سؤال و جواب درباره : ولايت حاكم شرع بر بالغه غير رشيده

مشخصات کتاب

سؤال و جواب

درباره : ولايت حاكم شرع بر بالغه غير رشيده

تاليف : علاّمه محقّق و فقيه متتبّع حاج سيّد محمّد باقر شفتى قدس سره

مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )

تحقيق : سيّد مهدى شفتى

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدّمه

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

فقيه متبحّر، عالم محقّق و متتبّع مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر شفتى، معروف به : « حجّة الإسلام »، از زعماى بزرگ و اساطين علمى شيعه است كه سال هاى سال، شهر اصفهان از بركات وجودى او بهره مند بوده است .

زعامت دينى و اجراى حدود الهى، بذل و سخاوت حيرت آور، تأليف اثر پربار و كم نظير : « مطالع الأنوار » و دهها كتاب و رساله فقهى، رجالى، حديثى و ... ؛ و تربيت شاگردان فراوان، از برجستگى هاى خاصّ او بود .

هر چند اصفهان آن روز به وجود نورانى فرزانگانى همچون : مرحوم آية اللّه العظمى حاج محمّد ابراهيم كلباسى صاحب : « اشارات الأصول »، و دهها فقيه و عالم برجسته ديگر منوّر بود، ولى بار سنگين زعامت دينى بر دوش مرحوم سيّد حجّة الاسلام قرار داشت ؛ از اين رو پرسش هاى فراوان فقهى، اعتقادى

ص: 5

و ... از طرف علما، طلاّب و مقلّدين مرحوم سيّد در محضر او مطرح مى گرديد، كه وى با تبحّر و روشن بينى خاصّ خود آنها را پاسخ مى گفت .

أمّا آنچه اينجا به حضور اهل دانش و تحقيق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقديم مى گردد، رساله اى است از آثار ارزشمند عالم ربّانى، فقيه نامدار اهل بيت عصمت عليهم السلام، حجّة الإسلام مطلق در شيعه، مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى - أعلى اللّه مقامه - كه در پاسخ به پرسشى فقهى نگاشته شده است .

اين سؤال و جواب از مجموعه ارزشمند كتاب : « سؤال و جواب »، انتخاب شده است .

كتاب « سؤال و جواب » مجموعه اى است شامل : دهها رساله فقهى، و نيز پرسش هاى فراوانى كه از طرف اقشار مختلف مردم از مرحوم حجّة الإسلام استفتاء شده است .

قسمتى از اين كتاب - يعنى از « كتاب اجتهاد و تقليد » تا « كتاب وديعة » - در زمان حيات مرحوم حجّة الإسلام در سال 1247 ه چاپ سنگى شده، ولى باقيمانده آن - كه بيش از قسمت چاپ شده مى باشد - متأسّفانه تاكنون به طبع نرسيده و همچنان مخطوط باقى مانده است .

ص: 6

توضيحى پيرامون رساله حاضر

اين رساله در جواب به سؤالى در موضوع ولايت حاكم شرع بر بالغه غير رشيده و حدود و احكام آن نگاشته شده، كه حجّة الإسلام شفتى قدس سرهدر پاسخ به آن - همان گونه كه دأب او بر آن است كه هر مسأله اى را با تحليل وبررسى جوانب مختلف آن پاسخ بگويد - به تفصيل به بيان فروعات مختلف مسأله پرداخته است .

مرحوم سيّد حجّة الإسلام در اين مسأله نيز با بيان گفته هاى بيش از ده نفر از فقهاى عظام و با استفاده از آيات و روايات مربوطه، استدلال و اجتهاد نموده و ولايت در اموال نسبت به حاكم شرع را - در صورت فقدانِ : پدر، جدّ و وصىّ، قبل از بلوغ و بعد از آن، و به شرطِ عدم رشدِ بالغه - ثابت مى داند .

و درباره ولايت حاكمِ شرع در مسأله تزويج، مى نويسد :

و امّا ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع در صورت مذكوره - يعنى صورت انتفاء والد و جدّ و وصىّ - پس ظاهر اصحاب اين است كه قبل از بلوغ، ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع ثابت نباشد .

و امّا بعد از بلوغ، پس آنچه بعد از تصفّح در كلمات اصحاب ظاهر

ص: 7

مى شود، اين است كه : مسأله محلّ خلاف است، نظر به اين كه ظاهر از جمله اى از كلمات قدماى اصحاب آن است كه : ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع مطلقا ثابت نيست .

در پايان اميدوارم همان گونه كه ألطاف خداوند و روح عالى و بلند مرتبه جدّ بزرگوارم مرحوم سيّد حجّة الإسلام، تاكنون يار و ياور ما بوده و توفيق تحقيق وتنظيم و نشر بعضى از آثار ايشان را نصيب نموده، إن شاء اللّه در آينده نه چندان دور بتوانيم بقيّه مسائل و رسائل فقهى و اصولى ايشان را با تحقيقى جامع واسلوبى زيبا و شايسته تقديم مشتاقان علم كنيم .

گفتنى است كه شرح حالِ مفصّلى از مؤلّف بزرگوار در كتاب : « بيان المفاخر »، به قلم : مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، نگاشته شده و در دو جلد به چاپ رسيده ؛ لذا ما در اينجا به شرح حال مختصرى از مؤلّف بسنده مى كنيم .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين، والسلام على عباد اللّه الصالحين .

شعبان المعظّم 1443 ه

اصفهان - مدرسه و كتابخانه مسجد سيّد اصفهان

سيّد مهدى شفتى

ص: 8

زندگى نامه مؤلّف

نام

عالم و فقيه كامل، محقّق، علاّمه، جامعِ معقول و منقول، مجتهدِ خبير و بصير مرحوم حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى اصفهانى، از فحول علماى شيعه و مفاخر فقها و مجتهدين اماميّه در سده سيزدهم هجرى است .

شهرت

شهرت و لقب مرحوم حاج سيّد محمّد باقر شفتى، « حجّة الإسلام » است ؛ و ايشان در بين دانشمندان شيعه نخستين كسى است كه به اين لقب مشهور و معروف شده، البته در قرن سيزدهم چند نفر از ديگر بزرگان هم به اين لقب ناميده شده اند، ولى هيچ كدام اهميّت و شهرت و مقام مرحوم سيّد شفتى را نداشته اند .

ص: 9

از نگاه ديگران

اشاره

درباره شخصيّتِ علمى و اجتماعى فقيه و مرجع بزرگ مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر شفتى، افراد بسيارى ايراد سخن و اظهار عقيده نموده اند ؛ عدّه بسيارى به مدح و ستايش وى پرداخته، و بزرگى، علم، زهد، تقوا، فضائل اخلاقى، و خدمات اجتماعى وى را ستوده اند ؛ و عدّه اندكى نيز بر وى و برخى از كارهاى او، خرده گرفته و دهان به انتقاد و اعتراض گشوده اند .

امّا ستايش گرانِ سيّد حجّة الإسلام - كه تعداد آنها به بيش از صد نفر مى رسد - در دو قالب نظم و نثر، و به دو زبان فارسى و عربى، زبان به مدح و ستايشِ وى باز نموده اند، كه گزارش و پرداختن به تمامى آن گفته ها، خود به نگارش كتابى جداگانه مى انجامد، ولى در اينجا براى نمونه تنها به نقل گفتار بعضى از آنها، بسنده مى كنيم .

1 - حكيم ملاّ على نورى قدس سره

وى در تاييد نظر مرحوم حجّة الإسلام شفتى درباره مسأله اى فقهى، او را با اين اوصاف ستوده است :

علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة،

ص: 10

الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الإتباع، معظّم، مجموعة المناقب و المفاخر، آقا سيّد محمّد باقر - دامت بركات فضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة (1).

2 - مرحوم آية اللّه حاج محمّد ابراهيم كرباسى

ايشان از بزرگان انديشمندان و فقهاى نامى اصفهان است، كه در علم و زهد و تقوا و دورى از امور دنيوى معروف و مشهور، و داستان هاى احتياطِ او در امور شرعيّه، بر سرِ زبان ها است و در متن كتاب هاى بسيارى ثبت شده، تا آنجا كه مرحوم ميرزا محمّد تنكابنى در شرح زندگانى وى مى نويسد :

حاجى كرباسى را اعتقاد آن بود كه اجتهاد در نهايت سختى است، و آنان كه مدّعى اجتهادند، اكثر مجتهد نيستند ؛ و اگر كسى ادّعاى اجتهاد و مرافعه مى نمود، حاجى او را تفسيق مى كرد (2).

با توجّه به اين ويژگى ها، سخن ايشان درباره سيّد حجّة الإسلام خواندنى است :

اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله در مدينه بود و مردم اصفهان قاضى

ص: 11


1- ) رساله كاريزيه، تأليف حجّة الإسلام شفتى ( مخطوط ).
2- ) قصص العلماء : 16 .

مى خواستند، آن حضرت آقا سيّد محمّد باقر را به قضاوت نصب مى نمود (1).

3 - علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدس سره

ايشان كه سال ها در مجلسِ درسِ حجّة الإسلام شفتى قدس سره شركت مى كرده، و با وى بسيار معاشر و صميمى بوده، در وصفِ آن بزرگوار مى فرمايد :

حجّة الإسلام دين دار به تمام معنا بود، چنانچه تمامى متديّنان و حافظان و خزينه داران دين، در برابر ديانت او تسليم بودند ؛ بلكه مى توان گفت : ايمان همه مردم تنها جزئى از ايمان حقيقى وى به شمار مى آمد . من معتقدم در اثبات حقايق علمى، و براهين عقلى و نقلى، كسى همتاى او نبوده است (2).

4 - محدّث خبير مرحوم حاج شيخ عبّاس قمّى

ايشان مرحوم حجّة الإسلام را اين گونه توصيف مى كند :

حجّة الإسلام اطلاق مى شود نزد شيعه بر سَيّدِ أجل، وحيد الأيّام،

ص: 12


1- ) قصص العلماء : 119 .
2- ) روضات الجنّات : 2 / 99 .

و مقتدى الأنام، سيّد العلماء العظام، سيّد محمّد باقر بن محمّد نقى موسوى شفتى اصفهانى قدس سره .

جلالت شأنش زياده از آن است كه ذكر شود ؛ در عبادات ومناجات ونوافل و اوراد، حكايات بسيار از آن جناب نقل شده، و فوايدى كه از آن بزرگوار به فقرا و سادات و طلاّب علوم مى رسيده، زياده از آن است كه ذكر شود (1).

نسب

نسب شريف آن بزرگوار بنا بر آنچه خود در مقدّمه كتاب « مطالع الأنوار » فرموده، با بيست و دو واسطه به امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام مى رسد، كه بدين ترتيب است :

سيّد محمّد باقر فرزند محمّد نقى ( به نون )، فرزند محمّد زكى، فرزند محمّد تقى، فرزند شاه قاسم، فرزند مير اشرف، فرزند شاه قاسم، فرزند شاه هدايت، فرزند امير هاشم، فرزند سلطان سيّد على قاضى، فرزند سيّد على، فرزند محمّد، فرزند على، فرزند محمّد، فرزند موسى، فرزند جعفر، فرزند اسماعيل، فرزند احمد، فرزند محمّدِ مجدور، فرزند احمد مجدور، فرزند محمّد أعرابى، فرزند

ص: 13


1- ) هديّة الأحباب : 147 .

أبوالقاسم أعرابى، فرزند حمزه، فرزند امامِ هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام (1).

نياكان

نياكان حجّة الإسلام شفتى قدس سره بيشتر از دانشمندان محلّ خود بوده و كلمه « قاضى » در دنباله نام يكى از آنها، نشانه مقام و موقعيّت اجتماعى اوست، كه نشان مى دهد در حدود قرن دهم و آغاز حكومت و سلطنت پادشاهان صفوى مى زيسته است .

پدر مرحوم حجّة الإسلام، مرحوم حاج سيّد محمّد نقى ( به نون )، در يكى از روستاهاى زنجان، زندگى مى كرده و پيشوايى مردم آن سامان را عهده دار بوده است . از خصوصيّات زندگانى او هيچ گونه اطّلاعى در دست نيست، جز آن كه شايد قبل از سال 1192 ه ، در شفت وفات يافته (2) ؛ و ديگر اينكه : وى فرزند دانشمندى جز سيّد حجّة الإسلام داشته به نام : محمّد زكى، كه بزرگتر از حجّة الإسلام بوده است (3).

ص: 14


1- ) مطالع الأنوار : 1 / 1 .
2- ) بيان المفاخر : 1 / 23 .
3- . در برگ نخست نسخه اى خطّى از كتاب « هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة » تأليف شيخ حرّعاملى قدس سره، كه در كتابخانه جامع گوهرشاد نگهدارى مى شود، يادداشتى از : سيّد محمّد زكى بن محمّد نقى موسوى، به چشم مى خورد به اين مضمون كه : نسخه در اصل از آن وى بوده و به برادرش سيّد محمّد باقر حجّة الاسلام رشتى، هديه كرده است، با مهر بيضى شكل با سجع : « عبده محمّد زكي الموسويّ » . و مهر بيضى شكل ديگرى نيز به چشم مى خورد با سجع : « عبده محمّد باقر بن محمّد نقي الموسويّ »، كه مهر مرحوم حجّة الإسلام شفتى است فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه جامع گوهرشاد : 1 / 255 شماره 300 .

تولّد

مرحوم سيّد حجّة الاسلام، ضمنِ جواب مسأله اى شرعى كه از ايشان استفتاء شده، مى نويسد : ... چنانچه از سوانح ايّام در سال فوت كريم خان، يا سال بعد از آن، خودم در سنّ چهارده يا كمتر، مدّتى در آنجا (قريه دستجرده از توابع طارم عليا) بودم (1).

و بنا به گفته تاريخ نويسان كه اتّفاق دارند بر اينكه : فوت كريم خان در سال 1193 ه رخ داده (2)، پس سال تولّد سيّد حجّة الإسلام، بايد در سال 1179 يا 1180 و يا 1181 ه اتّفاق افتاده باشد .

چنانچه مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدس سره - از شاگردان سيّد حجّة الاسلام - نيز در كتابِ شريف : « روضات الجنّات »، به همين تاريخ اشاره نموده، مى فرمايد : سيّد حجّة الإسلام در سال 1197 ه يا نزديك به آن، در سنّ شانزده يا هفده سالگى به عتبات عاليات مشرّف گرديده است (3).

ص: 15


1- ) سؤال و جواب : نسخه خطّى كتابخانه مرحوم آية اللّه حاج سيّد محمّد على روضاتى .
2- ) تاريخ روضة الصفاى ناصرى : 13 / 7208 .
3- ) روضات الجنّات : 2 / 102 .

زادگاه

اين فقيه و عالم فرزانه در يكى از روستاهاى طارم علياى زنجان به نام « چَرْزَه » (1) كه در حدود پنجاه كيلومترى شهر زنجان، و شصت كيلومترى شهر شفت واقع است، در يك خانواده متوسّطِ اصيل و روحانى چشم به جهان گشود، و تا سنّ نزديك به هفت سالگى در همين روستا اقامت گزيد (2).

ص: 16


1- ) چَرْزَه ( بفتح اول و سوم و سكون دوم ) در مرآة البلدان آمده : قريه اى است قديم النسق از قراى طارم واقع در ميان كوه، و 25 خانوار سكنه دارد، كه به زبان فرس قديم تكلّم مى كنند، هوايش معتدل، زراعتش از آب رودخانه مشروب مى شود، و گردنه اى ناهموار و صعب العبور دارد . و در فرهنگ جغرافيايى ايران آمده : دهى است جزء دهستان طارم بالا بخش سيردان شهرستان زنجان كه در چهل و دو هزار گزى شمال باختر سيردان و ده هزار گزى راه مال رو عمومى واقع است، كوهستانى و سردسير است و 167 تن سكنه دارد، آبش از چشمه، محصولش : غلات، فندق، گردو، عسل ؛ شغل اهالى : زراعت، مكارى، بافتن گليم، جاجيم، شال ؛ و راهش مال رو و صعب العبور است لغت نامه دهخدا .
2- ) در كتاب « فهرست علماء زنجان : ص 114 » نوشته كه : سيّد حجّة الإسلام اصلاً از قريه چرزه از قراى طارم كه در هفت فرسنگى طرف شمال زنجان و هم از مضافات آن است، بوده و چون در اوائل امر خود براى تحصيل به شفت رفته و اندكى توقّف نموده، بدان منسوب شده،، چنان كه حاج شيخ جواد طارمى در كتاب « اثنى عشرية » بدان تصريح نموده وثقات اثبات نيز مرا چنين خبر دادند . و بنى اعمام وى هم از سادات حسينيه اينك در اين قريه موجوداند .

وى سپس به اتّفاق پدر و مادر و خانواده خويش به شفت، كه در جنوب غربى شهر رشت واقع است، مهاجرت نمود ؛ علّت اين مهاجرت معلوم نيست، ولى شايد بنا به دعوت مردم شفت از مرحوم آقا سيّد محمّد نقى - پدر مرحوم حجّة الإسلام - براى سرپرستى امور دينى و امامت جماعت و پيشوايى، بوده است .

مرحوم سيّد حجّة الاسلام در شفت تا سال 1197 ه ، اقامت نمود، و در اين مدّت توانست مقدّمات علوم حوزه از صرف و نحو، و ديگر علوم مقدّماتى را نزد پدر عالم و فاضل خويش و استادان آن سامان، به خوبى فرا گيرد (1).

دوران تحصيل

سيّد حجّة الاسلام پس از فرا گرفتن مقدّمات علوم، در سال 1197 ه به سنّ شانزده يا هفده سالگى، جهت ادامه تحصيل و تكميل علوم خويش، رهسپار عتبات عاليات در عراق مى گردد (2).

مدّت زمان توقّف ايشان در اعتاب مقدّسه : كربلا، نجف، و كاظمين، هشت سال به طول مى انجامد ؛ مدّت يك سال در شهر مقدّس كربلا به درس اساتيدِ طراز اول و مجتهدين بزرگى چون : مرحوم وحيد بهبهانى، و مرحوم حاج سيّد

ص: 17


1- ) بيان المفاخر : 1 / 25 .
2- ) روضات الجنّات : 2 / 102 .

على طباطبائى - صاحب رياض المسائل - حاضر شده، پس از آن رهسپار شهر مقدّس و عالم پرورِ نجف مى گردد، و نزد استادانى چون : سيّد بحرالعلوم، و مرحوم كاشف الغطاء، به كسب علم و دانش مى پردازد .

وى در سال 1204 ه به علّت ابتلاء به بيمارى استسقاء، براى معالجه به شهر مقدّس كاظمين مهاجرت نموده، و در طول مدّت مداوا، در سنّ بيست و پنج سالگى يا كمتر، نخستين اثر تأليفى خود به نام « الحلية اللاّمعة »، كه شرحى است بسيار علمى و تحقيقى و مفصّل بر كتاب « البهجة المرضيّة » تأليف جلال الدين سيوطى، را به پايان مى رساند (1).

او در همين شهر مقدّس از محضر پر فيض علاّمه آقا سيّد محسن أعرجى، بهره مند مى گردد و در نزد ايشان بحث قضاء و شهادات را مى خواند و در همين راستا، دوّمين اثرِ علمى خود را به سال 1205 ه به رشته تحرير در مى آورد (2).

سرانجام حجّة الإسلام پس از هشت سال تحصيل در شهرهاى مقدّس عراق، در سال 1205 ه (3) به ايران باز مى گردد، و ابتدا مدّت شش ماه در شهر مقدّس

ص: 18


1- ) الحلية اللاّمعة : ص 685 .
2- ) القضاء والشهادات : نسخه خطّى .
3- ) اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مى نويسد : قد حرمنا من مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة والصلوات - وانتقلنا منها إلى ديار العجم في خمس و مائتين بعد الألف من الهجرة المباركة كتاب اجازات : نسخه خطّى .

