أُسسُ النزاهة

هوية الکتاب

أُسسُ النزاهة

قراءةٌ في وصية للإمام الحسين علیه السّلام

السيد محمد صادق الخرسان

هویة الکتاب

اسم الكتاب:.............اسس النزاهة

اسم المؤلف:......................................السيد محمد صادق الخرسان

الطبعة:.........الثانية

السنة:........2013-1434

المطبعة:..............الكلمة الطيبة-العراق/النجف الاشرف

الناشر:.............دار البذرة

ص: 1

اشارة

ص: 2

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

توطئة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وآله الهداة المعصومين وبعد:

فإنَّ من أولويات عمل المصلح،هو توفير المناخ الملائم لاستجابة مَنْ يخاطبهم وقبولِهم مشروعَه الإصلاحي،وهذا ما يستدعي تنقية الأجواء من المؤثرات السلبية على تحقيق ذلك؛حيث لا يتم له ما یریده من ترشيد الواقع و تعميق أسس المعروف في المجتمع،لولا بحثه عن المناخ المناسب لذلك العمل،بعدما كان المصلح مدعواً لتأكيد قيم الصلاح والتقوى في نفسه وغيره،وصولاً الى تأصيل النزاهة والأمانة في المؤسسة المجتمعية عامة،وجعلها الرئة التي يتنفس الأفراد من خلالها ما يصلح لديمومة حياتهم وتواصلهم الإنساني فيما بينهم؛وذلك لما للنزاهة الذاتية والأمانة العضوية من تأثير قوي في هيكلة بناء الفرد وجعله منسجماً مع الأخلاق والُمُثل السامية التي تعتبر حجر الأساس لمجتمع يُشرف على تقويمه

ص: 3

الأنبياء والحكماء ومَنْ سار على طريقهم،ويعيش فيه الخلق وهم عيال الله كما رُوي عنه صلّی الله علیه و آله قال:(الخلق عيال الله عز وجل فأحبهم إليه أنفعهم لعياله)(1) ،مما يحتَّم مزید الاعتناء بالتوجيه،ويُلزم باتباع مناهج تربوية تضمن الاستقامة الفردية،وإلا فيكون الزلل وتكثر المعاناة وتدوم فصولها حتى قد يصعب التخلص من إفرازاتها،وعليه فلابد من وقفة تصحيح بل نهضة تقويم؛لضمان السلامة،بما يوجب الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر،من كل

ص: 4


1- المجازات النبوية-الشريف الرضي-ص241- 242برقم195.ونحوه في الكافي-الشيخ الكليني-ج2-ص164عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال:قال رسول الله(صلى الله عليه وآله):الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا،قال الشريف الرضي:(وهذا القول مجاز،لان عيال الانسان من يعوله ثقلهم،ويهمه أمرهم،والله سبحانه وتعالى لا تئوده الأثقال،ولا تهمه الأحوال،ولكنه سبحانه وتعالى لما كان متكفلا بمصالح عباده،يدر عليهم حلب الأرزاق،ويلم لهم شعث الأحوال،ويعود عليهم بمرافق الأبدان،ومراشد الأديان،شبهوا من هذه الوجوه بالعيال الذين في ضمان العائل،وكفاية الكافل،على طريق الاتساع،وعلى معارف العادات)،ففي الحديث تشبیه بلیغ،حيث شبه الخلق في احتياجهم إلى الله،بالعيال الذين يحتاجون إلى من ينفق عليهم ويتولى أمرهم،وحذف وجه الشبه والأداة

حسب طاقته وفي كل مكان أو زمان حسب ظروفهما الحاكمة،وإلا كان الظلم وقد رُوي عن النبي الأكرم صلّی الله علیه و آله أنه قال:(يا أيها الناس إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة)(1) .

وأحسب أنً في هذا البحث ما يستجلي الحلول من خلال التأمل في بعض ما رُوي عن الإمام الحسين علیه السّلام؛حيث عالج قضية مهمة للغاية،تستدعي تنظيراً لحلها على مستوى المعصوم عليه السّلام؛لما یمثله ع من موقع في النفوس ملزم بالطاعة،مما يرجي معه الاستجابة،أو إقامة الحجة قطعاً للمعاذير،كما وأنه علیه السّلام يمثل النقاء في الرؤية والقوة في الحجة والدليل؛بعدما انتهل من منبع الرسالة الصافي بما يعزز الوثوق بسلامة الاطروحة من كثير مما يشوب برامج اصلاحية أخرى،نتوجس منها خيفة لما يشوبها من شوائب يكون فسادها أكثر من صلاحها،وهذه عقدة المعاناة العامة محلياً وإقليمياً ودولياً؛حيث كانت خارطة طريق الإصلاح ممن يُخطئ في تقديراته و يشتبه في تصوراته،فأنّى له ببرمجة دقيقة بعدما كان

ص: 5


1- مسند احمد-ج2-ص106

مشوش الرؤية ناقص الروية،فكان لابد من الاحتكام الى المعصوم علیه السّلام الذي يؤمن منه الخطأ،قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فرُدُّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليومِ الآخِرِ ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)(1) ،وإن أئمة الهدی علیه السلام هم أولو الأمر،وقد أُمرنا با طاعتهم،كما أحالنا الرسول الأعظم صلّی الله علیه و آله عليهم في حديث الثقلين المتواتر،فهم(مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)(2) ،فعلينا أن نستعدّ للركوب فيها من خلال العمل بما أوصانا به إمامنا الحسين علیه السّلام في هذه الخطبة المباركة؛عسانا ننجو بتمسكنا وعملنا،من شرَّ ما يحيط بنا من

ص: 6


1- سورة النساء آية59
2- المستدرك-الحاكم النيسابوري-ج2-ص343وقال"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"،وايضاً في ج3-ص150- 151،مجمع الزوائد-الهيثمي-ج9-ص168،و الطبراني في:المعجم الصغير-ج1-ص139-140و المعجم الأوسط-ج4-ص10،و المعجم الكبير-ج3-ص45- 46برقم2637

أطماع وأهوال،قال تعالى:(واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين)(1) .

وقد انتظم البحث في توطئة وثلاثة محاور وخاتمة وملحقات:فتكفلت التوطئة بتقديم لمحة حول الموضوع و أهمية معالجته ولاسيما في هذه المرحلة،كما كان المحور الأول لغوياً،وقد تضمن المحور الثاني بيان وصية الإمام الحسين عليه السّلام ومدالیلها،بينما استعرض المحور الثالث فقه النزاهة وما يترتب من الأحكام على مخالفتها،وقد جاءت الخاتمة لتُلخص البحث بما يُرجى منه عقد مقارنة بين واقعنا المعاصر وبين أسسنا القويمة؛لمحاولة تلافي الأخطاء وتداركها مهما أمكن؛حتى لا تتجذر في قناعات الأفراد أو في مؤسسات المجتمع وتعيش طفيلية تهدد استقامة البناء ومتانته،واختصت الملحقات بعرض مجموعة من المسائل الفقهية و الاستفتاءات الصادرة من مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله.

ص: 7


1- سورة البقرة من الآية223

وأخيراً أسأله تعالى التوفيق للعمل بما ينزه النفوس و يرّقيها عن دنايا الأفعال والأقوال،وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

العراق/النجف الأشرف29/ 4/ 1434ھ

محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان

ص: 8

المحور الأول

النزاهة لغوياً وروائياً

النزاهة لغة:((البُعد عن السوء))(1) ،أو((البُعد من الشر))(2) ؛لأنً((النون والزاي والهاء كلمة تدل على بُعدٍ في مكان وغيره))(3) فيقال:((تنزهت عن كذا،أي:رفعت نفسي عنه تكرماً،ورغبة عنه))(4) ،و يوصف الانسان بانه(نزیه کریم،إذا كان بعيداً من اللؤم)(5) ،وهو استعمال مجازي؛بعدما كانت المباعدة الحسية عن الشئ هي الموضوع له حقيقة،فكان الاستعمال في المباعدة المعنوية عن الشرَّ و ما يصيبه بسوء مجازاً،ومن ذلك اللؤم كصفة سيئة؛فإنً((اللام والألف والميم أصلان أحدهما الاتفاق والاجتماع والآخر خلق رديء...إن اللئيم الشحيح المهين النفس

ص: 9


1- الصحاح للجوهري-ج6-ص2253
2- مختار الصحاح-محمد بن عبد القادر-ص336
3- مقاییس اللغة لابن فارس-ج5-ص417
4- كتاب العين-الخليل الفراهيدي-ج4-ص15
5- مختار الصحاح-محمد بن عبد القادر-ص336

الدني السنخ))(1) ،وأنً((اللئيم:الدنئ الأصل الشحيح النفس))(2) ،الأمر الذي يؤكد التقابل الوصفي بين النزاهة واللؤم،كما تقابل المعروف مع اللؤم؛لكون المعروف:(كل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُسنُهُ)(3) ،وكان اللؤم من الاخلاق القبيحة الرديئة.

وقد ورد في النصوص المباركة ما يؤكد ذلك الاستعمال،فقد رُوي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال:1-النزاهة عين الظرف(4) 2-النزاهة من شيم النفوس الطاهرة(5) 3-النزاهة آية العفة(6) .4-ثمرة الورع النزاهة(7) .5-من قنعت نفسه أعانته على النزاهة و الكفاف(8) .6-نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى

ص: 10


1- مقاييس اللغة-لابن فارس-ج5-ص226
2- الصحاح-الجوهري-ج5-ص2025
3- المفردات331
4- عيون الحكم والمواعظ-علي بن محمد الليثي الواسطي26
5- م ن28
6- م ن40
7- م ن207
8- م ن440

الرغائب(1) .7-نزّه عن كل دنية نفسَك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم و تحرز المكارم(2) .8-نزه نفسك عن دنس اللذات وتبعات الشهوات(3) .9-نزه دینك عن الشبهات وصن نفسك عن مواقع الريب الموبقات(4) .10-ما رُوي عن الإمام الرضا علیه السّلام أنه قال:من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه(5) .11-ما رُوي عن ابن عباس أنه قال:الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقه(6) .

ص: 11


1- م ن497
2- م ن498
3- م ن499
4- م ن
5- الكافي-الشيخ الكليني-ج6-ص434ح19
6- النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير-ج1-ص70

المحور الثاني

وصيةُ الإمام الحسين علیه السّلام ومداليلُها

رُويَ عن الإمام الحسين علیه السّلام أنه قال:

{يا أيها الناس:

1-نافسوا في المكارم(1) ،

2-وسارعوا في المغانم(2) ،

3-ولا تحتسبوا(3) بمعروفٍ لم تُعجَّلوا،

4-واكسبوا الحمدَ بالنُجح(4) ،ولا تكتسبوا بالمطلِ(5) ذماً؛فمهما يكن لأحدٍ عند أحدٍ صنيعةٌ(6) له،رأى أنه لا يقوم بشكرها،فاللهُ له بمكافأته؛فإنه أجزل عطاءاً وأعظم أجراً.

ص: 12


1- نافسوا:تبارَوا فيها وتسابقوا عليها،المكارم:جمع المكرمة:فعل الكرم
2- المغانم:جمع المغنم وهو:ما يُغنم أي ما يفوز به الانسان بلا مشقة
3- لا تحتسبوا:لا تكتفوا
4- الحمد:الثناء،النُجح:الظفر بالحوائج
5- المطل:التمديد،(التسويف)وعدم قضاء الحوائج
6- الصنيعة:ما اصطنعت من خير الي غيرك

5-واعلموا أنً حوائجَ الناسِ إليكم من نِعمِ اللهِ عليكم فلا تملّوا النعمَ فتحور(1) نِقَماً.

6-واعلموا أن المعروفَ مُكْسِبُ حمداً ومُعقِبٌ أجراً،فلو رأيتم المعروفَ رجلاً لرأيتموه حسناً جمیلاً يَسُرُّ الناظرين،ويفوق العالمين،ولو رأيتم اللؤمَ رأيتموه سمجاً قبيحاً مشوهاً،تنفر منه القلوب،وتُغضُ دونه الأبصار.-الى أنْ قال-،

7-ومَنْ أراد اللهَ تبارك وتعالى بالصنيعةِ إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه،

8-ومَنْ نفّس کُربةَ(2) مؤمنٍ،فرّجَ اللهُ تعالی عنه كُربَ الدنيا والآخرة،

ص: 13


1- تحور:ترجع،وتتحول
2- الكربة بالضم:الغم الذي يأخذ بالنفس،الصحاح-الجوهري-ج1-ص211

9-مَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ المحسنين}(1) .

وقد عقّب الإربلي على ذلك بقوله:(قلت هذا الفصل من كلامه علیه السّلام وإن كان دالاً على فصاحته،ومبيناً عن بلاغته،فإنه دالٌ علی کرمه وسماحته وجوده وهبته،مخبرٌ عن شرف أخلاقه وسيرته وحُسن نيته وسريرته،شاهدٌ بعفوه وحلمه وطريقته؛فإنً هذا الفصل قد جمع مکارم أخلاق لكل صفة من صفات الخير فيها نصيب،واشتمل على مناقب عجيبة،وما اجتماعها في مثله بعجيب)(2) .

