكر.

و فصل القاسمي في قواعد التحديث: 340 و ما بعدها البحث عن الصحاح و امتيازها، و كذا الدهلوي في الحجة البالغة: 118 و ما يتلوها. بل تعرضت غالب كتب العامة الدرائية لذكرها، و جملة من كتب الخاصة كنهاية الدراية للسيد الصدر و غيرها.

ص: 252

المسانيد:

جمع مسند: و هي الكتب التي جمع فيها حديث كلّ صحابي على حدة مرتبا على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو غير ذلك، صحيحا كان الحديث أو ضعيفا.

و على كل؛ فهي كتب تضمّ أحاديث الرسول صلوات اللّه و سلامه عليه و آله باسانيدها خالية من فتاوى الصحابة و التابعين، و تجمع فيها أحاديث كل صحابي - و لو كان في مواضيع مختلفة - تحت اسم مسند فلان و مسند فلان.. بعد حذف الاحاديث الموضوعة - باعتقادهم -، و ذكر طرق متعددة لكل حديث، و للمسند أنواع، و له كيفية خاصة في التدوين ذكروها في كتب الحديث، انظر شرح الألفية للسخاوي: 340/2.

و قيل: أول من ألف المسانيد أبو داود سليمان بن الجارود الطيالسي (133 - 204 ه)، و تبعه من تبعه كما قاله في اصول الحديث: 183. و حكي عن الدارقطني أنّه قال: ان نعيم بن حماد أول من صنف مسندا و تبعه أسد بن موسى، و هو و ان كان أكبر من نعيم سنا و اقدم سماعا، فيحتمل - كما قال الخطيب - أن يكون تصنيف نعيم له في حداثته و تصنيف أسد بعده في كبره، كما قال في فتح المغيث:

340/2. و الحق ما ذكرناه من تقدم الطيالسي على هؤلاء.

ثم قد يطلق المسند أو المسانيد بمعنى عام مقابل المرسل أو المراسيل، فالكتاب الذي يحوي على اتصال سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة الى أن ينتهي الى المعصوم عليه السّلام من دون ان يعرضه قطع و غيره يقال لها: المسند، و لعل مجاميع الأخبار المدونة عندنا ضمن كتاب معين و لم يراع فيها ترتيب خاص إلاّ من حيث الاسناد الى إمام دون إمام آخر هي المسانيد عندنا، كما في قرب الاسناد، و دلائل الإمامة، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام، و نهج البلاغة،

ص: 253

و الاحتجاج، و تحف العقول، و صحيفة الرضا (عليه السّلام)، و مستطرفات السرائر.. و غيرها.

و على كل، فالغرض من تدوين المسند تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه و ليستنبط منه الحكم في الجملة...

المعاجم:

جمع معجم، و هو ما ذكرت فيه الاحاديث على ترتيب الصحابة أو التابعين أو الشيوخ أو البلدان، و غالبا ما يكون مرتبا على الحروف الهجائية، و هو المتعارف، نظير معجم الطبراني.

و هناك معاجم حديثية لترجمة المعاني المفردة في الروايات تأويلا و تفسيرا من دون ان يراعى في ذلك ما روعي في المعاجم اللغوية من ترتيب الكلمات على حروف الهجاء، مثل كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمه اللّه.

الجوامع:

و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالصحاح الستة - الأمهات عند العامة - و الكتب الاربعة للمحمدين الثلاثة - عند الخاصة -، أو الكتب الثلاثة من المجاميع الحديثية المتأخرة - البحار و الوسائل و الوافي -.

أو يكون الجمع على ترتيب الحروف الهجائية كما في جامع ابن الأثير.

الاجزاء:

كل مصنف جمع الاحاديث المروية عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادة واحدة من احاديث جماعة، أي تجمعها وحدة الموضوع، سمي جزءا، مثل الفوائد الحديثية و الوحدانيات و الاربعينيات و اشباهها، نظير جزء السيوطي بالنسبة الى صلاة الضحى، أو أجزاء كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه اللّه من ثنائيات أو ثلاثيات أو رباعيات و.. هكذا.

ص: 254

و بين المسند و الجزء عموم من وجه.

المستدركات:

المستدرك: هو الكتاب الذي يكون متمما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفية من جهة الحديث و غيره فيما فات على المتقدم من الروايات، مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري عند الخاصة، و مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري عند العامة.

المشيخات:

- بفتح الميم و سكون الشين أو كسرها -؛ هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف و أخذ عنهم و اجازوه و ان لم يلقهم، و عمدة المشيخات عند العامة مشيخة الخليلي مرتبة على البلاد في ستة اجزاء، و قد عقبنا على المصنف رحمه اللّه عند ذكره للفظ: المشيخة، و استدركناها مفصلا في بحث الإجازة، فلاحظ.

المستخرجات:

المستخرج: هو المصنف الذي يأتي المصنف الى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، - اي يكون بغير اسناد صاحب الكتاب - فتجمع معه في شيخه، فهو الاسناد المؤلف من مشايخه في نفس ذلك الحديث أو من فوقه، قاله العراقي و غيره، و قد خرجت هذه على صحاحهم، و عدّ منها السيوطي في تدريب الراوي: 111/1 أكثر من اثنين و عشرين مستخرجا للقدماء، منها مستخرج أبي بكر إسماعيل بالنسبة الى صحيح البخاري، و مستخرج أبي عونة من صحيح مسلم.

و من شروط المستخرجات أن لا يصل الى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله الى الأقرب إلاّ لعذر من علو أو زيادة مهمة أو غير ذلك، كما صرح بذلك ابن حجر و تبعه السخاوي في فتح المغيث: 39/1، و لم يلتزم موافقتها في الالفاظ

ص: 255

مع الصحاح، و من هنا يحصل فيها تفاوت في اللفظ و المعنى.

و قد وقعت في المستخرجات زيادات في متون الحديث لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحاح بل و حتى معناها.

ثم إنّه يتوخى في المستخرجات فائدتان: علو الاسناد، و زيادة عدد الصحيح.

أقول: إنّ المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، إذ جلّ قصده العلوّ كي يكون هو و المخرج عليه سواء، و إلاّ فعلى ما يقدر عليه من العلوّ، بل يمكن ان يراد منه القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة و التصريح بمبهم أو مجهول أو مضمر أو مهمل.

و قد استدركنا معنى التخريج و الاخراج و المخرج في مستدرك رقم (213) الآتي، فلاحظ.

البرنامج:

كتاب يذكر فيه المحدث اسماء شيوخه و مروياته عنهم، نظير برنامج محمد ابن خير الأشبيلي (المتوفى سنة 575 ه)، و برنامج محمد بن جابر الوادي آشي (المتوفى سنة 749 ه).. و غيرهما. و قد يسمى هذا النوع من الكتب ب (الفهرسة)، كفهرس ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه.

و قد يقال له: (المعجم) أو (المشيخة) أو (الثبت)، فيتحد مع الذي قبله، اذ تارة ينظم بحسب التواريخ أو البلدان التي رحل اليها، أو اسماء الشيوخ الذين روى عنهم.

الاطراف:

و يقال لها: أطراف الاحاديث.

و هي اوائل الاحاديث، فيكتب المصنف طرفا من الحديث بحيث يعرف بقيته مع الجمع لاسانيده.

ص: 256

و كتب الاطراف كثيرة، و قد عقد الكتاني في رسالته المستطرفة بحثا حولها:

167-170، و كذا كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث للشيخ عبد الغني النابلسي كما حكاه في اصول الحديث: 167 حاشية.

و من منع من كتابة الحديث من التابعين كابراهيم النخعي (المتوفى سنة:

92 ه) أجاز كتابة الاطراف كما في طبقات ابن سعد: 190/1، و كذا كتاب مفتاح كنوز السنة: د، أ، ي، فنسنك ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي.

و عند الخاصة لم يكن هذا الفن متداولا، إلاّ انه كتبت أخيرا معاجم و مصنفات لعلها تعدّ من هذا الباب أو نظيره كمفتاح الكتب الأربعة للسيد الدهسرخي الاصفهاني صدر منه حتى الآن ثمانية و عشرون مجلدا.. و كذا معاجم و فهارس لنهج البلاغة، و الصحيفة السجادية و غيرها للادعية و الروايات و نظائرها.

***

ص: 257

مستدرك رقم: (212) الجزء الثالث: 54 القاب المحدثين:

أمير المؤمنين في الحديث:

و هو من الألقاب المتعارفة عند علماء الحديث من العامة، أطلق على جمع من أعلامهم في من اشتهر بالحفظ و الدراية، حتى اصبح من أعلام عصره و أئمته:

كالواقدي، ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 599 -.

و سفيان الثوري، كما قاله وكيع، و حكاه السخاوي في فتح المغيث:

301/2. قال في اصول الحديث: 25: و انه الامام المشهور أمير المؤمنين في الحديث. و في كفاية الخطيب البغدادي: 514: و الثوري أمير المؤمنين في الحديث، و كان يدلّس!.

و الدارقطني، كما نصّ عليه في علوم الحديث: 187 - الحاشية -.

و مالك بن أنس: نفس المصدر السالف: 89.

و ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن ذكوان المدني أبو الزناد (65-131 ه) و قد نص في تذكرة الحفاظ: 7/1-126 ان سفيان الثوري كان يسمى أبا الزناد عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني ب: أمير المؤمنين في الحديث.

و شعبة بن الحجاج و محمد بن اسماعيل البخاري.. و غيرهم، و هؤلاء أبرز أعلام أئمة الحديث عندهم كما نص عليه في تذكرة الحفاظ: 127/1 و غيرها. قال في قواعد التحديث: 48:.. و قال عليه الصلاة و السّلام: اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون احاديثي و يعلّمونها

ص: 258

الناس. رواه الطبراني و غيره، ثم قال: و كأن تلقيب المحدّث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، و قد لقب به جماعة منهم سفيان و ابن راهويه و البخاري و غيرهم.

أقول: لم أفهم وجه ربط الحديث مع صحة الاطلاق، و لعله باعتبار أن خليفة الرسول لا يكون إلاّ امير المؤمنين!! و قيد بالحديث رفعا لإيهام العموم للسلطنة و غيرها - مع أنّ التاريخ يحدثنا أنّ هذه اللفظة جاءت في عهد الخليفة الثاني الذي كان خليفة خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تارة، و خليفة أبي بكر اخرى، ثم ارتأى أن يكون أمير المؤمنين! كما في تاريخ السيوطي: 137، و بقية هذه اللفظة و جرت العادة على تسمية الخلفاء بأمير المؤمنين حتى عصر العباسيين، بل و حتى عصر العثمانيين، و اريد به الحاكم الإسلامي الأعلى!

و من الوجهة الشيعية، لم تطلق هذه اللفظة إلاّ على أبي الحسنين سلام اللّه عليه و عليهما، و كل من تقمّصها غيره فهو ملعون، و كافر، و.. و ذلك لما وردت عن بيت أهل العصمة و الطهارة سلام اللّه عليهم أجمعين من النهي الشديد عن إطلاق هذا اللقب لغير اميره الحق علي بن أبي طالب سلام اللّه عليه، و ذلك بمتون مختلفة كقولهم: من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة، و قولهم: و لم يسم به أحد غيره - أي أبي الحسن سلام اللّه عليه - إلاّ كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلي. و قولهم عليهم السّلام: و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده إلاّ كافر.. و نظائرها من الروايات التي ادعى العلامة المجلسي قدس سره في البحار: 291/37 تواترها، و انظر صفحة 318، 331 و 395 من نفس المجلد.

و في الوسائل: 469/10 عن تفسير العياشي: 276/1 قال: دخل رجل على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحا و ان لم يكن ابتلي به.. الحديث.

و في وسائل الشيعة: 470/10 عن اصول الكافي: 222 - الطبعة الحجرية -،

ص: 259

روى عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بامرة المؤمنين؟! قال: لا، ذاك اسم سمى اللّه به أمير المؤمنين، لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده الا كافر. و انظر الوسائل: 313/10.

و لمزيد البحث راجع:

تفسير البرهان: 364/4 و 365 و 416، من المجلد الاول منه، و حلية الأبرار: 639/2، و تفسير العياشي: 276/1، و الاحتجاج: 83، و علل الشرائع:

65، و مستدرك الوسائل: 4/2-233، و الغدير: 215/1، و روضة الواعظين:

94/1، و أربعين المجلسي: 302، و دلائل الإمامة - للطبري -: 239، و إرشاد الديلمي: 334، و أمالي الشيخ المفيد: 10، المجلس الثاني/ 7، و معاني الأخبار:

63.

و عمدة المصادر كتاب: كشف اليقين لابن طاوس رضوان اللّه عليه، فقد أدى البحث حقه و ان لم يذكر مصدره، و ألف الشيخ محمد علي المعزي المراغه اي رسالة في الباب لا زالت مسودات متناثرة.

و من هنا لم نفهم ما ذكره السيد محسن الامين في كتابه الشيعة بين الحقائق و الأوهام: 2-211 ردا على صاحب الوشيعة، فراجع.

الامام:

بالكسر، من الالقاب المتعارفة عند المحدثين، و هو لغة بمعنى الرئيس و المرشد، و الانسان الذي يؤتم به و يقتدى بقوله أو فعله، محقا كان أو مبطلا، و اطلق الامام في كتاب اللّه على الكتاب المنزل من قبل اللّه على أنبيائه لهداية الأمة، كما و أطلق على الفرد المرسل من قبل الله سبحانه لهداية البشر بشرط كونه معصوما لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ البقرة: 124.

و عند المحدثين، هو المحدث و الشيخ، كما افاده غير واحد - كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 132/1 و غيره -، بل يطلق على شيخ الشيوخ غالبا، و المبرز

ص: 260

بين المشايخ.

الحاكم:

من ألقاب أهل الحديث، و يراد منه كل من أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا و اسنادا، و جرحا و تعديلا و تاريخا، كذا قالوا.

رحلة:

كون الرجل من مشايخ الإجازة و ممّن يرحل اليه لطلب الحديث و العلم، مثل ما قال في طبقات المفسرين: 199/2 برقم 538 عن ابن شهرآشوب رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني (488-588 ه): و نبغ في الاصول حتى صار رحلة.

***

ص: 261

مستدرك رقم: (213) الجزء الثالث: 54 مصطلحات درائية:

اشارة

قد تعرض شيخنا الجد قدس سره في مقباسه الى جملة وافرة من المصطلحات عند العامة و الخاصة المتعارف عليها عند أهل الحديث، و لها مفاهيم معينة، تعدّ - بحق - ثمرة علوم الحديث، و قد استدركنا بعضها في محله المناسب في مطاوي الكتاب و مستدركاته، و سندرجها جميعا - باذن اللّه - في آخر الكتاب معجميا بعنوان: نتائج مقباس الهداية، إلاّ أنّ هناك بعض المصطلحات التي فاتت مصنفنا و مصنفه، و قد درج اكثرها في كتب العامة، بسطناها هنا مجملا مزيدا للفائدة و اغناء عمّا في أيدي القوم، و قد يكون بعضها معنونا في مطاوي الكتاب، إلاّ أنّه غير مبين معناه.

منها: ثبتني:

كثيرا ما يقال: ثبتني فلان، و يراد منه ما كان عليه بعض السلف من المحدثين، حيث كان يبين ما ثبّته فيه غيره، فيقول: حدثني فلان و ثبتني فلان، إذ الحافظ عليه ان يستثبت ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه.

و هناك جملة من الروايات الواردة في المقام عقد لها في الكفاية: 8-226 بابا مستقلا، و نجد لها نظيرا في المعاجم الحديثية العامية، كلها في مقام التثبيت.

و منها: السبر:

لغة هو التتبع و الاختبار و النظر و الاستقراء. انظر النهاية: 675/2. قال في مجمع البحرين: 322/2: سبرت القوم... تأملتهم واحدا بعد واحد.

ص: 262

و عند المحدثين: هو النظر في الجوامع الحديثية و المسانيد الروائية و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء، كما ذكره ابن الصلاح في المقدمة و غيره.

و منها: التحمل:

و هو تلقى الحديث و سماعه، و ذلك في اخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمل السبعة أو التسعة المارة في المتن..

و منها: الاداء:

و هو رواية الحديث و تبليغه، و اهلية التحمل و الاداء تصحح للراوي أهلية السماع و التبليغ.

و منها: شرط الشيخين:

لم يصرح أحد من الشيخين - أعني البخاري و مسلم صاحبي الصحيحين - بشرط في كتابهما و لا في غيرهما، كما جزم به غير واحد، و انما عرف شرطهما بسبر كتابيهما، و من هنا اختلفوا في ذلك، فعده بعضهم ستة، و قيل: خمسة، و قيل أكثر من ذلك أو أقل.

و عن ابن الجوزي: ان شرطهما: الثقة و الاشتهار، و قد فصّل القول فيه جماعة منهم السخاوي في فتح المغيث: 9/1-43 و غيره.

و منها: التخريج و الاخراج و التخرج و المخرج:

اما المخرج: بالتشديد و التخفيف، اسم فاعل، و هو ذاكر الرواية كالكليني و الشيخ مثلا. قال القاسمي في قواعد التحديث: 219: إنّه كثيرا ما يقولون بعد سوق الحديث: خرجه أو أخرجه فلان بمعنى ذكره.

و تخرج متن الحديث - في اصطلاح المحدثين - نقل موضع الحاجة فقط من متن الحديث، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو ان تأكل بعضه و تترك بعضا منه، أو من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب و جدب، و يقابله: الاخراج، و هو نقله بتمامه، كما افاده غير واحد، كالسيد الداماد في الرواشح السماوية

ص: 263

- الراشحة الثلاثون -: 99.

و قد يراد بالتخريج استنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه غير منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الأمر.

اما قولهم: تخريج الحديث هو استخراج الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند أصح و متن محكم، أو المتفق عليه بينهما، أو الأهم، أو الأوفق للغرض في كل باب، فالتخريج هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينها، أي الأصح طريقا و الاجدى متنا، و الأهم و الاوفق للغرض من كل باب، و يقابله الاخراج، و هو النقل منها كيفما اتفق، كما قاله الدربندي في المقابيس: 80 - خطي - و غيره.

و غير خفي ان تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، و إلاّ فلا يصح التخريج، بل لا يجوز فيما يلزم منه تغيير حكم و شبهه، كما مرّ في باب تقطيع الحديث، فراجع.

و قيل: انّ التخريج في اصطلاح علماء الرجال: هو أنّ يكون الشيخ هو الأخير من مشيخة التلميذ، بمعنى أنّه إذا اتم الاستكمال بالتّلمّذ عليه قيل انّه خرجه و هو تخرج عليه، كما يقال إنّ أبا عمرو الكشي صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه، و العياشي خرجه، أي الحقه بالشيوخ في زمانه، فصار هو منهم في زمان استاذه.

قال في المقابيس صفحة: 81:.. و اما الدليل على جواز التخريج - بعد الأصل - فهو فحوى الخطاب و الأولوية القطعية، و لا يخفى عليك أنّ ذلك - أي تخريج متن الحديث - إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيثما [كذا] يكون الجمع في قوة الكلام واحد، و اما سوى ذلك فلا يجوز تخريجه، و ذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا.

و اما قولهم: عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه - بفتح الميم و الراء - بمعنى

ص: 264

محل خروجه، و هو رجاله الراوون له، لأنّه خرج منهم.

هذا و للأصوليين في التخريج اصطلاح آخر، حيث يقولون تخريج المناط مقابل تحقيق المناط.

و قيل: إنّ التخريج عندهم عبارة عن استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلة و المدارك و غوامضها.

و يستفاد من التخاريج المذكورة على كتب الصحاح فوائد:

الأولى: علو الاسناد.

الثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من الفاظ زائدة و تتمات في بعض الاحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، أي زيادات الفاظ صحيحة مفيدة.

الثالثة: زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه.

و قيل: الهدف من التخريج - عند المحققين - هو التوثيق و التصحيح، و لذلك يقتصر في التخريج على ما يحقق هذين الهدفين، كما جاء في أسس تحقيق التراث العربي و مناهجه - التقرير الخاص -: 17، و لعله يراد به التخريج بالمعنى الاعم.

أما التخريج - عند المعاصرين من المحققين - فقد عرف بانه: إرجاع النصوص المنقولة الى مصادرها التي استقاها المؤلف منها. تحقيق التراث: 182.

و عرّفه الدكتور حسين علي محفوظ: - كما عن عالم الكتاب: 650/1 - بقوله: التخريج هو تحديد مواطن المنقول في النص و تصحيحها و ضبطها و اكمالها، و نسبة ما لم ينسب منها الى مصادرها و اصحابها.

و هذا المصطلح مأخوذ من الاول - اي تخريج الحديث الذي يعني ذكر اسناده الى مصادره - على سبيل التوسع في الاستعمال الاصطلاحي.. حتى اصبح يشمل ارجاع كل نص - حديثا كان أو غيره - الى مصادره التي نقل عنها او اخذ

ص: 265

منها، سواء كانت آيات قرآنية او قراءات أو احاديث و روايات او اقوال مأثورة او وصايا و خطب و اشعار أو آراء و اقوال و امثال.. و امثال ذلك من عبارة او جملة.

و اما المستخرجات، فقد مرت في مستدرك رقم (211) فلاحظ.

و منها: البدء:

بسكون الدال المهملة، و هو لغة بمعنى افتتاح الشيء، كما في معجم مقاييس اللغة: 212/1 يقال: بدأت الشيء: فعلته ابتداءا كما في مجمع البحرين: 44/1.

و أهل الحديث يقولون بدينا بمعنى بدأنا - كذا في بعض اللغات - قاله في كشاف اصطلاحات الفنون: 150/1، و لا يعنون إلاّ المعنى اللغوي إشارة الى الشروع في التحديث.

و منها: التعليق:

مأخوذ من الحديث المعلق، الذي مرّ.

و قد بحثه ابن الصلاح في المقدمة: 61-64 [بنت الشاطي 160-162] مفصلا، ثم قال: و تعليق الحديث في الصحيحين لا يقدح في صحة الحديث! و اسباب تعليق البخاري الحديث و ان قوله قال لي فلان عرض و مناولة لا تعليق! ثم تعرض لبعض موارد استعمال لفظ التعليق بقوله: و لم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه أو من آخره، و لا من مثل قوله يروي عن فلان، و يذكر عن فلان.. و ما اشبهها مما ليس فيه جزم على ما ذكر ذلك عنه بانه قاله و ذكره.

قال ابن الأثير في النهاية: 1942/5:.. و التزعم: التكذب.

و قال في مجمع البحرين: 78/6:.. و عن الازهري: اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه و لا يتحقق. و قال بعضهم: هو كناية عن الكذب، إنّما يقال زعموا في حديث لا سند له و لا ثبت فيه.

و قال الزمخشري: هو ما لا يوثق به من الأحاديث.

ص: 266

و قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 158/8 - الطبعة الحجرية، أوفست -: روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: كل زعم في القرآن كذب.

و قد جاء في مجمع البحرين: 79/6 و لم ينسبه، و انما قال: و في الحديث.. الى آخره.

و منها: التحويل:

مصطلح سبق أن ذكره المصنف رحمه اللّه، و هو لغة بمعنى التنقل من موضع الى موضع، و الاسم الحول، قاله في مجمع البحرين: 360/5، و قال: و التحويل:

تصيير الشيء على خلاف ما كان فيه، و انظر النهاية: 1680/4.

و هو عند المحدثين بمعنى الانتقال من إسناد الى إسناد آخر.

قالوا: إذا كان للحديث الواحد إسنادان أو أكثر كتب عند الانتقال من إسناد الى إسناد آخر (ح) مفرده مهملة إشارة الى التحويل من احدهما الى الآخر.

و قد فصلنا البحث فيها في مقالنا معجم الرموز و الاشارات - الفائدة العاشرة، و في حرف (ح)، انظر السنة الثانية من مجلة تراثنا العدد 7-8-9 سنة 1407 ه.

و منها: التحريف:

في اللغة هو تغيير الشيء عن موضعه، و يأتي بمعنى الطرف، اذ كل حرف الشيء: طرفه و شفيره وحده، كما قاله الطريحي في مجمع البحرين: 36/5، و انظر معجم مقاييس اللغة: 42/2. قال في النهاية: 1343/4: و تحريف الكلام عن مواضعه: تغييره.

و في الاصطلاح عند المحدثين هو التصحيف، أي تغيير الحديث، و قيل بالفرق بينهما، و قد فصلنا القول فيه في تعليقنا على مصطلح التصحيف و استدركنا عليه، فلاحظ. و انظر أيضا كشاف اصطلاحات الفنون: 77/2.

ص: 267

و منها التقريض و المقارضة:

المقارضة لغة، يقال قارضت فلانا قراضا: اذا دفعت إليه مالا ليتجر فيه و يكون الربح بينكما على ما تشترطان و الوضيعة على المال. قاله في مجمع البحرين: 227/4. و في النهاية: 1102/3:.. يقال فلان يقرض صاحبه إذا مدحه أو ذمه. و جاء في معجم مقاييس اللغة: 71/5:.. و يتقارضان الثناء: اذا اثنى كل واحد منهما على صاحبه.

و هو مصطلح رجالي قد يأتي عرضا في المباحث الدرائية..

قال المرحوم الدربندي في القواميس: 20 - خطي -:.. إن لزوم المقارضة في الاسناد مما يستبعده و يتنفر عنه الحذقة في صناعة الرجال، فكل موضع يقع فيه التقارض أو يتوهم هو فيه يرتكبون فيه فتح أبواب التأويلات، إذ يعدّون لزوم المقارضة من جملة المرجوحات، بل من جملة المحذورات.. ثم ذكر جملة من الأمثلة و الموارد التي تتمشى فيها قضية المقارضة، و نقل عن الأعلام ما ذكروا فيها.

و منها: فرغت:

نقل عن بعض المشايخ - كما في أدب الإملاء و الاستملاء: 9 - انّه قال: إذا سمع الحديث من المحدّث مرتين كتب عليه: فرغت.

و منها: المبلغ:

و هو المستملي الذي يبلغ الحديث عن المحدث اذا كثر الجمع، و له شروط ككونه متيقظا محصّلا فضلا عن كونه عدلا.. و غير ذلك.

انظر مستدرك الامالي برقم (209).

و منها: حضورا:

درج السلف من أصحاب الحديث على إحضار الصبيان مجالس الرواية، و ان يقبلوا روايتهم في حال الكبر - كما مرّ - لو كان تحملهم في الصغر مع اجتماع

ص: 268

الشرائط الاخر، و اصطلحوا هؤلاء أن يكتبوا لمن كان صغيرا أو غير مميزا: حضورا أو حضر، أو أحضر، و متى ما كان ناشئا مميزا كتبوا له: سماعا.

و منها: التسميع:

و يقال له (الطبقة).

و هو ان يكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه او منه كتابا أو جزءا أو نحوه و ما يلحق بالاسم من نسب و نسبة و كنية و لقب و مذهب و نحو ذلك.

و منها: القيّم:

و هو لغة مأخوذ من القيم على الشيء اي المستولي عليه، أو قام بالأمر يقوم به قياما فهو قوام و قائم و قيم، و يقال: قام على باب داره اي وقف، فيكون بمعنى البواب، انظر مجمع البحرين: 148/6، و النهاية: 8/5-2016.

و القيم من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في حد ذاتها، اذ يراد به في اصطلاح الرجاليين من كان خادما للمعصوم عليه السّلام، اي قائما باموره و خدماته، كما قال الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب الكاظم عليه السّلام:

344: أسامة بن حفص، كان قيما له عليه السّلام.

***

ص: 269

مستدرك رقم: (214) الجزء الثالث: 63

اشارة

السن التي يحسن أن يتصدى فيها للسماع، و السن التي إذا بلغها ينبغي له الإمساك عن التحديث:

اختلفت العامة كثيرا، و الخاصة شاذا، في السن التي إذا بلغها استحب للمحدث التصدي لاسماع الحديث و الانتصاب لروايته و افادته، و اختلافهم في أقل السن المصححة للسماع لم يدفع دعوى الاجماع من أكثر من واحد منهم على لزوم كونه مميزا، و حيث ان التمييز ممّا يختلف و يتخلف باختلاف الأزمان و الافراد، و من هنا جاءت كثيرا من الاقوال الركيكة الباردة.

و قد قيل ان اقلّ سن السماع خمس سنين، نسبه القاضي عياض الى المحدثين. و قال ابن الصلاح في المقدمة: 243 [الهند: 49]: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا:

سمع، و لمن لم يبلغ خمسا: حضر أو أحضر كما مرّ.

و قيل: إن ميز الصبي و فرق بين البقرة و الحمار صح سماعه! و نسب الى الحافظ موسى بن هارون الحمال.

و قيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلاّ بعد استكماله عشرين سنة، و أهل البصرة بعد العشرة، و أهل الشام بعد الثلاثين، نسبه في المقدمة: 241 الى موسى بن هارون. و حكي عن سفيان الثوري أنّه قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة.

و قيل: الحد في السماع خمس عشرة سنة، و قيل: ثلاث عشرة سنة. قال

ص: 270

الخطيب البغدادي في الكفاية: 103: و قال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك. ثم قال: و هذا هو عندنا الصواب.. ثم عدّ مجموعة من الروايات نصرة لمختاره.

قال النووي في التقريب كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 5/2:

الصواب في هذه الازمنة التبكير به - أي السماع - من حين يصح سماعه، و بكتبه - اي الحديث - و تقييده حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 243: و الذي ينبغي أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فان وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحو ذلك صححنا سماعه و ان كان دون خمس، و ان لم يكن كذلك لم نصحح سماعه و ان كان ابن خمس بل ابن خمسين.

و لعله من هنا منع السماع جمهور من المحدثين قبل وفور العلم و كمال القوة، و منعه طائفة قبل سن الأربعين، و عن ابن خلاد أنّه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و النظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنّها انتهاء الكهولة و فيها مجتمع الأشد، قاله في كتابه المحدث الفاصل كما نقله عنه في فتح المغيث: 282/2. و حكاه ايضا في المقدمة:

359 ثم قال عنه: و ليس بمنكر أنّ يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنّها حد الاستواء و منتهى الكمال.. الى آخره.

و اختار العراقي في الفيته سن الأربعين، كما في شرحها: 282/2.

و قيل: ثلاث و ثلاثون، لرواية مجاهد عن ابن عباس أنّه قرأ وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فسرها بتلك السن، وَ اِسْتَوى القصص: 14 قال: أربعون سنة.

إلاّ أنّ القاضي عياضا و كل من لحقه خالف ابن خلاد و وجّه كلام ابن الصلاح بأنّه غير مستنكر حمله على أنّه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم: تعجلت له قبل السن التي ذكرها، فهذا إنّما ينبغي

ص: 271

له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنّه مظنة الاحتياج الى ما عنده.

أقول: في كلام القاضي عياض ما ظاهره المخالفة الصريحة لما استحسنه ابن الصلاح و وجّهه، فراجع.

و استدل الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بعد التحديد بسن الخمسين بانّه انتهاء الكهولة و مجتمع الأشد.

و قد استدل على الأربعين بأنّه تتناهى عزيمة الانسان و قوته و يتوفر عقله، و يجود رأيه و منتهى الكمال و كلاهما لا وجه له.

و خص ابن الصلاح ذلك بغير البارع في العلم، و ان من حدث قبل تلك السن فلبراعة منه في العلم.

و لم يستحسن الخطيب ان يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، أما في الحداثة فان ذلك غير مستحسن عنده.

و بالجملة، فان وقت التحديث دائر بين الحاجة أو سن مخصوصة.

و الحق أنّ اعتبار التمييز في فهم الصغير الخطاب و جوابه و ضبطه هو المدار في صحة السماع و الاسماع، و لا حاجة لتحديد سن معينة أو حالة معينة، و هذا لعله المشهور عند المتقدمين و المتفق عليه عند المتأخرين.

و عليه فإنّه متى ما تكامل ما عنده، و اطمأن الى نفسه، و احتيج الى ما لديه استحب له التصدي في أي سن كان، و يجلس له إذا كان قادما على آدابه بحقه و شروطه، كما اختاره جمهرة من المحققين. و قد نقل عن جملة من الشيوخ انهم اسمعوا و حدثوا اوائل بلوغهم و عنفوان شبابهم، كما نصّ على جمع من الجماعة في فتح المغيث: 283/2 و غيره.

اما السن التي اذا بلغها المحدث ينبغي له الإمساك عن التحديث؛ فهو فيما اذا خشى التخليط لهرم أو خرف، كما افاده شيخنا العاملي في وصول الاخيار:

111، و ابن الصلاح في المقدمة: 361 و غيرهما.

ص: 272

و الناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف احوالهم، بل قال الاخير و عياض انه يستحب له الامساك.

و قيل: و كذا إذا عمي و خاف ان يدخل عليه ما ليس في حديثه، فليمسك عن الرواية، و لهم هنا أقوال في تحديده:

منها: ما ذكره أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي حيث جزم بالثمانين. و تبعه في ذلك ابن الصلاح فقال: إنّ من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب و خيف عليه الاختلال و الاخلال، و ان لا يفطن له إلاّ بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات.

و قال ابن دقيق العيد: و هذا - اي التقييد بالسن - عند ما يظهر منه أمارة الاختلال و يخاف منها، فأمّا من لم يظهر ذلك منه فلا ينبغي له الامتناع، لأنّ هذا الوقت أحوج ما يكون الناس الى روايته، كما حكاه في الفتح: 285/2 و عدّ جمع حدثوا بعد المائة.

نعم الأولى له ألاّ يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، لوفور علمه، و علو سنه، و حسن ضبطه إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا و كانا في بلد واحد، بل إذا طلب منه الحديث و هناك من هو ارجح منه فالاولى له الارشاد اليه، فان الدين النصيحة - كما أفاده المصنف قدس سره و غيره - و زاد بعضهم فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. و أيضا ينبغي له أن لا يمتنع من بذل الحديث لأحد لكونه غير صحيح النية، فانه يرجى له صحتها، فقد جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار انّه قال: طلبنا العلم لغير اللّه فابى ان يكون إلاّ للّه. و قال بعضهم: فاوصلنا الى اللّه. قاله في وصول الاخيار:

111 [التراث: 124-125 باختلاف يسير]: و ليجتهد كل الجهد على نشره و اذاعته ببذله و الترغيب فيه سيما في مثل زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي و النبوة و الأئمة المعصومين بالكلية..

ص: 273

قلت: ليت شعري ما يقول شيخنا عن زماننا؟!

.. الى غير ذلك من الآداب التي سنتعرض لها مفصلا في محلها، و إنّما ذكرنا ما مرّ مجاراة للقوم حيث أكدوا عليه هنا.

433 فائدة:

قال في نهاية الدراية: 189/188:

تذييل: قال بعض الأفاضل: إنّ جماعة من علماء العامة قالوا: يستحب أن يبتدي بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، و قيل بعد عشرين سنة. و قال جمع:

و الصواب في هذه الأزمنة التبكير به من حين يصح سماعه و يكتبه، و يقبل حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص، و نقل القاضي عياض أنّ أهل هذه الصنعة حدوا أول ما يصح فيه السماع لخمس سنين. و قال بعضهم: و على هذا استقر العمل. و الاصح اعتبار التمييز، فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا يصح السماع و إلاّ فلا، و قال بعض فضلائهم: و الذي استقر عليه عمل أصحابنا المتأخرين أن يكتبوا لابن خمس سمع و لمن دونه حضر... و قال بعضهم: يعتبر كل صغير بحاله، فمتى كان فهيما للخطاب و ردّ الجواب صححنا سماعه و ان كان له دون خمس، و ان يكن كذلك لم يصح سماعه و ان كان ابن خمسين، و هذا هو الأصح.

و حكى الدربندي في درايته: 30 - خطي - ما قاله بعض فضلائهم... الى آخره.

للتوسعة: لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 241 و ما يليها و 361 و ما بعدها، التقريب و شرحه التدريب: 4/2 و ما بعدها، و 127/2-128، و الباعث الحثيث:

121، و الكفاية: 101 و ما يتلوها، و اختصار علوم الحديث: 120-122، و اصول الحديث: 229 و 440، و فتح المغيث: 5/2 و ما بعدها و 285/2، و وصول الأخيار:

ص: 274

111، و نهاية الدراية: 188 و ما يتلوها، و المقابيس للدربندي صحيفة 23 - خطي -..

و غيرها.

***

ص: 275

مستدرك رقم: (215) الجزء الثالث: 67 434 تنبيه:

وجوه ترجيح السماع:

ذهب المشهور الى أنّ السماع من الشيخ أعلى مرتبة حتى على القراءة على الشيخ، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي، و لم نجد ثمّة دليلا مقنعا إلاّ ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه بالقراءة، على حد تعبير الشهيد و غيره.

و الوجه لما ذهب اليه المشهور أمور:

الأول: ما ذكروه من أنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث من غيره، و لما في ذلك من المماثلة لتحديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام لأصحابهم.

الثاني: ما رواه في الكافي: 51/1 حديث 5 باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى، قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا.

و رواه في الوسائل: 55/18.

الثالث: ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اخبر الناس ابتداء و اسمعهم ما جاء به، و التقرير على ما جرى بحضرته (صلّى اللّه عليه و آله) أو السؤال عنه مرتبة ثانية، فالأولى أولى.

و في الوجوه اوجه للتأمّل، فتدبّر.

ص: 276

فوائد:

435 الأولى:

إنّ السماع و الاجازة و غيرهما من وجوه الرواية إنّما يظهر أثرها في العمل و قبول الحديث إذا لم يكن ما تعلقت به معلوما بالتواتر أو نحوه ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الغلط و التبديل.

436 الثانية:

قال في القوانين: 489:.. و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في قراءة الشيخ و القراءة عليه أيضا، فيحصل منه التصحيح و الخلاص من التصحيف و التحريف و غير ذلك.

و قد لخص الدكتور صلاح الدين المنجّد قيمة السماع و فائدته بالنقاط التالية:

1 - كونه نموذجا للتثبت العلمي الذي كان يتبعه العلماء.

2 - كونه وثائق صحيحة تدل على ثقافات العلماء الماضين و ما قرءوه و سمعوه من كتب.

3 - تعد مصدرا للتراجم الاسلامية.

4 - تعد وسيلة لمعرفة مراكز العلم في البلاد الاسلامية و حركة تنقل الافراد من بلدان مختلفة و نحوها.

5 - تعتبر دليلا على صحة الكتاب و قدمه و تأريخه و ضبطه.

كما جاء في مقاله: اجازات السماع في المخطوطات القديمة المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية: مجلد 3/1 ص 240 و نقلناه عن كتاب تحقيق التراث للدكتور الفضلي: 110.

ص: 277

437 الثالثة:

يظهر من الشيخ في عدة الاصول أنّ التقديم للسماع على غيره ليس مطلقا، بل من يروي اجازة لأصل معروف أو مصنف مشهور فلا ترجيح للسماع بل يتكافآن، هذا إذا أمن الدس و التزوير، و هذا ما سار عليه جمهور العامة و محدثيهم، انظر المعارف لابن قتيبة: 488، و مسند الترمذي: 808/5، و تاريخ التراث العربي 40/1-230، و معرفة علوم الحديث: 34، و غيرها.

438 الرابعة:

قال في جامع الاصول: 40/1: و قد ذهب قوم الى أنّ القراءة على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ و احوط في الرواية، قالوا: لأنّ قراءة الشيخ يتطرق اليها أمران:

أحدهما: جواز تغيير الشيخ في القراءة بعض ما في كتابه سهوا، أو يسبق على لسانه غلط أو تصحيف و هو غافل عنه، و الراوي لا علم له به ليرد عليه، بخلاف ما إذا قرأ الراوي و غيّره أو غلط أو صحّف، فان الشيخ يرد عليه سهوه و غلطه.

ثانيهما: جواز غفول السامع عن سماع بعض ما يقرؤه الشيخ لعارض يطرأ على قلبه، و هذا كثير جدا، بخلاف ما إذا قرأ على الشيخ، فإنّه يتيقن أو يغلب على ظنه أنّه قرأ جميع الكتاب، و ان الشيخ سمع فاقرأه.

هذا مسند ما ذهبوا إليه، و أكثر العلماء و الفقهاء و المحدثين على الأول، إذ نسبة هذه المحتملات للراوي اقرب من نسبتها الى الشيخ.

***

ص: 278

مستدرك رقم: (216) الجزء الثالث: 75 مراتب الاخبار:

ذكر ابن الأثير في جامع الاصول: 47/1 بحثا في لفظ الراوي و ايراده، و ذكر له خمسة أنواع، الأول منها مراتب الاخبار، و عدّ لها خمسا، نذكرها مجملا:

المرتبة الاولى: و هي أعلاها، أن يقول الصحابي: سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول كذا، أو حدثني بكذا، أو أخبرني بكذا، أو شافهني بكذا، و كذلك غير الصحابي من الرواة عمّن رووا عنه، فهذا لا يتطرق اليه احتمال، و هو الأصل في الرواية و التبليغ و الاخبار.

المرتبة الثانية: أنّ يقول الصحابي: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كذا، أو حدثنا أو اخبرنا بكذا، و كذلك غير الصحابي عن شيخه، فهذا ظاهر النقل و ليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منّا قال رسول اللّه، اعتمادا على ما نقل اليه و ان لم يسمعه منه، ثم ذهب الى أنّ هذا احتمال بعيد، خاصة بالنسبة الى الصحابي، اذ ظاهره السماع بخلاف غيره!

المرتبة الثالثة: أنّ يقول الراوي أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكذا أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق اليه احتمالات ثلاثة:

أحدها: في سماعه، كما في قوله.

ثانيها: في الأمر، إذ ربّما يروي ما ليس بأمر أمرا، و ذهب بعضهم الى أنّه لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، ثم فرقّ بين الصحابي و غيره في امره صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.

ص: 279

و ثالثها: احتمال العموم و الخصوص حتى ظن قوم أنّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع هذه الامة، ثم ذهب الى أنّ الصحيح التوقف، إذ يحتمل كونه أمرا له أو للامة أو للطائفة.

المرتبة الرابعة: ان يقول الراوي: امرنا بكذا و نهينا عن كذا، أوجب علينا كذا، ابيح لنا كذا، و حظر علينا كذا، من السنة كذا، السنة الجارية بكذا.. و هذه جميعا في حكم واحد، و يتطرق اليها الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت الى المرتبة الثالثة.

و هنا احتمال رابع و هو الآمر، فانّه لا يدرى أنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ام غيره من العلماء، و ذهب قوم أنّه لا حجة فيه، لأنّه محتمل، و ذهب الأكثرون الى انّه لا يحمل إلاّ على امر اللّه و امر رسوله، لأنّه يريد به إثبات شرع و اقامة حجة - و ذكر تفصيلا مضحكا فراجعه -.

هذا بخلاف قولهم: ابيح و اوجب و حظر، إذ ظاهر من قول الصحابي أنّه منه صلوات اللّه عليه و آله.

و قولهم: من السنة كذا، و السنة جارية بكذا، فالظاهر ان المراد منها سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و من يجب اتباعه دون غيره ممّن لا تجب طاعته، و فرق بين الصحابي و التابعي هنا.

المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: كنّا نفعل كذا، و غرضه تعريف أحكام الشرع، فان ظاهره يقتضي أنّ جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) على وجه ظهر للنبي و لم ينكره، لأنّ تعريف الحكم يقع به؛ بخلاف قول التابعي: كانوا يفعلون؛ فلا يدل على فعل جميع الامة إلاّ أن يقترن باجماع..

و بالجملة: فانّ الراوي: إذا قال قولا في محل الاجتهاد فلا يلزمنا تقليده، لأنّه يحتمل أنّه قال عن اجتهاد، و اجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره، أما إذا قال قولا لا محل للاجتهاد فيه فحسن الظن يقتضي أنّه ما قاله إلاّ عن طريق، و اذا بطل الاجتهاد تعين السماع.

ص: 280

مستدرك رقم: (217) الجزء الثالث: 81

اشارة

إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أو وقت السماع أو الاسماع:

كذا عنونة المسألة، إلاّ أنّ الخطيب البغدادي في الكفاية: 120-122 عقد بابا في ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة.

و المسألة ذات أقوال أربعة:

أولها: عدم صحة السماع مطلقا، حكاه الخطيب عن الاسفرايني الشافعي، و السيوطي في التدريب: 23/2 عن ابراهيم بن اسحاق الحربي و أبو أحمد بن عدي و جمع من ائمتهم خاصة الشافعية، و منّا جمع كثاني الشهيدين في البداية:

90، و استدل له بعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث حينذاك، و لان النسخ مخلّ بالسماع، و لانه لا يسمى سامعا بل يقال له جليس العالم!

كما استدل له في وصول الأخيار: 121 بقوله: و هو خلاف ما عليه الصدر الأول.

الثاني: صحة السماع مطلقا، نسب إلى ابن هارون الحمال (المتوفى سنة 294 ه)، بل قال في الكفاية: 121: و ممن صحح السماع مع الاشتغال بالكتابة عبد اللّه بن المبارك، و حسبك به دينا و فضلا و علما و نبلا!. و غير واحد من علماء السلف.. و عدّ منهم جماعة. قال في وصول الأخيار: 121:.. على أنّ الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - اوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بان يفوته شيء من المسموع أو يحرفه، و إلاّ لم يجز جزما.

الثالث: ما ذهب إليه أبو بكر الصبغي الشافعي (المتوفى سنة 271 ه)

ص: 281

من لزوم ان يقول عند الاداء: حضرت و لا يقول: حدثنا أو اخبرنا..

الرابع: ما صححه جمع كالنووي في الترغيب و السيوطي في التدريب:

24/2 و غيرهما من التفصيل بين ما لو فهم الناسخ المقروء فيصح السماع و إلاّ لم يصح. و وجهه الشيخ حسين العاملي في درايته: 121. و فصلّ القول فيه و ذكر له شواهد السخاوي في فتح المغيث: 7/2-42، فراجع.

أقول: و الأخير خير الوجوه، و ان كانت عدالة الراوي و ضبطه تغنينا عنه عند ما يدعى السماع، و إن كان الثاني أظهر.

و يلحق بهذه المسألة فيما لو حدث الشيخ أو السامع أو افرط القارئ في الاسراع أو أدغم بعض الكلمات في بعض.

و لا شبهة أنّ القوم تسالموا على الاعفاء عمّا لو كان قليلا فيما لو لم يغير المعنى - خصوصا في زماننا هذا - حيث الكتب غالبا مضبوطة و النسخ معروفة و الاصول مثبتة.

439 فائدة:

قال في وصول الأخيار: 187: السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع أو اسماع، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو و كثرة الشواذ و المناكير في حديثه. ثم قال: و قد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا ممن يتصف بهذه الصفة.

و أضاف له ابن الصلاح في المقدمة: 235 من عرف بقبول التلقين من الحديث، و قال في صفحة: 236: و ورد عن ابن المبارك و أحمد بن حنبل و الحميدي و غيرهم أنّ من غلط في حديث و بيّن له غلطه فلم يرجع عنه و أصرّ على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته و لم يكتب عنه. ثم قال: و هو غير مستنكر إذا ظهر ان ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.

ص: 282

مستدرك رقم: (218) الجزء الثالث: 82 و 104 فوائد (حول السماع):

440 الأولى:

قال الماوردي - كما حكاه السيوطي في التدريب: 26/2 -: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، و يجوز ان يقرأ الاصم بنفسه، هذا و يصح للضرير أنّ يحدث بما لقّنه أو حفظه قبل أن يكف بصره إذا كان ضابطا لما حفظه.

قال في الكفاية: 338: قلت: و السماع من البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء، و رخص فيه بعضهم.

أقول: المانع هو أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و تبعهما غيرهما، و استدل لذلك بجواز الادخال عليهما ما ليس من سماعهما.

قال القسطلاني - كما حكاه القاسمي في قواعده: 208 -: إذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث أول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه:

و به قال حدثنا، ليكون كأنّه أسنده الى صاحبه في كل حديث، أي لعود ضمير «و به» على السند المذكور كأنّه يقول: و بالسند المذكور، قال: أي صاحب السند لنا، فهذا معنى قولهم: و به قال.

441 الثانية:

قالوا إنّ عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فانّها تكون مرسلة أو منقطعة - كما قاله غير واحد منهم السيد حسن الصدر في نهاية

ص: 283

الدراية: 173 - فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة من المدلس، و قد يقال انه يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما و لو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي مروياته بالعنعنة عن كونه من المرسل الخفي. قال الفاضل الدربندي - كما حكاه السيد الصدر -: و أنت خبير بما فيه من الركاكة.

فتأمّل.

أقول: إنّ هذا للعامة شرط لما عرفوا به من كثرة تدليس أصحابهم مع عدّهم ثقات، و هو لا بأس به، مع أنّه لا مورد له عند من أتخذ الوثاقة بحدودها.

و على كل؛ يلزم حمل «عن» على السماع إذا قالها من لم يعرف بالتدليس و عرف لقاؤه لشيخه.

و من هنا قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 421: و أهل العلم بالحديث مجمعون على أنّ قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به اذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنّه قد أدرك الذي حدث عنه و لقيه و سمع منه، و لم يكن هذا المحدث ممن يدلّس و لا يعلم أنّه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى و يروي الحديث عاليا فيقول: حدثنا فلان عن فلان - اعني الذي لم يسمعه منه - لان الظاهر من الحديث السالم رواية ممّا وصفنا الاتصال، و ان كانت العنعنة هي الغالبة على اسناده.

442 الثالثة:

قال في وصول الأخيار: 119 [التراث: 132]: لا خلاف في أنّه يجوز للسامع حينئذ أن يقول: حدثنا، و أخبرنا، و انبأنا، و نبأنا، و سمعته يقول: و قال لنا، و ذكر لنا.. ثم قال: هذا في الصدر الأول ثم شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، و نبأنا و أنبأنا بالاجازة.

ص: 284

443 الرابعة:

قال السيد المرتضى في الذريعة: 84/2:.. فأمّا قول بعضهم: يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يزول الإبهام و يعلم أنّ لفظة حدثني ليست على ظاهرها فمناقضة، لأن قوله: حدثني يقتضي أنّه سمعه من لفظه و أدرك نطقه به، و قوله قراءة عليه يقتضي نقض ذلك فكأنّه نفى ما اثبت.

و قال في 86/2 من الذريعة:.. و اما من يفصل في الاجازة بين حدثني و أخبرني فغير مصيب، لأنّ كل لفظ من ذلك كذب، لأن المخبر ما خبّر كما أنّه ما حدّث، و أكثر ما يمكن أن يدعى ان تعارف أصحاب الحديث أثر في أنّ الاجازة جارية مجرى أنّ يقول في كتابه بعينه: هذا حديثي و سماعي فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم، فامّا أن يروي فيقول أخبرني أو حدثني فذاك كذب.

أقول: هذا إذا لم يثبت اصطلاح خاص في المقام، و اقتصر على المداليل اللغوية للكلمات، مع أنّ جميع المشتركات و المجازات كذلك لتغاير معانيها مع عدم القرائن ان لم يكن غلطا. ثم أنّ القاعدة الاصولية و هي: ان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء ما دام مستمرا.. تسوّغ مثل هذا الاستعمال.

444 الخامسة:

صرح غير واحد منهم البغدادي في الكفاية: 418 - و مرّ في بحث المعنعن - إنّ «عن» مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع، و عليه فقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من قوله: حدثنا فلان عن فلان، خصوصا على مبنى شرذمة من عدم الأخذ بمن لا يقول حدثنا في التحديث.

و قيل: «عن» في المناولة و شبهها.

ص: 285

445 السادسة:

قال بعض اهل العلم بالعربية ان هذه الالفاظ الثلاثة: حدثنا و اخبرنا و نبأنا بمنزلة واحدة في المعنى، إلاّ انه قيل ان حدثنا و نبأنا أدخل الى السلامة من التدليس من أخبرنا، و إنّما استعمل من استعمل اخبرنا ورعا و نزاهة لأمانتهم فلم يجعلوها بمنزلة حدثنا و نبأنا، و ان كانت نبأنا تحتمل ما تحتمله حدثنا و اخبرنا.

و الحق أنّه ان لم يثبت اصطلاح خاص فهي في مرتبة واحدة. قال الخطيب في الكفاية: 416: فان النية هي الفارقة بين ذلك على الحقيقة.

و هو كلام صحيح، إلاّ أنّ الغرض هنا هو معرفة ما وضع له، و المتبادر الأولي من هذه الكلمات عند الاطلاق، و انّى لنا بنية الافراد!.

446 السابعة:

لا خلاف يعرف في جواز الرواية عن النساء مع وجوب احتجابهن، و مقتضى هذا عدم جواز النظر لهن للرؤية، و فيه نظر، إذ كيف يمكن معرفتهن لو اشترطنا الرؤية لهن أو معرفتهن، و قلنا بعدم جواز الاكتفاء و الاعتماد على صوتهن؟.

و تفصيل الكلام في الفقه في باب النكاح و الشهادات، فلاحظ.

447 الثامنة:

ذهب الدكتور الفضلي في كتابه: تحقيق التراث: 111 الى أنّ الإقراء و القراءة بمعنى واحد، ثم عرفهما ب: هي أن يقرئ الكتاب على المؤلف أو غيره من دون أن يكون هناك شخص آخر يستمع، او اشخاص آخرون يستمعون للقراءة!

ثم عرف السماع ب: هو أن تكون القراءة لكتاب بمحضر آخرين يستمعون للقراءة مضافا للقارئ و المقروء عليه.

و هذا غريب منه، و لا شاهد عليه.

ص: 286

448 التاسعة:

ذكر للدكتور صلاح الدين المنجد تنويعهما - أي السماع و القراءة من خلال استقراءاته للمخطوطات القديمة - الى الاضرب التالية:

الضرب الأول: إقرار مصنف ما بخطه ان طالبه سمع عليه كتابه.

الضرب الثاني: إقرار الطالب بسماع كتاب على مصنفه.

الضرب الثالث: اخبار بالسماع على شيخ غير المصنف.

ثم قال: و اوسع هذه الضروب الضرب الثالث. و قال: و اجازة السماع في هذا الضرب أتمّ اشكال الاجازات.

***

ص: 287

مستدرك رقم: (219) الجزء الثالث: 105 الاجازة و اقسامها:

الاجازة: و كان يعبّر عنها في العصر الأول ب: المشيخة - لذكرهم المشايخ فيها، و يذكرون حديثا واحدا ممّا رواه ذلك الشيخ لهم -.

و هي الكلام الصادر عن المجيز على إنشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد اخباره إجمالا بمروياته، و يطلق شائعا على كتابة هذا الاذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنفات التي صدر الاذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الاذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة الى ان تنتهي الاسانيد الى المعصومين عليهم السّلام. كذا ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 131/1، و نقله بلفظها الدكتور حسين علي محفوظ في مقدمة إجازات الشيخ أحمد الاحسائي و لم يذكر المصدر، و لاحظ: صفحة 123 من ذلك المجلد من الذريعة، و قارن من الذريعة: 131/1-266 مادة الاجازة، و مادة رسالة الاجازة في الذريعة: 13/11 - 29.

و قيل: هي في العرف و الواقع اخبار مجمل بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف.

قال السيوطي في التدريب: 44/2: فائدة: قال شيخنا الإمام الشمني:

الاجازة في الاصطلاح اذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الاخبار الاجمالي عرفا، و أركانها أربعة: المجيز، و المجاز له، و المجاز به، و لفظ الاجازة.

ص: 288

و عرّفها الميرزا القمي في القوانين: 489 ب: اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط و التصحيف و نحوهما، و ذلك إمّا لشخص الكتاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة، أو بنوعها المتعين في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل تهذيب الشيخ رحمه اللّه أو الاستبصار مثلا.

و عرفها ابن الاثير في الجامع: 41/1 بقوله: ان يقول الشيخ للراوي - شفاها او كتابة أو رسالة - اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني أو ما يصح عندك من مسموعاتي، و عند ذلك يجب الاحتياط في معرفة المسموع...

و هو تعريف غريب حاوي لاكثر من واحد من اقسام التحمل، و ليس بجامع و لا مانع.

و تمنح الاجازة لطالبها باحد طريقين: الاجازة المشافهة، و الاجازة التحريرية.

و الاولى: اقدم عهدا، و يرجع عهدها - كما ذكره الخطيب في تقييد العلم:

101 - الى زمن الصحابة.

و قد ذكر النجاشي في رجاله: 10-11، اجازة شفوية صادره من صادق آل البيت عليهم السّلام لابان بن تغلب، و ذكر الشيخ في فهرسته: 53، اقدم اجازة تحريرية في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد، و النجاشي في رجاله: 66 في ترجمة احمد بن عبد اللّه الوراق، و غير ذلك.

ثم أنّ الاجازة التحريرية تنقسم الى ثلاثة أقسام؛ لأنّ الاجازات تتفاوت في البسط و الاختصار و التوسط.

فالاجازة المختصرة التي لا تعد كتابا و لا رسالة، فيتراءى لأول وهلة أنّ في ذكرها خروجا عن موضوع الكتاب، لعدم صدق التصنيف عليها، غير أنّا إذا نظرنا اليها نظرة عميقة نجد فيها فوائد جليلة زائدة على فوائد مطلق الاجازات و لو بالقول فقط من اتصال أسانيد الكتب و الروايات و صيانتها عن القطع و الإرسال، و من التيمن بالدخول في سلسلة حملة أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه

ص: 289

و آله و سلّم، و بالانخراط في سلك العلماء الأعلام ورثة الانبياء و الخلفاء عنهم سلام اللّه عليهم.. الى غير ذلك.

أمّا الإجازة المتوسطة فيقتصر فيها على ذكر بعض الطرق و المشايخ، و يقال لها: الرسالة، كما عبّر عنها بعض تلامذة العلامة المجلسي في كتبه إليه، و كما ذكره هو رحمه اللّه في آخر إجازات البحار، و تعرض في الذريعة: 13/11-29 الى عدّ 102 إجازة متوسطة غير ما مرّ أو انفرد باسم خاص.

أمّا الاجازة الكبيرة المبسوطة التي تعدّ كتابا مستقلا، و لبعضها عناوين خاصة كاللؤلؤة، و الروضة البهية، و بغية الوعاة، و الطبقات، و اللمعة المهدية، و غيرها.

فقد عدّ منها في الذريعة: 123/1-131، 27 مجلدا باسم الاجازات، سوى ما اختص باسم فارد، و ذكر في المجلد 58/20 من الذريعة أكثر من عشر إجازات كبيرة جدا، أهمها ما جمعه الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني، توجد منها نسخة نفيسة عليها تملك صاحب الجواهر و بخطوط العلماء، و هناك إجازة مبسوطة للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي يقال لها: ثبت الاثبات في سلسلة الرواة، أو: الثبت الموسوي، طبعت سنة 1355 ه ذكرها في الذريعة: 6/5 برقم: 10 و غيرها.

و في الذريعة: 138/5 برقم 575 كتاب جمع الشتات في ذكر صور الاجازات التي صدرت من جمع من المتأخرين مثل السيد بحر العلوم و الشيخ جعفر كاشف الغطاء و المحقق القمي و غيرهم للميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني المتوفى سنة 1303 ه، و اجازه مفصلة كبيرة للسيد اسماعيل الصدر المتوفى سنة 1338 ه، و أخرى للشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة 1322 ه، و كذا كتاب المجازات الى مشايخ الاجازات أو المسلسلات للسيد شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي في ثلاثة مجلدات كما في الذريعة: 351/19، و كذا سلاسل

ص: 290

الروايات و طرق الاجازات للسيد محمد صادق بحر العلوم حيث جمع فيه كثيرا من الاجازات القديمة الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة، و نقل أكثرها عن خطوط المجيزين، و فرغ منها في سنة 1353 ه كما قاله في الذريعة: 211/12 برقم 1399، و للميرزا القمي (1152-1231 ه) صاحب القوانين رسالة في مشايخ الاجازات من الرواة المنصوصين من علماء الرجال كما ذكره في مصفى المقال: 35، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني: الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازة و طبقات أصحاب الروايات، و غيرها كثير جدا.

و ان دلّ هذا على شيء فانّما يدلّ على ما ذكرناه من أهمية الاجازة عند الأعلام و خطرها.

و قد قام جمع من العلماء الاعلام - قيل أولهم السيد الاجل رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة 664 ه - و كذا الشهيد الأول المتوفى سنة 786 ه، و تبعهم جمع كالشهيد الثاني و جمع غفير من المتأخرين الى إفراد الاجازات بكتب مستقلة جمعوا ما وسعهم الاطلاع عليه منها، و الذي بايدينا - و هو يعدّ اول كتاب في الباب - هو: كتاب الاجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من الاجازات لابن طاوس، و اجازة العلامة الحلي لابن زهرة الحلبي.

و لا ريب ما للاجازات و المشيخات من فوائد ضخمة و علوم جمّة من الوقوف على معارف تحصل لنا من النظر في خصوص المكتوب من الاجازات بانواعها الثلاثة، كتراجم العلماء الحاملين لاحاديثنا المروية عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين بأسمائهم و انسابهم و كناهم و القابهم و مشايخهم، و بما لهم من خصوصيات، و من قرأ عليهم أو اقرأهم، بالاضافة الى معرفة حالاتهم و أوصافهم و كيفية شهادة الشيخ للطالب أو العكس - و ان ندر -، و معرفة عصرهم، و زمن تحملهم للاحاديث، و مكانه و مكانة معاصريهم و تمييزه في الطبقة عمّن لم يكن فيها..

الى غير ذلك من فنون التاريخ و الرجال و الانساب و الطبقات و غير ذلك ممّا له

ص: 291

دخل في قبول روايتهم أو الوثوق و الاطمئنان بهم أو بها. و قد تعرض لها الدكتور محفوظ في مقدمة كتاب إجازات الشيخ أحمد الاحسائي: 8، بشكل مرتب، و كذا الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 43 و غيرهما.

قال الميرزا القمي في القوانين: 489: و فائدة الاجازة إنّما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين و حصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه، و إلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات، كمطلق الكتب الاربعة عن مؤلفيها.

نعم، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الاسناد الى المعصوم عليه السّلام، و ذلك أمر مطلوب للتيمن و التبرك.

فالحق ان المشيخات و الاجازات أسفار تاريخية رجالية، و مجاميع علمية فنّية، حافظ عليها السلف و جاء دور الخلف.

و قد عدّ العلامة المجلسي قدس سره (المتوفى سنة 1110 ه) في المجلد الخامس و العشرين من الطبعة الحجرية و المجلد: - 105-110 من الطبعة الجديدة من بحار الانوار عدة إجازات للعلماء من عصر الغيبة الى زمانه تقرب من 120 إجازة، و كذا في مستدرك الوسائل للعلامة النوري.. و استوفى أكثرها شيخنا الطهراني بعد أن رتبها على الحروف الهجائية في كتابه الذريعة: 133/1-266 ممّا وصل له، فبلغت 780 إجازة، كما أنّ الشيخ ميرزا محمدا الطهراني ذكر جملة وافرة ممّا فاتت من العلامة المجلسي أو صدرت بعد عصره، فجاءت في أربعة مجلدات كبار، و تعرض في كشف الحجب و الاستار عن أسماء الكتب و الاسفار: 6-24 الى أكثر من ثمانين إجازة بعضها لم يتعرض لها شيخنا الطهراني في الذريعة.

و قد ذكر الدكتور عبد اللّه فياض في كتابه: الاجازات العلمية عند المسلمين طرفة من هذا البحث، و شيخنا في المستدرك: 373/3 و ما بعدها.

اما اهمية الاجازة و فوائدها - غير ما ذكرنا - و ما اورد عليها، و الشروط المشترطة في المجيز و المجاز و المادة المجازة و ما شابه ذلك فمما لا تسعه العجالة

ص: 292

و البحث هنا.

***

ص: 293

مستدرك رقم: (220) الجزء الثالث: 112 ادلة المانعين للاجازة:

أبطل جماعة من المحدثين من الطوائف الإجازة مطلقا، و أول من حكي عنه هذا القول شعبة، و تبعه من تبع، مستدلا بأنّه لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة، كما في مقدمة ابن الصلاح: 72، و الكفاية للخطيب: 454 و غيرهما.

و حكى السيوطي - في التدريب 30/2 - المنع عن جماعة منهم إبراهيم الحربي و ابو نصر الوائلي و ابو الشيخ الاصبهاني و جمع من فقهائهم كالقاضي حسين و الماوردي و أبي بكر الخجندي الشافعي و ابي طاهر الدباسي الحنفي. و قال في مستدركات أدب القاضي: 702/1 إنّه: لا يصح تحمل الحديث بالاجازة، ثم قال: لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة! و هذه عمدة ادلتهم، و جوابها واضح، لانه كم رحل لأجل الاجازة.

و استدل بعضهم ان من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ!، لأنّ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، و هو أحد قولي الشافعي، و حكاه الآمدي عن أبي حنيفة و أبي يوسف، و نقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. و قال ابن حزم: انّها بدعة غير جائزة! و حكى كلامه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 264 - عن كتابه الاحكام و نسبه لغيره.

هذا و قد استند المانعون الى روايات راجعها في المفصلات كالكفاية 447 - 450 و غيرها.

ص: 294

و من كلامه هناك أنّه: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كتب سورة براءة في صحيفة و دفعها لأبي بكر، ثم بعث علي ابن أبي طالب فأخذها منه و لم يقرأها عليه، و لا هو أيضا حتى وصل الى مكة ففتحها و قرأها على الناس!، و حكاه أيضا عنه في التدريب: 31/2، و في الاستدلال بها ما لا يخفى.

و قد ذهب السيد المرتضى علم الهدى - و هو من المانعين - في الذريعة:

85/2 الى أنّ الإجازة لا حكم لها، قال: لأنّ ما للمتحمل أن يرويه له ذلك، أجازه أم لم يجزه. و ما ليس له أن يرويه محرم عليه مع الإجازة و فقدها. ثم قال: و ليس لاحد أن يجري الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنّها تفتقر الى أن يحملها شاهد الاصل لشاهد الفرع، و ذلك لأنّ الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها الى ذلك، و ان الراوي يروي ممّا سمعه و ان لم يحمله، و الرواية تجري مجرى شهود الأصل في انهم يشهدون و ان لم يحملوا.

و عن ابن الصلاح - كما في مقدمته: 263، و ذكرها المصنف في المتن - قال:

و في الاحتجاج لتجويزها غموض، و يتجه أن يقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها تفصيلا، و اخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، و إنّما الغرض حصول الافهام و الفهم، و ذلك حاصل بالاجازة المفهمة.

و قيل - كما قاله في شرح الألفية: 62/2 -: إنّ الاجازة فيها نفع عظيم و وفر جسيم، اذ المقصود أحكام السنن المروية في الاحكام الشرعية و أخبار الآثار سواء أ كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة.. الى آخره.

بل - كما قاله احمد - انها لو بطلت لضاع العلم، بل قيل: إنّها ضرورية، لأنّه قد يموت الرواة و تفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج الى بقاء الاسناد، و لا طريق

ص: 295

إلاّ الاجازة.

و قال السيد حسن الصدر في عيون الرجال: 8-137:.. و قد بالغ بعض مشايخنا في الاجازة، فقالوا بتوقف العمل بالرواية على التحمل باحد انواع الاجازة، كما منعوا الرواية بدون الاجازة، و الحق جواز العمل بدونها - كما شرحت ذلك مفصلا في مقدمة كتاب بغية الوعاة -.

نعم المتفق عليه عدم جواز الرواية و التحديث بدون الاجازة، لعدم صدق الاخبار بدونها، فلا يصح أن يقول: اخبرنا، أو حدثنا، أو أنبانا بدون الاجازة، لا عدم جواز العمل الا بالرواية تعبدا.

و هي على كل حال رأس مال كبير - على حد تعبير السلفي -، و من منافعها و فوائد الكتابة أنّه ليس كل طالب يقدر على رحلة و سفر، اما لعلة توجب عدم الرحلة، أو بعد الشيخ الذي يقصده، فهما حينئذ أرفق، و في حقه أوفق..

***

ص: 296

مستدرك رقم: (221) الجزء الثالث: 106 و 135 فوائد (حول الاجازة):

449 الأولى:

وقع الكلام عند المجوزين للاجازة في ترجيحها على السماع أو العرض؟ أم لا، على أقوال، و قد حكى الزركشي فيه مذاهب.

الأول: إنّ الاجازة دون العرض مطلقا، اختار هذا القول السيوطي في تدريبه 31/2 و قال: و هو الحق، مستدلا على قوله بانه المتبادر الى الاذهان. و اختاره في نهاية الدراية: 180 و نسبه الى المشهور. قال الطريحي في جامع المقال: 39: إلاّ أنّ القول بارجحية السماع مطلقا - لارجحية الضبط فيه و الاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها - أحسن.

الثاني: تفضيل الاجازة على السماع مطلقا، نسب الى بعض المحققين، و لم اجده أو أعرفه.

الثالث: إنّ الاجازة على وجهها خير من السماع الردي، نسب ذلك الى أحمد بن ميسرة المالكي.

ص: 297

الى السماع خوفا من التدليس و التلبيس بخلاف ما بعد تدوينها، لأنّ فائدة الرواية حينئذ إنّما هو اتصال السند و سلسلة الاسناد بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و الأول تبركا و تيمنا، و إلاّ فالحجة تقوم بما في الكتب و يعرف القوي منها و الضعيف من كتب الجرح و التعديل، و قوّى هذا الشهيد في بدايته و الطريحي في جامع المقال: 39.

و الأول أولى على كل حال، فتدبّر.

450 الثانية:

قال التستري في قاموس الرجال: 60/1-61 - بعد نقله لقول الشيخ في العدة حيث قال: و اذا كان أحد الراويين يروي سماعا و قراءة و الآخر يرويه إجازة فينبغي ان تقدم رواية السامع على رواية المستجيز، اللهم إلاّ أن يروي المستجيز باجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط حينئذ الترجيح - حيث قال: إنّ هناك فرقا بين الرواية عن تحديث و الرواية عن إجازة، فيشترط في الأول الملاقاة و قابلية الفهم و لا تشترط في الثانية، بل يشترط فيها الوجود.

هذا و لا شبهة أنّ السماع المقرون بالاجازة أعلى من كل منهما على حدة، بل هو أفضل أنواع النقل للحديث و تحمله.

451 الثالثة:

قال في نهاية الدراية: 177: ثم اعلم أنّ المشهور عند الفقهاء و المحدثين جواز الاجازة للمميز و لغير المميز، و لا يشترط الصلاحية للفهم و الرواية، و اشترط ذلك بعضهم، بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا، و لم اقف له على وجه.

452 الرابعة:

هل الاجازة اذن و رخصة - كما ذهب اليه الاكثر - أم محادثة - كما هو أحد القولين في المسألة - لهم كلام، لا طائل في نقله.

ص: 298

453 الخامسة:

قيل: ان اطلاق المشافهة و المكاتبة في الاجازة تجوّز موجود في عبارة أكثر المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانّهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث الى الطالب سواء أذن له في الرواية أم لا، فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط، و على كل فلو قلنا إنّ الاجازة اذن صار ما عليه المتقدمون تجوزا لا المتأخرون، و ان اريد معناها اللغوي فكلهم متجوز، كما لا يخفى.

454 السادسة:

قد يقع في اجازات الشيوخ قولهم: و اجزت له مثلا رواية ما يجوز لي و عني روايته، و الظاهر أنّ المراد من قولهم: يجوز لي، مروياتهم، و بقولهم: عني، مصنفاتهم، و نحو ذلك، هذا اذا ثبت في المقام مثل هذا الاصطلاح.

455 السابعة:

جرت عادة القدماء في أن يكتب طالب الاجازة استدعاء للشيخ بذلك، و قد ذكروا في صورته أن يكتب طالب الاجازة بعد البسملة و الحمدلة و التصلية:

المسئول من قدوم العلماء و جهابذة أعيان الفضلاء مشايخ الحديث و الأخبار، و نقلة العلوم و الآثار أن يتفضل بالاجازة لفلان بن فلان... الى آخر المرام. كذا قيل، و لا يخفى ما فيه.

456 الثامنة:

قد جرت عادة الشيوخ في اجازاتهم أن يكتبوا: أجزت لفلان مثلا رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله أو عند أهل النقل أو أهل الدراية أو الرواية..

و نحو ذلك. و بعضهم يكتب: بشرطه المعتبر، و ربّما كتب بشرطه بلا زيادة، و قد فسرها بعضهم بأنّ المراد أنّها من معين لمعين، و آخر بأنّها غير مجهولة، و آخر بصحة ما هو من روايات المجيز و روايات شيوخه عنده، و آخر بشرط تصحيح الاصول

ص: 299

عند الرواية، و آخر بأنّ المراد اشتراط الأهلية إذ هو المندوب اليه عند المحققين.

و لكن مقتضى الحق و التحقيق إنّ المراد من ذلك اشتراط الأهلية، اذ هو المعتبر عند المحققين، كما افاده المرحوم الدربندي في درايته: 27 - خطي -.

457 التاسعة:

المشهور المعتمد كون الإجازة تلي السماع، و بذا صرح جمع من الأصحاب.

و قيل: إنّ الإجازة أقوى من السماع، لأنها أبعد من الكذب و انفى عن التهمة و سوء الظن و التخلص من الرياء و العجب.

و قيل: هما سواء.

ثم اختلف هؤلاء في انهما هل سواء مطلقا أو خصوص الإجازة المجردة أو المقرونة بالمناولة، أو أن المسألة مخصوصة في الأزمان المتأخرة، أو بما إذا تعذر السماع، على أقوال لا ثمرة في التوسع في ادلتها و ردّها.

و الحق انّ الاجازة دون السماع، لأنه أبعد عن التصحيف و التحريف، و ما ذهب اليه القاضيان - الباقلاني و الباجي - من نفي الخلاف عن صحة الاجازة مطلقا - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 59/2 - لا يخلو من مسامحة في الاطلاق.

458 العاشرة:

اذا دفع المحدث الى الطالب كتابا و قال له: هذا من حديث فلان و هو إجازة لي منه و قد أجزت لك أن ترويه عني، فانه يجوز له روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فاجازه له.

و يقال لها: رواية الاجازة عن الاجازة. قال المقدسي: الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالاجازة على الاجازة، و لم يقتصر على اجازتين، بل تابع بثالث و رابع و خامس.. بل هو ديدن من اعتبرها

ص: 300

في ازماننا حتى ان أكثر السند لا يكون إلاّ عليها.

459 الحادية عشرة:

المعروف بين علماء الدراية أنّ ثمرة الاجازة إنّما هي في العمل و القبول للحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الاجازة معلوما بالتواتر و التسامع و التضافر ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الخلط و التبدل، كما صرح به غير واحد كالسيد الصدر في نهايته: 180 و غيره، بل ظاهر الاكثر انحصار فائدة الاجازة في صحيح النسبة و الاتصال لمحض التبرك و التيمن، و يظهر في المسألة قول ثالث بالتفصيل في أن الاحتياج الى الاجازة في غير الكتب الأربعة كما يظهر من صاحب المستدرك: 374/3.

قال في نهاية الدراية: 181: أقول: ما وراء العلم شيء، فاذا كان ما اجاز فيه المجيز معلوما للمستجيز لا يعقل المنع عن روايته قبل الاجازة، لعدم الفرق بين الحالين في ذلك قطعا، لانه لا يحدث بالاجازة شيء ما لم يكن قبلها بالنسبة الى ما اجيز فيه، و احتمال شرطية الإجازة في الرواية المتواترة المعلومة تعبد لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ثم قال: التحقيق انّ الغرض في الاجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة و بمجرد الاتصال كما ظن، بل الغرض الضبط أيضا، فان العلم بالكتابة لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره، بل العلم بالخبر يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات، لكن الاجازة بالمعنى الأخص لا تفيد الضبط، و إنّما يفيد ذلك السماع و العرض، كما لا يخفى.

ثم قال: فكون الكتب الأربعة متواترة من مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها، إذ لم يثبت تواتر عدد أخبارها، و لو ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص جبرا [كذا] من تلك الروايات.

460 الثانية عشرة:

قد يبتدأ في الحديث بقوله: روينا بالاسناد عن فلان، فلفظ: روينا بناء

ص: 301

على المعلوم كلّما اطلق معناه: أخبرني شيخي أو استاذي، و كلما أطلق على المجهول و التشديد يطلق على الاجازة، يعني رويت إجازة، كذا وجدته في حاشية وجيزة الشيخ البهائي (قدس سره) الحجرية.

461 الثالثة عشرة:

ناقش العلامة النوري قدس سره في خاتمة مستدركه: 373/3-376 ما شاع عند أهل العلم و صرح به جماعة كثاني الشهيدين - و لعله أسبقهم - من ان اتصال السلسلة الى الأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و تحمل الروايات بأحد الطرق الثمانية - التي اسهلها و أكثرها الاجازة - لمجرد التبرك و التيمن، و انه لا حاجة إليه في العمل بالروايات لتواتر الكتب عن مؤلفيها، أو قيام القرائن القطعية على صحتها و ثبوتها أو انتسابها اليهم.. الى آخره.

و قال بهذا جماعة كالشيخ ابراهيم القطيفي في اجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمد بن تركي و غيرها من اجازاته، و نسبه له السيد الصدر في نهاية الدراية: 181، كما حكاه في المستدرك: 374/3، إلاّ أنّ بعض من متأخر متأخر المتأخرين أوقف العمل بالروايات على الاجازة، و جعلوا شرط الاجتهاد إسناد الروايات باحد الوجوه المقررة، منهم الشيخ جد الوالد من طرف امه المولى علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني، و صاحب روضات الجنات، و الميرزا محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني، و منهم شيخنا الميرزا حسين النوري في بيان فائدة الاجازة، حيث ذكر وجوها ثلاثة و ناقشها، و حاصل كلامه و مرجعه صرف الاستبعاد، و مرجعها الى السيرة القطعية القاصرة ثبوتا و اثباتا، فتدبّر.

462 الرابعة عشرة:

قال الدربندي في درايته: 27 - خطي -: و اطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها تجوزا و كذا المكاتبة في الاجازة المكتوب بها، قيل: هذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من

ص: 302

الحديث الى الطالب سواء اذن له في روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.

463 الخامسة عشرة:

قال ابن الأثير في جامع الاصول: 41/1:.. اما قوله في الاجازة: «حدثنا» و «أخبرنا» مطلقا، فجوزه قوم، و هو فاسد، كما ذكرنا في القراءة على الشيخ.

و قال قوم: لا تحلّ الرواية بالاجازة حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول المجيز للراوي: أ تعلم ما فيه؟ فيقول: نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به، فاما إذا قال له المجيز: اجزت لك الحديث بما فيه، و السامع غير عالم به، فلا يحلّ له، كما أنّه لو سمع و لم يعلم فلا يجوز له.. ثم قال: و هذا القول راجع الى من جعل العلم و الفقه و معرفة حكم الحديث و معناه شرطا في الرواية...

464 السادسة عشرة:

قال في جامع الاصول: 41/1: أعلى درجات الاجازة المشافهة بها، لانتفاء الاحتمال فيها.

و تتلوها: الرسالة، لأنّ الرسول يضبط و ينطق.

و بعدهما: الكتابة، لأنّ الكتابة لا تنطق، و ان كانت تضبط.

و هذا تخرص و حدس.

465 السابعة عشرة:

مرّ في بحث المدبّج معنى التدبيج، و هناك ما يسمى ب الاجازة المدبّجة، التي قال عنها شيخنا الطهراني و هي: شائعة بين علمائنا منذ القديم كاجازة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى و استجازته منه، و اجازة شيخنا الشهيد للسيد تاج الدين ابن معية و استجازته منه، و اجازة الشيخ الحر للعلامة المجلسي و استجازته منه و غيرهم، نقباء البشر: 1096/3 ترجمة رقم: 1598.

ص: 303

أقول: و لها نظائر كثيرة جدا تجدها في باب الاجازات و سلسلة المشايخ، كما اجاز العلامة الشيخ رفيع الكزازي المتوفى بعد سنة 1300 ه السيد عبد الرحمن الكرهرودي اجازة مدبّجة فيها ب: انه استاذه و انه قد قرأ عليه برهة من الزمن.

466 الثامنة عشرة:

قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 39/14: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الاجازة على قسمين:

فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، و اذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله في كتابه و أخذ الخبر من كتابه فلا يعتمد عليه.

و أمّا من كان معلوما أو مظنونا أنّه لم يكن لهم كتاب و كان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين [كذا]، هذا الذي يظهر لنا من الاعتذار.

ثم قال: و اما الحق الذي نجزم به ان اصحاب الكتب مختلفون... الى آخر كلامه.

467 التاسعة عشرة:

بين الرواية عن تحديث و الرواية عن اجازة فرق، اذ يشترط في الاولى الملاقاة و قابلية الفهم اللذان لا يشترطان في الثانية، بل لا يشترط الوجود، اذ يمكن ان يجيز الطبقات الآتية.

***

ص: 304

مستدرك رقم: (222) الجزء الثالث: 157 فوائد (حول المكاتبة):

468 الأولى:

لا شك في لزوم معرفة المكتوب اليه خط الراوي، أو ثبت عنده انّه كتابه اليه، و هو ينزّل بمنزلة كتاب القاضي و حكمه الى قاض آخر في بلد بعيد عنه، حيث لو صح عنده بالبينة أنّه كتابه اليه فله ان يمضيه، و كذلك المكتوب اليه بالاجازة يجوز له أن يحدّث بها على الشرط السالف.

و استحب بعضهم كون الكتاب بخط الراوي و لا يلزمه ذلك، بل إن أمر غيره أن يكتب عنه و يقول في الكتاب: و كتابي هذا اليك بخط فلان.. و يسميه جاز، كل ذلك من باب الاستيثاق و التثبت، و الغرض الثبوت عند المكاتب ان ذلك الكتاب هو من الراوي - المجيز - سواء تولاه بنفسه أو أمر غيره بكتابته عنه.

ثم إنّه قد اختلف أهل العلم في الالفاظ الحاكية عن المكاتبة، و قد فصّل القول بها غير واحد منهم الخطيب البغدادي في الكفاية: 484-486 و غيره.

469 الثانية:

هنا ثمّة نوع آخر في الكتابة بان يكتب المحدث الى الطالب: قد اجزت لك جميع ما صح أو يصح عندك من حديثي، و لا يعيّن له شيئا كما عيّن في الاجازة، فهو اخفض مرتبة من الاجازة، و المكتوب اليه يلزمه أمران:

اولا: وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب إليه بالاجازة.

ص: 305

ثانيا: ان يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه أن ذلك المحدث كتب اليه تلك الاجازة.

و هو من أنواع المكاتبة كما لا يخفى، و ان عدّه الخطيب في الكفاية: 492 من أنواع الاجازة، فتدبّر.

470 الثالثة:

قال في اصول الحديث: 240 حاشية: في رأينا أنّ الكتابة من شيخ متيقظ دقيق لشخص حاضر عنده أو لغائب عنه لا تقلّ عن السماع إن لم ترجّح عليه، ذلك لأن كتابة الشيخ لا تقلّ عن تحديثه مشافهة، فمتى تأكد الطالب من خط شيخه أو أكد ذلك له رسول الشيخ اليه - و كان الرسول ثقة أمينا - لم يعد هناك أي شك في اتصال ما يرويه الطالب عن الشيخ مكاتبة.

أقول: و هو كما ترى خروج عن الفرض، فتدبّر.

***

ص: 306

مستدرك رقم: (223) الجزء الثالث: 176 «الرحلة في طلب الحديث»

بدأت الرحلة في طلب الحديث ببدء الاسلام، بغية الارتواء من نمير الرسالة العذب، و من صاحب الرسالة لتعلم القرآن و التهام مفاهيم الاسلام فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ التوبة: 122.

و من بعد ذلك صارت لأجل سماع الحديث أو التأكد من ضبطه أو ملازمة صحابي أو تابعي أو أحد أئمة الحديث بعد تفرقهم في البلاد توخيا للسماع في الدرجة الاولى - الذي هو أرفع أنواع التحمل و أعلاها عند جمهور المحدثين -، حتى حكي عن ابن جماعة - كما في التذكرة: 87 - قوله: ان تشيخ الصحيفة يعدّ من البلية، و من هنا نجد جماهير المحدثين - حفظا لسلسلة الاسناد و طلبا لعلوها - شدوا الرحال كي يسمعوا الحديث مباشرة من الشيخ، بل انّهم صححوا سماع الصغير في أول زمان يصح منه السماع و الاداء حين البلوغ نوعا من تحصيل العلو لذلك، لتسالمهم بأنّ مشافهة الشيوخ أجدر بالاعتماد ممّا هو مسطور في الزبر و الاسفار.. و لذا صارت الرحلة من التقاليد العلمية و التعليمية الشائعة عند طلاب العلم كافة، و كان هذا شائعا جدا إلى أن جمعت الجوامع و كتبت الأصول الحديثية ممّا سبب خفة الرحلات و الاعتماد على ما في الصدور و السطور، و بلغت الرحلة أوجها في أواخر القرن الأول و مبدأ القرن الثاني زمن الصادقين عليهما السّلام و التابعين و قبل ذلك لجملة من الصحابة.

ص: 307

قال الدربندي في درايته: 36 - خطي -: فاذا فرغ من مهرتهم - أي شيوخ بلده - فليرحل على عادة المحدثين المبرزين من الحفاظ و غيرهم، و لا يحمله الاعجاب بما عنده على التساهل في التحمل و الاتقان و الاكمال فيخل بشيء من شروطه... ثم ذكر جملة من آدابها.

و من هنا تعدّ كثرة الرحلات لهذه الغاية السامية منقبة للمحدث و مقاما للحافظ، و كتب التاريخ و الحديث و الجرح و التعديل حافلة برحلاتهم و أخبارهم، و كان لها الأثر الكبير لنشر السنة و جمعها، و دراسة عن الرواة و الشيوخ، و معرفة طرق الحديث الواحد، و تمييز القوي من الضعيف، و تمحيص ذلك و التثبت فيه.

قال في اصول الحديث: 135:.. و يكفينا ان نقرأ في ترجمة أحدهم هو فلان اليمني ثم المكي ثم المدني ثم الشامي ثم الكوفي ثم البصري ثم المصري لنعرف مقدار ما قاسى في قطع الفيافي و البعد عن الأهل و الاوطان، و ما تحمّله من مشاقّ حتى أصبح من رجال الحديث في عصره.

و قد عرفوا جماعة بأنّهم: رحّالة، منهم أحمد بن علوية الاصفهاني كما في طبقات الشافعية: 233/1، بل المجاميع الرجالية مليئة بالرجال الرحّالة لطلب الحديث و العلم.

قال في سفينة البحار: 232/1 في لفظ الحديث: ان جابر بن عبد اللّه قال:

بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام، فاذا عبد اللّه ابن أنيس الانصاري فأتيت منزله... قلت: حديث بلغني عنك أنّك سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المظالم لم اسمعه انا منه قال.. الى آخره.

اما الرحلة الى أئمة الهدى سلام اللّه عليهم فأمر شائع جدا، فالشيعة تعتقد ان ما يسمع من المعصوم لا يرتقيه الشك، فهم عدا الجانب الروائي و العلمي الذي يتوخونه من أئمتهم، يعدون سلوكهم العملي و الروحي لا بد من

ص: 308

ان يستقى من معين أئمتهم و يمضى من قبلهم، خصوصا و ان الإمامة ما هي إلاّ الامتداد الطبيعي و الرسالي للرسالة، و الحجة بينهم و بين اللّه، هذا من الوجهة العقائدية.

و أما من الجانب الحديثي فهم يروون عن آبائهم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما نصت عليه رواياتهم سلام اللّه عليهم، منها ما في الكافي:

53/1 حديث 14 عن غير واحد سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول الله عز و جل. الوسائل: 58/18.. و غيرها من الروايات التي ذكرنا بعضها سابقا.

و لذا انّ أقواما كانوا يأتون من الامصار ليسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام الحديث - على حد تعبير الكشي في رجاله: 249 - يتلقون الحديث منهم عليهم السّلام، حتى أن الحسن بن علي الوشاء يقول:.. فاني أدركت في هذا المسجد - أي الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد... - رجال النجاشي:

30 -.

قال الدكتور حسين علي محفوظ في الاجازات العلمية: 106-107: فكان أصحابهم و تلامذتهم - أي الأئمة سلام اللّه عليهم - يفدون عليهم لطلب الحديث في أوقات الحج في الغالب، فاتحد بذلك الواجب الديني و الرغبة في التعليم معا في رحلة كثير من الطلبة الجعفرية خلال قرنين من الزمن، و هناك إشارات تؤيد الارتباط بين الحج و الهدف التعليمي عند الطلبة الإمامية.

قال أبو جعفر عليه السّلام: تمام الحج لقاء الإمام - الكافي: 49/4.

و قال الصادق عليه السّلام: النظر الى الكعبة عبادة، و النظر الى الوالدين عبادة، و النظر الى الإمام عبادة. - الكافي: 240/4 -.

ص: 309

و قال أبو جعفر عليه السّلام: ابدءوا بمكة و اختموا بنا. - الكافي: 550/4 -.

و عن المسعودي في اثبات الوصية: 184:.. و عند ما تولى الامام الجواد الامامة بعد أبيه - و كان ذلك قبيل موسم الحج - فلمّا قرب وقت الموسم اجتمع فقهاء بغداد و الامصار و علماؤهم ثمانون رجلا و قصدوا الحج و المدينة ليشاهدوا أبا جعفر...

ثم وقع اختلاف في السن التي تلزم الرحلة فيها، و هو من فروع بحث السن التي يتحمل الحديث فيها، و ذكرنا الاقوال فيه مسهبا. قال العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحها: 7/2 ما حاصله: و اما طلب الحديث بنفسه و كتابته و كذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين عند الزبيري أولى مما قبله، لأنّ هذه السن مجتمع العقل، و كذا قاله سفيان. قال الزبيري: و احب أن يشتغل قبل الوصول اليه بحفظ القرآن و الفرائض - أي الواجبات -. ثم قال: و هذا الاستحباب في الطلب عليه أهل الكوفة. قال بعض أهل العلم: الرواية في عشرين و الدراية من الأربعين.

أقول: سبق منّا عدم وجه لهذه الاستحسانات، و اكثرها اشبه بالتخرصات، و لا يمكن جعل ضابطة كلية في المقام، لأنها تختلف من زمان لآخر، و من فرد لثان، و من محل لمحل، فتدبّر.

و قد ذكر المصنف في آداب طالب الحديث: ان الطالب يبدأ بالسماع على أرجح شيوخ بلده.. الى أن قال: فاذا فرغ من مهماتهم و سماع عواليهم فليرحل الى ساير البلدان على عادة الحفاظ المبرزين، و لا يرحل قبل ذلك، فان المقصود بالرحلة أمران:

أحدهما: تحصيل علوّ الاسناد و قدم السماع.

و الثاني: لقاء الحفاظ و المذاكرة لهم و الاستفادة منهم.

للتوسعة راجع المصادر التالية:

ص: 310

الاجازات العلمية عند المسلمين للدكتور حسين علي محفوظ، معرفة علوم الحديث للحاكم: 8، أصول الحديث: 129 و ما بعدها، جامع بيان العلم و فضله:

93/1 و ما بعدها، صحيح البخاري: 17/1 باب الخروج في طلب العلم، سنن الدارمي: 136/1-138 باب الرحلة في طلب العلم، دراية الدربندي: 36 - خطي -، العراقي في الألفية و تبعه السخاوي في فتح المغيث: 313/2 و ما بعدها في لزوم الرحلة لطلب الحديث و الروايات الواردة و الاعتناء بها، و قبله السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 142/2. محاسن البلقيني المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 279 و غيرها.

***

ص: 311

مستدرك رقم: (224) الجزء الثالث: 182 كتاب فقه الرضا (ع):

الفقه المنسوب لسيدنا الامام الرضا عليه السّلام المعروف ب (فقه الرضا) - كان و لا زال - من الكتب التي وقعت على مائدة البحث و التشريح سلبا و ايجابا، اثباتا و نفيا، حجية و وضعا، قوة و ضعفا.. و غالب ما نجد كتب الدراية عند الخاصة تختم بدراسة ضافية عن هذا الكتاب - ممّا حداني لوضع هذا المستدرك عنه - فهذا المولى بن الحسن بن الحسين اليزدي له الوجيزة في الدراية تكلم في آخرها حول الفقه الرضوي نفيا و إثباتا - كما قاله شيخنا في الذريعة:

48/25 برقم 243 -، و ذاك السيد ميرزا محمد شيخ الإسلام الطباطبائي اليزدي له كتاب دراية الحديث تعرض في آخره للبحث عن الفقه الرضوي - الذريعة:

56/8 -، و هذا الآقا أحمد الكرمنشاهي في آخر كتابه (ربيع الازهار) له فصل مشبع عن فقه الرضا.. و غيرها، هذا في علم الدراية.

هذا ما عدا الرسائل المستقلة في اثباته و نفيه، و توسع شيخنا النوري في خاتمة المستدرك في اثباته، و ردّه السيد ابو القاسم الموسوي الرياضي في كتابه (فقه الرضا) - كما في الذريعة: 219/10 برقم 633 -، و منهم من شرحه كما فعل السيد محمد رضا الموسوي - الذريعة 386/13 برقم 1451 -، و أيّد كونه له عليه السّلام في مفاتيح الاصول: 353 و ما بعدها، و للسيد محمد مهدي الخوانساري رسالة باسم: تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الرضوي، و للسيد مهدي الشيرازي المتوفى سنة 1380 ه رسالة في فقه الرضا عليه السّلام.

ص: 312

و لعل أوسع من اشبع البحث تمحيصا و دراسة هو السيد حسن بن السيد هادي الصدر في كتابه فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام - كما ذكره شيخنا في الذريعة: 234/16 برقم 921 - و هو مطبوع و هو العمدة في الباب.

و قد طبع فقه الرضا بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام بمقدمة جيدة تعرض فيها لمجمل الأقوال في هذا الكتاب، و عدّها ثمانية و هي: أنّه للامام الرضا عليه السّلام، أو للامام العسكري (عليه السّلام) على أن يكون عين كتاب المنقبة له (عليه السّلام)، أو لاحد أولاد الإمام الرضا عليه السّلام بأمر منه (عليه السّلام)، أو بعض أصحابه (عليه السّلام)، أو يكون كتاب التكليف للشلمغاني، أو هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، أو أنّه مجعول عليه (عليه السّلام) كلا أو معظما، و لا شك أنّه بعد كونه بهذه المثابة من التشكيك لا مورد لكونه عرضة لاحتمال الحجية فضلا عن الاعتماد عليه في باب استنباط الأحكام، لأنّه قد قرّر عندهم أن الشك في الحجية متاخم مع عدم الحجية، و عليه فلا معنى للقول بحجيته كما في مقدمة الفقه المنسوب: 50، فراجع و تدبّر.

***

ص: 313

مستدرك رقم: (225) الجزء الثالث: 187 فوائد (حول الوجادة):

471 الأولى:

اذا وجد حديث من تأليف شخص قيل: ذكر فلان، و هذا منقطع بلا كلام، لعدم علمه بانه رواه، كل هذا مع الوثوق بخطه، و مع عدمه يقول بلغني عن فلان أو قرأت في كتاب، أو أخبرني فلان أنّه بخطه، أو اظن أنّه خطه، أو ذكر كاتبه أنّه خطه، أو تصنيف فلان.

قال في وصول الأخيار: 130 [التراث: 144]:.. و اذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلاّ إذا وثق بصحة النسخة، و إلاّ فليقل بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه و نحوه، و قد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر، فان كان الناقل متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط و المعتبر [خ ل: المغير] رجونا جواز الجزم له، و الى هذا استروح المصنفون في كتبهم.

472 الثانية:

قال الدربندي في درايته: 30 - خطي -... ثم ان جمعا قالوا ان فائدة ذكر الوجادة زيادة القوة في الخبر، فاذا وجد حديثا في مسألة احمد مثلا و هو بخطه، فقوله وجدت بخط أحمد كذا أقوى من قوله قال أحمد، لأنّ القول ربّما يقبل الزيادة و النقص و التغيير - و لا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى - و ذلك بخلاف الخط.

ص: 314

473 الثالثة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 131 [التراث: 145 باختلاف و سقط]: من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الاسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته علماؤنا أو بعضهم، أو لم يكن الكتاب معروف المؤلف، أو كان معروف المؤلف و لم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم، لم يحكم بصحته و لم يجز الاعتماد عليه في الاحكام، لا نعلم في ذلك مخالفا.

474 الرابعة:

ان الحاجة الى أكثر ما مرّ من الاجازة و الوجادة و الاعلام و غيرها إنّما يكون فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله، و المدار مع ذلك على قوله أنّه روايته أو سماعه، و لا مدخل لاجازته و مناولته و اذنه في الرواية عنه على ما ذكر، نعم عند من يعتبر فيها الاذن من قبل الشيخ - كما هو مذهب اكثر القدماء - فالحاجة اليهما معا، و من هنا علم انّ الاعلام المجرد مثلا غير نافع كالمناولة المجردة و نحوهما، كما أنّ صرف الاذن في نقل جميع رواياته و مسموعاته غير مجد مع عدم ثبوت أنّ هذا منها. و على كل، ما لم يعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه لا ينفع، فتدبّر.

475 الخامسة:

قد يعبر عن بحث الوجادة في القرن الرابع أو الخامس الهجري ب:

الصحفي، و يراد به من يأخذ علمه من الصحف بلا سماع من الشيوخ.

***

ص: 315

مستدرك رقم: (226) الجزء الثالث: 193

وددنا درج بعض روايات أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم في الحث على الكتابة، و لا يسعنا أو يهمنا حصرها و عدّها بعد كونها من ضروريات مذهبنا و اسّ مبادئنا:

منها: ما رواه الكليني بسنده عن حسين الأحمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القلب يتكل على الكتابة..

الكافي: 52/1 حديث: 8، الوسائل: 56/18، وصول الاخيار: 134.

و المراد بالقلب: النفس الناطقة، و الاتكال: الاعتماد.

و منها: في الكافي الشريف بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: اكتبوا! فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا.

الكافي: 52/1 حديث 9، الوسائل: 56/18، وصول الاخيار: 134.

و منها: في المصدر نفسه عن عبيد بن زرارة عن الصادق سلام اللّه عليه أنّه قال: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.

الكافي: 52/1 حديث: 10، الوسائل: 56/18.

و منها: ما فيه أيضا عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: اكتب و بث علمك في اخوانك فان مت فاورث كتبك بنيك [و ليقوموا مقامك، كذا في نسخة التحفة]، فانه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم.

نفس المصدر حديث: 11، وصول الاخيار: 135، تحفة العالم: 64/1 و ما

ص: 316

سبقه أيضا.

و في جملة من الروايات في البحار: 147/2 و غيره توصي بل تأمر بالكتابة منهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، و استفاد منها و من غيرها الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وجوب كتابة الحديث في زمانه، وصول الاخيار: 135، بل في تحفة العالم: 64/1 قال: أجمع عليه - أي التدوين - السلف و الخلف رضوان اللّه عليهم. و قال الدربندي في درايته: 17 - خطي -: و الأمر بذلك من رسول اللّه و اوصيائه من آله المعصومين صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين ممّا قد بلغ حد التسامع و التظافر، فهذه الروايات - مع قضاء الفطرة و العقل قبلها - فيها من الحث على الكتابة و عدم الاعتماد على الحفظ ما يغني، مع ما في الكتابة من كمال الشفقة على الامة، اذ لولاها لكانت الأمة حائرة في أمرها و ضائعة عليها معالم دينها و احكام شرعها.

بل انّه قيل إنّما المراد من قوله عزّ و جل عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الكتابة التي تعرف بها الامور الفانية، و القلم كناية عنها، أو على حذف المضاف، أي الكتابة بالقلم، و أوّل من خط به إدريس.

و كيف كان، ففيه تنبيه على فضيلة الكتابة، فاخبر تعالى أنّه علم بالقلم، إذ وصف نفسه بالكرم إشارة الى أن تعليمها من جزيل نعمه و ايذانا بان منحها من فائض ديمه - كما قاله في تحفة العالم: 63/1 -.

بل ان جعل الكتابة من وصف الكرام في قوله عزّ من رام: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ الانفطار: 10-11 غير ما يستشهد عليه في المقام، بل هي فعل الانبياء، و حرمان نبينا صلوات اللّه عليه و آله و سلّم معجزة لعلة منصوصة، و فيه كلام ليس محله هنا.

***

ص: 317

مستدرك رقم: (227) الجزء الثالث: 221 ما يحذف في الكتابة دون القراءة:

اشارة

قد اصطلح المحدثون غالبا على حذف امور في الكتابة اختصارا أو تسهيلا أو عادة دون القراءة، و جرت سيرتهم بذلك و اشتهرت بحيث لا تخفى و لا تنكر.

منها: لفظ قال بين رجال السند.

قال في وصول الأخيار: 159: و ما في آخر السند مثل قولهم محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) فهنا لفظ: قال محذوف قبل لفظ: قال الموجود و فاعلها محمد بن مسلم، أي قال محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، و لو تلفظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان أنسب، مع أنّ حذفها قليل.

و منها: لفظ و «بالاسناد المذكور» أو «و به»، و ذلك عند كتابة الاجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد.

و منها: همزة (ابا فلان) عند النداء نحو: يا با سعيد.

و منها: حرف النداء في لفظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، نحو:

رسول اللّه.

و منها: مدّة الكاف التعليقية من نحو: كتبه و نحو ذلك.

و منها: الف الوصل من بسم اللّه فقط.

و منها: الف الحرث و ملك و خلد، من حارث و مالك و خالد.

و منها: الف المنصوب من نحو رأيت أنس و سمعت محمد يقول.

ص: 318

قال في فتح المغيث: 191/2 - ما حاصله -: ممّا تعارف حذفه لفظة: انه، و لا بد من تلفظه حين القراءة، نظير ما رواه الترمذي من حديث حذيفة قال...

الى آخره. و كذا حذف لفظة: قيل له، في مثل قرئ على فلان قيل له اخبرك فلان.

و قد اصطلحوا أيضا على إثبات أشياء في الكتابة دون القراءة مثل كتابة الواو لعمرو ليفرق عن عمر، و مثل كتابة الف بعد واو الجمع، و قد يلحقونه أيضا بعد الواو من صفة المذكور نحو يغزوا أو يدعوا و أمثال ذلك ممّا هو مقرر في فن الخط. كما افاده غير واحد منهم الشيخ حسين العاملي في درايته: 199-200 و غيره، و في الاخير ما لا يخفى.

و قد مرّ للمصنف في المطلب التاسع من المقام الرابع إشارة لبعضها.

هذا و الصبغة الغالبة على كتب الاحاديث عند اصحابنا كتابتها بالخط القرآني، خصوصا بالنسبة الى الأعلام كإسحاق و إبراهيم و غيرهما.

فائدتان:

476 الأولى:
اشارة

نص غير واحد بالفاظ مختلفة - و اللفظ بتصرف للشيخ العاملي في وصول الأخيار: 7-145 [التراث: 9-158] -.

أصل:

ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه في الكافي بقوله: محمد ابن يحيى مثلا فالمراد حدثنا محمد بن يحيى أو أخبرنا قراءة أو إجازة.. أو نحو ذلك، أو المراد رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية، فاذا قال بعد ذلك: عن فلان، فكأنه قال: إنّ محمدا مثلا قال: رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية كما قلناه، فحذف القول و مقوله و بقي متعلق القول اختصارا.

و ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الكتابين و غيره عمّن لم يلقه قطعا

ص: 319

نحو قوله: الحسين بن سعيد، فالمراد حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع من أنواع الرواية و لكن بوسائط رجال السند المتصل به الذي قد تقرر.

و هذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، و إنّما اعتمدوا ذلك لكثرة احاديثنا و كون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق، فاتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار، و ان كان تبيين وجه المأخذ من كل راو أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.

أقول: لعل من تبيينهم وجه المأخذ في بعض المواضع يستكشف كون ما رووه مطلقين هو من ارقى أنواع التحمل بالسماع، خصوصا و التزامهم بالتصريح بكونها قراءة أو إجازة كاشف قطعي عمّا قلناه، بل ندرة غير السماع آنذاك، فتدبّر.

ثم قال في وصول الاخيار: لو تلفظ الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا، لانه إذا قال الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثلا لا يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي حدثنا أو أخبرنا إجازة أو قراءة أو سماعا أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني..؟ أما إذا قال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه يحرم كذا، أو يجب كذا، فالمراد كما تقدم رويت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بان سمعته يحدث أو قال لي أو نحو ذلك.

و بعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا، لأنّه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة، ثم قال: و هو من حيث اللفظ محتمل، إلاّ أنّ أصحابنا رضوان اللّه عليهم استعملوه في المتصل، و فهموا منه عند الاطلاق الاتصال، و صار ذلك متعارفا بينهم لم يرتب فيه منهم أحد فيما أعلم.

كذا قالوا، و لا يخفى ما فيه، نعم لو تحرى لفظا يصلح على كل حال، نحو قال رويت عن ابن ابي عمير، لم يكن به بأس إلاّ أنّه تطويل بلا طائل، و لا

ص: 320

ثمرة مهمة له.

477 الثانية:

ان القدماء حيث يذكرون شيئا من قبل انفسهم في كتبهم بدون الرواية عن آخرين يعبرون عن انفسهم بقولهم: قال فلان.. ذاكرين أسماءهم و كناهم، كما هو كثير في الكتب الأربعة في الحديث، و الأصول الخمسة في الرجال و غيرها.

كما أفاده غير واحد.

***

ص: 321

مستدرك رقم: (228) الجزء الثالث: 221 فوائد (حول كتابة الحديث):

478 الأولى:

حكى في المقدمة: 2-241 عن أبي عبد اللّه الزبيري أنّه قال: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنّها مجتمع العقل، و أحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن و الفرائض، و حكى عن موسى بن هارون: 242 أنّ: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، و أهل الكوفة لعشرين، و أهل الشام لثلاثين، و اللّه العالم. ثم قال:

و ينبغي بعد ان صار الملحوظ ابقاء سلسلة الاسناد ان يبكر باسماع الصغير من أول زمان يصح فيه السماع، و اما الاشتغال بكتبة الحديث و تحصيله و ضبطه و تقييده فمن حين يتأهل لذلك و يستعد له، و ذلك يختلف باختلاف الاشخاص، و ليس ينحصر في سن مخصوصة، كما سبق ذكره آنفا عن قوم.

479 الثانية:

قولهم: و في الباب عن فلان..

كثيرا ما نجد في مجاميع الحديث عند العامة قولهم: و في الباب عن فلان و فلان.. و يعددون جمعا من الصحابة، و لا يراد بهذا الحديث المعين، بل يريدون أحاديث أخر يصح ان تكتب في الباب، حكي عن العراقي - كما قاله القاسمي في قواعده: 213 - و هو عمل صحيح، إلاّ أنّ كثيرا من الناس يفهمون من ذلك ان من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، و ليس كذلك، بل قد يكون حديثا آخر يصح ايراده في ذلك الباب.

ص: 322

480 الثالثة:

حكي عن النووي انه قال: ينبغي للراوي و قارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأه على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال، و كذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كما قال.. أو نحو هذا، كما في قواعد التحديث: 210.

481 الرابعة:

قولهم: دخل حديث بعضهم في بعض.

إذا روى الحفاظ حديثا في صحاحهم أو سننهم أو مسانيدهم و اتفقوا في لفظه أو معناه و وجد عند كل منهم ما انفرد به عن الباقين، و اراد راو ان يخرجه عنهم بسياق واحد فيقول حينئذ: اخرج فلان و فلان و فلان دخل حديث بعضهم في بعض، اشارة الى ان اللفظ لمجموعهم، و ان عند كل ما انفرد به عن غيره، قاله غير واحد كالقاسمي في قواعد التحديث: 211.

482 الخامسة:

اختصر أهل الحديث و من تبعهم في كتبهم دون نطقهم: حدثنا و اخبرنا و أنبأنا - كما قاله المصنف قدس سره - إلاّ أن اختصار حدثنا على اشكال: منها:

ثنا - الحروف الثلاثة الأخيرة -، أو يلغى أول الثلاثة و يقتصر على: نا - الضمير فقط -، و قيل: يقتصر على «ثنا» أو «دثنا»، كما حكاه ابن الصلاح عن خط الحاكم و أبي عبد الرحمن السلمي و تلميذهما البيهقي.

و اختصروا: اخبرنا على انحاء: فمنهم من يحذف الخاء و الذي بعدها - أوّل الكلمة و اقتصر على «انا» - الالف و الضمير -، أو يضمّ الى الضمير الراء فيقتصر على «ارنا»، و في خط بعض المغاربة الاقتصار على ما عدا الموحدة و الراء، فيكتب «اخ نا» و لكنه لم يشتهر.

و اقتصر البيهقي و طائفة من المحدثين على اخبرنا «انا» بترك الخاء و الباء و الراء

ص: 323

فقط و لم يحسنه ابن الصلاح، و لعله للخوف من الاشتباه مع أنبأنا و ان لم يصطلحوا على اختصارها.

اما كتابة «ح» في: ثنا و «اخ» في: انا، فقد قال ابن الجوزي: إنّه ممّا احدثه بعض العجم و ليس من اصطلاح أهل الحديث.

اما حدثني و أخبرني - المضافان الى ضمير المتكلم - فلا يختصرونها غالبا، و قيل: ربّما اقتصروا على الحروف الثلاثة من حدثني أيضا، و قد حكى عن خط السلفي - كما قاله السخاوي في الفتح: 190/2 - الاقتصار منها على ما عدا الحاء. و قد فصلناها في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.

483 السادسة:

اشترط ابن الصلاح في المقدمة: 312 شرطا ثالثا في المقابلة، و هو ان يكون ناقل النسخة من الاصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل، قليل السقط. و هو في محله.

***

ص: 324

مستدرك رقم: (229) الجزء الثالث: 232 ما تبقى من الاقوال في الرواية بالمعنى:

اشارة

ذكر المصنف قدس سره في باب جواز النقل بالمعنى و عدمه ثمانية اقوال، و نحن نسرد بقية ما وجدناه من الأقوال هنا تتميما للفائدة، و يعلم الجواب عنها من أدلة المثبتين و النافين هناك.

التاسع: ما يظهر من مطاوي كتب الدراية من تجويز النقصان في الحديث و عدم جواز الزيادة فيه، حكي ذلك عن مجاهد إذ قال: انقص من الحديث و لا تزد!. و العجب من الخطيب البغدادي في الكفاية: 289 حيث شيد كلامه مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه و آله: نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فيها.. - المارة بمضامين مختلفة مع مصادرها - و تمخض من كلامه ان النقصان جائز مقابل من لم يجوز حذف حرف واحد، بل و لا حركة و لو كان ملحونا..!

ثم أنّه قد خلط جمع منهم بين قول مجاهد و مسألة تسويغ تقطيع الخبر.

العاشر من الأقوال: إنّه لا يجوز لغير الصحابي و التابعي بخلاف من كان منهم، و به جزم بعض معاصري الخطيب البغدادي!

الحادي عشر: لا يجوز في الرواية و التبليغ خاصة بخلاف الافتاء و المناظرة، قاله ابن حزم في كتابه الأحكام.

الثاني عشر: يجوز النقل في المعنى الظاهر دون الغامض، أشار اليه الخطيب.

الثالث عشر: إنّ اللفظ إن كان ممّا يجب نقله للعمل بمعناه فوقف على

ص: 325

معناه حقيقة، ثم أديّ بلفظ آخر بغير خلل فيه سقط اعتبار اللفظ، فالنقل باللفظ عزيمة و بالمعنى رخصة في بعض الأخبار، قاله ابن الاثير في الجامع:

53/1، و استشهد له بحديث «نضّر اللّه امرأ..».

484 تذييل:

ذكر ابن الاثير في جامعه: 52/1 القول بالمنع بقوله: و قال قوم لا يجوز إلاّ ابدال اللفظ بما يرادفه و يساويه في المعنى.. ثم قال: و إنّما ذلك فيما فهم قطعا لا فيما فهم بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. قال: فانقسم القول في هذا الى أربعة أقسام... و حاصل ما ذكره من الاقسام هي:

الاول: ان يكون الخبر محكما، و حينئذ يجوز نقله بالمعنى لكل من سمعه من اهل اللسان، لانه لا يحتمل إلا معنى واحدا دائما.

الثاني: ان يكون الخبر ظاهرا، و يحتمل غير ما ظهر، فلا يجوز النقل إلاّ للفقيه العالم بعلم الشريعة و طرق الاجتهاد.

الثالث: ان يكون الخبر مشتركا أو مشكلا، فلا يجوز النقل بالمعنى على جهة التأويل، لأنّه لا يوقف على معناه و المراد منه إلاّ بنوع تأويل، و تأويل الراوي لا يكون حجة على غيره.

الرابع: أن يكون الخبر مجملا، فلا يتصور نقله بالمعنى، لأنّه لا يوقف على معناه، و عليه فلا يتصور نقله بمعناه، فيكون الامتناع بذاته لا بدليل يحجر الناقل عنه.

***

ص: 326

مستدرك رقم: (230) الجزء الثالث: 237 485 فائدة:

يظهر من جملة من الروايات جواز نقل الحديث عن غير من سمعه من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين مطلقا، حتى أنّه يصح نسبة الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السّلام الى كل واحد منهم، أو خصوص مورد ما لو شك أو نسي، و نحن ندرج هنا بعضها:

فمنها: ما روى عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك؟ أو اسمعه من ابيك أرويه عنك؟ قال:

سواء، إلاّ انك ترويه عن أبي أحب اليّ.

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لجميل: ما سمعته مني فاروه عن أبي.

الكافي: 51/1 حديث 4، الوسائل: 55/18.

و منها: عن غير واحد قالوا: سمعنا ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قول الله عز و جل.

الكافي: 53/1 حديث 14، الوسائل: 58/18 حديث 26.

و منها: عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: ليس عليكم فيما سمعتم مني ان ترووه عن أبي عليه السّلام، و ليس عليكم جناح فيما

ص: 327

سمعتم من أبي ان ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح.

وسائل الشيعة: 74/18 حديث: 85.

و منها: ما في الوسائل بعده عن كتاب حفص البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من ابيك؟ فقال: ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

أقول: غاية ما في الباب ان نسبة ما سمعه الراوي من أحد الأئمة الهداة سلام اللّه عليهم الى غيره جائزة، إلاّ أنّه لو صرح بانه سمع منه مشافهة فهو كذب صريح.

إلاّ أن يقال: ان ما ورد عنهم عليهم السّلام من كونهم نورا واحدا، و اولهم محمد و اوسطهم محمد و آخرهم محمد صلوات اللّه على أولهم و أوسطهم و آخرهم و..

اشباه ذلك تدل على جواز النقل عن أي واحد منهم مع العلم بعدم قوله له و صدوره عن غيره، فتأمل.

هذا و الظاهر أنّ مصب الروايات بمقتضى الجمع الدلالي مورد الشك و الفرد المردد خاصة لا مع العلم بالخلاف، فتدبّر.

و من هنا يمكن القول بأنّه يصح الاتيان باللقب موضع الاسم و موضع الكنية أو العكس، بل يمكن الاستشهاد بمثل هذه الروايات لصحة النقل بالمعنى..

هذا و نعم ما افاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار: 141 من قوله: و الذي يظهر لي أن ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمن كذبا، فاذا روينا حديثا عن جعفر الصادق عليه السّلام جاز ان يقول - بمقتضى هذه الاحاديث - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كذا، أو قال كذا، لا مثل حدثني، و سمعته يقول.

.. اما بالنسبة الى غير المعصومين فلا شك بعدم جواز ذلك، بل عبّر في

ص: 328

الروايات ب: الكذب المفترع، كما في الكافي الشريف: 52/1 حديث 12، عن الصادق عليه السّلام قال: إيّاكم و الكذب المفترع، قيل له: و ما الكذب المفترع؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدثك عنه. و رواه في وسائل الشيعة: 57/18 عنه.

***

ص: 329

مستدرك رقم: (231) الجزء الثالث: 260 ما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم:

عقد غير واحد من علماء الدراية فصلا فيما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم و ما يجب تحصيله منها لمريد العمل به، كما فعله في جامع المقال - الباب العاشر - 47-49 و غيره، و هي امور تذكر في محلها من علم الاصول فيما يتوقف عليه الاجتهاد في الاحكام و استنباط الاحكام الشرعية الالهية من ادلتها التفصيلية لا قراءة الحديث، فتدبّر.

و قد قال النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 234 - في مقام بيان ما يفتقر اليه المحدث: مما يفتقر اليه من أنواع العلوم صاحب هذه الصناعة معرفة الفقه و الأصوليون [كذا] و العربية و اسماء الرجال و دقائق علم الاسانيد و التاريخ و معاشرة اهل هذه الصنعة و مباحثهم مع حسن الفكر و نباهة الذهن و مداومة الاشتغال.. و نحو ذلك من الادوات التي يفتقر اليها.

قال في جامع المقال: 50: ينبغي لمدرس الحديث تخميسه: و هو أن يذكر فيه أحوالا خمسة: أحكام السند أولا، و بيان اللغة ثانيا، و التصريف ثالثا، و الاعراب رابعا، و الدلالة خامسا، فان كان الكل من الكل واضحا نبّه على وضوحه، و ان كان خفيا أو بعضه بيّن خفاءه، و على هذه الكيفية ينبغي الاستمرار بها، و تظهر ثمرة الحديث و يكثر نفعه، و تحصّل المطلوب منه.

و الحق ان هذه شروط لازمة في الجملة لا بالجملة، كما هو واضح.

ص: 330

مستدرك رقم: (232) الجزء الثالث: 265 مسائل الباب.

الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكر روايته له.

اشارة

أو قل: لو انكر الاصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره و كلاهما ثقة.

عنونت هذه المسألة في أكثر كتب الدراية، و قد تعرض لها المصنف قدس سره بقوله: و هو ما اذا قرأت على الشيخ احاديث فانكرها الشيخ.

قيل - كما عند صاحب الكفاية: 409 -: انه لا يجوز له روايتها عنه.

و ذهب المشهور - و منهم ابن الصلاح في المقدمة: 233، و السخاوي في فتح المغيث: 314/1-320، و الشهيد الثاني في درايته: 79/2 [البقال]، و عن الباعث الحثيث: 103، و الخلاصة في اصول الحديث: 96، و غيرهم - الى القول بالتفصيل، و ذلك ان لو كان المروي عنه جازما بنفيه بان قال ما رويته - على وجه القطع - أو كذب عليّ او نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان من الثقتين، كالبينتين إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة ترجيح، و الجاحد هو الاصل، فوجب حينئذ ردّ الحديث من الفرع. و قد قالوا:

ان هذا لا يكون جرحا للفرع، و لا يثبت كذب الراوي بقول شيخه و انكاره، و لا يقدح في باقي رواياته لا عنه و لا عن غيره، و ان كان مكذّبا لشيخه في ذلك، و ليس

ص: 331

قبول جرحه شيخه بأولى من قبول جرحه لشيخه، و كذا لا يجرح الشيخ لو فرض كون الراوي كذّبه و ادعى انه قد حدثه، أو قال: كذب، بل سمعته منه، أو ما يقوم مقام التصريح فيتساقطان، حيث ليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. و قد حكي عن التاج السبكي قوله: عدالة كل واحد منهما متيقنة و كذبه مشكوك فيه، و اليقين لا يرفع بالشك، و يكون الحكم بعد التساقط هو ردّ ما جحده الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه.

و قد قيل هنا: و لو حدّث بالخبر الشيخ نفسه أو ثقة غير الاول عنه و لم ينكر الشيخ عليه فهو مقبول.

اما لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر الرواية و لكن قال: لا اعرفه، أو لا اذكره.. و نحوه من الالفاظ التي تقتضي نسيانه، لم يقدح في رواية الفرع على الاصح المشهور، بل قال في شرح الألفية: قد قبله الجمهور و يكون الحكم للراوي الذاكر. إذ لا يدلّ ذلك عليه بوجه، لاحتمال السهو و النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يردّ بالاحتمال.

و قد حكى الاسقاط هنا أيضا في المروي و عدم القبول منه عن بعض الحنفية، و الحق أنّ عدالة الفرع تقتضي صدقه، و عدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدّم على النافي الشاك بلا كلام، بل كما لا تبطل رواية الفرع و يجوز لغيره ان يروي عنه بعد ذلك يجوز للمروي عنه أولا - الذي لا يذكر الحديث - روايته عمّن ادعى انه سمعه منه، فيقول هذا الأصل الذي قد صار فرعا - إذا أراد التحديث بهذا الحديث - حدثني فلان عني اني حدثته عن فلان..

بكذا و كذا.

و فصّل ثالث - كما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 318/1 - بأنّه ان كان الشيخ رأيه يميل الى غلبة النسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته، قبل الذاكر الحافظ، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ.

ص: 332

أقول: و لأهمية هذه المسألة فقد جمع الخطيب البغدادي عدّة وقائع و شواهد لهذه المسألة في كتاب مفرد، و لخصه السيوطي في رسالة سماها: تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي.

و يبقى في النفس شيء على الشق الأول، و هو أن مختار المشهور يعارض هنا بأنّ المثبت مقدّم على النافي، و لمّا كان النافي هنا نفى ما يتعلق به بأمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى ان يرجح النافي مطلقا، فتأمّل..

و قد عنون المسألة في وصول الأخيار: 186 [التراث: 190 باختلاف كثير] هكذا:

الرابع: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه، فان كان جازما بنفيه وجب ردّه، و لا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و ان قال المروي عنه: لا اعرفه أو لا اذكره أو نحو ذلك لم يقدح. و في طبعة التراث: و ان كان مكذبا لشيخه في ذلك، اذ ليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، كذا قيل، و فيه نظر.

486 تذنيب:

و قال ابن الاثير في جامع الاصول: 7/1-46: و اما إذا أنكر الشيخ الحديث، فلا يخلو من ثلاث جهات:

الاولى: ان ينكره قولا، و لا يخلو ان ينكره انكار جاحد قاطع بكذب الراوي، و حينئذ لا يعمل به، و لا يصير الراوي مجروحا، أو ينكره إنكار متوقف و قال: لست اذكره، فيعمل بالخبر، لأنّ الراوي جازم أنّه سمعه منه، و هو ليس قاطعا بتكذيبه. و قال قوم: ان نسيان الشيخ للحديث يبطله، و ليس بشيء، فان للشيخ ان يعمل بالحديث إذا روى له العدل عنه، و لهذا تفصيل آخر.

قالوا: ينظر الشيخ في حديثه (خ، ل: في نفسه) فان كان رأيه يميل الى

ص: 333

غلبة نسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ، فقلّما ينسى الانسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير، و الامور تبنى على الظواهر لا على النوادر، و حينئذ يقول الشيخ: حدثني فلان عني انني حدثته.

الجهة الثانية: ان ينكره فعلا، فاذا عمل الشيخ بخلاف الخبر؛ فان كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه، لأنّ الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، و كذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.

و اما اذا كان بعد الرواية نظر فيه، فان كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب تأويل لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الاخبار غير مسدود، لكن لا يكون حجة، لأن تاويله برأيه لا يلزم غيره، و ان كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فالخبر مردود.

الجهة الثالثة: ان ينكره تركا، فاذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث، ففيه دليل على أنّه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، فانه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته، و له حكم الجهة الثانية.

المسألة الثانية: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك

من القوادح كالواقفية بعد استقامتهم في زمن الامام الكاظم عليه السّلام، و كمحمد بن علي الشلمغاني و محمد بن عبد اللّه أبي المفضل.. و غيرهما.

فلا شك بقبول ما روى عنهم قبل الاختلاط و يردّ ما روى عنهم بعده، و ذلك لاجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، كما ذهب اليه المشهور و صرح به جمع كثاني الشهيدين في درايته: 80 و غيره في غيرها.

أما من شك فيه في أنّه هل وقعت روايته قبل التخليط أم بعده فيردّ حديثه لعدم إحراز وجه الحجية، و الشك في الشرط - و هو العدالة - الاصل عدمه، إلاّ إذا

ص: 334

عممنا أصالة الصحة في فعل المسلم و اكتفينا بظاهر الاسلام في العدالة، أو بأصالة العدالة... أو غير ذلك.

قال الشيخ حسين العاملي في درايته: 187 [التراث: 191]: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو و نحوه، قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده، و دون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب و اشباهه.

المسألة الثالثة: عنونت هذه المسألة في كتب الدراية بانحاء مختلفة،

اشارة

و أقدم من عنونها - ممن نعرف - البغدادي في الكفاية، قال في صفحة: 408: باب ما جاء من إقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و انكاره.

و المسألة ذات أقوال عديدة و فروع متعددة.

فقد ذهب بعض أصحاب الحديث و قوم من أهل الظاهر ان من قرأ على الشيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلاّ بعد أن يقرّ الشيخ به.

و ذهب المشهور - و منهم الخطيب في الكفاية: 408 قال: و الذي نذهب اليه أنّه متى نصب نفسه للقراءة عليه و انصت اليه مختارا لذلك غير مكره، و كان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، و يكون إنصاته و استماعه قائما مقام إقراره. ثم قال: فلو قال له القارئ - عند الفراغ -: كما قرأت عليك؟ فاقرّ به، كان أحب الينا.

487 تذنيب:

إنّ هنا بحث - ذهب اليه بعضهم - من أن من سمع من شيخ حديثا لم يجز أن يرويه عنه إلاّ بعد اذن الشيخ له في روايته، و حكاه في الكفاية: 411 عن بشير بن نهيك، و قال: و هذا غير لازم، بل متى صح السماع و ثبت جازت الرواية له، و لا يفتقر ذلك الى إذن [كذا] سمع منه. و نظيره في فتح المغيث: 530/2 قال:

الثامن: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ ان يروي عنه ما قد سمعه.

ص: 335

المسألة الرابعة: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه، هل يجب العمل به أم لا؟

اشارة

أقوال:

ذهب المشهور و عامة الفقهاء من العامة من أصحاب مالك و الشافعي و جمهور المتكلمين الى أن العمل به واجب إذا كان سامعه حافظا ثقة، و الناس يرون انه بعد روايته له عدلا، حيث لم يحدّث إلاّ بما سمع، و ليس من شروط العمل بالخبر ذكر راويه له و علمه بانه قد حدّث به، و إلاّ لسقط خبر المريض و المغلوب على عقله و الميت بعد روايتهم، و لا قائل بذلك، و السهو و النسيان غير مأمون الانسان منهما، و لا يقدح تكذيب من روى عنه.

و على كل، فلم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند الجمهور.

و زعم بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة أنّه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل و لا العمل به، لوجود الاحتمال المسقط للعدالة، و يسقط اعتبار الخبر بالجملة، و رتّبوا على هذا ردّ بعض الروايات التي ذكرها ابن الصلاح في درايته: 234، ثم قال: و الصحيح ما عليه الجمهور، لأنّ المروي عنه بصدد السهو و النسيان، و الراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته.

قال العاملي في وصول الاخيار: 7-186 [التراث: 1-190].

الخامس: من روى حديثا ثم نسيه جاز له روايته عمّن رواه عنه و العمل به على الصحيح، و هو قول الجمهور من الطوائف كلها، لان الانسان عرضة للنسيان، و الغرض ان الراوي عنه ثقة جازم، فلا تردّ روايته بالاحتمال. و قد روى كثير من الاكابر احاديث نسوها عمّن اخذها عنهم فقالوا: حدثني فلان عني اني حدثته بكذا.