قم توقّف كرده، و در اين مدّت كوتاه از محضر مرحوم ميرزاى قمّى قدس سره - كه از بزرگان علماء و مجتهدين آن زمان بوده - بهره هاى فراوان مى برد .

او سپس راهى كاشان مى شود، و زمانى كوتاه به درس مرحوم ملاّ مهدى نراقى قدس سره حاضر مى شود .

وى سرانجام پس از گذراندن مراحل دشوار تحصيلى و نيل به مقامات عالى علم و اجتهاد، با كوله بارى از دانش و معرفت و تقوا، در سال 1206 ه (1) قدم به شهر اصفهان گذاشته، و بالاخره پس از مدّتى تصميم مى گيرد كه در همين شهر سكونت كند (2).

استادان

اشاره

استادان حجّة الإسلام شفتى قدس سره در كربلا، نجف، كاظمين، و سپس در قم و كاشان، عبارتند از :

ص: 19


1- ) اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مى نويسد : انتقل المرحوم مير عبدالباقي في أوايل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة ( كتاب اجازات : نسخه خطّى ).
2- ) بنا به فرموده صاحب روضات قدس سره، سيّد حجّة الإسلام در حدود سال 1216 يا 1217 تصميم مى گيرد اصفهان را وطن خويش قرار دهد و در آنجا سكونت اختيار كند ؛ عبارت ايشان در كتاب « روضات الجنّات : 2 / 102 » چنين است : « و عزم على التوطن باصبهان في حدود ستّ أو سبع عشرة بعد مائتين و ألف ».

1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم گيلانى قمّى

مدّت زمان تحصيل سيّد حجّة الإسلام نزد مرحوم ميرزاى قمّى شش ماه، و در شهر مقدّس قم بوده، ولى در همين مدّت كوتاه مرحوم حجّة الإسلام بهره هاى فراوانى از محضر ميرزاى قمّى مى برد، چنانچه به مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان خويش - اين مطلب را اظهار داشته، مى فرمايد : براى من در اين مدّت كم، به اندازه تمام مدّت تحصيلم در عتبات - يعنى هشت سال - ترقّى كامل حاصل گشت (1).

2 - علاّمه آقا محمّد باقر بهبهانى قدس سره

مرحوم سيّد حجّة الإسلام در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم وحيد بهبهانى، علم اصول فقه را فرا مى گيرد ؛ چنانچه خود سيّد در بعضى از اجازه نامه هايى كه براى شاگردانش مرقوم فرموده، به اين مطلب تصريح كرده، مى فرمايد : در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم آقا محمّد باقر بهبهانى، كتاب ارزشمندِ وى « الفوائد الحائريّة » را، خواندم (2).

ص: 20


1- ) روضات الجنّات : 2 / 100 .
2- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .

3 - علاّمه حاج شيخ جعفر نجفى رحمه الله ( معروف به : كاشف الغطاء )

مرحوم حجّة الإسلام از محضر مرحوم كاشف الغطاء در نجف اشرف بسيار استفاده مى برد، و موفّق به كسب اجازه از وى نيز مى گردد .

4 - آخوند ملاّ على نورى مازندرانى رحمه الله

وى با ميرزاى قمّى كمال صداقت و ارادت داشته، و در اصفهان به حاجى كرباسى و سيّد حجّة الإسلام ارادت مى ورزيده، و پس از فوت ميرزاى قمّى، از سيّد حجّة الإسلام تقليد مى كرده است .

مرحوم آخوند در ماه رجب سال 1246 ه در اصفهان وفات مى كند، و مرحوم حجّة الإسلام شفتى بر او نماز مى خواند و سپس بدن او به نجف اشرف منتقل، و در عتبه مقدّسه رواق مطهّر، به خاك سپرده مى شود .

تراجم نگاران اشاره اى به شاگردى مرحوم حجّة الإسلام نزد آخوند ملاّ على نورى نكرده اند، تنها مؤلّفِ « قصص العلماء » مى نويسد : سيّد و حاجى كرباسى در سوابق ايّام در خدمت آخوند درس خوانده بودند (1).

ص: 21


1- ) قصص العلماء : ص 150 .

5 - علاّمه حاج سيّد على طباطبائى قدس سره

سيّد حجّة الإسلام در كربلا به درس اين عالم فقيه حاضر شده و از وى بهره فراوان مى برد (1).

6 - آية اللّه حاج سيّد محسن اعرجى كاظمينى رحمه الله

مرحوم حجّة الإسلام در شهر مقدّس كاظمين، نزد اين عالم فاضل و فقيه زاهد، مبحث « قضاء و شهادات » را مى خواند، و كتابى هم در اين موضوع، در شهر مقدّس كاظمين مى نگارد، كه علاّمه حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى قدس سره در كتاب ارزشمندِ « الذريعة »، به نقل از مرحوم آقا سيّد حسن صدر كاظمينى مى نويسد : اين كتاب از تقريرات درس استادش مرحوم آقا سيّد محسن اعرجى است (2).

7 - علاّمه مجاهد آقا سيّد محمّد طباطبائى قدس سره

در كتب تراجم و رجال اشاره اى به شاگردى مرحوم سيّد حجّة الإسلام نزد سيّد مجاهد، و يا اجازه داشتن ايشان از وى نشده است، تنها مرحوم حاج سيّد

ص: 22


1- ) قصص العلماء : ص 140 .
2- ) الذريعة : 17 / 141 ؛ به نقل از تكمله أمل الآمل : 5 / 242 .

محمّد شفيع جاپلقى ( متوفّى 1280 ) - از شاگردان سيّد حجّة الإسلام رحمه الله - در اجازه نامه : « الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة »، ضمن شرح حال حجّة الإسلام، نامِ استادان ايشان را آورده و مى نويسد : ... و على السيّد الأستاد آقا سيّد محمّد أيضًا (1).

8 - علاّمه حاج سيّد محمّد مهدى طباطبائى قدس سره ( سيّد بحرالعلوم )

مرحوم حجّة الإسلام شفتى در نجف اشرف به درس مرحوم سيّد بحرالعلوم حاضر مى شود، و مدّت زيادى از محضر او استفاده مى برد .

وى در اجازاتش به شاگردى خود نزد سيّد بحرالعلوم تصريح كرده و او را چنين ستوده است :

زبدة العلماء المحدّثين، و عمدة الفضلاء المتبحّرين، أعلم علماء الزمان، مربّي علماء الأعيان، سلطان العلماء العاملين، برهان أهل الحقّ واليقين، ناموس شريعة جدّه سيّد المرسلين، سيّدنا و أستادنا السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ النجفيّ مسكنًا و مدفنًا (2).

ص: 23


1- ) الروضة البهية : ص 20 .
2- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .

9 - مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى

در كتاب « معارف الرجال » (1) مى نويسد : مرحوم حجّة الإسلام شفتى در كاشان به درس مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى حاضر شد .

مشايخ اجازه

اشاره

مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان مبرّز حجّة الإسلام - در كتاب « روضات الجنّات » مى نويسد :

حجّة الإسلام به من فرمود : در آن روزگار كه به كسب كمال مى پرداختم، انگيزه اى براى گرفتن اجازه از اساتيدِ خود نداشتم، و مانند بعضى كه خواهان رياست بودند، در اين انديشه شب را به روز نمى آوردم، با آنكه روش برخورد استادان با من به گونه اى بود كه انتظار داشتند از آنان كسب اجازه نمايم، و آنها نيز بى درنگ و به محض اظهارِ من، خواسته مرا اجابت مى كردند ؛ به همين مناسبت از اجازه روايتِ مروّج بهبهانى، و ساير دانشمندان زمانِ او محروم ماندم، اى كاش چنان بى نيازى را در خود احساس نمى كردم، و اين رويّه را سيره خود قرار نداده بودم، تا امروز

ص: 24


1- ) معارف الرجال : 2 / 196 .

اينگونه محروميّت نصيب من نمى شد (1).

در هر صورت، حجّة الإسلام شفتى قدس سره از شش تن از مجتهدان بزرگ زمانِ خويش اجازه دريافت كرد، كه عبارتند از :

1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم قمّى گيلانى

مرحوم محقّق قمّى در اجازه اى كه در چندين صفحه تنظيم شده، و نگارش آن شب عيد فطر سال 1215 ه پايان يافته، علاوه بر اجازه نقل روايت، گواهى بر اجتهاد، نبوغ علمى، و زهد و تقواى حجّة الإسلام نيز داده است (2).

2 - مرحوم سيّد محمّد مهدى موسوى شهرستانى

مرحوم شهرستانى در اجازه يك صفحه اى خود به سيّد حجّة الإسلام - كه به تاريخِ اواخر رمضان سال 1211 ه مى باشد - وى را به اين اوصاف ستوده :

العالم الفاضل الجليل الكامل، مولانا الأكرم الأمجد، الولد الروحانيّ السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي الشفتيّ الجيلانيّ (3).

ص: 25


1- ) روضات الجنّات : 2 / 100 .
2- ) تصوير كاملِ اصل اين اجازه نامه 14 صفحه اى، در ضميمه مجلّد اول « فهرست كتب خطّى كتابخانه هاى اصفهان » به چاپ رسيده است ( چاپ اصفهان، 1341 ش ).
3- ) اين اجازه مختصر به خطّ شريف مرحوم شهرستانى، در آخر نسخه اى خطّى از كتاب : « عيون أخبار الرضا » موجود است ( فهرست نسخه هاى خطّى مركز احياء تراث : 3 / 324 شماره 1083 ).

3 - مرحوم آية اللّه شيخ جعفر نجفى ( كاشف الغطاء )

حجّة الإسلام شفتى قدس سره در اجازه اى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى مرقوم فرموده، مرحوم نجفى را از مشايخ خود شمرده و در وصف او مى نويسد :

البحر الزاخر والبدر الباهر، الجامع للمحاسن والمفاخر، العالم العامل والفاضل الكامل، شيخنا المعظّم المكرم، ملاذ العرب والعجم، معدن الفضائل الجليلة، ناهج المناهج السويّة، بالغ المقاصد العليّة، مهذّب الأحكام الإلهيّة، ناشر المآثر الجعفريّة، باسط المحسّنات الدينيّة، شيخنا و عمادنا الشيخ جعفر النجفيّ - نوّر اللّه تعالى مرقده و أفاض على مضجعه المراحم الربّانيّة (1).

4 - مرحوم أمير سيّد على طباطبائى حائرى

ايشان از مشايخ اجازه مرحوم سيّد حجّة الإسلام بوده، و سيّد در اجازات خود، وى را با اين اوصاف ستوده :

ص: 26


1- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .

شمس فلك الإفادة والإفاضة، بدر سماء المجد و العزّ و السعادة، محيي قواعد الشريعة الغرّاء، مقنّن قوانين الإجتهاد في الملّة البيضاء، فخر المجتهدين، ملاذ العلماء العاملين، ملجأ الفقهاء الكاملين، سيّدنا و أستاذنا العليّ العالي الأمير السيّد علي الطباطبائيّ الحائريّ (1).

5 - مرحوم سيّد محسن أعرجى بغدادى

مرحوم حجّة الإسلام در اجازاتش، از وى چنين ياد مى كند :

سيّدنا التقي النقي الوفي الورع العابد العالم الزكي، قدوة العباد والزهّاد والنسّاك، مولانا العماد السيّد الجليل السعيد النبيل سيّدنا السيّد محسن البغداديّ (2).

6 - مرحوم شيخ سليمان عاملى كاظمينى

حجّة الإسلام شفتى در اجازه اى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى نوشته، او را از مشايخ خود شمرده و از وى چنين ياد مى كند :

ص: 27


1- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .
2- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .

« شيخنا العالم العامل الكامل شيخنا المعظّم المكرّم الشيخ سليمان بن الشيخ المعتوق العاملي » (1).

ويژگى هاى اخلاقى

مرحوم علاّمه خوانسارى، از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام، درباره خصوصيّات اخلاقى و رفتارى استاد خويش مى نويسد :

در نرمى و ملايمت آن قدر اخلاقش لطيف و ملايم بود كه من اخلاق او را هميشه به اخلاق جدّ بزرگوارش حضرت محمّد صلى الله عليه و آله تشبيه مى كردم . در حلم و بردبارى او را حليم ترين افراد در مقام فرو بردن خشم و غيظِ خود ديدم .

در صبر و تحمّل به گونه اى بود كه بيشتر از همه بر نفس خويش تسلّط داشت، و مانند كوهى مقابل اندوه ها و مشكلات پا بر جا بود، و هرگز تزلزل و ضعف در وجود او راه پيدا نمى كرد .

در صفاى نفس و وسعت نظر به گونه اى بود كه اگر بسيارى از اشخاص و يا بستگان و برادران او در مقام قطع ارتباط با او بودند، او هميشه در برقرارى روابط با آنها و احسان به آنها كوشا بود ... . در توجّه و رعايت آداب عرفى و حسن معاشرت، يگانه روزگاربود، و همه در برابر بزرگوارى و خوش رفتارى او خاضع بودند (2).

ص: 28


1- ) كتاب اجازات : نسخه خطّى .
2- ) روضات الجنّات : 2 / 99 .

سخاوت

سخن از سخاوت مرحوم حجّة الإسلام و بخشش هاى بسيار او، تنها به اين مختصر تمام نمى شود، بلكه نياز به تاليف كتابى جداگانه دارد، ولى براى نمونه در اينجا به سخن چند تن از بزرگان درباره كرم و بخشش سيّد حجّة الإسلام، و نيز نمونه اى از بخشش هاى وى اشاره مى كنيم .

1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » مى فرمايد :

حجّة الإسلام در جود و بخشش به پايه اى بود كه مى توان گفت : همه موجودات در گرو احسانِ او بوده، و او از علم و مال و مقام نسبت به هيچ يك از نيازمندان دريغ نمى داشت (1).

2 - مرحوم ميرزا محمّد على مدرّس مى نويسد :

فوائدى كه از وى به سادات و فقرا و طلاّب علوم دينيّه عائد مى گرديد، خارج از حدِّ احصا مى باشد (2).

ص: 29


1- ) روضات الجنّات : 2 / 99 .
2- ) ريحانة الأدب : 1 / 312 .

عبادت

عبادت حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر شفتى « به گونه اى بود كه از نصف شب تا به صبح به گريه و زارى و تضرّع اشتغال داشته و در صحن كتابخانه اش مانند ديوانگان مى گرديد و دعا مى خواند، و تا صبح بر سر و سينه اش مى زد .

وى در اواخر زندگانى آن قدر گريسته بود و ناله و بى قرارى كرده بود كه او را باد فتق عارض شده بود، و اطبّا هر چه معالجه كردند، مفيد واقع نشد، تا اينكه او را از گريه منع كردند و گفتند : گريه بر تو حرام است، پس هر زمان كه به مسجد مى رفت، ذاكرين تا او نشسته بود بر بالاى منبر نمى رفتند، مگر زمانى كه از مسجد بيرون مى آمد » (1).

مرحوم آية اللّه سيّد حسن صدر كاظمى از پدر خود نقل مى كند كه :

پدرم - قدّس سرّه - مى گفت : گوشه هاى چشم حجّة الإسلام از اثر كثرت گريه كردن در مقام تهجّد مجروح شده بود (2).

شاگردان

از ثمرات مجلس درس حجّة الإسلام شفتى، مى توان به تربيت و تعليم

ص: 30


1- ) قصص العلماء : 137 و 138 .
2- ) تكمله أمل الآمل : 5 / 244 .

شاگردانى اشاره كرد كه هر يك مرجعِ عصر خويش گرديدند .

محقّق نامدار مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، در كتاب ارزشمندِ : « بيان المفاخر » (1) - كه آن را در شرح زندگانى سيّد حجّة الإسلام نگاشته - نام و شرح زندگانى يكصد و چهل وهشت نفر از شاگردان سيّد حجّة الإسلام را آورده است.

داورى

سيّد حجّة الاسلام، چنان چه معاصر او مرحوم وفا زوّاره اى در كتاب : « تذكره مآثر الباقريّة » نوشته :

دو روز تشريف فرماى مَدْرَسِ مقدّس مى شوند ، روز دوشنبه را به مرافعه ، و روز چهارشنبه را به شنيدن اشعار شعرا اختصاص مى دادند (2).

حجّة الإسلام شفتى قدس سره در امور قضايى، از فراست عجيبى برخوردار بود ؛ به گونه اى كه حيله ها، تزويرها، و سند سازى هاى عجيب - كه در آن زمان ها متداول بود - در محضر وى كارگر نمى افتاد .

مرحوم ملاّ محمّد تنكابنى - از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام - درباره

ص: 31


1- ) بيان المفاخر : 1 / 243 .
2- ) تذكره مآثر الباقريّة : 284 .

قضاوت وى گويد :

احكامِ ايشان در نهايتِ اتقان و استوارى بود، و در حكم دادن بسيار دقّت مى فرمود، و مرافعات را طول مى داد، و گاهى اتّفاق مى افتاد كه يك مرافعه و نزاع ميانِ دو نفر را مدّت يك سال، يا كمتر و يا بيشتر، به تأخير مى انداخت، و تا يقين به حقيقتِ موضوعى حاصل نمى كرد، حكم صادر نمى فرمود . آن جناب در امرِ قضاوت فراست و زيركى عجيب داشت ؛ چنانكه فقها در كتابِ قضاوت، فراست را يكى از صفاتِ قاضى شمرده اند (1).

اجراى حدود الهى

مير سيّد على جناب ( متوفّاى 1349 ه )، درباره اجراى حدود توسط مرحوم حجّة الإسلام شفتى، مى نويسد :

ديگر مسأله اجراى حدود او بوده است، كه مهمترين عبادات خود آن را مى دانسته، حتّى وقتى جهت استسقاء جمعيّت از شهر به منزل او رفته بودند، كه به اتّفاق بروند در مسجد مصلاّى تخت فولاد، سيّد مردم را به بهانه اى متفرّق مى كند و يك نفر سارق كه در آن وقت

ص: 32


1- ) قصص العلماء : 138 .

محكوم به بريده شدن دست بوده است، حاضر مى سازد و با قلم و مركّب حدّ بريدن را روى دستِ سارق معيّن كرده، به مباشر اين قبيل امور خود حكم مى كند تا مى بُرَد ؛ اتّفاقًا در آن نزديكى هم باران مى آيد و موافق مى شود با عقيده سيّد كه : اجراى حدود باعث نزول رحمت است (1).

در اينجا لازم به ذكر است كه : اجراى حدّ شرعى به دست خودِ مرحوم حجّة الإسلام، تنها يك يا دو مرتبه گزارش شده، و بقيّه موارد را مباشرين و عاملانِ سيّد به عهده مى گرفتند .

و چنانچه حكايت شده : خودِ حجّة الإسلام پس از اجراى حدّ، به پيروى از جدّ بزرگوارِ خود مولى الموحّدين حضرت أميرالمؤمنين على عليه السلام، بر جنازه و پيكرِ كشته شدگان، نماز مى خواند، و در حالِ نماز به راز و نياز با معبودِ خويش پرداخته، از براى آنها طلبِ عفو و بخشش مى نمود، و گاه هم در بينِ نماز از شدّت گريه غش مى كرد (2).

سفر به مكّه

بنا به فرموده خودِ حجّة الإسلام قدس سره در كتابِ : « مناسك حج »، ايشان در سال

ص: 33


1- ) رجال ومشاهير اصفهان : 260 .
2- ) بيان المفاخر : 1 / 162 .

1231 ه از راه دريا مشرّف به مكّه معظّمه شده (1)، و پس از زيارتِ حرمين شريفين، به زيارت اعتاب مقدّسه ائمّه عليهم السلام در عراق مشرّف مى گردد .