حقاً قد اشتملت هذه المقاطع التسعة من كلامه علیه السّلام على مجموعة أمور مهمة جداً في حياة الفرد،و في تدوير الزوايا لصالح المجتمع لتُحدث فيه قابلية العمل على التغيير الذي يسهم في رسم صورة واضحة المعالم عن خصائصه،فتعكس مقوماته وتكشف عن عناصر قوته،وعندها يُرجى له الخير والتقدم ومنه الإبداع وفيه الرخاء،لتكون هذه الوصايا التسعة بمثابة لائحة قانونية تُعنی

ص: 14


1- کشف الغمة للاربلي ج2-ص239- 240
2- م ن

بتنظيم قواعد التعامل بين طبقات المجتمع الواحد على صعيد العلاقات الداخلية الخاصة والعامة،كما تُمهد لإقامة أفضل العلاقات الخارجية مع سائر المجتمعات الأخرى بما تقتضي أصول التعامل الإنساني بين الأمم،أو ما تُلزم به معاهدات السلام بين الشعوب،أو"برتوكولات"واتفاقيات حُسن الجوار مع الدول المجاورة،فتعبر عن احترام متبادل على أساس المشتركات،ليحل الاستقرار ويعم السلام عالمياً،ويستغني عن الحروب کوسيلة دفاع،ويُستعاض عن وسائل تأمين الحماية العسكرية والنووية والاقتصادية،بما يحقق الاستقرار والسلام عبر قنوات جديدة،تدعو الى:1-المباراة في تحقيق ما يشرف به الانسان من المكارم-معنوياً-،2-المسارعة في تحقيق ما يفوز به من المغانم-مادياً-،3-الاعتماد على المنجزات دون الأماني والأحلام،4-تحصيل الثناء برفع مستوى الإنتاج،والابتعاد عن التسويف،5-ترشيد مواقع المسئولية وأنها محاسب عليها،6-ترسيخ المعروف كقيمة كبرى فهي وسيلة دعاية في الدنيا و رصيد حسنات في الآخرة،7-تنشيط العامل المعنوي مؤثرٌ في فلترة المشكلات،8-العمل على حل مشكلة مؤمنٍ،نافعٌ في إزاحة مشکلات شخصية

ص: 15

متعددة في الدنيا والآخرة،9-مبادلة الإحسان بمثله،واللهُ يحِبُّ المحسنين.

وفي اعتماد هذه الآلية الجديدة للتعامل مع الآخرين،مکاسب وفوائد تعود بالنفع على الجميع،ليتحسن أداء الفرد بلا رقابة مكتب المفتش العام،و بلا حاجة الى أجهزة المراقبة والتحري،بعدما يتيقن الإنسان أن موقعه الحياتي سواء في المدرسة أم الجامعة أم الجامع أم المصنع أم المزرعة أم المستشفى أم دوائر العمل الأخرى،هو موقع تكليف وليس دائماً للتشريف؛لأنه نعمةمن الله تعالى،فلابد له من شکرها،وإلا لتحولت الى مَنْ یشکرها،فتترك فراغاً يستشعر من خلاله جاحدُ النعمة بألم الفراق؛بعدما أولاه الله تعالى تلك النعمة ولم يتعامل معها بما يليق حتى نفرت منه وهو غير قادر على ردها،قال الإمام أمير المؤمنين عله السّلام:(احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود)(1) .

وقد بيّن علیه السّلام أنّ المعروف واللؤم من صفات الإنسان فلابد أنْ يُحسن اختيار ما يتصف به؛فيمكنه أن يكون ايجابياً ليكسب

ص: 16


1- نهج البلاغة ج4-ص54برقم246

تقدير الناس وثناءهم،وهو ما يظهر أحياناً بصورة كتب الشكر وشهادات التقدير و تقديم الحوافز،كما يكون له عند الله تعالی الأجر والثواب،وهو ما ينفعه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون،(ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا)(1) .

وإنً في المقارنة بين المعروف واللؤم وتنظيرِهما برجلين متضادين شكلاً ومضموناً،حرصاً واضحاً منها علیه السّلام على ترسيخ قيم المعروف والترغيب اليه باعتباره أنه:((كل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُسنُهُ))(2) ،فيستطيع كل أحد أن يكون كالرجل الحسن الجميل الذي يَسُرُّ الناظرين بفعله،ويفوق العالمين بإقدامه،أو يكون كالرجل القبيح المشوه الذي تنفر منه القلوب،وتُغضُ دونه الأبصار،ويتجلى أثر هذا التمثيل باعتباره تحذيراً من التورط في المخالفة،فيعكس لنا جانباً من جوانب الامتنان الإلهي المتمثل

ص: 17


1- سورة الفرقان الآيات27- 30
2- المفردات331

بإرشادات المعصومين علیهم السّلام استباقاً للحدث وحفظاً من الوقوع في مطباته،على خلاف بعض التشريعات الوضعية التي تمارس التقنين من موقع الحاجة والافتقار وليس من موقع الغني والترفع،فيترصد مطبقو القانون مواطنيهم ويحصوا عليهم زلاتهم،من دون سابق إنذار،بل قد يكون المطلوب تحصیل واردات المخالفة بما لا يلتئم مع التنبيه والإعذار،بينما نجده علیه السّلام في هذا المقطع من الوصية مستعملاً لفعل الأمر(اعلموا)،ليؤكد للمخاطبين أهمية ما سيلقيه،فيؤمّن انتباههم وحُسن اصغائهم؛وصولاً لتطبيقهم وامتثالهم لما يوصيهم به.

كما أنَّه علیه السّلام استخدم اسلوب التمثيل،لتقريب الصورة وتوضيح الفكرة؛استعداداً للتمازج معها،والإقدام علی تطبيقها،فقد استخدم التمثيل برجلين كوسيلة ايضاح نافعة لمختلف المستويات،وبدون حاجة الى تعزيز بالشواهد والصور،بل من شأنه التشويق الى فعل المعروف،من خلال تنمية الطاقات واستثمارها،وفي مختلف المجالات الحياتية؛لیکثر الانتاج ويعم الاستقرار الاقتصادي الممهد للاستقرار الأمني،والمنتج للاستقرار

ص: 18

الاجتماعي،فيتخفف المجتمع من الفوارق الطبقية-ومخلفاتها السلبية في النفوس بما تدفع بالبعض نحو ارتكاب الجرائم أو المخالفات-،ویُرجی عندئذ تحقق أمنيات هذا وطموحات ذلك فتتوازن الكفتان،مما يشيع أجواء الأمل ويبعث علی التفاؤل،فتتوافر في المجتمع منابع الخير وتلوح منها بشائر الازدهار في الأفق.

وبهذا يكون علیه السّلام الله قد رسم صورة واضحة المعالم للشخصية المسلمة،بعيداً عما يلوثها ويخدش نقاءها،كاللؤم باعتباره الخُلُق الرديء متمثلاً بالإنسان(الشحيح المهين التنفس)(1) ،أو(الدنی الأصل الشحيح النفس)(2) ،وعليه فقد تضمنت دعوته علیه السّلام هذه الى المعروف استخدام آليتين منفصلتين وبأسلوبين مختلفين،أحدهما بعقد ايجابي عبر ما سبق،و الأسلوب الآخر بعقد سلبي يتمثل في إبراز أن اللؤم منقصة على صاحبه و هوان له يتعجله في

ص: 19


1- مقاییس اللغة-لابن فارس-ج5-ص226
2- الصحاح-الجوهري-ج5-ص2025

الدنيا،فهو كرجل سمجٍ((لا ملاحة فيه))(1) ،قبيحٍ لا حُسن لديه،مشوهٍ فلا تنفع معه محاولات التجميل،بل تنفر منه القلوب؛لسوء مخبره،كما تُغضُ دونه الأبصار؛لقبح منظره،وبهذا يكون علیه السّلام قد اعتمد وصفاً دقيقاً لَمنْ لا يصنع المعروف؛تنفيراً له و منه،وتخويفاً منْ سوء عاقبته،وهذا ما يصلح كإسعافات أولية للمصاب بالتقاعس عن صنع المعروف،والتلكؤ في الإنجاز،والمساومة بمال أو غيره،لكي يتحفز الى السعي في إعانة الآخرين وعدم استغلال حاجتهم وعدم توظيف أزماتهم من أجل منافع مؤقتة،فيكون علیه السّلام بهذا قد أشاع ثقافة صنع المعروف وأوجد أجواءً مناسبة لتعميم الإحسان كمفردة ذات قيمة عالية،ما يؤكد مفهوم المعروف وتربية الأجيال على تلقيه والتفاعل معه،کآصرة شديدة التماسك،من دون توقع الشكر والثناء على تلك المواقف؛فإنه لولم يشكرها له المخلوق فسيشكرها الله تعالی؛فهو أقدر على مكافأته،فإنه أجزل عطاءاً وأعظم أجراً،ومَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ

ص: 20


1- العين6/ 60

المحسنين،و(قال رسول الله صلّی الله علیه و آله اصطنع الخير إلى من هو أهله والی من هو غير أهله فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله)(1) ؛وبهذا تتخفف الأمة من مشاعر التأفف و الضغينة والآم الماضي،فضلاً عن الحدَّ من ظاهرة الابتزاز وتقاضي العمولات على انجاز المعاملات أو تسهيلها أو أخذ الرشوة في دوائر القضاء والحكم؛لاستشعار الجميع بقدسية العمل،الأمر الذي يسجل القيم الذاتية للأشياء؛فإنً لها حسناً وقبحاً ذاتيين،حتى أنَّ المشترع المقدس قد أكد ذلك ضمن لوائح أوامره ونواهيه،ولم يؤسسها هو،بعدما كان دوره في هذه الذاتیات کمرشد لقيمها الذاتية من دون أن يُحدث فيها ذلك.

ص: 21


1- عيون أخبار الرضا(ع)-الشيخ الصدوق-ج1-ص38رقم76

المحور الثالث

فقه النزاهة

إنّ من المعلوم ترتب عدة من الأحكام الفقهية على موضوعة النزاهة وأضدادها من أنواع المخالفات وأصناف الفساد الذي تعددت مناشؤه وتنوعت أشكاله،ولكنّ سببه واحد،هو ضعف الإرادة وانحسار النزاهة.

ومن الطبيعي أن تكون المخالفة مسببَّة عن ضائقة مالية،أو سوء إدارة،وهو ما يعرَّض صاحبه للتجريم القانوني؛حيث تكون جرائم السرقات أو الجرائم الاقتصادية عبارة عن انحرافات مالية أو إدارية ارتكبت عن طريق کیان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها،أو من قبل أفراد بالإنابة،فيخالفوا القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسات.

وقد يكون سبب المخالفة،الفساد السياسي:وهو إساءة استخدام السلطة العامة(الحكومة)من قبل النخب الحاكمة

ص: 22

الأهداف غير مشروعة کالرشوة،أو الابتزاز،أو المحسوبية،أو الاختلاس.

كما قد يكون سبب المخالفة متمثلاً باختلال موازين القضاء وانعدام النزاهة في الحاكمين أو العاملين في سلك القضاء،فيتعاطوا الرشوة وتهدر الحقوق وتلغي من أجل تخليص معتد،أو تحصیل لذة.

وهناك أسباب للمخالفة بما تغيب معه النزاهة مثل الفساد الصناعي أو المهني أو العلمي أو الأخلاقي،أو نحوها مما تترتب بموجبها أحياناً:

1-أحكام بالضمان والتعويض حسب المتفق عليه أو ضمن المتعارف بين ذوي التخصص(1) .

ص: 23


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 26،ط4 1425ھ/2004م:(مسألة61:إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب عليه رده إلى البائع،وإذا تلف-ولو من دون تفریط-وجب عليه رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا،وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد،وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه،ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به...).وفي الصفحة25- 30: (مسألة62:يشترط في كل من المتعاقدين أمور:الأول:البلوغ،فلا يصح عقد الصبي في ماله،وإن كان مميزا،إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فإن الصحة فيها لا تخلو من وجه وأما إذا كانت المعاملة من الولي،وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالأظهر الصحة،وكذا إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك،وإن لم يكن بإذن الولي. الثاني:العقل،فلا يصح عقد المجنون،وإن كان قاصدا إنشاء البيع. الثالث:الاختيار-بمعنى الاستقلال في الإرادة-فلا يصح بيع المكره وشراؤه،وهو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الأضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه،وأما لو لم يكن له دخل فيه وإن حصل له الخوف من ترکه کما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة،وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح وإن اضطره الغير إليه كما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا بيع داره فباعها فإنه يصح بيعها،نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغير مع ثالث،كما لو تواطئا على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه-مثلا-على الثاني إزاء ما يسد به رمقه فالأظهر فساد المعاملة وضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه قيمته السوقية. مسألة63:لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه صح وإن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد. مسألة64:إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،كما لو قال الظالم:فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا منه بطل البيع،وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع. مسألة65:لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،ولو باع الآخر بعد ذلك صح،ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا إذا كان للاكراه دخل في بيعها مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما. مسألة66:لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة،وصح بيع الولد إلا إذا كان للاكراه دخل في بيعه معها،كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أمه. مسألة67:يعتبر في صدق الاكراه عدم امکان التفصي عنه بغير التورية،وهل يعتبر فيه عدم امکان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك؟وجهان،لا يخلو أولهما عن وجه. مسألة68:المراد من الضرر الذي يخافه،على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه،وعلى بعض من يتعلق به من يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه،فلو باع-حينئذ-صح البيع. الرابع-من شروط المتعاقدين-أن يكون مالكا للتصرف الناقل،كأن يكون مالكا للشئ من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر،أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه،فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف،فإن أجاز صح وإلا بطل،فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك،وصحة عقد السفيه على إجازة الولي،وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء،فإن أجازوا صح وإلا بطل،وهذا هو المسمى ب(عقد الفضولي)والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجارة فلا أثر له جزما. مسألة69:لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،فإن أجازه المالك صح،ولا أثر للمنع السابق في البطلان. مسألة70:إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة. مسألة71:إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،أو لبنائه على ذلك،كما في الغاصب،فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له. مسألة72:لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،بل لا بد في تحققها من قول مثل:رضيت،وأجزت،ونحوهما،أو فعل مثل:أخذ الثمن،أو بيعه،أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك. مسألة73:الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه کشفا انقلابیا بمعنی اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة،فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري. مسألة74:لو باع باعتقاد کونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل،ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح،ولم يحتج إلى الإجازة،ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع-من دون حاجة إلى إجازته-إشكال والأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع لنفسه. مسألة75:لو باع مال غيره فضولا،ثم ملکه قبل إجازة المالك إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث.ففي صحته-بلا حاجة إلی الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا-وجوه أقواها الأخير. مسألة76:لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،وبطل بيع الفضولي ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري. مسألة77:إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك،فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال،وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه،وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري،وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري،أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها،إن كانت مثلية،وبقيمتها إن كانت قيمية. مسألة78:المنافع المستوفاة مضمونة،وللمالك الرجوع بها على من استوفاها،وكذا الزيادات العينية،مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها،مما كانت له مالية،فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين،أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال،ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الأول دون الثانية والمقصود بالمنافع المفوتة ما تكون مقدرة الوجود عرفا كسكني الدار وبالفائتة ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصية غير المعدة للايجار. مسألة79:المثلي:ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات،والقيمي:ما لا يكون كذلك،فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي،والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي. مسألة80:إذا تفاوتت قيمة القيمي من زمان القبض إلى زمان الأداء بسبب كثرة الرغبات وقلتها فالأظهر أن المدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف وإن كان الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء. مسألة81:إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري،فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى.ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن،ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا.وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك،فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع،بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي،وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك،أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك،وإن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال،أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشئ من الخسارات المذكورة،وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات،فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري،وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك،فإنه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه،وإلا لم يرجع على اللاحق،وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق،إلا مع كونه مغرورا منه،وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص خاص کالزكاة المعزولة،ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة،أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه،مع وجوده،وكذا مع تلفه على النهج المذكور).

