موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 31 مناسك الحج : العربي

هوية الکتاب

عنوان واسم المؤلف: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 31 مناسك الحج/ بحسب الفتوى روح اللّٰه الموسوي الخمیني

مواصفات النشر : طهران : موسسة تنظیم و نشر آثارالامام الخمیني قدس سرة، 1396.

مواصفات المظهر: 137ص

حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة

ترتيب الكونجرس: BP183/9/خ8الف47 1396

تصنيف ديوي : 297/3422

رقم الببليوغرافيا الوطنية : 70041

عنوان الإنترنت للمؤسسة: https://www.icpikw.ir

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

المحرر: محمّد علي ملك محمّد

ص: 1

اشاره

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

مقدّمة التحقيق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

من الكتب التي ألّفها الإمام الخمينى قدّس سرّه في مجال الفتاوى الشرعية، كتاب «مناسك الحج» الذي يشتمل على الأحكام المرتبطة بأداء الحجّ والعمرة واُعدّ للحجّاج والمعتمرين.

هذا الكتاب الذي صدر عدّة مرّات باللغتين العربية والفارسية من قبل دور نشر مختلفة خلال ثلاثة عقود من مرجعيّة سماحته، قد طبع وصدر باللغة الفارسية لأوّل مرّة في عام 1340 الشمسي الوافق لشوّال المكرم من عام 1381 القمري من قبل «المطبعة العلمية» في قم.

وفقاً لما أفاده بعض تلاميذ الإمام قدّس سرّه فإنّ سماحته ألّف مباشرةً كتاب «مناسك الحجّ» بعد أن دوّن جمع من الأفاضل في الحوزة العلمية كتاباً بهذا الاسم لأوّل مرّة بعد وفاة آية اللّه العظمى السيّد البروجردي قدّس سرّه بقليل، وكان هذا التأليف ناظراً إلى كتاب «مناسك الحجّ» للعلاّمة الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه ،

ص: 5

لكنّه بالنظر إلى ما قام به الإمام الخميني قدّس سرّه من النضال والانتفاضة ضدّ الحكم الظالم والعميل لمحمد رضا بهلوي والذي استتبع اعتقاله وحصاره ونفيه خارج البلاد والحظر لصدور كتبه وآثاره العلمية، فلم نعثر على تاريخ معيّن من صدور هذا الكتاب باللغة العربية وبإنشاء الإمام قدّس سرّه .

قدّمنا النصّ العربي للمناسك على النصّ الفارسي في هذا المجلّد من موسوعة الإمام قدّس سرّه وذلك بسبب اشتماله على فروع أكثر بالنسبة إلى الحجّ والعمرة من بين سائر الكتب المؤلّفة من قبل سماحته في الحجّ.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1357 الشمسي ولحدّ الآن تعرّض كتاب «مناسك الحجّ» في نسخته الفارسية ثلاث مرّات للمراجعة والإصلاح.

بداية وفي عام 1361 من قبل دار نشر «الزهراء(سلام الله علیها)» واُضيف إليه استفتاءات جديدة وقد نشر في 207 صفحة مع تقريظ من الإمام قدّس سرّه .

وفي المرّة الثانية، في عام 1362 الشمسي الموافق 1403 القمري وقع إصلاحات وترجم بعض من المسائل من كتاب الحجّ من «تحرير الوسيلة» وفي ختام الكتاب اُضيفت مائة مسألة حول أحكام الحجّ ونشر من دار «پاسدار اسلام» للنشر.

وفي عام 1366 الشمسي الموافق 1407 القمري اُعدّ أكمل نسخة لكتاب «مناسك الحجّ» للإمام الخميني قدّس سرّه حيث كان لها بالإضافة إلى إصلاحات في «التحرير» وترتيب الفصول، مسائل اُخرى من كتاب حجّ «تحرير الوسيلة» وخمسمائة وخمسون مسألة جديده. وقد حصلت واُيّدت هذه التغييرات والإصلاحات من قبل عضوين في هيئة الاستفتاءات للإمام قدّس سرّه ؛ المرحوم آية اللّه

ص: 6

السيّد عباس خاتم اليزدي والمرحوم آية اللّه الشيخ محمّد حسن القديري.

صدرت هذه النسخة الكاملة للكتاب عدّة مرّات من قبل مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه في أشكال مختلفة. وهذا النصّ من كتاب «المناسك» هو بعينه ما نشرته دار مشعر للنشر مع حواشٍ من المراجع العظام.

ترجم كتاب المناسك باللغة الاُرديّة بإشراف من مجلس رعاية الطلبة غير الإيرانيين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة وكتبه بخطّه السيّد جعفر صادق من باكستان.

هذا المجلّد من موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه يحتوي على النسخه العربية لمناسك الحجّ وآخر وأكمل نسخة فارسية منها.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه

فرع قم المقدّسة

ص: 7

ص: 8

إشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام

على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

أمّا بعد ؛ فالحجّ من أهمّ الواجبات الدينية ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر الموبقة ، وهو المسمّى بحجّة الإسلام ؛ أي الحجّ الذي بني عليه الإسلام ، ويجب في أصل الشرع على المستطيع مرّة واحدة في تمام العمر .

وهو على ثلاثة أقسام : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ؛ أي غير بعيد ، وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب من مكّة على الأقوى ، ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع ، وحيث إنّ النظر في هذه الرسالة معطوف إلى بيان وظيفة من كان بعيداً عن مكّة بأزيد ممّا ذكر ، نقتصر على ذكر أحكام حجّ التمتّع .

والمستحبّات المذكورة في هذه الوجيزة من الأدعية وغيرها يؤتى بها بقصد الرجاء .

ص: 1

ص: 2

مقدّمة

اعلم : أنّ حجّ التمتّع مركّب من العمرة والحجّ ، والعمرة مقدّمة على الحجّ :

أمّا عمرة التمتّع : فصورتها أن يحرم في أشهر الحجّ من أحد المواقيت لعمرة التمتّع ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ، ويصلّي عند مقام إبراهيم علیه السلام ركعتين ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يقصّر ، فيحلّ له كلّ ما حرم عليه بالإحرام .

وأمّا حجّ التمتّع : فصورته أن يحرم للحجّ من مكّة المعظّمة ، ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط ، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير ، ويتعيّن على النساء التقصير ، ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء ، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي الحادية عشر

ص: 3

والثانية عشر والثالث عشرة ، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي ، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه ، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثمّ ينفر بعد الزوال في بعض الصور ، وفي بعضها يقيم إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي كما يأتي ، ثمّ يعود إلى مكّة للطوافين والسعي ، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلاّ لعذر .

(مسألة 1) : لا يجب على المكلّف أن يعلم صورة حجّ التمتّع قبل العمل ولو إجمالاً ، بل يكفيه القصد إلى إتيان عمرة التمتّع وحجّه الواجب وتعلّم الكيفية وقت العمل ، وإن كان الأحوط التعلّم قبله .

(مسألة 2) : يشترط في حجّ التمتّع اُمور :

أحدها : النيّة ؛ أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ .

ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ .

ثالثها : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرى لم يصحّ ولم يجز عن حجّ التمتّع .

ص: 4

القول: في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلاً

اشارة

وفيه بابان :

ص: 5

ص: 6

الباب الأوّل: في أعمال عمرة التمتّع

اشارة

وفيه فصول :

ص: 7

ص: 8

الفصل الأوّل: في محلّ إحرام عمرة التمتّع

وهي المواضع التي عيّنت للإحرام وتسمّى بالمواقيت وهي خمسة :

الأوّل : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .

(مسألة 1) : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة ؛ وهي ميقات أهل الشام . نعم ، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .

(مسألة 2) : الجنب والحائض والنفساء يجوز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل يجب عليهم حينئذٍ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء ، فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .

ص: 9

الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة ، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات عرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، ولو خالف التقيّة وأحرم قبل ذات عرق فصحّة إحرامه محلّ إشكال ، ويجب عليه تجديد الإحرام في ذات عرق .

الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع : يلملم ، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه .

الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه .

(مسألة 1) : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ فضلاً عن الوثوق ، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك ، لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات .

(مسألة 2) : من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط ، والأولى تجديد الإحرام عند محاذاة الآخر .

(مسألة 3) : المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم ؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّية ، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق ، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام

ص: 10

مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها ، فالحجّاج الذين يسافرون إلى جدّة مع الطائرات في زماننا إن أرادوا أن يزوروا المدينة بعد أعمال الحجّ فعليهم على الأحوط النزول في جدّة بلا إحرام والسؤال ممّن يعتمد عليه عن محلّ المحاذاة مع الميقات ، فإن علموا أ نّه جدّة أو حدّة فيحرمون منها ، وإلاّ فيجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت مثل الجحفة والإحرام منها إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يحرمون من جدّة مع النذر ، والأولى تجديد الإحرام في حدّة .

(مسألة 4) : تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه .

(مسألة 5) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات إلاّ إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليه ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : «للّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة» وإن كان الأحوط خلافه .

(مسألة 6) : لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً .

(مسألة 7) : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا

ص: 11

لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم فلا يجب الإحرام .

(مسألة 8) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام .

(مسألة 9) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين في الميقات يجزيه النيّة والتلبية فيه والتجاوز عنه ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .

(مسألة 10) : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثمّ زال العذر وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلاّ أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم ، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان ، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع ، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم . ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة ، ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه .

ص: 12

الفصل الثاني: في واجبات الإحرام

اشارة

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة :

الأوّل : القصد ، لا بمعنى قصد الإحرام ، فإنّه لا يمكن ، بل بمعنى قصد عمرة التمتّع ، فإذا قصد العمرة ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه ، فلو لم يقصد العمرة لم يتحقّق إحرامها؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد ، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن ، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم .

(مسألة 1) : يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديد الإحرام . وأمّا الرياء بعد العمرة فلا يبطلها كما في سائر العبادات .

(مسألة 2) : يعتبر في النيّة تعيين المنويّ وهي عمرة التمتّع ، وأ نّه لنفسه أو غيره ، وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي ، فلو نوى من غير تعيين

ص: 13

وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، وأمّا نيّة الوجوب أو الاستحباب فغير واجبة إلاّ إذا توقّف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال .

(مسألة 3) : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، بل لو عزم على ارتكاب ما لا يبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لم يضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ ، فيبطل الإحرام به .

(مسألة 4) : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً ؛ فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلاً اسمه الحجّ ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة ، فإحرامه باطل يجب تجديده من الميقات إن أمكن ، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام .

الثاني من الواجبات : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ أن يقول :

«لَبَّيْكَ ، أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ» . فلو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم : «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» . وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : «لَبَّيْكَ ، أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» . ويستحبّ أن يقول بعد التلبية الواجبة : «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ داعِياً إِلَى دارِ السَّلاَمِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ غافِرَ الذَّنْبِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلاَلِ وَالاْءِكْرَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ (الخَلْقِ خ . ل) لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ

ص: 14

وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ» . وينبغي أن يكون الحاجّ عند التلبية متوجّهاً إلى ربّه بحضور قلبه ومجيباً إلى دعوة ربّه .

ويستحبّ أيضاً أن يضيف إليها : «لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلاَغُهَا عَلَيْكَ» .

(مسألة 1) : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل ، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز .

(مسألة 2) : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع إلاّ بالتلبية ، ولا يجوز تأخيرها عن الميقات ، فلو أخّرها عمداً عصى ، ويجب عليه العود إلى الميقات إن أمكن وتداركها ، ومع عدم الإمكان يتدارك من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان . نعم ، لو دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والتلبية منه ، ومع عدم إمكانه أيضاً يلبّي من مكانه ، والأولى الأحوط رجوعه إلى خارج الحرم بمقدار الإمكان .

(مسألة 3) : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن

ص: 15

الأقوى ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه ؛ لعدم انعقاده إلاّ بها .

(مسألة 4) : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم ، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ ، وفي آخر الليل ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار .

(مسألة 5) : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة على الأحوط ، والمراد من البيوت بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، والحاجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة على الأحوط .

(مسألة 6) : الظاهر أ نّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : «لَبَّيْكَ ، أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ» بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ» .

(مسألة 7) : لو شكّ بعد التلبية أ نّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة ، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات ، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان ؛ خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة .

(مسألة 8) : لو شكّ بعد التلبية وهو في الميقات في أ نّه أتى بها بنيّة عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع بنى على الصحّة ويتمّ العمرة ، والأولى تجديد التلبية ، وكذا لو كان وظيفته الحجّ وشكّ بعد التلبية في أ نّه أتى بها بنيّة الحجّ أو العمرة بنى على الصحّة ويتمّ الحجّ ، وإن كان الأحوط تجديد التلبية .

ص: 16

(مسألة 9) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أ نّه كان بعد التلبية - حتّى تجب عليه - أو قبلها ، لم تجب عليه .

الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه ، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل واجب تعبّدي ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً ، نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ومع العقد لا يبطل إحرامه ولا كفّارة عليه ، ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين .

(مسألة 1) : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلاّ في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل يلبس الثوبين ، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس ، وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .

(مسألة 2) : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ، وإن كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فوراً ، ولو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه

ص: 17

بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه ، فإنّه يجب نزعه لا شقّه .

(مسألة 3) : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة .

(مسألة 4) : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

(مسألة 5) : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام .

(مسألة 6) : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .

(مسألة 7) : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .

(مسألة 8) : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .

(مسألة 9) : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب .

ص: 18

(مسألة 10) : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به ، نعم لو لم يرتفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز .

(مسألة 11) : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى ، لكن صحّ إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .

(مسألة 12) : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .

(مسألة 13) : لو بدّل ثوبي الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولى أن يلبس ما عقد الإحرام فيه للطواف .

مستحبّات الإحرام

1- توفير شعر الرأس قبل الإحرام، ويتأكّد الاستحباب عند هلال ذي الحجّة.

2- تنظيف الجسد من الأوساخ ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبطين والعانة بالنورة أو بغيرها ، والنورة أفضل وإن كان قد استعملها قريباً .

3- الغسل عند ما يريد الإحرام ، والحائض والنفساء أيضاً يصحّ منهما غسل الإحرام ، ومن لم يتمكّن من الغسل لعذر وغيره يتيمّم بدل الغسل ، كما يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء في الميقات . وإذا وجده

ص: 19

في الميقات وكان قد اغتسل أعاد الغسل ، وكذا إذا أحدث بالأصغر قبل الإحرام استحباباً ، وهكذا أيضاً يعيد الغسل استحباباً إذا أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أن يأكله أو يلبسه .

ويكفي الغسل في أوّل النهار : للّيلة الآتية ، وفي أوّل الليل للنهار الآتي .