در كتابِ : « تاريخ علماء و شعراى گيلان » آمده :

و زيارت حجّ ايشان معروف است كه دو هزار شيعه در ركابش به حجّ مشرّف شدند (2).

مرحوم سيّد حجّة الاسلام در اين سفرِ روحانى، خدمات شايسته اى انجام مى دهد، كه عبارتند از :

1 - تعيين حدود طواف

2 - تعيين حدود عرفات

3 - باز ستاندن زمين هاى فدك و واگذارى آن به سادات مدينه

آثار علمى

مرحوم حجّة الإسلام شفتى قدس سره آثار ارزشمندِ قلمى بسيارى از خود به يادگار

ص: 34


1- ) عبارت ايشان در كتاب مناسك حج ( : ص 15 نسخه خطّى ) چنين است : « ... تقريبًا دو ساعت به غروب مانده روز هفتم شهر ذي الحجّة الحرام سنه هزار و دويست و سى و يك وارد مكّه معظّمه ... شديم ».
2- ) تاريخ علما و شعراى گيلان : 31 .

گذاشت، كه به بيش از هفتاد عنوان كتاب و رساله در موضوعات مختلف مى رسد، كه تاكنون مورد استفاده و بهره بردارى دانشمندان علوم دينى بوده است .

بعضى از تأليفات حجّة الإسلام شفتى قدس سره عبارتند از :

فقه

1 - مَطَالِعُ الأَنْوَار في شَرحِ شَرَائِع الإِسْلام

2 - تُحْفَةُ الأَبْرَار المُلْتَقط مِن آثَارِ الأئمَّةِ الأَطهَار

3 - المصباح الشارقة في الصلاة

4 - سؤال و جواب

5 - إقامة الحدود في زمن الغيبة

6 - رساله در نماز شب و فضيلت آن

7 - قضاء و شهادات

8 - مناسك حجّ

9 - رسالة في اشتراط القبض في الوقف

ص: 35

10 - رساله در اراضى خراجيه

11 - رساله در احكام غُساله

12 - رسالة القِدْرية

13 - رساله در تقليد از مجتهد ميّت

14 - ردّ بر رساله تعيين سلام سوّم در نافله

15 - رساله در مقبوليّت قولِ زن در عدم وجود مانع براى ازدواج

16 - رساله در احكام شك و سهو در نماز

17 - رساله در جواز هبه ولى مدّت را در ازدواج موقّت

18 - شرحِ جوابِ بعضى از مسائل

19 - رساله در كيفيّت زيارت عاشورا

20 - رساله در حرمت محارمِ موطوء بر واطى

21 - رساله در حكم عقد بر خواهر زوجه مطلّقه

22 - رساله در ثبوت زنا و لواط به اقرار نزد حاكم

23 - رساله در ولايت حاكم بر بالغه غير رشيده

24 - رساله در نمازِ استيجارى

ص: 36

25 - رساله در تعيين آية الكرسى

26 - رساله در طهارت عرق جُنب از حرام

27 - رساله در حكم نماز در پوست دبّاغى شده مرده

28 - رساله در نمازِ جمعه

أصول فقه

29 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة

30 - رسالة في الاستصحاب

31 - حاشيه بر اصول معالم الدين

32 - حاشيه بر تهذيب الوصول

حديث

33 - حاشيه بر فروع كافى

34 - حاشيه بر وافى

ص: 37

رجال

35 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبان بن عثمان، و اصحاب اجماع

36 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إبراهيم بن هاشم

37 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبو بصير

38 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن خالد برقى

39 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن عيسى قمّى

40 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إسحاق بن عمّار ساباطى

41 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حسين بن خالد

42 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حماد بن عيسى جهنى

43 - رساله در تحقيق و بررسى احوال سهل بن زياد آدمى رازى

44 - رساله در بيانِ حكمِ رواياتِ شهاب بن عبد ربّه

45 - رساله در بررسى احوال عبدالحميد بن سالم عطار، و فرزندش محمّد

46 - رساله در تحقيق و بررسى احوال عمر بن يزيد

47 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن إسماعيل

ص: 38

48 - رساله در بررسى احوال محمّد بن أحمد، كه از عمركى روايت مى كند

49 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن خالد برقى

50 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن سنان

51 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن الفضيل

52 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن عيسى يقطينى

53 - رساله در بررسى احوال اشخاص ملقّب به : ما جيلويه

54 - رساله در اتّحاد معاوية بن شريح، با معاوية بن ميسره

55 - رساله در بيان مقصود از : « عدّة من أصحابنا » در بعضى اسانيد كافى

56 - حاشيه بر كتاب فهرست

57 - حاشيه بر رجال شيخ طوسى

كلام

58 - اصول دين

59 - سؤال و جواب درباره شيخيّه

ص: 39

نحو

60 - الحلية اللاّمعة للبهجة المرضيّة

ساخت مسجدى بزرگ

يكى از آثار خير و خدمات مرحوم حجّة الإسلام شفتى، بناى تاريخى و بسيار بزرگ و زيباى مسجد سيّد اصفهان مى باشد، كه نويسندگان به مناسبت از عظمت و شكوهِ آن ياد نموده اند .

مرحوم ميرزا حسن خان جابرى انصارى، درباره مسجد سيّد مى نويسد :

بناى جامع بيدآباد، بر علوّ همّتش فرياد مى زند، زيرا مساجد بزرگ را شاهان متعدّد ساخته اند، و اين مسجد را آن پادشاهِ علماء به تنهايى كفالت فرمود (1).

فرزندان

اشاره

مرحوم حجّة الإسلام شفتى داراى هشت پسر و چند دختر بوده، كه دو تن از

ص: 40


1- ) تاريخ اصفهان و رى : 96 .

فرزندان او به نام هاى : آقا سيّد هاشم و آقا سيّد ابوالقاسم، در ايّام حياتِ وى از دنيا رخت بر مى بندند .

شش فرزند ديگر سيّد عبارتند از :

1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد أسد اللّه

شرح زندگانى اين عالم فقيه و محقّق عالى قدر، در اينجا و به چند كلمه خلاصه نمى شود، بلكه شايسته است در اين زمينه كتابى جداگانه نگاشته شود(1).

ولى شمّه اى از زندگى نامه او چنين است : وى فرزند ششم از هشت فرزندِ حجّة الإسلام، و اعلم اولاد ايشان بوده، ولادتش در سال 1227 يا 1228 رخ داده، سال ها در نجف اشرف از محضر مرحوم حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب كتاب جواهر الكلام - استفاده كرده، و موفّق به كسب اجازه از وى مى شود .

ص: 41


1- ) شرح حال وى در اين كتاب ها آمده است : بيان المفاخر : 2 / 244 - 351 ؛ مكارم الآثار : 3 / 836 ؛ الكرام البررة : 1 / 124 ؛ أعيان الشيعة : 3 / 287 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ لباب الألقاب : 71 ؛ هدية الاحباب : 147 ؛ ريحانة الأدب : 2 / 26 ؛ الكنى والالقاب : 2 / 174 ؛ ماضى النجف : 3 / 13 ؛ الفوايد الرضويّة : 1 / 42 ؛ اعلام اصفهان : 1 / 519 ؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 133 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 153 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 .

حجّة الإسلام اين بزرگوار را بسيار دوست مى داشته و مردم را به متابعت و تجليل او امر مى فرموده ، و او را از جهت قوّت نظر و قدرت استنباط بر فخر المحقّقين فرزند علاّمه حلّى، ترجيح مى داده است (1).

از مرحوم حاج سيّد اسد اللّه - معروف به : حجّة الإسلام ثانى - تأليفات وتصنيفات بسيارى به جا مانده، كه در اينجا به نام تعدادى از آنها اشاره مى كنيم :

1 - كتابى در امامت (2)

2 - كتابى درباره امام زمان - عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - (3)

3 - رساله در تقليد

4 - رساله در تقليد ميّت

5 - حواشى بر نخبه مرحوم حاج محمّد ابراهيم كرباسى

6 - رسائل رجاليّه

ص: 42


1- ) بيان المفاخر : 2 / 249 .
2- ) اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « الإمامة » در يك جلد، با تحقيق حجّة الإسلام والمسلمين حاج سيّد مهدى رجائى - دامت بركاته - به سال 1411 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
3- ) اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « كتاب الغيبة في الإمام الثاني عشر عليه السلام » در دو جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1427 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .

7 - رسائل فقهيّه

8 - شرح شرائع الإسلام

9 - رساله در احكام خمر و عصير (1)

10 - رساله در استصحاب

11 - منتخب الصحاح (2)

12 - حواشى بر تحفة الأبرار پدر بزرگوارش ( با رمز : ا. س . د )

مرحوم حاج سيّد اسداللّه سرانجام در شبِ يك شنبه، آخرِ ماه جمادي الثانية سال 1290 ه ، در « كرند » (3) وفات يافته ؛ بدن آن بزرگوار را پس از انتقال به نجف اشرف، در اتاقِ سمت راستِ وارده شونده به صحن مطهّر حضرت أميرالمؤمنين علىّ عليه السلام از درب قبله - يعنى مقابل قبر مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى - به خاك مى سپارند .

ص: 43


1- ) اين اثر با عنوان : « العصيريّة » در يك جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1426 ه توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
2- ) مؤلّف قدس سره مطالب آن را از اين كتاب ها انتخاب كرده است : كتاب الطرائف، تأليف سيّد بن طاوس ؛ شرح نهج البلاغه، تأليف ابن أبي الحديد معتزلى ؛ الصواعق المحرقة، تأليف ابن حجر هيتمى ؛ و صحيحين، يعنى : صحيح مسلم و صحيح بخارى (الذريعة : 22 / 439). اين اثرِ ارزشمند در يك جلد، به سال 1389 ش ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
3- ) « كرند » از توابع كرمانشاه است .

2 - مير محمّد مهدى

در تذكرة القبور مى نويسد :

دم ارسى رو به مسجد كه قدرى بلند بسته است، قبر مير محمّد مهدى پسر بزرگ مرحوم حجّة الإسلام ، كه از اهل علم و فضل بوده ، مى باشد (1).

3 - آقا سيّد مؤمن

در تذكرة القبور گويد :

از اهل علم و فضل بوده و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه مرجع رياست بيدآباد و امام مسجد و پناه خلق به او مى رسد ؛ او تدريس هم داشته، و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه اعلم و افقه از ديگر فرزندان سيّد حجّة الإسلام بوده است (2).

او از شاگردان مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى قدس سره بوده و از تأليفاتش كتابى است در فقه به نام « جامع الأقوال »، كه آن را عالمانه و با

ص: 44


1- ) تذكرة القبور : 81 .
2- ) تذكرة القبور : 81 .

استدلال و بسيار مبسوط نوشته و در آن تنها به احكام نماز پرداخته است (1).

وى سرانجام در دوّم ماه رمضان سال 1294 ه وفات يافت ؛ قبرِ وى طرف پائين پاى پدرش مرحوم حجّة الإسلام است، قدرى رو به جلو، و سنگ نشانى كمى بالاتر قرار گرفته است .

4 - حاج سيّد محمّد على

تولّد وى سال 1227 ه بوده، چنانچه فرزندش مرحوم سيّد محمّد مهدى در كتابِ : « غرقاب »، ضمن شرح حال او مى نويسد : در آخر شعبانِ سال 1282 ه وفات يافت در حالى كه پنجاه و پنج سال داشت (2).

وى را در كنارِ برادرش مرحوم مير محمّد مهدى، در مقبره مرحوم حجّة الاسلام به خاك مى سپارند .

در تذكرة القبور مى نويسد :

از اهل علم و فضل بوده و صبح در مسجد سيّد به اقامه جماعت مى پرداخته، و نقل عبادت و تقوى از او مى شود (3).

ص: 45


1- ) فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه آية اللّه مرعشى قدس سره : 7 / 366 شماره 2799 .
2- ) غرقاب : نسخه خطّى .
3- ) تذكرة القبور : 81 .

در كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى در قم، مجموعه اى به شماره : 1995 (1)، مى باشد، كه شامل چهار رساله از تأليفات مرحوم حاج سيّد محمّد على بدين شرح است :

1 - إتلاف العبد مال المولى و جنايته عليه

2 - الصلاة في المكان المغصوب

3 - شرح شرائع الإسلام ( كتاب الوصايا ) (2)

4 - شرح كتاب « اللمعة الدمشقيّة (3)

در آغاز اين مجموعه اجازه نامه مرحوم آية اللّه حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب جواهر الكلام - به مرحوم حاج سيّد محمّد على، آمده است (4).

ص: 46


1- ) فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى : 5 / 366 .
2- ) جلد ديگرى از شرح مزجى وى بر شرائع الإسلام، در كتابخانه مسجد اعظم قم نگهدارى مى شود ( فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه مسجد اعظم : ص 101 شماره 517 ).
3- ) اين كتاب به خطّ مؤلّف قدس سره است و شرح مزجى مفصّلى بر فصل سوم كتاب الصلاة لمعه مى باشد .
4- ) اين اجازه كه در چند صفحه مى باشد، به خطّ صاحب جواهر نيست، ولى مهر شريف وى در پايان اجازه به چشم مى خورد .

5 - حاج سيّد محمّد جعفر

وى از رؤساى انديشمند در محلّه بيدآباد اصفهان بوده، كه پس از فوتِ برادرِ عالمِ خود مرحوم آقا سيّد مؤمن، رياست و عنوان كلّى يافت .

وى در مسجد سيّد تعميرات اساسى انجام داده و قسمت عمده كاشيكارى مسجد در زمان توليت ايشان بوده است .

در كتاب : « معجم رجال الفكر والأدب »، اين رساله ها از تأليفات وى شمرده شده : 1 - اجتماع امر و نهى 2 - اصالة البراءة 3 - التعادل والتراجيح 4 - حجّيّة الاستصحاب 5 - حجّيّة القطع والظنّ (1).

وى در روز عاشوراء سال 1320 ه ، در مسافرت عتبات، در كربلا وفات يافته، در نجف اشرف در كنار برادرِ خود مرحوم علاّمه حاج سيّد اسد اللّه، مدفون گرديد .

6 - آقا سيّد زين العابدين

عالم و فاضل بوده، و در شورش مردم اصفهان در سال 1265 ه كه مردمِ بى پناه به او پناه بردند، از دستگاه حكومت ظلم ها كشيده و ستم ها ديده است .

علاّمه تهرانى رحمه الله درباره او مى نويسد :

ص: 47


1- ) معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 .

از اهل فضل و علم و كمال و شهرت و وجاهت و اعتبار بوده و قبل از برادرش حاج سيّد اسداللّه ( سال 1290 ) وفات يافته است (1).

قبر وى جلو قبر سيّد حجّة الاسلام، رو به دم ارسى قرار دارد (2).

درگذشت

سرانجام حجّة الاسلام پس از هشتاد و اندى سال عمر پر ثمر و پر خير و بركت، در بعد از ظهر روز يكشنبه، دوّم ماه ربيع الثاني (3) سال 1260 قمرى، مصادف با دوم فروردين ماه سال 1223 شمسى، بر اثر بيمارى استسقاء، در اصفهان ديده از جهان فرو بست .

مرحوم ملاّ على اكبر خوانسارى، سيّد حجّة الإسلام را غسل داده و از آن پس دست هاى مبارك آن جناب را بوسيده و كفن نمود .

ص: 48


1- ) الكرام البررة : 2 / 589 .
2- ) تذكرة القبور : 81 .
3- ) در بيشتر نوشته ها ربيع الأوّل ثبت شده، و اين اشتباه ناشى از نوشته مرحوم علاّمه خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » است . فوت حجّة الإسلام يقينًا در دوم ماه ربيع الأوّل نبوده، زيرا اجازه اى كه مرحوم حجّة الإسلام براى شخصى به نام « آخوند ملاّ محمّد » بر برگ نخست « سؤال و جواب » نوشته، به تاريخ 23 ربيع الأوّل 1260 مى باشد ( فهرست نسخ خطّى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى : 17 / 147 شماره 4924 ؛ بيان المفاخر : 2 / 128 ).

فرزند عالم و بزرگوارش مرحوم حاج سيّد اسداللّه، بر بدنِ پدر نماز گزارده، و سپس بدن آن بزرگوار را در روز چهارشنبه در مقبره اى كه خود قبلاً در كنار مسجد خويش مهيّا ساخته بود، به خاك سپردند .

ص: 49

ص: 50

سؤال و جواب

درباره :

ولايت حاكم شرع بر بالغه غير رشيده

تاليف :

علاّمه محقّق و فقيه متتبّع

حاج سيّد محمّد باقر شفتى قدس سره

مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )

تحقيق

سيّد مهدى شفتى

ص: 51

ص: 52

سؤال

سؤال : بفرماييد در صورت فقد پدر و جدّ، آيا حاكم شرع را ولىّ بالغه غير رشيده مى دانند، يا نه ؟

و در صورت ثبوت، ولايت حاكم ولايت اجبارى است، يا موقوف به إذن بالغه غير رشيده هم هست ؟

جواب

جواب : اين سؤال اجمالى دارد، تحقيق حال در جواب اين سؤال محتاج است به تفصيل مقال، پس مى گوييم : مقصود از سؤال از ولايت، يا ولايت در اموال است يا تزويج .

ص: 53

ولايت حاكم شرع در اموال

اشاره

و اگر مقصود ولايت در اموال است، تشكيكى در اين نيست كه در صورت فقدِ والد و جدّ و وصىّ، ولايت در اموالِ صغار ثابت است نسبت به حاكم شرع ؛ و همچنين بعد از بلوغ به حدّ بلوغ، لكن به شرط عدم ظهور اتّصاف به وصف رشد .

و اين مجمع عليه ما بين فقهاست، و مدلول عليه به كتاب و سنّت است ؛ قال اللّه تبارك و تعالى : « فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ » (1).

قال شيخ الطائفة في المبسوط - في مقام بيان علامات البلوغ - ما هذا لفظه :

و أمّا السنّ فحدّه في الذكور خمسة عشر سنة و في الإناث تسع سنين، و روي عشر سنين . و قد ذكرنا أنّ الصبيّ لايدفع إليه ماله حتّى يبلغ، فإذا بلغ و أونس منه الرشد، فإنّه يسلّم إليه ماله .

و إيناس الرشد منه أن يكون مصلحًا لماله، عدلاً في دينه، فأمّا إذا كان مصلحًا لماله غير عدلٍ في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله،

ص: 54


1- ) النساء : 6 .

فإنّه لايدفع إليه ماله، و متى كان غير رشيد لايفكّ حجره و إن بلغ و صار شيخًا، و وقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتّى إذا بلغ، إمّا أن يسلِّم إليه ماله، أو يحجر عليه ؛ و قيل : إنّه يكون الاختبار بعد البلوغ .

و الأوّل أحوط، لقوله تعالى : « وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا »، فدلّ على أنّه يكون قبله ؛ و لأنّه لو كان الاختبار بعد البلوغ أدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن يعرف حاله، و ذلك لايجوز، فإذا ثبت ذلك فنحن نبيّن كيفيّة اختباره فيما بعد ؛

و جملته أنّ الأيتام على ضربين : ذكور و إناث، فالذكور على ضربين : ضربٌ يبتذلون (1) في الأسواق و يخالطون الناس بالبيع و الشراء ؛ و ضربٌ يصانون عن الأسواق، فالّذين يخالطون الناس و يبتذلون في الأسواق فإنّه يعرف اختبارهم بأن يأمره الوليّ أن يذهب إلى السوق ويساوم في السلع و يقاول فيها و لا يعقد العقد، فإن رآه يحسن ذلك ولايغبن فيه علم أنّه رشيد، و إلاّ لم يفكّ عنه الحجر .