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

2-كما يحكم بثبوت الخيار في حالات أخرى مثل وجود العيب(1) ..............................................

ص: 29


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 53- 54 (خيار العيب:وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش،ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع،فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. مسألة158:يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،بمعنى اختيار عدم الفسخ ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ. مسألة159:تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:الأول:تلف العين.الثاني:خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك.الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.الرابع:التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.الخامس:حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه.نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده).

أو الغبن(1) ....................................

ص: 30


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 45- 46 (الرابع:خیار الغبن.إذا باع بأقل من قيمة المثل،ثبت له الخيار،وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل وتعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط،ولا يثبت هذا الخيار للمغبون،إذا كان عالما بالحال أومقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه. مسألة133:يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار،وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس،ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر وأما المعاملات العادية-ولا سيما الأشياء اليسيرة-فقد لا يكفي فيها ذلك والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية. مسألة134:الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا فمن حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا. مسألة135:ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام،فلو فرض كون المرتكز في عرف خاص-في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا-هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده،وأما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداء فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ،ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وامضائه بتمام الثمن المسمى،نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة).

أو تخلّف الشرط(1) ..............................

ص: 31


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 56- 60 (مسألة172:كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقيا،فإذا باع فرسا بثمن معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة بالشرط،فتجب عليه خياطة ثوب البائع،وكذا لو أعاره كتابا لمدة شهر مثلا واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية. ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: منها:أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال،والمراد بالأول ما يشمل ارتکاب محرم كأن يشرب الخمر،أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان،أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع،أو ينكح نكاح الشغار،أو يطلق زوجته طلاقاً بدعياً،ومنه اشتراط وقوع أمرٍ على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه کاشتراط أن يكون زوجته مطلّقة،أو أن لا يرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك،والمراد بالثاني تحريم ما حل عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة مما كان محظوراً في الشرایع السابقة أو العادات المنحرفة فيكون الشرط مقتضياً لإحياء ذلك الحكم المنسوخ کاشتراط عدم أكل البحيرة أو السائبة ونحوهما،وبعبارة جامعة يعتبر في الشرط أن لا يكون هدما لما بناه الاسلام تشريعا ولا بناء لما هدمه الاسلام كذلك. ومنها:أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة. ومنها:أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم،فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به. ومنها:أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد،فلو كانا عالمين بعدم التمكن منه كأن كان عملاً ممتنعاً في حد ذاته أو لا يتمكن المشروط عليه من إنجازه بطل ولا يترتب على تخلّفه الخيار،وأما لو اعتقد التمكن منه ثم بانَ العجز عنه من أول الأمر،أو تجدد العجز بعد العقد صح الشرط وثبت الخيار للمشروط له،وكذا الحال لو اعتقد المشروط عليه التمكن منه دون المشروط له ثم بان العجز،وأما لو اعتقد المشروط عليه العجز والمشروط له التمكن ففي صحته وترتب الأثر له عليه إشكال. ومنها:أن لا يكون متعلق الشرط أمراً مهملاً تحديد له في الواقع کاشتراط الخيار له مدة مهملة فإن في مثله يلغو الشرط ويصح البيع كما مر في شرط الخيار،وأما إذا كان متعلق الشرط متعيناً في الواقع وإن لم يكن معلوماً لدى الطرفين أو أحدهما فإن استتبع ذلك جهالة أحد العوضين كما لو باع كلياً في الذمة بشرط أن يكون واجداً للأوصاف المسجّلة في القائمة الكذائية الغائبة حين البيع بطل البيع والشرط معاً،وإلا كما إذا باعه واشترط أن يصلي عما فات من والده ولم يعينه وكان مردداً بين صلاة سنة وسنتين مثلاً ففي صحة كل من البيع والشرط إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثله. مسألة173:لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين،نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة واشترط على المشتري أن يبيعه نقداً بأقل مما اشتراه،أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه نسيئة بأكثر مما باعه نقداً،والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان. مسألة174:لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزاً بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكني فيها شهراً إذا لم يسافر،أو باعه العين الشخصية بشرط أن تكون ذات صفة كذائية،فإن مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلف ولا اشکال فيه. مسألة175:الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه-فيصح العقد ويلغو الشرط-إلا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما مر. مسألة176:إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم أيا كان،والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره على العمل بالشرط بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتیانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار. مسألة177:إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لفوات موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب،وفي الجميع له الخيار لا غير).

ص: 32

ص: 33

أو عدم مطابقة الوصف للمقبوض(1) ،............

ص: 34


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 52- 53 (السادس:خیار الرؤية:ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف-أما لاخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة-ثم ينكشف أنها غير واجدة لها،فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء. مسألة152:لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به،سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين،مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود. مسألة153:الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا.وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ،كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف،نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف. مسألة154:كما يثبت خیار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع،بأن اعتقد وجدانه للوصف أما الاخبار المشتري أو اعتماداً على رؤية سابقة ثم ینکشف أنه غير واجد له فإن له الخيار بين الفسخ والامضاء،وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقاً فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه. مسألة155:الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار).

أو تبعض الصفقة(1)،أو التأخير-باعتباره نکولاً عن التسليم في المدة المشروطة أو المتعارفة-(2).

ص: 35


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 30:(مسألة82:لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك،وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك،فإن أجازه صح،وإلا فلا،وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة،فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع).
2- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 50- 51: (الخامس:خیار التأخير:إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا،ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير،ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجئ المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة وإلا فللبائع فسخ البيع،ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه).

3-مضافاً الى الحكم بحرمة الغش بمختلف أشكاله وطرقه(1) ،بما في ذلك منح الإجازات المفتوحة أو استحصالها.

ص: 36


1- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله2/ 13 (مسألة 29:الغش حرام.فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:(من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه،وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه)ويكون الغش بإخفاء الأدني في الأعلى،كمزج الجيد بالردئ وبإخفاء غير المراد في المراد،کمزج الماء باللبن،وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشئ على خلاف جنسه،مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه،فإن عدم إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له. مسألة30:الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به،لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع،إلا في اظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما،فإنه يبطل فيه البيع،ويحرم الثمن على البائع،هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش،وأما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه).

4-وأيضاً الحكم بحرمة ما يؤثر بطالةً مقنعة،من خلال المحاباة بإبرام عقود التوظيف لَمنْ لا حاجة لخدماتهم،أو حجب التوظيف عن ذوي الكفاءآت أو الخبرات(1) .

5-وكذلك الحكم بحرمة التخلف عن مقتضى الشرط في العقد الوظيفي بين الموظف والجهة الموظِفة له،بما يوجب التسيّب الإداري(2) .

ص: 37


1- ینظر ملحق الاستفتاءات
2- ینظر ملحق الاستفتاءات

6-وأيضاً الحكم بحرمة استغلال المال العام للشأن الخاص مهما كان موقع المستغِل وظيفياً.(1)

7-كما يحرم استعمال المال المغصوب مهما كانت دواعيه(2) ،سوى حالة الاضطرار مع الحكم عليه بلزوم التخلص