4- الدعاء عند الغسل للإحرام بالمأثور عن المعصومين علیهم السلام ، فيقول مثلاً :

«بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ أَللّهُمَّ اجْعَلْهُ نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ، وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ ، أَللّهُمَّ طَهِّرْنِي وَطَهِّرْ قَلبِي وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَأَجْرِ عَلَى لِسَانِي مَحَبَّتَكَ وَمِدْحَتَكَ وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ ، فَإِنَّه لا قُوَّةَ لِي إِلاَّ بِكَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوامَ دِينِي التَّسْلِيمُ لَكَ (لِأَمْرِكَ خ . ل) وَالاْتِّباعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ».

5- الإحرام في الثياب القطن ، وأفضلها البيض ، مثل مناشف الحمّام .

6- أن يكون عقيب صلاة الظهر ، أمّا إذا لم يكن عليه صلاة الظهر ، فعقيب فريضة اُخرى وإن كانت قضاءً ، أمّا إذا لم يكن عليه قضاء فعقيب صلاة ستّ ركعات نافلة ، ودونها في الفضل صلاة ركعتين يقرأ في الاُولى بعد «الحمد» «التوحيد» ؛ أي «قل هو اللّه أحد» ويقرأ في الثانية بعد «الحمد» «قل يا أيّها الكافرون» .

7- قراءة هذا الدعاء عند نيّة الإحرام بعد الفراغ من الصلاة ، وهو الذي رواه معاوية بن عمّار في الصحيح بعد الحمد والثناء على اللّه تعالى :

«أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ ، فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، لاَ اُوقى إِلاَّ مَا وَقَيْتَ ، وَلاَ آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ ، فَأَسْأَ لُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ

ص: 20

عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ ، وَتُسَلِّمَ لِي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافيَةٍ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِي رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ ، أَللّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَأَنْفَقْتُ مَالِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، أَللّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَعُمْرَتِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي اُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي ، فَخَلِّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ، أَللّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً ، أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، أبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الاْخِرَةَ» .

ثمّ يلبس ثوبي الإحرام ، يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً .

8- الدعاء حينما يلبس ثوبي الإحرام فيقول :

«أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا اُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَاُؤَدِّي فِيهِ فَرِيضَتِي ، وَأَعْبُدُ فيهِ رَبِّي ، وَأَنْتَهِي فيهِ إِلَى مَا أَمَرَنِي ، أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي ، وَأَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي ، وَقَبِلَنِي وَلَمْ يَقْطَعْ بِي ، وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي ، فَهُوَ حِصْنِي وَكَهْفِي وَحِرْزِي وَظَهْرِي وَمَلاَذِي وَرَجَائي وَمَنْجَايَ وَذُخْرِي وَعُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَرَخَائي» .

مكروهات الإحرام

1 - الإحرام في الثياب السود والمصبوغة بالألوان أو بالعصفر .

2 - الإحرام في الثياب الوسخة ، ولكن إذا وسخت بعد الإحرام يكره للمحرم غسلها إلى أن يحلّ من إحرامه .

ص: 21

3 - الإحرام في الثياب المعلمة ، وهي التي يكون فيها لون ينافي لونها .

4 - النوم على الفراش الأسود ، والوسادة السوداء ، وحتّى الثياب السود يكره النوم عليها أيضاً .

5 - دخول الحمّام للمحرم .

6 - تدليك الجسد ؛ أي فركه ؛ سواء ذلك باليد أو الكيس .

7 - تلبية من يناديه ، بأن يجيبه بكلمة «لَبّيك» .

8 - الاحتباء ، وهو الجلوس على الأليين ، ومدّ الساقين وتشبيك اليدين على الرجلين .

9 - رواية الشعر ولو بحقّ .

10 - المصارعة ونحوها ممّا يخاف منه أن يصاب بجرح ، أو يقع بعض الشعر من بدنه .

ص: 22

الفصل الثالث: في تروك الإحرام

اشارة

والمحرّمات منه اُمور :

الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلاً - ولو صاده محلّ - وإشارةً ودلالةً وإعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه .

(مسألة 1) : يحرم على المحرم إمساك الطير وإن كان مالكاً له .

(مسألة 2) : لا يحرم على المحرم ذبح الحيوانات الأهلية مثل الدجاج والبقر والغنم والإبل ، وكذا الأكل منها .

(مسألة 3) : لا يحرم على المحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في البحر . وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .

الثاني : النساء وط ءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .

(مسألة 1) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبراً بالاُنثى أو الذكر عن

ص: 23

علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ والفقير .

(مسألة 2) : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ .

(مسألة 3) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ، وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلاّ فببقرة ، وإلاّ فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى

فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة .

(مسألة 4) : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .

(مسألة 5) : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .

ص: 24

الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاًّ ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلاًّ وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً ، والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة .

(مسألة 1) : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط تركها ، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .

(مسألة 2) : لو عقد محلاًّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ولا ينكحها أبداً .

(مسألة 3) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .

(مسألة 4) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .

الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .

الخامس : الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران ، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .

(مسألة 1) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلاّ

ص: 25

بعض أقسامها البرّية ، كالخزامى وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ،

والقيصوم والشيح والإذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .

(مسألة 2) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح والاُترجّ أكلاً واستشماماً وإن كان الأحوط ترك استشمامه .

(مسألة 3) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .

(مسألة 4) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

(مسألة 5) : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .

(مسألة 6) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة .

السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .

ص: 26

(مسألة 1) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة .

(مسألة 2) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ولا كفّارة عليهنّ للبسه ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين .

(مسألة 3) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .

(مسألة 4) : لو لبس المخيط كالقميص مثلاً وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .

السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .

(مسألة 1) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .

(مسألة 2) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .

(مسألة 3) : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .

الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة ،

ص: 27

لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .

(مسألة 1) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلاّ فلا تجوز .

(مسألة 2) : لو كان في غرفة سكناه مرآة وعلم أ نّه قد ينظر فيها سهواً فلا إشكال فيه ، لكنّ الأحوط رفعها أو وضع شيء عليها .

التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره .

العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .

الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : «لا واللّه» و«بلى واللّه» وكلّ ما هو مرادف لذلك من أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم يكن معه «لا» و«بلى» وما يرادفهما من أيّة لغة كانت ، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالى ك «الرحمان» و«الرحيم» و«خالق السماوات» ونحوها بالجلالة ، وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال .

(مسألة 1) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي

ص: 28

المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة .

(مسألة 2) : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة .

(مسألة 3) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة ، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اُخرى ، ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة ، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم .

(مسألة 4) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل، القسم بالجلالة وغيرها .

الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها وانتقالها ، لكنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام .

الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .

ص: 29

الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها ، وليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .

الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلاّ فلا شيء عليه .

السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاًّ .

(مسألة 1) : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .

(مسألة 2) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين ، لكلّ منهم مدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق .

(مسألة 3) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به .

السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه حتّى الحشيش والحنّاء

ص: 30

والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والاُذن من الرأس ظاهراً ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة ، وعصابة الرأس للصداع .

(مسألة 1) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه فيما يغطّيه ، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .

(مسألة 2) : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .

(مسألة 3) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .

الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .

(مسألة 1) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ويجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .

(مسألة 2) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل

ص: 31

إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ ، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .

(مسألة 3) : لا كفّارة في تغطية الوجه ولا في عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين .

التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه ، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة .

(مسألة 1) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره ، وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك .

(مسألة 2) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل .

(مسألة 3) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .

ص: 32

(مسألة 4) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ، وإن تكرّر منه الاستظلال في كلّ منهما .

العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .

الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصّها كلاًّ أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أ نّهما زائدان .

(مسألة 1) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ .

(مسألة 2) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلاّ مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .

(مسألة 3) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ

ص: 33

واحد مدّ ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة .

(مسألة 4) : لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر .

الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط ، وفيه شاة على الأحوط .

الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ؛ ويستثنى منه موارد : الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخر وهو حشيش .

(مسألة 1) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها؛ فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .

(مسألة 2) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته ، وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار .

(مسألة 3) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .

ص: 34

(مسألة 4) : لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز على المحرم .

الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة ، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .

مستحبّات دخول الحرم

1 - الغسل قبل دخول الحرم .

2 - دخول الحرم ماشياً حافياً حاملاً نعليه بيده تواضعاً وخشوعاً للّه تعالى ، وإذا تمكّن من بقائه هكذا حتّى يدخل مكّة ومسجد الحرام فهو أفضل له وأولى .

3 - قراءة الدعاء المأثور عند دخول الحرم فيقول : «أَللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ : (وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) . أَللّهُمَّ إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَفَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَمُسْتَجِيباً لَكَ ، مُطِيعاً لِأَمْرِكَ ، وَكُلُّ ذلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ ، أَبْتَغِي بِذلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ ، وَالْقُرْبَةَ إِلَيْكَ ، وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ ، وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي ، وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَحَرِّمْ بَدَنِي عَلَى النَّارِ ، وَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَعِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» .

4 - مضغ الإذخر . وهو نبت معروف بمكّة .

ص: 35

مستحبّات دخول مكّة

1 - الغسل أيضاً ؛ مثل غسل دخول الحرم بالنيّة هكذا : «أغتسل لدخول مكّة المكرّمة قربة إلى اللّه تعالى» .

2 - دخول مكّة من الطريق الأعلى إن أمكن من عقبة كداء بالفتح والمدّ .

3 - الدخول إلى مكّة متأنّياً مطمئنّاً على سكينة ووقار وتواضع للّه تعالى .

مستحبّات دخول مسجد الحرام

1 - الغسل لدخول المسجد الشريف من منزله أو من بئر ميمون في الأبطح ، ونيّة الغسل هذا كما سبق هكذا : «أغتسل لدخول مسجد الحرام قربة إلى اللّه تعالى» .

2 - الدخول من باب بني شيبة ، وهو الآن داخل المسجد الشريف بعد ما جرى عليه التوسيع وهو مقابل باب السلام على الظاهر .

3 - الدعاء بالمأثور عند الوقوف على الباب بكمال الخضوع والخشوع ، والسكينة والوقار ، ويدعو بما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبداللّه الصادق علیه السلام قال : «فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرَكَاتُهُ ، بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ وَمَا شَاءَ اللّه ُ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللّه ِ وَرُسُلِهِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّه ِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّه ِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» .

وفي رواية أبي بصير عنه علیه السلام : «تقول وأنت على باب المسجد : بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ وَمِنَ اللّه ِ وَإِلَى اللّه ِ وَمَا شَاءَ اللّه ُ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّه ِ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ،

ص: 36

وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلّهِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّه ِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبيَاءِ اللّه ِ وَرُسُلِهِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى إِبْراهيمَ خَلِيلِ الرَّحْمنِ ، أَلسَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّه ِ الصَّالِحِينَ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى أَنْبيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَاسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَمَرْضَاتِكَ ، وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِ الإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ ، أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَزُوَّارِهِ ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ ، أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَزَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ ، وَعَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَزَارَهُ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَأَكْرَمُ مَزُورٍ ، فَأَسْأَ لُكَ يَا أَللّه ُ يَا رَحْمنُ بِأَ نَّكَ أَنْتَ اللّه ُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَريكَ لَكَ وَبِأَ نَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ ، أَسْأَ لُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ بِزيَارَتِي إِيَّاكَ أَوَّلَ شَيْءٍ تُعْطِينِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ» .

ثمّ تقول ثلاث مرّات : «أَللّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ» .

ثمّ تقول : «وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الاْءِنْسِ وَالْجِنِّ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ» .

ص: 37

ثمّ تدخل المسجد الشريف فتقول كما في «الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام » : «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّه ِ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ» .

ثمّ ارفع يديك وتوجّه إلى الكعبة الشريفة وقل : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ فِي مَقَامِي هَذَا وَفِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَأَنْ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي ، أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ ، أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَالْبَلَدَ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتَ بَيْتُكَ ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ ، وَأَؤُمُّ طَاعَتَكَ ، مُطِيعاً لِأَمْرِكَ ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ ، أَسْأَ لُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ . أَللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَمَرْضَاتِكَ» .

ثمّ تخاطب الكعبة الشريفة وتقول : «أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي عَظَّمَكِ وَشَرَّفَكِ وَكَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ» .

فإذا وقع نظرك على الحجر الأسود فتوجّه إليه وقل : «أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّه ُ ، سُبْحَانَ اللّه ِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَاللّه ُ أَكْبَرُ ، أَللّه ُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَاللّه ُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَى وَأَحْذَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيي وَيُميتُ ، وَيُميتُ وَيُحْيي ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَسَلاَمٌ عَلَى جَمِيعِ النَّبيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَللّهُمَّ إِنِّي اُؤْمِنُ بِوَعْدِكَ ، وَاُصَدِّقُ رُسُلَكَ ، وَأَتَّبِعُ كِتَابَكَ» .

ص: 38

ثمّ امش متأنّياً مطمئنّاً وقصّر خطواتك خوفاً من عذاب اللّه تعالى ، فإذا قربت من الحجر الأسود فارفع يديك فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على محمّد وآله وقل ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام : «أَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي» ثمّ امسح يديك وجسدك بالحجر الأسود إن أمكن وقبّله ، وإذا لم تتمكّن من تقبيله فامسحه بيدك ، وإذا لم تتمكّن من ذلك أيضاً ؛ لكثرة الازدحام ، فأشر إليه وقل : «أَللّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا ، وَمِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ ، أَللّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، آمَنْتُ بِاللّه ِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى وَعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللّه ِ» .

وإذا لم تتمكّن من قراءة تمام الدعاء فاقرأ ما استطعت قراءته منه وقل : «إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي ، وَفِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي ، فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ» .

ص: 39

الفصل الرابع: في الطواف

اشارة

الطواف أوّل واجبات العمرة للمحرم بعمرة التمتّع ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بالتفصيل والشرائط الآتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .

(مسألة 1) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بعمرة مفردة والحجّ من قابل ، ولو أبطل بعض أركان عمرته عمداً فمع إمكان الجبران يجبره وإلاّ فحكمه حكم إبطال العمرة .

(مسألة 2) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلاّ استناب لإتيانه .

(مسألة 3) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ولم يحصل له القدرة في الوقت ؛ فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلاّ تجب الاستنابة عنه .

ص: 40

(مسألة 4) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان : الأوّل: في شرائطه ، وهي اُمور :

الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام .

الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .

(مسألة 1) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ؛ فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلاّ أتمّه .

(مسألة 2) : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .

(مسألة 3) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو كان شكّه بعد الطواف يصحّ طوافه ويتوضّأ للأعمال اللاحقة ، ولو شكّ في أثنائه في أ نّه اغتسل من الأكبر ، يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف في ذلك يصحّ طوافه ، ويجب الخروج فوراً ويغتسل للأعمال اللاحقة .