- إلى أن قال - :

و إن كان اليتيم ممّن يصان عن الأسواق، مثل أولاد الرؤساء و الاُمراء فإنّ اختبارهم أصعب، فيدفع إليهم الوليّ نفقة شهرٍ يختبرهم بها، فينظر، فإن دفعوا إلى أكرتهم و غلمانهم و عمّالهم و معامليهم حقوقهم من غير

ص: 55


1- ) في المصدر : يبذلون .

تبذير، و أقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم و مشاربهم ومكاسبهم سلّم إليهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلّم إليهم المال .

و أمّا الإناث، فإنّه يصعب اختبارهنّ ؛ لأنّهنّ لايطّلع عليهنّ أحد ولايظهرن لأحد، فيدفع إليهنّ شيئًا من المال و يجعل نساء ثقات، يشرفن عليهنّ، فإن غزلن واستغزلن ونسجن و استنسجن و لم يبذرن، سلّم المال إليهنّ، و إن كنّ بخلاف ذلك لم يسلّم إليهنّ .

و إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرّف فيه، سواء كان لها زوج، أو لم يكن، فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرّف في مالها بغير إذن زوجها، و يستحبّ لها أن لاتتصرّف إلاّ بإذنه و ليس بواجب ؛ انتهى كلام المبسوط (1).

و قال في الخلاف بعد أن حكم بأنّه لايفكّ حجر الصبيّ إلاّ ببلوغ السنّ والرشد :

و حدّه - أي حدّ الرشد - : أن يكون مصلحًا لماله عدلاً في دينه، فإذا كان مصلحًا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله، فلا يدفع إليه ماله (2).

و لايخفى أنّ مقتضى ما ذكره اعتبار العدالة في الرشد، و لا يخفى ما فيه ؛

ص: 56


1- ) المبسوط، ج 2، ص 285.
2- ) الخلاف، ج 3، ص 283، مسأله 3.

فالقدر المعتبر هو الإصلاح و ملكة حفظ المال، و هو الظاهر ممّا ذكره : « فالّذين يخالطون الناس » إلى قوله : « علم أنّه رشيد »، لوضوح أنّ المعنى المدلول بهذه العبارة الكافي في صدق الرشد غير متوقّف على العدالة، كما لايخفى على ذي خبرة و دراية .

و هكذا الحال في قوله : « و إن كان اليتيم ممّن يصان من الأسواق » إلى قوله : « سلّم إليهم المال »، و هو ظاهر .

ثمّ نقول : إنّ المعنى المدلول عليه بالكلامين المذكورين و إن لم ينفكّ عن الرشد، لكنّ الظاهر انتفاء الحاجة إلى تحقّق المعنى المذكور بالفعل، بل الظاهر كفاية الحال الموصلة إلى المعنى المذكور و إن لم يتحقّق بالفعل، كما قد يتحدّث من قرائن الأحوال .

قال العلاّمة رحمه الله في التذكرة :

و أمّا الرشد، فقال الشيخ رحمه الله هو أن يكون مصلحًا لماله، عدلاً في دينه، فإذا كان مصلحًا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله، فإنّه لايدفع إليه ؛ و به قال الشافعي و الحسن البصري وابن المنذر، لقوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (1)، والفاسق موصوفٌ بالغيّ، لا بالرشد .

ص: 57


1- ) النساء : 6 .

و روي عن ابن عبّاس أنّه قال في قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا »، هو أن يبلغ ذا وقارٍ و حلم و عقل، و مثله عن مجاهد .

و لأنّ الفاسق غير رشيد، فلو ارتكب شيئًا من المحرّمات ممّا يسقط به العدالة كان غير رشيد ؛ و كذا لو كان مبذّرًا لماله و تصرّفه في الملاذّ النفيسة والثياب الرقيقة (1) والمركوبات الجليلة الّتي لاتليق بحاله كان سفيهًا و لم يكن رشيدًا .

و قال أكثر أهل العلم : الرشد الصلاح في المال خاصّة، سواء كان صالحًا في دينه، أو لا ؛ و هو قول مالك و أبي حنيفة و أحمد، و هو المعتمد عندي، انتهى (2).

تفسير الرشد

تنقيح الحال يستدعي أن يقال : إنّ الرشد قد يطلق و يراد به خلاف الغيّ ؛ و منه قوله تعالى : « قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ » (3)، قال في الصحاح :

الرّشاد : خلاف الغيّ (4).

ص: 58


1- ) في المصدر : الرفيعة .
2- ) التذكرة، ج 14، ص 202 .
3- ) البقرة : 256 .
4- ) الصحاح، ج 2، ص 474 .

و قد يطلق و يراد به الإصلاح في المال و حفظه المقتضي لقوّة العقل ؛ و الظاهر أنّ المراد من الرشد الّذي جعل في الآية الشريفة موقوفًا عليه لدفع المال هو هذا المعنى، كما هو المستفاد من جملةٍ من النصوص المعتبرة :

منها : الصحيح المرويّ في باب : « انقطاع يتم اليتيم » من الفقيه، و باب : « وصيّة الصبيّ والمحجور عليه » من كتاب وصيّة التهذيب، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها ؟

قال: إذا علمت أنّها لاتفسد و لا تضيع ؛ فسألته إن كانت قد زوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها (1).

و هو مرويّ في أواخر كتاب الوصيّة من الكافي، لكن سند الفقيه والتهذيب أقوى .

و منها : ما في الباب المذكور من الفقيه، قال : و قد روي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن قول اللّه - عزّوجلّ - : « فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »،

قال : أنيس (2) الرشد حفظ المال (3).

ص: 59


1- ) الكافي، ج 7، ص 68، ح 4 ؛ الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5520 ؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص184، ح 74.
2- ) في المصدر : إيناس .
3- ) الفقيه، ج 4، ص 222، ح 5523.

و منها : الصحيح المرويّ في الباب المذكور، عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس، و له مال على يدي رجل، فأراد الّذي عنده المال أن يعمل به حتّى يحتلم و يدفع إليه ماله (1) ؛ قال : و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء، أبدًا (2).

و هو مرويّ في أواخر كتاب الوصيّة من الكافي أيضًا بسند اشتمل على إرسال .

و منها : الصحيح المرويّ في أواخر كتاب الوصيّة من الكافي، و الباب المذكور من الفقيه، و باب : « وصيّة الصبي و المحجور عليه » من كتاب وصيّة التهذيب، عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيهًا أو ضعيفًا فليمسك عنه وليّه ماله (3).

و يؤيّده ما رواه في باب : « الحجر على الإفلاس » من الفقيه أيضًا باسناده إلى الأصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنين عليه السلام : أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد

ص: 60


1- ) في الكافي : أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، فأذن له الغلام في ذلك، فقال : لايصلح أن يعمل به .
2- ) الكافي، ج 7، ص 68، ح 3 ؛ الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5518 .
3- ) الكافي، ج 7، ص 68، ح 2 ؛ الفقيه، ج 4، ص 220، ح 5517 ؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص183، ح 737 - 12.

حتّى يعقل (1).

مجملاً اعتبار ظهور رشد بعد از بلوغ در جواز دفع اموال ايتام به ايشان، محلّ وفاق ما بين فقهاست و وجه آن معلوم شد، لكن كلام در تفسير رشد است، ظاهر اين است كه مراد : ظهور ملكه اصلاح مال و حفظ و ضبط آن است .

پس بعد اختبار هرگاه مشخّص شد كه بعد از بلوغ متّصف به اين صفت مى باشد، جايز است دفع اموال ايشان به ايشان، بلكه لازم و متعيّن است، مگر در صورتى كه خود آنها راضى به تأخير شوند .

ص: 61


1- ) الفقيه، ج 3، ص 28، ح 3258 .

ولايت حاكم شرع در تزويج

اشاره

و أمّا ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع در صورت مذكوره - يعنى صورت انتفاء والد و جدّ و وصىّ - پس ظاهر اصحاب اين است كه قبل از بلوغ، ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع ثابت نباشد .

و امّا بعد از بلوغ، پس آنچه بعد از تصفّح در كلمات اصحاب ظاهر مى شود، اين است كه : مسأله محلّ خلاف است، نظر به اين كه ظاهر از جمله اى از كلمات قدماى اصحاب آن است كه : ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع مطلقًا ثابت نيست :

ذكر كلمات القائلين بأنّه ليس للحاكم ولاية في التزويج أصلاً

منهم : شيخنا الصدوق، قال في الفقيه :

ص: 62

لا ولاية لأحدٍ على المرأة إلاّ لأبيها ما لم تتزوّج و كانت بكرًا، فإذا كانت ثيّبًا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلاّ بأمرها، فإذا كان لها أب و جدّ فللجدّ عليها ولاية مادام أبوها حيًّا، لأنّه يملك ولده و ما ملك، فإذا مات الأب لم يزوّجها الجدّ إلاّ بإذنها (1).

و منهم : شيخنا ابن حمزة، قال في الوسيلة :

فصلٌ : في بيان مَن إليه العقد على النساء، الّذي بيده عقدة النكاح، أربعة: المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، و على قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة . و الأب و الجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلاً أو بالغة غير رشيدة، و يجوز لهما العفو عن بعض المهر . و وكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها، انتهى (2).

و مقتضى هذا الكلام عدم ثبوت الولاية في العقد للحكّام أصلاً كما لا يخفى .

و منهم : شيخ الطائفة، قال في المبسوط :

الّذي له الإجبار على النكاح : الأَب، والجدّ مع وجود الأَب و إن علا، وليس لغيرهما ذلك (3).

ص: 63


1- ) الفقيه، ج 3، ص 395.
2- ) الوسيلة، ص 299.
3- ) المبسوط، ج 4، ص 164 .

و في الخلاف :

الّذي له الإجبار على النكاح الأب، والجدّ مع وجود الأب وإن علا (1).

و فيه أيضًا في موضع آخر :

الّذي بيده عقدة النكاح عندنا هو : الوليّ الّذي هو الأب، أو الجدّ (2).

و في النهاية :

والّذي بيده عقدة النكاح : الأب، أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الاُخت أمرها إليها، أو من وكّلته في أمرها (3).

و عنه في التبيان :

لا ولاية لأحدٍ عندنا إلاّ الأب، أو الجدّ على البكر غير البالغ ؛ و أمّا مَن عداهما فلا ولاية له إلاّ بتوليةٍ منهما (4).

و منهم : شيخنا أبو الصلاح، قال في الكافي :

أمّا نكاح الغبطة و هو نكاح الدوام، فمن شرط صحّته الولاية و عقد الوليّ له بلفظٍ مخصوص يقتضي الإيجاب و قبول المعقود له أو النائب

ص: 64


1- ) الخلاف، ج 4، ص 265 .
2- ) الخلاف، ج 4، ص 389 .
3- ) النهاية، ص 468.
4- ) التبيان، ج 2، ص 273.

عنه والولاية المختصّة بأب المعقود عليها و جدّها له في حياته، فإذا حضرا فالجدّ أولى، و يصحّ لكلّ منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه .

إلى أن قال :

فإن كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، و لا خيار لها بعد البلوغ، و إن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفًا على بلوغها و إمضائها، و إن كانت بالغًا لم يجز لهما العقد عليها إلاّ بإذنها، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنّة و كان عليها القبول و لها الفسخ، فإن أبت العقد بطل و لايجوز لها العقد على نفسها بغير إذنها، فإن عقدت خالفت السنّة فكان العقد موقوفًا على إمضائهما، انتهى (1).

إذ الحكم باختصاص الولاية في العقد بالأب و الجدّ يقتضي انتفائها في غيرهما مطلقًا .

و منهم : السيّد بن زهرة، قال في الغنية :

و من شرطه أن يكون صادرًا ممّن له ولاية، والولاية الّتي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ، سواء كانت بكرًا أو قد ذهبت بكارتها بتزويج أو غيره، و لايكون لها بعد البلوغ خيار بلا خلاف بين أصحابنا، وتزويج البكر البالغ من غير إذنها، على خلافٍ بينهم في ذلك مختصّة بأبيها

ص: 65


1- ) الكافي في الفقه : ص 292.

و جدّها له في حياته ؛ و إن لم يكن الأب حيًّا فلا ولاية للجدّ، و من يختاره الجدّ أولى ممّن يختاره الأب، و ليس لأحدهما فسخ العقد الّذي سبق الآخر إليه و إن كان بغير إذنه، و الأولى بالأب استيذان الجدّ بدليل إجماع الطائفة (1).

- إلى أن قال - :

و لا ولاية لغير الأب و الجدّ على البكر، و لا ولاية لهما و لا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة، إلاّ أن تضع نفسها مع غير كفو، فيكون لأبيها أو جدّها فسخ العقد . والكفاءة يثبت عندنا بأمرين : الإيمان و إمكان القيام بالنفقة بدليل الإجماع المشار إليه (2).

و لعلّه الظاهر ممّا حكاه العلاّمة في التحرير عن شيخ الطائفة أيضًا، حيث قال :

المرأة إنْ كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب، والجدّ للأب وإن علا، سواء كانت بكرًا، أو ذهبت بكارتها بوط ء أو غيره، فإن فقدا معًا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم، يزوّجها مع اعتبار المصلحة .

قال الشيخ : المراد بالحاكم هنا الإمام، أو من يأمره الإمام خاصّة، ولا ولاية له على الصغيرة، و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضًا ؛ وإن

ص: 66


1- ) غنية النزوع، ص 342.
2- ) غنية النزوع، ص 343.

كانت بالغة رشيدة (1)، انتهى .

وجه الظهور هو : أنّ الظاهر ممّن يأمره الإمام غير الحاكم ؛ و لمّا كان الكلام المذكور دالاًّ على انحصار الولاية على المجنونة عند فقد الأب و الجدّ في الإمام ومن يأمره الإمام اقتضى انتفاء الولاية عليها للحاكم .

بل نقول : إنّ حكايته عن شيخ الطائفة من غير إشارة إلى ردّه، يؤمي إلى اعتقاده صحّته .

ثمّ نقول : إنّ ما عزاه إلى شيخ الطائفة و إن كان مدلولاً عليه بما ذكره في المبسوط في أوّل الأمر، لكن كلامه بعده بقليل نصّ على خلافه كما ستقف عليه .

و منهم : ابن إدريس، قال في السرائر :

باب من يتولّى العقد على النساء ؛ عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار الّلاتي لم يبلغن تسع سنين إلاّ للأب، و الجدّ من قبل الأب، إلاّ أنّ لولاية الجدّ رجحانًا و أولويّة هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلاّ من شيخنا أبي جعفر في نهايته (2)، فإنّه يجعل ولاية الجدّ مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال . و الصحيح أنّ ولايته بعد الأب ثابتة باقية في مالها و غيره، والأصل بقاؤها (3).

ص: 67


1- ) تحرير الأحكام، ج 3، ص 433 .
2- ) النهاية، ص 466 .
3- ) السرائر، ج 2، ص 560.

و قال أيضًا :

والّذي يقوى في نفسي و تقتضيه (1) اُصول المذهب و يشهد بصحّته النظر والاعتبار والأدلّة القاهرة والآثار أنّ الأب أو الجدّ من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ فلهما أن يعفوا عمّا يستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق، إذا رأيا ذلك مصلحة لها و تكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ (2).

و منهم : شيخنا يحيى بن سعيد، قال في الجامع :

والّذي بيده عقدة النكاح : الأب والجدّ و من أوصى إليه و من ولّته أمرها و هي رشيدة (3).

و لا يخفى عليك أنّ مقتضى الكلمات المذكورة انتفاء ولاية التزويج للحاكم مطلقًا ولو بلغت غير رشيدة كما لا يخفى .

لكن قال شيخ الطائفة في المبسوط :

إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كلّ عقد من النكاح و البيع و غير ذلك، و في أصحابنا من قال : إذا كانت بكرًا لايجوز لها العقد على نفسها إلاّ

ص: 68


1- ) في المصدر : و يقتضيه .
2- ) السرائر، ج 2، ص 572 .
3- ) الجامع للشرائع : ص 438 .

بإذن أبيها، و في المخالفين من قال : لايجوز نكاحٌ إلاّ بوليّ ؛ و فيه خلاف، و إذا تزوّج من ذكرناه بغير وليّ كان العقد صحيحًا (1).

إلى أن قال :

النساء على ضربين : عاقلة و مجنونة، فإن كانت مجنونة نظرت، فإن كان لها أب أو جدّ كان لهما تزويجها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا كانت أو ثيّبًا، فإن لم يكن لها أب و لا جدّ و لها أخ أو ابن أخٍ أو عمّ أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحالٍ، صغيرة كانت أو كبيرةً، بكرًا كانت أو ثيّبًا بلا خلاف . و لا يجوز للحاكم تزويجها، و عند المخالف : للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة، بكرًا كانت أو ثيّبًا ؛ و عندنا يجوز ذلك للإمام الّذي يلى عليها، أو من يأمره الإمام بذلك .

و إن كانت عاقلة نظرت، فإن كان لها أب أو جدّ أجبرها إن كانت بكرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيّبًا كبيرة لم يكن لهما ذلك ؛ وإن كانت ثيّبًا صغيرة كان لهما ذلك . و فيهم من قال ليس لهما ذلك على حالٍ ؛ و إن كان لها أخ أو ابن أخٍ أو عمٍّ أو ابن عمٍّ أو مولى نعمة لم يكن تزويجها صغيرة بحالٍ، و إن كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها بكرًا كانت أو ثيّبًا، و الحاكم في هذا كالأخ و العمّ، سواء في جميع ما قلنا، إلاّ في المجنونة الكبيرة، فإنّ له أن يزوّجها، و ليس للأخ و العمّ ذلك، فهذا

ص: 69


1- ) المبسوط، ج 4، ص 162.

ترتيب النساء على الأولياء .

فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت : الأولياء على ثلاثة أضرب : أب و جدّ أو أخ و ابن أخ و عمّ و ابن عمّ و مولى نعمة، أو حاكم، فإن كان أب أو جدّ و كانت مجنونة أجبرها، صغيرة كانت أو كبيرة، ثيّبًا كانت أو بكرًا، و إن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكرًا صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيّبًا لم يجبرها صغيرةً عنده .

و عندنا أنّ له إجبارها إذا كانت صغيرة و له تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، فإن كان لها أخ و ابن أخٍ و عمّ و ابن عمٍّ و مولى نعمة لم يجبرها أحد منهم، صغيرةً كانت أو كبيرة، بكرًا كانت أو ثيّبًا، عاقلة كانت أو مجنونة، و الحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرةً كانت أو كبيرة، و إن كانت عاقلة فهو كالعمّ (1).

انتهى كلام المبسوط ؛ و لا يخفى ما في هذا الكلام من المنافاة، لأنّه قال أوّلاً : « ولايجوز للحاكم تزويجها، و عند المخالف تزويجها للحاكم إن كانت كبيرة، بكرًا كانت أو ثيّبًا ». و قال بعده : « والحاكم في هذه كالأخ و العمّ، سواء في جميع ما قلنا، إلاّ في المجنونة الكبيرة، فإنّ له أن يزوجّها ». و قال أيضًا : « و الحاكم يجبرها

إذا كانت مجنونة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

و رفع المنافاة يمكن بأحد وجهين :

ص: 70


1- ) المبسوط، ج 4، ص 165.

الأوّل : أن يكون المراد من الحاكم في الموضعين الأخيرين هو الإمام، أو مَن يأمره الإمام بذلك، لقوله : « و عندنا يجوز ذلك للإمام » إلى آخره ؛ و يكون المراد من الحاكم في الأوّل هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى .

و الثاني : أن يكون المراد من الحاكم في المواضع الثلاثة هو هذا المعنى، و يكون ذلك من باب تغيّر الرأي و تبدّل الفتوى .