قال الخطيب في الكفاية: 543: و قد روى جماعة من أهل العلم أحاديث ثم نسوها و ذكّروا بها فكتبوها عمّن حفظها عنهم، و كانوا يروونها و يقول كل

ص: 336

واحد منهم: حدثني فلان عني عن فلان بكذا و كذا.. و يسوقون تلك الأحاديث، و قد جمعناه في كتاب افردناه لها.

أقول: هو كتابه المعروف: أخبار من حدّث و نسى. و هذه المسألة من متفرعات المسألة الاولى، الا انها افردت بالذكر عند القوم و تابعناهم لاختلافهم في الاقوال.

فرعان:
488 الاول:

من بان في حديثه غلط فأصر عليه، سقطت روايته إن أصرّ عنادا، كما قاله في وصول الأخيار: 187 و غيره.

489 الثاني:

لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو في اسماعه، كما ذكره المصنف رحمه اللّه، و قاله القاسمي في قواعد التحديث: 237، و قاله النووي في التقريب كما ذكره السيوطي في شرحه: 339/1 و غيرهم، و قد مرّ من المصنف.

***

ص: 337

مستدرك رقم: (233) الجزء الثالث: 277 فوائد الباب:

490 الأولى:

إنّ المرحوم الدربندي في درايته: 35 - خطي - بعد ان اختار القول بالتفصيل في مسألة رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، قال: و قد يقال: إنّ هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة، فاما من رواه تاما فخاف ان رواه ناقصا ثانيا ان يتهم بزيادة اولا، أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا، و لا ابتداء ان تعين عليه إرادة هذا.

و أنت خبير بما فيه، فتأمّل.

491 الثانية:

قال في وصول الاخيار: 173 [التراث: 178]: اذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه و الآخر بمعناه رجّح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا، و قال بعضهم: ان كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم اللفظ و منطوقه و ما يختل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد ابيح له الرواية باللفظ و المعنى معا، و ان لم يكن الراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.

492 الثالثة:

قال في نهاية الدراية: 199: لا فرق بين لفظة «مثله» و لفظة «نحوه» في هذا الباب، و لا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى كذا قيل، فتأمّل. ثم قال: و قال بعضهم يلزم المحدث المتقن ان يفرق بين «مثله» و «نحوه» فلا يجوز أن يقول «مثله» إلاّ

ص: 338

إذا اتفقا في اللفظ، و يجوز «نحوه» إذا كان بمعناه. ثم قال: و هذا تكلف بلا وجه واضح، و الأصح ما قلناه.

493 الرابعة:

قيل: لأجل ان الانسان في معرض النسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء!، منهم الشافعي. قال لابن عبد الحكم: اياك و الرواية عن الأحياء، كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 234.

494 الخامسة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 9-147 [التراث: 159-160]:

ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الكتابين - أي التهذيب و الاستبصار - و ما يرويه غيره ممّا حذف أول سنده للعلم به اختصارا؛ الأولى للقارئ - ان كان الشيخ - أن يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاما ثم يقول في أول كل حديث: «و بالسند المتقدم الى الحسين بن سعيد»، أو «بسندي المتقدم»، أي «أروي لكم»، او «أرويكم بسندي اليه».

هذا ان كان الجميع عن الحسين بن سعيد، و ان اختلف رجال السند المروي عنهم فالأولى ذكر السند الى كل واحد منهم أولا ثم يقول: «و بالسند المتقدم الى فلان» إذا كان قد تقدم ذكر السند، و ان كان القارئ التلميذ فكذلك الأولى ان يذكر أول المجلس السند المتصل بأول السند المذكور، ثم يقول:

«و بسندكم المتقدم الى الحسين بن سعيد»، أي أروي عنكم بسندكم اليه، و لو حذف كل ذلك أمكن صحة الرواية أيضا، لأنّ المراد معلوم. و لو لم يذكر أول الكتاب أو المجلس السند، و قال الشيخ أو القارى: و بسندي الى فلان، أو:

بسندكم الى فلان كفى ذلك، و كذا اذا كان السند متصلا بالمصنف كما في الكافي و كثير من التهذيب يقول الشيخ اذا قرأ: «و بسندي المتصل الى محمد بن يعقوب مثلا، قال: اخبرنا عدة من اصحابنا..».

ص: 339

و لو حذف «قال» جاز للعلم به. و ان كان القارئ التلميذ قال: «و بسندكم الى فلان قال اخبرنا فلان».. الى آخره، و ان لم يكن حاضرا في ذهنه رجال السند و ترتيبهم، لأنّ العلم الاجمالي كاف، و لكن الأولى ما قدمناه من التبيين.

495 السادسة:

اذا قطّع المتن الواحد المشتمل على عدة أحكام من ابواب متفرقة، بان يورد كل قطعة منه في الباب المعقود له، فقد قال جمع - كابن الصلاح و من تبعه و العراقي و شارح الألفية - انه الى الجواز اقرب، خلافا لمن منعه، و قيل: انه لا يخلو عن كراهة، و قيل مستحبا. و الحاصل ان قطّع بحيث لا يخلّ المحذوف بالباقي فلا كراهة، و ان نزل من هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض و خفائه.

496 السابعة:

عقدت في كتب الحديث و الدراية عند القدماء أبواب تمت ببحثنا لا بأس بالتعرض لعنوانها، و لنأخذ العناوين من كفاية الخطيب البغدادي شاهدا:

منها: باب المقابلة و تصحيح الكتب، ذكره الخطيب في الكفاية: 3-350.

و تعرض المرحوم الدربندي في درايته: 33 - خطي - الى صفة عرض الكتاب و هو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئا فشيئا.. الى آخره.

و منها: باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث و اذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره، هل يجوز لمن يسمعه ان يلفقه، و يقدم الاسناد على المتن؟ ذكره في الكفاية: 317.

و منها: باب ان سيئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلاّ بما رواه من أصل كتابه، قاله في الكفاية: 322.

و منها: باب ذكر من روى عنه من السلف اجازة الرواية من الكتاب الصحيح و ان لم يحفظ الراوي ما فيه، الكفاية: 340.

ص: 340

497 الثامنة:

قال ابن الصلاح في المقدمة: 354: إذا ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه إلاّ طرفا ثم قال: و ذكر الحديث، أو قال: و ذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث بكماله و بطوله، فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره من قوله: مثله أو نحوه.

فطريقه: ان يبين ذلك، بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه و يقول:

قال:.. و ذكر الحديث بطوله، ثم يقول: و الحديث بطوله هو كذا و كذا..

و يسوقه الى آخره.

و قال في وصول الأخيار: 145 [التراث: 157]: إذا ذكر الاسناد و بعض المتن ثم قال: الحديث أو ذكر الحديث.. الى آخره و اراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعضهم و جوزه الاكثرون إذا علم المحدّث و السامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا.

و لو اقتصر على المذكور، ثم قال: و هو هكذا.. ثم ساقه بكماله كان أحسن.

498 التاسعة:

اختلفوا في جواز أخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها مطلقا، أو خصوص الفضائل و الترغيبات، أو خصوص الاحتجاج، و هل يصح ذلك مطلقا أم لا بد من عرضه على الاصول المعتمدة كما ذهب له ابن الصلاح و جمع كالخطيب في الكفاية: 350 حيث قال: و يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه.

و على كل، الغرض هو حصول جبر للخلل الواقع في اثناء الاسانيد.

و ذهب النووي الى جواز مقابلته على أصل معتمد واحد فقط لحصول الثقة بذلك

ص: 341

التي هي مدار الاعتماد عليها صحة و احتجاجا، اقوال.. و نحن في غنى عن التفصيل، لاحظ فتح المغيث 9/1-58 و غيره. قال العراقي في ألفيته:

و اخذ متن من كتاب لعمل *** أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

عرضا له على اصول يشترط و قال يحيى النووي أصل فقط

499 العاشرة:

أفاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار: 8-187 [التراث: 2-191]: قد اعرض الفريقان من المخالف و المؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه الشروط لكون الأحاديث عندنا و عندهم قد تلخصت و هذّبت و جمعت في كتب معروفة مشهورة، و قد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الامة، و لا يعتبر (يتيسر) حينئذ إلاّ ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ بالغا عاقلا عدلا غير متساهل و لا مستخف بالاحاديث، مثبتا احاديثه بخط غير متهم بروايته من أصل مصحح موافق لاصل شيخه. و قد شرط كل ذلك أيضا أهل السنة الا العدالة، فانهم... بنوا على أصلهم من الاكتفاء بعدم التظاهر بالفسق.

500 الحادية عشرة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 149-150 [التراث 1-160] بتفاوت و سقط:

قد جرت عادة المحدثين أن يذكروا اسماء شيوخهم و انسابهم و يعرفونهم بما يقتضيه الحال و يرفع عنهم الجهالة في أول الحديث اذا رووه مفردا، و لو كان كتابا تاما جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب و الاقتصار في الباقي على ما يرفع اللبس، حتى الاضمار كاف مع أمنه، و اما باقي الشيوخ فالواجب ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه إلاّ ان يكون كثير التكرار بحيث يكفي مجرد الاسم في فهمه، فان تكرير ذلك يستهجن، اذ هو تطويل بغير فائدة، و لا ينبغي متابعة الشيخ

ص: 342

اذا كان قد أجمل و المحل يحتاج الى البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه، و ان كان الشيخ قد اختصر ذلك، لأن الشيخ ربّما اعتمد على فهمه و شهرته في ذلك الوقت.

لكن ينبغي ان يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله: هو فلان الفلاني، أو نعني فلانا و نحو ذلك، و منع بعضهم الزيادة بدون البيان.

و لقد وقع لنا و لكثير من المتأخرين الالتباس في كثير من الرواة بحصول الاشتراك في أسمائهم و اسماء آبائهم، و ترك المتقدمون تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.

و حكاه غير واحد كالعراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 249/2 - 251.

501 الثانية عشرة:

يلحق بهذا الباب ما لو روى المحدّث حديثا عن شيخه و نسبه فيه، ثم روى بعد ذلك عن ذلك الشيخ احاديث يسميه فيها و لا ينسبه، فهل يجوز للطالب ان يذكر نسب الشيخ في الاحاديث كلها اذا رواها متفرقة؟ قال في الكفاية: 322: قد أجاز أكثر اهل العلم ذلك، و منهم من قال الأولى ان يقول اذا اراد ان ينسب الشيخ يعني ابن فلان، و ممن ذهب الى هذا أحمد بن حنبل.

502 الثالثة عشرة:

قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 329/14:

المراد بكتاب المشيخة: الكتاب الذي صنّفه الحسن بن محبوب و ألفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن صلوات اللّه عليهم، فانه روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام كتبهم التي الفوها مما سمعوا منهم عليهم السّلام، و كان دأبهم أن يكتبوا كل خبر كانوا يسمعون في كتبهم كل يوم، و كانت الاخبار في تلك الكتب منثورة، لانهم في

ص: 343

كل يوم كانوا يسمعون من احكام الطهارة و الصلاة و الحج و التجارة و النكاح و الطلاق و الديات و غيرها، و يكتبون أخبار كل يوم في كتبهم.

فرتب الحسن بن محبوب أخبار الشيوخ على ترتيب ابواب الفقه و كانت منثورة لم تكن مثل هذه الكتب التي لنا، ثم جمع هذا الشيخ على ترتيب اسماء الشيوخ، بان جمع على ترتيب اسم زرارة مثلا و ذكر أخباره مرتبا أولا، ثم ذكر أخبار محمد بن مسلم مرتبا ثانيا.. و هكذا، و كانت فائدة هذا الترتيب عندهم أكثر، لأنهم لو ارادوا خبر زرارة مثلا كانت مجتمعة في مكان، و يمكن مقابلته مع أصل زرارة، و ان كان الترتيب الأول عندنا أحسن.. الى آخره.

أقول: هذا اصطلاح خاص في المشيخة عند القدماء من الاصحاب و المحدثين يغاير ما عليه المتأخرون.

***

ص: 344

مستدرك رقم: (234) الجزء الثالث: 293 ذكر العلماء لدرس الحديث طرقا ثلاثة:

أولها: السرد، و هو ان يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية و الفقهية و اسماء الرجال و نحوها.

و ثانيها: طريق الحل و البحث: و هو ان يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب، و تراكيبه العويصة، و اسم قليل الوقوع من اسماء الاسناد، و سؤال ظاهر الورود، و المسألة المنصوص عليها، و يحله بكلام متوسط، ثم يستمر في قراءة ما بعدها.

و ثالثها: طريق الإمعان: و هو ان يذكر على كل كلمة ما لها و ما عليها كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة و تراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء و اخوات تلك الكلمة و تراكيبها في الاشتقاق، و مواضع استعمالاتها، و في اسماء الرجال و حالات قبائلهم و سيرهم، و يخرّج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها.. كذا قاله القاسمي في قواعد التحديث: 235-236 و حكاه عن غيره.

***

ص: 345

مستدرك رقم: (235) الجزء الثالث: 48 و 319 علم الطبقات:

اشارة

من العلوم المهمة عند الاعلام من علماء الدراية و الرجال، و عدّه بعضهم من فنون علم الحديث، كما في ألفية العراقي و شرحها الفتح: 351/3، و عدّه ابن الصلاح في مقدمته: 599 النوع الثالث و الستين: معرفة طبقات الرواة العلماء و غيرهما.

و الطبقة لغة: القوم المتشابهون. قال في المصباح المنير: 504/2:.. اطبقوا على الأمر - بالألف - اذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين.

و انظر لسان العرب: 215/10-209، القاموس المحيط: 6/3-255، تاج العروس: 6/6-414 و غيرها.

و الطبقة اصطلاحا: قوم تقاربوا في السن أو الاسناد، أو في الاسناد فقط، بان يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه، و ربّما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، و هو غالبا ملازم للاشتراك في السن.

و قد يكون الراويان من طبقة باعتبار و من طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجه آخر، و مثّل له بأنس بن مالك، فانه من حيث ثبوت صحبته للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعدّ في طبقة العشرة المبشرة! و من حيث صغر السن يعدّ في طبقة من بعدهم، فمن نظر الى الصحابة - مثلا - باعتبار الصحبة جعلهم طبقة واحدة جميعا، كما صنع ابن حبان و من تبعه، و من نظر اليهم باعتبارات اخر كالسبق الى الاسلام أو شهود المشاهد، و مدح الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لهم و.. غير ذلك

ص: 346

جعلهم طبقات، كما جنح له صاحب الطبقات أبو عبد اللّه محمد بن سعد البغدادي، قيل - كما في دراية الدربندي: 21 - خطي - و غيره: ان كتابه اجمع ما جمع في ذلك، و كذا من جاء بعد الصحابة كالتابعين و اتباعهم.

و يفتقر التمييز للطبقات الى معرفة مواليد الرواة و وفياتهم و من رووا عنه أو روى عنهم، و ممّا يعين على معرفة الطبقات مراجعة الطرق المذكورة و الاسانيد، حيث ترد الاسماء مجملة و مفصلة في كتب الاصحاب الى الاصول المصنفة كطرق الشيخ الطوسي رحمه اللّه في فهرسته و النجاشي في رجاله و الشيخ الصدوق في في مشيخة من لا يحضره الفقيه و فهرستي التهذيب و الاستبصار و غيرها، و قد يحصل من مراجعة الاسانيد في تضاعيف الابواب، فانها توجد في بعض المواضع مفصلة، فيستعان بتلك المواضع على المجملة، و قد يذكر الرجل مبهما كابن فضال و ابن سنان و ابن عم فلان أو ابن أخي الفضيل و ما شاكل ذلك و يستدل على معرفته بوروده مسمى في بعض الطرق، او تنصيص أهل السير و الطبقات الموثوق بهم على ذلك...

ثم انه كثيرا ما يغلط مصنف واحد فضلا عن غيره لسبب الاشتباه في المتفقين، حيث يظن أحدهما الآخر، أو بسبب ان الشائع روايته عن أهل طبقة ربّما يروي عن أقدم منها، أو لعدم تحقق طبقته.

و فائدته: الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، و به يمكن معرفة المدلّسين و التدليس، و الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة من السماع و اللقاء و الاجازة أو نحوها، فان العنعنة تحتملها.

و على كل، فمعرفة طبقات الرواة تزيل كثيرا من اللبس، و تحول دون تداخل الاسماء و الكنى المتشابهة، و تبين صور التدليس و غير ذلك ممّا ذكره المصنف رحمه اللّه و غيره.

و لذا قال ابن الصلاح: في المقدمة: 599: و ذلك من المهمات التي افتضح

ص: 347

بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين و غيرهم. و قال - قبل ذلك في معرفة الصحابة و طبقاتهم: 432 -: ثم انه اختلف في عدد طبقاتهم و اصنافهم و النظر في ذلك الى السبق بالاسلام و الهجرة و شهود المشاهد الفاضلة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلم.

و علق المرحوم الدربندي في درايته: 21 - خطي - بعد تعريفه للطبقة و الاختلاف فيها عند العامة و الخاصة قائلا: هذا و انت خبير بان ما ذكروه في أمر الطبقات ممّا لا يثمر كثير فائدة، و فيه ثمرة بالنسبة الى كتبنا و اخبارنا المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و على ما ذكروه أولا في تعريف الطبقات ممّا لا يخلو عن مدخولية جدا. هذا كلامه - علا مقامه - و لا يخفى ما فيه نقضا و حلا، منّا و منهم، فتدبّر.

ثم ان مفهوم الطبقة عندنا يخالف اصطلاح العامة، حيث ابتدءوا بالاعلى - كما افاده في نهاية الدراية: 122 - الى الاسفل، المسمى عند أهل النسب ب:

المبسوط، مقابل: الشجرة التي تبدأ من الاسفل - الراوي - الى مشايخه المعبر عنها ب: المشجرة.

و في تعيين الطبقات و عددها عندنا و عند العامة مذاهب، فعند الخاصة:

منهم: من جعلها ستا:

الاولى: طبقة الشيخ المفيد.

الثانية: طبقة الصدوق.

الثالثة: طبقة الكليني.

الرابعة: طبقة سعد.

الخامسة: طبقة أحمد بن محمد بن عيسى.

السادسة: طبقة ابن أبي عمير.

و الذي يأتي بعدها يعرف في أول وهلة، ذهب الى هذا الشيخ عبد اللطيف

ص: 348

ابن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي في رجاله. ثم قال: فاشير في الاغلب الى طبقه الراوي اما بروايته عن الامام أو بنسبة الى احد المشاهير من اعلى، أو من أسفل، أو يكون في احدى الطبقات المذكورة.

و منها: مسلك التقي المجلسي، حيث ذهب في مشيخة الصدوق الى جعل الطبقات اثنتي عشرة:

الاولى: للشيخ الطوسي و النجاشي و اضرابهما.

الثانية: للشيخ المفيد و ابن الغضائري و امثالهما.

الثالثة: للشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن يحيى و اشباههما.

الرابعة: للكليني و معاصريه.

الخامسة: لمحمد بن يحيى و احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم و من لف لفهم.

السادسة: لأحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد ابن خالد و نظائرهم.

السابعة: للحسين بن سعيد و للحسن بن علي الوشاء و من في طبقتهم.

الثامنة: لمحمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و النضر بن سويد و لاصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام.

التاسعة: لأصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.

العاشرة: لأصحاب أبي جعفر الباقر عليه السّلام.

الحادية عشرة: لأصحاب علي بن الحسين عليهما السّلام.

الثانية عشرة: لأصحاب الحسن و الحسين و امير المؤمنين عليهم السّلام.

قال: و نذكر ما هو الغالب عليه، و قد يكون بعضهم في ثلاث طبقات و يروي مع الأعلى منه و الأسفل منه للكبر منه و كثرة ملازمته للائمة المعصومين عليهم السّلام.

ص: 349

و منهما: ما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 122-124 عن السيد محسن الاعرجي صاحب المحصول في رسالة الرد، من عدّه الطبقات عشر، و جعل:

الاولى: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائري و ابن أبي جيد القمي و احمد بن عبدون، و ان كان مشايخ الشيخ أكثر من ذلك.

الثانية: جعفر بن قولويه و احمد بن محمد بن يحيى العطار و احمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد و الصدوق و ابن عقدة و محمد بن احمد بن داود القمي و ابو طالب الانباري.

الثالثة: الكليني و ابن الوليد و ابن بابويه و موسى بن المتوكل و ابن قولويه و التلعكبري و غيرهم من مشايخ الصدوق و غيرهم.

الرابعة: احمد بن يحيى العطار و احمد بن ادريس و محمد بن اسماعيل البندقي - راوية الفضل بن شاذان - و سعد بن عبد اللّه و علي بن ابراهيم و غيرهم من مشايخ الكليني، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن جعفر الحميري و علي ابن فضال و نحوهم.

الخامسة: احمد بن [محمد بن] عيسى و احمد بن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن الحسن بن ابان و يعقوب بن يزيد الكاتب و محمد بن علي بن محبوب و ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار.

السادسة: الحسين بن سعيد و اخوه الحسن و علي بن مهزيار و عبد العزيز ابن المهدي و موسى بن القسم و الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن علي الوشاء و علي بن الحكم و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن علي بن يقطين و العباس ابن معروف و محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و الهيثم بن مسروق و سهل بن زياد.

ص: 350

السابعة: محمد بن أبي عمير و يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و احمد بن [ابي] نصر البزنطي و عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن محبوب و النضر ابن سويد و فضالة بن ايوب و علي بن يقطين و محمد بن اسماعيل بن بزيغ و علي ابن جعفر و حماد بن عيسى و محمد بن سنان و عثمان بن عيسى.

الثامنة: جميل بن دراج و حماد بن عثمان الناب و أبان بن عثمان و عبد اللّه ابن مسكان و هشام بن سالم و عبد اللّه بن سنان و عبد الرحمن بن الحجاج و علي ابن أبي حمزة البطائني و العلاء بن رزين و علي بن رئاب و أبو ولاد الحناط و القاسم ابن عروة و معاوية بن عمار و اسحاق بن عمار و أبو أيوب الخزاز و سيف بن عميرة و زيد الشحام و حفص البختري [و] ابن أبي زياد السكوني و عبيد بن زرارة و عمار الساباطي.

التاسعة: زرارة بن اعين و اخوته و محمد بن مسلم و أبو بصير يحيى بن القاسم و ابو بصير ليث بن البختري و الفضل بن يسار و اشباههم.

العاشرة: ابو حمزة الثمالي و ابو خالد الكابلي و طلحة بن يزيد و غيرهم ممن يروي عن الباقر و علي بن الحسين عليهم السّلام.

و عدّها السيد الصدر - في عيون الرجال: 6: ست طبقات: الشيخ المفيد، و الصدوق، و الكليني، و سعد بن عبد اللّه، و احمد بن محمد بن عيسى، و السادسة طبقة محمد بن أبي عمير و ما بعده.

ثم قال: و بهذا الترتيب: يتضح الحال في طبقة [كذا].

و منهم: من جعلها عشرا تصاعديا، كالدربندي في القواميس: 4-5 - خطي -.

و عدّ الطبقة الاولى: الشيخ الطوسي و النجاشي و ابن الغضائري.. و ذكر جمعا.

ص: 351

و الطبقة الثانية: مشايخ الطبقة الاولى، و هم جمع كثير كالشيخ المفيد و ابن أبي الجيد.. و اضرابهم.

و الطبقة الثالثة: الشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و التلعكبري و ابن قولويه.. و جمع كثير.. و هكذا.

و منها: جعل الطبقات خمسا كما في شرح الوجيزة: 124-125.

و منها: جعلها اثنتي عشرة طبقة أيضا كما فعله شيخنا الطهراني في كتابه:

ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات، كلها على نحو التشجير لا التسطير، ذكره في الذريعة: 130/15.

و منها: مسلك السيد زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي المتوفى حدود سنة 1303 ه حيث ذهب في كتابه طبقات المشايخ و العلماء من عصر الغيبة الى عصره، مائة مائة، و في كل مائة عشر طبقات، كما نصّ عليه في مصفى المقال: 3.

و منها: ما سلكه السيد علي أكبر بن محمد شفيع على اصغر الموسوي - من معاصري الشيخ الانصاري - في كتابه: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال من عصر مشايخه الى عصر الصحابة، و عدّهم اثنتين و ثلاثين طبقة، و جعل الشيخ الطوسي في الطبقة الثانية عشرة.

و الذي يظهر من مجموع ذلك ان ليس هناك ضابطة معينة لتعيين الطبقة، بل كل اتخذ لنفسه ضابطة معينة، و ان كان الذي يظهر من مجموع كلماتهم ان طبقات الرواة أمر معلوم في الجملة.

و اول من نعرف ممن تصدى لترتيب طبقات الرواة على نحو التشجير هو الشيخ البهائي قدس سره في كتابه: مشجر الرجال الثقات، ثم تبعه من تبعه الى خاتمة المحدثين الميرزا النوري في كتابه: مواقع النجوم.

ص: 352

الا إن الميرزا النوري رحمه اللّه في مستدرك الوسائل: 406/3 - حجري - قال: كتاب الرجال للشيخ عبد اللطيف، قد اقتصر فيه على ذكر رجال احاديث الكتب الأربعة، و قد جعله بمنزلة المقدمة لشرحه على الاستبصار، و هو كتاب صغير الحجم كثير النفع، ثم قال: و هو اول من أشار الى طبقات الرواة في أصحابنا.

و على كل، فالباحث الناظر في هذا الفن يحتاج الى معرفة المواليد و الوفيات، و من أخذوا عنه و من أخذ عنهم.. و نحو ذلك، على حد تعبير ابن الصلاح في درايته: 601.

و قد كتب من اصحابنا في طبقات الرواة جمع سواء أ كان في اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمّ الائمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين أو من تابعهم باحسان.

منهم: الفضل بن شاذان: 150 برقم: 564 من فهرست الشيخ، و العياشي، و الصدوق: كما في رجال النجاشي: 3-302، و أبو غالب الزراري كما في رجال النجاشي: 65، و أبو العباس بن نوح: 68، و أبو العباس ابن عقدة -:

73 كما في رجال النجاشي - الذي أوصل عدة اصحاب الصادق عليه السّلام الى أربعة آلاف - كما في الفهرست: 54 برقم: 86، و مقدمة الفهرست: 24، و رجال الشيخ باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 442 برقم: 30، و سبق منّا ذلك مفصلا و غيرهم.

بل عدّ شيخنا الطهراني في الذريعة: 145/15-146 أكثر من عشرين كتابا باسم الطبقات، و كثيرا منها باسماء مختلفة، منها كتاب الطبقات لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي (المتوفى سنة 350 ه)، عدّه النجاشي في رجاله: 70 من جملة كتبه، و ذكره في مصفى المقال أيضا - 69 -، و هو نظير كتاب الطبقات. لأبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي بن عبد الرحمن بن محمد

ص: 353

ابن علي الكوفي: 59 و هو غير كتاب الاصل، و الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي.

و ما ذكره النجاشي في رجاله: 308 في ترجمة الجعابي - محمد بن عمر بن محمد بن سالم - قال: له كتاب الشيعة من اصحاب الحديث و طبقاتهم و هو كتاب كبير.. ثم قال: كتاب اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها.

و من المتأخرين السيد حسن الصدر في كتابه: الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات.

و ممن برع فيها من المتأخرين استاذ الفن الآية البروجردي قدس سره، حيث جعلها اثنتى عشرة طبقة باديا من الصحابة الى زمن شيخ الطائفة، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني مصنفات منها الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات. و هناك كتاب اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات رتب الاسانيد على ست طبقات، ينتهي اولها الى العلامة المجلسي، و الثانية الى المحقق الكركي، و الثالثة الى العلامة الحلي، و الرابعة الى شيخ الطائفة الطوسي، و الخامسة الى ثقة الاسلام الكليني، و السادسة الى أحد الأئمة عليهم السّلام.

راجع الذريعة: 1/2-270 برقم 1093.

و اوسع ما كتب في هذا الفن هي الموسوعة العظيمة لشيخنا آقا بزرك الطهراني باسم: طبقات أعلام الشيعة من القرن الرابع للهجرة حتى القرن الرابع عشر، في اكثر من عشرة اجزاء و عدة مجلدات قد طبع أكثرها، و هو في التراجم و غيرها، و إن كان في عدّ كتابه من الطبقات بالمعنى الاخص تأمل. و له أيضا: ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات كتبه في حدود سنة 1320 ه كما ذكره في الذريعة الى تصانيف الشيعة: 130/15 برقم 873.

ص: 354

و اما العامة: فان اول من تعرض للطبقة و تقسيمها - كما قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: 4/1-6 هو ابن سعد محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (168-230 ه) نزيل بغداد، حيث صنف في الطبقات ثلاثة تصانيف، و جعل الصحابة خمس طبقات، الا ان ابن حجر قسمها الى اثنتي عشرة طبقة.

و الحق ان الطبقات لابن سعد هو من اوائل ما الّف في هذا الموضوع، و لا نعلم كتابا سبقه الا طبقات الواقدي.

و ذهب الحاكم - كما مرّ - في معرفة علوم الحديث: 5-22 الى أنّ الصحابة فقط على اثني عشر قسما، علما بان ابن حجر جعلهم من طبقة واحدة، و التابعين كذلك و هكذا الى الصغار الآخذين عن اتباع التابعين اثنا عشر... و لهم ثمّة تقسيمات اخر للتابعين و من جاء بعدهم.

و قد يكون شخص واحد عندهم في طبقتين في آن واحد باعتبارين، و لعل اجمع ما في الباب مما صنفوه ما كتبه محمد بن سعد البغدادي في كتابه الطبقات، فلاحظ!

و على كل، لهم تصانيف كثيرة جدا عدّ منها أكثر من خمسين في فتح المغيث: 353/3 و غيره، و منهم من اطلق، و منهم من قيد طبقات الفقهاء - اما مطلقا أو مقيدا بمذهب معين - أو القراء أو النحاة أو البلاد أو.. بغير ذلك.

فائدتان:

503 الأولى: بين الطبقات و علم التاريخ عموما من وجه،

يجتمعان في التعريف بالرواة، و ينفرد التاريخ بالحوادث، و الطبقات بما إذا كان من البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمّن لم يشهدها، لاستلزامه تقديم متأخر الوفاة.. كذا قيل.

و قد فرق بينهما المتأخرون بان التأريخ ينظر فيه بالذات الى المواليد

ص: 355

و الوفيات، و بالعرض الى الأحوال، و الطبقات ينظر فيها بالذات الى الاحوال و بالعرض الى المواليد و الوفيات.. و في كلا الفرقين ما لا يخفى، و منهما يظهر في الجملة فرقه مع علم الرجال و علم التراجم، و ليس للتوسعة محل هنا.

504 الثانية: للتوسع في بحث الطبقات:

راجع تدريب الراوي: 381/2، مختصر علوم لحديث: 302، علوم الحديث: 349 نقلا عن المختصر في علوم رجال الأثر: 18، معرفة علوم الحديث: 22-24، الباعث الحثيث: 207، اصول الحديث 390، فتح المغيث في شرح ألفية العراقي: 4/3-351، مقدمة ابن الصلاح - النوع الثالث و الستون -، معرفة طبقات الرواة و العلماء: 599-601، و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني، دراية الدربندي: 21 و ما بعدها.. - خطي -، القواميس: 4 و ما يليها - خطي - و غيرها.

***

ص: 356

مستدرك رقم: (236) الجزء الثالث: 330 قد عدّت هنا أنواع أخر في هذا الباب غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه أو أجمل ذكره:

منها: تاريخ الرواة و الوفيات

و يلحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع التي ينشأ منها امور نافعة في التعديل و الجرح و نحوه، من معرفة وفياتهم و قبائلهم و اوطانهم و جرحهم و تعديلهم و نحو ذلك. قال في كشف الظنون: 23/1: و هذا العلم من فروع التواريخ من وجه و من فروع الحديث من وجه آخر.

قال السخاوي في الفتح: 2/3-281: و هو فنّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه، و لا يعتنى باعم منه، خصوصا ما هو القصد الاعظم منه، و هو البحث عن الرواة و الفحص عن احوالهم في ابتدائهم و حالهم و استقبالهم... مع ضمهم له - أي التاريخ - لوقت كل من السماع، و قدوم المحدث البلد الفلاني في رحلة الطالب.. و ما اشبه... ليختبروا بذلك من جهلوا حاله في الصدق و العدالة.

و حكى الدربندي في درايته: 37 - خطي - عنهم: انه فنّ مهمّ به يعرف اتصال الحديث و انقطاعه.

و ذكروا له امثلة كثيرة - كما في الألفية و شرحها: 279/3-313 - و لهم

ص: 357

مصنفات عديدة في الوفيات.

قيل: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.

و قيل: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. و قول حفص: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.

و بذا يعرف ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس أو ارسال ظاهر أو خفي، بان الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو عاصره و لكن لم يلقه لكونه في غير بلده، و ربّما يتبين به التصحيف في الانساب، و به يتميز الناسخ من المنسوخ، و به يستدل على ضبط الراوي.

و عبّر عنه ب: علم أحوال رواة الحديث، و قد يقال له في اصطلاح أهل الحديث ب: علم أسماء الرجال.

و قد عدّ في أكثر من كتاب من كتب الدراية و الحديث كفن برأسه، كما فعله الحاكم النيشابوري في كتابه معرفة علوم الحديث: 202-210 النوع الرابع و الاربعون. و غيره كذلك.

ثم إن هذا العلم يتشعب الى علوم مختلفة منها: معرفة وفيات أصحاب المذاهب، و من ذلك: وفيات أئمة القراء، و من ذلك: وفيات أصحاب الصحاح الستة، و من ذلك: وفيات العلماء المعتمد عليهم المشهورين في الحديث و ساير العلوم.

قال المرحوم الدربندي في درايته: 38 - خطي -: و انت خبير ان جملة منها قد وقعت في كتبهم في علم الاسناد على نهج التنبيه و الارشاد، حيث لم يستوفوا فيها الكلام بحيث يستغنى بالمراجعة فيها الى كتب الاسناد عن المراجعة الى ساير الكتب في فنّ الرجال و فنّ السير و التاريخ.. و نحو ذلك، و ان جملة منها ممّا يمكن إدراجه تحت علوم الحديث و علم الاسناد، و ذلك مثل عنوان: معرفة

ص: 358

المبهمات، و عنوان: من خلط من الثقات، بل ان معرفة هذين العنوانين مما له ثمرة عظيمة في هذا الفن، إلاّ انهم لم يذكروا فيهما إلاّ أمثلة قليلة، فهي مما لا يسمن و لا يغني.

و لا يخفى ان ديدن المتأخرين ضمّ هذا الى كتب الرجال و التراجم غالبا، و أدمجت أكثر هذه العلوم عند المتأخرين..

و منها: افراد العلم

من الأنواع التي تعرض لها في كتب الدراية: معرفة افراد العلم، و يقال له: الافراد.

و هو كل ما يجعل علامة على الراوي من اسم و كنية و لقب، بان لا تكون الاسماء مشتركة بين اثنين فصاعدا، بل يكون كل اسم منها مختصا بواحد.

و اهتموا بمعرفة الافراد أي الآحاد التي لا يكون منها في كل حرف أو فصل من الصحابة فمن بعدهم سواها من اسم أو لقب أو كنية.

و هو فنّ مهم لتضمنه ضبطها، فان جلّه مما يشكل على الأعلام لقلّة دورانه على الألسن مع كونه لا دخل له في المؤتلف، و كثيرا ما يوجد في تراجم الرجال، و قد افرده البرديجي بالتصنيف. و قال المرحوم الدربندي في درايته: 22 - خطي -: و لجماعة منهم في هذا الشأن أيضا مؤلفات و رسائل.

قال ابن الصلاح: و هذا فنّ يصعب الحكم فيه، و الحاكم فيه على خطر من الخطأ و الانتقاص. و ذكر في الألفية و شرحها: 8/3-195 أمثلة و شواهد مختلفة اسما أو لقبا أو كنية.

ص: 359

و منها: المبهمات

من الرواة رجالا و نساء، عدّ نوعا برأسه، و لا يخفى أهميته و فائدته لما في البحث فيه لزوال الجهالة التي يردّ الخبر معها، حيث يكون الابهام في أصل الاسناد، كأنّ يقول أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم أو عن عمه او عمته.. و لا يقبل لصرف ذلك لعدم احراز عدالة الراوي، لأنّ من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ بل لو فرض تعديل الراوي له مع ابهامه اياه لما كفى على الاصح.

و يعرف تعيين المبهم برواية اخرى مصرحة به، أو بتنصيص من أهل السير و نحوهم ان اتفقت الطرق على الابهام.

و عدّه الدربندي في درايته: 37 - خطي -: اقساما: ابهمهما: رجل و امرأة، الثاني: الابن و البنت، و الثالث: العم و العمة، الرابع: الزوج و الزوجة....

و قد صنف فيه غير واحد كعبد الغني بن سعيد، ثم الخطيب مرتبا له على الحروف و غيرهما، ذكر جملة منهم في فتح المغيث: 5/3-374.

و منها: معرفة الثقات و الضعفاء

عنون في أكثر من كتاب درائي كنوع مستقل من أنواع علم الحديث، مثل ما ذكره العراقي في الفيته و السخاوي في شرحه: 30/3-314.

و قال الدربندي عنه في درايته: 37 - خطي -: و قالوا هذا النوع من أعظم أنواع علوم الحديث و أنفعها و أهمها و أجلّها، اذ به يعرف الصحيح و الضعيف.

ص: 360

و قد حذف من المعاجم المصنفة أخيرا - و منهم المصنف قدس سره - حيث هو بحث رجالي، و كان الأنسب ان يضم لمراتب الجرح و التعديل مع القول في اشتراط بيان سببهما أو أحدهما، و كون المعتمد عدمه من العلم بأسبابهما، و في التعديل على الإبهام و البدعة التي يجرح بها.. و ما أشبه ذلك مما تقدم في موضع و آخر. و لذا أحلنا البحث فيه الى هناك، فلاحظ.

و منها: معرفة من اختلط من الثقات

عدّه العراقي و تبعه السخاوي في شرح ألفيته: 331/3-350 من انواع علوم الحديث، و كذا غيرهما، إلاّ ان الأخير قال: الانسب ذكره في من تقبل روايته و من ترد، ثم قال: و هو فنّ عزيز مهم، و فائدته ضبطهم تمييز المقبول من غيره.

و على كل، فهناك جمع من الثقات اختلط في آخر عمره غالبا اما بفساد العقل أو عدم انتظام الأقوال و الافعال أو بخرف أو مرض أو احتراق كتب كابن الملقن أو موت ابن و سرقة مال كالمسعودي.. أو غير ذلك.

قال المرحوم الدربندي في درايته: 37 - خطي -: و هذا فنّ مهم لا يعرف فيه تصنيف، و هو حقيق به.

و عليه فكل ما روى في تلك الحال أو أبهم أمره - بان لم يعلم كون روايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله - سقط حديثه، بخلاف ما رواه قبل الاختلاط لوثاقته.. هذا هو مشهور القوم، و قد صنفت في هذا الفن المصنفات و ذكرت له شواهد في المفصلات خلافا للدربندي، فلاحظها.

ص: 361

و منها: من ذكر من الرواة بنعوت متعددة

قال في الفتح: 190/3: و هو نوع مهم و فنّ عويص - كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 498 أيضا - و الحاجة اليه ماسة.

و فائدته ضبط الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، و اشتباه الضعيف بالثقة و عكسه.. و ذلك بنعت راو واحد بنعوت متعددة من الأسماء و الكنى و الألقاب و الأنساب و نحو ذلك، حيث يكون الراوي ضعيفا أو صغير السن أو يكون الفاعل له من الشيوخ، أو يقصد به تمرّن الطالب بالنظر في الرواة و تمييزهم ان كان مكثرا.. و أشباه ذلك مما تقدم في تدليس الشيوخ - بحث التدليس - و قد ذكرت له أمثلة كثيرة في المفصّلات.

و منها: معرفة سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و جمع من الصحابة

ذكره الدربندي: 37 - خطي - في درايته.

و يقال للثاني قديما: علم الآثار - كما نصّ عليه في كشف الظنون: 8/1 - و قال عنه: فن باحث عن أقوال العلماء الراسخين من الأصحاب و التابعين لهم و سائر السلف و افعالهم و سيرتهم في أمر الدين و الدنيا، ثم قال: و مباديه امور مسموعة من الثقات، و الغرض معرفة تلك الامور ليقتدى بهم و ينال ما نالوه...

و قد عدّ في كشف الظنون: 49/1: علم الأدعية و الأوراد من فروع علوم الحديث.

ص: 362

505 فائدة:

بعد تشعب علوم الحديث و تنوعها، خرجت كثير من هذه الفنون عن علم الحديث و استقلّت بالتصنيف و التدوين، أو ضمّت الى علوم اخرى، و لذا مررنا عليها مرور الكرام، و لم نولها الاهتمام، فلاحظها في مضانّها.

***

ص: 363

مستدرك رقم: (237) الجزء الرابع: 64 تعد الفوائد الرجالية الخمسة،

و يقال لها: التعليقة - بقول مطلق - للوحيد البهبهاني بحق فوائد درائية مهمة أكثر من كونها رجالية، و قد علّق بها على كتاب منهج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي - الرجال الكبير -.

و قد حظيت باهتمام الاعلام شرحا و تعليقا، زيادة و تنقيحا، و الى اليوم يرجع لها و يعول عليها، اذ اعطى التحقيق حقه، و نبّه على فوائد لم يتفطن لها المتقدمون و لم يعثر عليها المتأخرون - على حد تعبير الشيخ أبو علي صاحب الرجال في ترجمته - و استعان بها المصنف رحمه اللّه في فصل خاص في امارات المدح و القدح من هذا الكتاب، و من الشروح المهمة لها.

1 - شرح شيخنا الجد الشيخ الفقيه الشيخ علي بن الميرزا خليل الطهراني الرازي المتوفى في النجف سنة 1296 ه.

الذريعة: 39/6 برقم 190.

2 - حاشية على الفوائد، أو قل: تعليقه على الفوائد، و يقال للجميع:

التعليقة على التعليقة للفقيه الرجالي الشيخ علي بن الحسين الخاقاني النجفي الشهير. ب: الخيقاني، المتوفى في 26 رجب سنة 1334 ه، و قد ناهز الثمانين من العمر، و قد زاد عليها ست عشرة فائدة رجالية و طبع أخيرا باسم: رجال الخاقاني.

انظر: مصفى المقال: 87.

ص: 364

3 - حاشية على التعليقة(1) للحاج المولى باقر غلام علي التستري، المتوفى في سنة 1327 ه، كما جاء ذكرها في الذريعة: 40/6 برقم 191.

4 - شرح مزجي للفوائد، للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى في يزد في سنة 1230 ه.

***

ص: 365


1- قيل: ان هناك فرقا بين التعليقة و الحاشية، بان التعليق يطلق غالبا على كتب المعقول، و لعل إطلاقها لايماء الى دقة المطالب و تحقيقاتها العقلية، دون الحاشية.

مستدرك رقم: (238) الجزء الرابع: 73

أقول: يعد كتاب الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي رحمه اللّه من خيرة كتب الدراية إيجازا و جمعا، و لا يحضرني نظير له عند العامة و الخاصة، ممّا حدا باهتمام الاعلام و حظى برعاية المتأخرين عنه، و قد طبع كرارا و شرح مرارا.

و له عدة شروح و حواش نذكر جملة منها هنا درجا:

1 - نهاية الدراية: للعالم الطبيب ميرزا محمد الكشميري، انظر عنه الذريعة: 399/24.

2 - نهاية الدراية: للسيد حسن الصدر، انظر عنه الذريعة: 400/24، و قد طبع في الهند و قمت بتحقيقه و سيصدر قريبا باذن اللّه.

3 - سلسلة الذهب: للسيد علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار النقوي، و هو شرح كبير جاء ذكره في الذريعة: 216/12.

4 - شرح الوجيزة البهائية: للسيد المذكور، و هو شرح متوسط، تعرض له شيخنا الطهراني في موسوعته: 169/24 شيخنا الطهراني في الذريعة:

5 - الجوهرة العزيزة: شرح مختصر للسيد المذكور، ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 293/5.

6 - الدرة العزيزة في شرح الوجيزة: للسيد الشهرستاني مطبوع، انظر الذريعة: 101/8.

7 - شرح الوجيزة: للشيخ عبد النبي البحراني الشيرازي، انظر الذريعة: 168/14.

ص: 366

8 - شرح دراية الحديث: للشيخ عبد النبي البحراني الاصل الشيرازي، ذكره في الذريعة: 234/13، و لعله و ما قبله واحد. و أيضا هو عين شرح الوجيزة في الدراية الذي ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 168/24.

9 - شرح الوجيزة البهائية: للتنكابني، انظر الذريعة: 169/14.

10 - صفائح الابريز في شرح الوجيز: للسيد أمجد حسين الإله آبادي المتوفى سنة 1030 ه، ذكره الطهراني في الذريعة: 43/15.

11 - موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي: للشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الحسين، جاء ذكره في الذريعة: 482/1.

.. و غير هؤلاء ممّا تعرضنا لذكرهم و مجمل تراجمهم في كتابنا في تراجم أعلام علماء الدراية: مصباح الهداية، فراجع.

***

ص: 367

ص: 368

هذا آخر ما تيسر لنا استدراكه على مصنف الجد طاب ثراه، نسأل الله سبحانه التوفيق و التسديد و القبول بحق العذراء البتول و ابيها و بعلها و بنيها صلوات اللّه عليهم اجمعين. انه ولي الاجابة، و الحمد للّه رب العالمين.

قم - محمد رضا المامقاني 1408 ه

ص: 369

ص: 370

فهارس مستدركات مقباس الهداية ج 5 و 6.

اشارة

1 - دليل الآيات القرآنية.

2 - دليل الاحاديث و الروايات.

3 - دليل الاعلام.

4 - دليل الكتب و المصادر.

5 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية.

6 - دليل المذاهب و الفرق.

7 - دليل الابيات الشعرية.

8 - المحتوى.

ص: 371

ص: 372

1 - دليل الآيات القرآنية.

بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ * \البقرة: 117\86/5

لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ \البقرة: 124\260/6

وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ \البقرة: 282\244/6

إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً \آل عمران: 28\50/5

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ * \آل عمران: 74\29/5

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ... \النساء: 60\290/5

أَنَّما عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاغُ اَلْمُبِينُ * \المائدة: 92\152/5

وَ ما عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ * \المائدة: 99\152/5

لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ \المائدة: 101\280/5

أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ... \الاعراف: 111\211/6

إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا \التوبة: 40\178/6

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ... \التوبة: 106\207/6

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ... \التوبة: 122\307/6

يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ \يوسف: 39\178/6

ص: 373

ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى \النجم: 3 و 4\46/5

اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \العلق: 4\317/6

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \القلم: 9\51/5

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ \الانفطار: 10-11\317/6

قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ \الاحقاف: 9\86/5

اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ \الحاقة: 3\12/5

إِنّا أَنْزَلْناهُ... * \القدر: 1\105/6

وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ \القدر: 2\12/5

***

ص: 374

2 - دليل الاحاديث و الروايات

ابدءوا بمكة و اختموا بنا\ابو جعفر (ع) \ 310/6

أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا\أمير المؤمنين (ع) \ 157/6

أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق\عنهم عليهم السّلام\ 208/5

اتقوا الحديث عني الا ما علمتم،... \رسول اللّه (ص) \ 204/6

احتفظوا بكتبكم فانكم سوف... \الامام الصادق (ع) \ 238/6، 316

اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذي حدثكم... \امير المؤمنين (ع) \ 375/5

اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه\الرضا (ع) \ 238/6

اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين حواري محمد بن عبد اللّه... \موسى بن جعفر (ع) \ 154/6

إذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده\رسول اللّه (ص) \ 176/5

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون... \الامام الصادق (ع) \ 128/5، 164

أسأل جبرئيل عن ذلك\النبي (ص) في جوابه للاعرابي\ 286/5

اسبغوا الوضوء\عنهم عليهم السّلام\ 202/5

أشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا... \ابو عبد اللّه (ع) \ 211/6

الأعمال بالنيات\النبي (ص) \ 204/5

أكتب و بث علمك في اخوانك، فان مت فاورث كتبك بنيك... \ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا البثوا في هذه الشرطة، فو اللّه لا\ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

ص: 375

تلي بعدهم الا شرطة النار... \امير المؤمنين (ع) \ 159/6

اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي.. \الرسول (ص) \ 258/6

اما و اللّه اني لا علم ذلك، و لكن... \امير المؤمنين (ع) \ 277/5

ان ابا الخطاب كذب... \الصادق (ع) \ 38/6

ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن\الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الرجل كان يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيسأله... \الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الزيدية و الواقفة و النصاب بمنزلة واحدة\الامام الهادي (ع) \ 210/6

ان في ايدي الناس حقا و باطلا.. \امير المؤمنين (ع) \ 36/6

ان لكل حق حقيقة و لكل صواب ان كان غسل الميت فلا تغسل... \عنهم عليهم السّلام\ 269/5

نورا\الامام الصادق (ع) \ 7/6

ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه\أهل البيت (ع) \ 37/6

انا أهل بيت صدّيقون، لا تخلو.. \الامام الصادق (ع) \ 37/6

انا و اللّه لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى... \عنهم عليهم السّلام\ 7/6

إنّما الاعمال بالنيّات\عنهم عليهم السّلام\ 204/5، 209، 210

.. انه كان محدثا عن امامه لا قاله الامام الصادق

عن ربه\ (ع) عن كون سلمان محدثا\ 26/5

اياكم و الكذب المفترع، قيل له:

و ما الكذب المفترع؟ قال: ان

ص: 376

يحدثك...» \الامام الصادق (ع) \ 375/5، 329/6

إياكم و محدثات الأمور فان كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة. \النبي (ص) \ 88/5

أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو اقرب له مني... \حديث قدسي\ 46/5

بل صدقوا الامام الصادق عليه السّلام في جوابه عن اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 281/5

تشرطوا.. تشرطوا.. فو اللّه ما اشترطتم [اشترطتكم] لذهب و لا فضة.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا.. فانما اشارطكم على.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا فاني لست اشارطكم الاعلى الجنة\رسول اللّه (ص) \ 158/6

التقية ديني و دين آبائي، و لا ايمان لمن لا تقية له\باقر العلوم (ع) \ 50/5، 51

تمام الحج لقاء الامام\ابو جعفر (ع) \ 309/6

جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها... 265/5

جعلت لنا الأرض مسجدا و طهورا\ 266/5

حدثني ابي عن جدي عن رسول اللّه (ص) عن جبرئيل... \الامام الباقر (ع) \ 373/5

حدثوا بها فانها حق... \ابو جعفر الثاني (ع) \ 238/6

حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون... \الامام علي (ع) \ 255/5

حدثوا الناس على قدر عقولهم\عنهم عليهم السّلام\ 255/5

ص: 377

حديث تدري خير من ألف تروي\أهل بيت العصمة (ع) \ 15/5

حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي... \أبو عبد اللّه (ع) \ 309/6، 327

خاطبني بلسان علي عليه السّلام... \النبي الاكرم (ص) \ 312/5

خبر تدريه خير من عشر ترويه\الامام الصادق (ع) \ 7/6

خذ بما اشتهر بين اصحابك.. 247/5

خذ بالمجمع عليه بين أصحابك... \أبو عبد اللّه (ع) \ 165/5

خمر لا تشربه... \عن الصادق (ع) \ 267/5

خير الناس قرني ثم الذي يلونهم\النبي الاكرم (ص) \ 358/5

رجل اعمى يسأل عن مسألة عمياء.. \امير المؤمنين (ع) \ 276/5

رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه\النبي الاكرم (ص) \ 208/5

الزيدية هم النصاب\الامام الصادق (ع) \ 210/6

ستكثر بعدي القالة عليّ\النبي (ص) \ 36/6

سلوني قبل ان تفقدوني، فو اللّه.. \امير المؤمنين (ع) 277/5

.. سواء، إلا انك ترويه عن أبي أحب اليّ\ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6

الشاذ عنك يا علي في النار\النبي الاكرم (ص) \ 241/5

الشقي شقي في بطن امه\الامام الصادق (ع) \ 41/6

الشقي من شقي في بطن امه... \رسول اللّه (ص) \ 41/6

صلّوا كما رأيتموني أصلّي\رسول اللّه (ص) \ 35/5

الصوم لي و انا اجزي عليه (او به) \حديث قدسي\ 45/5

طلب العلم فريضة على كل مسلم\رسول اللّه (ص) \ 210/5

طلبة العلم ثلاثة... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 177/5

عليّ منّي مثل رأسي من بدني\النبي الاكرم (ص) \ 218/5

ص: 378

عليكم بسنّتي\النبي الاكرم (ص) \ 22/5

فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا... \الصادق (ع) \ 38/6

فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا\ابو عبد اللّه (ع) \ 276/6

فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء... \امير المؤمنين (ع) \ 41/5

قصر ثوبك فهو أتقى و أنقى و أبقى\الامام علي (ع) \ 219/5

القلب يتكل على الكتابة\ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع\رسول اللّه (ص) \ 204/6

كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها إلى النار\النبي (ص) \ 88/5

كل زعم في القرآن كذب\الصادق (ع) \ 267/6

كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاء به اولى به... \عنهم عليهم السّلام\ 29/6

كل ما رويناه فإنما نرويه عن آبائنا عن جدنا رسول اللّه (ص) \عنهم عليهم السّلام\ 373/5

كيف اكون مولاكم، و انتم عرب... \امير المؤمنين (ع) \ 219/6

لا تحدثوا الا عمّن تقبلون شهادته\رسول اللّه (ص) \ 47/6

لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق.. \ابا عبد اللّه (ع) \ 38/6

لا، ذاك اسم سمى اللّه به امير المؤمنين لم يسم به احد قبله.. \الصادق (ع) \ 260/6

لعن اللّه ابا الخطاب... \الامام الصادق (ع) \ 38/6

لو لا أن أخاف عليك ما قالت قول النبي (ص)

ص: 379

النصارى في ابن مريم عليه السّلام.. \لعلي (ع) \ 279/5

ليس عليكم فيما سمعتم مني ان تروه عن أبي عليه السّلام، و ليس عليكم... \الصادق (ع) \ 327/6

ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا.. \الحجة (ع) \ 165/6

ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنّما عليك ان تغسل ما ظهر\قوله عليه السّلام\ 39/5

ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه (ص) \ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6، 328

.. ما لهولاء مثله.. \الامام الصادق (ع) \ 239/6

مداراة الناس صدقة\عنهم عليهم السّلام\ 208/5

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده\رسول اللّه (ص) \ 208/5، 210

معلموا صبيانكم شراركم... موضوع\رسول اللّه (ص) \ 31/6

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ\النبي (ص) \ 86/5، 88

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 290/5

من سمع شيئا من الثواب.. \عنهم عليهم السّلام\ 151/5

من غشنا فليس منّا\رسول اللّه (ص) \ 398/5

من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة\عنهم عليهم السّلام\ 259/6

من كذّب عليّ متعمّدا\النبي (ص) \ 60/5، 62، 63، 37/6

من كنت مولاه فعلي مولاه\النبي (ص) \ 219/6

ص: 380

مه! هذا اسم لا يصلح الا لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضي به الا كان.. \الصادق (ع) \ 259/6

نحن معاشر الانبياء... \عنهم عليهم السّلام\ 255/5

نضّر اللّه من سمع مقالتي... \النبي (ص) \ 325/6

النظر الى الكعبة عبادة... \الصادق (ع) \ 309/6

هو أعلم بالسنة\عائشة و لعله عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

هو - اي علي عليه السّلام - عن عائشة و لعله

اعلم الناس بالسنة\عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

و لقد اندمجت على مكنون علم لو... \امير المؤمنين (ع) \ 278/5

و لقد كذب على رسول اللّه (ص) على عهده\امير المؤمنين (ع) \ 36/6-37

و لكن اخاف ان تكفروا برسول اللّه.... \امير المؤمنين (ع) \ 279/5

و لم يسم به أحد غيره الا كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلى\الصادق (ع) \ 259/6

و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعد الا كافر... \الصادق (ع) \ 259/6

ويحك! من أحب عليّا فقد احبني جواب النبي (ص) للاعرابي 286/5

يا بني المعرفة هي الدراية للرواية\الباقر (ع) \ 12/5

يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض قال\النبي الاكرم (ص) \ 225/5

يا كافر... يا مشرك\الصادق (ع) \ 212/6

يا محمد (ص) انت مني حيث شئت

ص: 381

انا... \حديث قدسي\ 286/5

يا محمد! حيث تكن انت يكن علي فيه.... \حديث قدسي\ 286/5-287

ينظر ان من كان منكم ممّن قد روى... \أبو عبد اللّه (ع) \ 290/5

يوم صومكم و يوم نحركم\منسوب الى رسول اللّه (ص) \ 208/5

***

ص: 382

3 - دليل الاعلام

(حرف الألف)

الآخوند 147/5.

آدم بن محمد القلانسي 215/6.

آقابزرگ 48/5.

آقابزرگ الطهراني: الطهراني 90/6، 354.

آل فرعون 50/5.

الآلوسي 51/5.

الآمدي (الحسن بن بشر) 57/5، 66، 221.

294/6.

الأئمة (عليهم السّلام) 343/5، 345، 347.

39/6، 44.

الأئمة الاربعة 30/5.

ابان بن تغلب الكوفي 62/6، 289.

ابان بن عثمان 90/5، 102، 107.

69/6، 70، 121، 206، 351.

ابان بن عمر الاسدي 209/6.

ابراهيم بن اسحاق الحربي 271/6، 281.

ابراهيم الحربي 294/6.

ابراهيم بن الحسين الدنبلي الخوئي (الشيخ) 77/5.

ابراهيم بن عبدة 166/6.

ابراهيم القطيفي 302/6.

ابراهيم الكفعمي (الشيخ) 219/5.

ابراهيم بن محمد (السيد ابن حمزة الحسيني الدمشقي) 287/5.

ابراهيم بن مسلم 242/6.

ابراهيم بن ميمون 269/5.

ابراهيم النخعي 104/5، 215.

257/6.

ابراهيم بن هاشم (القمي) 125/5، 128، 197، 230.

67/6، 124، 125، 171، 174، 186، 187، 350.

ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ابي اسحاق) 61/6.

ابن ابي البرقي 220/5.

ابن ابي جيد القمي 350/6، 352.

ابن ابي حاتم 379/5.

142/6، 144، 195، 197

ابن أبي الحديد 277/5.

ابن ابي زياد السكوني 351/6.

ص: 383

ابن أبي شيبة 379/5.

ابن أبي العزاقر 214/6.

ابن أبي عقيل 376/5.

ابن أبي عمير 73/5، 107، 211، 293، 330، 361، 376.

168/6، 170، 180، 238، 320، 348.

ابن ابي العوجاء 28/6، 32.

ابن أبي ليلى 63/6.

ابن أبي ملائكة 224/5.

ابن أبي مليكة 224/5.

ابن أبي يعفور 205/6.

ابن الأثير 66/5، 113، 120، 166، 176، 238، 243، 262، 282، 309، 362، 372، 377.

49/6، 54، 57، 64، 71، 153، 199، 254، 266، 279، 289، 303، 326، 333.

ابن ادريس 64/5.

59/6.

ابن اذينة 220/5.

ابن اسحاق 123/5.

ابن الاكفاني 15/5.

ابن امية 220/5.

ابن بابويه 350/6.

ابن البراج 64/5، 65.

ابن برهان 359/5، 360.

ابن بطريق 117/5.

ابن التلمساني 372/5.

ابن تيمية 35/5، 57، 75، 87، 105.

ابن الجرزي 12/6، 13.

ابن جريح 30/5.

ابن جرير 358/5.

ابن جماعة 14/5، 19، 24، 63، 86، 249، 329.

307/6.

ابن الجنيد 376/5.

96/6.

ابن الجوزي 62/5، 63، 88، 119، 120، 150، 166، 333، 379.

23/6، 32، 37، 39، 65، 263، 324.

ابن الحاجب 29/5، 310، 359.

103/6.

ابن الحاشر 273/5.

ابن حبان 30/5، 58، 109، 124، 169.

17/6، 18، 60، 74، 87، 346.

ابن حجر 28/5، 29، 46، 48، 49، 55، 56، 58، 63، 88، 111،

ص: 384

119، 122، 149، 155، 161، 197، 198، 201، 203، 223، 224، 230، 232، 242، 261، 262، 264، 285، 292، 323، 324، 366، 384، 385، 386، 392، 399، 403، 404.

11/6، 21، 24، 26، 36، 43، 65، 68، 142، 143، 144، 197، 255، 355.

ابن حزم 57/5، 148.

73/6، 294، 325.

ابن الحسن بن الحسين اليزدي (المولى) 312/6.

ابن حمدان 179/6.

ابن حمزة 65/5.

ابن حنبل 153/5.

ابن خزيمة 109/5، 124، 263.

17/6.

ابن خلاد 271/6.

ابن خلكان 247/6.

ابن خير الاشبيلي 256/6.

ابن داود 77/5.

114/6، 120، 193.

ابن دحية 37/6.

ابن دريد 153/6.

ابن دقيق العيد 193/5، 202.

63/6، 273.

ابن دكين 79/6.

ابن راهويه 78/6، 259.

ابن الربيع 39/6.

ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (يعني:

الحسين عليه السّلام) 277/5.

ابن الزبير 310/5، 374.

ابن زهرة 64/5.

291/6.

ابن السبكي 17/6.

ابن سعد (صاحب الطبقات) 257/6.

ابن سلام 331/5.

ابن السمعاني 342/5.

ابن سنان 327/6، 347.

ابن سيد الناس 148/5.

ابن سيرين 62/6، 91.

ابن شاذان القمي 247/6.

ابن الشجري البغدادي ابو السعادات هبة اللّه بن يحيى العلوي الحسني 247/6.

ابن شهرآشوب 41/6، 67، 131، 176، 177، 261.

ابن الشهيد الثاني 97/6.

ابن صاعد (يحيى بن محمد) 37/6.

ابن الصباغ 172/5، 263.

24/6.

ابن الصلاح 57/5، 58، 59، 62، 63، 65، 73، 75، 76، 97،

ص: 385

100، 104، 108، 110، 112، 119، 120، 122، 128، 129، 130، 139، 153، 158، 160، 168، 169، 170، 172، 174، 175، 182، 183، 185، 186، 189، 191، 192، 196، 198، 199، 200، 203، 204، 205، 210، 211، 214، 215، 216، 226، 228، 230، 231، 232، 237، 243، 244، 249، 252، 253، 254، 259، 262، 263، 264، 265، 266، 268، 271، 273، 282، 285، 300، 301، 302، 303، 306، 307، 308، 309، 311، 312، 315، 316، 319، 320، 321، 322، 327، 329، 331، 333، 336، 337، 342، 343، 351، 354، 356، 358، 359، 360، 363، 366، 369، 370، 371، 376، 377، 378، 400.

15/6، 16، 17، 20، 22، 25، 37، 39، 41، 49، 59، 60، 62، 63، 65، 73، 74، 78، 87، 102، 142، 144، 195، 196، 197، 258، 263، 266، 270، 271، 272، 273، 274، 282، 294، 295، 311، 323، 324، 331، 336، 339، 340، 341، 346، 347، 353، 356، 359، 362.

ابن طاوس 78/5، 79.

67/6، 114، 174، 187، 248، 260.

ابن عباس 310/5، 371، 374، 376، 389.

31/6، 211، 271.

ابن عبد البر 172/5، 173، 182، 185، 186، 187، 264، 335، 337، 343، 376، 389، 392، 395.

15/6.

ابن عبد الحكم 339/6.

ابن عبدون 124/6، 250.

ابن عثمان 70/6.

ابن عساكر 399/5.

ابن العصار 337/5.

ابن عقدة 69/6، 130، 131، 132، 176، 177، 186، 243، 350.

ابن عمر 104/5.

ابن عمرو بن العاص 331/5.

ابن عون 389/5.

ابن العياش ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن

ص: 386

عبد اللّه الجوهري 248/6.

ابن عيينة 29/5.

ابن الغضائري 83/5، 273.

66/6، 97، 103، 105، 190، 191، 193، 232، 250، 251، 349، 351.

ابن فتحون 309/5.

ابن فضال 69/6، 70، 186، 347.

ابن قتيبة 278/6.

ابن قطان 355/5، 386، 387.

ابن قولويه 18/6، 66، 170، 203، 350، 352.

ابن كثير 168/5، 170، 233، 261، 372.

24/6، 156.

ابن الكوّا (لع) 276/5.

ابن لهيعة 31/6، 71.

ابن ماجة 88/5.

12/6.

ابن ماكولا 222/5، 306.

68/6.

ابن مالك 38/5.

ابن المبارك 236/5.

282/6.

ابن المديني 395/5.

ابن مريم (عليهما السّلام) 279/5.

ابن مسعود 309/5، 310.

156/6.

ابن المسيّب 358/5، 359.

ابن معين 105/6.

ابن الملقّن 76/5، 112، 172، 313، 314، 367.

42/6، 361.

ابن مندة 30/5، 73، 212.

ابن المهدي 149/5، 153.

18/6.

ابن المواق 17/6.

ابن النديم 236/5.

ابن نمير 186/6.

ابن هارون الحمال 281/6.

ابن الوليد 92/5.

171/6، 350.

ابن وهب 30/5.

ابن يعقوب 238/6.

ابو أحمد بن عدي 281/6.

أبو أحمد العسكري 306/5.

أبو اسماعيل الهروي (شيخ الاسلام) 204/5، 205.

أبو الأشعث 297/5.

أبو الأشهب 297/5.

أبو ايوب الخزاز 351/6.

أبو بصير 316/6، 327.

ص: 387

أبو البقاء 47/5.

أبو بكر (القاضي) 362/5.

ابو بكر 62/6، 160، 179، 259، 295.

أبو بكر الخجندي الشافعي 294/6.

أبو بكر الرازي 393/5.

أبو بكر الزهري 11/5.

أبو بكر الصبغي الشافعي 281/6.

أبو بكر الصولي 55/6.

أبو تراب الخوانساري 117/5.

أبو تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني 236/6.

أبو جعفر (الباقر عليه السّلام) 373/5.

121/6، 233، 238، 308، 309، 343، 349.

أبو جعفر الثاني عليه السّلام 238/6.

أبو جعفر الصدوق 152/5.

أبو حاتم الرازي 78/6.

أبو الحسن عليه السّلام 343/6.

أبو الحسن الرضا عليه السّلام 38/6، 153، 238.

أبو الحسن الزاهد الخطيب 208/6.

أبو الحسن الشريعي 166/6.

أبو الحسن العسكري عليه السّلام 234/6.

أبو الحسن بن عمر الدارقطني 194/5، 221.

أبو الحسنين عليه السّلام 259/6.

أبو الحسين الكرخي ابن معمر 236/5.

أبو حفص بن بدر الموصلي 341/5.

أبو حفص العكبري 287/5.

أبو حمزة الثمالي 351/6.

أبو حنيفة 98/5، 340، 357.

24/6، 63، 294، 336.

أبو خالد الكابلي 155/6، 351.

أبو الخطاب 38/6، 335.

أبو الخطاب بن دحية 31/6.

أبو الخير 274/5.

أبو داود 86/5، 88، 148، 150.

24/6، 43، 61.

أبو داود السجستاني 130/5.

أبو ذر (جندب بن جنادة الغفاري) 286/5.

152/6، 154، 158.

أبو سعيد البدري 321/5.

أبو سعيد الخدري 204/5، 205.

25/6، 26.

أبو سنان الانصاري 159/6.

أبو الشيخ الاصبهاني 294/6.

أبو طالب الانباري 350/6.

أبو طالب الهروي 248/6.

أبو طاهر الدباسي الحنفي 294/6.

ص: 388

أبو عاصم 199/6.

أبو العباس السراج 315/5.

أبو العباس بن عقدة 353/6.

أبو العباس بن نوح 353/6.

أبو عبد اللّه عليه السّلام 165/5، 177، 190، 290، 373.

121/6، 158، 193، 211، 225، 238، 259، 276، 309، 316، 318، 320، 327، 328، 343، 349.

أبو عبد اللّه (الحاكم) 353/5، 395.

أبو عبد اللّه الزبيري 322/6.

أبو عبد اللّه بن ماجة القزويني 130/5.

أبو عبد اللّه المغازي 214/6.

أبو عبد اللّه النيسابوري (الشيخ المفيد) 248/6.

أبو عبد الرحمن بن ذكوان المدني ابو الزناد 258/6.

أبو عبد الرحمن السلمي 323/6.

أبو عبد الرحمن النسائي 130/5.

أبو عبد الرحمن النسوي 315/5.

أبو عبيدة 159/6.

أبو عبيدة بن الجراح 321/5.

أبو عثمان النهدي 391/5.

أبو علي (الشيخ) 89/6، 245، 364.

أبو عمر بن عبد البر 309/5.

أبو عمرو الكشي 264/6.

أبو عونة 255/6.

أبو عيسى الترمذي 75/5، 130، 131.

أبو غالب الزراري 250/6، 353.

أبو الفتح القشيري 61/6.

أبو الفضل الطهراني (الميرزا) 115/6.

أبو الفضل المقدسي 39/6.

أبو القاسم بن الحسن الجيلاني (الميرزا) 128/6.

أبو القاسم بن مندة 63/5.

أبو القاسم الموسوي الرياضي 312/6.

أبو مالك 266/5.

أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي 273/6.

أبو مسلم 150/6.

أبو المظفر السمعاني 20/6.

أبو منصور التميمي 104/5.

أبو موسى الاشعري 220/6.

أبو نصر السجزّي 351/5.

أبو نصر الوائلي 312/5.

294/6.

أبو النضر السجزي 351/5.

أبو هريرة الدوسي 399/5.

أبو الوضاح 249/6.

أبو ولاد الحناط 351/6.

أبو يعلى الجعفري 26/6.

ص: 389

أبو يعلى القزويني 310/5.

أبو يوسف 63/6، 294.

أحمد صلّى اللّه عليه و آله 313/5.

أحمد (ابن حنبل) 88/5، 148، 357، 43/6، 295.

أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد بن أبي نصر البزنطي 351/6.

أحمد الاحسائي (الشيخ) 288/6، 292.

أحمد بن ادريس 349/6، 350.

أحمد الاشعري 220/6.

أحمد الاصفهاني، أبو نعيم 101/6.

أحمد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد تيمور 222/5.

أحمد بن الحسن الرازي (ابو علي) 148/6.

أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابور الخزاعي، أبو بكر 247/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد 105/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي 242/6.

أحمد بن الحسين الضبي 184/6.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، أبو الحسين 235/6، 241.

أحمد بن الحسين الغضائري 226/6.

أحمد بن حنبل: أحمد 52/5، 88، 130، 185، 214، 309، 321، 379.

34/6، 78، 199، 282، 283، 343.

أحمد شاكر 106/5.

أحمد بن شعيب الخراساني النسائي 252/6.

أحمد بن عامر بن سليمان الطائي 130/6.

أحمد بن عبد اللّه 220/5.

158/6.

أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه بن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه الوراق 289/6.

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز (ابن عبدون) 273/5.

أحمد بن عبدون 350/6.

أحمد بن علوية الاصفهاني 308/6.

أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 222/5.

أحمد بن علي ابو العباس الرازي 215/6.

أحمد بن علي العلوي العقيقي 250/6.

أحمد بن علي بن كلثوم 214/6.

أحمد بن عمر الخلال 238/6.

أحمد الكرمنشاهي (الآقا) 312/6.

ص: 390

أحمد بن محمد بن أبي نصر 293/5.

121/6، 180.

أحمد بن محمد البرقي 220/5.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 238/5.

120/6، 182، 350، 352.

أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي 353/6.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي 220/5، 403.

96/6، 209، 250، 349، 350.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي الكوفي (ابو جعفر) 353/6.

أحمد بن محمد بن سعيد 289/6.

أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة 133/6، 250.

أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن الجوهري 162/6.

أحمد بن محمد بن عقدة: ابن عقدة 187/6.

أحمد بن محمد بن عمار الكوفي 242/6.

أحمد بن محمد بن عيسى (الأشعري القمي أبو جعفر) 183/5، 237، 284، 403.

أحمد بن محمد بن عيسى 171/6، 229، 348، 349، 350، 351.

أحمد بن محمد بن يحيى (العطار) 120/6، 182، 349، 350.

أحمد بن موسى بن طاوس (السيد جمال الدين) 78/5.

أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين 235/6.

أحمد بن ميسرة المالكي 297/6.

أحمد بن نوح 177/6.

أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (الشيخ أبو العباس الصيرفي) 273/5.

أحمد بن هلال العبرتائي 193/5.

166/6، 214.

أحمد بن هلال الكرخي 166/6.

أحمد بن يحيى العطار 350/6.

ادريس عليه السّلام 317/6.

اذينة 330/5.

الأزدي 319/5.

الازهري 266/6.

أسامة بن حفص 269/6.

أسباط بن مسلم 100/6.

الاسترآبادي 54/5، 136، 139، 140، 163، 174، 223، 224، 248، 258، 374.

ص: 391

69/6، 84، 94، 145، 216، 221، 292.

اسحاق بن ابراهيم 78/6.

اسحاق بن حريز 86/6.

اسحاق بن راهويه 30/5.

اسحاق بن عمار 187/6، 351.

اسحاق بن محمد البصري 214/6.

اسد بن موسى 253/6.

اسرافيل عليه السّلام 286/5.

الاسفرايني (الشافعي) 372/5.

281/6.

اسماعيل ابو بكر 255/6.

اسماعيل بن أحمد التيمي 261/5.

اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام 212/6.

اسماعيل الصدر 290/6.

اسماعيل بن عبد الرحمن 186/6.

اسماعيل العقدائي اليزدي 115/6، 365.

اسماعيل القاضي 363/5.

اسماعيل بن محمد بن اسحاق 130/6.

اسماعيل بن مراد 186/6.

اسود بن بريد 150/6.

الاسود بن عبد يغوث الزهري 321/5.

الاسود بن يزيد 327/5.

أسيد بن خضير 179/6.

الاشعث بن قيس الكندي 215/6.

الاصبغ بن نباتة 157/6، 158.

الاصفهاني 372/5.

الاصمعي 156/6.

امام الحرمين 21/6.

أمجد حسين الإله آبادي 367/6.

أم داود 154/6.

أمير المؤمنين عليه السّلام 41/5، 48، 92، 276، 277، 278، 279، 286، 373، 375.

40/6، 97، 150، 157، 158، 159، 160، 165، 213، 219، 225، 234، 241، 251، 260، 349.

الامين (السيد) 128/6، 223، 239.

أمين بن محمد خليل التوسيركاني 135/6.

الاميني (العلامة) 35/6، 156.

أنس 205/5، 303، 323.

أنس بن مالك 346/6.

الأنصاري (الشيخ) 61/5، 67، 147، 151، 243.

118/6، 352.

الانصاريان 159/6.

اهل البيت عليهم السّلام 325/5.

29/6، 37، 64، 237.

ص: 392

الأوزاعي 30/5.

أويس القرني 150/6، 154، 182.

ايوب بن الحر 240/6.

ايوب بن نوح 350/6.

(حرف الباء)

الباجي (القاضي) 300/6.

الباقر عليه السّلام (الامام) 12/5، 51، 189، 304، 305، 347.

130/6، 136، 150، 207، 211، 225، 227، 235، 241، 251، 307، 351.

باقر غلام علي التستري (الحاج المولى) 365/6.

الباقلاني (القاضي) 300/6.

البجنوردي (السيد) 51/5.

بحر العلوم (صاحب شرح المعالم) 51/6، 115، 138، 290.

البحراني (المحقق) 152/5، 290.

البخاري 86/5، 88، 98، 104، 105، 108، 109، 110، 111، 115، 121، 148، 166، 205، 230، 316، 333، 379، 389.

9/6، 13، 15، 23، 37، 79، 259، 263، 266، 311.

بربر 297/5.

بربري 297/5.

البرديجي 186/5، 251، 252، 337.

359/6.

البرقاني 379/5.

البرقي 79/5، 220.

66/6.

البروجردي 354/6.

البروجردي (الميرزا) 115/6.

بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة 254/5.

بريد بن معاوية (العجلي) 121/6، 155.

برير 297/5.

برير 297/5.

بريرة 297/5.

البزنطي 371/5.

البستي 60/6.

بشر الهمداني 159/6.

بشير النبال 213/6.

بشير بن نهيك 335/6.

البطائني 166/6.

البغدادي (الخطيب) 28/5، 105، 150، 177، 203، 215، 243، 263، 264، 306، 368، 395، 399، 404.

20/6، 285، 335.

بلال بن حمامة المؤذن 321/5.

ص: 393

البلقيني 23/5، 104، 129، 173، 175، 191، 200، 204، 210، 232، 244، 271، 285، 287، 308، 309، 311، 313، 315، 316، 320، 322، 323، 324، 344، 359، 360، 363، 369، 372، 379، 388.

60/6، 73، 74، 258، 294، 311، 356.

بني فضال 294/5.

87/6، 124.

بهاء الدين العاملي: البهائي 116/5.

البهائي (الشيخ) 20/5، 35، 37، 64، 66، 72، 81، 84، 91، 93، 116، 124، 135، 136، 140، 151، 152، 179، 190، 335، 336، 352.

53/6، 56، 59، 69، 95، 97، 145، 216، 231، 232، 237، 302، 315، 339، 342، 352، 366، 367.

البهبهاني (المحقق): الوحيد 85/5، 242، 279.

120/6، 205.

بهر بن حكيم 123/5.

البيهقي 149/5، 199، 205، 309، 359، 398.

323/6.

(حرف التاء)

تاج الدين، ابن معية 303/6.

التاج السبكي 332/6.

التبريزي 351/5.

التركماني 108/5.

الترمذي 75/5، 88، 119، 120، 121، 127، 156، 161، 379، 382.

22/6، 278، 318.

التستري (الشيخ) 210/5، 249.

104/6، 128، 228، 298.

التفتازاني 53/5.

التفريشي 209/6.

التلعكبري (الشيخ) 148/6، 149، 168، 350، 352.

تميم بن اسامة بن زهير بن دريد التميمي 277/5.

تميم بن عبد اللّه القرشي 184/6.

التميمي 123/5.

التنكابني 367/6.

التهانوي 28/5، 132.

11/6.

ص: 394

(حرف الثاء)

ثابت بن دينار 205/6.

ثاني الشهيدين 18/5، 67، 134، 260، 288، 299، 304، 354.

10/6، 51، 63، 146، 147، 281، 302، 334.

الثعالبي 309/5.

ثعلبة بن ميمون 182/6.

ثقة الاسلام (الكليني) 50/5.

ثور 386/5.

ثور بن زيد 301/5.

ثور بن يزيد 301/5.

الثوري 213/5، 217، 400.

63/6.

ثوير 297/5.

(حرف الجيم)

جابر 149/5، 331، 373.

191/6.

جابر بن عبد اللّه الانصاري 159/6، 308.

الجاحظ 53/5.

جبرئيل عليه السّلام 47/5، 286، 287، 373.

جبير بن مطعم 155/6.

الجد (الشيخ المامقاني): 18/5، 60، 73، 85، 93، 125، 170، 212، 239، 260، 346.

41/6، 67، 150، 156، 157، 165، 171، 190، 194، 225، 227.

الجرار 298/5.

الجرجاني 34/5.

23/6.

الجزائري 78/5، 90.

82/6.

الجزار 298/5.

جعفر بن أحمد بن علي القمي (أبو محمد) 261/5، 312.

جعفر بن الحسين 157/6.

جعفر الشوشتري 290/6.

جعفر الصادق عليه السّلام 328/6.

جعفر بن قولويه 162/6، 350.

جعفر كاشف الغطاء (الشيخ) 290/6.

جعفر بن محمد عليهما السّلام 155/6، 251، 309.

جعفر بن محمد بن قولويه القمي ابو القاسم 186/6.

جعفر بن محمد بن مالك 190/6، 192.

جلال الدين الحسين المحدث الارموي 115/6.

ص: 395

جلال الدين السيوطي 221/5.

الجلالي (السيد) 227/6.

الجلبي 46/5.

جمال الدين بن طاوس (السيد) 102/5.

جميل بن دراج 121/6، 351.

جميل بن عبد اللّه 186/6.

الجواد عليه السّلام [الامام] 148/6، 213، 310.

جواد ملا كتاب (الشيخ) 240/6.

الجوهري 310/5.

(حرف الحاء)

حاتم 54/5.

حاجز بن يزيد 165/6.

الحارث بن سريح 220/6.

الحارث بن عبد اللّه 123/5.

الحازمي 112/5، 168.

الحاكم 29/5، 71، 72، 97، 104، 105، 106، 109، 124، 173، 182، 191، 192، 195، 243، 248، 259، 297، 320، 322، 323، 325، 326، 333، 336، 337، 351، 366، 375، 376، 377، 381، 382، 383، 388، 390، 396.

23/6، 60، 63، 199، 255، 311، 323، 355، 358.

الحاكم (ابو عبد اللّه الحافظ) 249/5.

حامد بن احمد بن محمد بن أحمد المروزي 220/6.

حجر بن زائدة 155/6.

الحجة (عجل اللّه فرجه) 160/6، 164، 165، 245.

حذيفة 318/6.

حذيفة بن أسيد الغفاري 155/6.

حذيفة بن اليماني العبسي 152/6.

الحر (العاملي) 26/5، 39، 61، 91، 93.

176/6، 251، 303.

الحر العاملي 48/5، 59.

111/6، 128، 183.

حريز السجستاني 242/6.

حريز بن عبد اللّه 230/6.

الحسن عليه السّلام 373/5.

251/6، 349.

حسن (الشيخ) 83/5، 346، 375.

81/6، 150.

حسن (الشيخ، ولد الشيخ الطوسي) 61/5.

حسن (الشيخ، ولد الشهيد الثاني) 101/5، 345، 403.

ص: 396

الحسن بن ايوب 230/6.

الحسن البصري 151/6.

الحسن بن زين الدين (ولد الشهيد الثاني العلامة جمال الدين أبي منصور) 116/5.

الحسن بن سعيد (الاهوازي) 168/6، 350.

الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي 207/6.

حسن الصدر (السيد) 85/5، 109، 124، 141، 151.

103/6، 124، 132، 283، 296، 313، 354، 366.

حسن بن أبي طالب الطباطبائي 114/6.

الحسن بن الشيخ الطوسي (الشيخ المفيد ابو علي) 247/6.

الحسن بن العباس 191/6.

الحسن بن عباس بن جريش 105/6.

الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري (أبو أحمد) 221/5، 226.

الحسن بن عبد الحميد 164/6، 165.

الحسن بن علي بن ابي عثمان سجادة 213/6.

الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد بن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام 155/6.

الحسن بن علي بن فضال 69/6، 350.

الحسن بن علي الناصر للحق 208/6.

الحسن بن علي بن النعمان 128/6.

الحسن بن علي الوشاء 309/6، 349، 350.

الحسن بن محبوب 121/6، 153، 343، 344، 351.

الحسن بن محمد بن بابا القمي 214/6.

الحسن بن محمد الصنعاني 39/6.

الحسن بن محمد القمي النيسابوري (النظام) 53/5.

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (العلامة الحلي جمال الدين) 116/5.

الحسين عليه السّلام 277/5، 373.

155/6، 212، 251، 349.

حسين (القاضي) 294/6.

حسين الاحمس 316/6.

الحسين بن بشار 86/6.

الحسين بن الحسن بن ابان 120/6، 182، 350.

الحسين بن روح (ابو القاسم) 160/6.

الحسين بن سعيد 320/6، 331، 349، 350.

الحسين بن سعيد (الاهوازي) 73/5، 190، 211، 228، 237.

الحسين بن شاذويه 105/6.

حسين العاملي (الشيخ) 59/5، 72،

ص: 397

76.

حسين بن عبد الصمد (الشيخ) 172/5، 177، 190، 242، 260، 15/6، 20، 44، 82، 282، 319، 317، 335.

الحسين بن عبيد السعدي 222/6.

الحسين بن عبيد اللّه 273/5.

الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائري 168/6، 350.

الحسين بن عبيد اللّه القمي 214/6.

الحسين بن علي (الوزير المغربي) 221/5.

الحسين بن علي بن سفيان البزوفري 148/6.

الحسين بن علي بن يقطين 350/6.

حسين علي محفوظ - الدكتور - 265/6، 288، 309، 311.

الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني 26/6.

الحسين بن منصور الحلاج 166/6.

حسين ملك 90/5.

83/6.

حسين النوري (الميرزا) 72/5.

302/6.

حسين والد الشيخ البهائي (الشيخ) 145/6.

الحصين 277/5.

حفص 358/6.

حفص البختري 187/6، 328، 351.

حفص بن غياث 164/5، 293.

222/6

الحكم بن عبد الرحمن 186/6.

الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي 210/6.

الحكم بن علي 159/6.

حكيم بن سعيد الحنفي 159/6.

الحلبي 399/5.

الحلي (المحقق) 78/5، 328، 340.

36/6، 97، 170.

الحلي (العلامة) 78/5، 157.

291/6، 354.

حماد بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء الكوفي 130/6.

حماد بن سلمة 32/6.

حماد بن شعيب 186/6.

حماد بن عثمان 121/6.

حماد بن عثمان الناب 351/6.

حماد بن عيسى 121/6، 219، 351.

حماد بن مسلم 13/6.

الحمار 298/5.

حمران بن أعين 155/6.

ص: 398

حمزة بن الحسن الاصفهاني 221/5.

حميد بن حماد 186/6.

حميد بن زياد 242/6.

حميد بن شعيب 191/6.

حميد الطويل 375/5.

الحميدي 337/5.

282/6.

الحميري (السيد) 205/6.

حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني 148/6.

حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني 148/6.

حيدر بن محمد السمرقندي 226/6.

(حرف الخاء)

الخاقاني 85/5.

109/6، 134.

خالد الحذاء 321/5.

خالد بن شنبولة 238/6.

خالد بن صبيح 240/6.

خالد بن طهمان 234/6.

خالد بن ابي كريمة 234/6.

الخباز 298/5.

الخزار 298/5.

الخطابي 75/5، 119، 120، 121.

الخطيب (البغدادي) 14/5، 65، 68، 173، 174، 177، 201، 263، 301، 303، 311، 316، 319، 333، 334، 335، 337، 342، 355، 358، 359، 366، 369، 370، 392، 393، 398.

10/6، 14، 15، 17، 18، 24، 25، 31، 45، 47، 57، 59، 63، 65، 100، 103، 144، 195، 197، 220، 244، 246، 253، 258، 271، 272، 281، 284، 286، 289، 294، 305، 306، 325، 333، 335، 336، 340، 341، 360.

الخفّاف 316/5.

خلف بن حماد بن ناشر 192/6.

خلف الحويزي (السيد) 48/5.

خلف بن عبد المطلب بن حيدر المشعشعي الحويزي (السيد) 48/5.

الخلفاء الاربعة 40/6.

خليد بن اوفى أبي الربيع الشامي 176/6.

الخليل بن أحمد 302/5.

الخليل بن احمد السجزي 184/6.

خليل بن أيبك الصفدي 221/5.

الخليلي 243/5، 244.

255/6.

ص: 399

الخوارزمي 268/5.

الخوئي (السيد) 68/5، 85، 91، 142، 144، 147، 267، 269، 282، 347، 364، 376.

113/6، 122، 125، 134، 166، 171، 176، 177، 179، 203.

(حرف الدال)

د. أ. ي. فنسنك 257/6.

الدارقطني 199/5، 337.

15/6، 198، 253، 258.

الدارمي (عثمان بن سعيد) 88/5، 297، 325.

311/6.

الداماد (السيد) 24/5، 31، 32، 95، 133، 142، 150، 156، 195، 205، 215، 218، 228، 237، 253، 260، 339، 385.

19/6، 51، 95، 119، 122، 151، 170، 174، 207، 231، 263.

الداماد (المحقق الامير محمد باقر بن محمد الحسيني) 221/5.

داود بن حصين 290/5.

داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري 130/6.

داود بن كورة 230/6.

الدربندي 24/5، 27، 56، 57، 70، 76، 109، 123، 134، 137، 157، 165، 167، 169، 173، 182، 185، 189، 190، 191، 198، 199، 202، 205، 216، 217، 218، 223، 228، 230، 241، 243، 251، 265، 282، 285، 292، 294، 300، 302، 313، 316، 330، 332، 339، 341، 343، 353، 376، 383، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 399، 400، 404.

12/6، 13، 22، 24، 45، 96، 121، 127، 136، 140، 147، 157، 158، 183، 196، 203، 243، 264، 268، 274، 275، 284، 300، 302، 308، 311، 314، 317، 338، 340، 347، 348، 351، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362.

الدهسرخي الاصفهاني (السيد) 257/6.

الدهلوي 252/6.

الدوانيقي 204/6.

الديلمي 260/6.

ص: 400

(حرف الذال)

الذهبي 121/5، 123، 255، 398.

22/6، 39، 62، 68، 91، 101، 142، 143، 194، 195، 202.

(حرف الراء)

الرازي 361/5.

63/6.

الرافعي 21/6.

الرامهرمزي 272/6.

رئيس المحدثين (رضي اللّه عنه) 33/5.

الربيع بن أنس 303/5، 323.

ربيع بن خثيم 150/6.

ربيعة بن كعب الاسلمي 15/6.

رستم 54/5.

الرسول (ص): رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 15/5، 21، 22، 33، 37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 62، 63، 86، 87، 97، 155، 173، 175، 176، 191، 212، 228، 231، 234، 237، 278، 279، 281، 282، 286، 312، 325، 326، 329، 331، 336، 337، 340، 352، 353، 354، 355، 359، 372، 373، 374، 375، 377، 397.

26/6، 31، 36، 41، 44، 48، 56، 73، 75، 152، 160، 199، 211، 253، 279، 280، 289، 308، 317، 318، 328، 346، 348، 362.

الرشيد العطار 24/6.

الرضا عليه السّلام (الامام) 99/5، 236، 284، 293.

35/6، 104.

رضا بن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي (السيد) 115/6.

رضي الدين بن طاوس (السيد) 158/5.

رفيع الكزازي 304/6.

الروحاني 68/5، 145.

(حرف الزاء)

الزبيدي 207/6، 310.

زرارة (بن اعين) 91/5، 189، 293، 346، 347، 348.

114/6، 121، 155، 182، 344، 351.

الزرقاني 22/5.

الزركشي 404/5.

ص: 401

42/6، 87، 297.

زكريا بن محمد (ابو عبد اللّه) 35/6.

الزمخشري 207/6، 266.

الزهراء البتول عليه السّلام 179/6.

الزهري 29/5، 103، 212، 328، 375، 376.

156/6.

زهير 31/5.

الزيات بن الصلت 191/6.

زياد بن أبيه 165/6.

زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي 211/6.

زيد بن الارقم 220/6.

زيد بن أسلم 204/5.

زيد بن أنيسة 220/6.

زيد بن ثابت 315/5.

220/6.

زيد الزراد 105/6.

زيد الشحام 351/6.

زيد الشهيد: زيد بن علي 251/6.

زيد بن صوحان 153/6.

زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام 205/6، 220.

زيد النرسي 228/5.

105/6.

زين العابدين عليه السّلام (الامام) 336/5.

زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي 352/6.

(حرف السين)

الساجي 379/5.

سالم بن عبد اللّه بن عمر 103/5.

السبزواري (المحقق) 152/5.

185/6.

السبكي 370/5.

السخاوي 14/5، 57، 58، 73، 104، 115، 120، 121، 124، 128، 149، 174، 177، 185، 194، 198، 199، 201، 209، 227، 232، 233، 237، 244، 247، 249، 251، 253، 256، 257، 259، 262، 266، 300، 301، 309، 311، 315، 323، 333، 335، 337، 342، 352، 356، 359، 366، 371، 375، 384، 395، 397، 398.

15/6، 17، 20، 22، 31، 39، 54، 60، 63، 64، 71، 74، 105، 142، 143، 202، 253، 255، 258، 263، 282، 300، 310، 311، 324، 331، 333، 343،

ص: 402

357، 360، 361.

سعد 348/6.

سعد بن سعد الاشعري 175/6.

سعد بن طريف الاسكافي 31/6.

سعد بن طريف الحنظلي 233/6.

سعد بن عبد اللّه 186/6، 187، 350، 351.

سعد بن عبد اللّه الاشعري 222/6.

سعد بن نصر (الشيخ) 247/6.

سعيد 359/5، 360.

سعيد بن طارق الأشجعي (أبو مالك) 266/5.

سعيد بن المسيب 358/5، 361، 375.

155/6، 205.

سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي (الامام قطب الدين) 117/5.

سفيان 259/6، 310.

سفيان الثوري 258/6، 270.

سفيان بن عيينة 260/5.

سفيان بن أبي ليلى الهمداني 155/6.

السكوني 129/5، 154، 164.

سلاّم 307/5.

السلفي 236/5.

296/6، 324.

سلمان (الفارسي) 26/5، 286.

140/6، 152، 154، 158.

سلمة بن سليمان 310/5.

سليم بن قيس 293/5.

سليمان بن الاشعث السجستاني (ابو داود) 252/6.

سليمان الأعمش 104/5.

سليمان بن الجارود الطيالسي (ابو داود) 253/6.

السمعاني 97/5، 98، 129، 176.

22/6، 74، 246.

سهل بن زياد 171/6، 304، 350.

سهل بن زياد الآدمي 96/6.

سهيل البدري 159/6.

سيبويه 56/6.

السيد (الاعرجي) صاحب العدة 124/6، 166، 185.

السيد (الداماد) 216/5، 224، 258.

127/6.

السيد (الصدر) 343/5.

السيد (المقدسي) 81/6.

سيد الأواخر صاحب المدارك (المحقق) 152/5.

سيد الأوصياء عليه السّلام 50/5.

سيد الشهداء 36/6.

سيد المدارك 332/5.

سيف بن عميرة 351/6.

ص: 403

السيوطي 15/5، 16، 33، 38، 52، 55، 57، 58، 59، 71، 75، 76، 97، 98، 105، 106، 108، 109، 110، 111، 115، 121، 122، 124، 132، 136، 137، 148، 149، 161، 168، 169، 172، 177، 185، 186، 198، 201، 202، 203، 204، 205، 215، 232، 244، 251، 252، 254، 261، 262، 264، 271، 298، 309، 311، 320، 323، 324، 335، 351، 379، 384، 385، 386، 388، 404.

12/6، 21، 31، 39، 45، 48، 61، 71، 73، 78، 142، 193، 196، 197، 198، 201، 254، 255، 271، 281، 282، 283، 288، 294، 297، 311، 333، 337.

(حرف الشين)

الشاطبي 86/5، 87.

الشافعي 30/5، 104، 127، 128، 148، 242، 243، 247، 253، 329، 334، 337، 342، 344، 358، 359، 361، 362، 363، 393، 398.

14/6، 20، 62، 63، 64، 294، 336، 339.

الشانه چي 41/6.

شبث بن ربعي 165/6.

شعبة 129/5، 217، 389.

13/6، 57، 294.

شعبة بن الحجاج 246/6، 258.

الشعبي 375/5.

91/6.

الشلمغاني 166/6، 313.

الشمني 288/6.

شنبولة 176/6.

الشهاب الخولي 212/5.

شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي 290/6.

الشهرستاني (السيد) 367/6.

الشهيد: الشهيد الثاني 25/5، 52، 57، 62، 67، 76، 91، 101، 110، 124، 135، 140، 143، 204، 239، 289، 299، 383، 401.

60/6، 298، 276.

الشهيد (الاول) 61/5، 241، 376.

236/6، 276.

الشهيد الأول 51/5، 69، 134،

ص: 404

135.

163/6، 291.

الشهيد الثاني 53/5، 60، 94، 101، 116، 135، 241، 304، 312، 336، 372، 403.

146/6، 155، 237، 238، 291، 331.

الشيخ (الطوسي) 61/5، 64، 67، 79، 80، 82، 84، 91، 124، 128، 164، 182، 183، 190، 193، 236، 238، 267، 294، 322، 330، 360، 364، 365، 376، 402.

23/6، 44، 67، 87، 90، 96، 103، 104، 110، 111، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 138، 148، 153، 163، 164، 166، 167، 170، 175، 177، 178، 179، 190، 192، 209، 212، 215، 226، 227، 230، 232، 235، 237، 242، 248، 260، 263، 278، 289، 291، 296، 298، 307، 350، 353، 354.

شيخ الاسلام (ابن حجر) 38/5، 120، 224، 251، 297، 323، 384.

شيخ الطائفة: القمي 273/5.

شيخ الطائفة: الطوسي 92/5.

الشيخ الفقيه (في الجواهر) 152/5.

شيخ القميين 273/5.

الشيخان (البخاري و مسلم) 229/5.

(حرف الصاد)

الصاحب (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 165/6.

صاحب اختصار علوم الحديث 372/5.

صاحب البشرى 78/5، 90.

صاحب التدريب 325/5، 371.

صاحب التعريفات 212/5.

صاحب التكملة (الرجال) 126/6.

صاحب الجواهر 290/6.

صاحب الحدائق 50/5، 78، 84، 85، 345، 346.

10/6، 37.

صاحب روضات الجنات 302/6.

صاحب شرح الوجيزة 135/5.

الصاحب بن عباد 245/6.

صاحب كشف الحجب و الاستار 48/5.

صاحب المجمع 41/5.

صاحب المحصول 103/6، 350.

صاحب المدارك 125/6.

ص: 405

صاحب المستدرك 301/6.

صاحب المعالم 345/5.

صاحب المنتقى 80/5، 101، 350.

124/6.

صاحب الوجيزة 46/5.

صاحب الوسائل 84/5، 85.

38/6، 122.

الصادق عليه السّلام (الامام، ابو عبد اللّه) 26/5، 128، 164، 176، 197، 263، 281، 293، 305، 347، 373، 375، 378.

35/6، 37، 103، 104، 114، 128، 130، 132، 133، 134، 136، 138، 150، 154، 176، 177، 180، 206، 210، 212، 213، 221، 222، 227، 239، 241، 248، 251، 260، 307، 308، 316، 327، 329، 353.

صادق أهل البيت عليه السّلام 50/5.

289/6.

الصادقان (عليهما السّلام) 189/6، 210، 225، 226، 307.

الصاغاني 155/6.

الصالح 187/6.

صالح بن أبي حماد 193/6.

صالح بن أبي صالح 303/5، 324.

صالح بن محمد بن سهل الهمداني 166/6.

صالح بن موسى الجورابي 153/6.

صبحي الصالح 22/5، 56، 115، 162، 329، 375.

36/6، 37.

الصدر (السيد) 16/5، 59، 73، 75، 134، 199، 216، 312، 328.

59/6، 69، 95، 110، 134، 252، 284، 301، 302، 350، 351.

الصدوق (الشيخ) 79/5، 92، 124، 165، 189، 190، 228، 236، 261، 312، 361، 362، 378، 402.

41/6، 52، 96، 129، 136، 152، 175، 182، 183، 184، 189، 245، 248، 254، 313، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353.

صفوان 376/5.

114/6، 168، 180، 182.

صفوان بن يحيى (بياع السابري) 290/5، 293، 361، 371.

121/6، 349، 351.

ص: 406

الصفي الهندي 263/5.

صلاح الدين المنجد - الدكتور 277/6، 287.

الصنعاني 183/5، 186.

الصيرفي 183/5، 186، 394.

44/6، 73.

الصيمري 152/5.

(حرف الطاء)

طاهر بن حاتم 213/6.

طاهر بن هاشم بن ماهوية 215/6.

الطبراني 194/5، 337.

37/6، 259.

الطبرسي (صاحب الاحتجاج) 62/5.

131/6، 177.

الطبري 156/6، 184، 260.

الطحاوي 32/5.

الطريحي 63/5، 73، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336، 386.

9/6، 12، 23، 41، 67، 146، 221، 222، 267، 297، 298.

طلحة بن زيد 211/6، 351.

الطهراني (الشيخ) 48/5، 77، 159، 219، 236، 273، 284، 306، 363.

115/6، 221، 225، 239، 250، 288، 292، 303، 352، 353، 366، 367.

الطوسي (الشيخ) 39/5، 61، 67، 128، 189، 228، 231، 232، 236، 273، 365.

66/6، 117، 122، 128، 139، 152، 153، 159، 189، 206، 207، 208، 210، 213، 221، 223، 228، 229، 240، 241، 245، 247، 269، 270، 303، 319، 339، 347، 349، 351، 352.

الطوفي 297/6.

الطيّبي 19/5، 120، 250، 382.

(حرف الظاء)

ظريف 293/5.

(حرف العين)

عائشة 268/5.

76/6.

عاصم الاحول 62/6.

عاصم بن علي بن عاصم 246/6.

عاصم بن علي الواسطي 246/6.

ص: 407

عامر بن عبد اللّه بن جذاعة 155/6.

عامر بن عبد قيس 150/6.

العاملي (والد الشيخ البهائي) 335/5.

272/6، 328، 336، 342.

عباد بن قيس 207/6.

العبادلة 309/5.

العباس بن عمرو 197/5.

العباس بن معروف 350/6.

عبد اللّه 309/5، 310.

عبد اللّه (والد أبو عبيدة) 321/5.

عبد اللّه بن ابي عبد اللّه 301/5.

عبد اللّه بن ابي يعفور 155/6.

عبد اللّه أفندي 48/5.

عبد اللّه بن أنيس الانصاري 308/6.

عبد اللّه بن بكير 121/6.

عبد اللّه بن جعفر الحميري (أبو العباس) 236/5.

350/6.

عبد اللّه بن الزبير 309/5، 310.

عبد اللّه بن زيد 249/6.

عبد اللّه بن سبأ 213/6.

عبد اللّه بن سنان 276/6، 351.

عبد اللّه بن شبرمة 204/6.

عبد اللّه بن شريك العامري 155/6.

عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري 389/5.

عبد اللّه بن العاص 309/5.

عبد اللّه بن عباس 48/5، 309، 310.

عبد اللّه بن علي 130/6.

عبد اللّه بن عمر 309/5، 310، 371.

عبد اللّه بن عمرو (ابن العاص) 310/5.

عبد اللّه فياض - الدكتور - 292/6.

عبد اللّه بن الكواء 215/6.

عبد اللّه بن ماجة القزويني 252/6.

عبد اللّه بن المبارك 148/5، 149، 310.

281/6.

عبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي 32/6.

عبد اللّه بن مسعود 104/5، 105، 309، 310، 315، 331.

عبد اللّه بن مسكان 121/6، 351.

عبد اللّه بن معاوية الزبيري 202/6.

عبد اللّه بن المغيرة 183/5.

121/6، 351.

عبد اللّه بن وهب الراسبي 215/6.

عبد اللّه بن يحيى الحضرمي 157/6، 158.

عبد اللّه بن يحيى الكابلي 182/6.

عبد الحسين شرف الدين (السيد) 115/5.

ص: 408

290/6.

عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني 290/6.

عبد الرحمن بن أحمد 297/6.

عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي (ابو محمد) 142/6، 196.

عبد الرحمن بن الحجاج 351/6.

عبد الرحمن بن الشيخ ابي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي (ابو محمد) 248/6.

عبد الرحمن الكرهرودي 304/6.

عبد الرحمن بن المهدي 148/5.

عبد الرحمن بن أبي نجران 350/6.

عبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي 379/5.

عبد الرءوف بن علي المناوي (الشيخ) 48/5.

عبد الرحيم بن عبد الحسين 367/6.

عبد السّلام 48/6.

عبد الصمد العاملي 16/5 (الشيخ)

عبد العالي بن لطف اللّه الميسي 26/6.

عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي 211/6.

عبد العزيز بن المهدي 350/6.

عبد الغني بن سعيد 306/5، 319.

360/6.

عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري 319/5.

عبد الغني المقدسي (الحافظ) 306/5.

عبد الغني النابلسي 257/6.

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (السمعاني ابي سعد) 247/6.

عبد اللطيف (الشيخ) 353/6.

عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي 348/6.

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود 204/5.

عبد الملك بن أبي سليمان 129/5.

عبد النبي البحراني الشيرازي 367/6.

الشيخ عبد النبي الجزائري 77/5.

83/6.

عبد النبي القزويني 114/6، 115.

عبد الوهاب القاضي 61/6، 294.

عبيد بن زرارة 238/6، 316، 351.

عبيد اللّه 277/5.

عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه 301/5.

عبيد اللّه بن أحمد بن عبيد اللّه الانباري 148/6.

عبيد اللّه الحلبي 293/5.

عبيد اللّه بن زياد (عليه اللعنة) 277/5.

عبيس الناشري 209/6.

عتبة بن مسعود 315/5.

ص: 409

عثمان بن حنيف الانصاري 159/6.

عثمان بن سعيد 325/5.

عثمان بن سعيد البلطي 221/5.

عثمان بن سعيد العمري 160/6.

عثمان بن عيسى 351/6.

العجاج 36/6، 40.

العراقي 28/5، 57، 58، 63، 73، 100، 115، 120، 121، 149، 174، 205، 227، 241، 244، 251، 260، 261، 262، 266، 271، 300، 309، 311، 315، 333، 352، 355، 357، 361، 366، 398.

25/6، 71، 76، 78، 103، 142، 143، 144، 196، 197، 198، 255، 271، 310، 311، 322، 340، 342، 343، 346، 356، 360، 361.

عروة النحاس الدهقان 214/6.

العزيزي 176/5.

العسقلاني 21/6.

العسكري عليه السّلام (الامام) 104/6، 151، 209، 214، 225، 241، 313.

العسكريان (عليهما السّلام) 214/6.

عطاء بن يسار 204/5.

عفان 79/6.

عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام (السيد النقيب أبو العباس) 248/6.

عكرمة 386/5.

31/6.

العلاء بن رزين 351/6.

العلائي 24/6، 43.

العلامة 77/5، 79، 102، 152، 220، 345، 357.

56/6، 70، 84، 97، 114، 120، 131، 153، 155، 160، 166، 189، 204، 208، 221، 236، 247.

العلاّني 403/5.

علقمة 204/5، 205.

علقمة بن قيس 104/5.

علي عليه السّلام 129/5، 164، 205، 219، 255، 268، 286، 287، 313.

علي بن ابراهيم (القمي) 177/5، 197، 230.

59/6، 162، 186، 349، 350.

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي 236/5.

ص: 410

علي بن احمد الكوفي ابو القاسم 105/6، 215.

علي بن أسباط 376/5.

86/6.

علي اكبر بن محمد شفيع علي اصغر الموسوي 352/6.

علي بن بابويه (الشيخ ابو الحسن) 61/5.

علي بن بلال 130/6.

علي بن جعفر 350/5.

210/6، 351.

علي بن جعفر الهماني 234/6.

علي بن حبشي بن قوني الكاتب 148/6.

علي بن حسان 186/6.

علي بن الحسن بن الحجاج 149/6.

علي بن الحسن الطاطري 293/5.

87/6.

علي حسن علي عبد الحميد 367/5.

علي بن الحسن بن فضال 52/6، 69.

علي بن الحسين عليه السّلام (الامام) 293/5.

155/6، 213، 349، 351.

علي بن الحسين الحسيني (ابو طالب) 248/6.

علي بن الحسين الخاقاني النجفي (الشيخ) 364/6.

علي بن الحسين بن عبد ربه 383/5.

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (أبو الحسن) 236/5.

علي بن الحكم 158/6، 350.

علي بن ابي حمزة البطائني 86/6، 351.

علي خان بن نظام الدين الحسيني المدني الشيرازي (السيد صدر الدين) 312/5.

علي بن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني (المولى) 302/6، 364.

علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي 117/5.

علي بن رئاب 351/6.

علي بن سليمان 155/6.

علي بن سويد السائي 233/6.

علي شاه بن صفدر شاه الرضوي الكشميري (السيد) 363/5.

علي بن ابي طالب عليه السّلام (الامام) 153/6، 154، 156، 207، 245، 251، 259، 315.

علي بن طاوس (رضي الدين) 249/6، 291.

علي بن عبد العزيز المكي 78/6.

علي بن عمر الدارقطني البغدادي (أبو الحسن) 221/5، 306، 379.

علي بن فضال 350/6.

علي الكركي (الشيخ) 187/6.

ص: 411

علي كني (المولى) 119/6، 133.

علي بن محمد 220/5.

164/6، 165.

علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان الرازي الكليني 165/6.

علي بن محمد ابو العباس (ابو الحسن) 306/5.

علي بن محمد (ابن بنت البرقي) 220/5.

علي بن محمد السمري (ابو الحسن) 160/6.

علي بن محمد ماجيلويه (أبو الحسن) 220/5.

علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار النقوي (السيد) 366/6.

علي بن محمد الهادي عليه السّلام 130/6.

علي بن المديني 315/5، 379.

علي بن مهزيار 350/6.

علي بن موسى الرضا عليه السّلام (الامام) 130/6، 160، 213، 312، 313.

علي النجدي ناصف 56/6.

علي بن هبة اللّه (ابن ماكولا) 222/5.

علي بن يحيى الدهان 214/6.

علي بن يقطين 234/6، 351.

العلياري 138/6.

عمار الساباطي 294/5.

351/6.

عمار بن موسى 91/5.

عمار بن ياسر 152/6، 158.

عمر 204/5.

62/6، 179.

عمر بن أحمد البغدادي ابن شاهين (أبو حفص) 284/5.

عمر بن الخطاب 205/5.

عمر بن زرارة 301/5.

عمر بن سعد 277/5.

عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفي 234/6.

عمر بن فرات 213/6.

عمر بن قيس الماصر 211/6.

عمران بن عبد اللّه القمي 172/6.

عمرو الانصاري 159/6.

عمرو بن جميع 211/6.

عمرو بن الحمق الخزاعي 154/6.

عمرو بن حنظلة 290/5.

عمرو بن خالد الواسطي 211/6.

عمرو بن زرارة 301/5.

عمرو بن شعيب 123/5.

عمرو بن مرّة الجملي 389/5.

العياشي 178/6، 264، 353.

عياض (القاضي) 400/5.

ص: 412

270/6، 272، 273، 274.

عيسى عليه السّلام 154/6.

عيسى بن أبان 61/6.

(حرف الغين)

الغريفي 117/6.

الغزالي 15/6، 21.

غياث بن ابراهيم 33/6، 199، 11.

غياث بن كلوب 164/5.

(حرف الفاء)

فارس بن حاتم القزويني 214/6.

الفاضل المعاصر (العلامة) 84/6، 97.

الفاضلان 105/6.

فاطمة الزهراء عليها السّلام 245/6.

251.

الفتني 10/6، 39، 41، 42.

فرات بن الاحنف العبدي 213/6.

فرعون 212/6.

فضالة بن ايوب 351/6.

الفضل بن دكين (ابو نعيم) 78/6.

الفضل بن شاذان 293/5.

148/6، 160، 350، 353.

الفضل بن يسار 293/5.

121/6، 351.

فضل اللّه بن روزبهان الأصفهاني 99/5، 180، 216.

الفضلي - الدكتور - 277/6، 286.

الفضيل 346/5.

347/6.

الفضيل بن يسار 121/6، 351.

الفيض: الفيض الكاشاني 84/5، 165، 348، 405.

114/6.

(حرف القاف)

القائم عليه السّلام 104/6، 260.

القاسم الشعراني اليقطيني 214/6.

القاسم بن عروة 104/6، 351.

القاسم بن محمد الجوهري 104/6.

القاسمي 59/5، 68، 72، 76، 106، 109، 120، 124، 136، 155، 161، 193، 198، 253، 335، 360، 361.

9/6، 59، 61، 100، 202، 215، 252، 263، 283، 322، 323، 337، 345.

قتادة 375/5.

قتادة بن دعامة السدوسي 284/5.

قتيبة 230/5.

قتيبة بن محمد الاعشى 103/6.

القزويني 243/5.

ص: 413

القسطلاني 283/6.

القطب الراوندي 26/6.

قعنب بن أعين 207/6.

القمي (الميرزا) 49/5.

128/6، 289، 290، 291، 292.

القمي (الشيخ عباس) 245/6.

القهپائي 239/6.

قيس بن أبي حازم 391/5.

قيس بن الربيع 210/6.

قيس بن سعد 156/6.

(حرف الكاف)

الكاظم عليه السّلام (الامام) 236/5.

35/6، 130، 227، 233، 234، 241، 249، 269، 334.

الكاظمي 91/5، 92، 376.

155/6، 186، 192.

كثير النوا 211/6.

الكتاني 257/6.

الكركي (المحقق) 354/6.

الكرماني 16/5.

الكشي 26/5، 79، 83، 84، 183، 37/6، 66، 69، 70، 110، 111، 115، 122، 123، 150، 151، 154، 172، 210، 211، 217، 309.

كعب الأحبار 331/5.

الكفعمي 247/6.

كليب بن معاوية الاسدي 103/6.

الكليني (قدس سره) 26/5، 177، 197، 220، 230، 237، 267، 269، 322، 375.

41/6، 96، 159، 164، 182، 189، 209، 263، 316، 348، 349، 350، 351، 354.

كميل بن زياد 278/5.

الكني 85/5، 94، 136، 157.

86/6.

(حرف اللام)

ليث بن البختري المرادي (أبو بصير) 121/6، 155، 351.

ليث بن سعد بن ليث الاسدي (أبو المظفر) 249/6.

(حرف الميم)

ماجيلويه 220/5.

مالك (بن انس) 29/5، 104، 109، 217، 230، 386، 389.

59/6، 61، 258، 294، 336.

ص: 414

مالك بن عمر 335/5.

المامقاني (الشيخ) 218/6.

المأمون 160/6.

الماوردي 283/6، 294.

مجاهد 375/5.

271/6، 325.

المجلسي (المحدث، العلامة) 275/5، 276.

154/6، 175، 183، 238، 247، 259، 260، 267، 290، 292، 303، 349، 354.

المجلسي الاول 304/6، 343.

محسن الاعرجي (السيد) 350/6.

محسن الامين (السيد) 226/6، 260.

محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي (الشيخ) 248/6.

محسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني 237/6.

محفوظ - الدكتور - 292/6.

المحقق (الحلي) 124/5، 152، 328، 350.

37/6، 221.

محمد صلّى اللّه عليه و آله 281/5، 286.

29/6، 154.

محمد 204/5.

محمد (والد أحمد بن حنبل) 321/5.

محمد بن ابراهيم 204/5.

محمد بن ابراهيم التميمي 205/5.

محمد بن أحمد (الذهبي) 222/5.

محمد بن أحمد الاشعري 230/6.

محمد بن أحمد بن داود 187/6.

محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي (أبو الحسن) 273/5.

187/6، 350.

محمد بن أحمد الصفواني 179/6.

محمد بن أحمد بن عبيد اللّه بن المنصور ابو الحسن 130/6.

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي الثلج الكاتب البغدادي، أبو بكر 149/6.

محمد بن أحمد بن عبد اللّه المعروف بالصفواني 149/6.

محمد بن أحمد بن مطهر 208/6.

محمد بن أحمد بن يحيى 96/6.

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأسدي 96/6، 185.

محمد الاسترآبادي (الميرزا) 364/6، 366.

محمد بن اسحاق السراج 316/5.

محمد بن اسلم الطوسي 130/6.

محمد بن اسماعيل 108/5.

محمد بن اسماعيل البخاري (ابو عبد اللّه)

ص: 415

252/6، 258.

محمد بن اسماعيل بن بزيع 104/6، 351.

محمد بن اسماعيل البندقي 350/6.

محمد بن أورمة 105/6.

محمد باقر بن المقدسي اللاهيجي 115/6.

محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني 114/6.

محمد بن بحر الرهني 215/6.

محمد بن ابي بكر 104/6.

محمد بن تركي (شمس الدين) 302/6.

محمد بن جابر الوادي آشي 256/6.

محمد بن جعفر 158/6.

محمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي 236/5.

157/6.

محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري 185/6.

محمد بن جعفر الكتاني 57/5.

محمد بن جمهور العمي 213/6.

محمد الحاكم النيشابوري (أبو عبد اللّه) 44/5.

محمد بن حبيب 221/5.

محمد بن الحسن 290/5.

محمد بن الحسن بن ابي خالد القمي الاشعري 175/6.

محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 67/6.

محمد بن الحسن بن شمون 214/6.

محمد بن الحسن الصفار 350/6.

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن 48/5 الحر العاملي.

محمد بن الحسن بن الوليد 238/5.

محمد بن الحسين 158/6.

محمد بن الحسين الساوجي (نظام الدين) 116/5.

محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه بن سعيد الطبري ابو جعفر 149/6.

محمد بن الحنفيّة 321/5.

محمد بن خالد البرقي 357/5.

محمد بن خير الاشبيلي 256/6.

محمد بن زيد 211/6.

محمد بن سعد البغدادي (ابو عبد اللّه) 347/6، 355.

محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (ابن سعد) 355/6.

محمد بن سليمان البصري الديلمي 213/6.

محمد بن سليمان التنكابني (ميرزا)

ص: 416

115/6.

محمد بن سنان 301/5.

351/6.

محمد بن سهل البجلي الرازي 130/6.

محمد بن سيار 301/5.

محمد بن صدقة 213/6.

محمد بن ابي الصهبان 168/6.

محمد أبو طالب الموسوي (السيد) 268/5، 275، 401.

97/6.

محمد بن طاهر (ابن القيسي) 222/5.

محمد بن طاهر بن علي المقدسي (أبو الفضل) 194/5، 306.

محمد عباس التستري الكهنوري (السيد مفتي مير) 48/5.

محمد بن عبد اللّه 206/6.

محمد بن عبد اللّه ابو المفضل 334/6.

محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 235/6.

محمد بن عبد اللّه الحاكم النيشابوري (أبو عبد اللّه) 379/5.

محمد بن عبد اللّه بن الحسن 212/6.

محمد بن عبد اللّه بن علي 212/6.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول 162/6.

محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي 214/6.

محمد بن عبد الجبار 349/6، 350.

محمد بن عبد الغني (ابن نقطة الجبلي) 222/5.

محمد بن عبد الواحد المقدسي 261/5.

محمد بن عبد الوهاب الهمداني (الميرزا) 290/6.

محمد بن عثمان بن سعيد العمري 160/6.

محمد بن علي عليه السّلام 155/6.

محمد بن علي بن بلال (ابو طاهر) 166/6.

محمد بن علي بن الحسين 183/6.

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق أبو جعفر) 248/6.

محمد بن علي بن رياح 86/6.

محمد بن علي السروي المازندراني (ابن شهرآشوب رشيد الدين) 261/6.

محمد بن علي الشلمغاني 214/6، 334.

محمد بن علي الشوكاني 39/6.

محمد بن أبي عمران الكاتب القزويني (أبو الفرج) 236/5.

محمد بن أبي عمير 371/5.

41/6، 121، 349، 351.

محمد بن الفضيل الأزدي 213/6.

ص: 417

محمد بن القاسم الاسترآبادي 105/5، 184.

محمد بن أبي قرة 187/6.

محمد القمي (أبو الحسن) 273/5.

محمد بن قيس 304/5، 305.

محمد بن علي بن محبوب 350/6.

محمد بن علي بن معمر الكوفي 236/5.

محمد بن علي المقري 235/6.

محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابي 354/6.

محمد بن عمر الواقدي 354/6.

محمد بن عيسى 290/5.

38/6، 185، 230.

محمد بن عيسى الترمذي (ابو عيسى) 252/6.

محمد بن عيسى بن عبيد 96/6.

محمد بن عيسى اليقطيني (أبو جعفر العبيدي) 236/5.

209/6، 350.

محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري (ابو منصور) 152/6.

محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (الشيخ المفيد) 273/5.

249/6.

محمد بن مسلم 281/5، 345.

155/6، 182، 318، 320، 344، 351.

محمد بن مسلم الطائفي 121/6.

محمد بن المشهدي 185/6.

محمد بن موسى السريعي 214/6.

محمد الموسوي (السيد) 350/5.

محمد بن نصير النميري 166/6.

محمد بن النعمان 238/5.

محمد بن يحيى 237/5، 290.

201/6، 319، 349.

محمد بن يعقوب الكليني 177/5، 230، 290.

187/6، 319، 339.

محمد بن يقطين 104/6.

محمد بن يوسف المغربي 27/6.

محمد حسين الحسيني الجلالي 237/6.

محمد رضا الحسيني الجلالي 138/6.

محمد رضا الموسوي 312/6.

محمد السبط (الشيخ) 366/6.

محمد سعيد واعظ المرندي 236/6.

محمد شيخ الاسلام الطباطبائي اليزدي (السيد ميرزا) 312/6.

محمد صادق بحر العلوم 291/6.

محمد صالح المازندراني (المولى) 26/5.

محمد طه نجف (الشيخ) 77/5.

محمد الطهراني (ميرزا) 292/6.

محمد علي المعزي المراغه اي 260/6.

ص: 418

محمد علي هبة الدين الشهرستاني 291/6، 354.

محمد فؤاد عبد الباقي 257/6.

محمد الكشميري (الميرزا) 366/6.

محمد ماجيلويه 220/5.

محمد مهدي الخوانساري 312/6.

محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني (الميرزا) 302/6.

محمود مصطفى 222/5.

المحمدون الثلاثة 376/5.

المرتضى (السيد) 53/5، 59، 64، 65، 80.

99/6، 248، 285، 295، 303.

مرداس بن ابينة 215/6.

مرداس الاسلمي 15/6.

المرعشي (السيد) 236/6.

المرقع بن ثمامة الاسدي 215/6.

مروك بن عبيد 230/6.

مسروق 150/6.

المسعودي 310/6، 361.

مسلم (بن الحجاج) 86/5، 104، 105، 109، 111، 115، 121، 148، 166، 231، 333، 363، 389.

15/6، 252، 263.

مسلم بن الحجاج القشيري 108/5، 379.

المسيح عليه السّلام 154/6.

المصنف 11/5، 16، 17، 18، 19، 37، 58، 63، 72، 73، 76، 87، 102، 127، 134، 136، 139، 140، 142، 162، 164، 174، 181، 194، 196، 203، 217، 223، 224، 229، 230، 232، 233، 234، 241، 246، 248، 251، 254، 266، 268، 285، 299، 304، 305، 317، 319، 329، 345، 354، 355، 357، 363، 367، 384، 391، 394، 399.

9/6، 19، 28، 31، 37، 41، 53، 59، 63، 71، 79، 86، 93، 94، 102، 104، 116، 117، 118، 122، 124، 126، 133، 134، 138، 142، 150، 151، 152، 159، 160، 166، 174، 175، 189، 193، 205، 206، 220، 246، 267، 273، 295، 310، 319، 323، 325، 331، 337، 347، 357، 361، 364.

المظفر (الشيخ) 109/5.

ص: 419

معاوية 40/6، 165، 215.

معاوية بن حكيم 104/6.

معاوية بن عمار 267/5.

351/6.

المعتصم 246/6.

معروف بن خربوذ 121/6.

المعصومون عليهم السّلام 26/6.

معلى بن خنيس 182/6.

معلى بن محمد 203/6.

المغربي 15/6.

المغيرة بن شعبة 38/6.

المفضل بن عمر 96/6، 212، 316.

المفيد (الشيخ) 124/5، 231.

26/6، 66، 131، 165، 168، 176، 221، 228، 245، 251، 260، 348، 349، 350، 351، 352.

مقاتل بن سليمان 211/6.

مقداد 286/5.

المقداد بن الاسود 321/5.

154/6، 158، 159.

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي 321/5.

المقدسي (السيد) 80/6، 95، 109، 300.

مقلاص ابو الخطاب 193/6.

المناوي (قاضي القضاة) 169/5.

منتجب الدين (الشيخ) 67/6، 247، 248، 249.

منصور بن حازم 281/5.

المنصور الدوانيقي 177/6.

منصور بن محمد العلوي (السيد ابو القاسم) 312/5.

منصور بن المعتمر 211/6.

مهدي الشيرازي (السيد) 312/6.

موسى بن ابراهيم المروزي 130/6.

موسى بن بكر 211/6.

موسى بن جعفر عليه السّلام (ابو الحسن) 23/5.

41/6، 154، 177، 349.

موسى بن القاسم 350/6.

موسى بن المتوكل 350/6.

موسى بن هارون (الحمال) 220/6، 270، 322.

الموسوي (السيد) 152/5.

40/6.

الميانشي 212/5.

ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد 154/6.

ميرداماد 204/6.

***

ص: 420

(حرف النون)

النائيني (الميرزا) 147/5.

نافع 104/5.

النبي صلّى اللّه عليه و آله 14/5، 15، 16، 22، 31، 32، 35، 36، 38، 40، 46، 47، 62، 86، 148، 149، 172، 173، 174، 177، 189، 190، 204، 224، 269، 275، 276، 279، 281، 286، 328، 339، 341، 343، 352، 354، 355، 360، 371، 372، 373، 374، 375، 391.

25/6، 36، 46، 56، 61، 102، 104، 134، 139، 158، 160، 177، 219، 276، 295، 296، 346، 353.

النجاشي 79/5، 83، 183، 220، 236، 273، 306.

35/6، 66، 67، 69، 90، 96، 103، 104، 109، 110، 111، 162، 177، 179، 180، 187، 191، 203، 209، 219، 223، 227، 228، 230، 233، 234، 239، 240، 242، 247، 249، 250، 251، 289، 347، 349، 351، 353، 354.

النجفي (السيد) 261/5.

نجم الدين بن سعيد (المحقق) 33/5.

ص: 421

النوري (الميرزا) 91/5، 154، 190، 235، 365.

النوري (المحدث، الميرزا، الشيخ) 40/6، 84، 113، 114، 117، 146، 168، 172، 185، 228، 240، 251، 255، 258، 292، 302، 312، 352، 353.

نوفل بن فروة الاشجعي 215/6.

النووي 17/5، 33، 58، 63، 73، 76، 97، 100، 104، 108، 109، 115، 121، 122، 132، 137، 149، 161، 172، 181، 185، 202، 215، 244، 251، 260، 262، 264، 271، 298، 311، 319، 335، 351، 357، 388.

17/6، 21، 24، 71، 74، 89، 106، 142، 271، 282، 323، 330، 337، 341.

النيسابوري (الحاكم) 326/5.

(حرف الهاء)

الهادي عليه السّلام (الإمام) 104/6، 209، 210، 214.

هارون بن موسى 226/6.

هرم بن هيان 150/6.

هشام بن الحكم 197/5.

38/6، 235.

هشام بن سالم 351/6.

هشام الكلبي 250/6.

الهندي 120/5، 175، 212.

الهيثم بن مسروق 350/6.

(حرف الواو)

الواقدي 258/6، 355.

الوالد دام ظله (الشيخ) 116/5، 304.

208/6.

والد الشيخ البهائي 20/5، 72، 124، 135، 179، 190، 336، 373.

195/6، 315، 339، 342.

والد الشيخ الصدوق 236/5.

313/6.

والد صاحب المنتقى (رحمه اللّه) 402/5.

الوحيد: الوحيد البهبهاني 91/5، 164.

69/6، 107، 109، 134، 146، 157، 174، 176، 183، 185، 188، 205، 227، 229، 364.

وكيع 258/6.

ولد الشهيد الثاني (رحمه اللّه) 94/5، 143.

وهب بن وهب 79/5.

ص: 422

179/6.

(حرف الياء)

ياسين بن صلاح الدين (الشيخ) 107/5، 341، 362.

116/6، 120، 225، 237، 238.

يحيى بن الحسين بن هارون الحسيني الهروي (ابو طالب) 248/6.