ص: 41

(مسألة 4) : لو كانت حائضاً ولم تقدر على البقاء في مكّة حتّى تطهر تستنيب للطواف وصلاته ، وتأتي بسائر الأعمال مباشرة .

(مسألة 5) : حكم فاقد الطهورين حكم غير المتمكّن من الطواف ، فمع اليأس عن وجدان أحدهما يستنيب للطواف وصلاته ، والأحوط وجوباً بالنسبة إلى غير الجنب والحائض والنفساء الطواف مباشرة أيضاً وإن كانت مستحاضة ؛ لجواز دخولها في مسجد الحرام وإن لم تأت بالأغسال الواجبة عليها ، ولكنّه خلاف الاحتياط .

(مسألة 6) : لو كان معذوراً عن الوضوء والغسل يجب عليه التيمّم بدلاً عنهما .

(مسألة 7) : لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء ، ولا يجب التيمّم بدلاً عن الغسل وإن كان أحوط .

(مسألة 8) : الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى أن يضيق الوقت أو ييأس .

(مسألة 9) : لو كان على طهارة وشكّ في عروض الحدث بعدها يبني على الطهارة ، كما أ نّه لو كان محدثاً وشكّ في حصول الطهارة بعده يبني على كونه محدثاً .

(مسألة 10) : لو علم بالطهارة والحدث وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما يتوضّأ أو يغتسل على الأحوط .

الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم ، وأمّا دم

ص: 42

القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أنّ الأحوط تطهير المقدار الممكن من اللباس أو تعويضه .

(مسألة 1) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلاّ مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير .

(مسألة 2) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .

(مسألة 3) : لو نسي تطهير بدنه أو لباسه وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .

(مسألة 4) : لو شكّ قبل الطواف في نجاسة بدنه أو لباسه يبني على الطهارة ، ويصحّ طوافه ولو مع كشف الخلاف بعد الطواف ، نعم لو علم بنجاسته سابقاً يجب التطهير للطواف .

الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ،

ص: 43

ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .

الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه ، والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلّي .

السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .

القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .

وهي اُمور :

الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره .

الثاني : الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه من أوّله أو وسطه أو آخره ، ويتمّ الشوط به .

وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بذلك الجزء ، ولا يجب بل لا يجوز ما يفعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال .

(مسألة) : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما يفعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر ممّا يوجب الوهن على المذهب .

الثالث : الطواف على اليسار ؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف ،

ص: 44

فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل علیه السلام صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا يفعله سائر المسلمين .

(مسألة 1) : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .

(مسألة 2) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .

(مسألة 3) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.

(مسألة 4) : يعتبر في الطواف الاختيار في جميع أجزائه ، فما قد يشاهد من بعض الجهّال وأهل الوسوسة من سلب الاختيار عن نفسه والاتّكاء على يد الغير موجب لبطلان الطواف .

(مسألة 5) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبط ء ماشياً وراكباً لكنّ الأولى المشي اقتصاداً .

الرابع : إدخال حجر إسماعيل علیه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو

ص: 45

فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مّر ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً ، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة ذلك الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .

الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم علیه السلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .

(مسألة 1) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم علیه السلام داخلاً في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ويتمّ الطواف ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد ذلك .

(مسألة 2) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل علیه السلام بمقداره ، وقالوا : بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .

السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى على أحدهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .

السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .

(مسألة 1) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة ، ولو حدث له هذا القصد في الأثناء بطل ما أتى به بعد هذا القصد ويجب

ص: 46

إعادة ذلك لو لم يزد على السبعة بهذا القصد ، وإلاّ بطل الطواف من رأس .

(مسألة 2) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه ، وكذا لو قصد أن يأتي بشوط آخر للتبرّك أو لغرض آخر .

(مسألة 3) : لو نقص من طوافه سهواً ؛ فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكنّ الأحوط الإتمام والإعادة .

(مسألة 4) : لو لم يتذكّر النقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، وحكم الطواف في الصورتين ما مرّ في (المسألة 3) السابقة .

(مسألة 5) : لا يجوز القران في الطواف الواجب ويكره في المستحبّ ، ومعنى القران إتيان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل بينهما بصلاة الطواف .

(مسألة 6) : لو زاد شوطاً أو أقلّ أو أزيد على الطواف الواجب وكان قصده جعل الزيادة من الطواف الآخر يدخل في القران المحرّم ، ولو كان القصد من الأوّل أو حدث في الأثناء فالأحوط إعادته ، ولو قصد بعد تماميته فالأقوى الصحّة وإن كان الإعادة أحوط .

(مسألة 7) : لو زاد على سبعة سهواً ؛ فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة

ص: 47

من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .

(مسألة 8) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر وكذا الواجب على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .

(مسألة 9) : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .

(مسألة 10) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ أعاده .

(مسألة 11) : لو قطع طوافه لعذر ثمّ لم يقدر على الإتيان به حتّى ضاق الوقت فمع الإمكان يحمل ويطاف به ، وإلاّ يستنيب .

(مسألة 12) : لو ضاق وقت الصلاة الواجبة وهو مشتغل بالطواف يجب قطعه والإتيان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو كان القطع بعد الشوط الرابع ، وإلاّ فعليه الإعادة .

(مسألة 13) : يستحبّ قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أو وقت فضيلة الفريضة ، ويتمّ الطواف بعدها من محلّ القطع، والأحوط في صورة القطع قبل تمام الشوط الرابع الإعادة أيضاً ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط .

(مسألة 14) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به

ص: 48

وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أ نّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .

(مسألة 15) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أ نّه زاد على طوافه بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل، ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أ نّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه . هذا في الطواف الواجب ، وأمّا في المستحبّ فيبني على الأقلّ في جميع الصور .

(مسألة 16) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ .

(مسألة 17) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر .

(مسألة 18) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة ، وكذا التمطّي والتثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول والغائط ، بل الريح أيضاً والأكل والشرب ولبس البرطلة ، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً ؛ لأنّها من زيّ اليهود ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى .

(مسألة 19) : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز

ص: 49

الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة .

(مسألة 20) : يجوز حمل المريض أو الطفل للطواف به في طواف نفسه ويصحّ طوافهما .

مستحبّات الطواف

1 - الطواف حول الكعبة الشريفة حافياً .

2 - تقصير الخطوات عند الطواف ، والمشي على سكينة ووقار لا مسرعاً ولا مبطئاً .

3 - المشي عند الطواف لا الركوب .

4 - الاشتغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن .

5 - ترك كلّ ما يكره في الصلاة وكلّ لغو وعبث .

6 - استلام الحجر وتقبيله في كلّ شوط إن أمكن بالإضافة إلى الابتداء والاختتام به من دون أن يؤذي أحداً أو يزعجه أو يؤخّره عنه .

7 - الطواف عند الزوال .

8 - غضّ البصر عند الطواف .

9 - القرب من البيت حال الطواف .

10 - قراءة الأدعية المأثورة عن أهل البيت علیهم السلام بمثل ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جُدَدِ الْأَرْضِ ، وَأَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ

ص: 50

الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَأَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ ، وَأَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ ، وَأَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وسلم مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا» وتطلب حاجتك .

ويستحبّ أيضاً في حال الطواف أن يقول :

«أَللّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ ، وَإِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ ، فَلاَ تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلاَ تُبَدِّلْ إِسْمِي» .

وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة في كلّ شوط فصلّ على محمّد وآل محمّد وادع بهذا الدعاء : «سَائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكِينُكَ بِبَابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ، أَللّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَهذا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ ، الْمُسْتَجِيرِ بِكَ مِنَ النَّارِ ، فَأَعْتِقْنِي وَوَالِدَيَّ وَأَهْلِي وَوُلْدِي وَإِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ ، يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ» .

وكان علي بن الحسين علیهما السلام إذا بلغ حجر إسماعيل يرفع رأسه ثمّ يقول : «أَللّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ ، وَعَافِنِي مِنَ السُّقْمِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلاَلِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ» .

ويستحبّ إذا مضى عن الحجر ، ووصل إلى خلف البيت أن يقول ما رواه عمر بن اُذينة عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام وهو : «يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ ، يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ ، إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» .

ص: 51

وإذا وصل إلى الركن اليماني يرفع يديه ويدعو بما دعا به أبو الحسن الرضا علیه السلام وهو : «يَا أَللّه ُ يَا وَليَّ الْعَافيَةِ ، وَخَالِقَ الْعَافيَةِ ، وَرازِقَ الْعَافيَةِ ، وَالْمُنْعِمُ بِالْعَافيَةِ ، وَالْمَنَّانُ بِالْعَافيَةِ ، وَالْمُتَفَضِّلُ بِالْعَافيَةِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ، يَا رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ وَشُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» .

ثمّ يرفع رأسه إلى الكعبة ويقول ما رواه إبراهيم بن عيسى : «أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَعَظَّمَكِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً نَبيّاً وَجَعَلَ عَليّاً إِمَاماً ، أَللّهُمَّ اهْدِ لَهُ خيَارَ خَلْقِكَ ، وَجَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ» .

وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ما رواه عبداللّه بن سنان عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام : (رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) .

وفي الشوط السابع إذا وصل المستجار ؛ وهو خلف الكعبة قريب من الركن اليماني ، يقوم بحذاء الكعبة ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخدّه ، ويقرّ بذنوبه مسمّياً لها ، ويتوب ويستغفر اللّه تعالى منها ويدعو بما دعا به أبو عبد اللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ البَيْتُ بَيْتُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَهذا مَقَامُ

العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ، أَللّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعَافِيَةُ ، أَللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي ، وَاغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ ، أَسْتَجِيرُ بِاللّه ِ مِنَ النَّارِ» .

ويدعو بما دعا به علي بن الحسين علیهما السلام : وهو : «أَللّهُمَّ إِنَّ عِنْدِي أَفْوَاجاً مِنْ ذُنُوبٍ وَأَفْوَاجاً مِنْ خَطَايَا ، وَعِنْدَكَ أَفْوَاجٌ مِنْ رَحْمَةٍ وَأَفْوَاجٌ مِنْ مَغْفِرَةٍ ، يَا مَنِ

ص: 52

اسْتَجابَ لِأَبْغَضِ خَلْقِهِ إِذ قَالَ : (أَنْظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) اسْتَجِبْ لِي» . ثمّ اطلب حاجتك ، وادع كثيراً ، واعترف بذنوبك ، فما كنت ذاكراً لها فاذكرها مفصّلاً ، وما كنت ناسياً لها فاعترف بها إجمالاً ، واستغفر اللّه فإنّه يغفر لك إن شاء اللّه تعالى ، فإذا وصلت الحجر الأسود فادع بما رواه معاوية بن عمّار رحمه الله علیه عن الإمام أبي عبداللّه الصادق علیه السلام : «أَللّهُمَّ قَنِّعْني بِمَا رَزَقْتَنِي ، وَبَارِكْ لي فِيمَا آتَيْتَنِي» .

ص: 53

الفصل الخامس: في صلاة الطواف

اشارة

(مسألة 1) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحبّ في الاُولى «التوحيد» وفي الثانية «الجحد» ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .

(مسألة 2) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه، ويحتاط في الظنّ في الأفعال ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .

(مسألة 3) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم علیه السلام ، والأحوط وجوباً كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل . لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى بها عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار

ص: 54

الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكنّ الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، وأحوط من ذلك إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي ، ويجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ أينما شاء من مسجد الحرام حتّى في حال الاختيار ، بل قيل بجواز تركها عمداً .

(مسألة 4) : لو نسي الصلاة أتى بها مهما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى مسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .

(مسألة 5) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .

(مسألة 6) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب . وكذا لو تسامح ولم يتعلّم حتّى ضاق الوقت ، وإن عصى بترك التعلّم .

(مسألة 7) : تجوز صلاة الطواف في جميع الأوقات لكن إذا زاحمت اليومية تقدّم اليومية عليها لو ضاق وقتها .

ص: 55

مستحبّات ركعتي الطواف

1 - قراءة «التوحيد» ؛ أي «قل هو اللّه أحد» بعد «الحمد» في الركعة الاُولى ، وقراءة «الجحد» ؛ أي «قل يا أيّها الكافرون» بعد «الحمد» في الركعة الثانية .

2 - الحمد والثناء على اللّه تعالى ، والصلاة والسلام على رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم

بعد الصلاة .

3 - السؤال من اللّه تعالى القبول في الدعاء ويقول :

«أَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي ، أَلْحَمْدُ للّه ِ بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلِّهَا حَتّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَزَكِّ عَمَلِي» .

وفي رواية اُخرى يقول : «أَللّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَاعَتِي إِيَّاكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ صلی الله علیه و آله وسلم أَللّهُمَّ جَنِّبْنِي أَنْ أَتَعَدّى حُدُودَكَ ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» .

ثمّ يسجد ويقول كما صنع الإمام أبو عبد اللّه الصادق علیه السلام على ما رواه بكر بن محمّد : «سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَبُّداً وَرِقّاً لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالاْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيَتي بِيَدِكَ ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ ، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى نَفْسِي وَلاَ يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ» .

ص: 56

الفصل السادس: في السعي

اشارة

(مسألة 1) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .

(مسألة 2) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي .

(مسألة 3) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .

(مسألة 4) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .

ص: 57

(مسألة 5) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .

(مسألة 6) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .

(مسألة 7) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .

(مسألة 8) : السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مّر .

(مسألة 9) : لو زاد فيه عمداً على السبعة بطل ، ولو زاد سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً ، ولو نقصه وجب الإتمام مهما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .

(مسألة 10) : لو نسي في عمرة التمتّع بعض السعي وبتخيّل كونه محلاًّ جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والأحوط الكفّارة بذبح بقرة . بل لو قصّر قبل

ص: 58

تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .

(مسألة 11) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة ، وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص خصوصاً لو شكّ في أ نّه قطع السعي عمداً لحاجة بقصد الإتمام بعد قضاء الحاجة ، فإنّ وجوب الإتمام في هذه الصورة غير بعيد ، ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل ، بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ .

(مسألة 12) : الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي موجب للبطلان ، فلو شكّ في الأثناء أ نّه السبع أو الخمس مثلاً بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور ، نعم لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلاً بنى على الصحّة ، فإنّه قد أحرز الفراغ .

(مسألة 13) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً ، لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .

ص: 59

مستحبّات السعي

1 - المبادرة إلى السعي بعد ركعتي الطواف مباشرة ويمكن للمتعب الاستراحة .

2 - تقبيل الحجر الأسود واستلامه عند إرادته الخروج إلى الصفا إن أمكن ذلك ، وإلاّ أشار إلى الحجر بيده .

3 - الإتيان إلى زمزم للاستقاء بنفسه إن أمكنه والشرب من مائها ، وليصبّ على رأسه وظهره ويقول - وهو مستقبل الكعبة - ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام : «أَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ» .

4 - استلام الحجر بعد الشرب من زمزم أيضاً (وهو أولى) عند خروجه إلى الصفا .