و لا يبعد أن يقال : الكلام المذكور من العلاّمة في التحرير مبنيّ على الأوّل، لِبُعد التغيير في الرأي مع اتّصال الكلامين ؛ و يؤيّده نسبة ثبوت الولاية للحاكم في

الأوّل إلى المخالف و تذييله بقوله : « و عندنا يجوز ذلك للإمام » إلى آخره ؛ و لا بأس به .

و الحاصل : انّه ليس في كلمات هؤلاء الأعاظم المذكورة دلالة على ثبوت الولاية للحاكم في التزويج أصلاً، إلاّ ما علمت من كلام شيخ الطائفة في المبسوط من التصريح بثبوت الولاية في التزويج للحاكم، لكن قد عرفت حقيقة الحال في ذلك .

و مثله ما ذكره الفاضل ابن البرّاج في مهذّبه في أوّل كلامه قال :

الأولياء : أب، و جدّ، و أخ، و عمّ، و ابن عمّ، و مولى نعمة أو حاكم (1).

ص: 71


1- ) المهذّب، ج 2، ص 194 ؛ و فيه : « وإذا كان الأمر على ما ذكرناه في ترتيب النساء على الأولياء وأردت ترتيب الأولياء على النساء كان هذا الأولياء : أبا، و جدّا، و أخا، و عمّا، وابن عمّ، و مولى نعمة و حاكمًا ».

ثمّ تعرّض لتفصيل المسألة، لكن لم يذكر ما يعلم منه أنّ ولاية الحاكم في أيّ مقام، فيمكن أن يكون الأمر فيه كالأخ والعمّ وابن العمّ ؛ هذا على النسخة الّتي عندي، و إمكان الغلط فيها قائم .

و المراد انّه لم يظهر من كلماتهم المذكورة ما يدلّ على حكمهم بثبوت الولاية للحاكم في التزويج أصلاً، لكن صرّح بذلك شيخ الطائفة في المبسوط فيما بعد ذلك، قال :

و قد بيّنا أنّ الولاية للأب والجدّ لا غير، فإن عضلاها كانت هي وليّة نفسها لوليّ أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، و إن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ؛ و لا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلاّ إذا كانت غير رشيدة، أو مولّى عليها، أو مغلوبًا على عقلها، و لا يكون لها مناسب (1).

استقصاء كلمات الفقهاء في المسألة

لكن لتفرّق كلماتهم ضبط أمرها المتأخّرون مع اختلافهم في التعبير، فها أنا أستقصى كلماتهم لتحقيق الحال في المسألة، فأقول :

قال في الشرائع :

ص: 72


1- ) المبسوط، ج 4، ص 177.

و ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد، ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحًا له . و لا ولاية للوصيّ، و إن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر . و للوصيّ أن يزّوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح (1).

و في النافع :

و لا يزوّج الوصيّ إلاّ من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، و كذا الحاكم (2).

و قال في الإرشاد :

و لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح، على رأي ؛ و يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، و حكم الحاكم حكم الوصيّ في انتفاء ولايته على الصغيرين، و ثبوتها على المجنونين مع الحاجة (3).

و في القواعد :

ص: 73


1- ) شرائع الإسلام، ج 2، ص 221 .
2- ) المختصر النافع، ص 173.
3- ) إرشاد الأذهان، ج 2، ص 8 .

ولاية الحاكم يختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكرًا كان أو أنثى مع الغبطة ؛ و لا ولاية له على الصغيرين و لا على الرشيدين (1).

و فيه أيضًا :

و لا ولاية في النكاح إلاّ على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو رقّ (2).

و في التذكرة :

المراد بالسلطان هنا الإمام العادل، أو من يأذن له الإمام ؛ و يدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء و الحكم ؛ و ليس له ولاية عامّة، فليس له ولاية على الصغيرين، و لا على من بلغ رشيدًا، ذكرًا كان أو أنثى . و إنّما تثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحًا له، لأصالة انتفاء الولاية .

و أمّا ثبوت ولايته على من ذكرناه، فلأنّه وليّه في ماله إجماعًا، فيكون وليّه في النكاح، لأنّه من جملة المصالح ؛ و لرواية عبداللّه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : الّذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها، ولا نعلم خلافًا بين العلماء في أنّ للسلطان ولاية على تزويج فاسد العقل (3).

ص: 74


1- ) قواعد الأحكام، ج 3، ص 12 .
2- ) قواعد الأحكام، ج 3، ص 13.
3- ) تذكرة الفقهاء ( ط . ق )، ج 2، ص 592 .

و في التبصرة :

إنّما الولاية للأب و إن علا، و الوصيّ، و الحاكم، فالأب على الصغيرين والمجنونين، و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين، و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرًا كان أو أنثى ؛ و الحاكم والوصيّ على المجنون، ذكرًا كان أو أنثى مع المصلحة، و يقف عقد غيرهم على الإجازة (1).

و في التلخيص :

و للأب و الجدّ له مطلقًا ولاية النكاح على الصغيرين، و إن كانت الأُنثى ثيّبًا، و البالغين مع الجنون لا بدونه في النكاحين .

- إلى أن قال : - و للحاكم و للوصيّ على البالغ المجنون خاصّة (2).

و في اللمعة :

فولاية القرابة على الصغيرة، أو المجنونة، أو البالغة سفيهة، و كذا الذكر، لا على الرشيدة في الأصحّ .

- إلى أن قال : - و الحاكم و الوصيّ يزوّجان مَن بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحًا له، و خلوّه من الأب و الجدّ (3).

ص: 75


1- ) تبصرة المتعلّمين، ص 173 .
2- ) تلخيص المرام، ص 195.
3- ) اللمعة الدمشقيّة، ص 161.

و زاد في الروضة بعد قوله : « فاسد العقل » قوله : « أو سفيهًا » (1).

و في كنز العرفان :

الثاني : ولاية الحاكم، و هي تختصّ بمن بلغ فاسد العقل، ليس له ولىّ، أو فسد عقله أو رأيه بعد بلوغه و رشده، و يراعى في كلّ ذلك مصلحة المولّى عليه في النكاح (2).

و في الكفاية :

و ليس للحاكم الولاية على البالغ الرشيد، بلا فرق بين الذكر والأنثى .

- إلى أن قال : - و في ثبوت الولاية للأب و الجدّ أو للحاكم في السفه المتّصل بالصغر قولان، أمّا في الطارى ء بعد البلوغ و الرشد فالمشهور أنَّها للحاكم (3).

و في المفاتيح :

يثبت الولاية للحاكم على من تجدّد فساد عقله بشرط الغبطة، و في ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان (4).

ص: 76


1- ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج 5، ص 118.
2- ) كنز العرفان، ج 2، ص 209.
3- ) كفاية الأحكام، ص 156.
4- ) مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 266 .

إيراد النصوص الواردة في الباب

تنقيح المقام يستدعي إيراد النصوص الواردة في الباب، ثمّ العود إلى تحقيق المقام، فنقول :

منها : الصحيح المرويّ في باب : « حدّ الغلام والجارية » من حدود الكافي، وباب : « حدود الزنا » من التهذيب، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت الحدود التامّة عليها و لها (1).

و ليس في السند من يتأمّل في شأنه إلاّ الراوي المذكور، و قد حكى العلاّمة في الإيضاح عن محمّد بن معد الموسويّ أنّه حكى عن الدارقطني أنّه قال : إنّه شيخ من شيوخ الشيعة (2).

مضافًا إلى أنّ السند إلى ابن محبوب في الكتابين صحيح، و هو من أصحاب الإجماع .

و منها : الصحيح المرويّ في باب : « الأبكار » من نكاح الكافي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لاتستصبى، ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا، ابنة تسع

ص: 77


1- ) الكافي، ج 7، ص 198، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38 ح 133 .
2- ) إيضاح الاشتباه، ص 321 .

لا تستصبى، و أجمعوا كلَّهم على أنّ ابنة تسعلاتستصبى، إلاّ أن يكون في عقلها ضعف، و إلاّ فإذا هي بلغت (1) تسعًا فقد بلغت (2).

قوله : « و أجمعوا » إلى آخره، يمكن أن يكون من كلام ابن أبي عمير، أو ثقة الإسلام ؛ واحتمال كونه من كلامه عليه السلام و إن كان قائمًا، لكنّه بعيد .

و معنى قوله عليه السلام : « لا ابنة تسع لاتستصبى » أنّ إكمال ستّ سنين أو سبع سنين لايكفي في الحكم بخروجها عن الصباوة، بل إذا أكملت تسع سنين لاتعدّ صبيّة .

و منها : الصحيح في التهذيب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ، عن إبراهيم بن محمّد الخثعميّ، عن محمّد بن مسلم، قال : سألته عن الجارية يتمتّع منها الرجل، قال : نعم، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع . قال : قلت : أصلحك اللّه، فكم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين (3).

و هو مرويّ في باب : « المتعة » من نكاح الفقيه أيضًا (4)، لكن سند التهذيب أقوى، إذ ليس فيه من يتأمّل فيه إلاّ إبراهيم بن محمّد الخثعميّ، لكونه مهملاً غير مذكور في الرجال، لكنّ السند إلى صفوان بن يحيى صحيح، و هو من أصحاب الإجماع .

ص: 78


1- ) في المصدر : فهي إذا بلغت .
2- ) الكافي، ج 5، ص 463، ح 5.
3- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100.
4- ) الفقيه، ج 3، ص 461، ح 4591.

و منها : ما رواه في باب : « الزيادات من فقه النكاح » من التهذيب، عن محمّد بن هاشم، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة (1).

المستفاد من النصوص المذكورة

و لا يخفى عليك أنّ المستفاد من النصوص المذكورة أنّ البنت إذا أكملت تسع سنين ذهب عنها اليتم، فيسوغ لها التزويج، فالمستفاد منها قاعدة، و هي : أنّ كلّ بنت إذا أكملت تسع سنين ذهب عنها اليتم و جاز لها التزويج .

و معلومٌ أنّ الغالب في البنات البالغة تسع سنين عدم اتّصافهنّ بالرشد المعتبر في دفع أموالهنّ إليهنّ، فينبغي هناك الحكم بجواز تزويجهنّ و عدم جواز دفع أموالهنّ إليهنّ .

كما أنّه قد يتّفق في البالغة تسع سنين الترقّي عمّا عليه الغالب، فيكون متّصفة بالرشد المعتبر في دفع المال إليها .

كما أنّه قد يتّفق التنزّل عمّا عليه غالب أفراد البالغة الحدّ المذكور .

ففي الأوّل يحكم بجواز التزويج و عدم جواز دفع المال، كما أنّه يحكم في الثاني بجواز الأمرين، و في الثالث بعدم جواز شيء منهما، لوضوح حمل الألفاظ

ص: 79


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 468، ح 1875.

الواردة في الكتاب والسنّة على ما هو المعهود والغالب .

و هذا المعنى هو المدلول عليه بقوله تعالى : « وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ » (1)، إذ المراد من بلوغ النكاح هو إكمال تسع سنين في الإناث، و خمس عشر سنة في الذكور، إطلاقًا للمسبّب على السبب، و تسميةً للسبب باسم المسبّب .

و مدلول الآية الشريفة أنّ البلوغ بحدّ النكاح قد يجتمع مع الرشد والمناط في دفع المال، و قد ينفكّ عنه .

فالآية بمعونة الشرط و مفهومه صريحةٌ في أنّ الرشد المعتبر في دفع المال إلى اليتيم غير معتبر في نكاحه كما لايخفى، فالآية الشريفة مؤكِّدة للإطلاق في النصوص المذكورة .

ذكر كلمات العلماء في المسألة

و لذا ترى جماعة من عظماء الأصحاب عبّروا بما اقتضاه ظاهر الكتاب و ما ذكر من الأخبار ؛ قال شيخنا الصدوق رحمه الله في المقنع :

و لا تتزوّج امرأة حتّى تبلغ تسع سنين، فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع

ص: 80


1- ) النساء : 6 .

سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (1).

و في المقنعة :

و المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، و إن شاءت وكلت من يعقد عليها ؛ و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لايعقدن على أنفسهنّ إلاّ بإذن آبائهنّ (2).

و في النهاية :

لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة بكرًا، ليس لها أب من غير وليّ و يدخل بها، فإن كانت البكر بين أبويها، و كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها إلاّ بإذن أبيها ؛ و إن كانت بالغًا و قد بلغت حدّ البلوغ - و هو تسع سنين إلى عشر - جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها (3).

و فيه أيضًا :

و حدّ الجارية الّتي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدًا (4).

ص: 81


1- ) المقنع، ص 309 .
2- ) المقنعة، ص 510.
3- ) النهاية، ص 490 .
4- ) النهاية، ص 468 .

و قال قبل ذلك :

و البكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير وليّ، و لها أن تولّي من شاءت العقد عليها (1).

و في المبسوط :

لايصّح نكاح الثيّب إلاّ بإذنها، و إذنها نطقها بلا خلاف ؛ و أمّا البكر وإن كان لها وليّ له الإجبار مثل الأب و الجدّ، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ولا إلى نطقها، فإن لم يكن له الإجبار - كالأخ و ابن الأخ و العمّ - فلابدّ من إذنها، والأحوط أن يراعي نطقها، و هو الأقوى عند الجميع .

و قال قوم : يكفي سكوتها لعموم الخبر و هو قوىّ إذا كان ولى تحلّ له جاز أن يزوّجها من نفسه بإذنها، و عند قوم لايجوز، و فيه خلاف، متى أراد أن يزوّجها من غيره و كانت كبيرة جاز بإذنها بلا خلاف، و إن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف أيضًا (2).

و فيه أيضًا :

إذا كان الوليّ الّذي هو الأب أو الجدّ غائبًا مفقودًا لا يعرف خبره، أو يعرف خبره، فهو على ولايته، و ليس لأحد تزويج بنته الصغيرة، فإذا

ص: 82


1- ) النهاية، ص 465 .
2- ) المبسوط، ج 4، ص 183.

بلغت كان لها أن تزوّج نفسها، أو توكل من يزوّجها (1).

و في المراسم :

فما عدا من ذكرناه يصّح نكاحه إلاّ ما سنبيّنه، فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها، أو من توكله إذا كانت بالغة ثيّبًا، فأمّا الصغار فيعقد لهنّ آبائهنّ، و لا خيار لهنّ بعد البلوغ، و كذلك إن عقد عليهنّ أجدادهنّ بشرط وجود الأب، فإن عقد عليهنّ غيرهنّ ذكرناه، من الأخ أو العمّ أو الخال، كان موقوفًا على رضاهنّ عند البلوغ (2).

كلمات العلماء في المسألة على أقسام

و الحاصل : انّ كلماتهم على أقسام :

منها : الإحالة بالبلوغ و عدمه، و قد علمته .

و منها : اعتبار الرشد أيضًا ؛ قال في الوسيلة :

الّذي بيده عقدة النكاح على النساء (3) أربعة : المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، و الأب، و الجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلاً، أو بالغة غير

ص: 83


1- ) المبسوط، ج 4، ص 179.
2- ) المراسم العلوية، ص 150.
3- ) « على النساء » ليس في المصدر .

رشيدة .

- إلى أن قال : - والحرّة بالغة و طفل، و البالغة رشيدة و غير رشيدة، فإذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت جميع العقود و زالت الولاية عنها على قول المرتضى ؛ و لم تزل إذا كانت بكرًا على قول الشيخ أبي جعفر و من وافقه .

- إلى أن قال : - و بلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعدٍا، و رشدها بوضعها الأشياء مواضعها ممّا يتعلّق بالمرأة (1).

و في السرائر :

و حدّ الجارية الّتي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن توليّ من يعقد عليها بلوغ (2) تسع سنين فصاعدًا مع الرشد والسلامة من زوال العقل، فإذا بلغت (3) إلى ذلك الحدّ و هي مجنونة أو زائلة العقل، فإنّ ولاية الأب غير زائلة (4).

و حكى فيه عن شيخنا المفيد أنّه قال في كتابه في باب : « أحكام النساء في النكاح » :

ص: 84


1- ) الوسيلة، صص 299 - 301 .
2- ) « بلوغ » لم يرد في المصدر .
3- ) في المصدر : فإن بلغت .
4- ) السرائر، ج 2، ص 570.

والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد عليها للأزواج من غيرها، كما أنّها أولى بالعقد على نفسها في البيع والابتياع و التمليكات والهبات والوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرّفات، غير أنّها إذا كانت بكرًا و لها أب أو جدّ لأب، فمن السنّة أن يتولّي العقد عليها أبوها أو جدّها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك، فتأذن فيه و ترضى به ؛ و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها لكان العقد ماضيًا (1).

و لا يخفى عليك أنّ المستفاد من العبارات الأولى هو : أنّ المرأة البالغة تسع سنين يجوز لها أن تعقد على نفسها من غير افتقار إلى إذن أحد، لوضوح أنّ مع إذن الوليّ يتحقّق العقد ولو قبل بلوغ التسع كما لا يخفى، فحيث اعتبروا إكمال التسع يعلم أنّ مرادهم على وجه الاستقلال .

و لمّا لم يشترطوا وضعًا في ذلك يظهر أنّ مرادهم الاكتفاء في ذلك بالحالة الّتي يكون عليها أغلب البنات الّتي أكملت تسع سنين ؛ و من المعلوم أنّ الغالب فيها انتفاء الرشد المعتبر في دفع المال .

و أمّا العبارات الثانية، فمنها : عبارة الوسيلة، والمستفاد منها أنّ البالغة الغير

الرشيدة يتولّي أمرها في التزويج أبوها، أو جدّها من جهة الأب .

و منها : عبارة السرائر ؛ و المدلول عليه بها أنّ البالغة تسع سنين إذا كانت

ص: 85


1- ) السرائر، ج 2، ص 564 .

مجنونة، أو زائلة العقل، يكون الولاية في العقد الثابتة لوالدها قبل أن يبلغ تسعًا محكومةً بالبقاء هناك .

و لا دلالة في شيء منهما على ثبوت الولاية للحاكم، لا في تلك الصورة، و لا في غيرها، كما لا يخفى .

و يمكن أن يكون الوجه في ذلك هو : أنّ الولاية على التزويج عليها قبل بلوغ التسع لمّا كانت ثابتة للأب مثلاً، حكمت بالبقاء بعده للاستصحاب، و ذلك لايجري في حقّ الحاكم، إذ بناؤهم على انتفاء الولاية في العقد للحاكم على الصغيرين مطلقًا و لو مع فقد الأب والجدّ .

و ممّا ذكر فيهما تبيّن الحال في العبارة المحكيّة عن شيخنا المفيد، إذ ليس المستفاد منها إلاّ استقلال المرأة في عقدها إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي ؛ و مقتضاه انتفاء الاستقلال فيما إذا لم يكن كذلك، و لا يلزم منه ثبوت الولاية للحاكم حينئذٍ كما لايخفى .

و منها : العبارات الّتي صرّح فيها بثبوت الولاية للحاكم، و قد استقصيناها، فليلاحظ .

ص: 86

الظاهر استقلال البنت إذا بلغت تسع سنين في نكاحها وإن لم تتّصف بالرشد المعتبر في دفع المال

إذا علمت ذلك فلنعُد إلى تحقيق المسألة، فنقول : الظاهر استقلال البنت البالغة تسع سنين الفاقدة للأب والجدّ من طرف الأب في تزويجها إذا كانت على الحالة الّتي عليها أغلب البنات من العقل والرشد، و إن لم تتّصف بالرشد الّذي هو المعتبر في دفع المال، لقوله تعالى : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (1).

أمر سبحانه باختبار الأيتام لدفع أموالهم إليهم، و مقتضاه أن يكون الابتداء بالاختبار قبل بلوغهم، لقوله تعالى : « حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ » ؛ و قد نبّهنا فيما سلف أنّ المراد من بلوغ النكاح هو البلوغ، و هو إكمال تسع سنين في الإناث، و خمس عشرة سنة في الذكور .