ص: 38


1- ينظر ملحق الاستفتاءات
2- ينظر:منهاج الصالحين-السيد السيستاني دام ظله 2/ 226- 227 الغصب هو:(الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه)،وقد تطابق العقل والنقل کتاباً وسنةً على حرمته،فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله:مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة،وعن أمير المؤمنين عليه السلام:الحجرُ الغصبُ في الدار رهنٌ على خرابها. مسألة806:المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،وإما عين بلا منفعة،وإما منفعة مجردة،وإما حق مالي متعلق بالعين،فالأول كغصب الدار من مالكها،وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر،فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر،والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجر من مالكها مدة الإجارة،والثالث كما إذا غصب العين المؤجر وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة،والرابع كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة. مسألة807:المغصوب منه قد يكون شخصاً كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك،ونظيره غصب الأعيان والحقوق العائدة للكعبة المشرفة والمساجد ونحوها،وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمساً أو زکاةً قبل أن يدفع إلى المستحق وغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكنى الطلبة. مسألة808:للغصب حكمان تكليفيان وهما:الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه،وحكم وضعي وهو الضمان بمعنی کون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه و خسارته عليه فإذا تلف أو عاب يجب عليه دفع بدله أو أرشه،ويقال لهذا الضمان(ضمان اليد). مسألة809:يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب،ففي الجميع الغاصب آثم ويجب رد المغصوب إلى المغصوب منه،وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من الأموال مطلقاً عيناً كان أو منفعة،وأما إذا كان من الحقوق فيجري في بعض مواردها كحق الاختصاص ولا يجري في البعض الآخر كحق الرهانة....وفي الصفحة230- 232: (مسألة815:إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامناً لجميعه سواء أكان أحدهما أو كلاهما متمکناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه،فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي المتعاقبة. مسألة816:إذا غصب شيئاً من الأوقاف العامة فإن كان من قبيل التحرير لم يستوجب الضمان لا عيناً ولا منفعةً وإن كان عمله محرماً ويجب رفع اليد عنه،فلو غصب مسجداً لم يضمن ما يصيب عرصته تحت يده من الاضرار كالخسف ونحوه،كما لا يضمن أجرته مدة استيلائه عليه،نعم إذا انهدم بناؤه تحت يده ضمنه لأنه ليس تحريراً بل ملك غير طلق للمسجد على الأظهر.وأما إذا لم يكن الوقف العام من قبيل التحریر سواء أكان وقف منفعة أم وقف انتفاع فالأظهر كونه ضامناً لكل من العين والمنفعة،فلو غصب مدرسةً أو رباطاً أو بستاناً موقوفة على الفقراء أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها،ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة. مسألة817:يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد وما يشبهه فالمبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب سواء علما بالفساد أم جهلا به،أم علم أحدهما وجهل الآخر،وكذلك الأجر التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة،والمهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد،والفدية التي يأخذها الزوج في الطلاق الخلعي الفاسد،والجعل الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة وغير ذلك مما لا يكون الأخذ فيه مبنيا على التبرع.وأما المقبوض بالعقد الفاسدة غير المعاوضي وما يشبهه فليس فيه الضمان،فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان.وكذا يلحق بالغصب على المشهور بين الفقهاء(رض)المقبوض بالسوم،والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره،فإن المشهور أنه يكون في الضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه،ولكنه محل اشکال. مسألة818:يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً وإن كان في رده مؤنة،بل وإن استلزم رده الضرر عليه،حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه اخراجها وردها لو أرادها المالك وإن أدى إلى خراب البناء، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینه یجب علیه نزعه فوراً إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمه أو مال محترم، وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبه، فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ویجب علیه ذلک وإن أدّی إلی فساد الثوب، وإن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه. هذا إذا کان یبقی للمخرج من الخشبه والمنزوع من الخیط قیمه وأمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمه بعد الإخراج فللمالک المطالبه ببدله من المثل أو القیمه وعلی تقدیر بذل البدل تکون عینه للغاصب، وهل له - أی المالک - المطالبه بالعین دون البدل فیلزم الغاصب نزعها وردّها إلیه وإن لم تکن لها مالیّه؟ الجواب: أنّ له ذلک... مسأله 820: یجب علی الغاصب مع ردّ العین دفع بدل ما کانت لها من المنافع المستوفاه بل وغیرها علی تفصیل تقدّم فی المسأله (78)، فلو غصب الدار مدّه وجب علیه أن یعوّض المالک عن منفعتها - أی السکنی - خلال تلک المدّه، سواء استوفاها أم تلفت تحت یده کأن بقیت الدار معطّله لم یسکنها أحد....و فی الصفحة 238-234: مسأله 826: لو تلف المغصوب - أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد - قبل ردّه إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، والمراد بالمثلیّ - کما مرّ فی کتاب البیع - ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمیّ ما لا یکون کذلک، فالحبوبات من الحنطه والشعیر والأرز والذُّرَه والماش والعدس ونحوها من المثلیّ وکذلک الآلات والظروف والأقمشه والأدویه المعموله فی المصانع فی هذه الأزمنه، والجواهر الأصلیّه من الیاقوت والزمرّد ونحوهما وغالب أنواع الحیوان کالفرس والغنم والبقر من القیمیّ. مسأله 827: المراد بضمان المثلیّ بمثله ما یکون موافقاً له فی الصنف ولا یکفی الاتّحاد فی النوع، وإنّما یحصل التغایر بین الصنفین باختلافهما فی بعض الصفات والخصوصیّات التی تختلف باختلافها رغبات العقلاء دون الاختلاف الذی لا یکون کذلک فإنّه لا ینظر إلیه فی هذا المقام. مسأله 828: لو تعذّر المثل فی المثلیّ ضمن قیمته، وإن تفاوتت القیمه وزادت ونقصت بحسب الأزمنه بأن کان له حین الغصب قیمه وفی وقت تلف العین قیمه أُخری ویوم التعذّر قیمه ثالثه والیوم الذی یدفع إلی المغصوب منه قیمه رابعه فالمدار علی الأخیر فیجب علیه دفع تلک القیمه، فلو غصب طُنّاً من الحنطه کانت قیمتها دینارین فأتلفها فی زمان کانت الحنطه موجوده وکانت قیمتها ثلاثه دنانیر ثُمَّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعه دنانیر ثُمَّ مضی زمان وأراد أن یدفع القیمه من جهه تفریغ ذمّته وکانت قیمه الحنطه فی ذلک الزمان خمسه دنانیر یجب علیه دفع هذه القیمه. مسأله 829: یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمه فقدانه فی البلد وما حوله ممّا ینقل منها إلیه عاده. مسأله 830: لو وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه إلی المالک، نعم إذا کانت الزیاده کثیره بحیث عدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب. مسأله 831: لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمه ولا بالتفاوت، فلو غصب طُنّاً من الحنطه فی زمان کانت قیمتها عشره دنانیر وأتلفها ولم یدفع مثلها - قصوراً أو تقصیراً - إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسه دنانیر لم یکن علیه إلّا إعطاء طُنّ من الحنطه ولم یکن للمالک مطالبه القیمه ولا مطالبه خمسه دنانیر مع طُنّ من الحنطه، بل لیس له الامتناع من الأخذ فعلاً وإبقائها فی ذمّه الغاصب إلی أن تترقّی القیمه إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً. مسأله 832: لو سقط المثل عن المالیّه بالمرّه من جهه الزمان أو المکان لم یکن للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک، فلو غصب جَمَداً فی الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء، أو غصب قربه ماء فی مفازه فأراد أن یدفع إلیه قربه ماء عند النهر لیس له ذلک وللمالک الامتناع، وحینئذٍ فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یکون للمثل فیه قیمه فهو وإلّا فللغاصب دفع قیمه المغصوب إلی المالک ولیس للمالک الامتناع من قبولها، وهل یراعی فی القیمه زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیّه؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح. مسأله 833: لو تلف المغصوب وکان قیمیّاً ضمن قیمته -کما تقدّم - فإن لم تتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه وقیمته فی زمان أداء القیمه ولا فی أثناء ذلک فلا إشکال، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنه کأن کانت قیمته یوم الغصب أزید أو أقلّ من قیمته یوم التلف أو کانت قیمته یوم التلف أزید أو أقلّ من قیمته یوم الأداء کانت العبره بقیمته فی زمان التلف وإن کان الأحوط استحباباً التراضی والتصالح فیما به التفاوت. هذا إذا کان تفاوت القیمه السوقیّه لمجرّد اختلاف الرغبات وقاعده الْعَرْض والطلب، وأمّا إذا کان بسبب تبدّل بعض أوصاف المغصوب أو ما فی حکمها بأن کان واجداً لوصف کمال أوجب زیاده قیمته حین الغصب وقد فقده حین التلف أو بالعکس - کالسِّمَن فی الشاه واللون المرغوب فیه فی القماش والفیروزج ونحو ذلک - فالعبره حینئذٍ بأعْلَی الْقِیَم وأحسن الأحوال. ولو لم تتفاوت قیمه زَمانَیِ الغصب والتلف من هذه الجهه ولکن حصلت فی المغصوب صفه یوجب الارتفاع بین الزمانین ثُمَّ زالت تلک الصفه، فإن لم یکن بفعل الغاصب فالحکم أنّه کذلک أی یضمن قیمته حال الاتّصاف بتلک الصفه کما لو کان الحیوان مریضاً ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه وتلف، وأمّا إن کان بفعل الغاصب کما لو کان الحیوان هازلاً فأعلفه کثیراً وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهُزال وتلف لم یحکم بضمان قیمته حال سِمَنِه وإن کان هو الأحوط. مسأله 834: إذا اختلفت القیمه السوقیّه باختلاف المکان - کما إذا کان المغصوب فی مکان الغصب بعشرین وفی مکان التلف بعشره أو بالعکس - فهل یلحق ذلک باختلاف الزمان فتکون العبره بمکان التلف مطلقاً، أو یلحق باختلاف الأوصاف فتکون العبره بأعْلَی الْقِیَم؟ فيه وجهان والأوجه أولهما وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط . مسأله 835: إذا تعذّر عادهً إرجاع المغصوب إلی مالکه فإن کان بحیث یعدّ تالفاً عرفاً أی یعدّ مالاً بلا مالک کما إذا انفلت الطائر الوحشیّ أو وقع السمک فی البحر ونحو ذلک ترتّبت علیه أحکام التلف فیجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مِثْلاً أو قیمه، وأمّا لو لم یعدّ کذلک فمع الیأس من الحصول علیه کالمسروق الذی لیس له علامه یجب علی الغاصب إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک ویسمّی ذلک البدل: (بدل الحیلوله). وهل یملکه المالک مع بقاء المغصوب فی ملکه وإن کان للغاصب استرجاعه فیما إذا صادف أن تمکّن من إرجاع المغصوب إلیه، أو أنّه یملکه موقّتاً وینتقل المغصوب إلی الغاصب موقّتاً أیضاً، أو أنّ الانتقال فی کلٍّ منهما دائمیّ؟وجوه أصحّها الثانی. مسأله 836: لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّه کان للمغصوب منه، ولو کان للمبدل نماء أو منافع کان للغاصب، نعم النماء المتّصل کالسِّمَن یَتْبَع العین فمتی ما استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها. مسأله 837: القیمه التی یضمنها الغاصب فی القیمیّات وفی المثلیّات عند تعذّر المثل إنّما تحتسب بالنقد الرائج من الذهب والفضّه المسکوکین بسکّه المعامله وغیرهما من المسکوکات والأوراق النقدیّه المتداوله فی العصور الأخیره، فهذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه کما هو کذلک فی جمیع الغرامات والضمانات، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضی بعد مراعاه قیمه ما یدفعه مقیساً إلی النقد الرائج. وإذا اختلف النقد الرائج - بحسب اختلاف الأمکنه - کأن کان النقد الرائج فی بلد التلف غیره فی بلد الأداء فالعبره بالنقد الرائج فی بلد التلف، وأمّا إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنه فإن کان الاختلاف فی النوع بأن سقط النوع الرائج فی زمن التلف وأبدل بغیره کانت العبره بالثانی، وإن کان الاختلاف بحسب المالیّه بأن کان الرائج فی یوم التلف أکثر مالیّه منه فی یوم الأداء لم یکفِ احتساب قیمه التالف بما کانت تتقدّر به فی زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدّر به فی زمن الأداء. ولو انعکس الأمر ففی کفایه احتساب قیمته فی زمن الأداء بما یساویها مالیّه فی زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشکال، والأحوط لزوماً فی مثله التصالح.

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

من الاستعمال في أسرع وقت ممكن،وبشرط تقليل مساحة الاستعمال.

8-وهكذا يحرم تبديد الوقت المخصص لمزاولة العمل الوظيفي(1)،وصرفه في المخصص له دون غيره،ما لم يتضيق وقت فريضة ونحوها من ضروريات الحياة،وبأقل ما يتأدى الواجب.

9-وأيضاً يحرم دفع الرشوة وتقاضيها والمساعدة على تمريرها(2).

10-وكذلك يحرم التبرج أو التحرش أو الخروج عن الضوابط العامة(3).

ص: 46


1- ينظر ملحق الاستفتاءات
2- ينظر: منهاج الصالحين - السيد السيستاني دام ظله 14/2 مسألة 35 : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل . وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها)
3- ينظر: منهاج الصالحين - السيد السيستاني دام ظله 2 -/14 مسأله 34: یحرم الفحش من القول، وهو ما یُستقبح التصریح به إمّا مع کلّ أحد أو مع غیر الزوجه، فیحرم الأوّل مطلقاً ویجوز الثانی مع الزوجه دون غیرها.وفي الصفحة 11 - 16:. مسأله 12: یجوز للرجل النظر إلی ما عدا العوره من مماثله - شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً، حسن الصوره أو قبیحها - ما لم یکن بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه - أی خوف الافتتان والوقوع فی الحرام - وهکذا الحال فی نظر المرأه إلی ما عدا العوره من مماثلها، وأمّا العوره - وهی القُبُل والدُّبُر کما مرّ فی أحکام التخلّی - فلا یجوز النظر إلیها حتّی بالنسبه إلی المماثل، نعم حرمه النظر إلی عوره الکافر المماثل والصبیّ الممیّز تبتنی علی الاحتیاط اللزومیّ. مسأله 13: یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه - ما عدا العوره - من دون تلذّذ شهویّ ولا ریبه، وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العوره من جسده بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ أبداً من جهه النسب أو الرضاع أو المصاهره دون غیرها کالزناء واللواط واللعان. مسأله 14: لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه والکفّین من جسد المرأه الأجنبیّه وشعرها، سواء أکان بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه أم لا، وکذا إلی الوجه والکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، وأمّا بدونهما فیجوز النظر، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً. مسأله 15: یحرم علی المرأه النظر إلی بدن الرجل الأجنبیّ بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلی غیر ما جرت السیره علی عدم الالتزام بستره کالرأس والیدین والقدمین ونحوها وإن کان بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه، وأمّا نظرها إلی هذه المواضع من بدنه من دون ریبه ولا تلذّذ شهویّ فهو جائز، وإن کان الأحوط ترکه أیضاً. مسأله 16: لا یجوز لمس بدن الغیر وشعره - عدا الزوج والزوجه - بتلذّذ شهویّ أو مع الریبه، وأمّا اللمس من دونهما فیجوز بالنسبه إلی شعر المَحْرم والمماثل وما یجوز النظر إلیه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبیّ والأجنبیّه وشعرهما فلا یجوز لمسهما مطلقاً حتّی المواضع التی یجوز النظر إلیها - ممّا تقدّم بیانها آنفاً - فتحرم المصافحه بین الأجنبیّ والأجنبیّه إلّا من وراء الثوب ونحوه. مسأله 17: یحرم النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ والأجنبیّه - ممّا حرم النظر إلیه قبل الإبانه - إذا صدق معه النظر إلی صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فیجوز فیما عدا العوره، وإن کان الترک فی غیر السنّ والظفر أحوط. مسأله 18: یجب علی المرأه أن تستر شعرها وما عدا الوجه والکفّین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والکفّان فیجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام أو کونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم فیحرم الإبداء حینئذٍ حتّی بالنسبه إلی المحارم. هذا فی غیر المرأه المسنّه التی لا ترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عاده ولکن من دون أن تتبرّج بزینه. مسأله 19: لا یجب علی الرجل التستّر من الأجنبیّه وإن کان لا یجوز لها - علی الأحوط لزوماً - النظر إلی غیر ما جرت السیره علی عدم الالتزام بستره من بدنه کما تقدّم. مسأله 20: یستثنی من حرمه النظر واللمس ووجوب التستّر فی الموارد المتقدّمه صوره الاضطرار، کما إذا توقّف استنقاذ الأجنبیّه من الغرق أو الحرق أو نحوهما علی النظر أو اللمس المحرّم فیجوز حینئذٍ، ولکن إذا اقتضی الاضطرار النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه وبمقداره لا أزید. مسأله 21: إذا اضطرّت المرأه - مثلاً - إلی العلاج من مرض وکان الرجل الأجنبیّ أرفق بعلاجها - لمزید خبرته أو عنایته أو غیر ذلک - جاز له النظر إلی بدنها ولمسه بیده إذا توقّف علیهما معالجتها، ومع إمکان الاکتفاء بأحدهما - أی اللمس أو النظر - لا یجوز الآخر کما تقدّم. مسأله 22: إذا اضطرّ الطبیب أو الطبیبه فی معالجه المریض - غیر الزوج والزوجه - إلی النظر إلی عورته فالأحوط لزوماً أن لا ینظر إلیها مباشره بل فی المرآه وشبهها، إلّا إذا اقتضی ذلک النظر فتره أطول أو لم تتیسّر المعالجه بغیر النظر مباشره. مسأله 23: یجوز اللمس والنظر من الرجل للصبیّه غیر البالغه - ما عدا عورتها کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبه، نعم الأحوط الأولی الاقتصار علی المواضع التی لم تجرِ العاده بسترها بالملابس المتعارفه دون مثل الصدر والبطن والفخذ والألیین، کما أنّ الأحوط الأولی عدم تقبیلها وعدم وضعها فی الحجر إذا بلغت ستّ سنین. مسأله 24: یجوز النظر واللمس من المرأه للصبیّ غیر البالغ - ما عدا عورته کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبه، ولا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یمکن أن یترتّب علی نظره إلیها إثاره الشهوه، وإلّا وجب التستّر عنه علی الأحوط. مسأله 25: الصبیّ والصبیّه غیر الممیّزین خارجان عن أحکام التستّر، وکذا النظر واللمس من غیر تلذّذ شهویّ وریبه، کما أنّ المجنون غیر الممیّز خارج عن أحکام التستّر أیضاً. مسأله 26: یجوز النظر إلی النساء المبتذلات - اللّاتی لا ینتهین إذا نُهین عن التکشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهویّ ولا الریبه، ولا فرق فی ذلک بین نساء الکفّار وغیرهنّ، کما لا فرق فیه بین الوجه والکفّین وبین سائر ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من بقیّه أعضاء البدن. مسأله 27: الأحوط وجوباً ترک النظر إلی صوره المرأه الأجنبیّه غیر المبتذله إذا کان الناظر یعرفها، ویستثنی من ذلک الوجه والکفّان فیجوز النظر إلیهما فی الصوره بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبه کما یجوز النظر إلیهما مباشره کذلک.... مسأله 29: یجوز سماع صوت الأجنبیّه مع عدم التلذّذ الشهویّ ولا الریبه، کما یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام، نعم لا یجوز لها ترقیق الصوت وتحسینه علی نحو یکون فی العاده مهیّجاً للسامع وإن کان مَحْرماً لها.