5 - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود ، وهو الباب الذي كان يخرج منه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ويسمّى الآن بباب الصفا .

6 - المشي في خروجه إلى الصفا بسكينة ووقار .

7 - الصعود على الصفا بحيث ينظر إلى البيت إن أمكن ، فإنّ النظر إلى البيت مستحبّ أيضاً .

8 - استقبال الركن الذي فيه الحجر بعد صعوده على الصفا .

9 - حمد اللّه تعالى والثناء عليه ، وأن يتذكّر الإنسان نعم اللّه عليه ، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن صنيعه إليه ما يتمكّن على ذكره ، ثمّ يقول سبع مرّات : «أَللّه ُ أَكْبَرَ» وسبع مرّات : «أَلْحَمْدُ للّه ِ» وسبع مرّات : «لا إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ» ثمّ يقول ثلاث

ص: 60

مرّات : «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيي، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

ثمّ يصلّي على محمّد وآل محمّد ويقول ثلاث مرّات : «أَللّه ُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانا ، وَالْحَمْدُ للّه ِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا ، وَالْحَمْدُ للّه ِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ الْحَيِّ الدَّائِمِ» .

ثمّ يقول ثلاث مرّات : «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» .

ويقول ثلاث مرّات : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ» .

ويقول ثلاث مرّات : «أَللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ» .

ثمّ يقول مائة مرّة : «أَللّه ُ أَكْبَرُ» ومائة مرّة «لا إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ» ومائة مرّة : «أَلْحَمْدُ للّه ِ» ومائة مرّة : «سُبْحانَ اللّه ِ» .

ثمّ يقول : «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ، أَللّهُمَّ بَارِكْ لي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ ، أَللّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ» .

10 - ويستحبّ أن يكثر الإنسان من استيداع اللّه دينه ونفسه وأهل بيته حين وقوفه على الصفا ويقول : «أَسْتَوْدعُ اللّه َ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي ، أَللّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَأَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ» .

ص: 61

ثمّ يقول ثلاث مرّات : «أَللّه ُ أَكْبَرُ» ثمّ يدعو بالدعاء السابق مرّتين ، ثمّ يقول : «أَللّه ُ أَكْبَرُ» ثمّ يدعو بالدعاء السابق إن تمكّن من ذلك وإلاّ فليأت بما تيسّر له .

11 - استقبال الكعبة الشريفة، وقراءة الدعاء : «أَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْ نَبْتُهُ قَطُّ ، فَإنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، أَللّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ إِرْحَمْنِي ، أَللّهُمَّ لاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَلَمْ تَظْلِمْنِي ، أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَلاَ أَخَافُ جَوْرَكَ، فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لاَ يَجُورُ إِرْحَمْنِي» .

ثمّ قل : «يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْفَدُ نَائِلُهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ» .

12 - إطالة الوقوف على الصفا ، ففي الحديث من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف في الصفا .

13 - إذا انحدر بعد الصعود على الصفا فليقف على الدرج الرابع ويتوجّه إلى الكعبة الشريفة ويقول : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَغُرْبَتِهِ وَوَحْشَتِهِ وَظُلْمَتِهِ وَضِيقِهِ وَضَنْكِهِ ، أَللّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ» .

14 - ثمّ ينحدر من الدرجة الرابعة ويكشف عن ظهره ويقول : «يَا رَبَّ الْعَفْوِ ، يَا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ ، يَا مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ ، يَا مَنْ يُثِيبُ عَلَى الْعَفْوِ ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ، يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ ، يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ ، اُرْدُدْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَمَرْضَاتِكَ» .

15 - السعي ماشياً لا راكباً .

ص: 62

16 - كون المشي على سكينة ووقار نحو ما مرّ في الطواف .

17 - كون المشي متوسّطاً ، لا سريعاً ولا بطيئاً من الصفا إلى المنارة الاُولى - وهي الآن معلمة بلون أخضر - على الجانب الأيمن من المسعى ، ثمّ يهرول منها إلى المنارة الثانية المعلّمة بلون أخضر أيضاً ، ولا هرولة على النساء . وإن كان راكباً حرّك دابّته من دون أن يؤذي أحداً ثمّ يمشي منها إلى المروة ، وهكذا يفعل في الرجوع .

18 - الدعاء عند الوصول إلى المنارة الاُولى ، فيقول : «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ ، وَاللّه ُ أَكْبَرُ ، وَصَلَّى اللّه ُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، أَللّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ ، وَاهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، أَللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ ، فَضَاعِفْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ، أَللّهُمَّ لَكَ سَعْيِي ، وَبِكَ حَوْلِي وَقُوَّتِي تَقَبَّلْ مِنِّي عَمَلِي يَا مَنْ يَقْبَلُ عَمَلَ الْمُتَّقِينَ» .

19 - فإذا تجاوز المنارة الثانية يقول : «يَا ذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْجُودِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ» .

20 - إذا وصل المروة فليصعد عليها ، وليصنع كما صنع على الصفا ، وليقرأ الأدعية الاُولى التي قرأها على الصفا بموجب الترتيب الذي مرّ ذكره ، ويقول بعد ذلك : «أَللّهُمَّ يَا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ ، يَا مَنْ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، يَا مَنْ يُعْطِي عَلَى الْعَفْوِ ، يَا مَنْ يَعْفُو عَلَى الْعَفْوِ ، يَا رَبَّ الْعَفْوِ ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ» .

21 - أن يجدّ في البكاء ويدعو كثيراً ويتباكى ويقرأ هذا الدعاء : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَصِدْقَ النِيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ» .

22 - إذا نسي الهرولة ففي أيّ موضع تذكّرها يرجع القهقرى إلى موضع الهرولة ثمّ يهرول .

ص: 63

الفصل السابع: في التقصير

اشارة

(مسألة 1) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلاً عن اللحية .

(مسألة 2) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران .

(مسألة 3) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .

(مسألة 4) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء، ولا يجوز له حلق الرأس .

(مسألة 5) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .

ص: 64

القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد

(مسألة 1) : لو دخل المحرم مكّة وضاق الوقت عن إتمام العمرة؛ بحيث لا يدرك الوقوف بعرفات أو خاف ذلك وكان معذوراً، يجب عليه العدول إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعده ، ويصحّ حجّه ، ويجزي عن حجّة الإسلام .

(مسألة 2) : لو أحرمت امرأة ولم تتمكّن من الطواف لحيض أو نفاس ويفوتها الوقوف بعرفات لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل إلى حجّ الإفراد ، وتأتي بالعمرة المفردة بعده ، ويصحّ حجّها ، ويجزي عن حجّة الإسلام .

(مسألة 3) : لو دخل مكّة بغير إحرام لعذر ولم يسع الوقت لعمرة التمتّع يحرم في مكّة بنيّة حجّ الإفراد ويأتي بالحجّ والعمرة المفردة بعده ، ويصحّ الحجّ ، ويجزي عن حجّة الإسلام .

(مسألة 4) : لو لم يحرم عمداً وأبطل عمرته وضاق الوقت عنها فالأحوط الإتيان بحجّ الإفراد ، ثمّ بالعمرة المفردة ، والحجّ من قابل .

ص: 65

(مسألة 5) : المراد بضيق الوقت في المسائل السابقة خوف عدم درك وقوف الاختياري بعرفة ؛ أي من ظهر يوم التاسع من شهر ذي الحجّة إلى الغروب .

(مسألة 6) : من كان قاصداً للحجّ المستحبّ ودخل مكّة محرماً بعمرة التمتّع فرأى ضيق الوقت، يعدل إلى حجّ الإفراد ، ولا يجب عليه العمرة المفردة بعد الحجّ .

(مسألة 7) : من أحرم بعمرة التمتّع في الحجّ الواجب وأخّر الأعمال عمداً حتّى ضاق الوقت فالأحوط أن يعدل إلى حجّ الإفراد ، ويأتي به وبالعمرة المفردة بعده ، ويحجّ من قابل .

(مسألة 8) : لو كان وظيفته التمتّع وهو في الميقات وعلم بضيق الوقت، يحرم لحجّ الإفراد ويأتي بأعمال الحجّ وبالعمرة المفردة بعدها ويصحّ حجّه .

ص: 66

الباب الثاني: في أفعال حجّ التمتّع

اشارة

وفيه فصول :

ص: 67

ص: 68

الفصل الأوّل: في إحرام الحجّ

اشارة

وفيه مسائل :

(مسألة 1) : يجب على المكلّف بعد فراغه عن أعمال عمرة التمتّع الإحرام لحجّ التمتّع .

(مسألة 2) : لو نوى حجّ التمتّع ولبّى بالتلبيات الواجبة يصير محرماً كما ذكرنا في إحرام العمرة، ولا يجب قصد الإحرام ولا قصد ترك المحرّمات كما مرّ.

(مسألة 3) : يعتبر في نيّة الحجّ الخلوص ، والرياء مبطل له كالعمرة .

(مسألة 4) : كيفية الإحرام والتلبيات ومحرّمات الإحرام وكفّاراتها ما مرّ في عمرة التمتّع بلا تفاوت .

(مسألة 5) : وقت الإحرام موسّع ، ولا بأس بتأخيره إلى زمان يمكنه درك وقوف اختياري عرفة ، ولا يجوز تأخيره عن هذا الوقت .

(مسألة 6) : الأحوط عدم خروج من فرغ عن أعمال عمرة التمتّع وصار

ص: 69

محلاًّ عن مكّة من دون حاجة ، ولو كان خروجه لحاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج ، ويأتي بأعمال الحجّ بذلك الإحرام ، نعم لو خالف وخرج بلا عذر أو إحرام وأحرم للحجّ بعد رجوعه فلا يضرّ بحجّه .

(مسألة 7) : يستحبّ أن يحرم يوم التروية ، بل هو الأحوط .

(مسألة 8) : محلّ إحرام الحجّ أيّ موضع شاء من مكّة ولو في المحلاّت الجديدة منها ، لكن يستحبّ وقوعه في المقام أو الحجر كما يأتي .

(مسألة 9) : لو نسي الإحرام ولم يتذكّر حتّى فرغ عن أعمال الحجّ فحجّه صحيح ظاهراً، والأحوط استحباباً مع تذكّره بعد الوقوفين أو قبل الفراغ من الأعمال إتمام الحجّ والإعادة .

(مسألة 10) : حكم من ترك الإحرام لجهله بالمسألة حكم الناسي له .

(مسألة 11) : لو ترك الإحرام عن علم وعمد حتّى فات زمان الوقوفين بطل حجّه .

مستحبّات إحرام الحجّ

1 - الغسل ؛ وهو أن يغتسل في منزله أو في مكان آخر بمكّة استحباباً .

2 - الدعاء بالأدعية المأثورة عند الغسل ، المتقدّم ذكرها عند غسل الإحرام للعمرة كما سبق .

3 - التوجّه إلى مسجد الحرام بخضوع وخشوع فيدخله حافياً وعليه السكينة والوقار .

4 - صلاة ركعتي تحيّة المسجد أو الفريضة ، والأفضل أن يكون الإحرام بعد

ص: 70

صلاة الظهر ، أو صلاة العصر أو فريضة مقضيّة ، أو صلاة نافلة أقلّها ركعتان وفضلها حسب ترتيبها .

5 - إيقاع الإحرام في مسجد الحرام ، والأفضل أن يكون في حجر إسماعيل علیه السلام فيلبس ثوبي الإحرام بعد أن يأتي بالمستحبّات التي مرّ ذكرها ، وينوي حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى .

6 - التلفّظ بالنيّة ؛ بأن يقول : «أحجّ حجّ التمتّع حجّة الإسلام لوجوبه أداءً أصالةً قربةً إلى اللّه تعالى» فإن كان الحجّ مستحبّاً يقول بدل كلمة «لوجوبه» : «لندبه» وإن كان نائباً عن شخص قال : نيابة عن فلان ، ويكره للمحرم أيضاً ما يكره في العمرة من المكروهات التي مرّ ذكرها سابقاً .

7 - الخروج بعد الإحرام وأداء الصلاة المكتوبة (الواجبة) إلى منى .

8 - أن يلبّي في طريقه كما مرّ حتّى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية .

9 - إذا توجّه إلى منى فليقل ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبداللّه

الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَإِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي» .

10 - عند وصوله إلى منى يقول : «أَلْحَمْدُ للّه ِ الَّذِي أَقْدَمَنِيهَا صَالِحاً فِي عَافِيَةٍ وَبَلَّغَنِي هَذَا الْمَكَانِ» .

وإذا دخلها يقول ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مِنى وَهيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، فَأَسْأَ لُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ عَلَى أَنْبيَائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ» .

11 - المبيت في منى ليلة عرفة مشغولاً بالعبادة والدعاء والابتهال ،

ص: 71

والأفضل له أن يبيت في مسجد الخيف .

12 - الصلاة في المسجد والإقامة فيه حتّى تطلع الفجر ، ويكره الخروج قبل الفجر ، والأولى الإصباح ؛ أي البقاء في مسجد الخيف مشغولاً بالعبادة والتعقيب حتّى طلوع الشمس فحينئذٍ يفيض إلى عرفات .

13 - وعند خروجه من منى إلى عرفات يقول ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ ، وَإِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، فَأَسْأَ لُكَ أَنْ تُبَارِكَ لي في رِحْلَتِي ، وَأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي» .

14 - التلبية عند كلّ صعود وهبوط حتّى يصل إلى عرفات .

15 - الأولى أن يضرب خيمته إن أمكن في نمرة ، وهي قريبة من عرفة وليست منها ، ولا يكفي الوقوف بنمرة .

ص: 72

الفصل الثاني: في الوقوف بعرفات

اشارة

(مسألة 1) : يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .

(مسألة 2) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .

(مسألة 3) : الوقوف المذكور واجب ، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .

(مسألة 4) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من

حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء ، والأحوط

ص: 73

الأولى أن يكون في مكّة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه .

(مسألة 5) : لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه .

(مسألة 6) : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي .

(مسألة 7) : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب ، وإلاّ وجبت التبعية عنهم في الأعمال التي فيها التقيّة ، فلو كانت التقيّة في

الوقوف بعرفات وارتفعت في المشعر يتبعهم في عرفات دون المشعر ، وعليه لا تجب المتابعة في أعمال منى ؛ لإمكان العمل على طبق المذهب الحقّ فيها بلا تقيّة ولا خوف ، وفي مورد وجوب التبعية يصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال ، ولمّا كان اُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيّما اُفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً .

ص: 74

مستحبّات الوقوف بعرفات

1 - التلفّظ بالنيّة ؛ بأن يقول : «أقف بعرفات من الزوال إلى الغروب لحجّ التمتّع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى» . وإذا كان الحجّ مستحبّاً قال بدل كلمة «لوجوبه»: «استحباباً» . وإذا كان نائباً عن شخص قال : «نيابة عن فلان» ويسمّيه .