و قد عرفت أنّ إطلاق النكاح من باب تسمية السبب باسم المسبّب وإطلاق

ص: 87


1- ) النساء : 6 .

المسبّب على السبب، فالآية الشريفة بعد ملاحظة ذيلها - و هو قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (1) - اقتضت أنّ البالغين حدّ النكاح بعد الاختبار إن علم منهم الرشد يدفع إليهم أموالهم، و إن لم يعلم منهم الرشد فلا يدفع إليهم أموالهم .

و معلومٌ أنّ جواز دفع الأموال و عدمه واردٌ على من بلغ حدّ النكاح، فالبلوغ حدّ النكاح متحقّق في القسمين، فاللازم منه أنّ الرشد المعتبر في دفع الأموال غير معتبر في النكاح، فيسوغ نكاحهم مع عدم اتّصافهم بذلك .

إن قلت : إِنّ غاية ما يلزم ممّا ذكر هو : أنّ الرشد المعتبر في دفع الأموال غير معتبر في النكاح، و لايلزم منه استقلال البنت مثلاً في ذلك، لإمكان كونه باستصواب الوليّ .

قلنا : إنّ الكلام في الأيتام، لقوله تعالى : « وَ ابْتَلوُا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ » (2)، واستقلال من بلغ حدّ البلوغ في النكاح مع الاتّصاف بالرشد المعتبر في دفع الأموال حينئذٍ محلّ وفاق بين الأصحاب ؛ و إنّما الخلاف في البكر الرشيدة مع أبيها مثلاً، فحيث قد ثبت الاستقلال في أحد القسمين، يكون هو المراد في القسم الآخر، أي : غير المتّصف بالرشد المذكور .

إن قيل : إنّ فقد الأب يكفي في صدق اليتيم، فيحتمل أن يكون ذلك مع الجدّ

ص: 88


1- ) النساء : 6 .
2- ) همان.

من طرف الأب، فلا يكون الآية مقتضية للاستقلال .

قلنا : هذا غير صحيح، أمّا أوّلاً فلوضوح أنّ النكاح الّذي يصدر من الجدّ الأبي لايتوقّف على البلوغ حدّ البلوغ، لثبوت ولايته في التزويج على الصغيرة .

مضافًا إلى أنّ الظاهر من إرجاع الضمير إلى اليتامى في قوله تعالى : « إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ » عدم توقّف ذلك البلوغ إلى النكاح على إذن الغير كما لايخفى، فظاهر الآية الشريفة استقلال البالغ حدّ البلوغ في نكاحه وإن لم يتّصف بالرشد المعتبر في دفع الأموال، و هو المطلوب .

و يدلّ عليه النصوص السالفة أيضًا، كالصحيح السالف عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت (1).

و الظاهر منه جواز تزويجها من غير توقّف على إذن أحد، فقوله عليه السلام : « إذا بلغت تسع سنين » في قوّة : كلّما بلغت، لكونه منساقًا في مقام البيان ؛ و لكون العموم مفهومًا منه في المتفاهم العرفيّ، و هو أعمّ من كونها متّصفة بالرشد المعتبر

في دفع الأموال و غيره، سيّما بعد كون الغالب عدم الاتّصاف بذلك كما لايخفى .

و هكذا الحال في قوله عليه السلام : « ابنة تسع لا تستصبى » في جواب سؤال السائل : « ابنة كم لا تستصبى ؟ »، لوضوح أنّ الظاهر من السؤال أنّ مراد السائل تحديد

ص: 89


1- ) الكافي، ج 7، ص 198، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38، ح 133 .

السنّ الّذي فيه يرتفع الأحكام الثابتة للصبيّة الّتي منها عدم جواز العقد عليها من غير إذن وليّ ؛ و أجاب عليه السلام بما حاصله : أنّها إذا بلغت تسع سنين تخرج عن تلك الأحكام .

و لمّا ترك عليه السلام التفصيل في ذلك يظهر أنّ المراد خروجها عن جميع تلك الأحكام، و منها : عدم توقّف نكاحها على إذن أحد ؛ و لمّا لم يعتبر في ذلك وصفًا مخصوصًا يظهر أنّ المراد بعنوان الإطلاق، و هو المطلوب .

و كذا الحال في قوله : « بنت عشر سنين » في الجواب، حيث سأله عن الجارية يتمتّع منها الرجل، قال : « نعم، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع، قال : قلت : أصلحك اللّه،

فكم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع ؟ » ؛ و هكذا قوله عليه السلام : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة » (1).

فنقول : إنّ المستفاد من النصوص المذكورة، استقلال البنت إذا بلغت تسع سنين في نكاحها وإن لم يتّصف بالرشد المعتبر في دفع الأموال .

و يرشد إليه أيضًا الصحيح المرويّ في باب : « انقطاع يتم اليتيم » من الفقيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع، فسألته إن

كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها (2).

ص: 90


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100.
2- ) الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5520.

و قد نبّهنا فيما سلف على أنّه مرويّ في أواخر كتاب الوصيّة من الكافي أيضًا (1)، لكن سند الفقيه أقوى (2).

وجه الإرشاد أنّه عليه السلام أفاد حدًّا في جواز دفع مال اليتيم إليه، و هو : أنّه إذا علم أنّها لا تفسد المال و لا تضيّعه .

ثمّ سأل بقوله : « إن كانت قد زوّجت »، لعلّ المراد من ذلك أنّه هل يجوز الاكتفاء في دفع المال إلى اليتيمة بتزويجها ؟

أجاب

عليه السلام بقوله : « إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها »، لعلّ المراد أنّ محض التزويج إنّما يوجب سلب ولاية الوصيّ على نفسها، و لا يكفي ذلك في سلب ولايته عن مالها، فلا يسوغ الاجتزاء في دفع المال بالتزويج، بل لابدّ من العلم بعدم إفسادها للمال، و عدم تضييعها إيّاه .

فالمستفاد منه على ما ذكر أنّ ما يعتبر في دفع المال إلى اليتيم غير معتبر في تزويجه، فربّما يجوز التزويج ولا يجوز دفع المال إليه .

و يؤيّده أيضًا الصحيح المرويّ في باب : « الوليّ والشهود والخطبة » من نكاح الفقيه، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل يريد أن يزوّج أخته قال : يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوّجها، فإن قالت : زوّجني فلانًا، فليزوّجها ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلاّ ممّن

ص: 91


1- ) الكافي، ج 7، ص 68، ح 4 .
2- ) و هو مرويّ في كتاب الأوصياء من التهذيب أيضًا : التهذيب، ج 9، ص 184، ح 740 .

ترضى (1).

و هو مرويّ في الكافي أيضًا (2)، لكن فى سنده سهل بن زياد، فسند الفقيه أقوى ؛ و ذيل الحديث على ما في الكافي هكذا : « واليتيمة فى حجر الرجل لايزوّجها إلاّ برضاها ».

و يمكن الاستدلال بما دلّ على حصر الناقض للنكاح في الأب، كالصحيح المرويّ في الكافي، عن زرارة بن أعين، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاينقض النكاح إلاّ الأب (3).

ص: 92


1- ) الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4396.
2- ) الكافي، ج 5، ص 393، ح 39 ؛ و عنه في الاستبصار، ج 3، ص 239، ح 856 ؛ والتهذيب، ج 7، ص 386، ح 1550 .
3- ) الكافي، ج 5، ص 392، ح 8.

يجوز تزويج من أكمل تسع سنين من البنات الفاقدة للأب من غير افتقار على إذن أحد من الحكّام و غيرهم

إذا تحقّق ذلك نقول : إنّ مقتضى الآية الشريفة والنصوص المذكورة هو : جواز تزويج من أكمل تسع سنين من البنات الفاقدة للأب من غير افتقار على إذن أحد من الحكّام و غيرهم، فلابدّ من المصير إليه إلاّ عند وجود المعارض المقتضي لثبوت ولاية الحاكم ؛ و هو إمّا الإجماع، أو الكتاب والسنّة ؛ وانتفاء الأخيرين ظاهر، و كذا الإجماع .

و كيف مع أنّك قد عرفت أنّ جملة من عبارات قدماء الأصحاب مطابقة لما اقتضاه الآية الشريفة والإطلاق في النصوص المذكورة، بل لم نظفر على من صرّح بثبوت الولاية في التزويج فيما نحن فيه للحاكم ممّن تقدّم على المحقّق .

و قد عرفت أنّ المصرِّحين بذلك كلماتهم مختلفة، والمحقّق في الشرائع (1) حكم أوّلاً بعدم ثبوت الولاية للحاكم على

ص: 93


1- ) انظر شرائع الإسلام، ج 2، ص 221 .

بالغ رشيد، ثمّ حكم بثبوت الولاية علىبالغ غير رشيد، أو من تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحًا له .

و يظهر من قوله : « أو تجدّد فساد عقله » أنّ المراد من قوله : « غير رشيد » من بلغ فاسد العقل، كما صرّح بذلك عند بيان ثبوت الولاية للوصيّ .

مضافًا إلى التصريح بذلك في خصوص الحاكم أيضًا في النافع (1) المتأخّر عن الشرائع، فلاحظ عبارته السالفة .

و كذا العلاّمة في القواعد والتذكرة، قال في الأوّل :

فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه (2).

و قوله : « أو من تجدّد جنونه » قرينةٌ على إرادة الظاهر من قوله : « فاسد العقل »، لأنّ المراد منه من بلغ غير رشيد، كما لا يخفى على المتأمّل .

والمصرَّح به في الإرشاد والتلخيص والتبصرة أنّ ولاية الحاكم في التزويج إنّما هي على المجنون ؛ و قد أوردنا عباراته في الكتب المذكورة فيما سلف قبل، فليلاحظ .

و هذا الاختلاف في العبارات منهم دليلٌ على أن ليس مرادهم من الوصف الداعي لثبوت ولاية الحاكم في التزويج هو محض عدم الرشد المعتبر في دفع

ص: 94


1- ) المختصر النافع، ص 173.
2- ) قواعد الأحكام، ج 3، ص 12 .

المال، لوضوح أنّه لو كان مرادهم ذلك لعبّروا بما عبّر به المحقّق في الشرائع في الأوّل ؛ و حمل ما وجد في عباراتهم من فاسد العقل أو الجنون عليه غيرُ صحيح، لانتفاء الداعي عليه، سيّما بعد ما عرفت من تحقّق الداعي على خلافه .

والمتحصّل ممّا ذكر أنّ المجنون هو القدر المتّفق عليه، فالقدر الّذي يمكن دعوى إطباقهم عليه بعد تسليمه إنّما هو ثبوت الولاية للحاكم على المجنون خاصّة، فدقّق النظر في العبارات السالفة حتّى يتّضح لك الحال .

ثمّ إنّ الظاهر من المصرِّحين بثبوت الولاية للحاكم في التزويج إطباقهم على أنّ محض الجنون أو فساد العقل غيرُ كافٍ في الحكم بثبوت الولاية للحاكم، بل لابدّ هناك من شرطٍ آخر .

و قد اختلفت كلماتهم في إفادة ذلك أيضًا، ففي الشرائع والنافع اكتفى في ذلك بكون النكاح صلاحًا له كما في التذكرة والتبصرة، مع أنّه اعتبر في الشرائع في ولاية الوصيّ الضرورة حيث قال :

و للوصيّ أنّ يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح (1).

و الفرق بين القيدين ظاهر .

واعتبر في الإرشاد الحاجة إلى النكاح (2)، و هو أخصّ من اعتبار المصلحة،

ص: 95


1- ) شرائع الإسلام، ج 2، ص 221.
2- ) إرشاد الأذهان، ج 2، ص 8.

فالقدر المتّفق عليه هو اعتبار الحاجة، كما إذا بلغ الصبيّ مجنونًا أو فاسد العقل، فإنّ مثل هذا الشخص يحتاج إلى من يخدمه، بل قد يحتاج إلى المعالجة، فيكون محتاجًا إلى زوجة (1) ؛ و أمّا الصبيّة فقد تكون الحاجة داعية إلى نكاحها، لانتفاء ما يصرف في مخارجها .

و ممّا ذكر ظهر الإشكال في الحكم بثبوت الولاية فيما إذا كانت مليّة، لكن اختيار التزويج لاحتمال أن لايتّفق لها مثل هذا الزوج لمثل هذه المصلحة .

مضافًا إلى أنّ هذا الاحتمال يعارضه احتمال اتّفاق من هو خير منه لها، كما لايخفى .

فمن جميع ما ذكر تبيّن أنّ القول بثبوت الولاية للحاكم في محلّ الكلام ليس له مستندٌ يصحّ التعويل عليه، إلاّ إذا بلغت مجنونة و تكون الحاجة داعية إلى النكاح، إذ حينئذٍ يمكن دعوى الإجماع على ثبوت الولاية للحاكم .

قال في المبسوط :

و أمّا المجنون، فإن كان جنونه دائمًا سرمدًا لايفيق نظرت، فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يزوّجه، فإن كان به إليه حاجة مثل أن يراه يتبع النساء، و يحسن إليهنّ، أو تظهر فيه أمارات الشهوة، زوّجه (2).

ص: 96


1- ) في نسخة : زوجته .
2- ) المبسوط، ج 4، ص 166.

و لك أن تقول : إنّه يمكن الاستدلال لإثبات المرام بالصحيح المرويّ في الكافي والفقيه، عن الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و زرارة، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز (1).

وجه الاستدلال هو : أنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام : « غير السفيهة و لا المولّى عليها » تفسيرٌ لقوله عليه السلام : « قد ملكت نفسها »، فالمراد أنّ المرأة الّتي لم تكن سفيهًا و لا المولّى عليها يجوز لها أن تزوّج نفسها بمن تريد من غير توقّف على الاستئذان من أحد، فالمستفاد منه عدم جواز تزويج السفيهة و لا المولّى عليها بغير وليّ .

أمّا المولّى عليها، فالظاهر أنّ المراد منها مثل الإماء، فالأمر فيها غير مفتقر إلى البيان، لوضوح أنّ تزويجها موكولٌ إلى مواليها .

فالكلام في السفيهة، فنقول : إنّ مقتضى الصحيح المذكور عدم جواز تزويجها بغير وليّ، فنقول : إنّ البالغة السفيهة إمّا ذات أب، أو جدّ لأب، أو لا، بل نصب أحدهما لها وصيًّا، أو لا هذا و لا ذاك ؛ والمستفاد من الصحيحة المذكورة عدم جواز تزويجها في شيء من الصور المذكورة بغير وليّ .

و إنّما الكلام في الوليّ، و الظاهر أنّه في الصورة الأولى هو الأب، أو الجدّ له، لوضوح أنّ الولاية في التزويج و كذا في المال كانت ثابتة لهما قبل بلوغها،

ص: 97


1- ) الكافي، ج 5، ص 391، ح 1 ؛ الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4397 ؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 377، ح 1525 .

فالاستصحاب يقتضي بقائها إلى أن يتحقّق الرافع، و لم يتحقّق فيما إذا بلغت سفيهة ؛ و في الصورة الثانيه هو الوصيّ، للقطع بثبوت الولاية لها في مالها قبل أن بلغت، فالوصيّ وليّ لها قبل بلوغها .

و من تخصيصه عليه السلام عدم جواز تزويج السفيهة بغير وليّ يعلم جوازه مع وليّها، فنقول : إنّ الوصيّ في الصورة المفروضة وليّها، فيسوغ تزويجها مع إذنه .

أمّا الصغرى فظاهرة، للقطع بثبوت الولاية له قبل بلوغها، فهي محكومة بالبقاء إلى أن يتحقّق الرافع، و لم يتحقّق فيما إذا بلغت سفيهة .

و أمّا الكبرى فلما عرفت من أنّ تخصيص عدم الجواز في التزويج بغير وليّ يقتضي ثبوت الجواز معه، و هو مطلقٌ يعمّ ما نحن فيه أيضًا .

و لك أن تقول : إنّ ما ذكر يؤل إلى التمسّك باستصحاب ثبوت الولاية في المال، فيمكن المعارضة في ذلك باستصحاب عدم ثبوت الولاية في التزويج للوصيّ (1) قبل بلوغها، فهو محكوم بالبقاء إلى أن يتحقّق الرافع، و هو غير معلوم فيما نحن فيه، فلا يمكن الحكم بثبوت الولاية للوصيّ بعد بلوغها و لو سفيهة .

و يمكن الجواب عن ذلك أمّا على القول بثبوت الولاية للوصيّ على الصغيرين مطلقًا - كما هو المحكيّ عن المبسوط - فظاهر .

و كذا الحال بناءً على القول بثبوت الولاية في التزويج للوصيّ فيما إذا نصّ

ص: 98


1- ) « للوصيّ » لم يرد في بعض النسخ .

الموصي بذلك، كما هو مختار شيخ الطائفة في الخلاف والعلاّمة في المختلف و شيخنا الشهيد في غاية المراد، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد، و شيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك .

قال في الخلاف :

إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة صحّت الوصيّة و كان له تزويجها و يكون صحيحًا، سواء عيّن الزوج، أو لم يعيّن، وإن كانت كبيرة لم تصّح الوصيّة (1).

و في المختلف - بعد أن حكى القول بالإطلاق عن المبسوط و التقييد عن الخلاف - ما هذا لفظه :

و الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف (2).

و في غاية المراد :

و المختار مذهبه في المختلف (3).

و في جامع المقاصد مشيرًا إلى ثبوت الولاية في تلك الصورة :

و هذا هو المختار .

ص: 99


1- ) الخلاف، ج 4، ص 254، مسأله 9.
2- ) مختلف الشيعة، ج 7، ص 127.
3- ) غاية المراد، ج 3، ص 50 .

- و قال : - إذا عرفت ذلك، فهل تثبت ولاية الوصيّ في النكاح بتعميم الوصيّة، أم لابدّ من التصريح بالوصيّة في النكاح ؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوّج ولده الصغير ؛ و هذا هو الّذي ينبغي، لأنّ النكاح ليس من التصرّفات الّتي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به (1).

و في الروضة :

و في ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين مع المصلحة مطلقًا، أو مع تصريحه له في الوصيّة بالنكاح أقوال، اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقًا .

و في شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقًا ؛ و قبله العلاّمة في المختلف، و هو حسن، لأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة و قد تحقّق في نكاح الصغير، و لعموم « فَمَنْ بَدَّلَهُ » (2)، انتهى (3).

ثمّ أقول : إنّ ما حكاه العلاّمة في المختلف (4) عن المبسوط، حيث قال :

ص: 100


1- ) جامع المقاصد، ج 12، ص 99.
2- ) البقرة : 181 .
3- ) الروضة البهية، ج 5، ص 119.
4- ) مختلف الشيعة، ج 7، ص 126.

جعل الشيخ في المبسوط (1) للوصيّ ولاية النكاح على الصغيرة ؛ و قال في الخلاف : إذا أوصى إلى غيره (2).

إلى آخر ما سلف، غيرُ مطابق لما في كتاب الوصيّة منه حيث قال :

و أمّا التزويج فليس للوصيّ أن يزوّجه، لأنّه ليس من أهله، و ربّما اتهم، و كذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة الّتي يلي عليها، لأنّ ولاية النكاح لاتستفاد بالوصيّة .

إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت، فإن بلغ رشيدًا، فإنّه يدفع إليه ماله و بطل ولاية الوصيّ ؛ وإن بلغ غير رشيد نظرت، فإن كان مجنونًا فالحكم فيه كالحكم في الصبيّ سواء، و إن كان غير مجنون - غير أنّه كان سفيهًا - سواء كان غير رشيد في ماله، أو غير رشيد في دينه، فإنّه لاينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، و يكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء .

- إلى أن قال : - و أمّا التزويج، فإن كان لايحتاج إليه فإنّه لايزوّجه، وإن احتاج إليه من حيث أنّه يتبع النساء فإنّه يزوّجه حتّى لايزني و يحدّ، لأنّ التزويج أسهل من الحدّ عليه، و لا يزوّجه أكثر من واحدة، فإنّ فيها

ص: 101


1- ) المبسوط، ج 4، ص 59.
2- ) الخلاف، ج 4، ص 254، مسأله 9.

الكفاية (1) ؛ انتهى كلام المبسوط (2).

و قوله : « و إن احتاج إليه من حيث أنّه » إلى آخره، المراد مَن بلغ غير رشيد، فمقتضاه ولاية الوصيّ في التزويج عليه وقت حاجته إليه .

و إنّما الكلام على القول بعدم ثبوت الولاية للوصيّ في التزويج على الصغيرين مطلقًا و لو مع تنصيص الموصي بذلك، فحينئذٍ نقول : كما أنّ الولاية الثابتة في المال قبل البلوغ محكومةٌ بالبقاء بالاستصحاب، كذلك انتفاء الولاية في التزويج قبله محكومٌ بالبقاء، فلا وجه للتمسّك بالاستصحاب في الحكم بثبوت الولاية في التزويج فيمن بلغ سفيهًا، فلا يمكن الحكم بثبوت الولاية في التزويج للوصيّ حينئذٍ .

بل نقول : إنّ الولاية في التزويج حينئذٍ إنّما هو للحاكم، لقوله صلى الله عليه و آله : « السلطان وليّ من لا وليّ له » (3)، لوضوح أنّه يصدق على تلك السفيهة أنّه لا وليّ لها في التزويج، لما عرفت أنّه مقتضى الاستصحاب .

لكن يمكن التمسّك في إثبات ولاية الوصيّ في التزويج حينئذٍ بالصحيح

ص: 102


1- ) في المصدر : لأنّ فيها كفاية .
2- ) المبسوط، ج 4، ص 59 و 60 .
3- ) سنن أبي داود، ج 2، ص 566، ح 2083 ؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 605، ح 1879 ؛ سنن البيهقي، ج 7، ص 105 ؛ المغني، لابن قدامة، ج 7، ص 350 ؛ و أوردها في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 592 ؛ والحدائق، ج 23، ص 239 ؛ و رياض المسائل، ج 2، ص 81 .

المرويّ في شرح : « و إنّما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب » من التهذيب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الّذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها (1).

وجه الاستدلال هو : أنّ الولاية في المال إنّما هو للوصيّ، فيصدق عليه أنّه وليّ أمرها، فمقتضى الصحيح أنّه وليّها في التزويج، فاستصحاب عدم الولاية لا التفات إليه بعد دلالة الصحيح عليها ؛ و ستقف على ما ينبغي الاطّلاع عليه .

ص: 103


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 157.

ولاية الحاكم على البالغة السفيهة إذا لم تكن ذات أب و لا جدّ، ولم يكن هناك وصيّ أيضًا

بقي الكلام فيما إذا لم تكن البالغة السفيهة ذات أب و لا جدّ، ولم يكن هناك وصيّ أيضًا، فنقول : إنّ المدلول عليه بصحيحة الفضلاء المذكورة أنّ تزويجها لوليّها جائز، فنقول : إِنّ وليَّها حينئذٍ هو الحاكم، لقوله صلى الله عليه و آله : « السلطان وليّ من لا وليّ له » (1)، فيجوز له تزويجها .

و يدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن سنان المذكورة، للقطع بثبوت الولاية له في التصرّف في أموالها حينئذٍ، فيصدق عليه أنّه وليّ أمرها، فيكون وليّها في التزويج أيضًا للصحيحة المذكورة .

ص: 104


1- ) سنن أبي داود، ج 2، ص 566، ح 2083 ؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 605، ح 1879 ؛ سنن البيهقي، ج 7، ص 105 ؛ المغني، لابن قدامة، ج 7، ص 350 ؛ و أوردها في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 592 ؛ والحدائق، ج 23، ص 239 ؛ و رياض المسائل، ج 2، ص 81 .

تحقيق معنى السفاهة

تنقيح المقام يستدعي أن يقال : إنّه و إن كان متينًا (1)، لكن تحقيق الحال يتوقّف على معرفة السفاهة الّتي هي المعتبرة في ثبوت الولاية في التزويج بمقتضى الصحيحة المذكورة، فنقول : السفاهة في اللغة و العرف : فساد العقل و خفّته .

قال ابن الأثير في النهاية :

السفه في الأصل : الخفّة (2).

و قال الهروي في الغريبين، في تفسير قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ الَّذى عَلَيْه الْحَقُّ سَفِيهًا » :

الخفيف العقل (3).

و في الصحاح :

السفه : ضدّ الحلم، و أصله : الخفّة .

و في القاموس :

السَفَه - محرّكة، و كسحاب و سحابة - : خفّة الحلم، أو نقيضه، أو

ص: 105


1- ) في نسخة : مبيّنا .
2- ) النهاية في غريب الحديث، ج 2، ص 376 ؛ الصحاح في اللغة، ج 6، ص 2234 .
3- ) كتاب الغريبين، ج 3، ص 905 .

الجهل (1).

و فيه :

الحلم - بالكسر - : العقل (2).

و هذا المعنى هو المتبادر منه في العرف، فالسفيه هو : ضعيف العقل والميزان في كلّ صنف هو أغلب النفوس في ذلك الصنف .

فالسفيه من الرجال هو الّذي يخفّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراد الرجال ؛ والسفيهة من النساء هي الّتي تخفّ عقلها بالنسبة إلى أغلب أفراد النساء.

والسفيه من الذكور الّذي أكمل خمس عشر سنة هو الّذي خفّ و قلّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراد هذا الصنف ؛ والسفيهة من الأنثى ممّن أكملت تسع سنين هي الّتي قلّ عقلها بالنسبة إلى أغلب أفراد هذا الصنف .

والمتحصّل ممّا ذكر أنّ البالغة تسع سنين على قسمين، قسمٌ يكون على ما فيه أغلب أفراد هذا الصنف من العقل و الفطانة ؛ والآخر ليس كذلك، بل قلّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراده .

والأوّل لا يقال له أنّه سفيهة، فلا ولاية للحاكم في تزويجها، بل هي مستقلّة في ذلك ؛ بخلاف الثاني، فإنّ له ولاية عليها، فيزوّجها عند الحاجة إليه .

ص: 106


1- ) القاموس المحيط، ج 4، ص 285 .
2- ) القاموس المحيط، ج 4، ص 99.

والسفاهة المدلول عليها بصحيحة الفضلاء هي هذا المعنى ؛ و مرادهم بفساد العقل في هذا المقام هو هذا المعنى .

و إنّما لم يعبّروا عنه بالسفه بأن يقولوا : و يثبت ولاية الحاكم على مَن بلغ سفيهًا أو سفيهةً، احترازًا عن حمل السفيهة في هذا المقام على ما فسّروه به في مباحث الحجر، أي : الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة .

و قال في الشرائع :

أمّا السفيه فهو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة (1).

و في النافع :

و السفيه هو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة (2).

و في التحرير :

لايكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرشد، فلا ينفذ تصرّف المجنون ولا السفيه، و هو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة (3).

والحاصل : انّ السفاهة المانعة عن دفع المال مغايرةٌ للسفاهة المانعة عن الاستقلال بالتزويج و الموجبة لثبوت الولاية للحاكم عليه، إذ السفاهة المانعة عن

ص: 107


1- ) شرائع الإسلام، ج 2، ص 86، كتاب الحجر .
2- ) المختصر النافع، ص 141.
3- ) تحرير الأحكام، ج 2، ص 535 .

دفع المال هي في مقابلة الرشد المفسَّر بحفظ المال و ضبطه و إصلاحه المعتبر في دفع المال، فإذا لم يكن له ملكة حفظ المال و ضبطه و إصلاحه لم يكن رشيدًا، فلا يدفع اليه المال، لقوله تعالى : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (1)، إذ مقتضى المفهوم أنّه عند عدم استيناس الرشد لايدفع إليهم أموالهم .

و إنّما عبّروا بمن لم يكن رشيدًا بالسفيه، لقوله تعالى : « وَ لا تُؤْتُوا الْسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه ُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْروُفًا » (2).

و لمّا أطلقوا على غير الرشيد - المراد منه مَن لم يكن له ملكة حفظ المال وإصلاحه - لفظ السفيه تبعًا للآية الشريفة، و لم يكن المراد من السفه في مباحث النكاح - المعتبر في ثبوت ولاية النكاح - هذا المعنى، عدلوا عن إطلاق لفظ السفيه عليه، لئّلا يوقع في الغلط، بل عبّروا عنه بفساد العقل و نحوه .

فعلى هذا ما صدر من شيخنا الشهيد الثاني في الروضة حيث زاد : « أو سفيهًا » بعد عبارة اللمعة : « فاسد العقل »، فليس على ما ينبغي ؛ و العبارة هكذا :

« والحاكم والوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل » (3).

ص: 108


1- ) النساء : 6 .
2- ) النساء : 5 .
3- ) الروضة البهيّة، ج 5، ص 118 .

و زاد هنا : « أو سفيهًا »، و المراد : مَن بلغ فاسد العقل أو سفيهًا، لوضوح شمول فساد العقل لذلك، إذ له فردان : سفيه و مجنون ؛ و فساد العقل شاملٌ لهما .

و الظاهر أنّ الداعي لهذه الزيادة حمل السفيه في صحيحة الفضلاء على ما فسَّروه به في مباحث الحجر، أي : مَن لم يكن له ملكة حفظ المال و إصلاحه، أو من يصرف المال في غير الأغراض الصحيحة ؛ و هو غير صحيح، بل الظاهر أنّ المراد منه ما هو المتبادر منه في العرف والعادة .

إن قلت : إنّ حمل السفيه في الصحيح المذكور - على ما ذكروه في مباحث الحجر - متعيّن، لما ذكر في أوّله ؛ والحديث هكذا : « المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز » (1)، بناءً على أنّ المراد من الّتي ملكت نفسها هي المالكة أمرها ممّا يتعلّق بها، فلا تكون إلاّ رشيدة .

قلنا : لم يقل عليه السلام : ملكت أمرها، بل قال : « ملكت نفسها »، أي : لا خيار (2) لأحد على نفسها .

و أيضًا أنّه عليه السلام فسّرها بقوله : « غير السفيهة » إلى آخره، فالمراد أنّ المرأة الّتي ملكت نفسها الّتي هي عبارة عن غير السفيهة و لا المولّى عليها، فإنّ تزويجها بغير وليّ جائز .

ص: 109


1- ) الكافي، ج 5، ص 391، ح 1 ؛ الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4397 ؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 377، ح 1525 .
2- ) في نسخة : اختيار .

و قد نبّهنا على أنّ المراد بالمولّى عليها الإماء، و المراد بالسفيهة خفيفة العقل، بناءً على الميزان الّذي نبّهنا عليه، فالمراد أنّ المرأة إذا لم تكن خفيفة العقل ولامملوكة، فإنّها مستقلّة في أمر تزويجها، بخلاف السفيهة على المعنى المذكور، و هو راجعٌ إلى ما ذكروه من فساد العقل .

فالمتحصّل ممّا ذكر أنّ السفيه على المعنى المعروف في مباحث الحجر أعمّ من السفيه المذكور في مباحث النكاح في مقام ثبوت الولاية عليه في التزويج ؛ والنسبة بينهما عمومٌ مطلق، فكلّ سفيهة في مباحث النكاح سفيهة في مباحث الحجر، و لا عكس ؛ إذ بعض السفيهة في مباحث الحجر - و هي الّتي لم تكن لها ملكة حفظ المال و ضبطه و إصلاحه - ليست بسفيهة في مباحث النكاح، فلم يكن للحاكم عليها ولاية في التزويج، بل النكاح الصادر منها محكومٌ بالصحّة واللزوم، وليس للحاكم نقضه و إبطاله .

ص: 110

الداعي للتفسير الّذي اخترناه للسفاهة أمور :

اشاره

بقي الكلام في الداعي لذلك التفسير - أي : التخصيص والتعميم - فنقول : إنّ الداعي لذلك وإن ظهر ممّا سلف، لكنّا نتعرّض إليه ثانيًا تأكيدًا للمطلب و تنبيهًا لما

لم أنبّه عليه فيما سلف، فنقول : الداعي لذلك أمور :

الأمر الأوّل

الأَوّل : الاستصحاب، بناءً على أنّ الصغيرة في حال صغرها لم يكن للحاكم عليها ولاية في التزويج - كما هو المعروف بين الأصحاب - و هو محكومٌ بالثبوت والبقاء إلى أن يتحقّق الرافع، و لم يتحقق إلاّ في السفيهة (1) بمعنى خفيفة العقل، لا غيرها .

و فيه تأمّل، أمّا أوَّلاً فلأنّه معارضٌ باستصحاب عدم استقلال البنت في

ص: 111


1- ) في نسخة : السفيه .

تزويجها للقطع بذلك في حال صغرها ؛ و هو محكومٌ بالبقاء والثبوت إلى أن يتحقّق الرافع، والقدر المسلّم تحقّق الرافع فيما إذا كانت رشيدة للإجماع، دون غيرها .

و أمّا ثانيًا فهو أنّا نقول : إنّ الرافع لحكم الاستصحاب بالإضافة إلى الحاكم موجود ؛ و هو الصحيح المذكور، أي : صحيحة عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الّذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها (1).

للقطع بأنّ أمرها في الصورة المفروضة هو الحاكم، إذ المفروض انتفاء الأب والجدّ والوصيّ، فوليّها في المال هو الحاكم، فيكون وليّها في النكاح .

و هو يكفي لدفع الاستصحاب المقتضي لعدم ثبوت الولاية للحاكم، بخلاف الاستصحاب من طرف البنت، لانتفاء المعارض له، فلا يكون مستقلّة في تزويجها في الصورة المفروضة ؛ و إنّما الولاية هناك للحاكم، و ستقف على الجواب عن ذلك .

ص: 112


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 157 .

الأمر الثاني

والثاني : قوله تعالى : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (1).

بناءً على ما نبّهنا عليه من أنّ المستفاد منه أنّ البالغ حدّ النكاح على قسمين : قسمٌ يتّصف بالرشد الموقوف عليه في دفع المال ؛ والثاني غير متّصف به، فلا يسوغ دفع المال إليه ؛ والبلوغ في النكاح المقتضي لصحّته متحقّقٌ في القسمين، فمقتضى الآية الشريفة استقلالهم فى ذلك، فلابدّ من القول به .

لا يقال : إنّ اللازم منه استقلالهم في ذلك ولو مع الاتّصاف بالسفاهة بالمعنى السالف .

قلنا : نعم، لكنّه مخصَّص بغير تلك الصورة، لصحيحة الفضلاء والإجماع .

ص: 113


1- ) النساء : 6 .

الأمر الثالث

و الثالث : صحيحة الفضلاء المذكورة المرويّة في الكافي والفقيه : المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز (1).

وجه الدلالة هو : أنّك قد عرفت أنّ السفيهة في اللغة والعرف هو خفيف العقل، فلابدّ من حمله عليه إلاّ عند الاقتران بالقرينة الصارفة، كما في قوله تعالى : « وَ لا تُؤْتُوا الْسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » (2) الآية، لما نبّهنا عليه فيما سلف .

و هي منتفية في محلّ الكلام، فمقتضى الأصل في الاستعمال الحقيقة لزوم حمله على المعنى المتبادر المذكور، فمقتضاه أنّ المرأة الّتي لم تكن سفيهة و لا مملوكة يصحّ تزويجها من غير وليّ ؛ واللازم من ذلك استقلال البالغة تسع سنين فيما إذا لم يصدق عليها أنّها سفيهة في نكاحها، و هو المطلوب .

لا يقال : إنّ المستفاد منه وإن كان ذلك، لكنّه معارضٌ بقوله عليه السلام في الصحيح

ص: 114


1- ) الكافي، ج 5، ص 391، ح 1 ؛ الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4397 ؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 377، ح 1525 .
2- ) النساء : 5 .

السالف : « الّذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها »، لما عرفت من أنّ وليّ أمرها في أموالها في الصورة المفروضة هو الحاكم، فيكون بيده نكاحها .

قلنا : إنّ التعارض بين الصحيحين تعارض العموم والخصوص مطلقًا، بناءً على أنّ المدلول عليه بصحيحة ابن سنان هو : أنّ نكاح المولّى عليها في المال موكولٌ إلى وليّها، سواء كانت سفيهة أو لا .

و صحيحة الفضلاء دالّةٌ على أنّ ذلك مختصّ بصورة السفاهة ؛ و أمّا في غيرها فلا توقّف له على الوليّ، فهي دليلٌ على تخصيص صحيحة ابن سنان بما إذا كانت سفيهة، فلا إشكال .

ص: 115

الأمر الرابع

والرابع : النصوص المعتبرة السالفة :

منها : الصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت، و أقيم الحدود (1) التامّة عليها و لها (2).

وجه الاستدلال هو : أنّ قوله عليه السلام : « و زوّجت » معطوفٌ على الجزاء - أي : قوله عليه السلام : « ذهب عنها » - والمعطوف على الجزاء في حكمه ؛ والظاهر من الشرط والجزاء هو : أنّ تحقّق الشرط كافٍ في تحقّق الجزاء من غير توقّف له

ص: 116


1- ) في المصدر : أقيمت عليها الحدود .
2- ) الكافي، ج 7، ص 198، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام، ج 10، 38 ح 133 .

على شيء، فالبلوغ (1) تسع سنين في الجارية اليتيمة كافٍ في تزويجها نفسها من غير توقّف لهعلى شيء أصلاً .

و هذا المعنى قطعيّ الإرادة في البالغة تسع سنين إذا كانت رشيدة، فيكون كذلك أيضًا فيما إذا لم يكن رشيدة، لكونه مقتضى هذا الكلام، فعلى هذا لو حملت « زوّجت » على المبنيّ للفاعل - كما هو الأصل في الأصل - كان الأمر في الدلالة أظهر، خرجت السفيهة بالنصّ والإجماع، فيبقى غيرها داخلاً تحت النصّ ؛ ومقتضاه استقلال البالغة تسعًا في تزويجها، فلا توقّف له على الإذن من الحاكم، وهو المطلوب .

و منها : الصحيحة المرويّة في الفقيه، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللّه عليه السلام : واليتيمة في حجر الرجل لايزوّجها إلاّ ممّن ترضى (2).

و في الكافي : إلاّ برضاها (3).

وجه الدلالة هو : أنّ المراد من « اليتيمة » في قوله عليه السلام هي : البالغة تسعًا فصاعدًا ؛ وإطلاق اليتيمة إنّما هو باعتبار ما كان، كما في قوله تعالى : « و آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ » (4) ؛ و قد صرّح عليه السلام بأنّ تزويجها لايجوز إلاّ برضاها، فتكون مستقلةً في ذلك، فلا ولاية للحاكم عليها، و هو المدّعى .

ثمّ إنّه و إن كان شاملاً للسفيهة أيضًا، لكن وجب حملها على غير السفيهة،

ص: 117


1- ) في نسخة : فلبلوغ .
2- ) الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4396 .
3- ) الكافي، ج 5، ص 393، ح 3.
4- ) النساء : 2 .

لصحيحة الفضلاء السالفة .

و منها : الصحيح المرويّ في الكافي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال : سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين وابنة والبنت صغيرة (1)، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبُ الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه - إلى أن قال : - الراوية فيها

أنّها للزوج الأخير، و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها (2).

و هو و إن كان مضمرًا، لكنّ الظاهر أنّ المسئول هو المعصوم عليه السلام.

وجه الدلالة هو : أنّه عليه السلام حكم بأنّها للزوج الأخير، و علّله بأنّها قد كانت أدركت حين زوّج الأخير إيّاها ؛ و ذلك إنّما يستقيم إذا كان المناط في تزويج الإناث نفس الإدراك الّذي عبارة عن البلوغ، كما لايخفى ؛ و يؤكّده قوله عليه السلام : « وليس لها أن تنقض » إلى آخره، كما لا يخفى .