يحيى بن زيد بن على بن الحسين 104/6.

يحيى بن سعيد الانصاري 205/5، 376.

يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو سعيد الهروي (البصري) 128/6.

يحيى بن ام الطويل 155/6.

يحيى بن القاسم (ابو بصير) 351/6.

يحيى القطان 29/5.

يحيى بن معين 148/5، 204، 205، 379.

34/6، 87، 199، 283.

يزيد بن ابي حازم 212/6.

يزيد بن الأسود 327/5.

يزيد بن ثابت 315/5.

يزيد بن الحسن 130/6.

يزيد الفقير 321/5.

يعقوب بن يزيد الكاتب 350/6.

يعلى بن منيّة 321/5.

يوسف البحراني (الشيخ) 78/5، 219.

يوسف بن الحارث 211/6.

يوسف الدمشقي 37/6.

يونس (امام المذهب اليونسي) 209/6.

يونس بن عبد الرحمن 293/5.

38/6، 96، 121، 351.

***

ص: 423

4 - دليل الكتب و المصادر

الاتحاف السنية بالاحاديث القدسية 48/5.

اتقان المقال 77/5.

اثبات الوصية 310/6.

اجازات الشيخ احمد الاحسائي 288/6، 292.

الاجازات العلمية (عند المسلمين) 292/6، 309، 311.

الاجازات لكشف طرق المفازات 291/6.

اجوبة المسائل المهنائية 116/5.

الاحاديث الصحاح و شرحها 116/5.

الاحاديث الصحيحة النبوية 117/5.

الأحاديث المسلسلات (للمقدسي) 261/5.

الاحاديث الموضوعة 39/6.

الاحتجاج 62/5، 290.

37/6، 153، 254، 260.

الاحكام (ابن حزم) 57/5.

294/6، 325.

الاحكام (للآمدي) 57/5، 66، 372.

اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها 354/6.

اختصار علوم الحديث 71/5، 111، 168، 170، 172، 200، 208، 258، 260، 336، 338، 356، 363، 372، 379.

39/6، 274.

الاختصاص 158/6، 159، 245.

اختيار معرفة الرجال 157/6، 211.

إخوان الصفا 222/6.

أدب الاملاء و الاستملاء 176/5.

246/6، 247، 268.

ادب الرواية (للهندي) 175/5.

ادب الكتاب (لابي بكر الصولي) 55/6.

الاربعون (للبهائي) 151/5، 152.

الاربعون (المجلسي) 238/6، 260.

الاربعينيات 254/6.

الارشاد 129/6، 165، 176.

ارشاد الديلمي 260/6.

ارشاد الساري (في شرح صحيح البخاري) 62/5.

17/6، 21، 23، 25.

ارشاد القاصد الى اسنى المطالب (لابن الكفاني) 15/5.

الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة (للسيوطي) 57/5، 59.

ص: 424

الاساس 155/6.

اسامي وضاع الحديث 35/6.

الاستبصار 65/5، 92، 182، 190، 193، 238، 272، 322، 330، 383.

10/6، 13، 39، 79، 129، 170، 237، 289، 339، 347، 353.

الاستغاثة 105/6.

الاستيعاب 309/5.

اسرار الصلاة (لابن طاوس) 158/5.

الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة 30/6.

اسس تحقيق التراث العربي و مناهجه 265/6.

الاشعثيات 222/6.

الاصابة 36/6.

أصل عبد اللّه بن علي بن ابي شعبة الحلبي 239/6.

الاصول الاربعمائة 236/6.

اصول الحديث (للعجاج) 20/6، 21، 23، 34، 36، 39، 40، 59، 60، 88، 101، 142، 246، 253، 257، 258، 274، 306، 308، 311، 356.

أصول الحديث 14/5، 16، 19، 22، 28، 34، 38، 49، 57، 62، 100، 105، 123، 162، 194، 200، 203، 227، 243، 284، 287، 338، 356، 379، 398.

اصول الفقه المقارن 38/5، 57، 206، 282.

اصول الكافي 26/5، 62، 88، 177.

164/6، 241، 259.

أضواء على السنة المحمدية 399/5.

أطراف الغرائب و الافراد 194/5.

الاعتصام (للشاطبي) 86/5، 87.

أعجام الاعلام 222/5.

اعلام الورى 177/6.

أعيان الشيعة 128/6، 226، 236، 239.

الافراد (للدارقطني) 194/5.

الاقبال 248/6.

اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات 354/6.

الاكمال 306/5.

68/6.

الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف من الاسماء و الكنى و الأنساب 222/5.

الالفية (للسيوطي) 169/5.

الالفية (للعراقي) 57/5، 59، 73،

ص: 425

100، 115، 120، 149، 174، 205، 227، 244، 251، 262، 300، 311، 315، 333، 352، 357، 386.

25/6، 64، 71، 76، 78، 103، 271، 310، 311، 342، 343، 346، 357، 359، 360.

امالي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 222/6.

امالي الشيخ المفيد 245/6، 260.

الامالي في مناقب اهل البيت عليه السّلام 249/6.

الامالي المتفرقات 249/6.

أمل الامل 176/6.

الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط (للمقدسي) 306/5.

الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط (لابن القيسي) 222/5.

انيس المجتهدين 182/6.

الاهليلجية 222/6.

الاهوازية 222/6.

ايضاح الاشكال 319/5.

ايضاح السبل 90/6.

الايناس في علم الأنساب 221/5.

الباعث الحثيث 106/5، 169، 170، 201.

274/6، 331، 356.

البحار: بحار الانوار 153/6، 157، 158، 212، 254، 290، 317.

بحار الانوار 12/5، 45.

37/6، 38، 114، 156، 159، 219، 247، 259، 267، 292.

بحار العلوم 222/6.

البداية (للشهيد) 18/5، 52، 57، 62، 140، 204، 239، 336.

10/6، 60، 101، 237، 281، 298.

برنامج محمد بن جابر الوادي آشي 256/6.

برنامج محمد بن خير الاشبيلي 256/6.

بشارة المصطفى 184/6.

بعد الاسناد (لليقطيني) 236/5.

بغية الوعاة 290/6.

البلاغ المبين في الاحاديث القدسية (للحويزي) 48/5.

البلد الامين (الكفعمي) 247/6.

بهجة الآمال 133/6، 138.

البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف 287/5.

تاج العروس 32/5، 241.

155/6، 156، 207، 346.

تاريخ ابن خلكان 247/6.

ص: 426

تاريخ ابن كثير 156/6.

تاريخ بغداد 220/6.

تاريخ التراث العربي 278/6.

تاريخ تنويع الخبر الواحد 78/5.

تاريخ السيوطي 259/6.

تاريخ الطبري 156/6، 179.

التاريخ و العلل 378/5، 379.

التبانيات (للسيد المرتضى) 59/5.

تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب (لابن حجر) 149/5.

التبين لاسماء المدلسين 399/5.

تتميم امل الامل 115/6.

التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح 37/6.

التحرير الطاوسي 159/5.

91/6.

تحف العقول 254/6.

تحفة الاخوان 236/6.

تحفة العالم 316/6، 317.

تحفة العلماء (فيمن اخرج عنه في الصحيحين من الضعفاء) 115/5.

تحقيق التراث 221/5، 223، 224، 225.

55/6، 56، 265، 277، 286.

التدريب: تدريب الراوي (للسيوطي) 14/5، 15، 16، 19، 32، 38، 52، 55، 57، 58، 59، 63، 71، 75، 76، 98، 100، 106، 108، 110، 111، 115، 122، 123، 124، 126، 136، 137، 138، 139، 149، 161، 168، 172، 174، 177، 185، 186، 198، 201، 202، 204، 205، 208، 214، 215، 227، 228، 232، 244، 251، 252، 254، 261، 262، 264، 265، 271، 298، 309، 311، 319، 320، 323، 324، 335، 351، 356، 361، 366، 371، 379، 381، 384، 386، 388، 389، 394، 398، 404.

31/6، 45، 201، 274، 281، 282، 283، 288، 294، 295، 297، 311.

تدريب الراوي 12/6، 22، 48، 49، 61، 65، 73، 76، 87، 91، 142، 193، 196، 197، 198، 200، 271، 356.

التذكرة (لابن الملقى) 172/5، 314.

307/6.

تذكرة الحفاظ 255/5.

246/6، 258.

ص: 427

التذكرة في علوم الحديث 42/5، 76، 112، 313، 367.

تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي 333/6.

تذكرة الموضوعات 120/5، 150، 175، 212، 252، 336.

10/6، 39، 41، 42، 197، 204.

تراثنا مجلة 138/6.

ترجمة شرح المشكاة 32/5.

ترجيح الجواهر السنية في الاحاديث القدسية 48/5.

ترجيح الصحيح في الجرح 90/6.

الترغيب 282/6.

تصحيح التصحيف و تحرير التحريف في اللغة 221/5.

التصحيف (للعسكري) 221/5، 306.

التصحيف (للدارقطني) 221/5.

التصحيفات (للسيد الداماد) 221/5.

التصحيف و التحريف (للعسكري) 226/5.

التصحيف و التحريف (للبلطي) 221/5.

التطريف في التصحيف (للسيوطي) 221/5.

التعادل و التراجيح 215/6.

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 389/5.

التعريفات 34/5، 36، 46، 57، 64، 120، 139، 212، 356.

23/6، 55.

التعقبات على الموضوعات 39/6.

التعليقة (للوحيد) 91/5، 164، 242.

69/6، 107، 109، 134، 157، 174، 176، 183، 185، 186، 205، 229، 364.

تعليقة الداماد على الكافي 237/5.

التعليقة على اختيار معرفة الرجال 207/6.

التعليقة على التعليقة 364/6.

تعليقة على الفوائد 364/6.

التعليقة على الكافي 204/6.

التعليقة على المدارك (للوحيد) 279/5.

تفسير البرهان 260/6.

تفسير الثعالبي 309/5.

تفسير روح المعاني 51/5.

تفسير علي بن ابراهيم 162/6.

تفسير العياشي 211/6، 259، 260.

التفصيل لمبهم المراسيل 366/5.

التقريب (للنووي) 33/5، 58، 76، 100، 104، 115، 121، 132،

ص: 428

149، 161، 181، 202، 215، 244، 251، 262، 298، 311، 319، 335، 351، 362، 366، 388، 398.

142/6، 197، 198، 271، 274، 311، 337.

تقريب التهذيب 355/6.

تقريب المنهج بترتيب المدرج 203/5.

تقريرات السيد الخوئي دام ظله 282/5.

تقييد العلم 244/6، 289.

التكليف 313/6.

التكملة (للكاظمي) 91/5، 92، 376.

166/6، 184، 186، 192.

تكملة الاكمال 222/5.

تلخيص المتشابه في الرسم (للخطيب) 301/5.

تلخيص المقال (الاقوال) 366/6.

التمهيد 182/5، 186، 187، 392.

تمييز الطيب من الخبيث (لابن ربيع) 39/6.

تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الرضوي 312/6.

التنبيه على حدوث التصحيف 221/5.

التنقيح: تنقيح المقال 85/5، 93، 304.

150/6، 159، 166، 171.

التنقيح (تقريرات السيد الخوئي حفظ اللّه) 267/5، 269.

التنقيح (الرائع) 373/5، 376.

تنقيح المقال 19/6، 67، 126، 133، 151، 157، 159، 165، 208.

التهذيب (للشيخ الطوسي) 65/5، 182، 183، 190، 193، 205، 238، 267، 290، 293، 305، 322، 330، 383.

10/6، 23، 39، 44، 79، 170، 228، 237، 289، 339، 347.

تهذيب التهذيب 389/5.

68/6.

تهذيب المقال 114/6، 164، 189، 225، 235.

تواتر القران 59/5.

توجيه النظر 23/6.

التوحيد (للصدوق) 41/6.

توحيد المفضل 222/6.

التوضيح 177/5، 186، 192، 195، 201، 203، 254، 359، 362، 385، 392.

توضيح الافكار 111/5، 183، 186.

39/6.

ص: 429

توضيح المقال 59/5، 94، 133، 136، 139، 156، 163، 223، 242، 288، 352.

119/6، 171.

ثبت الاثبات في سلسلة الرواة 290/6.

الثبت الموسوي 290/6.

ثواب الاعمال 211/6.

الجامع (لابن الاثير) 254/6، 236.

الجامع (للترمذي) 131/5.

جامع الاصول 14/5، 16، 57، 66، 113، 120، 166، 176، 238، 243، 262، 269، 282، 362، 377.

49/6، 54، 57، 64، 71، 199، 278، 279، 289، 303، 326، 333.

جامع بيان العلم و فضله 311/6.

جامع التحصيل (للعلائي) 24/6.

جامع الترمذي 22/6.

جامع الشمل في حديث خاتم الرسل صلّى اللّه عليه و آله 32/5.

27/6.

الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع 227/5.

246/6.

جامع المقال 49/5، 59، 75، 90، 133، 151.

86/6، 146، 222، 297، 298، 330.

الجبر و التفويض 222/6.

الجرح و التعديل (للرازي) 59/6، 68، 142، 196.

جزء السيوطي 254/6.

الجعفريات 222/6.

جلاء القلوب في معرفة المقلوب (للخطيب البغدادي) 10/6.

جمع الشتات 290/6.

الجواهر (الكلام) 152/5.

240/6.

الجواهر (في الدراية) 32/5.

الجواهر السنية (في الاحاديث القدسية) 45/5، 48.

الجوهرة العزيزة 366/6.

جياد المسلسلات (للسيوطي) 261/5.

الحاجة الى علم الرجال و بيان اصحاب الاجماع 115/6.

حاشية تقريب التهذيب 207/6.

حاشية التنقيح (تقريرات السيد الخوئي) 203/6.

الحاشية الخطية على مجمع البحرين 63/5، 73، 137، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336،

ص: 430

386.

9/6، 12، 23.

حاشية الزرقاني على الموطإ 22/5.

حاشية على التعليقة 365/6.

حاشية على التلويح (للچلبي) 46/5.

حاشية على الفوائد 365/6.

حاشية المقدمة (للتركماني) 108/5.

حاشية نقد الرجال 209/6.

الحاوي (للماوردي) 50/6.

حاوي الاقوال (في معرفة الرجال) 77/5، 78.

82/6، 83، 90.

الحبل المتين 116/5.

56/6، 95، 232.

الحجة البالغة 252/6.

الحدائق 85/5، 152، 290، 346.

10/6، 37.

الحديثان المختلفان (للقمي) 273/5.

الحديثان المختلفان (لابن حاشر) 273/5.

حل الاشكال في معرفة الرجال (لابن طاوس) 78/5.

حلية الابرار 260/6.

الخصال 254/6.

الخلاصة (للعلامة) 77/5، 220.

69/6، 97، 153، 155، 159، 160، 204، 247.

خلاصة الخلاصة 32/5.

16/6.

خلاصة علم الحديث 41/6.

الخلاصة في أصول الحديث (للطيبي) 250/5، 351، 382.

331/6.

الخلاف (كتاب الشيخ) 67/5.

دراسة حول الاصول الاربعمائة 223/6، 227، 237.

الدراية (للشهيد الثاني): البداية 25/5، 53، 62، 67، 76، 110، 135، 239، 241، 288، 289، 299، 373.

146/6، 331، 334.

الدراية (لوالد الشيخ البهائي): وصول الاخبار 16/5، 20، 72، 172، 177، 179، 190، 373.

15/6، 20، 44، 82، 282، 315، 319، 335، 339، 342.

الدراية (للدربندي) 24/5، 27، 56، 57، 70، 134، 167، 169، 173، 182، 185، 189، 190، 191، 198، 199، 202، 205، 216، 217، 218، 223، 228،

ص: 431

230، 241، 243، 251، 265، 282، 285، 292، 294، 300، 302، 313، 316، 330، 332، 339، 341، 343، 353، 383، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 399، 400، 404.

12/6، 22، 24، 45، 196، 243، 274، 300، 302، 308، 311، 314، 317، 338، 340، 347، 348، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362.

الدراية (لابن الصلاح) 336/6، 353.

دراية الحديث 312/6.

الدراية: الوجيزة 64/5.

الدراية: لب اللباب 224/5.

دراية (مجهول المؤلف) 99/5.

دراية الحديث 180/5، 216.

الدر و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان 116/5.

الدرة العزيزة في شرح الوجيزة 367/6.

الدرة النجفية 84/5، 290.

الدرّ الملتقط في تبين الغلط 39/6.

دلائل الامامة 253/6، 260.

دلائل الصدق 109/5.

ذخائر المواريث 257/6.

الذخيرة 185/6، 187.

الذريعة (للطهراني) 48/5، 59، 116، 159، 219، 236، 261، 273، 284، 306، 312، 363.

35/6، 39، 90، 115، 128، 221، 222، 225، 228، 230، 234، 236، 239، 240، 241، 242، 245، 288، 290، 292، 312، 313، 352، 353، 354، 364، 365، 366، 367.

الذريعة (للسيد المرتضى) 53/5، 65.

99/6، 285، 295.

ذكر اسامي وضاعي الحديث و بيان احوالهم 39/6.

الذكرى 61/5، 134، 151، 241، 373، 376.

163/6، 236.

ذيل اللآلي المصنوعة (للسيوطي) 39/6.

رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الاسانيد (للخطيب البغدادي) 10/6.

ربيع الازهار 312/6.

رجال السيد بحر العلوم 138/6.

رجال البرقي 158/6، 159، 160.

رجال الخاقاني 85/5.

109/6، 134، 174، 229، 364.

رجال ابن داود 77/5.

ص: 432

120/6، 193.

رجال الدربندي 147/6، 158.

رجال الشيخ الطوسي 236/5.

130/6، 132، 134، 138، 147، 148، 153، 159، 170، 178، 179، 180، 206، 207، 208، 209، 210، 212، 213، 215، 235، 242، 269، 353.

رجال ابن عقدة 130/6.

رجال ابي علي 89/6، 364.

الرجال الكبير 364/6.

رجال الكشي 26/5، 183، 293.

37/6، 38، 150، 151، 154، 159، 172، 210، 211، 212، 228، 309.

رجال الكني 85/5.

رجال النجاشي 183/5، 236، 273، 293، 306.

175/6، 180، 219، 228، 230، 233، 234، 239، 240، 241، 242، 247، 249، 250، 289، 309، 347، 353، 354.

الرجال و العلل 378/5.

الرسائل (للشيخ الانصاري) 147/5.

الرسائل (للكليني) 159/6.

رسالة الشرائع (ابن بابويه) 61/5.

رسالة في احاديث اصحابنا و اثبات صحتها 117/5.

رسالة في تمييز صحيح الاخبار و ضعيفها 117/5.

رسالة في فقه الرضا عليه السّلام 312/6.

رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من الرواة 128/6.

رسوم التحديث 57/5.

الرواشح: الرواشح السماوية 24/5، 31، 32، 40، 49، 95، 133، 134، 142، 150، 151، 156، 173، 195، 205، 215، 216، 218، 224، 227، 228، 241، 253، 258، 260، 296، 339، 341، 356، 361، 372، 385، 397.

10/6، 19، 39، 51، 95، 114، 119، 122، 127، 170، 231، 263.

روضات الجنات 302/6.

الروضة 346/5.

الروضة البهية 290/6.

روضة الكافي: 41/6، 219.

روضة المتقين 114/6، 229، 304، 343.

ص: 433

روضة الواعظين 260/6.

رياض العلماء 48/5، 117.

247/6.

ريحانة الادب 158/6.

زبدة الاصول (للبهائي) 66/5.

69/6.

السراج المنير 176/5.

سفينة البحار 158/6، 308.

سلاسل الروايات و طرق الاجازات 291/6.

سلسلة الذهب 366/6.

سنن ابي داود 86/5، 88، 138.

سنن ابن ماجه 88/5، 130.

22/6.

السنن بشواهد الحديث (للنديم) 22/5.

سنن البيهقي 205/5.

سنن الترمذي 130/5، 88.

سنن الدارمي 88/5.

311/6.

سنن السجستاني 130/5.

سنن النسائي 130/5.

السنة قبل التدوين 36/6.

سيبويه امام النحاة 56/6.

سير الفاطميين 208/6.

الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات 291/6، 354.

شرائع الاسلام 304/5.

313/6.

شرح الاربعين (لابن حجر) 48/5.

شرح الاربعين النووية 49/5.

شرح الاستبصار 109/6.

شرح الوجيزة 352/6، 367.

شرح الوجيزة البهائية 366/6، 367

شرح الألفيّة (العراقي) 57/5، 73، 105، 121، 149، 177، 185، 193، 198، 205، 232، 241، 251، 261، 266، 300، 311، 315، 323، 333، 335، 342، 352، 357، 359، 360، 362، 366، 375، 382، 384، 386، 391، 398.

15/6، 18، 21، 24، 48، 54، 61، 71، 143، 202، 253، 271، 295، 310، 332، 343، 346، 356، 357، 359، 360، 361.

شرح ألفية الحديث 397/5.

شرح الالفية للسيوطي 78/6.

شرح البداية 63/6، 147.

شرح التقريب (للنووي) 63/5، 109، 132، 161، 311.

ص: 434

73/6، 196، 337.

شرح ابن التلمساني 372/5.

شرح التنقيح (للعراقي) 361/5.

شرح التهذيب 91/5.

شرح الخلاصة 125/6.

شرح الدراية (للشهيد الثاني) 238/6.

شرح دراية الحديث 367/6.

شرح السخاوي (للألفية) 120/5، 262، 264.

202/6.

شرح السيوطي 33/5.

شرح الشرح (للاصفهاني) 372/5.

شرح صحيح البخاري (للكرماني) 16/5.

شرح صحيح مسلم (للنووي) 17/6، 89.

شرح العضدي 372/5.

شرح الكافية 310/5.

شرح اللمعة (ملا كتاب) 240/6.

شرح اصول الكافي (للمازندراني) 26/5.

شرح المبادي 373/5.

شرح مزجي للفوائد 365/6.

شرح المشارق 99/5، 216.

شرح المعالم 51/6.

شرح معاني الآثار 32/5.

شرح المفاتيح 372/5.

شرح منار الاصول (ابن مالك) 38/5.

شرح المهذب (للنووي) 357/5.

شرح النخبة 28/5، 29، 56، 88، 192، 195، 196، 199، 200، 223، 224، 230، 262، 264، 265، 288، 319، 323، 356، 384، 385، 392، 397.

11/6، 16، 24، 26، 65، 197.

شرح نخبة الفكر 55/5، 58، 261، 232.

شرح النووي على صحيح مسلم 17/5، 63، 262.

شعب المقال (في احوال الرجال) 74/5.

201/6، 229.

شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور 49/5.

شيخ المضيرة 399/5.

الشيعة بين الحقائق و الاوهام 260/6.

الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم 354/6.

الصحائف الاربعون 48/5.

الصحاح: صحاح اللغة 11/5، 21، 27، 31، 33، 310.

152/6، 153، 154، 156، 228.

ص: 435

صحة الاصول الاربعمائة 236/6.

صحيح البخاري 25/5، 45، 62، 88، 115، 205، 229.

37/6، 255، 311.

الصحيح العباسي 116/5.

صحيح مسلم 45/5، 62، 86، 115، 148، 229، 262، 363.

255/6.

الصحيحان 307/5، 389، 397.

266/6.

صحيفة الرضا عليه السّلام 254/6.

الصحيفة السجادية 152/6، 257.

الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح 117/5.

صفائح الابريز في شرح الوجيز 367/6.

ضبط الاعلام (لأحمد تيمور) 222/5.

ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات 352/6، 354.

الطبقات (لأحمد بن محمد بن الحسين) 353/6.

الطبقات (البغدادي) 355/6.

الطبقات (للبرقي) 353/6.

الطبقات (لابن سعد) 257/6، 347.

الطبقات (للواقدي) 354/6، 355.

طبقات أعلام الشيعة 354/6.

طبقات الشافعية 308/6.

الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات 354/6.

طبقات المشايخ و العلماء 352/6.

طبقات المفسرين 261/6.

طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال 352/6.

طراز الذهب في آداب الطلب 247/6.

عالم الكتاب 265/6.

العدة (لابن الصباغ) 172/5.

العدة (للسيد المقدس) 80/6، 81، 95، 109، 124، 166، 185.

العدة: عدّة الاصول 61/5، 67، 91، 164، 360، 364.

111/6، 117، 278، 298.

عدة الداعي 151/5.

العلل (للترمذي) 120/5.

العلل (للمديني) 379/5.

علل الأحكام 381/5.

علل الحديث (للرازي) 379/5.

علل الحديث (لابن حنبل) 379/5.

علل الشرائع 378/5.

260/6.

العلل الواردة في الاحاديث النبوية (للدارقطني) 379/5.

علم الحديث 22/5، 200.

علم الحديث (للشانه چي) 41/6.

ص: 436

علوم الحديث 33/5، 34، 56، 57، 72، 107، 111، 115، 120، 123، 139، 149، 160، 161، 162، 165، 169، 173، 177، 181، 186، 192، 195، 198، 201، 203، 208، 228، 230، 231، 232، 242، 244، 251، 253، 254، 258، 261، 262، 297، 323، 329، 331، 335، 336، 338، 340، 353، 356، 357، 359، 360، 375، 377، 379، 385، 386، 389، 392، 396، 397، 398، 403.

32/6، 39، 40، 258، 356.

علوم الحديث (لابن الصلاح) 74/6.

العمدة 117/5.

عيون اخبار الرضا عليه السّلام: العيون 160/6، 191، 203.

عيون الرجال 290/6، 351.

غاية المأمول 58/5.

غاية المبادي 372/5.

الغدير 35/6، 40، 156، 260.

الغرر المجموعة (لرشيد العطار) 24/6.

غوالي اللآلي 12/5، 205.

الغيبة (للشيخ) 294/5.

164/6، 166، 167، 212.

الفائق في غريب الحديث 217/5.

فتاوي ابن تيمية 35/5، 57.

الفتح: فتح المغيث 14/5، 31، 58، 63، 73، 75، 87، 100، 103، 104، 115، 122، 124، 128، 149، 169، 174، 177، 182، 186، 194، 197، 199، 200، 201، 203، 205، 208، 209، 212، 227، 233، 237، 243، 244، 247، 249، 253، 256، 257، 259، 260، 261، 265، 267، 301، 303، 306، 309، 310، 311، 312، 315، 323، 333، 335، 337، 338، 342، 356، 358، 359، 361، 371، 375، 379، 385، 395، 398.

فتح الباري 29/5، 58، 62، 255.

65/6.

الفتح الكبير 88/5.

الفتح المبين 46/5.

فتح المغيث 17/6، 20، 23، 31، 39، 60، 63، 74، 76، 79، 103، 105، 142، 197، 253، 255، 258، 263، 271، 272، 273، 274، 282، 300، 311، 319،

ص: 437

324، 331، 335، 342، 355، 356، 357، 360، 362.

فتح الملك العلي (للمغربي) 109/5، 200، 255.

15/6، 59، 60، 65.

فرائد الاصول (الشيخ) 61/5.

فرائد السمطين 268/5.

الفروق اللغوية 11/5، 13، 210.

فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام 313/6.

الفصل للوصل المدرج في النقل (للخطيب البغدادي) 203/5.

الفصول 67/5.

فقه الرضا عليه السّلام 312/6، 313.

الفقيه (من لا يحضره الفقيه) 79/5، 190.

129/6، 184، 229.

الفهرست (للشيخ) 80/5، 220، 236.

149/6، 153، 170، 175، 209، 221، 226، 227، 230، 232، 235، 240، 241، 242، 250، 289، 347، 353.

الفهرست (لابن النديم) 236/5.

الفهرست (منتجب الدين) 247/6، 248، 249.

فهرست ما رواه ابن خير الاشبيلي 256/6.

فهرست مكتبة السيد النجفي 261/5.

فوائد الامير حميد الدين 47/5.

الفوائد البهبهانية 186/6.

فوائد تنقيح المقال: الفوائد الرجالية 104/6، 161، 180.

الفوائد الحديثية 254/6.

الفوائد الرجالية 85/5.

104/6، 150، 151، 156، 218.

الفوائد الرجالية الخمسة - التعليقة 364/6.

الفوائد الرجالية (من مسالك الاحكام) 304/5.

الفوائد الطوسية 111/6، 128، 183.

الفوائد المكية 84/6، 366.

الفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة 59/5.

الفوائد المدنية 84/5.

69/6، 97، 216، 292، 366.

فوائد الوحيد: التعليقة 85/5.

109/6، 205.

القاضي بين الحديثين المختلفين 273/5.

القاموس: قاموس الرجال 104/6،

ص: 438

126، 128، 134، 155، 178، 179، 208، 226، 298.

القاموس المحيط 21/5، 27، 31، 33.

152/6، 153، 154، 228، 346.

قرب الاسناد (للحميري) 236/5.

253/6.

قرب الاسناد (الكاتب القزويني) 236/5.

قرب الاسناد (لابن معمر) 236/5.

قرب الاسناد (لليقطيني) 236/5.

قصص العلماء 115/6.

القواطع (للسمعاني) 97/5.

قواعد الاحكام 87/5.

القواعد: قواعد التحديث 100/6، 202، 283، 322.

قواعد التحديث 14/5، 16، 19، 38، 49، 57، 59، 61، 68، 72، 76، 100، 104، 105، 106، 109، 120، 123، 124، 126، 132، 136، 137، 139، 149، 155، 156، 161، 162، 172، 192، 193، 197، 198، 200، 228، 230، 236، 242، 244، 246، 253، 254، 257، 262، 288، 292، 335، 356، 360، 361، 375، 377، 392، 397، 404.

9/6، 15، 26، 37، 39، 59، 60، 61، 71، 101، 106، 117، 252، 258، 263، 323، 330، 337، 345.

قواعد الحديث 85/5، 123، 129، 130، 346، 348، 364، 382.

40/6.

قواعد ابن الصلاح 358/5.

قواعد علوم الحديث 239/5.

القواعد الفقهية (البجنوردي) 51/5.

القواعد و الفوائد 51/5، 69.

القواميس 137/5، 158، 167.

115/6، 136، 268، 351، 356.

القوانين: قوانين الاصول 27/5، 49، 139، 141، 151، 211، 241، 344، 352.

277/6، 289، 291، 292.

كاشفة الحال عن أمر الاستدلال 340/5.

الكافي 50/5، 118، 128، 165، 237، 267، 290، 293، 322، 373، 375، 376، 383.

ص: 439

37/6، 105، 127، 128، 129، 229، 237، 276، 309، 310، 316، 319، 327، 329، 339.

كامل الزيارات 18/6، 162، 170، 186، 203.

كتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام 133/6.

كتاب تفسير (الاسترآبادي) 105/6.

كتاب الحج (لابن بزيع) 104/6.

كتاب الحسين بن عبيد السعدي 222/6.

كتاب حفص بن غياث 222/6.

كتاب الرجال (لابن عقدة) 176/6.

كتاب الرجال (للشيخ عبد اللطيف) 353/6.

كتاب الرحمة 222/6.

كتاب سعد بن عبد اللّه الاشعري 222/6.

كتاب سليم بن قيس 293/5.

كتاب ظريف 293/5.

كتاب الفضل بن شاذان 293/5.

كتاب العلل 29/5.

كتاب علي بن جعفر 350/5.

كتاب القبلة (للطاطري) 293/5.

كتاب المسائل (للبحراني) 84/5.

كتاب يونس بن عبد الرحمن 293/5.

الكتب الأربعة 127/6، 136.

كتابي الشيخ 322/5.

الكشاف 23/6.

كشاف اصطلاحات الفنون 28/5، 29، 32، 34، 46، 47، 88، 120، 132، 186، 197، 199، 200.

10/6، 15، 16، 26، 260، 266، 267.

كشف الحجب و الاستار (عن اسماء الكتب و الاسفار) 48/5، 116، 117، 216، 273.

67/6، 292.

كشف الظنون 168/5، 274، 284، 306، 311، 379.

242/6، 357، 362.

كشف المحجة 159/6.

كشف اليقين 260/6.

الكشكول (للبحراني) 219/5.

الكفاية (للخطيب البغدادي) 14/6، 20، 31، 35، 46، 47، 59، 63، 76، 78، 100، 103، 144، 258، 262، 271، 274، 281، 283، 284، 285، 286، 294، 305، 306، 325، 331، 335، 336، 340، 341، 343.

ص: 440

الكفاية (في علم الرواية) 14/5، 28، 57، 68، 150، 173، 177، 186، 215، 243، 263، 265، 284، 337، 355، 356، 358، 359، 363، 392، 393، 395، 396، 397، 399، 400، 401، 404.

57/6، 65، 97.

كفاية الاصول 147/5، 346.

الكفاية في علم الدراية (للموسوي) 152/5، 268، 275، 350، 401.

57/6، 65، 97.

الكلام في فنون الخبر المختلف 273/5.

كليات (ابو البقاء) 47/5.

الكنى و الالقاب 245/6.

كنز العرفان 317/5.

اللآلي المصنوعة 39/6.

اللؤلؤة 290/6.

لب اللباب 54/5، 57، 90، 118، 135، 136، 139، 140، 163، 174، 188، 223، 239، 248، 258، 294، 374.

93/6، 145.

لسان العرب 27/5، 31، 33، 40، 241.

152/6، 153، 154، 156، 346.

لقط الدرر 201/5.

اللمعة المهدية 290/6.

متشابه القرآن (لابن شهرآشوب) 41/6.

المتفق و المفترق (للخطيب البغدادي) 222/5، 303.

المجازات الى مشايخ الاجازات 290/6.

مجالس الشيخ الصدوق 245/6.

مجالس الشيخ الطوسي 245/6.

مجالس المفيد 373/5.

مجالس ولد الشيخ 245/6.

المجامع الحديثية 51/5.

مجلة تراثنا 236/6، 267.

مجلة معهد المخطوطات العربية 277/6.

مجمع البحرين 14/5، 15، 31، 33، 40، 46، 63، 73، 137، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336، 386.

41/6، 156، 158، 244، 262، 266، 267، 268، 269.

مجمع الرجال 239/6.

مجمع السلوك 32/5، 41.

مجموع فتاوى ابن تيمية 87/5.

المحاسن (للبرقي) 62/5، 205.

114/6.

ص: 441

محاسن الاصطلاح 23/5، 104، 129، 173، 175، 191، 200، 204، 210، 232، 244، 271، 285، 308، 309، 311، 313، 315، 316، 320، 322، 323، 324، 326، 327، 343، 344، 359، 363، 369، 370، 372، 388، 399.

60/6، 62، 73، 74، 258، 294، 311، 356.

المحاضرات 145/5.

المحدث الفاصل (للرامهرمزي) 271/6، 272.

المحصول (للرازي) 361/5.

63/6.

المحصول في رسالة الرد 350/6.

المحكم 155/6.

المختصر (للتفتازاني) 53/5.

مختصر ابن الحاجب 29/5.

مختصر التهذيب 68/6.

مختصر علوم الحديث 356/6.

المختصر في علوم رجال الأثر 356/6.

مختصر الموضوعات (للذهبي) 39/6.

المختلف (للعلامة) 345/5.

مختلف القبائل و مؤتلفها 221/5.

المختلف و المؤتلف (للمقدسي) 306/5.

المختلف و المؤتلف في اسماء رجال العرب (لعلي بن محمد) 306/5.

المدارك 152/5، 279، 332.

المدخل (للبيهقي) 149/5، 354.

63/6.

المدرج إلى المدرج 203/5.

مرآة العقول 26/5.

مرآة الكمال 79/6.

المزار (لابن المشهدي) 185/6.

المزهر (للسيوطي) 221/5.

المزيد في متصل الأسانيد 368/5.

المسائل التبانيات (المتعلقة باخبار الآحاد) 80/5.

المسالك: مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 304/5، 305.

المستخرج (لابن مندة) 63/5.

مستخرج ابي بكر اسماعيل 255/6.

مستخرج ابي عونة 255/6.

المستدرك (للحاكم) 105/5، 249.

مستدرك الصحيحين 255/6.

مستدرك ادب القاضي 294/6.

المستدرك: مستدرك الوسائل 50/5، 91، 154، 190، 235، 365.

84/6، 251، 301، 302، 312.

مستدرك الوسائل 40/6، 113، 114،

ص: 442

117، 146، 168، 185، 228، 255، 260، 292، 353.

المستصفى 57/5.

21/6.

مستطرفات السرائر 254/6.

المستطرفة (للكتاني) 257/6.

المسلسلات 290/6.

المسلسلات (للتيمي) 261/5.

المسلسلات (للقمي) 261/5، 312.

المسلسلات بالآباء (للسيد صدر الدين المدني) 312/5.

المسلسلات الكبرى (للسيوطي) 261/5.

مسند احمد بن حنبل 45/5، 88، 130، 148.

مسند الترمذي 278/6.

مسند الدارمي 23/5.

مسند الشهاب 23/5.

مسند الفردوس 23/5.

مسند الامام موسى بن جعفر عليهما السّلام 23/5.

مشتبه الاسماء (لعبد الغني بن سعيد) 306/5.

مشتبه الأنساب (لعبد الغني بن سعيد) 306/5.

المشتبه بالرجال اسماؤهم و أنسابهم (للذهبي) 222/5.

مشتبه النسبة (للمقدسي) 306/5.

المشتركات (للطريحي) 67/6.

مشجر الرجال الثقات 352/6.

مشرق الشمسين 81/5، 84، 91، 237.

56/6، 95، 231.

مشكاة المصابيح 90/6.

مشيخة الخليلي 255/6.

المصباح (للكفعمي) 155/6، 247.

مصباح الأصول 144/5، 347.

مصباح الشريعة 222/6.

المصباح المنير 241/5.

152/6، 153، 154، 346.

مصباح الهداية في علماء الدراية 367/6.

مصحف فاطمة عليها السّلام 245/6.

مصفى المقال 77/5، 306.

115/6، 250، 251، 291، 352، 353، 364.

المطول 53/5.

المعارج في الاصول 170/6.

المعارف 278/6.

المعالم 345/5، 372.

المعالم (العلماء) 177/6.

معاني الاخبار 254/6، 260.

ص: 443

المعتبر (في شرح المختصر) 124/5، 152، 373.

36/6، 37، 236.

المعجم (رجال الحديث) 68/5، 85، 91، 376.

113/6، 122، 134، 151، 165، 166، 171، 174، 175، 176، 177، 179، 184، 185.

معجم الرموز و الاشارات 324/6.

معجم الطبراني 194/5.

254/6.

معجم المؤلفين 117/5.

معجم مقاييس اللغة 26/5، 31، 40، 241.

206/6، 266، 267، 268.

المعجم الوسيط 55/6.

معرفة الرجال (للنسائي) 61/6.

معرفة علوم الحديث 97/5، 106، 172، 191، 195، 203، 208، 217، 227، 243، 244، 297، 298، 320، 322، 336، 337، 338، 343، 351، 356، 366، 376، 380، 388، 396، 379، 385، 397.

60/6، 278، 311، 355، 356، 358.

معرفة الوقوف على الموقوف 341/5.

معين النبيه (في رجال من لا يحضره الفقيه) 33/5، 41، 46، 57، 59، 74، 78، 82، 84، 107، 133، 136، 140، 209، 211، 341، 357، 361.

116/6، 120، 146، 225، 228، 237، 238.

المفاتيح 372/5.

مفاتيح الاصول 312/6.

مفتاح الكتب الاربعة 257/6.

مفتاح الكرامة 240/6.

مفتاح كنوز السنة 257/6.

المقابس 149/5، 210.

المقابيس: رجال الدربندي 76/5، 109، 122، 123، 139، 157، 165، 183، 376.

96/6، 121، 127، 140، 157، 180، 183، 203، 264، 275.

المقاصد الحسنة في كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة 39/6.

مقالة في اصحاب الاجماع 114/6، 115.

مقباس الهداية 150/6، 190، 262.

المقترب (لابن حجر) 404/5.

ص: 444

المقدمة: (لابن الصلاح) 23/5، 57، 58، 59، 62، 63، 65، 75، 76، 100، 103، 104، 108، 110، 112، 119، 120، 128، 129، 130، 139، 153، 158، 160، 168، 169، 170، 172، 173، 174، 175، 182، 183، 185، 186، 189، 191، 192، 196، 198، 199، 200، 203، 204، 210، 211، 214، 215، 216، 226، 230، 231، 232، 237، 243، 244، 249، 252، 253، 254، 262، 263، 264، 265، 267، 268، 271، 273، 282، 285، 300، 301، 303، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 329، 331، 336، 337، 338، 342، 343، 344، 353، 354، 356، 358، 359، 360، 361، 366، 369، 370، 371، 372، 376، 377، 378، 381، 388، 395، 399، 400.

15/6، 16، 17، 18، 20، 21، 25، 39، 41، 44، 46، 49، 59، 60، 62، 63، 65، 73، 78، 87، 102، 142، 196، 197، 258، 263، 266، 270، 271، 272، 274، 282، 294، 295، 311، 322، 324، 331، 339، 341، 346، 347، 356، 362.

مقدمة شرح صحيح مسلم 21/6.

مقدمة شرح الكرماني 260/5.

المقنع 184/6.

مكارم الاخلاق 26/6، 248.

المكاسب للانصاري 243/5.

ملخص شرح المشارق 180/5.

ملخص المقال في تحقيق احوال الرجال 77/5.

الملل و النحل (ابن حزم) 148/5.

مناقب الخوارزمي 268/5.

176/6.

مناقب ابن المغازلي 219/6.

منتحل الحديث 35/6.

المنتقى: منتقى الجمان (في الاحاديث الصحاح و الحسان) 83/5، 90، 94، 101، 116، 143، 346، 401، 402، 403.

80/6، 81.

منتهى المطلب (للعلامة) 152/5.

ص: 445

منتهى المقال 133/6، 157.

المنقبة 313/6.

من لا يحضره الفقيه 62/5، 85، 107، 290، 293، 341، 361، 362.

116/6، 183، 189، 225، 237، 347.

منهج ذي النظر 34/5.

منهج المقال 175/6، 186، 221، 364.

المنهل الروي 57/5، 203.

المنية 372/5.

مهج الدعوات 249/6.

المهذب البارع 372/5.

مواقع النجوم 352/6.

المؤتلف و المختلف (للآمدي) 221/5.

المؤتلف و المختلف (للدارقطني) 221/5.

موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي 367/6.

الموضح لأوهام الجمع و التفريق (للخطيب) 303/5.

الموضوعات (لابن الجوزي) 62/5، 63، 150، 166، 333.

32/6، 37، 65.

الموضوعات الكبرى 30/6، 39.

الموطأ (لمالك) 115/5، 307.

ميزان الاعتدال 389/5.

62/6، 101، 142، 202.

ناسخ الحديث و منسوخه (لابن شاهين) 284/5.

الناسخ و المنسوخ 284/5.

الناسخ و المنسوخ (للسدوسي) 284/5.

الناسخ و المنسوخ (للاشعري) 284/5.

نتائج مقباس الهداية 262/6.

النخبة: نخبة الفكر 119/5، 120، 126، 197، 251، 285، 297، 324.

النزهة 292/5.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر 26/6.

نشأة علوم الحديث 378/5.

نظم المتناثر في الحديث المتواتر (للكتاني) 57/5.

نفس الرحمن في فضائل سلمان 72/5.

نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة 115/6.

نقباء البشر 303/6.

النكت (للعراقي) 63/5، 103، 271.

النكت (ابن حجر) 323/5.

نكت علوم الحديث 58/5.

النهاية (للعلامة) 357/5، 372.

56/6، 97، 152، 153، 154، 156، 244، 262، 266، 267، 268، 269، 301.

ص: 446

النهاية: النهاية في غريب الحديث 15/5، 25، 31، 40، 217، 241.

نهاية الدراية (للصدر): النهاية 16/5، 57، 59، 68، 73، 75، 76، 85، 102، 109، 124، 133، 134، 136، 140، 141، 151، 177، 199، 205، 211، 216، 288، 291، 294، 312، 328، 340، 343، 372.

14/6، 15، 20، 45، 59، 60، 69، 78، 80، 81، 87، 95، 100، 103، 109، 110، 124، 132، 133، 134، 142، 143، 166، 217، 252، 274، 275، 283، 297، 298، 301، 302، 338، 348، 350، 366.

نهاية الدراية (للكشميري) 366/6.

النهج (نهج البلاغة) 277/5، 278، 279.

36/6، 37، 253، 257.

النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح 116/5.

نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي 242/6.

نوادر الحكمة 185/6، 230.

نوادر محمد بن عيسى 230/6.

نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر 222/6.

هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب الاجماع 115/6.

هداية المحصلين 40/5، 49، 258.

الوافي 165/5، 267، 348، 405.

114/6، 229، 254.

الوجيز (لابن برهان) 359/5، 360.

الوجيزة (للمجلسي) 134/6، 175، 183.

الوجيزة (للشيخ البهائي) 35/5، 46، 57، 63، 116، 125، 133، 136، 140، 151، 211، 243، 335، 352، 373.

175/6، 183، 302، 312، 366.

الوحدانيات 254/6.

الوسائل: وسائل الشيعة 26/5، 39، 45، 50، 51، 59، 61، 62، 88، 91، 93، 205، 267، 281، 290، 305، 330، 373، 375.

37/6، 38، 159، 160، 254، 259، 260، 276، 309، 316، 327، 328، 329.

وصول الأخبار 32/5، 36، 57، 59، 69، 72، 76، 120، 124،

ص: 447

125، 126، 128، 133، 190، 200، 216، 227، 242، 247، 251، 260، 266، 331، 335، 336، 341، 343، 354، 356، 361، 371، 375.

14/6، 18، 21، 39، 45، 59، 60، 62، 74، 145، 195، 272، 273، 274، 281، 282، 284، 314، 316، 317، 318، 319، 320، 328، 333، 336، 337، 338، 341، 342.

وقعة صفين 165/6.

***

ص: 448

5 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية

آذربايجان 156/6.

أحد 178/6.

اصفهان 229/6.

ايران 91/5.

بخارى 297/5.

بدر 321/5.

178/6.

البصرة 105/5، 253، 273، 310.

270/6، 322.

بغداد 385/5.

9/6، 13، 34، 149، 310، 355.

بمبي 200/5.

بيروت 122/6، 184.

الجبّانة 278/5.

الحجاز 105/5، 358.

حلب 287/5.

خراسان 310/5، 328.

خوي 77/5.

الري 261/5.

248/6.

زنجان 249/6.

سامراء 164/6.

الشام 105/5، 385.

270/6، 308، 322.

صفين 165/6.

طبرستان 208/6.

طهران 90/5.

26/6، 83.

العراق 358/5.

50/6، 156.

العسكر 165/6.

العقبة 160/6، 178.

غدير خم 219/6.

قم 236/6.

الكعبة 84/6.

الكوفة 105/5، 253، 310.

149/6، 270، 309، 310، 322.

كوهرشاد 135/6.

لكنهو 363/5.

المدينة 105/5، 192، 310.

76/6، 310.

مشهد 99/5.

135/6.

مصر 389/5.

المغرب 233/5.

ص: 449

مكتبة المجلس النيابي - شورى - 26/6.

مكة 105/5، 192، 253، 310.

295/6، 308.

الموصل 179/6.

النجاري 297/5.

النجف 115/6، 364.

النخاري 297/5.

نهر جيحان 385/5.

نهر جيحون 385/5.

الهند 122/5، 132، 139، 203، 226، 338.

39/6، 91، 270، 366.

يزد 365/6.

اليمن 105/5.

***

ص: 450

6 - دليل المذاهب و الفرق

اثنا عشري: الاثنى عشرية 127/5، 129.

63/6، 68.

الاخباري: الاخبارية 68/5، 78، 93، 85، 346، 362، 376.

43/6، 168.

الارجاء 143/6.

الاسلام 47/6، 50.

الاشاعرة: الاشعري 219/6، 220.

الأصوليون 79/5، 355، 362.

الامامي بالمعنى الاخص 68/6.

الامامي: الامامية 90/5، 107، 109، 127، 129، 130، 131، 135، 152، 154، 160، 214، 287.

35/6، 39، 63، 68، 107، 109، 120، 134، 151، 178، 179، 191، 217، 225، 308.

اهل الأهواء 89/5.

اهل البصرة 253/5.

أهل الحرمين 192/5.

اهل السنة 89/5.

207/6، 342.

اهل الكوفة 253/5.

أهل مكة 192/5، 253.

الاوس 179/6.

البابية 166/6.

البصريون 192/5، 326.

بترية 210/6.

تبريه 210/6.

التشيع 109/6، 143، 186.

التفويض 215/6.

الجارودية 211/6، 243.

الجبرية 87/5.

الجعفرية 308/6.

الحنفية 55/5، 358.

17/6، 232.

خارجي 148/6.

الخاصة 33/5، 48، 54، 57، 62، 68، 73، 75، 87، 94، 108، 112، 115، 117، 124، 127، 139، 151، 160، 169، 171، 172، 177، 203، 205، 225، 265، 285، 306، 357.

43/6، 47، 58، 123، 148، 245، 251، 254، 255، 257، 262، 270، 312، 348، 366.

الخطابية 48/6، 62، 63، 212.

ص: 451

الخوارج 110/5.

31/6، 58، 63، 212، 215.

الرافضة 62/6.

الزنادقة 11/6، 33، 37، 217.

زيدي: الزيدية 207/6، 208، 210، 211، 219، 243.

الشافعية 244/6، 281، 308.

الشاميون 105/5.

الشراة 212/6.

الشيعة: 66/5، 110، 115، 117، 129، 131، 165، 170، 286.

39/6، 109، 179، 217، 221، 226، 227، 247، 250، 251، 259، 260، 308.

الصالحية 207/6.

الصوفية 154/6.

الطاطريون 124/6.

الطيارة 214/6.

العامة 14/5، 19، 27، 33، 38، 41، 48، 52، 55، 57، 58، 60، 66، 68، 70، 73، 75، 76، 86، 87، 92، 95، 97، 99، 103، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 115، 117، 119، 122، 124، 126، 129، 130، 131، 135، 137، 139، 148، 150، 151، 153، 156، 160، 161، 164، 166، 169، 170، 172، 174، 177، 182، 196، 197، 201، 204، 216، 225، 229، 232، 241، 254، 255، 260، 261، 265، 266، 280، 285، 287، 292، 294، 295، 306، 310، 319، 328، 341، 357، 359، 361، 366، 371، 375، 378، 379، 392، 396، 402.

13/6، 14، 18، 21، 23، 31، 35، 43، 46، 47، 58، 60، 63، 73، 74، 81، 101، 105، 122، 148، 154، 184، 194، 195، 196، 205، 217، 219، 236، 245، 250، 251، 252، 254، 255، 258، 262، 270، 274، 278، 284، 320، 322، 336، 348، 355، 366.

عامي 112/6، 134، 148، 151، 179.

العبسيون 297/5.

العنسيون 297/5.

العيشيون 297/5.

غالي 148/6.

ص: 452

الغلاة 60/6، 62، 212، 216.

الغلو 213/6، 215.

فطحي 102/5، 107.

69/6، 110، 112، 146، 218.

فطحية 110/6، 122، 217.

القدر 143/6.

القدرية 87/5، 110.

31/6، 58، 211.

القميون 103/6، 105.

236/5.

القيسيون 297/5.

الكرامية 31/6، 63.

الكوفيّون 105/5، 326.

كيساني: الكيسانية 112/6، 215.

المبتدعة 36/6، 59، 63.

المجبرة 217/6.

المجسمة 87/5.

60/6.

المحدثة - المرجئة 213/6.

المحدثون 113/5.

المخمسة 215/6.

المدنيون 192/5، 326.

المرجئة 110/5.

207/6، 211.

المسالمية 33/6.

المشبهة 217/6.

المصري: المصريون 309/5، 326.

المعتزلة 211/6.

المغيرية 212/6.

المفوضة 206/6.

المكي: المكيون 309/5، 310.

الممطورة 217/6.

الناووسي: الناووسية 90/5.

69/6، 122، 218.

النصاب: النصب 143/6، 210.

النواصب 58/6، 217.

الواقفة 86/6، 210.

الوقف 86/6، 110، 206، 218، 220.

واقفي 87/6، 112، 146، 148، 218، 219.

الواقفية 122/6، 217، 334.

***

ص: 453

7 - دليل الابيات الشعرية

بل علوّ الحديث بين أولي الحفظ...

السلفي 236/5

بيانه في الحكم و العقائد...

الالفية للعراقي 149/5

حذف النبي و الصحابي معا...

العراقي 352/5

سواء الموقوف و المرفوع...

العراقي 175/5

عرضا له على اصول يشترط...

الفية العراقي 342/6

فيه ابن حبان اتفاقا و رووا...

العراقي في الالفية 64/6

و احتج مالك كذا النعمان...

العراقي 357/5

و اخذ متن من كتاب لعمل...

342/5

و ان تصل بسند منقولا...

العراقي 174/5

و ردّه جماهير النقاد...

الالفية للعراقي 363/5

و سهلوا في غير موضوع رووا...

العراقي 149/5

ص: 454

و الظلم من شيم النفوس فان تجد...

92/5

و المرء ما عاش ممدود له أثر...

31/5

يصيب فما يدري و يخطي فما درى...

11/5

***

ص: 455

ص: 456

8 - فهرس موضوعات الجزء السادس مستدركات مقباس الهداية

مستدرك رقم (140) تعريف المقلوب 9

مستدرك رقم (141) فوائد حول المقلوب [287-290]10

مستدرك رقم (142) أقسام المقلوب: المنقلب، المتقلب، المسروق، المركب 12

مستدرك رقم (143) المجهول موضوعا و حكما، و تنبيهان [291-292]14

مستدرك رقم (144) الاقسام الباقية من الالفاظ المختصة بالحديث الضعيف الحديث المستور (مستور الحال) 20

الحديث المطروح 22

الحديث المضعّف 22

الحديث السقيم 23

الحديث المبهم 23

الحديث المتروك 26

الحديث المجرد 26

الحديث المعبرق 27

الحديث المزور 27

مستدرك رقم (145) ترتيب علامات الوضع 28

ص: 457

مستدرك رقم (146) الاسباب و الدواعي لوضع الحديث 31

مستدرك رقم (147) فوائد حول الوضع و الوضاعين [293-305]35

مستدرك رقم (148) فوائد عامة حول نقل الحديث الضعيف [306-309]43

مستدرك رقم (149) تذنيب الفصل [310] 45

مستدرك رقم (150) هل يستوي المحدث و الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما و فائدة [311] 47

مستدرك رقم (151) الفاظ التعديل 50

مستدرك رقم (152) فائدتان حول العدالة [312-313]51

مستدرك رقم (153) فوائد حول الضبط [314-318]54

مستدرك رقم (154) بقية الشروط التي قيل باعتبارها 57

مستدرك رقم (155) حكم رواية اهل الفرق و البدع و الاهواء 58

مستدرك رقم (156) الطرق التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، و فائدتان [319-320]66

مستدرك رقم (157) تذنيبان [321-322]68

مستدرك رقم (158) حكم من عرف بالتساهل في السماع أو الاسماع 71

مستدرك رقم (159) حكم خبر التائب 73

مستدرك رقم (160) حكم تعديل المرأة و العبد و الصبي 76

مستدرك رقم (161) هل يصح أخذ العوض على التحديث؟ 78

مستدرك رقم (162) فوائد [323-334]80

مستدرك رقم (163) تتمة الفصل: حكم ما لو جهل حاله او كان له حالتان في الرواية.

و فائدتان [335-336]86

مستدرك رقم (164) علم الجرح و التعديل و فوائد [337-339]88

مستدرك رقم (165) الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟ 93

مستدرك رقم (166) بقية الاقوال في باب قبول الجرح و التعديل 95

مستدرك رقم (167) فائدة: صفة متحمل الخبر [340] 99

ص: 458

مستدرك رقم (168) فوائد حول التعديل و الجرح [341-351]100

مستدرك رقم (169) فروع الباب [352-354]106

مستدرك رقم (170) المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب 107

مستدرك رقم (171) اشكال و دفع 109

مستدرك رقم (172) فرعان في العدالة و الوثاقة [355-356]111

مستدرك رقم (173) اصحاب الاجماع 113

مستدرك رقم (174) جملة من الوجوه في قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح.. الى آخره 116

مستدرك رقم (175) فوائد حول اصحاب الاجماع [357-364]119

مستدرك رقم (176) اشكالان و رفعهما 124

مستدرك رقم (177) فوائد حول مشايخ الاجازة [365-371]126

مستدرك رقم (178) موارد ورود كلمة: اسند عنه في كلام الشيخ في رجاله 130

مستدرك رقم (179) الوجوه الاخر في لفظة: اسند عنه و فائدتان [372-373]132

مستدرك رقم (180) فائدة في كلمة: أسند عنه 136

مستدرك رقم (181) تذييل حول المحتملات في كلمة: اسند عنه 138

مستدرك رقم (182) مراتب التعديل و المدح عند الدربندي 140

مستدرك رقم (183) مراتب التعديل عند العامة 142

مستدرك رقم (184) فوائد حول الفاظ المدح و التعديل [375-381]145

مستدرك رقم (185) ما يفيد المدح أو التعديل:

الفقهاء 150

الزهاد الثمانية 150

المعدل 151

الاركان 152

الابدال 153

الحواريون 154

ص: 459

شرطة الخميس 155

تذنيب: الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف خاصة 159

مستدرك رقم (186) التوثيقات العامة 162

مستدرك رقم (187) حكم الوكالة عن الأئمة (ع) و فائدة [382] 164

مستدرك رقم (188) حكم الشهادة الفعلية و رواية الاجلاء عن شخص 168

مستدرك رقم (189) قول الثقة: عن بعض اصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو اخبرني شيخ ثبت 170

مستدرك رقم (190) الظن الرجالي [382] 172

مستدرك رقم (191) بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه و فوائد [384-391]174

مستدرك رقم (192) حكم من اكثر المشايخ الرواية عنه و من حكم بصحة سند جاء فيه 182

مستدرك رقم (193) من قيل بحجية كتبه و توثيقاته او قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقة و فائدة [392] 183

مستدرك رقم (194) فوائد الباب [393-396]188

مستدرك رقم (195) معنى قولهم: يعرف حديثه و ينكر و فوائد [397-399]190

مستدرك رقم (196) مراتب الذم و الجرح عند العامة و فوائد [400-402]194

مستدرك رقم (197) طبقات المجروحين 199

مستدرك رقم (198) فوائد حول الفاظ الذم [403-412]201

مستدرك رقم (199) بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منها الذم او قيل بدلالتها عليه 205

مستدرك رقم (200) ما ذكره الكشي في رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة فوائد [413-416]210

مستدرك رقم (201) فوائد حول الفرق الباطلة [417-423]216

مستدرك رقم (202) عدد اصحاب الاصول 221

ص: 460

مستدرك رقم (203) الاقوال في الاصول الاربعمائة و معنى له اصل 224

مستدرك رقم (204) معنى النادر و النوادر 228

مستدرك رقم (205) اعتبار الاصول و اصحابها 231

مستدرك رقم (206) خاتمة: في بعض الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا معنى: الرسالة 233

المسائل 233

النسخة 234

المصنف 235

مستدرك رقم (207) فوائد الباب [424-431]236

مستدرك رقم (208) مراتب المحدثين 243

مستدرك رقم (209) الامالي 244

مستدرك رقم (210) فائدة [432] الفرق بين من له كتاب تاريخ و من له كتاب رجال 250

مستدرك رقم (211) اسماء المجاميع الحديثية عند العامة الصحاح 252

المسانيد 253

المعاجم 254

الجوامع 254

الاجزاء 254

المستدركات 255

المشيخات 255

المستخرجات 255

البرنامج 256

الاطراف 256

مستدرك رقم (212) القاب المحدثين امير المؤمنين في الحديث 258

الامام (امام في الحديث) 260

ص: 461

الحاكم 261

رحله 261

مستدرك رقم (213) مصطلحات درائية فاتت المصنف رحمه اللّه ثبتني 262

السبر 262

التحمل 263

الاداء 263

شرط الشيخين 263

التخريج و الاخراج و التخرج و المخرج 263

البدء 266

التعليق 266

زعم 266

التحويل 267

التحريف 267

التقريض و المقارضة 268

فرغت 268

المبلغ 268

حضورا 268

التسميع 269

القيّم 269

مستدرك رقم (214) السن الذي يحسن ان يتصدى فيها للسماع، و السن الذي اذا بلغه ينبغي له الامساك عن التحديث و فائدة [433] 270

مستدرك رقم (215) وجوه ترجيح السماع، و فوائد [434-438]276

مستدرك رقم (216) مراتب الاخبار 279

مستدرك رقم (217) مسألة: ما اذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة او وقت الاسماع و فائدة [439] 281

ص: 462

مستدرك رقم (218) فوائد حول السماع [440-448]283

مستدرك رقم (219) الاجازة و اقسامها 288

مستدرك رقم (220) ادلة المانعين للاجازة 294

مستدرك رقم (221) فوائد حول الاجازة [449-467]297

مستدرك رقم [222] فوائد حول المكاتبة [468-470]305

مستدرك رقم [223] الرحلة في طلب الحديث 307

مستدرك رقم [224] بحث حول كتاب الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السّلام 312

مستدرك رقم [225] فوائد حول الوجادة [471-475]314

مستدرك رقم [226] درج جملة من روايات اهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم في الحثّ على الكتابة 316

مستدرك رقم [227] ما يحذف في الكتابة دون القراءة عند المحدثين و فائدتان [476-477]318

مستدرك رقم [228] فوائد حول كتابة الحديث [478-483]322

مستدرك رقم [229] ما تبقى من الاقوال في حكم الرواية بالمعنى: و تذييل [484] 325

مستدرك رقم [230] فائدة [485] 327

مستدرك رقم [231] ما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم 330

مستدرك رقم [232] مسائل الباب 330

الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكره 331

تذنيب: [486] 333

الثانية: حكم من خلط بعد استقامة بحمق او جنون او فسق او غيرها

الثالثة: حكم اقرار المحدث بما قرى عليه او سكوته أو انكاره 335

تذنيب: [487] 335

الرابعة: حكم من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه 336

ص: 463

فرعان: [288-489]337

مستدرك رقم [233] فوائد الباب [490-503]338

مستدرك رقم [234] الطرق لدرس الحديث 345

مستدرك رقم [235] علم الطبقات، فائدتان [503 و 504] 346

مستدرك رقم (236) انواع من علوم الحديث تاريخ الرواة و الوفيات 357

افراد العلم 359

المبهمات 360

معرفة الثقات و الضعفاء 360

معرفة من اختلط من الثقات 361

من ذكر من الرواة بنعوت متعددة 362

معرفة سنن رسول اللّه (ص) و جمع من الصحابة 363

فائدة [505] 363

مستدرك رقم (237) بحث في الفوائد الخمس للوحيد البهبهاني 364

مستدرك رقم (238) بحث في كتاب الوجيزة للشيخ البهائي 366

فهارس مستدركات مقباس الهداية ج 5 - ج 6 371

1 - دليل الآيات القرآنية 373

2 - دليل الاحاديث و الروايات 375

3 - دليل الاعلام 383

4 - دليل الكتب و المصادر 424

5 - دليل البلدان و الأمكنة الجغرافية 449

6 - دليل المذاهب و الفرق 451

7 - دليل الابيات الشعرية 454

8 - المحتوى 457

ص: 464

المجلد 7 - نتائج

هوية الكتاب

نتائج مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السابع

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 1

اشارة

ص: 2

نتائج مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

نتائج مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السابع

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

ص: 7

ص: 8

مقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه.. كما هو أهله.. و الصّلاة و السّلام على محمّد و آل بيته..

و بعد:

لا يخفى ما للمعاجم من ضرورة ملحة و أهميّة علميّة؛ مع ما فيها من صعوبة الترتيب و التبويب و درجة التعقيد تبعا لنوعيّة الكتاب المراد فهرسته، و طبيعة معلوماته، و ما يحتاج إليه من عناية زائدة من حيث التقصّي و الإحصاء لكلّ ما ورد فيه بدقّة و إحكام، لأنّ الفهرسة القاصرة ليست من شأنها إزالة ما يكتنف محتوى الكتاب من غموض و ما يعتري مفرداته من إبهام و لو اجمالا. و لهذا كان هدفي من عملي هذا هو فتح السبيل إلى محتويات الكتاب و إظهار مفرداته، و بيان موضوعاته، من تعريف، أو مناقشة، أو اقتراح.. و ما إلى ذلك ممّا يتطلبه العمل المعجمي وفق أحدث الاسس العلميّة الّتي تتّسم بحسن التنظيم و سهولة التناول لكلّ مطالع أو باحث، فاصبح - و بحمد اللّه... - كالقاموس الخاص في آخر الكتاب.

و عليه فقد كان من الضروري جدّا وضع معجم لإحصاء الالفاظ المتداولة في علم مصطلح الحديث، و الاصطلاحات المتعارفة في علم الدراية، و الرموز الواردة في كتب اصول الحديث و قواعده، و الإشارة إلى ما فيها من اختلافات في تحديد المصطلحات، و تهافت في تعريف المفردات.. كلّ ذلك لتسهيل الوصول إليها أولا، و لإمكان المقارنة بينها ثانيا، و لسهولة التفرقة بينها ثالثا.. و لغير ذلك.

ص: 9

فكانت فكرة هذا المعجم وليدة لكلّ ذاك، و كانت تراودني منذ أوّل يوم لتحقيقي لكتاب (مقباس الهداية في علم الدّراية) للشيخ الجدّ أعلى اللّه مقامه، و ذاك منذ أكثر من عشر سنين، لما كنت ألاقيه من مصاعب و متاعب خلال تحقيقي للكتاب، ممّا يلزمني تحديد الكلمة بأبعادها، أو تصيّد موارد استعمالاتها، أو توخيّ الاختلافات الواردة فيها، أو غير ذلك.. و كنت أحسبني آنذاك مبتكرا أو سبّاقا، لذا كنت أنتظر طبع الكتاب بفارغ الصبر كي يكون استنتاجي منه مقرونا بأرقام و إرجاعات.

و ممّا يؤسف له جدّا تأخّر طبع الكتاب لظروف و أسباب كانت خارجة عن إرادتي، و لم يكن لي حيلة معها إلاّ الصبر و التجلّد، و خلالها صدر كتاب باسم «معجم مصطلحات توثيق الحديث» للاستاذ الدكتور علي زوين، أدرك مؤلفه مضض المعاناة، و بادر إلى إحصاء ما ارتآه مهما من الالفاظ و الاصطلاحات و العبارات، بلغ بها (448) كلمة، معتمدا على بعض المصادر العامية، و هو عمل مشكور عليه مع كلّ ما لنا من مؤاخذات عليه. و نحن نختلف في عملنا هذا عنه جوهرا و تنظيما، كما هو بيّن بالمقارنة - و بلغ عدد مصطلحاتنا إلى: 4790 مع كلّ ما ذكرناه من إرجاعات و مرادفات و غيرهما، مقرونا بتنظيم جديد، و إخراج خاص.. و لعلّه تؤخذ علينا امور:

منها: ذكرنا للطوائف و المذاهب ضمن مصطلح الحديث، و هذا ما يحتاجه المراجع الشيعي و تداولت عليه كتب الدراية عند الخاصّة، لذا ألحقتها هنا مزيدا للفائدة. و استعنت بكتابي «معجم الرموز و الإشارات» لدرج كلّ ما لعلماء الحديث من رموز، مؤكدين مراجعة الفصل الخاص ب (الرمز.. عند المحدّثين) هناك.

كما إنّ فيه ما ظاهره التكرار أو الترادف أو غير ذلك، و لعلّ طبيعة الفهرسة أو ظروف تحديد الكلمة كان لها دور في ذلك.

هذا و قد مضيت في معجمي هذا - بعد أن سيّرني الكتاب، و قيّدتني المستدركات..، و بعد تشابك المصطلحات أو تقاربها..، و بعد أن كان الغرض التعرف على موارد النصّ و مرادفاته.. و قيوده و شروطه.. و أقسامه و تقسيماته.. ثمّ بعد ذاك موارد وروده في النصّ و التعليقات الخاصة به - إلى الالتزام بمنهجيّة خاصّة

ص: 10

فيه، غريبة عن من لم يألفها، جديدة في بابها، و على من يرتاده. لأنّه بعد أن يساير اللّفظة و مواردها، و يريد أن يتعرف على مرادفتها و ما قيل هناك فيها.. فقد يجد، ضالّته في كلمة: الخبر - مثلا - و إلاّ فكلمة: الحديث، أو الرواية، أو النّبأ.. و هكذا دواليك..

كما انّ القارئ قد يجد بعض العناوين هي مرآة إلى فصول عديدة و مباحث متنوعة..

كما قد تجد الكلمة تارة جاءت بصيغة مفردة و اخرى مثنّاة أو مجموعة، و كلّها واحد.

كما و قد وردت بعض الالفاظ - مع علمنا بترادفها أو تقاربها - كان الغرض منها بيان ورودها بأنحاء مختلفة، و وجوه متعدّدة، كما لو قيل: الرحلة في طلب الحديث، و الرحلة لطلب الحديث، أو: الاعتماد على المراسيل، و اعتماد المراسيل، أو يقال:

التصحيح بالاصطلاح المتأخر، و باصطلاح المتأخرين.. و هكذا.

كما انّنا كثيرا ما نجد بين القيود أو الشروط المأخوذة ترادفا أو عموما من وجه أو مطلقا، أو تكررا، بل و حتى تناقضا... و مع كلّ هذا نذكرها مع الإغماض عن مواردها و موضع الاستدلال فيها أو مواقع النقض و الإبرام أو النفي و الإثبات لها، لخروجها موضوعا أو حكما عن ما وضع له المعجم.

و من هنا فقد دعتنا الضرورة إلى أنّ نرمز لعملنا هذا ببعض الرموز التي قررنا وضعها كالآتي:

: توضع قبل كلّ تعريف للكلمة، أو ما قيل انّه حدّ لها، أو رسم، أو شرح اسم.

.. تجعل قبل كلما اخذ قيدا في التعريف، أو شرطا له، أو قسما، أو مقسما.

- ترد لكلّ المعاني المرادفة للكلمة ممّا نصّ عليه أعلام الفنّ و رجالاته، أو قيل بترادفها و مساواتها.

- تأتي عند بيان موارد استعمال الكلمة خلال مجلدات الكتاب. كي يلاحظ كيفيّة استعمالها.

ص: 11

أمّا السبب الّذي دعاني لتسمية هذا المجلد ب (نتائج مقباس الهداية) فقد سايرت فيه ما ابتكره شيخنا المصنّف أعلى اللّه مقامه الشريف و أورده في أوّل موسوعته الرجاليّة (تنقيح المقال) حيث ذكر هناك اسم الرجل و النتائج لكلّ أبحاثه عنه و ما حكم به عليه.. فكنت في محاولتي هذه مسايرا له، و مستفيدا منه، مع كلّ ما بين البحثين من بون شاسع و فرق كبير لا يخفى على أهله.

و نحن - بعون الباري و عنايته - سوف لن ندّخر وسعا لتدارك ما فيه من نقص، أو رفع ما فيه من زيغ، تقربا من الكمال، أو تلافيا للاعتذار، متقبلين - و بكلّ غبطة و شكر - كلّ ما يردنا من ملحوظات عليه لسنا في غنى منها، سواء أ كان متنا أم تعليقا، استدراكا أم استنتاجا، و سواء أ كان من الناحية الشكليّة أم الموضوعيّة.. مع كلّ ما وجدناه فيه، و ما نترقّبه أكثر..

و اللّه من وراء القصد، و هو حسبنا و نعم الوكيل

محمّد رضا المامقاني

ص: 12

* حرف الألف *

الأئمة - ائمة الحديث.

ائمة الجرح و التعديل.

202/6.

ائمة الحديث.

10/1.

108/5، 113، 158، 191، 201، 212، 228، 334، 395.

258/6.

الاباحة.. عندهم هي عدم الحظر و المنع لا صرف الاعلام.

127/3.

.. تصح لغير المميز، بل و للمجنون.

128/3.

اباح لي ان اروي عنه.

148/3.

الاباضية.. من فرق الخوارج من اصحاب عبد اللّه بن إباض.

389/2.

.. فرقة من الحرورية.

361/2.

ابتداء الوضع.

40/6.

الابتر: و هو الحديث الذي روى عن صاحب المعصوم عليه السّلام ان كان الراوي صحابيا.

332/5.

- الموثوق.

332/5.

ابتريه - البترية.

349/2.

- المغيريّة.

349/2.

الابدال: ان يقع لك حديث عن شيخ غير شيخ مسلم مثلا، و هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث.

249/1.

: و هو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريقه، و يرجع للاسناد العالي النسبي.

230/5.

: هو ان يبدل راو براو آخر، او اسناد باسناد آخر من غير ان يلاحظ معه تركيب آخر.

11/6.

.. من الفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن الحاقه بالتوثيق.

213/2.

ص: 13

.. لغة و اصطلاحا.

153/6، 154.

- البدل.

230/5.

- التبديل.

11/6.

- 43/4.

11/6، 148.

ابعاض الحديث - علم اختصار الحديث.

254/3-255.

- 255/3.

الابقاء على خبر تتوفر الدواعي إلى إبطاله لا يدل على صحة سنده.

130/2.

ابن اخ فلان.. لا تدلّ على المدح و لا الحسن، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

ابن اخت فلان.. لا تدلّ على الحسن، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

ابن بنت فلان.. لا تدلّ على الحسن، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

ابن عقدة.. ممّن قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

186/6.

ابن فضال.. ممن قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

186/6.

ابن فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

ابن قولويه.. ممّن قيل بحجية كتبه و توثيقاته في كتابه كامل الزيارات.

186/6.

ابن نمير.. ممّن قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

186/6.

الابن و البنت.. المرتبة الثانية من المبهمات.

360/6.

ابنا: رمز الى: انبأنا، و قد استعمله البيهقي و غيره بمعنى اخبرنا. لاحظ:

انبانا.

149/3.

الابهام: هو ترك اسم الراوي كقولهم:

اخبرني فلان، او شيخ، او رجل، او بعضهم، او ابن فلان.

23/3.

: و هو فيما لو قيل فلان عن رجل، او عن بعض اصحابه، أو عمّن سواه (سمّاه) عن

ص: 14

فلان.

182/5.

23/6.

: قيل: هو كون الراوي مجهولا.

- الاستبهام.

182/5.

- 350/5، 355، 389.

122/6.

الابهام بلفظ التعديل.

24/6.

ابهام الراوي.

343/5.

ابهام الواسطة - بحكم الارسال.

372/5.

122/6.

الابهام في اصل الاسناد.

360/6.

ابو فلان.. اي اخذه معرفا للثقة او الجليل، قيل من المقويات.

174/6.

الابواب.

267/3، 268.

378/5.

الابواب الاربعة.

140/6، 141.

الابواب من قبل الحجة عليه السّلام.

164/6.

ابيح لنا كذا.. المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، و الظاهر انه منه صلوات اللّه عليه لو كان القائل صحابيا.

280/6.

اتباع التابعين.

316/3.

212/5، 217، 313، 320، 325.

347/6، 355.

اتحاد مسلك المتأخرين مع مسلك القدماء في القسمة الاولية.

183/1.

الاتساع في الرواية.

366/5.

الاتصال.. من احوال الاسانيد.

94/5.

.. يدخل على المسند و المرفوع.

176/5.

- 157/1، 210، 377، 381، 382.

74/3.

74/5، 94، 95، 157، 185، 186، 187، 340، 355، 367،

ص: 15

386، 394، 399، 400.

320/6.

اتصال الحديث.

322/5.

357/6.

اتصال الرواة:

147/1.

اتصال السند: هو نقل الثقة عن مثله إلى منتهى السند.

153/5.

- 379/1.

222/2.

343/5، 368، 399.

120/6، 304.

اتصال سلسلة الاسناد.

292/6.

اتصال السنة.

180/3.

الاتصال في الحديث.

153/1.

الاتصال في السند.

21/5.

اتصال المرسل.

380/1.

اتصال المشيخة.

221/2.

الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم.

191/2.

الاتقان.

381/5.

اتقن الناس.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة.

254/2.

الآثار: و هي اقوال الصحابة و التابعين و افعالهم.

37/5.

.. تطلق على افعال الصحابة.

32/5.

الاثافي.. ماخوذة من الاحجار الثلاث التي توضع تحت القدر المتفرقة.

201/3.

اثبات اجلاء.

127/6.

اثبت الناس.. من اعلى مراتب التعديل و ارفعها عند العامة لما فيها من مبالغة، لكونها على وزان أفعل.

143/6، 255.

الاثر: نقل الحديث و روايته.

33/5.

: ما جاء عن الامام عليه السّلام او الصحابي.

ص: 16

32/5.

: ما جاء عن الصحابي قبال الحديث الذي جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

65/1.

32/5.

: هو الحديث الذي وقف على صحابي و هو معمول به.

32/5.

: هو ما كان الموقوف عليه صحابيا، كذا عند بعض الفقهاء.

322/1.

: هو بقايا الاقوال و الافعال المروية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صحبه - عند العامة - و عن المعصومين سلام اللّه عليهم عند الخاصة.

33/5.

: كلام السلف - كما في مصطلح الفقهاء -.

32/5.

: هو اعم من ان يكون قول النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم، فهو اعم مطلقا.

31/5.

: هو الحديث الموقوف و المقطوع.

32/5.

الاثر (عند الفقهاء من الخاصة): ما كان ضعيفا من الحديث او ما في حكمه غالبا.

42/5.

.. لغة على ثلاث معان: النتيجة، و العلامة، و الجزء.

34/5.

.. لغة؛ ما يترتب على الشيء.

34/5.

.. لغة، هو ما بقي من رسم الشيء.

31/5.

.. هو المرفوع عن الائمة عليهم السّلام.

328/5.

.. يطلق عند المحدثين على المرفوع و الموقوف.

64/1.

32/5، 328.

.. يسميه الفقهاء موقوفا.

32/5.

.. هو الموقوف عند فقهاء خراسان، و يسمون المرفوع ب: الخبر.

328/5.

.. هو الحديث و الخبر.

31/5.

.. قد يرادف الحديث و الرواية.

ص: 17

33/5.

.. قد يرادف السنة و الخبر و الحديث.

33/5.

.. قد يخص بما جاء عن الائمة (عليهم السّلام).

33/5.

.. قد يخص بما جاء عن الصحابي.

33/5.

.. اخص من الحديث و الخبر.

33/5.

.. اعم من الخبر و الحديث مطلقا.

64/1.

.. اعم من المرفوع و الموقوف و الخبر.

323/1.

- للخبر.

64/1.

- 41/5، 80، 328، 363.

اثرت الحديث: نقلته.

31/5.

أثري: تطلق على المحدث نسبة الى الاثر.

الاثنا عشر الذين انكروا على أبي بكر عند غصبه الخلافة... من الفاظ المدح الخاصة.

160/6.

الاثنا عشر الذين انكروا على أبي بكر.. من الفاظ المدح الخاصة عند الخاصة.

213/2.

الاثنا عشر الذين بايعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد العقبة.. من الفاظ المدح الخاصة عند الخاصة.

213/2.

الاثنا عشر الذين بايعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل العقبة.. من الفاظ المدح الخاصة.

160/6.

الاثنا عشر منافقا من اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. من الفاظ الذم الخاصة عند الخاصة.

213/2.

160/6.

الاجازات.

176/3.

304/6.

اجازات الشيوخ.

299/6.

الاجازات الكبيرة: مشتملة على ذكر الطرق و الاسانيد.

44/3.

الاجازة: هي الكلام الصادر عن المجيز على انشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد اخباره اجمالا بمروياته، و تطلق على

ص: 18

كتابة هذا الاذن.

288/6.

: اذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الاخبار الاجمالي عرفا، و اركانها اربعة:

المجيز، و المجاز له، و المجاز به، و لفظ الاجازة.

288/6.

: اخبار مجمل بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف، كذا هي في العرف و الواقع.

288/6.

: اخبار اجمالي بامور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط و التصحيف و نحوهما، و ذلك اما لشخص الكتاب كقوله: اجزت لك رواية هذه النسخة المصححة او بنوعها المتعين في نفس الامر الصحيح في الواقع.

289/6.

: ان يقول الشيخ للراوي - شفاها او كتابة أو رسالة - اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني او ما يصح عندك من مسموعاتي.

289/6.

: هو الكتاب المشتمل على خصوص مشايخ الرجل مع الاذن من المؤلف لغيره في الرواية عنه.

44/3.

: هي اباحة المجيز الرواية للمجاز له.

128/3.

: تطلق فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء اذن له في الرواية ام لا، و فيما كتب إليه بالاجازة فقط.

299/6.

.. اما عامة او خاصة بصنف او قيد في علم او مكان.

115/3.

.. تارة مجردة عن المناولة و اخرى مقرونة بها.

116/3.

.. اما ان تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، أو بأمر معين لغيره.

116/3.

.. يظهر اثرها في العمل و قبول الحديث اذا لم يكن ما تعلقت به معلوما بالتواتر.

277/6.

.. تظهر فائدتها في صحة الاصل الخاص المعين و حصول الاعتماد عليه.

292/6.

.. تنحصر فائدتها في صحيح النسبة و الاتصال لمحض التبرك و التيمن.

301/6.

ص: 19

.. ثمرتها.

300/6.

.. فائدتها.

298/6.

.. اهميتها و فوائدها.

292/6، 293.

.. اقسامها.

288/6، 293.

.. اضربها الاربعة أو السبعة او التسعة.

115/3-116.

.. اركانها اربعة؛ المجيز، و المجاز له، و المجاز به، و لفظ الاجازة.

288/6.

.. الغرض منها تصحيح النسبة، و الضبط.

301/6.

.. (لغة) معناها في الوضع الاذن في الرواية.

149/3.

.. (عرفا): في قوة الاخبار بمروياته جملة، فهي كما لو اخبره تفصيلا.

111/3.

(خاصة).. ما لم يكن فيها ذكر الطرق.

44/3.

.. اخبار اجمالي.

167/3.

.. اخبار بطريق الجملة.

126/3.

.. مقتضاها تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له.

124/3.

.. ان يجيز لمعين في معين.

116/3.

.. تكشف عن كون المجاز في مرتبة القابلية للتحمل.

180/3.

.. تفيد صحة الحكاية عن الشيخ و صدقها.

223/2.

.. قيل هي ادنى مراتب طريق الرواية.

80/5.

.. ليست لمجرد التبرك و التيمن.

175/3.

302/6.

.. فيها نفع عظيم، و وفر جسيم، اذ المقصود احكام السنن المروية في الاحكام الشرعية و اخبار الآثار.

295/6.

.. لا يدل لفظها على الاخبار.

ص: 20

149/3.

.. تجوز للمميز و غيره، و لا يشترط فيها الصلاحية للفهم و الرواية، و قد اشترطه بعضهم.

298/6.

.. كاشفة عن اتصال السند على وجه الرسالة عن الامام عليه السّلام إلى الرعية.

180/3.

.. مختصة بخبّرنا - بالتشديد -، كذا قيل.

148/3.

.. العبارة الشائعة فيها هي: انبانا و نبّأنا، و يجوز حدثنا و اخبرنا ايضا.

149/3.

.. هل ترجح على السماع أو العرض أم لا؟.

297/6.

.. قيل انها اقوى من السماع و القراءة معا.

113/3.

.. هي مع السماع على حد سواء.

297/6.

.. على وجهها و شروطها ارجح من السماع الردي.

297/6.

.. دون السماع، لانه ابعد من التصحيف و التحريف.

300/6.

.. تلي السماع.

و قيل: اقوى منه.

و قيل: هما سواء.

300/6.

.. اقرب إلى الاشتباه من السماع.

113/3.

.. دون العرض مطلقا.

297/6.

.. تعدّ ضرورية.

295/6.

.. قيل: لو بطلت لضاع العلم.

295/6.

.. قيل: لا حكم لها.

295/6.

.. قيل: لو جازت لبطلت الرحلة.

294/6.

.. ادلة المانعين لها.

294/6-296.

.. بدونها لا تجوز الرواية و التحديث لعدم صدق الاخبار.

296/6.

.. لا يعتبر فيها التمييز.

57/3.

ص: 21

.. قالوا لا تحل الرواية بها حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب.

303/6.

.. هل هي اذن و رخصة ام محادثة.

298/6.

.. لو كانت اذن لصار ما عليه المتقدمون تجوز.

299/6.

.. اتم انواعها السماع في الاخبار بالسماع على شيخ غير المصنف.

287/6.

.. تطلق عن المشافهة و الكتابة على نحو التجوز.

299/6.

.. كيفية كتابة الاستدعاء.

299/6.

- المشيخة (في العصر الاول).

288/6.

- 206/1، 210، 246، 365.

219/2، 283.

70/3، 71، 72، 73، 74، 78، 105، 112، 129، 130، 136، 148، 155، 158، 164، 168، 169، 173، 176، 177، 179، 180، 185، 218، 225، 226، 265، 269، 274.

80/5، 182، 184، 295، 395.

238/6، 255، 278، 285، 292، 295، 296، 303، 305، 315، 320، 347.

الاجازة الاجمالية.

178/3.

الاجازة بالاشارة.

115/3.

الاجازة بالقول الصريح.

114/3.

الاجازة بالقول الظاهر.

114/3.

الاجازة بالقول المقدر.

115/3.

الاجازة بالكتابة.

115/3.

الاجازة بالمعنى الاخص.. لا تفيد الضبط و انما يفيد ذلك السماع و العرض.

301/6.

الاجازة التحريرية.. تنقسم إلى ثلاثة اقسام: المختصرة و المتوسطة و المفصلة.

289/6-290.

الاجازة الخاصة.

ص: 22

41/5.

الاجازة الشفاهية.

289/6.

اجازة الشيخ.. لتحصيل الوثوق به، و هي عبارة يجيز بها الشيخ رواية الكتاب عنه.

253/3.

اجازة شيخ الشيخ.

132/3.

اجازة عامة.

225/3.

الاجازة العامة: هي ان يجيز غير معيّن بوصف العموم، كاجزت كل واحد او جميع المسلمين.

41/5.

الاجازة عن الاجازة: اذا رفع المحدث إلى الطالب كتابا و قال له: هذا من حديث فلان و هو اجاز لي منه و قد اجزت لك ان ترويه عني فانه يجوز له روايته عنه.

300/6.

الاجازة غير المجهولة.

299/6.

اجازة غير معين لمعين.. لا تصح، كما لو قال: اجزتك كتاب الصلاة و هناك كتب متعددة

121/3.

الاجازة القوية.

274/3.

الاجازة الكبيرة: تعد كتابا مبسوطا.

290/6.

الاجازة لمعدوم..

115/3، 126، 185.

الاجازة لمعدوم تبعا لموجود.. كاجزت لمن يولد لفلان، أو اجزت لفلان و من يولد له او لك و لعقبه و نسله.

125/3.

الاجازة المبسوطة - الاجازة الكبيرة.

290/6.

الاجازة المتوسطة: يقتصر فيها على ذكر بعض الطرق و المشايخ، و يقال لها:

الرسالة.

290/6.

اجازة المجاز: كاجزتك مجازاتي، أو جميع ما اجيز لي روايته.

الاجازة المجردة.

148/3.

300/6.

الاجازة المجردة عن المناولة.. نوعان

ص: 23

بل انواع...

143/3.

140/3.

الاجازة المجهولة.

122/3.

الاجازة المختصرة.. لا تعدّ كتابا و لا رسالة.

289/6.

الاجازة المدبجة.

303/6.

الاجازة مشافهة.. قيل: هي اعلى درجات الاجازة، لانتفاء الاحتمال فيها.

303/6.

الاجازة المعلقة بالشرط.

121/3.

الاجازة المفهمة.

295/6.

الاجازة المقرونة بالمناولة.

300/6.

الاجازة من المعصوم عليه السّلام.

184/3.

الاجازة من معين لمعين.

299/6.

148/3.

الاجازة و الرواية.. مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في اصل صحيح.

112/3.

اجازتي.. من الفاظ الاداء لمن تحمل بالاجازة او المناولة.

148/3.

اجاز لي.. من الفاظ الاداء لمن تحمل بالاجازة او المناولة.

الاجزاء.

78/1، 315.

50/3، 54.

196/5.

22/6، 63، 263.

اجزاء الحديث.

112/5.

اجزت لمن شاء الاجازة أو الرواية او لفلان إن شاء او لك إن شئت.

123/3.

اجزت فلانا.

115/3.

اجزت فلانا الكتاب الفلاني..

الضرب الاول من ضروب الاجازة.

116/3.

اجزتك.. الضرب الاول من ضروب الاجازة.

116/3.

ص: 24

اجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي..

الضرب الثاني من ضروب الاجازة.

117/3-118.

اجزتكم.. الضرب الاول من ضروب الاجازة.

116/3.

اجزت لبعض الناس.

122/3.

اجزت لك ان تروي عني كتابي هذا أو غيره.. معناه إن هذا رواياتي اروها عني.

168/3.

اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمع..

كأنه قال: اجزت لك ان تكذّب عليّ.

294/6.

اجزت لك جميع ما صح او يصح عندك من حديثي... اخفض مرتبة من الاجازة، و المكتوب اليه يلزمه امران:..

305/6-306.

اجزت لك الحديث بما فيه.. قيل: لا تصلح الرواية به، و لو سمع و لم يعلم لا يجوز له أيضا.

303/6.

اجزت لك رواية الحديث الفلاني عني.. من اقسام الاجازة بالقول الصريح.

114/3.

اجزت لك ما كتبت لك (او اليك، أو به اليك..).. من الفاظ اداء المكاتبة المقرونة بالاجازة.

295/5.

اجزت لك ما يجوز لي روايته.

128/3.

اجزت لك ما صح او يصح عندك من مسموعاتي.

130/3.

اجزت له رواية ما يجوز لي و عني روايته... كذا قد يقع في اجازات الشيوخ.

299/6.

اجزتني.

115/3.

أجزني.

115/3.

اجلّ الاسانيد - اصح الاسانيد.

104/5.

الاجلاء.

133/2، 220.

الاجماع.. مجرد الوفاق.

196/2.

.. لا حجية فيه لو كان محتمل المدرك بل مقطوعه.

175/2.

ص: 25

اجماع الاصحاب على تصحيح ما يصح عنه.

177/2.

الاجماع التعبدي.

175/2، 181.

66/5.

اجماع الطائفة على العمل باخبار الثقات من الفرق الفاسدة.

262/2.

اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

135/5.

اجماع العصابة على تصديق جمع و الانقياد لهم.

203/2.

الاجماع على التصحيح.

187/2.

الاجماع على تصحيح جمع.. حكايته غير دعواه.

173/2.

الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة.

122/6.

الاجماع على تصحيح ما يصح عنه.

183/1.

الاجماع على جمع.. هو الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام.

174/2.

.. ليس المراد منه المعنى اللغوي، اي اتفاق الكل.

174/2.

الاجماع على الحكم بصحة ما يصح عنه امارة على وثاقة الراوي.

183/2.

الاجماع على صحة ما يصح عن هؤلاء.. هو الاجماع على كون ما يوثق برواية هؤلاء له موثوقا بصدوره عن المعصوم عليه السّلام و لو لقرائن خارجية.

194/2.

الاجماع على العمل بالروايات الموجودة في الكتب المعتمدة.

61/5.

الاجماع على الوثاقة.

187/2.

الاجماع (الاتفاق) على وثاقة الرجل و تقواه و صلاحه و ورعه لا يقتضي اكثر من ظن مطابقة خبره لاعتقاده.

189/2.

اجماع الفرقة على العمل باخبار ثقات ليسوا من الامامية.

191/2.

الاجماع ليس على التعديل بل التوثيق

ص: 26

و على ان من عدّ له واحد او اكثر كان حديثه من الصحيح.

187/2.

الاجماع من الاقدمين على وثاقة شخص.. قيل من الامارات التي تثبت بها وثاقة الرجل أو لا اقل حسنه.

174/6.

الاجماع المنقول بالتواتر.

174/2.

الاجماع المنقول بالخبر الواحد.

118/6.

اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و اقرّوا لهم بالفقه و العلم.

199/2.

اجمع على تصحيح ما يصح عنه..

يستفاد منه حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

- 90/5.

اجمع على تصحيح ما يصح عنهم.

82/5، 91.

اجمع على تصديق ما يصح عنهم.

91/5.

اجمع على تصديقه.. يستفاد منه حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

اجمع على تصديقهم.

293/5.

اجمع على توثيقهم.

293/5.

اجمع على العمل بروايته.

294/5.

اجمع على العمل بروايتهم.

91/5.

اجمع على العمل بمراسيل اصحاب الاجماع كما اجمعوا على العمل بمسانيدهم.

197/2.

اجمعت.. الاجماع على عدالة اولئك المذكورين و ثقتهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الاجماع لهم عدالتهم.

184/2.

اجمعت العصابة.. ما المراد منها.

183/2.

.. هو ان المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية اليه فلا يلاحظ ما بعدها إلى المعصوم و ان كان فيه ضعف.

177/2.

ص: 27

.. المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة و صحة ما ترويه اذا لم يكن في السند من يتوقف فيه.

182/2.

.. كون من قيل في حقه ذلك صحيح الحديث لا غير، و لا يتوقف من جهته، و اما ما قبله و بعده فلا يحكم بصحة حديث احد منهم لهذا الاجماع.

182/2.

.. المراد بها توثيق من كان بعد من قيل في حقه ذلك.

191/2.

.. المراد بها توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك.

185/2.

.. ركن اليه، اما من باب التعبد او البناء على اعتبار الظن في الطريق، او على اعتباره في نفس الاحكام بناء على قاعدة الانسداد المقررة في احدهما او في خصوص الرجال.

192/2.

- 279/2.

اجمعت العصابة على.. المراد بها تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك بحيث لو صحت من اول السند اليه عدّت صحيحة، من غير اعتبار ملاحظة احواله و احوال من يروي عنه الى المعصوم عليه السّلام.

176/2.

- 365/5.

اجمعت العصابة على ان قولهم اجمعت العصابة يفيد الوثاقة بالنسبة إلى من ورد في حقه تلك اللفظة.

185/2-186.

اجمعت العصابة على تصحيح..

150/6.

اجمعت (اتفقت) العصابة على تصحيح جميع ما رواه و على الاعتماد على احاديثه و اخباره.

194/2.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح .. الوجوه و الاقوال في معناها.

176/1.

116/6-118.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن...

176/1.

203/2.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جمع.

ص: 28

179/2.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.. ظاهر في مدح الرواية، و ايضا يفيد وثاقة الراوي.

185/2.

.. من الفاظ المدح.

171/2.

- 177/1.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و اقرّوا لهم بالفقه.

198/2.

اجمعت العصابة على تصديق الاولين...

198/2.

اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح.. فوق العدالة بمراتب.

194/2.

- 172/2.

اجمعت العصابة على ثمانية عشر رجلا.. و هم على ثلاث درجات.

120/6-121.

اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.

121/6.

اجمعوا على تصديقهم و انفاذ قولهم.

121/6.

اجمعوا على تصديقهم و ثقتهم و فضلهم.

121/6.

اجناس المعلل.. عشرة.

374/1.

الآحاد (احاديث).. ما لم ينته إلى المتواتر.

51/5، 165.

102/6.

الآحاد الصحاح.. الصدق فيها مظنون.

64/5.

الاحاديث.

221/2.

22/5، 81، 91، 117، 149، 153، 220، 272، 325، 331، 375، 388، 389.

101/6، 266، 291.

الاحاديث الافراد التي يرويها الثقات و ليس لها طرف مخرجه في الكتب.. من اقسام الحديث المتفق على صحته.

166/5.

الاحاديث الالهية: هي التي اوصاها

ص: 29

اللّه تعالى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله ليلة المعراج.

46/5.

احاديث البدع.

36/6.

الاحاديث ذوات الاسباب.

287/5.

الاحاديث الصحيحة.

20/5.

الاحاديث الغريبة.

293/3.

الاحاديث المعللة.. بمعنى كون الحكم يرد مصحوبا بعلة تشريعه و بيان سببه.

381/5.

الاحاديث المقلوبة.

395/1.

الاحاديث المنكرة.

293/3.

الاحاديث الموضوعة.

35/6، 39، 253.

الاحتجاج بالحديث.. اعمّ من الصحيح.

170/2.

الاحتجاج بالمرسل و عدمه.

24/6.

احد الاركان الاربعة.. من الفاظ التعديل الخاصة.

141/6.

احداث الصحابة (او التابعين).. جمع حدث، صغارهم من حيث العمر.

الاحسان - السنة.

الاحسن.. قد يطلق على الغريب.

129/5.

احسن الاسانيد في الحسن.

123/5.

احضر.. يكتب لمن لم يبلغ خمسا، و كذا: حضر.

270/6.

- حضورا.

269/6.

احفظ.. من الترجيح بالامور الخارجة.

95/6.

- 111/2.

250/5، 380، 401.

103/6.

احفظ الناس.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

احكام السند.. و هو ما ينبغي لمدرس

ص: 30

الحديث، و هي الحالة الاولى من الخمسة المأخوذة فيه.

330/6.

احوال التحمل.

30/5.

احوال الرواة.

41/1.

77/5، 360.

احوال رواة الحديث و صفاتهم.. لا تنحصر.

168/5.

الاخبار.. لغة كالانباء.

73/3.

.. حقيقته التلفظ.

134/3.

.. معناه السماع من الشيخ.

96/3.

.. عند بعض بمعنى التحديث.

29/5.

.. و كذا التحديث و الانباء على حد سواء.

29/5.

.. من صيغ الاداء.

29/5.

.. خصّ بما يقرأ على الشيخ.

29/5، 30.

.. هو المدار في صحة الرواية عن شخص.

167/3.

.. اطلق على ما هو اعم من اللفظ.

157/3.

.. غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ.

111/3.

: اسناد لا سند.

51/1.

- العرض.

87/3.

- 209/1.

124/2.

76/3، 82، 85، 94، 99، 134، 248.

102/5، 158، 235، 367، 398.

36/6، 93، 99، 281.

اخبار الآحاد.

83/1.

90/5.

الاخبار بالسماع.

397/5.

الاخبار بالطريق الضعيف قد يكون

ص: 31

صحيحا..

52/1.

اخبار بالعدالة.

83/6.

اخبار بالفسق.

83/6.

اخبار الثقة.

103/3

اخبار العدل.

364/5.

الاخبار المعللة.

378/5.

الاخبار الواردة في الواقفة.

334/2-347.

الاخبار و التحديث.. هو السماع منه.

96/3.

الاخباري: اهل التاريخ و السير و من يحذو حذوهم في جمع الاخبار من اي وجه اتفق من غير تثبت و تدقيق.

61/1.

: من يشتغل بالتواريخ و ما شاكلها.

61/1-63.

: من يشتغل بالتاريخ و السير.

55/1.

: من يتعاطى اخبار اهل البيت عليهم السّلام و يعمل بها لا غير.

63/1.

.. نظره إلى ثقة الرواية لا وثاقة الراوي.

169/6.

.. اخص من المحدث.

27/5.

اخبرت عن فلان.

205/1.

اخبر عنه: هو انه ينقل عنه امرا آخر و هو غير مقصود في توجيهه.

234/2.

.. تغاير اسند عنه.

234/2.

اخبر فلان.

379/1.

اخبرك فلان.

266/3.

اخبرنا: ما قرئ على الشيخ و انا شاهد سامع.

72/3، 73.

: تطلق فيما سمعه الراوي مع غيره.

101/3.

.. من الفاظ التحمل المختصة بالقراءة.

148/3.

.. من عبارات السماع المطلقة غير

ص: 32

المقيدة بالقراءة.

94/3.

.. قول الراوي فيما قرئ على المحدث (الشيخ) بحضرته أو في صورة الشك في انه سمعه وحده أو مع غيره.

100/3-101.

.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

69/3.

.. فيها دلالة على ان الشيخ خاطبه و رواه له.

72/3.

.. بمنزلة نبانا و حدثنا في المعنى.

286/6.

.. بمعنى قال لنا.

267/3.

.. يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.

101/3.

.. يقولها السامع للحديث من الشيخ في الصدر الاول، ثم شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.

284/6.

.. قيل تجوز مطلقا عن الاجازة، و خالف آخرون.

303/6.

.. قيل بجواز اطلاقها في الرواية بالمناولة مطلقا، و هو مقتضى من جعلها سماعا.

147/3، 148.

.. قيل يجوز اطلاقها في الاجازة المجردة عن المناولة.

148/3.

.. قيل يجوز اطلاقها في الكتابة ايضا، حيث انها اخبار في المعنى.

157/3.

.. قيل يجوز اطلاقها فيما لو سمع الاسناد من الشيخ و ناوله الكتاب.

149/3.

.. قيل اقرب من حدثنا في باب الكتابة مع انهما اخبار في المعنى.

157/3.

.. بعد حدثني و حدثنا في المرتبة، و هو و ان كان ظاهرا في القول و كثير الاستعمال، و قيل: لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ و غيره.

73/3.

.. ارفع من سمعت من جهة اخرى.

71/3.

.. ظاهرة في القول.

73/3.

.. تقتضي الاتصال.

ص: 33

381/1.

.. يوهم السماع أو القراءة و قيل: يجوز ان يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالاجازة.

147/3.

.. استعملت في الاجازة و المكاتبة كثيرا.

73/3.

.. لا اشعار فيها بالنطق و المشافهة بخلاف حدثنا.

96/3.

.. يحمل على سماع الشيخ.

29/5.

.. (مطلقه) من دون تقيد بالقراءة.

97/3.

.. لا يجوز اطلاقها في الاجازة و لو اباح المجيز ذلك.

151/3.

.. لا يجوز اطلاقها في الكتابة مجردا، لعدم تمييزها عن السماع و ما في معناه.

157/3.

.. لا تجوز في الاجازة لا مطلقا و لا مقيدا.

148/3-149.

.. لا تقال عند السماع حين القراءة.

282/6.

.. لا تصح بدون اجازة.

296/6.

- 10/1، 377، 378.

68/3، 73، 76، 96، 97، 98، 100، 103، 148، 149، 165، 252.

183/5.

320/6، 323.

اخبرنا اجازة.. من الالفاظ الصريحة في التحمل للحديث بالاجازة، و قيل بالمناولة و الاجازة.

148/3.

- 148/3.

319/6، 320.

اخبرنا اذنا.. من الفاظ الاداء لمن تحمل الحديث بالاجازة أو المناولة أو هما معا.

اخبرنا بقراءتي (او بقراءته عليه و انا اسمع).. من عبارات السماع المقيد بالقراءة، و هي في المرتبة الثانية في العرض.

93/3.

اخبرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بكذا.. و هو المرتبة الثانية من مراتب الاخبار، اذ هو ظاهر النقل و ليس نصا صريحا به.

ص: 34

279/6.

اخبرنا سماعا.

66/3.

320/6.

اخبرنا فلان.. و هو ما قرئ على المحدث و هو حاضر.

70/3.

اخبرنا فلان ان فلانا حدثه او اخبره..

قيل ان أنّ هنا تفيد الاجازة.

150/3.

اخبرنا فلان و فلان و اللفظ لفلان (أو هذا لفظ فلان).. من الفاظ اداء الحديث في ما لو كان عنده عن اثنين أو اكثر من الشيوخ و قد اتفقا في المعنى دون اللفظ.

263/3.

اخبرنا في اذنه.. من الفاظ الاداء لمن تحمل الحديث بالاجازة أو المناولة او هما معا، و كذا.

اخبرنا فيما اذن لي فيه.. كالسابقة.

اخبرنا فيما اجازني.. كالسالفة.

اخبرنا فيما اطلق لي روايته.. كالتي مرت.

اخبرنا فيما سمعه.. بعد حدثني و حدثنا في المرتبة.

72/3.

اخبرنا فيما كتب إلى.. عبارة موهمة للاداء يراد منها انه قد اجازه بخطه.

150/3.

اخبرنا قراءة.

319/6، 320.

اخبرنا قراءة عليه.. (او انا اسمع) من الفاظ التحمل قراءة على الشيخ.

97/3.

اخبرنا قراءة (قراءتي) عليه و انا اسمع.. كالسالف.

اخبرنا كتابة.. عبارة موهمة يراد منها انه قد اجازه بخطه.

150/3.

اخبرنا مشافهة.. عبارة موهمة يراد منها المشافهة بالاجازة لا الاخبار.

150/3.

اخبرنا مناولة.. لفظ الاداء لمن تحمل الحديث مناولة، و قيل: اجازة.

147/3.

- 147/3، 148.

اخبرنا مناولة او اجازة او اذنا.. أو فيما اذن لي فيه، او فيما اطلق لي روايته، أو اجازني، أو اجاز لي، أو ناولني، أو سوغ لي ان اروي عنه أو أباح لي. من الفاظ التحمل للحديث الصريحة في المناولة بالاجازة.

148/3.

ص: 35

اخبرني: من قرأ الحديث على غيره ثم قرره عليه فاقرّ به على ما قرأه عليه، و اجروه مجرى ان يسمعه من لفظه.

71/3.

: لفظ موضوع ظاهره للمخاطبة.

71/3.

: ما قرأت عن العالم (الشيخ).

73/3.

.. ثاني صيغ الاداء نظير: قرأت عليه.

151/3.

.. ما قرأ على الشيخ وحده بنفسه.

72/3، 100.

.. تستعمل في المناولة و الاجازة و الكتابة اتساعا و مجازا.

71/3.

.. يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده، او شك هل سمعه وحده ام مع غيره.

101/3.

.. استعمل في ما قرئ على المحدث و الطالب يسمع.

71/3.

.. لفظ متردد بين المشافهة و الاجازة و الكتابة و الوجادة.

395/5.

.. يقال لمن قرأ بنفسه على الشيخ.

395/5.

- 183/2.

73/3.

324/6.

اخبرني ابن فلان.. من المبهم.

23/6.

اخبرني بعضهم.. من المبهم (المبهمات).

23/6، 360.

اخبرني ثقة.

116/6.

اخبرني ثقة على الاصح.. هو الابهام بلفظ التعديل.

24/6.

اخبرني رجل.. من المبهم (المبهمات).

23/6، 360.

اخبرني شيخ.. من المبهم (المبهمات).

23/6، 360.

اخبرني شيخ ثبت.. لو قالها ثبت ثقة فهي شهادة بوثاقته و صحة حديثه.

170/6.

اخبرني فلان.. في من قرأ عن المحدث بنفسه.

70/3.

ص: 36

.. من المبهم (المبهمات) في الاسناد.

23/6، 25، 360.

اخبرني فلان انه بخطه.. يقال عند وجدان حديث و لم يكن وثوق بخطه.

314/6.

اخبرني فلان بالوصية.. من الفاظ اداء الحديث بالوصية.

164/3.

اخبرني و حدثني.. من فصل بينهما في الاجازة فغير مصيب.

285/6.

اختصارات الفاظ الاداء في التحديث.

323/6.

اختصار الحديث: هو راوية بعض الحديث الواحد دون بعض.

254/3.

- علم اختصار الحديث.

255/3-256.

- 255/3، 257.

اختل.. من الفاظ الذم.

21/4.

اختل ضبطه.

71/6.

الاختلاط.. اما بفساد العقل أو عدم انتظام الاقوال و الافعال، أو بخوف أو مرض أو احتراق كتب و غيرها.

361/6.

اختلاط الحديث.. اي لا يحفظ على وجهه.

192/6.

اختلاف الحديث - علم مختلف الحديث.

272/5.

اختلاف الخبر.

36/6.

الاختلاف في اعلى العبارات في تأدية المسموع.

70/3.

الاختلاف في تعيين اصح الاسانيد.

103/5-104.

الاختلاف في مفهوم العدالة.

51/6.

الاختلاف (المختلف) و الاتفاق (الموافق).. يتصور بين اثنين.

267/1.

اختلط.

298/2.

اختلفوا في قول الثقة حدثني الثقة.

125/2.

اخذ الراوي بالمراسيل.. جرح له.

344/1.

ص: 37

الاخراج: و هو نقل الحديث بتمامه.

263/6.

: هو النقل من الاصول و الكتب كيفما اتفق.

264/6.

.. يقابل التخريج.

263/6، 264.

- 256/6.

اخراج جمع من قم لروايتهم عن الضعفاء و اعتمادهم المراسيل.

271/2.

اخرج فلان و فلان و فلان دخل حديث بعضهم في بعض.. اشارة إلى ان اللفظ لمجموعهم، و ان عند كل ما انفرد به عن غيره.

323/6.

اخرجه.. اي ذكر الحديث.

263/6.

آخر الصحابة موتا.

308/3-310.

اخ فلان.. اي اخذه معرفا للثقة او الجليل، قيل من المقويات.

174/6.

أخ نا: رمز: اخبرنا، قيل انه موجود في خط بعض المغاربة، و لكنه لم يشتهر.

الاداء: هو رواية الحديث و تبليغه و اهلية التحمل و الاداء تصحح للراوي اهلية السماع و التبليغ.

263/6.

- 15/2.

67/5.

307/6.

اداء الحديث:

263/1.

آداب الاملاء.

247/6.

آداب التحديث و المحدث و طالب الحديث.

279/3 و ما بعدها.

آداب تخريج الساقط في الحواشي.

203/3-210.

آداب طالب الحديث.

287/3 و ما بعدها.

آداب طلب الحديث.

310/6.

آداب الكاتب.

247/6.

آداب الكتابة.

247/6.

آداب المحدث.

ص: 38

280/3.

آداب المستملي.

247/6.

آداب المملي.

247/6.

آداب المملي عليه.

247/6.

آداب النقل:

42/1، 46.

آداب نقل الحديث.

55/3.

اداة التحديث - حدثنا.

218/3.

اداة التحويل: حاء مفردة مهملة تكتب عند الانتقال من اسناد الى آخر فيما اذا كان للحديث اسنادين أو اكثر.

219/3.

.. الاقوال فيها.

219/3.

ادخال حديث في حديث.

280/3.

32/6.

الادراج.

204/3.

ادراج تفسير غريب كلمات الحديث فيه.

223/1.

الادراج في المتن.

203/5.

ادراك الراوي - التلاقي في ذلك الحديث و المحدث عنه.

239/1.

ادلة عدم قبول رواية الكافر.

15/2-18.

الادلة على حجية الخبر المستور.

21/6.

ادلة كون الخبر المتواتر ضروريا.

99/1-100.

ادلة المانعين لنقل الحديث بالمعنى.

238/3-241.

ادنى مراتب الصحيح.

123/5.

اديب: من الالفاظ التي لا تدل على مدح و لا قدح، و لعل لها دخل في قوة المتن بل السند.. كذا قيل.

18/3.

اذا اجتمع في واحد جرح و تعديل.

111/2.

اذا ادعى الاصل انه لا يعرف الرواية او لا يذكرها لم يقدح ذلك في رواية الفرع.

135/2.

ص: 39

اذا روى ثقة عن ثقة حديثا، و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكر روايته فيتعارضان...

132/2-134.

اذا روى حديثا ثم نفاه المسمع...

اقوال.

134/2.

اذا روى العدل الذي يعتمد على تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة و سماه باسمه و لم يعلم من حال العدل الراوي انه لا يروي الا عن ثقة فهل روايته تعديلا له.

126/2.

اذا قال الثقة: حدثني ثقة.. بكذا و لم يسمه.

120/2.

اذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا.

348/1.

اذا كان الرجل ممن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل.. من امارات المدح و القوة.

263/2.

اذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة.

76/3.

الاذن: حقيقته التلفظ.

134/3.

.. لا حاجة له فيما لو كان الحديث عن سماع او قراءة.

160/3.

- 148/3.

الاذن من قبل الشيخ.

315/6.

اذنت لك في الرواية: من صيغ اداء الحديث بالاعلام.

158/3.

اذنت لك في الرواية عني.

159/3.

ارباب الاصول.

350/5.

الارتفاع.

399/2.

ارتفاع القول.

258/3.

الارجاء.. على قسمين.

207/6-208.

أرجو ان لا بأس به.. من الالفاظ المختلف بها عند العامة في كونها جرحا أو مدحا، و قيل: هي ارفع في التعديل، لانه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك.

ص: 40

198/6.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عنه العامة.

143/6.

الارسال: هو رواية الرجل عمّن لم يعاصره (يسمعه).

378/1.

366/5.

.. هو ما رواه التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

355/5.

.. نوع قدح في الحديث، و هو في الحديث بمعنى عدم الاسناد.

266/1.

.. قادح في الاتصال.

46/6.

.. علة قادحة في السند.

95/5.

.. هل يختص بالعدل ام لا؟.

372/5.

.. يكون في فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله كقوله.

340/1.

- 153/1، 157، 158، 207، 371، 378، 397.

104/2، 180، 221.

173/3، 180، 214، 329.

100/5، 101، 107، 128، 139، 140، 177، 339، 341، 361، 367، 369، 370، 375، 376، 377، 381، 391، 393، 404.

46/6، 193، 198، 289.

الارسال بالمعنى الاعم.

335/1.

ارسال الحديث.. و قد اسنده الثقة الضابط لا يعد قدحا.

383/5.

ارسال الحديث الذي ليس بمدلس..

هو رواية الراوي عمّن لم يعاصره، أو عاصره و لم يلقه.

340/1.

الارسال الخفي.. جعل قسما من المعاصرة.

392/5.

- 340/1، 372.

330/3.

367/5، 391.

358/6.

ص: 41

الارسال الخفي بالمعنى الاعم.

402/1.

ارسال السند.

355/5.

ارسال الصحابي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

339/1.

ارسال ظاهر.

358/6.

الارسال الظاهر.

340/1.

الارسال في الاسناد.

21/5.

الارسال فيما ظاهره الاتصال.

154/1.

94/5، 95.

ارسال ما وصله الثقة الضابط.. علة غير قادحة.

373/1.

الارسال مطلقا.. فيما لو كان الراوي لم يعاصر من روى عنه.

358/6.

ارسال الموصول.

369/1.

ارفع الصحيح.

111/5.

الاركان.. تستعمل في مقام المدح و التعديل.

152/6، 153.

- 219/2، 246.

148/6.

اركان الجرح و التعديل.

14/4.

اركان دين اللّه.. من الفاظ التعديل.

141/6.

ارم به.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

قيل: هي من المرتبة الرابعة عندهم.

196/6.

ارنا: رمز اخبرنا، قيل انه موجود في خط بعض المغاربة و لكنه لم يشتهر.

اروه عني: من صيغ اداء الحديث بالاعلام.

158/3.

- 159/3.

اريب: مما لا يفيد الحديث حسنا و لا قوة، و لعله: اديب.

18/3.

الازارقة: من فرق الخوارج، من

ص: 42

اصحاب ابي راشد نافع بن الازرق.

386/2.

الاسانيد.. قوائم الاحاديث.

51/1.

- الاسناد.

10/1، 11.

- السند.

130/2.

- 94/5، 102، 105، 106، 113، 149، 153، 156، 158، 174، 202، 228، 237، 322، 375.

33/6، 127، 136، 137، 341، 347، 354.

اسانيد المتون الصحيحة: اي كون كل من رواته ثقة مأمون و غير شاذ.

227/1.

اسباب الجرح.

51/6.

اسباب الجرح و التعديل.

87/2.

اسباب الحديث.

287/5.

اسباب الحسن و القوة.

141/2.

اسباب العدالة.

94/2.

اسباب الفسق.

73/6.

اسباب المدح و اماراته.

131/2.

اسباب ورود الحديث: هو معرفة ما تقدم من الحديث و ما تأخر منه مما يسهل عملية الاستنباط و الادلاء بالحكم الشرعي لما يحكيه من ظروف الرواية التأريخية.

285/5.

- معرفة اسباب الحديث.

285/5، 324.

- 279/1.

الاستاذ: من الالفاظ التي وردت في كتب الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا، نعم هي تدلّ على الماهر بصنعته، و لعلها تفيد مدحا لو اضيفت إلى الرجال و الحديث أو الفقه.

44/3-45.

- 42/3.

الاستبهام: قيل: هو ما اذا قيل فلان عن رجل او عن بعض اصحابه عمّن سماه عن فلان.

23/6.

ص: 43

- الابهام.

182/5.

استثبات الحافظ.. فيما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه.

262/3.

الاستحسان في الحديث: هو الاستجازة.

162/5.

استدعاء الشيخ في الاجازة.

299/6.

الاستفاضة.

219/2.

306/3، 319.

69/5.

الاستماع.. طلب السماع، اي غرضهم السماع مني لا ان غرضهم الرواية عني.

175/3.

- 75/3.

استملى.. سأله ان يملي عليه.

244/6.

الاستملاء: اخذ الحديث عن المملي و تبليغه الى من بعد مكانه في مجلس الحديث.

244/6.

استناد النجاشي الى قوله و اعتماده عليه.. من المؤيدات.

308/2.

اسرار الوحي - الاحاديث الالهية.

46/5.

- الحديث القدسي.

45/5.

الاسقاط: هو اسقاط رجل من سلسلة الاسناد.

الاسلام.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي.

13/2.

49/6.

.. قيل شرط في المتواتر.

109/1.

- 58/3، 313، 315، 326.

اسماء الاسناد.

345/6.

اسماء الرجال و طبقاتهم.

259/3.

الاسماء التي هي باعتبار عدد الراوي للخبر: المستفيض، و العزيز، و الغريب.

136/1.

الاسماع.

ص: 44

71/6، 272.

اسماع الحديث.. اي التحديث به.

270/6.

الاسماعيلية: و هم القائلون بالامامة إلى مولانا الصادق عليه السّلام ثم من بعده إلى ابنه اسماعيل.

321/2.

الاسناد: بيان طريق المتن برواية الحديث مسندا حتى يرتفع إلى صاحبه.

24/5.

: الطرق الموصلة إلى المتن. و قيل: ان يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

24/5.

: هو رفع الحديث إلى قائله من نبي او وصي عندنا، و صحابي و تابعي عندهم.

24/5.

: حكاية طريق المتن.

24/5.

: رفع الحديث الى قائله و الاخبار عن الطريق.

52/1.

.. هو الرواة.

24/5.

.. بعضه عوالي و بعضه معالي.

312/5.

.. قد يصح دون المتن.

128/5.

.. قد يحسن دون المتن.

128/5.

.. غالبا ما يراد منه السند و هما متقاربان في المعنى، و اعتماد المحدثين في صحة الحديث و ضعفه عليهما.

24/5.

.. قد يطلق و يراد منه بعض السند.

52/1.

24/5.

.. قد يطلق و يراد منه السند.

52/1.

24/5.

.. مغاير للسند.

24/5.

.. يبقى بواسطة الاجازة.

295/6.

.. قيل اذا مرّ عليه ثلاثون سنة فهو عال.

237/5.

- 11/1، 244، 259، 300، 302، 371، 375، 383، 396.

ص: 45

235/2.

80/3، 128، 214، 219، 262، 263، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 289، 295.

21/5، 23، 24، 55، 70، 98، 100، 106، 107، 108، 109، 112، 120، 131، 132، 154، 158، 174، 176، 189، 202، 203، 206، 208، 215، 231، 251، 259، 291، 293، 296، 321، 336، 337، 340، 351، 353، 362، 363، 367، 375، 377، 383، 386، 394، 399.

87/6، 98، 138، 243، 246، 266، 292، 295، 360.

اسناد الاحاديث.

291/3.

اسناد الحديث.

11/1.

اسناد الروايات.. شرط الاجتهاد لو كان باحد الوجوه المقررة.

302/6.

اسناد صحيح.

157/1.

24/5.

اسناد ضعيف.

24/5.

الاسناد العالي.. و المؤلفات فيه.

235/5، 236.

- 312/5.

الاسناد عن الضعفاء.

236/2.

اسناد غريب كله و المتن صحيح.

204/5.

الاسناد في الحديث.. رفعه الى قائله.

51/1.

.. هو الاصل و عليه الاعتماد، و به تعرف صحة الحديث و سقمه.

176/5.

الاسناد المتصل.

186/5.

133/6.

الاسناد مع المتن لم يجب على المحدث بيان حاله.

418/1.

الاسناد من المحدثين.. لا ينافي اطلاع القائل على ما يوجب الضعف.

230/2.

الاسناد الموقوف.

ص: 46

32/6.

الاسناد النازل.. ضد العالي من الاسناد، و له اقسام خمسة كالعالي.

312/5.

الاسناد المعنعن.. هو قول الراوي:

فلان عن فلان، بلفظ (عن) من غير بيان للتحديث أو الاخبار أو السماع أو غيرها.

انظر: المعنعن.

الاسناد و السند.. شي واحد.

51/1.

اسند.

360/5.

اسند عنه.. اوجه قراءتها.

228/2-235.

.. الوجوه التي ذكروها فيها.

132/6-134.

.. اي روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه.

228/2.

اسند عنه.. اي ان الاجلاء رووا عنه على وجه الاعتماد.

229/2.

.. من معانيها: ان الراوي سمع الحديث من الامام عليه السّلام على سبيل الاستناد و الاعتماد.

134/6.

.. لم يسمع المعصوم عليه السّلام بل سمع من اصحابه الموثقين و اخذ منهم عن اصولهم المعتمد عليها.

229/2، 232.

.. السماع على وجه الاستناد و الاعتماد.

228/2.

.. اخبر عنه ابن عقدة.

234/2.

.. اختلف فيه، و المشهور انها من الفاظ المدح.

228/2، 229.

: يفيد المدح العظيم و ان لم يبلغ إلى حد الوثاقة.

228/2.

.. تفيد المدح المعتد به و انه روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق.

235/2.

.. قسيم للتصريح بالثقة و الموثقية و الضعف و المجهولية و الاهمال.

136/6.

.. قيل انها كالتوثيق.

228/2.

.. ربما يستفاد منه مدح و قوة لكن ليس بمثابة قولهم: لا بأس به.

236/2.

ص: 47

.. يومي إلى عدم الوثوق.

236/2.

.. لا تدل على المدح.

230/2.

.. افضل من لا بأس به.

235/2.

.. ادنى مرتبة من قولهم: لا بأس به.

236/2.

.. تغاير اخبر عنه.

234/2.

.. موارد وجودها في رجال الشيخ.

130/6-131.

- 230/2، 231، 232.

325/5.

133/6، 136، 139.

اسند له.

234/2.

الاشاعرة - الجبرية.

383/2-384.

الاشتراك.

372/1.

الاشتراك في الاسماء او اسماء الآباء.

343/6.

الاشتراك في التلاقي.. و هو غالبا ملازم للاشتراك في السن.

346/6.

الاشتهار.

333/5.

الاشعري.. قد يراد منه الاشاعرة نسبا، لا الاشعري مذهبا.

219/6-220.

- المرجي.

364/2.

الاشهرية.. من المرجحات الدلالية.

271/5.

اصالة العدالة.. تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح.

19/6.

اصالة العدالة في كل مسلم لم يرد فيه مدح و لا قدح.

148/1.

اصالة عدم اسباب المدح و الاعتبار.

178/1.

اصالة عدم اعتبار التعدد في المعدل.

186/1.

اصالة عدم الخطأ.

149/1.

اصالة عدم الزيادة.

214/1.

اصالة عدم الغفلة.

149/1.

ص: 48

اصالة عدم النسيان.

149/1.

اصالة عدم النقل.

215/1.

الاصحاب.

89/6، 362.

اصحاب الائمة عليهم السّلام.

127/6، 128.

اصحاب الاجازات.

127/6.

اصحاب الاجماع: هم من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

113/6.

: طائفتان:

الاولى: من حكي الاجماع على تصديقهم.

الثانية: من حكي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم.

199/2.

.. الرواية اذا صحت لهم لا تقصر عن اكثر الصحاح.

195/2.

.. في سند، اي وقوع شخص في سند رواية رواها احد اصحاب الاجماع.. من الفاظ المدح.

180/6.

- 189/1.

75/2، 117، 173، 222، 229، 267.

66/4.

293/5، 365.

80/6، 114، 115، 117، 119، 122، 123، 150.

اصحاب الاصول.. كانوا اذا سمعوا من احدهم عليه السّلام حديثا بادروا إلى ضبطه في اصولهم من غير تأخير.

231/6، 232.

- 60/2، 61، 209، 229، 230.

27/3، 28.

19/4.

80/5، 93، 231.

221/6، 231، 232، 237، 242.

اصحاب البدع و الاهواء.

110/5.

اصحاب الحديث.

95/3.

54/4.

263/5، 333، 389.

14/6، 129، 241، 268.

ص: 49

اصحاب السنن.

105/5.

اصحاب الصادق عليه السّلام في رجال الشيخ.. مما قيل بكونه من التوثيقات العامة او الحسن.

180/6.

اصحاب الصادق عليه السّلام المذكورين في رجال الشيخ.. قيل كلهم ثقات.

176/6.

اصحاب الفنون: قيل الفنون هي:

الحديث و الفقه و الاصول.

اصحاب الكتب.

229/2، 230.

اصحاب المحابر: هم طلاب الحديث و رواده، يكتبون استملاء في المجالس و من الشيوخ.

اصحاب المذاهب.

325/5.

اصحاب المسانيد.

105/5.

اصحابنا كانوا يعتمدون على الاخبار المحفوفة بامارة الوثوق و ان كان الراوي غير امامي.

190/2.

الاصح.

103/5.

اصح الاحاديث - اصح الاسانيد.

105/5.

اصح الاسانيد.. في المقارنة بين الرواة المقبولين.

103/5.

.. منع بعضهم اطلاقه و الحكم به على سند معين.

108/5.

.. بالنسبة إلى صحابي معين او بلد خاص.

105/5.

- 103/5، 104، 105، 106، 123، 156.

اصح شيء في الباب.. لا يراد منه الصحة الاصطلاحية فضلا عن الأصحية، فقد يكون ضعيفا و لا يوجد في الباب سواه.

108/5.

- اصح ما في الباب.

108/5.

اصح طرق السنن.

105/5.

ص: 50

.. اي ارجح ما في الباب أو أقله ضعفا.

108/5.

- اصح شيء في الباب.

108/5.

الأصحية.

108/5.

اصدق من ادركت من البشر: عدّ المرتبة الاولى من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

اصدق من فلان.. مع وثاقة فلان يكون توثيقا.

212/2.

اصفرية - الصفرية.

391/2.

اصفياء امير المؤمنين عليه السّلام..

من الفاظ المدح الخاصة.

159/6.

- 213/2.

الاصل: الكتاب المعتمد او المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر.

223/6.

: ما كان جميع احاديث الكتاب سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام، او سماعا منه عمّن سمعه منه عليه السّلام.

224/6.

: هي الكتب الاربعمائة التي جمعتها قدماء الامامية من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمن أبي محمد العسكري عليه السّلام.

225/6.

: عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون غيرها.

227/6.

: عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة، اخص من الكتاب.

225/6.

: مجمع عبارات الحجة عليه السّلام.

28/3.

: هو الكتاب المعتمد.

27/3.

: هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي.

27/3.

: هو الذي اخذ من المعصوم عليه السّلام مشافهة و دوّن من غير واسط راو و غيرها اخذ منها، فهي اصل باعتبار ان غيرها أخذ منها.

26/3.

ص: 51

: ما كان مجرد رواية اخبار بدون نقض و ابرام و جمع بين المتعارضين و بدون حكم بصحة خبر او شذوذ خبر، سواء أ كان صاحب الاصل راويا عن المعصوم عليه السّلام بلا واسطة، ام مع الواسطة.

227/6.

: هو الحاوي للحديث المروي سماعا عن الامام الصادق عليه السّلام غالبا من تأليف رواته عليه السّلام.

227/6.

: اما قول المعصوم عليه السّلام مباشرة فعباراته احكام تأسيسه، أو معروض على المعصوم عليه السّلام فعباراته احكام إمضائية.

240/6.

: هو كتاب جمع فيه احكام امضائية نقلها الراوي - هو المصنف للاصل او الراوي عن آبائه - ثم عرضها على الامام عليه السّلام و اخذ تأييده لها.