2 - الوقوف في ميسرة الجبل ؛ أي الطرف الذي يكون على يسار القادم من مكّة إذا استقبل الجبل بوجهه في السفح منه ، ويكره الصعود على الجبل .

3 - الغسل ، والأولى أن يكون مقارناً للزوال .

4 - جمع الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد والمتمّ والمقصّر .

5 - أن يضرب خيمته بنمرة .

6 - أن يجمع متاعه بعضه إلى بعض وأن يسدّ الفرج بينه وبين أصحابه .

7 - الطهارة من الحدث .

8 - التوجّه إلى اللّه سبحانه وتعالى ، فإنّه يوم دعاء ومسألة ، وأن يفرغ ذهنه عن كلّ ما يشوّش فكره .

9 - الوقوف تمام الوقت على قدميه ، فإن لم يستطع فيقف بعض الوقت ويجلس في الباقي ، إلاّ أن يشغله الوقوف قائماً عن التوجّه للدعاء ، فحينئذٍ يكون الجلوس أفضل .

10 - أن يتوجّه بوجهه إلى القبلة .

11 - أن يحمد اللّه تعالى ويثني عليه ويمجّده ويهلّله ويكبّره .

ص: 75

12 - الإكثار من الدعاء والبكاء؛ فإنّ ذلك يوم دعاء ومسألة ، وليس هناك موطن أحبّ إلى الشيطان من أن يذهل العبد فيه من ذلك الموطن . هذا ، والدعاء أفضل الأعمال في ذلك اليوم .

13 - المبادرة إلى الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين، وأقلّهم أربعون مؤمناً .

14 - التوبة والاستغفار من ذنوبه ، ويعدّها واحداً واحداً إن تمكّن وإلاّ استغفر ربّه منها جميعاً .

15 - الاستعاذة من الشيطان الرجيم .

16 - الصلاة على النبي وآله صلی الله علیه و آله وسلم والإكثار من الأدعية والأذكار .

17 - قول «أَللّه ُ أَكْبَرُ» مائة مرّة ، و«لا إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ» مائة مرّة ، و«أَلحَمْدُ للّه ِ» مائة مرّة ، و «سُبْحَانَ اللّه ِ» مائة مرّة ، و «ما شاءَ اللّه ُ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّه ِ» مائة مرّة ، و«أَللّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» مائة مرّة .

18 - أن يقول : «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

19 - قراءة عشر آيات من سورة البقرة .

20 - قراءة «قل هو اللّه أحد» مائة مرّة .

21 - قراءة «آية الكرسي» مائة مرّة .

22 - قراءة سورة «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» مائة مرّة .

23 - قراءة آية السخرة وهي قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّه ُ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ

ص: 76

يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّه ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) .

24 - قراءة سورة «قل أعوذ بربّ الفلق» .

25 - قراءة سورة «قل أعوذ بربّ الناس» .

26 - الإكثار من الصلاة على النبي محمّد وآل محمّد .

27 - أن يحمد اللّه تعالى على كلّ نعمة أنعم عليه من الخلق والسمع والبصر والأهل والمال ، ويعدّ نعم اللّه تعالى عليه واحدة بعد واحدة حسب استطاعته .

28 - أن يحمد اللّه تعالى بكلّ آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن ، ويسبّحه بكلّ تسبيح ذكر به نفسه في القرآن ، ويكبّره بكلّ تكبير كبّر به نفسه في القرآن ، ويهلّله بكلّ تهليل هلّل به نفسه في القرآن ، ويصلّي على النبي وآله صلوات اللّه عليهم أجمعين ويكثر منه ويجتهد فيه ، ويدعو اللّه بكلّ اسم سمّى به نفسه في القرآن ، وبكلّ اسم يخصّه، ويدعوه بأسمائه في آخر سورة الحشر فيقول : «أَسأَلُ اللّه َ بِأَ نَّهُ هُوَ اللّه ُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ القُدّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللّه ِ عَمّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللّه ُ الْخالِقُ البارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» .

ثمّ يقول : «أَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِكَ الَّتِي لاَ تُحْصَى بِعَدَدٍ وَلاَ تُكافَأُ بِعَمَلٍ» .

29 - ثمّ يقول : «أَسْأَ لُكَ يَا أَللّه ُ يَا رَحْمنُ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، وَأَسْأَ لُكَ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَبِجَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَبِأَرْكَانِكَ كُلِّهَا ، وَبِحَقِّ رَسُولِكَ

ص: 77

صَلَوَاتُك عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَبِاسْمِكَ الْأَكْبَرِ الْأَكْبَرِ ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُخَيِّبَهُ ، وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَرُدَّهُ وَأَنْ تُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ ، أَنْ تَغْفِرَ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي فِي جَمِيعِ عِلْمِكَ بِي» .

30 - أن يسأل اللّه تعالى حاجته كلّها ، من أمر الدنيا والآخرة ويرغب إليه في الوفادة بالمستقبل ، وفي كلّ عام .

31 - أن يسأل اللّه الجنّة سبعين مرّة .

32 - أن يقول : «أَللّهُمَّ فُكَّنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ» .

33 - إعادة هذا الدعاء إذا فرغ منه وبعدُ لم تغرب الشمس .

34 - قراءة الدعاء الذي يرويه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ» .

35 - قراءة هذا الدعاء أيضاً وهو : «أَللّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ ، أَللّهُمَّ لاَ تَمْكُرْ بِي وَلاَ تَخْدَعْنِي وَلاَ تَسْتَدْرِجْنِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِحَوْلِكَ وَكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَمَنِّكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ، وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ، وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَسْأَ لُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا» . ثمّ تطلب حاجتك .

36 - قراءة هذا الدعاء أيضاً وأنت رافع يديك إلى السماء وهو : «أَللّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا

ص: 78

أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَ لُكَ خَلاَصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَأَجَلِي بِعِلْمِكَ ، أَسْأَ لُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ علیه السلام وَدَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيِّكَ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله وسلم » .

37 - قراءة هذا الدعاء أيضاً وهو : «أَللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمْرَهُ ، وَأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً» .

38 - ويستحبّ قراءة دعاء النبي صلی الله علیه و آله وسلم الذي علّمه عليّاً علیه السلام قائلاً له : إنّه دعاء من كان قبلي من الأنبياء .

39 - دعاء الحسين علیه السلام يوم عرفة .

40 - دعاء الإمام زين العابدين علیه السلام المذكور في الصحيفة السجّادية .

41 - زيارة الإمام الحسين علیه السلام يوم عرفة .

42 - ويستحبّ أيضاً في يوم عرفة قراءة هذا الدعاء عند ما تغرب الشمس . وهو : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَمْسَى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ ، وَأَمْسَى خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ ، وَأَمْسَى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ ، وَأَمْسَى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً

بِوَجْهِكَ الْبَاقِي ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ ، وَأَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ» . ثمّ تطلب حاجتك .

43 - ويستحبّ أيضاً قراءة هذا الدعاء بعد مغيب الشمس وهو : «أَللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ ، وَارْزُقْنِيَ الْعَوْدَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَاقْلِبْنِيَ الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَحُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِيَ الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ

ص: 79

وَأَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَبَارِكْ لِي فِيَّ» .

44 - إذا غابت الشمس وزالت الحمرة المشرقية أفاض إلى المشعر ؛ أي يذهب الحاجّ إلى المشعر بسكينة ووقار ، مشتغلاً بالدعاء والاستغفار ، ويقتصد في مشيه غير مزاحم لأحد ، فإذا وصل إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول : «أَللّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفي ، وَزِدْ فِي عَمَلِي ، وَسَلِّمْ لِي دِينِي ، وَتَقَبَّلْ مَنَاسِكِي» .

ص: 80

الفصل الثالث: في الوقوف بالمشعر الحرام

اشارة

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر ، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي .

(مسألة 1) : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .

(مسألة 2) : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى

ص: 81

طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة ، لكنّ الأحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط .

(مسألة 3) : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلاً صحّ حجّه .

(مسألة 4) : قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك ، وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، واضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً ، فرداً وتركيباً ، عمداً أو جهلاً أو نسياناً أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء .

الأوّل : إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية .

الثاني : عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه ، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً ، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .

ص: 82

الثالث : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل ، وإلاّ صحّ .

الرابع : درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل ، وإلاّ صحّ .

الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر لعذر صحّ وإلاّ بطل على الأحوط .

السادس : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى ، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً .

السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل ، وإلاّ فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه .

الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلاّ فكذلك على الأحوط .

التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل .

العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلاّ بطل .

الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه .

الثاني عشر : درك اضطراريه الليلي فقط ، فإن كان من اُولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى ، وإلاّ بطل .

ص: 83

مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام

1 - أن تكون على طهارة عند الصباح فتصلّي صلاة الصبح .

2 - الوقوف قريباً من الجبل في سفحه متوجّهاً إلى القبلة الشريفة .

3 - حمد اللّه تعالى والتكبير له والثناء عليه ، وذكر آلائه وعظمته وبلائه بمقدار ما يستطيع الإنسان على ذلك .

4 - التشهّد بالشهادتين والصلاة على النبي صلی الله علیه و آله وسلم وذكر الأئمّة علیهم السلام واحداً بعد واحد ، والدعاء لهم وللحجّة المنتظر علیه السلام بتعجيل الفرج والبراءة من أعدائهم .

5 - قراءة هذا الدعاء الشريف : «أَللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ ، وَادْرَأْ عَنِّي فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ ، أَللّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ ، وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ ، وَخَيْرُ مَسْؤولٍ ، وَلِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي وَمَوْقِفِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقَبَلَ مَعْذِرَتِي ، وَتَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» .

6 - الدعاء والابتهال للّه تعالى كثيراً لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وللمؤمنين والمؤمنات .

7 - قول : «اللّه أكبر» مائة مرّة .

8 - قول : «الحمد للّه» مائة مرّة .

9 - قول : «سبحان اللّه» مائة مرّة .

10 - قول : «لا إله إلاّ اللّه» مائة مرّة .

11 - الصلاة على النبي محمّد وآل محمّد .

ص: 84

12 - قراءة هذا الدعاء : «أَللّهُمَّ اهْدِنِي مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَأَنْقِذْنِي مِنَ الْجَهالَةِ ، وَاجْعَل لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ ، وَخُذْ بِناصِيَتِي إِلَى هُدَاكَ ، وَانْقُلْنِي إِلى رِضاكَ فَقَدْ تَرَى مَقَامِي بِهذَا الْمَشْعَرِ الَّذِي انْخَفَضَ لَكَ فَرَفَعْتَهُ ، وَذَلَّ لَكَ فَأَكْرَمْتَهُ ، وَجَعَلْتَهُ عَلَماً لِلنّاسِ فَبَلِّغْنِي مُنايَ وَنَيْلَ رَجَائِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَنْ تُحَرِّمَ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ ، وَأَنْ تَرْزُقَنِي حَيَاةً فِي طَاعَتِكَ وَبَصيرَةً فِي دِينِكَ ، وَعَمَلاً بِفَرَائِضِكَ وَاتِّبَاعاً لِأَمْرِكَ وَخَيْرَ الدَّارَيْنِ ، وَأنْ تَحْفَظَنِي فِي نَفْسِي وَوَالِدَيَّ وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَإِخْوَانِي وَجِيرَانِي بِرَحْمَتِكَ» .

13 - الاجتهاد في الدعاء والتضرّع إلى اللّه سبحانه والابتهال حتّى تطلع الشمس ، كما وأ نّه ينبغي الاجتهاد في الدعاء كذلك ليلة العيد ، بل ينبغي إحياء ليلة ذلك اليوم ، فإنّ أبواب السماء لا تغلق فيها ، ويقول جلّ شأنه : «أَنَا رَبُّكُمْ ، وَأَنْتُمْ عِبَادِي ، أَدَّيْتُمْ حَقّي وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجيبَ لَكُمْ» .

14 - أن يقول الحاجّ : «أَللّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ جُمَعُ ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ أَنْ تَجْمَعَ لي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ ، أَللّهُمَّ لاَ تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ، وَأَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْليَاءَكَ في مَنْزِلِي هَذَا ، وَأَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَرِّ» .

15 - الصعود على قزح وهو جبل هناك ، وذكر اللّه تعالى عليه ، ووطؤه برجليك حافياً خصوصاً في الصرورة ؛ أي الحجّة الاُولى ، حجّة الإسلام .

16 - الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل .

17 - الاعتراف للّه تعالى بخطاياه وذنوبه سبع مرّات حين طلوع الشمس على جبل ثبير ويستغفر منها .

18 - الذكر للّه تعالى عند الإفاضة ؛ أي عند ما يتوجّه إلى منى من المشعر

ص: 85

الحرام ، ويستحبّ أيضاً الاستغفار .

19 - السعي في وادي محسّر للراكب والماشي على سكينة ووقار ، ولا أقلّ من مائة ذراع ، ودون ذلك مائة خطوة .

20 - أن يقول حين السعي : «أَللّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ

دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَا تَرَكْتُ بَعْدِي» .

21 - إذا ترك السعي في وادي محسّر جهلاً أو عمداً أو سهواً استحبّ له الرجوع للسعي فيه .

22 - التقاط الحصيات في المشعر لرمي الجمار ، وهي سبعون حصاة ، ولا بأس بالزيادة استظهاراً ، وهو أولى ودونه في الفضل أخذها من منى ، كما يجوز أن يأخذها الإنسان من غير المشعر ومنى ، من داخل حدود الحرم .

ما يستحبّ في الحصيات

1 - أن تلتقط من المشعر ليلاً وإلاّ فمن منى .

2 - أن تكون كحلية ؛ أي بلون الكحل .

3 - أن تكون منقّطة بلون غير لونها .

4 - أن تكون غير مكسورة .

5 - أن تكون رخوة غير صلبة .

6 - أن تكون ملتقطة ويكره تكسيرها من الحجارة .

7 - أن تكون بقدر رؤوس الأنملة ، وهي رأس الإصبع إلى العقدة .

8 - غسلها بالماء وإن كانت طاهرة .

ص: 86

الفصل الرابع: في واجبات منى

اشارة

وهي ثلاثة :

الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى
اشارة

والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون من المواضع المباحة منه إلاّ مسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما بل وسائر المساجد على الأحوط ، وأن تكون بكراً لم يرم بها على الوجه الصحيح ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .

(مسألة 1) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر في هذه المدّة فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .

(مسألة 2) : يجب في رمي الجمار اُمور : الأوّل: النيّة الخالصة للّه تعالى

ص: 87

كسائر العبادات . الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث: أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز . الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل . الخامس: أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم ، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ . السادس: أن يكون العدد سبعة . السابع: أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أ نّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .

(مسألة 3) : لو شكّ في أ نّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أ نّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشكّ ، ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة ، ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد .

(مسألة 4) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .

(مسألة 5) : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى

والمغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده

ص: 88

بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما يرمي النائب محلّ إشكال .