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

خاتمة

وفي الختام يؤمل من خلال هذه الوقفة بين يديَّ الإمام الحسين علیه السلام أن نقتبس من توجيهاته ما يضئ لنا طريقنا الذي ازدحمت فيه العثرات حيث توالت علينا،و أضحى من العسير نفع النصح،أو النهوض بمسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛فقد ساد الفساد الإداري-أحياناً- فلم يرعو المفسد،مما سهل الطريق لفساد مالي تُخشى عواقبه،ولا يُستهان بنتائجه؛ بعدما كاد يستشري في مفاصل المؤسسات الحكومية أو الأهلية،في مختلف الدول والشعوب،وبصيغ متعددة تتلون حسب الطلب حتى لم يقتصر على مكان أو مكين،وبدا بالتسلل الى منظومة الأخلاق وهي من أعرق ما يحتكم اليها الإنسان فنخرها متسبباً في تهلهل نسيج القيم،لتستبدل بمواضعات اجتماعية لا تسد الحاجة،الأمر الذي يُتوجس منه ازدياد المخالفات بأشكالها وانتهاك الحرمات مما يصعب تلافيه،بعد تغلغله في جوانب معنوية ومادية مؤثرة في الإنسان نفسياً وجسمياً،فيستسيغ العيش على آلام الآخرين ،ويتاجر بآمالهم،ويترصد عثراتهم،من دون أن

ص: 51

يتفاعل مع حالة إنسانية يشاهدها ،و لا يتحرك في انجاز أمر الا بعد تأمين مقابلٍ مالي،يلبي طمعه،وهذا ما تنعكس آثاره على الجميع بدون استئذان وتترتب تبعاته بلا إشعار،فيتأثر بها النزيه والملتوي ،فتكوي طالبَ الرشوة ودافعَها،والمتحلل من التزاماته والمتقيد بها،ليصيب الفيروس كثيراً من الملفات المهمة التي لا تعوض،فتتلف مقاومات دفاعية جعلها الله تعالى في الإنسان تحميه من الشيطان وتقيه من جنوده،قال تعالىبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين)(1) ،بينما كان بالإمكان الرجوع الى الثوابت والمبادئ الكفيلة بالاعتدال والتوازن،كمنارات لتعديل المسار؛تفادياً من الوقوع في مزالق الاستغلال والازدواجية والنفاق الاجتماعي وغير ذلك من أعراض الالتواء والخروج عن حد النزاهة،بما يعتبر خروجاً من طريق التقوى،بل يُعدُّ مؤازرة للشيطان وتنفيذاً لمخططه في احتناك بني آدم،وتحسين الانحراف لهم بصورة تحقيق

ص: 52


1- سورة الروم الایة 29

الأماني والتخلص من واقع الفقر والحاجة،وغيرهما من المغريات أو الابتزازات أو التهديدات.

و لذلك وجدناه علیه السلام مهتماً بالتحذير من الانخداع فقارَنَ بين صورتَي المعروف واللئم،ليجعل نُصب أعيننا مآل أولئك فنُحسن الاختيار بوعي للعواقب،ونتخلص من ضغوطات الأنا،ونتأكد من حقيقة قولَهa ومَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ المحسنين)،فنتحفز للتواصل المنتج في بيوتنا ودوائرنا و مؤسساتنا كافة في قطاعاتها المتنوعة دون استثناء،لنكون بذلك مستجيبين لوصاياه علیه السلام في المبادرة الى المكارم والمسارعة الى المغانم وتعجيل المعروف واكتساب الثناء بذلك،وعدم التعويل على عوض زائل –مهما بلغ –والاهتمام بتنفيس شدائد المؤمنين،فينفس تعالى عنا شدائد الدنيا والآخرة؛لكون موضوعات هذه الوصايا تتصل بمجموعة من تفاعلاتنا الحياتية الساخنة والمتكررة يومياً،مما يستدعي تحلينا بالنزاهة والأمانة،وتخلينا عن أضدادها من الفساد الإداري أو المالي أو الصناعي أو المهني أو العلمي أو القضائي أو الأخلاقي،أو السياسي، أو سواها مما غطى مساحة واسعة في

ص: 53

بلدان العالَم،و يكاد ينحصر سبيل ذلك في الرجوع الى الرشد وامتثال الأحكام الشرعية،والعمل على تطويع المتعنتين وتفهيمهم قانونية التشريع و ما يترتب على المخالفة من لوازم سيئة تفضي الى التجريم والعقاب ،أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ووفقنا للاهتداء بهدي نبيه الأكرم(صلی الله علیه واله) وآله المعصومين علیهم السلام،أنه خير موفق ومعين.

ص: 54

الملحقات

ص: 55

ص: 56

موقف المرجعیة الدینیة

من

الفساد الاداری

مجموعة من الإستفتاءات الصادرة من مكتب

سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

ص: 57

بسمه تعالی

السؤال (1):نحن وفد جمعية حقوق المهاجرين والمهجرين في الديوانية المسجلة في وزارة التخطيط تبنينا موضوع الفساد الإداري المتمثل في سوء استخدام السلطات الإدارية الممنوحة للموظف المكلف بخدمة عامة وتسخيرها لصالحه الشخصي وعمليات التزوير التي تمارس في الدوائر الرسمية والاختلاسات المالية والمحسوبية وكافة الإجراءات والأعمال الإدارية والمالية التي تسبب الضرر على المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال إقامة الدورات والندوات والمطبوعات الإعلامية. لذا نرجو أن تفتونا مأجورين حول هذه المسائل أدناه:

1- ماهو رأي الشريعة المقدسة في ضرورة مكافحة الفساد الإداري)؟

الجواب : لا شك في حرمة الفساد الإداري بما يتضمنه من التخلف عن الجري على أساس العقد الوظيفي النافذ شرعا، وتجاوز القوانين والقرارات الرسمية التي يتعين رعايتها بموجب ذلك، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال سبحانه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم لا تعلمون) البقرة/188

2- ما هو التكليف الشرعي الذي يقع على عاتق كل فرد في مكافحة الفساد الإداري؟

الجواب : إن لكل شخص وظيفتين :

الأولى: وظيفته فيما يتعلق بنفسه: بعدم الوقوع في الفساد الإداري بأي شكل من أشكاله، وعدم التسبب إلى وقوع الآخرين فيه.

وتتاكد هذه الوظيفة بشأن الموظفين، فعليهم الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم النافذة، ففي الحديث عن النبي (صلی الله الرحمن الرحیم): ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا إيمان لمن لم يف بشرطه، كما إن على الجميع التزام العمل بالقوانين الحكيمة التي تتضمن صلاح الفرد والمجتمع.

ص: 58

الثانية: ووظيفته فيما يتعلق بغيره: بحته على المعروف ونهيه عن هذا المنكر العظيم وفق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب).

ويتأكد ذلك في حق اللجان المخصصة لمكافحة الفساد الإداري، وعموم الموظفين الذين أشترط عليهم في عقدهم الوظيفي الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي.

3- هل تعتبر الأموال المستحصلة من الفساد الإداري هي أموال سحت؟ أم ماذا؟

الجواب : نعم، إن أي مال يأخذه الموظف من المراجع وغيره خلافا للقانون سحت حرام يترتب عليه آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، كما إن أي وجه من وجوه إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام يستوجب الضمان واشتغال الذمة.

4- كلمة أخيرة لسماحتكم موجهة إلى أبنائك المسلمين حول مسألة الفساد الإداري؟

الجواب : إن الفساد الإداري يمثل ضرب من الانحلال الحلقي، وهي ظاهرة خطيرة تترتب عليها آثار وخيمة في حياة الفرد والمجتمع في جوانبه المختلفة. فيجب على الجميع ترويض نفوسهم على العمل بروح الحكمة والدين والقانون والسعي إلى هذا المنحى، وأن لا ينزلقوا إلى الوقوع في المحرمات بالشبهات المضلة والآراء الباطلة. فإن الله إذا أراد بقوم خيرا أشاع فيهم روح الفضيلة والحكمة، وإذا أراد بهم شرا سلبهم عقولهم وتركهم إلى أنفسهم، ولا يغير سبحانه ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى مالك الأشتر، . عندما ولاه مصر - مقاطع يستضيء بها من يرى أنه من أتباعه، ومن كلامه في ذلك: ( ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، ولا يطمعن فيك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنا

ص: 59

(3) ذلك لهم دونك، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، فان مغبة ذلك محمودة).

وقد قال (عليه السلام): ( ألا وان لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه ......، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد). وينبغي للجهات العليا والمدراء والمسؤولين الإطلاع على عهد الإمام (علیه السلام) لمالك الأشتر والعمل على طبق ما ورد فيه والله العالم.

السؤال (2): يتعامل كثير من الناس مع الأموال العامة كالوقود والمواد الغذائية بالبطاقة التموينية وغيرها على أنها على حد الأموال المباحة فلا يرون هناك إشکالا شرعية في الاستيلاء عليها ويتفننون في وجوه تحصيلها بأساليب مختلفة، كما أنهم لا يرون حرمة للقوانين العامة والتعليمات الرسمية ولا يجدون حرجا في مخالفتها، وكذلك الحال في العقود التي يبرمونها مع الدولة والشروط المأخوذة فيها تصريحا أو تلويحا ببناء العقد عليها. فما هي الأحكام والتبعات الشرعية المترتبة على ذلك؟

الجواب:

1- لا ترخيص

في مخالفة القوانين المعمولة في ذلك بحال، وعليه: فإن أية مخالفة قانونية من قبل العاملين في دوائر الدولة في أخذ أو عطاء أو ممارسة يكون غير مرخص فيها شرعا.

2- يجب شرعا العمل بمطلق الشروط والالتزامات المأخوذة في العقود الوظيفية مع الدولة شأنها شأن سائر العقود المبرمة مع سائر الأطراف بعد تنفيذ من له الولاية الشرعية لتلك العقود، فإن المؤمنين عند شروطهم. ومن ارتكب خلاف مقتضى العقد مع الدولة فقد ارتكب محرمة.

3- يحرم إعطاء المعلومات الخاطئة للجهات الرسمية لغرض تحصيل امتیاز أو زيادة مال وما إلى ذلك، فإن ذلك محرم لكونه كذبا وتزويرة. وما يؤخذ بموجب ذلك من دون حق سحت ومحرم.

ص: 60

4-الأموال العامة ليست من المباحات لكي يجوز الاستيلاء عليها وتملكها،فمن استولى عليها بغير الأسباب القانونية المنفذة من قبل من له الولاية الشرعية كان ذلك غصبا محرمة شرعا،وليست حرمة المال العام بأقل حرمة من المال الخاص.

5-لا أثر للممارسات الجارية على خلاف القانون-ولو صدرت من المسؤولين حيث تكون خارج صلاحياتهم القانونية-ومن ثمّ لا يكون ما يستحصل من المتصدين للعمل في الدوائر الرسمية خارج الإطار القانوني حلالا بل يحرم ذلك على المعطي والآخذ جميعا.

6-في حالات عدم وجود التعليمات والضوابط الكافية.كعدم تخصیص مبلغ لبعض موارد الصرف في الدوائر مثلاً-لابد للمسؤولين من رفع الأمر للجهات العليا ذات الصلاحية لغرض تدارك الأمر،ولا ترخيص في مخالفة القانون لأجل ذلك.

7-يجب على المؤمنين العمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن الالتزامات المنعقدة مع الدولة وأموالها، كما يجب في سائر المجالات الأخرى.ولا فرق في وجوب ذلك-عند حصول شروطه

8-بين العلماء وغيرهم والسلطات والرعية والأغنياء والفقراء والعدول والفساق.

وقد ورد عنهم(عليه السلام)إنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف المظلوم من الظالم ولايزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر،فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.

ومن أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خاصة بالنسبة إلى الذين يكونون في مواقع التأثير والاقتداء هو التزامهم العملي برداء المعروف ونزعهم لرداء المنكر والعمل بروح الاحترام للقوانين والأحكام،فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها،ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها.والله ولي التوفيق.

ص: 61

السؤال(3):انطلاقا من مبدأ محاربة الفساد الإداري الذي عشش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق وإلى هذا الحين،حتی زین لهم الشيطان الحرام حلالا،وأخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالإكرامية والهدية،ويبررون أي مفسدة أو حرمة شرعية في عمل ما لأنفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام،ولكي نحمي هؤلاء من أنفسهم ونحمي عوائلهم ونحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التييتستر بها بعض المفسدين ليكون اجواب المرجعية هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقیم.حفظ الله وأدام ظل مراجعنا العظام.