234/6.

: (عند الشيخ) يلزم كونه مصححا بيده أو بيد ثقة ذي بصيرة.

83/3.

: بما له من معنى لغوي، اذ لو كان كتاب الحديث جمع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام او سماعا منه عمّن سمع عن الامام عليه السّلام، فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجودا اصليا غير متفرع من وجود آخر.

226/1.

.. معناه اللغوي.

225/6.

.. مجرد كلام المعصوم عليه السّلام.

24/3.

.. مجمع اخبار و آثار.

25/3.

.. الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر.

26/3.

.. مجمع اخبار و آثار جمعت لاجل الضبط و التحفظ عن الضياع لنسيان و نحوه ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة اليه.

28/3.

.. لو كان مسموعا من الامام عليه السّلام او عمّن سمع منه يكون اقل فيه احتمال الخطأ و الغلط و النسيان.

231/6.

.. رتب ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبه.

25/3.

.. امتاز اما بزيادة جمعه او كون

ص: 52

اصحابه من الاعيان او غير ذلك.

239/6.

.. لا دخل لشخصية الراوي و لا موضوع الرواية في مفهوم الاصل.

227/6.

.. لا بد من حفظه و كونه مصححا بيده أو بيد ثقة ذي بصيرة.

83/3.

.. اعلى و اشرف من غيره و فيه نوع مدح لصاحبه و تقوية لحديثه.

224/6.

.. اهم من الكتاب لما فيه من مزية السماع من المعصوم عليه السّلام مباشرة.

239/6.

.. مخالف في ترتيبه للكتب و المصنفات غالبا.

224/6.

.. قد يعبر عنه بالكتاب و بالعكس.

239/6، 255.

.. ليس بمعنى مطلق الكتاب.

26/3.

.. احتمال الخطأ فيه اقل منه في الكتاب.

240/6.

.. قد يكون مصدرا أو اصلا لكتاب.

225/6.

.. يباين النوادر.

32/3.

.. مغاير للكتاب.

22/3.

.. يقابل التصنيف.

226/6.

- الكتاب.

225/3.

- النسخة الاصلية.

224/6.

- 139/1.

26/3، 29، 30، 84، 85، 97، 98، 179، 276، 291.

40/5.

176/6، 227، 228، 230، 232، 233، 236، 240، 241، 242، 278، 324.

اصل اصل الشيخ.

210/3.

الاصل الذي قد صار فرعا.

332./6

اصل الشيخ.

10/1.

الاصل عدم وجود المانع في المسلم.

188/1.

ص: 53

الاصل الفسق و الجرح.

178/1.

الاصل المصحح.

71/6، 342.

اصل المصنّف: هو كتابه الذي كان بخط يده، و يقال له اليوم: نسخة الام.

الاصل المعتبر.

71/6.

الاصل المعمول به.

43/6.

الاصل مقابل الكتاب.

32/3.

اصل من الاصول.

91/5.

اصناف الحديث: انواع الحديث.

201/1.

اصناف الواضعين.

7/1-406.

الاصول: هي ما كانت مروية من قبل اصحابها.

242/6.

.. تتفاوت بحسب اوصاف مؤلفيها.

245/6.

.. اعتبارها و اصحابها.

231/6-232.

.. قد يعد بعضها من النوادر.

230/6.

.. فيها كلام من مصنفها.

24/3.

.. بعضها مبوب.

25/3.

- الاصول الاربعمائة.

237/6.

- 21/3، 22، 27، 32، 38.

157/5.

232/6، 235، 239، 240، 241، 245.

الاصول الاربعة - الكتب الاربعة.

238/6.

- 116/5.

الاصول الاربعة الرجالية.

15/4.

الاصول الاربعمائة.

139/1، 249.

205/2.

20/3، 21، 23، 24، 26، 27.

59/5، 82.

223/6، 225، 226، 232،

ص: 54

234، 237، 238، 239.

اصول اصطلاحات علم الدراية:

المتن.

47/1.

- السند.

50/1.

- الخبر.

52/1.

- الحديث.

56/1.

- السنة.

66/1.

الاصول الاصلية.

228/5.

اصول الاقسام - القسمة الاولية.

77/5.

اصول اقسام الحديث.

137/1.

اصول الحديث: علم الدراية.

35/1.

.. علمي الدراية و الرجال.

43/1.

- 9/1، 10.

اصول الحديث و قواعده.

113/6.

الاصول الحديثية.

307/6.

الاصول الخمسة.

289/3.

الاصول الخمسة في الرجال.

321/6.

الاصول الرجالية.

78/5.

الاصول الستة (الحديثية عند العامة).

هي جوامع الحديث الستة: صحيح البخاري، و صحيح مسلم، و سنن ابي داود، و الترمذي، و النسائي، و ابن ماجه.

انظر الصحاح.

اصول علم الحديث - القسمة الاولية.

202/1.

الاصول المشهورة.. روايتها لا يعتبر فيها الحفظ و الضبط.

48/2.

الاصول المصنفة.

347/6.

الاصول المعتمدة.. ادعي الاجماع على اعتبارها.

293/5.

- 145/1.

ص: 55

206/2.

الاضافة الى الحديث ما ليس منه - المزيد أو المدرج.

254/3.

الاضبط.

250/5، 380، 400.

45/6، 100.

اضبط الناس.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

الاضبطية.. من المرجحات السندية.

271/5.

.. من المرجحات الخارجية.

102/6.

- 248/1.

اضراب الحديث - أنواع الحديث.

201/1.

الاضطراب.. قد يوجبه رواية الحديث تارة على وجه و اخرى على وجه آخر مخالف له.

349/5، 405.

.. الاصل فيه تضعيف الحديث و اسقاطه عن الحجية.

404/5.

.. مانع في الرواية.

239/5.

.. قد يدخل في الحديث الحسن و كذا الصحيح.

394/1.

403/5، 404.

.. قد يجامع الصحة.

404/5.

.. نوع من انواع الاعلال، او متداخل في بحثه.

403/5.

.. قد يوجب اختلاف الحكم في المتن و الاعتبار في السند و قد لا يوجب.

387/1.

.. قد يكون في رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر.

386/1.

.. يتحقق مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة و غيرها بحيث لم تترجح احداهما على الاخرى.

378/1.

401/5.

- 389/1، 391.

168/5.

الاضطراب الاستمراري.

388/1.

ص: 56

اضطراب الفاظ الرواية.. من اسباب الضعف عند بعضهم.

297/2.

الاضطراب البدوي.

388/1.

الاضطراب غير القادح.

388/1.

الاضطراب في الاسناد.

149/1.

21/5.

الاضطراب في الحديث... معناه رواياته مختلفة، فمنها ما لا يمكن الاخذ بمدلوله، و منها ما لا مانع من الاعتماد عليه.

203/6.

الاضطراب في الرواية.. لا يوجبه فيما لو كانت تروى تارة بواسطة و اخرى بدونها.

349/5.

.. ليس منه الرواية عن احد تارة بواسطة و اخرى بدونها.

405/5.

الاضطراب في السند: أن يرويه الراوي تارة عن ابيه عن جده، و تارة عن جده بلا واسطة، و ثالثة عن ثالث غيرهما.

388/1.

- 389/1.

403/5.

الاضطراب في المتن.. بان يروى حديث بمتنين مختلفين.

390/1.

.. قد يكون من راو واحد، و قد يكون من رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر.

405/5.

- 388/1، 390.

401/5، 403.

الاضطراب في المتن دون الاسناد.

388/1.

الاضطراب القادح.

388/1.

الاضعف.

103/5.

اضعف الاسانيد في الصحيح.

123/5.

الاضمار.. يقدح فيما لو كان ناشيء من تقطيع الاخبار و افراد بعضها عن بعض.

350/5.

.. بما هو غير مصحح للاخذ.

346/5.

ص: 57

- 345/5، 347، 349.

اضمار الحديث.. من الثقات المشهورين من اصحاب الأئمة عليهم السّلام ليس طعنا في الحديث.

348/5، 405.

الاطراف: و هي اوائل الاحاديث، فيكتب المصنف طرفا من الحديث بحيث يعرف بقيته مع الجمع لاسانيده.

256/6.

- اطراف الحديث.

256/6.

اطراف الحديث - الاطراف.

256/6.

الاطرافية: من فرق الخوارج، القائلين بمعذورية اصحاب الاطراف.

388/2.

الاطلاق.. من الظواهر الراجحة.

20/5.

الاطمينان و الوثوق.. هو المدار في علم الرجال.

194/1.

اظن انه خطه.. تقال عند وجدان حديث و لم يكن وثوق بخطه، و الا قال:

ذكر فلان.

314/6.

اظنه مرفوعا.

205/1.

الأظهر.

227/3.

اعالي السند.. تحذف منه اداة التحديث من اوله للعلم بها.

218/3.

الاعتبار: هو تتبع الطرق في الجوامع و المسانيد و الاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرد، ليعلم هل له متابع او شاهد ام لا.

196/5.

: هي هيئة التوصل و وسيلة لمعرفة المتابع و الشاهد بسبر طرق الحديث، و قيل: ردّ الحديث إلى أصل يرجع اليه.

196/5.

.. تارة اجتهادي و اخرى فقاهتي.

294/5.

.. قيل قسم من اقسام الالفاظ المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف.

197/5.

.. قسيم للمتابعة و الشواهد، و قيل قسم..

197/5.

.. موارد ورود الحديث فيه.

145/6.

ص: 58

- 291/1.

196/5، 200.

الاعتبار الاجتهادي.

294/5.

اعتبار الحسن و عدمه.

187/1.

اعتبار الخبر الواحد لو كان من باب التعبد لكان تقصر الحجية فيه على الصحيح الاعلى.

186/1.

اعتبار الشاهد: و هو عبارة عن النظر في الاحاديث بما يوافقها معنى ام لا.

200/5.

الاعتبار الفقاهتي.

294/5.

اعتبار المتابعة: و هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه ام لا.

200/5.

اعتبار الموثق و عدمه.

187/1.

الاعتبار و عدمه.

21/5.

الاعتضاد.. قد يكون روائيا.

361/5.

- 360/5.

اعتضد بمتابع.

119/5.

اعتماد ابن الغضائري على الرجل و روايته عنه.. من امارات المدح و الاعتماد، بل الوثاقة في الرواية.

272/2.

الاعتماد بالحديث.

149/2.

الاعتماد على الرجل.

120/6.

الاعتماد على رواية رجل في خصوص مقام لا يدلّ على توثيقه.

190/2.

الاعتماد على رواية رجل في خصوص مقام لا يدلّ على توثيقه بشيء من الدلالات.

190/2.

اعتماد الشيخ على شخص.. من الامارات على المدح و كونه معتمدا عليه.

271/2.

الاعتماد على كتاب اعم من عدالته في نفسه.

252/2.

الاعتماد على المراسيل.. لا ينافي الوثاقة.

154/5.

ص: 59

اعتماد القميين عليه او روايتهم عنه..

من امارات المدح و الاعتماد بل الوثاقة في الرواية.

272/2.

اعتماد المراسيل.. من امارات الضعف عند القميين.

297/2.

اعتماد من لا يعتمد الا على ثقة و معتمد.. من امارات المدح.

272/2.

الاعجام: نقط الكتاب.

200/3.

اعدل.. من الترجيح بالامور الخارجية.

95/6.

اعدل الناس.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

الاعدلية.. من المرجحات السندية.

271/5.

- 116/2.

401/5.

الاعراب.. و هي الحالة الرابعة من الخمسة التي ينبغي لمدرس الحديث.

330/6.

- 200/3.

اعرف بحال المعدّل.. من الترجيح بالامور الخارجية.

95/6.

الاعضال.

140/5، 177.

اعطاني فلان.. من الفاظ التحمل للحديث بالمناولة.

147/3.

اعلى درجات القبول.. من الضبط و العدالة و نحوهما.

108/5.

- 105/5-106.

اعلى صفات القبول: اي ما اتصل سنده برواية الثقة عن الثقة من اوله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة، كذا عند العامة.

99/5.

اعلى مراتب الصحيح.. ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم اصح الاسانيد.

104/5-105.

الاعلال.. متداخل مع بحث الاضطراب.

ص: 60

403/5.

.. كالشذوذ.

382/5.

.. يمتنع بالجرح و نحوه.

382/5.

.. يقدح في الاحتجاج لا في التسمية.

382/5.

الاعلال بالارسال.

371/1.

الاعلال بالانقطاع.

371/1.

الاعلال بالوقف.

371/1.

الاعلام: سادس طرق تحمل الحديث، و هو ان يعلم الشيخ شخصا أو اشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر أو الاشارة أو الكتابة ان هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان من غير ان يأذن في روايته عنه.

158/3.

.. كارسال الكتابة في السابق اي هو من القرائن الدالة على وقوع الاجازة من الشيخ و قصده اياه و ان لم يتلفظ بها حين الاعلام.

159/3.

.. اوجب الكل العمل به اذا صح سنده.

159/3.

.. الخلاف فيه من جهة جواز الرواية و عدمها.

159/3.

- 65/3، 159، 160، 162، 163، 164، 221.

315/6.

اعلام الشيخ الطالب.

144/3-145.

الاعلام عن المعصوم عليه السّلام.

185/3.

الاعلام المجرد.

315/6.

اعلمني شيخي ان فلانا حدثه.. من الفاظ الاداء في حال التحمل بالاعلام.

162/3.

اعمية العدالة.

165/2.

الاغراب - الغرائب.

34/6.

اغرب به فلان.. قيل هو عين قولهم:

تفرد به فلان.

195/5.

ص: 61

- 228/1.

الافتتاح: قيل هو افتتاح مجلس الحديث بالبسملة.

آفته فلان.. من الفاظ الجرح عند العامة، و قيل كناية عن وضع، و قيل محل تردد، أو المراد آفته في ردّه و نكارته.

197/6.

الافراد.. ليس كل ما يعد منها يعدّ من انواع الغريب، و هي على ثلاثة انواع.

212/5.

.. فيها ما ليس بغريب كالمضافة إلى البلدان.

195/5.

.. منها: معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتفرد بها اهل مدينة واحدة عن الصحابي.

.. و منها: احاديث يتفرد بروايتها برجل واحد عن امام من الائمة.

.. و منها: احاديث يتفرد بها اهل مدينة عن اهل مدينة اخرى.

217/1.

.. لا يصير الحديث بها ضعيفا.

219/1.

- معرفة افراد العلم.

359/6.

- 217/1.

افراد الثقات: و هي الاحاديث الافراد التي يرويها الثقات و ليس لها طرق مخرجة من الكتب.

166/5.

افراد العلم: يجعل الواحد اثنان لكونه يأتي تارة باسمه و اخرى بلقبه او اكثر، من انواع علوم الحديث.

333/3.

.. من علوم الحديث و الانواع التي تعرض لها.

359/6.

- 338/3.

الافراد المضافة الى البلدان.

212/5.

افسق من عرفت.. و هي المرتبة الاولى من مراتب الجرح عند العامة، و هي مما دلّ على المبالغة في الجرح.

194/6.

افضل الصحابة.

307/3.

افطحية - فطحيه.

323/2.

الافقهية.

401/5.

ص: 62

الاقتصار في الرواية على بعض الحديث - علم اختصار الحديث.

254/3-255.

اقتضاء الامر الاجزاء و عدمه.

79/1.

الاقراء - القراءة.

286/6.

اقرار الشيخ.. قائم مقام التحديث و الاخبار.

94/3.

اقرار (تقرير) المعصوم.

79/1.

الاقران في طلب العلم و القراءة على الشيخ.

301/1.

اقسام الاجازة.

114/3.

اقسام الفاظ التعديل و المدح.

139/2.

اقسام التحمل.

289/6.

اقسام تحمل الحديث.

183/5.

اقسام الحديث.. مما لا تحصى و لا يستقصى عدّها و حصرها.

167/5.

- انواع الحديث.

201/1.

اقسام الحديث الحسن.

122/5.

اقسام الحديث سندا.

397/1.

اقسام الحديث الضعيف.

316/1.

239/5، 299، 402، 403.

اقسام الحديث القوي.

171/1-174.

اقسام الحديث المشترك.

153/1، 316.

اقسام الحديث النبوي صلّى اللّه عليه و آله.

70/1-77.

اقسام الحسن.

202/1.

اقسام الخبر الثلاث.

41/6.

اقسام الخبر الواحد.

132/1.

اقسام الخبر الواحد المشترك.

239/5.

اقسام رواية الاكابر عن الاصاغر.

317/3.

ص: 63

اقسام السنة الفعلية الامامية.

78/1.

اقسام الشهرة.

208/5.

اقسام الشهرة الثلاث.

206/5.

اقسام الصحيح.

202/1، 210.

اقسام الصحيح الثلاث: اعلى و اوسط و ادنى.

155/1.

اقسام الضعيف.

264/2.

13/6.

اقسام الضعيف خاصة.

246/5، 254.

اقسام علم ناسخ الحديث و منسوخه.

282/5.

اقسام علو الاسناد.. العلو الحقيقي و الاضافي.

228/5.

اقسام العلو الخمسة.

247/1.

اقسام القدح غير المنافي للمدح..

اربعة اي ما له دخل في المتن أو السند أو على التعاكس.

166/1.

اقسام القرينين.

301/1.

اقسام القوي.

174/1.

اقسام المبهم.

25/6.

اقسام المتواترات.

101/1.

اقسام المجهول.

16/6.

الاقسام المختصة.

402/5.

الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

201/1، 370.

1/5-4.

20/6-27.

الاقسام المختصة بالحسن.

201/1.

الاقسام المختصة بالصحيح.

201/1.

اقسام مدرج المتن.

220/1.

اقسام المرفوع.. ستة.

179/5-180.

الاقسام المشتركة (للحديث).

ص: 64

162/5، 169، 242، 246، 299، 313.

الاقسام المشتركة بين الحديث الصحيح و غيره.

280/1.

254/5.

الاقسام المشتركة بين الصحيح و الحسن.

201/1.

اقسام المقلوب.

12/6.

اقسام من تعمد الكذب من الرواة.

66/3.

اقسام الموثق.

202/1.

اقسام الناسخ و المنسوخ.

281/5-282.

اقسام الواضعين.

32/6.

اقسام الوضاعين السبعة.

33/6.

اقل ما يرفع الجهالة: ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم و لا يثبت بذلك حكم العدالة.

18/6.

الاقوال في الاصول الاربعمائة.

24/3.

224/6-227.

الاقوال في الرواية بالمعنى.

325/6-326.

الاقوال في سن الاداء.

62/3.

الاقوال في عدد المخبرين في الخبر المتواتر.

111/1.

الاقوال في قبول الجرح و التعديل.

95/6.

اكثار الجليل المتحرج في روايته في الرواية عن رجل.. من امارات المدح.

274/2.

اكثار صاحب الكافي و الفقيه في الرواية عن الرجل.. من امارات المدح و دليل القوة.

274/2.

الاكثار في الرواية.. لا تدلّ على عدم ضبط الراوي.

48/2.

اكثار المذمومين الرواية عن الرجل على وجه يظهر كونه منهم.. من الامارات التي يستشم منها الذم.

205/6.

الاكثار من الرواية.

ص: 65

131/2.

اكثر عددا.

101/6.

الاكثرية.

116/2.

اكذب الناس (او البرية).. و هي المرتبة الاولى من مراتب الجرح عند العامة، و هو ما دل على المبالغة في الجرح.

194/6.

.. من اسوأ مراتب الذم عند العامة.

197/6.

إلى الصدق ما هو و للضعف ما هو..

من الفاظ الذم عند العامة، بمعنى قريب من الصدق و الضعف.

201/6.

الحاق.

210/3.

الفاظ الأداء: هي الفاظ رواية الحديث، نحو: حدثنا و اخبرنا.

221/3.

الفاظ الاداء لمن تحمل بالاجازة و المناولة..

146/3-151.

الفاظ اداء الوجادة.

167/3-169.

الالفاظ التي تداول استعمالها عند اهل الحديث و الرجال.

92/5.

الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس.

396/5.

الفاظ التعديل.. هي في صورة الاجتماع اولى منها في صورة الانفراد، و المجتمع الزائد اولى من المجتمع الناقص.

145/6.

.. كعدل و ثقة و حجه.

139/2.

- 64/2، 300.

294/5.

50/6، 193، 231.

الفاظ التوثيق: العدل.

152/1.

الفاظ التوثيق و الجرح.

139/2.

الفاظ التوثيق و المدح و اماراتها.. المدار فيها على الظن الفعلي.

289/2.

الالفاظ الجازمة.. نظير: قال.

44/6.

الفاظ الجرح.. عال و متوسط و داني.

ص: 66

139/2.

- 305/2.

الفاظ الحسن و القوة.. في صورة الاجتماع اولى منها في صورة الانفراد.

146/6.

الالفاظ الدالة على الجرح و التوهين.

203/6.

الفاظ الذم.

159/6.

الفاظ الذم و القدح.

148/6.

الالفاظ غير الجازمة.. نظير روى و بلغنا و ورد عنه و جاء عنه و روى بعضهم.

44/6.

الالفاظ المتفق عليها في التزكية.

141/2.

الالفاظ المختصة بالضعيف و لا يطلق على غيرها: انواع الحديث.

201/1.

الفاظ المدح.. جرت إلى التعديل و التوثيق ثم الحجية.

147/6.

- 68/5، 365، 372.

159/6، 188.

الفاظ المدح و التعديل.

129/5.

145/6.

الفاظ المدح و الذم.

147/6.

الالفاظ المستعملة في احوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

175/6.

الالفاظ المستعملة في التعديل و الجرح - الجهة السادسة.

137/2، الى آخر المجلد.

الالفاظ المستعملة في خصوص الحديث الضعيف.

319/1.

الالفاظ المشتركة.

319/1، 338.

73/5، 166.

الالفاظ المشتركة بين الاربعة جميعا او بعضا و لا تختصّ بالضعيف - انواع الحديث.

201/1.

الالفاظ المشتركة للحديث.

20/5.

الالقاب.. انظر: المفردات.

القاب المحدثين.

258/6.

ص: 67

اليه المنتهى في التثبت.. سواء في الرواية او الضبط او الحفظ، من اعلى مراتب التعديل عند العامة و ارفعها لما فيه من المبالغة.

.. من الفاظ التعديل عند العامة مما هو على وزان صيغة افعل.

143/6.

اليه المنتهى في الوضع.. من اسوء عبارات الذم عند العامة.

197/6.

الامارات الاجتهادية.. اي ما كانت في مقام الاعتداد بقول الراوي.

183/6.

.. الامارات العامة.

183/6.

امارات ترجيحية.

96/6.

امارات دالة على المدح و الفاظ في الجرح و الذم.

137/2.

الامارات العامة.

262/2.

163/6، 174.

الامارات على العدالة.

263/2.

امارات المدح - التوثيقات العامة.

257/2.

امارات المدح و القدح.

364/6.

امارات الوثاقة: منها ما اذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثوقين.

و هي كثيرة مرت و ستأتي.

الامالي: جمع الاملاء، و هو ان يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس فيتكلم العالم و يكتب التلامذة فيصير كتابا.

244/6.

: تدرج فيها مجموعة من الاحاديث و الاخبار المسموعة من املاء الشيخ على ظهر القلب او عن كتابه على تلامذته في مواضيع شتى منثورة لا يحويها عنوان خاص و في اوقات متفرقة.

245/6.

.. كالاصول في قوة الاعتبار و قلّة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان.

245/6.

.. احسنها ما لو كان املاء الشيخ على كتابه المصحح او عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا ضابطا.

245/6.

.. ترتب على مجالس السماع.

ص: 68

245/6.

.. تتفاوت بفضائل ممليها.

245/6.

.. بحث حولها.

244/6-249.

- المجالس.

245/2.

- عرض المجالس.

245/2.

- 47/3، 283.

235/5.

الامالي في الاخبار.

247/6.

الامام.. من الالقاب المتعارفة عند المحدثين، و هو المحدث و الشيخ.

260/6.

.. يطلق على شيخ الشيوخ غالبا، و المبرز بين المشايخ.

260/6.

.. من القاب المحدثين.

54/3.

.. عدّ من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

- 212/5، 228، 297، 361.

امام (في الحديث).

158/5.

امام في السنة دون الحديث.

22/5.

الامامي: من قال بامامة الائمة الاثنى عشر عليهم السّلام.

168/1.

.. شرط في الحديث الصحيح عند الخاصة.

148/1.

.. قيل اطلاق الاصحاب لذكر الرجل يقتضيه.

143/2.

- 148/1.

216/2.

الامامي بالمعنى الاخص - الاثنى عشري.

142/2.

68/6.

- 158/2.

الامامي بالمعنى الاعم.

142/2.

الامامي العدل الثقة.

154/1.

الامر.. بمعنى الحال.

192/6.

ص: 69

أمر بكذا.. ادنى العبارات في السماع، و ذلك لانه يحتمل في الواسطة الغفلة في الامر و النهي.

75/3.

امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكذا.. المرتبة الثالثة من مراتب الاخبار، اذ فيه احتمالات ثلاث.

279/6.

امرنا بكذا.. اذا قاله التابعي من المقطوع او المرسل او غيرهما.

331/1.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، و الظاهر انه منه صلوات اللّه عليه و آله لو كان القائل صحابيا.

280/6.

.. بصيغة المجهول - ادون العبارات في السماع، و ظهورها بواسطة القرائن.

75/3.

امرنا بكذا.. او نهانا عن كذا..

327/1.

امره مختلط.

192/6.

امره مظلم.. ما كان في الحديث يعرف و ينكر.

191/6.

- 192/6.

امره ملتبس.

193/6.

إمساك الثقة.. اي امساكه لاصل الشيخ الذي يقرأ عليه.

الامعان: من طرق درس الحديث، و هو ان يذكر عن كل كلمة ما لها و ما عليها، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة و تراكيب عويصة شواهد و غيرها، و في اسماء الرجال و حالات قبائلهم و سيرهم، و يخرج الحديث عن المسائل الفقهية و نحو ذلك.

345/6.

امكان تحقق التواتر و حصول العلم به.

92/1.

امكان اللقاء.. هل شرط في المعنعن؟.

181/5.

- 98/5.

الاملاء: هو تحديث الشيخ من كتابه او من حفظه، أو قل: ان يملي الشيخ على طالبه و يكتبه الطالب من لفظ شيخه.

66/3.

: مطلق السماع من لفظ الشيخ.

66/3.

ص: 70

.. من اقسام السماع سواء كان من حفظه أو من كتابه.

68/3.

- الاملال

244/6.

- الامالي.

244/6.

- 46/3، 50، 69، 78، 80، 93، 285.

245/6، 246.

املاء الحديث - الإملاء.

الاملال - الاملاء.

243/6، 244.

امللت عليه: القيت الكتاب عليه.

244/6.

الامناء.

206/2.

امناء اللّه.. من الفاظ التعديل.

141/6.

امناء اللّه على حلاله و حرامه.

121/6.

الامور الموجبة لحكم القدماء بصحة حديث.

232/6.

الامور الموجبة لطرح الموثق أو الصحيح و العمل بالقوي أو الضعيف.

183/1.

امير المؤمنين في الحديث.. من القاب المحدثين.

54/3.

258/6.

- 383/1.

135/2.

400/5.

259/6، 260.

أنّ.. من الالفاظ المستعملة لاداء الحديث اجازة، فيقال في الرواية بالسماع عن الاجازة: اخبرنا فلان ان فلانا حدثه او اخبره.

150/3.

.. كعن اعتبارا، في اللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة مع السلامة من التدليس.

185/5.

.. محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر او يأتي ما يدل على انه قد شهده او سمعه.

186/5، 187.

.. لا اعتبار فيها بالحروف و الالفاظ و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع

ص: 71

و المشاهدة.

186/5.

.. تفيد الاتصال في حق الصحابة!.

187/5.

.. من ادوات الرواية.

384/5.

.. من المتصل.

186/5.

: ليست ك: عن.

185/5.

- عن.

185/5.

أنا: مختصر كلمة: اخبرنا.

و قيل: مختصر: انبأنا.

ان تكون روايات الرجل كلها أو جلّها مقبولة أو سديدة.. من امارات المدح و الاعتماد و التوثيق.

272/2-273.

ان فلان قال.. اختلف فيه هل هو عنعنة أو تأكيد، او انه لا اعتبار بالحروف و الالفاظ و انما هو باللقاء و المجالسة و المشاهدة و السماع.

186/5-187.

ان يؤتى برواية الشخص بازاء رواية الجليل الثقة.. فانه من الامارات.

260/2.

ان يذكر الرجل النجاشي أو مثله و لا يطعن عليه.. من امارات المدح.

286/2.

ان يذكر الكشي الرجل و لا يطعن عليه.. من امارات المدح.

286/2.

ان يروي الراوي لنفسه ما يدل على وثاقته و جلالته و مدحه.. من امارات المدح.

284/2-285.

ان يروي عن الائمة عليهم السّلام على وجه يظهر منه اخذهم عليهم السّلام رواة لا حججا.. من اسباب الذم.

308/2.

ان يقول الثقة: حدثني الثقة.. من امارات المدح، و في افادته التوثيق المعتبر خلاف.

277/2.

ان يقول الثقة: لا احسبه الا فلانا..

و يسمى ثقة او ممدوح.. من امارات العمل بالرواية.

276/2-277.

ان يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته.. من امارات المدح.

278/2.

ص: 72

ان يكون للصدوق طريق إلى الرجل.. من التوثيقات العامة.

183/6.

انبا: رمز لا نبأنا، و قيل رمز اخبرنا، استعمله البيهقي و غيره.

الانباء.. لغة كالاخبار.

73/3.

.. و كذا الاخبار و التحديث سواء عند اهل العلم.

29/5.

انبانا: العبارة الشائعة في التحمل للحديث اجازة، و يجوز حدثنا و اخبرنا.

149/3.

.. من عبارات السماع المطلقة غير المقيدة بالقراءة.

94/3.

.. تطلق فيمن اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

69/3.

.. اصطلح بعضهم على اختصاص اطلاقها في خصوص الاجازة.

149/3.

.. بعد اخبرنا رتبة، و تستعمل غالبا في الاجازة.

73/3.

.. لا تطلق إلا على الاجازة فقط لي وحدي و لي مع غيري.

73/3.

.. المشهور استعمالها في الاجازة و لذا ينبغي ان لا تستعمل في السماع.

69/3.

.. انما يكون فيما يجيزه المحدث للراوي شفاها دون المكاتبة.

73/3.

.. كان يقولها السامع للحديث في الصدر الاول. ثم شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.

284/6.

.. قيل: هي بمنزلة اخبرنا عند المتقدمين.

149/3.

.. لا تصح بترك الاجازة.

295/6.

- 73/3، 74، 149.

323/6، 324.

انبانا اجازة.. من الفاظ الاداء عند تحمل الحديث اجازة، و جمع بين اصطلاح المتأخرين و التصريح بالاجازة.

149/3.

انبانا بهذا الكتاب اجازة.

149/3.

ص: 73

انبانا فلان هو ابن فلان.

265/3.

انبأنا قراءة.. من عبارات السماع المقيدة بالقراءة.. و هي في المرتبة الثانية في العرض.

93/3.

انبانا قراءة عليه و انا اسمع.. من الفاظ التحمل على نحو القراءة على الشيخ.

93/3.

انباني.. يطلق في ما عرض على المحدث فاجازه شفاها.

149/3.

.. لا تطلق الا على الاجازة فقط لي وحدي.

73/3.

.. رابع صيغ الاداء رتبة عند بعضهم.

151/3.

انبأني فلان.. في من عرض على المحدث فاجاز له روايته شفاها.

70/3.

انباني و انبانا.. لا يطلقان الا على الاجازة فقط، لي وحدي، و لي مع غيري، أو على المناولة أيضا.

73/3.

انتهى اللحق: عبارة تكتب في انتهاء اللحق الساقط من متن الحديث أو الكتاب، انظر: اللحق.

انحاء التحمل.

46/1.

انحاء تحمل الحديث و كيفية ادائه.

156/5.

انحاء القراءة على الشيخ.

84/3.

الاندر.

210/5.

الانفراد بالنسبة الى الاطلاق و النسبي.. كما لو انفرد واحد من البغداديين برواية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله!

218/1.

انفراد الثقة بالزيادة - زيادات الثقات.

262/5.

الانفراد المطلق: هو فرد يتفرد به رواية عن جميع الرواة، و هو قسم من الفرد و الشاذ!

217/1-218.

253/5.

: و هو ما ينفرد به راويه عن جميع الرواة، و الحقه بعضهم بالشاذّ.

218/1.

.. ربما الحق بالشاذ.

ص: 74

253/5.

- الشاذّ.

218/1.

- الفرد.

217/1.

- الفرد المطلق.

253/5.

الانفراد من جهة الرواية - الغريب لفظا.

232/1.

الانقطاع: هو غالبا رواية من دون التابعي عن الصحابي من حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله او رواية من دون من هو في منزلة التابعي عمّن هو في منزلة الصحابي.

343/5.

.. في اي موضع من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو التقيا و لم يقع بينها سماع.

366/5-367.

.. يصدق بواحد مع الوقف كذا يصدق عليه باثنين.

352/5.

.. عدمه شرط في الحديث المسلسل.

26/5.

.. لا يحكم به بمجرد الوقوف على طريقه.

342/5.

.. يدخل على المرفوع.

176/5.

.. يدخل على المسند و المرفوع!.

175/5.

- 371/1، 377، 382.

214/3.

108/5، 128، 139، 140، 185، 186، 187، 367، 392، 398، 400.

358/6.

انقطاع الحديث.

322/5.

انقطاع السند.

179/3.

الانقطاع في الاسناد.. كيفية معرفته.

341/5.

- 21/5.

الانقطاع المخصوص.

367/5.

الانقلاب في الاسناد.

304/1.

الانكار.

182/1.

ص: 75

113/5.

انكار الشيخ للحديث.. فيه ثلاث حالات: ان ينكره قولا، او فعلا، أو تركا...

333/6-334.

الانكار في الرواية.. قيل: هو كل ما ينكره العقل و الدين.

255/5.

انكر ما رواه فلان.. لا تدل على ضعف الحديث أو الرواية.

254/5.

انواع التحمل بالسماع.

320/6.

انواع التصحيف.

219/5.

انواع الحديث.. الالفاظ المختصة بالضعيف و لا يطلق على غيرها.

201/1.

.. الالفاظ المشتركة بين الاربعة جميعا أو بعضا و لا تختص بالضعيف.

201/1.

انواع الحديث.

201/1.

160/5، 170، 317.

انواع الدرج.

201/5-203.

انواع السماع.

287/6.

انواع الضعيف.

280/1.

انواع علم الحديث - اقسام الحديث.

167/5-171.

- 9/2.

انواع القراءة.

287/6.

الانواع المختصة بالضعيف.

160/5.

الانواع المشتركة بين الاقسام الاربعة.

370/1.

ا ه ع: انتهى السماع، من الرموز التركيبة عند المحدثين، انظر رمز: ع.

اهل الارتفاع.. من الفاظ الذم.

305/2.

أهل الاهواء.

62/6.

اهل البدع.

89/5.

اهل البدع و الاهواء.

58/6، 64.

ص: 76

اهل الحديث.. الطالب، الشيخ الحافظ، الحجة، الحاكم.

243/6.

- مراتب المحدثين - علماء الحديث.

243/6.

- 29/5، 32، 97، 237، 358، 363، 369، 382، 392، 397.

324/6.

اهل الدراية.

201/5، 237، 355.

110/6، 111، 116.

اهل الدراية و الاصول.

45/6.

اهل السنة في قبال اهل البدعة.

62/6.

اهل الصنعة - علماء الحديث.

اهل القرون الاولى.

358/5.

اهل القرون الفاضلة.

358/5.

اهلية الأداء.. اي تبليغ الحديث و روايته.

13/2.

.. تصحح للراوي اهلية السماع و التبليغ.

263/6.

اهلية التحمل.. اي تلقي الحديث و سماعه.

12/2.

.. تصحح للراوي اهلية السماع و التبليغ.

263/6.

- 57/3.

اهلية الراوي.

12/2.

اهلية الشيخ:

10/1.

ا ه م: انتهى الاملاء، من الرموز التركيبة عند المحدثين، انظر رمز: م.

الاهمال.

397/1.

22/6.

الاهمال من اهل الفنّ جرح.

16/6.

اهمية الناسخ و المنسوخ.

281/5، 282.

الاوتاد.. الدرجة العليا من الفاظ المدح بحيث يمكن الحاقه بالتوثيق.

213/2.

اوثق من فلان.. مع وثاقة المفضل

ص: 77

عليه يدل على الوثاقة.

211/2-212.

اوثق الناس.. من اعلى مراتب التعديل و ارفعها عند العامة.. لما فيها من مبالغة على وزان افعل.

254/2.

143/6، 197.

اوثقية.

248/1.

اوجب علينا كذا.. المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، و الظاهر انه منه صلوات اللّه عليه لو كان القائل صحابيا.

280/6.

الاوجه لطرح الحديث و عدم اعتباره.

29/6.

اوجه قراءة اسند عنه.

235/2-228.

اورع.

100/6.

اورع من فلان.. مع وثاقة فلان يكون توثيقا.

212/2.

اوصى إليّ فلان.. من الفاظ اداء الحديث بالوصية.

164/3.

الاوصاف المشتركة بين الانواع الاربعة.

368/1.

او كما قال: يقال اذا اشتبه على قارئ الحديث او راويه فقرأه على الشك، و كذا لمن روى بالمعنى.

322/6.

اولاد المحدثين.. من رواية الاخوة و الاخوات.

315/5.

الاولوية: هي في الرواية اول ما يسمعه كل واحد من الرواة من شيخه من الاحاديث، من اقسام المسلسلات.

258/5.

الاولياء.

215/2.

او نحو هذا: تطلق عند ما يشتبه على القارئ الحديث او الرواية فقرأه على الشك أو روى الحديث بالمعنى.

322/6.

اوهن الاسانيد.

106/5، 156.

اوهن الاسانيد في الحسن.

123/5.

الايمان.. من اوصاف الرواة.

21/5.

.. شرط في الراوي.

ص: 78

140/5.

.. المراد به كونه اماميا اثنا عشريا.

25/2.

.. شرط في الحديث الصحيح.

148/1.

.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي حين الاداء.

25/2-32.

- 157/1، 188.

35/2، 143.

58/3.

68/5، 287.

63/6، 88.

الايهام.

394/5.

ايهام السماع.

391/5، 392، 393.

ايهام السماع ممن لم يسمع منه.

397/5.

***

ص: 79

ص: 80

* حرف الباء *

بالاسناد المذكور.. يحذف في الكتابة دون القراءة عند كتابة الاجزاء المشتملة على احاديث باسناد واحد.

318/6.

الباطل.. قد يطلق على الحديث الضعيف.

42/6.

.. قد يلقب الموضوع به.

42/6.

الباطنية - الاسماعيلية.

322/2.

الباقون على منهاج نبيهم.. من الفاظ المدح الخاصة عند الخاصة.

213/2.

الباقون على منهاج نبيهم صلّى اللّه عليه و آله من غير تغيير و لا تبديل.. من الفاظ المدح الخاصة.

160/6.

البترية: هم اصحاب كثير النوا و الحسن بن صالح بن الحي و جمع.

349/2.

: من الفرق الزيدية، و اختلفوا في النسبة، دعوا لولاية علي عليه السّلام ثم خلطوها بولاية غيره.

349/2.

.. من فرق الزيدية.

347/2.

- الصالحية.

349/2.

- المغيرية.

349/2.

- ابترية.

349/2.

بحث حول كتاب فقه الرضا عليه السّلام.

186/3.

312/6-313.

بحث في مشايخ الاجازة.

282/2-283.

بحث في نسبة الغلو.

397/2-402.

بحكم الارسال.

122/6.

بحكم الصحة: و هو ما تلقاه العلماء بالقبول و ان لم يكن له اسناد صحيح او وافق آية في كتاب اللّه او اصول الشريعة.

99/5.

بحكم المرسل.

ص: 81

331/1.

394/5.

بحكم المرفوع.. و له اقسام ثلاثة.

179/5-180.

بحكم الموثق.

162/2.

البدء.. بمعنى الشروع في التحديث.

266/6.

- بدأنا.

266/6.

- بدينا.

266/6.

بدأنا - البدء.

266/6.

البدع.

203/5.

البدعة: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

87/5.

: كل ما احدثه الناس من قول او عمل في الدين و شعائر مما لم يؤثر عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله أو المعصومين عليهم السّلام.

86/5.

: استحداث ما ليس في الدين من الدين تشريعا، سواء أ كان اعتقادا أم قولا أم فعلا.

87/5.

: الحدث في الدين.

139/1.

.. لغة و اصطلاحا.

86/5-89.

.. ليست صرف المخالفة.

87/5.

.. خصها بعضهم بالعبادات و عمّمها آخرون إلى الاعمال العادية.

87/5.

.. قدح في عدالة الراوي.

182/1.

.. مقسمة إلى الاحكام الخمسة.

87/5.

- 139/1، 379.

79/5، 84، 88، 110.

58/6، 361.

البدعة الاصطلاحية.

88/5.

البدعة الصغرى.

62/6.

البدعة في العبادات: هي طريقة من الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد

ص: 82

بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للّه سبحانه.

87/5.

البدعة الكبرى.

62/6.

البدعة اللغوية.

88/5.

البدعة المكفرة.

60/6.

البدل.. يرد إلى الموافقة، اي ان يقع العلو عن شيخ غير شيخ الشيخ و هو مثل شيخ الشيخ في ذلك الحديث.

230/5.

.. يعتبر فيما لو قارن العلو في الاسناد العالي.

231/5.

- الابدال.

230/5.

البدل العالي.. فيما لو علت الموافقة.

231/5.

بدينا - البدء.

266/6.

البراهمة: عبّاد الهند و حكماؤها.

92/1.

البرنامج: كتاب يذكر فيه المحدث اسماء شيوخه و مروياته عنهم.

256/6.

.. تارة ينظّم بحسب التواريخ او البلدان التي رحل اليها، او اسماء الشيوخ الذين روى عنهم و غير ذلك.

256/6.

- الثبت.

256/6.

- المشيخة.

256/6.

- الفهرسة.

256/6.

- المعجم.

256/6.

البزنطي.. لا يروي الا عن ثقة، و هو من امارات الوثاقة، كذا قيل.

263/2.

البزيعية: زعموا ان الائمة عليهم السّلام كلهم انبياء و انهم لا يموتون و لكنهم يرفعون.

357/2-358.

.. قيل من فرق الصالحية.

357/2.

.. فرقة من الخطابية.

358/2.

- البزيغية.

357/2.

ص: 83

بسندكم إلى فلان.

339/6.

بسندكم إلى فلان قال اخبرنا فلان..

و قد تحذف قال للعلم بها، اذا كان القارئ التلميذ.

340/6.

بسندكم المتقدم إلى فلان.. اي اروي عنكم - التلميذ - بسندكم اليه.

339/6.

بالسند المتقدم إلى فلان.. يقال اذا اختلف رجال السند المروي عنهم. فلزم ذكر السند إلى كل واحد منهم.

339/6.

بالسند المذكور.. اي قال صاحب السند لنا.

283/6.

بسندي إلى فلان.

339/6.

بسندي المتقدم.. اي اروي لكم او ارويكم بسندي اليه.

339/6.

بشرط صحيح: و هو الاسناد الذي اخرجه برجاله البخاري حديثا في صحيحه.

109/5.

بشرطه.. تكتب في الاجازات، و اختلف في المراد منها..

299/6.

بشرطه المعتبر: تكتب في الاجازات و يراد منها اما انها من معين لمعين، او انها غير مجهولة، او بصحة ما هو من روايات المجيز و روايات شيوخه عنده.

299/6.

.. اي اشتراط الاهلية.

300/6.

.. اي بشرط تصحيح الاصول عند الرواية.

300/6.

البشرية.. من فرق القدرية (المعتزلة)، و من اصحاب بشر بن المعتمر.

366/2.

البصر.. لا يعتبر في راوي الحديث.

224/3.

بصري.. يغاير قولهم: فلان البصري، اذ الاول صريح في كونه اصله منها، و الثاني اعم، كذا قيل.

219/6.

بصير بالحديث.. من الفاظ المدح المعتد به.

246/2.

- 16/4.

ص: 84

بصير بالحديث و الرواة.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

بصير بالرواة.. قيل: نظير بصير بالرواية، من امارات المدح المعتد به.

246/2.

16/4، 23.

بصير بالرواية.. من الفاظ المدح المعتد بها.

246/2.

- 80/4.

بعض اصحابنا.. من اللفظ المبهم.

374/5.

.. يعدّ من المرسل.

355/5.

بلاغ.

200/6.

البلاغات.. تعدّ من باب المعضل.

354/5.

109/5.

بلغ: تكتب عند انتهاء السماع في كل مجلس اذا كان في مجالس عديدة.

نظير: بلغت.

220/3.

بلغت: توضع على بعض الحواشي و ذيل الاحاديث علامة ما لو كان السماع للحديث في مجالس عديدة، فيكتب عند انتهاء السماع في كل مجلس: بلغ. و مثلها:

بلغت، و قيل: توضع على موضع الوقف عند التصحيح.

بلغ عنه.. يكون حكم فيما تشك في صحته.

44/6.

بلغنا.. من صيغ التمريض في نقل الحديث الضعيف أو المشكوك.

418/1.

بلغنا عنه صلّى اللّه عليه و آله.. من صيغ التمريض و الشك تطلق في الحديث الضعيف، و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

بلغني.. اذا قالها الراوي سمي معضلا عند اصحاب الحديث.

351/5.

بلغني عن فلان (و شبهه).. مما لو نقل الحديث بطريق الوجادة عن نسخة من كتاب لم يثق به.

166/3.

.. يقال عند وجدان حديث و لم يكن وثوق بخطه.

ص: 85

314/6.

.. يقال عند الوجادة فيما اذا لم يثق بصحة النسخة.

314/6.

- 205/1، 212.

البلوغ.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي.

21/2.

.. شرط في اهلية التحمل.

60/3.

.. لا يشترط في أهلية السماع.

60/3.

.. لا اعتبار له في الاداء.

62/3.

.. لا اعتبار له في حال التحمل.

62/3.

- 58/3، 59، 60.

47/6، 88.

بنا: مختصر ل: اخبرنا.

البنانية: اتباع بنان بن سمعان الهندي القائل بالحلول و القائل بامامة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية.

359/2.

.. اتباع بنان التبان، و قد ورد فيه اللعن.

359/2.

- البيانية.

359/2.

البهثمية - الجبائية.

368/2.

- البهشمية.

368/2.

البهشمية: فرقة من المعتزلة (القدرية) اصحاب ابي علي محمد بن عبد الوهاب و ابنه أبي هاشم عبد السّلام.

368/2-369.

.. من فرق المعتزلة رئيسها ابو هاشم الجبائي.

343/1.

- البهثمية.

368/2.

بواب للائمة عليهم السّلام.. لا يدلّ على العدالة بحال، و قيل من الامارات العامة، او من الفاظ المدح.

167/6.

بيان التوثيق.

120/6.

بيان سبب الجرح دون التعديل.

85/2.

بيان اللغة.. و هي الحالة الثانية من الخمسة التي ينبغي لدرس الحديث.

330/6.

البيانية: فرقة قائلة بنبوة بيان، و كان يقول

ص: 86

بالتناسخ و الرجعة.

358/6.

- البنانية.

359/2.

بيّن الاسواء.. من عبارات الذم و القدح عند العامة.

197/6.

البيهسية: من فرق الخوارج اصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر.

386/2.

البيهشية - البيهسية.

386/2.

***

ص: 87

ص: 88

* حرف التاء *

تا: رمز للتابعي، و قد يرمز له ب: ت.

التابع: هو كل ما جاء عن الصحابي.

198/5.

: هو ما لو شارك شيخه في روايته له عن شيخه..

197/5.

- التابعي.

311/3.

- 97/5.

تابع التابع.

353/5.

تابع التابعي: من صحب تابعيا.

212/5، 351، 353، 354، 375.

التابعون.

63/3، 295، 297، 315، 316، 321، 324، 335.

27/5، 174، 212، 262، 313، 315، 320، 321، 323، 325، 358، 359، 361، 374، 377.

24/6، 91، 251، 253، 254، 347، 355.

التابعي: هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و مات على الايمان، و ان تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما... و قيل فيه شروط.

و قيل: من صحب الصحابي، و لا يكفي لقياه.

و قيل: من لقيه و ان لم يصحبه.

311/3.

.. من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.

48/3.

.. ينقسم إلى مخضرم و غيره.

312/3.

- 304/1، 328، 332، 339، 343، 374.

317/3، 333.

24/5، 177، 178، 212، 308، 335، 337، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 351، 353، 354، 360، 362، 375.

280/6، 307، 325.

تابعي التابعي.

295/3، 312.

ص: 89

التابعي الصغير.

355/5.

التابعي الكبير.

340/1، 341.

354/5، 355.

التاريخ - عند المحدثين -: هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال من المواليد و الوفيات، و يلحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع التي تنشأ عنها معان حسنة من تعديل و تجريح و نحو ذلك.

تاريخ الرواة و الوفيات.. من انواع علوم الحديث.

357/6.

.. هو من فروع التاريخ من وجه و من فروع الحديث من وجه آخر.

357/6.

.. فنّ مهم به يعرف اتصال الحديث و انقطاعه.

357/6.

التاريخ المتعلق بالمتون - معرفة تواريخ المتون.

324/5.

التأليف.

33/3.

تأليف كتاب او اصل.. من التوثيقات العامة.

180/6.

تأويل الحديث - علم مختلف الحديث.

272/5.

التبرية.. هم زيدية العامة.

350/2.

- البترية.

352/2.

التبع - التابعي.

311/3.

تبع التابعين - تابع التابعين.

312/3.

تبعية اسماء الاحاديث أخس رجالها.

175/1.

التثبت.

366/1.

15/2، 17، 30، 74.

404/5.

79/6، 82، 83، 107

التثبت الاجمالي.

352/1.

42/2.

التجريح: هو وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته او عدم قبولها.

88/6.

- 48/6.

ص: 90

تجريد الصحيح.

130/5.

- التسوية.

387/5.

- تدليس التسوية.

386/5.

- 387/5.

التحدث.

75/3، 281.

التحديث: اخبار خاص بما سمع من لفظ الشيخ.

: اخبار خاص بحديث سمعه الراوي بلفظه من الشيخ.

: رواية الحديث.

29/5.

: معناه السماع من الشيخ.

96/3.

.. من صيغ الاداء.

29/5.

.. خصّ بما سمع من لفظ الشيخ.

29/5.

.. خص بما تلفظ به الشيخ.

30/5.

.. عند بعض بمعنى الاخبار.

29/5.

.. هو و الاخبار و الانباء على حد سواء.

29/5.

.. هل يصح اخذ العوض عليه؟

82/2.

- السماع.

87/3.

- الاخبار.

55/1.

29/5.

- 209/1.

135/2.

67/3، 72، 74، 76، 78، 94، 95، 99، 101، 110، 111، 112، 161، 162، 279، 280، 281، 282، 235.

28/5، 326، 367، 384.

78/6، 270، 271، 272، 281، 296، 298، 332.

تحديث اجمالي أو تفصيلي.

164/3.

التحديث بالاجازة.. جائز، و منعوا من العمل به.

110/3، 111.

- 172/3.

ص: 91

تحديث الفرع.

331/6.

تحديث من غير املاء.. من اقسام السماع، سواء أ كان من حفظه أم من سماعه.

68/3.

التحديث و العمل.. قيل: ملاكهما واحد.

112/3.

تحديد زمن الاجازة.

60/3.

تحديد زمن الاسماع.

60/3.

تحديد زمن التحمل.

60/3.

تحديد زمن السماع.

60/3.

تحديد زمن الطلب.

60/3.

تحديد زمن الكتابة.

60/3.

التحرير: هو تقويم الكتاب و التأكد من صحته.

55/6.

- الضبط.

55/6.

تحرير الشيخ.

93/3.

تحرير الطالب.

93/3.

التحريف: هو كل خطأ في الكتابة او قراءة الكلمة.

: هو تغيير الحديث.

267/6.

.. تارة في المتن و اخرى في السند.

224/5.

.. يفارق التصحيف.

267/6.

- التصحيف.

267/6.

- 243/1، 393.

53/2.

98/3، 222، 255، 261، 280.

113/5، 220.

277/6، 300.

التحريف في السند.. مثاله.

224/5.

التحريف في المتن.. مثاله.

224/5-225.

التحريف و التصحيف.. قيل بعدم

ص: 92

الفرق بينهما.

223/5.

التحسين - الحسن.

183/6.

تحقق التواتر (اللفظي، المعنوي).

122/1.

التحقيق: عند المحدثين هو ضبط الكتاب من حيث الشكل و النقط بما يؤمن فيه اللبس.

تحقيق الخط: توضيحه و تبيينه.

تحقيق المناط.

265/6.

التحمل: هو تلقي الحديث و سماعه، و ذلك في اخذه عن الشيوخ بطريق من طرق التحمل السبعة أو التسعة.

: تلقي الحديث عن المشايخ.

263/6.

.. غير الاجازة.

129/3.

- 15/2.

76/3، 92، 98، 128، 180.

تحمل الحديث.. لا يشترط في صحته الاسلام و لا الايمان و لا البلوغ و لا العدالة.

58/3.

تحمل الحديث و نقله.. لاحد له في الانتهاء كالابتداء.

63/3.

تحمل الرواية: تحمل الحديث.

10/1.

تحمل الصبي للحديث.

58/3.

التحويق: وضع نصف دائرة على اول الكلمة المضروبة (المنفية) من الكتاب و على آخرها.

التحويل: الانتقال من اسناد إلى اسناد آخر.

267/6.

.. و يشار ب (ح) فيما اذا كان للحديث الواحد اسنادان أو اكثر كتب عند الانتقال من اسناد إلى اسناد آخر.

267/6.

- 219/3.

التخاريج.

265/6.

تخرج عليه.. فيما اذا اتمّ الاستكمال بالتلمذ عليه و تخرج عليه.

264/6.

التخريج: استنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه غير

ص: 93

منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الامر.

264/6.

: هو تحديد مواطن المنقول في النص و تصحيحها و ضبطها و اكمالها، و نسبة ما لم ينسب منها إلى مصادرها و اصحابها.

265/6.

: ارجاع النصوص المنقولة إلى مصادرها التي استقاها المؤلف منها.

265/6.

: عبارة عن استخراج الشيء من مذاق احوال الأدلة و المدارك و غوامضها.

265/6.

: هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينهما، اي الاصح طريقا و الاجدى متنا، و الاهم و الاوفق للغرض في كل باب، و يقابله الاخراج.

264/6.

: هو ان يكون الشيخ هو الاخير من مشيخة التلميذ.

264/6.

.. قيل الهدف منه هو التوثيق و التصحيح.

265/6.

.. يقابل الاخراج.

263/6، 264.

- تخريج متن الحديث.

263/6.

- 210/3، 212، 213، 292.

105/5.

190/6، 192، 256، 264.

تخريج الاحاديث.

285/3.

تخريج الاملاء.

285/3.

التخريج بالمعنى الاعم.

265/6.

تخريج الحديث: هو استخراج الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند اصح و متن محكم، او المتفق عليه بينهما، او الاهم او الاوفق للغرض في كل باب.

264/6.

.. اي ذكر اسناده إلى مصادره، و وسع فشمل ارجاع كل نص - حديثا كان أو غيره - إلى مصادره التي نقله عنها او اخذ منها.

265/6-266.

تخريج الساقط: هو كتابة الساقط من متن الكتاب في الحاشية انظر: اللحق.

تخريج فلان.

266/3.

ص: 94

تخريج متن الحديث: نقل موضع الحاجة فقط من متن الحديث.

263/6.

.. يصح فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد.

264/6.

- التخريج.

263/6.

تخريج المناط.

265/6.

التخليط.

110/2، 245.

191/6.

تداخل الاسماء.

347/6.

تداخل الاسناد.

372/1.

التدبيج - المدبج.

302/1.

- المقارضة.

300/1.

- 302/1.

303/6.

التدقيق: هو الكتابة بالخط الدقيق.

201/3.

تدقيق الخط.

201/3.

التدليس.. و اقسامه.

384/5-387.

.. الغرض منه.

385/1.

.. سبب خفي جارح للراوي.

380/5.

.. لو ثبت للراوي مرة فقط سقط بالمرة.

398/5.

.. ما اقلّ من سلم منه.

396/5-397.

.. ليس كذبا!.

394/5.

.. اسوء حالا من الارسال و اخص منه مطلقا.

393/5.

.. اشترط بعضهم اللقاء فيه.

393/5.

.. قيد بقسم اللقاء.

392/5.

.. يختص بمن روى عمّن عرف لقاؤه اياه.

392/5.

.. غير قادح في العدالة و تحصل به

ص: 95

الريبة في الاسناد.

399/5.

.. عدمه شرط في الحديث المسلسل.

261/5.

.. لم يسلم منه احد من ائمة القوم.

389/5.

- المدلس.

376/1.

- 210/1، 223، 322، 340، 355، 366، 377، 378، 380، 381، 382، 384، 385، 391، 393، 394، 402.

90/2، 96، 126.

70/3، 72، 74، 75، 82، 93، 94، 101، 114، 150، 165، 238، 269، 275، 319، 331.

105/5، 139، 168، 185، 186، 260، 343، 367، 380، 385، 387، 391، 392، 393، 396، 399.

284/6، 347، 358، 362.

التدليس (في الاسناد): ان يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع.

377/1.

تدليس الاسناد: هو ان يروي عمّن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير ان يذكر انه سمعه منه، و قد يكون بينهما واحد، و قد يكون اكثر.

377/1.

: و هو ان يخفي عيبه الذي في السند، و هو قسمان.

376/1.

.. (من اقسامه): ان يسقط شيخه الذي اخبره و لا يوقع التدليس في اول السند و لكن يسقط عمّن بعده رجلا ضعيفا او صغير السن ليحسن الحديث باسقاطه.

378/1.

.. اقسامه الثلاثة.

390/5.

.. اقسامه الخمسة.

388/5-390.

.. من اقسامه: ان يروي عمّن لقيه او عاصره ما لم يسمع منه على وجه يوهم انه سمعه منه، او عمّن عاصره و لم يلقه موهما انه قد لقيه و سمعه.

377/1.

- 379/1.

385/5، 390، 400.

ص: 96

تدليس البلاد: هو اطلاق لفظ متشابه يلوي به لسانه تعظيما لبلد مشترك بين مشهور و مغمور كي يوهم الرحلة في طلب الحديث له.

385/5.

: و هو ما يقع في مكان الرواية مثل سمع فلانا وراء النهر موهما انه يريد بالنهر جيحون و هو يريد نهرا آخر و هكذا.

385/5.

.. هو من فروع تدليس الشيوخ.

385/5.

- 376/1.

التدليس بالمعاريض.

394/5.

تدليس التجويد - تدليس التسوية.

386/5.

- 376/1.

تدليس التسوية: و هو ان يحمله على اسقاط شيخه او غير شيخه لضعفه او لصغر سنه فيجعل الحديث مرويا عن الثقات فقط ليحكم عليه بالقبول و الصحة.

386/5.

.. خصه بعضهم بعدم اسقاط الشيخ الذي حدثه و انما يسقط من بعده في الاسناد رجلا ضعيفا أو صغيرا.

386/5.

.. قيد باللقاء ليخرج المرسل.

387/5.

.. ادرج فيه ما كان المحذوف ثقة.

387/5.

.. المشهور فيه تقييد المحذوف بكونه ضعيفا.

387/5.

.. قيل هو شر انواع التدليس.

386/5.

- تدليس التجويد.

- التسوية.

386/5.

- 376/1، 387.

تدليس السكوت.

376/1.

التدليس السندي.

319/1.

تدليس الشيوخ: هو ان يروي عن شيخ حديثا فيسميه او يكنيه او ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.

: ان يسمى شيخه او يكنيه او ينسبه أو يصفه بما لا يعرف.

ص: 97

390/5.

.. الحق به تدليس البلاد.

385/5.

- 390/5، 398.

362/6.

تدليس العطف: هو ان يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، و يكون قد سمع من احدهما دون الآخر فيصرح بالسماع عن الاول و يعطف الثاني عليه.

384/5.

: هو ان يصرح بالتحديث من شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له و لا يكون سمع ذلك المروي منه.

384/5-385.

- 376/1.

التدليس في البلاد.

384/1.

التدليس في الشيوخ: ان يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الاغراض فيسميه او يكنيه باسم او كنية غير معروف بهما، او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.

383/1.

التدليس في المتن: هو ان يزيد في كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلام غيره فيظن السامع ان الجميع من كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

- تدليس المتن.

تدليس القطع: و هو ما لو اسقط اداة الرواية و سمى الشيخ و نوى القطع.

384/5.

.. هو ضربان.

384/5.

- 376/1.

تدليس ما لم يسمعه.

71/3.

تدليس المتن.. لعله يدرج في المدرج.

400/5.

تدوين الحديث:

10/1.

الترائي: هو ان يرى الراوي المروي عنه.

103/3.

.. لا يشترط في صحة التحمل بالسماع و القراءة.

102/3-103.

الترجمة.. شرح حال الرجل، و قد استعملت في كتب الرجال، و لا ربط لها

ص: 98

بالمدح و القدح.

40/3.

الترجيح.

165/1، 185.

85/2، 141.

103/5، 370.

95/6، 100، 101.

الترجيحات.

273/5.

ترجيح الاسناد.

45/6.

الترجيح بالمرجحات.

102/6.

الترجيح بين الموثق و الحسن.

169/1.

ترجيح الجرح على التعديل.

46/6.

ترجيح الحسن على الموثق.. او بالعكس او بالتساوي.

170/1.

ترجيح الرفع.

45/6.

ترجيح رواية السامع على رواية المستجيز.

298/6.

ترجيح السماع.

278/6.

ترجيح العلو.

235/5.

ترجيح المروي بلفظه على المروي بمعناه.

238/3.

ترجيح المسند على المرسل.

371/5.

الترجيح و التعادل.

357/5.

ترجيح الوصل.

45/6.

ترحم احد الاعلام.. من التوثيقات العامة.

180/6.

الترحم على شخص.. يفيد مدحا ما.

130/2.

ترحم المشايخ على بعض الرجال و الترضي عنه.. من الامارات على الجلالة و المدح.

130/2.

الترضي او الترحم على الرجل.. اعم من المدح او الحسن، و لا يدل على الوثاقة.

178/6.

الترضي على شخص.. يفيد مدحا.

130/2.

ص: 99

التّرك: هو ترك الراوي و عدم الاخذ عنه.

تركوه.. من الفاظ الجرح عند العامة.

قيل: المرتبة الخامسة من مراتبه.

106/6.

تركيب الاسانيد.. من الطبقة الثانية من طبقات المجروحين.

199/6.

- 13/6.

تركيب سند صحيح لمتن ضعيف.

73/6.

التزعم - التكذيب.

266/6.

التزكية: صيرورة الخبر موثوقا به من أي سبب كان من غير اختصاص بتزكية العدل الواحد فضلا عن عدلين.

52/6.

: هي تزكية الراوي و تعديله باعتباره ثقة.

97/5.

.. قيل هي من باب الشهادة، بمعنى لزوم تحصيل العلم بها او ما يقوم مقامه.

93/6.

.. شهادة.

76/2، 103، 104.

.. هل هي من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد او من باب الرواية حتى يكتفى بواحد.

52/6.

.. قيل في باب الاخبار و الرواية.

93/6.

.. خبر.

76/2.

.. رواية.

104/2.

.. من باب الظنون الاجتهادية.

93/6.

.. هي التوثيق.

106/2.

.. يكفي تزكية غير الامامي لو افاد قوله الظن.

52/6.

.. حكم لا يشترط فيه العدد.

76/2.

- 64/2، 65، 69، 70، 73، 75، 77، 78، 82، 89، 90، 103، 104، 120، 121، 125، 137، 147، 163، 219، 220.

15/6، 50، 69، 70، 106، 127، 150.

ص: 100

تزكية الراوي.

67/6.

تزكية الرواة و جرحهم.

89/6.

تزكية الشاهد.

77/2.

تزكية العدل.

72/2.

تزكية العدلين.

71/6، 80.

تزكية غير الامامي مقبولة دون جرحه.

53/6.

التزكية في باب الوثوق و الظن الذي هو حجة في الرجال.

290/2.

التزكية لو كانت من باب الشهادة.

290/2.

تزكية المحدث.

65/2.

تزكية الواحد.

75/2، 79، 120.

التزكية و الجرح.

80/6.

التزيد: - قائل بالتزيد.

208/6.

.. قد يراد به التدين بمذهب الزيدية.

208/6.

التسامح في ادلة السنن.

38/5، 151، 158.

التسامع.

91/1، 93.

301/6، 317.

التساهل في الاسانيد.

153/5.

التساهل في الحديث.

71/6.

تستحسن الاجازة.. مع علم المجيز بما أجازه، و كون المجاز له من اهل العلم.

133/3.

التسطير.

352/6.

التسلسل.. فن من فنون الرواية و الحفاظ عليها.

260/5.

.. من صفات الاسناد.

259/1.

.. ليس له مدخلية في قبول الحديث و عدمه و يتبع رواته صحة و سقما.

261/5.

- المسلسل.

ص: 101

263/1.

- 259/5، 261، 404.

التسلسل بالآخرية - منقطع الآخر.

259/5.

- 258/5.

التسلسل بالاولوية - منقطع الاول.

259/5.

- 258/5.

التسلسل بمعظم الاسناد دون جميعه.

263/1.

التسامع.

169/3، 194.

التسميع: و هو ان يكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ او سمع عليه أو منه كتابا أو جزءا أو نحوه، و ما يلحق بالاسم من نسب و كنية و لقب و مذهب و نحو ذلك.

269/6.

: هو ان يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع و نسبه و كنيته، ثم يسوق المسموع على لفظه.. و غير ذلك.

219/3-220.

- الطبقة.

269/6.

- 209/3، 219، 220، 221، 276.

تسويغ تقطيع الخبر.

325/6.

تسويه.. قيل تختلف عن تدليس التسوية.

386/5.

- تدليس التسوية.

386/5.

- التجريد.

387/5.

- 387/5.

التسوية بين المراسيل و المسانيد.

364/5.

التسويد: نوع من الضرب، اي نفي الكلمة من الكتاب، و ذلك بان لا يخلط الضرب بالمضروب عليه، بل يكون فوقه منفصلا عنه، و يعطف طرفي الخط على اوله و آخره.

التشبيه.

398/2.

التشجير.

352/6.

تشذيب الاحاديث و تهذيبها.

115/5.

ص: 102

التشكيك - التضبيب.

213/3.

التصانيف.

241/6، 242.

التصحيح: هو كتابة (صح) على كلام صح رواية و معنى و هو عرضة للشك فيه أو الخلاف.

213/3.

.. لا يدل على وثاقة من روى عنه.

176/2.

.. الصحة بالاصطلاح المتأخر المتوقفة على عدالة الرواة.

194/2.

.. لا يقتضي التوثيق.

185/2.

التصحيح.. غير مقصور على العدالة.

298/2.

- 83/2، 144، 176.

98/3، 214.

103/5.

116/6، 277.

التصحيح بالاصطلاح المتأخر.

142/2.

التصحيح باصطلاح المتأخرين.

147/2.

تصحيح الحديث.. امر زائد على التوثيق.

188/2.

تصحيح الخبر.

120/6.

تصحيح الرواية.. احد اركانه الأخذ من الاصول المصححة المعتمدة.

232/6.

- 183/6.

تصحيح السماع.

270/6.

تصحيح السند.. لا يعتنى به فيما لو كان للحديث الواحد طرق متعدده و اسانيد متنوعة.

69/5.

.. قد يكون بتكرر الحديث في اصل او اصلين بطرق مختلفه و باسانيد عديده.

232/6.

- 83/2، 119.

تصحيح الصدوق للرواية.

75/2.

تصحيح الطريق.. قيل بكونه من الامارات العامة على وثاقة جميع رجاله.

189/6.

.. دالّ على المدح دون مرتبة الوثاقة.

ص: 103

189/6.

- 237/6.

تصحيح العلامة للسند.

75/2.

تصحيح الغير للرواية.

124/2.

تصحيح الغير للسند.

123/2.

التصحيح في كلام القدماء.. بمعنى آخر.

187/2.

تصحيح القدماء حديث شخص.. لا يستلزم توثيقه منهم.

189/2.

تصحيح القدماء لرواية او اعتمادهم عليها.. لا يدل على وثاقة راويها بحال.

273/2.

تصحيح كل ما ورد في الكتب الاربعة و وجوب العمل بها.

85/5.

تصحيح ما يصح عنه.

102/5.

تصحيح ما يصح عنهم.. هو انهم لم يكونوا ينظرون إلى ما بعده، فإنهم كانوا يعلمون انه لا يروي إلا ما كان معلوم الصدور عن الائمة عليهم السّلام.

177/2.

تصحيح المعصوم عليه السّلام.

240/6.

التصحيف: هو كل خطأ في الكتابة او قراءة الكلمة.

223/5.

: هو كل ما يناسب الاصل خطا و صورة.

223/5.

.. مانع في الرواية.

.. يقع في متن الحديث و في سنده.

.. ينقسم الى تصحيف بصر و تصحيف سمع.

.. ينقسم الى تصحيف لفظ و تصحيف معنى.

239/5.

.. اشده ما يقع في الاسماء.

302/5.

.. اعمّ من التحريف.

243/1.

.. لازمه التحريف.

224/5.

.. من الف فيه.

220/5-221.

ص: 104

- 291/1.

43/2، 53، 162.

85/3، 98، 260، 261، 280، 332.

168/5، 219، 297، 301، 306.

267/6، 277، 278، 288، 289، 300.

تصحيف الاعلام.

221/5.

تصحيف البصر - تصحيف السند و المتن.

240/1.

تصحيف بصري في الاسناد.

226/5.

تصحيف بصري في المتن.

226/5.

التصحيف البلاغي.

219/5.

تصحيف جناس الخط: و هو ما تغير ركناه بالنقط.

219/5.

تصحيف الراوي - تصحيف السند.

237/1.

تصحيف السمع: ان يكون الاسم و اللقب او الاسم و اسم الاب على وزن اسم آخر و لقبه او اسم آخر و اسم ابيه، و الحروف مختلفه شكلا و نقطا.

240/1.

تصحيف سمعي في الاسناد.

226/5.

تصحيف سمعي في المتن.

226/5.

تصحيف السند: ما غير بعض سنده بما يشابهه او يقرب منه.

237/1.

.. ان يكون التصحيف في اسم الراوي.

237/1.

تصحيف عقلي.

226/5.

التصحيف في اسماء الرواة و كتبهم و كناهم و القابهم و بلدانهم و صنائعهم.

226/5.

التصحيف في الانساب.

358/6.

التصحيف في اللفظ.

241/1.

التصحيف في المتن.

291/1.

226/5.

التصحيف في المتون - تصحيف المتن.

ص: 105

238/1.

التصحيف في المعنى.

241/1.

تصحيف لفظ.

240/1.

تصحيف لفظي.

226/5.

تصحيف معنى.

240/1.

التصحيف المعنوي.

242/1.

تصحيف المتن: ما غيّر بعض متنه بما يشابهه او يقرب منه.

238/1.

تصحيف المحدثين.

226/5.

التصحيف المنتظم: و هو عدم الفصل بين الحروف.

219/5.

التصحيف و التحريف.. لا يفرق بينها من حيث المعنى.

223/5.

التصديق.. غير تصحيح ما يصح عنهم.

203/2.

التصنيف: ما كان في غير الحديث من العلوم، او في الحديث مع النقض و الابرام - كما في الكتب الاربعة - فيفهم من ديباجتها انها من المصنفات

: و قيل: هو الجمع و التاليف في الحديث و غيره من العلوم الشرعية.

227/6.

.. يقابل الاصل.

226/6.

- 33/3، 292، 293.

314/6.

التضبيب: ان يمد على الكلمة الثابتة نقلا الفاسدة لفظا أو معنى أو خطأ أو المصحفة أو الناقصة خطا أوله كالصاد ليلتفت القارئ إلى ان النسخة كانت هكذا، و لكنها محل شك.

213/3.

.. بيان صوابه يكون في الحاشية.

261/3.

- التمريض.

212/3.

التضبيب بباء هندية.

214/3.

التضعيف.. غير مقصور على

ص: 106

الفسق.

298/2.

- 87/2، 103.

84/5.

23/6، 91، 193.

التطوع: السنة.

67/1.

التظافر.

91/1، 93.

169/3، 194.

301/6، 317.

التعادل و التراجيح.

233/5، 271، 272.

90/6.

التعادل و الترجيح.

107/6.

تعارض الاخبار.

66/5.

تعارض الارسال و الوصل.

267/1.

تعارض البينات - علم الجرح و التعديل.

89/6.

تعارض الحديثين.

103/6.

تعارض الحديثين الحسنين.

179/1.

تعارض الرفع و الوقف.

333/5-334.

تعارض الروايتين.

304/1.

تعارض الصحيحين.

179/1.

تعارض المتصل و المرسل.

175/5.

التعارض و الترجيح - التعادل و التراجيح - التعادل و الترجيح.

167/5.

تعارض الوصل و الارسال.

175/5، 369.

التعدد في بعض السند.

389/1.

التعديل: هو ما لو علم من عادة الثقة انه لا يروي إلا عن عدل.

166/2.

.. كالرواية العامة لجميع الناس.

69/5.

.. هل يكفي في الحكم بالعدالة.

80/6.

.. اكتفى بعضهم فيه بحسن الظاهر.

213/2.

ص: 107

.. من باب الشهادة فيعتبر فيه التعدد.

186/1.

- العدل.

88/6.

- 188/1.

12/2، 85، 87، 88، 92، 93، 95، 99، 100، 101، 102، 106، 107، 108، 111، 114، 115، 117، 120، 122، 123، 124، 125، 126، 131، 141، 186، 219، 252، 254، 261، 272.

95/5، 369.

24/6، 48، 52، 80، 93، 97، 98، 100، 102، 103، 141، 146، 147، 150، 170، 182، 188.

التعديلات.

141/2.

تعديل الراوي.

162/6، 360.

تعديل الصحابة.

308/5.

التعديل على الابهام.

361/6.

التعديل في باب الشهادة.

186/1.

التعديل و الجرح.. الحاكم يحكم بعلمه فيهما.

69/5.

- 336/1.

66/2، 91، 102، 122.

69/5.

95/6، 357.

تعرف و تنكر: اي يأتي مرة بالمناكير و مرة بالمشاهير.

193/6.

.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

التعريف: و هي الحالة الثالثة من الخمسة التي تنبغي لدرس الحديث.

330/6.

تعريف الحديث الصحيح.

97/5.

تعريف علم الحديث.

14/5.

تعريف علم الدراية.

43/1.

ص: 108

تعريف علم الرجال:

43/1.

التعضيل.

404/5.

التعليق.. مأخوذ من الحديث المعلق، و هو ان يحذف من اول الاسناد واحد فاكثر على التوالي بصيغة الجزم و يعزى الحديث الى من فوق المحذوف من رواته.

266/6.

.. لم يستعمل في غير صيغة الجزم ك (قال) و (فعل) و (أمر) و (نهى) و (ذكر) و (حكى)...

216/1.

.. خلط الحروف التي ينبغي تعريفها.

و هو عمل مكروه عند المحدثين.

.. لم يستعملوه فيما سقط وسط اسناده.

216/1.

- الاملاء و الامالي.

244/6.

- 21/5، 140.

266/6.

تعليق آخر السند.. كثير ما يكون في كتب الشيخ الصدوق و كتابي الشيخ الطوسي.

189/5.

تعليق الحديث.. لا يقدح في صحة الحديث.

266/6.

التعليق في الاجازة.

122/3.

التعليق في الخط.

201/3.

التعليل: اي تبيين علة الشيء.

381/5.

- المعلول.

381/5.

- 140/5.

تفاوت الاقسام الخمسة.. عدا القوي بالشدة و الضعف، و الكمال و النقص.

180/1.

تفاوت درجات الحسن.

179/1.

تفاوت درجات الصحيح:

179/1.

تفاوت درجات الموثق.

179/1.

تفاوت مراتب الضعف.

203/6.

التفرد: اما ان يكون بجميع السند او

ص: 109

بعضه، سواء كان المتفرد به ثقة ام لا.

213/5.

.. هو الجامع بين الحديث المفرد و الغريب.

195/5.

.. مشعر بعدم وجود المتابعات و الشواهد و غيرهما.

200/5.

.. لا يقتضي الحكم بضعف الحديث الا ان يطلق قائله.

192/5.

.. - لوحده - لا يوجب كون المروي شاذا.

242/5.

.. مثال له.

193/5.

- 228/1.

195/5، 249، 254، 256.

تفرد به فلان.. قيل هو غير قولهم:

اغرب به فلان.

195/5.

- 228/1.

تفرد به فلان عن فلان.. يحتمل ان يكون تفردا مطلقا، و يحتمل غيره.

193/5.

تفرد الثقة.

565/5.

تفرد الثقة مع عدم المعارض و المخالف حديث صحيح أو حسن.

218/1.

تفرد الراوي.

381/5.

تفرد الراوي بذلك الطريق لمعرفة المعلل.

369/1.

تفرد شخص عن شخص.. من انواع الفرد النسبي.

191/5.

- ما يتفرد بروايته رجل واحد عن احد ائمة الحديث.

191/5.

التفرد المطلق.

193/5.

التفرد المقيد.

192/5.

التفريط في القول - الغلو.

213/6.

تفريق الحديث.

268/3.

تفريق الحديث الواحد على الابواب -

ص: 110

علم اختصار الحديث.

254/2-255.

تفسير الصحابي.. حديث مسند.

331/5.

.. يعدّ من المرفوع.

331/5.

تفصيل في حجية الخبر الحسن.

198/1.

التفويض.

297/2، 383، 398.

206/6.

التقارب في الاسناد.

301/1.

التقدم في السماع.

229/5.

تقديم الارسال على الاسناد.

98/6.

تقديم الارسال على الوصل.

266/1.

تقديم الجرح على التعديل.

369/5.

97/6، 98.

تقديم الجرح على التعديل عند التعارض.

266/1.

تقدم الجرح على التعديل لمرجح.

113/2.

تقديم الجرح مطلقا عند التعارض.

112/2.

تقديم الفصل على الوصل.

98/6.

تقديم قول المعدل مطلقا عند التعارض.

113/2.

التقرير.

67/3.

تقرير الائمة عليهم السّلام.

37/5.

تقرير المعصوم.. هو كل ما أمضاه عليه السّلام و أقرّ عليه مما صدر من بعض المسلمين من قول أو فعل، سواء أ كان بسكوت منه و عدم انكار، ام باظهار الاستحسان و الموافقة عليه و تأييده ما لم يكن لتقية.

التقريض.. هو المدح او الذم.

268/6.

تقسيم الحديث.

46/4.

تقسيم الصحيح عند العامة.

99/5.

التقطيع.

333/1.

ص: 111

تقطيع الاخبار.

350/5.

تقطيع الحديث: هو تفريقه على الابواب اللائقة به للاحتجاج المناسب في كل مسألة مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع.

257/3.

: هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.

254/3.

- 257/3، 258.

264/6.

تقطيع المتن.

268/3.

340/6.

التقوية.

165/1.

141/2.

تقوية الراوي.

188/6.

التقية: مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم.

50/5.

.. هناك وجوه اشتبه انها منها.

276/5-280.

- 11/1، 283، 333، 334، 379.

162/3، 172، 185.

92/5، 93، 164، 275، 276، 280، 348، 374.

102/6، 238.

تقييد الحديث: هو كتابته و روايته.

تكلموا فيه.. من الفاظ الجرح عند العامة، قيل هو من المرتبة الاولى منها.

التكليف.. من شروط الراوي.

50/6.

التلاقي (بين الراوي و المروى عنه).

365/1.

- 185/5.

التلبيس - التدليس.

298/6.

تلخيص المتشابه: هو ما يتقارب و يشتبه و ان كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط.

300/5.

.. مركب من المؤتلف و المختلف و من المتفق و المفترق.

300/5.

ص: 112

285/1، 286.

301/5.

تلفيق الحديث - علم مختلف الحديث.

272/5.

.. من فروع علم الحديث.

274/5.

التلقين: هو ان يلقن الحديث فيحدث به من غير ان يعلم انه من حديثه.

التلماذ - المتعلم.

46/3.

التلميذ: كالصاحب لا يفيد مدحا و لا قدحا، الا اذا كان من تادب عليه أو صاحبه من أهل التقى و الصلاح، سيما اذا كانت الصحبة و التلمذة طويلة، و العكس لو كان من تلمذ على يده او صاحبه مذموما، كذا قيل.

17/3.

.. من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد منه المتعلم او الخادم الخاص للمعلم.

46/3.

- 92/3.

تمام الخبر - الخبر بتمامه.

273/3.

التمامية - الثمامية.

367/2.

التمريض - التضبيب.

213/3.

التمريض: صيغة في رواية الحديث نظير: روى عنه، بلغنا، ورد عنه، جاء عنه و غيرها.

التمييز: هو ان يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته و غيره ان سمعه في اصل مصحح، و الا اعتبر مع ذلك ضبطه.

57/3.

.. تارة بقرائن الزمان، و اخرى بالراوي، و ثالثة بالمروى.

288/1.

.. يختلف باختلاف الاشخاص و مراتب الفهم.

60/3.

.. معتبر في من تحمل بالسماع و ما في معناه.

57/3.

- 289/1.

60/3، 303.

272/6، 274.

تمييز الحديث الموضوع.

29/6.

ص: 113

تمييز الطبقات.

347/6.

تمييز صحيح الاحاديث عن سقيمها.

87/5.

تمييز المتفق.

287/1.

تمييز المشتركات.

288/1.

53/4، 66.

تنكر و تعرف.. اي مرة واحدة لشخص واحد، ذم قد يفيد مدحا ما.

195/6.

- يعرف و ينكر.

التنويع.. باطل و بدعة من المتأخرين!.

84/5.

.. ادلة ابطال اصل التنويع و التقسيم.

85/5.

تنويع الحديث إلى الانواع الاربعة.

84/5.

تنويع الخبر.. ثم تقسيمه الى الاعلى و الادنى.

137/1.

تنويع الخبر الواحد (الأحادي).

139/1.

74/5.

تنويع الخبر الواحد.. باعتبار اختلاف احوال رواته في الاتصاف بالايمان و العدالة و الضبط و عدمها.

الصحيح، الحسن، الموثق (القوي)، الضعيف.

137/1.

التواتر.. و يسمى علم اليقين.

.. من طرق الاشاعة و الإذاعة.

80/5.

- 91/1، 93، 100، 103، 108.

306/3.

65/5، 113.

37/6، 277، 301.

التواتر اللفظي.

89/1.

التواتر المعنوي.

116/1.

85/5.

التواريخ و الوفيات: هي معرفة مواليد الرواة و السماع و القدوم للبلد و وفيات المحدثين و غير ذلك.

التوثيق: هو اعتبار الراوي الذي يروى عنه الحديث ثقة.

.. ظاهر في الوثاقة بعد صيرورته

ص: 114

راويا.

107/2.

.. ما يدلّ عليه هو العمل بالرواية و القبول لها.

236/2.

.. لا يقبل منه الا الحسي القطعي.

175/2.

.. لو صرح به بمعنى العمل بخبره.

153/2.

.. من اصحابنا للمخالف شرط في الموثق لا بتوثيق غيرنا.

168/1.

.. الدرجة العليا.

121/6.

.. ليس من باب الشهادة.

187/1.

.. قيل منحصر بالتنصيص.

124/6.

- 11/1.

46/2، 79، 87، 103، 104، 108، 119، 120، 124، 125، 130، 131، 141، 142، 145، 169، 175، 177، 214، 219، 222، 224، 225، 228، 243، 255، 261.

21/3، 36، 324.

81/5، 127، 130، 135، 143.

51/6، 91، 93، 106، 116، 122، 124، 127، 144، 145، 154، 158، 174، 182، 185، 188، 202.

التوثيقات.

241/2.

173/6.

توثيقات اجتهادية.

185/6.

التوثيقات العامة.. و هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معين ضمن جماعة او تحت مصنف خاص.

162/6.

- التوثيق الضمني.

162/6-163.

- 205/2، 222، 257.

113/6، 174، 179.

توثيق الامامي مع عدم جرحه يقضي بكونه عدلا.

129/5.

توثيق الراوي.

117/6.

التوثيق الرجالي.

ص: 115

189/1.

توثيق الشيوخ.

218/2، 221.

توثيق الصدوق.

183/6.

التوثيق الضمني - التوثيقات العامة.

161/6-163.

التوثيق العام.. معناه عدم وجود الجارح.

205/2.

التوقيعات عن المعصومين عليهم السّلام التي وقعت بايدينا.. من امارات المدح.

289/2.

توثيق غير الثقة.. لا يقبل مطلقا.

183/6.

توثيق للراوي.

162/2.

توثيق مجهول العين.

19/6.

توثيق المرويات.

11/1.

توثيق المصادر.

11/1.

توثيق المقول في حقه الاجماع.

191/2.

توثيق الواحد من غير ذكر السبب.

18/6، 81.

التوثيق و التعديل.. من القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء.

145/1.

- 9/2.

التوثيق و المدح.

310/2.

التوكيل.. قيل: لو لم يدلّ على التوثيق مطابقة و لا تضمنا لكن يدلّ عليه التزاما.

164/6.

.. اجنبي عن العدالة.

167/6.

التوكيل عن الائمة عليهم السّلام..

لا يفيد عدالة الموكل ما لم يكن للوكالة جهة معتد بها.

146/6.

التوهين.

135/5.

***

ص: 116

* حرف الثاء *

ث: رمز للحديث، و يأتي بعده غالبا رقم، و المشهور الرمز له ب: ح.

الثابت: يراد منه ما كان مفروغا عن حجيته و اعتباره.

: صفة للحديث يشمل الصحيح.

161/5.

.. يشمل الحديث الصحيح.

42/6.

- القوي.

162/5.

- المجوّد.

161/5، 162.

- المقبول.

161/5.

- 160/5، 170

116/6.

ثبت: و هو ما دلّ على ثبوت التثبت في الحديث و دوامه، او في جميع اموره، و يدلّ على ثبوت المخبر به عنده و تيقنه لديه.

40/2-241.

.. من الفاظ المدح الملحقة للحديث بالحسن مع كونه اماميا، أو القوى ان لم يحرز، و لا يفيد التوثيق.

240/2.

.. يكتفي العامة بها غالبا في مقام التعديل.

256/2.

147/6.

.. من اعلى الفاظ التعديل عند العامة.

142/6.

.. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

.. هي المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة، و اولى عند بعض، و ثانية عند آخرين.

144/6.

.. من صفات الكمال، الا انه يجامع الضعيف.

240/2.

.. يستفاد منها الحسن قطعا، مقابل من قيل في حقه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و لا يبالي عمّن اخذ.

241/2.

.. مرادف للثقة فيما لو لم يكن من

ص: 117

وصف به اماميا.

241/2.

.. يرادفه مصداقا: متقن و ضابط.

241/2.

.. عدل ضابط.

242/2.

.. - بسكون الباء - هو الثابت القلب و اللسان.

242/2.

.. - بالفتح - ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع اسماء المشاركين له فيه، لانه كالحجة عند الشخص لسماعه و سماع غيره.

242/2.

- البرنامج.

256/6.

- ثبت في الحديث.

241/2.

- 141/2، 161، 241.

158/3.

127/6، 147.

الثّبت: هو ما يثبت فيه مسموعه مع اسماء المشاركين له فيه، و هو مقارب ل:

البرنامج.

ثبت ثبت.. من ارفع مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

: المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

143/6.

.. قيل من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة، و هو اعادة لفظ الواحد في المرتبة التالية.

143/6.

ثبت حجة.. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة، و هي ما كرر مع تباين اللفظ.

143/6.

ثبت في الحديث - ثبت.

241/2.

ثبتني.. و يراد منها ما كان عليه بعض السلف من المحدثين، حيث كان يبين ما ثبته فيه غيره.. و الحافظ عليه ان يستثبت ما شك فيه من كتاب غيره او حفظه.

262/6.

ثبوت السماع.. اي للراوي من شيخه.

ثبوت اللقاء.

399/5.

الثعالبة: من فرق الخوارج من اصحاب ثعلبة بن عامر.

ص: 118

388/2.

ثق: رمز للحديث الموثق. و قد تكون للشخص الموثق. و قد يرمز له ب: ق.

الثقات.

167/1، 369، 371.

79/2، 131، 168، 172، 176، 188، 204، 205، 206، 217، 223، 226، 228، 230، 307.

284/3، 287.

13/4، 38.

77/5، 90، 112، 158، 166، 168، 180، 199، 246، 254، 262، 322، 348، 358، 361، 362، 377، 387، 388، 392، 395، 398، 399.

10/6، 38، 45، 91، 96، 107، 120، 128، 168، 170، 176، 177، 184، 189، 206، 216، 218، 359، 361، 362.

ثقات أمير المؤمنين عليه السّلام.. من الفاظ المدح عند الخاصة.

159/6.

- 213/2.

ثقات الرواة.

365/5.

ثقات الطائفة.

74/2.

الثقة: هو المؤتمن المعتمد المتحرز عن الكذب.

158/2.

.. من الفاظ التعديل بالاتفاق.

143/2، 147.

.. اعلى مراتب التعديل عند الخاصة، و قد يؤكد بالتكرير و اضافة الفاظ عليه.

161/2.

145/6.

.. من ارفع العبارات في احوال الرواة عند العامة.

171/2.

197/6.

.. اعلى مراتب التعديل عند الخطيب و جمع، و هي من عبارات الاخبار عن احوال الرواة.

144/6.

.. من الفاظ التعديل عند العامة و هي من المرتبة الاولى.

142/6.

.. هو ممن يحتج بحديثه عند العامة، و المنزلة الاولى عند الخطيب.

144/6.

.. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل

ص: 119

عند العامة.

255/2.

.. هي المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العامة، و اولى عند آخرين، و ثانيه عند العراقي و جمع.

144/6.

.. الظاهر منه الحكم بالتوثيق.

79/2.

.. امر مشترك، و كون الرجل كذلك لا يستلزم وقوع الاجماع على وثاقته.

187/2.

.. من الفاظ المدح، كذا قيل.

148/6.

.. يستفاد منها مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام.

139/2.

.. قد يطلق و لا يراد به انه ممن يحتج بحديثه و لا ممن يرد.

202/6.

.. موضوع للمفهوم المركب في التحرز عن الكذب و العدالة و كونه اماميا.

160/2.

.. لا يقال عدل كي يشار الى ضبطه.

148/2.

.. اعمّ من العدل.

110/6.

.. ما انفرد به يتوقف فيه و لا يحتج به و يصلح ان يكون شاهدا، كذا قيل.

244/5.

.. من دون تعرض لفساد المذهب فالظاهر انه العدل الامامي.

147/2.

.. عدل ضابط.

46/2.

.. عدل امامي.

149/2، 151.

.. عادل، او عادل ثبت.

149/2.

.. عند الفقهاء اعم من العدالة.

152/2.

.. تدل على كونه مأمون الكذب صدوق معتمد عليه.

151/2.

.. تدل على انه عادل متجنب عن المعاصي مقبول الشهادة.

152/2.

.. دالة على الضبط.

150/2.

.. يراد منها العدل الامامي الضابط.

147/2، 156، 159.

.. اقوى من عدل.

ص: 120

148/2.

- حجية خبره.

66/6.

.. لو قالها قائل فيها كلام.

154/2.

- (شرعا) - العدل.

147/3، 291.

- عادل ثبت.

109/6.

- 288/1، 381، 383، 385.

35/2، 46، 64، 98، 101، 103، 120، 121، 125، 133، 146، 149، 150، 152، 157، 158، 159، 160، 162، 164، 166، 170، 185، 186، 191، 211، 220، 226، 236، 239، 241، 246، 255، 289.

14/3، 84، 85، 156، 222، 277، 287، 306، 324.

23/4، 27، 28، 31، 41، 44، 49، 55، 69، 74، 80، 82.

95/5، 99، 109، 111، 129، 154، 213، 214، 240، 241، 242، 243، 249، 262، 268، 304، 305، 333، 358، 361، 364، 369، 371، 376، 386، 388، 395، 398، 405.

15/6، 45، 68، 74، 81، 109، 110، 111، 147، 162، 205، 216، 218، 331، 336.

ثقة (الطائفة).

219/2.

ثقة اصحابنا.

44/4.

ثقة بالاصطلاح المتأخر.

193/2.

الثقة بالمعنى الاعم.

207/2.

الثقة - بالنسبة إلى غير الامامي -..

بمعنى التثبت و التحرز عن الكذب.

241/2.

ثقة بمعنى الموثقة.. اي الرواية التي فيها من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته.

ثقة ثبت.. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة - ما كرر مع تباين اللفظ -.

143/6.

- 145/6.

ثقة ثقة.. يدل على زيادة مدح.

160/2.

.. على طريقه الاتباع لا التكرار.

ص: 121

161/2.

.. من ارفع مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

143/6.

.. قيل من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة - و هي اعادة اللفظ الواحد في المرتبة التالية -.

143/6.

- 184/2.

69/4.

145/6.

ثقة ثقة صحيح الحديث.. عبارة عن انه علم من عبارته انه لا يروي الا عن عدل!

166/2.

ثقة حافظ.. من ارفع مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

- 145/6.

ثقة حجة: من الفاظ التعديل.

145/6.

ثقة الراوي.

83/5.

الثقة الضابط.

382/5.

- 145/6.

ثقة عين.. اولى من قولهم ثقة فقط، او عين فقط.

146/6.

ثقة غير امامي.. فيه كلام.

154/2.

ثقة غير ضابط.. فيه كلام.

154/2.

ثقة غير عدل.. فيه كلام.

154/2، 155.

ثقة فطحي.. فيه كلام.

154/2.

ثقة في الحديث.. يستفاد منها حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

.. مدحا تاما و معتمدا ضابطا.

162/2.

.. اهم و احق بالاعتبار في قبول الرواية و الوثوق بها من الاستقامة في

ص: 122

الاعتقاد.

142/5.

- 164/2، 165، 166، 168، 193، 300.

ثقة في الحديث او الرواية.. اماميا عادلا.

163/2.

ثقة في الرواية.. مدحا تاما و معتمدا ضابطا.

162/2.

.. تثبت العدالة من غير شك و لا اضطراب.

147/2.

- 35/2، 226، 228.

ثقة في نفسه.

240/2.

ثقة كثير السهو.. فيه كلام.

154/2.

ثقة لا بأس به.. من الفاظ التوثيق.

227/2.

- 227/2.

ثقة مأمون.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

ثقة متقن.

145/6.

ثقة مخالف.. فيه كلام.

154/2.

ثقة مقارب الحديث.

252/2.

ثقة و اي ثقة.

211/2.

الثلاثة.. من الكافي.

237/5.

ثلاثيات البخاري.

248/1.

ثلاثيات الشيخ.

238/5.

ثلاثيات الكليني.

248/1.

237/5.

الثمامية: من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب ثمامة بن أشرس النميري.

367/2.

ثمرة الاجازة.

300/6.

ثمرة ترجيح بعض الاسانيد.

156/5.

ثمرة العلو و النزول و غايته.

235/5.

الثمرة في التمييز بين الصحيح و الحسن.

ص: 123

125/5.

ثنا: مختصر ل: حدثنا. و قد يرمز له ب:

نا، و انا. و ان كان المشهور في الاخير كونه رمز لأنبأنا.

ثني: رمز ل: حدثني.

الثوبائية - الثوبانية.

392/2.

الثوبانية: من فرق الخوارج من اصحاب ابي ثوبان المرجي.

392/2.

.. قيل من فرق المرجئة.

392/2.

- الثوبائية.

392/2.

***

ص: 124

* حرف الجيم *

جاء.. من صيغ التمريض في نقل الحديث الضعيف او المشكوك.

418/1.

جاء عنه.. حكم فيما تشك في صحته و ضعفه.

44/6.

جاء عنه صلّى اللّه عليه و آله: من صيغ التمريض و الشك، تطلق على الحديث الضعيف و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

جاء في الآثار كذا...

32/5.

الجاحظية: فرقة من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب عمرو بن بحر الجاحظ.

368/2.

الجارح: هو الذي يبين الاسباب الموجبة لتضعيف الراوي.

الجارح.. قسمان.

97/6.

- 267/1.

86/2، 87، 90، 98، 107، 111، 113، 114، 124، 159.

380/5، 399.

68/6، 81، 95، 96، 97، 100، 101، 102.

الجارودية: قائلون بالنص على علي عليه السّلام و كفر الثلاثة و كل من انكره، من اصحاب ابي الجارود زياد بن المنذر السرحوب، و قيل: هم من فرق الزيدية.

353/2.

.. فرقتان، زيديه و هم شيعة، و بترية و هم من العامة.

353/2.

.. من فرق الزيدية.

347/2.

- السرحوبية.

347/2، 353.

الجامع - جمع الجوامع -: و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على ترتيب ابواب الفقه، او على ترتيب حروف المعجم نظير الصحيح و الصحاح.

الجامع العنواني لعلم الدراية.

44/1.

الجامع المقولي لعلم الدراية.

44/1.

الجاهلية.

313/3، 314، 326.

ص: 125

الجبائية: فرقة من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب و ابنه أبي هاشم عبد السّلام.

368/2-369.

- البهثمية.

368/2.

الجبر.

398/2.

الجبر و التشبيه.

297/2، 401.

الجبرية: و يقال لهم: المجبرة و المرجئة، و هم الذين يؤخرون أمر اللّه و يرتكبون الكبائر، و يقولون نحن مجبورون.

383/2.

.. خلاف القدرية.

383/2.

- الاشاعرة.

3/2-384.

- المجبرة.

383/2.

- المرجئة.

383/2.

الجرح: ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته او يخل بحفظه و ضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها وردها.

88/6.

.. تارة بامر ظاهر و اخرى بما يخفى، و تارة عن دراية و اخرى برواية او على التعاكس.

90/6.

.. كيفية ثبوته.

63/2.

.. هل يثبت مجملا أم يفتقر إلى التفسير؟.

158/5.

.. هل يعتبر فيه التعدد ام لا؟.

81/2.

.. قد يقدم لزيادة العلم من الخارج.

266/1-267.

.. قد يراد منه مطلق الذم.

.. ليس مطلق الذم.

.. مقابل التعديل.

305/2.

.. يكفي فيه الاطلاق بخلاف التعديل.

85/2.

.. لغة.

88/6.

- القدح.

293/2.

- 396/1، 385.

ص: 126

82/2، 83، 87، 88، 89، 90، 92، 93، 94، 95، 97، 99، 102، 106، 107، 108، 112، 114، 120، 122، 124، 131، 134، 163، 294.

140/5، 369.

46/6، 52، 69، 70، 82، 93، 95، 96، 98، 100، 102، 103، 170، 182، 204.

جرح الاقران - كلام الاقران.

101/6.

الجرح فيما ظاهره التعديل.

153/1.

الجرح فيما ظاهر العدالة.

95/5.

جرح من عرف بالتدليس.

394/5.

الجرح و التعديل.. هل يكفي فيه رواية العدل ذلك عن غيره او لا يكفي الاّ انشاء العدل ذلك دون نقله.

80/6.

.. هل هما من باب الشهادة او الاخبار او الظنون الاجتهادية.

93/6.

.. بخبر الواحد.

76/2.

- القدح و المدح.

88/6.

- 9/2، 66، 76، 81، 83، 90، 93، 99، 104، 106، 122، 130، 159، 221.

114/3.

14/4، 44.

87/5، 100، 117، 159، 166، 383.

49/6، 80، 82، 86، 89، 103، 170، 195، 217، 202، 361.

الجرح و الذم.

188/6.

الجرح و المدح.

11/2.

الجزء: و هو كل مصنف جمع الاحاديث المروية عن شيخ واحد فقط، او دار حول مادة واحدة من احاديث جماعة، اي تجمعه وحدة الموضوع، نظير: البرنامج.

254/6.

- 83/3، 269، 291.

315/6.

الجزم: صيغة في رواية الحديث، و هي

ص: 127

قولك: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما شاكلها.

الجعال.

103/2.

جليل.. لا يفيد مدحا و لا تعديلا و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

252/2.

146/6.

.. من الفاظ المدح المعتد به دون التوثيق.

244/2.

148/6.

.. يفيد المدح فيلحق حديثه بالحسن.

146/6.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

جليل القدر.. من الفاظ المدح المعتد به دون التوثيق.

244/2.

- 69/4، 80، 81.

الجمع بين المتعارضين.

269/1.

جمع ممن قيل ان مراسيلهم كمسانيدهم معتمدة.

357/1-364.

الجمهور - العلماء المحدثين.

جواز الرواية بالمعنى.

263/3.

جواز العمل بالخبر الضعيف في القصص و المواعظ و فضائل الاعمال.

192/1.

الجناحية.. من فرق الغلاة، اصحاب عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر ذي الجناحين.

396/2.

جناس الخط - تصحيف الجناس.

219/5.

جه: مختصر لقولهم: وجه، من الفاظ المدح للراوي.

الجهالة.. كالاهمال من اهل الفن جرح.

16/6، 22.

- 158/1.

97/5.

22/6.

الجهالة عندهم من اهلها جرح.

187/1.

جهالة العين.. ترتفع برواية واحد مشهور.

ص: 128

17/6.

الجهالة في الاجازة.

122/3.

الجهالة في الراوي.

14/6.

الجهالة في المروي.

14/6.

الجهل بالذات.

14/6.

الجهل بالراوي.. لا يلزم منه كون حديثه موضوعا.

42/6.

الجهل بالرجل.

89/6.

الجهل بالصفات.

14/6.

الجهمية.. من فرق الجبرية، اصحاب جهم بن صفوان.

385/2.

جواز النقصان في الحديث.

257/3-258.

جواز نقص الحديث دون زيادته.

325/6.

جواز نقل الحديث بالمعنى و عدمه.

325/6.

الجوامع: و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على ترتيب ابواب الفقه.

254/6.

- 10/1.

54/3.

196/5.

307/6.

جوامع الكلم.

229/3، 241.

الجودة.. تشمل الحسن كالصحيح.

161/5.

.. يعبر عنها بالصحة.

160/5.

- القوة.

161/5.

جوده فلان.. اي ذكر فيه الاجواد و حذف غيرهم.

387/5.

جودة الفهم.. مدح له دخل في المتن.

166/1.

الجيد: هو برزخ بين الصحيح و الحسن لذاته، و يتردد في بلوغ الصحيح.

160/5.

.. نسبته إلى الصحيح كنسبة الحديث المشبه إلى الحسن.

162/5.

.. نظير القوي.

ص: 129

161/5.

.. هو الحسن لذاته و صحيح لغيره.

161/5.

.. ادنى من الصحيح و اعلى من الحسن.

161/5.

- المجود.

162/5.

- 136/5، 160، 170.

جيد التصنيف.. لفظ يفيد حسنا لا الحسن المصطلح.

34/3.

جيد الحديث.. المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ التعديل عند العامة.

جيد الحديث جيد الحديث.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة، من باب تكرر الوصف.

143/6.

جيد الحفظ.. مدح له دخل في السند.

166/1.

جيد الفهم.

107/6.

الجيد المقبول.

374/1.

***

ص: 130

* حرف الحاء *

ح: رمز الحديث عند المحدثين، و قد يذكر بعدها رقم الحديث.

ح: رمز ل: حدثنا، كما اصطلح عليه بعض الاعاجم.

ح: حاء مفردة مهمله، علامة التحويل، أو رمز للانتقال من اسناد الى اسناد آخر اذا كان للحديث اسنادان أو اكثر و جمعوا بينهما في متن واحد. و قيل فيها غير ذلك.

ح: رمز للحديث الحسن، او الرجل الحسن بحسب وروده في كتب الحديث أو الرجال.

ح: رمز للرجل الممدوح عند بعض.

حا.. كذا قد تكتب حاء التحويل و اختار بعضهم كتابتها (ح) و لفظها (حا) عند الوصول اليها، و قيل: تكتب عند انتهاء اللحق (السقط) اذا زاد على سطر.

حاء التحويل: ح.

218/3.

الحابطية.. من فرق المعتزلة.

369/2.

الحاجة لعلم الدراية.

45/1.

الحارثية: من فرق الخوارج، من اصحاب الحارث الإباضي.

390/2.

الحازمية: من فرق الخوارج، من اصحاب حازم بن علي.

388/2.

- الخازمية.

388/2.

الحاشية.

210/3، 211، 213.

الحافظ: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو اعلى من المحدث، بحيث عرف شيوخه و شيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة اكثر مما يجهله منها.

49/3-51.

: من وعى مائة الف حديث متنا و اسنادا و لو بطرق متعددة و عرف من الحديث ما صح، و عرف اصطلاح هذا العلم.

54/3.

: و هو من كان تحت ضبطه مائة الف حديث متنا و اسنادا، كذا قالوا.

243/6.

: هو من كان ما فاته اقلّ مما يعرفه.

ص: 131

54/3.

: هو الذي يعرف الاسناد و لا يعرف المتن.

52/3.

: العارف بالحديث و المتقن له.

51/3.

: قيل: هو من جمع بين علمين من علوم الحديث الثلاثة: حفظ متون الحديث و معرفة غريبه و فقهه، و حفظ اسانيده و معرفة رجاله و تمييز صحيحه من سقيمه.

.. هو المرادف للمحدث عند السلف.

52/3.

.. اخص من المحدث مطلقا.

52/3، 54.

.. من الفاظ المدح التي لها دخل في قوة المتن دون السند، و تعتبر في مقام الترجيح و التقوية.

140/2، 212.

.. من الفاظ المدح الملحق للحديث بالحسن مع كونه اماميا، او القوي ان لم يكن يحرز، و لا يفيد التوثيق.

240/2.

.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة، قيل: و هو الذي احاط علمه بمائة الف حديث متنا و اسنادا و احوال رواته جرحا و تعديلا و تاريخا.

142/6.

.. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

.. هي المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة، و اولى عند بعض، و ثانية عند آخرين.

144/6.

.. من صفات الكمال الا انه يجامع الضعيف.

240/2.

.. اخص من المحدث.

- المحدث.

51/3.

- 142/2، 225، 241، 255.

53/3، 54.

49/4، 54، 82.

308/6، 332.

حافظ حافظ.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

حافظ حجة.. هو من كان حافظا و وعى اكثر من مائة الف حديث، و اصبح ما يحيط به ثلاثمائة الف حديث مسندا!

54/3.

ص: 132

- 54/3.

الحاكم: من القاب اهل الحديث، و يراد به كل من احاط بجميع الاحاديث المروية متنا و اسنادا، و جرحا و تاريخا.

261/6.

: و هو من احاط علمه بجميع الاحاديث.

243/6.

.. من القاب المحدثين.

54/3.

الحالات الثلاث التي توجب ذم المدلس.

397/5-398.

حال الاداء.

95/5.

71/6.

حال التحديث.

71/6.

حال التحمل.

14/2.

95/5.

حال الراوي.

112/5.

حال الرواة.

74/5.

حال الرواية.

14/2.

حال المذاكرة - المذاكرة.

الحجة: و هو من كان تحت ضبطه ثلاثمائة ألف حديث متنا و اسنادا، من مراتب اهل الحديث.

243/6.

.. اي صار من شدة الوثوق به و الاعتماد عليه حجة بنفسه، و ان كان الاحتجاج بحديثه.

170/2.

.. اي من يحتج بحديثه و هو من صفات المحدثين و القابهم، و هو فوق الثقة.

170/2.

.. من الفاظ المدح للرواية و الراوي، و تعدّ روايته من القوي.. و عدلا اماميا ضابطا.

170/2.

.. ادعي الاتفاق على ثبوت التعديل به.

142/2.

.. عند العرف الخاص تدلّ على التعديل.

171/2.

.. تفيد مدحا كاملا في رواية الرجل بل نفسه.

ص: 133

170/2.

.. اعلى مراتب التعديل عند الخطيب و جمع، و هي من عبارات الاخبار عن احوال الرواة.

144/6.

.. من اعلى الفاظ التعديل عند العامة و من المرتبة الاولى.

171/2.

142/6.

.. من ارفع اقسام العبارات بالاخبار عن احوال الرواة عند العامة.

171/2.

197/6.

: المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

- 142/2.

حجة حجة.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

حجة القول بكون العلم بالمتواتر نظري.

100/1، 101.

حجج المانعين للأخذ بالمرسل.

343/1-347.

حجج المثبتين للحديث المرسل.

346/1-347.

حجية الاصول و اعتبارها.

231/6.

حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة.

124/5-125.

حجية الحديث المضمر.

345/5.

حجية الخبر: هو بناء العقلاء على العمل بالخبر الموثوق به.

169/3.

.. لا تنحصر في الصحيح و خبر العدل.

353/1.

- 164/2.

حجية خبر الثقة.

66/6.

حجية الخبر الحسن.

131/5.

حجية خبر كل مسلم لم يظهر منه فسق.

67/5.

حجية خبر الموثق و الحسن.

188/1.

ص: 134

حجية الخبر الواحد.. من باب بناء العقلاء و الوثوق و الاطمينان العقلائي.

185/1.

.. من باب التعبد.

185/1.

- 85/1.

74/2، 175.

183/3.

حجية الخبر الواحد و عدمه.

67/5، 68.

حجية الظن الرجالي.

192/2، 7-278.

67/6.

حجية الظن في الرجل.. لا تستلزم حجية الظن بالرجل ايضا.

277/2.

حجية قول الصحابي مطلقا.

329/5.

حجية المدلس.

394/5.

حجية المراسيل.. و الاقوال فيها.

357/5-363.

- 341/1، 342.

حجية مراسيل الائمة!

361/5.

حجية مراسيل ابن أبي عمير.

330/5.

حجية مراسيل الصحابة.

360/5.

حجية المرسل اذا اعتضد.

360/5.

حجية المرسل مطلقا.

357/5.

حجية الموثق.

188/1.

حجية الموقوف.

329/5، 330.

حجية موقوفات ابن أبي عمير.

330/5.

حدث.. بمعنى قال.

267/3.

حدثت عن فلان.

205/1.

حدث فلانا.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

69/3.

- 379/1.

حدثنا: ما سمعه من الشيخ مع غيره، و كذا في صورة الشك في انه سمعه وحده او مع غيره.

100/3.

ص: 135

: هو ما سمعته من الشيخ مع السامعين (الناس).

72/3، 73.

.. في من سمع مع غيره من لفظ الشيخ.

30/5.

.. يقولها السامع للحديث، من مصطلحات الصدر الاول.

284/6.

.. يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.

101/3.

.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

69/3.

.. ما سمعه الراوي مع غيره.

101/3.

.. فيها دلالة على ان الشيخ خاطبه و رواه له.

72/3.

.. بمعنى قال لنا.

267/3.

.. تقتضى الاتصال.

381/1.

.. من عبارات السماع المطلق غير المقيدة بالقراءة.

94/3.

.. تقال عند الشك، و لا يقول حدثني لانها اكمل مرتبة منها.

101/3.

.. قد تطلق في مقام التعظيم مع انه في مقام الوحدة و الشك.

101/3.

.. لا تقال عند ما يسمع و هو يقرأ.

282/6.

.. فيها اشعار بالنطق و المشافهة بخلاف اخبرنا.

96/3.

.. يوهم السماع او القراءة، و قيل: يجوز ان يطلق، خصوصا في المناولة المقترنة بالاجازة.

147/3.

.. بمنزلة اخبرنا و نبأنا في المعنى.

286/6.

.. قيل انها ادخل إلى السلامة من التدليس من اخبرنا، و هي اولى من اخبرنا و نبانا.

286/6.

.. من الرواية بالمناولة، بمقتضى من جعلها سماعا.

148/3.

.. قيل يجوز اطلاقها في الاجازة المجردة عن المناولة.

ص: 136

148/3.

.. قيل بجواز اطلاقها في الرواية بالمناولة مطلقا، و هو مقتضى من جعلها سماعا.

147/3، 148.

.. لا يجوز اطلاقها في الاجازة و لو اباح المجيز ذلك.

151/3.

.. قيل يجوز اطلاقها في الكتابة ايضا، حيث انهما اخبار في المعنى.

157/3.

.. لا تصح بدون اجازة.

296/6.

.. لا يجوز اطلاقها في الكتابة مجردا لعدم التمييز عن السماع و ما في معناه.

157/3.

.. قيل تجوز مطلقا في الاجازة، و اعترض آخرون.

303/6.

.. لا تقال في التحديث.

285/6.

.. اعلى من سمعت فلانا يقول...!

71/3-72.

.. ارفع من سمعت من جهة اخرى.

71/3، 72.

.. ارفع من سمعت ان حدثه على العموم، و سمعت ارفع ان حدثه على الخصوص.

72/3.

.. اعلى مرتبة من اخبرني و اخبرنا.

72/3.

.. المرتبة الثانية من العبارات التي تستعمل في تادية المسموع.

70/3.

.. يحمل على السماع من الشيخ.

29/5.

- 10/1، 377، 378.

66/3، 68، 71، 72، 76، 96، 97، 100، 103، 148، 149، 165، 217، 252.

183/5، 185.

319/6، 320، 323.

حدثنا اجازة: من الفاظ الاداء لمن تحمّل بالاجازة و المناولة.

320/6.

حدثنا بقراءتي.. من عبارات السماع المقيدة بالقراءة.. و هي في المرتبة الثانية في العرض.

حدثنا بقراءتي (قراءة) عليه و انا اسمع.. من الفاظ التحمل قراءة على الشيخ.

ص: 137

93/3.

حدثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكذا.. و هي المرتبة الثانية من مراتب الاخبار، و هو ظاهر النقل و ليس نصا صريحا به.

279/6.

حدثنا سماعا.

321/6.

حدثنا شيخ لنا.

106/6.

حدثنا فلان.. من يأخذ عن المحدث لفظا مع غيره.

70/3.

- 266/3.

حدثنا فلان عن فلان.. صح معمول به اذا كان شيخه الذي ذكره يعرف انه قد ادرك الذي حدث عنه و لقيه و سمع منه.

284/6.

- 285/6.

حدثنا فلان قال حدثنا فلان.. اعلى منزلة من قوله: حدثنا فلان عن فلان.

285/6.

حدثنا فلان مناوله.. لفظ الاداء لمن تحمل الحديث بالمناولة.

147/3.

حدثنا في المذاكرة.

276/3.

حدثنا قراءة.

320/6.

حدثنا قراءته عليه.

97/3.

حدثنا مشافهة.. عبارة موهمة يراد منها المشافهة بالاجازة لا التحديث.

150/3.

حدثنا مطلقة.. اي من دون تقييد بالقراءة.

97/3.

حدثنا مناولة أو اجازة.. من الفاظ الاداء لمن تحمّل بالاجازة أو المناولة أو بهما معا.

147/3.

حدثني: هو فيما سمعته من لفظ الشيخ وحدي.

72/3، 73، 100.

30/5.

: تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده او شك هل سمعه وحده او مع غيره.

101/3.

.. يقتضي انه سمعه من لفظ الشيخ

ص: 138

و ادرك نطقه به.

285/6.

.. استعمل ذلك في ما قرئ على المحدث و الطالب يسمع.

71/3.

.. من قرأ الحديث على غيره ثم قرره عليه فاقرّ به على ما قرأه عليه.. و اجروه مجرى ان يسمعه من لفظه.

71/3.

.. تقال فيمن اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره

69/3.

.. قد تطلق في حالة الاجتماع نظرا إلى دخوله في العموم و عدم ادخال من معه في لفظه.

101/3.

.. لفظ موضوع ظاهره المخاطبة.

71/3.

.. اولى صيغ الاداء كسمعت.

151/3.

.. اعلى من سمعت فلانا يقول.

71/3-72.

.. لفظ بمنزلة السماع.

395/5.

.. اعلى مرتبة من اخبرني و اخبرنا..

72/3.

.. المرتبة الثانية من العبارات في تادية المسموع.

70/3.

- 183/2.

71/3، 72، 217، 252.

395/5، 398.

324/6، 328.

حدثني أبي عن جدي.. من المعالي.

312/5.

حدثني بعض اصحابنا.

288/2.

حدثني به.

116/6.

حدثني الثقة.. او نحوها، لو قالها المعدل لم يكتف به.

121/2.

- 121/2.

25/6.

حدثني الثقة الثبت.

386/5.

حدثني شيخي ان فلان بن فلان حدثه...

265/3.

حدثني الضابط.

ص: 139

25/6.

حدثني العدل.

25/6.

حدثني فلان.. يقال: فيمن يأخذ من المحدث لفظا و ليس معه احد.

70/3.

حدثني فلان عني انني حدثته.

334/6.

حدثني فلان عني اني حدثته بكذا..

تقال لمن روى حديثا ثم نسيه و اراد روايته عمّن رواه عنه.

336/6.

حدثني فلان عني اني حدثته عن فلان.. يقال لو ردّ الشيخ الراوي و لم ينكر الرواية لنسيان أو سهو و اراد روايتها عن الفرع الثقة.

332/6.

- 135/2.

حدثني فلان عني عن فلان.. بكذا.

135/2.

337/6.

حدثني قراءة عليه.. فيه مناقضة.

285/6.

حدثني و اخبرني.. من فصل بينهما في الاجازة غير مصيب.

285/6.

الحديث: قول المعصوم عليه السّلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره.

56/1، 57.

35/5.

: كلاما يحكي قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره.

57/1.

35/5.

: حكاية حكاية قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

58/1.

.. هو ما ينتهي إلى المعصوم عليه السّلام، مقابل العامة حيث بالانتهاء إلى احد الصحابة أو التابعين.

27/5.

: ما يحكي قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.

69/1.

: ما يضاف الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

57/1.

: ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

32/5.

: ما ينقل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه

ص: 140

و آله.

21/5.

: ما جاء عن النبي قبال الاثر الذي جاء عن الصحابي.

65/1.

: ما اضيف إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات و السكنات في اليقظة و المنام.

14/5.

: كل ما ينتهي الى المعصوم عليه السّلام خاصة.

60/1، 62.

: ما يجيء من المحدث! تمييزا له عن الخبر الذي يجيء عن غيره.

55/1.

: المنصرف منه غالبا ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد البعثة من قول او فعل او تقرير.

22/5.

.. قد يخص بما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

33/5.

.. يعمّ قوله صلّى اللّه عليه و آله و فعله و تقريره.

22/5.

.. اسم من التحديث و هو الاخبار.

56/1.

.. هو ما تخبر به عن نفسك من غير ان تسنده إلى غيرك.

26/5.

.. اخص من الخبر.

60/1.

.. اخص من السنة.

22/5.

: يرادف الاثر و الخبر.

58/1.

.. اعمّ من السنة و الاثر.

33/5.

.. قد يروى من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق أو يروى باكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.

69/5.

.. ينقسم باعتبار ما يسند اليه الى:

مرفوع و موقوف و مقطوع.

340/5.

.. قسم الى: متفق عليه و مختلف فيه.

166/5.

.. ينقسم الى: مقبول و مردود.

76/5، 121.

.. قسم الى: صحيح و غيره.

74/5.

ص: 141

.. يقسم إلى: صحيح و حسن و ضعيف.

76/5.

.. قد ينقل فيه السبب و قد لا ينقل فيه.

287/5.

.. هو غير المرفوع من الخبر الاّ بشرط التقييد.

64/1.

.. يطلق على الاعم من السنة و الآثار.

37/5.

.. لو توفرت فيه شروط الصحة عدّ صحيحا.

111/5.

.. اذا كان عن سماع و القراءة لا يحتاج فيه إلى اذن.

160/3.

.. قيل لا يطلق على غير المرفوع الا بشرط التقييد.

.. شره الغرائب التي لا يعمل بها و لا يعتمد عليها.

214/5.

.. معناه لا يفهم الا بمعرفة مفرداته.

217/5.

.. تذكر هذه اللفظة بعد ذكر الاسناد و بعض المتن، نظير: ذكر الحديث.

341/6.

.. ضد القديم.

14/5.

.. مرادف السنة.

35/5.

- الخبر.

52/1، 65.

21/5، 26، 27، 35.

- 9/1، 10، 15، 41، 146، 166، 170، 173، 175، 178، 183، 198، 203، 206، 207، 216، 218، 248، 280، 290، 294.

133/2، 134، 135، 169، 170، 221، 241.

65/3، 95، 173، 198، 219، 268، 272، 277، 284، 285، 287، 290، 292، 296.

34/4، 42.

14/5، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 33، 40، 43، 47، 49، 82، 93، 99، 103، 105، 108، 117، 119، 125، 129، 137، 140، 155، 157، 158، 160، 173، 192، 197، 200، 201، 202،

ص: 142

205، 228، 231، 254، 266، 288، 294، 322، 341، 348، 361، 363، 367، 378، 386، 389، 398، 404.

29/6، 45، 56، 79، 107، 120، 227، 253، 256، 258، 271، 272، 277، 301، 303، 307، 321، 327، 330، 332، 345.

حديث الافراد.

166/5.

الحديث الالهي.

47/5.

- الحديث القدسي.

45/5.

حديث باطل.

237/3.

الحديث الباطل - الباطل.

42/6.

الحديث بتمامه.

272/3.

الحديث بحكم الضعيف.

397/1.

الحديث بطوله.

272/3.

حديث تفرد به.. لا يقتضي شذوذا في الحديث و لا نكرا.

193/5.

حديث ثقة.. تركه لكونه لم يرد عنه غير واحد فقبيح لا انه اذا صح النقل وجب ان يخرج.

166/5.

الحديث الجيد - الحديث الصحيح.

160/5.

- 199/1.

حديث جيد حسن - حسن صحيح.

161/5.

الحديث الحسن.. قسمان..

119/5.

- الحسن.

167/1.

- 120/5، 123، 130، 131، 138، 156، 166، 403.

107/6، 108.

حديث حسن.. قد يراد منه معناه الاصطلاحي بل الحسن اللغوي.

216/5.

.. قد يراد به حسنه بحسبه المعنى دون السند.

127/5.

.. يغاير قولهم: حديث حسن

ص: 143

الاسناد.

127/5.

- 120/5، 130، 194.

حديث حسن الاسناد.. دون قولهم:

حديث حسن.

132/5.

حديث حسن صحيح: هو الحديث الذي روى باسنادين احدهما يقتضي الصحة و الآخر يقتضي الحسن.

131/5.

: هو فيما لو كانت الرواية الحسنة ثبتت من طريق آخر انها حوت شروط الصحة.

131/5.

الحديث الرباني - الحديث القدسي.

45/5.

حديث شاذ.

32/3.

الحديث الصالح.

178/1، 199.

76/5، 137.

الحديث الصحيح: هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه و لا يكون شاذا و لا معللا.

150/1.

.. اي ما كان جميع سلسلة رواته عدولا اماميين ضابطين.. و يعامل معه بظاهر الاسناد، لا انه مقطوع به في نفس الامر.

109/5.

.. اي ثابت و صادق و عمل به الاصحاب.

90/5.

.. قد يراد منه ما اذا كان منشأ الوثوق امارات اخر.

169/2.

.. اي اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة.

110/5.

.. قيل يراد منه صحة السند و المتن معا.

111/5.

.. يقبح فيه صيغ التمريض و يكره فيه التشكيك.

155/5-156.

.. عدل بعضهم فقال: حديث صحيح الاسناد.

111/5.

- 113/2، 129.

362/5.

ص: 144

الحديث الصحيح - الحديث الجيد.

160/5.

- 97/5، 98، 105، 107، 111، 115، 156، 166.

حديث صحيح الاسناد.. صحح بعضهم هذا التعبير على قوله: حديث صحيح.

111/5.

.. دون قولهم حديث صحيح.

132/5.

حديث صحيح شاذ.

382/5.

حديث صحيح غريب: هو ما روى صحيحا من وجه واحد فيكون غريبا.

131/5.

الحديث الصحيح المشهور.

204/5.

حديث صحيح معتمد عليه.

127/6.

حديث ضعيف: اي اخبار عن عدم الثبوت و لا يلزم فيه اثبات العدم.

155/5.

.. اي لم يصح اسناده و لم تتوفر فيه الشروط المقررة، لا انه كذب في نفسه و افتراء.

110/5.

- 110/5، 154، 155، 199.

الحديث الضعيف - الضعيف.

168/1، 368، 370.

284/2.

150/5، 158، 169، 189، 255، 360، 401.

43/6.

الحديث العالي: هو ما صح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ان بلغت رواته مائة.

237/5.

الحديث العزيز.

97/5.

الحديث الغريب لفظا.

232/1.

حديث غير صحيح.. ليس معناه انه كذب في نفس الامر.

110/5.

.. اي لم يصح اسناده و لم تتوفر فيه الشروط المقررة، لا انه كذب في نفسه و افتراء.

110/5.

الحديث غير المتظافر.. يقسم إلى قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية و غير المحفوف.

ص: 145

163/5.

.. يقابل المتظافر.

163/5.

الحديث غير المعروف - المنكر - المتروك.

242/5.

حديث فرد.

204/5.

الحديث الفرد المخالف.

253/5.

الحديث القدسي: كل حديث يضيف فيه المعصوم عليه السّلام قولا إلى اللّه سبحانه و تعالى و لم يرد في القرآن الكريم.

45/5.

: الكلام المنزل بالفاظ بعثها في ترتيبها بعينه لا لغرض الاعجاز.

45/5.

: هو ما يحكي كلامه تعالى من غير تحد بشيء.

46/5.

: ما يحكي كلامه تعالى غير متحد بشيء منه.

46/5.

: ما كان لفظه من عند الرسول صلّى اللّه عليه و آله و معناه من عند اللّه تبارك و تعالى بالالهام أو المنام أو غيرهما.

47/5.

.. هل هو من السنة و الحديث ام لا؟

49/5.

.. خارج عن السنة و الحديث و القران.

70/1.

- الحديث الالهي - الحديث الرباني - اسرار الوحي.

45/5.

- 285/5، 286.

الحديث القوي - القوي.

133/5.

- 168/1، 199.

133/5.

108/6.

حديث قوي السند.

51/1.

حديث لا اصل له (ليس له اصل)..

اي ليس له اسناد.

155/5.

حديث مأثور: هو ما ينقله خلف عن سلف.

31/5.

ص: 146

الحديث المتابع.

196/5.

حديث متصل.

353/5.

الحديث المتصل.

172/5.

الحديث المتصل الاسناد بالمعصوم..

ما يصدق عليه الاتصال و الرفع.

208/1.

الحديث المتظافر.

199/1.

الحديث المتفق عليه.

64/6.

الحديث المتواتر.

87/1.

الحديث المتواتر لفظا

62/5.

الحديث المجرد - المجرد.

الحديث المجرد عن الارسال.

108/5.

حديث المجروح.. ساقط واه.

369/1.

382/5.

الحديث المجمع على ثقة رجاله.

111/5.

الحديث المجمع عليه: و هو الحديث الذي اتفقت الطائفة على نقله او العمل بمضمونه بحيث اشتهر عنهم و فيما بينهم.

165/5.

- 199/1.

الحديث المجوّد.

199/1.

الحديث المحرف - المحرف.

الحديث المحفوظ - المحفوظ.

165/5، 166.

الحديث المختلف فيه.

166/5.

64/6.

الحديث المدلس.. أي انه من تدليس الاسناد.

400/5.

.. اطلاق لفظ الحديث عليه تجوز.

400/5.

- المدلس.

394/5.

الحديث المدلس فيه.

395/5.

الحديث المردود - المردود.

الحديث المرسل.

267/5، 362.

حديث مرفوع.

ص: 147

149/5.

الحديث المرفوع.

180/5.

حديث مزيد.

21/5.

الحديث المزيد - المزيد.

الحديث المستتر - المستتر.

الحديث المستحسن.