(مسألة 6) : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .

(مسألة 7) : يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .

مستحبّات رمي الجمرات

1 - أن يكون الرامي راجلاً لا راكباً .

2 - أن يكون الرامي على طهارة .

3 - المشي للرمي على سكينة ووقار إلى الجمرة .

4 - أن يستدبر القبلة ويستقبل الجمرة العقبة ، بخلاف الجمرتين الباقيتين فإنّه يرميهما مستقبلاً للقبلة الشريفة .

5 - أن يبتعد عنها بمقدار عشرة أذرع ، والأفضل خمسة عشر ذراعاً .

6 - أن يضع الحصيات في يده اليسرى ويرمي باليد اليمنى .

7 - أن يقول عند الرمي ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام أبي عبداللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ إنَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي» .

8 - وضع الحصاة على الإبهام ، ودفعها بظفر السبّابة .

9 - أن يقول عند كلّ حصاة يرميها : «أَللّه ُ أَكْبَرُ ، أَللّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ ، أَللّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وسلم ، أَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي حَجّاً مَبْرُوراً ، وَعَمَلاً مَقْبُولاً ، وَسَعْياً مَشْكُوراً ، وَذَنْباً مَغْفُوراً» . ويجوز أن يقتصر الرامي على التكبير فقط .

ص: 89

10 - إذا أكمل الرمي ورجع إلى منزله في منى يقول : «أَللّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ» .

الثاني من واجبات منى : الهدي
اشارة

ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثمّ البقر ، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً .

(مسألة 1) : يعتبر في الهدي اُمور :

الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .

الثاني : الصحّة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط .

الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً .

الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي اُخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ، ولا مقطوع الاُذن ، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً أو مقطوعاً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج أو قطع ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اُذن ولا قرن في أصل خلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، والأحوط

ص: 90

عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .

الخامس : أن لا يكون مهزولاً ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً .

(مسألة 2) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم .

(مسألة 3) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر ، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .

(مسألة 4) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجّة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً ، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات .

(مسألة 5) : لو احتمل نقصاً أو مرضاً في الهدي فالأحوط الفحص في

ص: 91

العيوب التي يحتمل كونها أصلية ، وأمّا العيوب العارضة بعد الخلقة كقطع الاُذن والذنب فلا يجب الفحص عنها وإن كان أحوط .

(مسألة 6) : لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة .

(مسألة 7) : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب .

(مسألة 8) : لو لم يجد الهدي يضع قيمته عند شخص أمين ليشتري الهدي ويذبحه في بقيّة ذي الحجّة بمنى ، وإن لم يمكن ففي السنة الآتية .

(مسألة 9) : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله وهو صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه .

(مسألة 10) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ؛ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ، وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .

ص: 92

(مسألة 11) : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .

(مسألة 12) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .

(مسألة 13) : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره .

(مسألة 14) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أي يوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .

(مسألة 15) : لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق .

(مسألة 16) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم .

ص: 93

(مسألة 17) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب .

(مسألة 18) : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها .

(مسألة 19) : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .

(مسألة 20) : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه ، لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة .

(مسألة 21) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه وليّه الثلاثة ، والأحوط قضاء السبعة أيضاً .

مستحبّات الهدي

1 - أن يكون سميناً .

2 - أن يكون من إناث الإبل ، أو ذكران النعم ، أو كبشاً أسود ثمّ أملح أقرن (أي ذو قرن) عظيم الهيئة .

ص: 94

3 - إحضاره يوم عرفة ؛ أي يشتريه يوم عرفة عصراً ، ثمّ يأتي به إلى منى لينحره أو يذبحه يوم العيد، والنحر يطلق على الإبل خاصّة ، والذبح يطلق على غيرها من النعم .

4 - أن تنحر الإبل وهي قائمة ، وقد ربطت يداها بين الخفّ والركبة ، ويطعنها قائماً من الجانب الأيمن .

5 - أن يتولّى الناسك ؛ أي الحاجّ ، الذبح أو النحر بنفسه ، فإن لم يعرف الذبح أو النحر فليضع السكّين في يده ويقبض الذابح بيده ويذبح ، وإن لم يحسن ذلك أيضاً فليشهد ذبحه .

6 - ويستحبّ أيضاً عند الذبح أو النحر أن يقول ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق علیه السلام وهو : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّه ِ وَاللّه ُ أَكْبَرُ ، أَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي» .

7 - والأولى أن يقول بعد ذلك أيضاً : «أَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ» .

الثالث من واجبات منى : التقصير
اشارة

(مسألة 1) : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف : الاُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ . الثانية :

الصرورة ؛ أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط . الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمّل ونحوه ،

ص: 95

فعليه الحلق على الأحوط . الرابعة : من عقص شعره ؛ أي جمعه ولفّه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .

(مسألة 2) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .

(مسألة 3) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يتعيّن عليه إمرار الموسى على رأسه .

(مسألة 4) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .

(مسألة 5) : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل، والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن .

(مسألة 6) : يستحبّ دفن الشعر مكان خيمته .

ص: 96

(مسألة 7) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .

(مسألة 8) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع مع الإمكان ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلاّ في الكفّارة ، فإنّها ليست عليه ، ولو لم يمكن الرجوع إلى منى يقصّر أو يحلق في مكانه ثمّ يأتي بالطواف والسعي .

(مسألة 9) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي أو كليهما ، فالأحوط إعادة التقصير أو الحلق أيضاً . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .

(مسألة 10) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب ، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .

مستحبّات التقصير

1 - التلفّظ بالنيّة : فإنّ التلفّظ بها مستحبّ ، وليس بواجب ، فيقول هكذا : «أحلق في فرض حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى» وإذا كان يريد التقصير فيقول بدل «أحلق» : «اُقصّر» .

ص: 97

2 - استقبال القبلة ، والتسمية عند الحلق أو التقصير .

3 - أن يبدأ بالحلق من قرنه الأيمن ، وينتهي به إلى العظمين الناتئين ؛ أي البارزين ، مقابل وتد الاُذنين .

4 - أن يدعو بما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام فيقول : «أَللّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَحَسَنَاتٍ مُضَاعَفَاتٍ ، وَكَفِّرْ عَنِّي السَّيِّئَاتِ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

5 - أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي محمّد وآل محمّد صلّى اللّه عليه وعليهم وهو أفضل .

ص: 98

الفصل الخامس: فيما يجب بعد أعمال منى

اشارة

وهو خمسة : طواف الحجّ ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .

(مسألة 1) : كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به .

(مسألة 2) : يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه .

(مسألة 3) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :

الاُولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر .

الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة .

ص: 99

الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .

الرابعة : من يعلم أ نّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة .

(مسألة 4) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط ، وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلاّ فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أ نّه يحبس فانكشف خلافه .

(مسألة 5) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء ، نعم حرم الصيد لاحترام الحرم لا للإحرام . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء .

(مسألة 6) : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق .

(مسألة 7) : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء لو كان ذكراً ولا الرجال لو كان اُنثى ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء .

(مسألة 8) : طواف النساء وركعتاه واجبان ، وليسا ركناً ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له .

ص: 100

(مسألة 9) : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يحصل به الترتيب .

(مسألة 10) : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، لكنّ الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف .

(مسألة 11) : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده ، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان .

(مسألة 12) : لو نسي وترك الطواف الواجب: من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ، ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب .

(مسألة 13) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ .

مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة

1 - الغسل قبل دخول المسجد الشريف ، بل يستحبّ أيضاً الغسل في منى لدخول مكّة المكرّمة .

2 - تقليم الأظفار والأخذ من الشارب .

ص: 101

3 - ذكر اللّه تعالى والصلاة على النبي وآله صلی الله علیه و آله وسلم عند توجّهه إلى المسجد الشريف .

4 - الوقوف على باب المسجد الشريف ، والدعاء بما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام فيقول : «أَللّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِي وَسَلِّمْنِي لَهُ وَسَلِّمْهُ لِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ مَسْأَلَةَ العَبْدِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَنْ تُرْجِعَنِي بِحَاجَتِي ، أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدَ بَلَدُكَ وَالْبَيْتَ بَيْتُكَ ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ ، أَسْأَ لُكَ مَسْأَلَةَ الفَقِيرِ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عِنْدَكَ وَتُجِيرَنِي مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِكَ» .

5 - الإتيان إلى الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ، فإن لم يستطع التقبيل يكتفي باللمس وتقبيل يده ، وإن لم يستطع يستقبله ويومئ بيده إلى الحجر ويقبّل يده ويكبّر ويقول كما تقدّم في العمرة .

6 - الرجوع إلى الحجر وتقبيله عند الاستطاعة وإلاّ فيومئ إليه .

7 - الاستقاء من زمزم ، كما مرّ في طواف العمرة .

8 - الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة من باب الصفا ، على نحو ما مرّ في العمرة .

9 - ويستحبّ أيضاً في طواف الزيارة (الحجّ) والسعي وطواف النساء جميع ما يستحبّ في الطواف والسعي للعمرة .

ص: 102

الفصل السادس: في المبيت بمنى

(مسألة 1) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة، والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل وهو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط ، والأحوط الأولى عدم دخول مكّة قبل الفجر لو خرج عن منى بعد نصف الليل .

(مسألة 2) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب .

ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وط ءاً؛ دبراً أو قبلاً، أهلاً له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوط ء كالتقبيل واللمس ونحوهما .

ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .

(مسألة 3) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :

الأوّل : المرضى والممرّضون لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة .

ص: 103

الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .

الثالث : الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل .

الرابع : أهل سقاية الحاجّ بمكّة .

الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط .

(مسألة 4) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط .

(مسألة 5) : البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها .

(مسألة 6) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلاً أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط .

(مسألة 7) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه .

(مسألة 8) : من لم يكن مقداراً من أوّل الليل في منى أو خرج عنها قبل نصفه فالأحوط لزوم الكفّارة عليه .

(مسألة 9) : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .

ص: 104

الفصل السابع: في رمي الجمار الثلاث

اشارة

(مسألة 1) : يجب رمي الجمار الثلاث ؛ أي الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، ولو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .

(مسألة 2) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق .

(مسألة 3) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر؛ من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .

(مسألة 4) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب .

(مسألة 5) : لو رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكنّ الأحوط لمن

ص: 105

فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .

(مسألة 6) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلاً بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر . وبالجملة:

يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كجمرة الاُولى - مثلاً - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره .

(مسألة 7) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .

(مسألة 8) : لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة ؛ فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها ، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط .

ص: 106

(مسألة 9) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الوليّ أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلاّ تجب على الأحوط .

(مسألة 10) : لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك .

(مسألة 11) : لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به ، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط ولو بعد رمي الجمرة المتأخّرة ، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة ، ولو شكّ في أ نّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة .

(مسألة 12) : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط قضاء الجميع . ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان ثلاث رميات فما دون عن أحدها ، يجب إتيان ما يحتمل

ص: 107

النقصان والرمي بكلّ واحد من الجمار الثلاث . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها .

(مسألة 13) : لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه ، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام .

ص: 108

مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف

1 - يستحبّ البقاء نهاراً في منى ، والمقام فيها أفضل من المجيء إلى مكّة للطواف المستحبّ ، وإن كان يجوز له ذلك .

2 - التكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة أوّلها ظهر يوم العيد وصورته: «أَللّه ُ أَكْبَرُ ، أَللّه ُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، أَللّه ُ أكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا ، أَللّه ُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَالْحَمْدُ للّه ِ عَلَى مَا أَبْلاَنَا» .

3 - يستحبّ له التكبير أيضاً عقيب النوافل .

4 - يستحبّ بل ينبغي لمن أقام في منى أن يصلّي جميع صلواته - الفرائض والنوافل - في مسجد الخيف وأفضلها مصلّى رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها ، وقد ورد في الحديث الشريف : «أنّ صلاة مائة ركعة في مسجد الخيف قبل الخروج من منى تعدل عبادة سبعين سنة» .

5 - ويستحبّ التسبيح مائة مرّة . فقد ورد في ذلك : «من قال فيه مائة مرّة : سبحان اللّه ، كتب له ثواب عتق رقبة» .

6 - التهليل مائة مرّة ، فقد ورد أيضاً : «من قال فيه مائة مرّة : لا إله إلاَّ

ص: 109

اللّه ، كتب له ثواب إحياء نفس» .

7 - التحميد مائة مرّة ، فقد ورد أيضاً : «من قال فيه مائة مرّة : الحمد للّه ، تعدل ذلك خراج العراقين ينفقه في سبيل اللّه» .

8 - صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة ، والأولى أن تكون صلاة هذه الستّ ركعات عند إرادة الرجوع إلى مكّة مودّعاً لمنى ، وذلك عند ما تبيضّ الشمس من اليوم الثالث عشر .

مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة

1 - صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف ، كما تقدّم .

2 - الغسل لدخول مكّة ولدخول المسجد الشريف .

3 - الدخول من باب بني شيبة على ما ذكره الشهيد قدّس سرّه .

مستحبّات دخول الكعبة الشريفة

يستحبّ الدخول داخل الكعبة الشريفة زادها اللّه تعالى شرفاً ففي الحديث الشريف : «الدخول فيها (أي الكعبة) دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب» .

ويتأكّد استحباب الدخول في الكعبة الشريفة للصرورة ؛ أي الحجّة الاُولى . نعم ، لا يتأكّد الاستحباب للنساء .

ويستحبّ في ذلك عدّة اُمور وهي :

1 - الغسل قبل الدخول في الكعبة الشريفة .

2 - الدخول في الكعبة الشريفة بلا حذاء ؛ أي نعل .

ص: 110

3 - أن يقول عند الدخول : «أَللّهُمَّ أنْتَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ» .

بل ينبغي للصرورة ؛ أي الحجّة الاُولى ، أن يقول ذلك في جميع الزوايا .

4 - أن يعمل ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال : «إذا أردت الولد أفض عليك دلواً من ماء زمزم ، ثمّ ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثمّ قل : أَللّهُمَّ إِنَّ البَيْتَ بَيْتُكَ ، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ ، وَقَدْ قُلْتَ: (مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَأَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ» .

5 - ثمّ ادخل البيت ، فصلّ على الرخامة الحمراء ركعتين ، ثمّ قم إلى الاُسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثمّ قل : «يَا واحِدُ يَا أَحَدُ ، يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ ، يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ ، لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ، وَهَبْ لِي ذُرّيّةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءَ» .

ثمّ دُر بالاُسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك ، وادع بالدعاء السابق .

6 - الصلاة بين الاُسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين تقرأ في الاُولى : «الحمد» و«حم السجدة» ، وفي الثانية: «الحمد» وعدد آياتها .

7 - الصلاة في زوايا البيت كلّ زاوية ركعتين .