هناك وجوه من التكسب غير المشروع قانون بالوقود والمشتقات النفطية نستوضح الموقف منها شرعا

1-الإكرامية:لقد أصبح من المتعارف لدى الموظفين المتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغ معينة من المراجعين إلى الدوائر وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال(المسمى بالإكرامية)في بعض الحالات والإيحاء بذلك في حالات أخرى.كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في أثر طلبهم أو بدون ذلك.

2-وممّا يتفق من موارد ذلك:

الف.أنّ يطلب العامل(مجهز الوقود)صاحب السيارة بإعطائه إكرامية ويعطيها إياه صاحب السيارة مع المطالبة أو بدونها.

ب.ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات التقدير كمية الوقود المطلوب(إكرامية)من أصحابها.

ج.ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود بإكرامية من مدير المحطة أو العمال بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات،علما أن السائق موظف وله راتب وأجر إضافي وحوافز.

د.ويطالب موظفو الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التي تحصل في المحطات بأخذ مبلغ معين بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات.

ص: 62

فمّا هو حكم أخذ(الإكرامية)وإعطائها ومطالبتها والتصرف بها؟

الجواب:لا ترخيص في شيء من ذلك مع مخالفته للقانون،بل يحرم أخذها على العامل والموظف إذا كان التجنب عنه مشروطأ في ضمن التزامه العقدي لاسيما إذا كان المقصود به إعطاء امتیاز على خلاف الضوابط القانونية.

وما يتفق ممّا يماثل ذلك:

الف.أنّ يفرض مدير المحطة مبلغا إضافيا(زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود،كأن يكون سعر اللتر الواحد(150 دینارة)ويحاسب العامل المجهز بسعر(101 دینارة)بحجة أنّ العامل يحصل على إكراميات.

ب.أنّ يأخذ مدراء معامل الغاز أو منتسبوهم عمولات من أصحاب الوكالات وبالتالي يؤثر على زيادة سعر أسطوانة الغاز الواصلة إلى المواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم،علما أن العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة.

ج.أنّ يأخذ مختار المنطقة أو عضو المجلس الإستشاري مبلغا من المال من وكيل الغاز أو النفط لقاء الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة أن المختار ليس لديه راتب ممّا يزيد في سعر الغاز والنفط؟

الجواب:لا يجوز ذلك كله على ما تقدم

2-بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:

تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع،ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلا من صرفه في الموارد المقررة.ومن أمثلة ذلك:

الف.أنّ يأخذ بعض أصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم بيعه في السوق السوداء.

ص: 63

ب.أنّ يقوم بعض أصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين.

ج.أنّ يقوم بعض أصحاب المعامل(كمعامل الطابوق وغيرها)ببيع حصصهم المقررة من الوقود مع أنها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى إضعاف إنتاجها أو توقفها التام.فما هو حكم ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك،بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع،ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة.ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام إبرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.

3-بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر:تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة. فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك وما يستلمه من الأرباح سحت حرام.

4-حجب بعض الاستحقاقات عن أهلها وبيعها في السوق السوداء:قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين بأسعار مدعومة ومخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وبإشراف المختار،ويباع قسم آخر إلى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الأخير بالبيع بأعلى من السعر المقرر.فهل يجوز ذلك؟

الجواب:يظهر حكمه مما تقدم في الجواب السابق.

ص: 64

5-إعطاء الوقود لجهات غير مستحقة أو زائدة على مقدار استحقاقها:إنّ هناك استحقاقة قانونية مقررة من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات التحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد ساعده بعض العاملين لدى الدولة.ومن ذلك:

الف.قوم الموظف المكلف بکشف المعامل أو المولدات بتقدير كمية أعلى من الحاجة الفعلية وقد يأخذ إكرامية على ذلك.

ب.يضع سائق السيارة خزانة اكبر من الخزان الأصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية إضافية كبيرة.

ج.تقوم بعض دوائر الدولة بإدعائها بأنها تملك عددا من الآليات أكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة أكثر من المقرر لها من الوقود.

د.يقوم مسؤول المحطة أو العمال المجهزون للوقود بإعطاء كميات إضافية من الوقود عن الكمية المقررة لأشخاص يتاجرون بها أو يستخدمونها شخصية.

ه.يطالب سائق السيارة عامل التجهيز بإعطائه كمية إضافية من الوقودعن الكمية المقررة مقابل مبلغ من المال أو بدونه.فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك بتاتا وهو يستوجب الضمان بالنسبة إلى الوقود الإضافي،كما أنّ تصرف الآخذ فيما يأخذه حرام.

السؤال(4):لقد تفشي ما يسمى بالفساد الإداري في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل،ويتخذ أشكالا مختلفة:منها:قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.ومنها:منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات المجازها إلى من يوافق على إعطائه جزء من مبلغ المقاولة.

ص: 65

ومنها:تولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنّه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بإزائها الرواتب الشهرية.وهناك الكثير من الإشكالات الأخرى،نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالی سیدنا المرجع ذخرا وملاذا.الجواب:يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا،كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك،وما يأخذه الموظف من المال-من المراجع أو غيره-خلافا للقانون سحت حرام،كما إنّ إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة والله الهادي.

السؤال(5):في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة الحالات التسيب والفوضى وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:

الف-نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون للدائرة عدة أيام،أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي،فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين،فما حكم عملهم؟وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟الجواب:لا يجوز لأي موظف أنّ يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظیفه ما لم يشتمل على محرم،والمتخلف عن أداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.

ب-هل يجوز للموظف أنّ يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته؟

ص: 66

الجواب:يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقا.

السؤال(6):سيّدي المفدى قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟وما حكم الرواتب التي استلموها سابقا؟الجواب:لا يجوز ذلك بتاتا.بل يكون آثم،والراتب الآخر الذي يستلمه سحت،وما استلمه من قبل إن لم يكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به على الفقراء هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين في المواضيع أعلاه؟

الجواب:ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع،والوفاء بالتزاماتهم العقدية،والاجتناب عن الأعمال الوضيعة التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة،وعليهم أنّ يرسوا قواعد الخلق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالا يقتدي بهم ف(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)،قال تعالى(وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب).أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

السؤال(7):لقد تفشت وللأسف في مجتمعنا التعليمي بعض الظواهر التي لا تمت المبادئنا التربوية بصلة،ونجملها بنقطتين:1-تفشي المحسوبية في بعض المدارس(عدم الالتزام بالدوام)بحجة إنّ بعض المعلمين لديهم بعض الأشغال الخاصة بهم ويجب أنّ تقضى أثناء الدوام،فيقوم قسم من المعلمين بالتنسيق مع مدير المدرسة لهذا الغرض،أما القسم الآخر فإنه يتمرد على الدوام بحجة الاستراحة،أما القسم الثالث من المعلمين فيتحملون غياب هؤلاء،وقد صل دوام بعض من المعلمين إلى ثلاث أيام في

ص: 67

الأسبوع خاصة في المدارس الريفية وهذا يؤدي إلى تسيب في الدوام والخاسر الوحيد هو الطالب.

2-ظاهرة(الرد)في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية وغير المنتهية لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بإدارات المدارس لتغطية فشلهم ولتفادي المسألة القانونية على المحاسبة من اجل النسب المترتبة للنجاح يقوم مدير المدرسة بالتنسيق مع مدير القاعة الامتحانية ويطلب منه الرد الى الطلاب أثناء الامتحانات وقد يتطلب إقامة وليمة لهذا الغرض.ما حكم الممارس والمتعاون في هكذا أمور؟(جمع من المعلمين)

الجواب:لا يجوز مخالفة الضوابط القانونية،كما يجب أداء العمل المطلوب حسب العقد الوظيفي.فعلى كافة الإخوة المؤمنين الالتزام بالضوابط وأداء الوظيفة بالشكل الصحيح كي نوصل أبناءنا الأعزاء إلى المستوى المطلوب،وكي لا نكون مساهمين في تخريب البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية والله الموفق.

السؤال(8):هناك بعض المدرسين والمعلمين من يدعي المرض بغية الحصول على إجازة مرضية طويلة بمساعدة بعض الأطباء علما أنّ المدرسين والمعلمين يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية أثناء الإجازة المرضية. فما هو رأي سماحتكم في أجرة المدرس أو المعلم الذي يدعي المرض؟وما هو رأي سماحتكم أيضا في مساعدة الطبيب للمعلم والمدرس بواسطة أو بغيرها علما أنّ الطبيب بإستطاعته عدم منحه الإجازة أو مساعدته عليها إذا قدر حالة المريض بأنه لا يستحقها.(جمع من المدرسين من أهالي الحلة)

الجواب:العقد الوظيفي بين المعلمين والمدرسين وبين الدولة عقد نافذ وملزم شرعا،ولا يجوز التخلف عنه،ولا يستحق المتخلف من غير عذر الأجرة لتلك المدة،ولا يجوز للطبيب الشهادة بما لا صحة له،فإنّه كذب وإعانة على الظلم ولا يستحق الأجرة عليه والله الهادي.

ص: 68

بسمه تعالیٰ

الى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آيةا...العظمى الامام السيّد علي الحسيني السيستاني(دام ظله الوارف).السلام عليكم ورحمة ا...وبركاته.

السؤال:تقوم بعض المؤسسات الحكومية-وربما غير الحكومية أيضا-بأيفاد بعض موظفيها الى بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها.وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها.وهنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي:

1-اذا صرف جزء من المبلغ في موارده؟

2-اذا لم يصرف شيئا بأن حصل على سكن وطعام مجاني مثلا؟

3-اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها؟(جمع من المؤمنين)

الجواب:سمّه دال في جميع الفروض أعلاه:اذا كانت المؤسسة الموفدة تشترط الصرف الفعلى في موارد محردة-بحسب ضوابطها الأصولية فلا تجوز مخالفة ذلك،بل لاعلك الزائد شرعة.وإلا:لا اشكال،نعم لايجوز تزوير الوثيقة اوادراج معلومات كاذبة فيها.

ص: 69

بسمه تعالیٰ

مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني(دام ظله)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:نحن وفد جمعية حقوق المهاجرين والمهجرين في الديوانية المسجلة مع وزارة التخطيط تبنينا موضوع الفساد الإداري المتمثل(سوء استخدام السلطات الإدارية الممنوحة للموظف المكلف بخدمة عامة وتسخيرها لصالحه الشخصي وعمليات التنویر تي تمارس من الدوائر الرسمية والاختلاسات المالية والمحسوبية و كافة الإجراءات والأعمال الإدارية والمالية التي تسبب ضرر على المجتمع والاقتصاد الوطني)من خلال إقامة الدورات والندوات والمطبوعات الإعلامية لذا نرجو أنّ تفتونا مأجورين عول هذه المسائل أدناه:ما هو رأي الشريعة المقدسة في ضرورة مكافحة الفساد الإداري؟ما:في حرمة الفساد الد داری بما يمكنه من التخلف عن الجري على أساس بعقد الوظيفي النافذ سرما و تجاوز القوانين والقرارات الرسمية التي يعين رعايتها بموجب ذلك.قال تعالى ربا أيها الذين آمنا وا(العمرد وقال سبحان دو داكلوا اموالکم بینک بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا مرام اموال الناس بالاثم وانتم تعان).

2-ما هو التكليف الشرعي الذي يقع على عاتق كل فرد في مكافحة الفساد الإداري؟انّ كل شخص وظيفي،الدود:ريفة مياعلى بصمه بعدم الوقوع في الصار الأدري بأي شكل من اسکاله وعدم التسيب الله ورع اخري فيه.وتأكد هذه الوظيف بأن المومنين علي الماء بالتزاماتهم ودعها تم تنافرة من الحديث عن النبي شر الأمور عند مشروطه نلا أعان لمن لم يمه برطہ.كما أنّ على الربع التزام العمل بالقاني المكية التي تصر صلاح الفرد والمجتمع.الثانية:مورظيمة مابعدن بعيره بحثه على العروض منه عن هذا المر العظيم و شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.قال تعالىٰ(وتعانوا على البر والتقوى ولا تمام اعیاد ثمّ والعدوان واتقوا الله واعو انّ الله شديد القماب)و یا کد ذلكی حى اللجان المخصصة لكامية الفساد اداري و سموم الوطني الذي اشترط عليهم في عقدهم الوفيا دوتزام بلاعة الدول الوظيض.

ص: 70

3-هل تعتبر الأموال المستحصلة من الفساد الإداري هي أموال سحت؟أم ماذا؟نعمان أي مال باخذها لطف ما اجمع وغيره خلافا للقانون سيت حلم ويترتب عليه آثار وخيمة في الدنيا والآخرة.كما انّ اي وجه من وجوه اهدار المال العام والاستحواذ عليه بل طلق المرض عیرالمازني فيه حرام ستوجب الضمان واشغال الذمة.