199/1.

162/5.

الحديث المستور.. من قبيل الحسن لشيء خارج بسبب اعتضاده اذا تعددت طرقه.

122/5.

الحديث المسلسل.

10/1.

260/5.

الحديث المسلسل بالأولية.

260/5.

الحديث المسموع - المسموع.

156/5.

حديث مسند.

51/1.

الحديث المسند.

172/5، 174.

الحديث المشبّه:

199/1.

الحديث المشكل.. لا يتصدى له الا اذا كان صحيحا.

154/5.

حديث مصحف.

21/5.

الحديث المضطرب.. عدّ من الاقسام المختصة بالضعيف.

401/5.

الحديث المضمر.

345/5.

حديث مطروح.

82/5.

الحديث المعتبر - المعتبر.

282/1.

الحديث المعروف - المعروف.

10/1.

162/5.

الحديث المعلق.

266/6.

حديث معلل.

21/5.

حديث معلول بفلان.. قد يراد منه علة قادحة في الحديث من نوع المعلل. أو يراد السبب الخفي الظاهر الجارح للراوي نفسه.

ص: 148

380/5.

الحديث المعمول به.

199/1.

الحديث المفرد.

215/5.

الحديث المقبول.

182/1.

165/5.

حديث مقلوب.

21/5.

حديث: من بلغ.. ما معناه.

196/1.

الحديث المنسوخ: حديث قطع استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

276/1.

الحديث المنقطع.

267/5.

حديث منكر.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

الحديث المنكر - المنكر.

242/5.

الحديث الموصول.

172/5.

حديث موضوع.. اي اثبات الكذب و الاختلاق و الجعل.

155/5.

الحديث الموضوع.

255/5.

32/6، 39.

الحديث الناسخ: ما دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.

276/1.

: ما دل على رفع حكم شرعي سابق.

275/1-276.

الحديث النبوي: هو الوحي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله بمعناه لا بالفاظه.

45/5.

- 40/6.

حديثه ليس بذلك النقي.. من الفاظ الذم و يصلح شاهدا و مقويا، و في دلالته على الجرح خلاف.

299/2.

حديثه ليس بالنقي.. من الفاظ الذم.

298/2.

حديثه منكر.. من الفاظ الجرح عند العامة.

الحديث و الخبر.. مترادفان يأتيان على

ص: 149

القليل و الكثير.

59/2.

.. متباينان.

62/1.

حديثه الوحدان.

166/5.

الحذف.

168/5.

الحرورية: الذين تبرءوا من الامام علي عليه السّلام، و شهدوا عليه بالكفر! لعنهم اللّه.

359/2-360.

.. فرقة من الخوارج.

360/2، 361.

الحسان.

83/1.

195/2.

25/4، 38.

77/5، 95، 116، 125.

124/6.

الحسن: ما كان سلسلة سنده ممدوحين بمدح موجب للاعتماد و يكون مدح الكل غير بالغ حد الوثاقة، أو يكون مدح بعضهم كذلك مع بلوغ مدح الباقي الى احدهما.

160/1.

: ما كان سلسلة السند اماميين ممدوحين بدون التعديل كلا أو بعضا مع تعديل الباقي.

160/1.

: ما اتصل سنده الى المعصوم عليه السّلام باماميّ ممدوح مدحا مقبولا معتدا به غير معارض بذم، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقة او بعضها.

160/1-161.

: ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل و لم يصرح بعدالته و لا ضعفه مع صحة عقيدته.

161/1-162.

: ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا او بعضا مع توثيق الباقي.

161/1.

: هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، و روى كلاهما من غير وجه، و سلم من شذوذ و علة.

120/5.

: ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح معتد و احرز كونه اماميا.

167/1.

: ما رواه الممدوح من غير نص على

ص: 150

عدالته.

161/1.

: ما كان المدح فيه مقبولا أو غير معارض بذم.

172/1.

: هو ما لم يخالف فيه من هو اولى منه و كان غير ضابط و لا يبعد عن درجة الضابط.

249/5.

: قد يطلق على ما كان رواته متصفين بوصف الحسن الى واحد معين ثم يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا.

162/1.

: هو ما لم يشتمل على اعلى صفات القبول.

76/5.

: ما لا يكون في اسناده متهم و لا يكون شاذا.

120/5.

: ان يكون راويه مشهورا بالصدق و الامانة غير انه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح.

120/5.

: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله.

120/5.

: هو الذي فيه ضعف محتمل يصلح للعمل به.

120/5.

: هو رواية الممدوح من اصحابنا مدحا لا يبلغ حد التعديل.

146/6.

: هو ما لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب و لا يكون شاذا، و يروى من غير وجه نحوه.

119/5.

: ما به ضعف قريب يتحمل و يصلح للعمل.

: ما به ضعف قريب يحتمل.

119/5.

.. قد يساوي الصحيح فيما اذا تكثرت طرقه، و قد يزيد عليه.

181/1.

.. قد يرتقي مع وجود المتابعات و الشواهد إلى درجة الصحيح.

200/5.

: يعمل به عند الاكثر و يتلقى بالقبول.

76/5.

.. يكون مقبولا يجوز العمل به، و هذا معنى الصحيح.

83/5.

.. اما ان يكون تابعا أو من نوع

ص: 151

الضعيف الذي لا يترك العمل.

121/5.

.. الاصل فيه ان يؤخذ به بشرط ان لا يكون ما يعارضه.

141/5.

.. فيما لو روى من غير جهة ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة.

99/5.

.. المدار فيه على قلة الضبط مع كونه عدلا.

126/5.

.. لا ينافي وصف الحديث بالغرابة.

214/5.

.. قد يطلق على المتفق على صحته.

127/5.

.. قد يتصف بالصحيح.

84/5.

.. قد يساوي الصحيح اذ تكثرت طرقه او يزيد عليه.

70/5.

.. قد ادرج في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج.

75/5.

.. برزخ بين الصحيح و الضعيف.

126/5.

: قد يقرن بقرائن حاليه أو مقالية ترقيه من درجة الحسن إلى الصحة.

126/5.

.. لو اطلق لانصرف إلى حسن الاسناد.

107/5.

.. اذا روى من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من وجهين.

126/5.

.. اذا اطلق اريد منه الحسن لذاته.

122/5.

.. واسطة بين الصحيح و الغريب!.

121/5.

.. قد يطلق على المنكر.

127/5، 129.

.. قد يطلق على الغريب.

127/5.

.. قد يراد منه معناه اللغوي.

131/5.

: قضية مشتركة خلاصتها ان الحسن قد يتناول السند و المتن أو احدهما دون الآخر.

107/5.

.. حجة اذا افاد مدحه التثبت الاجمالي.

141/5.

.. باصطلاح الترمذي ضعيف ضعفا

ص: 152

لا يمتنع العمل به.

156/5.

.. ينقسم إلى حسن لذاته و حسن لغيره.

122/5.

.. من الفاظ المدح.

148/6.

: يوصف الخبر به اذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة مع اعتبار الضبط و الامامية في العمل به.

145/2.

.. ليس الا الجودة.

162/5.

- القوي.

134/5.

- الحديث الحسن.

- 12/2، 35، 141، 144، 171، 211، 213، 222، 225، 237، 242، 244، 250، 252، 254، 290.

33/3، 35.

34/4.

67/5، 72، 75، 76، 77، 81، 82، 83، 93، 99، 107، 113، 114، 118، 119، 121، 125، 127، 128، 129، 130، 131، 133، 135، 136، 137، 138، 139، 143، 155، 160، 161، 162، 164، 165، 168، 169، 178، 194، 197، 214، 245، 253، 262، 266، 288، 293، 329، 404.

18/6، 67، 82، 107، 120، 145، 166، 175، 179، 181، 182، 188.

الحسن (صفة).

174/6.

الحسن (المصطلح).

36/3.

الحسن (في الحديث).

284/3.

الحسن الأدنى.

169/1، 172.

حسن الاسناد.. يغاير قولهم: حديث حسن.

127/5.

- 107/5.

الحسن الاعلى (الاعلائى).

169/1.

الحسن الى فلان.

162/1.

ص: 153

الحسن الاوسط (المتوسط).

169/1.

حسن باعتبار الاخبار - حسن لغيره.

122/5.

حسن باعتضاده - حسن لغيره.

122/5.

الحسن بالمعنى الاخص.

35/3.

الحسن بالمعنى بالاعم.

35/3.

183/6.

حسن بغيره - حسن لغيره.

122/5.

الحسنة.

74/2.

110/5.

حسن الحديث.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

.. المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ التعديل عند العامة.

حسن الراوي.

89/6.

حسن صحيح.. ظاهره ان المراد منه الحسن اللغوي لا الاصطلاحي.

216/5.

.. قد يراد منه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر.

216/5.

.. التردد الحاصل من المجتهد في الناقل، باختلاف الاعتبار.

132/5.

- 161/5.

حسن الظاهر.

113/2.

حسن العبادة.. من الالفاظ الدالة على المدح التام القريب من الوثاقة.

249/2.

الحسن عند العامة.

119/5، 130.

حسن غريب: لا يراد من اللفظين معناهما الاصطلاحي بل اللغوي، اي غرابة من حيث التمام و الكمال، أو غرابة أمره من جهة الدقة و المتانة.

216/5.

الحسن كالصحيح: و هو ما كان جميع رواة سلسلته اماميين مع مدح بعضهم مدحا غير بالغ مرتبة الوثاقة دون بعض.

175/1.

: ما كان اوائل رجال السند اماميين

ص: 154

ثقات و اواخرهم اماميين ممدوحين بمدح غير بالغ درجة الوثاقة، مع كونهم واقعين بعد احد الجماعة المجمع على تصحيح ما يصح عنهم.

175/1.

- 137/1.

167/2، 211.

الحسن كالموثق.

137/1.

الحسن لذاته: ما كان راويه من قلّ ضبطه مع حيازته بقية الشروط المتقدمة في الصحيح.

122/5.

: هو ما اتصل سنده بعدل خف ضبطه من غير شذوذ و لا علة.

122/5.

: هو خبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل و لا شاذ.

119/5.

.. هو الحديث الصحيح لغيره.

100/5.

.. صحيح عند قوم، حسن عند الآخرين.

122/5.

.. قد يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.

122/5.

- 121/5، 161.

الحسن لشيء خارج: هو الذي يكون حسنه بسبب اعتضاده.

122/5.

الحسن اللغوي.. سواء أ كان من جهة لفظه ام مؤداه، مقابل الحسن الاصطلاحي.

127/5.

الحسن لغيره: هو ما كان في اسناده مستور لم تتحقق اهليته، غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، و لا هو متهم بالكذب و غيره.

122/5.

.. حسن عند جمع ضعيف عند غيرهم.

122/5.

.. اصله ضعيف و حسنه بواسطة العاضد له.

122/5.

.. لو كان ضعف الحديث بواسطة فسق الراوي لا يكون حسنا لغيره بتعدد الطرق.

100/5.

ص: 155

- 121/5.

حسن المتن.

128/5.

الحسن المحتمل الصحة: ما كان جميع سلسلته اماميين ممدوحين و كان بعضهم ممن اختلف في وثاقته و قصوره عن حدها.

و حصل الميل الى الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة.

177/1.

الحسن المطلق.. و هو المرادف للمدح.

36/3.

- 38/3.

حسن المعرفة و الدين.. من الالفاظ الدالة على المدح التام القريب من الوثاقة.

249/2.

الحسن من الحديث: هو كل حديث خال عن العلل، و في سنده المتصل مستور له به شاهد، او مشهور قاصر عن درجة الاتقان.

: ان يكون راويه مشهورا بالصدق و الامانة غير انه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح لكونه قاصرا في الحفظ و الوثوق، و هو مع ذلك يرتفع عن حال من دونه.

.. هل يعدّ من الضعيف الذي يعمل به او انه مدرج في انواع الصحيح؟

75/5.

حصر الاخبار.

52/5.

حصر الروايات الصحيحة.

117/5.

حضر: يكتب لمن لم يبلغ خمس سنين، و كذا: احضر.

270/6، 274.

- حضورا.

269/6.

حضرت: من صيغ الاداء في السماع، يقال فيما لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع لاشتغال أو افراط القاري في الاسراع بحيث لا يفهم المقروء.. و لا يقال: حدثنا و اخبرنا.

76/3.

.. يقال عند ما يكون السامع او المسمع حال القراءة.

281/6.

حضر علينا كذا.. من المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، و الظاهر انه منه صلوات اللّه عليه و آله لو كان القائل صحابيا.

280/6.

حضورا: يكتب لمن كان صغيرا او غير

ص: 156

مميز و حضر مجالس الرواية او أحضر.

268/6-269.

الحفاظ.

289/3.

359/5، 378.

15/6، 308، 310.

حفاظ الحديث.

85/2.

329/3.

243/5، 363.

الحفصية: من فرق الاباضية الخوارج، من اصحاب حفص بن أبي المقدام.

390/2.

الحفظ.

103/5، 120.

10/6، 258.

الحفظ (للحديث).. هو المعرفة و الاتقان.

51/3.

حفظ الاسانيد و معرفة رجالها و تمييز صحيحها من سقيمها..

53/3.

حفظة.. من الفاظ المدح.

51/4.

الحفظ في الرواية.

32/6.

حفظ المتون و معرفة غريبها و فقهها..

و هو من اشرف علوم الحديث.

52/3.

حقيقة المتواتر.

87/1.

الحقيقة و المجاز.

20/5.

الحك.. نفي لما وقع في الكتاب مما ليس منه، و قد يقال له الكشط أو المحو.

214/3.

- 215/3.

حكاية الحديث.. داخلة في السنة، و حكاية هذه الحكاية عنه صلّى اللّه عليه و آله داخلة في الحديث.

70/1.

الحكاية عن المجاهيل.. من امارات الضعف عند القميين.

297/2.

ح كصح: يرمز للحديث الحسن كالصحيح.

الحكم: - عند الفقهاء - هو الاثر عند المحدثين، بمعنى ما يترتب على الشيء.

34/5.

: هو الحديث الذي سلم من العاهة.

ص: 157

292/5.

: القسم الثاني من السنة، و هو ما قاله مما لا يدخل الراي فيه.

38/5-39.

- 324/5.

حكم ابتداء سماع الحديث.

274/6.

حكم ابدال حدثنا باخبرنا و بالعكس.. في النقل عن الكتب المصنفة.

102/3.

حكم ابدال سمعت باخبرنا او حدثنا و لا عكس.

102/3.

حكم الاجازة المجهولة... ك:

أجزت لبعض الناس.

121/3.

حكم الاجازة عن الاجازة.

300/6.

حكم الاجازة للطفل المميز.

127/3.

حكم الاجازة للفاسق.

129/3.

حكم الاجازة للكافر و السماع له.

129/3.

حكم الاجازة للمبتدع.

129/3.

حكم الاجازة للمعدوم حقيقة.

125/3.

حكم الاجازة مع امكان السماع و القراءة.

109/3.

حكم الاحاديث المتعددة باسناد واحد.

267/3-268.

حكم الاحتجاج بالمرسل.

24/6.

حكم الاحفظ.

45/6.

حكم اخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها.

341/6.

حكم اخذ الرواية عمّن عدل عن الحق.

217/6-218.

حكم اخذ العوض على التحديث.

82/2.

78/6.

حكم إذا ما وثق رجل، فهل يدلّ ذلك على عدالته؟.

159/2.

ص: 158

حكم الارسال.. ابهام الواسطة.

372/5.

- 122/6، 170.

حكم ارسال الراوي للحديث ثم اسناده.

340/6.

حكم ارسال المحمدين الثلاثة.

365/1.

حكم استفهام الكلمة.. أو الشيء من غير الراوي كالمستملي و نحوه.

81/3.

حكم استواء المحدث و الشاهد في الصفات.

47/6.

حكم الاسناد المعنعن.

210/1.

حكم الاضطراب في الحديث.

404/5.

حكم اطلاق حدثنا و اخبرنا و انبانا..

من عبارات السماع المطلقة.

94/3.

حكم الاطلاق في التعديل.

92/2.

حكم الاكثر.

45/6.

حكم الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

138/1، 139.

حكم البدعة شرعا.

88/5.

حكم التحديث بالاجازة.

110/3-111.

حكم التحريف.

224/5.

حكم التحمل حال المذاكرة.

276/3.

حكم تحمل الحديث و نقله لمن طعن في السن.

63/3.

حكم تحمل الرواية بالاجازة.. و جواز ادائها و العمل بها.

107/3.

حكم التدليس.

379/1.

حكم تدليس المتن.

400/5.

حكم التدليس و المدلس.

397/5-398.

حكم ترجيح السماع على الاجازة و عدمها... على اقوال.

113/3.

ص: 159

حكم تزكية الراوي بواحد.

120/2.

حكم تزكية العدل الواحد.

65/2.

حكم تزكية غير الامامي الموثق.

81/2.

حكم التعادل و التراجيح.

271/5.

حكم التعارض بين الجرح و التعديل.

89/6.

حكم تعارض الرفع و الوقف و الوصل و الارسال.

46/6.

حكم التعديل المبهم.

24/6.

حكم تعديل المرأة أو العبد أو الصبي.

82/2.

76/6.

حكم تعمد الادراج.

223/1.

حكم تعمد الدرج.

203/5.

حكم التعويل على الكتابة.

79/2.

حكم تفريق الاحاديث.. و رواية كل حديث منها بالاسناد المذكور في اولها.

268/3.

حكم تفسير الراوي الثقة للمجمل.

254/3.

حكم تفسير الصحابي لآيات القرآن.

329/1.

حكم تقطيع الحديث و اختصاره.

254/3.

حكم تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه.

257/3.

حكم تقطيع المتن الواحد المشتمل على عدة احكام.

340/6.

حكم توثيقات ابن طاوس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسي.

290/2.

حكم توثيقات الشيخ المفيد في الارشاد.. و هل يفيد المدح أو القوة و الاعتماد؟

291/2.

حكم توثيق الشهيد الاول.

290/2.

حكم توثيق و تضعيف ابن عقدة و ابن فضال.

69/6.

حكم الثقة الذي خالفه الثقة.

ص: 160

249/5.

حكم الثقة الذي لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة.

365/1.

376/5.

حكم الجرح و هل يثبت مجملا أم يفتقر إلى تفسير.

419/1.

158/5.

حكم الجهل بكون الراوي ضابطا.

48/2.

حكم الحديث الذي له طرق متعددة و اسانيد متنوعة.

69/5.

حكم الحديث الحسن.

76/5، 83.

حكم الحديث الشاذ.

245/5، 246.

حكم الحديث الضعيف.

140/5-141، 148-149، 151.

حكم الحديث المبهم.

24/6.

حكم الحديث المختلف.

268/1.

حكم الحديث المزيد.

265/5-266.

حكم الحديث المسلسل.

261/5.

حكم الحديث المضطرب.

387/1.

401/5-402.

حكم الحديث المضمر.

333/1.

345/5.

حكم الحديث المعضل.

337/1.

حكم الحديث المقبول.

288/5-289.

حكم الحديث المكاتب.

283/1.

حكم الحديث المنقطع.

342/5.

حكم الحديث الموضوع.

399/1.

حكم الحديث الموقوف.

321/1.

حكم حسن الظن بالصحابة و بعض التابعين.

35/6.

حكم خبر التائب.

73/6-75.

ص: 161

حكم خبر الثقة في الموضوعات.

131/2.

حكم خبر غير المؤمن.

30/2.

حكم خبر الكافر (اعم من الكتابي و غيره).

9/2-14.

حكم الخبر المتواتر.

56/5، 64.

حكم خبر المميز.

21/2.

حكم الخبر الواحد.

64/5، 92.

حكم الدرج شرعا.

222/1.

حكم رواية الاعمى.

51/2.

حكم رواية الاقرباء.

51/2.

حكم رواية الامي.

51/2.

حكم رواية الانثى و الخنثى.

50/2.

حكم رواية اهل البدع و الاهواء.

58/6-65.

حكم الرواية بالاعلام.

158/3.

حكم الرواية بالمناولة المجردة عن الاجازة.

143/3، 144-145.

حكم الرواية بالوجادة اذا اقترنت بالاجازة.

167/3.

حكم الرواية بالوجادة المجردة.

167/3.

حكم رواية الثقة الثبت عن رجل سماه.. هل تعديل له ام لا؟

272/2.

حكم رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف.

259/3.

حكم رواية الحديث بالمعنى.

227/3.

حكم رواية الحديث الضعيف.

417/1، 418.

حكم رواية الداعية إلى بدعة.

48/6.

حكم رواية السامع من المستملي تلك الرواية عن المملي.

79/3.

حكم رواية الساهي.

21/2.

ص: 162

حكم رواية السفيه.

21/2.

حكم رواية السكران.

21/2.

حكم رواية الصبي.

21/2.

حكم رواية العبد و الامة.

50/2.

حكم الرواية عمّن لم يسمع منه.

33/6.

حكم الرواية عمّن وقف و كان ثقة.

216/6.

حكم الرواية عن الاحياء.

339/6.

حكم الرواية عن الراوي.

18/6.

حكم الرواية عن الغلاة و العمل بها.

216/6.

حكم الرواية عن النساء.

286/6.

حكم رواية القاضي من طرف الظالم.

204/6.

حكم رواية المبدع.

89/5.

حكم رواية المبتدع

89/5.

حكم رواية المجبرة و المشبهة.

217/6.

حكم رواية المجنون (الادواري و المطبق).

19/2-21.

حكم رواية مجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا.

17/6.

حكم رواية المجيز.

21/2-25.

حكم رواية المعلول.

380/5.

حكم رواية المملوك.

50/2.

حكم رواية من عرف بالتساهل في سماعه او اسماعه.

337/6.

حكم رواية النائم.

21/2.

حكم رواية ولد الزنا.

53/2.

حكم زيادات الثقات.

262/5-264.

حكم الزيادة التي رواها الثقات و كانت شاذة.

247/5.

ص: 163

حكم زيادة الثقة.

262/5-264.

45/6، 46.

حكم الزيادة من الثقة.

264/1.

حكم سماع الراوي قبل البلوغ و اداءه بعده.

21/2.

حكم الشك في كون لفظ مزيدا ام لا.

269/5.

حكم الصحابة.

304/3، 305.

حكم الصحيح الذي قيل فيه ثقة - مرتين -.. و كونه اصح من صحيح من قيل فيه مرة.

83/5.

حكم الصحيح الذي وثقه النجاشي و الكشي.. قيل: اصح من الصحيح الذي وثقه ابن الغضائري.

83/5.

حكم الضرب و الكشط و النشق.

215/3-216.

حكم الظن الرجالي.

172/6-173.

حكم العدالة في الراوي.. اي اشتراطها فيه لقبول روايته.

33/2.

حكم العرض.

86/3.

حكم العمل بالاعلام.

159/3.

حكم العمل بالضعيف عند الخاصة.

151/5.

حكم العمل بالضعيف عند العامة.

148/5-150.

حكم العمل بالوجادة.

179/3.

154/5.

حكم العمل بالوجادة الموثوق بها من دون اجازة.

168/3.

حكم قبول الجرح و التعديل مطلقين ام لا.

83/2-97.

حكم قبول خبر التائب عن الفسق.

82/2.

حكم قبول رواية المجهول و عدمه او التفصيل.

17/6-18.

حكم قبول الشاذ مطلقا.

257/1.

حكم القدح في سند من غير جهة

ص: 164

المجهول.

130/2.

حكم قطع الاحاديث.

375/5.

حكم القلب.

394/1.

حكم قول الثبت الثقة عن بعض اصحابنا، او عن صاحب لي ثقة، أو اخبرني شيخ ثبت ثقة و غيرها.

170/6.

حكم قول الثقة كل ما ارويه أو أسميه فهو عن عدل مقبول الحديث.

170/6.

حكم قول الثقة كل من رويت عنه فهو ثقة و ان لم اسمه.

170/6-171.

حكم قول غير الامامي: فلان ثقة.

158/2.

حكم قوله: قرأت عليه و هو يسمع و لم ينكر.

100/3.

حكم قولهم: قرئ عليه و هو يسمع و لم ينكر.

100/3.

حكم قولهم: له اصل.

35/3-37.

حكم قولهم: له كتاب.

35/3-37.

حكم قولهم: له مصنف.

35/3-37.

حكم قولهم: له نوادر.

35/3-37.

حكم كتابة الحديث.

317/6.

حكم كتابة الغرائب و روايتها.

214/5.

حكم الكتابة المجردة عن الاجازة في جواز الرواية بها.

154/3.

حكم الكتابة و المكاتبة.

305/6.

حكم ما اذا اخبر العدل بالعدالة أو شهد بها.

290/2.

حكم ما اذا ذكر المحدث حديثا بسنده و متنه، ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن، ثم قال بدل اتمامه: ما لفظه.. و ذكر الحديث في جواز رواية الحديث السابق حكم بالاسناد الثاني.

272/3.

حكم ما اذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه.

ص: 165

333/6.

حكم ما اذا قال العدل.. فلان ليس بثقة.

159/2.

حكم ما اذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا.

263/2.

حكم ما اذا كان اصل الشيخ حال القراءة عليه بيد ثقة غيره مراع لما يقرأه.

97/3.

حكم ما اذا كان الحديث عنده عن اثنين أو اكثر من الشيوخ و اتفقا في المعنى دون اللفظ.

263/3.

حكم ما زاده الثقة من الوصل و الرفع.

48/6.

حكم ما كان يفعلونه زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

327/1.

حكم ما لو اختلف في الحديث بان رواه بعضهم مرسلا و الآخر موصولا، و كان ثقة ضابطا.

369/5.

حكم ما لو اراد الراوي ان يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند.. أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، و يلزمه تمييزه بهو أو يعني أو غيرهما.

264/3.

حكم ما لو اراد رواية حديث كامل و قد ذكر الاسناد له و بعض المتن.

341/6.

حكم ما لو تحمل حديثا واحدا عن رجلين احدهما ثقة و الآخر مجروح.

276/3.

حكم ما لو تعارض القولان من عالم واحد في باب الجرح و التعديل.

87/6.

حكم ما لو جاء المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر.. و يقول عند منتهى الاسناد: مثله.

268/3.

حكم ما لو حدث الراوي عن ثقة و هو يعرفه بعينه و اسمه و صفته الا انه لم يسمه.

125/2.

حكم ما لو حذف بعض المتن و اقتصر على طرف منه.. و قال: و ذكر الحديث او ذكره.. و نحوهما.

272/3.

حكم ما لو حلف المحدث ان لا يخبر فلانا بكذا.. فاخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه.

ص: 166

82/3.

حكم ما لو روى بعض الثقات الضابطين الحديث متصلا و بعضهم رواه موقوفا.

45/6.

حكم ما لو روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا.

45/6.

حكم ما لو روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرفوعا تارة و موقفا اخرى.

45/6.

حكم ما لو روى حديث ثم نسيه أو نفاه هل يجب العمل به ام لا؟ اقوال.

336/6.

حكم ما لو روى الحديث من طريقين أو اكثر احدهما صحيح و الآخر حسن أو موثق أو ضعيف.

127/5.

حكم ما لو روى راو واحد حديثا مرفوعا و اخرى متصلا، و تارة مرسلا أو موقوفا.

333/5.

حكم ما لو روى الشيخ حديثا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. هل يصح رواية المتحمل للحديث ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و كذا العكس.

274/3.

حكم ما لو سمع بعض حديث عن شيخ و بعضه عن آخر.

276/3.

حكم ما لو سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته باصل بعضهم.. دون الباقي ثم رواه عنهم كلهم.

263/3.

حكم ما لو صدر الجرح و التعديل من قائل واحد.

105/6.

حكم ما لو قال: جميع اشياخي الذين رويت عنهم ثقات و لو لم اسمه.

25/6.

حكم ما لو قال: حدثني غير واحد من اصحابنا او جماعة من اصحابنا.

277/2.

حكم ما لو قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و التشكيك - و هما عدلان.

106/6.

حكم ما لو قال الراوي حدثني فلان و فلان.. و كلاهما عدلان.

277/3.

ص: 167

حكم ما لو قال المحدث: اخبركم و لا اخبر فلانا.. او خص قوما بالسماع فسمع غيرهم، أو قال: لا ترو عني، أو: لا اذن لك روايته.. صح رواية السامع له.

82/3.

حكم ما لو قدم الراوي الاسناد.

272/3.

حكم ما لو قدم الراوي المتن على الاسناد كلا أو بعضا على جميعه او جزءه.

269/3-270.

حكم ما لو قرأ على الشيخ و قال له:

اخبرك فلان بكذا.. و الشيخ مصغ اليه فاهم له غير منكر، و لم يكن يتكلم بما يقتضي الاقرار به، فهل يصح السماع؟ و هل تجوز الرواية؟

98/3.

حكم ما لو كان احد الخبرين مرويا بلفظه و الآخر بمعناه.

338/6.

حكم ما لو كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا.

348/1.

حكم ما لو كان راوي الشاذ مثل مقابله في اللفظ و الضبط و العدالة.

256/1.

حكم ما لو كان الشاذ احفظ للحديث او اضبط له أو أعدل من غيره من رواة مقابله.

256/1.

حكم ما لو كان في سماعه بعض الوهن و الضعف.

275/3.

حكم ما لو وجد راويا فطحيا في السند.

325/2.

حكم ما لو وصل بعض الثقات الضابطين الحديث تارة و ارسله اخرى.

45/6.

حكم ما لو وصل الراوي تارة و ارسل او وقف اخرى.

46/6.

حكم ما يتحمل بالعرض.

85/3.

حكم ما يحذف عادة في السند.

266/3.

حكم ما لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه..

فهل يصح السماع منه؟

97/3.

حكم مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو المستور في الاصطلاح -.

15/6.

حكم مجهول العدالة.

ص: 168

17/6.

حكم المخضرمون.

315/3.

حكم المدلّس.

380/1.

حكم المراسيل.

343/1.

حكم مراسيل ابن ابي عقيل.

362/1.

حكم مراسيل ابن أبي عمير.

348/1 و ما بعدها.

180/2، 181، 206.

حكم مراسيل ابن جنيد.

362/1.

حكم مراسيل احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

206/2.

حكم مراسيل الشيخ الصدوق.

357/1-361.

362/5.

حكم مراسيل الشيخ الطوسي.

361/1-362.

حكم مراسيل صغار التابعين.

376/5-377.

حكم مراسيل صفوان.

206/2.

حكم مراسيل النجاشي.

363/1-364.

حكم المرسل: هو الحكم على الحديث الضعيف الذي يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.

360/5.

حكم مرسل الصحابي.

371/5-372.

حكم المستور و حجيته.

20/6، 21.

حكم المسلسل.

263/1.

حكم مشيخة الاجازة.

51/6.

حكم المقابلة.

208/3.

حكم المقطوع.

331/1.

حكم المقطوع في الوقف.

339/5.

حكم من اخذ من المستملي ان لا يرويه عن المملي بغير واسطة المستملي.

81/3.

حكم من خلط من الثقات في آخر عمره.

322/5-323.

ص: 169

حكم من رفع الحديث تارة و ارسله اخرى.

46/6.

حكم من سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما و اختلط عليه لفظ احدهما بالآخر.

404/5.

حكم من عرف بالتدليس اذا لم ينص على سماعه.

395/5.

حكم من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع.

82/2.

71/6، 72، 282.

حكم من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه.

106/6.

حكم من كان له حالتان في الرواية..

كالوقف و عدمه و جهل التاريخ.

86/6.

حكم من لا يرسل الا عن ثقة.

361/5.

حكم من لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة.

128/2.

حكم من وصل الحديث تارة و ارسله اخرى.

46/6.

حكم من يدلس عن الثقات.

396/5.

حكم من يروي بالاجازة عن الاجازة.

132/3.

حكم المناولة المجردة عن الاجازة.

143/3-144.

حكم المنقطع في الوقف.

339/5.

حكم الموثق.

83/5، 141.

حكم الموقوف.

382/5.

حكم نشر الحديث.

21/6.

حكم نقص الحديث دون زيادته.

325/6.

حكم نقل الاحاديث الواردة في الادعية و الاذكار و الاوراد بالمعنى.. أو تغيرها بزيادة أو نقصان.

250/3.

حكم نقل الحديث بالمعنى و عدمه.

54/6، 325.

حكم وصف الاصحاب لرواية بالصحة.

ص: 170

123/2.

حكم وصل ما ارسله الحافظ.

46/6.

حكم الوضع.

406/1.

حكم الوكالة عن الأئمة عليهم السّلام.

164/6-166.

حكمة الحديث - علل الاحكام.

378/5.

حكي: من صيغ التمريض و الشك، تطلق على الحديث الضعيف و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

الحلقة: مجلس التحديث.

الحل و البحث: من طرق درس الحديث، و هو ان يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد على لفظه الغريب و تراكيبه العويصة، أو اسم قليل الوقوع من اسماء الاسناد و غير ذلك ثم يستمر في قراءة ما بعدها.

345/6.

الحمرة: علامة بالقلم الاحمر تلحق الزيادات على الرواية في كتب الحديث اما النقص فيها فيحوق عليه بالحمرة.

الحمزية: من فرق العجاردة الخوارج، اصحاب حمزة بن ادرك.

387/2.

الحمل على السماع: يكون عند ثبوت المعاصرة من المدلس.

284/6.

الحواريون.. من الفاظ المدح و التوثيق بل اعلاها.

140/6، 154-155.

- 121/6.

الحيانية: (من فرق الهاشمية التي هي من فرق الاسماعيلية) من اصحاب حيان السراج.

322/2.

***

ص: 171

ص: 172

* حرف الخاء *

خ: رمز ل: اخبرنا، كما في بعض معاجم الحديث، و هو شاذ، و المشهور: انا.

خادم للائمة عليهم السّلام.. لا يدلّ على العدالة بحال.

و قيل: من الامارات العامة، او من الفاظ المدح.

168/6.

خادم المعصوم عليه السّلام.

164/6.

الخازمية - الحازمية.

388/2.

الخاص.. مقابل العام.

318/5.

الخاصي.. و هو اما الشيعي او من خواص الأئمة عليهم السّلام، مختلف فيه.

239/2.

.. قيل المراد منها انه من خواص الشيعة، لا في قبال العامي.

179/6.

: من الفاظ المدح، و هو اما من خاصة الامام عليه السّلام أو مقابل العامي فهو امامي خاصه، أو يدل على المدح المعتد به و افاد الحسن.

216/2.

.. مدح معتد به الا انه لا يدلّ على التوثيق.

239/2-240.

.. يدل على المدح المعتد به.

239/2.

.. يفيد مدحا يلحق الحديث بالحسن.

146/6.

.. يمكن استفادة التوثيق منه.

239/2.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديلا و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

146/6.

.. لا يكتفى به في التعديل.

245/2.

.. لا يفيد تعديلا و لا مدحا.

252/2.

.. تفرد بهذه اللفظة الشيخ في رجاله.

148/6.

- 240/2، 252.

227/3.

69/6، 148.

الخاص و العام.

ص: 173

73/1، 75.

الخبر: هو الكلام الذي يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. كقال عليه السّلام أو فعل بحضرته.

41/5.

: هو ما يحكي قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي.

61/1.

: هو القول الذي يصح وصفه بالصدق و الكذب، و يكون الاخبار به عن نفسك و عن غيرك.

26/5.

: هو القول الدال بالوضع على حكم النفس بامر على آخر ايجابا أو سلبا، و قد يطلق على غير القول من الاشارات و الدلائل و الاحوال اذا كانت مفهمة للخبر.

65/1-66.

: هو كلام يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية في احد الازمنة الثلاثة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج أو لا تطابق.

65/1.

: هو الكلام الذي لنسبته خارج.

54/1.

: كل كلام يكون لنسبته خارج في احد الازمنة، و يعمّ هذا التعريف للخبر المقابل للانشاء.

35/5.

: ما ورد عن غير المعصوم عليه السّلام، من صحابي أو تابعي أو سائر العلماء، و يقابله الحديث بكونه ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله عند العامة و عن المعصوم عليه السّلام عندنا.

55/1.

: هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها!

12/5-13.

: هو الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه.

58/1.

- عند الفقهاء من الخاصة -: ما كان ضعيفا من الحديث أو ما في حكمه غالبا.

42/5.

.. يطلق على قول النبي صلّى اللّه عليه و آله لا على فعله.

32/5.

.. يطلق فيما لو قدم الراوي الاسناد ثم سرد الحديث ثم انتقل إلى حديث آخر.

272/3.

.. كل ما أوجب من الخبر علما أو

ص: 174

حفّ بقرينة موجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام، و هو حجة عندهم و عندنا.

79/5.

.. الغرض منه الرواية لا الدراية.

51/2.

.. المدار فيه على ظن الصدور من المعصوم عليه السّلام أو القطع به.

191/2.

.. هو القول، و ليس القول الا اللفظ.

169/3.

.. فيما كان في متنه عيب قادح.

95/5.

.. استعماله في غير اللفظي مجاز.

157/3.

.. يشترط فيه الضبط.

94/5.

.. يشترط فيه سلامته من العلة.

94/5.

.. قيل بلزوم سلامته من العلة و الشذوذ.

381/5.

.. الصدق و الكذب خارج عن مدلوله.

112/5.

.. منحصر في الصدق و الكذب.

81/1.

53/5.

.. اما متواتر أو غير متواتر.

54/5.

.. اما متواتر أو آحاد.

81/1، 87.

.. على ضربين: صحيح و ضعيف.

92/5.

.. ينقسم إلى متصل الاسناد و منقطعه.

341/5.

.. قسم الى: واحد و متواتر و مشهور.

55/5.

.. اما معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مجهول الحال.

81/1.

.. تقسيمه إلى الاقسام الاربعة.

101/5.

.. التسمية تتبع الوصف الاخص فيه لا الاعمّ.

288/5.

.. خاص بما جاء عن غير المعصوم عليه السّلام.

62/1.

.. مقابل الانشاء في العرف العام.

ص: 175

65/1.

76/2.

.. المرفوع (عند الفقهاء).

64/1.

323/1.

.. هو المرفوع عند فقهاء خراسان.

328/5.

.. قد يطلق و يراد منه المرفوع، و قيل يطلق عليه و على الموقوف و المقطوع.

32/5.

.. قد يطلق على ما يرادف الحديث، و قيل بينهما عموم و خصوص من وجه. فكل حديث خبر و لا عكس.

59/1.

.. اعم من الحديث.

64/1.

.. اعمّ من الحديث و الاثر.

32/1، 65.

33/5.

: يرادف الحديث سواء كان المخبر به قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله أم الامام عليه السّلام أم الصحابي أم التابعي أم غيرهم من العلماء أو الصلحاء.

58/1.

- الحديث.

52/1، 65.

26/5، 27، 35.

- الرواية.

41/5.

- السنة.

21/5.

- المعضل (عند الفقهاء).

323/1.

- 48/1، 203، 206، 207، 384.

78/2، 119، 130، 131، 133.

169/3، 179، 257، 272، 277.

25/5، 33، 41، 43، 80، 102، 112، 160، 165، 173، 185، 186، 381.

314/6، 326، 333، 334 360.

خبر الآحاد: ما لم يكن متواترا.

89/1.

- خبر الواحد.

125/1.

- 65/5، 93.

الخبر الآحادي - الخبر الواحد.

125/1.

الخبر بتمامه: تذكر فيما اذا اراد الراوي

ص: 176

الانتقال في اثناء المتن إلى حديث آخر.

272/3.

- 272/3.

خبر الثقة.

76/2، 129.

الخبر الحسن.

189/1، 190.

الخبر الذي يجب التوقف فيه.

41/6.

الخبر الذي يجب تكذيبه.. و هو ما نصوا على وضعه.

41/6.

الخبر الذي يجب تصديقه.. و هو ما نص الائمة على صحته.

40/6.

الخبر الشاذ.

154/1، 185.

31/3.

110/5.

خبر صحيح: هو الذي يعتمدونه و يطمئنون بصدق صدوره و يثقون بكونه صادرا عن المعصوم عليه السّلام و ان اشتملت سلسلة سنده على غير الامامي.

90/5.

- 198/1.

376/5.

الخبر الضعيف - الضعيف.

190/1، 193، 194.

183/2، 184.

79/5، 145، 146.

خبر العادل.

107/6.

خبر العدل.

186/1.

42/2، 44.

الخبر العزيز.

202/1.

الخبر عند القدماء.. اما صحيح يعمل به سواء بذاته أم بواسطة القرائن المختصة به أم للوثوق بصدوره، أو ضعيف.

137/1-138.

الخبر غير المتظافر.. قسمان: خبر محفوف بالقرائن القطعية و غير محفوف بها.

54/5.

- 131/1.

خبر غير المتظافر و لا المحفوف بالقرائن القطعية.. قسم إلى: مسند و مرسل.

163/5.

الخبر غير المتواتر.. اما متظافر أو غير

ص: 177

متظافر.

54/5.

الخبر غير المحفوف بالقرائن القطعية.. قسمان: مسند و مرسل بالمعنى الاعم.

54/5.

خبر الفاسق.

15/2.

الخبر القوي.

190/1.

الخبر الكاذب.. ما تقاصر عن التواتر.

84/1.

الخبر الكتبي.

169/3.

الخبر اللفظي.

169/3، 170.

الخبر المتسامع - المتسامع.

55/5.

الخبر المتساوي الطرفين.

85/1.

الخبر المحتف بالقرائن.

84/1.

288/5.

الخبر المحتمل للصدق و الكذب.

84/1.

الخبر المحفوف بالقرائن القطعية.. من اقسام الخبر الواحد.

125/1.

- 66/5، 291، 374.

الخبر المتسامع.. يفيد العلم و ليس من مباحث علم الدراية و الاسناد.

55/5.

الخبر المتظافر.. يفيد العلم و ليس من مباحث علم الدراية و الاسناد.

55/5.

- المتظافر.

374/5.

الخبر المتواتر: هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطأهم على الكذب، و يدوم هذا فيكون اوله كآخره، و وسطه كطرفيه.

الخبر المتواتر.. يفيد العلم و ليس من مباحث علم الدراية و الاسناد.

55/5.

.. لا يشترط في افادته العلم وجود عدد مخصوص من المخبرين.

110/1.

- 202/1.

374/5.

الخبر المجهول الحال.

ص: 178

81/1، 85.

الخبر المرفوع.

55/1.

الخبر المستفيض.

202/1.

الخبر المشكل.

326/6.

الخبر المظنون الصدق.

85/1.

الخبر المظنون الكذب (المكذوب).

84/1.

الخبر المعارض.

185/1.

الخبر المعارض بمثله.

185/1.

الخبر المعتبر: عدّ قسما خامسا للصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف.

76/5، 165.

- المعتبر.

76/5، 165.

الخبر المعرض عنه بين الاصحاب.

185/1.

الخبر المعلل.. اي به العلة بمعنى المرض لا السبب.

381/5.

- 154/1.

110/5.

الخبر المعلوم الصدق.. الذي صدقه كسبي نظري.

83/1.

- 81/1.

الخبر المعلوم الكذب.

81/1.

الخبر المقبول.

288/5.

الخبر الممدوح.

188/1.

الخبر الموافق للنظر الصحيح.

83/1.

الخبر الموثق.

188/1، 190.

الخبر الموثوق به.

188/1.

الخبر النادر.

31/3.

الخبر الواحد: كل ما لم يبلغ حد التواتر، سواء قلّت رواته ام كثرت.

85/1.

: هو ما لا يكون متواترا و يتعرى من واحد من القرائن، و يجوز العمل به على شروطه.

92/5.

ص: 179

: ما لا ينتهي الى حد التواتر، سواء كان الراوي له واحدا ام اكثر.

125/1.

: هو الخبر غير المتواتر، سواء كان مشهورا أم غير مشهور، على ان يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام.

125/1.

: ما يفيد القطع من جهة القرائن الداخلية.

132/1.

.. كل ما تسكن اليه النفس!

85/1.

.. اقسامه الاولية.

74/5.

.. يوجب العلم الظاهر و العمل جميعا.

83/1.

.. منه ما يفيد الظّن و منه ما لا يفيد.

132/1.

.. يوجب القطع!.

110/5.

.. منه ما يفيد القطع من جهة القرائن الخارجية.

132/1.

.. جاحده لا يكفر بالاتفاق.

64/5.

- 85/1، 132.

65/2، 70، 71، 76.

306/3.

12/5، 40، 54، 66، 67، 283.

99/6.

الخبر و الحديث.. مترادفان يأتيان على القليل و الكثير.

59/2.

الخبر و الحديث.. متباينان.

62/1.

الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية.. من اقسام الخبر غير المتظافر.

54/5.

- 202/1.

خبرنا - بالتشديد -: من الفاظ التحمل المختصة بالاجازة.

148/3.

خبيث.. من الفاظ الذم الأكيد.

294/2.

خت: رمز للحديث المعلق.

خرجه.. اي ذكر الحديث.

263/6.

.. يقال فيما اذا اتم الاستكمال بالتلمذ عليه.

ص: 180

264/6.

.. اي الحقه بالشيوخ في زمانه.

264/6.

الخطأ: هو التغيير في الكلمة أو الجملة الذي يأتي مخالفا لقواعد الاملاء و الصرف و النحو أو الضوابط المعجمية.

225/5.

الخطابية: يدينون بشهادة الزور عن من خالفهم، و يزعمون ان الائمة عليهم السّلام أنبياء ثم آلهة!.. إلى آخره، و لهم اطلاقان.

355/2-356.

الخفي - خفي الارسال.

خفي الارسال: هو المرسل الذي ادرك ارساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء أو غير ذلك.

366/5.

- المراسيل الخفي ارسالها.

366/5.

- 364/1.

الخفي من المراسيل.. يعم المنقطع و المعضل معا.

الخلاف في تفضيل سمعت على حدثني و بالعكس.

71/3.

364/1.

الخلط.. مانع في الراوي.

239/5.

- 182/1.

298/2.

الخلط بين الكتابة و المكاتبة.

156/3.

الخوارج - الشراة.

361/2.

خواص أمير المؤمنين عليه السّلام..

من الفاظ المدح الخاصة.

160/6.

خه: رمز للمشيخة مطلقا.

خيار.. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

الخياطية: فرقة من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب ابي الحسن بن أبي عمرو الخياط.

368/2.

خيّر.. من الفاظ المدح.

148/6.

.. من الفاظ المدح التي لها دخل في قوة السند و صدق القول، و تكون منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا.

140/2، 212.

ص: 181

.. من الالفاظ الدالة على المدح المعتد به، و في افادتها التوثيق كلام.

246/2.

.. قيل بدلالتها على التوثيق بل اعلى درجات الجلالة و الوثاقة.

246/2.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

.. من دون ضميمة لا تدلّ على التوثيق عند الخاصة فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، و لا تشعر بالضبط لكن يعتبر حديثه.

143/6.

.. من عبارات المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

- 244/2.

84/6.

***

ص: 182

* حرف الدال *

دا: رمز ل: حدثنا، كما كتبه الحاكم و السلمي و البيهقي، و قد يرمز له ب: د و كلاهما نادران.

الدائرة: يراد بها ما يرسم مدورا للفصل بين كل حديثين في كتب الحديث و قد ينقط وسطها فيما لو قوبل الحديث باصله، و قد يخط في وسطها خط..

و يقال لها: الدارة - أيضا -.

الدارة - الدائرة.

الداعي لجعل الاصطلاح و القسمة الاولية.

182/1.

دثنا: رمز ل: حدثنا، و هو نادر.

دثني: رمز ل: حدثني نادرا.

دجال: من ادون عبارات القدح و الذم عند العامة.

197/6.

.. و هي المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند العامة مما كانت مؤكدة بوضع أو بكذب.

194/6.

- 195/6.

دخل حديث بعضهم في بعض..

تطلق فيما اذا روى الحفاظ حديثا في صحاحهم أو سننهم أو مسانيدهم و اتفقوا في لفظه أو معناه و وجد عند كل منهم ما انفرد عن الباقين و اراد راو ان يخرجه عنهم بسياق واحد.

323/6.

دخول حديث في حديث.

369/1.

381/5.

الدراية: علم يبحث فيه عن سند الحديث و متنه و كيفية تحمله و آداب نقله.

41/1-42.

: علم يبحث فيه عن متن الحديث و سنده و طرقه من صحيحها و سقيمها و عليلها، و ما يحتاج اليه ليعرف المقبول من المردود.

41/1.

: يبحث فيها عن احوال الحديث و ما يعرضه في نفسه و ان عمّت الى ما يعرضه مطلقا.

42/1.

: ما يفطن الانسان له من المعرفة التي تنال غيره، كذا لغة.

11/5.

: علم يشتمل على المعلوم من جميع

ص: 183

الوجوه.

11/5.

: ما اخذ بالنظر و الاستدلال الذي هو رد الفروع إلى الاصول!.

14/5.

: مأخوذة بالاستدلال بطريق الاجتهاد الذي هو ردّ الفروع إلى الاصول.

12/5.

: هي التوغل في التثبت و الاستقرار حتى يدرك خصوصية المعلوم و مزاياه.

12/5.

.. اخذ في تعريفها لفظ السند، و هذا يباين علم الرجال.

43/1.

.. اعمّ من معرفة القواعد و القوانين، اذ هي المعرفة باحوال الراوي و المروي من حيث القبول و الردّ.

14/5.

.. لا تستعمل الا فيما لو كان المعلوم مسبوقا بالشك.

12/5.

.. اخص من المعرفة.

12/5.

- الفهم.

11/5.

- العلم.

115/5.

- العلم (مطلقا أو بعد الشك).

40/1.

- علم اصول الحديث.

12/5.

- المعرفة.

11/5.

- 39/1.

50/3.

32/4، 33، 42، 45، 56، 57، 73.

20/5، 80، 109، 115، 158، 170، 196، 248، 310، 315، 366، 381، 382، 403.

35/6، 102، 120، 258، 312، 331، 358، 366.

دراية الحديث - دراية.

41/1.

- 9/1.

33/4.

الدرج: هو ان ينفرد الراوي بزيادة في الحديث يرفعها إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و يجعلها من قوله.

269/5.

: هو اضافة ما ليس من الحديث اليه.

269/5.

ص: 184

.. حكمه شرعا.

222/1.

- 71/6.

الدرج سندا.

203/5.

الدرج العمدي.

73/6.

الدرج في الاسناد - الدرج في السند.

202/5.

382/1.

الدرج في السند.. له اقسام ستة.

202/5.

- 201/5.

الدرج في المتن.. تارة يكون في اول الحديث و اخرى في وسطه و ثالثة في آخره.

201/5.

الدرج متنا.

203/5.

دفع إليّ كتابه.. من الفاظ التحمل للحديث بالمناولة.

147/3.

الدلالة.. و هي الحالة الخامسة من الخمسة اللازمة لمدرس الحديث.

330/6.

دلالة الحديث.

9/1.

دنا: رمز ل: حدثنا.

دواعي الاجازة.

180/3.

الدواعي لجعل الحديث في الاحكام و غيرها.

38/6.

الدواعي لوضع الحديث.

31/6، 34.

ديّن.. من الالفاظ الدالة على المدح المعتد به المقارب للتوثيق، بل يحتمل دلالته على ذلك.

247/2، 249.

.. من الفاظ المدح التي قيل بافادتها للعدالة.

147/6.

- 85/4.

84/6.

***

ص: 185

ص: 186

* حرف الذال *

ذاهب.. من الفاظ الذم.

295/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. عدّها ابن أبي حاتم من المرتبة الثانية في الجرح.

195/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، مما كان يومي إلى لزوم تركه.

194/6.

ذاهب الحديث.. اي ساقط الحديث لا يكتب حديثه، عدّها الخطيب في المنزلة الرابعة.

144/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة، و عدّها بعضهم من المرتبة الرابعة تصاعديا، ساقط، لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

ذح: رمز لذيل الحديث.

الذريعة: هي الوسيلة.. المفضية الى الاحكام الخمسة.

273/1.

: ما كان وسيلة و طريقا الى الشيء.

273/1.

: توسل بما هو مصلحة الى مفسدة!.

273/1.

ذكر: من صيغ الأداء المحتملة للسماع و الاجازة، عدّها بعضهم ثامن صيغ الاداء رتبة.

151/3.

.. قيل: اوضح عبارات اداء السماع دون لفظة (لي) أو (لنا).

69/3.

.. من صيغ الجزم.

44/4.

- 272/3.

ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه.. من امارات المدح و الحسن.

5/2-276.

ذكر الحديث.. تذكر بعد ذكر الاسناد و بعض المتن، و قد تختص ب: الحديث.

341/6.

- 273/3.

ص: 187

ذكر الحديث بطوله - ذكر الحديث.

341/6.

ذكر الرجل على نمط الاهمال و الاطلاق في كتاب النجاشي.. قيل من الامارات على الوثاقة، أو كون الرجل ممدوحا.

180/6.

ذكر الصدوق شخصا فيمن اليه طريق.. قيل موجب للمدح.

183/6.

ذكر الطريق إلى شخص في المشيخة..

من التوثيقات العامة.

180/6.

ذكر فلان: ادنى العبارات قول الراوي بالسماع، و هو اعمّ من كونه سمعه منه أو وصل اليه بواسطة أو وسائط. و يحمل على السماع منه عرضا.

74/3.

.. يقال عند انقطاع الحديث.

314/6.

.. يقال عند الوجادة للحديث من تأليف شخص.

314/6.

- 167/3.

ذكر كاتبه انه خط فلان أو تصنيفه..

يقال عنه وجدان حديث و لم يكن وثوق بخطه.

314/6.

ذكر لنا: نظير حدثنا، و اولى من انبانا و نبأنا.. و تدلّ على القول صريحا، و هو بما سمع في المذاكرة في المجالس و المناظرة، و ليس فيها مقام تحديث.

73/3-74.

.. يقولها السامع للحديث.

284/6.

.. تقال فيمن اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره، من الفاظ التحمل سماعا من الشيخ.

69/3.

.. ظاهره السماع منه، أو هو اعلى من ذكر فلان.

74/3.

ذكر لي: نظير حدثنا، و اولى من انبانا و نبأنا... و تدل على القول صريحا، و هو بما سمع في المذاكرة في المجالس و المناظرة، و ليس فيها مقام تحديث.

73/3-74.

.. ظاهره السماع منه، و هو اعلى من ذكر فلان.

74/3.

.. من الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس، و التحمل سماعا من الشيخ.

396/5.

ص: 188

الذم.. اعمّ من الجرح في العدالة.

293/2.

.. تارة يتعلق بالمخبر و اخرى بالخبر.

201/6.

- 237/2.

180/6.

ذو اصل.. من الالفاظ التي هي اعم من المدح لعدم الدلالة عليه و عدم تحقق اصطلاح في ذلك.

33/3.

.. كون الرجل كذلك يستفاد منه الحسن.

34/3.

- 34/3.

175/6.

ذو ذهن وقاد.. من الفاظ المدح، و له دخل في قوة المتن.

140/2.

ذو طبع نقاد.. من الفاظ المدح، و له دخل في قوة المتن.

140/2.

ذو كتاب.. من الالفاظ التي هي اعمّ من المدح، لعدم الدلالة عليه، و عدم تحقق اصطلاح في ذلك.

33/3.

- 34/3.

175/6.

ذو مصنف.. من الالفاظ التي هي اعمّ من المدح، لعدم الدلالة عليه، و عدم تحقق اصطلاح في ذلك.

33/3.

ذو نوادر: من الالفاظ التي هي اعمّ من المدح، لعدم الدلالة عليه، و عدم تحقق اصطلاح في ذلك.

33/3.

***

ص: 189

ص: 190

* حرف الراء *

الراوي: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من يروي الحديث مطلقا، سواء رواه مسندا أم مرسلا أم غيرهما.

49/3.

: ناقل الحديث و حامله.

40/5.

: هو الذي لا يعرف المتن و لا الاسناد.

52/3.

.. قيل لا يعدّ راويا من لا يتحمل الحديث باحد الطرق المقررة في النقل.

41/5.

.. قيل لا يعدّ راويا الا ان ينقل الحديث باسناده.

41/5.

.. يروي ما سمعه و ان لم يحمله.

295/6.

.. يطلق على آحاد رجال السند.

44/1.

.. الغرض منه الاخذ بروايته.

131/5.

.. يشترط فيه الوثاقة و الاطمينان بصدور ما يحكيه.

394/5.

.. وصفه بالصحيح.

150/2.

.. اذا روى الحديث مرفوعا و موقوفا، فالحكم للرفع.

333/5.

.. قيل: موضوع علم الرجال.

45/1.

- المجيز!.

305/6.

- المخرج.

41/5.

- 11/1، 45، 344، 394، 405.

12/2، 42، 63، 65، 75، 101، 104، 107، 121، 123، 126، 129، 131، 141، 165، 167، 168، 169، 233.

67/3، 74، 84، 85، 92، 222، 247، 256، 264، 266، 267، 269، 317، 330.

15/5، 40، 67، 83، 95، 97، 98، 100، 108، 112، 119، 120، 157، 170، 197، 203،

ص: 191

214، 215، 231، 235، 244، 246، 247، 262، 267، 303، 308، 310، 311، 342، 345، 346، 348، 358، 367، 378، 380، 402، 403.

15/6، 16، 21، 29، 48، 49، 57، 99، 106، 139، 216، 218، 227، 278، 303، 304، 326، 328، 332، 333، 348، 362.

راوي الحديث - الراوي.

66/3.

راوية.. من الفاظ المدح.

49/4.

- 193/5، 200، 249، 367.

الراوي العدل غير تام الضبط.

99/5.

الراوي عنه.

170/5.

الراوي المبهم.. لا يحكم بجهالته بمجرد الوقوف على طريق كذلك.

342/5.

الراوي و المروي.

304/1.

رأيته يفعل.. من المرفوع في الفعل صريحا.

39/5.

رأيته عليه السّلام يفعل كذا.. من المرفوع من فعله عليه السّلام صريحا.

179/5.

رئيس الشيعة.

79/4.

رئيس الطائفة.. استعمله الاصحاب فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته.

145/6.

.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل:

تفيد التوثيق.

223/2.

.. قيل فيمن يستغني عن التوثيق.

224/2.

- 42/3.

رئيس العلماء.. من الفاظ المدح و له دخل في قوة المتن.

140/2.

رئيس المحدثين.. من الفاظ المدح.

128/6.

رتبة الثقة: قيل: هي الرتبة التي اذا بلغها الراوي صار ثقة.

الرجال.. اخذ فيه رواة السلسلة.

43/1.

- 120/6.

ص: 192

رجال الحديث.

- 35/6، 308.

رجال السند.

- 44/1.

266/3.

320/6.

رجال الصحيح.

- 119/5.

رجحان ضبط الشكل و النقط.

199/3.

رجس.. من الفاظ الذم.

294/2.

رجل.. لفظ مبهم.

336/5.

رجل مبهم - رجل غير مسمى.

336/5.

- 335/5، 336، 337.

رحالة.

- 158/3.

308/6.

رحله.. من القاب المحدثين، و كون الرجل من مشايخ الاجازة و ممن يرحل اليه لطلب الحديث و العلم.

261/6.

- 294/6، 296.

الرحلة في طلب الحديث.

245/1.

175/3، 176، 289.

385/5.

307/6-311.

الرحلة لطلب الحديث.. الغرض منها.

289/3.

ردّ حديثه.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو ساقط الحديث و لا يكتب و لا يستشهد به.

196/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة مما دلّ على ضعفه الشديد.

194/6.

ردّ الحديث و قبوله.

45/1.

ردّوا حديثه.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم ساقط الحديث و لا يكتب و لا يستشهد به. قيل هو من المرتبة الرابعة.

196/6.

رديء الحافظة.. قدح له دخل في السند.

166/1.

ص: 193

- 107/6.

الرزّامية: (من فرق الهاشمية التي هي فرقة من فرق الاسماعيلية) اتباع رزام، و قد ساقوا الامامة بعد ابي هاشم بن محمد بن الحنفية الى عبد اللّه بن العباس.

322/2.

الرسائل.

26/3.

الرسالة: و هي المراسلات التي جرت بين الاصحاب و الائمة عليهم السّلام و حفظت و دونت حول مسألة واحدة غالبا أو موضوع معين.

233/6.

.. من قبلهم عليهم السّلام دليل الوثاقة، كذا قيل.

165/6.

.. تتلوا الاجازة من جهة الاعتبار، لان الرسول يضبط و ينطق.

303/6.

- الاجازة المتوسطة.

290/6.

رسالة الاجازة - الاجازة.

288/6.

الرسول (من قبل المعصوم عليه السّلام).. هل يدلّ على مدح أو توثيق أو عدمه، اقوال..

165/6.

الرشيدية: من فرق الخوارج (العجاردة)، من اصحاب الطوسي، و يقال لهم: العشيرية.

389/2.

- العشيرية.

389/2.

الرفع.. زيادة و لو كانت من الثقة فهي مقبولة الا ان يقف.

333/5.

- 266/1، 402.

21/5، 333.

رفع ما اوقفه الحفاظ.

46/6.

رفع المرسل.

32/6.

رفع الموقوف.

71/6.

رفعه فلان.

205/1.

ركن الكذب.. من اسوأ عبارات القدح عند العامة.

197/6.

ص: 194

الجرح عند العامة، مما دلّ على المبالغة في الجرح.

194/6.

رمي الرجل بالتفويض.. من الامارات التي يستشم منها الذم أو قيل بدلالتها عليه.

206/6.

الرهط: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها ما فوق الثلاثة دون العشرة من الرجال.

و قيل: من السبعة إلى العشرة.

و قيل: انها ما فوق العشرة إلى الاربعين.

47/3-48.

روى.. من صيغ الجزم.

44/6.

.. ليس فيه جزم و حكم عمّن علق عنه، و لا يحكم بصحته.

189/5.

.. يستعمل في الحديث الضعيف.

189/5.

.. من صيغ التمريض في نقل الحديث الضعيف أو المشكوك.

418/1.

.. من صيغ الاداء المحتملة للسماع و الاجازة، عدّها البعض ثامن صيغ الاداء رتبة.

151/3.

روى احاديث منكرة.. من الفاظ الجرح عند العامة، وصف بوقوعه منه احيانا لا دائما.

روى ابن ابي عمير في الصحيح..

كذا.. ما المراد منها.

157/1.

روى بعضهم.. حكم فيما تشك في صحته و ضعفه.

44/6.

روى عن فلان.. لا تدلّ على الحسن أو المدح، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

روى عنه صلّى اللّه عليه و آله.. من صيغ التمريض و الشك، تطلق في الحديث الضعيف، و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

روى عنه الناس.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

.. من الالفاظ التي تردد فيها العامة هل هي جرحا أم مدحا.

198/6.

.. لا تفيد التوثيق عند الخاصة من

ص: 195

دون ضميمة، داخلة في قسم الحسن، و يكون حديثه مقويا و شاهدا.

145/6.

روى فلان عن فلان.. تغاير قولهم:

فلان عن فلان، لانها اعمّ من الرواية بواسطة و بدونها.

183/5.

روى لنا.

320/6.

روى المناكير.. وصف لا يقتضي ترك رواية الراوي حتى تكثر المناكير في روايته.

202/6.

روى الناس عنه.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

الرواة.

133/2، 226.

260/3، 320، 321، 322.

24/5، 70، 108، 158، 163، 201، 206، 235، 258، 297، 298، 319، 322، 327، 346.

10/6، 89، 91، 93، 96، 182، 295، 308، 343، 355، 357، 362.

رواة الاسناد.

108/5.

رواة الحديث.

10/1.

291/5، 322.

104/6.

الروايات.

196/5، 233، 267، 272، 325، 347، 348، 349، 357.

39/6، 266، 289.

روايات البدعة و المبتدعة و المبدع.

88/5.

الروايات الدالة على الامر بالكتابة.

171/3.

الروايات الذامة للغلو و مفسقة للغلاة أو مكفرة لهم.

402/2-417.

الروايات الواردة في باب كتابة الحديث من طرق العامة.

195/3.

الروايات الواردة في جواز نقل الحديث بالمعنى.

235/3-238.

الروايات الواردة في الفرق الفاسدة و رجالاتهم.

210/6-212.

الرواية: هي الخبر المنتهي بطرق النقل من ناقل الى ناقل حتى ينتهي إلى المنقول

ص: 196

عنه - من نبي صلّى اللّه عليه و آله أو امام عليه السّلام - على مراتبه.

12/5، 40.

: هي الاخبار عن عام لا ترافع فيها الى الحكام بخلاف الشهادة.

: (عند الفقهاء من الخاصة): ما كان ضعيفا من الحديث أو ما في حكمه غالبا.

42/5.

: نقل افعال الصحابة.

41/5.

: 1 - الخبر المصطلح الذي هو احد أدلّة الفقه.

2 - الخبر المقابل للانشاء.

75/2.

.. تطلق على فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و قوله.

32/5.

.. هي عبارة الحديث الموقوف و المقطوع.

41/5.

.. تجري مجرى شهود الاصل في انهم يشهدون و ان لم يحملوا.

295/6.

.. اضعف من الشهادة.

15/2.

.. تغاير المعرفة.

311/5.

.. حكمها فيما لو وصفت بكونها صحيحة.

150/2.

.. اذا صحت إلى احد اصحاب الاجماع لا تقصر عن اكثر الصحاح.

195/2.

.. فائدتها هو اتصال السند و سلسلة الاسناد بالنبي صلّى اللّه عليه و آله.

298/6.

.. فائدتها اتصال سلسلة السند بالنبي صلّى اللّه عليه و آله تبركا و تيمنا.

114/3.

- الخبر.

41/5.

- السنة.

41/5.

- 10/1، 203، 209، 263.

17/2، 65، 67، 68، 69، 80، 105، 106، 107، 193، 222، 226، 291.

50/3، 76، 79، 82، 83، 91، 104، 130، 168، 176، 177، 180، 218، 224، 225، 236،

ص: 197

247، 253، 260، 262، 283، 284، 291.

12/5، 67، 94، 166، 173، 193، 199، 203، 206، 212، 234، 235، 254، 258، 267، 269، 270، 290، 291، 296، 304، 305، 349، 350، 358، 361، 366، 367، 384، 385، 402.

21/6، 28، 82، 93، 102، 218، 227، 232، 238، 244، 272، 295، 303، 319، 325، 334، 335، 338.

رواية الآباء عن الابناء.. من اقسام رواية الاكابر عن الاصاغر الخاصة.

305/1.

317/3.

- 311/5.

رواية الاب عن ابيه عن ابيه.. و قد يزيد العدد.

305/1.

رواية الابناء عن الآباء.. قسمان: رواية الابن عن ابيه دون جده، و مع جده.

306/1.

311/5.

- 305/1.

317/3.

رواية ابن أبي عمير عن الرجل.. من امارات مدحه.

263/2.

.. لا يروي الا عن ثقة.. من التوثيقات العامة.. يؤخذ بمراسيله و مسانيده.

180/6.

رواية الابن عن ابيه دون جده.

306/1.

رواية الابن عن ابيه عن جده.

306/1.

رواية الاجازة عن الاجازة - الاجازة عن الاجازة.

300/6.

رواية اجلاء الاصحاب عن الرجل..

من امارات المدح.

263/2.

رواية الاجلاء عن احد.. قيل شهادة فعلية على حسن الظاهر أو الوثاقة.

168/6.

رواية احمد بن محمد بن أبي نصر.. لا يروي الا عن ثقة.

.. التوثيقات العامة.

ص: 198

.. يؤخذ بمراسيله و مسانيده.

180/6.

رواية احمد بن محمد بن أبي نصر ممّن لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة.. و قد سوت الطائفة بين مراسيلهم و مسانيدهم، و عملوا بمرسله اذا انفرد عن رواية غيره.

264/2.

رواية الاخوة عن بعضهم.. من فنون علم الحديث.

315/5.

رواية الاخوة و الاخوات.. من انواع علوم الحديث.

315/5.

رواية الاخوة و الاخوات.. من انواع علوم الحديث.

315/5.

رواية الاصاغر عن الاكابر: و هي فيما اذا كان الراوي دون المروي عنه في السن أو اللقاء أو المقدار من العلم أو كثرة الراوية و نحو ذلك.. و لم يخص باسم خاص، و هو متعارف.

303/1.

- 317/3.

رواية الاقران: اذا تقارن الراوي و المروي في السن أو في الاسناد أو اللقاء و هو الاخذ من المشايخ.

300/1-301.

: هو ما لو كان الراوي و المروي عنه قد استويا في السن و اللقاء.

317/3.

.. قسمان: مدبج و غيره، و هو فيما لو انفرد احد القرينين بالرواية عن الآخر.

300/1.

.. لو روى احد القرينين عن الآخر من دون رواية الثاني عن الاول.

302/1.

- 308/5، 314.

رواية الاقران بعضهم عن بعض - رواية الاقران.

300/1.

314/3.

رواية الاكابر عن الاصاغر: و هي فيما اذا كان الراوي فوق المروى عنه في السن أو اللقاء أو المقدار من العلم أو كثرة الرواية و نحو ذلك.. و المروى عنه دونه.

303/1.

: و هو ما لو اختلف الراوي و المروي عنه في السن او في اللقاء أو في المقدار و روى الأسن و نحوه عمّن دونه.

317/3.

.. قسمان.. مطلق و خاص.

304/1-305.

.. اقسامها و شروطها.

ص: 199

310/5-311.

.. يلحق به ما لو اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما.

316/5.

.. تغاير معرفتهم.

311/5.

- 63/3.

311/5، 313، 316.

رواية الاكابر عن الاصاغر الخاصة.

305/1.

رواية الاكابر عن الاصاغر المطلقة.

304/1.

الرواية بالاجازة.

112/3.

رواية البزنطي عن الرجل.. من امارات المدح.

264/2.

رواية بعض الحديث - علم اختصار الحديث.

254/3-255.

رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.

338/6.

الرواية بالعنعنة.

301/1.

الرواية بالقراءة على الشيخ.

134/3.

الرواية بالمعنى.

404/1.

255/3، 256، 257، 274.

98/5، 154.

338/6.

الرواية بالمعنى الاخص.

77/2.

329/5.

الرواية بالوجادة.

177/3.

رواية التابعي عن تابعي التابعي.

303/1، 304.

رواية التابعي عن تابعيه.

311/5.

رواية التابعين بعضهم عن بعض..

من انواع علوم الحديث.

308/5.

رواية الثقة الجليل عن اشياخه.. ان علم فيهم ثقة فهو امارة صحة الرواية، و كذا لو كان شيخ اجازة.

275/2.

رواية الثقة الجليل عن (غير واحد) و (عن رهط) مطلقا أو مقيدا بقولهم (من اصحابنا).. من امارات المدح و القوة.

ص: 200

274/2.

رواية الثقة عن رجل.. دليل على اعتماده عليه، و هذا غير التوثيق، أو الشهادة بالمدح، أو الحسن.

168/6.

رواية الثقة عن شخص.. قيل انها كاشفة عن حسنه أو وثاقته فيها.

223/2.

رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و اكثاره منها مع عدم اتيانه بما يميزه عن الثقة.. من امارات المدح و الاعتماد.

271/2.

رواية جعفر بن بشير عن رجل.. من امارات المدح.

264/2.

رواية الجليل أو الاجلاء عن الرجل..

من امارات المدح و القوة.

263/2.

رواية الجليل عن رجل.. من امارات المدح.

263/2.

رواية الجليل عن شخص مما يشهد بحسن حاله.

133/2.

رواية جماعة من الاصحاب عن الرجل.. من امارات المدح.

267/2.

الرواية حال الاستقامة.

60/2.

رواية الحديث.. مبنية على الاطمئنان الذي هو مرجع كافة العقلاء في جميع امور معاشهم و معادهم.

223/3.

.. تارة على وجه و اخرى على وجه آخر مخالف له موجب للاضطراب.

349/5.

- 9/1، 10.

224/3، 258.

رواية الحديث بالمعنى.. لا تجوز لمن لم يكن عالما بالالفاظ و مدلولاتها و مقاصدها...

227/3.

- 98/5، 217.

رواية الرجل عن ابيه.. من اقسام رواية الابناء عن الآباء.

312/5.

رواية الرجل عن ابيه عن جده.

311/1.

رواية الرجل عن ابيه عن جده و ان علا.. من اقسام رواية الابناء عن الآباء،

ص: 201

و هو من الاسناد العالي.

312/5.

رواية الرجل عن البزنطي.. من امارات المدح (المرجحات).

265/2.

رواية الرجل عن جماعة من الاصحاب.. من امارات المدح.

263/2.

رواية الرجل عن الضعفاء و اعتماد المراسيل.. من القوادح.

272/2.

رواية الرجل عن محمد بن اسماعيل بن ميمون.. من امارات المدح (المرجحات).

265/2.

رواية السابق و اللاحق.

314/1.

316/5.

الرواية الشفوية.

55/6.

رواية الشيخ.

315/6.

رواية الشيخ عن تلميذه.. من رواية الاكابر عن الاصاغر.

313/5.

رواية الصحابة بعضهم عن بعض.. عدّ من انواع علوم الحديث.

308/5.

- 303/1.

رواية الصحابي عن التابعي.. من اقسام رواية الأكابر عن الاصاغر.

317/3.

- 303/1.

311/5.

رواية الصحابي عن الصحابي.. من انواع علم الحديث، و هو كثير.

308/5.

رواية الصحيح.

98/5.

الرواية الصحيحة.

402/5.

رواية الصدوق عن رجل.. دليلا على توثيق ذلك الشخص، كذا قيل.

183/6.

رواية الصدوق عن شخص مدح له لا تصحيح السند كله.

184/6.

رواية صفوان.. لا يروي الا عن ثقة.

.. من التوثيقات العامة.

.. يؤخذ بمراسيله و مسانيده.

ص: 202

180/6.

رواية صفوان بن يحيى.. الذي لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، و قد سوت الطائفة بين مراسيله و مسانيده، و عملوا بمرسله اذا انفرد عن رواية غيره.

264/2.

رواية صفوان بن يحيى عن الرجل..

من امارات المدح.

263/2.

رواية الضعفاء عنه.. ما لا ينافي الوثاقة.

154/5.

رواية علي بن الحسن بن فضال و من ماثله عن الرجل.. من امارات المدح (المرجحات).

265/2.

رواية علي بن الحسن الطاطري عن الرجل.. من امارات المدح.

264/2.

الرواية عمّن لم يسمع منه.

33/6.

الرواية عمّن لم يلقه.. من اسباب الضعف عند بعضهم.

297/2.

- 193/6.

الرواية عن اجازة.. يشترط فيها صرف الوجود من دون ملاقاة أو قابلية فهم.

298/6.

.. لا يشترط فيها الملاقاة و لا قابلية الفهم، بل و لا الوجود عند بعضهم.

304/6.

- 70/3.

298/6.

الرواية عن اصل معتمد.

60/2.

الرواية عن التحديث.. يشترط فيها الملاقاة و قابلية الفهم.

304/6.

- 298/6.

الرواية عن الراوي.. لا يكون تعديلا له على الصحيح.

18/6.

- 65/3.

الرواية عن سماع.. يشترط فيها الملاقاة و قابلية الفهم.

298/6.

الرواية عن الشيخ.

ص: 203

82/3.

الرواية عن الضعفاء.. لا ينافي الوثاقة.

154/5.

.. من امارات الضعف عند القميين.

297/2.

- 232/3.

الراوية عن الضعفاء كثيرا.. من امارات القدح في الراوي.

272/2.

الرواية عن الضعفاء و المجاهيل.

192/6.

الرواية عن غير الثقة.

361/5.

الرواية عن المجاهيل.. قدح، له دخل في السند.

166/1.

- 110/3.

الرواية عن المعصوم عليه السّلام.

65/3.

الرواية عنه.

237/2.

283/3.

رواية الفاضل عن المفضول - من روى من الاكابر عن الاصاغر.

313/5.

رواية الفرع عن الاصل.. تعديل له.

346/1.

رواية فعل.

180/5.

رواية القرين عن القرين.. لها اقسام.

313/5.

- رواية الاقران.

300/1.

رواية ما ظاهره الغلو و الجبر و التشبيه.. لا ينافي الوثاقة.

154/5.

رواية المبتدع.

129/3.

رواية المتن.

271/3.

الرواية المتواترة.. لا يشترط فيها الاجازة.

301/6.

رواية مجهول الحال.

36/2.

رواية المجهول على الاطلاق.

17/6.

رواية محمد بن أبي عمير. ممن لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، و قد سوت الطائفة

ص: 204

بين مراسيله و مسانيده، و عملوا بمرسله اذا انفرد عن رواية غيره.

264/2.

رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون عن الرجل.. من امارات المدح.

264/2.

رواية المرأة عن أمها عن جدتها.

311/1.

الرواية المرسلة.

157/1.

176/2.

رواية المشافهة - المشافهة.

296/5.

- 283/1.

233/2.

رواية مطلق الثقة عن احد.. كاشفة عن وثاقته و اعتباره، كذا قيل.

280/2.

رواية مقطوعة.

162/1.

رواية المناكير.

398/2.

الرواية من غير اجازة.. من اسباب الضعف عند بعضهم.

297/2.

- 193/6.

رواية من لا يحتج به.. تدخل في المتابعة و الاستشهاد.

199/5.

رواية من يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل غير الثقات و الضعفاء.. من امارات المدح.

272/2.

روايتنا كذا.. و صوابها كذا.. يقال عند تحقق اللحن أو التصحيف.

260/3.

رواية النظير عن النظير.. و هي غير المدبج.

314/5.

روايته عن فلان.

193/6.

الرواية و الاجازة.. مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في اصل صحيح.

112/3.

الرواية و آدابها.

247/6.

روى.. تقال فيمن أراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

ص: 205

69/3.

رويت الحديث.. حملته.

40/5.

رويت عن.

320/6.

روى عنه.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

روينا.. - على المجهول و التشديد - يطلق على الاجازة، يعني رويت اجازة.

302/6.

- نروي.

41/5.

روينا بالاسناد عن فلان.. فلفظ روينا - بالمعلوم -.. اي اخبرني شيخي و استاذي.

301/6-302.

روينا و تروي - بالتخفيف - من الرواية،.. بصيغة المعلوم واضح، و بصيغة المجهول بمعنى روى الينا، و يروي الينا.

41/5.

روينا و يروي.. هل يراد منه السماع خاصة او الأعم منه و من الاجازة - العامة و الخاصة - و القراءة و المناولة و المكاتبة و الوجادة أم لا.

41/5.

***

ص: 206

* حرف الزاء *

زاهد.. مما يفيد المدح التام القريب من الوثاقة.

249/2.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

.. في دلالتها على العدالة اظهر من الصلاح و العلم.

250/2.

.. اقلّ دلالة على العدالة من صالح.

250/2.

- 44/4.

84/6.

زاهد عالم.. من الفاظ المدح التام القريب من الوثاقة.

249/2.

زعم.. تطلق على ما لا يوثق به من الاحاديث.

266/6.

.. أكثر ما يكون فيما يشك فيه و لا يتحقق.

266/6.

.. قيل هو كناية عن الكذب.

266/6.

زعموا.. يقال في حديث لا سند له و لا ثبت فيه.

266/6.

زمن السماع.

225/6.

الزهاد الثمانية.

150/6.

الزهد.. من الفاظ المدح التي قيل بافادتها العدالة.

147/6.

الزوج و الزوجة.. المرتبة الرابعة من مراتب المبهمات.

360/6.

الزيادة (في الحديث).. شذوذ.

266/5.

زيادة الثقة.. مقبولة.

45/6.

زيادة ثقة ضابط.. مقبولة بشروطها.

46/6.

الزيادة في الاسناد.

301/1.

الزيادات (ابواب).. بمنزلة المستدرك لسائر ابواب الكتاب، استدركه

ص: 207

المؤلف على كتابه و جعله جزء من الاصل.

228/6-229.

الزيادات - النوادر.

299/6.

زيادات الفاظ فقهية.

325/5.

زيادات الثقات.. تقبل مطلقا.

262/5.

- انفراد الثقة بالزيادة.

262/5.

- 166/5، 369.

46/6.

زيادة الثقة.. و الاقوال في حكمها.

262/5-264.

.. مقبولة.

262/5.

الزيادة في السند: هي ان يزيد الراوي في اول السند او وسطه او آخره رجلا أو أكثر.

266/5.

الزيدي: قد يطلق على من يعتني بحديث زيد بن علي بن الحسين، أو زيد ابن انيس، أو من ذرية زيد بن ثابت، أو زيد ابن الارقم.

219/6-220.

الزيدية: و هم القائلون بامامة زيد بن علي بن الحسين عليهما السّلام، و يقولون بامامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف.

7/2-348.

***

ص: 208

* حرف السين *

س: رمز للمستملي، و هو من امليت عليه الرواية، و قد يراد به ناسخ الكتاب.

س: رمز لمن كان حسنا من الرواة و المشهور الرمز له ب: سن.

س: رمز للسند، فيقال: م س، اي متن السند.

السابق و اللاحق: و هو ما اشترك في الأخذ عن شيخ و تقدم موت احدهما على الآخر، من الالفاظ المشتركة.

312/1-313.

: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم و متأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما امد بعيد، و ان كان المتأخر منهما غير معدود من معاصرين الاول و ذوي طبقته.

312/1.

: هما ما لو اشترك اثنان في التحمل عن الشيخ و تقدم موت احدهما على الآخر.

317/3.

- معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم و متأخر

- 316/5.

السابقون الأولون: قيل: هم من صلّى الى القبلتين، و قيل: اهل بدر، و قيل: اهل بيعة الرضوان.

السابقون الراجعون إلى امير المؤمنين عليه السّلام.. من الفاظ المدح، قيل يفيد الدرجة العليا من المدح بل يمكن الحاقه بالتوثيق.

213/2.

ساقط.. من الفاظ الذم في الراوي، بل قيل الجرح.

301/2.

.. من ادون العبارات بالاخبار عن أحوال الرواة عند العامة.

171/2.

.. من ادون مراتب الجرح عند الخطيب و جمع، و هي من عبارات الاخبار عن احوال الرواة.

144/6.

.. من الفاظ الجرح و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.

195/5.

.. من الفاظ الجرح في احوال الرواة عند العامة.

ص: 209

196/6، 197.

.. من عبارات الذم و القدح عند العامة.

197/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة مما كان يومي إلى لزوم تركه.

194/6.

- اللحق.

ساقط (في نفسه أو في حديثه أو هما معا)..

من الفاظ الذم و عدم الاعتبار.

295/2.

الساقط (الحديث).

35/6، 198.

ساقط الحديث.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها القدح خلاف.

299/2.

- 300/2.

196/6.

ساقط من الاعين.

237/2.

السامع.

69/3، 75، 76، 78، 221.

282/6.

السامع المستملي.

79/3.

السبئية.. فرقة من الغلاة، اتباع عبد اللّه بن سبأ.

395/2.

سبب تسمية الاصل أصلا.

27/3.

سبب جهالة الراوي.. امران.

15/6.

السبب في الادراج.

202/5-203.

السبب في اسقاط الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح.

94/5.

سبب قصر تسمية الاصل في الاربعمائة.

24/4.

السبر: هو النظر في الجوامع الحديثية و المسانيد الروائية و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء.

263/6.

: هو التتبع و الاختبار و النظر و الاستقراء، كذا لغة، و اصطلاحا يكون في الجوامع و المسانيد و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء..

262/6.

سبر طرق الحديث.

ص: 210

196/5.

السبطية - السمطية.

326/2.

السبعون الذين بايعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد العقبة.. من الفاظ المدح الخاصة.

160/6.

السبعية - الاسماعيلية.

321/2-322.

سد الذرائع.

273/1.

السرحوبية: من فرق الزيدية القائلون بالنص على علي عليه السّلام و كفر من انكره، منسوبون إلى زياد بن المنذر السرحوب.

347/2.

.. من الزيدية.

354/2.

- الجارودية.

353/2.

السرد: من طرق درس الحديث، و هو ان يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية و الفقهية و اسماء الرجال.

345/6.

السفارة.

141/6.

السفراء.. من الفاظ المدح.

160/6-161.

- 121/6، 140، 157.

السفراء (عنهم عليهم السّلام).

166/6.

السفراء الاربعة.. من الفاظ المدح الخاصة..

160/6-161.

- 213/2.

سفير (من سفراء الأئمة).. قيل من اعظم مراتب المدح، و من الدرجة الثالثة.

140/6.

السقم.

325/5.

السقيم.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

23/6.

.. في قبال الحديث الصحيح.

23/6.

- الضعيف.

23/6.

- 398/1.

383/5.

ص: 211

66/6، 88.

سقيم الاسناد.

80/5.

سكتوا عنه.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند العامة، مما دلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه أو عدم ضبطه، و يخرج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

194/6-195.

.. من تركوا حديثه، كذا عند البخاري.

سكنت الطائفة إلى رواية فلان.. من الحديث المعمول به.

163/5.

السكوت عن تفسيق الرجل أعم من التوثيق.

288/2.

السلامة من الشذوذ.

120/5.

السلامة من الشذوذ و العلة.

95/5.

السلسلة.

350/5، 352.

87/6.

سلسلة الاسناد.

307/6، 322.

سلسلة السند.

10/1.

190/5، 306.

سلسلة المشايخ.

304/6.

سليم الاسناد.

80/5.

سليم الجنبة.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

238/2.

.. اي سليم الاحاديث، أو سليم الطريق، من الفاظ المدح المعتد به.

238/2.

.. لو كان بمعنى سليم الحديث و الطريق لدلّ بالالتزام عن وثاقة الراوي.

239/2.

سليم الطريق.. يقال للحديث الصحيح.

107/5.

السليمانية: من فرق الزيدية، قائلون بامامة الشيخين، و كفر عثمان، منسوبة إلى سليمان بن جرير.

ص: 212

348/2، 354.

.. من فرق الزيدية.

347/2.

السماع: هو ان تكون القراءة لكتاب بمحضر آخرين يستمعون للقراءة مضافا للقارئ و المقروء عليه.

286/6.

: هو ما يقرأ على الشيخ و يتنزّل منزلة القراءة عليه.

57/3، 66.

.. قسمه بعضهم إلى: املاء و تحديث من غير املاء، سواء أ كان من حفظه أم من كتابه.

68/3.

.. كل من له علم به من انسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه.

183/5، 186.

.. يظهر اثره في العمل و قبول الحديث اذا لم يكن ما تعلقت به معلوما بالتواتر.

277/6.

.. قيمته و فائدته.

277/6.

.. اعلى طرق التحمل و ارفع اقسامه.

66/3، 68، 70.

.. أحسن وجوه التحمل و اقواها.

282/3.

.. ارفع انواع التحمل و اعلاها عند جمهور المحدثين.

307/6.

.. ارجح من الاجازة.

184/5.

300/6.

.. يرجح على الاجازة في عصر السلف.

297/6.

.. لا يغني عن الاجازة.

78/3.

.. هو و الاجازة على حد سواء.

297/6.

.. اذا قرن بالاجازة يرجح عليها.

298/6.

.. تقديمه على غيره ليس مطلقا.

278/6.

.. مقدم على الاجازة.

300/6.

.. ابعد من الاشتباه من الاجازة.

113/3.

.. أبعد من الاشتباه، لذا يرجح ما روى به على ما روى بالكتابة.

156/3.

- التحديث.

ص: 213

87/3.

- 206/1، 209، 210، 246، 263، 377، 378، 380، 382.

223/2، 231.

34/3، 50، 66، 69، 75، 76، 77، 78، 83، 86، 87، 89، 92، 97، 103، 111، 137، 138، 139، 140، 145، 156، 157، 158، 164، 168، 220، 224، 226، 267، 269، 273، 274، 282، 287، 289، 291، 292، 329.

41/5، 94، 97، 98، 173، 174، 181، 183، 185، 186، 187، 201، 295، 296، 322، 349، 351، 363، 366، 367، 378، 384، 386، 388، 389، 391، 396، 399، 405.

71/6، 200، 270، 271، 279، 280، 282، 295، 298، 300، 301، 307، 310، 315، 320، 322، 335، 347، 357.

سماع الحديث.

10/1.

57/6، 307.

سماع الشيخ.. يقوم مقام قراءته عليه مع مراعاة الضبط.

88/3.

السماع عن المعصوم.

183/3.

سماع المذاكرة.. هو السماع من الشيخ.

السماع مع الاجازة.. افضل انواع النقل للحديث و تحمله.

298/6.

السماع المعتبر.

82/3.

السماع من البصير.

283/6.

السماع من الشيخ.. اعلى مرتبة من القراءة على الشيخ.

87/3.

276/6.

.. مساوي للقراءة عليه.

87/3.

- 111/3، 114.

السماع من الشيخ و الكتابة عنه.. ارفع من السماع فقط.

66/3.

السماع من الشيوخ.

ص: 214

50/3.

315/6.

سماع من كان ينسخ وقت القراءة.

281/6.

السماع من لفظ الشيخ.. و هو المروي عنه.

66/3.

السماع من النساء و الرواية عنهن.

104/3.

سماعا.. يكتب للراوي اذا كان ناشئا مميزا.

269/6.

السمطية: و هم القائلون بامامة محمد ابن جعفر الملقب ب: ديباجة دون اخيه موسى عليه السّلام و عبد اللّه بن الافطح، نسبة إلى يحيى بن ابي السمط.

325/2.

- السبطية.

325/2.

سمع.. يكتب لابن خمس سنين فصاعدا.

270/6، 274.

- 384/5، 385، 404.

سمعت.. لا تقال في احاديث الاجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه.

70/3-71.

.. لا دلالة فيها على ان الشيخ روى الحديث و خاطبه به.

72/3.

.. نص في الدلالة على السماع الذي هو اعلى الطرق.

68/3.

.. ارفع من حدثنا ان حدثه على الخصوص، و حدثنا ارفع ان حدثه على العموم.

72/3.

.. اولى صيغ الاداء كحدثني.

151/3.

.. من المتصل.

186/5.

- 182/2.

70/3، 71، 94، 96، 252، 287.

395/5، 398.

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول كذا أو حدثني كذا أو اخبرني كذا أو شافهني بكذا.. المرتبة الاولى من مراتب الاخبار، و هي اعلاها، و هو الاصل في الرواية و التبليغ.

279/6.

ص: 215

سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت.. لو قالها ثبت ثقة فهي شهادة بوثاقته و صحة حديثه.

170/6.

سمعت فلانا (مطلق).. من دون تقييد بالقراءة.

97/3.

.. في من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره، و هي من الفاظ التحمل سماعا من الشيخ.

69/3.

سمعت فلانا يحدث.. قيل هي من اعلى عبارات الاداء بالسماع.

70/3.

.. من الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس.

396/5.

سمعت فلانا يخبر.. من الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس.

396/5.

.. قيل: هي من اعلى عبارات الاداء بالسماع.

70/3.

سمعت فلانا يروي: قيل: هي من اعلى عبارات الاداء بالسماع.

70/3.

سمعت فلانا يقول.. من الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس.

396/5.

.. قيل: هي اعلى عبارات الاداء بالسماع.

70/3.

سمعته.

116/6.

سمعته يروي.. تقال في من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

69/3-70.

سمعته يقول.. يقولها السامع للحديث.

284/6.

- 328/6.

سمعته عليه السّلام يقول كذا.. من المرفوع من قوله عليه السّلام صريحا.

179/5.

سمعنا.

71/3.

سمعه مني و اجزت له روايته عني..

هكذا يلزم كتابة الشيخ للاجازة في رواية الكتاب عنه.

78/3، 253.

سمعه مني: - أو سمع بعضه - أو عليّ و اجزت له روايته عني عن مشايخي بطرقي

ص: 216

المتصلة.

79/3.

السمنية: طائفة منسوبة إلى سومنا، على مذهب الدهرية و الملولية و التناسخية.

83/1، 92.

سميطية - السمطية - السبطية.

326/2.

سن: رمز يشار به للحديث الحسن.

السن التي اذا بلغها المحدث ينبغي له الامساك عن التحديث.

270/6-274.

السن التي تلزم الرحلة فيها.

310/6.

السن الذي عين فيه السماع و الاسماع.

63/3.

السن التي يتحمل الحديث فيه.

310/6.

السن التي يحسن ان يتصدى فيها للسماع.

270/6-274.

السن الذي يكتب فيه الحديث.

322/6.

السن الذي ينبغي الامساك فيه عن التحديث.

63/3.

السنة: هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام المحكية عنه - فالنبي بالاصالة و الامام بالنيابة -.

16/5.

: هي قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي، و هو مختار المصنف رحمه اللّه.

69/1.

: يراد بها حكم اللّه و امره و نهيه، مما امر به النبي صلّى اللّه عليه و آله و نهى عنه و ندب اليه قولا و فعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز.

69/1.

: ما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله غير القرآن من قول - و يسمى الحديث - أو فعل أو تقرير.

68/1.

: الطريقة المحمودة المستقيمة.

67/1.

: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب.

36/5.

: هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام المحكية عنه، فالنبي بالاصالة، و الامام بالنيابة - و هي قول أو فعل أو تقرير -.

36/5.

ص: 217

: هي ما يصدر من النبي صلّى اللّه عليه و آله أو مطلق المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي.

68/1.

: هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام أو مطلق المعصوم المحكية الينا بقوله أو فعله أو تقريره.

68/1.

: هي نفس الفعل و التقرير لا حكايتهما، و لا يقال لهما: الحديث.

59/1.

35/5.

: هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

58/1.

: هي ما سنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

67/1-68.

: هي ما واضب النبي صلّى اللّه عليه و آله عليها مع الترك احيانا.

36/5.

: هي ما عمل به اصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله سواء أ كان ماثورا عنه صلّى اللّه عليه و آله أم لا!

38/5.

: هي ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الاول.

21/5.

.. لفظ مشترك.

68/1.

.. على معنيين: 1 - ابتداء الشريعة.

2 - الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم.

278/1-279.

.. قسمان: سنة هدى و سنة زوائد.

36/5.

.. قسمت إلى: صريح و حكم.

38/5.

.. أوسع اطلاقاتها عند المحدثين.

38/5.

.. هي الطريقة.

22/5.

.. هي طريقة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و خلافها: البدعة.

87/5.

.. لغة: الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية.

36/5.

.. قيل: لغة العبادة.

36/5.

.. قد تطلق على قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و فعله و سكوته و طريقة الصحابة.

ص: 218

38/5.

.. قد تطلق على كل ما ذكر من معاني لها، سواء أ كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، و سواء أ أثبت حكما شرعيا ام لا.

38/5.

.. قد يراد منها ما علم وجوبه بالسنة.

39/5.

.. منها ما لا يجوز تركها.

39/5.

.. مقابل البدعة.

38/5.

.. قد تطلق مقابل البدعة.

86/5.

.. خلاف الواجب.

38/5.

.. تباين الاثر.

33/5.

.. في الاصل ليست مساوية للحديث.

22/5.

.. اعمّ من الحديث (مطلقا).

59/1، 68.

22/5، 37.

- الحديث.

21/5.

- الطريقة.

328/1.

- المستحب.

67/1.

- الواجب.

67/1.

- النفل.

67/1.

44/1، 327، 328.

15/5، 21، 22، 33، 47، 49، 50، 189، 281، 283، 317، 338.

89/6، 120، 138، 308.

السنة - عند الاصولين -: كل ما صدر عن المعصوم عليه السّلام غير القرآن مما يصح ان يكون دليلا على حكم شرعي، اي كل ما وقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية الفرعية.

37/5-38.

السنة الابتدائية.

37/5.

السنة - عند الفقهاء -: ترادف المستحب.. اي ما ثبت عن المعصوم عليه السّلام أو ما نزل بمنزلته.

38/5.

السنة التقريرية.

79/1.

ص: 219

22/5، 37.

السنة الجارية كذا.. من المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، لتطرق احتمالات اربعة فيها.

280/6.

السنة الجارية بكذا.. المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار عند العامة، و الظاهر من السنة سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من يجب اتباعه دون غيره.

280/6.

سنة زوائد: هي ما كانت المواظبة فيها على سبيل العادة، أي التي اخذها هدى، اي اقامتها حسنة و لا يتعلق بتركها كراهة و لا إساءة.

36/5.

السنة الصريحة: ما يكون قولا صريحا كقول الصحابي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حدثنا و سمعنا.

38/5.

السنة الفعلية: ما فعله النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام، و هي قسمان: نبوية، و امامية.

77/1.

- 66/1، 79.

22/5، 37.

السنة الفعلية الامامية.

77/1.

السنة الفعلية النبوية.

77/1.

السنة القطعية.

29/6.

السنة القولية.

66/1.

22/5.

السنة المؤكدة.. سنة هدى.

36/5.

السنة المتواترة.

404/1.

28/6.

السنة المعمول بها.

22/5.

سنة هدى: ما كانت مواظبة النبي صلّى اللّه عليه و آله على سبيل العبادة، و ما يكون اقامتها تكميلا للدين، و هي التي يتعلق بتركها كراهة أو إساءة.

36/5.

السند: سلسلة رواة الحديث الى المعصوم عليه السّلام.

89/1.

: نفس طريق الامام.

52/1.

: الطرق الموصلة إلى المتن.

ص: 220

24/5.

: طريق المتن، و هو جملة من الرواة.

50/1.

: طريق الحديث مجموعا.

42/1.

: الاخبار عن الطريق.

50/1.

: هو الاخبار عن طريق المتن.

50/1، 51.

: هو الطريق بتمامه.

24/5.

: هو طريق المتن و جملة من رواته.

24/5.

.. اسم للمجموع من حيث هو مجموع.

43/1.

.. مغاير للاسناد.

24/5.

.. بما فيه من قوة و ضعف.

21/5.

.. هو المقصود الاصلي في علم الدراية.

24/5.

.. يتبع في التوصيف اخس رجاله.

169/1.

.. يقال له باعتبار كونه معتمد العلماء في الصحة و الضعف.

24/5.

- 41/1، 43، 44، 383.

119/2، 124، 133، 167، 182، 183، 221، 222، 226.

267/3، 269، 284، 330، 331.

14/5، 16، 19، 23، 33، 94، 107، 112، 117، 127، 156، 177، 203، 213، 220، 271، 291، 293، 302، 308، 325، 326، 343، 344، 351، 366، 376، 402.

28/6، 44، 107، 120، 301، 304، 318، 339، 357.

سند الحديث.

9/1، 42، 43.

171/5، 394.

السند الحسن.

165/1.

سند الخبر.

179/3.

سند صحيح.

157/1.

السند القوي.

ص: 221

165/1.

سند المروي.

45/1.

السند و الاسناد.. بمعنى واحد.

51/1.

24/5.

السنن.. كتب عند العامة بمنزلة الحديث الحسن.

.. كتاب تجمع فيه الاحاديث و تبوب و ترتب باسانيدها.

130/5.

- 105/5، 109، 112.

297/6، 322.

سنن النبي صلّى اللّه عليه و آله: آثاره.

31/5.

سوء الحفظ.. قد يطلق عليه علة في الحديث.

382/5.

- 126/5، 128، 139، 382.

سوء حفظ الراوي.. قدح له دخل في المتن.

383/1.

سوء الضبط.. من اسباب الضعف عند بعضهم.

297/2.

126/5.

193/6.

سواه فلان.. اي ان يسقط غير شيخه و ان على من الحديث لكونه ضعيفا و شيخه ثقة، و اتى بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث.

378/5.

سوغ لي ان اروي عنه.

148/3.

سيئ الحافظ (أو الحفظ).. قدح له دخل في المتن.

- 107/6.

سيئ الحفظ.. من الفاظ الذم عند العامة، و قيل الجرح، و هو ليس ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

.. لا يعتد من حديثه الا بما رواه في اصل كتابه.

340/6.

.. من عبارات القدح عند العامة.

197/6.

.. ذم قد يفيد مدحا ما.

195/6.

سيئ الفهم.. قدح له دخل في المتن.

166/1.

- 107/6.

ص: 222

السيرة العقلائية.

188/1.

السيرة العملية للمتشرعة.

11/2.

***

ص: 223

ص: 224

* حرف الشين *

الشائع - المستفيض.

الشاذ: هو الراجح من رواية الراوي الثقة و فيه مخالفة، سواء لمزيد ضبطه، أو كثرة عدده أو غير ذلك من وجوه الترجيح.

262/5.

: هو الحديث الفرد فيما اذا كان مخالفا لرواية من هو احفظ منه.

194/5، 200.

: ان يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم.

243/5.

: هو ما رواه جماعة الثقات مخالفا لما رواه الجمهور بزيادة أو نقص، فيظن انه و هم فيه.

241/5.

: ما كان غير صحيح و له معارض.

252/1.

: هو ما ليس له الا اسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث، ثقة كان أو غير ثقة.

242/5.

: هو ما لم يخالف الثقة فيه غيره، و انما اتى بشيء انفرد به.. و كان مرجوحا.

244/5.

: هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الاكثر، أو الجمهور، أو جماعة الثقات، أو جماعة، أو الناس.

255/1.

239/5، 241.

: هو ما رواه الثقة مع مخالفة ما رواه الناس، فلا يكون صحيحا. لا ان يروي ما لا يروي غيره.

152/1.

: هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة و لم يكن له الاّ اسناد واحد.

255/1.

: هو حديث يتفرد به ثقة من الثقات و ليس للحديث اصل متابع لذلك الثقة.

243/5، 249.

: هو ما رواه الراوي مخالفا لما رواه الاكثر.

242/5.

: هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى

ص: 225

منه.

242/5.

: هو مفرد الراوي ثقة كان أو غيره، خالف أو لم يخالف.

244/5.

: مخالفة الراوي في روايته من هو ارجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين.

247/5.

: مخالفة من هو اوثق منه.

266/5.

: ما خالف القياس و ان شاع في الاستعمال.

252/1.

: مخالف المشهور.

243/5.

: هو ما خالف المشهور و ان كان راويه ثقة، لا ان يروي ما لا يرويه غيره.

243/5.

: ما تفرد به غير الثقة.

243/5.

: ما لا يعرف له علة!.

243/5.

: ما لا يعرفه الا القليل.

243/5.

: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راوية.

243/5.

: ما شذّ نقله أو الفتوى به.

257/1.

.. اقسامه.

256/5.

.. يقابل المشهور.

242/5.

.. يقابل المحفوظ، بان خالف الراوي من هو مرجوح.

251/5.

.. اخذ فيه الوثاقة و المخالفة للأكثر.

244/5.

.. اعتبار المخالفة دون الوثاقة:

فيكون و المنكر واحد.

244/5.

.. اعتبر فيه التفرد و الوثاقة دون المخالفة، فيكون و المفرد واحد.

244/5.

.. اخذ فيه ما ليس له الا اسناد واحد يشذ به ثقة او غير ثقة.

244/5.

.. فيه مخالفة الا ان راويه ثقة أو صدوق غير ضابط.

256/5، 257.

.. قد يطلق على ما يندر الفتوى به و ان لم يشتهر نقله.

257/1.

248/5.

ص: 226

.. لا يقال فيما لو كان راويه غير ثقة.

242/5.

.. رواية ثقة أو صدوق.

.. يغاير المعلل.

249/5.

.. ما لم يوقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه.

247/5، 249.

.. قد يلحق بالانفراد المطلق، كما لو انفرد به راويه عن جميع الرواة.

217/1-218.

.. عدّ من اقسام الصحيح.

246/5.

.. هو ما ليس بصحيح.

114/5.

.. يكون صحيحا و غير صحيح.

246/5.

.. اختلف في عدّه من اي اقسام الحديث.

246/5.

.. حديث ضعيف.

200/5.

.. منهم من جعله بعد الموضوع و المدرج و المقلوب و المنكر رتبة من جهة الضعف.

43/6.

.. يردّ مطلقا لو كان مخالفا لما روته الثقات.

265/5.

.. لا يعمل به بخلاف النادر.

230/6.

.. قد يطلق عليه المنكر نادرا.

248/5.

.. يقال له: المنكر.

200/5.

.. قد يراد منه النادر.

229/6.

.. قيل ادق من المعلل بكثير.

247/5.

.. قيل: ان الصدوق اذا تفرد بما لا متابع له و لا شاهد و لم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ.

256/5.

- المردود.

239/5.

- المفرد النسبي.

236/1.

- المنكر.

258/1.

97/5.

- النادر.

ص: 227

252/1.

248/5.

- 185/1، 205، 218، 252، 265، 266، 319، 351، 370، 387.

252/2.

119/5، 120، 240، 257، 266.

شاذ غير صحيح.

153/1.

الشاذ المردود: هو ما انفرد به الراوي و كان مخالفا لما رواه من هو اولى منه بالحفظ لذلك و اضبط (أوثق).

245/5، 249.

: هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ و النكارة و الضعف.

249/5، 254.

: ما كان الراوي المحفوظ المقابل للشاذ احفظ أو اضبط أو اعدل من راوي الشاذ.

255/1.

.. قسمان.

الحديث الفرد المخالف، و الفرد الذي ليس في راويه من الوثاقة و الضبط ما يقع جابرا لشذوذه و تفرده.

253/5-254.

.. الحديث الفرد المخالف.

249/5.

.. شرطه التفرد و المخالفة معا.

219/1.

الشاذ من الاخبار: هو ما اشتهر عندهم بلا سند و نقل أو عدم بلوغ طريق روايته إلى مرتبة شهرته.

249/5.

: هو ما اشتهر بينهم بلا مستند يعتضد به.

249/5.

الشاذ من الحديث: هو الذي لا تعمل الطائفة بمضمونه و ان كان صحيحا و بلا معارض.

: هو الذي له اسناد واحد يسند بذلك شيخ، ثقة كان او غير ثقة.

248/5.

.. ليس معناه ان يروي الثقة حديثا لم يروه غيره.

243/5.

الشاذ المنكر: هو ما رواه الراوي مخالفا فيه من هو اولى منه و كان غير ضابط.

249/5.

الشاذ المنكر المردود.

194/5، 245.

شارب الخمر و النبيذ.. من الفاظ الذم

ص: 228

و القدح.

293/2.

الشاعر.. من الألفاظ التي لا دخل لها في المتن و لا السند، و لا اعتبار لها من جهة الراوي أو المروي، فهي من المكملات.

140/2-141.

.. من الفاظ المدح التي لا دخل لها في قوة السند و لا المتن.

140/2، 212.

.. لفظ لا يدل على مدح و لا ذم.

17/3.

.. من المكملات.

17/3.

- 38/3.

شافهني بالاجازة.. سادس صيغ رتب الاداء عند بعضهم.

151/3.

الشاهد: هو ما لو وجد حديث آخر اتى بمعنى الحديث رواه ثقة ايضا بمتن يشبهه في اللفظ و المعنى جميعا، أو في المعنى فقط، فيصبح للحديث اصل يرجع اليه مع عدم وجود المتابع.

198/5.

: هو ما لو وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ و المعنى أو في المعنى فقط.

196/5-197.

: هو ما حصّل المعنى، سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا.

198/5.

: هو ما انفرد به الثقة، يستشهد به و لا يحتج.

244/5.

: هو كل حديث ضعيف يؤيد غيره.

199/5.

: هو رواية من لا يحتج به في نفسه.

199/5.

.. على نوعين: لفظي و معنوي.

200/5.

.. هو كل ما جاء عن غير الصحابي.

198/5.

.. هو كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه.

198/5.

.. قيل مخصوص بما كان بالمعنى بخلاف المتابع.

198/5.

.. قيل خصوص رواية الثقة.

199/5.

.. قد خص بما حصل بالمعنى سواء أ كان رواية ذلك الصحابي أم لا.

199/5.

ص: 229

.. قد يقال له متابع.

199/5.

.. قد يطلق على المتابعة و بالعكس.

198/5، 199.

.. يفيد تقوية الحديث.

199/5.

.. الموارد التي يرد فيها الحديث لذلك.

145/6.

- 179/1، 219.

122/5، 127، 138، 196، 200، 237، 251، 252، 256، 269.

49/6.

الشاهد اللفظي.

200/5.

الشاهد المعنوي.

200/5.

شبهات منكري التواتر.

93/1.

شبهه.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ أو بالمعنى.

253/3.

الشجرة: هو الابتداء بالطبقة من الاسفل - الراوي - إلى مشايخه.

348/6.

الشذوذ: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الاكثر.

186/1.

: هو مخالفة الثقة من هو ارجح منه.

152/1.

: هو ما انفرد به راو واحد.

186/1.

: هو ما روى الناس خلافه.

152/1.

.. قد يكون بزيادة لفظ في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا.

247/5.

.. قد يكون فيما لو كان الاختلاف في المستفاد من الرواية.

248/5.

.. كون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس.

95/5.

.. يكفي فيه مخالفة الاحفظ.

242/5.

.. اخذ عدمه في تعريف الصحيح عند العامة.

152/1، 154.

.. يقدح في الاحتجاج لا في التسمية.

382/5.

ص: 230

.. قد يدخل في قسم الصحيح و الحسن.

394/1.

404/5.

.. مسقط للخبر عن الحجية.

153/1.

- 219/1.

298/3.

94/5، 99، 100، 110، 111، 122، 128، 132، 166، 193، 206، 249، 254، 255، 381.

شذوذ الرواية.. فرع وجود رواية مشهورة في قبالها.

218/1.

شذوذ الفتوى.. فرع اعراض الاصحاب عن العمل بتلك الرواية.

218/1-219.

شرائط الاخذ و التحمل.

222/3.

شرائط افادة المتواتر العلم.

105/1.

شرائط الخبر المتواتر المتعلقة بالمخبرين.

107/1.

شرائط قبول زيادة الثقة.

264/1.

الشرائط المأخوذة في تعريف الصحيح.

97/5.

الشرائط المتعلقة بالسامع لافادة المتواتر.. العلم.

105/1.

شرائط الناسخ و المنسوخ.

282/5-284.

شرائط النسخ.

282/5.

الشراة - الخوارج.

361/2.

- الحرورية.

361/2.

شرط البخاري.

104/5.

شرط البخاري و مسلم (الشيخان).

104/5.

شرطة الخميس.. من الفاظ المدح أو التوثيق، و فيها بحث..

155/6-159.

شرط الشيخين.. معرفته متوقفه على طبقات الرواة عن الراوي الاصيل و مراتب مداركهم.

113/5.

.. اختلف فيه، فعد ستة أو خمسة، و قيل اكثر من ذلك، و قيل اقلّ، و قيل:

ص: 231

شرطهما الثقة و الاشتهار.

263/6.

.. هو الثقة و الاشتهار.

333/5.

شرط قبول الخبر.. عدالة ناقله.

24/6.

شرط مسلم.

104/5.

الشرط المعتبر عند اهل الدراية أو الرواية: بشرطه المعتبر.

299/6.

الشرط المعتبر عند اهل النقل: بشرطه المعتبر.

299/6.

الشرط المعتبر عند اهله: بشرطه المعتبر.

299/6.

شرف علم الحديث.

55/3.

شروط الاجازة.

114/3.

شروط الاجازة بالكتابة.

134/3.

شروط اداء الرواية.

127/3.

شروط تحقق الصحبة.

300/3-303.

شروط تحمل الحديث بالسماع و ما في معناه.

57/3.

شروط الجارح.

89/6.

شروط الحديث المقبول.

280/1.

شروط الحديث المكاتب.

283/1.

شروط الراوي.. حال الاداء لا حال التحمل.

56/2.

شروط الرواية بالكتابة.

155/3.

الشروط في جواز العمل برواية ثقات العامة.

122/6.

شروط قبول خبر الواحد في الراوي.

12/2.

شروط نقل الحديث بالمعنى.

245/3.

شروط نقل الحديث الضعيف.

43/6.

الشريعية: فرقة منتسبون إلى الحسن الشريعي الذي ادعى السفارة عن الحجة

ص: 232

عجل اللّه تعالى فرجه كذبا.

375/2.

.. من غلاة فرق الشيعة.

376/2.

.. من فرق الخوارج.

376/3.

شريك فلان.. لا تدلّ على الحسن، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

الشعيبية: من فرق الخوارج، (العجاردة) اصحاب شعيب بن محمد.

387/2.

الشق: هو مد خط واضح فوق المضروب عليه مختلطا باوائل كلماته ليدل على ابطاله و لا يطمسه، بل يكون ما تحته ممكن القراءة، كذا يقال له عند اهل المغرب.

215/3.

- الضرب.

215/3.

الشكل: هو هيئة الحرف لا حركاته، و يعبّر عن التغيير في الشكل: الخطأ، ورد في بحث المحرف و المصحف.

223/5.

: هو تقييد الاعراب، سيما حيث يقع الاشتباه.

159/3.

الشهادة.

290/2.

الشهادة بالوثاقة.

162/6.

شهادة عدلين.

80/2.

الشهادة الفعلية.. هل يستظهر منها حسن الظاهر، أو الوثاقة ابتداء.

168/6.

الشهادة و تزكية الشهود.

97/5.

شهد بدرا أو احدا أو العقبة.. قيل من الامارات العامة، و ليس بشيء.

178/6.

الشهرة: هو انتشار الخبر أو الاستناد أو الفتوى انتشارا مستوعبا لجلّ الفقهاء أو المحدثين.

206/5.

: بمعنى الاشتهار على السن المحدثين.

205/5.

.. موضوعا و حكما.

206/5-207.

.. اما محققة أو محكية.

119/6.

ص: 233

.. في خبر لا تقصر في ايراث الوثوق عن التوثيق الرجالي.

189/1.

.. قيدت بما لا يبلغ حد التواتر.

209/5.

.. هل هي جابرة ام لا؟

189/1.

.. قيل: هي قبل زمن الشيخ الطوسي جابرة.

190/1.

- 191/1، 193، 194.

63/2.

71/5، 205.

الشهرة بين اهل الحديث.

226/1.

الشهرة الجابرة رواية أو عملا.

183/1.

الشهرة الجابرة للضعف.

191/1.

الشهرة الروائية.

227/1.

الشهرة العملية على العمل بالضعيف.

189/1.

الشهرة عند اهل الحديث خاصة.

208/5.

الشهرة الفتوائية.

226/1، 227.

الشهرة في الاستناد: و هي انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم إلى رواية ما من قبل اكثر المجتهدين.

206/5.

الشهرة في الاسناد.

227/1.

الشهرة في الحديث.. امر نسبي.

208/5.

الشهرة في الرواية: هي كل رواية تداولت بين الرواة و انتشرت مقابل الندرة و الشذوذ.

206/5.

: هي ما شاع عند اهل الحديث.

206/5.

.. مقابل الشهرة الروائية في الاسناد.

206/5.

الشهرة في الفتوى: هي انتشار فتوى الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا من دون ان يعلم لها اي مستند، أو يكون مستندها ضعيف.

206/5.

: هي كل فتوى وافق مضمونها فتوى الاكثر.

207/5.

ص: 234

الشهرة النسبية.

205/5.

الشواذ.

71/6، 282.

الشواهد.. لا تختص بخصوص الثقات، بل يدخل فيها ما لا يحتج بحديثه وحده.

199/5.

- 256/5.

112/5.

شواهد الوثاقة.

267/2.

شوب الاتصال.

165/3.

الشياع العلمي.

306/3.

الشيبانية: من فرق العجاردة الخوارج، من اصحاب شيبان بن سلمة.

389/2.

الشيخ: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من اخذ منه الرواية، أو قل: هو الذي يروى عنه الحديث.

42/3-43.

: المقدم في الحديث، و ربما كان يدلّ على الوثاقة في الازمنة السابقة.

243/2.

: من كان اعرف بوجوه ضبط الحديث و تأديته.

67/3.

: هو الكامل في فنّه و لو كان شابا.

43/3.

: هو الاستاذ المعلم للحديث.

243/6.

.. قيل: هو المقدم في العلم أو رئاسة الحديث.

243/2.

.. قيل: هو اعرف بوجوه ضبط الحديث من غيره.

276/6.

.. من القاب اصحاب الحديث.

244/2.

.. من دون ضميمة، لا يدلّ على توثيق عند الخاصة فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديل و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

146/6.

.. من الفاظ المدح دون التوثيق، هو

ص: 235

مختلف فيه.

243/2.

.. لفظ مبهم.

336/5.

.. يفيد المدح فيلحق حديثه بالحسن.

146/6.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

.. لا يفيد تعديلا و لا مدحا.

252/2.

: من ادون مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

.. من الالفاظ التي تردد فيها العامة هل هي جرح أم مدح.

198/6.

.. من المنزلة الثالثة عند الخطيب، قيل: يكتب حديثه و ينظر فيه.

144/6.

.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

- الاستاذ.

42/3.

- رئيس الطائفة.

42/3.

- المحدث.

294/3.

- المملي.

283/3.

- 312/1، 383، 384، 385.

112/2، 220، 223.

48/3، 66، 68، 70، 76، 78، 79، 84، 85، 87، 91، 92، 95، 97، 103، 111، 129، 139، 156، 158، 161، 209، 259، 266، 273، 274، 276، 283، 284، 290، 291، 329.

13/4.

196/5، 203، 237، 295، 310، 361، 384، 385، 386.

246/6، 260، 263، 276، 278، 282، 299، 306، 308، 332، 334، 335، 339، 342، 343.

شيخ الاجازة.. من الفاظ المدح و من اسباب الحسن في الحديث، و في دلالته على الوثاقة قولان.

218/2.

.. مدح له دخل في السند.

166/1.

.. من الفاظ المدح الدالة على وجاهة

ص: 236

الراوي.

199/1.

.. قيل انه في اعلى درجات الوثاقة و الجلالة.

218/2.

.. يستفاد منه حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

.. مقام ليس للراويين.

219/2.

.. اما ان يجيز كتاب نفسه.. أو كتاب غيره..

126/6-127.

- 175/1.

64/2، 222، 224، 244، 275.

127/6.

الشيخ الاعلى.

225/3.

شيخ جليل.

84/6.

شيخ الرواية.

222/2.

126/6.

شيخ الشيخ.

225/3.

230/5، 231.

شيخ شيخه.

386/5.

شيخ صالح الحديث.. من الفاظ المدح.

244/2.

شيخ الطائفة.. استعمله الاصحاب فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته.

145/6.

.. من الفاظ المدح المعتد به.

223/2.

- 55/2، 56، 64، 219، 224.

59/4، 72.

شيخ فيكتب حديثه و ينظر فيه.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

الشيخ القاري.

345/6.

شيخ القميين.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل تفيد التوثيق.

223/2.

- 59/4، 69.

الشيخ المسمع.

345/6.

شيخ وسط.. المرتبة الخامسة من

ص: 237

مراتب الفاظ التعديل عند العامة.

.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

شيخ هذه الطائفة.. قيل في من يستغني عن التوثيق.

224/2.

الشيخوخة.

222/2.

شيخوخة الاجازة.. من يستجاز في رواية الكتب المشهورة و المجاميع الحديثية.. و هي من الامارات لا من الفاظ المدح.

218/2.

.. ظاهرها حسن العقيدة الا ان يظهر الخلاف.

282/2.

الشيعة الغالية - الغلاة.

393/2.

الشيعي: من قال بخلافة أمير المؤمنين عليه السّلام بلا فصل.

168/1.

الشيوخ.

289/3.

20/4.

235/5، 378، 388، 389.

308/6، 342، 344، 354، 362.

شيوخ الاجازة.. قيل لا ريب في عدالتهم.

218/2.

شيوخ الاصحاب.

86/6.

شيوخ الحديث: هم كبار المحدثين.

شيوخ الطائفة.

224/2.

شيوخ طائفتنا.

143/2.

***

ص: 238

* حرف الصاد *

ص: رمز يشار به الى الحديث الصحيح و إن اشتهر الرمز له ب: صح.

: رمز للصحابي.

ص: (صاد ممدودة متصلة بخط افقي) توضع فوق الكلام الذي يراد تصحيحه في الحاشية سواء لسقط فيه أم نسخة أصح أم غير ذلك، و قد تكتب: صح.

صاحب الاباطيل - صاحب الترهات.

206/6.

صاحب الاصل.. لا يزيد على كونه راويا، و اقلّ شأنا من المصنف.

240/6.

.. قيل بدلالتها على التوثيق.

20/3.

- ذو اصل.

34/3.

- 179/3.

235/5.

237/6، 238.

صاحب الامام الفلاني عليه السّلام..

فيه دلالة على المدح، و قيل يزيد على التوثيق!

253/2.

178/6.

صاحب امير المؤمنين عليه السّلام.

315/3.

صاحب الترهات.. و هي الاباطيل من الامر، اي الاقاويل الخالية من طائل و نفع.

206/6.

.. من الفاظ الذم.

207/6.

- صاحب الاباطيل.

206/6.

صاحب الحديث: يكتب حديثه للاعتبار و ينظر فيه.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

صاحب الرضا عليه السّلام.. من الفاظ المدح المعتد به الموجب لصيرورة السند من القوي أو الحسن، و هو اثنا عشريا، كما قيل.

213/2.

صاحب السر لاحد المعصومين عليه السّلام.. مرتبة فوق مراتب العدالة بمراتب.

ص: 239

217/2-218.

صاحب سر أمير المؤمنين عليه السّلام.. من الفاظ التعديل بل من اعلاها.

217/2.

صاحب فلان.. لا تدلّ على الحسن أو المدح، بل يراد منها تعريف المروي عنه.

178/6.

صاحب الكتاب - ذو كتاب.

34/3.

- 179/3، 222.

175/6.

صاحب كتاب.

- 35/2، 222.

126/6.

صاحب مقالة (أو المقالة).. من الفاظ القدح و الذم، بمعنى له مذهب و فرقه و دعاوى باطلة.

207/6.

صاحب النوادر - ذا نوادر.

34/3.

صاحب نوادر الحكمة.. من قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

185/6.

صاحبي الصحيحين.

63/6.

الصارمية - الناووسيه.

327/2.

الصالح: هو الحديث الذي لم يصل إلى درجة الصحة، و جوزوا ان يكون ضعيفا بضعف موهن.

137/5.

: هو الحديث الذي في سنده المتصل مستور، و هو خال عن علة قادحة.

137/5.

.. اي الحديث الذي يصلح للاستدلال به.

137/5.

.. هو ما لم يذكر فيه شيء من الوهن.

137/5.

.. قسم - باعتبار معرفة السلسلة و جهلها - إلى: مرفوع، و موقوف، و متصل، و مسند، و معلق، و مرسل، و منقطع، و معضل.

138/5.

.. يقال له لصلاحيته للاحتجاج، و يشمل الصحيح و الحسن.

162/5.

.. من الفاظ المدح.

148/6.

.. من الفاظ المدح و لها دخل في قوة السند و صدق القول.

ص: 240

212/2.

.. من الفاظ المدح التي لها دخل في قوة السند، و تكون منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا.

140/2.

.. مما يفيد المدح التام القريب من الوثاقة.

249/2.

.. يكتفي العامة بها غالبا في مقام التعديل.

256/2.

147/6.

.. يدلّ على العدالة و زيادة.

250/2.

.. اظهر في العدالة من زاهد.

250/2.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

.. قد يستعمل في ضعيف يصلح للاعتبار.

137/5، 162.

.. و هو دون الحسن.

137/5.

.. من جملة الحديث الحسن، لعدم احتوائه على شروط الصحة.

138/5.

.. ملحق بالصحيح لصحة الاحتجاج به.

137/5.

.. شاملا للصحيح و الحسن.

137/5.

- الحديث الصالح.

178/1.

- 162/5، 170.

84/6، 85، 107.

صالح الحديث.. هو حديث الرجل فيه ضعف و هو رجل صدوق.

244/2-245.

.. هو ممن يكتب حديثه للاعتبار عند الخطيب.

144/6.

.. من الفاظ المدح.

245/2.

.. من الفاظ المدح المعتد به، و في افادته التوثيق كلام.

244/2.

.. لا يكتفى به في التعديل.

245/2.

.. قيل هو من المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل

ص: 241

عند العامّة.

256/2.

144/6.

- 245/2.

صالح في الفهم.. وصف له دخل في المتن.

166/1.

صالح الطائفة.

74/2.

الصالحية: من فرق الزيدية من اصحاب الحسن بن صالح بن حي.

349/2، 355، 392.

.. فرقة من الزيدية يقولون بامامة الشيخين!

355/2.

.. من فرق المرجئة.

355/2، 392.

.. من فرق الخوارج، من اصحاب صالح بن عمرو الصالحي.

355/2، 393.

- البترية.

349/2.

الصبي.. صحة سماعه قبل البلوغ و اداءه بعده.

21/2.

صح: رمز اشارة الى صحة سماع الكلمة أو الجملة عند المرموز له بعدها.

صح: تكتب تارة بين الاسنادين لئلا يتوهم ان حديث الاسناد الاول ساقط. أو الانتقال من اسناد الى اسناد آخر، و قد تكتب بدلا من حاء الحيلولة (ح).

219/3.

: رمز التصحيح اي لكل سقط من الكتاب، يلحق به في حواشيه على انه الصحيح من المتن، اذا كان المنقول صوابا، و هي رمز للانتقال من اسناد الى آخر، و كتبها بعضهم بدلا من حاء التحويل (ح).

: كلمة تكتب عند انتهاء اللحق (السقط) اذا زاد على سطر!

: توضع على كلام صح رواية و معنى و لكنه عرضة للشك أو الخلاف، و هو المعبر عنه ب: التصحيح.

212/3.

صح رجع: رمز لقولهم: صحح بعد المراجعة، و قد يكتفى ب: صح عن ذلك.

: تكتب في انتهاء اللحق الساقط من متن الكتاب.

- 212/3.

ص: 242

الصحابة.. كلهم عدول!

15/6.

- 63/3، 232، 243، 253، 295، 310، 314، 315، 316، 321، 322، 325، 326، 327.

27/5، 55، 62، 63، 130، 174، 187، 204، 205، 308، 309، 313، 315، 319، 320، 322، 323، 325، 326، 331، 335، 337، 341، 354، 358، 371.

36/6، 37، 40، 54، 91، 251، 253، 254، 307، 322، 346، 347، 354، 355، 362.

الصحابي: هو من لقي النبي صلّى اللّه عليه و آله مؤمنا به و مات على الايمان و الاسلام و ان تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما.

300/3-301.

: هو من رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالغا.

298/3.

: هو من طالت صحبته و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله.

298/3.

: هو من طالت مجالسته مع النبي صلّى اللّه عليه و آله على طريق التتبع له و الاخذ عنه..

296/3.

: هو من اقام مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنة أو سنتين، و غزى معه غزوة أو غزوتين.

297/3.

: هو من تخصص بالرسول صلّى اللّه عليه و آله و تخصص به الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

299/3.

: هو من ادرك زمانه صلّى اللّه عليه و آله و هو مسلم و ان لم يره.

298/3-299.

: هو كل مسلم رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

200/3.

.. من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.

49/3.

.. على معان في اصطلاح الشيخ في رجاله.

321/2-232.

.. اختلف في تعريفه على تسعة اقوال.

296/3.

- 304/1، 320، 326، 328،

ص: 243

329، 343، 374.

128/2.

302/3، 303، 306، 311، 317.

24/5، 97، 105، 111، 177، 180، 186، 192، 196، 198، 199، 212، 231، 282، 308، 309، 328، 329، 336، 339، 340، 343، 352، 360، 362، 372، 374، 375، 392.

46/6، 279، 280، 307، 325.

الصحابي الصغير.

339/1.

353/5.

الصحابي الكبير.

339/1.

353/5.

الصحاح: و هي الكتب الستة التي ظهرت في عصر اتباع التابعين، صنفت في خصوص الحديث الصحيح.

252/6.

- 83/1.

177/2، 178، 185، 195.

54/3.

25/4.

31/5، 96، 115، 116، 125، 130.

36/6، 182، 254، 255، 256، 265، 322.

الصحاح الستة.

169/3.

254/6.

صحاح العامة.

109/5.

31/6.

الصحبة... قيل: هي اعلى مراتب التعديل عند بعض العامة، و يثبت بها التوثيق و انه ثقة.

255/2.

الصحة: اجتماع وصفي العدالة و الضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم عليه السّلام.