8 - أن تقول : «أَللّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَجَائِزَتِهِ وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ ، فَلاَ تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَلكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَالاْءِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِي وَلاَ عُذْرَ فَأَسْأَ لُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ

ص: 111

وَآلِهِ وَأَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَتُقيِلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَلاَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَلاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ ، أَسْأَ لُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ» .

9 - استقبال كلّ زاوية من زوايا البيت الشريف بمكانك إذا منع الزحام من المضيّ إليها .

10 - الدعاء والابتهال إلى المولى سبحانه ، والتكبير والسؤال منه تعالى وأنت في مكان صلاتك .

11 - السجود في جوف الكعبة ، وأن تقول في سجودك ما قاله الإمام أبو عبداللّه الصادق علیه السلام وهو : «لاَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ ، وَلاَ يُجِيرُ مِنْ عَذَابِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ ، وَلاَ يُنْجِي مِنْكَ إِلاَّ التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ ، فَهَبْ لِي يَا إِلهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ ، وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلاَدِ ، وَلاَ تُهْلِكْنِي يَا إِلهِي حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي ، وَتُعَرِّفَنِي الاْءِجَابَةَ . أَللّهُمَّ ارْزُقْنِي العَافِيَةَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي ، وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي ، وَلاَ تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي ، مَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي ، وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ وَيَسْأَ لُكَ فِي أَمْرِهِ ، فَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلهِي أَ نَّه لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ ، وَلاَ فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ ، إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلهي عَنْ ذلِكَ ، إِلهِي فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ عَرَضاً ، وَلاَ لِنِقْمَتِكَ نَصَباً وَمَهِّلْني وَنَفْسِي وَأَقِلْني عَثْرَتِي ، وَلاَ تَرُدَّ يَدِي فِي نَحْرِي ، وَلاَ تُتْبِعْنِي بَلاءً عَلَى إِثْرِ بَلاَءٍ ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ ، وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ ، وَاُنْسِي بِكَ وَأَعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ فَأَعِذْنِي ، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي ، وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى الضَرَّاءِ فَأَعِنِّي ، وَأَسْتَنْصِرُكَ فَانْصُرْنِي وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي ، وَاُؤْمِنُ بِكَ فَآمِنِّي

ص: 112

وَأَسْتَهْدِيكَ فَاهْدِنِي ، وَأَسْتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنِي وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لي ، وَأَستَرْزِقُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِي وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّه ِ العَلِيِّ العَظيمِ».

12 - ويستحبّ عند الخروج من الكعبة الشريفة التكبير ثلاثاً .

13 - يقول ما رواه الإمام أبو عبداللّه الصادق علیه السلام وهو : «أَللّهُمَّ لاَ تَجْهَدْ بَلاَءَنَا ، رَبَّنَا وَلاَ تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ» .

14 - عند الخروج تجعل الدرج على اليسار ، وتصلّي ركعتين ، ويكره البصاق والتمخّط في البيت الحرام وداخل الكعبة الشريفة .

استحباب شرب الماء من زمزم

يستحبّ الشرب من ماء زمزم ، بل يستحبّ الارتواء من ذلك الماء ، فإنّه يحدث به الشفاء ، ويصرف عنه الداء ، وبه تنال الحاجات ، وتدرك الطلبات وأهمّ الطلبات هو طلب المغفرة من اللّه تعالى ، والفوز بالجنّة ، والنجاة من النار وأهوال البرزخ والقيامة ، ويستحبّ حمل ماء زمزم وإهدائه واستهدائه ، فلقد ورد عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم أ نّه كان يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة ، وقد روي أنّ جماعة من العلماء شربوا من ماء زمزم لمطالب لهم ، كتحصيل علم ، وقضاء حاجة وشفاء علّة وغير ذلك فنالوها .

مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة

1 - بعد الانتهاء من طواف الحجّ يستحبّ طواف اُسبوع ؛ أي سبعة أشواط ، وصلاة ركعتين عن أبيه واُمّه وزوجته وولده وخاصّته وجميع أهل بلده ، لكلّ واحد طواف سبعة أشواط مع ركعتيه ، ويجزيه طواف واحد بصلاته عن الجميع ،

ص: 113

ولكنّه لو أفرد لكلّ واحد طوافاً وصلاة مستقلّة كان أولى .

2 - ويستحبّ - أيضاً - أن يطوف الحاجّ مدّة بقائه بمكّة المكرّمة ثلاث مائة وستّين طوافاً ، عدد أيّام السنة ، كلّ طواف سبعة أشواط مع الإمكان ، وإلاّ فيطوف ثلاث مائة وأربع وستّين شوطاً ، فيكون اثنين وخمسين طوافاً ، كلّ طواف سبعة أشواط ، إذا كان يتمكّن من ذلك أيضاً ، وإذا لم يتمكّن ، يطوف بقدر ما يستطيع فإنّ الطواف كالصلاة ، فإن شاء استقلّ وإن شاء استكثر .

3 - يستحبّ أيضاً ، بل ينبغي زيارة مولد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بمكّة وهو الآن مسجد في زقاق بسوق الليل يسمّى زقاق المولد ، فيصلّي فيه ويدعو اللّه تعالى .

4 - ختم القرآن في مكّة المعظّمة .

5 - العزم على العود من قابل ، فإنّ ذلك يزيد في العمر ، كما أنّ العزم على عدم العود من قواطع الأجل .

6 - إتيان الحطيم ، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ، وفيه تاب اللّه تعالى على آدم ، وروي أ نّه أشرف البقاع ، والصلاة عنده ، والدعاء ، والتعلّق بأستار الكعبة في هذا المكان ، وعند المستجار أيضاً .

7 - إتيان منزل خديجة ، الذي كان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم يسكنه معها بعد تزوّجه منها . وفيه ولدت له أولادها منه ، ومنهم الصدّيقة فاطمة الزهراء سلام الله علیها وتوفّيت فيه ، وهو الآن مسجد أيضاً ، فيصلّي فيه ويدعو .

8 - زيارة قبر خديجة الكبرى ، وقبرها بالحجون معروف في سفح الجبل .

9 - زيارة قبر أبي طالب علیه السلام أيضاً مع خديجة بالمقبرة .

10 - إتيان مسجد الأرقم (راقم) والصلاة فيه .

ص: 114

11 - إتيان الغار الذي بجبل حراء ، وهو الغار الذي كان النبي صلی الله علیه و آله وسلم يتعبّد فيه قبل النبوّة ونزل عليه الوحي فيه .

12 - إتيان الغار الذي بجبل ثور ، وهو الجبل الذي استتر فيه النبي صلی الله علیه و آله وسلم حين الهجرة عن المشركين .

13 - زيارة قبر عبد مناف جدّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم .

14 - زيارة قبر عبد المطّلب علیه السلام جدّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم .

15 - زيارة آمنة بنت وهب اُمّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم .

مستحبّات الوداع للكعبة والخروج منها

1 - إذا أراد الحاجّ الخروج إلى أهله ، فلا يخرج حتّى يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به على الفقراء ، يعطيهم قبضة قبضة ، فيكون ذلك كفّارة لما كان منه في الحرم أو حال إحرامه، لما دخل في الحجّ غفلة ، من حكّ أو سقوط قملة أو نحو ذلك .

2 - يستحبّ أن يعزم على العود ، والطلب من اللّه تعالى أن يرجعه إلى مكّة ، فإنّ ذلك يزيد في العمر إن شاء اللّه .

3 - الطواف سبعة أشواط حول الكعبة الشريفة .

4 - استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط مع الإمكان ، وإلاّ افتتح به واختتم مع الإمكان أيضاً .

5 - يأتي المستجار - وهو خلف باب الكعبة الشريفة - مثل يوم قدومه ، فيصنع عندها كما صنع يوم قدومه إلى مكّة ، ما مرّ .

6 - الدعاء عند المستجار بما شاء لنفسه .

ص: 115

7 - استلام الحجر الأسود بعد ذلك ، ثمّ يلصق بطنه بالبيت .

8 - ثمّ يحمد اللّه ويثني عليه ويصلّي على النبي محمّد وآله صلی الله علیه و آله وسلم .

9 - ثمّ يقول : «أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَجيِّكَ وَخيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، أَللّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ وَاُوذِيَ في جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ ، أَللّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافيَةِ فيمَا يَسَعُني أَنْ أطْلُبَ أَنْ تُعْطيَني مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عَبَدَكَ وَتَزيدَني عَلَيْهِ ، أَللّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ ، أَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلَى دابَّتِكَ وَسَيَّرْتَنِي في بِلاَدِكَ ، حَتّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَأَمْنِكَ ، وَقَدْ كانَ في حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبي ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ ذُنُوبي ، فَازْدَدْ عَنّي رِضى ، وَقَرِّبْني إِلَيْكَ زُلْفى ، وَلاَ تُباعِدْني ، وَإنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لي ، فَمِنَ الآنَ فَاغْفِرْ لي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي ، فَهذا أَوَانُ انْصِرَافي ، إِنْ كُنْتَ قَدْ أَذِنْتَ لي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ ، وَلاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بِهِ أَللّهُمَّ احْفِظْني مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَعَنْ خَلْفِي وَعَنْ يَميِني وَعَنْ شِمَالِي حَتّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ وَعِيَالِي فَإِنَّكَ وَليُّ ذلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنّي» .

10 - ثمّ يأتي إلى زمزم ويشرب منها ، ولا يصبّ على رأسه ، ثمّ يقول : «آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ، رَاغِبُونَ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللّه ُ» .

11 - ثمّ يأتي المقام الشريف (مقام إبراهيم الخليل علیه السلام ) ويصلّي خلفه ركعتين.

ص: 116

12 - ثمّ يأتي الملتزم ، ويكشف عن بطنه ، ويقف عليه مقدار الطواف سبعة أشواط أو ثمانية .

13 - ثمّ يأتي الحجر الأسود ، ويقبّله ويمسحه بيده ، ثمّ يمسحها بوجهه .

14 - ثمّ يأتي إلى باب البيت ، ويضع يده عليه ويقول : «أَلْمِسْكينُ عَلَى بابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ» .

15 - السجود طويلاً عند باب المسجد .

16 - ثمّ يقوم قائماً على قدميه ، ويستقبل القبلة الشريفة ويقول : «أَللّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ» .

17 - ثمّ يخرج من باب الحنّاطين .

وداع الحائض والنفساء والمستحاضة

أمّا الحائض والنفساء ، فإنّهنّ يودّعن المسجد بدون طواف ، ولا يجوز لهنّ دخول المسجد الشريف، ويستحبّ لهنّ قراءة بعض الأدعية السابقة المناسبة للوداع .

أمّا المستحاضة ، فإنّها تعمل عمل الاستحاضة ، وتطوف طواف الوداع إذا كانت تطمئنّ من عدم التلويث للمسجد الشريف ، أمّا إذا كانت تلوّث المكان الشريف فتودّع من الباب .

ص: 117

القول في الصدّ والحصر

(مسألة 1) : المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك .

(مسألة 2) : من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه - كعمّال الدولة أو غيرهم - عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه ؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً ، والأحوط قصد التحلّل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير ، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء .

(مسألة 3) : لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ ، فيتحلّل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم .

ص: 118

(مسألة 4) : لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ما يتمكّن من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجاً ، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أ نّه بحكم المصدود .

(مسألة 5) : لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لا بدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .

(مسألة 6) : يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ ، وصحّ حجّه ، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل .

(مسألة 7) : المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام .

(مسألة 8) : المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ .

(مسألة 9) : من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة

ص: 119

أمين إلى مكّه ، ويواعده أن يذبحه أو ينحر في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه .

(مسألة 10) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء .

(مسألة 11) : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب ، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنهنّ ، والأحوط إتيانه بنفسه .

(مسألة 12) : لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .

(مسألة 13) : يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ .

(مسألة 14) : لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو

ص: 120

وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلّل ، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .

(مسألة 15) : لا يبعد إلحاق غير المتمكّن - كالمعلول والضعيف - بالمريض في الأحكام المتقدّمة ، ولكنّ المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل .

(مسألة 16) : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفي إحرام الحجّ يوم العيد .

ص: 121

بعض مسائل التقيّة

(مسألة 1) : لا يجوز الخروج عن المسجد الحرام أو مسجد المدينة حين انعقاد جماعة العامّة إذا كان مخالفاً للتقيّة ، ويجب على الشيعي عدم تخلّفه عن جماعتهم والصلاة معهم ، ويجوز التكتّف أو السجدة على ما يسجدون عليه مثل الفرش وغيره إذا كان فيه التقيّة ، وتصحّ الصلاة ، ولا تجب الإعادة ، بل يحرم مخالفتهم حينئذٍ ، ويشكل الصلاة أيضاً .

(مسألة 2) : لو كان في حال التقيّة وأراد الوضوء يتوضّأ على طبق مذهبهم ، ويصحّ وضوؤه وكلّ صلاة يصلّيها بذلك الوضوء ، بل لو خالفهم وتوضّأ على طبق مذهب الحقّ يحرم عمله ويشكل وضوؤه أيضاً .

(مسألة 3) : يجوز السجدة على جميع أقسام الأحجار، بلا فرق بين المرمر أو الأحجار السود المعدنية أو حجر الجصّ والنورة قبل الطبخ ، فتجوز السجدة على الأحجار التي تكون من هذا القبيل في مسجد الحرام ومسجد المدينة ، ووضع التربة والسجدة عليها في موضع التقيّة حرام ، ويشكل الصلاة أيضاً .

(مسألة 4) : الشهادة على الولاية ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، ولا بأس

ص: 122

بها بعنوان التبرّك رجاءً ولكنّها تحرم في حال التقيّة .

(مسألة 5) : لو صلّى معهم يجب عليه ترك الأجزاء والشرائط التي يكون تركها موافقاً للتقيّة ، ولو خالف وأتى بها يشكل صحّة الصلاة ، مضافاً إلى حرمة عمله ، وهكذا يجب عليه الإتيان بالموانع التي يكون الإتيان بها موافقاً لها ، وتحرم مخالفتهم ، ويشكل صحّة الصلاة أيضاً ، وتصحّ الصلاة مع موافقتهم في الصورتين .

مسائل حجّ الطفل

(مسألة 1) : يستحبّ الحجّ للطفل المميّز ، ولو حجّ صحّ ، لكن لم يجز عن حجّة الإسلام وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور .

(مسألة 2) : يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز ، فيجعله محرماً ، ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ، ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلاّ يلبّي عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ويأمره بكلّ من أفعاله . وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به، ويقف به في عرفات والمشعر ومنى ، ويأمره بالرمي . ولو لم يتمكّن يرمي عنه ، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، وإن كان الأحوط إتيان الطفل بصورة الوضوء والصلاة أيضاً ، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته .

(مسألة 3) : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإن كان محلاًّ .

ص: 123

(مسألة 4) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والاُمّ وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله مشكل وإن لا يخلو من قرب .