4-كلمة أخيرة لسماحتكم موجهة إلى أبنائك المسلمين حول مسألة الفساد الإداري؟و جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء انّ الفساد اداری میل ضربامر النحو الي.وهي ظاهة خطية الجمعية العراقية تترتب عليها انار وهيه مي حياة العدو المجمع و جوانه الله.يجب حقوق المهاجرين والبحرين على الجميع ترودین نفوسهم على العمل بروح المحلية والدين والا مون في الديوانية والسعي الى هذا المن ودینزلوا الى الدموع مني المحرما ماهات لجنة مكافحة الفساد الإداري الصلة واثراء الباطلة،مان اللہ اذا ارحموم خيشاع عنهم روح الفضيلة والحكمة واذا اراد أسلم عقوله و سرکه عنهم و دخترانه ماموم حتی یغتروا ما بأنفهم.وقد جاء نی عہد امام امیرالحسین علیه السّلام مالك الدرعنا ولاه مصر العيني برا مت میری انّ سی اتباعد.ر م كلاعه غ زدن رو لامطعن لاحد می ماشین وحاملا طبعة ودرطعن منن بنی اعتماد عمرة تضربن بلباس الماسی نے جب اولتكملون مور نه على غم نکردن مهازلهم دون وعيب عليك في الدنيا والاخرة.الزم الحق مع الغريب والبعيد،وکی نے ذلكصابت محبا وانعا ذلك سے مرابك وخاصتك حين ومع رائع عامة بمايل عليك من نان مغبة المحررة ومدال(اذان بكل مأموم سام سدی به ویي نور علیه...درام للاندرون على زكريك اعيوني بورع و اجهاد سی عفت دهدار،ويضي للبها المحليا والمدراء والمالي أطلاع على عهد الله يا ال جدبام تمالك الأشتر والعمل على طبق ما ورد فير والتي العام.

الجمعیة العراقیة

حقوق المهاجرین و المهجرین

فی الدیوانیة

الجنة مکافحة الفساد الاداری

ص: 71

بسمه تعالیٰ

إلى مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني(دام ظله)يتعامل كثير من الناس مع الأموال العامة كالوقود والمواد الغذائية المستلمة بالبطاقة التموينية و غيرها على أنها على حد الأموال المباحة فلا يرون هناك إشکالا شرعية في الاستيلاء عليها و يتفننون في وجوه تحصيلها بأساليب مختلفة،كما أنهم لا يرون حرمة للقوانين العامة والتعليمات الرسمية ولا يجدون حرجا في مخالفتها وكذلك الحال في العقود التي يبرمونها مع الدولة والشروط المأخوذة فيها تصريحا أو تلویحا بناء العقد عليها.فما هي الأحكام والتبعات الشرعية المترتبة على ذلك؟الان طا بسمه تعالىٰ:-لاترحه من مخالفة المرال لہ نے زیر بال وعلیہ نان است مخالفة مانوسی مر تبل العاملين بعض المؤمنين نیا د دا ل الدولة في أخذار اعطاء او ممارسة يلوح غير مرخص سرا سرا يجب عن العمل على الشروط والنزاعات الافوزة في العمود الوظيفية مع الدولة ما أنّ سار العقود المبرعه مع سائر الاطراف جد ت ذمرہ لہ براعة لتلك العتود نما المؤمن عند شروطهم،ومن ارتكب خلف منتهى العمر مع الدولة مقد ارتكب محرما.-کرم اعطاء المعلومات الخاطئة للجهات الرسمية لغض عسل امتیاز او زيارة مال وما الى ذلك،مابه ذلك محرم كلوہ کنبأ وتزريرة.ومادوهز بموجب ذلك مرہ دون حق سخت و محرم-الدوال العامة ملك للدولة وهى القرف منها للامام هم ونائبه البعي او من کار خرد سن مبله وليست اموال مباحه كلي يجب الاستيلاء عليها وتملكها.نمرہ استولى عليها بغير ذهبانانرسه المنفذة من قبل سیلر لولاده للاعیه كاره ذلك غصبا محرما سرها،ولست حریت المال العام على حرمه من المال الناص.بدأ مر للاسما الجاري على خلاف القانون-و لرصدرت من المسؤولين حيث تكون خارج صلاحياتهم القانونية ومن تم ترکره استیل سر المهدي للعمل في الدوائر الرسه خارج اطار امانون حر بل يحرم ذلك على المعطي واحدميا.نے حالات عدم ومرر المعدا والضوابط الكافية كعدم حمص مبلغ لبعضی موارد لصرف و الدوار ربر للمسؤولي سنے ہر مع الأمراد بها المليارات المبلرحيم لعرض تبارك اللامر ولد ترفع نے مخالفت لانه من محب على الاسانا لعل بشبهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن النزاعات المتحدة مع دولة،امرالها.كما يجب نیا بارالمجالات الأخرى.ورمی یا وجوب زك-عند حول شروطهر-بین علماء رنيم و السلطات والرعية و الاعياء والنماء والعدل والمسان.وقد ورد عنهم تم رانه بالامر بالمعروف تنام الغانم راع المذاهب وكل المكاسب و تمنع المظالم،عمان ونصف المظلوم من الظالم ولايزال الناس غير ماا مروا بالمررمن رفاعي الظل وتعاونوا على البر.نازا لم يفعلوا ذلك ترت منهم حرکات وسلط صهم على بعض ولم كى فہم ناصر من الأرض ولا في السماء)ومن اعظم افراد الامر بالمعروف والني مره لنگر اعارماراتنها واحدها ماهر بالنسبة إلى الذين يكونون نے مراتع الأمر والامتداء مواتزا مرام العملي بردار الحروف وزعام لراو المنكر والعمل اروع الاهرام للمرانی والامام،منمر من سنة همسة نلر ها وجود سے مل بها.ومر من سنة س ت نعليه مرررها ووزر مرہ معمل بلا والله ولي التوفي.

ص: 72

وزارة النفط الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية

فرع النجف الأشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ»

مکتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني(دام ظله)انّ الشيطان الحرام حلال قفسهم حتى يتمكنواجه أسئلتنا هذه التي لا مراجعنا العظام منها شرعا:انطلاقا من مبدأ محاربة الفساد الإداري الذي عشش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق والى هذا الحين،حتى زين لهم الشيطان الحرام حلاة،وأخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالإكرامية والهدية،ويبررون أي مفسدة أو حرمة شرعية في عمل ما لأنفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام.و لكي نحمي هؤلاء من أنفسهم ونحمي عوائلهم و نحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التي يتستر بها بعض المفسدين ليكون جواب المرجعية هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقيم.حفظ الله وأدام ظل مراجعنا العظام.هناك وجوه من التكسب غير المشروع قانون بالوقود والمشتقات النفطية نستوضح الموقف منها شرعا:الإكرامية:لقد أصبح من المتعارف لدى العمال والموظفين المتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغ معينة من المراجعين إلى الدوائر،وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال(المسمى بالإكرامية)في بعض الحالات،والإيحاء بذلك في حالات أخرى.كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في أثر طلبهم أو بدون ذلك.

ومما يتفق من موارد ذلك:

الف-أنّ يطالب العامل(مجهز الوقود)صاحب السيارة بإعطائه(إكرامية)ويعطيها إيّاه صاحب السيارة مع المطالبة أو بدونها

ب.ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات لتقدير كمية الوقود المطلوب(إكرامية)من أصحابها.

ج-ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود بإكرامية من مدير المحطة أو العمال بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات،علما أنّ السائق موظف وله راتب وأجر إضافي وحوافز.

د.ويطالب موظفو الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التيتحصل في المحطات بأخذ مبلغ معين بحجة أنّ العمال يحصلون على إكراميات.فما هو حكم أخذ(الإكرامية)وإعطائها و مطالبتها والتصرف فيها؟

بسم تعالی:

لاترخص في منى من ذلك مع مخالفة للمانون،بل يحرم أخذها على الحامل و الموظف إذا كان التمن عند مشروطأ يض التزام العمدي لاسيما اذاكات المنصور بر اعطاء امتیاز على خلاف الضوابط القانونيه.

الف-ومما يتفق مما يماثل ذلك:أنّ يفرض مدير المحطة مبلغا إضافية(زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود كأن يكون سعر اللتر الواحد(100 دينارة)ويحاسب العامل المجهز بسعر(101دیناة)بحجة أنّ العامل يحصل على إكراميات.

ب-أنّ يأخذ مدراء معامل الغاز أو منتسبوهم عمولات من أصحاب الوكالات و بالتالي يؤثر على زيادة سعر أسطوانة الغاز الواصلة للمواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم،علما أنّ العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة إليهم.

ج-أنّ يأخذ مختار المنطقة أو عضو المجلس الاستشاري مبلغا من المال من وكيل الغاز أو النفط لقاء الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة أن المختار ليس لديه راتب مما يزيد في سعر الغاز والنفط؟عم لا يجوز ذلك كله على تقدم.

ص: 73

2-بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:

تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع،ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلا من صرفه في الموارد المقررة.ومن أمثلة ذلك:

الف-أنّ يأخذ بعض أصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء.

ب-أنّ يقوم بعض أصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين.

ج-أنّ يقوم بعض أصحاب المعامل(كمعامل الطابوق و غيرها)ببيع حصصهم المقررة من الوقود مع أنها مخصصة التشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى ضعف إنتاجها أو توقفها التام.فما هو حكم ذلك؟

لا یجوز ذلك بل علیهم العمل بما اشترطته علیهم الدولة من صرف ما یستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البیع ولو بیع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولو لم یلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فیصرفه في مورده المعین بطل العقد ولم یملك ما یستلمه من الدولة.

3-بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر:تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة.فهل يجوز ذلك؟لا یجوز ذلك وما یستلمه من الارباح سحت محرم

4- حجب بعض الاستحقاقات عن أهلها وبيعها في السوق السوداء:قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين بأسعار مدعومة و مخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وبإشراف المختار،ويباع قسم آخر إلى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الأخير بالبيع بأعلى من السعر المقرر.فهل يجوز ذلك؟ظهر حکمه مما تقدم فی الجواب السابق

إعطاء الوقود لجهات غير مستحقة أو زائدة على مقدار استحقاقها:

إنّ هناك استحقاقة قانونية مقررة من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات لتحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد يساعده بعض العاملين لدى الدولة.ومن ذلك:

الف-يقوم الموظف المكلف بكشف المعامل أو المولدات بتقدير كمية أعلى من الحاجة الفعلية و قد يأخذ إكرامية على ذلك.

ب-یضع سائق السيارة خزانة أكبر من الخزان الأصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية إضافية كبيرة.

ج-تقوم بعض دوائر الدولة بإدعائها بأنها تمتلك عددا من الأليات أكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة أكثر من المقرر لها من الوقود.

د-يقوم مسؤول المحطة أو العمال المجهزون للوقود بإعطاء كميات إضافية من الوقود عن الكمية المقررة لأشخاص يتاجرون بها أو يستخدمونها شخصية.

ه-يطالب سائق السيارة عامل التجهيز بإعطائه كمية إضافية من الوقود عن الكمية المقررة مقابل مبلغ من المال أو بدونه.فهل يجوز كل ذلك؟

ص: 74

سماحة المرجع الدینی السید علي الحسيني السيستاني(دام لله).

1-لقد تفشت وللاسف في مجتمعنا التعليمي بعض الظواهر التي لانمت لمباتنتا الربویه بصلة و نجعلها بنقطتین نمد أسبانيا ألو نويتة ر أ ة،و چه ها پر مرتين:

-تفشي المحبهوبية في بعض المدارس( عدم الالتزام بالدوام)!بحجة أنّ بعض المعلمين لديهم بعض الأشغال الخاصة بهم و يجب ان تقضی اثنا الدوام یقوم قسم من المعلمین بالتنسيق مع مدير المدرسة لهذا الغرض أما القسم الاخر فانه يتمرد على الدوام بحجة الإستراحة،أما القسم الثالث من المعلمين يتحملون غياب هؤلاء وقد وصل دوام بعض من المعلمين الي درنة أيام في الأسبوع خاصة في المدارس الریفیة وهذا يؤدي الى تسيب في من الدوام والخاسر الوحید هو الطالب

2-ظاهرة(الرد) في الأمتحانات العامة للصفوف المنتهيه وغير المنتهية تحقيق بعض الاهداف الخاصة بادارات المدارس لتغطية فشلهم المسالة القوانیة علي المحاسبة من اجل انّ المترتبة النجاح يقوم مدیر المدرسة بالتنسيق مع مدير القاعة الامتحانية ويطلب منه الرد الطلاب وقد يتطلب إقامة وليمة لهذا الغرض

ما حكم المدارس والمتعاون فی هکذا امور.

ص: 75

سوال(1 )- نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئية أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف) أي (عكس اتجاه الطريق الصحيح) فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية؟

بسم تعالی : يلزم التقيّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - إلي تضرر من يحرم الأضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علي الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضي والتسيب والمحاذير الأمنية.

سوال(2 )- في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحالات التسبيب والفوضى وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:

أ - نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون للدائرة عدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟

ب - هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته؟

ج - أ - لا يجوز لأي موظف ان يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل علي محرم والمتخلف عن اداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.

ج - ب - يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

السوال(3 )- سيدي المفدي قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل علي القانون والحصول علي أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟

لا يجوز ذلك بتاتا. بل يكون آثما والراتب الآخر الذي يستلمه سحت وما استلمه من قبل ان لم يمكن ارجاعه الي خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به علي الفقراء.

سوال(4 )- هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين في المواضيع أعلاه؟

ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الاعمال الموضعية التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الأثم في الآخرة وعليهم ان يرسوا قواعد الخلق الأسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدي بهم ف- (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالي (و تعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الأثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع الي ما فيه الخير والصلاح.

ص: 76

مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،و بعد:لقد تفشي ما يسمى ب(الفساد الاداري)في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل،و يتخذ أشكالا مختلفة:منها:تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع الا بعد أخذ مبلغ من المال.

و منها:قيام الموظف بالتجاوز على القوانين و القرارات الرسمية لصالح المراجع اذا دفع له الرشوة على ذلك. ومنها:منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية و غيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءا من مبلغ المقاولة.