152/1.

.. لو اطلق انصرفت إلى صحة الاسناد.

107/5.

.. لو حكم بها في سند خاص لا يلزم الحكم بالاصحية لفرد مطلق.

108/5.

.. قد تتناول السند دون المتن.

107/5.

ص: 244

.. قد تتناول المتن دون السند.

107/5.

.. مناطها اجتماع وصفي العدالة و الضبط.

74/5.

.. اتسعت دائرتها عند بعضهم فشملت الحسان و الموثقات و القويات.

95/5.

.. مراتبها متفاوته.

156/5.

.. تجامع الغرابة.

244/5.

.. لا تنافي وصف الحديث بالغرابة.

214/5.

.. لا تنافي الشذوذ عند المتأخرين.

184/1.

.. يعبر عنها بالجودة.

160/5.

.. لا يحكم بها بمجرد وجودها في اجزاء الحديث.

112/5.

.. لعلها تكون لاحتفاف الاحاديث بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها.

183/2.

- 170/1.

147/2.

52/4.

21/5، 81، 95، 99، 101، 105، 108، 111، 126، 127، 130، 131، 137، 138، 160، 169، 178، 242، 294، 325، 329، 346، 361، 386، 401، 402، 404.

23/6.

الصحة (في الحديث).

284/3.

صحة الاسناد.. لا تستلزم صحة المتن.

111/5.

- 107/5، 228.

170/6.

الصحة بالاصطلاح المتاخر.. متوقفة على عدالة الرواة.

194/2.

الصحة بالمعنى المتأخر.. متوقفة على عدالة الرواة.

194/2.

صحة الحديث: سلامته و سلامة سنده من اسباب الضعف.

ص: 245

159/1.

.. لا يحكم بها بمجرد ورود مدح فيه أو في راويه و لا بحسنه.

188/6.

- 186/2.

322/5، 361.

266/6.

صحة الحديث عند القدماء.

114/6.

صحة الحديث و سقمه.. تعرف باسناده.

176/5.

صحة الرواية.

120/6.

صحة السماع.

272/6.

صحة سماع الصبي قبل البلوغ و الاداء بعده.

21/2.

صحة السند.

20/5.

صحة السند و المتن.

111/5.

صحة العقيدة.

107/6.

الصحة عند القدماء: عبارة عن كون الرواية معتبرة موثوقا بصدورها عن المعصوم عليه السّلام و لو لقرائن خارجية.

194/2.

.. اعمّ من الصحة عند المتأخرين.

291/2.

.. لا تلازم الوثاقة اصلا.

167/2.

الصحة عند المتأخرين.. هي الوثاقة و العدالة و الامامية.

195/2.

.. صفة سند الحديث.

167/2.

92/5.

.. ما جمع شرائط العمل.

92/5.

صحة في الحديث.

91/5.

الصحة في لسان القدماء.. يجعلونها صفة لمتن الحديث.

167/2.

92/5.

صحة الكتاب.

277/6.

صحة المتن.

111/5.

ص: 246

الصحة المصطلحة.

356/1.

صحر: رمز للحديث الصحيح عند المشهور، مقابل: صحي: للحديث الصحيح عند الجميع.

الصحفي: عبّر به في القرن الرابع و الخامس الهجري عن بحث الوجادة، اي من يأخذ علمه من الصحف بلا سماع من الشيوخ.

315/6.

.. من يخطئ في قراءة الصحيفة.

237/1.

صحي: انظر رمز: صحر.

الصحي: هو ما ينسحب عليه حكم الصحة، اي هو منسوب إلى الصحة و معدودا في حكم الصحيح.

119/6.

الصحيح: ما اتصل سنده الى المعصوم عليه السّلام بنقل العدل الامامي عن مثله في جميع الطبقات.

146/1، 147، 150.

: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علة.

152/1.

: متصل السند بلا علة إلى المعصوم عليه السّلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.

94/5.

: السالم الطريق من لحوق ارسال به أو قطع أو ضعف أو جهالة بمن اتصل به الصحيح.

158/1.

: سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي اماميا عدلا، و ان اعتراه - مع ذلك الطريق السالم - ارسال أو قطع.

157/1.

: ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع اتصال السند الى المعصوم عليه السّلام.

146/1.

: ما كان سلسلة السند اماميين ممدوحين بالتعديل و ان شذ.

146/1، 160.

: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الاسناد غير معلل و لا شاذ.

149/1.

: هو الحديث الذي توفرت فيه اعلى شروط (صفات) القبول، مقابل ما عري عنها، فهو ضعيف.

76/5.

ص: 247

: ما اقترن بما اوجب العمل بمضمونه اما بوروده في اصل من الاصول المعروفة الانتساب الى اصحابها أو بدورانه في كثير من الاصول المشهورة.. او غير ذلك.

: ما سلم من الطعن في اسناده و متنه.

112/5.

: كل امامي عدل.

79/5.

: قيل: ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا، و في قباله: السقيم.

23/6.

.. كون راويه عدلا اماميا.

90/5.

.. اخذ فيه ان لا يكون معللا.

153/1.

.. اخذ فيه قيد العدل و الضبط.

148/1.

.. لا بد فيه ان تكون العدالة ظاهرة و كون الاتقان و الضبط كامل فيه.

126/5.

.. و هو ما لم يخالف فيه من هو اولى منه و كان عدلا ضابطا.

249/5.

.. اخذ فيه كون الراوي معروفا بالفهم و المعرفة و كثرة السماع و المذاكرة.

97/5.

.. اخذ في تعريفه كون راويه مشهورا بالطلب.

75/5.

.. اخذ في تعريفه عدم كون الحديث عزيزا أو منكرا.

97/5.

.. اخذ في تعريفه كون راويه معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.

98/5.

.. اخذ في تعريفه كون راويه فقيها.

98/5.

.. اخذ في تعريفه ثبوت السماع لكل راو عن شيخه، و لا يكفي مجرد امكان اللقاء و المعاصرة.

98/5.

.. اخذ في تعريفه اشتراط الفرد في روايته و تنزيله بمنزلة الشهادة.

98/5.

.. لا ينحصر بقطعي الصدور.

90/5.

.. لا يمكن الحكم به بمجرد اعتبار الاسانيد.

113/5.

.. حذف من تعريفه قيد الشذوذ

ص: 248

و العلة.

94/5.

.. اطلق على ما فيه ارسال أو قطع.

101/5.

.. لا يطلق الا على ما لا يتطرق اليه تهمة بوجه من الوجوه.

113/5-114.

.. من اقسامه ما يكون التوثيق لجميع سنده أو بعضه بطريق الظنون الاجتهادية.

185/1.

.. منه ما يفيد فائدة الصحيح في الاعتبار و الحجية.

158/1.

.. مراتبه متفاوته.

83/5.

.. تتفاوت مراتبه بتفاوت الاوصاف المقتضية للتصحيح في القوة لتضمنه اعلى درجات القبول.

103/5.

.. ينقسم إلى سبعة اقسام.

104/5.

.. ينقسم إلى عشرة انواع، خمسة متفق على صحتها، و خمسة مختلف في صحتها.

114/5.

.. قد يراد به المعمول به.

215/5.

.. مقدم على الحسن و الموثق عند التعارض.

128/5.

.. لا يدخل في المقبول مطلقا.

288/5.

.. داخل في المقبول.

288/5.

.. قد يراد به المقبول.

215/5.

.. مقبول مطلقا الا لعارض.

280/1.

.. ينقسم الى: مقبول و مردود.

288/5.

.. يكون اعمّ من الشاذ و غيره.

246/5.

.. قد يعدل عنه إلى قولهم: صحيح الاسناد.

111/5.

.. قد يطلق على بعض الاحاديث المروية عن غير امامي بسبب صحة السند اليه.

158/1.

: ما كان مندرجا عليه حد الصحيح حقيقة، بخلاف: الصحي.

119/6.

.. يتنوع إلى مشهور و غريب و بين

ص: 249

ذلك.

100/5

.. بكونه مسندا غير منقطع و لا معضل.

90/5.

.. يقال له: المسلسل، و المعنعن و المتصل، و سليم الطريق.

107/5.

.. حجة.

141/5.

.. مقبول عند الاكثر.

112/5.

.. الاصل فيه ان يؤخذ به الا ان يعرض ما يوجب الاعراض عنه.

81/5، 141.

- جمع الصحاح -: و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على ترتيب ابواب الفقه كالجوامع، أو على ترتيب حروف المعجم، نظير، الجامع و الجوامع، و لعل الصحيح أخص.

- 39/1، 145، 149، 158، 162، 166، 169، 173، 178، 181، 183، 216، 247، 353، 370، 374، 394، 419.

12/2، 120، 133، 150، 167، 177، 178، 182، 183، 188، 194، 226، 244.

37/3.

38/4.

67/5، 70، 72، 76، 77، 82، 84، 92، 94، 97، 99، 100، 101، 102، 103، 107، 109، 110، 111، 112، 113، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 133، 135، 136، 137، 138، 139، 142، 143، 154، 155، 156، 157، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 168، 194، 197، 214، 237، 245، 253، 262، 266، 288، 292، 322، 350، 383، 403، 404.

15/6، 23، 66، 82، 88، 116، 124، 189، 218، 256، 265، 360.

الصحيح الأدنى: ما كان اتصاف جميع سلسلة السند بالظن الاجتهادي، و كذا اذا كان صحة بعضه بذلك و البعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم، أو شهادة عدلين.

155/1.

.. كالصحيح الأعلى.

ص: 250

155/1.

.. كالصحيح الاوسط.

155/1.

- 156/1، 172.

صحيح الاسناد.. يغاير قولهم: حديث صحيح.

127/5.

- 112/5.

315/6.

الصحيح الاعلى: ما كان اتصاف جميع السلسلة بالصحة بالعلم أو بشهادة عدلين أو في البعض بالأول، و في البعض الآخر بالثاني.

155/1.

.. كالصحيح الأدنى.

156/1.

.. كالصحيح الاوسط.

156/1.

- 156/1، 185، 186.

الصحيح الأعلائي.

178/1.

الصحيح الى فلان.. كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند.

180/1.

صحيح الى فلان يغاير صحيح فلان.. اذ ان صحة الطريق الى فلان لا يدل في الاصطلاح بشيء من الدلالات على صحة فلان.

159/1.

الصحيح الى من كان من اصحاب الاجماع.

159/1.

الصحيح الاوسط: ما كان اتصاف جميع سلسلة السند بالصحة بقول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصاف البعض به باحد الطرق من الأعلى و البعض الأخر بقول العدل المفيد للظن المعتمد.

155/1.

.. كالصحيح الاعلى.

155/1.

صحيح بذاته - صحيح لذاته.

99/5.

الصحيح بغيره.. و هو الحديث الضعيف الا انه روى بطرق متعددة، و ضعف راويه بسبب ضعفه في الحفظ، الا ان راويه صدوق و امين..

100/5.

.. اولى من قولهم: الصحيح لغيره.

99/5.

- صحيح لغيره.

ص: 251

99/5.

الصحيح بالمعنى الاخص: هو ما صح سنده من الضعف و القطع و غير ذلك و متنه من العلة.

154/1.

صحيح الحديث.. اي ان الحديث الذي يرويه هذا الراوي معتمد به و معول عليه و جامع لشرائط العمل.

169/2-170.

.. يقال للمحدث صحيحا في نفسه و يتلقى بالقبول فيما اذا كان ثقة.

170/2.

.. يفيد التزاما عرفيا بكون حديثه يقبل عند الطائفة.

147/6.

.. ما يستفاد منه حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

.. من الفاظ المدح.

148/6.

.. فيه زيادة تزكية.

169/2.

.. من الفاظ التعديل و تدلّ على صحة الرواية عند المتأخرين.

166/2.

.. من الفاظ التعديل الدالة عليه صريحا.

167/2.

.. يدلّ على وثاقة الراوي بالالتزام.

169/2.

.. تدلّ على وثاقة من قيل في حقه ذلك.

169/2.

.. ليس تعديلا بل هو ممدوح.

168/2.

.. لا يقتضي توثيق الراوي في نفسه و لا عدالته، لانه اعم.

170/2.

.. لا يكون ممن يوثق بصدور جميع رواياته من المعصوم عليه السّلام الا اذا كان عدلا اماميا ضابطا.

169/2.

.. يختلف عن حديث صحيح، و لا يجامع ما اذا كان منشأ الوثوق امارات اخر.

169/2.

- ثقة في الحديث.

169/2.

- عدل امامي ضابط.

167/2.

- 162/2، 170.

ص: 252

92/5.

128/6.

الصحيح حكما.

158/1.

صحيح الرواية و ضعيفها.

9/2.

صحيح السند.. بغير توثيق بالنسبة إلى غيره.

182/2.

صحيح شاذ.. من اقسام الصحيح.

383/5.

الصحيح الشاذ.

153/1، 370، 373.

382/5.

صحيح الطريق.

80/5.

الصحيح عند القدماء: هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السّلام، اعمّ من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو من امارات اخر، و من ان يقطعوا بصدوره عنه عليه السّلام أو يظنوا به.

183/1.

168/2.

: يطلق على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترانه بما يوجب الوثوق به و الركون اليه، اما بالذات أو بالعرض.

150/2، 168.

: هو ما دلّت على نسبته الى المعصوم قرينة و قامت على وثوق العمل به بينة.

74/5.

: هو كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه و اقترانه بما يوجب الوثوق به و الركون اليه.

139/1.

74/5.

ص: 253

الاخبارية.. على ثلاث معان.

93/5.

صحيح عند المتأخرين.

93/5.

صحيح غير شاذ: هو ما لو تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره.

255/1.

الصحيح غير المعلل.

370/1.

صحيح غير معمول به.

164/5.

صحيح الفضلاء.. اصح من صحيح غيرهم.

83/5.

صحيح فلان.. هو ما لو كانت الاضافة الى غير اخير السند.

180/1.

الصحيح في نفس الامر.

91/2.

الصحيح كالحسن.

156/1.

الصحيح كالموثق.

156/1.

الصحيح لذاته: هو الذي اشتمل على اعلى صفات القبول، اي ما اتصل سنده برواية الثقة عن الثقة من اوله إلى منتهاه، من غير شذوذ و لا علة، كذا عند العامة.

99/5.

: هو الحديث المتصل سندا بنقل عدل تام الضبط من مثله، و يكون سالما من الشذوذ و العلة.

99/5.

: هو خبر الآحاد بنقل عدل تام ضابط متصل السند غير معلل و لا شاذ.

119/5.

.. من اقسام الحديث الصحيح عند العامة.

99/5.

- 157/1.

الصحيح لغيره: هو الحديث الذي تتوفر فيه صفات القبول.

99/5.

: ما عضد الحديث طريق آخر مثله.

99/5.

: ما صحح لأمر اجنبي عنه، و لم يشتمل من صفات القبول على اعلاها.

99/5.

.. من اقسام الحديث الصحيح عند العامة.

99/5.

.. هو الحديث الحسن لذاته.

ص: 254

100/5.

.. منه الحديث الحسن فيما لو روى من غير وجهه و ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة.

99/5.

.. دون قولهم: الصحيح بغيره.

99/5.

- 157/1.

161/5.

صحيح متفق على صحته.. من مراتب الصحة، بان يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.

111/5.

صحيح متفق عليه.. من مراتب الصحة بان يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.

111/5.

.. قيل هو ما اتفق عليه البخاري و مسلم، و هو عندهم اعلى مراتب الصحيح، و يقال له: اصح الاسانيد.

104/5.

الصحيح المجرد: قيل: هو الجامع للصحيح من الاحاديث النبوية غير ممزوج بغيره أو باقوال الصحابة و فتاوى التابعين و غيرهم.

115/5.

الصحيح المرفوع.

372/1.

الصحيح المعدّل بعدل واحد.

186/1.

صحيح معلل.. من اقسام الصحيح.

383/5.

- 370/1، 373.

الصحيح معلول.. من اقسام الصحيح.

383/5.

الصحيح معمول به.

164/5.

الصحيح مقبول مطلقا الا لعارض.

280/1.

الصحيح من الاخبار.. ضربان.

113/5.

الصحيح من الحديث.. عشرة اقسام؛ خمسة متفق عليها، و خمسة مختلف فيها.

104/5.

الصحيح المنسوخ.

374/1.

الصحيح الموافق للتقية.

93/5.

ص: 255

صحيحة بمن عدا فلان.. ما معناها.

158/1.

صحيحة فلان.

107/5.

صحيحة.

110/5.

الصدق.

47/6، 116.

صدق الرجل.. غير تصحيح ما يصح عنه.

196/2.

صدور الحديث.

11/1.

الصدوق.. قيل: بحجية كتبه و توثيقاته.

183/6.

.. مبالغة في الصدق، و مقدم على محل الصدق.

241/2، 255.

.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

.. يستفاد منه حسن رواية الراوي مطابقة، و مدحه و حسن حاله بالالتزام.

139/2.

.. من دون ضميمة، لا يدلّ على التوثيق عند الخاصة، فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

.. حقيقته عند العامة التعديل.

6 /

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، و هي لا تشعر بالضبط لكن يعتبر حديثه.

143/6.

.. هو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه عند العامة، و هو المنزلة الثانية عند الخطيب.

144/6.

.. المرتبة الرابعة من الفاظ التعديل عند العامة.

255/2.

- 49/4، 80، 82، 85.

صدوق إن شاء اللّه.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

صدوق تغيّر بآخره.. المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ التعديل عند العامة.

صدوق الحديث.

222/2.

ص: 256

صدوق سيئ الحفظ.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة و قيل: الخامسة.

143/6.

صدوق ضابط.. من الفاظ التعديل عند العامة.

صدوق له اوهام.. من المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ التعديل عند العامة.

صدوق مأمون: من عبارات المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

صدوق متهم.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

صغار التابعين.

354/5، 375، 376.

صغير الصحابة: هو من لم يلق منهم الا العدد اليسير أو لقي جماعة الا أن جلّ رواياته عن التابعين.

374/5.

صفات الراوي.

63/3.

صفات الرواة.. كمن اتفقت فيه اسم شيخه و اسم الراوي أو اسم ابيه أو الراوي عنه أو غير ذلك.

170/5.

صفات الرواة و احوالهم.. أما قولية أو فعلية أو هما معا.

259/1.

صفات الرواية: اما تتعلق بصفة الأداء أو بزمنها أو مكانها.

259/1.

صفة الرواية.

268/1.

صفة الراوي و شرائطه.

268/1.

49/6.

صفة المتحمل للخبر.

99/6.

صفة المخبر من عدالته و امانته.

99/6.

الصفر: هو وضع دائرة صغيرة أول الزيادة من الحديث و آخرها، تشعر بخلو ما بينهما من الصحة.

216/3.

الصفرية - أصفرية.

391/2.

الصفرية الزيادية: من فرق الخوارج من اصحاب زياد بن الاصفر.

391/2.

- اصفرية.

391/2.

ص: 257

صفوان.. ممن قيل انه لا يروي الا عن ثقة.

376/5.

صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير.. قيل لا يرويان الا عن ثقة و هو من امارات الوثاقة.

263/2.

الصلاح.. أمر اضافي، فالموثق بالنسبة الى الضعيف صالح و ان لم يكن صالحا بالنسبة إلى الحسن و الصحيح، و كذا الحسن بالاضافة الى ما فوقة و ما دونه.

244/2.

.. من الفاظ المدح التي قيل بافادتها للعدالة.

147/6.

.. قد يدلّ على العدالة و زيادة.

250/2.

الصلتية: من فرق الخوارج (العجاردة)، اصحاب عثمان بن أبي الصلت.

387/2.

ص: رمز للحديث الصحيح و قد يرمز له: (صه).

صويلح.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

.. من المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

صيغ الاداء.. يلزم ملاحظتها و التثبت فيها.

203/6.

- 259/1.

صيغ التمريض.. كثيرة، منها روى عنه، بلغنا، ورد، حكي، جاء، نقل عنه، أو فيما يروى عنه و غيرها.

155/5.

صيغ الجزم: كقال و فعل و روى و امر و نهى و حكى و ذكر و.. اذا جاءت فهي حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه ظاهرا.

216/1.

44/6.

.. يذم الاتيان بها في الحديث الصحيح و الحسن دون الضعيف.

156/5.

صيغ رواية الحديث القدسي.. اثنان.

49/5.

صيغ غير الجزم.. نظير: يروى و يذكر أو يقال أو يحكى و شبهها ممّا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه.

216/1.

44/6.

ص: 258

* حرف الضاد *

ض: علامة التمريض - توضع فوق العبارة التي هي صحيحة سليمة في نقلها مطابقة للاصل، و لكنها خطأ في ذاتها، نظير التكذية (كذا) اليوم.

ض: يشار بهذا الرمز الى الذي نص الرجاليون على ضعفه، أو الى الحديث الضعيف، و ان كان المشهور في الاخير:

ف.

.. قد يراد به كلمة: الضعيف، التي هي من الفاظ القدح، و قد يرمز لها ب: ضف.

الضابط: من يغلب ذكره سهوه، لا من لا يسهو أصلا، و قيل: من يكون حافظا متيقظا.

149/1، 150.

44/2.

.. يطلق على الراوي فيما لو كثر اهتمامه في نقل الحديث.

46/2.

.. يفيد التزاما عرفيا بكون حديثه يقبل عند الطائفة.

147/6.

.. مرادف في المصداق لثبت و متقن.

241/2.

.. من صفات الكمال الا انه يجامع الضعيف.

240/2.

.. من الفاظ المدح.

241/2.

.. من الفاظ المدح الملحق للحديث بالحسن مع كونه اماميا أو القوي ان لم يحرز، و لا يفيد التوثيق.

240/2.

.. يكتفي العامة بها في مقام التعديل غالبا.

256/2.

.. من اعلى مراتب التعديل عند العامة.

142/6.

.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

- 17/2، 142، 150، 162.

156/3، 271.

94/5، 95، 109، 126، 214، 369.

45/6، 55.

ص: 259

ضابط ضابط.. من المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

الضابط في النقل.

131/2.

الضابطية.

88/6.

الضبط: في اللغة عبارة عن الجزم، و في الاصطلاح: اسماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي اريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده و الثبات عليه بما ذكرنا إلى حين ادائه.

55/6.

: عبارة عن احتياط في باب العلم، و له طرفان، طرف وقوع العلم عند السماع، و طرف الحفظ بعد العلم عند التكلم..

54/6.

: غلبة ذكره الاشياء المعلومة له على نسيانه إياها.

44/2.

: هو الأمن من غلبة السهو و الخطأ و الغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ.

148/1.

: هو تيقظ الراوي حين التحمل و فهمه لما سمعه و حفظه لذلك من وقت التحمل الى وقت الأداء.

150/1.

: كون الراوي متحفظا متيقظا غير مغفل و لا ساه و لا شاك.

95/5.

: عملية تقويم نص الكتاب و التأكد من صحته.

55/6.

: هو ضبط الكتاب من حيث النقط و الشكل.

.. يكون بوجود سماعه مثبتا بوجه غير متهم و بروايته من اصل موافق لاصل شيخه.

87/6.

.. يعرف بموافقة الثقات المتقنين غالبا و لا تضر مخالفته النادرة.

47/2.

.. اي عدم غلبة السهو و الغفلة.

112/6.

.. يرادف الثبت وضعا و استعمالا و ارادة، أو يقرب منه.

150/2.

.. كيفية معرفته.

55/6.

.. يكفي في احرازه الاصل و الغلبة.

163/2.

ص: 260

.. شرائطه..

13/2.

.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي حين الأداء.

43/2-44.

49/6.

.. قيل: من اعظم الشرائط في الرواية.

56/6.

.. ناظر إلى الرواية لا الراوي.

55/6.

.. من اوصاف الرواة.

21/5.

.. شرط في الحديث الصحيح.

149/1.

.. شرط لم يؤخذ في خصوص الحديث الصحيح.

157/5.

.. هو نوعان: ظاهر و باطن.

- التحرير.

55/6.

- ضبط الحديث

- 9/1، 10، 41، 148، 150، 151، 152، 263.

21/2، 45، 130، 144، 145، 146، 149، 150، 154، 167، 220.

88/3، 180.

74/5، 97، 99، 100، 103، 108، 113، 151، 157، 251، 381، 404.

47/6، 54، 55، 89.

الضبط (لما يرويه): بمعنى كونه حافظا له مستيقظا غير مغفل إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدث منه، عارفا بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك.

43/2.

الضبط الباطن: هو الضبط من حيث تعلق الحكم الشرعي به.

الضبط الباطني: بمعنى ضبط معنى الحديث من حيث تعلق الحكم الشرعي به.. و هو الفقه.

54/6.

الضبط بالمعنى الاخص: من كان يحفظ على ظهر الخاطر لا عن الصحف و الدفاتر.

243/6.

ضبط الحديث.. من كتب و اتقن حين السماع.

46/2.

ضبط الحروف المهملة.

201/3.

ص: 261

ضبط الراوي.. يؤخذ بخبره و لو لم يكن له موافق فيما يرويه أو غير ذلك.

48/2.

- 358/6.

ضبط الرواية.

361/5.

ضبط طريق اعتبار الرواية و عدمه..

من جهة رجال السند خاصة.

182/1.

الضبط الظاهري: و هو ضبط معنى الحديث من حيث اللغة! مقابل الضبط الباطن (الباطني).

54/6.

الضبط على الخصوص.

307/5.

الضبط على العموم.

307/5.

الضبّة: هو الخط الذي اوله صاد بالضبّة، لكون الكلمة مقفلة بها.

213/3.

- التضبيب.

213/3.

- 212/3، 214.

الضرارية: من فرق الجبرية، و اصحاب ضرار بن عمرو.

385/2.

الضرب: هو خط واضح فوق المضروب عليه مختلطا باوائل كلماته ليدل على ابطاله و لا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة، كذا عند اهل المشرق، و يقال له عند اهل المغرب الشق أو النشق.

215/3.

الضرب الاول من الاجازة: ان يجيز معينا لمعين بمعين.

116/3.

الضرب الثاني من الاجازة: ان يجيز لمعين بغير معين، أو ان يجيز معينا غير معين من كتاب و غيره، أو ان يجيز لمعين في غير معين.

117/3.

الضرب الثالث من الاجازة: ان يجيز لغير معين كجميع المسلمين. أو قلّ: ان يجيز معين غير معين بوصف العموم.

118/3.

الضرب الرابع من الاجازة: ان يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا، كأن يجيز الشخص المعين بمروي مجهول ككتاب كذا.

120/3.

الضرب الخامس من الاجازة: تعليق الاجازة على الشرط.

ص: 262

121/3.

الضرب السادس من الاجازة: الاجازة لمعدوم.

124/3.

الضرب السابع من الاجازة: الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية.

127/3.

الضرب الثامن من الاجازة: الاجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه ليرويه عنه المجاز اذا تحمله المجيز بعد ذلك.

130/3.

الضرب التاسع من الاجازة: اجازة المجاز لغيره بما تحمله بالاجازة.

131/3.

الضرب على.. ما ينفى من الكتاب مما ليس منه يقال له: الضرب، و هو اولى من الحك و المحو. و فيه أقوال.

214/3-216.

ضروب السماع.

184/3.

ضروب القراءة.

184/3.

ضع: رمز لكلمة: وضاع، أو للحديث الموضوع، من الفاظ الذم عند المحدثين.

ضعاف.

38/4.

214/5.

الضعف.. ما لا ينافي الوثاقة.

154/5.

.. مرجعه اما لعدم اتصال السند أو غيره.

319/1.

.. مرجع اسبابه في الرواية الى امرين.

182/1.

.. - عند بعض - اعمّ من الضعف في الحديث أو المحدث.

297/2.

- الضعيف.

158/1، 383.

- 284/3.

21/5، 102، 130، 178، 254.

16/6.

الضعف (في الحديث).

284/3.

ضعّف: من ألفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

ص: 263

الضعفاء.

181/2، 262.

77/5، 148، 158، 168، 199، 322، 398.

18/6، 22، 33، 39، 122.

ضعف الحافظة.. سبب جارح خفي.

380/5.

ضعف الرجل.

89/6.

ضعف الرواية.. يجبره استناد الفقهاء.

206/5.

ضعفوه.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند العامة مما يدلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه أو عدم ضبطه، و يخرج حديثه للاعتبار و تتوخى فيه الشواهد و المؤيدات.

194/6-195.

الضعيف: هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح و الحسن و الموثق و القوي، بان اشتمل طريقه على مجروح أو مجهول الحال أو ما دون ذلك كالوضاع.

177/1.

: هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح و لا صفات الحسن.

139/5.

: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول.

139/5.

: و هو كل ما لم تجتمع فيه شروط احد الاقسام الاربعة.

139/5.

: ما جرح رواته أو احدهم بالجوارح أو بالعقيدة مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا..

178/1.

: يطلق على كل حديث اشتمل على جرح أو تعليل أو تعليق أو انقطاع أو اعضال أو ارسال.

140/5.

: هو ما حكم بكون بعض رواته مجروحا بغير فساد المذهب.

139/5.

: هو ما كان ادنى مرتبة من الحسن.

139/5.

: رواية المجروح خاصة. كذا في لسان الفقهاء.

179/1.

.. معانيه و اطلاقاته.

139/5.

ص: 264

.. اما لقلة حفظه أو لسوء ضبطه، أو في الرواية من غير اجازة، أو الرواية عمّن لم يلقه، أو الرواية لما الفاظه مضطربة، أو الرواية عن الضعفاء أو المجاهيل أو فاسدي العقيدة.. أو غير ذلك.

6/2-297.

.. يدخل فيه ما انتفى شرط الضبط بغلبة السهو و النسيان عليه في جميع السند أو بعضه.

157/5.

.. هو ما لم يعتمدوا عليه.

92/5.

.. هو ما لا يجوز العمل به.

83/5.

.. هو ما لا يقبل.

149/1.

.. من الالفاظ التي تدلّ على الذم و القدح بل الجرح.

295/2.

.. دال على القدح و كونه ادون دلالة من غيره، كذا قيل.

300/2-301.

.. قد يطلق على القوي بمعنييه.

136/5.

.. قد يطلق و لا يراد به انه ممن لا يحتج بحديثه او يردّ.

202/6.

.. قد يطلق على ما هو الاعمّ من المعلوم صفته و المجهول حاله، أو ذاته و حاله.

140/5.

.. قد يطلق على خصوص الموثق عند من اخذ الايمان شرطا في الراوي.

140/5.

.. قد يطلق على القوي بكلا معنييه

140/5.

.. قد يطلق على من هو ثقة و فيه ضعف لا ينافي الوثاقة، كالراوية عن الضعفاء.

154/5.

.. قد يخص في كلام الفقهاء بالمشتمل على جرح خاص او على المجروح خاصة.

140/5.

.. دون الحديث الثابت.

42/6.

.. الاصل فيه ان لا يؤخذ به الا ان يعتضد بما يشد عضده بموافقة الكتاب أو عمل الاصحاب أو غيرهما.

81/5، 141.

.. ان انجبر يحتج به.

242/2.

.. عند تعدد الطرق يرتقى

ص: 265

عن الضعف الى الحسن و يصير مقبولا معمولا به.

182/1.

.. ينجبر بتعدد طرقه المماثلة له و يرتقي عن كونه منكرا او لا اصل له.

142/1.

.. يراد به ما يقابل الثقة.

296/2.

.. لا حجة فيه الا اذا اشتهر العمل به فيسمى: مقبولا.

141/5.

.. يخرّج اذا لم يجد في الباب غيره و يرجح على الرأي.

150/5.

.. لا يعمل به مطلقا.

148/5.

.. يعمل به مطلقا.

148/5.

.. يجوز الاستدلال به في المندوبات و المكروهات.

151/5.

.. يصبح حجة اذا عمل بمضمونه و كان مما اشتهر بين الاصحاب.

124/5.

.. يعمل به في الفضائل و المواعظ و القصص و سنن الاذكار المندوبة و الافعال المستحبة و نحوها.

149/5.

.. تتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحة، و يقال لاعلاها: المضعف.

179/1.

22/6.

.. قسم إلى قسمين: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، و آخر يوجب تركه و هو:

الواهي.

156/5.

.. تارة ضعفه لضعف بعض رواته، و اخرى لارسال أو انقطاع أو تدليس.

139/5.

.. فيه راجح و مرجوح.

22/6.

.. له ثلاث معان مقابله لمعاني الصحيح.

93/5.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة مما يدل على ضعفه.

194/6.

.. قسم إلى تسعة و اربعين قسما، و قيل غيره.

169/5.

.. لا يعلّ به الصحيح.

155/5.

ص: 266

.. اقوى من رأي الرجال.

148/5.

.. مقدم على الرأي و القياس.

148/5.

- الخبر الضعيف - الحديث الضعيف.

- 83/1، 139، 149، 162، 173، 180، 181، 280، 285، 315، 333، 346، 370، 417، 418.

83/2، 99، 115، 133، 171، 177، 179، 180، 182، 207، 220، 221، 222، 226، 296.

114/3، 179.

34/4.

67/5، 72، 74، 76، 77، 82، 103، 108، 118، 124، 126، 127، 130، 133، 137، 138، 148، 151، 154، 156، 157، 162، 164، 165، 194، 197، 214، 239، 292، 299، 304، 322، 331، 378، 398، 401، 403، 404.

22/6، 28، 100، 120، 148، 171، 196، 197، 202، 298، 308، 360.

الضعيف - باصطلاح القدماء -: هو ما اقترن بما لا يوجب الوثوق به و العمل بمضمونه و ان صح

75/5.

ضعيف (بقول مطلق): ما لو تفرد راو ضعيف بحديث لم يخالف فيه الثقات.

258/1.

الضعيف الاجتهادي.

398/1.

الضعيف الذي لا يترك العمل به.

121/5.

ضعيف بهذا الاسناد.. و هو ما لو جاء حديث باسناد ضعيف.

419/1.

.. فيمن رأى حديثا باسناد ضعيف.

154/5.

- 155/5.

ضعيف جدا.. من الفاظ الجرح، و هو ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

ضعيف الحديث.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هي المرتبة الثالثة عند بعضهم تصاعديا، لا يطرح حديثه بل يعتبر به.

144/6.

ص: 267

.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في دلالتها على القدح خلاف.

298/2.

.. عده ابن أبي حاتم من المرتبة الرابعة في الجرح.

195/6.

.. لا يطرح حديثه بل يعتبر به عند الخطيب.

144/6.

- 148/6، 197.

ضعيف السند.. لا بأس بروايته مطلقا.

417/1.

ضعيف الضبط.

121/5.

الضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به.. و هو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي.

156/5.

ضعيف الطريق.

80/5.

الضعيف عند القدماء.. ما يغاير الصحيح و المعمول به عندهم.

184/1.

ضعيف في الحديث.. قدح في الرواية ثم الراوي.

296/2.

ضعيف المتن.. لا يقال لحديث كان باسناد ضعيف.

154/5.

- 419/1.

الضعيف المجبور بالشهرة.

90/5.

الضعيف المجمع على ضعفه.

22/6.

ضعيف مخلط.

304/2.

الضعيف المعمول به.

74/2.

الضعيف المقبول.

280/1.

الضعيف المنجبر بالشهرة.

189/1.

ضف: رمز لقولهم: ضعيف، التي هي من الفاظ القدح و الجرح عندهم.

ضوابط الرواية و النقل.

11/1.

***

ص: 268

* حرف الطاء *

ط: (طاء ممدودة) رمز لاجل معارضة الاحاديث أو بيان السقط.

الطالب: و هو من ابتدا في تعلم علم الحديث.

: هو المبتدئ الراغب في الحديث.

243/6.

.. من مراتب اهل الحديث.

- السامع.

294/3.

- 111/3.

291/6، 299، 303، 305، 306، 310، 362.

طالب الاجازة.

299/6.

طالب الحديث.

259/3، 279، 287، 294.

246/6.

الطباق: هو التحقق من مطابقة المكتوب من الحديث لرواية الشيخ، المعروف اليوم ب: المقابلة.

- النسخ.

226/3.

الطبري: ممن قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

184/6-185.

الطبقات.. تحتاج إلى معرفة المواليد و الوفيات. و من اخذ عنهم.

353/6.

.. كيفية تمييزها.

347/6.

- علم الطبقات.

- معرفة طبقات المحدثين.

643/6.

- 48/3.

66/4.

343/5.

290/6، 291، 347، 352.

الطبقات بالمعنى الاخص.

354/6.

طبقات الرواة.. امر معلوم في الجملة.

352/6.

.. اول من رتبها على نحو التشجير هو الشيخ البهائي.

352/6.

.. أول من اشار لها الشيخ عبد اللطيف في كتابه الرجال.

ص: 269

353/6.

- 66/4.

112/5.

353/6.

طبقات العلماء.

295/3.

طبقات الفقهاء.

355/6.

طبقات القراء.

355/6.

طبقات المجروحين.. تغاير بحث مراتب الجرح.

199/6.

.. و هي عشرة.

199/6-200.

- 306/2.

223/3.

طبقات المحدثين.

267/5.

طبقات النحاة.

355/6.

الطبقة: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها جماعة اشتركوا في السن و لقاء المشايخ، فهم طبقة ثم بعدهم طبقة اخرى.. و هكذا، أو من المطابقة؛ لموافقة بعضهم بعضا في الاخذ من شيخ واحد.

48/3.

: قوم تقاربوا في السن و الاسناد أو في الاسناد فقط، بان يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه.

346/6.

: جماعة مشتركون في السن و لقاء المشايخ.

319/3.

.. قد يكون الراويان من طبقة باعتبار و من طبقتين باعتبار آخر، لمشابهة لها من جهة اخرى.

346/6.

.. ليست هناك ضابطة معينه لتعيينها.

352/6.

.. عند العامة، تكون بالابتداء من الاعلى إلى الاسفل، اي المبسوط.

348/6.

- التسميع.

269/6.

- كيفية التسميع.

219/3.

طبقة.

287/1، 292، 392.

125/2.

227/3.

ص: 270

158/5، 310، 341.

96/6.

طبقة الراوي.

349/6.

طبقة الراوي و المروي عنه.

179/3.

الطبقة و تقسيمها.

355/6.

طرحوا حديثه.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

طرق اثبات العدالة.

63/2-64.

طرق اثبات مدح الرواة و ذمهم.

82/6-83.

الطرق التي تثبت بها الوثاقة و الحسن.

66/6-67.

طرق التحمل.. تجري في التحمل عن الامام عليه السّلام.

183/3.

- 263/6.

طرق تحمل الحديث:

سبعة..

ثمانية..

تسعة..

65/3.

- 168/3.

46/4.

طرق ثبوت الجرح.

63/2.

طرق الجمع بين الروايات الناهية عن الكتابة و الآمرة بها.

195/3-198.

طرق الحديث: مخارجه و مسانيده.

367/5.

طرق درس الحديث.

293/3.

طرق الروايات.

24/4.

طرق معرفة الارسال الجلي.

365/1.

طرق معرفة الارسال الخفي.

365/1.

طرق معرفة المدرج.

201/5-203.

طرق النقل.

218/3.

طرق نقل الحديث.

55/3.

طريق الآحاد.

80/5.

ص: 271

طريق الحديث مجموعا.. جملة رواته.

42/1.

طريق حسن.

254/5.

طريق الرواية.

80/5، 94.

طريق ما يعلم به الارسال اثنان..

خفي و جليّ.

365/1.

الطريق المحفوظ.

375/1.

الطريق المزيدة: هو تخريج الحديث بالزيادة في رجال الاسناد.

طريق معرفة العلة في الحديث.

369/1.

طريق معرفة المبهم.

24/6.

طريق معرفة المعلل.

380/5.

طق: رمز الى طريق الرواية.

الطلب.

60/3.

- 363/5.

301/6.

طلب الحديث.

363/5.

310/6.

طلب العلو.

287/3.

طلب علو السند.. سنة.

244/1.

الطمس.

216/3، 217.

الطيارة: من فرق الغلاة.

396/2.

الطيارية - الطيارة.

396/2.

***

ص: 272

* حرف الظاء *

الظاهر: هو اللفظ اذا كان له معنى و يحتمل غيره على نحو راجح، سواء بحسب الحقيقة الشرعية أو العرف.

20/5.

: هو ما كان معناه اللغوي راجحا و لكن ليس بمانع عن النقيض.

317/5.

: هو ما دلّ على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره.. من الالفاظ المشتركة.

316/1.

.. ما يحتمل فيه معنى مرجوح فيه.

317/5.

.. من اقسام المتن.

20/5، 171.

- 269/1.

227/3، 248، 254.

ظاهر الاسلام.

51/6.

الظن بالصدور.. هو عمدة اسباب الاعتبار.

170/1، 173

الظن بوثاقة الراوي من جهة الخبر و كونه موثقا بصدقه.

131/2.

الظن الحاصل من عمل الطائفة اقوى من الموثقية.

281/2.

الظن الرجالي.

220/2.

172/6.

الظن الشخصي.

159/2.

الظن الفعلي.

289/2.

254/3.

الظن القوي البالغ درجة السكون و الاطمينان.

52/6.

الظن الكافي في الرجال.

203/2.

الظن النوعي.

159/2.

الظنون الاجتهادية.

172/1، 173، 185.

77/2، 159.

ص: 273

93/6.

الظنون الخارجية.. غير معتبرة في شيء من الالفاظ.

350/5.

الظنون الرجالية.

52/6، 172.

ظواهر الالفاظ.

149/1.

***

ص: 274

* حرف العين *

ع: رمز للحديث المرفوع.

.. رمز للسماع الذي هو أحد طرق تحمل الحديث.

عابد.. من دون ضميمة لا يدلّ على توثيق عند الخاصة، فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

- 44/4.

العادة - العرف.

233/3.

عادل.

150/2، 159، 250.

97/5.

177/6.

العادل النفس الامري.

71/2.

عارضهم بالحديث.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

العارف - عند المحدثين -: هو من يعرف مواطن الجرح و التعديل في الرواة.

عارف (باللغة أو النحو أو الرجال):

من الالفاظ التي لا تدل على المدح و لا القدح، و لعل لها دخل في قوة المتن بل السند.. كذا قيل.

18/3.

عارف بالاخبار و الرجال.

28/4.

عارف بالحديث.

44/4.

عارف بالحديث و الرجال.

74/4.

عارف بالرجال.

49/4، 69.

العاضد.. قد يكون عمل الاصحاب.

360/5.

العالم: هو الذي يعلم المتن و الاسناد جميعا.

52/3.

.. عندهم اصحاب المذاهب!

25/6.

.. من الفاظ المدح التي لا دخل لها في المتن دون السند، و تعتبر في مقام الترجيح و التقوية.

140/2.

ص: 275

.. من الالفاظ المفيدة للمدح المعتد به و لا تفيد التوثيق.

248/2.

.. دال على المدح الملحق للحديث المتصف به بالحسن.

250/2.

146/6.

.. يكتفي العامة بها في مقام التعديل.

256/2.

147/6.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديل، و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

252/2.

146/6.

.. لا يفيد التوثيق من دون ضميمة عند الخاصة، فيدخل في الحسن و يكون حديثه مقويا و شاهدا.

145/6.

- الشيخ.

91/3.

- 49/4.

عالم من علمائنا.. من الفاظ المدح المؤكد، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

العالي: هو ما صح سنده و ان كثرت رجاله.

233/5.

: قصير السلسلة.

243/1.

- 234/5.

العالي (في السند): قليل الواسطة مع اتصاله.

243/1.

عالي الاسناد.

87/3.

237/5.

عالي السند.. يرجح على النازل مطلقا أو على تفصيل.

245/1.

العالي و النازل.

243/1، 312.

50/3.

العام: و هو كل لفظ دلّ على جميع الافراد، سواء أ كان على نحو العموم الاستغراقي أو المجموعي أو البدلي.

318/5.

- 227/3.

80/6.

العام و الخاص.

ص: 276

269/1، 318.

العامل لهم عليهم السّلام.. مدح في الجملة لا بالجملة.

165/6.

العامي.. لا يراد منه مقابل الخواص.

240/2.

العبادلة.. قيل انهم من فرق الاباضية الخوارج.

390/2.

- 304/1.

59/3.

عبارات السماع المطلقة غير المقيدة بالقراءة.

94/3.

عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة.

93/3.

العبارات المختصة بالضعيف.

337/1.

العبارات المشتركة (بين الصحيح و غيره).

202/1، 337.

عبد اللّه الافطح.. تسمى بامير المؤمنين.

325/2.

العبيدية: من فرق الخوارج، من اصحاب عبيد المكبت.

391/2.

.. قيل من فرق المرجئة.

391/2.

العجاردة.. من فرق الخوارج اصحاب عبد الكريم بن عجرد.

386/2.

.. من فرق عطوية الخوارج.

387/2.

العدالة: ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى و ترك ارتكاب الكبائر و الاصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروءة الكاشف ارتكابها عن قلة المبالات بالدين.

32/2-33، 147.

: هي اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر.

112/6.

.. المصححة للاخذ بالخبر - هي عبارة عن عدم ظهور الفسق.

67/5.

: ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق.

148/1، 187.

: عبارة عن حسن الظاهر.

ص: 277

130/5.

.. كيفية اثباتها.

63/2-64.

.. قيل: هي الاكتفاء بعدم ظهور الفسق و البناء على ظاهر حال المسلم.

95/5، 110.

.. الاقوال السبعة في تحديدها.

68/5.

.. قيل ظاهر الاسلام.

101/2.

.. قيل يكتفى فيها بحسن الظاهر.

261/2.

.. يكتفى العامة غالبا فيها بظاهر الاسلام ما لم يظهر الخلاف.

256/2.

.. من الامور الباطنة.

83/6.

.. بمعنى الوثاقة.

111/6.

.. من اوصاف الرواة.

21/5.

.. لم يدع احد الاجماع على انها شرط ينتفي الخبر بانتفائها.

191/2.

.. من شروط الراوي.

49/6.

.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي حين الاداء.

32/2-43.

.. تجتمع مع عم الضبط.

148/2.

.. يغني شرطها عن اعتبار الضبط.

45/2.

.. قيل شرط في المتواتر.

109/1.

.. تثبت برواية ثقتين عنه.

15/6.

- 41/1، 148، 150، 151، 152، 153، 157، 198، 222، 223، 346، 352، 355، 381.

16/2، 30، 35، 43، 45، 67، 69، 70، 72، 77، 82، 83، 84، 85، 88، 89، 90، 91، 93، 94، 95، 99، 100، 101، 102، 105، 107، 108، 123، 130، 131، 133، 140، 146، 151، 154، 155، 158، 162، 163، 164، 165، 168، 186، 187، 191، 195، 211، 220، 221، 222، 223، 246، 249، 251، 262، 272، 278، 296، 297، 300.

ص: 278

58/3.

68/4.

67/5، 74، 95، 103، 108، 120، 121، 131، 143، 144، 146، 151، 394، 396، 398، 399.

13/6، 15، 18، 21، 46، 47، 50، 51، 69، 80، 83، 85، 97، 101، 106، 111، 141، 147، 154، 164، 166، 176، 182، 198، 218، 219، 336، 342، 357.

العدالة بالمعنى الاخص: كون الرجل عدلا على مذهبنا.

141/2، 165.

- 164/2، 282.

العدالة بالمعنى الاعم: كون الرجل ذا ملكة و ان لم يكن اماميا، بان كان عدلا في مذهبه.

141/2.

: العدالة على مذهب الراوي و ان لم يكن اماميا.

165/2.

- الموثقية بالمعنى الاعم.

194/2.

- 164/2، 214، 282.

134/6.

عدالة الراوي.

347/1.

66/4.

68/5، 299.

183/6، 360.

عدالة الراوي و ضبطه.

282/6.

عدالة الرواة.

74/2.

عدالة الشاهد.

183/6.

عدالة شيخ من شيوخ الطائفة.

224/2.

العدالة في الراوي.

262/2.

عدالة المحدث.. ان يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة و لا يعلن من انواع المعاصي ما تسقط به عدالته!

35/2.

عدالة المزكي.

183/6.

العدالة المطلقة.

143/2، 157.

ص: 279

العدة.. ما المراد منها عند (الكليني).

220/5.

عدد اصحاب الاصول و عددها.

221/6.

عدد التواتر.. دوران الامر بحصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فيه.

115/1.

عدد الصحابة.

310/3.

عدد الكتب عند الاصحاب.

239/6.

العدل: هو من لم يظهر في امر دينه و مروءته ما يخل به.

88/6.

: هو كل متحرج في روايته و دينه.

148/1.

: هو من لم يعرف فيه الجرح.

17/6.

.. هو الثقة.

153/2.

.. من الالفاظ التي يستفاد منها مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام.

139/2.

.. من الفاظ المدح التي لها دخل في قوة السند، و تكون منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا.

140/2.

.. ادعي الاتفاق على ثبوت التعديل به.

142/2.

.. يغني عن التصريح بكونه اماميا.

143/2.

.. غير كافية بدون ضميمة لتدلّ على التعديل و التوثيق.

145/6.

.. في استفادة منها المدح أو التوثيق خلاف.

142/2.

.. تكفي في التزكية المترتب عليها التصحيح.

144/2.

.. كاف في التزكية و لا يحتاج إلى اضافة لفظ آخر كضابط و حافظ و غيرهما.

142/2.

.. من المرتبة الاولى من الفاظ التعديل عند العامة.

142/6.

.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

.. يتوسع فيه بحيث يشمل المخالف

ص: 280

ما لم يبلغ خلافه حد الكفر و المبتدع ما لم يروي بدعته.

95/5.

.. يشمل جميع فرق المسلمين عند العامة!.

110/5.

- ثقة.

155/2.

- 45/2، 46، 64، 83، 94، 106، 116، 122، 126، 129، 147، 148، 150، 153، 155، 159، 167، 228، 247.

94/5، 99، 110، 112، 361، 364.

68/6، 74، 80، 83، 88، 110، 111، 147، 170.

عدل امامي.

109/6، 110.

عدل امامي ضابط.. من الفاظ التعديل، و هي اصرح العبارات و احسنها في جعل حديث الرجل من الصحاح.

141/2.

عدل حافظ: من الفاظ التعديل عند المحدثين.

عدل ضابط.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

143/6.

.. من الفاظ التعديل عند المحدثين.

عدل عدل.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

العدل المخالف.

66/2.

عدل من اصحابنا الامامية ضابط..

من الفاظ التعديل، و هي اصرح العبارات و احسنها في عدّ حديث الرجل من الصحاح.

141/2.

عدم اعتبار البصر في راوي الحديث.

224/3.

عدم الاعتماد على الضعاف.

245/2.

عدم التثبت.

167/1.

عدم حجية المراسيل مطلقا.

362/5.

عدم حجية المرسل.

343/1.

عدم السماع.

367/5.

عدم الضبط.

ص: 281

151/2.

382/5، 402.

عدم العدالة.

139/5.

عدم العمل بالحسن و الموثق.

198/1.

عدم الفسق.. شرط لقبول الرواية.

36/2.

عدم كونه معللا: اخذ في تعريف الصحيح.

154/1.

عدم اللقاء.. كيفية معرفته.

400/5.

.. يوجب التدليس.

400/5.

.. هل يعدّ مانعا في المعنعن؟

181/5.

.. ليس شرطا في المعنعن.

214/1.

- 372/1.

العدة: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها جماعة من الاصحاب.

47/3.

العدول.

217/2.

109/5، 110، 157.

91/6، 96، 170.

العرض: هو عبارة عما يعرض به الطالب اصل شيخه معه او مع غيره بحضرته، فهو اخص من القراءة.

83/3.

: هو كون الراوي حافظا متقنا فيقدم المستفيد اليه جزءا من حديثه أو اكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه.

83/3.

: القراءة على المحدث.

86/3.

.. قيل هو عبارة عمّا يعرف به الطالب اصل شيخه - معه أو مع غيره - بحضرته، فهو اخص من القراءة.

.. من طرق تحمل الحديث.

83/3.

.. اخص من القراءة على الشيخ.

83/3.

.. مقابل القراءة عليه.

138/3.

- الاخبار.

87/3.

- القراءة على الشيخ.

83/3، 138.

- المعارضة.

ص: 282

209/3.

- 69/3، 74، 84، 138، 163، 164.

378/5.

266/6، 301.

العرض على الاصول المعتمدة.

341/6.

عرض عليه.

22/3.

عرضت عليه فاقر به: من عبارات السماع المقيدة بالقراءة.. و هي في المرتبة الثانية من العرض.

93/3-94.

عرض القراءة.. يقابل عرض المناولة، و قيل: انهما شيء واحد.

137/3-138.

- القراءة على الشيخ.

83/3.

- 138/3.

عرض الكتاب: مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئا فشيئا.

340/6.

عرض المجالس - الامالي.

245/6.

- 248/6.

عرض المسألة.

246/1.

عرض المناولة: هو ان يدفع الشيخ إلى الطالب اصل سماعه أو فرعا مقابلا به و يقول له: هذا سماعي من فلان أو..

غير ذلك، و يقابله عرض القراءة.

137/3.

- 84/3، 138.

العرف: هو افهام المراد من دون خصوصية لفظه.

233/3.

عرف مخرجه (او لم يعرف مخرجه) اي محل خروجه و هو رجاله الراوون له، لأنه خرج منهم.

264/6-265.

العزيز: و هو ما لا يرويه أقل من اثنين.

134/1.

: ما رواه اثنان عن اثنين فاكثر.

210/5.

: هو ما لو روى الحديث اثنان أو ثلاثة، عن مثلهم.

211/5.

: هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون ساير الحفاظ المروي عنهم.

73/5.

: هو كل ما يروي عنه اثنان عن اثنين أو ثلاثة كذلك.

ص: 283

72/5.

: هو ما رواه اثنان أو ثلاثة عن كل ما يجمع الحديث و يروي عنه لعدالته و ضبطه.

72/5-73.

: الذي يكون في طبقة من طبقاته روايات فقط.

73/5.

.. يعدّ غالبا من الاقسام المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف.

72/5.

.. يعدّ من الاسماء التي هي باعتبار عدد الراوي للخبر.

136/1.

.. قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا تبعا لاحوال رواته.

72/5.

.. شروطه اثنينية المروي عنه فما زاد.

71/5.

.. لا يشترط فيه ان يكون صحيحا.

72/5.

.. كل ما رواه عنه جماعة سمي:

مشهورا. و لو رواه عنه جماعة و كان في ابتدائه و انتهائه سواء سمي: مستفيضا.

71/5.

عزيز بقول مطلق.. ينصرف إلى ما كان اكثر طبقاته كذلك، و وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين نادر.

73/5.

العزيز المشهور: و هو ما لو جمع الحديث بين وصف عزّة الوجود و الشهرة، بان كان عزيز الوجود برواية اثنين في بعض طبقاته، و مشهور في التي قبلها أو بعدها بروايته عن الاكثر.

71/5، 215.

: هو ما رواه الثلاثة عن الثلاثة.

210/5.

134/1.

عزيز من حديث فلان.. يقال فيما لو كانت العزة مقيدة بالنسبة إلى راو واحد.

73/5.

العشرية: من فرق الخوارج، من اصحاب الطوسي، و يقال لهم: الرشيدية.

389/2.

- الرشيدية.

- العشيرية.

389/2.

العصابة: هي الفرقة المحقة الشيعية الامامية من اصحابهم عليهم السّلام و من يليهم.

ص: 284

114/6.

عضل.

358/6.

عظيم الشأن.

69/4.

عظيم المنزلة.

69/4، 81.

عف: رمز للرجل الضعيف أو الحديث الضعيف. و المشهور الرمز لهما ب: (ف)، أو (ض).

العقل.. معتبر في من تحمل بالسماع و ما في معناه.

57/3.

.. من الشروط التي اعتبروها في الراوي.

13/2، 19.

- 47/6.

على البدعة.. اي على خلاف ما عملوه و احدث في الدين ما لم يكن عليه السلف، أو ادخل في الدين ما ليس فيه تشريعا.

86/5.

على حد الخبر الموثق.

123/6.

على السنة.. اي ليس بمبدع و عمل على وفق ما سنه المعصوم عليه السّلام.

86/5.

على شرط الشيخين.. من مراتب الصحة عند العامة، بان يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.

111/5.

- 109/5.

العلائية.. من الغلاة.

394/2.

علامات الوضع.

28/6.

علامات الوضع السندية.

400/1.

علامات الوضع المتنية.

400/1.

علامات الاتصال.. حيث يوجد في بعض الاصول القديمة في الاسناد الجامع جماعة من الرواة في طبقة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبّة فيما بين اسمائهم، علامة اتصل، تأكيدا للعطف خوفا من ان يجعل كلمة «عن» مكان الواو.

214/3.

علامة البلاغ - بلغ.

220/3.

علامة التحويل - ح.

219/3.

ص: 285

علامة معرفة المنكر.

254/5.

العلة: هي اسباب خفية غامضة قادحة في الخبر يستخرجها الماهر من أهل الفن.

153/1.

95/5.

.. قد تطلق على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف.

382/5.

.. انتفاءها مأخوذ في مفهوم الصحة.

94/5.

- الوجه.

367/1.

- المصلحة.

367/1.

العلة (في الحديث).

370/1، 374.

284/3.

94/5، 99، 100، 110، 111، 120، 122، 132، 381، 382.

علة تسمية المضمرة: مضمرة.

332/1.

العلة الخفية.

371/1.

94/5، 382.

علة عدول المتأخرين عن طريقة القدماء في تنويع الخبر.

144/1-145.

العلة في الاسناد.

371/1.

العلة في الراوي.

378/5.

العلة في السند و المتن.

371/1.

العلة في المتن.

371/1، 372.

383/5.

العلة في المسند.

375/1.

العلة القادحة.

94/5، 111.

العلل.

105/5.

العلل.

51/3.

علل الاحكام.. اي الاسباب الداعية اليه.

381/5.

علل الحديث.

373/1، 375.

علل الحديث.. اهمية و من الف فيه.

378/5-379.

- 378/5.

ص: 286

العلم - الدراية.

40/1.

11/5.

علم (من الفاظ المدح).. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

علم الآثار - معرفة سنن جمع من الصحابة.

362/6.

علم احوال رواة الحديث - تاريخ الرواة و الوفيات.

358/6.

علم اختصار الحديث.

254/3.

علم الادعية و الاوراد.. من فروع علوم الحديث.

362/6.

علم الاسانيد.

330/6.

علم اسماء الرجال - تاريخ الرواة و الوفيات.

358/6.

علم الاسناد: هو ما يبحث فيه عن صحة الحديث و ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفة الاسناد و صيغ الاداء.

55/5-56.

.. يطلق على علمي الرجال و الدراية.

167/5.

- علم الدراية.

35/1، 43.

- علم الدراية و الرجال.

36/1، 43.

- 358/6.

علم اصول الحديث.. يطلق على علمي الرجال و الدراية.

167/5.

- علم الدراية.

36/1، 43.

12/5.

- علم الحديث.

167/5.

- 40/1.

علم اصول الفقه: علم الدراية.

36/1.

علم افراد العلم.

335/3.

علم تلفيق الحديث: و هو علم يبحث فيه عن التوثيق بين الاحاديث المتنافية ظاهرا ما يخصص العام تارة أو يقيد المطلق اخرى.. إلى غير ذلك.

274/5.

- المختلف.

ص: 287

267/1.

علم الجرح و التعديل: هو العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث القبول لرواياتهم أو ردّها.

88/6.

.. به يعرف الصحيح من السقيم و المقبول من المردود.

88/6.

- 28/6، 88-90.

علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها احوال السند و المتن.

: علم يعرف به اقوال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و افعاله و احواله.

14/5.

.. ينقسم الى:

1 - علم الحديث رواية.

2 - علم الحديث دراية.

14/5.

.. يشتمل على انواع كثيرة تبلغ مائة كل منها علم مستقل.

168/5.

- علم الدراية.

35/1.

53/3، 292.

156/5، 366.

346/6.

علم الحديث دراية: هو العلم الذي يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و انواعها و احكامها و حال الرواة و شروطهم، و اصناف المرويات و ما يتعلق بها.

15/5.

: هو العلم الذي يبحث عن القواعد العامة و المسائل الكلية للراوي و المروي من حيث القبول و الرد و الصحة و السقم.

15/5.

: هو ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا.

15/5.

.. من شعبه فقه الحديث و البحث عن معاني و مفاهيم الفاظ الحديث متنا.

15/5.

علم الدراية.. هو علم الاسناد و علم اصول الحديث.

167/5.

.. يبحث فيه بحثا كبرويا بخلاف علم الرجال.

42/1.

- علم الحديث.

167/5.

- علم الفقه و اصول الفقه.

36/1

ص: 288

- 35/1، 37.

31/4، 62.

24/5، 89، 117، 168، 211، 402.

29/6.

علم دراية الحديث: هو العلم الذي يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و انواعها و احكامها و حال الرواة و شروطهم و اصناف المرويات و ما يتعلق بها.

علم الدراية و الاسناد.

55/5.

علم الدراية و الحديث.

11/4.

علم الدراية و الرجال.

41/1.

علم الرجال: ما يبحث فيه عن احوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط القبول للخبر و عدمه.

أو: العلم الذي وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا أو قدحا.

36/1.

.. هو العلم الباحث عن احوال آحاد رواة السند على وجه التفصيل.

42/1.

.. يبحث فيه بحثا صغرويّا بخلاف الدراية.

42/1.

- 36/1، 37، 41.

295/3.

11/4، 15.

322/5.

28/6.

علم الرجال و التراجم و الطبقات.

29/6.

علم رواية الحديث: هو العلم الذي يشتمل على اقوال النبي صلّى اللّه عليه و آله و افعاله و روايته و ضبطها و تحرير الفاظها.

العلم الضروري.

82/1، 96، 102، 103.

علم الطبقات.. من فنون علم الحديث.

346/6.

- معرفة طبقات المحدثين - الطبقات.

319/3.

علم طمأنينة: و هو اخبار الآحاد التي يختلف السلف فيها و في العمل بها.

113/5.

علم الظن: و هو ما رواه السلف من الاخبار التي يخشون الاثم منها على العامل بها!

113/5.

العلم العادي.

ص: 289

177/1.

علم علل الحديث.

153/1.

علم غالب الرأي: و هو ما اختلف العلماء في احكام الحوادث على ورود اخبار فيها متعارضة.

113/5.

علم الفقه.

36/1.

العلم الكسبي النظري.

97/1.

علم مختلف الحديث.. يتعرض لبيان و تاويل ما يشكل من الاحاديث و الروايات و ان لم يعارضه حديث آخر.

272/5.

- مشكل الحديث.

- اختلاف الحديث.

- مختلف الحديث.

- تأويل الحديث.

- تلفيق الحديث.

272/5.

- علم تلفيق الحديث.

274/5.

علم مصطلح الحديث - علم الحديث.

167/5.

علم معرفة الافراد.

335/3.

علم معرفة الالقاب.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

علم معرفة المسانيد من الحديث - المسند.

172/5.

علم ناسخ الحديث و منسوخه: هو العلم الذي يبحث عن الاحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بانه ناسخ و على بعض آخر بانه منسوخ، فما ثبت تقدمه كان منسوخا، و ما ثبت تأخره كان ناسخا.

282/5.

العلم النظري.

102/1.

علم يقين.. يراد به (اخبار) التواتر.

113/5.

علماء التوثيق و التوهين.

16/6.

علماء الحديث.

329/3.

علماء الحديث و الدراية.

11/1.

244/6.

ص: 290

علماء الدراية.

11/4.

41/5، 54، 68، 73، 102، 124، 223، 228، 233، 268، 384، 396.

300/6.

علمي الرجال و الدراية: علم اصول الحديث.

36/1.

العلو (في الحديث).. ليس عبارة عن قلة الرجال و انما هو عبارة عن الصحة.

233/5.

العلو.. قسمان: علو إلى الشيخين - مسلم و البخاري -، و علو الى الكتب المصنفة.

229/5.

.. منه قرب الاسناد من المعصوم بالنسبة الى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير.

247/1.

.. تابع للنزول.

232/5.

.. باعتبار فقاهة الراوي و جلالته.

235/5.

.. باعتبار ضبط الرواة و شهرتهم بصحة النقل و الرواية.

235/5.

.. باعتبار كون الراوي صاحب اصل و معجم و شهرته بكثرة ملازمته للشيوخ.

235/5.

.. يرجح الا اذا اتفقت للنازل مزية خارجية.

246/1.

.. من اقسامه: قرب الاسناد من احد أئمة الحديث.

248/1.

.. من اقسامه: العلو المقيد بالنسبة الى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة.

248/1.

.. من اقسامه: تقدم وفاة راوي احد السندين المتساويين في العدد على من في طبقته من راوي سند الآخر.

250/1.

.. من اقسامه: ان يتقدم سماع احد الراويين في الاسناد على زمان سماع الآخر و ان اتفقا في العدد الواقع في الاسناد.

250/1.

- 302/1.

234/5، 237.

256/6.

علو الاسناد.. بثقة الرواة.

238/5.

ص: 291

.. باشتهار الرواة.

238/5.

.. بقلة العدد.

238/5.

.. بصفة الرواة.

238/5.

.. غرض في الرحلة لطلبة الحديث.

310/6.

- 312/1، 382.

221/2.

128/3، 289.

106/5، 234، 397، 404.

256/6، 265، 307.

العلو الاضافي - العلو النسبي.

248/1.

228/5.

248/1.

العلو بتقدم السماع.

249/1.

علو التنزيل.. يقسم إلى اربعة اقسام: الموافقة، الابدال، المساواة، المصافحة.

230/5.

.. قسم من العلو النسبي.

.. قسم من الاسناد العالي.

230/5.

- 249/1.

العلو الحقيقي: هو ما قرب رجال سنده من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبب قلة عددهم اذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير، أو بالنسبة إلى مطلق الاسانيد.

228/5.

.. اجل الاسانيد بشرط صحة رجالات سنده.

228/5.

- العلو المطلق.

228/5.

- 248/1.

237/5.

علو السند.

44/1، 314، 389.

282/3، 284.

علو الصفة.. في قبال علوّ المسافة.

233/5.

.. ارجح من علو المسافة.

233/5.

- 247/1.

238/5.

علو في الرواية.

180/3.

علو المسافة.

ص: 292

247/1.

العلو المصطلح.

238/5.

العلو المطلق - العلو الحقيقي.

228/5.

- 247/1، 249.

232/5.

العلو المعنوي - علو الصفة.

233/5.

- 247/1.

235/5، 237، 238.

علو من حيث المعنى.

237/5.

العلو النسبي: هو ما قرب رجال سنده من امام من ائمة الحديث مع صحة الاسناد اليه، أو قرب من كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة أو الاصول الاصلية.

228/5.

: ما يقلّ العدد فيه الى ذلك الشيخ و ان بعد بعده.

248/1.

.. هو نسبي باعتبار اضافته و تابعيته للنزول.

228/5.

.. له صور عديدة.

228/5.

.. منه تقدم وفاة الراوي عمّن روى عنه و ان تساويا في العدد، و كذا التقدم في السماع.

228/5-229.

- العلو الاضافي.

248/1.

228/5.

- 249/1، 250.

230/5، 231.

العلو و النزول.. امر نسبي يعرف بالمقابلة.

243/1.

- 235/5.

علوم الحديث.. منها جمع الحديث و كتابته و سماعه و تطريقه و طلب العلو فيه و الرحلة إلى البلدان و...

53/3.

.. منها حفظ المتون و معرفة غريبها و فقهها.

52/3.

- انواع الحديث.

201/1.

- علم الدراية.

ص: 293

35/1.

- 50/3، 312.

184/5، 378، 396.

358/6، 360، 362.

علوم الدراية - علوم الحديث.

167/5.

علي بن إبراهيم القمي.. ممن قيل بحجية كتبه و توثيقاته في تفسيره.

186/6.

علي بن الحسن الطاطري.. قيل: لا يروي الا عن ثقة، و عدّ من امارات الوثاقة.

263/2.

العليائية - العلياوية.

362/2-363.

العلياوية: قالوا علي عليه السّلام الرب، و ظهر بالعلوية الهاشمية، و اظهر انه عبده و اظهر وليه من عنده، و رسوله بالمحمدية.. و قالوا بالإباحات و التعطيل و التناسخ.

362/2.

: من فرق الغلاة من اصحاب عليان ابن أبي ذراع.

397/2.

- العليائية.

362/2، 363.

العم و العمة.. المرتبة الثالثة من مراتب المبهمات.

360/6.

عمدة الطائفة.. استعمله الاصحاب فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته.

145/6.

.. قيل في من يستغني عن التوثيق.

224/2.

العمل باقوى الظنين.

199/1.

عمل المجتهد العدل في الاحكام و فتياه لغيره بفتوى على طبق حديث هل هو حكم بصحته؟

128/2.

عملت الطائفة بما رواه فلان.. من الحديث المعمول به.

163/5.

عمّن حدثه.. يعدّ من المجهول.

14/6.

عمّن ذكره.. يعدّ من المجهول.

14/6.

العموم.. من الظواهر الراجحة.

20/5.

العموم الاستغراقي.

ص: 294

318/5.

العموم البدلي.

318/5.

العموم المجموعي.

318/5.

عن: (بنون طويلة عند الكتابة) رمز للوصل بين كل راوي بالمروي عنه.

عن.. تطلق عند المتأخرين في الاجازة الواقعة من رواية من فوق الشيخ، فيقال اذا سمع شيخا باجازته عن شيخه: قرأت على فلان عن فلان، ليتميز عن السماع الصريح.

150/3-151.

.. من ادوات الرواية.

384/5.

.. لها ثلاث احوال.

183/5-184.

.. للمجاوزة، لان المروي و المنبأ به مجاوز لمن اخذ عنه.

151/3.

.. اعتبارها باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة مع السلامة من التدليس.

185/5.

.. ليس صريح في الاتصال في السند.

367/5.

.. بمنزلة حدثنا و اخبرنا بشرطهما.

183/5.

.. ليست بمنزلة حدثنا و اخبرنا اذا صدرت من مدلس.

183/5.

.. من المتصل.

186/5.

.. ليست ك: ان.

185/5.

.. تطلق على الاجازة.

184/5.

.. مشترك - لغة و عرفا - بين السماع و الاجازة.

151/3.

.. قيل في المناولة و شبهها.

285/6.

.. تحمل على السماع اذ قالها من لم يعرف بالتدليس و عرف لقاؤه لشيخه.

284/6.

.. ما كان عن المدلس فمحمول على ثبوت السماع من جهة اخرى!

397/5.

.. قد ترد و يراد منها سياق قصة، سواء أدركها ام لا.

182/5.

.. لا اعتبار فيها بالحروف و الالفاظ

ص: 295

و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة.

186/5.

.. مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع.

285/6.

.. عند الخاصة تستعمل في الاعم من الاجازة و القراءة و السماع.

210/1.

.. و نحوها من الصيغ المحتملة للسماع و لعدم السماع ايضا... تعد ثامن صيغ الاداء رتبة عند بعضهم.

151/3.

.. قد يراد بها سياق قصة سواء ادركها الناقل او لم يدركها.

184/5.

- انّ.

185/5.

- 214/3، 218.

عن ابن فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن ابنة فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن امرأة.. من ابهم اقسام المبهم.

25/6، 360.

عن بعض اصحابنا: لا يعدّ من المبهم و لا بحكم الارسال لما فيه من الحكم بصحة المذهب و استقامة العقيدة.

372/5.

.. لو قالها ثبت ثقة، عدّت شهادة بوثاقته و صحة حديثه.

170/6.

.. يتضمن الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة.

122/6.

.. في قوة المدح له بجلالة القدر.

372/5.

122/6.

: ليس من باب ابهام الواسطة.

122/6.

.. لا يقبل و ليس من امارات المدح.

287/2.

عن بعض اصحابنا (اصحابه).

288/2.

عن بعض اصحابه.. من باب ابهام الواسطة، و هو بحكم الارسال.

372/5.

122/6.

عن ثقة أو بعض الثقات.. أو نحو ذلك - و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب - لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

ص: 296

18/6.

عن ثقة أو عن بعض الثقات.. لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

81/6.

عن رجل.. مما يبهم الراوي فيه.

342/5.

.. يعدّ من المجهول.

14/6.

.. يعدّ من المرسل.

355/5.

.. من المنقطع.

342/5.

.. من ابهام الواسطة، و هو بحكم الارسال.

372/5.

122/6.

.. من اقسام المبهم بل ابهمها.

25/6، 360.

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا...

328/6.

عن زوج فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن زوجة فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن شيخ.. مما يبهم الراوي فيه.

342/5.

.. من المنقطع.

342/5.

عن صاحب لي ثقة.. لو قالها ثبت ثقة فهي شهادة بوثاقته و صحة حديثه.

170/6.

عن الصادق عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. ليس من المرسل بل هو متصل.

373/5.

عن عمّ فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن عمة فلان.. من اقسام المبهم.

25/6.

عن عمّه أو عمته.. و ما شاكلهما، من المبهمات.

360/6.

عن غير واحد.. اذا ذكر كان اشعارا بثبوت مدلولها عند الراوي.

275/2.

.. يعدّ من المجهول.

14/6.

عن فلان.. قد لا يريدون بذلك الرواية، و انما معناه عن قصة فلان.

182/5.

.. ظاهر في الرواية عنه بلا واسطة.

ص: 297

214/1.

.. صيغة تحتمل اللقاء و عدمه.

366/1.

.. يحتمل الاتصال و عدمه.

381/1.

.. فيه شوب تدليس.

165/3.

- 377/1، 378.

عن فلان عن فلان.. رواه عنه اجازة.

210/1.

العنعنة.. متصلة باجماع ائمة اهل النقل على تورع رواتها عن انواع التدليس.

211/1.

.. مع امكان اللقاء و الامن من التدليس متصلة.

211/1.

.. شرطها ثبوت المعاصرة الا من المدلس.

183/5.

.. يشترط فيها عدالة الرواة.

210/1.

.. اعم من الاتصال.

211/1-212.

- الاتصال (غالبا).

210/1، 211.

370/1.

151/3، 319.

173/5، 186، 395، 397.

122/6، 347.

عنعنة غير المعاصر.. محمولة على انها مرسلة أو منقطعة.

183/5.

283/6.

عنعنة المعاصر.. محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر.

183/5.

283/6.

عني: في قولهم اجزت له ما يجوز لي و عني، المراد منها: مصنفاتهم.

299/6.

عوالي.. قسم من الاسناد.

312/5.

عين.. من الفاظ المدح الدالة على وجاهة الراوي.

199/1.

.. يعدّ الحديث المتصف به من الحسن كالصحيح.

211/2.

.. من الفاظ المدح.

ص: 298

209/2.

.. توثيق.

211/2.

- 69/4، 80.

عين من عيون الطائفة.. من الفاظ المدح.

210/2.

- 219/2.

عين و وجه.. من الفاظ المدح و اقوى ممّا لو انفرد، و قيل كل منهما يفيد التعديل.

209/2.

***

ص: 299

ص: 300

* حرف الغين *

غال.. من الفاظ الذم و القدح، و يدلّ على فساد الاعتقاد.

294/2.

.. من الفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.

195/5.

غالي المذهب.

82/4.

الغالية.. في قبال الخوارج.

394/2.

- الغلاة.

393/2.

غاية علم الحديث: تحقيق معاني المتون و تحقيق علم الاسناد و المعلل... و ليس المراد منه مجرد السماع و لا الاسماع و لا الكتابة.

17/5.

: معرفة ما يقبل منه الراوي و المروى ليعمل به و ما يردّ منه ليتجنب عنه.

17/5.

: الفوز بسعادة الدارين!

17/5.

غاية علم الدراية: معرفة الاصطلاحات المتوقف عليه معرفة كلمات الاصحاب و استنباط الاحكام و تمييز المقبول من الاخبار ليعمل به و المردود ليجتنب عنه.

45/1.

الغاية من علم الحديث: معرفة الاصطلاحات المتوقفة عليها معرفة كلمات الاصحاب و استنباط الاحكام و تمييز المقبول من الاخبار ليعمل به و المردود ليتجنب منه.

17/5.

: متنه الذي يعرف منه معناه.

19/5.

الغرائب.. قسمها الحاكم الى:

غرائب الصحيح، و غرائب الشيوخ.

و غرائب المتون.

الغرائب.

216/5.

غرائب الشيوخ - الغرائب.

غرائب الصحيح - الغرائب.

غرائب المخرجين في اسانيد المتون الصحيحة: و هو اعتبار ان ينتهي اسناد الواحد المنفرد الى احد الجماعة المعروف عنهم الحديث.

8/1-227.

ص: 301

غرائب المتون - الغرائب.

الغرابة.. حكم بتفرد الراوي.

134/1.

214/5.

- 131/5، 195.

الغرابة في السند: ما تفرد بروايته واحد عن مثله.. و هكذا الى آخر السند، مع كون المتن معروفا عن جماعة من الصحابة أو غيرهم.

227/1.

الغرابة اللفظية.

236/1.

الغرابة المعنوية.

236/1.

الغرابة و الحسن.

134/1.

الغرابة و الصحة.

134/1.

الغرض من الاجازة.

301/6.

الغرض من تنويع الاقسام في الحديث.

141/5.

الغرض من الرحلة لطلب الحديث..

امران.

310/6.

الغريب: هو الحديث الذي انفرد به العدل الضابط ممّن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه.

215/5.

: هو ما انفرد راو برواية زيادة فيه عمّن يجمع حديثه في المتن أو السند.

212/5.

: الخبر الذي انفرد بروايته الطبقات جميعا أو بعضها واحد في اي موضع من السند وقع التفرد به.

133/1-134.

: ما انفرد به راو واحد في اي موضع وقع التفرد به في السند و ان تعددت الطرق اليه أو منه.

134/1.

: ما انفرد به واحد في احد المراتب.

134/1.

: هو الانفراد عن امام من أئمة الحديث ممن يجمع حديثه.

212/5.

: ما تفرد واحد عمّن يجمع حديثه.

212/5.

: هو ما يكون اسناده متصلا إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و لكن يرويه واحد اما من التابعين أو من اتباع التابعين!

212/5.

: هو ما يكون متنه أو بعضه فردا عن

ص: 302

جميع رواته فينفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي.

212/5.

: هو ما يكون مرويا بطرق عن جماعة من الصحابة و ينفرد عن بعضهم تابعي أو بعض رواته.

212/5.

: هو كل من يروى عنه لعدالته و ضبطه اذا تفرد عنه بالحديث رجل سمي غريبا، سواء أ كان صحيحا أم لا.

72/5.

: هو ما شذ طريقه و لم يعرف راويه بكثرة الرواية.

212/5.

.. قد يراد منه غرابته من حيث التمام و الكمال في بابه، أو غرابة امره في الدقة و المتانة.

216/5.

غالبا يطلقونه على الفرد النسبي.

195/5.

.. قد يكون غريبا بما انفرد راويه بزيادة في متنه أو في سنده، و الحق انه المدرج.

216/5.

.. معانيه.

211/5-213.

.. ضربان..

113/5.

.. له ثلاث معاني: مطلق، و نسبي، و غريب لفظا.

211/5.

.. قسم إلى صحيح و غيره.

214/5.

.. ذكروا له انواعا تتداخل مع المفرد النسبي.

191/5.

.. يقسم إلى مطلق و مقيد (نسبي).

212/5.

.. يعدّ من الاسماء التي هي باعتبار عدد الراوي للخبر.

136/1.

.. قد يراد منه الحديث الحسن احيانا.

127/5.

.. لو قيد بكون راويه ثقة عدّ من اقسام الصحيح.

214/5.

.. قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا تبعا لاحوال رواته.

72/5.

.. يعدّ غالبا من اقسام الحديث المشترك بين الصحيح و الحسن و الضعيف.

72/5.

- الشاذ.

ص: 303

231/1.

: الغريب متنا.

231/1.

: الفرد النسبي.

135/1، 227.

- المفرد.

227/1.

205/1، 219.

284/3، 287.

71/5، 100، 113، 114، 121، 129، 170، 191، 192.

345/6.

الغريب (بقول مطلق): ان انفرد به راو واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند و ان تعدد الطرق إليه و منه.

227/1.

.. و هو على ثلاث اقسام: في السند و المتن و فيهما.

227/1.

غريب الاسناد: و هو الخبر الذي يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا اذا انفرد بروايته واحد عن آخر غيرهم.

212/5.

: هو حديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر.

: هو ما لو عرف متن الحديث و انفرد به راو واحد ابتداءا

211/5.

غريب الاسناد و المتن: و هو ما لو انفرد بروايته واحد.

211/5-212.

غريب الالفاظ - الغريب فقها.

211/5.

- الغريب لفظا.

231/1.

غريب الفاظ الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماله.

الغريب بقول مطلق: ما اشتمل على بيان أمر أو حكم أو طرز أو تفصيل غريب.

231/1-232.

- 232/1، 236.

غريب الحديث.. يراد منه ما كان غريبا لفظا أو فقها لا متنا و اسنادا.

216/5-217.

الغريب سندا - الغرابة في السند.

227/1.

الغريب غالبا.. و هو ما تفرد راويه عن غيره به.

ص: 304

191/5.

غريب الفقه: هو الحديث المتضمن لقول في الاحكام الفقهية التي يحتاج في استنباطها إلى مزيد دقة و نظر.

216/5.

الغريب فقها - الغريب لفظا.

231/1.

- غريب الالفاظ.

211/5.

الغريب في خصوص المتن - الغريب المشهور.

228/1.

الغريب في السند - الغريب من هذا الوجه.

227/1.

غريب في السند و المتن: و هو ما لو كان الانفراد في جميع المراتب.

211/5.

غريب في طرفه الاول.

204/5.

الغريب لفظا: و هو الحديث المشتمل متنه على لفظ خاص غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع في اللغة.

231/1-232.

- الغريب فقها.

231/1.

- 227/1.

- غريب فقها.

211/5.

غريب المتن: و هو ما لو كان الانفراد في الانتهاء خاصة، بان ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر.

211/5.

: و هو ما لو انفرد برواية الحديث واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر.

212/5.

.. مغاير لغريب الاسناد.

228/1.

: هو ما كان راويه في جميع المراتب واحدا مع اشتهار متنه عن جماعة.

231/1.

: هو ما تفرد واحد برواية متنه ثم يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرد.

228/1.

الغريب متنا لا اسنادا.. ما كان بالنسبة الى احد طرفيه المشتهر.

228/1.

ص: 305

- 204/5.

الغريب المشهور: هو ما لو انفرد برواية الحديث واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر، فهو متصف بالغرابة في طرفه الاول و بالشهرة في طرفه الآخر.

212/5.

: هو ما كان اسناده متصف بالغرابة في طرفه الاول و الشهرة في طرفه الآخر.

215/5.

: هو الحديث المفرد عمّن تفرد به فرواه عنه عدد كثير.

215/5.

: هو الحديث الذي جمع بين وصف عزة الوجود و الشهرة.

215/5.

: هو ما كان غريبا متنا لا اسنادا و اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرد به جماعة كثيرة.

288/1.

: ما كان غريبا في طرفه الاول و مشهورا في طرفه الآخر.

228/1.

- الغريب متنا.

228/1.

- 204/5.

الغريب المطلق: هو كل من يجمع الحديث و يروى عنه لعدالته و ضبطه اذا انفرد عنه بالحديث راو و لو في بعض المراتب سمي غريبا بقول مطلق.

211/5.

: هو الحديث الذي ينفرد فيه بعض بأمر لا يذكره فيه غيره.

211/5.

: هو ما كان التفرد في سائر الطبقات.

212/5.

: هو ما انفرد به واحد في احدى المراتب.

211/5.

.. ينقسم إلى صحيح و غير صحيح.

215/5.

- 231/1.

الغريب المقيد: هو ما اذا كان غريبا و تفرد راويه به.

236/1.

: هو ما كان التفرد في بعض الطبقات.

212/5.

الغريب من الحديث: هو ما يكون اسناده متصلا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لكن يرويه واحد اما من التابعين أو من اتباع التابعين أو من اتباع اتباع

ص: 306

التابعين.

غريب من هذا الوجه: الغريب سندا.

227/1.

- الغريب في السند.

227/1.

الغريب النسبي.

227/1، 232.

الغريب الوصفي.

216/5.

الغسانية: من فرق الخوارج من اصحاب غسان الكوفي.

391/2.

غفلة.. من الفاظ الجرح عند العامة.

148/5.

الغفلة.. قد يطلق عليها علة في الحديث.

382/5.

- 182/1.

غفلة الراوي.

373/1.

382/5.

الغلاة: هم الذين يقولون في اهل البيت عليهم السّلام ما لا يلتزمون به هم.

369/2.

- 398/2.

الغلام: هو المتأدب عليه و المتلمذ على يده.

15/3.

.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا ذما.

15/3.

- التلميذ.

15/3.

غلبة الظن بصدق مضمون.. قيل: هي مناط العمل.

182/1.

70/5.

الغلو: ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السّلام.

213/6.

.. بحث عنه حكما و موضوعا.

397/2-402.

.. قدح في عدالة الراوي.

182/1.

- 245/2، 297، 305، 306، 399.

103/6، 105، 193، 206، 214.

غلو في الثقة.

361/5.

غمز عليه في حديثه.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها

ص: 307

للقدح خلاف.

299/2.

غير ثقة.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

غير ثقة و لا مأمون.. من المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

غير الصحيح عند القدماء: هو غير الموثوق بصدوره عنهم عليهم السّلام مع صحة سنده.

184/1.

غير مأمون.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

غير المتواتر.. ان اعتضد بقرينة الحق بالمتواتر في ايجاب العلم و وجوب العمل، و يقابله خبر الآحاد.

64/5.

- 65/5.

غير مدبج: و هو ان يروي احد القرينين عن الآخر و لا يروي الآخر عنه فيما نعلم.

313/5.

: و هو ما لو روى احد القرينين عن الآخر و لم يرو الآخر عنه.

314/5.

.. من اقسام رواية القرين عن القرين.

313/5.

غير معلوم الحال: هو الذي لم يظفر بمدح له و لا قدح.

16/6.

.. لا يحكم به على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن حاله.

16/6.

غير معمول به.. من اقسام الحديث المقبول.

292/5.

غيره اوثق منه.. من المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند العامة بوصف الراوي بما يستشم منه الضعف و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

195/6.

***

ص: 308

* حرف الفاء *

ف: رمز يشار به الى الحديث الضعيف باحد رجاله.

فائدة الاجازة.

302/6.

فائدة بيان أوهن الاسانيد.

106/5.

فائدة التاريخ في الحديث المرسل.

365/1.

فائدة تتبع الاقوال في مراتب الصحيح.

103/5.

فائدة التدليس!

400/5.

فائدة تدوين السند.

254/6.

فائدة التسلسل في الحديث.

261/5.

فائدة تلخيص المتشابه.

301/5.

فائدة ذكر الوجادة.

314/6.

فائدة الرواية.

298/6.

277/6.

فائدة علم الحديث.

17/5.

فائدة الفهارس.

66/6.

فائدة قول الرجالي: فلان واقفي أو فطحي أو غيرهما.

218/6.

فائدة كتب التراجم.

66/6.

فائدة كتب الجرح المبينة للسبب.

91/6.

فائدة كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح.

100/6.

فائدة المستخرجات.

256/6، 266.

فائدة معرفة الاخوة و الاخوات.

321/3-322.

فائدة معرفة افراد العلم.

359/6.

فائدة معرفة الاكابر عن الاصاغر.

311/5.

ص: 309

فائدة رواية الاقران.

301/1.

فائدة السماع.

فائدة معرفة القاب المحدثين.

321/5.

فائدة معرفة اوطان الرواة و بلدانهم.

328/3-329.

فائدة معرفة اولاد الصحابة.

325/5.

فائدة معرفة تاريخ الرواة و الوفيات.

357/6.

فائدة معرفة تواريخ المتون.

324/5.

فائدة معرفة تواريخ مواليد الرواة و وفياتهم و سماعهم و غيرها.

322/5.

فائدة معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة.

322/5.

فائدة معرفة رواية الاخوة و الاخوات.

315/5.

فائدة معرفة رواية الأكابر عن الاصاغر.

317/3.

فائدة معرفة رواية التابعي بعضهم عن بعض.

308/5.

فائدة معرفة رواية الرجل عن ابيه عن جده و ان علا.

312/5.

فائدة معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض.

308/5.

فائدة معرفة ضبط المفردات في الاسماء و الالقاب و الكنى.

336/3.

فائدة معرفة الطبقات (طبقات الرواة).

319/3.

347/6.

فائدة معرفة المؤتلف و المختلف.

307/5.

فائدة معرفة المبهمات.

360/6.

فائدة معرفة المتشابه.

284/1.

فائدة معرفة المتفق و المفترق.

302/5.

فائدة معرفة المراسيل الخفي ارسالها.

366/5.

فائدة معرفة المعلل.

368/1.

ص: 310

فائدة معرفة من اختلط من الثقات.

361/6.

فائدة معرفة من ذكر باسماء أو صفات مختلفة.

331/3.

319/5.

فائدة معرفة من ذكر من الرواة بنعوت متعددة.

362/6.

فائدة معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

336/3.

فائدة معرفة الموالي.

320/3-321.

فائدة معرفة مواليد الرواة و وفياتهم.

319/3.

فائدة معرفة الوحدان.

335/3.

فاحش الغلط.. من الفاظ الذم عند العامة.

197/6.

الفاذ: مقابل الشاذ، و هو ما كان مع الجماعة ثم فارقهم، و يقابله الفاذ: و هو ما لم يكن قد اختلط معهم.

252/1.

الفارد - الفرد.

217/1.

فاسد العقيدة.. من الفاظ الذم و القدح.

294/2.

فاسد العقيدة و المذهب.

112/6.

فاسد المذهب.. من الفاظ الذم و القدح إن صدرت من اصحابنا.

294/2.

- 115/2، 221.

69/6.

فاسق.. من الفاظ الذم و القدح.

293/2.

- 84/2، 103، 223.

284/3.

الفاسق النفس الامري.

71/2.

فاضل.. من الالفاظ المفيدة للمدح الملحقة للحديث بالحسن، و لا يفيد التوثيق.

247/2.

.. لا يكتفي بها في التعديل.

245/2.

.. يكتفي العامة بها غالبا في مقام التعديل.

256/2.

147/6.

ص: 311

- 244/2.

49/4.

الفاطمية - الاسماعيلية.

321/2-322.

الفرد.. هو الحديث فيما اذا لم يكن له شاهد أو متابع أو اعتبار.

200/5.

: الذي ليس في الرواية من الوثاقة و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ و النكارة و الضعف.

253/5-254.

.. اما ان ينفرد به راوية عن جميع الرواة و هو الانفراد المطلق، و الحق بعضهم الشاذ.

217/1-218.

.. يجري في الصحيح و الموثق و الحسن.

219/1.

.. قسمان: مقبول و مردود.

194/5.

.. اكثر ما يطلق على الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما.

195/5.

.. لا يقتضي ضعفا من حيث الانفراد.

193/5.

- الانفراد المطلق.

217/1.

- الفرد النسبي.

218/1.

- المفرد.

217/1-219.

- 196/5، 249.

فرد بالنسبة - الفرد النسبي.

191/5.

الفرد الغريب.. قيل لا فرق بينهما الا في التوجيه و التعليل بين الاطلاق و التقييد.

195/5.

الفرد غير الشاذ - المفرد غير الشاذ.

219/1.

الفرد المردود.. ضربان: فرد مخالف للاحفظ، و آخر ليس في راويه من الحفظ و الاتقان ما يجبر تفرده.

194/5.

الفرد المضاف.. بالنسبة إلى جهة معينة.

253/5.

الفرد المطلق: و هو الحديث الذي لا

ص: 312

يعرف الا من طريق ذلك الصحابي و لو تعددت الطرق اليه.

228/1.

: ما اذا وقع الانفراد في اصل السند.

134/1، 227.

: الحديث الذي تفرد به واحد عن جميع الرواة.

: ان كان الانفراد في اصل السند.

227/1.

.. له اربعة احوال.

193/5-194.

- 195/5.

الفرد المطلق و النسبي.

218/1.

الفرد المقبول.. ضربان: فرد لا يخالف و راويه كامل الاهلية، و فرد هو قريب منه.

194/5.

الفرد النسبي: هو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة معينة أو شخص معين - اي قيد بصفة خاصة - و ان كان الحديث في نفسه مشهورا.

191/5.

: ما ينفرد به بالنسبة الى جهة، كتفرد اهل بلد مثلا.

218/1.

: ما لم يكن الانفراد في اصل السند.

134/1.

: ما يتفرد به واحد من كل احد.

218/1.

.. انواعه الثلاثة.

191/5-192.

.. ان لم يكن الانفراد في اصل سنده.

227/1.

.. انما ينضبط بنسبة التفرد إلى شيء معين.

191/5.

.. يطلق عليه غالبا الغريب.

192/5.

.. هو الغريب اصطلاحا.

191/5.

- 195/5، 199.

الفرد النسبي و انواعه.

191/5-192.

الفرض.

38/5.

فرع: اذا روى الثقات حديثا مرفوعا و بعضهم موقوفا، فايهما يقدم؟

ص: 313

333/5.

: اذا روى ثقة عن ثقة حديثا، و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكر روايته له.

331/6.

: اذا روى الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته أم لا؟.

15/6.

: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه فهو تارة جازما بنفيه فيجب ردّه، و ان قال المروي عنه لا اعرفه أو لا اذكره أو نحوهما لم يقدح.

333/6.

: اذا سمع الثقة كتابا و لم يحفظه و اراد روايته، فان روى من النسخة التي سمعها و قابلها و ضبطها فلا كلام، أو نسخة مقابلة، و فيه كلام.

224/3-225.

: اذا قرأ على الشيخ احاديث فانكرها الشيخ.

331/6.

: اذا كان الراوي يروي سماعا و قراءة و الآخر يرويه اجازة تقدم رواية السامع على رواية المستجيز.

298/6.

: اذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أو وقت السماع أو الاسماع.

281/6.

: اذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه.

225/3.

: اذا وجد الكتاب بخط او خط ثقة بسماع له أو رواية - باحد وجوهها - و هو لا يذكر سماع الحديث.. ففيه خلاف.

226/3.

: ان الشيخ ان اجاز في صورة كون الطالب غير موثوق به ثم تبين بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه ان ذلك كان من مروياته. فهل تصح الاجازة و المناولة السابقتين؟.

142/3.

: حكم ما اذا قال الشيخ - في صورة كون الطالب غير موثوق به - حدث عني بما فيه ان كان حديثي مع براءتي من الغلط و الوهم.

142/3.

: حكم ما لو روى الشيخ حديثا باسناد له ثم اتبعه باسناد آخر و حذف متنه احالة على المتن الاول، و قال في آخر السند الثاني مثله.

270/3.

: قد يروى الحديث من طريقين

ص: 314

حسنين أو موثقتين أو ضعيفين أو بالتفريق أو يروى باكثر من طريقين كذلك، و لا شبهة في كونه اقوى مما يروى بطريق واحد.

181/1.

: لو اثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو احفظ أو اكثر عددا أو أكثر ملازمة منه.

247/5.

: لو افاد اللفظ المدح الحق الحديث المتصف به بالحسن، لان رواية الممدوح من اصحابنا مدحا لا يبلغ التعديل يجعل الحديث حسنا.

254/2.

: لو انكر الاصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره و كلاهما ثقة.

331/6.

: لو جمع بين سندين احدهما اعلى، فبايهما يبدأ؟.

237/5.

: لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر الرواية.

332/6.

: لو كان للراوي اسمان، و هو بأحدهما اشهر جازت الرواية عنه.

54/2.

: لو كانت الزيادة من قبيل المكرر، فقيل: يضرب على الثاني مطلقا دون الاول، لانه كتب على صواب، فالخطأ اولى بالضرب عليه و الابطال، و قيل غير ذلك.

216/3.

: لو وجدنا كتابا من كتب الاخبار، سواء ذكر فيه تأليف فلان أو رواية فلان أو لم يذكر و شهد عندنا عدلان بذلك، فهل يجوز العمل به و الرواية عنه؟

181/3.

: لا يحكم بصحة حديث بمجرد وجوده في كتاب و قد صحح الاسناد ما لم يصححه العلماء، و كذا الكتاب...

315/6.

: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ ان يروي عنه ما قد سمعه.

335/6.

: ما جاء من اقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و انكاره.

335/6.

: ما لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع... فقد جزم جمع بعدم صحة التحمل و السماع و الرواية حينئذ.

75/3.

: مشايخ الاجازة لا يحتاجون إلى

ص: 315

التنصيص على تزكيتهم.

219/2.

: المعتمد عند العلماء قديما و حديثا العمل بما يوجد من السماع و الاجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، و ان لم يتذكر السماع و لا الاجازة و لم تكن الطبقة محفوظة عنده.

226/3-227.

: من الاجازة المقرونة بالمناولة أو العكس ان يقرأ عليه حديثا من اول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثم يجيزه ما قرأه و ما بقي منه.

142/3.

: من بان في حديثه غلط فاصرّ عليه سقطت روايته ان اصرّ عنادا.

337/6.

: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك من القوادح.

334/6.

: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه.

326/6.

: من سمع من الشيخ حديثا لم يجز ان يرويه عنه الا بعد اذن الشيخ له في روايته.

335/6.

: يترجح للشيخ ان يجيز السامعين رواية المسموع اجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه، و ان جرى على كله اسم السماع.

78/3.

: يعتبر ضبط الراوي باعتبار روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الاتقان.

47/2.

: يلزم التنبه للزيادة في السند و النقص.

266/5.

: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفه ام لا؟.

188/6.

فرغت: و هو فيما اذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه: فرغت.

268/6.

الفرق بين الابدال و التبديل.

10/6.

الفرق بين الاجازة و المشيخة.

44/3.

الفرق بين الاجازة و الوكالة.

122/3-123.

الفرق بين الاجماع على صحة الرجل أو صحة حديثه، و بين الاجماع على صحة ما يصح عنه.

184/2.

الفرق بين أخبرنا و حدثنا.

ص: 316

96/3.

الفرق بين الارسال الخفي و التدليس.

368/5.

الفرق بين اسند عنه و اخبر عنه.

234/2.

الفرق بين الاصل و الكتاب.

24/3-30.

الفرق بين اطلاق اسم الصحيح على حديث و بين اطلاق صحيح الحديث على شخص.

168/2-169.

الفرق بين اعني و يعني - التفسيرية - في الرواية.

270/5.

الفرق بين امارات المدح و التوثيق.

289/2.

الفرق بين الامارة و الدلالة.

127/6.

الفرق بين «ان» و «عن».

186/5.

الفرق بين باب تزكية الراوي و تعديله و باب الشهادة و تزكية الشهود.

97/5.

الفرق بين به بأس و لا بأس به.

197/6.

الفرق بين التحريف و التصحيف.

223/5.

الفرق بين التدليس و الارسال الخفي.

391/5-393.

الفرق بين التدليس و المرسل الخفي.

397/5.

الفرق بين التزكية و الجرح فيما اذا صدرا من غير الامامي.

81/2.

الفرق بين التسوية و تدليس التسوية.. هو ان الاخير لا بد فيه ان يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الاسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، اما لو قيل تسوية لم يحتج الى اجتماع احد منهم بمن فوقه، كذا فرق بينهما ابن القطان.

الفرق بين التعديل و الاستفاضة.

96/5.

الفرق بين التعليقة و الحاشية.

365/6.

الفرق بين التقية و المداهنة.

51/5.

الفرق بين ثقة في الحديث و ضعيف في الحديث.

300/2.

الفرق بين حدث و سمع.

ص: 317

72/3.

الفرق بين حدثني و اخبرني.

395/5.

الفرق بين الحديث الشاذ و الحديث الفاذ.

252/1.

الفرق بين الحديث الشاذ و الحديث المعلل.

247/5، 249.

الفرق بين الحديث الشاذ و الحديث المنكر.

258/1.

251/5، 256.

الفرق بين الحديث الشاذ و الحديث النادر.

252/1.

الفرق بين حديث صحيح الاسناد و صحيحه.

127/5.

الفرق بين الحديث الصحيح و الحديث الجيد.

160/5-161.

الفرق بين الحديث الصحيح و الحديث الموثق.

168/1.

الفرق بين الحديث العزيز و الحديث المشهور.

210/5.

الفرق بين الحديث القدسي و القران.

70/1.

الفرق بين الحديث المبهم و الحديث المنقطع.

342/5.

الفرق بين الحديث المتفق و الحديث المفترق، و بين الحديث المؤتلف و الحديث المختلف.

291/1.

الفرق بين الحديث المحرف و الحديث المصحف.

224/5.

الفرق بين الحديث المرسل و الحديث المجهول.

372/5.

الفرق بين الحديث المرسل و الحديث المنقطع.

377/5.

الفرق بين الحديث المرفوع و الاثر.

328/5.

الفرق بين الحديث المشهور و الحديث المحفوظ و الحديث المعروف.

254/1.

الفرق بين الحديث المشهور و الحديث

ص: 318

المستفيض.

209/5.

الفرق بين الحديث المعروف و الحديث المشهور.

210/5.

الفرق بين الحديث المعضل و الحديث المرسل.

336/1.

الفرق بين الحديث المعضل و الحديث المرفوع.

374/5.

الفرق بين الحديث المعضل و الحديث المطلق.

336/1.

الفرق بين الحديث المعلول و الحديث الشاذ.

380/5.

الفرق بين الحديث المفرد و الحديث الشاذ و الحديث المتروك.

244/5.

الفرق بين الحديث المقطوع و الحديث المنقطع.

340/5-342.

الفرق بين الحديث المقطوع و الحديث الموقوف.

331/1.

الفرق بين الحديث المقطوع و الحديث الموقوف على التابعي.

343/5.

الفرق بين الحديث المنقطع و تدليس التسوية.

386/5، 387.

الفرق بين الحديث المنقطع و الحديث المرسل.

336/5، 337.

الفرق بين الحديث المنقطع و الحديث المقطوع.

337/5، 338.

الفرق بين الحديث المنقطع و الحديث الموقوف.

338/5.

الفرق بين الحديث الموقوف و الحديث المضمر.

334/1.

348/5.

الفرق بين الحديث الموقوف و الحديث المقطوع.

321/1.

341/5.

الفرق بين الخبر المتواتر و الخبر المتسامع و الخبر المتظافر.

55/5.

ص: 319

الفرق بين الخبر المقبول و الخبر المحتف بالقرائن.

228/5.

الفرق بين الخبر و الحديث.

26/5.

الفرق بين الخبر و الشهادة.

77/2.

الفرق بين الدراية و الرواية.

12/5.

الفرق بين الدرج و المزيد.

269/5.

الفرق بين دعوى الاجماع على جمع و دعوى العمل و كونه معمولا به و بين حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم.

172/2.

الفرق بين الرؤية و اللقاء.

301/3.

الفرق بين الراوي و الشاهد.

74/6.

الفرق بين الرسول و النبي و المحدث.

الفرق بين الرواية عن تحديث و الرواية عن اجازة.

298/6، 304.

الفرق بين رواية المستور و شهادته.

20/6، 22.

الفرق بين رواية من خالفناه ممن ذكر من كتب احاديثنا و ما رووه في كتبهم.

168/1-169.

الفرق بين الرواية و الشهادة.

24/2.

الفرق بين السماع و الاجازة.

184/5.

الفرق بين سمعت و حدثنا و اخبرنا.

71/3، 72.

الفرق بين الشاهد و المحدث.

47/6.

الفرق بين شيخ الاجازة و شيخ الرواية.

126/6.

الفرق بين شيخوخة الرواية و شيخوخة الاجازة.

222/2.

الفرق بين صحة حديث الكتاب و وثاقة رواته.

128/6.

الفرق بين صحيح الحديث و حديث صحيح.

169/2.

الفرق بين صدوق و محله الصدق.

255/2.

الفرق بين ضعيف الحديث و غيرهما من الالفاظ.

ص: 320

300/2.

الفرق بين الطبقات و علم التراجم.

356/6.

الفرق بين الطبقات و علم الرجال.

356/6.

الفرق بين العلة بمعنى المرض و العلة بمعنى السبب.

381/5.

الفرق بين علم الدراية و علم الرجال.

44/1.

الفرق بين علم الطبقات و علم التاريخ.

355/6.

الفرق بين العلم و الخبر.

12/5.

الفرق بين العمل و التحديث.

161/3.

الفرق بين الغريب و الشاذ.

231/1.

الفرق بين الغريب و العزيز.

71/5.

الفرق بين الغريب و المفرد.

227/1-228.

الفرق بين في صحيح فلان و في الصحيح عن فلان.

114/5.

الفرق بين القراءة و السماع من لفظ الشيخ.

86/3-87.

الفرق بين القرآن و الحديث القدسي.

46/5، 47.

الفرق بين قريب الامر و قريب من الامر.

251/2.

الفرق بين قول الراوي: حدثني بعض اصحابنا، و بين قوله: عن بعض اصحابنا.

287/2-288.

الفرق بين قولهم: بصرى و فلان بصرى.

219/6.

الفرق بين قولهم: تصحيح ما يصح و حكاية الاجماع على التصديق.

113/6.

الفرق بين قولهم: حدثنا فلان و قال حدثنا فلان.

و بين قولهم: حدثنا فلان عن فلان.

285/6.

الفرق بين قولهم حديث حسن الاسناد و حديث حسن.

127/5.

الفرق بين قولهم: حديث موضوع

ص: 321

و قولهم: لا يصح أو ضعيف.

155/5.

الفرق بين قولهم: روى عن الثقات و رووا عنه، و انه لم يرو الا عن الثقات، و لم يرو عنه الا الثقات.

265/2.

الفرق بين قولهم: ضعيف، و ضعيف في الحديث.

296/2.

الفرق بين قولهم: فلان عن فلان و قولهم: روى فلان عن فلان.

183/5.

الفرق بين قولهم: كوفى، و فلان كوفى.

219/6.

الفرق بين قولهم: لم يصح، و قولهم:

موضوع.

42/6.

الفرق بين قولهم: مدني، و قولهم: فلان مدني.

219/6.

الفرق بين قولهم: من الاولياء من اصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام، و بين قولهم: من اولياء أمير المؤمنين عليه السّلام أو غيره من الائمة عليهم السّلام.

214/2.

الفرق بين الكتاب الذي ليس باصل و الكتاب الذي هو اصل.

24/3.

الفرق بين كنّا نرى و كنا نفعل.

325/1.

الفرق بين كون المجهول في حكم المجروح مع كون المجهول مجروحا.

70/6.

الفرق بين له كتاب تاريخ و له كتاب رجال و له كتاب تاريخ الرجال.

250/6-251.

الفرق بين ليس بذلك و بين قولهم:

ليس بذلك الثقة.

302/2.

الفرق بين ليس حديثه بذلك النقي، و بين: ليس بنقي الحديث.

302/2.

الفرق بين المؤتلف و المختلف و المتفق و المفترق.

287/1.

الفرق بين المادح و الموثق.

68/6.

الفرق بين ما كان موقوفا على عبد اللّه ابن مسعود و غيره.

331/5.

الفرق بين ما لو اجاز لمن شاء الاجازة

ص: 322

منه و بين ما لو اجازه لمن شاء الرواية عنه.

123/3.

الفرق بين المتواتر و المتسامع و المتظافر.

163/5.

الفرق بين مثله و نحوه.

271/3-272.

الفرق بين المحدث و الحافظ.

52/3.

الفرق بين المدح و التوثيق.

131/5.

الفرق بين المدح و القدح.

159/5.

الفرق بين المدلس و المرسل الخفي.

392/5.

الفرق بين المرسل الخفي و المنقطع.

367/5.

الفرق بين المستفيض و المشهور.

70/5.

الفرق بين المشهور و المستفيض.

130/1، 224.

الفرق بين مطلق المقلوب و المشتبه المقلوب.

393/1.

الفرق بين المعلق و المرسل.

188/5.

الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل.

188/5.

الفرق بين المفرد في وجه مع الشاذ.

231/1.

الفرق بين المفرد النسبي و الغريب.

191/5.

الفرق بين المفرد و الشاذ.

218/1.

الفرق بين المفرد و الغريب.

219/1.

195/5.

الفرق بين المكاتبة و المناولة.

152/3-153.

الفرق بين المكاتبة و الوصية.

153/3.

الفرق بين من لا يرسل الا عن ثقة و من لا يروي الاّ عن ثقة.

349/1.

الفرق بين المناولة و الاجازة.

137/3.

الفرق بين المناولة و السماع مع القراءة.

138/3.

الفرق بين الوقف و الرفع.

333/5-334.

فروع الحديث.

9/1.

ص: 323

فروع علم الحديث.. منها علم تلفيق الحديث.

274/5.

الفريضة: ما فرضه اللّه تعالى.

67/1.

فساد العقيدة.. من اسباب الذم سواء أ كان في الاصول أو في الفروع.

316/2.

- 60/2، 302.

فساد العقيدة (سواء أ كان في نفس الاصول أو فروعها).. من اسباب الذم.

316/2.

فساد المذهب - الغلو.

151/2.

139/5.

213/6.

- 107/6، 109، 111.

الفسق.. قدح في عدالة الراوي.

182/1.

.. مانع في الراوي.

239/5.

.. هل يثبت بالتدليس ام لا؟

399/5.

- 177/1، 347.

84/2، 88، 89، 92، 93، 176، 297، 298، 305، 400.

22/6، 26، 50، 83، 86، 87، 206.

فسق الراوي.

373/1.

100/5، 382.

الفطحية.. و هم القائلون بامامة الائمة الاثنى عشر عليهم السّلام مع عبد اللّه الافطح ابن الامام الصادق عليه السّلام..

و هناك اقوال اخر.

323/2-324.

.. قيل نسبوا إلى رئيس لهم يقال له عبد اللّه بن فطيح من اهل الكوفة.

323/2.

فعل.. من صيغ الجزم في نقل الحديث.

418/1.

44/6.

.. من المرفوع في الفعل صريحا.

39/5.

فعل فلان و لم ينكره عليه السّلام.. من المرفوع من تقريره عليه السّلام صريحا.

179/5.

فعل المعصوم عليه السّلام: ما يعمّ الكتابة و الاشارة و الترك و يمكن ادخال

ص: 324

الاولين في قوله عليه السّلام، و ادخال الترك في الفعل.

69/1.

فعلت بحضرته عليه السّلام كذا..

هو من المرفوع من تقريره عليه السّلام صريحا.

179/5.

الفقه.

36/1.

الفقهاء.. من الفاظ المدح، و يطلق على العارف بقدر معتد به من فروع الاحكام عن استنباط و استدلال.

150/6.

- 223/2.

148/6.

الفقهاء السبعة.

297/3.

فقه الحديث.. من شعب علم الحديث دراية.

15/5.

- 11/1، 41.

20/5، 171، 248.

الفقيه: هو الذي عرف المتن و لا يعرف الاسناد.

52/3.

فقيه.. من الفاظ المدح، و له دخل في قوة المتن.

140/2.

148/6.

.. من الالفاظ المفيدة للمدح المعتد به و لا تفيد التوثيق.

248/2.

- 54/3.

44/4، 54.

فقيه (الطائفة).

219/2.

فقيه اصحابنا.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

- 44/4.

84/6.

فقيه الطائفة.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل تفيد التوثيق.

223/3.

فقيه القميين.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل تفيد التوثيق.

223/2.

الفقيه المحدث: قيل هو من جمع ثلاث علوم، حفظ المتون، و معرفة غريبها و فقهها و حفظ اسانيد الحديث و معرفة رجاله و تمييز صحيحه من سقيمه، و جمع و كتابة الحديث و سماعه و طلب العلو فيه و الرحلة له.

ص: 325

فقيه من فقهائنا.. من الفاظ المدح المؤكد، و قيل بدلالتها على التوثيق.

248/2.

.. يفيد الجلالة بلا شبهة، و يشير إلى الوثاقة.

249/2.

فلان تابع عن فلان.. اي لفظا.

198/5.

فلان ثقة.. هل يدل ذلك على عدالته ام لا؟

111/6.

فلان روى عنه الناس.. من الفاظ التعديل أو المدح عند العامة.

فلان عن بعض اصحابه.. سمي مرسلا، و قيل منقطع، و قيل: هو ابهام و استبهام.

182/5.

فلان عن رجل.. سمي مرسلا، و قيل: منقطعا، و قيل: هو ابهام و استبهام.

182/5.

فلان عن رجل عن فلان.. هذا من باب المنقطع لا المرسل.

376/5.

فلان عن شيخ عن فلان.. هذا من باب المنقطع لا المرسل.

376/5.

فلان عن فلان.. تغاير قولهم: روى فلان عن فلان لاستلزامها الرواية بلا واسطة.

366/5.

فلان لا يسأل عنه.. من الفاظ المدح أو التعديل عند العامة.

فلان له بلايا.. من الفاظ المدح أو التعديل عند العامة.

فلان عمّن سواه عن فلان.. سمي مرسلا و قيل منقطع، و قيل ابهام أو استبهام.

182/5.

فلان مولى لفلان...

11/3.

فلان يعتبر به.. و فلان لا يعتبر به..

اي يدخل في باب المتابعة و الاستشهاد و هو من رواية من لا يحتج بحديثه وحده و يكون معدودا في الضعفاء.

199/5.

فن معرفة الصحابة.

295/3.

فنون الحديث.

378/5.

الفهارس.. فائدتها.

66/6.

ص: 326

- 66/6، 237، 257.

الفهارس التوصيفية.

39/3.

الفهارس الموضوعية.

39/3.

الفهرس: الكتاب الذي تجمع فيه الكتب.

40/3.

- الفهرست.

39/3.

الفهرست: كتاب يذكر فيه المحدث اسماء شيوخه و مروياتهم عنهم.

256/6.

.. من الالفاظ التي لا ربط لها بالمدح و القدح، و لكنها مستعملة في كتب الرجال.

39/3.

.. جملة عدد المرويات.

39/3.

.. جملة العدد [كذا] للكتب.

39/3.

- البرنامج.

256/6.

فهيم: من الفاظ المدح التي لها دخل في المتن دون السند، و تعتبر في مقام الترجيح و التقوية.

140/2.

.. من الفاظ المدح الذي له دخل في قوة المتن دون السند.

140/2، 212.

فوائد الاجازات.

291/6-292، 296.

فوائد التخاريج.

265/6.

فوائد الرحلة لطلب الحديث.

308/6.

في اذنه.

148/3.

في الباب عنه صلّى اللّه عليه و آله..

تستعمل في الحديث الضعيف.

189/5.

في حديثه ضعف.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو في الجرح اقل من قولهم:

فلان ضعيف الحديث.

197/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هي المرتبة الاولى عند بعض تصاعديا و يكون ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

196/6.

.. من الفاظ الجرح، يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

ص: 327

في الحسن.

180/1.

في الصحيح.

180/1.

133/2، 221.

في الصحيح عن...

180/1.

في الصحيح عن فلان.. يكفي فيه وثاقته طريقه، و لا يشترط في وثاقته.

114/5.

- 107/5.

في صحيح فلان.. لا يشترط فيه وثاقة فلان كطريقه.

114/5.

في صحيح فلان عن...

180/1.

في صحيحة ابن ابي عمير.. كذا.. ما معناها؟.

157/1.

في عهده صلّى اللّه عليه و آله كذا.

327/1.

في قوة الصحيح.

346/1.

في قوة المسند.

361/5.

في كتابة الحديث و ضبطه.

189/3.

في مذهبه ارتفاع.. من الفاظ الذم.

305/2.

في معنى الاسناد.

354/1.

في معنى السماع.. المناولة المقترنة بالاجازة.

147/3.

في معنى المصاحب: هو مصاحب أحد الأئمة عليهم السّلام في معنى التابعي لصحابي النبي صلّى اللّه عليه و آله.

339/5.

في الموثق.

180/1.

فيما اذن لي فيه.

148/3.

فيما يروى عنه صلّى اللّه عليه و آله..

من صيغ التمريض و الشك، تطلق على الحديث الضعيف و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

فيمن يقبل حديثه.

46/4.

فيه ادنى مقال.. من عبارات الذم و القدح عند العامة.

197/6.

ص: 328

فيه ضعف.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هي المرتبة الاولى عند جمع تصاعديا، و يكون ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

196/6، 197.

.. المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند العامة بوصف الراوي بما يستشم منه الضعف، و يخرج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

195/6.

.. من الفاظ الجرح، يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

فيه لين.. من الفاظ الذم عند العامة و هو ليس بساقط متروك الحديث و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة، و قيل:

من الفاظ التعديل عند العامة.

198/6.

فيه مقال.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة..

قيل: من الفاظ التعديل عند العامة.

198/6.

.. المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند العامة بوصف الراوي بما يستشم منه الضعف و يخرج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

195/6، 197.

- 202/6.

فيه نظر.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. تركوا حديثه، كذا عند البخاري.

- 148/6.

***

ص: 329

ص: 330

* حرف القاف *

ق: تاتي بعد الحديث ليشار بها الى انه قريب مما في المتن لفظا و معنى.

: يرمز للحديث الموثق، و قد يرمز له ب: (ثق)، او للرجل على انه ثقة غير امامي.

ق ثنا (قثنا).. رمز عندهم لقولهم:

قال حدثنا.

217/3، 218.

قائل بالتزيد.. لعل المراد به القول بزيادة الائمة عليهم السّلام على الاثنى عشر.

280/6.

قارئ.. من الفاظ المدح التي لا دخل لها في قوة السند و لا المتن، و يراد بها من يقرأ الحديث في مجلس الشيخ.

140/2، 212.

.. من الالفاظ المفيدة للمدح المعتد به و لا يفيد التوثيق.

248/2.

: من الالفاظ التي لا تدلّ على مدح و لا قدح، و لعل لها دخل في قوة المتن بل السند.. كذا قيل.

17/3، 18.

: لا دخل لها في المتن و لا السند، و لا اعتبار لها في جهة الراوي و المروي، فهي من المكملات.

140/2-141.

17/3.

قارئ من قرائنا.. من الفاظ المدح المؤكد، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

القاصر: هو الحديث الذي لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا مع معلومية الباقي بالارسال أو بجهل الحال أو بالتوقف عند تعارض الاقوال في بيان الاحوال.

397/1.

قاعدة ادراك الحسن و القبح العقليين.

99/1.

قاعدة التسامح في ادلة السنن.

192/1.

112/5.

قاعدة التسامح في ادلة السنن عند الاصوليين.

144/5-147.

قاعدة في الجرح و التعديل.

91/6.

قال: من صيغ الاداء المحتملة للسماع و الاجازة، عدّها البعض ثامن صيغ الاداء

ص: 331

رتبة.

151/3.

.. من صيغ الجزم في نقل الحديث.

418/1.

44/6.

.. فيه جزم و حكم على من علق عنه و يحكم بصحته عنه.

189/5.

.. ظاهرة في صدور اللفظ، فاذا اطلقت و اريد بها نقل المعنى فقط كان كذبا و تدليسا.

238/3.

.. يقال فيما ظهر لك صحته.

44/6.

.. من أداة الرواية.

384/5.

.. من المتصل.

186/5.

.. ليس صريح في الاتصال في السند.

367/5.

.. قيل اوضح عبارات اداء السماع من دون (لي) أو (لنا).

69/3.

.. تحذف فيما لو جاءت بين رجال السند.

318/6.

- 217/3، 218، 246، 253، 266، 267.

قال (المعصوم عليه السّلام).. من المعلق الذي يراد منه بيان خصوص القائل و المقول دون ملاحظة سلسلة السند.

190/5.

قال اللّه تعالى فيما رواه عنه رسوله صلّى اللّه عليه و آله.. من صيغ اداء الحديث القدسي.

49/5.

قال حدثنا (رمز).

217/3، 218.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. لا تصح ان تقال في حديث ضعيف لا اسناد له.

155/5.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيما يروي عن ربه.. من صيغ اداء الحديث القدسي.

49/5.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا.. و هي المرتبة الثانية من مراتب الاخبار، و هي ظاهر النقل و ليس نصا صريحا به.

279/6.

.. عند الفقهاء من المعضل.

ص: 332

336/1.

قال فلان.. ادنى العبارات قول الراوي بالسماع، و هو اعم من كونه سمعه منه أو وصل اليه بواسطة أو وسائط، و يحمل على السماع منه عرفا.

74/3.

.. ما يذكره المؤلف من قبل نفسه في كتابه بدون الرواية عن آخرين.

321/6.

.. و تسمى النسخة، تقال عند ما ينقل عن نسخة موثوق بها في الصحة.

166/3.

.. تحتمل الاتصال و عدمه.

381/1.

.. لا تقال عند الوجادة الا اذا وثق بصحة النسخة.

314/6.

.. فيه شوب تدليس.

75/3، 165.

- 377/1، 378.

167/3.

389/5.

قال فلان كذا.. صيغة تحتمل اللقاء و عدمه.

366/1.

قال كذا...

328/6.

قال لنا.. نظير حدثنا، و اولى من انبانا و نبأنا.. و تدل على القول صريحا، و هو بما سمع في المذاكرة في المجالس و المناظرة و ليس فيها مقام التحديث، من الفاظ التحمل سماعا من الشيخ.

73/3-75.

.. ظاهرها السماع منه، و هي اعلى من قال فلان.

74/3.

.. يقولها السامع للحديث.

284/6.

.. هو اجازة.

75/3.

- 267/3.

قال لنا قراءة.. من عبارات السماع المقيدة بالقراءة.. و هي في المرتبة الثانية في العرض.

93/3.

قال لي.. نظير حدثنا، و اولى من انبانا و نبأنا، و تدلّ على القول صريحا، و هو بما سمع في المذاكرة في المجالس و المناظرة، و ليس فيها مقام تحديث.

73/3-74.

.. ظاهرها السماع منه، و هي أعلى من قال فلان.. من الفاظ التحمل سماعا من

ص: 333

الشيخ.

74/3.

.. دالّ على كونه اجازة، قيل: هو عرض و مناولة و له حكمها.

74/3.

- 320/6.

قال لي فلان.. من الالفاظ التي تزيل الابهام عن التدليس.

396/5.

.. عرض و مناولة لا تعليق.

266/6.

القبول.. في الحديث شي غير الصحة و عدمها.

288/5.

- 131/2.

386/5، 402، 404.

قبول تعديل و جرح كل من تقبل روايته.

81/6.

قبول الرواية.. يتوقف على كون الراوي ثقة.

191/6.

القبول و الرد.

21/5.

القدح.. منشؤه، قد يكون فساد العقيدة، و قد يكون غيره، و قد يجتمعان.

202/6.

- الجرح.

293/2.

- 133/2، 221، 226، 298، 300.

159/5، 347.

91/6، 92، 93، 178، 218.

القدح غير المنافي.. اما ان يكون له دخل في السند أو المتن أو المدح من الاول دون الثاني أو العكس.

107/6.

القدح في سند من غير جهة المجهول يفيد مدحا.

130/2.

قدح و جرح - المدح و الجرح.

9/2.

القدح و المدح - المدح و القدح.

93/2.

القدري - المعتزلي.

364/2.

القدرية: المنسوبون إلى القدر، يزعمون ان كل عبد خالق فعله، و لا يرون المعاصي، و الكفر بتقدير اللّه و مشيئته.

364/2.

.. خلاف الجبرية.

383/2.

- المعتزلة.

ص: 334

364/2، 365، 384.

قدم السماع.. غرض في الرحلة لطب الحديث.

310/6.

- 233/5.

قرى على فلان و انا اسمع.. قيل: هو احوط العبارات.

93/3.

قرئ على فلان و انا اسمع فاقر به..

من الفاظ التحمل قراءة على الشيخ.

قرئ عليه و انا اسمع.. ثالث صيغ الاداء رتبة عند بعضهم.

151/3.

- 93/3.

قرئ عليه و انا اسمع فاقره الشيخ به..

يقولها المتحمل بالقراءة على الشيخ اذا اراد ان يروي ذلك الحديث.

93/3.

القرائن العامة الاربع.

125/1.

القرائن القطعية.

125/1.

31/2.

القرائن المعينة.

119/2.

القرائن المفيدة لصحة الاخبار.

142/1-143.

91/5.

القرائن المفيدة للقطع.

127/1.

القرائن الموجبة لتقوية الظن بصدق الخبر.

199/1.

القراءة: هي ان يقرئ الكتاب على المؤلف او غيره من دون ان يكون هناك شخص آخر يستمع، أو اشخاص آخرون يستمعون للقراءة.

286/6.

.. المراد منها هو القراءة على الشيخ أو الامام عليه السّلام.

184/3.

.. هي و الاقراء بمعنى واحد.

286/6.

.. هل تساوي السماع؟

86/3.

.. قيل نسبتها مع العرض عموم من وجه.

.. مختصة باخبرنا، كذا قيل.

148/3.

- العرض.

- 210/1.

223/2، 283.

ص: 335

69/3، 78، 84، 86، 87، 89، 91، 92، 103، 116، 117، 138، 140، 218، 286.

41/5، 94، 295.

276/6، 295، 298، 320.

قراءة الحديث.. و ما يتوقف عليه من العلوم.

330/6.

قراءة الشيخ.. من حفظه مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه.. من وجوه السماع.

68/3.

.. من حفظه مع كون الراوي احد المخاطبين.. من وجوه السماع.

68/3.

.. من كتاب المصحح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه.. من وجوه السماع.

68/3.

.. من الكتاب المصحح مع كون الراوي احد المخاطبين.. من وجوه السماع.

68/3.

.. من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه.. من وجوه السماع.

68/3.

.. ما يرد عليها.

278/6.

.. في معرض الاخبار يروي عنه.

68/3.

.. اقوى في الضبط من القراءة عليه.

88/3.

قراءة الشيخ عليه.

70/3.

قراءة الشيخ و القراءة عليه.

277/6.

القراءة على.

13/4.

القراءة على الشيخ (العرض).. من طرق تحمل الحديث.

83/3.

.. ما تمتاز به.

278/6.

.. اعلى من السماع من لفظه.

89/3.

.. اعلى من قراءة الشيخ و احوط في الرواية.

278/6.

.. اعم من العرض.

83/3.

.. اخبار.

97/3.

ص: 336

- عرض.

138/3.

- 82/3، 111، 114، 134، 141، 159.

303/6.

القراءة على العالم.. اصح من قراءة العالم بعد ما اقرّ انه حديثه.

91/3.

القراءة على المحدث.. بمنزلة السماع منه في الحكم.

86/3، 88.

القراءة على المعصوم عليه السّلام.

183/3.

قراءة عليه.. يقتضي عدم سمعه من لفظه، و انه نفي ما اثبت.

285/6.

القراءة عليه.

223/2.

92/3، 94، 224.

قراءة فلان.

266/3.

القراءة من حفظ.

69/3.

القراءة من الكتاب.

69/3.

قراءته عليه.

96/3، 97.

قراءته عليه و انا اسمع.. من عبارات السماع المقيدة بالقراءة.. و هي في المرتبة الثانية في العرض.

93/3.

قرأت بخط فلان.. أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان.. من الفاظ اداء الحديث عند تحمله بالوجادة.

165/3، 167.

قرأت على فلان: يقولها المتحمل بالقراءة على الشيخ اذا اراد ان يروي ذلك الحديث.

93/3.

قرأت على فلان عن فلان.. قيل يراد منه ان رواه اجازة و يعد نوعا من الوصل.

182/5.

قرأت على فلان أو قرئ عليه و انا اسمع فاقرّ به... قيل: احوط العبارات.

93/3.

قرأت عليه.. ثاني صيغ الاداء نظير:

اخبرني.

151/3.

قرأت في كتاب.. يقال عند وجدان حديث و لم يكن وثوق بخطه.

314/6.

القرامطة - الاسماعيلية.

ص: 337

321/2-322.

قرب الاسناد.. ليس المراد به جودت الحديث بل جودة بصحة الرجال.

236/5.

القرشي.

320/3.

قريب إلى الامر - قريب الامر.