(مسألة 5) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة .

(مسألة 6) : الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط .

(مسألة 7) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى إن كانا مستطيعين ولو من مكان البلوغ ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .

(مسألة 8) : لو حجّ ندباً باعتقاد أ نّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى(1) .

ص: 124


1- وفي تحرير الوسيلة : «لو حجّ ندباً باعتقاد أ نّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق» .
بعض مسائل الاستطاعة

(مسألة 1) : يجب على المستطيع بذل مخارج مقدّمات الذهاب كمصرف الجواز والسمة والوديعة وغيرها ممّا هو مربوط بالحجّ ، وهذه المخارج لا توجب سقوط الحجّ ، نعم لو لم يكن قادراً عليها فلا يجب عليه الحجّ ؛ لعدم الاستطاعة .

(مسألة 2) : لو كانت اُجرة السيّارة أو الطائرة أكثر من الميزانية المتداولة أو كانت قيمة الأجناس كذلك لا بدّ من الحجّ ، ولا يجوز تأخيره لذلك إلاّ إذا كان بذلها موجباً للحرج والمشقّة في المعيشة .

(مسألة 3) : لو لم يكن عنده النقد ولكن يمكنه تحصيله ببيع شيء من ماله كعقار ونحوه فعليه البيع والحجّ وإن كان المشتري لا يأخذ إلاّ بأقلّ من ثمن المثل ما لم يوجب الحرج والمشقّة .

(مسألة 4) : من كان عنده كتب زائدة على قدر حاجته ويمكنه بيع الزائد

لتحصيل مؤونة الحجّ فعليه البيع والحجّ مع وجود سائر الشرائط ، بل لو كان عنده كتب موقوفة وترتفع حاجته بها وكتب ملكية يمكنه بيعها لتحصيل

ص: 125

المؤونة يجب بيع كتبه الملكية ويحجّ بشرط عدم كون الكتب الموقوفة في معرض الزوال .

(مسألة 5) : لو شكّ في أنّ ماله بقدر الاستطاعة أم لا فعليه الفحص على الأحوط ؛ سواء علم بمقدار ماله أو مخارج الحجّ أو لم يعلم .

(مسألة 6) : لو نذر أن يزور الحسين علیه السلام أو سائر المشاهد يوم عرفة صحّ نذره ، لكن مع كونه مستطيعاً سابقاً أو استطاعته في هذه السنة يتقدّم الحجّ ولا يمنع النذر من الحجّ ، نعم لو عصى ولم يذهب إلى الحجّ فعليه الوفاء بالنذر ، ولو تخلّف وحنث تجب الكفّارة ، ولو ذهب إلى الحجّ فلا كفّارة لمخالفة النذر .

(مسألة 7) : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ ترك واجب أو فعل حرام فلا بدّ من ملاحظة أهمّية الحجّ والواجب أو الحرام ، فمع كون الحجّ أهمّ يجب عليه الذهاب وهو معذور في ترك الواجب أو فعل الحرام ، ومع كون الواجب أو الحرام أهمّ لا يذهب إلى الحجّ ، لكن لو ذهب وحجّ فحجّه صحيح وإن عصى بترك الواجب أو فعل الحرام .

ص: 126

بعض مسائل النيابة

(مسألة 1) : من استقرّ عليه الحجّ ؛ أي أخّره عن سنة الاستطاعة ولم يقدر على الذهاب إليه ، أو كان موجباً للحرج والمشقّة ؛ لمرض أو هرم وليس فيه رجاء حصول القدرة وارتفاع الحرج ، يجب عليه الاستنابة ، والأحوط أن يستنيب فوراً ، ولو لم يستقرّ عليه فالأقوى عدم وجوب الاستنابة .

(مسألة 2) : يسقط الحجّ عن المعذور بعد حجّ النائب ، ولا يجب عليه الإتيان بعده وإن زال عذره ، نعم لو ارتفع العذر قبل إتمام النائب يجب عليه الحجّ بنفسه ، بلا فرق بين كون الارتفاع قبل الإحرام أو بعده .

(مسألة 3) : لا يجوز نيابة من عليه الحجّ لغيره ، بلا فرق بين من استقرّ عليه الحجّ والمستطيع في سنته ، ولو ناب عنه غيره بطل الحجّ ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً .

(مسألة 4) : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يجزي عن المنوب عنه ، ولا يجب عليه الحجّ ، ولو مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم فلا يسقط الحجّ ، وعليه استنابة شخص آخر ، وحكم من حجّ لنفسه ثمّ

ص: 127

مات قبل الإحرام ، أو بعده قبل دخول الحرم ، أو بعده ، كذلك .

(مسألة 5) : لو آجر شخصاً للحجّ ولم يذكر في العقد أنّ الاُجرة لخصوص العمل أو له وللمقدّمات ، فلو مات الأجير قبل دخول الحرم يستحقّ اُجرة الذهاب إلى محلّ الموت ظاهراً ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تلك الاُجرة واُجرة الإحرام ، ولا يستحقّ أزيد من ذلك وإن سقط الحجّ عن الميّت ، ولو أتى ببعض الأعمال أيضاً ، فلو كان الناقص بحيث يقال عرفاً : إنّه أتى بالعمرة والحجّ ، يستحقّ تمام الاُجرة وإن ترك بعض ما لا يحتاج إلى الإعادة لو كان الترك عن نسيان ، وإلاّ فبالنسبة .

(مسألة 6) : من كان نائباً عن غيره في الحجّ وبعدُ لم يحجّ لنفسه ، عليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجّه النيابي على الأحوط ، وهذا الاحتياط وإن لم يكن واجباً إلاّ أ نّه لا ينبغي تركه .

(مسألة 7) : من كان أجيراً للحجّ يصحّ استئجاره في الطواف أو الذبح أو السعي أو العمرة المفردة لغير المؤجر الأوّل ، كما يصحّ أن يأتي بالطواف والعمرة المفردة لنفسه .

(مسألة 8) : لا يصحّ استئجار من لا يتمكّن من بعض أعمال الحجّ .

ص: 128

صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما

(مسألة 1) : صورة حجّ الإفراد بعينها هي صورة حجّ التمتّع مع تفاوت ، وهو أنّه يجب الهدي في حجّ التمتّع دون حجّ الإفراد ، بل يستحبّ فيه ، فلو عدلت الحائض أو من ضاق عليه الوقت من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد أحرم في بعض الموارد بنيّة حجّ الإفراد من نفس الميقات ، فيذهب إلى عرفات ويأتي بسائر ما ذكرنا من واجبات حجّ التمتّع ، ويتمّ أعمال الحجّ ، ولا يجب عليه الهدي حينئذٍ .

(مسألة 2) : صورة العمرة المفردة التي تجب على المكلّف عند تبدّل تمتّعه إلى الإفراد ، أن يخرج بعد أعمال الحجّ إلى أدنى الحلّ ويحرم منه ، والأفضل أن يذهب إلى جعرانة أو الحديبية أو التنعيم ويحرم منها بنيّة العمرة المفردة ، ويأتي إلى مكّة ويطوف بالبيت ويصلّي صلاة الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف طواف النساء ويصلّي صلاته .

فالفرق بين العمرة المفردة والتمتّع أنّ الوظيفة في عمرة التمتّع التقصير ،

ص: 129

ولا يجزي الحلق عنه ، وفي العمرة المفردة التخيير بينهما ، وليس في عمرة التمتّع طواف النساء بخلاف العمرة المفردة ، ومحلّ الإحرام في عمرة التمتّع المواقيت المذكورة وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ ، نعم يجوز الإحرام لها من تلك المواقيت أيضاً ، وإلاّ فكيفية سائر أعمال عمرة التمتّع والإفراد واحدة .

(مسألة 3) : كما أ نّه يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد لشرائط الاستطاعة كذلك تجب العمرة المفردة لو استطاع إليها دون الحجّ ، إلاّ من كان وظيفته التمتّع وهو من بعد منزله عن مكّة بستّة عشر فرسخاً أو أزيد .

(مسألة 4) : لو أتى بعمرة التمتّع يجزي عن العمرة المفردة .

(مسألة 5) : من أحرم للعمرة المفردة يحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم بعمرة التمتّع ، وتحلّ المحرّمات كلّها بالتقصير أو الحلق إلاّ النساء ، وتحلّ النساء بطوافه وصلاته .

(مسألة 6) : محلّ طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق .

(مسألة 7) : لو أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وأتى مكّة يجوز له أن يجعلها التمتّع ويأتي بأعمال الحجّ بعدها ، ويجب عليه الهدي حينئذٍ .

ص: 130

بعض المسائل المتفرّقة

(مسألة 1) : الأحوط وجوباً ذبح كفّارات عمرة التمتّع في مكّة وذبح كفّارات الحجّ في منى ، ولو ترك الذبح ورجع يذبحها في محلّه ، ويتصدّق بها .

(مسألة 2) : من أحرم بالإحرام الصحيح لا يحلّ له محرّمات الإحرام إلاّ بما مرّ من المحلّلات ، فلا يتمكّن من حلّ الإحرام للذهاب إلى المدينة المنوّرة أو لغرض آخر ، ولا يحلّ بنزع الثوبين ، ولو عمل بما يوجب الكفّارة تجب عليها .

(مسألة 3) : لو لم يتمكّن من نزع ثوبه المخيط ولبس الثوبين للإحرام يجب عليه نيّة العمرة أو الحجّ في الميقات أو محاذيه والتلبية ، ويكفي ذلك ، وإذا زال العذر في الأثناء ينزع المخيط ويلبس الثوبين لو لم يلبسهما ولا يلزم العود إلى الميقات ، لكن يجب عليه الكفّارة بذبح شاة للبس المخيط .

(مسألة 4) : من ارتكب المحرّمات لجهل بالمسألة أو نسيان الحكم أو الموضوع لا كفّارة عليه ، إلاّ الصيد فإنّ فيه الكفّارة مطلقاً ، فكفّارة ما عدا الصيد مختصّة بصورة العلم والعمد .

(مسألة 5) : من كان وظيفته التمتّع يجب عليه أن يكون ناوياً لحجّ التمتّع

ص: 131

حال إحرام العمرة ولو ارتكازاً ؛ بأن يكون بناؤه في هذا الحال على إتيان الحجّ بعد ما أتى بالعمرة ، فمن كان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فيما بعد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل حجّه .

(مسألة 6) : لو شكّ بعد الاشتغال بحجّ التمتّع في إتيان عمرة التمتّع أو في صحّتها لا يعتني بشكّه ويصحّ عمله .

(مسألة 7) : لو شكّ في عمل من أعمال العمرة أو الحجّ بعد ما دخل في العمل المترتّب عليه لا يعتني بشكّه ، سواء كان شكّه في الوجود أو الصحّة .

(مسألة 8) : من أحرم بعمرة التمتّع وأتى مكّة وفاته الحجّ يقصد العمرة المفردة ، ويأتي بأعمالها بذلك الإحرام ، ويخرج من الإحرام ، ويحجّ من قابل لو كان الحجّ مستقرّاً عليه .

(مسألة 9) : لا تعتبر شرائط الهدي الذي يذبح في حجّ التمتّع فيما يذبح للكفّارة ، فلا بأس بذبح الخصيّ أو المعيوب لها .

(مسألة 10) : لا يجوز الأكل من غير هدي التمتّع ممّا يذبح للكفّارة أو لشيء آخر ، نعم يجوز الأكل من الاُضحية الاستحبابية .

(مسألة 11) : مصرف الكفّارات الفقراء والمساكين .

(مسألة 12) : لو وجد شيئاً في الحرم يكره شديداً أخذه ، بل الأحوط تركه .

(مسألة 13) : لو أخذ لقطة الحرم وقيمتها أنقص من درهم يجوز له قصد

التملّك والصرف ، ولا يضمن لصاحبها ، بل لو لم يتملّك وتلفت بلا تفريط منه لا يضمن ، ولو لم يتملّك وقصّر في حفظها وفرّط فيها يضمن ، ولو تملّكها ووجد

ص: 132

صاحبها قبل التلف يردّها إلى صاحبها على الأحوط ، ولو كانت قيمتها درهماً أو أزيد يجب تعريفها سنة والفحص عن صاحبها ، فلو لم يجد صاحبها يتخيّر بين أمرين : إمّا الحفظ لصاحبها ، فلو تلفت بلا تفريط لا يضمن ، وإمّا التصدّق لصاحبها ، لكن لو وجد صاحبها ولم يرض بالتصدّق يؤدّي عوضها إليه ، ولا يجوز له قصد التملّك ، ولو قصده لم يتملّك بل يضمنه .

ص: 133

ص: 134

فهرس المطالب

مقدّمة التحقيق ... ه-

القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلاً

وفيه بابان :

الباب الأوّل : في أعمال عمرة التمتّع

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في محلّ إحرام عمرة التمتّع ... 9

الفصل الثاني : في واجبات الإحرام ... 13

مستحبّات الإحرام ... 19

مكروهات الإحرام ... 21

الفصل الثالث : في تروك الإحرام ... 23

مستحبّات دخول الحرم ... 35

مستحبّات دخول مكّة ... 36

مستحبّات دخول مسجد الحرام ... 36

الفصل الرابع : في الطواف ... 40

القول في واجبات الطواف ... 41

ص: 135

مستحبّات الطواف ... 50

الفصل الخامس : في صلاة الطواف ... 54

مستحبّات ركعتي الطواف ... 56

الفصل السادس : في السعي ... 57

مستحبّات السعي ... 60

الفصل السابع : في التقصير ... 64

القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد ... 65

الباب الثاني : في أفعال حجّ التمتّع

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في إحرام الحجّ ... 69

مستحبّات إحرام الحجّ ... 70

الفصل الثاني : في الوقوف بعرفات ... 73

مستحبّات الوقوف بعرفات ... 75

الفصل الثالث : في الوقوف بالمشعر الحرام ... 81

مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام ... 84

ما يستحبّ في الحصيات ... 86

الفصل الرابع : في واجبات منى ... 87

الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ... 87

مستحبّات رمي الجمرات ... 89

الثاني من واجبات منى : الهدي ... 90

مستحبّات الهدي ... 94

الثالث من واجبات منى : التقصير ... 95

ص: 136

مستحبّات التقصير ... 97

الفصل الخامس : فيما يجب بعد أعمال منى ... 99

مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة ... 101

الفصل السادس : في المبيت بمنى ... 103

الفصل السابع : في رمي الجمار الثلاث ... 105

مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف ... 109

مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة ... 110

مستحبّات دخول الكعبة الشريفة ... 110

استحباب شرب الماء من زمزم ... 113

مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة ... 113

مستحبّات الوداع للكعبة والخروج منها ... 115

وداع الحائض والنفساء والمستحاضة ... 117

القول في الصدّ والحصر ... 118

بعض مسائل التقيّة ... 122

مسائل حجّ الطفل ... 123

بعض مسائل الاستطاعة ... 125

بعض مسائل النيابة ... 127

صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما ... 129

بعض المسائل المتفرّقة ... 131

ص: 137

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.