و منها:توني مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما و يتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية.و هناك الكثير من الأشكال الأخرى،نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالی سیدنا المرجع ذخرا و ملاذا.

باسمه تعالى

يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارت الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظف من المال من المراجع وغيره- خلافاً للقانون- فهو سحت حرام، كما ان إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة. والله الهادي.

15 صفر 1426 ه-

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف

ص: 77

بسم الله الرحمن الرحيم إلى مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظله الوارف)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هناك بعض المدرسين والمعلمين من يدعي المرض بغية الحصول على اجازة مرضية طويلة بمساعدة بعض الأطباء علما ان المدرسين أو المعلمين يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية أثناء الإجازة المرضية.فما هو رأي سماحتكم في أجرة المدرس أو المعلم الذي يدعي المرض.وما هو رأي سماحتكم أيضا في مساعدة الطبيب للمعلم والمدرس بوساطة أو بغيرها علما أنّ الطبيب باستطاعته علم منحه الإجازة أو مساعدته عليها إذا قدر حالة المريض بأنه لا يستحقها.

جمع من المدرسين من أهالي الحلة

بسمه تعالیٰ العقد الوظيفي بين المعلمين والمديسين وبين الدولة عقد نافذ وملزم شرعة ولا يجوز التخلف عنه ولا استحق المخلف من عين عذر الأجرة لتلك المدة ولا يجوز للطبيب الشهادة بالاصحة له،إنّه کذب وإعانة على الظلم ولا يستحق الاجرة عليه والله الهادي

ص: 78

وقد عرض أكثر من موقع الكتروني قراءة انطباعية للأستاذ الأديب علي حسين الخباز-كربلاء العراق

بعنوان:بحث سماحة السيّد محمد صادق الخرسان أسس النزاهة/قراءة في وصية الإمام الحسين علیه السّلام يسعى الإبداع الحقيقي لتحليل الواقع كسمة حضارية تعمل على تفعيل الوعي الذي يستنهض بدوره الوجدان،ويوقظ الضمائر،عبر دراسة اشكاليات ذلك الواقع دراسة منهجية،يكون معيارها الإسلام القويم.ولأضافة الحضور الأسمى والفاعل،تستحضر قيم الموروث الإنساني لحياة الأئمة عليهم السلام،كتجارب حية تسعف هذا الواقع بصيغ سلوكية،ومثل هذه التجربة البحثية تساهم في تعزيز القيم المحفزة للخير والصلاح،وقد استحضر الباحث السيد محمد صادق الخرسان دام عزه الوارف في بحثه

ص: 79

الموسوم( أسس النزاهة .. قراءة في وصية الامام الحسين عليه السلام ) وهو أحد أهم بحوث مهرجان ربيع الشهادة السابع والذي تقيمه العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية المقدستان في كل موسم شعباني مبارك لنصل الى ذروة اتحاد القول بالفعل ..

لم تكن المشكلة منحصرة في تشخيص المؤثرات السلبية بل في توفير المناخ الملائم لضمان الأستجابة الفكرية الجماهيرية ويرى السيد الباحث ان تأمين القبول يستدعي ترشيد الواقع سعيا لتعميق أسس المعروف .. هنا تبرز قيمة الفعل الجاد لتأهيل النزاهة من خلال ممارسات سلوكية تعكس أهمية الأمانة وتقدم ما يصلح للتواصل الأنساني ، تبرز عند التأمل حقيقة مهمة تكمن في العلائق الزمانية بين زمن تحرير الوصية وزمن التدوين البحثي وزمن التلقي ، حقب عمرت باجيال متنوعة حفلت بمفاهيم تختلف من جيل لجيل وهذا يبين اصالة الخطاب الحسيني وخلوده عبر انماط التجييل وثانيا مقدرة حمل الخطاب الحسيني لسمات التقويم الرسالي المستمد ة من مآثر الانبياء والأئمة ليعمر نهضة تصحيحية تضمن العدل والرفاهية والسلام وثالثا تعتبر

ص: 80

الوصية معالجة بمستوى العصمة المعززة باليقين وبالقبول ومن اجل ادراك قيم المعالجة لابد من احتواء مفهوم النزاهة ليتبلور معنى الأنجاز النصي .. من خلال النظر للبعد الدلالي للنزاهة ... البعد عن السوء .. الشر .. اللؤم .. مجازا ... متواصلا مع الجذر الأمامي .. لأقوال الامام علي عليه السلام في النزاهة ومثل هذه الاستشهادات تضفي الحيوية على المشهد النصي وتبقى ملامح وحدة الخطاب بين رموز اهل البيت عليهم السلام وتوضح كذلك ابعاد هذا الجذر اليقيني من حيث توحد المكون الفكري .. توحد الهم الأنساني ومن ثم وحدة المعالجة .. يظهر الحهد التكثيفي للبحث بإستيعاب كل عوالم الموضوع وخلق نشاط تحفيزي للقراءة وتهيئة مناسبة لمتابعة الواقع الفكري لمحتوى الوصية .. الذي هو انتماء لها ,,,

يرى الاردبيلي وهو من اعلام القرن السابع ان الوصية تعبر عن جوهر سماته عليه السلام المكونة كالبلاغة والسماحة والهيبة والجود ويرى السيد الباحث انها لائحة قانونية تعني بتنظيم قواعد التعامل بين طبقات المجتمع محاولة الولوج الى

ص: 81

عمق المرجع النصي لفهم الدعوة الى الاستقرار عبر قنوات جديدة،دون القسر العسكري،غير مرتبطة بزمان أو مكان،قراءة نقدية تتابع توازنات اللفظ بالمضمون..العلاقة القائمة بين اللغة والفكر،تفسير اللفظ لفهمالمدرك المضموني..با دروا...

سارعوا في المكارم فمن الدناءة التلاعب بالموازين من اجل لذة عابرة،والمكرمة فوز ريما معنوي تظهر فاعلية المطلب بالاعتماد على المنجز الأنساني دون الركض وراء سراب اعلامي احتسبوا لغة وعي ارشادية تعبر عن واقع فعلي يبتعد عن التسويف هناك حراك حياتي داخل النص يدعو للاكتمال الى نوال يكسب الحمد بالنجح ولا تكتسبوا بالمطل ذما..وعند تحليل المستويات الدلالية للنص واستنطاق معناه سنجده خطابا ثوريا يمتد الى مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية لايحدد بموقف محدد..فالنص المرجعي يدعو الىٰ ترشيد مواقع المسؤولية بتمكين المحاسبة القانونية والوقوف عند قول الامام الحسين عليه السلام)واعلموا أنّ احتياج الناس اليكم من نعم الله عليكم)تتحول

ص: 82

بالاهمال الى نقمة..فهذا المنهج الاخلاقي يشير الى ميزة الرؤيا الثابتةالتي تصل بجوهر القضية كقيمة أسلوبية تحافظ على وحدة الموضوع..لتؤلف معينا ارشاديا يرسّخ الأمر بالمعروف كونه حسب تعبير المعصوم الحسين عليه السلام مُكْسِبَ حَمْدٍ ومُعْقِبَ أجرٍ،..حسنةٌ من أهم حسنات هذا البحث،أنً له موائمة كبيرة مع الواقع المعاش الذي افتقر الى النزاهة،و من الممكن أن يحمل سمات الرؤى النفسية كجواذب مهمة لبؤر التلقي،وفي قراءة النص المرجعي سنجد أنً مفهوم الرصيد الحسناتي لايخُصَص للقضية الأخروية فقط،وإنما يتيح للحسنات فرصة تنشيط العامل المعنوي لقوله عليه السلام(ومَنْ نفّسّ كربة مؤمن،فرّج الله تعالی عنه كُرَبَ الدنيا والآخرة)،لقد ركّز الموضوع على شمول الجزاء الدنيوي لنشر روح العدل والمودة،ثم وضع المعادلة المعاونة والمساعدة ونفع الآخر الذي ينتج منه نفع الذات كجزاء حسن..

يشعرك النص بوجود آلية مكسبية دون رقابة،وقد سعی الباحث الى الاسلوب التفكيكي لمعالجة كل قيمة من هذه القيم المهمة،بعدة مستويات تركيبية ودلالية،فاعتبر انً المواقع الوظيفية

ص: 83

هي تكليفية تعد نعمة من نِعم الله..وتُعرف مساحة التمثيل النصي من طرق التشبيه والاستعارة والمجاز لتمكين المقارنة بين التضاديين شكلاً ومضموناً بين المعروف و اللؤم،واعطاء صور تشبيهية لكل حالة،المعروف بالجمال،واللؤم بالقبح،ويرى السيد الباحث مثل هذه المقارنة التشبيهية وسيلة ايضاح لمبتغى شمولية التلقي..تفاعل اسلوبي يظهر حسب تعبير السيد الباحث جوانب الامتنان الآلهي-ارشادات المعصومين استنباط للحدث-تحصين اجتماعي حر يبتعد عن(تکتیکات)التقنين الممصلحة..ويبحث أيضا في البنية الأسلوبية لدراسة البناء الفني للوصية مثل استخدام فعل الأمر(اعلموا)الذي أدى جرساً ايقاعياً أشعرنا بأهمية الخطاب فنال الاصغاء،والامتثال وعَدَّ السيد الباحث مثل هذا النوال اسلوباً تنفيذياً قرّب من خلاله الصورة،ووضّح الفكرة،فهو قدّم تهيئة استباقية،من ثَمَّ عزّز اسلوبيته بالشواهد والصور التشويقية لتوضيح أهمية الأمر بالمعروف..،ويرى أيضاً أنّ من ضمن امكانيات النزاهة انها تخلق الحالة التمكنية للاستقرار الأقتصادي لكونه الممهد الأمني-وهو الذي ينتج الاستقرار الاجتماعي...وتخليص الأمة من

ص: 84

الفوارق الطبقية ومخلفاتها..التي تدفع البعض الى المخالفات الكبيرة كارتكاب الجرائم،ومثل هذا المستوى الأدائي القيم لابد من تعميم شمولية فعل المعروف كقيمة ذاتية،هذا المفهوم الذي يرفع موازيين أداء العمل الطوعي ويشيع بشائر الازدهار..فالتمثيل الاستعاري للوصية كان فيه غنی اسلوبي،حمل الوصف الدقيق لأشاعة ثقافة صنع المعروف وايجاد الأجواء المناسبة لتعميم الاحساس كقيمة تؤكد مفهوم المعروف تربوياً..الاحساس الذي يريد أن يشيعه النص هو عدم انتظار الجزاء من أخيه الانسان..فجزاء الله أقدر،ويرى السيد الباحث أنّ رسوخ هذا الاحساس حياتياً يبعد مشاعر الضغينة والألم،ويحدّ من الظواهر السلبية الكثيرة کالابتزاز والرشوة.. .

لقد استطاع السيد محمد صادق الخرسان أدام الله ظله علينا أنْ يعبّر عن شأن حياتي مهم بواسطة نص خالد من نصوص الموروث المقدس،وبه عایَنَ نبضَ القيم الخّيرة-النزاهة-وناقشها من جميع أوجه التأمل،وبَحَثَ في عوالم الأضداد..فهو يرى أنّ تعدد مناشيء الفساد،وتنوع أشكاله،وسببه

ص: 85

الرئيسي،هو ضعف الارادة،ومصدرها ضائقة مالية،أو سوء إدارة،أو فساد سیاسي..يسيء استخدام السلطة لأهداف غير مشروعة،ومثل هذه المخالفات تمثل اختلال الموازيين،وهناك أنواع كثيرة من الفساد صناعي وعلمي وأخلاقي وغيرها..،وقد سعى البحث لتفعيل الواقع الحياتي بمقومات إمام معصوم،أملا في أنْ تسود النزاهة ويعمّ العدل..،رؤية لمعالجة الحال ببعض الاحكام كالضمان،والتعويض،وإبرام العقود،والاشتغال على حرمة استغلال المال العام،والمال المغصوب،وحرمة تبديد الوقت الوظيفي،و منع الرشوة وتطبيق الضوابط العامة.

اما لغة البحث فقد أمتازت بحيوية الأمتلاء بانتقائية غنية کّونت المعنى الحداثوي..الذي عبّر عنه السيد الباحث بتوقيع شعري في غاية الروعة..خشية أنْ يتأثر النزيه ليصيب الفايروس الكثير من الملفات الدفاعية المهمة التي جعلها الله في الإنسان لتقيه من الشيطان وحيوية مثل هذا البحث انه استحضر الثوابت المهمة لمعالجة كل خلل).

ص: 86

المصادر

1-القرآن الكريم

2-الصحاح الجوهري

3-عيون أخبار الرضا عليه السّلام الشيخ الصدوق

4-عيون الحكم والمواعظ الليثي الواسطي

5-الكافي الشيخ الكليني

6-كتاب العين الخليل الفراهيدي

7-کشف الغمة الاربلي

8-المجازات النبوية-الشريف الرضي

9-مجمع الزوائد-الهيثمي

10-مختار الصحاح-محمد بن عبد القادر

11-المستدرك-الحاكم النيسابوري

12-المسند أحمد بن حنبل

13-المعجم الصغير الطبراني

14-المعجم الأوسط الطبراني

15-المعجم الكبير الطبراني

16-المفردات الراغب الأصفهاني

17-مقاییس اللغة ابن فارس

18-النهاية في غريب الحديث ابن الأثير

19-نهج البلاغة الشريف الرضي.

ص: 87

الفهرس

توطئة........3

المحور الأول....................................9

النزاهة لغوياً وروائياً........9

المحور الثاني................................................ 12

وصيةُ الإمام الحسين عليه السّلام ومداليلُها..........12

المحور الثالث...22

فقه النزاهة........22

خاتمة........ 51

الملحقات.........................55

المصادر.....................87

الفهرس.....88

ص: 88

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.