251/2.

قريب الامر.. من الالفاظ المفيدة للمدح الملحقة للحديث المتصف به بالحسن ان احرز كونه اماميا، و الا فقوي.

250/2.

146/6.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديل و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

252/2.

146/6.

.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في نفسها.

251/2.

.. ان لم يدل على الذم فلا دلالة فيه على المدح بوجه.

251/2.

- 239/2، 251، 252.

44/4.

قريب الامر بالحديث.. لفظ لا يخلو عن ذم.

251/2.

قريب من الامر - قريب الامر.

251/2.

القرين.

301/1.

القرينان: هما المتقاربان في السن و الاسناد و الاخذ عن الشيوخ.

301/1.

القسم المشترك من اقسام الحديث.

160/5.

القسمة الاصلية للحديث..

هي تقسيمه الى: الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف.

38/4.

القسمة الاولية.. مقابل ما يندرج تحتها من اقسام كثيرة اخرى تتفاوت صحة و ضعفا.

77/5.

.. تختلف بحسب الاختلاف في الحجية.

142/5.

.. قيل خماسية.

ص: 338

181/6.

- اصول علم الحديث - الاقسام الاربعة أو الخمسة.

202/1.

- 141/5، 169.

القسمة الاولية الخماسية.. باضافة القوي إلى الأربعة.

76/5.

القسمة الثنائية: و هي اقدم ما قسم له الحديث، و حصروها في قسمين: الصحيح و غيره.

74/5.

.. إلى المقبول و المردود.

75/5.

- 74/5، 76.

: و هي الصحيح و الحسن و الضعيف.

75/5.

.. هي القسمة الاولية المشهورة عند العامة.

75/5.

القسمة الثلاثية (للحديث).

74/5، 131.

القسمة الرباعية.. رابعها الحديث الصالح.

76/5.

القسمة الرباعية (للحديث).

69/5، 74، 75.

القسمة الرباعية للخبر (الحديث).

75/5، 137.

القشط - الكشط.

215/3.

القطع: هو ان لا يبلغ الاسناد إلى المعصوم عليه السّلام بل ينتهي إلى بعض الوسائط.

349/5.

.. علة قادحة في السند.

95/5.

.. يوجب عدم الاعتماد.

349/5.

- 157/1، 158، 207.

101/5، 107، 346، 349، 384، 404.

289/6.

قطع الاتصال.

177/5.

قطع الاحاديث بالارسال.

375/5.

قطع الاخبار.

348/5.

القطع في الاسناد.. هو المنقطع.

343/5.

القطع فيما ظاهره الاتصال.

ص: 339

95/5.

القطع و الارسال.

153/1.

قطعي: من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من قطع بموت الكاظم عليه السّلام، و تدل على عدم الوقف، و كونه اثنى عشري.

19/3.

القطعية: من فرق الموسوية، و هم القائلون بختم الامامة على الكاظم عليه السّلام و يجزمون بموته.

328/2.

القلب: كون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه.

393/1.

.. قد يقع سهوا، و قد يقع عمدا.

393/1.

.. قد يدخل في قسم الصحيح و الحسن.

394/1.

404/5.

- الابدال.

11/6.

- المقلوب.

392/1.

- الوضع.

392/1.

- 286/1، 396.

168/5.

71/6.

قلب الاسماء.

10/6.

القلب اسنادا.

396/1.

قلب الاسناد.

32/6.

القلب السندي.

393/1.

9/6، 10.

القلب السهوي (غلط).

394/1.

القلب العمدي.. قد قسم الى ما كان متنه مشهورا براو مقلوبا عن آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

393/1.

- 394/1.

القلب في السند.

392/1.

القلب في المتن.

392/1.

القلب المتني.. من الاقسام المشتركة.

9/6.

ص: 340

- المنقلب.

9/6.

القلب متنا.

396/1.

القلب المكاني - المقلوب.

392/1.

قلة الحافظة.. من اسباب الضعف عند بعضهم.

297/2.

قلة الحفظ.

182/1.

76/5.

193/6.

قلة الضبط.. مضعف للراوي ان تكرر منه.

394/1.

- 182/1.

257/3.

76/5.

قلة الضبط و التثبت.

72/6.

قلة الواسطة.. سبب للعلو.

231/5.

قلّما روى عن ضعيف.. لا يفيد انه ما روى عن ضعيف.

266/2.

قواعد التعادل و التراجيح.

218/1.

قواعد الحديث - علم الدراية.

35/1.

- 10/1.

قواعد الدراية.

10/1.

القواعد لتمييز الحديث الصحيح من السقيم.

29/6.

القوام.. ما كان من طرف الامام عليه السّلام في اموره الشخصية.

164/6.

قوبل بأصل الشيخ.. لفظ يستعمل عند المقابلة (المعارضة).

210/3.

القوة.. يظهر اثرها عند التعارض.

179/1.

- الجودة.

161/5.

- 166/1.

242/2.

قوة الضبط و ضعفه.

119/5.

قول.. اما حقيقة في القدر المشترك أو مجاز شائع فيه، بحيث لا ينصرف عند

ص: 341

الاطلاق إلى نقل اللفظ.

238/3.

قول ابن أبي عمير: عن غير واحد..

يعدّ روايته من الصحيح، حتى عند من لم يعمل بمراسيله.

275/2.

قول الاقران - جرح الاقران.

101/6.

- كلام الاقران.

101/6.

القول بتقديم الجرح مطلقا.

46/6.

القول بكفاية الواحد في تزكية الراوي.

120/2.

قول الثقة: حدثني الثقة.

106/6.

قول الثقة حدثني الثقة.. من امارات المدح.

277/2.

.. تزكية للمروي عنه.

124/2.

قول الثقة حدثني غير واحد من اصحابنا أو جماعة من اصحابنا.. قيل بعدم افادته المدح.

277/2.

قول الثقة: حدثني من لا يتهم.

124/2.

قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا.

327/1.

قول العدل: حدثني بعض اصحابنا.. من امارات المدح.

287/2.

القوي: هو ما كانت سلسلة السند اماميين مسكوتا عن مدحهم و ذمهم كلا أو بعضا مع تعديل الباقي.

133/5.

: ليس فيه درجات متفاوته بالقوة و الضعف، كذا قيل.

180/1.

: ما تركب سنده من امامي ثقة و غير امامي ممدوح مدحا غير بالغ حد الوثاقة أو بالعكس.

174/1.

: هو ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثق، و بعضهم الآخر بوصف رجال الحسن.

173/1.

136/5.

: ما كان جميع سلسلة سنده اماميين، لم يثبت في حق احدهم مدح و لا قدح.

172/1.

: ما كان جميع رجال سنده من غير

ص: 342

الامامي، مع مدح الجميع بما لا يبلغ حد الوثاقة.

173/1.

: ما كان جميع سنده غير امامي مع توثيق بعض و مدح آخرين.

174/1.

: ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح غير معتد به و أحرز كون رجاله امامية.

167/1.

: ما يكون بعض السند من الامامين المسكوت عن احوالهم و بعض من ساير الاقسام.

174/1.

: ما لو كانت سلسلة السند اماميين مسكوت عن مدحهم و ذمهم كذلك كلا أو بعضا و لو واحدا مع تعديل البقية.

171/1.

: ما خرج عن الاقسام الثلاثة - الصحيح و الحسن و الموثق - و لم يدخل في الضعيف.

170/1.

133/5.

: ما خرج عن الصحيح و الحسن و الموثق و لم يدخل في الضعيف.

183/1.

: يطلق على ما كان جميع رواته اماميين لا ممدوحين و لا مذمومين.

133/5.

.. يكون فيما لو ارتقى الحديث من الحسن لذاته و يتردد في بلوغه الصحيح.

161/5.

: يقال لما يصح عن اصحاب الاجماع مع ضعف احد ممن بعدهم من رجال السند، و قد يقال له: كالصحيح، و لا ينبغي تسميته صحيحا بالاصطلاح المتأخر.

195/2.

: مروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم.

172/1.

: ما رواه من سكت عن مدحهم و قدحهم.

173/1.

: هو مروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم.

133/5، 135.

: هو مروي المشهور في التقدم غير الموثق.

133/5، 134.

: هو ما رواه من سكت عن مدحهم و قدحهم.

133/5.

ص: 343

.. من اقسامه ما يكون الجميع غير امامي، الا ان البعض أو الكل يكون ممدوحا بمدح غير بالغ الى مرتبة الحسن.

174/1.

.. من اقسامه ما كان جميع سلسلة السند غير - اماميين ممدوحين بمدح بالغ الى مرتبة الحسن و وثاقة غير الامامي أو العكس، أو مدح كليهما الى مرتبة الحسن.

174/1.

.. من اقسامه ما يكون البعض في سلسلة السند غير امامي و الباقي اماميّا مع مدح الامامي الى مرتبة الحسن و وثاقة غير الامامي أو العكس.

174/1.

.. دون الصحيح رتبة و اولى من الحسن مقاما.

161/5.

.. كثير ما يطلق على الموثق.

134/5.

.. يمايز الموثق و يختلف عنه.

133/5.

.. قد قدم على الموثق.

143/5.

.. عدّ بعد الحسن.

143/5.

.. نظير الجيد.

161/5.

.. قوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.

170/1.

- الموثق.

134/5.

- الحسن.

134/5.

- 170/1، 172، 173، 178، 180، 202، 282.

144/2، 167، 195، 211، 213، 251، 254.

114/3.

76/5، 82، 83، 118، 127، 160، 161، 168، 378.

107/6، 120، 124، 181، 298، 308.

القوي.

161/5.

القوي - عند العامة -: مساوي للجيد، اي دون الصحيح برتبة و اولى من الحسن مقاما.

136/5.

القوي الأدنى.

171/1.

القوي الاعلى (الاعلائى).

171/1.

ص: 344

القوي الاوسط (المتوسط).

171/1.

القوي بالمعنى الاخص.

136/5، 140.

القوي بالمعنى العام: ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا إلى غير جهة الصحة و الحسن و التوثيق.

135/5.

القوي كالحسن: ان يكون كل واحد من رواة سلسلته اماميّا و كان الكل أو البعض مع وثاقة الباقي و نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن.

176/1.

: هو ما ادعى العلم العادي بكونه من المعصوم عليه السّلام.

176/1.

- 137/1.

القوي كالصحيح: ما كان رواته اماميين ممدوحين بمدح غير بالغ الى حد الحسن و كان واقعا في الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال في حقه انه اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

176/1.

: ما يكون واحد من رواته اماميا و يكون البعض مسكوتا عنه مدحا و ذمّا.

176/1.

- 177/1.

القوي المحتمل الحسن.

177/1.

القوي المحتمل الصحة.

177/1.

القوي المحتمل الموثقية.

177/1.

القوي كالموثق: ما كان بعض رواته اماميا ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الوثاقة و كان الباقي ثقة.

177/1.

: ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه و ذمه واقعا بعد من يقال في حقه انه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و كان الباقي ثقة، و كان بعض الثقات غير امامي.

177/1.

القويات - جمع قوي -.

95/5.

القوي و الموثق.. في اصطلاح الفقهاء واحد.

135/5.

القياس.

83/1، 291.

القيم: من كان خادما للمعصوم عليه السّلام، اي قائما باموره و خدماته.

ص: 345

269/6.

.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في حد ذاتها.

269/6.

.. بمعنى البواب.

269/6.

قيم للائمة عليهم السّلام.. لا يدل على العدالة، و قيل: من الامارات العامة أو من الفاظ المدح.

168/6.

***

ص: 346

* حرف الكاف *

الكاتب: هو كاتب الحديث و ناسخه.

كاتب الطباق.. هو المتحقق من مطابقة الكتاب لرواية الشيخ.

كافر.. من مراتب القدح.

203/6.

كبار التابعين.

313/3.

359/5.

36/6.

كبير الصحابة: و هو من لقي جمعا من الصحابة و جالسهم و كانت جلّ روايته عنهم.

374/5.

الكتاب: عنوان يصدق على جميع المصنفات، اعم منه و من الاصل، و يقال له: كتاب اصل.

225/6.

: ما كان فيه كلام المعصوم عليه السّلام و كان مصنفه ايضا.

24/3.

.. يشتمل على عبارات الحجة عليه السّلام و على الاستدلالات و الاستنباطات شرعا و عقلا.

28/3.

.. لا يلاحظ في ترتيب ابوابه و فصوله تقدم زمان امام على امام آخر او تقدم سماع، بخلاف الاصل.

225/6.

.. ما كان مبوبا و مفصلا.

25/3

.. لو كان فيه حديث معتمد لكان مأخوذا من الاصل غالبا.

27/3.

.. قد لا يكون فيه كلام من مصنفه.

24/3.

.. الغرض منه تحقيق الحال في المسألة، و سهولة الأمر على الراجع اليه..

و غير ذلك.

28/3، 29.

.. يطلق كثيرا على الاصل.

: يطلق احيانا مقابل الاصل.

225/6.

.. قد يطلق على الاصل.

24/3، 33.

.. قد يطلق على النوادر.

33/3.

ص: 347

.. قد يعبر عنه بالاصل و بالعكس.

225/6.

.. قيل مزيته اكثر من الاصل!

239/6.

.. مدح الرجل بان له كتاب اكثر من مدحه بان له اصل!

239/6.

.. لو سمي اصلا، لكان مدحا لكاتبه، و يشهد بحسن حاله.

240/6.

.. يصدق على الاصل و غيره، فيقال:

كتاب اصل، و له كتاب، و له اصل.

224/6.

.. هو اعم مطلقا من الاصل و النوادر و النسخة و الرسالة و التصنيف و غيرها.

32/3، 33.

225/6، 226، 239.

- 222/2، 223.

26/3، 27، 28، 29، 30، 179، 226، 261، 262، 269، 291.

40/5.

231/6، 233، 236، 240، 241، 242، 278، 315.

كتاب اصل.

224/6، 226.

الكتاب الاصل.. من شرطه ان يكون معتمدا و ان لا يكون منتزعا من كتاب آخر.

240/6.

كتاب التأريخ: هو الكتاب المشتمل على الثقات و الضعفاء.

251/6.

.. بيان معناه.

54/3.

كتاب تأريخ الرجال.

54/3.

كتاب الرجال: قيل لخصوصية فيهم بها امتازوا عن عنوان مطلق من روى، و هي الثقة و الجلالة التي يحق بها ان يقال للشخص انه الرجل، و لجمعهم الرجال.

251/6.

كتاب المسائل - المسائل.

233/6.

كتاب المشيخة: هو الكتاب الذي صنفه الحسن بن محبوب و ألّفه من اخبار الشيوخ من اصحاب ابي جعفر و ابي عبد اللّه و ابي الحسن عليهم السّلام.

343/6.

كتاب معتبر.

38/4.

كتاب معتمد.

ص: 348

37/3.

38/4.

كتاب معتمد عليه.

175/6، 184.

كتاب النوادر.

33/3.

242/6.

الكتابة: خامس طرق تحمل الحديث، و هو ان يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، أو يأذن لثقة يعرف خطّه بكتبه له، أو يكتب مجهول الخط بأمره، و يكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته.

152/3.

: هو ان يكتب إليه و هو غائب ان ما في هذا الكتاب أو ما صح من الكتاب الفلاني هو من مسموعاتي.

152/3.

.. احد اقسام التحمل.

295/5.

.. من اقسام الخبر.

185/3.

.. ضربان: مقرونة بالاجازة و مجردة عنها.

153/3.

.. تجامع المناولة، الا ان المناولة اقوى من الكتابة.

152/3.

.. انزل من السماع. الا انها قد ترجح المكاتبة لامور اخر.

156/3.

.. تتلو الاجازة و الرسالة من جهة الاعتبار، لانها تضبط و لا تنطق.

303/6.

.. قيل من ضروب الاجازة.

152/3.

.. شبيه بالمناولة لو لا المشافهة.

152/3.

.. ليست قولا بل و لا كاشفا عنه، بل هي كاشفة عمّا في النفس.

181/3.

.. خصها بعضهم بالغائب خاصة.

152/3.

.. من رآها اخبارا فيما لو كانت من بلد الى بلد، و من انكر.

91/3.

.. لا يجوز التعويل عليها.

79/2.

- المكاتبة.

152/3.

295/5.

- 71/3، 75، 150، 156، 159،

ص: 349

167.

395/5.

317/6.

كتابة الحديث.

289/3.

257/6، 310، 322.

كتابة الشيخ: لا تقل عن تحديثه مشافهة.

306/6.

كتابة الشيخ: لا تقل عن تحديثه مشافهة.

306/6.

الكتابة من المعصوم عليه السّلام.

185/3.

الكتب.. رتب ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبها.

25/3.

- 79/2.

29/3.

289/6.

كتب الاجازات: و فيها بيان احوال المشايخ واحدا بعد واحد، و هو سجية السلف إلى خلف.

175/3.

كتب الاحاديث.

319/6.

كتب الاخبار.

165/5.

الكتب الاربعة (الحديثية).

54/2-56.

15/3، 22، 111، 169، 177، 178.

86/4.

52/5، 61، 68، 82، 85، 116.

69/6، 227، 237، 238، 239، 254، 292، 297، 301، 321، 353.

الكتب الاربعة (المتأخرة).

86/4.

كتب الاصول.

81/5.

كتب إليّ بالاجازة.. سابع صيغ الأداء رتبة عند بعضهم.

151/3.

كتب إليّ فلان، قال حدثنا فلان، أخبرنا مكالمة، أو كتابة أو.. نحوه من صيغ الاداء في الكتابة.

157/3.

.. في من كتب اليه المحدث من مدينة و لم يشافهه بالاجازة.

70/3.

كتب الامالي.

247/6-249.

كتب التراجم.. فائدتها.

ص: 350

66/6.

الكتب الثلاثة.

254/6.

كتب الجرح المبينة للسبب.. فائدتها.

91/6.

كتب الجرح و التعديل.

298/6، 308.

كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح.. فائدتها.

100/6.

كتب الحديث.. يستحب في العشرين.

322/6.

كتب حديثه.. من ادنى مراتب الذم المقارب للتعديل.

195/6.

الكتب الستة.

50/3.

كتب الصحاح (عند العامة و الخاصة).

115/5-117.

كتب لي.. من الفاظ الأداء لما تحمل من الحديث في ما لو كتب له.

149/3.

الكتب المعتبرة.

83/5.

96/6.

الكتب المعتمدة.

80/5، 81، 82، 228.

38/6، 341.

الكتب المعروضة على الائمة عليهم السّلام.. و اثنوا عليها أو على مؤلفيها.

139/1-142.

83/5، 91، 293.

كالتوثيق.. اي التوثيق بما هو اعم من العدل الامامي.

236/2.

كثرة الرواية.. من اسباب المدح و القوة و القبول.

261/2.

.. يفيد مدحا.

130/2.

.. تكشف عن علو قدر الرجل.

268/2.

كثرة رواية الاجلة الثقات عن احد..

يدل على الوثاقة.

168/6.

كثرة رواية الرجل عن الضعفاء و المجاهيل.. قيل من اسباب الذم.

307/2.

كثرة الرواية عن الرجل.. قيل يعد حديثه من الصحاح، و كونه من الامارات العامة.

ص: 351

182/6.

كثرة الرواية عن الرجل توجب العمل بروايته.. من امارات المدح بل الوثاقة.

267/2.

كثرة الرواية عن المعصوم عليه السّلام.. من التوثيقات العامة.

180/6.

كثرة رواية المذمومين عنه أو ادعائهم كونه منهم.. قيل من اسباب الذم.

308/2.

كثرة السهو (في الرواية).

382/5.

71/6، 72.

كثرة الطرق.. تقوى الحديث و تجبره و ترقيه فيما لو كان القدح من جهة قلة الحفظ و الضبط و الغفلة و الخلط..

و غيرها.

182/1.

132/5.

.. لا تؤثر في رفع القدح في عدالة الراوي.

182/1.

كثرة المعرفة بحال المعدل: من الترجيحات بالامور الخارجية.

102/6.

كثير التصنيف.. يفيد حسنا لا المصطلح.

34/3.

كثير الغفلة.

26/6.

كثير الغلط.

26/6.

كثير المنزلة.. اي عالي المرتبة، من الفاظ المدح الاعم من العدالة.

253/2.

كذاب.. من الفاظ الذم و القدح بل اسوأ عبارات الذم.

293/2.

197/6.

.. من الفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر.

195/5.

.. من ادون مراتب الجرح عند الخطيب و جمع، و هي من عبارات الاخبار عن أحوال الرواة.

144/6، 197.

.. من ادون العبارات بالاخبار عن احوال الرواة عند العامة.

171/2.

.. ساقط الحديث لا يكتب حديثه، عدّه الخطيب في المنزلة الرابعة.

144/6.

ص: 352

.. عدها ابن أبي حاتم من المرتبة الاولى في الجرح.

195/6.

.. هي من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند العامة، ما كانت مؤكدة بوضع أو بكذب.

194/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة، وعدها بعضهم في المرتبة الرابعة تصاعديا، و هو ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6، 197.

- 284/3.

195/6، 203.

الكذابون.

33/6.

الكذابون و المتهمون بالكذب.

43/6.

الكذب.. سبب خفي جارح للراوي.

380/5.

.. قدح في عدالة الراوي.

182/1.

.. من عرف به و لو مرة صار كذابا ساقطا.

399/5.

.. قد يطلق عليه علة في الحديث.

382/5.

- 398/2.

148/5، 385.

71/6.

كذب الراوي.. من الاسباب القادحة.

373/1.

.. ذم يتعلق بالمخبر.

201/6.

- 373/1.

382/5.

الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. من اعظم انواع الجرح و اخبث طبقات المجروحين، بل اولها.

199/6.

الكذب المفترع: هو ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدثك عنه.

329/6.

الكرامية: طائفة منتسبون بمذهبهم الى محمد بن كرام السجستاني.

415/1.

الكشط: هو سلخ القرطاس بالسكين و نحوها، و هو نوع من الحك لازالة الكلمة التي ليست من متن الكتاب.

- المحو.

ص: 353

215/3.

كالصحيح: يقال لما يصح عن اصحاب الاجماع مع ضعف احد ممّن بعدهم من رجال السند و قد يقال له:

قوي، و هو يسمى صحيحا بالاصطلاح المتأخر.

195/2.

: الرواية الصحيحة إلى من كان من اصحاب الاجماع.

120/2.

.. ما رواه اصحاب الاجماع اذا كان ما بعدهم مجهولا أو ضعيفا.

177/2.

- 353/1.

195/2.

كفاية الاطلاق في التعديل.

92/2.

كفاية تزكية العدل الواحد للراوي في قبول روايته.

65/2.

كفاية تزكية غير الامامي الموثق.

81/2.

كفاية تزكية الواحد.

120/2.

80/6.

كفاية الظن في التزكية.

55/6.

كفاية العدل الواحد في الاخبار مع تعذر العلم.

156/3.

الكفر.

95/5.

كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة.

376/5.

كل ثقة مجمع على تصحيح خبره.

187/2.

كل خبر يوثق بصدوره.

189/6.

كل متواتر مشهور و لا عكس.

209/5.

كل مدبج قرن و لا عكس.

317/3.

الكلاب الممطورة: الواقفة.

190/2.

كلام الاقران - جرح الاقران.

101/6.

الكلام في وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات و عدمه.

127/1.

كما قال.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ

ص: 354

أو بالمعنى.

253/3.

كالموثق.

37/3.

كنّا نرى كذا.. من دون تقيده بزمانه صلّى اللّه عليه و آله لو قالها الصحابي لكان من الموقوف لا المرفوع.

323/1.

.. اذا اطلقها الصحابي اضافها الى زمانه صلّى اللّه عليه و آله فهو مرفوع.

324/1.

كنا نفعل.. و غيرها اذا قالها التابعي و لم يضفها الى زمن الصحابة فهو مقطوع.

325/1.

كنّا نفعل كذا.. من دون تقيده بزمانه صلّى اللّه عليه و آله لو قالها صحابي كان موقوفا لا مرفوعا.

323/1-324.

.. اذا اطلقها الصحابي و اضافها الى زمانه صلّى اللّه عليه و آله فهو مرفوع.

324/1.

.. اذا قالها الصحابي فهي ادون العبارات في السماع، و ظهورها بواسطة القرائن.

75/3.

.. من المرتبة الخامسة من مراتب الاخبار، و ظاهرها ان جميع الصحابة فعله على عهده صلّى اللّه عليه و آله و لم ينكره...

و فيه كلام.

280/6.

كنّا نفعل أو نقول...

326/1.

كنا نقول كذا.. من دون تقييده بزمانه صلّى اللّه عليه و آله اذا قالها صحابي كان موقوفا لا مرفوعا.

323/1-324.

.. اذا اطلقها الصحابي و اضافها الى زمانه صلّى اللّه عليه و آله فهو مرفوع.

324/1.

كوفي.. لفظ لا يدل على مدح و لا ذم في نفسه و هو نظير البغدادي و الحجازي و البصري.

18/3.

.. يغاير قولهم: فلان الكوفي إذ الاول صريح في كونه اصله منها، و الثاني اعم، كذا قيل.

219/6.

كون الحديث عالي السند.. من امارات المدح.

289/2.

كون الحديث مستفيضا.. من امارات المدح.

ص: 355

289/2.

كون الحديث مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى.. من امارات المدح.

288/2.

كون الحديث مقبولا.. من امارات المدح.

288/2.

كون الحديث موافقا للكتاب أو السنة أو الاجماع أو حكم العقل أو التجربة..

من امارات المدح.

288/2.

كون الراوي كثير السماع.. من امارات المدح.

262/2.

كون الراوي من آل أبي جهم.. من امارات المدح.

285/2.

كون الراوي من آل أبي شعبة.. من امارات المدح.

285/2.

كون الراوي من بيت آل نعيم الازدي.. من امارات المدح.

286/2.

كون الرجل ذا اصل.. من اسباب الحسن.

33/3.

كون الرجل رأيه أو روايته في الغالب موافقا للعامة.. من الامارات التي يستشم منها الذم، أو قيل بدلالته عليه.

205/6.

كون الرجل كاتب الخليفة أو الوالي أو من عماله.. قيل من اسباب الذم.

309/2.

كون الرجل كثير الرواية عن الائمة عليهم السّلام في الامور الدينية.. يعد من امارات المدح.

260/2.

كون الرجل لا يروي الا عن الثقات.. من الامارات العامة الدالة على المدح.

265/2.

كون الرجل ممن تكثر الرواية عنه و يفتى بها.. من امارات المدح و الاعتماد عليه.

267/2.

كون الرجل ممن يروي عن الثقات..

قيل من امارات المدح و الاعتماد.

265/2.

كون الرجل ممن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل.. من امارات المدح.

271/2.

كون الرجل من بني أمية.. من اسباب

ص: 356

الذم.

306/2-311.

كون الرجل من مشايخ الصدوق..

اعم من الوثاقة.

184/6.

كون الرجل يروي عنه اكثر من واحد من المشايخ.. من امارات المدح.

271/2.

كون الرجل يشرب النبيذ.. من الامارات التي يستشم منها الذم أو قيل بدلالته عليه.

205/6.

الكيسانية: اصحاب كيسان غلام امير المؤمنين عليه السّلام، اصحاب المختار بن أبي عبيدة الثقفي.. و هناك اقوال اخر ان الامام بعد الحسين هو ابن الحنفية و انه المهدي عليه السّلام.

317/2-318.

.. من الفرق الفاسدة، اول من شذ عن الحق، اصحاب كيسان غلام امير المؤمنين عليه السّلام.

317/2.

.. صنف من الروافض..!

318/2.

- المختارية.

318/2.

كيفية الاملاء.

247/6.

كيفية تحمل الحديث.

42/1.

55/3.

كيفية تخريج الساقط في الحواشي - اللحق.

210/2.

كيفية التسميع - الطبقة.

219/3.

كيفية ثبوت الصحبة.

306/3.

كيفية الجمع بين المدح و الذم في شخص.

188/6.

كيفية رواية الحديث.

221/3.

كيفية رواية الحديث الضعيف بغير اسناد.

44/6.

كيفية ضبط الحروف المهملة.

201/3-202.

كيفية الضرب على الكلمة في الكتاب في ما ليس منه.

215/3-216.

كيفية كتابة التسميع.

ص: 357

219/3.

كيفية كتابة صورة استدعاء الاجازة.

299/6.

كيفية الكشف عن العدالة.

52/6.

كيفية معرفة الانقطاع في الاسناد.

341/5.

كيفية معرفة الحديث المزور.

27/6.

كيفية معرفة الحديث المنكر.

555/5.

كيفية معرفة الحديث الموضوع من غيره.. قيل: ينظر إلى سنده.

30/6.

كيفية معرفة الضبط.

55/6.

كيفية معرفة عدم اللقاء.

400/5.

كيفية معرفة العلة في الحديث.

369/1.

كيفية معرفة المبهمات.

25/6، 360.

كيفية معرفة المراسيل الخفي ارسالها.

367/5.

كيفية المقابلة.

209/3.

***

ص: 358

* حرف اللام *

ل: رمز للحديث المرسل.

لا: لفظة تكتب اول الزيادة من الحديث او غيره، انظر: الرموز.

لا احد اثبت منه.. عد من المرتبة الاولى من مراتب التعديل عند العامة، مما جاء بوصف افعل.

255/2.

لا اصل له.

182/1.

لا اعتبار بالحروف و الالفاظ.. في «عن» و «ان» و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة.

186/5.

لا اعرف له نظير.. عدّ في المرتبة الاولى من الفاظ التعديل عند العامة.

255/2.

لا اعرف له نظير في الدنيا..! من الفاظ التعديل عند العامة التي جاءت على وزان افعل.

لا اعرفه.. لو قالها حافظ ناقد مطلع في الحديث عن حديث اعتمد ذلك في نفيه.

155/5.

لا اعلم به بأس.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو في التعديل دون قولهم:

لا بأس به.

197/6.

.. من الالفاظ التي تردد فيها العامة في كونها جرحا أو مدحا.

198/6.

لا امنع من روايتك الحديث الفلاني..

من انواع الاجازة بالقول الظاهر.

114/3-115.

لا بأس به.. اي بروايته أو بمذهبه.

225/2.

.. من دون ضميمة، لا يفيد التوثيق عند الخاصة فيدخل في الحسن، و يكون حديثه مقويا و شاهدا.

145/6.

.. لا يفيد شيئا حتى المدح.

225/2.

.. لا يفيد تعديلا و لا مدحا.

252/2.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديلا و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

ص: 359

146/6.

.. من الالفاظ المختلفة في دلالتها على المدح.

224/2.

.. ليس بظاهر الضعف.

241/2.

.. يفيد المدح المعتد به الموجب لحسن من كان صحيح العقيدة.

225/2.

.. يفيد مدحا يلحق الحديث بالحسن.

146/6.

.. يفيد مطلق المدح اعمّ من المعتد به و غيره.

225/2.

.. يفيد الوثاقة المصطلحة الموجبة لإطلاق اسم الصحيح عليه.

226/2.

.. قيل هو بمعنى ثقة.

143/6.

.. افضل من: اسند عنه.

236/2.

.. هو ممّن يكتب حديثه و ينظر فيه عند العامة، و المنزلة الثانية عند الخطيب.

144/6.

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، لا تشعر بالضبط لكن يعتبر حديثه.

143/6.

.. المرتبة الرابعة من الفاظ التعديل عند العامة.

251/2-255.

.. من عبارات المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

- ثقة.

228/2.

- 261/2.

147/6، 148.

لا بأس به بوجه من الوجوه.

227/2.

لا بأس به في نفسه.

226/2، 227.

لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية.

15/6.

لا تحديد لسن من يتحمل الحديث.

60/3.

لا تقبل رواية من عرف باللعب و اللهو و الهزل في امر الحديث أو بالتساهل فيه.

71/6.

لا شيء.. من الفاظ الذم و عدم الاعتبار.

ص: 360

295/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

لا يبالي عمّن أخذ.. قيل من اسباب الذم.

307/2.

.. في قبال ثبت.

241/2.

لا يحتج بحديثه.. المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند العامة، و تدلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه أو عدم ضبطه، و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤديات.

194/6-195.

لا يحتج به.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6، 197.

لا يرد التعديل فيما لو صدر من عالم!

25/6.

لا يرسل الاّ عن ثقة.. و عدّ جمع منهم.

351/1-352.

- 364/5، 395.

117/6.

لا يرسلون الا عن ثقة.

364/5.

لا يروي الا عن ثقة.. امارة على التوثيق.

264/2، 287.

- 304/1-361.

264/2.

371/5، 376، 395.

122/6، 163، 171.

لا يروي الا عن عدل.

64/2.

لا يروي أو لا يرسل الاّ عن ثقة.

183/1.

لا يسال عنه.. عد من المرتبة الاولى من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

لا يساوي شيئا.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، و مما يدلّ على ضعفه الشديد.

196/6.

لا يطعن عليه بشيء (في شيء).. من الفاظ المدح سواء كان في مذهبه أم طريقته أم مشيخته.

245/2.

لا يشترط القبول في الاجازة.

ص: 361

135/3.

لا يعتبر بحديثه.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

لا يعتبر به.. من الفاظ الجرح عند العامة، و قيل هي من المرتبة الخامسة.

196/6.

لا يعتد به.. من الفاظ الذم، و يدل على عدم الاعتبار.

295/2.

لا يعتنى به.. من الفاظ الذم.

295/2.

لا يعرف الا من جهة فلان.. يعدّ نوعا من الذم غالبا.

209/6.

لا يكتب حديثه.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، مما دلّ على ضعفه الشديد.

194/6.

- 196/6.

لا يلتفت اليه.

115/2.

لا ينبغي ان يصطلح كاتب الحديث مع نفسه برمز لا يعرفه الناس.

202/3.

اللبس.

381/5.

لحّان.

276/3.

اللحان: - بصيغة المبالغة - أي كثير اللحن في الالفاظ.

259/3.

اللحق: هو كيفية تخريج الساقط في الحواشي، كذا يسمى عنه اهل الحديث.

210/3.

- الساقط.

- 211/3، 212، 213.

اللحن.

260/3، 280.

لحن الخطاب.

277/1.

اللحن في الحديث.

229/3.

لفظ الراوي و ايراده.

279/6.

اللقاء: هو الأخذ عن المشايخ.

300/1.

317/3.

: هو التقارب في السن و الاسناد.

300/1.

.. اعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول احدهما إلى الآخر، و ان لم يكلمه و لم يره

ص: 362

بعينه.

301/3.

.. كل من علم له ذلك فهو على اللقاء فحدث عنه فحكمه اللقاء.

186/5.

.. كل من علم ان له لقاء مع انسان فحدث عنه فحكمه السماع.

183/5.

- 210/1، 304، 377، 378، 382.

74/3، 311، 319.

181/5، 185، 186، 187، 366، 387، 392، 399.

284/6، 347.

لقاء الحفاظ و المذاكرة.. قيل: هو الغرض من الرحلة لطلب الحديث.

310/6.

لقاء الراوي.

343/5.

لقاء الشيوخ.

378/5.

لقب بسبب البلدة.

333/3.

لقب بسبب الحرفة.

333/3.

لقب بسبب الشغل.

333/3.

لقب بلفظ الاسم.

333/3.

اللقب بلفظ الحرفة.

333/3.

اللقب بلفظ الصنعة.

333/3.

اللقب بلفظ الكنى.

333/3.

لقب بلفظ الكنية.

333/3.

لم نتثبت (نثبت) معرفته.. من الالفاظ الظاهرة في الذم عند الخاصة، سواء اريد بالمعرفة الولاية ام العلم بالحديث و الرجال.

206/6.

لم نثبت معرفته.. قد يكون بمعنى انه لم يثبت له وصف معرف له غير روايته عن شخص معين.

206/6.

لم يثبت.. نسبة الى الحديث و لا يلزم منه كون الحديث موضوعا.

42/6.

لم يرد من وجه صحيح.. يقال في الحديث الضعيف.

154/5.

ص: 363

لم يرو عنه الا الثقات أو لم يرو الا عن الثقات.

265/2.

لم يرو عنه الا واحد.. يعدّ نوع ذم غالبا.

209/6.

لم يرو كتابه الا واحد.. يعدّ نوع ذم غالبا.

209/6.

لم يروه الا فلان.. لا يقتضي شذوذا في الحديث و لا نكرا.

193/5.

لم يصح.. لا يلزم فيه اثبات العدم و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.

42/6.

لم يكن بذاك.. من الفاظ الذم، و في دلالتها على الجرح خلاف و يصلح شاهدا أو مقويا.

299/2.

له احاديث مناكير.. من الفاظ الجرح عند العامة، لا يقتضي نزول روايته حتى تكثر المناكير فيها.

له اصل.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

20/3.

.. لا يدل على ارادتهم بذلك المدح.

38/3.

.. لا يفهم منه الحسن.

35/3.

.. مدح للرجل.

33/3.

.. في مفاده أربعة اقوال.

35/3-38.

.. قيل: من الفاظ المدح.

231/6.

- 22/3، 36.

175/6.

له اصل جيد.

37/3.

له اصل رواه جماعة...

37/3.

له اصل رواه فلان و هو لا يروي عن الضعاف.

37/3.

له بلايا.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

له رسالة.

38/3.

له طامات.. من الفاظ الجرح عند العامة، كناية عن الوضع.

197/6.

ص: 364

له طامات و أوابد.. من الفاظ الجرح عند العامة.

له كتاب.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

20/3، 38.

.. مدح للرجل.

33/3.

.. نوع مدح.

18/6.

.. لا يفهم منه الحسن.

35/3.

.. في مفاده اربعة اقوال.

35/3-38.

- 22/3، 23، 33، 37.

175/6، 225.

له كتاب تاريخ: هو اسم نوعي لكتاب، و هو المحتوي على ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة الثقة و الضعيف و غيرهما.

250/6.

- 250/6.

له كتاب تاريخ الرجال.

250/6.

له كتاب رجال.

250/6.

له كتاب معتمد.

37/3.

له كتاب واصل.

226/6.

له كتاب و له اصل.

225/6-226.

له كتاب يرويه فلان (او عدة).. لا تدلّ على الحسن، بل مشهورية الراوي بذلك.

179/6.

له كتاب يعمل به.. من الحديث المعمول به.

163/5.

له مسائل.

38/3.

له مصنف.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

20/3.

.. في مفاده اربعة اقوال.

35/3-38.

- 38/3.

له مناكير.. المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند العامة مما يدلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه أو عدم ضبطه، و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

194/6-195.

ص: 365

له نسخة.

38/3.

له نوادر.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

20/3.

.. في مفاده اربعة أقوال.

35/3-38.

لو اقترنت الوجادة بالاجازة.. لا ريب في جواز الرواية.

180/3.

لو اكثر العلامة تصحيح حديث رجل:.. قيل لا يبعد ظهوره في التوثيق.

282/2.

لو خصص الكتاب أو المجمع عليه برواية.. من امارات المدح.

260/2.

لو ذكر الصدوق شخصا في من له اليه طريق.. قيل انه من الامارات العامة للتوثيق.

175/6.

لو قال: حدثني غير واحد من اصحابنا، أو جماعة من اصحابنا.. لا يفيد المدح.

277/2.

لو قال الراوي الثقة: حدثني الثقة أو العدل و نحوهما.. لم يكف عند بعضهم على كلام.

277/2.

لو قال عدل: قال فلان أو روى عن فلان.. بطريق وقوفه على ذلك قبلناه.

183/3.

ليس ببعيد عن الصواب.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

ليس بثقة.. من الفاظ الذم و الجرح قيل: المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

294/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العامة، مما كان يومي إلى لزوم تركه.

194/6.

- 196/6.

ليس بالثقة.. المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

ليس بحجة.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة و قيل: المرتبة الاولى من مراتب الجرح عند العامة.

198/6.

ص: 366

.. المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند العامة، يوصف الراوي بما يستشم منه الضعف و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

195/6.

ليس بذاك... من الفاظ الجرح عند العامة، و هي الاولى عند جمع تصاعديا، و يكون ممّن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

196/6.

.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

.. ذم قد يفيد مدح ما.

195/6.

ليس بذاك (بذلك).. من الفاظ الذم.

295/2، 301.

ليس بذاك القوي.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هي الاولى عند جمع تصاعديا، و يكون ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

196/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

.. من الفاظ الجرح، و يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

: المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند العامة، يوصف الراوي بما يستشم منه الضعف، و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

195/6.

ليس بذلك.. ظاهر في الذم و لا يدل على الجرح.

302/2.

ليس بذلك الثقة.. من الفاظ الجرح.

301/2.

.. لا يخلو من اشعار بمدح ما.

302/2.

ليس بذلك العدل.. من الفاظ الجرح.

301/2.

ليس بذلك القوي.. من الفاظ الذم، و في دلالته على الجرح خلاف، و يصلح شاهدا و مقويا.

299/2.

ليس بشيء.. من الفاظ الذم و عدم الاعتبار.

ص: 367

295/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم من كان ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، مما دل على ضعفه الشديد.

194/6.

- 299/2.

ليس بصادق.. من الفاظ الذم و القدح.

293/3.

ليس بعادل.. من الفاظ الذم و القدح.

293/2.

ليس بعمدة.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

ليس بعيدا عن الصدق.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

ليس بقوي.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هي المرتبة الثانية تصاعديا عند بعض.

196/6.

.. ممن كتب حديثه عند الخطيب البغدادي.

144/6.

.. عدّها ابن أبي حاتم المرتبة الخامسة من الجرح.

195/6.

- 202/6.

ليس بالقوي: و هو يكتب حديثه للاعتبار و هو دون لين، و المرتبة الثانية من الفاظ الجرح عند العامة.

.. من الفاظ الذم عند العامة.

197/6.

ليس بكل التثبت في الحديث.. من الفاظ الذم، و في دلالتها على الجرح خلاف و قيل: تصلح شاهدا و مقويا.

299/2.

ليس بمامون.. من الفاظ الذم و الجرح.

294/2.

- 196/6.

ليس بالمتين.. من الفاظ الذم عند العامة و هو ليس بساقط متروك و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

.. المرتبة الاولى من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

ص: 368

.. ذم قد يفيد مدحا ما.

195/6.

ليس بمرضي.. من الفاظ الذم و القدح.

293/2.

.. من الفاظ الذم في الراوي بل الجرح.

301/2.

ليس بالمرضي.. ذم قيد يفيد مدحا ما.

195/6.

ليس بمرضي الحديث.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

ليس بمرضي للضعف.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

198/6.

.. المرتبة الاولى من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

ليس بمشكور.. من الفاظ الذم و القدح.

293/2.

ليس بنقي الحديث.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

- 302/2.

ليس به بأس.. من عبارات المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

- لا بأس به.

226/2.

- 227/2.

ليس حديثه بذلك النقي.. من الفاظ الذم للحديث.

302/2.

ليس من اقسام الضعيف بعض ما اطلق عليه الصحة عند البعض.

184/1-185.

لين.. من عبارات الذم عند العامة.

197/6.

لين الحديث: من الفاظ الجرح عند العامة، و هي الاولى عند جمع تصاعديا، و هي ممّن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

196/6.

.. ليس ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

ص: 369

198/6.

.. هو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا عند الخطيب.

144/6.

.. من الفاظ الجرح، و يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

.. من ادنى مراتب الذم المقارب للتعديل.

195/6.

.. عدّها ابن ابي حاتم من المرتبة السادسة في الجرح.

195/6.

- 300/2.

لين الحديث (يتساهل في روايته عن غير الثقة).. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

***

ص: 370

* حرف الميم *

م: رمز للحديث الذي فيه راو مهمل او مجهول.

: رمز لما هو المعتمد أو المعروف.

: يأتي بعد الحديث ليشار به الى انه مختلف فيه.

: يرمز به الى ما كان متفق عليه من الرواة.

م: الاملاء، و هو مطلق السماع من لفظ الشيخ، و خصه بعضهم بما كان سماعا من تحديثه من كتابه، و قد يرمز به الى المجالس و الامالي.

ما ائتلف من الاسماء و ما اختلف من الانساب.

226/5.

ما اصطلح حذفه في الكتابة دون القراءة.

221/3.

ما اطلق لي روايته.

149/3.

ما اعلم به بأسا.. من الفاظ التعديل أو المدح عند العامة.

ما تثبت به العدالة.

80/6.

ما ترتفع به الجهالة.

14/6-15.

ما جاء في ارسال الراوي للحديث و اذا سئل عن اسناده فذكره.

340/6.

ما حذف اول سنده للعلم به اختصارا.

339/6.

ما كان اسناده غريبا كله و المتن صحيحا.

225/1.

ما كل ما صح سندا صح متنا.

107/5، 111.

ما له حكم الرفع.

328/1.

ما له حكم المرفوع في التقرير.. من اقسام المرفوع.

179/5.

ما له حكم المرفوع في الفعل.. من اقسام المرفوع.

179/5.

ما له حكم المرفوع قولا.. من اقسام المرفوع.

ص: 371

179/5.

ما يجوز به رواية الحديث.

221/3.

ما يحذف في الكتابة دون القراءة.

318/6-319.

ما يحكم بصحة اسناده إلى المضاف اليه و ما لا يصح الحكم له.

44/6.

ما يستحب في الامالي.

246/6.

ما يستحب في المستملي.

246/6.

ما يصح عنه فهو صحيح.

185/2.

ما يصلح للاعتبار.

106/5، 156.

ما يعتبر في تصحيح السند.

119/2.

ما يفيد الذم.

38/3.

ما يقدح في العدالة.

46/6.

ما يكون بحكم السماع عن الشيخ.

111/3.

ما يكون في متنه ما يشهد كونه من الأئمة عليهم السّلام.. من امارات المدح للمروي مثل خطب نهج البلاغة.

289/2.

ما ينبغي تعلمه لمن يريد قراءة الحديث.

259/3-260.

ما ينبغي لكاتب الحديث.

203/3.

مأمون.. هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، و لا تشعر اللفظة بالضبط لكن يعتبر حديثه.

143/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العامة.

256/2.

مامون في الحديث.. نظير معتمد في حديثه.

246/2.

المؤتلف.

285/1، 292.

359/6.

المؤتلف و المختلف: هو ما يأتلف - اي يتفق في الخط صورته، و يختلف في اللفظ صيغته - من الاسماء و الالقاب و الانساب و نحوها.

291/1.

: و هو السند الذي اتفق فيه اسمان فما

ص: 372

زاد خطا و اختلف نطقا.

291/1.

: و هو ما لو كان الرواة قد اتفقت اسماؤهم خطا و اختلفت نطقا، سواء أ كان مرجع الاختلاف إلى النطق ام الشكل.

317/3-318.

.. ذكر من صنف فيه من العامة و الخاصة.

307/5.

- 267/1، 285، 287.

300/5، 307.

المؤتلف منه و المختلف من الاسماء و الانساب و نحوها.

290/1.

المؤنن: هو ما يقال في سنده: حدثنا فلان ان فلانا حدثه.

185/5.

.. ادمجه بعضهم مع المعنعن في اللقاء و المجالسة و السماع مع السلامة من التدليس.

181/5.

.. يحمل على الاتصال اذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع.

185/5.

.. قيل انه منقطع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه.

185/5.

- المؤنأن.

185/5.

- 215/1.

المؤنأن - المؤنن.

185/5.

المؤول: هو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعي و نحوه، فينصرف عن ظاهره.

317/1.

: و هو كل لفظ لا يحمل على معناه الراجح بل يحمل على معناه المرجوح، سواء أ كان بقرينة عقلية ام لفظية.

318/5.

: و هو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة مقتضية له عقلية كانت أو نقلية، من الالفاظ المشتركة.

317/1.

: هو اللفظ اذا كان له معنى و يحتمل غيره على نحو يكون المراد المرجوح لدليل.

20/5.

.. من اقسام المتن.

20/5، 171.

المبتدع: هو من خالف اهل السنة اعتقادا!

89/5.

- 284/3.

ص: 373

95/5.

48/6.

.. لا يطلق على الكافر.

89/5.

المبتدعة.

88/5.

المبتدعون - اهل البدع.

89/5.

- اهل الاهواء.

89/5.

مبدأ الواقفية و سبب الوقف.

238/2-239.

المبدع: من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة!

143/6.

.. هل تقبل روايته؟

89/5.

- 88/5.

62/6.

المبدع (الحديث).

36/6.

المبسوط: هو الابتداء بالطبقة من الأعلى إلى الاسفل مقابل الشجرة أو المشجرة.

348/6.

المبلغ: و هو المستملي الذي يبلغ الحديث عن المحدث اذا كثر الجمع، و له شروط..

268/6.

- 79/3.

المبهم: هو الذي لم يسم، أو سمي و لم تعرف عينه.

24/6.

: هو فيما اذا لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل.

16/6.

: هو الراوي الذي لم يذكر اسمه اختصارا.

23/6.

.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

23/6.

.. لا يقبل ما لم يسم، و لا يقبل خبره اجماعا.

24/6.

- الابهام.

23/6.

- المرسل.

24/6.

- المستبهم.

23/6.

- 398/1.

ص: 374

342/5.

256/6.

المبهمات: هو معرفة من ابهم ذكره في المتن أو الاسناد من الرجال و النساء.. و له اقسام.

321/5-322.

.. من الرواة رجالا و نساء.

360/6.

.. من فنون علم الحديث، عدّ نوعا برأسه.

360/6.

- 24/6.

المبهم في الاسناد.

25/6.

المبهم في المتن.

25/6.

المبين: و هو ما اتضحت دلالته و ظهرت..، يعد من الالفاظ المشتركة.

318/1.

: هو كل لفظ كان. واضح الدلالة على المطلوب و لا يفتقر إلى بيان.

318/5.

.. هو مقابل المجمل.

318/5.

المتابع: ما وافق راويه راويا آخر ممن يصلح ان يخرج حديثه، فرواه عن شيخه و من فوقه.

198/5.

.. قيل مخصوص بما كان باللفظ بخلاف الشاهد.

198/5.

- 219/1.

122/5، 138، 200، 251، 252، 256.

المتابع - بكسر الموحدة -: هو (الغير) في تعريف المتابعة.

197/5.

المتابعات.. لا تختص بخصوص الثقات، بل يدخل فيها ما لا يحتج بحديثه وحده.

199/5.

- 112/5، 200.

المتابعة: ان يوافق الراوي المعين غيره في تمام اسناده أو بعضه.

197/5.

: هي مشاركة راو راويا آخر في رواية الحديث عن شيخه أو عمّن فوقه من المشايخ.

197/5.

: ما حصّلت اللفظ سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا.

: هي ان يروي راويان او اكثر في طبقة

ص: 375

واحدة حديثا واحدا.

198/5.

.. هي اما تامة أو قاصرة.

.. قد تطلق على الشاهد و بالعكس.

198/5، 199.

.. قيل قسم من اقسام الالفاظ المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف.

197/5.

.. تفيد تقوية الحديث.

199/5.

.. خصت فيما لو كانت لفظا سواء أ كانت رواية من الشخص ام غيره عن المعصوم عليه السّلام.

198/5.

.. خصت بما كان باللفظ، سواء أ كان رواية ذلك الصحابي ام لا.

199/5.

- 196/5.

المتابعة التامة: هي فيما لو كانت المتابعة للراوي نفسه.

: هي فيما لو حصلت المشاركة بين الراويين أو اكثر من جهة الشيخ.

197/5.

- المتابعة الحقيقية.

- الموافقة.

197/5.

المتابعة الحقيقية - المتابعة التامة.

197/5.

متابعة شيخ الشيخ.. فيما لو روى الحديث ثقة عمّن روى عنه ممّن يصلح ان يخرج حديثه.

196/5.

المتابع عليه.. هو الشخص الذي يروي عنه ذلك الغير.

197/5.

المتابعة القاصرة: و هي ما لو حصلت المتابعة من جانب شيخه او ممن فوقه.

- المتابعة الناقصة.

197/5.

المتابعة الناقصة: فيما لو كانت المتابعة لشيخ الراوي فمن فوقه.

197/5.

- المتابعة القاصرة.

197/5.

المتحرز عن الكذب.

131/2.

متحفظ.. من الفاظ المدح.

271/3.

متحقق - صحيح.

116/6.

المتحمل بالسماع.. يشترط فيه ان يكون سميعا.

ص: 376

283/6.

- 69/3.

متحير.. من الفاظ الذم و القدح، و ظاهرها التحير في الاعتقاد و أمر الامامة.

209/6.

المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب بحيث لا يروي ذلك الحديث الا من جهته، و لا يعرف الا منه، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة.

315/1.

26/6.

: الحديث الذي يرويه متهم بالكذب في الحديث النبوي أو كذاب في كلامه، أو من ظهر فسقه بالفعل أو القول، أو من فحش غلطه و كثرت غفلته و الوهم عليه.

315/1.

: هو الحديث الذي يرويه غير الثقة و خالف به الجمهور أو الاكثر، و قد يقال له:

منكر.

242/5.

: هو ما ليس له الا اسناد واحد شذ به شيخ من شيوخ الحديث و لم يكن ثقة، و يقال له: المنكر.

242/5.

: هو ما يرويه من عرف بالكذب في كلامه و ان لم يظهر منه وقوعه في الحديث.

315/1.

: ما انفرد به غير الثقة.

244/5.

.. من الحديث الضعيف شديد ضعفه.

156/5.

.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

26/6.

.. يلي الحديث الموضوع في الضعف.

25/6، 26، 43.

.. قد يلقب الموضوع به.

42/6.

.. جعل قبل الحديث المدرج من جهة الضعف.

44/6.

.. من ألفاظ الذم و عدم الاعتبار.

295/2.

.. من ألفاظ الذم في الراوي، و قيل الجرح.

301/2.

.. من ألفاظ الجرح (القدح) عند العامة.

196/6، 197.

.. عدّه ابن أبي حاتم من المرتبة الثالثة في الجرح.

ص: 377

195/6.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة مما كان يومي إلى لزوم تركه.

194/6.

- المطروح.

315/1، 316.

- المنكر.

242/5.

المتروك (الحديث، الرجل)..

185/1، 319، 398.

237/2.

210/5.

35/6.

متروك (في نفسه).

99/2.

متروك الحديث.. من ألفاظ الجرح عند العامة.. و عدّه الخطيب من المرتبة الرابعة تصاعديا، ساقط، لا يكتب حديثه و لا يستشهد به (و لا يعتبر).

144/6، 195، 196.

.. من الألفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

- 198/6.

المتروكون.

22/6.

المتسامع - المتظافر.

163/5.

المتسامع (الخبر).

55/5.

المتسلسل - المسلسل.

258/5.

المتشابه: و هو ما لو كانت الرواة قد اتفقت اسماؤهم خطا و نطقا و اختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، أو بالعكس كأن تختلف الاسماء نطقا و تأتلف خطا، و تأتلف الآباء خطا و نطقا.

285/1.

318/3.

: هو ما وافق الراوي آخر في لقبه أو في اسمه سواء وافقه خطا و نطقا، ام خطا فقط، و كان الابوان ايضا مؤتلفين خطا أو نطقا، أو خطا فقط.

285/1.

: هو معرفة الرواة المتشابهين في الاسم و النسب المتمايزين بالتقديم و التأخير في الابن و الاب.

286/1.

: هو ما كان الاحتمالان فيه متكافئين و لا رجحان لاحدهما على الآخر.

317/5.

: هو ما لا يعلم المراد منه الاّ بقرينة

ص: 378

و دلالة و لو بسبب احتمال الوجهين.

284/1.

: هو ما توافق في اسمه فقط و الابوان مؤتلفان.

285/1.

.. على قسمين: اما ان يكون الاختلاف بالتبديل بالحروف مع ان عدد الحروف ثابتة في الطرفين، أو يكون الاختلاف في نقصان الحروف مع نقصان بعض الاسماء عن بعض..

301/5.

.. و اقسامه السبعة.

297/5-298.

.. اما ان يكون في المتن أو في السند.

284/1.

.. و هو في مقابل المحكم.

317/5.

.. نوع من انواع الحديث.

297/5.

.. اذا اقترن بقرينة تدل السامع على المراد فلا يضر نقله بالمعنى.

247/3.

.. يلزم كون اللفظ فيه مجملا.

317/5.

- تلخيص المتشابه.

300/5.

المتشابه - معرفة المتشابه في قبائل الرواة و بلدانهم و اساميهم و كناهم و صناعاتهم.

- 285/1.

246/3.

المتشابه سندا: ما اتفقت اسماء سنده خطا و نطقا، و اختلفت اسماء آبائهم نطقا مع الائتلاف خطا او بالعكس.

284/1.

: ما وافق رواية الآخر لفظا و ابوه أب الآخر خطا.

284/1.

المتشابه في الاسامي.. من اقسام المتشابه.

المتشابه في صناعة الرواة.. من اقسام المتشابه.

المتشابه في كنى الرواة.. من اقسام المتشابه.

المتشابه متنا: هو ما علم المراد منه بقرينة و دلالة و لو بحسب احد الاحتمالين.

284/1.

: هو ما كان للفظه معنى غير راجح.

284/1.

المتشابه المقلوب: و هو ما كان اما متفق اللفظين - نطقا و خطا - من الاسم خاصة مفترق في المسمين لكن الآباء اختلفوا نطقا

ص: 379

مع الائتلاف خطا، أو عكسه.

300/5.

المتصل: ما اتصل سنده بنقل كل راو عمّن فوقه، سواء رفع الى المعصوم عليه السّلام كذلك، أو وقف على غيره.

206/1.

: هي اقوال الصحابة و التابعين اذا اتصلت الاسانيد بهم مع التقييد بالراوي الذي انتهى اليه الاسناد.

: ما لم يكن مقطوعا باي وجه كان.

174/5.

: و هو ما اتصل اسناده (سنده) الى منتهاه مرفوعا الى النبي صلّى اللّه عليه و آله أو موقوفا على غيره و يسمى: موصولا ايضا.

172/5، 174.

.. يخص بما اتصل اسناده الى المعصوم عليه السّلام أو الصحابي دون غيرهم.

206/1.

.. مختص بمتصل الاسناد.. الى آخره مع كونه موقوفا على غير المعصوم.

208/1.

.. قد يكون مرفوعا و قد لا يكون مرفوعا.

173/5، 174، 175.

.. يقال له باعتبار صدق الاتصال عليه.

170/5.

.. يقال للحديث الصحيح.

107/5.

.. مختص بحالة كونه موقوفا.

209/1.

.. اعم من المسند.

206/1، 208.

.. في قباله المقطوع.

341/5.

- المسند.

172/5.

- الموصول.

206/1.

172/5، 174.

- المقطوع!

174/5.

- 208/1، 320.

270/3، 282، 295، 312.

12/5، 137، 138، 175، 177، 328، 333، 342، 373، 375، 398.

44/6، 45، 320.

متصل الاسناد: و هو ما ذكر فيه جميع رواته.. مقابل: المنقطع.

341/5.

.. ابقاء السلسلة.

ص: 380

342/6.

- 320/1.

المتصل الاسناد الى المعصوم.. يشترك بين المسند و المرفوع و المتصل.

209/1.

متصل السند.

119/5، 168.

المتصل المطلق.

206/1.

المتصل المقيد.. كقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان.

206/1.

المتصل و المرفوع.. بينهما عموم من وجه.

208/1.

المتظافر (الخبر): ما كان عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع اسقاط الواسطة في ذي الواسطة.

54/5، 163.

.. و هو من اقسام الحديث غير المتواتر.

163/5.

.. ارفع من الصحيح.

163/5.

- المتسامع.

163/5.

- 55/5.

متعصب.. من الفاظ الذم و عدم الاعتبار على قول.

294/2.

متعلق الاجازة: الرواية المجاز فيها رواية أو روايات معينة أو كتب أو جميع رواياته و مسموعاته أو جميع مصنفاته.

115/3.

المتفرد.. قيل لا بد ان يكون ثقة.

215/5.

المتفق عليه: هو ما كان مشتملا على اعلى الاوصاف المقتضية للصحة.

111/5.

: هو الحديث الصحيح الذي اودعه الشيخان في صحيحيهما!

112/5، 166.

.. من مراتب الصحة، بان يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.

111/5.

.. من الالفاظ التي توحي بقبول الخبر و امكان الاحتجاج به.

165/5-166.

.. من اقسام الحديث الصحيح.

ص: 381

100/5، 166.

.. من اصناف الحديث المقبول سواء أ كان صحيحا أم حسنا.

165/5-166.

.. قد يراد به الحديث الحسن!

127/5.

- 104/5.

المتفق عليه من الفاظ التعديل.. عدل ثقة، حجة.

139/2.

المتفق و المفترق: هو ما لو كان الرواة قد اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم فصاعدا و اختلفت اشخاصهم.

286/1-287.

317/3.

: هو ما إذا اشترك بعض من في السند.

- واحدا كان أو اكثر - مع غيره في الاسم، اختص الاشتراك بالابناء أو مع الآباء أو مع الاجداد ايضا.

287/1.

: هو ما لو اتفقت الاسماء خطا و اختلفت نطقا، سواء أ كان مرجع الاختلاف النقط ام الشكل.

287/1.

: ما لو كان الراوي موافق في اسمه و اسم ابيه آخر.

287/1.

.. اقسامه السبعة.

302/5-303.

.. قد لا يقرن ببيان و يدرك المراد منه بالنظر في رواياته.

303/5.

- 285/1.

329/3.

300/5، 306، 323، 327.

متقارب الحديث.. من الفاظ الذم و يصلح شاهدا و مقويا، و في دلالته على الجرح خلاف.

299/2.

.. من الفاظ الجرح، يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

المتقدم بالسماع.

234/5.

المتقلب: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، و ربما العكس.

12/6.

: هو ان يعطي احد الشيئين ما اشتهر للآخر.

12/6.

ص: 382

.. من اقسام المقلوب.

12/6.

.. من قلب المتن.

12/6.

.. متقن: من الفاظ المدح الملحق للحديث بالحسن مع كونه اماميا، أو القوي ان لم يحرز.. و لا يفيد التوثيق.

240/2.

.. يفيد التزاما عرفيا بكون حديثه يقبل عند الطائفة.

147/6.

.. ممن يحتج بحديثه عند العامة، و هو من المنزلة الاولى عند الخطيب.

144/6.

.. من الفاظ التعديل عند العامة، و هي اعالى المراتب.

142/6، 147، 256.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة، و اولى عند بعض، و ثانية عند آخرين.

144/6.

.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

.. من صفات الكمال الا انه يجامع الضعيف.

240/2.

.. مرادف في المصداق لثبت و ضابط.

241/2.

- 142/2، 241.

54/4.

375/5.

متقن متقن.. من المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

المتن: الكلام المسموع من المعصوم عليه السّلام، و متن الحديث مغاير لنفسه.

58/1.

: هو ما يتقوم به معنى الحديث.

89/1.

: لفظه الذي يتقوم به المعنى.

19/5.

: هو الفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوم بها المعاني.

20/5.

: غاية السند.

19/5.

: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام.

19/5.

: ما ينتهي اليه الاسناد.

19/5.

ص: 383

.. و طريقه له اعتباران: فباعتبار كونه سندا و معتمدا في الصحة و الضعف يقال له: مسند، و باعتبار تضمنه رفع الحديث إلى قائله صار اسنادا.

24/5.

.. تختلف اسماؤه باعتبار اختلاف السند من حيث القوة و الضعف و الاخذ و الرد.

21/5.

.. يدخل في علم الحديث من حيث بحثهم في عوارضه أو مصطلحاتهم فيما يتعلق به.

21/5.

.. لا بد له من طريق موصل إلى قائله.

24/5.

.. هو المقصود الاصلي و بالذات.

171/5.

.. من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك.

70/5.

.. قد يحكم بصحته مع كون السند ضعيفا.

156/5.

- 44/1، 47، 49، 396.

258/3، 262، 268، 269، 270، 272، 277، 284.

14/5، 16، 95، 106، 107، 111، 117، 128، 132، 158، 196، 202، 203، 269، 271، 306، 321، 338، 340، 383.

28/6، 107، 263.

المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة.

369/1.

متن الحديث: لفظه الذي يتقوم به المعنى.

50/1.

.. لا تناله يد المحدث ابتداءا.

21/5.

- 11/1، 42، 48.

270/3.

92/5، 119، 203، 394.

- متن الخبر.

48/1.

متن الرواية و سندها.

180/3.

المتن المردود.

44/1.

المتن المرفوع.

201/5.

المتن المقبول:

ص: 384

44/1.

المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطأهم على الكذب..

و استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حتى يتعدد.

89/1.

: خبر جماعة بلغوا في الكثرة الى حد احالت العادة اتفاقهم و تواطيهم على الكذب، و يحصل باخبارهم العلم.

89/1-90.

: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه.

89/1.

: ما رواه في الطبقات الثلاثة - الطرفين و ما بينهما - جماعة يؤمن من تواطيهم على الكذب.

89/1.

.. من اعلى مراتب النقل بالاتفاق.

56/5.

.. يفيد العلم و القطع بسبب كثرة رواته.

170/5.

.. كله مقبول لافادته القطع بصدق مخبره.

239/5.

.. اختلف في وجوب العمل به لذاته أو لكونه لازما لما له حجية ذاتيه.

64/5.

.. لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث.

56/5.

.. لا يرتقي الا بعد الشهرة.

209/5.

.. قيل جاحده كافر.

64/5.

.. عدّ من المشهور!

55/5.

.. ما كان ملحقا به.

209/5.

.. العلم به ضروري.

82/1، 96، 103.

.. العلم منه كسبي نظري.

97/1.

- المستفيض.

- 90/1، 133، 185.

12/5، 40، 52، 55، 58، 63، 66، 105، 112، 163، 165، 205، 283، 288.

101/6، 102.

المتواترات.. الصدق فيها مقطوع و المنازع مكابر.

64/5.

ص: 385

- 100/1، 102.

175/3.

69/5.

292/6.

متواترة.

82/5.

338/6.

المتواتر اللفظي: ما اذا اتحد الفاظ المخبرين في خبرهم.

115/1.

: ما رواه بلفظ جمع عن جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من اوله الى منتهاه.

115/1.

.. الاختلاف في تحققه.

58/5.

المتواتر المعنوي: ما اذا تعددت الفاظ المخبرين في خبرهم، و لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بالتضمن أو الالتزام.

115/1.

: ما كان محل الكثرة المذكورة قضية معقولة متولدة من القضية الملفوظة باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمن او التزام حاصلة في كل واحد من الآحاد.

116/1.

- 84/1، 118.

متهم.. من الفاظ الذم و عدم الاعتبار على قول.

294/2.

- 196/6.

متهم بالغلو.. من الفاظ الذم بل الجرح.

306/2.

متهم بالكذب.. من الفاظ الذم بل الجرح (عند العامة).

306/2.

196/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة مما يومي إلى لزوم تركه، و قيل من المرتبة الخامسة.

194/6.

متهم بالوضع.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. المرتبة الثالثة من مراتب الجرح مما كان يومي إلى لزوم تركه، و قيل الخامسة.

194/6.

المتوافقان: خلاف المتعارضين عند الاصوليين.

268/1.

المتون.

185/5.

متون الاحاديث.

ص: 386

77/5.

مثبت السماع.

22/3.

مثل حديث قبله متنه كذا...

271/3.

مثله.. اي مثل الحديث المتقدم.

268/3.

.. يعطي المتساوي في اللفظ بخلاف نحوه.

271/3.

.. قيل: لا يطلق الا اذا اتفقا لفظا و معنى.

271/3-272.

.. لا تقال الا اذا اتفقا في اللفظ بخلاف: نحوه.

339/6.

: لا يصح الا بعد ان يعلم انهما على لفظ واحد بخلاف نحوه اذا كان على مثل معانيه.

272/3.

- نحوه.

338/6.

- 270/3، 271، 272، 273.

119/5.

341/6.

المجاز.. اما ان يكون موجودا أو معدوما.

115/3.

.. اما ان يكون معينا او غير معين.

115/3.

.. اما ان يكون حاضرا أو غائبا.

115/3.

- 180/3.

292/6.

المجاز به.. ركن من اركان الاجازة.

288/6.

المجاز له.. ركن من اركان الاجازة.

288/6.

- 303/6.

المجالس.

247/6، 248.

- الامالي.

245/6.

مجالس الاملاء.. تعدّ من اعلى مراتب الرواية.

244/6.

المجالسة.

186/5، 187.

مجالس التحديث.

60/3، 280.

مجالس الحديث.

56/2.

ص: 387

247/6.

مجالس الرواية.

20/3.

268/6.

المجامع الرجالية: للبرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ.

79/5.

مجاميع الحديث.

38/6، 322.

المجاميع الحديثية.

112/5، 237.

المجاميع الحديثية عند العامة.

54/3.

252/6، 257.

المجاميع الحديثية المتأخرة.

254/6.

المجاهيل.

262/2.

37/4، 38، 61.

77/5، 157، 380، 398.

18/6، 136، 137.

المجبرة: قالوا ليس لنا صنع و نحن مجبرون يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل.

384/2.

- الجبرية.

383/2.

- المرجئة.

371/2.

المجرد: و هو الحديث الذي ذكر فيه المتن و جرد عن الاسناد.

26/6.

.. من اقسام الحديث المشترك.

27/6.

.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

26/6.

- 398/1.

107/5.

مجرد اتصال السند.

127/6.

مجرد رواية العدل هل تعد تعديلا؟

126/2.

المجروح.

177/1.

95/2، 107.

277/3.

140/5.

29/6، 70، 100.

المجروحون.

380/5، 388.

91/6، 204.

مجسّم.. من الفاظ الجرح، و لا يكتب

ص: 388

حديثه و لا يعتبر.

195/5.

مجعول.

41/6.

مجلس الاملاء.

282/3.

244/6.

مجلس السماع.

20/3، 268.

مجلس الشيخ.

79/3.

المجمل: و هو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، سواء أ كان من كل جهة أو من بعض جهاته. من الالفاظ المشتركة.

317/1.

: اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه الذي من شأنه ان يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه مما هو موضوع، من الالفاظ المشتركة.

317/1.

: هو اللفظ اذا كان له معنى و يحتمل غيره بنحو التساوي.

20/5.

: هو كل لفظ ليس فيه دلالة واضحة على المراد، بل يكون مرددا بين معنيين و لا رجحان لإحدهما على الآخر، سواء أ كان الاجمال فعليا أو قوليا.

318/5.

.. من اقسام المتن.

20/5، 171.

- 254/3.

326/6.

المجمل و المبين.

318/1.

المجهول: هو من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته و وثاقته و لا بضعفه و مجروحيته.

130/2.

: هو من حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة.

14/6.

: هو المروي عن الرجل غير موثق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف اصلا.

14/6.

: هو كل من لم يرو عنه الا رجل واحد فهو عندهم مجهول الا ان يكون رجلا مشهورا في غير محل العلم.

: هو من تعرض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرض إلى عقيدته و مذهبه المستلزم عدم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.

ص: 389

14/6.

: هو الراوي الذي لا يعرف هو أو لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح بعينه، مقابل:

المعروف.

15/6.

: هو ما ذكر رواته في كتب الرجال و لكن لم يعلم حال البعض أو الكل بالنسبة الى العقيدة.

397/1.

: (عند المحدثين)، هو من لا يعرف حديثه الا من راو واحد.

17/6.

(عند اصحاب الحديث من العامة):

هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.

14/6.

.. الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر.

16/6.

.. اذا روى عنه ثقة و لم يات بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ.

15/6.

.. لا يعد منه ما اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا.. كذا قيل.

15/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة و الخاصة.

196/6، 197.

.. عدّ بعد الحديث الموضوع و المقلوب من جهة الضعف.

43/6.

.. موضوعا و حكما.

397/1.

35/2.

14/6.

- المستور.

137/5.

15/6.

- المنقطع.

14/6.

المجهول (الراوي، الرواية).

319/1، 348.

82/2، 98، 125، 130، 133، 176، 177، 180، 206، 220، 229، 264، 283، 287.

179/3، 235.

256/5، 340، 346، 372.

19/6، 20، 24، 28، 29، 120، 122، 134، 148، 171، 180، 203، 256.

ص: 390

مجهول الآخر.

14/6.

مجول الاول.

14/6.

المجهول باطنا - المستور.

16/6.

مجهول الحال.. من حيث العدالة و الفسق.

86/6.

.. لا يمكن الحكم بفسقه.

188/1.

- 177/1.

35/2، 39، 71، 81، 179.

140/5، 148.

70/6، 97.

المجهول الرجالي.

16/6.

مجهول السند:

383/1.

مجهول الطرفين.

14/6.

مجهول الطرفين مع الوسط.

14/6.

المجهول ظاهرا و باطنا.

16/6.

مجهول العدالة.

17/6، 155.

مجهول العدالة باطنا.

16/6.

المجهول العرفي: هو الذي لا يعرف شخصه.

16/6.

.. لا يحكم به بضعف الرواية و لا صحتها و لا غير ذلك ما لم يستبن الحال.

16/6.

مجهول عندي.

19/6.

مجهول العين: من له راو واحد فقط.

16/6.

: هو ما اذا سمى الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه.

16/6.

مجهول العين.. على قسمين.

16/6.

مجهول العين ظاهرا أو باطنا.

16/6.

المجهول عينا و حالا.

348/1.

مجهول الفسق - مجهول الحال.

34/2.

مجهول المذهب.

70/6.

ص: 391

مجهول الوسط.

14/6.

المجهولون.

220/2.

388/5، 389.

المجهولية.. من فرق العجاردة التي هي من فرق الخوارج.

387/2.

المجود.. يفيد ان الاعتبار جاء من غيره، و لو خلي و نفسه لما كان جيدا.

161/5.

ما كان مفروغا عن حجيته و اعتباره.

161/5.

.. هو ما يشمل الصحيح.

161/5.

- الثابت.

161/5، 162.

- الجيد.

162/5.

- المقبول.

161/5.

- 160/5.

المجيز.. ركن من اركان الاجازة.

288/6.

- 221/2، 223.

292/6، 301، 303.

المحدث - بكسر الدال المشددة -: من عرف الاسانيد و ادرك العلل و النقائص في الحديث، و ميّز الغث من السمين، و عرف اسماء الرواة و حالاتهم و طبقاتهم، و حفظ مقدار المتون الروائية.

28/5.

: من علم طرق اثبات الحديث و عدالة رجاله، و الاسانيد و العلل.. و غير ذلك من معرفة علوم الحديث و مصطلحة و.. مع كون دأبه على السماع من الشيوخ.

50/3.

: من يكون كتب و قرأ و سمع و وعى و رحل إلى المدائن و القرى، و حصّل اصولا و علق فروعا من كتب المسانيد و العلل و التواريخ التي تقرب من الف مصنف!

28/5.

: من اشتغل بالحديث رواية و دراية و جمع بين رواته، و اطلع على كثير من الرواة و الروايات في عصره، و تميز بذلك حتى عرف فيه خطه و اشتهر فيه ضبطه.

49/3-50.

: هو من تحمل الحديث رواية و اعتنى به دراية.

28/5.

: هو من حفظ الحديث و كتبه و جمع طرقه و فهم المروي و استنبط احكامه.

ص: 392

14/5، 28.

: من كتب عشرين الف حديثا في الاملاء.

50/3.

: هو الشيخ المقروء عليه.

95/3.

: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو من علم طرق اثبات الحديث و اسماء رواته و عدالتهم و غير ذلك، فلا يصدق على من ليس له الا مجرد سماع الحديث و تحمله.

49/3.

: من يشتغل بالسنة النبوية.

55/1، 61، 62.

(عند الفقهاء): من حفظ سند الحديث و علم عدالة رجاله و جرحها دون المقتصر على السماع.

50/3.

.. يقال لمن يشتغل بالسنة، مقابل من يشتغل بالتواريخ و نحوها. فيقال له: اخباري.

هذا في من فرق بين الحديث و الخبر.

.. من الالفاظ المفيدة للمدح المعتد به و لا يفيد التوثيق.

170/2.

.. من له ملكة فهم الاحاديث لا مجرد رواية الحديث.

270/2.

.. لا يشترط علمه بالسامعين.

82/3.

.. الراوي ان خصصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم عليه السّلام.

25/5.

.. من كتب و سمع و وعى و رحل و حصل اصولا و علق فروعا..

51/3.

.. أعم من الحافظ مطلقا.

49/3، 52.

.. اعمّ من الاخباري.

27/5.

.. ارفع من المسند.

51/3.

.. يقال له اثريا نسبة للاثر.

32/5.

.. ما يفتقر اليه من العلوم.

330/6.

.. من المهم له معرفة التصحيف و التحريف.

226/5.

- الحافظ.

51/3، 54.

المحدث - بفتح الدال المشددة -: هو الملهم، الذي رأى رأيا أو ظن ظنا اصاب،

ص: 393

كانّه حدّث به و القي في روعه من عالم الملكوت.

28/5.

: هو الذي تتحدث اليه الملائكة.

29/5.

: الملهم الذي يظن انه قد حدّث بشيء و اخبر به.

29/5.

: هو الذي يلقى في قلبه كلام فيخبر به بالحدس و فراسته بالايمان، و يخص اللّه به من اراد من عباده.

25/5، 29.

: هو الذي اذا ظن في شيء كان ظنه صوابا و كأنّه قد حدّث به!.

29/5.

: من يسمع صوت الملك و لا يرى شيئا.

140/6.

.. قيل من اعظم مراتب التعديل، و من اعلى درجات التزكية.

140/6.

- الأثري.

- الشيخ.

- الامام.

- الملهم.

25/5.

المحدث - بكسر الدال أو فتحها -.

11/1، 384، 394.

170/2، 269.

14/3، 53، 54، 71، 73، 81، 86، 95، 103، 114، 224، 258، 262، 268، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285.

31/4، 49، 54، 69، 82، 85.

200/5، 203، 235، 281، 322، 375، 388، 395.

49/6، 74، 200، 246، 260، 268، 270، 272، 284، 305، 306، 308، 341، 343، 357.

محدث (الطائفة).

219/2.

المحدث المزكي.

66/2.

محدث من محدثينا.. من الفاظ المدح المؤكد، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

المحدثون.

75/5، 85، 135، 138، 157، 160، 181، 188، 195، 205، 206، 208، 214، 224، 235، 243، 245، 247، 253، 254، 255، 262، 298، 302، 307، 309، 320، 322، 331، 335،

ص: 394

355، 371، 378.

153/6، 243، 263، 307، 308، 318، 323، 342، 344.

المحدثة - المرجئة.

213/6.

المحذوف.. هو الساقط من سلسلة الاسناد.

المحرف: هو كل ما غيّر سنده أو متنه بغيره و لو بما لا يناسبه لاثبات مطلب فاسد.

224/5.

: هو كل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير الشكل مع بقاء صورة الخط.

223/5.

: هو ما كان التغيير في الحرف خاصة.

224/5.

: هو ما وقع فيه التحريف من جهل المحرفين و سهوهم اما بزيادة أو نقيصة، أو تبديل حروف بحروف ليست على صورتها.

224/5.

: هو ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف.

243/1.

223/5، 224.

.. فن جليل يحتاج معرفته إلى تتبع و اطلاع و...

226/5.

.. من انواع علم الحديث.

223/5.

.. هو شر انواع الحديث الضعيف.

224/5.

- 225/5.

المحرف و المصحف.. المصنفات فيه.

226/5-227.

المحسنات في الراوي.

57/6.

المحفوظ: ما كان الراوي عدلا حافظا موثوقا بضبطه، كان تفرده صحيحا و لم يخالف من هو ارجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من الوجوه المرجحة.

254/1.

: هو ما لو خالف الراوي بارجح منه.

251/5.

: هو الحديث السالم من الشذوذ الذي اخذوه في تعريف الصحيح.

165/5-166.

.. مقابل الشاذ، بان انفرد به الثقة و لم يقدح انفراده به و ان خولف بارجح منه، لمزيد ضبط او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيحات.

ص: 395

244/5.

.. من الالفاظ التي توحي بقبول الخبر و امكان الاحتجاج به.

165/5.

.. من اصناف الحديث المقبول سواء أ كان صحيحا أم حسنا.

165/5-166.

.. من القاب الشاملة للصحيح و الحسن خاصة دون المشتركة.

253/5.

.. خصوص المشهور الذي في قباله حديث شاذ.

254/1.

.. ما كان في قبال الشاذ من الراجح المشهور.

259/1.

.. ما قابل الشاذ المردود.

254/1.

- 252/1.

162/5.

المحفوف بالقرائن القطعية.

185/1.

المحكم: ما كان للفظه معنى راجح سواء أ كان مانعا من النقيض ام لا.

284/1.

: ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن اليه، و لا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه.

284/1.

: و هو المتن الذي لا ينافيه آخر بل سلم من مجيء خبر يضاده.

272/5.

: هو اللفظ الذي يفهم معناه اللغوي و كان راجحا، سواء أ كان مانعا من النقيض أم لا.

317/5.

- 285/1.

246/3.

326/6.

المحكم و المتشابه.

73/1، 75، 77، 284، 318.

محكوم بالاهمال.

171/6.

محل الصدق: من الفاظ المدح دون التوثيق.. و هو اقوى من قولهم: صدوق.

242/2.

محله الصدق.. دال على ان صاحبها محله و مرتبته مطلق الصدوق، و هو دون صدوق.

255/2.

.. بالخبرية أو الاضافة على التوسع.

241/2.

ص: 396

.. قد يستشعر منه التوثيق، لان غير الثقة ليس محله الصدق.

242/2-243.

.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، و لا تشعر اللفظة بالضبط لكن يعتبر حديثه.

143/6.

.. هو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه عند العامة، المنزلة الثانية عند الخطيب.

144/6.

.. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

.. قيل هو من المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

256/2.

.. قيل المرتبة السادس من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

- 243/2.

محمد بن المشهدي.. ممن قيل بحجية كتبه و توثيقاته.

185/6.

المحمدون الثلاثة.

158/5.

254/6.

المحو: ما وقع في الكتاب مما ليس منه يمحى عنه.

214/3.

مخارج الحديث.. مسانيده المختلفة.

مخالفة الثقة.

242/5.

مخالفة الثقة لمن هو ارجح منه.

246/5.

المختصر: هو ذكر بعض الحديث و طرح بعضه الآخر عند الرواية أو النقل.

- اختصار الحديث.

مختلط - من لا يبالي عمن يروي و عمن يأخذ.

303/2.

- يعرف و ينكر.

191/6.

- مخلط.

- مختلط الامر.

- 302/2.

مختلط الامر - مخلط.

302/2.

مختلط الحديث: بمعنى انه لا يحفظه على وجهه.

191/6.

.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في دلالتها على القدح خلاف.

ص: 397

298/2.

- 302/2.

المختلف: ان يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. فيوفق بينها أو يرجح احدهما.

268/1.

.. قسم إلى قسمين: ما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح، و ما لا يمكن.

271/5، 273.

.. القسم الرابع من المزيد، و الحديث يكون مخالف لغيره مما يؤدي معناه.

275/5.

.. من اقسام المزيد الاربعة.

268/5.

- مختلف الحديث.

- 270/1، 271.

المختلفان.. هما المتعارضان عند الاصوليين

268/1.

مختلف الحديث: هو الحديث الذي يمكن الجمع بين مدلوله.

292/5.

- علم مختلف الحديث.

272/5.

- المختلف.

267/1.

مختلف فيه.. من اقسام الحديث الصحيح.

100/5، 166.

- 104/5.

مختلف فيه (بين الاصحاب) - يعرف حديثه و ينكر.

192/6.

مختلق.. و هي المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند العامة، و قد تؤكد بوضع أو بكذب.

194/6.

المخرج - بالتشديد و التخفيف -: اسم فاعل، و هو ذاكر الرواية.

263/6.

: هو الراوي فيما اذا لم ينقل الحديث باسناده.

41/5.

- الراوي.

41/5.

- 256/6.

المخصص.

80/6.

المخضرم: ان يتردد الراوي بين طبقتين من طبقات الرواة بحيث لا يدري من ايتهما هو.

316/3.

ص: 398

.. من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا.

48/3.

- 295/3، 312.

375/5.

المخضرمون: هم الذين ادركوا الجاهلية و الاسلام و لم يلقوا النبي صلّى اللّه عليه و آله و لم يدركوا صحبته، سواء اسلموا في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله ام لا.

313/3.

: جماعة كانت في عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله و لم يعرف هل لقوه ام لا.

314/3.

- 391/5.

مخلط.. اي في نفسه و اعتقاده.

.. من الفاظ الجرح، و لا يكتب حديثه و لا يعتبر به.

195/6.

- من لا يبالي عمّن يروي و عمّن يأخذ.

303/2.

- مختلط الامر.

302/2.

- 298/2.

148/6.

مخلط الحديث.

302/2.

مخلط و مختلط.. من الالفاظ الظاهرة في القدح و فساد العقيدة.

302/2-303.

المخمسة: هم القائلون ان الخمسة:

سلمان و ابا ذر و المقداد و عمارا و عمرو بن امية الضمري هم النبيون و الموكلون بمصالح العالم من قبل الرب، و الرب عندهم علي عليه السّلام.

361/2.

.. من فرق الغلاة.

361/2، 397.

- الغلاة.

215/6.

مدار التزكية و الجرح على الظن.

163/2.

المدار على الوثوق و الاطمئنان.

194/1.

المدبج: هو ما وافق رواية المروى عنه في السنّ و الأخذ عن الشيخ، او روى كل عن الآخر.

301/1.

: هو ما لو كان الراوي و المروي عنه قرينين و روى كل منهما عن الآخر.

317/3.

: هو ان يروي القرينان كل واحد منهما

ص: 399

عن الآخر.

301/1.

313/5، 314.

.. من رواية القرين عن القرين.

313/5.

.. اخص من رواية الاقران.

302/1.

- 300/1، 304.

313/5، 314، 315.

303/6.

المدح.. بنفسه لا يوجب اعتبار الراوي و انما يكون امارة على عدالته، بخلاف التوثيق.

131/5.

.. من الفاظه قول مشايخ الرجال:

صحيح الحديث.

168/2.

.. ان جاء من اصحابنا افاد حسنا في الحديث و عدّ حسنا، و ان جاء من غيرهم افاد قوة فيه.

254/2.

.. في نفسه يجامع القدح بغير فساد المذهب.

166/1.

107/6.

.. من مراتبه عدم الذم!

133/5-134.

.. قيل نفيه ذم.

294/2.

(من الخاصة).. مع عدم التعرض لفساد العقيدة يكشف عن كونه اماميا.

167/1.

- 137/2، 139، 141، 142، 145، 213، 221، 222، 224، 225، 227، 228، 236.

38/3.

70/5، 131، 159.

18/6، 91، 92، 93، 107، 134، 144، 150، 152، 154، 174، 175، 178، 180، 182.

المدح الذي لا دخل له في المتن و لا السند.. مثل شاعر و قارئ.

165/1.

المدح البالغ حد التوثيق.

140/2، 142.

مدح الراوي.. موجبا لاعتباره و الاخذ بحديثه كالتوثيق.

130/5.

المدح غير المعتد به: و هو ما لا دخل له في السند بل في المتن مثل، فهيم و حافظ.

164/1-165.

المدح المطلق.

185/6.

ص: 400

المدح المعتد به: هو ماله دخل في قوة السند مثل صالح و خيّر و نحوهما.

164/1.

.. اعمّ من التوثيق المصطلح.

228/2.

- 210/2، 226، 227، 228.

المدح و التعديل.

310/2.

المدح و القدح - التعديل و الجرح.

83/2.

- 36/3.

المدرج: الحديث الذي يقع فيه او في اسناده تغير بسبب اندراج شيء.

219/1.

: ان يطلع على زيادة في الحديث ليست منه، سواء في متنه او اسناده.

220/1.

: ان يدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظن انه منه، او ادرج متنان باسنادين، او عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد فيصير الاسنادان اسنادا واحدا، و يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده و متنه فتدرج روايتهم على الاتفاق و لا يذكر الاختلاف.

220/1.

: هو ما لو اختلط بالحديث كلام الراوي فتوهم انه منه، او نقل مختلفي الاسناد او المتن بواحد.

220/1.

: هو ما روى باسناد واحد أو متن واحد مع كونه مختلف الاسناد أو المتن.

220/1.

: هو درج الراوي امرا في امر.

219/1-220.

.. على قسمين: مدرج المتن، و مدرج الاسناد.

220/1.

.. اقسامه الاربعة.

219/1.

.. من اقسامه: ان يسمع الحديث من جماعة مختلفين في سنده او متنه فيرويه عنهم بالاتفاق.

222/1.

.. من اقسامه: ان يكون عنده متنان مختلفان باسنادين مختلفين، فيدرج احدهما في الآخر.

221/1.

.. من اقسامه: ما ادرج فيه كلام بعض الرواة، فيظن انه من الاصل.

220/1.

.. من اقسامه مدرج السند.

ص: 401

221/1.

.. جعله بعضهم بعد الموضوع من جهة الضعف.

43/6.

.. ضعفه بعد ضعف الحديث الموضوع و المتروك و المنكر و المعلل.

43/6.

- 406/1، 417.

254/3.

201/5، 203، 216، 267، 400.

مدرج الاسناد.. منه ما لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق اسناده فقط ثم يقطعه قاطع.

203/5.

مدرج السند.. كأن يعتقد بعض الرواة ان فلانا الواقع في السند لقبه او كنيته او قبيلته.. كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك.

221/1.

.. ان يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند ببعض اصحابنا.. و نحوه فيعبر مكانه بما عرفه من اسمه.

221/1.

مدرج المتن: ما ادرج فيه كلام بعض الرواة فيظن انه من الاصل، و له اقسام..

220/1.

.. يعرف بوروده منفصلا عن ذلك في رواية اخرى او بالتنصيص من الراوي، أو بعض الائمة المطلعين، او باستحالة كون المعصوم عليه السّلام يقول، او بغير ذلك.

221/1.

.. قد يكون منه اشتراك جماعة عن شيخ في رواية و يكون لاحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنه راويا لزيادة من غير تمييز.

203/5.

المدلس: ما اوهم السماع ممن لم يسمع منه لو تعدد شيخه بايراد ما لم يشتهر من ألقابه.

376/1.

: كل من اخفى عيب الحديث و اظهر حسنه.

376/1.

: من اقسام الضعيف لعدم اتصاله، و يلي ضعفه: المعضل و المنقطع.

44/6.

.. الحالات الثلاث التي توجب ذمه.

397/5-398.

- تدليس.

376/1.

- 205/1، 346، 383، 384.

ص: 402

71/3، 314، 330.

181/5، 183، 386، 389، 392.

284/6.

المدلسون.

397/5، 399.

33/6.

مدني.. يغاير قولهم: فلان المدني، اذ الاول صريح في كونه اصله منها و الثاني اعم، كذا قيل.

219/6.

المذاكرة: هي ان يتذاكر اهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الاحاديث، و منع التحمل منهم حال المذاكرة، اذ انهم لا يحرصون على الدقة في اداء الرواية.

.. من يجازف بها يجازف في التحديث.

326/5.

- حال المذاكرة.

- 74/3، 276، 289، 292.

97/5، 383.

مذاكرة الحديث و التمييز بها.

326/5.

المذاكرة في الابواب.

326/5.

المذاكرة في الحديث.

378/5.

المذاهب الفاسدة.

80/5.

205/6.

المذمومين.

77/5.

مذهب الراوي.

334/5.

مذهب المزكي.

90/2.

مراتب الاخبار.. خمسة.

279/6-280.

75/3.

مراتب الاعتبار.. له مراتب؛ تارة من جهة السند، و اخرى من جهة الاسناد.

292/5.

مراتب انواع الحديث الضعيف.

43/6.

مراتب التعديل عند العامة:

اولها: كل ما دلّ على المبالغة في التعديل بصيغة افعل التفضيل و نحوهما.

ثانيها: ما تأكد توثيقه بصفة من الصفات الدالة على العدالة و التوثيق سواء أ كان باللفظ او المعنى.

ثالثها: كل ما دلّ على العدالة بلفظ يشعر بالضبط.

ص: 403

رابعها: كل ما دلّ على التعديل و التوثيق بما لا يشعر بالضبط و الاتقان.

خامسها: ما دل على صدق الراوي و عدم ضبطه، مثل محله الصدق.

سادسها: كل لفظ اشعر بقربه من التجريح، كقرن صفة المرتبة بالمشيئة، مثل صدوق إن شاء اللّه.

254/2-256.

- 142/6-144.

مراتب التعديل و التوثيق و التحسين.

203/6.

مراتب الجرح.

199/6.

مراتب الحديث الحسن.

123/5.

مراتب الرواة.

256/5.

المراتب الستة للتعديل عند العامة.

194/6.

المراتب الستة للجرح و الذم عند العامة.

194/6.

مراتب الصحابة.

305/3.

مراتب الصحة.

111/5.

مراتب الصحيح.. مترتبة على تمكن الاسناد من شروط الصحة.

108/5.

- 103/5-105.

مراتب الضعيف.

156/5.

مراتب علو الاسناد.

238/5.

مراتب المحدثين.. خمسة.

243/6.

مراتب المدح.. متفاوته بحسب الامور المقوية.

141/2.

103/5.

- 165/1.

مراتب المدلسين.. خمسة.

398/5.

مراتب المرسل.

374/5.

مراتب الموثق.

169/1.

مراتب النزول.

243/1.

المراسيل.

211/1، 359.

177/2، 182.

ص: 404

110/3، 232.

66/5، 101، 105، 109، 342، 359، 360، 362، 364، 365، 375، 376.

24/6، 117، 122، 180.

مراسيل ابن أبي عمير.

181/2، 185.

المراسيل التي لا يروي مرسلها الا عن ثقة.

101/5.

مراسيل الثقة.. ارجح من مسانيده.

361/5.

المراسيل الخفي ارسالها.. كيفية معرفتها.

367/5.

- خفي المراسيل.

366/5.

- المرسل الخفي.

366/5.

- المزيد في متصل الاسانيد.

366/5.

مراسيل الصحابة.

358/5، 359، 360.

مراسيل صغار التابعين.. لا يعدّ مرسلا بل منقطع.

376/5.

مراسيل كبار التابعين.

359/5.

المراسيل لاصحاب الاجماع بحكم المسانيد الصحاح.

180/2.

المرافيع.

177/2.

مرتفع القول.. اي انه من أهل الارتفاع و الغلو.

305/2.

مرتفع القول (لا يقبل قوله و لا يعتمد عليه).. من الفاظ الذم أو الجرح.

305/2.

المرجئة: فيها اقوال:

قيل: قولهم الايمان قول بلا عمل.

و قيل: فرقة تعتقد انه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

و قيل: هم المجبرة... و قيل غير ذلك.

369/2-371.

- المجبرة.

371/2.

- الجبرية.

383/2.

المرجح.

100/6.

ص: 405

المرجحات.. تعدادها.

271/5.

.. منها: رواية الاكثر.

152/1.

.. منها: مخالفة العامة.

268/1-269.

.. منها: وجود الخبر في اصل أو اصلين.

199/1.

.. منها: الموجبة لعّد الحديث من الصحيح عند فقهائنا وجوده في الاصل المعروف الانتساب إلى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.

180/2.

.. الاعدلية، الاكثرية، الاورعية، الاضبطية.

115/2.

- 112/5، 401.

90/6، 101، 102، 107.

مرجحات سندية و دلالية و جهتية.

233/5.

المرجحات للحديث.

268/1.

المرجحات للخبر.

199/1.

المرجح المعتبر.

387/1.

مرجع العلماء و الفقهاء.

64/2.

المرجي: من الفاظ الذم، و يراد منه انه ليس من الموقنين و المتيقنين و المستيقنين.

207/6.

- الاشعري.

364/2، 371.

- 212/6.

المردود: و هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع، بخلاف المتواتر فكله مقبول لافادته القطع بصدق مخبره.

239/5.

: الحديث المخالف له ان كان من احفظ و اضبط أو اعدل.

246/5.

: ما رجح كذب المخبر به.

239/5.

.. هو الضعيف عند المتأخرين.

75/5.

.. مقابل المقبول عند القدماء.

292/5.

.. يغاير المعلول و لا يشمله.

380/5.

.. يشمل المشتبه حاله.

ص: 406

239/5.

.. قد يطلق على الضعيف.

42/6.

.. قد يلقب الموضوع به.

42/6.

.. لا حاجة إلى تقسيمه لعدم ترجيح بين افراده.

76/5.

- الشاذ.

239/5.

- المنكر.

239/5.

- 205/1، 219، 252، 255، 370.

121/5، 241، 250، 288، 292، 299.

9/6، 88.

مردود الحديث.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم من كان ساقط الحديث، و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

المرسل: هو الحديث الذي حذف في آخر سنده واحد أو اكثر.

336/1-337.

: هو ما لو سقط واحد من السند.

178/5.

: هو ما سقط من آخر السلسلة واحد فصاعدا أو كلها.

352/5.

: رواية الرجل عمن لم يسمع.

339/1.

: هو ان يروي الرجل حديث عمّن لم يعاصره.

377/5.

: هو ما لم يعلم سلسلته باجمعها إلى المعصوم عليه السّلام لعدم التصريح بالاسم و ان ذكر بلفظ مبهم.

374/5.

: ما رفعه التابعي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان أو كبيرا.

355/5.

: قول غير الصحابي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

359/5.

: هو ما اذا قيل فلان عن رجل أو عن بعض اصحابه أو عمّن سماه عن فلان.

23/6.

: هو ما سقط منه الصحابي.

392/5.

: هو قول التابعي أو تابع التابعي قال

ص: 407

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

354/5.

: هو ما سقطت رواته اجمع او من آخرهم واحد أو اكثر.

355/5.

: هو ما انقطع اسناده، بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه.

355/5.

: هو ما رواه عن المعصوم عليه السّلام من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة، نسيها أو تركها عمدا أو سهوا، واحد كان المتروك أو اكثر.

188/5.

: اضافة الراوي الحديث إلى من روى عنه و إرسال سنده و سقوط اتصاله.

355/5.

.. رواية التابعي الكبير خاصة.

340/1.

.. غالبا من حيث الاستعمال يراد منه ما رواه التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

375/5.

.. ما لم يتصل اسناده الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

51/1.

.. ما كان سقوط الراوي في احد طرفي السند.

336/1.

.. تعريفه.

354/5-356.

.. مراتبه.

374/5-375.

.. من اقسام الضعيف التي ضعفه من جهة عدم اتصاله، و هو من اعلى مراتب الضعيف من هذه الجهة.

44/6.

.. يختص بمن روى عمّن عاصره و لم يعرف انه لقيه.

377/1.

.. اخص من المنقطع.

344/5.

.. قد يطلق على المنقطع.

355/5.

.. قد يطلق على المقطوع.

355/5.

.. من اقسامه المقطوع.

341/5.

.. منه الحديث المعضل.

353/5.

.. قد يقال له: المعضل فيما لو اسقط من السند اكثر من واحد.

355/5.

ص: 408

.. مخصوص بالتابعي.

336/5، 343.

.. اعم من المنقطع المحذوف وسط السند فيه أو اوله.

216/1.

.. عدالته تمنع ان يروي ما لم يتحقق نسبته.

357/5.

.. اذا اسند عن ثقات يتقوى و تنكشف صحته.

362/5، 377.

.. ليس بحجة.

363/5.

.. يحتج به اذا لم يجد غيره.

148/5.

.. اقوى من المسند!.

343/1.

360/5.

.. لو كان و المتصل سيان لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع.

363/5.

- المبهم.

24/6.

- المنقطع.

188/5.

- 177/2، 178، 181، 264.

112/3، 117، 295، 312، 313.

12/5، 68، 115، 138، 163، 172، 175، 177، 183، 333، 335، 336، 337، 342، 344، 347، 355، 356، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 367، 369، 371، 372، 373، 374، 376، 387، 392، 393، 397.

14/6، 45، 98، 122، 133، 163، 320.

المرسل بالمعنى الاخص: و هو كل حديث اسنده التابعي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله من غير ذكر الواسطة.

340/1.

354/5.

: هو ما سقط منه الصحابي صغيرا كان أو كبيرا.

354/5.

: هو كل حديث اسنده التابعي الكبير اليه صلّى اللّه عليه و آله من غير ذكر الواسطة.

354/5.

.. هو القدر المتفق عليه عند علماء الطوائف.

354/5.

ص: 409

المرسل بالمعنى الاعم: هو ما رواه عن المعصوم من يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها.

339/1.

: هو كل حديث حذفت رواته اجمع أو بعضها، واحدا أو اكثر، و ان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض، و بعض اصحابنا، دون ما اذا ذكر بلفظ مشترك و ان لم يميز.

338/1-339.

: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه.

339/1.

.. من فروعه المنقطع.

336/5، 343.

.. اعم من المعضل.

339/1.

.. اعم من المعلق.

339/1.

.. اعم من المقطوع.

339/1.

.. اعم من المنقطع.

339/1.

.. اعم من الموقوف.

339/1.

.. اعم من المرفوع بالمعنى الاول.

339/1.

- المرفوع.

207/1.

- 207/1، 340، 341.

54/5، 355.

14/6.

مرسله.

179/2.

190/5.

مرسل التابعي.

360/5.

مرسل الثقة.

357/5، 358.

المرسل الثقة.. حجة، صحابيا كان ام لا، اسقط واحدا ام اكثر.

341/1.

- 202/2.

المرسل الخاص: هو ما لو سقطت السلسلة كلها أو سقط من آخرها واحد فصاعدا.

374/5.

المرسل الخفي: هو الذي فيه انقطاع في اي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو التقيا و لم يقع بينهما سماع.

367/5.

.. هو من عاصره و لم يعرف انه لقيه.

392/5.

ص: 410

- المراسيل الخفي ارسالها.

366/5.

- 377/1، 378.

392/5، 397.

284/6.

مرسل شاذ.

168/5.

مرسل صحابي: و هو ما يرويه صغار الصحابة مما لم يسمعوه من النبي صلّى اللّه عليه و آله أو لم يشاهدوه و لم يحفظوه منه بل نقله غيرهم لهم، فهو من المرسل ان اهملوا ذكر الواسطة.

371/5.

.. بحكم الموصول المقتضي للاحتجاج به.

371/5.

- 360/5.

مرسل الصحابي (كبيرا كان أو صغيرا).

340/1.

مرسل الصغير.. منقطع.

340/1.

المرسل العام.. يدخل فيه الموقوف لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السّلام.

374/5.

المرسل عن الثقة.

363/5.

المرسل الفقهي: هو كل ما لم يتصل سنده إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و ارسله راو من رواته، تابعيا كان أو من دونه إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله..

355/5.

.. هو ما يشمل المرسل بمعناه المشهور و المنقطع و المعضل و المعلق.

355/5.

مرسل مرفوع.

331/1.

مرسل مضطرب.

168/5.

المرسل المطلق: و هو ان يقول التابعي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

377/5.

- 367/5.

المرسل من الاخبار.

363/5.

مرضي.. من الالفاظ الدالة على المدح المعتد به، و في افادتها التوثيق كلام.

246/2.

.. لا يبلغ العدالة.

246/2.

- 289/2.

148/6.

ص: 411

المرفوع: اما قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره، و كل واحد منها أما ان يكون الرفع فيه صريحا أو في حكمه.

179/5.

: هو قول الراوي يرفعه و ينميه أو يبلغ به إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أو احد الأئمة سلام اللّه عليهم.

177/5.

: هو ما سقط من وسط السلسلة أو آخرها اكثر من واحد و اشتمل على لفظ الرفع.

207/1.

374/5.

: هو ما اضيف الى المعصوم عليه السّلام من قول أو فعل أو تقرير، اي وصل آخر السند اليه، سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لا.

207/1.

: هو ما اضيف الى المعصوم عليه السّلام من قول أو فعل أو تقرير سواء كان اسناده متصل بالمعصوم عليه السّلام أو منقطعا.

207/1-208.

: هو ما اضيف إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة.

175/5.

: هو ما اضيف اليه صلّى اللّه عليه و آله سواء أ كان متصلا أو منقطعا.

175/5.

: هو ما اخبر به الصحابي عن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله أو قوله.

177/5.

: من الفعل صريحا قوله: فعل أو رايته يفعل.. و نحوهما.

39/5.

: ما ينتهي إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

340/5.

: هو الخبر.

64/1.

(عند الجمهور): ما اضيف الى النبي صلّى اللّه عليه و آله خاصة دون اصحابه و التابعين و ان كانوا العترة الطاهرة!

208/1.

(عند الخاصة): ما اذا اضيف الحديث الى المعصوم سواء اتصل اسناده - بان كان كل واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه - ام كان منقطعا - بترك بعض الرواة أو ابهامه -.

208/1.

.. عند العامة و الخاصة.

177/5-178.

.. له اطلاقان.

ص: 412

207/1.

.. قسم إلى قسمين: تصريحي و حكمي.

180/5.

.. و منه تفسير الصحابي.

331/5.

.. و منه ما لو اطلق الصحابي قوله كنا نفعل كذا.. أو كنا نرى كذا.. أو كنا نقول كذا.. و اضافه الى زمانه صلّى اللّه عليه و آله.

324/1.

.. اعم من المسند.

208/1.

.. يباين المرسل تباينا جزئيا.

207/1.

.. يقال لاتصاله بالمعصوم عليه السّلام و ان كان منقطعا بالاعضال أو الارسال.

177/5.

.. يقال و ان كان منقطعا أو معلقا أو مرسلا.

177/5.

.. يدخل في المسند على بعض تعاريفه.

172/5.

.. يدخل فيه المتصل و المنقطع و المرسل و نحوها.

175/5.

.. قد يكون مقابل المرسل.

176/5.

.. قد يراد به المتصل.

176/5.

.. قد يكون متصلا و قد لا يكون متصلا.

173/5، 174، 175.

.. قد يعدّ من المسندات.

176/5.

.. قد يطلق عليه خبر عند الفقهاء.

323/1.

32/5.

.. سواء عند قوم مع المسند.

175/5.

.. هو يفارق المتصل في المنقطع، و يفارقه المتصل في الموقوف.

173/5.

.. يخصه فقهاء خراسان بالخبر.

328/5.

.. مختص برفع الصحابي دون غيره سواء اضافه اليه صحابي ام تابعي ام من بعدهما، و سواء اتصل اسناده ام لا.

177/5.

.. مختص بحالة انقطاعه.

ص: 413

209/1.

.. مختص بما اضيف الى المعصوم عليه السّلام باسناد منقطع.

208/1.

.. قد يخص بما يرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

328/5.

- الخبر.

323/1.

- المرسل بالمعنى الاعم.

207/1.

- المسند.

172/5.

- 60/1، 64، 205، 206، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330.

178/2.

237/3.

32/5، 138، 174، 175، 333، 381.

45/6، 133.

المرفوعة.

405/5.

المرفوع التصريحي: و هو الحديث المرفوع الذي صرّح فيه الصحابي بسماع قول أو رواية فعل أو تقرير له صلوات اللّه عليه و آله.

180/5.

مرفوع حكمي: هو الحديث المرفوع الذي صرح فيه الصحابي بسماع قول أو رواية فعل أو تقرير له صلوات اللّه عليه و آله.

180/5.

المرفوع الصحيح.

371/1.

مرفوع متصل.

351/5.

المرفوع المرسل.

328/1.

المرفوع من تقريره عليه السّلام صريحا.. قسم من الحديث المرفوع.

179/5.

المرفوع من فعله عليه السّلام صريحا..

قسم من الحديث المرفوع.

179/5.

المرفوع من قوله عليه السّلام صريحا..

قسم من الحديث المرفوع.

179/5.

المرفوع من وجه.

375/1.

المرفوع و المتصل.. بينهما عموم من وجه.

ص: 414

208/1.

المرفوع و الموقوف - الاثر.

64/1.

المركب: هو ان يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن آخر أو بالعكس مطلقا.

396/1.

12/6.

: و هو فيما اذا الصق بالمتن الضعيف اسناد قوي.

12/6.

: هو الذي ركب اسناده لمتن آخر و متنه لاسناد متن آخر.

12/6.

.. من اقسام الضعيف.

13/6.

.. من اقسام المقلوب.

12/6.

.. قسم من المقلوب.

13/6.

.. من الموضوع السندي.

13/6.

- تركيب الاسناد.

12/6.

- 396/1.

13/6.

المروءة: آداب نفسانيه تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الاخلاق و جميل العادات، و يرجع في معرفتها إلى العرف المختلف و المتخلف بحسب الامكنة و الازمنة و الافراد.

32/2.

المروي.. قيل موضوع علم الدراية.

45/1.

- المتن.

45/1.

- 45/1.

141/2.

273/3، 317.

المروي بلفظه.

338/6.

المروي بمعناه.

338/6.

المروي عنه: هو السماع من لفظ الشيخ.

66/3.

.. لا يشترط فيه ان يكون اكبر من الراوي سنا و لا رتبة و قدرا و علما.

63/3.

384/1.

121/2.

63/3، 74.

46/5، 71، 215، 303، 310، 311.

ص: 415

333/6.

المزدارية - المزوارية.

367/2.

المزكي: هو المحدث الذي يزكي الراوي تعديلا باعتباره ثقة.

- 156/1.

68/2، 71، 87، 90، 93، 108، 114، 142، 149، 219.

المزكين.. يلزم التأمل من كلماتهم و مخارجها.

202/6.

المزكي الواحد.

80/2.

المزوارية.. من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب عيسى بن صبيح المزوار.

367/2.

- المزدارية.

367/2.

المزور: هو الحديث الذي لا يقبل، لانه وقف على من وضعه.

27/6.

.. من اقسام الحديث الضعيف.

27/6.

المزيد: هو الحديث الذي زيد فيه على سائر الاحاديث المروية في معناه.

264/1.

: هو ان يذكر الراوي في الحديث زيادة و يضيف اليه شيئا من قوله من دون بيان انها له او لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

269/5.

.. بيان اقسامه.

265/5-266.

.. على اربعة اقسام.

268/5.

.. فيه زيادة لفظ في حديثه لم يذكره سائر رواته الثقات.

265/5.

.. لو كان راويه مع الزيادة غير مخالفة لغيرها فهي مقبولة و ليس بشاذ.

266/5.

.. فيه زيادة تخالف الثقات فيما رووه، فترد.

265/5.

- 226/1.

254/3.

201/5، 247، 267، 326، 341، 367، 400.

المزيد على غيره - المزيد.

264/1.

المزيد عليه.

201/5.

ص: 416

المزيد في الاسانيد - المزيد في الاسناد.

المزيد في الاسناد: هو ان يزيد راو في الاسناد رجلا لم يذكره غيره.

- المزيد في متصل الاسانيد.

268/5.

- 264/1، 265، 382، 389.

المزيد في السند - الزيادة في السند.

266/5.

- 268/5، 269.

المزيد في متصل الاسانيد.. لو كان الحذف الزائد بتحديث أو اخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال فالحكم للاسناد الخالي عن الاسم الزائد.

367/5.

- المزيد.

268/5.

- المزيد في متصل الاسناد.

366/5.

- المراسيل الخفي ارسالها.

366/5.

- 366/5.

المزيد في متصل الاسناد.

266/1، 364.

المزيد في المتن.

264/1.

268/5، 269.

المزيد في المتن و السند.

268/5.

المزيد متنا.

267/5.

م س: رمز لمتن السند، أو لسند الحديث، و هو غير مشهور.

المسائل: مجموعة مختصة بما سألها صاحب الكتاب من احد الأئمة عليهم السّلام في مسائل متفرقة.

233/6.

.. بخلاف الرسالة.

233/6.

- 26/3.

235/6.

مسائل علم الحديث: ما يذكر في كتبه من المقاصد و ذكر مصطلحاتهم في هذا العلم من المفاهيم المنقولة عن معانيها اللغوية أو المخصصة لها.

18/5.

مسائل علم الدراية.

42/1.

المساند - المسانيد.

23/5.

المسانيد: مجاميع الاخبار المدونة عندنا ضمن كتاب خاص معين و لم يراع فيها ترتيب إلا من حيث الاسناد إلى امام دون

ص: 417

امام آخر.

253/6.

: كتب تضم حديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله باسانيد، خاليا من فتاوى الصحابة و التابعين تحت اسم مسند فلان، و ذكر طرق متعددة لكل حديث.

253/6.

: جمع مسند، و هي الكتب التي جمع فيها حديث كل صحابي على حده مرتبا على حروف الهجاء أو على القبائل أو السابقة في الاسلام أو غير ذلك، صحيحا كان الحديث أو ضعيفا.

253/6.

: هو ما يخرج من مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بان يكون حديثا محتجا به.

23/5.

.. مقابل المراسيل.

253/6.

- المساند.

23/5.

- 315/1، 359.

177/2، 178، 221.

50/3، 51، 54.

- 28/5، 130، 196، 360، 364، 365، 378.

22/6، 36، 63، 122، 180، 235، 263، 322.

المساواة: هي ما لو توافق سندان عددا و اختلفا طريقا أو اتحدا متنا.

231/5.

: هي استواء عدد الاسناد من الراوي إلى آخره مع اسناد احد المصنفين أو اصحاب الاصول.

231/5.

: هي ان يقع بينك و بين من لقي المعصوم من العدد مثل ما وقع بين شيخ مسلم مثلا و بينه.

250/1.

: هي ان يقلّ العدد في اسنادك لا إلى شيخ مسلم و امثاله، و لا إلى شيخ شيخه، بل إلى ما هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه.

231/5.

.. يرجع للاسناد العالي النسبي.

330/5.

- المصافحة.

231/5.

- 249/1.

232/5.

المساواة في الرواية.

302/1.

ص: 418

المستبهم - الاستبهام.

23/6.

- المبهم.

23/6.

المستتر: هو الحديث الذي لم يقابل بردّ و لا قبول. كذا عرّف.

المستجيز.

221/2، 223.

114/3.

301/6.

المستحسن: يراد منه ما ليس بحديث حسن بالمصطلح المعروف، بل يحتمل كونه صحيحا كالحسن.

162/5.

.. من القاب الحديث الشاملة للصحيح و الحسن خاصة لا المشتركة مطلقا.

253/5.

- 162/5.

المستخرج: الاسناد المؤلف من مشايخ المصنف في نفس ذلك الحديث أو من فوقه.

255/6.

: هو المصنف الذي يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب - اي يكون بغير اسناد صاحب الكتاب - فتجمع معه في شيخه.

255/6.

.. من شروطه ان لا يصل إلى شيخ ابعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الاقرب الا لعذر من علو أو زيادة مهمة أو غير ذلك.

255/6.

المستخرجات.. فائدتها علو الاسناد و زيادة عدد الصحيح.

255/6.

.. فائدتها.

256/6.

- 54/3.

266/6.

المستدركات: هو الكتاب الذي يكون متمما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفية من جهة الحديث و غيره فيما فات على المتقدم من الروايات.

255/6.

- 54/3.

المستفيض: كل ما زاد رواة الخبر على واحد.

128/1.

: هو الخبر الذي زاد رواته في كل طبقة على اثنين.

128/1.

ص: 419

: ما له طرق محصورة باكثر من اثنين.

224/1.

: هو الخبر الذي تكثرت رواته في كل مرتبة.

128/1.

: هو الخبر الذي زاد رواته في كل طبقة عن ثلاثة.

128/1، 224.

170/5.

: ما رواه عنه جماعة و كان في ابتدائه و انتهائه سواء.

71/5.

: ما يكون في ابتدائه و انتهائه سواء في عدد الرواة.

70/5.

: و هو ما ذاع و شاع، امّا عند اهل الحديث خاصة دون غيرهم بان نقله منهم رواة كثيرون، او عندهم و عند غيرهم.

129/1.

: ما تلقته الأمة بالقبول من دون اعتبار عدد خاص.

206/5.

: ما كان مشهورا في ابتدائه و انتهائه، و المشهور اعمّ.

209/5.

: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق أو يروى باكثر من طريقين كذلك.

69/5.

: خبر الآحاد!

131/1.

.. يعدّ من الاسماء التي هي باعتبار عدد الراوي للخبر.

136/1.

.. يصدق على المتواتر.

132/1.

.. قيل هو و المشهور واحد.

209/5.

- الشائع.

129/1.

- المتواتر.

130/1.

- المشهور.

129/1.

- المقبول.

130/1.

- 205/1، 224.

26/2.

12/5، 40، 55، 69، 73، 288.

المستفيض الظني.

133/1.

ص: 420

المستفيض القطعي.

132/1.

المستفيض اللفظي.

129/1.

المستفيض لفظا و معنا.

129/1.

المستفيض المعنوي.

129/1.

المستفيض و الغريب.. من اقسام المسند.

131/1.

المستفيض و المشهور.. النسبة بينهما عموم من وجه.

224/1.

مستقيم: من الفاظ المدح المعتد به، و في افادته للتوثيق كلام.

246/2.

المستمع.

69/3، 75.

المستملي: هو الذي يبلغ عن الشيخ عند كثرة السامعين و عدم وفاء صوت الشيخ لإسماع الجميع.

47/3.

: من الاملاء، و هو القاء الكلام للكاتب ليكتب، و هو الذي يطلب املاء الحديث من الشيخ، و هو من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال التي لا تفيده مدحا و لا ذما في نفسهما.

46/3.

- 79/3، 80، 81، 283.

245/6، 268.

المستور: هو عدل الظاهر.

20/6.

: عدل الظاهر خفي الباطن.

20/6.

: هو من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا.

20/6-21.

: من لم يظهر نقيض العدالة و لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.

21/6.

: من ثبتت عدالته و انقطع خبره مدة يحتمل طرو نقيضها.

21/6.

: هو ما كان مجهول الحال من العدالة و الفسق.

15/6، 21.

: هو المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر.

16/6.

: هو مجهول العدالة باطنا.

16/6.

ص: 421

: هو المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر.

20/6.

: من يكون عدلا في الظاهر و لا نعرف عدالة باطنه.

20/6.

: من روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه الجهالة، الا انه لم يصدر من علماء الجرح و التعديل توثيق أو تجريح في حقه.

20/6.

.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

20/6.

.. ادلة حجية خبره.

21/6.

.. اعلى من المجهول.

20/6.

.. هو المجهول.

137/5.

- مستور الحال.

20/6.

- المجهول.

15/6، 21.

- المجهول باطنا.

16/6.

- مجهول العدالة.

18/6.

- 182/1، 398.

122/5، 119، 256.

مستور الحال.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

20/6.

- المستور.

20/6.

المسروق: ما كان متنه مشهورا براو مقلوب عن آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

393/1.

: ما كان الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا فسرق الفاعل منه ذلك.

393/1.

: هو ان يقلب متنه المشهور براو آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

12/6.

: هو القلب السندي العمدي.

12/6.

.. من اقسام المقلوب.

12/6.

- 396/1.

مسكون إلى الرواية.. من الفاظ المدح.

ص: 422

242/2.

مسكون إلى روايته.. من الفاظ المدح المعتد به، بل قيل: نهاية قوة روايته، نظير قولهم: صالح الحديث.

245/2.

.. يفيد مدحا يلحق الحديث بالحسن.

146/6.

.. لا يفيد مدحا و لا تعديل، و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

252/2.

146/6.

.. لا يكتفى به في التعديل.

245/2.

مسكون اليه.

69/4.

المسلسل: الحديث المسند المتصل الخالي من التدليس الذي تتكرر في وصف روايته عبارات أو افعال متماثلة كل راو عمّن فوقه في السند حتى ينتهى الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

259/1، 260.

: الحديث الذي يتصل اسناده بحال أو هيئة أو وصف قولي أو فعلي يتكرر في الرواة أو الرواية أو يتعلق بزمن الرواية أو مكانها.

260/1.

: هو ما تتابع رجال اسناده واحدا فواحدا الى منتهى الاسناد على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارة و للرواية اخرى.

259/1.

: المشترك كلا أو جلا في أمر خاص كالاسم و الأولوية و المصافحة و التلقيم و نحو ذلك.

260/1.

.. باتفاق اسماء الرواة أو آبائهم أو كناهم أو انسابهم أو القابهم أو بلدانهم أو صنائعهم و حرفهم و نحو ذلك.

262/1.

.. على قسمين..

258/5.

.. قسّمه الحاكم إلى ثمانية اقسام.

259/5.

.. شروطه و اقسامه.

258/5-259.

.. قد يعد من المسندات.

176/5.

.. يقال للصحيح.

107/5.

- التسلسل.

263/1.

- 261/5.

ص: 423

المسلسلات.

260/5، 312.

المسلسل بالأولوية.

263/1.

المسلسل باحوال الرواة الفعلية.

261/1.

المسلسل باحوال الرواة القولية.

260/1.

المسلسل باحوال الرواة القولية و الفعلية.

261/1.

المسلسل بالزمان.

263/1.

المسلسل بصفات الرواة.

262/1.

المسلسل بصفات الرواة الفعلية.

261/1.

المسلسل بصفات الرواة القولية.

260/1.

المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بصيغ الاداء.

262/1.

المسلسل بالمكان.

263/1.

المسلسل التام.

258/5.

المسلسل غير التام.

258/5.

المسموع.. مقابل الحديث الموضوع.

156/5.

- 221/3.

المسموع قوله في الحديث.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

المسموع منه.

221/3.

المسمون باسم واحد.

226/5.

المسند: هو الاسناد، و يكون مصدرا.

23/5.

: ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه.

172/5.

: هو ما اتصل اسناده إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يسمى: موصلا.

172/5، 174.

: ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام رفعا و وقفا.

205/1.

173/5.

: من العبارات المشتركة، و هو ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة

ص: 424

الى أن ينتهي الى المعصوم عليه السّلام من دون ان يعرضه قطع بسقوط شيء منه.

202/1.

: ما اسنده الى قائله. اي اتصل اسناده حتى يسنده الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، مقابل المرسل و المنقطع.

51/1.

: اكثر ما استعمل عندهم بما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله خاصة.

172/5.

: ما اتصل سنده مرفوعا من راويه الى منتهاه الى المعصوم عليه السّلام، او قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم.

203/1.

: ما علمت سلسلته باجمعها.

205/1.

: هو اتصال الاسناد فيه، بان يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره.

173/5.

: اسناد متصل بين راويه و بين من اسند عنه.

173/5.

: ان يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

173/5.

: ما رفع إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله خاصة، متصلا كان أو منقطعا.

204/1.

173/5.

.. قد يطلق على ما رفع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و ان كان السند منقطعا.

203/1.

.. اكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

203/1.

.. قد خلط في تعريفه.

172/5.

.. بمعنى الموصول.

172/5.

.. متصل مرفوع.

175/5.

.. بمرتبة الموقوف!

172/5.

.. يقال له المتصل و الموصول.

172/5.

.. اعمّ من المرفوع و المتصل.

173/5.

.. اعم من المقطوع.

204/1.

.. اخص من المرفوع و المتصل.

208/1.

ص: 425

.. لا يقع الا على المتصل المضاف إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

176/5.

.. لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

173/5.

.. لا يكون الا متصلا مرفوعا.

174/5.

.. قد يطلق على المتصل مطلقا.

203/1.

.. مقابل المرسل.

253/6.

.. و يقابله المنقطع مرسلا أو معلقا أو معضلا.

172/5.

.. قد يستعمل في المقطوع.

174/5.

.. من شروطه ان لا يكون في اسناده:

اخبرت عن فلان، و لا: حدثت عن فلان، و لا: بلغني عن فلان، و لا: اظنه مرفوعا، و لا: رفعه فلان.

205/1.

.. ان لا يكون في روايته مدلس، بل كل ما يفسده.

205/1.

.. و منه تفسير الصحابي!

331/5.

.. و يقال له: علم معرفة المسانيد من الحديث.

172/5.

- المرفوع!

204/1.

172/5.

- المعنعن.

172/5.

- الموصول.

172/5.

المسند - اسم مفعول -: من يرفع الحديث الى قائله.

51/1.

المسند - بكسر النون -: يقال لمن روى الحديث بسنده، سواء أ كان مطلقا على كيفية الاسناد ام كان ناقلا صرفا.

23/5.

: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هو: من يروي الحديث باسناده، سواء أ كان عنده علم به أم ليس له الا مجرد الرواية.

49/3.

المسند - بفتح النون -: هو الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابة اي رووه.

ص: 426

23/5.

: هو الكتاب الذي يحوي على اتصال سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى ان ينتهي إلى المعصوم عليه السّلام من دون ان يعرضه قطع و غيره.

253/6.

.. قسم من اقسام الحديث المشترك.

23/5.

.. له اعتبارات ثلاثة.

(1): الاسناد.

(2): الكتاب الذي جمع منه ما اسنده الصحابي.

(3): قسم من اقسام الحديث المشترك.

23/5.

.. له كيفية خاصة في التدوين.

253/6.

.. له انواع.

253/6.

.. الغرض من تدوينه تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه و ليستنبط منه الحكم في الجملة.

254/6.

.. فائدة تدوينه.

254/6.

.. نسبته مع الجزء عموم من وجه.

255/6.

.. قيل خصوص الصحيح من اقسام الحديث المشترك.

23/5.

المسند (بفتح النون أو كسرها).

203/1، 205، 266، 328، 352، 354.

287/3.

12/5، 19، 54، 90، 109، 138، 163، 170، 175، 176، 334، 353، 358، 360، 362، 374، 377.

98/6، 133، 138، 139.

المسندات.

361/5.

المسندة: محل ذكر الاشياخ و الاسانيد، اي المشيخة.

43/3.

مسند الراوي و كيفية أخذه: شرف علم الحديث و كيفية تحمله، و طرق نقله و آدابه.

55/3.

مسند شاذ.

168/5.

المسند الصحيح.

348/1.

ص: 427

مسند ضعيف.

361/5.

المسند المرفوع.

327/1.

مسند مضطرب.

168/5.

المسند مطلقا.

208/1.

المسند من الاخبار.

184/6.

مسنده.. اي مرفوعه إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله مروية عن الامام عليه السّلام بطريق المسند المتصل به صلّى اللّه عليه و آله.

139/6.

المشارقة.. اي المتأخرون، مقابل المغاربة.

233/5.

المشافهة.. تقابل المكاتبة.

296/5.

.. اقوى من المكاتبة و مقدمة عليها.

296/5.

.. هي الاصل الاصيل في باب الرواية و السماع.

296/5.

.. تطلق على الاجازة على نحو التجوز.

299/6.

- 103/3، 152.

347/5، 395.

328/6.

المشافهة بالتحديث.

150/3.

المشافهة في الاجازة.. اطلاقها لو تلفظ بها تجوز.

302/6.

المشاهدة.

186/5، 187.

المشايخ.

219/2، 220، 285، 290.

13/4، 24، 44، 79.

220/5.

127/6، 350.

مشايخ الاجازة.. لا يضر مجهوليتهم، لان حديثهم ماخوذ من الاصول المعلومة، كذا قيل.

282/2.

.. لا حاجة لهم إلى التوثيق.

68/5.

.. على قسمين: من له كتاب، و من ذكر لمجرد اتصال السند.

304/6.

ص: 428

.. قيل: لا يضر مجهوليتهم.

120/6.

.. مدح دون التوثيق.

124/6.

.. بحث حولهم.

382/2-383.

.. فوائد حولهم.

126/6-129.

- 358/1.

131/2، 221، 223، 261، 282.

35/3.

59/4.

96/6، 120، 124، 128، 136، 182، 366.

المشايخ الأجلة.

13/4.

مشايخ الاصحاب.

221/2.

المشايخ الثلاثة.

237/6، 238.

مشايخ الحديث.

10/1.

375/5.

مشايخ الحديث و الاخبار.

299/6.

المشايخ حكموا بصحة الرواية التي هو في سندها.. من الامارات العامة للمدح.

231/2.

مشايخ الرجال.

59/4.

مشايخ الشيخ.. لا يحتاجون إلى التنصيص، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ورعهم.

218/2.

مشايخ الصدوق.

220/2.

مشايخنا.

63/2-64، 221.

المشبّه: يراد به الحديث الحسن و ما قاربه، و نسبته اليه كنسبة الجيد إلى الصحيح.

162/5.

المشتبه: هو ما كان حاله بسبب اشتباه راويه.

299/5.

.. ملحق بالمردود.

299/5.

.. من اقسام الضعيف.

299/5.

- 286/1، 394.

306/5، 378.

ص: 429

المشتبه المقلوب: هو ما يقع الاشتباه في الذهن لا الخط اي ما كان الرواة المتشابهون في الاسم و النسب و المتمايزون بالتقديم و التأخير، بان يكون اسم احد الراويين كاسم ابي الأخر خطا و لفظا، و اسم الأخر كاسم ابي الاول، فينقلب على بعض اهل الحديث.

394/1.

: و هو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط.

285/1، 394.

.. قسما، و مطلق المقلوب قسما آخر.

394/1.

.. يغاير المشتبه.

299/5.

- 285/1.

300/5.

المشتبهين.. قد يتداخلا، كما في المتفقين في الاسم أو الكنية أو نحوهما.

347/6.

المشترك: هو ما كان احد رجاله أو اكثر مشتركا بين الثقة و غيره.

288/1.

.. من الظواهر الراجحة.

20/5.

- 119/2.

247/3.

266/5، 299، 304، 305.

المشتركات.

350/5.

المشترك وضعا و المفترق صقعا.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

303/5.

- 325/5.

المشق: الاسراع في الخط.

201/3.

المشكل: و هو ما اشتمل على الفاظ صعبة لا يعرف معانيها الاّ الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها الاّ العارفون، و هو من اقسام الالفاظ المشتركة.

316/1.

: هو المعضل - بصيغة المفعول -.

344/5.

مشكل الحديث - علم مختلف الحديث.

272/5.

مشكور.. من الالفاظ الدّالة على المدح المعتد به، و في افادتها التوثيق كلام.

246/2.

.. قيل بدلالته على التوثيق، بل أعلى درجات الجلالة و الوثاقة.

246/2.

ص: 430

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

- 244/2

84/6.

المشهور: ما شاع روايته، سواء أ كان في مقابله رواية اخرى شاذة غير شائعة ام لا.

254/1.

: ما شاع عند اهل الحديث، بأن نقله جماعة منهم.

223/1-224.

: هو ما شاع عند اهل الحديث خاصة دون غيرهم، بان نقله منهم رواة كثيرون.

224/1-225.

: ان العدل الضابط ممن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه.. رواه هكذا جماعة.

224/1.

: ما رواه عن الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر، ثم تواتر بعد الصحابة و من بعدهم.

55/5.

: من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بان يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من اوله الى آخره.

55/5.

: هو ما كان له طرق محصورة باكثر من اثنين و لم يبلغ حد التواتر.

224/1.

55/5، 2.9.

: ما رواه عنه جماعة.

71/5، 72.

: هو ما رواه جماعة و شاع عند اهل الحديث.

211/5.

: هو المعروف عند جماعة كثيرة.

210/5.

: ما له اسناد واحد فصاعدا.

208/5.

: ما كان اكثر من الثلاثة.

210/5.

: هو ما زاد رواته على ثلاثة في كل الطبقات أو بعضها.

224/1.

73/5.

: ما اشتهر!

209/5.

: هو ما اشتهر العمل به بين الاصحاب.

208/5.

: ما اشتهر على الالسن و الكتب المعروفة.

206/5.

ص: 431

.. هو ما اشتهر على الالسن، سواء أ كان له اسناد واحد أم لم يكن له اسناد اصلا.

130/1، 224.

70/5.

: يطلق على ما اشتهر الفتوى به و ان لم يشتهر نقله.

257/1.

248/5.

: هو ما كان مشهورا في ابتدائه أو انتهائه أو وسطه و لو كان اوله منقولا عن الواحد.

209/5.

.. يشمل ما اشتهر في النقل و الفتوى ايضا.

257/1.

.. من اخبار الآحاد كما هو المشهور.

55/5.

.. اعم من الصحيح.

225/1.

.. اعم مما شاع عند اهل الحديث أو غيرهم.

224/1.

: ما كان اعمّ من ان يكون في ابتدائه و انتهائه، سواء في عدد الرواة ام غيرهم، عكس المستفيض.

70/5.

.. قيل من اقسام المتواتر.

55/5.

.. قيل مقابله الشاذ.

242/5.

.. قريب من الصدق.

113/5.

.. منه المتواتر الذي يذكره اهل الفقه و اصوله!

65/5.

.. قيل هو و المستفيض واحد.

209/5.

.. اعم من المستفيض.

124/1.

- المستفيض.

129/1، 224.

.. اول اقسام الآحاد.

209/5.

.. ينقسم إلى ما كان مشهور بين اهل الحديث و غيرهم و ما كان مشهور بينهم خاصة دون غيرهم.

210/5.

.. ينقسم إلى صحيح و غير صحيح.

210/5.

.. ضربان.

113/5.

.. جاحده مختلف في كفره و عدمه!

ص: 432

64/5.

- 205/1.

49/2.

287/3.

58/5، 73، 100، 105، 113، 205، 309، 255.

المشهور الذي يخرّج في الصحيح.

52/2.

المشهور بين العوام.

225/2.

المشهور الشاذ.. يقابل المشهور.

210/5.

المشهور عند اهل الحديث.

225/1.

المشهور عند غير اهل الحديث.

225/1.

مشهور في طرفه الآخر.

204/5.

المشهور المستفيض.

52/2.

المشهور و المستفيض.. النسبة بينهما عموم من وجه.

224/1.

المشيخات: هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف و اخذ عنهم و اجازوه و ان لم يلقهم.

255/6.

- 54/3.

196/5.

263/6، 292.

المشيخة: كتاب مشتمل على ترجمة المشايخ الرواة و ذكر الراويين عنهم و المرويين.

44/3.

: يذكر فيها المشايخ و يذكرون فيها حديثا واحدا مما رواه ذلك الشيخ لهم، و يقال لها اليوم: الاجازة.

288/6.

: اسم مكان، و هو موضوع ذكر المشيخة.

43/3.

: الكتاب المقتصر على خصوص مشايخ الرجل، كمشيخة الحسن بن محبوب.

44/3.

: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و يراد بها؛ عدة من شيوخ صاحب الكتاب، روى الاحاديث عنهم.

43/3.

(خاصة): ما لم يشتمل على الاذن لاحد فيها.

ص: 433

44/3.

- المسندة.

43/3.

- الاجازة.

288/6.

- البرنامج.

256/6.

- كتاب المشيخة.

343/6.

- 25/4.

361/5، 378.

96/6، 127، 175، 184، 255.

مشيخة الصدوق.

175/6، 349.

مشيخة المشايخ.

219/2.

51/6.

مصاحبة المعصوم عليه السّلام.. من التوثيقات العامة.

180/6.

المصافحة: و هو الاستواء مع تلميذ المصنف، مثل ان يقع لك الحديث عن شيخ شيخك عاليا بعدد اقل من الذي يقع به ذلك الحديث عن شيخك.

231/5.

: ان تقع المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة.

250/1.

.. ترجع للاسناد العالي النسبي.

230/5.

- المساواة.

231/5.

- 249/1.

232/5.

المصحّف: هو ما وقع فيه التغيير في اللفظ أو المعنى، أو هما معا.

237/1.

: هو ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغير النقط مع بقاء صورة الخط.

237/1.

223/5.

: هو ما غيّر بعض سنده أو متنه بما يشابهه أو يقرب منه.

237/1.

: ما غيّر فيه النقط.

243/1.

224/5.

: هو ما غيّر فيه اللفظ.

224/5.

.. اما محسوس لفظي أو معقول معنوي.

ص: 434

218/5.

.. عمّم على المحرف.

223/5.

.. تقسيماته.

218/5.

.. معرفته فن جليل يحتاج إلى تتبع و اطلاع.

226/5.

- الخطأ في الكتابة.

237/1.

- المقلوب.

393/1.

- 276/3.

255/5.

المصحّف: من يصحّف الالفاظ و اسماء الرواة و لو كان لا يلحن.

259/3.

المصحفة (الكلمة): الكلمة الموضوعة خطا نتيجة لاهمال الناسخ أو الطابع أو جهل كل منهما.

237/1.

المصحف المحسوس اللفظي.. اما من تصحيف البصر أو السمع.

218/5.

المصحف المحسوس اللفظي في المتن.

218/5.

المصحف المحسوس المعنوي في الاسناد.

218/5.

المصحف المعقول المعنوي: هو ما لا يكون في اللفظ تصحيف اصلا، لا من تلقاء السمع و لا من تلقاء البصر - بل يكون مصحفا من جهة المعنى.

218/5.

المصحف المعقول المعنوي في الاسناد.

218/5.

المصحف المعقول المعنوي في المتن.

218/5.

المصطلحات الدرائية.

14/1.

مصطلح الحديث: هي القواعد التي سنت لتمييز الصحيح من الحديث عن السقيم.

29/6.

: علم الدراية.

35/1.

- نقد الحديث.

29/6.

- 64/1.

50/3.

المصلحة - العلة.

367/1.

ص: 435

المصنف: مطلق المجموع، اعم من الاصل و الكتاب و النوادر.

235/6.

.. فيما لو كان فيه حديث معتمد فيكون مأخوذا من الاصل غالبا.

27/3.

.. اعم من النسخة و النوادر و الاصل، لاطلاقه عليها.

235/6.

.. مقابل الاصل.

235/6.

.. بازاء الاصل.

235/6.

.. قيل: مدح الرجل بان له مصنف اكثر من مدحه ان له اصل!

239/6.

- 20/3، 27.

239/6، 240، 278.

المصنفات: ما كان من عمل مصنفيها.

242/6.

- 235/6، 237، 240، 241، 286.

المصنفات في المحرف و المصحف.

226/5-227.

المصنفات في الموضوعات..

39/6.

المضطرب: هو كل حديث اختلف في متنه أو سنده، فروي مرة على وجه و اخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعددين أم راو واحد أم من المؤلفين أم الكتاب كذلك بحيث يشتبه الواقع.

386/1.

: الحديث الذي يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا مع عدم امكان ترجيح احدهما على غيره، سواء أ كان الراوي للوجوه واحدا أم اكثر.

386/1.

: هو الذي تتعدد رواياته، و هي على تعددها متساوية متعادلة لا يمكن ترجيح احدها بشيء من وجوه الترجيح، و قد يرويه راو واحد مرتين أو اكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون.

387/1.

.. من الفاظ الذم، اي الراوي يستقيم تارة و ينحرف اخرى.

298/2.

.. من الفاظ الجرح.

196/6.

.. هل هو من الحديث الضعيف؟

401/5.

.. قيل هو من اعلى مراتب الحديث

ص: 436

الضعيف.

43/6.

.. عدّ من اقسام المشترك لا المختصة بالضعيف.

394/1.

.. يعدّ من الالفاظ المشتركة.

402/5.

- 149/1، 319.

298/2.

237/3.

403/5، 404.

مضطرب الالفاظ - يعرف حديثه و ينكر.

191/6.

مضطرب الحديث.. من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند العامة، مما دلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه أو عدم ضبطه، و يخرج حديثه للاعتبار، و تتوخى له الشواهد و المؤيدات.

194/6-195.

.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في دلالتها على القدح خلاف.

298/2.

.. من الفاظ الجرح عن العامة.

197/6.

- 300/2، 301، 302.

203/6.

مضطرب السند.

389/1.

مضطرب المتن.. من ضروب العلة في المتن دون الاسناد.

382/5.

- 372/1.

مضطرب المذهب.

203/6.

مضطلع الرواية.. من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

238/2.

مضطلع بالرواية.. من الفاظ المدح، كناية عن قوته و قدرته عليها.

238/2.

.. لا تدلّ على التوثيق بلا ريب، و في دلالتها على المدح المعتد به تأمل.

238/2.

- مضطلع الرواية.

- 239/2.

المضعف: هو ما لم يجمع على تضعيفه أو ضعفه، بل صرح بعض علماء الحديث بضعف في سنده أو متنه و فيه تقوية من آخرين.

ص: 437

22/6.

.. من الاقسام المختصة بالحديث الضعيف.

22/6.

.. اعلى مرتبه من الضعيف المجمع على ضعفه.

22/6.

.. من اعلى مراتب الضعيف.

22/6.

- 319/1، 398.

103/5، 115.

المضمر: و هو ما اسند الى مجهول ظاهره المعصوم، كسألته، و قلت له، و قال...

و نحوها.

333/1.

: مطوى ذكر المعصوم عليه السّلام.

333/1.

: هو ما لا تحتمل فيه استناده إلى رأي الراوي اذا صرح فيه باسناده إلى غيره.

348/5.

.. ربما كان في قوة المصرح اذا كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قوية.

334/1.

- 322/1.

256/6.

المضمرات.. اكثرها في حكم الموصولات.

350/5.

المضمرة: و هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السّلام عند انتهاء السند اليه، بان يعبر عنه في ذلك المقام بالضمير الغائب.

332/1-333.

: هي الموقوفة اذا احرز كون الراوي ممن لا يأخذ الحكم الاّ من المعصوم عليه السّلام، و يكون حجة.

332/1.

- 164/1.

346/5-347.

المطابق: هو كاتب الطباق.

مطرح (الحديث): من الفاظ الجرح عند العامة، و هو عندهم ساقط الحديث، و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

مطرح الحديث.. من المرتبة الرابعة من مراتب الفاظ الجرح عند بعض العامة، و كذا مطرح.

المطروح: ماخوذ من قولهم: فلان مطروح الحديث.

22/6.

: ما كان مخالفا للدليل القطعي و لم

ص: 438

يقبل التأويل.

314/1-315.

.. ما نزل عن الضعيف و ارتفع عن الموضوع.

315/1.

.. من الاقسام المختصة بالضعيف.

22/6.

.. من الحديث الضعيف الذي ضعفه شديد.

156/5.

.. دون الضعيف و ارفع من الموضوع.

22/6.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، مما دلّ على ضعفه الشديد.

194/6.

- المتروك.

315/1، 316.

- 319/1.

مطروح الحديث.. من الفاظ الذم و القدح.

315/1.

- 22/6.

مطعون فيه.. من الفاظ الذم عند العامة، و هو ليس بساقط متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقطه عن العدالة.

قيل: هو من المرتبة الاولى من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

198/6.

المطلق: هو كل لفظ دلّ على معنى قابل للانقسام في حد ذاته إلى اقسام لم يؤخذ في كل قسم خصوصية من الخصوصيات.

317/5.

: هو كل ما لم يقيد بقيد يمكن اخذه فيه.

317/5.

: هو ما كان شائعا في جنسه.

317/5.

مطلق الاجازات.

289/6.

مطلق المدح.. اي ما كان اعمّ من المعتد به و غيره.

225/2.

- 142/2.

مطلق المقلوب.. هو و المشتبه المقلوب قسمان مختلفان.

393/1.

- 10/6.

المطلق و المقيد.

269/1، 318.

مع: رمز لكل ما كان معتبرا أو معتمدا أو معروفا، سواء أ كان رواية أم عبارة أم

ص: 439

غيرهما.

المعاجم.

50/3، 54.

196/5.

257/6، 263.

المعاجم الحديثية العامية.

262/6.

المعارضة: هي ان يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ من حالة تحديثه إياه من كتابه.

209/3.

- العرض.

209/3.

- المقابلة.

208/3.

- 291/3.

المعاصرة: كون الراويين في عصر واحد و ان لم يثبت اجتماعهما و تشافههما، و هو يختلف عن ثبوت اللقاء أو امكانه.

212/1.

- 377/1، 378.

330/3.

98/5، 366، 391، 392.

المعالي.. قسم من الاسناد.

312/5.

معاني الضعيف و اطلاقاته.

139/5.

معاني الغريب.

211/5-213.

المعبرق: هو الحديث الذي يوقع فيه وصف بين زيادة الاسماء فيسلم بين التخليط.

27/6.

.. من الاسماء المختصة بالحديث الضعيف.

27/6.

المعتبر: هو الخبر الذي اتصف سنده بالضعف و لكن وقع في كتاب معتبر من كتب الاخبار.

165/5.

: ما عمل الجميع أو الاكثر به، أو أقيم الدليل على اعتباره لصحة اجتهادية أو وثاقة أو حسن.

282/1.

.. في شرائط الراوي هو حال الاداء لا حال التحمل.

58/3.

.. اعم من المقبول و القوى.

282/1.

ص: 440

- الخبر المعتبر.

76/5.

- 205/1.

معتبر موثوق.

26/2.

المعتزلة - القدرية.

384/2.

المعتزلي.. من العدلية.

365/2

- القدري.

364/2.

معتقد.. من دون ضميمة، لا يدل على توثيق عند الخاصة فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

معتمد.

162/2.

معتمد الطائفة: من الفاظ المدح المعتد به.

223/2.

معتمد الكتاب.. من الالفاظ الدالة على المدح المعتد به، بل ربما جعل في مقام التوثيق.

252/2.

المعجم: ما ذكرت فيه الاحاديث على ترتيب الصحابة أو التابعين أو الشيوخ أو البلدان مرتبا على الحروف الهجائية.

254/6.

- البرنامج.

256/6.

المعدّل: هو الرجل العدل عند الجميع يكون مع كل قاض في كل بلد.

151/6.

.. هل يعتبر كونه اماميا.؟

81/2.

- 267/1.

86/2، 87، 90، 92، 94، 102، 107، 111، 112، 113، 116، 121، 157، 158، 166.

53/3.

18/6، 50، 51، 81، 90، 95، 96، 101، 102.

المعدّل بتعديل معتبر.

130/2.

المعدلون.

187/2.

معرفات الوضع.

400/1، 405.

المعرفة.. غير الرواية عنهم.

311/5.

.. عند المذاكرة بين الصدق و غيره.

326/5.

ص: 441

معرفة الابواب التي يجمعها اصحاب الحديث و طلب الغائب منها.

326/5.

معرفة اتباع التابعين.

323/5.

معرفة الاخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه.

325/5.

معرفة: الاخوة و الاخوات من الصحابة و الرواة.. و فائدته.

من انواع علوم الحديث.

321/3-322.

معرفة الاخوة و الاخوات من العلماء و الرواة.. من انواع علوم الحديث.

315/5.

معرفة اسامي المحدثين.

320/5.

معرفة اسباب الحديث - اسباب ورود الحديث.

285/5.

- 324/5.

معرفة الاسماء التي يشترك فيها الرجال و النساء.. و له قسمان.

324/5.

معرفة الافراد.. فن يصعب الحكم فيه.

359/6.

- الآحاد.

359/6.

معرفة افراد العلم: هو كل ما يجعل علامة على الراوي من اسم أو كنية أو لقب، بان لا تكون الاسماء مشتركة بين اثنين فصاعدا بل يكون كل اسم منها مختصا بواحد.

359/6.

.. فائدته.

359/6.

- افراد العلم.

359/6.

معرفة الافراد من الاحاديث - الفرد.

217/1.

معرفة الافراد و الغرائب.. و ما صنف فيها.

194/5.

معرفة الاكابر عن الاصاغر.. و هو غير روايتهم.

311/5.

معرفة الأكابر من الأصاغر - رواية الاكابر عن الاصاغر.

303/1.

معرفة القاب المحدثين.. تنقسم إلى ما يجوز التعريف به و ما لا يجوز!

ص: 442

321/5.

معرفة القاب المحدثين.

321/5.

معرفة الالقاب.

335/3.

معرفة انساب المحدثين من الصحابة.

320/5.

معرفة اوطان الرواة و بلدانهم.. من انواع علوم الحديث، و ما هي فائدته؟

328/3، 329.

معرفة اولاد التابعين و اتباع التابعين.

325/5.

معرفة اولاد الصحابة.

325/5.

المعرفة بالعلل.

386/5.

معرفة التابعين و طبقاتهم.

323/5.

معرفة تاريخ الرواة و الوفيات.. من انواع علوم الحديث.

338/3.

.. فائدته.

357/6.

معرفة التدليس.

319/5.

معرفة تواريخ الرواة.

322/5.

معرفة التواريخ لمواليد الرواة و الوفيات و السماع و القدوم للبلد الفلاني و غيرها.

322/5.

معرفة تواريخ المتون - التاريخ المتعلق بالمتون.

324/5.

معرفة الثقات من الضعفاء.

9/2.

معرفة الثقات و الضعفاء.. من اعظم انواع علوم الحديث و انفعها و اهمها، اذ به يعرف الصحيح من الضعيف.

360/6.

.. نوع من انواع علم الحديث.

168/5.

360/6.

- 338/3.

معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة.

322/5.

معرفة الجرح و التعديل.

325/5.

معرفة الحديث المعلل - المعلل.

367/1.

معرفة الحسن.. من انواع الحديث.

168/5.

معرفة الحفاظ.

ص: 443

325/5.

معرفة الرواة المتشابهين في الاسم و النسب المتمايزين بالتقدم و التأخر في الابن و الاب.

327/5.

معرفة رواية التابعين بعضهم عن بعض.

323/5.

معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض.

323/5.

معرفة رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة.

323/5.

معرفة رواية الصحابي عن التابعي - رواية الصحابي عن التابعي.

311/5.

معرفة زيادات الفاظ فقهية في احاديث ينفرد بالزيادة راو واحد.

325/5.

معرفة زيادات الثقات - المزيد.

264/1.

- 262/5.

معرفة زيادة الالفاظ الفقهية.

267/5.

معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. من انواع الفرد النسبي.

191/5.

معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جمع من الصحابة.. عد نوعا من انواع علوم الحديث.

362/6.

معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعارضها مثلها.

325/5.

معرفة شعب مؤتلفة في اللفظ مختلفة في قبيلتين.. من انواع علوم الحديث.

329/3.

معرفة شعوب القبائل.. من انواع علوم الحديث.

329/3.

معرفة الصحابة على مراتبهم.

323/5.

معرفة الصحابة و طبقاتهم.

348/6.

معرفة الصحيح.. من انواع الحديث.

168/5.

معرفة صدق المحدث و اتقانه و تنبهه و صحة اصوله و...

322/5.

معرفة ضبط المفردات من الاسماء و الالقاب و الكنى.. و فائدته، من انواع

ص: 444

علوم الحديث.

336/3.

معرفة الطبقات.. يحصل بمراجعة الطرق و الاسانيد.

347/6.

.. فائدتها.

347/6.

معرفة طبقات الرواة.. تزيل كثير من اللبس، و تحول دون تداخل الاسماء و الكنى، و تبين صور التدليس.

347/6.

.. و فائدته، من انواع علوم الحديث.

319/3.

معرفة طبقات الرواة العلماء - علم الطبقات.

346/6.

- 356/6.

معرفة طبقات المحدثين - الطبقات.

معرفة طرق الحديث.

308/6.

معرفة العدالة.

219/2.

معرفة علل الحديث: علم برأسه من علوم الحديث.

383/5.

- المعلل.

367/1.

- 378/5.

معرفة العلماء من الرواة.. و فائدته، من انواع علوم الحديث.

320/3.

معرفة علم الحديث - علل الحديث.

372/1.

معرفة غريب الفاظ الحديث.. من انواع علوم الحديث.

50/3.

معرفة غريب الحديث - الغريب لفظا.

231/1.

معرفة قبائل الرواة من الصحابة و التابعين و اتباعهم.. من انواع علوم الحديث.

329/3.

معرفة قوم من المحدثين عرفوا بقبائل اخوالهم.. من انواع علوم الحديث.

329/3.

معرفة الكنى.

335/3.

معرفة الكنى للصحابة و التابعين و اتباعهم.

320/5.

معرفة كنى المعروفين بالاسماء.. من

ص: 445

انواع علوم الحديث.

335/3.

معرفة كنى المعروفين بالاسماء دون الكنى.

320/5.

معرفة المبهمات: هو معرفة اسماء من ابهم ذكره في الحديث من الرجال و النساء.

25/6.

.. من انواع علوم الحديث و علم الاسناد.

358/6-359.

- 338/3.

معرفة المتشابه.. في قبائل الرواة و بلدانهم و اساميهم و كناهم و صناعاتهم.

297/5.

- المتشابه.

297/5.

- 327/5.

معرفة المتشابه في قبائل الرواة و بلدانهم و اساميهم و كناهم و صناعاتهم - المتشابه.

297/5.

معرفة المتشابه من الاسامي.. من اقسام معرفة المتشابه.

297/5.

معرفة المتشابه من البلدان.. من اقسام معرفة المتشابه.

297/5.

معرفة المتشابه من رواة الآثار الذين يروي عنهم راو واحد فيشتبه على الناس كناهم و اساميهم: من اقسام معرفة المتشابه.

298/5.

معرفة المتشابه من الرواة تتفق اساميهم و اسامي آبائهم.. من اقسام معرفة المتشابه.

298/5.

معرفة المتشابه من صناعات الرواة..

من اقسام معرفة المتشابه.

298/5.

معرفة المتشابه من القبائل.. من اقسام معرفة المتشابه.

297/5.

معرفة المتشابه من كنى الرواة.. من اقسام معرفة المتشابه.

297/5.

معرفة المدبج - المدبج.

314/5.

معرفة المدلسين: هم الرواة الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه و ما لم يسمعوه.

388/5، 396.

.. من انواع علوم الحديث.

ص: 446

396/5.

.. اقسامه ستة.

388/5.

- 347/6.

معرفة المذاكرة.. من فنون علوم الحديث.

326/5.

معرفة مذاهب المحدثين.

326/5.

معرفة المزيد.

268/5.

معرفة مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سراياه و بعوثه و كتبه.

326/5.

معرفة المفردات من الاسماء.

319/5.

معرفة المفردات من الاسماء و الكنى و الالقاب من الصحابة و الرواة و العلماء و القابهم و كناهم.

319/5.

معرفة المفردات من الالقاب.

320/5.

معرفة المفردات من الانساب.

320/5.

معرفة المفردات من الكنى.

320/5.

معرفة المفردات من النساء.

320/5.

معرفة من ابهم ذكره في المتن أو الاسناد من الرجال و النساء.

321/5.

معرفة من اتفق اسم شيخه و الراوي عنه.

323/5.

معرفة من اتفق اسمه و اسم ابيه خاصة.

323/5.

معرفة من اتفق اسمه و اسم ابيه و جده.

323/5.

معرفة من اتفق اسمه و اسم شيخه و شيخ شيخه.

323/5.

معرفة من اتفق اسمه و كنية الاب.

324/5.

معرفة من اتفق اسمه و كنيته.

323/5.

معرفة من اتفقت اسماؤهم مع كنى آبائهم.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

303/5.

معرفة من اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم خاصة.. من اقسام الحديث المتفق

ص: 447

و المفترق.

302/5.

معرفة من اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم و اجدادهم أو اكثر.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

302/5.

معرفة من اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم و اجدادهم و انسابهم.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

302/5.

معرفة من اتفق في الاسم و كنية الاب.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

302/5.

معرفة من اتفق في الكنية و النسب معا.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

302/5.

معرفة من اختلط من الثقات.. نوع من انواع علوم الحديث.

338/6، 361.

معرفة من اختلف في اسمه و كنيته جميعا.. من انواع علوم الحديث.

334/3.

معرفة من اختلف في كنيته دون اسمه.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

معرفة من اسند عنه من الصحابة.

325/5.

معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم و متأخر - السابق و اللاحق.

313/1.

معرفة من اشترك من رجال الاسناد في فقه او بلد أو اقليم أو علم أو غير ذلك.

326/5.

معرفة من اشتهر بكتبه مع العلم باسمه.. من انواع علوم الحديث.

334/3.

معرفة من اشتهر بكنيته و كذا من اشتهر باسمه.

320/5.

معرفة من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه.. من انواع علوم الحديث.

334/3.

معرفة من تقبل روايته و من ترد.. من انواع علم الحديث.

9/2.

معرفة من خلط من الثقات في آخر عمره.

322/5.

معرفة من ذكر باسماء أو صفات مختلفة من كنى أو القاب أو انساب.. من انواع علوم الحديث.

331/3.

ص: 448

319/5.

معرفة من سمي بالكنية و لا اسم له غيرها.. من انواع علوم الحديث.

332/3.

معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم..

و فائدته، من انواع علوم الحديث.

336/3.

321/5.

معرفة من عرف باسم و كنية و لم يقع خلاف في شيء منهما.. من انواع علوم الحديث.

334/3.

معرفة من عرف بكنيته و لم يعلم ان له اسما ام لا.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

معرفة من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

معرفة من لقب بكنيته و له اسم و كنية غيرها.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

معرفة من لم يرو الا حديثا واحدا.

324/5.

معرفة من لم يرو عنه الا واحد.

325/5.

معرفة من لم يكن من اهل الضبط و الدراية و ان عرف بالصلاح و العبادة.

35/6.

معرفة من له كنيتان أو اكثر.. من انواع علوم الحديث.

333/3.

معرفة من نسب إلى امه.. من اقسام معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

321/5.

معرفة من نسب إلى جدته.. من اقسام معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

321/5.

معرفة من نسب إلى جده.. من اقسام معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

321/5.

معرفة من نسب إلى رجل غير ابيه هو منه بسبب.. من اقسام معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

321/5.

معرفة من وافق اسم شيخه اسم ابيه.

323/5.

معرفة من وافق اسمه نسبه.

324/5.

معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه..

و فائدته، من انواع علوم الحديث.

332/3.

معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه

ص: 449

و عكسه.

323/5.

معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته..

و فائدته، من انواع علوم الحديث.

332/3.

معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته.

323/5.

معرفة من يتفق اسم أب الراوي و اسم شيخه.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

303/5.

معرفة من يتفقا في الاسم فقط، أو الكنية فقط.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

302/5.

معرفة من يتفقا في النسبة من حيث اللفظ في المنسوب اليه.. من اقسام الحديث المتفق و المفترق.

303/5.

معرفة مواليد الرواة و قدومهم للبلدة الفلانية و وفياتهم.. و فائدته، من انواع علوم الحديث.

319/3.

معرفة مواليد الرواة و وفياتهم.

347/6.

معرفة الموالي من الرواة من اعلى و من اسفل بالرق أو بالحلف أو بالاسلام..

و فائدته، من انواع علوم الحديث.

320/3-321.

معرفة الموالي و اولاد الموالي من رواة الحديث من الصحابة و التابعين و اتباعهم.. من انواع علوم الحديث.

321/3.

معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها.

321/5.

معرفة النسبة التي على خلاف ظاهرها.. من انواع علوم الحديث.

337/3.

معرفة نسخ العرب وقعت الى العجم فصاروا رواتها و تفردوا بها... من انواع علوم الحديث.

329/3.

معرفة الوحدان: و هو من لم يرو عنه الا واحد، و فائدته.. من انواع علوم الحديث.

335/3.

معرفة الوضع في السند.

28/6.

معرفة الوضع في المتن.

28/6.

معرفة وفيات اصحاب المذاهب: من فروع معرفة تاريخ الرواة و الوفيات.

ص: 450

358/6.

معرفة وفيات الصحابة و المحدثين و العلماء و مواليدهم.

322/5.

المعروف: هو الحديث السالم عن الانكار الذي اخذ عدمه، شرطا في تعريف الحديث الصحيح.

166/5.

: هو ما له موافق في مضمونه.

192/6.

: ما يوافق مضمونه بعض الادلة.

190/6، 192.

: هو الراوي الذي يعرف، و يعرف ما فيه من تعديل و تجريح.

15/6.

: هو المعروف [كذا] و ان عرفه واحد، مقابل المشهور.

210/5.

: ما لو كانت المخالفة من الراوي مع ضعفه و كان راجحا.

251/5.

: ما كان قبال المنكر من الرواية الشائعة.

254/1.

: المشهور الذي في قباله منكر.

254/1-255.

: الراجح من رواية الثقة ان خالفت الضعيف.

258/1.

: هو ما لو كان من مخالفة الراوي الضعيف و كان راجحا.

262/5.

.. من القاب الحديث الشاملة للصحيح و الحسن خاصة لا المشتركة.

253/5.

.. من اصناف الحديث المقبول سواء أ كان صحيحا أم حسنا.

165/5-166.

.. من الالفاظ التي توحي بقبول الخبر و امكان الاحتجاج به.

165/5-166.

.. مقابل المنكر المردود.

258/1.

.. يقابل المجهول.

15/6.

المعروف (الحديث أو الرجل).

252/1.

162/5.

المعضل: هو الحديث الذي حذف من سنده اثنان فاكثر، فلو حذف اقل من الاثنين لم يكن من المعضل.

335/1.

ص: 451

: ما سقط اكثر من اثنين بين قول كبراء التابعين قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و بينه.

336/1.

: ما يرسله تابع التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

336/1.

: هو الحديث الذي سقط منه راويان فاكثر بشرط التوالي.

353/5.

: هو ما لو سقط من وسط السلسلة اكثر من واحد.

374/5.

: هو ما كان الساقط من السند اكثر من واحد.

344/5.

: هو الذي سقط منه اثنان فاكثر مع التوالي.

178/5، 336.

: هو ما كان بين المرسل و النبي صلّى اللّه عليه و آله اكثر من رجل.

354/5.

: هو ما سقط من سنده اثنان خاصة.

337/1.

: هو ما سقط من وسط السلسلة واحد أو اكثر.

352/5.

: هو ما حذف من سنده اثنان فاكثر لا اقل.

216/1.

: هو ما لو سقط اكثر من اثنين قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

354/5.

: هو ما رواه تابع التابعي.

340/1.

375/5.

.. ما كان سقوط الرواة من وسط السند.

336/1.

.. ما لو كان موضع السقوط للرواة الوسط أو الطرفان.

336/1.

.. ما سقط بعض من السند سواء من الوسط أم لا، واحدا أو اثنان أم اكثر.

337/1.

.. قول الفقهاء قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا.. و كذا.

336/1.

.. تزيد اطلاقاته و تعاريفه على السبعة.

352/5.

.. قد يطلق و يراد به الحديث الذي اشكل معناه دون سنده.

ص: 452

351/5.

.. منه ما لو روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه، و هو حديث متصل مسند الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

353/5.

.. منه ما حذف اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصحابي معا، و وقف متنه على من تبعهم.

352/5.

.. اعم من المنقطع، إذ كل معضل منقطع و ليس كل منقطع معضلا.

337/1.

.. خص بما ليس في أول الاسناد.

351/5.

.. خص بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط.

352/5.

.. من اقسام الضعيف الذي ضعفه لعدم اتصاله.

44/6.

.. شر اقسام الضعيف من جهة عدم اتصال سنده.

44/6.

.. بمعنى المشكل.

344/5.

.. من اقسام الحديث المرسل.

353/5، 377.

.. قد يسمونه مرسلا.

337/1.

.. اخفض مرتبة من المرسل.

336/1.

.. نوع خاص من المنقطع.

337/1.

.. قيل لقب لنوع خاص من المنقطع.

353/5.

.. اسوء حالا من المنقطع.

335/1.

353/5.

- المنقطع.

335/1.

- الخبر (عند الفقهاء).

333/1.

- المرسل (عند الفقهاء).

335/1.

- 146/1، 203، 205، 206، 319، 339.

90/5، 138، 172، 337، 342، 350، 353، 355.

المعضل و المنقطع.. بينهما عموم و خصوص من وجه.

216/1.

المعلق: ما حذف من اول اسناده واحد

ص: 453

أو اكثر على التوالي، و نسب الحديث الى من فوق المحذوف من رواته.

215/1.

: هو الحديث الذي حذف من اول سنده اثنان فاكثر.

336/1.

: ما كان الحذف من اوله سواء أ كان واحد أم اكثر.

188/5.

: هو ما سقط من أول السلسلة واحد فصاعدا.

352/5.

.. لو لم يعلم المحذوف خرج عن الصحيح الى الارسال و ما في حكمه.

217/1.

.. ليس كل ما سقط وسط اسناده أو آخره.

216/1.

.. ان علم المحذوف فهو كالمذكور و الاّ فهو كالمرسل.

215/1.

.. لو لم يعلم بالمحذوف خرج عن الصحيح الى الارسال أو ما في حكمه.

217/1.

.. لا يخرج عن الصحيح و الموثق و الحسن اذا عرف المحذوف و عرف حاله.

216/1.

.. قيل ضرب من ضرب المنقطع الذي سقط من اسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم.

188/5.

.. استعمل في حذف كل الاسناد.

190/5.

.. خص بما كان في اول الاسناد.

351/5.

- المنقطع بالمعنى الاعم.

188/5.

- 203/1، 206، 337.

138/5، 172، 177، 188، 190، 335، 337، 344، 352، 355.

معلقة.

190/5.

المعلل: هو الحديث الذي كان ظاهره السلامة و اطلع فيه بعد التفتيش على قدح.

367/1.

: ما اشتمل على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها الاّ الماهر.

154/1.

: هو ما يوقف على علته انه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو ارسله واحد فوصله و اهم و غيره.

380/5.

ص: 454

: هو ما كان في رواته ضعيف أو سيئ الحفظ أو غير ذلك من الامور الظاهرة.

243/3.

: هو ما وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه.

247/5، 249.

: هو ما حصل الشك في اتصاله بالعدول.

154/1.

(عند اهل الدراية): هو الحديث المشتمل على امر خفي غامض في متنه أو سنده - في نفس الأمر - قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة بل الصحة.

367/1.

(في اصطلاح أواخر الفقهاء): هو كل حديث اشتمل على ذكر علة الحكم و سببه تامة كانت العلة أو ناقصة.

366/1-367.

.. هو ما ليس بصحيح.

114/5.

.. يأتي في الضعف بعد الموضوع و المتروك و المنكر.

43/6.

.. اجناسه العشرة.

374/1.

- المعلول.

367/1، 368.

- معرفة الحديث المعلل.

367/1.

- معرفة علل الحديث.

367/1.

- 153/1، 319، 368.

119/5، 154، 170، 378، 380، 401، 403.

10/6.

المعلل الصحيح.

373/1.

المعلل غير صحيح.

370/1.

المعلول.. كثر التعليل بالارسال للموصول بان يكون راويه اقوى ممن وصل.

381/5.

.. يغاير المردود و لا يشمله.

380/5.

.. يشترط فيه سبب خفي غامض.

380/5.

- المعلل.

367/1، 368.

- 284/3.

380/5.

معلول صحيح.

ص: 455

382/5.

معلول متفق على صحته.

382/5.

معلوم الحال (من جهة العدالة و الفسق).

86/6.

معلوم الصدور.

177/2.

.. معلوم العين برواية عدلين عنه مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.. عدّ من اقسام المجهول.

16/6.

معلوم العين مقابل مجهول العين.

17/6.

معلوم الكذب الذي كذبه ضروري.

84/1.

معلوم الكذب الذي كذبه نظري.

84/1.

معلومية الصدق الضرورية.

81/1.

معلومية الصدق نظريا.

81/1.

معلومية الكذب الضرورية.

81/1.

معلومية الكذب نظريا.

81/1.

المعمرية: من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب معمر بن عباد السلمي.

366/2.

.. من غلاة الشيعة.

367/2.

المعمول.. عدّ من اقسام الحديث الصحيح.

292/5.

المعمول به.. من اقسام الحديث المقبول.

292/5.

.. غير الحديث المقبول.

164/5.

.. عدّ من اقسام الحديث الصحيح.

163/5.

- المقبول.

183/1.

معمول به (حديث).

182/1.

92/5، 93، 170.

معمول بها.. و قد يراد به المعنى الوصفي العملي لا الاصطلاحي.

164/5.

المعمول به عند القدماء و المتأخرين. لا مغايرة فيه بحسب المفهوم و ان تغاير المصداق بسبب تغاير اسباب جواز العمل.

184/1.

معنى: اجمعت العصابة.. كونه ثقة.

183/2.

معنى حديث: من بلغ...

ص: 456

196/1.

معنى روى ابن ابي عمير في الصحيح كذا.

157/1.

معنى السماع: هو القراءة على الشيخ و نحوها.

57/3.

معنى: صحيحة بمن عدا.. فلان.

158/1.

معنى في صحيحة ابن ابي عمير..

كذا.

157/1.

معنى كون الائمة عليهم السّلام محدثون.

270/2.

المعنعن: ما يقال في سنده عن فلان عن فلان.. الى آخر السند من غير بيان متعلق الجار من رواية أو تحديث أو اخبار أو سماع أو نحو ذلك.

209/1.

.. في اشتراط ثبوت اللقاء و طول الصحبة و معرفته بالرواية عنه خلاف.

211/1.

.. يكفي فيه امكان اللقاء.

212/1.

.. شرطه ثبوت اللقاء، و لم يكتف بامكانه، و طول الصحبة بينهما.

213/1.

.. يشترط فيه عدا اللقاء و طول الصحبة معرفته بالرواية عنه.

214/1.

.. شرطه عند العامة سلامته من التدليس.

209/1.

.. من قبيل المرسل و المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره.

211/1-212.

.. منه ما اذا فصل بالضمير.

210/1.

.. قيل يردّ دوما لاحتمال عدم السماع أو اللقاء أو غير ذلك.

181/5.

.. قيل من قبيل المرسل لا يحتج به.

181/5.

.. يعدّ من المسندات.

176/5.

.. يقال للحديث الصحيح.

107/5.

- المسند.

172/5.

- 210/1، 215، 266.

ص: 457

27/3.

12/5، 181، 185، 399.

285/6.

المغالي.

17/2.

المغيرية: اتباع المغيرة بن سعيد، يعتقدون ان اللّه تعالى جسم على صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور و قلبه منبع الحكمة..!

372/2-373.

.. قيل: يعتقدون بامامة محمد بن عبد اللّه بن الحسن بعد الباقر عليه السّلام، و انه حي لا يموت.

373/2.

.. هم البترية الزيدية.

374/2.

.. من الغلاة.

373/2.

المفترق ممن اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم - من اتفقت اسماؤهم و اسماء...

الخ.

302/5.

المفردات: من معارف علم الحديث، و هي معرفة المفردات من الاسماء و الكنى و الالقاب من الصحابة و الرواة و العلماء.

المفرد: ما انفرد.. و يكون الراوي ثقة.

218/1.

.. قسمان: المطلق و المقيد.

217/1.

.. اعتبر فيه التفرد و الوثاقة دون المخالفة، فيكون و الشاذ واحد.

244/5.

.. انما ينضبط بنسبة التفرد إلى شيء معين.

191/5.

.. اعم من الضعيف و الموثق و الحسن و الصحيح.

194/5.

.. عدّ و النادر واحد.

195/5.

- الفرد.

217/1.

- المطلق و المنفرد الى جهة خاصة.

218/1.

- النادر.

253/5.

- 231/1، 255.

193/5، 194.

28/6.

المفرد غير الشاذ: ما تفرد واحد برواية

ص: 458

خبر لم يرو غيره خبرا مخالفا له و تلقى الاصحاب ذلك المفرد بالقبول.

219/1.

المفرد المضاف - الفرد النسبي.

191/5.

المفرد المطلق.. منه ما اذا اريد بتفرد اهل بلد تفرد واحد من تلك البلد، مقابل المفرد النسبي.

191/5.

- 236/1.

المفرد النسبي: هو ما لو كان التفرد قد حصل بالنسبة الى شخص معين و ان كان الحديث في نفسه مشهورا.

236/1.

.. ذكروا له انواعا تداخلت مع الغريب.

191/5.

- الفرد النسبي.

191/5.

المفسد.. قد يطلق على الحديث الموضوع.

42/6.

المفوضة.. و لها معان كثيرة منها الصحيح و الفاسد.

376/2-382.

.. صنف من الغلاة.

383/2.

المفيد: من القاب المحدثين و صفاتهم، و هو ما كان دون الحافظ.

المقابلة: هي ان يمسك هو و شيخه كتابيهما حال التسميع، و من لا نسخة له من الطلبة حال السماع ينظر مع من له نسخة ان أراد النقل من نسخته.

209/3.

: هي مقابلة نسخ الكتاب المختلفة بعضها على بعض من اجل ضبط الكتاب و تصحيحه.

56/6.

.. يشترط فيها ان يكون ناقل النسخة من الاصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل، قليل السقط.

324/6.

.. اوجبها البعض على كاتب الحديث بان يقابل كتابه باصل شيخه، و ان كان اجازة.

208/3.

- التحرير.

55/6.

- الضبط.

55/6.

- 378/5.

مقابلة الكتاب الذي يحدث عنه باصل

ص: 459

الشيخ الذي يروي عنه.

341/6.

المقابلة و تصحيح الكتب.

340/6.

مقارب الحديث.. اي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، من الفاظ المدح.

252/2.

.. من الالفاظ المرددة بين الذم و المدح.

300/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

.. من الالفاظ التي تردد فيها العامة هل هي جرحا ام مدحا.

198/6.

المقارضة - التدبيج.

300/1.

المقارضة في الاسناد.. مما يتنفر عنه الحذقة، و هو من المرجوحات بل المحذورات.

268/6.

المقاطيع.

105/5، 109.

مقام التحديث.

100/3.

مقام الحجية.

98/5.

المقبول: هو الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الى صحته و عدمها.

279/1.

: هو الحديث الحسن أو الصحيح اللذين لم يجمعا اوصافهما المأخوذة فيهما الا ان الرواية مقبولة من علماء الجرح و التعديل مع قصورها.

166/5.

: هو ما يجب العمل به عند الجمهور.

288/5.

: هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الاكثر، و الحسن على قول.

279/1.

: هو ما تلقاه العلماء بالقبول و العمل بمضمونه.

183/1.

: هو ما كان مفروغا عن حجيته و اعتباره.

161/5.

: هو ما وثقوا بصدوره من عمل الاصحاب.

183/1.

: هو الخبر الذي احتف بقرائن توجب العمل به.

280/1.

ص: 460

: هو الخبر الضعيف الذي اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه ثقة ام لا.

280/1.

: هو الحديث الضعيف اذا اشتهر العمل به، و هو حجة.

280/1.

141/5.

.. من الالفاظ التي توحي بقبول الخبر و امكان الاحتجاج به.

165/5-166.

.. نزل منزلة الخبر المحفوف بالقرائن.

288/5.

.. شامل لكل ما يعمل به.

292/5.

.. ما اشترك بين الحسن و الصحيح.

280/1.

292/5.

.. لا يمكن عدّه من اقسام الصحيح خاصة.

164/5.

.. لم يعد من اقسام الحديث الصحيح.

292/5.

.. مشترك بين الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف.

164/5.

.. هو الصحيح عند المتأخرين.

75/5.

.. يكون مقابل المردود عند القدماء.

292/5.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند العامة.

143/6.

.. اقسامه.

292/5.

- الثابت.

161/5.

- المجود.

161/5.

- المستفيض!

130/1.

- 280/1، 282، 387، 399.

82/5، 121، 242، 256، 288.

15/6، 88، 116.

المقبولة.

289/5.

مقبول الحديث.. يوصف به الراوي الصدوق الضابط الامامي عند القدماء.

170/2.

- 170/6.

مقبول الراوية.

64/2.

ص: 461

المقبولون من الصحابة الذين مضوا على منهاج نبيهم صلّى اللّه عليه و آله و لم يغيروا و لم يبدلوا.. من الفاظ المدح الخاصة عند الخاصة.

160/6.

مقدم اصحابنا.

84/6.

المقرض - المقابل.

208/3.

المقطوع: و هو الموقوف على التابعي و من في حكمه - و هو تابع مصاحب المعصوم عليه السّلام - قولا له أو فعلا، و يقال له: المنقطع.

331/1-332.

344/5، 352.

: هو اقوال الصحابة أو التابعين اذا اتصلت الاسانيد و كانت متصلة مع التقيد بالراوي الذي انتهى اليه الاسناد.

174/5.

: هو ما يكون الارسال فيه باسقاط طبقه واحدة فقط من الاسناد، سواء أ كان من اوله ام من وسطه ام من آخره.

341/5.

: هو ما سقط اكثر من واحد بين قول كبراء التابعين قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا.. و بينه.

336/1.

: هو ما جاء عن التابعين.

330/1-331.

: هو ما ينتهي إلى التابعي.

340/5.

: هو ما كان بعض رواته مجهولا أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم عليه السّلام.

340/5.

: ما يوقف على تابع المصاحب.

331/1.

.. هو الموقوف على غير المعصوم عليه السّلام.

206/1.

.. هو ما لو سقط من وسط السلسلة واحد.

374/5.

.. منه ما اذا قال التابعي كنا نفعل..

و غيرها و لم يضفها الى زمن الصحابة.

325/1.

.. من مباحث المتن.

338/5.

.. قيل بلزوم وحدة الساقط و كونه في الوسط.

188/5.

.. رواية مأثوره كالمرفوع.

ص: 462

33/5.

.. الاسناد الناقص.

341/5.

.. يعدّ من اقسام الضعيف و ان صح طريقه.

329/5.

.. يوصف بالصحة أو الحسن أو الضعف تبعا لحال اسناده و متنه!

340/5.

.. قد يراد منه المرسل.

355/5.

.. قسم من المرسل.

340/5.

.. اسوء حالا من المرسل.

332/1.

.. مقابل المتصل.

341/5.

.. قد يراد به المسند!

174/5.

.. قد يطلق على الموقوف بالمعنى الثاني.

331/1.

.. يقال له: المنقطع.

341/5.

.. عدّه من الحديث مسامحة.

329/5.

.. لا يحتج به سواء أ كان من صحابي ام غيره.

372/5.

- المنقطع.

343/5، 344، 374.

- المتصل!

174/5.

- 55/1، 64، 146، 157، 162، 204، 321، 325، 332، 336، 380.

178/2.

257/3.

12/5، 41، 175، 337، 340، 344.

133/6.

المقطوعة.

164/1.

المقطوع في الوقف: هو ما جاء عن التابعي للصحابي او عمّن في معناه من قوله أو فعله أو نحو ذلك موقوفا عليه.

339/5.

- المنقطع في الوقف.

339/5.

المقطوع في الوقف.

339/5.

المقطوع من الوقف.

332/1.

المقطوع و الموقوف.. روايتان مأثورتان

ص: 463

كالمرفوع.

33/5.

المقلوب: هو الحديث الذي ورد بطريق فيروى بغيره، اما بمجموع الطريق، أو ببعض رجاله، بان يقلب بعض رجاله خاصة بحيث يكون اجود منه ليرغب فيه.

393/1.

: هو الحديث الذي انقلب فيه بعض متنه أو اسم راو في سنده أو سند متن آخر سهوا أو عمدا فيما لو كانا من طبقة واحدة.

9/6.

: هو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه الى بعض آخر مما فيه، لا الى الخارج عنهما.

391/1-392.

: هو معرفة الرواة المتشابهين في الاسم و النسب المتمايزين بالتقدم و التأخر.

327/5.

: هو حديث يروى بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه.

9/6.

: ما كان حديث متنه مشهور براو ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة، او قلب سند لمتن آخر.

9/6.

: هو ما يدلّ بعض رواته أو كلهم بغيره سهوا أو للرواج او للكساد.

9/6.

.. منه ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الاسماء و التأخير.

9/6.

.. منه ما ادخل حديث في حديث.

9/6.

.. ما غيّر جميع الطريق.

393/1.

.. قيل ضعفه بعد الحديث الموضوع و المتروك و المنكر و المعلل و المدرج.

43/6.

.. منهم من عدّه بعد الموضوع و المدرج.

43/6.

.. منهم من جعله بعد الموضوع من جهة الضعف.

43/6.

- القلب.

392/1.

- المصحف.

393/1.

- 285/1، 319، 382، 385، 394.

12/6، 13، 32، 55.

المقلوب السندي.

396/1.

ص: 464

المقلوب في السند.

394/1.

المقلوب مطلقا: هو ما لو كان الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه.

393/1.

المقلوب من الاسماء و الانساب.

10/6.

المقهور: هو الحديث الضعيف المتلقى بالقبول.

280/1.

مقوّى.. عدّ الموارد التي يقبل فيها الحديث لاجل ذلك.

145/6.

- 127/5.

97/6.

المقويات.. اي كل ما يقوي السند أو المتن، كأخذ الرجل معرفا للثقة أو الجليل.

174/6.

المقيد.. مقابل المطلق.

317/5.

المكاتب: هو الحديث الحاكي لكتابة المعصوم عليه السّلام للحكم، سواء كتبه عليه السّلام ابتداء لبيان الحكم أو غيره أو في مقام الجواب.

283/1.

- 170/5.

المكاتبة: و هي ان يروي آخر طبقات الاسناد الحديث عن توقيع المعصوم عليه السّلام مكتوبا بخطه عليه السّلام عند آخرها.

283/1.

: هي ان يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو أمره.. كذا عند العامة، و هي ضربان.

295/5.

: هو ان يكتب إليه و هو غائب عنه ان الذي في الكتاب الفلاني هو سماعي.

153/3.

: هو ما اذا كان سؤال الراوي و جواب الامام عليه السّلام بالكتابة.

152/3.

.. تكون في بعض اوساط الاسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السّلام.

283/1.

.. تطلق في الاجازات على نحو التجوز.

299/6.

.. تجامع الوصية.

153/3.

.. لعلها الرسالة.

ص: 465

233/6.

.. قسم من الخبر.

170/3.

.. الالفاظ الحاكية عنها.

305/6.

- الكتابة.

152/3.

295/5.

- 70/3، 71، 73، 156.

41/5.

305/6، 306.

المكاتبة في الاجازة (لو كانت مكتوبة) فاطلاق الاجازة تجوز.

302/6.

المكاتبة المجردة.. منع الرواية بها قوم و اجازها الاكثر.

295/5.

مكاتبة مجردة عن الاجازة.

295/5.

المكاتبة المقرونة بالاجازة.

295/5.

المكذوب.. هو الخبر المظنون الكذب.

84/1.

- الموضوع.

156/5.

المكرمية: من فرق الخوارج، من اصحاب مكرم بن عبد اللّه العجلي.

389/2.

المكملات: هي الفاظ المدح التي لا دخل لها في المتن و لا السند و لا اعتبار لها من جهة الراوي أو المروي، و انما تضمّ إلى بعض التوثيقات و التعديلات، و تصير من اسباب الحسن أو القوة اظهارا لزيادة الكمال.

140/2-141.

: هي الالفاظ التي لا تفيد المدح و لا القدح و انما يمدح بها اظهارا لزيادة الكمال، مثل: شاعر و قارئ..

165/1.

: هي كل لفظ لا يدل بنفسه على المدح و لا الذم و لكن اذا ضمّ إلى التوثيق أو اسباب الحسن و القوة اظهارا لزيادة الكمال.

17/3.

- 141/2.

المكملات في الراوي.

57/6.

الملاحدة - الاسماعيلية.

322/2.

ملاكات الاحكام.. ملاك الشيء قوامه، و هذا بملاحظة مقام الثبوت و الواقع.

381/5.

- مناطات الاحكام.

ص: 466

381/5.

الملتبس.

203/3.

الملتبس من الاسماء.

199/3.

الملصق - الموضوع.

398/1.

ملعون.. من الفاظ الذم الاكيد و القدح.

294/2.

.. من مراتب القدح.

203/6.

ممدوح.. من الالفاظ الدالة على المدح المعتد به، و في افادته للتوثيق كلام.

246/2.

.. يفيد المدح في الجملة لا الوثاقة و لا الامامية و لا المدح المعتد به الموجب لصيرورة الحديث حسنا.

212/3.

.. هو غير المنصوص على وثاقته.

21/6.

.. لا يكتفى بها في التعديل.

245/2.

- 290/1.

223/2، 228.

120/6، 184.

الممدوحون.

77/5.

91/6.

الممطورة: من فرق الموسوية القائلين بختم الامامة على الامام الكاظم عليه السّلام و يشكون في حياته و مماته.

328/2.

- الواقفية.

328/2.

- الواقفة.

60/2.

المملي: من الاملاء، و هو القاء الكلام للكاتب ليكتب، و هو الملقي للحديث، و هي من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا ذما في نفسها.

46/3.

: ملقي الحديث.

244/2.

- 79/3، 81، 283، 284.

ممن يكتب حديثه.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة، و لا تشعر بالضبط و لكن يعتبر بحديثه.

143/6.

المميز.. هل يقبل خبره؟ قولان..

21/2.

من ائمة الحديث.. من الفاظ المدح.

ص: 467

128/6.

من ابهم اسمه.. لا تعرف عينه فكيف عدالته؟

360/6.

من اجلّ اصحابنا.

55/4.

من الاجلاّء.

170/2.

من اجلاّء الطائفة.. من الفاظ المدح المعتد به.

223/2.

من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

157/1، 199.

202/2.

من اجمعت العصابة عليه.

176/1.

من اشتهر باسم أو كنية.

226/5.

من اصحاب الاجماع.. من الفاظ التعديل و التوثيق و المدح.

.. لو روى عن اصله لعدّ الحديث صحيحا عند القدماء.

196/2.

121/6.

من اصحاب الصادق عليه السّلام..

عدّ من التوثيقات العامة.

205/2.

من اصحاب العياشي.. مدح دال على انه من العلماء الذين تخرجوا على يده.

178/6.

من اصحابنا.. من الفاظ المدح، و هو امامي فيما لو كان القائل اماميا.

208/2-209.

- 60/2، 143، 146.

من اكتفى بالتزكية بالعدل الواحد الامامي يكتفي به في الجرح ايضا.

69/6.

من الامارات.. شيخوخة الاجازة.

218/2.

من الامور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجوده في اصل معروف الانتساب إلى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.

196/2.

من انكر حجية خبر الواحد.

185/1.

من اولياء الامام عليه السّلام.. من الفاظ المدح، بل قيل ظاهر في العدالة.

214/2.

من اولياء امير المؤمنين عليه السّلام..

من الفاظ المدح المعتد به الموجب لصيرورة

ص: 468

السند من القوي أو الحسن.

213/2.

- 214/2.

من اولياء الصادق عليه السّلام.. من الفاظ المدح المعتد به الموجب لصيرورة السند من القوي او الحسن.

213/2.

من الاولياء من اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام.. يدلّ على التعديل.

214/2.

من بطانة الامام عليه السّلام.. من الفاظ المدح، بل قيل التوثيق.

213/2.

من بطانة امير المؤمنين عليه السّلام:

قيل: يفيد الدرجة العليا من المدح، بل يمكن الحاقه بالتوثيق.

213/2.

من بلاياه.. من الفاظ الجرح عند العامة، كناية عن كون الحديث موضوعا.

197/6.

من ترد روايته.

9/2.

من تقبل روايته.

9/2.

من تقبل روايته و من نرد.

361/6.

من ثقات زمانه.

56/4.

من حدث من حفظه و خلط و قد يقلب.

10/6.

من الحديث الحسن.

261/2.

من الحديث الصحيح.

261/2.

من حواري الامام عليه السّلام.. من الفاظ المدح، بل قيل بانها تفيد التوثيق.

213/2.

من خاصة امير المؤمنين عليه السّلام - من اولياء امير المؤمنين عليه السّلام.

213/2.

من خالف اللّه و سنة محمد صلّى اللّه عليه و آله فقد كفر.

29/6-30.

من خلط من الثقات.. من انواع علوم الحديث.

359/6.

من خواص امير المؤمنين عليه السّلام.. قيل: يفيد الدرجة العليا من المدح، بل يمكن الحاقه بالتوثيق.

213/2.

.. من الفاظ المدح، بل قيل التوثيق.

ص: 469

213/2.

من خواص الشيعة.. من الفاظ المدح، بل قيل بانها تفيد التوثيق.

213/2.

من ذكر من الرواة بنعوت متعددة..

نوع من انواع علوم الحديث.

362/6.

من راى الكتابة من بلد إلى بلد اخبارا و من انكر.

91/3.

من رخص في العرض على العالم و رآه سماعا.

91/3.

من روى عن الثقات و رووا عنه.

265/2.

من روى عنه عدلان و عيناه فقد ارتفعت عنه الجهالة.

17/6.

من روى عنه من السلف اجازة الرواية من الكتاب الصحيح و ان لم يحفظ الراوي ما فيه.

340/6.

من السنة كذا.. لو قالها الصحابي فالظاهر انها مسند مرفوع.

327/1.

.. اذا قالها التابعي فهي من المقطوع او المرسل أو غيرهما.

331/1.

.. ادون عبارات السماع، و ظهورها بواسطة القرائن.

75/3.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار عند العامة، لتطرق احتمالات اربعة فيها، و الظاهر من السنة: سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من يجب اتباعه دون غيره و غيرهم.

280/6.

من شهد بوثاقته غير اصحاب الاجماع و عملت الطائفة باخبارهم لوثاقتهم.

204/2.

من الصحيح.. يقال فيما لو وجد الحديث عند القدماء في اصل معروف الانتساب الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.

196/2.

- 162/2.

من الصحيح (الاصطلاح المتاخر).

163/2.

من الطيارة.. من الفاظ الذم.

305/2.

من عادته انّ لا يروي الا عن عدل..

نوع من التعديل.

ص: 470

272/2.

من عرف بقبول التلقين في الحديث.

71/6.

من علم من حاله او قيل في حقه انه لا يروي الا عن ثقة.. من امارات المدح.

262/2.

من عيون اصحابنا.. من الفاظ المدح، و هو اقوى من عين.

209/2.

من عيون الطائفة.. من الفاظ المدح، و هو اقوى من عين.

209/2.

- 80/4.

من غلمان العياشي.. مدح دال على انه من العلماء الذين تخرجوا على يده.

178/6.

من كان مداره الوثوق و الاطمينان.

290/2.

من كثرت الرواية عنه.

18/6.

من لا يبالي عمّن يروي و عمّن يأخذ.

303/2.

من لا يرسل الا عن ثقة.

182/2.

من لا يرسل الا عن ثقة موثوق به.

264/2.

من لا يروي الا عن ثقة.

206/2.

من لا يروي الا عن عدل.

18/6.

من لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.. هو المجهول.

14/6.

من له اكثر من اسم و كنية.

226/5.

من مثل فلان؟.. عدّ من المرتبة الاولى من مراتب التعديل عند العامة.

255/2.

من مشايخ الاجازة.. من الفاظ المدح المعتد بها و من اسباب الحسن. و في دلالتها على الوثاقة وجهان، بل قولان.

218/2.

- شيخ الاجازة.

218/2.

من وجوه اصحابنا.. من الفاظ المدح، و هو اقوى من وجه.

209/2.

من وجوه الطائفة.. من الفاظ المدح، و هو اقوى من وجه.

209/2.

من يأخذ على الحديث اجرا لا يكتب عنه و لا يروى.

ص: 471

78/6.

من يترك حديثه - من يتهم بالكذب.

295/2.

من يترك رواية الثقة أو الجليل أو يتناول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها..

من امارات المدح.

260/2.

من يروي عنه أو كتابه جماعة من الاصحاب.. من امارات الاعتماد و المدح، بل العدالة.

162/2.

من يطعن على الرجال برواياتهم عن المجاهيل و الضعفاء.. من امارات المدح.

262/2.

من يطعن في الغير لروايته عن المجاهيل.. من اسباب المدح و الاعتماد.

272/2.

من يعتمد على روايته.

241/2.

من يكثر عنه الرواية.

64/2.

مناطات الاحكام.. من جهة اناطة الشارع حكمه بها و تعليقه عليها.

381/5.

- علل الاحكام.

381/5.

المناكير.

245/2.

280/3، 287.

82/5، 214، 257.

71/6، 193، 282.

المناولة: هي ان يكون الراوي متقنا حافظا، فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو اكثر من ذلك فيناوله إياه فيتأمل الراوي حديثه، فاذا خبره و عرف انه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه و عرفت ما فيه، و انه روايتي عن شيوخي، فحدث به عني.

135/3-136.

: هي ان يشافه المحدث غيره و يقول له في كتاب اشار اليه: هذا الكتاب سماعي من فلان، فجرى ذلك مجرى ان يقرأه عليه و يعترف له به في علمه بانه حديثه.

135/3.

: هي ان يناول الشيخ الطالب كتابا..، من طرق تحمل الحديث.

135/3.

.. ضربان: مقرونة بالاجازة و مجردة عنها.

136/3.

.. عدها بعضهم من ضروب الاجازة، بل قيل هي ارفع ضروب

ص: 472

الاجازة.

136/3.

.. اوفى من السماع، كذا قيل.

139/3.

- العرض.

138/3.

- عرض القراءة.

83/3.

- 206/1، 210.

223/2.

71/3، 73، 74، 83، 116، 117، 138، 141، 142، 145، 148، 152، 163، 164، 174، 185.

41/5.

266/6، 295، 315.

المناولة المجردة.

315/6.

المناولة المجردة عن الاجازة: هي ان يناوله كتابا و يقول له: هذا سماعي أو روايتي أو حديثي، مقتصر عليه من غير ان يقول: اروه عني، و لا اجزت لك روايته عني.

142/3.

- 136/3.

المناولة المختلة.

143/3.

المناولة مع الاجازة.. مثل السماع.

138/3.

المناولة المقترنة بالاجازة.

136/3، 147.

المناولة المقرونة.

295/5.

المناولة المقرونة بالاجازة.. و اقسامها.

137/3.

مندرج الاسناد - مدرج الاسناد.

220/1.

مندرج المتن - مدرج المتن.

220/1.

المنسوخ: ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه

277/1.

منشأ تأسيس علم الدراية.

29/6.

- 73/1.

196/3، 197.

273/5، 283.

منشأ التقسيمات الاولية و الثانوية للحديث.

21/5.

منشأ القلب.

10/6.

منشي.. من الفاظ المدح التي لا دخل

ص: 473

لها في قوة السند و لا المتن.

140/2.

المنفردات - معرفة الوحدان.

335/3.

- 217/1.

المنفرد الى جهة خاصة - الفرد النسبي.

218/1.

المنفرد برواية الحديث - حديث الوحدان.

10/1.

منفرد به.. و هو ما ليس بصحيح.

114/5.

المنقطع: هو ما لو سقط اثنان بين قول كبراء التابعين، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و بينه.

336/1.

: هو ما لو سقط من وسط السلسلة واحد.

352/5، 374.

: هو ما حذف من وسطه واحد.

335/5-336.

: هو الحديث الذي سقط من اسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم.

336/5.

: هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي.

336/5.

: هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان الرجل أو مبهما.

337/5.

: هو ما ارسله الراوي دون التابعي.

354/5.

: هو الحديث الذي يكون عن رجل لم يسم.

354/5.

: هو ما روى عن التابعي أو من دونه قولا له أو فعلا.

337/5.

: هو ما لو كان الارسال من التابعي الصغير.

341/1.

: هو قول الرجل بدون اسناد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

337/5.

: هو قول جمهور اهل الحديث عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.

24/6.

: هو المقطوع اذا لم يتصل اسناده.

337/5.

: هو ما لم يتصل اسناده من الاول

ص: 474

و الآخر.

336/5.

: هو ما لم يتصل اسناده، و لو كان الساقط اكثر من واحد.

337/5.

: هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه.

335/5.

: هو ما لم يتصل اسناده الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

51/1.

: هو كل ما لا يتصل اسناده سواء أ كان يعزى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أم غيره.

343/5.

: هو ما لو كان السقوط من موضعين أو اكثر.

336/1.

.. من مباحث السند.

338/5.

.. خصه بعضهم بما ليس في اول الاسناد.

351/5.

.. هو الموقوف على التابعي و من في حكمه.

352/5.

.. ان ابهم رجل من المرفوع.

178/5.

.. هو القطع في الاسناد.

343/5.

.. له اطلاقان..

335/5.

.. يستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة.

337/5.

.. قيل: ما اذا قيل فلان عن رجل او عن بعض اصحابه او عمّن سماه فلان.

23/6.

.. لا يعدّ منه ما لو روى الحديث و في اسناده رجل غير مسمى.

336/5.

.. قد يطلق على الاعم من الموقوف على التابعي و المعلق و المرسل و المنقطع الوسط.

344/5.

.. شر اقسام الضعيف من جهة عدم اتصال السند بعد المعضل.

44/6.

.. ضعفه من جهة فقد الاتصال في السند.

338/5.

.. لا يعدّ معلولا.

380/5.

ص: 475

.. منزل بمنزلة المرسل بالمعنى الاعم.

336/5.

.. مثل المرسل.

337/5.

.. هو غير المرسل.

337/5.

.. اعم من المرسل.

344/5.

.. اخص من المرسل مطلقا.

336/5.

.. من اقسام المرسل.

377/5.

.. اسوأ حالا من المرسل.

335/1.

.. شامل للمرسل و لغيره.

343/5.

- المجهول.

14/6.

- المرسل.

188/5.

- المقطوع.

331/1.

343/5، 344، 374.

- 203/1، 205، 206، 208، 212، 215، 216، 319، 320، 335.

90/5، 115، 138، 172، 173، 175، 177، 182، 183، 185، 188، 328، 338، 340، 341، 343، 344، 355، 376، 386.

المنقطعات.

342/5.

منقطع الآخر - التسلسل بالآخرية.

259/5.

- 335/5.

المنقطع الاسناد.

337/5.

منقطع الاول - التسلسل بالاولوية.

259/5.

- 335/5.

المنقطع بالمعنى الاخص: هو الحديث الذي سقط من اسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم.

335/5.

: هو ما حذف وسط اسناده.

335/5.

: هو ما حذف من وسط اسناده واحد أو اكثر.

188/5.

.. الغالب استعماله في رواية دون التابعي عن الصحابة.

ص: 476

335/5.

المنقطع بالمعنى الاعم: هو ما لم يتصل اسناده إلى المعصوم عليه السّلام مطلقا.

335/5.

.. يطلق و يراد به ما لم يتصل اسناده إلى المعصوم عليه السّلام على اي وجه كان.

188/5.

.. اعمّ من المرسل و المعلق و المنقطع بالمعنى الاخص.

335/5.

.. فيه اقسام ستة.

335/5.

- 188/5، 337.

المنقطع الخفي: هو ما لا يدركه الا المتضلع الفطن، و هو تدليس قبيح.

343/5.

المنقطع الظاهر: هو ما لو علم عدم لقاء الراوي أو عدم اتحاد عصريهما.

343/5.

.. هو نوع من المرسل بالمعنى الاعم.

343/5.

المنقطع غير الموصول.

343/5.

المنقطع في الوقف - المقطوع في الوقف.

339/5.

- 332/1.

منقطع مرسل.

165/3.

المنقطع من الاسناد.

337/5.

المنقطع من المرسل: و هو الاسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه.

336/5.

منقطع الوسط.

335/5، 344، 352.

المنقطع و المعضل.. بينهما عموم من وجه.

216/1.

المنقلب: هو الذي انقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.

219/6.

.. من الاقسام المشتركة.

9/6.

.. من اقسام المقلوب.

12/6.

- القلب المتني.

9/6.

- المقلوب.

12/6.

ص: 477

- 396/1.

المنقول.. من الظواهر الراجحة.

20/5.

المنكر: هو ما لو كان راوي الحديث غير ثقة و خالف الجمهور أو الاكثر، و قد يقال له: متروك.

242/5.

: هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة، و لم يكن له الا اسناد واحد.

239/5، 251.

: هو ما كان مخالفا لرواية الثقة.

251/5.

: هو ما كان مخالفة للراوي الضعيف لمن هو اصح منه.

262/5.

: هو ما لو كان مخالفا لرواية من هو احفظ منه.

194/5.

.. هو ما لو كانت مخالفة من الراوي مع مرجوحية فيه.

251/5.

: هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه جماعة و لم يكن له الاّ اسنادا واحد.

257/1.

: هو ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة.

192/6.

: و هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع و لا شاهد.

252/5.

: هو ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقه.

251/5.

: هو ما ليس له الاّ اسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث و لم يكن ثقة و يقال له: المتروك.

242/5.

: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.

251/5.

: هو ما كان مخالفا للادلة في مضمونه.

192/6.

: هو المنفرد بروايته.

192/6.

: هو ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب و السنة.

190/6.

: هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات.

251/5.

.. هو ما تفرد بروايته.

190/6.

: هو ما فيه اسباب خفية غامضة

ص: 478

قادحة!

252/5.

: هو المرجوح من رواية الضعيف ان خالفت رواية الثقة.

258/1.

.. كيفية معرفته.

255/5.

.. اقسامه.

256/5.

.. فيه مخالفة الا ان راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك.

256/5، 257.

.. لم يلاحظ البعض فيه الا مطلق التفرد.

254/5.

.. قد يطلق و يراد به من روى حديثا واحدا.

202/6.

.. اطلق على مجرد التفرد.

254/5.

.. قد يراد به الحديث الحسن نادرا.

127/5.

.. منهم من جعله من جهة الضعف بعد الموضوع و المدرج و المقلوب.

43/6.

.. يأتي بعد المتروك و الموضوع في الضعف.

43/6.

.. اعتبر فيه المخالفة دون الوثاقة، فيكون و الشاذ واحد.

334/5.

.. قسم إلى ما قسم اليه الشاذ.

254/5.

.. قسم إلى: مقبول و مردود.

254/5.

.. ضد المعروف.

251/1.

.. هو من الحديث الشاذ.

200/5.

.. هو الشاذ غير الصحيح.

153/1.

.. اسوء حالا من الشاذ.

95/5.

.. اشدّ من الشاذ.

256/5.

.. يعدّ من اقسام الحديث الضعيف.

255/5.

.. من الحديث الضعيف الذي ضعفه شديد.

156/5.

.. رواية ضعيفة.

251/5.

ص: 479

.. عدّ من الاقسام المشتركة بين الصحيح و غيره.

254/5.

- الشاذ.

97/5.

- المردود.

254/1.

239/5.

- 252/1، 255، 266، 319، 387.

252/2.

119/5، 210، 249، 250، 255، 257.

منكر آفته فلان.. من الفاظ الجرح عند العامة، اي آفته في نكارته.

منكر جلي: يشترك به كل من له درايه بالحديث كركاكة في اللفظ و غيرها.

256/5.

منكر الحديث.. وصف في الراوي يستحق به الترك لحديثه، و هو اعلى من روى المناكير.

202/6.

.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها القدح خلاف.

298/2.

.. اشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.

202/6.

.. من الفاظ الذم و القدح عند العامة.

قيل هو من المرتبة الثانية.

.. و قيل: اطلق على من لا تحل الرواية عنه.

197/6.

.. قد يطلق على الثقة اذا روى المناكير عن الضعفاء.

202/6.

- 299/2، 300.

50/3.

196/6.

منكر خفي: و هو ما لا يدركه الا المبرز في هذا الشأن، و عمدته تفرد الراوي المجهول أو المستور و غيرهما، و ايضا مخالفته للاصول الثابتة المعروفة من المنقول.

256/5.

المنكر المردود: ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الجمهور.

241/5.

: هو ما لو لم يكن راوي الشاذ ثقة.

240/5.

: هو ما لو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة.

258/1.

ص: 480

منهج التحقيق.

11/1.

المنهج النقلي.

11/1.

الموافق.. ضد المختلف.

267/1.

الموافقات.

38/5.

الموافقة: هي ان يقطع لك حديث عن شيخ الشيخ بطريق من غير جهة الشيخ و بعدد اقلّ من العدد الذي يرويه عنه.

230/5.

: هي ان يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد اقل من عددك اذا رويته بإسنادك عن شيخ مسلم عنه.

249/1.

.. من الاسناد العالي النسبي، و هي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه.

230/5.

.. تعتبر فيما لو قارنت العلو.

231/5.

- المتابعة التامة.

167/5.

الموافقة بالنسبة.

249/1.

موافقة الحديث للاجماع لا يدلّ على صحة سنده.

129/2-130.

الموافقة العالية.. هي فيما لو علت الموافقة.

231/5.

الموافقة المقيدة.

249/1.

الموثق: هو ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الاعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو بعضهم من غير الامامية مع اشتراط الاتصال.

169/1.

: هو ما دخل في طريقه غير امامي مما نصّ على توثيقه و لم يشتمل باقيه على ضعف.

169/1.

: هو ما كان في السند غير الامامي من احد الفرق غير الاثنى عشرية كلا أو بعضا مع تعديل الكل و توثيقهم.

127/5.

: هو ما اتصل سنده الى المعصوم عليه السّلام بمن نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته.

168/1.

ص: 481

: هو ما يكون كل واحد من رواة سلسلته ثقة في الجوارح مع عدم كون البعض او الكل اماميا.

169/1.

: هو غير الامامي كلا أو بعضا مع تعديل الكل، و يسمى ايضا: قويا.

169/1.

.. من مختصات الامامية.

168/1.

79/5.

.. يكون مقبولا يجوز العمل به فهذا معنى الصحيح.

83/5.

.. يستفاد منه الضبط.

146/2.

.. الاصل فيه ان يؤخذ به بشرط ان لا يكون ما يعارضه.

141/5.

.. قد يتصف بالصحيح.

84/5.

.. قد رجح على الحسن.

142/5.

.. قد ادرج بعد القوي.

143/5.

.. قد يكون اقوى من الحسن و قد يصير العكس.

170/1، 173.

.. حجة.

141/5.

- القوي.

69/1، 170.

134/5.

- 146/1، 166، 170، 173، 178، 179، 183، 188، 198، 216، 280.

12/2، 107، 144، 145، 157، 171، 211، 219، 244.

34/4.

67/5، 76، 77، 83، 90، 93، 118، 124، 127، 128، 131، 133، 134، 136، 140، 157، 164، 165، 168، 194، 293.

82/6، 124، 186، 216، 218.

الموثقات.

95/5، 116، 125.

الموثق الادنى.

169/1، 172.

الموثق الاعلى (الاعلائي).

168/1.

ص: 482

الموثق الاوسط.. كالموثق الاعلى.

155/1.

- الموثق المتوسط.

169/1.

الموثقة.

74/2، 109.

110/5.

الموثق كالصحيح: هو ما كان كل واحد من سلسلة رواته غير امامي ممن يقال في حقه انه ممن اجتمعت العصابة عليه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال في حقه ذلك.

176/1.

: هو ما كان كل واحد من رواة سلسلته ثقة، و لم يكن الكل اماميا، بل كان بعضهم غير امامي.

176/1.

- 177/1.

الموثق المتوسط - الموثق الاوسط.

169/1.

الموثق المحتمل الصحة.

177/1.

الموثق و القوي.. في اصطلاح الفقهاء واحد.

135/5.

الموثقية.

170/1.

279/2.

404/5.

الموثقون.

- 167/1، 334.

230/2.

38/4.

77/5، 128.

107/6.

الموثقية بالمعنى الاعم.. الوثاقة.

194/2.

الموثوق: هو ما روى عن صاحب المعصوم عليه السّلام.

332/5.

- الابتر.

332/5.

- 164/5.

موثوق به - ثقة.

69/4.

- 83/5.

الموثوق بهم.

347/6.

مود.. من الالفاظ المشتركة بين القدح و المدح، فبالتخفيف اي هالك، و بالتشديد و الهمزة اي حسن الاداء.

203/6.

ص: 483

الموسوية: القائلين بختم الامامة على الكاظم عليه السّلام.

328/2.

الموصلات.

350/5.

الموصول: هو ما اتصل اسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه أو اجازته إلى منتهاه مرفوعا كان أو موقوفا.

174/5.

.. خلط في تعريفه و اصطلاحه.

172/5.

.. بمعنى المسند.

172/5.

.. هو اخص من المسند.

174/5.

- المتصل.

206/1.

172/5، 174.

- المسند.

172/5.

- 266/1، 389.

154/3.

369/5، 381.

98/6.

الموضوع: المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو الائمة عليهم السّلام.

398/1.

: هو المكذوب المختلق المصنوع.

399/1.

: هو المختلق المصنوع.

42/6.

.. كيفية تمييزه.

29/6.

.. قد يلقب به المردود، و المتروك، و الباطل، و المفسد.

42/6.

.. مقابل الحديث المسموع.

156/5.

.. من شر اقسام الحديث الضعيف.

399/1.

43/6.

.. يحرم روايته.

417/1.

- الاختلاق.

398/1.

- الافتراء.

398/1.

- 315/1، 319، 401، 417.

65/5، 154، 156، 224، 331، 400.

34/6، 35، 36، 199.

ص: 484

الموضوعات.

88/5، 255.

39/6.

الموضوع السندي.

13/6.

موضوع العلم: هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

44/1.

موضوع علم الحديث.. هو السند و المتن.

14/5، 16.

: هو الحديث من حيث يعرف المقبول منه و المردود.

16/5.

: هو السنة المطهرة.

16/5.

: هو ذات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من حيث انه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله!

16/5.

موضوع علم الحديث رواية: هو اقوال الرسول صلّى اللّه عليه و آله و افعاله و تقريراته و صفاته.

15/5.

موضوع علم الدراية: عوارض السند و المتن و اوصافهما.

45/1.

: هو الراوي.

45/1.

: هو الراوي و المروي.

45/1.

.. المقصور بالذات هو السنة.

36/5.

- 44/1.

موضوع علم الرجال: هو الراوي.

45/1.

الموضوع من الاحاديث.

40/6.

موقف الاخباريين من القسمة الاولية.

137/1-138.

الموقوف: هو المروي عن الصحابي قولا أو فعلا أو نحو ذلك، متصلا كان أو منقطعا.

328/5.

: هو ما ينتهي إلى الصحابي.

340/5.

: هو ما يوقف على مصاحب المعصوم عليه السّلام.

331/1.

: هو ما لو روى عن مصاحب المعصوم عليه السّلام من دون ان يسنده اليه.

374/5.

ص: 485

.. منه ما يتصل اسناده إلى الصحابي فيكون موقوفا موصولا.

332/5.

.. منه ما لو اطلق الصحابي كنا نقول كذا.. أو كنا نفعل كذا.. أو كنا نرى كذا من دون تقييده بزمانه صلّى اللّه عليه و آله، عدّ موقوفا لا مرفوعا.

323/1-324.

.. منه ما كان يقال: كذا في عهده صلّى اللّه عليه و آله.

324/1.

.. منه ما كان يقال كذا في عهده صلّى اللّه عليه و آله.. و ليس من المرفوع.

324/1.

.. رواية مأثورة كالمرفوع.

33/5.

.. حكاية من الراوي عن غير المعصوم عليه السّلام.

329/5.

.. بحكم المراسيل اثباتا و نفيا.

322/1.

.. الحكم فيه يقف عند الراوي فلا يتعداه.

348/5.

.. عدّه من الحديث مسامحة.

329/5.

.. ليس بحجة مطلقا.

348/5.

.. لا يحتج به سواء أ كان صحابي أو غيره.

372/5.

.. قيل: ان اتصل سنده ليس بحجة.

329/5.

.. ينقسم الى: مطلق و مقيد.

320/1.

.. ينقسم إلى: موقوف و موصول و غيره.

332/5.

.. عدّ بمرتبة المسند!

172/5.

.. يدخل في المسند على بعض تعاريفه.

172/5.

.. و هو داخل في المرسل العام لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السّلام.

374/5.

.. قد يطلق عليه الاثر عند الفقهاء.

32/5.

.. يسميه فقهاء خراسان بالاثر.

328/5.

.. يعد من اقسام الضعيف و ان صح

ص: 486

طريقه.

329/5.

- الاثر. (اذا كان الموقوف عليه صحابيا).

64/1، 322.

- الحديث.

320/1.

- 55/1، 60، 64، 203، 204، 205، 206، 207، 324، 325، 326، 328، 329، 330، 331.

32/5، 41، 138، 173، 174، 175، 331، 332، 333، 334، 338، 341، 353.

45/6، 133.

الموقوف على التابعي.

342/5.

الموقوف على الصحابي.

175/5.

الموقوف عليه - الراوي.

320/1.

الموقوف غير الموصول: هو ما لا يتصل اسناده الى الصحابي الذي وقف عليه.

321/1.

332/5.

الموقوف المطلق: هو ما روى عن مصاحب المعصوم عليه السّلام من النبي صلّى اللّه عليه و آله او احد الائمة عليهم السّلام من قول أو فعل أو تقرير مع الوقف على ذلك المصاحب، و عدم وصل السند الى المعصوم عليه السّلام.

320/1.

: هو ما اسنده الراوي الى الصحابي و لم يجاوزه.

320/1.

.. سواء أ كان اسناده صحيحا ام لا.

.. شرط كونه متصل الاسناد الى الصحابي غير منقطع.

320/1.

الموقوف المقيد: هو ما روى من غير مصاحب المعصوم عليه السّلام مع الوقوف على ذلك الغير.

320/1.

الموقوف الموصول: هو ما وقف فيه على الصحابي و الاسناد اليه متصل.

321/1.

: هو ما يتصل اسناده إلى الصحابي.

332/5.

الموقوف من وجه.

375/1.

الموقوف و المرفوع - الاثر.

64/1.

الموقوف و المقطوع.. روايتان مأثورتان

ص: 487

كالمرفوع.

33/5.

المولى.. من الالفاظ المستعملة في احوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.

9/3.

.. له معاني.

10/3-11.

.. لا تفيد مدحا و لا ذم.

254/2.

.. لفظة لا تفيد مدحا معتدا به في اي معانيها استعملت.

14/3.

.. لا يفيد مدحا و لكنه إذا اضيف إلى احد الائمة عليهم السّلام افاد نوع مدح للاضافة و النسبة.

38/3.

.. إذا اضيفت الى المعصوم عليه السّلام أو محدث ثقة جليل قد تفيد مدحا، و إذا اضيفت الى فاسق ملحد قد تفيد ذما.

14/3.

.. غالبا ما يطلق على غير العربي الخالص.

11/3.

.. مقابل العربي.

219/6.

.. عند الاطلاق يراد به العربي غير الخالص.

13/3-14.

.. يراد منه العتاقة، و هو الغالب.

11/3، 12، 14.

.. قد يراد منه مولى الاسلام.

11/3.

- 38/3، 320، 321.

مولى آل فلان.

9/3.

مولى الامام الفلاني عليه السّلام..

يدلّ على مدح.

254/2.

مولى بني فلان.

9/3.

مولى فلان.

9/3.

مولى فلان ثم مولى فلان.

9/3.

مولى المعصوم عليه السّلام.. لعله نوع مدح.

14/3.

مولى المولى.

321/3.

المهاجرون.

ص: 488

326/3.

المهجور.

237/2.

210/5.

المهمل: هو الحديث الذي لم يتعرض لرجال سنده كلا أو بعضا في الكتب الرجالية ذاتا و وصفا، أو ذكر و لكن لم يوثق أو يوصف بوصف راجح.

397/1.

: هو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتا و وصفا.

397/1.

- 319/1.

176/2، 206، 229، 264.

28/6، 122، 180، 203، 256.

المهملات.

201/3.

الميزان.. من الفاظ المدح، و يكنى به عن الصدق.

211/2.

ميمنية - الميمونية.

388/2.

الميمونية: من فرق الخوارج، اصحاب ميمون بن خالد.

387/2.

.. من عجاردة الخوارج.

388/2.

.. من غلاة الشيعة.

388/2.

.. يقال هم الميمنية، و قيل بتغايرهما.

388/2.

***

ص: 489

ص: 490

* حرف النون *

ن: رمز للحديث الحسن، رمز نادر و المشهور: ح.

نا: رمز لقولهم: حدثنا.

النادر: ما قلّ روايته من الاخبار و ندر العمل به في تلك الاعصار.

253/1.

230/6.

: هو ما وافق القياس و قلّ استعماله.

252/1.

: هو مخالف المشهور.

252/1.

.. على قسمين:

فرد يتفرد به راويه عن جميع الرواة، و فرد مضاف إلى جهة معينة.

253/5.

.. قد يراد مه الشاذ نادرا.

248/5.

229/6.

.. عدّ و المفرد واحد.

195/5.

- الشاذ.

252/1.

248/5.

- المفرد.

253/5.

- 252/1.

210/5.

النادر في الحديث: ما ليس له اخ، او يكون لكنه قليل جدا و يسلم من المعارض.

252/1.

النادر من الحديث - النوادر.

228/6.

النازل: و هو كثير الواسطة مع اتصاله، بخلاف العالي.

243/1.

.. دون عالي السند مطلقا أو على تفصيل.

245/1.

.. له مراتب.

243/1.

الناسخ.

73/1، 268، 274، 275.

273/5.

ناسخ الحديث و منسوخه.. له اقسام، منه تصريح الرسول الاكرم صلّى اللّه عليه

ص: 491

و آله، و منه يعرف بقول الصحابي او التاريخ او الاجماع.

282/5.

ناسخ القران و منسوخه.

76/1.

الناسخ و المنسوخ.. اهميته، شرائطه، اقسامه.

281/5-284.

- 74/1، 75، 275.

283/5، 285، 324.

358/6.

الناصب.. من الفاظ الذم، و يدلّ على فساد الاعتقاد.

294/2.

- 17/2.

ناولني.. خامس صيغ الاداء عند بعضهم.

151/3.

قيل: فيمن تحمل بالاجازة و المناولة.

148/3.

الناووسية.. و هم القائلون بالامامة إلى مولانا الصادق عليه السّلام و وقفوا عليه، قيل: نسبوا إلى رجل يقال له:

ناووس أو قرية.

326/2.

- الصارمية.

237/2.

النبأ: هو القول المحتمل للصدق و الكذب.

181/3.

: هو الخبر عن الامر العظيم.

52/1.

- الخبر.

26/5.

نبأنا.. يقولها السامع للحديث في الصدر الاول، ثم شاع تخصيصها بالاجازة.

284/6.

.. العبارة الشائعة في التحمل للحديث اجازة، و يجوز حدثنا و اخبرنا.

149/3.

.. قيل ادخل إلى السلامة من التدليس من اخبرنا.

286/6.

.. بعد اخبرنا رتبة، و تستعمل غالبا في الاجازة.

73/3.

.. بمنزلة حدثنا نبأنا في المعنى.

286/6.

.. تحتمل ما تحتمله حدثنا و اخبرنا.

286/6.

ص: 492

- 73/3، 74، 149.

نبأنا قراءة.. من عبارات السماع المقيدة بالقراءة، و هي في المرتبة الثانية في العرض.

93/3.

النجارية.. من فرق الجبرية، اصحاب الحسين بن محمد النجار، و قيل:

من فرق المرجئة.

385/2.

نجباء.. من الفاظ المدح.

121/6.

نجيب: من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا كما لا تفيد الحديث حسنا و لا قوة.

18/3.

نحوه.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ أو المعنى.

253/3.

.. لا يعطى للمتساوى في اللفظ بخلاف مثله.

253/3.

.. قيل لا يطلق الا اذا كان هناك اتفاق معنى في الحديثين و ان اختلفا لفظا.

272/3.

329/6.

.. قيل: شك!

271/3.

- مثله.

338/6.

- 268/3، 270، 271، 272، 273.

119/5.

341/6.

الندرة.

206/5.

نروي - روينا.

41/5.

تركوه.. اي أساءوا القول فيه، تعد من المرتبة الخامسة من مراتب الفاظ الجرح عند العامة.

النزول (الرواية).

302/1.

نزول السند.

44/1.

النزول في الاسناد.

النسبة بين الاثر و الحديث و الخبر.

32/5.

النسبة بين الاثر و الخبر.

31/5.

ص: 493

النسبة بين الاحاديث النبوية و الحديث القدسي.

47/5.

النسبة بين الاخباري و المحدث.

27/5.

النسبة بين الارسال و التدليس.

391/5، 393.

النسبة بين اصطلاح القدماء في الصحيح و المتأخرين.

92/5.

النسبة بين اصطلاح المحدثين و اللغويين في لفظ المخضرم.

315/3.

النسبة بين التحريف و التصحيف.

223/5.

النسبة بين تعاريف الضعيف.

139/5.

النسبة بين الثبت و العدالة.

144/6.

النسبة بين الثقة و العدل.

144/6.

النسبة بين الجرح و التعديل.

89/6.

النسبة بين الحافظ و العدالة.

144/6.

النسبة بين الحافظ و المحدث.

54/3.

النسبة بين الحديث المقبول و الصحيح.

164/5.

النسبة بين الحديث و الخبر..

64/1.

النسبة بين الحديث و السنة.

14/5، 21، 35.

النسبة بين الدراية و الرواية.

12/5.

النسبة بين الدراية و العلم.

14/5.

النسبة بين الرجال و الدراية.

16/5.

النسبة بين رواية الاقران و المدبج.

317/3.

النسبة بين رواية الصحابة بعضهم عن بعض و رواية الاقران.

308/5.

النسبة بين السنة و الاثر.

33/5.

النسبة بين السنة و الاثر و الحديث.

37/5.

النسبة بين السنة و الحديث.

ص: 494

14/5، 21، 35.

النسبة بين الشاهد و المتابع.

198/5.

النسبة بين الصحيح عند القدماء و عند المتأخرين.

183/1.

90/5.

النسبة بين الصحيح عند القدماء و المعمول به.

92/5، 164.

النسبة بين الصحيح عند المتأخرين و المعمول به.

93/5، 164.

النسبة بين صحيح المتأخرين و صحيح القدماء.

184/1.

164/5.

النسبة بين الصحيح و العزيز.

72/5.

النسبة بين الصحيح و المعمول به.

183/1.

النسبة بين الضعيف باصطلاح القدماء و المتأخرين..

184/1.

النسبة بين الطبقات و علم التاريخ.

355/6-356.

النسبة بين العدالة و الوثاقة.

111/6.

النسبة بين العلم و المعرفة.

11/5.

النسبة بين الغريب و الصحيح.

214/5.

النسبة بين القراءة على الشيخ و العرض.

83/3، 84.

النسبة بين الكتابة و المناولة.

153/3.

النسبة بين المتصل و المرفوع...

208/1.

النسبة بين المتصل و المسند.

206/1، 208.

النسبة بين متقن و العدالة.

144/6.

النسبة بين المتواتر و المشهور.

209/5.

النسبة بين المحدث و الراوي.

49/6.

النسبة بين المدبج و القرن.

317/3.

النسبة بين المردود و المنكر و الشاذ.

240/5.

النسبة بين المرسل و المنقطع.

ص: 495

343/5.

النسبة بين المسند و الجزء.

255/6.

النسبة بين المشهور و المستفيض.

224/1.

73/5.

النسبة بين المشهور المطلق و المشهور في اصطلاح المحدثين.

208/5.

النسبة بين المشيخة و الاجازة.

44/3.

النسبة بين المعضل و المنقطع.

337/1.

النسبة بين المقطوع أو المنقطع و بين المرسل.

344/5-335.

النسبة بين المنقطع و المعضل.

353/5.

النسبة بين المنقطع و المعضل و بين المعلق.

351/5.

النسبة بين المنقطع و المقطوع في الوقف.

339/5.

النسبة بين الموثق و الحسن.

173/1.

النسبة بين الموصول و المسند.

174/5.

النسبة بين الموقوف و المقطوع.

341/5.

النسبة بين الموقوف و المقطوع في الوقف.

339/5.

النسبة بين الوصاية و العدالة.

176/6.

النسبة في الصحة عند القدماء و المتأخرين.

291/2.

النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجوه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه.

275/1.

: رفع الحكم في مقام الاثبات عن الازمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه.

281/5.

: هو الاخبار عن عدم تحقق الملاك في الازمنة اللاحقة الملازم لارتفاع الحكم ثبوتا.

282/5.

: هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر.

ص: 496

276/1.

: هو ازالة ما كان ثابتا بنص شرعي.

275/1.

.. له شروط منها كونه بخطاب غير موقت و المنسوخ حكما شرعيا، و ان يكون متراضيا و غيرها.

282/5-283.

.. سماه بعضهم علة.

382/5.

.. مخلّ بالسماع.

281/6.

.. علته.

373/1.

- 278/1، 279، 386.

26/3، 75، 77، 78، 276.

271/5، 283.

النسخ.

267/3.

نسخ عن الأئمة عليهم السّلام.

235/6.

النسخ في الحكم.

275/1.

النسخ في اللفظ.

275/1.

النسخ في اللفظ و الحكم.

275/1.

النسخة: الكتاب المأثور عن احد الأئمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ كان بخطهم أو منقولا من خطهم، سواء أ كان مبوبا ام لا، و سواء أ كان مشتمل على مسائل مختلفة ام لا.

234/6.

: اسم كتاب جمع فيه احكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال الاصل.

234/6.

: عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات القرون الاولى تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية.

234/6.

: هي الكتاب المنقول أو المنقول منه.

234/6.

.. قريبة من الاصل في كونها مروية.

222/6، 230.

- الطباق.

226/3.

- 166/3، 225.

228/6، 324.

نسخة فلان.. ما يرويه الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطه.

ص: 497

234/6.

نشأة علوم الحديث.

101/6.

نشر الحديث.

21/6.

النشق: هو الضرب - عند اهل المشرق -، و الشق - عند اهل المغرب -.

215/3.

- الضرب.

215/3.

النص: هو ما كان راجحا في الدلالة على المقصود، من غير معارضة الاقوى أو المثل، من اقسام الالفاظ المشتركة.

316/1.

: هو اللفظ الذي تكون دلالته على المعنى اللغوي قطعية.

317/5.

: هو اللفظ اذا كان له معنى واحد لا يحتمل غيره.

20/5.

: هو المعنى الراجح المانع من النقيض.

317/5.

: (عند الفقهاء من الخاصة): هو ما كان ضعيفا من الحديث أو ما في حكمه غالبا.

42/5.

.. من اقسام المتن.

20/5، 171.

- 269/1، 318.

248/3.

269/5، 283.

نص احد الاعلام المتأخرين.. قيل:

مما تثبت به الوثاقة أو الحسن.

290/2.

النصيري.. من قال بربوبية علي عليه السّلام.

375/2.

النصيرية: من فرق الغلاة، اصحاب محمد بن نصير النميري (الفهري).

374/2-375، 397.

النظامية: من فرق القدرية (المعتزلة) اصحاب ابراهيم بن سيار بن هاني النظام.

366/2.

النعمانية.. من فرق الغلاة، اتباع محمد بن النعمان.

395/2.

النفل - السنة.

67/1.

نفي المدح ذم.

ص: 498

294/2.

نقاد الحديث.

366/5.

نقة.

161/2.

نقد الحديث: هي القواعد التي وضعت لتمييز صحيح الحديث من سقيمه.

29/6.

- مصطلح الحديث.

29/6.

نقد المصادر.

11/1.

النقط: هو تمييز المهمل عن المعجم، و ذي النقطة الواحدة عن ذي النقطتين، و ذي النقط من فوق عن ذي النقط من تحت.

199/3.

نقل.. من صيغ التمريض في نقل الحديث الضعيف أو المشكوك.

418/1.

- 402/5.

النقل بالمعنى.. لا يجري في المصنفات.

251/3.

- 233/3، 247، 252، 256.

314/6، 326.

نقل الحديث.

9/1.

نقل الحديث بالمعنى.

102/3، 255، 270، 275.

نقل الحديث عن غير من سمعه من المعصومين عليهم السّلام مطلقا.

327/6.

نقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه.. من امارات المدح.

284/2.

نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله.. من صيغ التمريض و الشك، تطلق على الحديث الضعيف و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

نقيّ الحديث.. من الفاظ المدح نظير:

صالح الحديث.

245/2.

.. يفيد التزاما عرفيا بكون حديثه يقبل عند الطائفة.

147/6.

نقيب أو من النقباء.. لا يجدي في المدح أو الحسن.

ص: 499

179/6.

النكارة.

254/5.

نكر.

193/5.

النموذج: من الالفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا تفيد مدحا و لا قدحا، و هي بمعنى بعض الشيء اذا أحضر للاستعلام حال البقية به.

41/3-42.

نمونة - نموذج.

41/3.

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كذا.. من المرتبة الثالثة من مراتب الاخبار، اذ فيه احتمالات ثلاثة.

279/6.

نهى عن كذا.. ادنى العبارات في السماع، و ذلك لانه يحتمل مع الواسطة الغفلة في الامر و النهي.

75/3.

نهينا بكذا - صفة المجهول -.. ادون العبارات في السماع، و ظهورها بواسطة القرائن.

75/3.

نهينا عن كذا.. من المرتبة الرابعة من مراتب الاخبار، و الظاهر انه منه صلوات اللّه عليه لو كان القائل صحابيا.

280/6.

.. اذا قاله التابعي فهو من المقطوع أو المرسل أو غيرهما.. اقوال.

331/1.

النواب الاربعة.

164/6.

النوادر: عنوان عام لنوع من مؤلفات الاصحاب في القرون الاربعة الاولى للهجرة كان يجمع فيها الاحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على احكام غير متداولة أو استثنائية أو مستدركة لغيرها.

228/6.

: هو الكتاب الذي يكون فيه احاديث متفرقة التي بواسطة قلتها لا يمكن ان يجعل لها باب مستقل، بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا.

229/6.

: هي الاحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان.

229/6.

: هي اخبار متفرقة لا يجمعها باب و لا يمكن لكل منها ذكر باب مستقل، فتجمع في باب و تسمى النوادر.

229/6.

ص: 500

: هو الحديث الذي ليس له اخ، أو يكون لكنه قليل جدا، أو يسلم من المعارض.

228/6.

: اخبار متفرقة مناسبة للابواب السابقة، و لا يمكن ادخالها فيها و لا عقد باب لها، لانها لا يجمعها باب، و لا يمكن عقد باب لكل منها.

32/3.

: ما اجتمع فيه احاديث لا تنضبط في باب لقلته، بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا.

31/3.

: ما اشتمل على اخبار مختلفة متفرقة لا يصلح كل منها لعقد باب مفرد له.

32/3.

: مجموعة مسائل نادرة.

230/6.

: ما قلّت روايته و ندر العمل به.

31/3.

: هي الاحاديث التي لا عمل عليها.

32/3.

.. و هو يشارك الاصل الا ان المجتمع فيه قليل من الاحاديث غير المثبتة في كتاب فمرّة هي من سنخ واحد، و اخرى من اصناف مختلفة.

30/3-31.

.. ضابطها: هو ما لا ينضبط في باب لقلته.

228/6.

.. و هي ما لو نقل الرواة و اصحاب الائمة عليهم السّلام بغير طريقهم الخاص رواية عدت من النوادر.

229/6.

.. في دلالتها على المدح تأمل.

229/6.

.. قد لا يكون مبوبا.

229/6.

.. قد يكون كتابه اصلا.

230/6.

.. ليس اصلا مرويا و لا نسخة مروية.

230/6.

.. لا يتوقف العمل بها بخلاف الشاذ.

230/6.

.. قد تعدّ بعض النوادر من الاصول.

230/6.

.. ليست اصلا مرويا و لا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

222/6.

.. قد تطلق مقابل الكتاب.

ص: 501

33/3.

.. هي التي لا عمل عليها.

253/1.

- الزيادات.

229/6.

- 25/5، 32.

233/6، 235، 242.

***

ص: 502

* حرف الواو *

و آخر.. اطلق فيما لو حدث عن رجلين احدهما ثقة و الآخر مجروح، فذكر الاول و اشار إلى الثاني ب: آخر.

276/3.

الواسطة.. مهملة أو مجهولة.

376/5.

واسع الاخبار.

80/4.

واسع الباع.

81/4.

واسع الرواية.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

.. لا يفيد التوثيق من دون ضميمة عند الخاصة، فيدخل في الحسن و يكون حديثه مقويا و شاهدا.

145/6.

الواصلية: اصحاب أبي حنيفة واصل ابن عطاء الغزال، من فرق المعتزلة (القدرية).

365/2.

.. من فرق الصوفية.

366/2.

واضح الرواية.. من الفاظ المدح.

304/2.

واضح الحديث.. ذم يتعلق بالمخبر..

201/6.

واقد (وافد).. لفظة لعلها تفيد المدح.

14/3.

الواقفة.. صنفان...

331/2.

الواقفة على...

330/2.

الواقفي: قد يطلق بمعنى التوقف عن القول في القران انه مخلوق أو غير مخلوق، و قد ينسب إلى قبيلة واقف - بطن من أوس -.

219/6-220.

: قد يطلق على من وقف على غير الكاظم عليه السّلام كمنّ وقف على أمير المؤمنين عليه السّلام أو وقف على الصادق عليه السّلام.

330/2.

الواقفية: هم الذين وقفوا على مولانا الكاظم عليه السّلام.

327/2.

ص: 503

: من فرق الموسوية القائلين بختم الامامة على الكاظم عليه السّلام و يقولون بحياته.

328/2.

.. مبدؤهم و سبب الوقف.

328/2-329.

واه.. من الفاظ الذم لشدة ضعفه و سقوط اعتبار حديثه.

295/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

196/6.

.. من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العامة، مما دلّ على ضعفه الشديد.

194/6.

واه بالمرة.. من المرتبة الرابعة من الفاظ الجرح عند العامة.

واه بمرة.. من الفاظ الذم، اي قولا واحدا لا تردد فيه.

295/2.

.. من الفاظ الجرح عند العامة، و هو ساقط الحديث و لا يكتب حديثه و لا يستشهد به.

196/6.

واه بمرة (قولا واحدا لا تردد فيه).

299/2.

واه ضعفوه.. من المرتبة الثالثة من الفاظ الجرح عند العامة.

واهي.. من الفاظ الذم في الراوي و قيل الجرح.

301/2.

الواهي.. من اقسام الضعيف، و هو ضعيف ضعفا يوجب تركه.

156/5.

واهي الحديث.. من الفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

.. من المرتبة الخامسة من الفاظ الجرح عند العامة.

و بالسند المتقدم.. اي اروي لكم أو ارويكم بسندي اليه.

339/6.

و به.. تحذف في الكتابة دون القراءة عند كتابة الاجزاء المشتملة على احاديث باسناد واحد.

318/6.

و به قال حدثنا.. تقال فيما اذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث اول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله في اول الذي يليه بهذا.

283/6.

الوثاقة.. هي الصدق و زيادة.

ص: 504

242/2.

.. هي الموثقية بالمعنى الاعم.

194/2.

.. هي العدالة بالمعنى الاعم.

194/2.

.. هي الاصل في قبول الاخبار.

206/6

.. تثبت باخبار الثقة.

162/6.

.. تغاير العدالة.

216/6.

.. تجامع الفسق و الكفر.

111/6.

.. لا تنافي الرواية عن الضعفاء.

307/2.

- 174/1، 175.

75/2، 103، 105، 133، 146، 155، 159، 165، 177، 179، 183، 189، 194، 195، 221، 222، 223، 224، 226، 236، 237، 247، 251، 254، 271، 290.

13/4.

144/5، 157، 241، 242، 246، 253، 254.

67/6، 79، 89، 111، 117، 124، 126، 147، 151، 164، 168، 179، 284.

الوثاقة بالرواية.

164/2.

الوثاقة بالمعنى الاخص: هي كون الرجل عادلا اماميا ضابطا.

141/2.

الوثاقة بالمعنى الاعم: كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه.

141/2.

- 191/2.

134/6.

وثاقة الراوي.. لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السّلام و ان كان كذلك في الغالب.

184/1.

- 89/6، 216.

وثاقة الراوي بالمعنى الاخص.

194/2.

وثاقة الرجل.

190/2، 192، 193.

وثاقة المجيز.

221/2.

وثاقة المزكي.

ص: 505

142/2.

الوثوق.. هو الموجب للركون إلى قول الرجل و الاعتماد عليه.

68/6.

.. في صدور الرواية.

142/5.

- 20/2، 43، 95، 147، 158، 166، 175، 237، 300.

81/5، 90، 120، 146، 394.

71/6، 117، 176.

الوثوق بالرواية.

164/2، 165.

الوثوق بالصدور.

112/3.

الوثوق به.

74/5.

الوثوق الشخصي.

150/2.

61/5.

الوثوق غالبا يحصل مع اعتبار الملكة.

101/2.

الوثوق و الاطمئنان.. هو المدار في علم الرجال.

194/1.

- 185/5.

45/6، 292.

الوجادة: ثامن طرق تحمل الحديث، و هو ان يجد انسانا كتابا أو حديثا بخط راويه غير معاصر له كان، أو معاصرا لم يلقه، أو لقيه و لكن لم يسمع منه هذا الواجد و لا له منه اجازة و لا نحوها.

164/3-165.

.. ليس شيء منها بلفظ، و انما هو مجرد نقوش و رسوم.

169/3.

.. قيل ليست من باب الرواية بل هو حكاية عمّا وجده في الكتاب.

167/3.

.. من وجوه القدح، و هي انزل وجوه التحمل.

168/3.

.. العمل بها لا ينافي الوثاقة.

154/5.

.. فائدة ذكرها.

314/6.

- 365/1.

163/3، 169، 170، 179، 178، 221.

41/5، 395.

314/6، 315.

ص: 506

الوجادة بغير اجازة.

177/3.

الوجادة من المعصوم عليه السّلام.

186/3.

الوجادة الموثوق بها.

179/3.

وجدت بخط فلان.. من الفاظ التحمل بالوجادة.

167/3.

وجدت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان.. من الفاظ اداء الحديث.

165/3.

وجدت بخطه.. أقوى من قوله قال، لان القول ربّما يقبل الزيادة و النقص و التغيير بخلاف الخط.

314/6.

وجدت في نسخة.. يقال عند الوجادة فيما اذا لم يثق بصحة النسخة.

314/6.

وجدت فيما اوصى إلى فلان ان فلانا حدثه بكذا... من الفاظ تحمل الحديث بالوصاية.

164/3.

وجه: من الفاظ المدح التي قيل بافادتها للعدالة.

209/2.

247/6.

.. من الفاظ المدح الدالة على وجاهة الراوي.

199/1.

.. من دون ضميمة لا يفيد التوثيق عند الخاصة، فيدخل حديثه في الحسن و يكون مقويا و شاهدا.

145/6.

.. يعد الحديث المتصف به من الحسن كالصحيح.

211/2.

.. توثيق.

211/2.

- العلة.

367/1.

وجه اصحابنا.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل بدلالته على التوثيق.

248/2.

- 44/4.

وجه تسمية البترية.

350/2-352.

وجه تسمية التدليس.

376/1.

ص: 507

وجه تسمية تصحيف النظر.

240/1.

وجه تسمية المتفق و المفترق.

286/1.

وجه تسمية المدبج.

302/1.

وجه تسمية المرسل.

338/1.

وجه تسمية المضطرب.

386/1.

وجه تسمية المطلق.

215/1-216.

وجه تسمية المعضل.

335/1.

وجه تسمية المعلل.

366/1.

وجه تسمية المعنعن.

209/1.

وجه تسمية المفرد النسبي.

236/1.

وجه تسمية الموضوع.

398/1.

وجه الحاجة إلى التنويع في الخبر.

80/5.

وجه رجحان الحديث النازل.

246/1.

وجه رجحان العالي في الاحاديث.

246/1.

وجه الطائفة.. من الفاظ المدح المعتد به، و قيل تفيد التعديل و التوثيق.

223/2.

.. استعمله الاصحاب فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته.

224/2.

145/6.

وجه من وجوه اصحابنا.. من الفاظ المدح.

210/2.

.. يفيد التوثيق.

212/2.

وجه من وجوه الطائفة.. من الفاظ المدح.

210/2.

- 219/2.

وجود الحديث في احد الكتب الاربعة.. من المرجحات عند التعارض بينه و بين ما ليس فيها.

56/2.

وجوه الترجيح.

387/1، 388.

وجوه ترجيح السماع.

ص: 508

67/3.

276/6.

وجوه التواتر المعنوي.

118/1.

وجوه الرواية.

277/6.

وجوه السماع و مراتبها.

68/3.

الوحدان.

217/1.

و ذكر الحديث.. يقال فيما اذا ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه الا طرفا.

341/6.

ورد.. من صيغ التمريض في نقل الحديث الضعيف أو المشكوك.

418/1.

ورد عنه.. حكم فيما شك في صحته و ضعفه.

44/6.

ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله.. من صيغ التمريض و الشك، تطلق على الحديث الضعيف و كل ما يشك في صحته و ضعفه.

155/5.

ورع.. من الالفاظ الدالة على المدح التام القريب من الوثاقة، بل لعله دال عليها.

249/2.

.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

- 161/2، 220.

68/4، 85.

وسط.. من المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

.. من الالفاظ التي تردد فيها العامة هل هي جرحا ام مدحا.

198/6.

الوسط: هو غير الطرفين من السند، لا الوسط الحقيقي و لا العرفي.

352/5.

وسط الحديث.. من الفاظ الجرح، يكتب حديثه للنظر و الاعتبار.

195/6.

وسط السند.

336/1.

الوصاية.. لا تكشف عن العدالة.

176/6.

ص: 509

- 164/3.

الوصل.

207/1، 266.

182/5، 369، 370.

46/6، 98.

وصل المرسل.

71/6.

وصل المقطوع.

380/1.

وصي مشايخ الاجازة.. قيل انه من الامارات العامة في المدح أو العدالة.

176/6.

الوصية: سابع طرق تحمل الحديث، و هي ان يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص أو اكثر بكتاب أو أكثر يرويه ذلك الشيخ بعد موته.

162/3.

.. فيها نوع اذن و شبه من العرض و المناولة، و قريبة من الاعلام، و ارفع مرتبة من الوجادة.

163/3.

.. فيها اشعار بالإذن في الرواية.

164/3.

.. منزلة بمنزلة الاعلام.

162/3.

- الوصية بالكتابة.

162/3.

- 65/3، 66، 167، 221.

الوصية بالكتاب - الوصية.

162/3.

وضاع.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

.. من اسوأ عبارات القدح عند العامة.

197/6.

.. من مراتب القدح.

293/2.

203/6.

.. و هي من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند العامة، مما كانت مؤكدة بوضع أو بكذب.

194/6.

- 178/1.

293/2.

181/5.

195/6.

وضاع الحديث من قبل نفسه.. من الفاظ الذم و القدح.

ص: 510

293/2.

وضاع مختلق.. من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند العامة.

194/6.

الوضاعون.

37/6.

الوضاعون للحديث.

39/6.

الوضاعون من الرواة.

38/6.

الوضع: اثبات الكذب و الاختلاق.

42/6.

.. يأتي بمعنى الحط و الطرح.

398/1.

- القلب.

392/1.

- 304/1، 398، 405.

176/2.

399/5.

26/6، 42.

وضع الاحاديث.

33/6.

وضع الحديث.

398/2.

105/5.

73/6.

وضع حديثا.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

الوضع من غير تعمد.

41/6.

الوعيدية.

400/2.

و في الباب عن فلان و فلان.. لا يراد به الحديث المعين، بل يريدون احاديث اخر يصح ان تكتب في الباب.

322/6.

وفيات ائمة القراء.. من فروع علم تاريخ الرواة و الوفيات.

358/6.

وفيات اصحاب الصحاح الستة.. من فروع معرفة تاريخ الرواة و الوفيات.

358/6.

وفيات العلماء المعتمد عليهم.. من فروع علم معرفة تاريخ الرواة و الوفيات.

358/6.

الوقف.. قيل: هو الوقف بين قولين لعالمين احدهما يجرح الراوي و الآخر يعدّله، فيكون بمعنى: التوقف.

- 371/1.

ص: 511

331/5، 333.

46/6.

الوقف بالمعنى الاعم.. اي كل ما روى عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل.

206/1.

وقف عليه.

351/5.

وقف في الموضوع.

381/5.

وقف المرفوع.

369/1.

وقفه فلان على...

352/5.

وقوع الاتفاق على العمل به.. من امارات المدح.

218/2.

وقوع الاتفاق على الفتوى به.. من امارات المدح.

288/2.

وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة بصحة حديثه.. من امارات المدح.

281/2.

وقوع الرجل في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته.. من امارات المدح.

273/2-274.

وقوع الرجل في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجلّ على صحته.. اخذ من امارات المدح بل الوثاقة

273/2.

الوقوع في سند محكوم بالصحة سواء من الاعلام المتقدمين أو المتأخرين.. يعدّ من التوثيقات العامة.

180/6.

الوكالة.. بمجرد توكيل بعض المعصومين للرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم تكن للوكالة جهة مشروط بها.

259/2.

.. من اقوى اسباب الوثوق.

259/2.

.. تفيد المدح المعتد به الملحق للسند بالحسن.

260/2.

.. مفيدة للقبول لا العدالة.

166/6.

.. لا ملازمة فيها مع العدالة.

167/6.

.. من الامارات العامة في الجملة لا بالجملة.

167/6.

ص: 512

.. اغلبها في جمع الحقوق.

166/6.

- 224/2.

141/6.

الوكالة العامة.

164/6.

الوكالة عن الامام عليه السّلام.. من التوثيقات العامة.

180/6.

الوكلاء.

206/2.

121/6، 140، 157.

الوكلاء الاربعة.

16/4.

الوكيل: من طرف المعصوم عليه السّلام في امور الدين و اخذ الحقوق.

164/6.

وكيل (من وكلاء الائمة عليهم السّلام).. من الدرجة العليا في العدالة.

140/6.

وكيل لاحد الائمة عليهم السّلام..

من اقوى امارات المدح بالوثاقة و العدالة عند البعض.

258/2.

وكيل الناحية.

297/1.

***

ص: 513

ص: 514

* حرف الهاء *

الهاشمية.. من فرق الاسماعيلية المنتسبين إلى أبي هاشم.. و هم فرق..

322/2.

هالك.. من الفاظ الجرح عند العامة.

قيل: هي من المرتبة الخامسة منه.

196/6.

هالك (في نفسه أو حديثه).. من الفاظ الذم.

295/2.

الهامش.

210/3.

هذا حديث صحيح.. ارقى العبارات عندهم.

111/5.

هذا الحديث من بلاياه.. كناية عن وضع الحديث من الراوي، من الفاظ الجرح عند العامة.

الهذلية: من فرق القدرية (المعتزلة) اصحاب ابي الهذيل العلاف.

366/2.

هذه تسوية.. اي اسقط غير شيخه و ان على من الحديث لكونه ضعيفا و شيخه ثقة، و اتى بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث.

.. تقال في تدليس التسوية.

387/5.

الهشامية: من فرق المعتزلة (القدرية) اصحاب هشام بن عمرو الفوطي.

367/2.

.. من فرق الغلاة، منسوبون إلى هشام بن سالم و هشام بن الحكم.

394/2.

.. اتباع الفوطي.

394/2.

.. من المشبّه.

395/2.

هل تقبل رواية المبدع ام لا؟

89/5.

هل القلب بمعنى الابدال؟.

11/6.

هل يجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم بمداليل الالفاظ ام لا؟

277/3.

هل يستفاد كون الرجل اماميا بالمعنى الاخص لو اطلق المعدل لفظ العدل أو الثقة عليه أم لا؟

ص: 515

68/6.

هل يستفاد من التعديل العدالة أو الوثاقة على مذهبنا او مذهب المعدل أو بالمعنى الاعم؟

68/6.

هل يشترط في المخبرين بالمتواتر الاسلام أم لا؟

109/1.

هل يشترط في الراوي مذهب خاص؟

58/6.

هل يصح اخذ العوض على التحديث؟.

82/2.

هل يعتبر كون المعدل اماميا كما يعتبر كونه عادلا ام لا؟

81/2.

68/6.

هل يكفي في التزكية الواحد أو اكثر؟

82/6.

هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره أو لا يكفي الا انشاء العدل ذلك دون نقله؟

80/6.

هو ثقة.

169/2.

هو حجة.

169/2.

هو صحيح الحديث.. يقتضي كونه ثقة ضابط.

169/2.

هو عدل.

169/2.

هينم القارئ: اي اخفى صوته، و يراد من القاري هو قارئ الحديث في مجلس الشيخ أو غيره.

***

ص: 516

* حرف الياء *

يأتي بالعجائب: من الفاظ الجرح عند العامة، كناية عن الوضع، اي باتهام المقول فيه بالكذب، او وصف حديثه بالنكارة.

197/6.

يبلغ به (اذا قال الراوي عن الصحابي).

328/1.

يتساهل في الحديث.. من الفاظ الذم.

303/2.

يجوز العمل بالوجادة.. و ان لم تنظم اليها الاجازة و لا غيرها من طرق التحمل للرواية مع الوقوف و الأمن من الغلط و التزوير.

179/3.

يجوز لي.. في قولهم اجزت له ما يجوز لي روايته، المراد منه: مروياتهم.

299/6.

يحتج بحديثه.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

.. لا يدل على التعديل بحال.

171/2.

- 241/2.

يحدث.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

70/3.

يحكي.. من الصيغ التي ليس فيها جزم.

44/6.

(بالمجهول).. تقال فيمن يحكي، معلقة لا معضلة.

216/1.

يخبر.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

70/3.

يختلق الحديث كذبا.. من الفاظ المدح و القدح.

293/2.

يخرج شاهدا.. ما كان من الحديث يعرف و ينكر.

191/6.

- 190/6، 192.

يدلس.

91/3، 147، 178.

ص: 517

399/5، 400

يدلس عن الثقات.

395/5.

يذكر.. من الصيغ التي ليس فيها جزم.

44/6.

.. - بالمجهول -.. معلقة لا معظلة.

216/1.

يذكر عن فلان.. ليس فيه جزم.

266/6.

يرفعه.. قول الراوي عن الصحابي.

328/1.

يرفعه او غيرها.. عن التابعي فهو مرفوع مرسل.

328/1.

يروي.. من اراد ان يروي الحديث المسموع لغيره.

70/3.

.. من الصيغ التي لا تفيد الجزم.

44/6.

يروى حديثه و يعتبر به.. من ادون مراتب التعديل عند العامة.

197/6.

يروي عن.

313/5.

يروي عن الضعفاء.. في قبال ثبت.

241/2.

.. كناية عن عدم التثبت في النقل، اي ينقل كل ما سمعه من اي شخص كان.

171/6.

- 133/2.

يروى عن فلان.. معلقة لا معضلة.

216/1.

.. ليس فيه جزم.

266/6.

يروى عنه.. المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العامة.

144/6.

اليزيدية.. قيل انهم من فرق الاباضية الخوارج.

.. و قيل: من اصحاب يزيد بن نسية.

390/2.

يسرق الحديث: هو الراوي المبدل به عنه بعض المحدثين منفردا فسرق الفاعل منه ذلك.

393/1.

.. المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العامة مما يومي الى لزوم تركه.

194/6.

يسكن اليه.

ص: 518

219/2.

يسوي السند.. اي ان يجعله يبدو متصلا بالثقات.

386/5.

يصح السماع.

271/6.

يضطرب تارة و يصلح اخرى.. من الفاظ الذم.

298/2.

يضع.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

يعتمد على جميع رواياته: من الفاظ المدح و لا تكون كذلك الا اذا كانت خالية من التخليط و الغلو و المناكير.

245/2.

يعتمد عليه.

219/2.

يعتمد المراسيل.. في قبال ثبت.

241/2.

.. قيل من اسباب الذم.

307/2.

.. كناية عدم التثبت في النقل اي ينقل كل ما سمعه من اي شخص كان.

171/6.

- 133/2.

يعرف تارة و ينكر اخرى.. بمعنى بعض احاديثه معروفة و بعضها منكره.

190/6.

- يعرف حديثه و ينكر.

190/6.

يعرف حديثه و ينكر.. من الالفاظ المفيدة للذم في الحديث، و في افادتها للقدح خلاف.

299/2.

.. يؤخذ به تارة و يرد تارة اخرى، فلا دلالة فيها على قدح و لا جرح.

193/6.

.. بعض الناس يأخذونه و بعضهم يرده - اما لضعفه او لضعف حديثه - و لا دلالة فيها على قدح و لا جرح.

193/6.

.. بمعنى ان المراد بالمنكر الاعاجيب، و يقابله قولهم: يعرف.

190/6.

.. بمعنى بعض احاديثه معروفة و بعضها منكره.

190/6.

.. بمعنى ان بعض احاديثه منكر مخالف للأدلة في مضمونه و بعضها معروف له موافق فيه

190/6.

.. يحتمل معناه قبول بعض

ص: 519

الاصحاب و عدم قبول بعض آخر، بمعنى انه مختلف فيه بين الاصحاب.

191/6.

.. يحتمل معناه: يقبل تارة و لا يقبل اخرى.

191/6.

.. معناه مختلف فيه.

191/6.

.. يحتمل ان المراد به انه يعرف معنى حديثه و ينكر، اي مضطرب الالفاظ.

191/6.

.. بمعنى ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر الكتاب و السنة، و اخرى غير مقبول للعقول و غير موافق لظواهر الكتاب و السنة.

191/6.

.. اي يقبل تارة و لا يقبل اخرى.

192/6.

.. يقال فيه انه يخرج شاهدا.

191/6.

.. لعله يرجع الى كون امره مختلطا.

191/6.

.. قد يكون بمعنى ان يراد به يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.

192/6.

.. قد يلحق به كون امره مظلما.

191/6.

.. يفرق بين ما لو كانت نسبته الى الراوي او الى الرواية.

193/6.

.. تارة نسبة للحديث و اخرى للمحدث.

193/6.

يعرف و ينكر.. بمعنى اضطراب الحديث.

191/6.

.. قيل بمعنى انه مخالف للادلة في مضمونه منكر، و ما له موافق فيه معروف.

192/6.

.. لا يعارض توثيق علماء الرجال.

191/6.

- المختلط.

191/6، 192.

- 170/2.

يعلق الاسانيد بالإجازات.. من الفاظ الذم.

303/2.

يعني و نحوها.. كلمة ظاهرة في اجتهاده.

265/3.

يكتب حديثه.. مفيد للمدح المعتد به

ص: 520

و انه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، و هو اعم من التوثيق.

243/2.

.. يفيد المدح الملحق للحديث المتصف به بالحسن.

243/2.

.. قيل هو بمعنى لا يطرح حديثه بل ينظر فيه و يختبر حتى يعرف حاله فلعله يقبل.

243/2.

- 241/2.

يكتب حديثه و ينظر فيه.. عبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقته الضابطين.

256/2.

.. من المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند العامة.

يكذب.. من الفاظ الجرح عند العامة.

197/6.

يكفي الاطلاق في الجرح دون التعديل.

85/2.

يلزم كاتب الحديث صرف الهمة إلى ضبطه و تحقيقه شكلا و نقطا.

198/3.

ينبغي للكاتب ان يكتب اجازة الشيخ عقيب كتابة السماع.

78/3-79.

ينظر في حديثه.. لا يفيد مدحا و لا تعديل و لا يدخل حديث الراوي المتصف به في الصحيح و لا الحسن.

252/2.

146/6.

.. قيل هو بمعنى لا يطرح حديثه بل ينظر فيه و يختبر حتى يعرف حاله فلعله يقبل.

243/2.

.. يفيد المدح الملحق حديث المتصف به بالحسن.

243/2.

146/6.

.. مفيد للمدح المعتد به و انه محل اعتناء و اعتماد في الحديث، و هو اعم من التوثيق.

243/2.

.. من الفاظ المدح دون التوثيق.

242/2.

ينظر فيه.. المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند العامة لا تشعر بالضبط و لكن يعتبر حديثه.

143/6.

ص: 521

.. اي في حديثه.

241/2.

ينظر فيه اعتبارا.. من ادنى مراتب الذم المقارب للتعديل.

195/6.

ينميه (اذا قال الراوي عن الصحابي).

328/1.

يونسي: اختلف في افادتها المدح او الذم، و لعله ذم باعتبار نسبته إلى اصحاب يونس.

208/6-209.

- 209/6.

اليونسية.. من فرق الخوارج، من اصحاب يونس السمري.

.. و قيل: هم من المرجئة.

391/2.

.. قيل من فرق الغلاة، اتباع يونس القمي.

.. و قيل: من المشبهة.

395/2.

***

ص: 522

فهرس الجزء السابع (نتائج مقباس الهداية)

المقدمة 11

حرف الألف 13

حرف الباء 81

حرف التاء 89

حرف الثاء 117

حرف الجيم 125

حرف الحاء 131

حرف الخاء 173

حرف الدال 183

حرف الذال 187

حرف الراء 191

حرف الزاء 207

حرف السين 209

حرف الشين 225

حرف الصاد 239

ص: 523

حرف الضاد 259

حرف الطاء 269

حرف الظاء 273

حرف العين 275

حرف الغين 301

حرف الفاء 309

حرف القاف 331

حرف الكاف 347

حرف اللام 359

حرف الميم 371

حرف النون 491

حرف الواو 503

حرف الهاء 515

حرف الياء 517

ص: 524

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.