و منها : الصحيح المرويّ في الكافي عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلاّ أن يكون في

ص: 118


1- ) في المصدر : و ترك أخوين والبنت والابنة صغيرة .
2- ) الكافي، ج 5، ص 397، ح 3 .

عقلها ضعف، و إلاّ فإذا هي بلغت تسعًا فقد بلغت (1).

و منها : ما رواه في التهذيب في شرح : « والبكر إذا كانت بين أبويها و كانت بالغة فلا بأس بالتمتّع بها »، باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (2).

و ليس في سنده من يقدح في الحديث إلاّ سعدان، و ما تراه فيه من الإرسال .

و يمكن أن يقال : إنّ المصرّح به في كلام شيخ الطائفة في الفهرست أنّ سعدان ذو أصل يروي عنه جماعة من الأجلّة، قال :

سعدان بن مسلم العامريّ، اسمه عبدالرحمن، و سعدان لقبه، له أصل، أخبرنا به جماعة .

- إلى أن قال : - عن محمّد بن عذافر، عنه، و عن صفوان بن يحيى، عنه .

- ثمّ قال : - و أخبرنا به ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف و أبي طالب عبداللّه بن الصلت القمي، و أحمد بن إسحاق، كلّهم عنه (3).

ص: 119


1- ) الكافي، ج 5، ص 463، ح 5.
2- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 254، ح 1095.
3- ) الفهرست، ص 141 .

و لا يخفى ما في هذا الطرد من الكلام من الدلالة على شدّة الاعتناء به .

قال النجاشي :

سعدان بن مسلم، اسمه عبدالرحمن بن مسلم، أبوالحسن العامريّ .

- إلى أن قال : - و روى عن أبي عبداللّه و أبي الحسن عليهماالسلام، و عمّر عمرًا طويلاً .

- ثمّ قال : - له كتاب يرويه جماعة (1).

إلى آخر ما ذكره ؛ و ممّا ذكره يظهر الوجه في رواية أحمد بن إسحاق عنه، مع كونه من أصحاب الإمام مولانا العسكريّ عليه السلام.

و أمّا حكاية الإرسال فنقول : إنّ شيخ الطائفة و إن رواه في الموضع المذكور كما ذكر، لكن رواه في شرح : « و إن عقد الأب على ابنته البالغة بغير إذنها أخطأ السنّة »، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها (2).

و لمّا علم من النجاشي أنّه من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام، فلا بُعد في كون الرواية عنه تارةً مع الواسطة، و أخرى من غيرها .

و منها : الصحيح المرويّ في التهذيب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن

ص: 120


1- ) رجال النجاشي، ص 192، ش 515 .
2- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 380، ح 1538 .

محمّد الأشعريّ، عن إبراهيم بن محمّد الخثعميّ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتّع منها الرجل ؟ قال : نعم، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع ؛ قال : قلت : أصلحك اللّه، فكم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين (1).

و قد نبّهنا فيما سلف أنّه مرويّ في باب المتعة من نكاح الفقيه أيضًا (2).

و منها : ما رواه في الباب السالف من التهذيب، عن محمّد بن هاشم، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة (3).

أقول : الظاهر أنّ المراد من العشر في الأوّل هو الدخول في السنة العاشرة، و من التسع هو إكمالها ؛ و معلومٌ أنّه بعد إكمال التسع يكون الدخول في العاشرة، فهما في المَآل يؤلان إلى شيء واحد .

ثمّ أقول : نسبة المخدوعيّة و عدمها إلى البنت إنّما يكون إذا كان المرجع في التزويج نفسها، فهما يدلاّن على جواز تزويجها فيما إذا أكملت تسع سنين من غير وليّ ؛ و معلومٌ أنّ البالغة تسع سنين في الغالب ليست جائزة للرشد المعتبر في دفع المال، و هو ظاهر، فمقتضاهما استقلالها في التزويج و عدم توقّفه على وليّ ولو مع انتفاء الاتّصاف بالرشد الموصوف، و هو المطلوب .

إن قلت : إنّ الأمر فيهما و إن كان كما ذكر، لكن صحيحة عبداللّه بن سنان

ص: 121


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100 .
2- ) الفقيه، ج 3، ص 461، ح 4591 .
3- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 468، ح 1875 .

المذكورة تقتضي حملها بما إذا اتّصفت المرأة بالرشد المعتبر في دفع المال، إذ قوله عليه السلام : « الّذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » يقتضي عدم استقلالها في النكاح مع تحقّق الوليّ لها ؛ و معلومٌ أنّ أمر المال عند انتفاء الاتّصاف بالرشد إلى الوليّ،

فلا يمكن التعويل عليهما في الحكم باستقلال البالغة تسع سنين في تزويجها بعنوان الإطلاق .

قلنا : قد نبّهنا فيما سلف أنّ صحيحة عبداللّه بن سنان محمولةٌ على ما إذا اتّصفت بخفّة العقل لصحيحة الفضلاء السالفة، فدقّق النظر حتّى يتّضح عليك الحال .

ص: 122

الأمر الخامس

و الخامس : الصحيح المرويّ في باب : « التزويج بغير وليّ » من نكاح الكافي، عن زرارة، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاينقض النكاح إلاّ الأب (1).

و هو مرويّ في التهذيب أيضًا (2)، لكن سند الكافي أقوى .

والموثق المرويّ فى شرح : « و متى تزوّجت البكر بغير إذن أبيها كان له أن يفسخ العقد » من التهذيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح إلاّ الأب (3).

وجه الدلالة هو : أنّه إذا زوّجت البالغة تسع سنين الفاقدة للأب الغير المتّصفة بصفة الرشد المعتبر في دفع المال، و لا بالسفاهة في العرف والعادة بالمعنى السالف، من غير رجوع إلى حاكم، نقول : إنّ الحاكم غير الأب، فلا يسوغ له نقض

ص: 123


1- ) الكافي، ج 5، ص 392، ح 8 .
2- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 379، ح 1532 .
3- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 379، ح 1533 .

نكاحها .

أمّا الصغرى فبالفرض، و أمّا الكبرى فلقوله عليه السلام : لا ينقض النكاح إلاّ الأب، فاللاّزم منه عدم ثبوت الولاية للحاكم في الصورة المفروضة، و هو المطلوب .

بل نقول : إنّ تتبّع النصوص يكشف أنّ استقلال الصغيرة بعد أن بلغت في تزويجها كان معهودًا و مسلّمًا بين الرواة بحيث لم يكن محتاجًا إلى السؤال، ففي الصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب عن عبداللّه بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلامعن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألَها أمْرٌ إذا بلغت ؟ قال : لا، ليس لها مع أبيها أمر ؛ قال : و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألَها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (1).

بقي في المقام شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو : أنّ الأمر في النصوص المذكورة وإن كان كذلك، لكن ينبغي المصير إلى مقتضاها عند انتفاء المعارض، و أمّا معه فلا .

والمعارض فيما نحن فيه موجود، و هو ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب باسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري

وتعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغير

ص: 124


1- ) الكافي، ج 5، ص 394، ح 6 .

إذن وليّها، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها (1).

و ما رواه في كتاب الوصيّة منه، في الموثّق عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه عزّوجلّ : « حَتّى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » (2)، قال : الاحتلام .

قال : فقال : يحتلم في ستّ عشر و سبع عشر سنة و نحوها ؟ فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة و نحوها ؟ فقال : لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيّئات، و جاز أمره، اِلاّ أن يكون سفيهًا أو ضعيفًا، فقال :

و ما السفيه ؟ فقال : الّذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال : و ما الضعيف ؟ قال : الأبله (3).

والجواب أمّا عن الأوَّل : فنقول : قد عرفت أنّ شيخ الطائفة رواه باسناده إلى عليّ بن إسماعيل المذكور ؛ و طريقه إليه غير معلوم، إذ لم يذكره في المشيخة ولا في الفهرست ؛ مضافًا إلى أنّ في سنده موسى بن بكر .

و على فرض الإغماض عنه نقول : إنّه متروك الظاهر، فيمكن دعوى إطباقهم على خلافه، لما عرفت من أنّ الرشد المعتبر في دفع أموال الأيتام إليهم هو ملكةحفظ المال و إصلاحه، و أمّا فعليّة البيع والشراء فلا، للقطع باختلاف الأشخاص

ص: 125


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 378، ح 1530 .
2- ) الأحقاف : 15 .
3- ) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 182، ح 731 .

في ذلك، فقد لايكون عارفة لطريقة البيع والشراء أصلاً، كالنجباء والعفائف المستورات، لكنّها رشيدة بالمعنى المذكور ؛ و مقتضى ذيل الحديث المذكور : « وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها » عدم جواز التزويج و لو مع اتّصافها بالرشد المعتبر في دفع المال ؛ و هو ممّا لم يقل به أحد .

و على تقدير الإغماض عنه أيضًا نقول : إنّه غير صالح لمعارضة ما قدّمناه من الآية الشريفة الصريحة في أنّه قد يتّفق بلوغ النكاح و لا يجوز دفع المال، والنصوص المعتبرة المستفيضة، فنقول : إنّ قوله عليه السلام : « وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها » أعمّ من اتّصافها بوصف السفاهة بالمعنى المتقدّم، أو لا، فيحمل على الأوَّل لصحيحة الفضلاء السالفة .

أقسام اليتيمة البالغة تسع سنين

والحاصل ممّا ذكر أنّ اليتيمة البالغة تسع سنين تكون على أقسام :

منها : من انفكّت عن الرشد المعتبر في دفع الأموال، و كذا عن السفاهة الموجبة لانحطاطها عن وصف الكمال ؛ و هو الأغلب .

و منها : من اتّفق لها الترقّي والصعود إلى درج الكمال، فقد تحقّق فيها الرشد المعتبر في دفع المال .

ص: 126

و منها : الّتي اتّفق فيها الانحطاط إلى صفة النقصان، فاتّصفت بالسفاهة الموصلة لفساد العقل و ضعف الاستعداد .

و يحمل على الثاني ما اشتمل عليه المرويّ في باب : « حدّ الغلام والجارية » من حدود الكافي، و باب : « الحدود من الزنا » من التهذيب، عن حمران، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم، أو بلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة، و أخذ بها، و أخذت له .

قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء والبيع، و أقيمت عليها الحدود التامّة، و أخذ بها لها (1).

كما يحمل على الثالث قوله عليه السلام : « وإن لم يكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها ».

و أمّا القسم الأوّل - و هو الأغلب - فيرجع في حكمه إلى الآية الشريفة والنصوص المعتبرة المستفيضة السالفة، و هو استقلالها في عقد نفسها .

ص: 127


1- ) الكافي، ج 7، ص 197، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38، ح 132 ؛ و فيهما : « و أخذ لها بها ».

و أمّا الجواب عن الثاني : فنقول : الظاهر أنّ المراد منه تعريف السفاهة الّتي في مقابلة الرشد المعتبر في دفع الأموال، فالمراد من قوله عليه السلام : « الّذي يشتري الدرهم بأضعافه » أنّه لم يكن له ملكة حفظ المال و إصلاحه، لقوله عليه السلام : « و جاز أمره »، لظهوره في جواز جميع تصرّفاته، فلا تعارض بينه و بين ما ذكرناه كما لا يخفى .

ص: 128

ولاية الوصيّ على الصغيرين

اشاره

ثمّ ينبغي ختم الكلام بالتكلّم في ولاية الوصيّ على الصغيرين، فنقول : قد عرفت اختلاف الأصحاب في ذلك على أقوال :

الثبوت مطلقًا ؛ قد عرفت أنّه محكيّ عن المبسوط .

والعدم كذلك ؛ عزاه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة إلى الشهرة .

والثبوت في صورة التصريح، و إلاّ فلا ؛ و هو مختار شيخ الطائفة في الخلاف، والمستفاد من عبارته السالفة من المبسوط، والعلاّمة في المختلف، و شيخنا الشهيد في غاية المراد، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد، و شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ؛ و قد سمعت عباراتهم .

و ما ذكره شيخنا يحيى بن سعيد يحتمل التقييد و الإطلاق، قال في الجامع :

ص: 129

والّذي بيده عقدة النكاح الأب، والجدّ، و من أوصى اليه، و من ولّته أمرها و هي رشيدة (1).

المستند للقول الثالث

و المستند في ذلك النصوص المعتبرة :

منها : الصحيح المرويّ في باب : « طلاق الّتي لم يدخل بها » من الفقيه، عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ : « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » (2)، قال : هو الأب والأخ، أو الرجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يتّجر، فإذا عفا فقد جاز (3).

و منها : الصحيح المرويّ في باب : « المطلّقة الّتي لم يدخل بها » من الكافي، والباب المذكور من الفقيه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ : « و إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاّ أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »، قال : هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فيتّجر - كما في

ص: 130


1- ) الجامع للشرائع، ص 438 .
2- ) البقرة : 237 .
3- ) الفقيه، ج 3، ص 506، ح 4778 .

الكافي ؛ و يتّجر، كما في الفقيه - فإذا عفا فقد جاز (1).

و منها : الموثّق المرويّ في البابين من الكتابين، عن سماعة، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله (2).

و منها : الصحيح المرويّ في الباب المذكور من الكافي، عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ : « أَوْ يَعْفُوَ الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْنِّكاحِ »، قال : هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا فقد جاز (3).

و منها : ما رواه في شرح : « و إنّما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب » من التهذيب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، أو غيره، عن صفوان، عن عبداللّه (4)، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الّذي بيده عقدة

النكاح، قال : هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز (5).

و منها : الصحيح المرويّ في الموضع المذكور من التهذيب، عن عبداللّه بن

ص: 131


1- ) الكافي، ج 6، ص 106، ح 2 ؛ الفقيه، ج 3، ص 506، ح 4778 .
2- ) الكافي، ج 6، ص 106، ح 2 ؛ الفقيه، ج 3، ص 506، ح 4778 .
3- ) الكافي، ج 6، ص 106، ح 3 .
4- ) في المصدر : عبداللّه بن المغيرة .
5- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 393، ح 1573.

سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الّذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها (1).

و منها : الصحيح المرويّ في أواخر كتاب النكاح من التهذيب عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الّذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب، والأخ، والموصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشترى، قال : فأيُّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه (2).

و منها : الصحيح المرويّ هناك، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3).

مختار المؤلّف قدس سره

فهذا القول هو المختار، وفاقًا لمن عرفته من عظماء الأصحاب .

وجه دلالة النصوص على المرام

وجه دلالة النصوص المذكور على المرام هو : أنّه عليه السلام جعل مَن الّذي بيده عقدة النكاح الموصى إليه، أي : الّذي أوصى إليه من طرف الأب، والوصيّة من طرف الأب يكون على أقسام :

ص: 132


1- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 1570.
2- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 484، ح 1946 .
3- ) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 484، ح 1946 .

منها : أنّه يوصي إلى الوصيّ في خصوص تزويج الصغيرين .

و منها : أنّه يوصي بعنوان العموم بأن يقول الموصي : كلّما كان لي تسلّط على ما يتعلّق من الصغيرة مثلاً من أولادي، فقد فوّضته إليه .

و منها : أن يقول : أنت وصيّي في ثلثي و صغاري .

والنصوص المذكورة وإن كانت شاملة لكلّ من الصور الثلاث المذكورة، لكن القدر المتيقّن هو الصورة الأولى والثانية، فينبغي القول بذلك .

مضافًا إلى أنّ القائل بالإطلاق غير معلوم، عدا ما يظهر من العلاّمة من النسبة إلى المبسوط ؛ و قد عرفت الحال في ذلك .

الإشكال في الاستدلال بالنصوص المذكورة في المقام

إن قيل : يمكن الإشكال في الاستدلال بالنصوص المذكورة في المقام، بيان ذلك هو : أنّ الظاهر أنّ المراد منها تفسير عقدة النكاح المذكور في الآية الشريفة، و هي قوله تعالى : « وَ إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاّ أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » (1).

ص: 133


1- ) البقرة : 237 .

فنقول : إنّ التمسّك بالنصوص المذكورة في إثبات ولاية الوصيّ في تزويج الصغيرين غير صحيح، لما علمت من أنّها واردة في تفسير الآية الشريفة، و هي غير شاملة للصغيرين، لقوله تعالى : « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ ».

و لوضوح أنّ الطلاق لايكون إلاّ من المكلّف، فلا يشمل للصغير ؛ والضمير في قوله تعالى : « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ »عائدٌ إلى النساء في الآية السابقة على الآية الشريفة المتّصلة بها، و هي قوله تعالى : « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ الْنِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً » (1).

مضافًا إلى قوله تعالى : « ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ »، لأَنّ المراد من المسّ هو الدخول، وهو إنّما يسوَّغ بعد أن أكملت تسع سنين، فلا يشمل الصغيرة أيضًا، فالمراد منها أنّ

من طلّق زوجته قبل الدخول بها و قد عيّن لها صداقًا، فالواجب عليه أن يعطيها نصف الصداق الّذي عيّنه لها، إلاّ أن صدر العفو من النساء، فلا يجب عليه شيء إن تحقّق العفو منهنّ لكلّ النصف، أو تمام النصف إن كان العفو لبعض النصف، أو صدر العفو من أولياء الزوجة البالغة ممّن يمكن العفو عنه منها، كما إذا كانت رشيدة، أم لا كما إذا كانت سفيهة .

و على التقديرين لا يكون شاملة للصغيرين، فلا يصحّ التمسّك بالنصوص المذكورة الواردة في تفسيرها كما لايخفى .

ص: 134


1- ) البقرة : 236 .

ذكر إشكال آخر في المقام

ثمّ نقول : في المقام إشكال آخر، و هو : أنّ العفو المدلول عليه بالآية الشريفة إنّما هو بعد الطلاق، فكيف يمكن صدور العفو من الوليّ للصغيرة ؟!

لوضوح أنّ تصرّف الوليّ في الأمور المتعلّقة بالمولّى عليه منوطٌ بالغبطة والصلاح، فأيّ صلاح للعفو عن حقّها الثابت ؟!

فلابدّ من حمل الآية الشريفة على ما إذا كان المراد مِن الّذي بيده عقدة النكاح هو وكيل المرأة .

و على تقدير الإغماض عنه، نقول : إنّ معنى الآية الشريفة - على ما ذكر - هو : أنّكم إن طلّقتم النساء قبل الدخول و قد عيّنتم لهنّ الصداق، وجب عليكم نصف ما عيّنتم لَهُنَّ من الصداق، إلاّ إذا صدر العفو منهنّ فيما إذا كانت قابلة للعفو، أو صدر العفو من الّذي بيده عقدة النكاح .

والأوّل محمولٌ على ما إذا كانت النساء ممّن يصلح العفو منهنّ ؛ والثاني فيما إذا لم تكن كذلك، و ذلك بمعونة النصوص الواردة في المقام هو الأب عند وجوده، والوصيّ عند عدمه .

و على التقديرين يكون المطلّقة ممّن يصدق عليها أنّها من النساء ؛ و معلوم أنّه

ص: 135

بعد البلوغ، فلابدّ من حملها فيما إذا بلغت سفيهة، و مقتضاه ثبوت الولاية للوصيّ في التزويج على (1) البالغة سفيهة، و هو ما تقدّم التصريح منهم في كون ولاية الوصيّ مختصّة بمن بلغت سفيهة، فلا يفهم منه ثبوت الولاية للوصيّ على الصغيرين ؛ و لعلّه لذلك خصّوها بمن بلغت فاسدة العقل .

الجواب عن الإشكال

و يمكن الجواب عنه بأنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص المحلّ، توضيح الحال في ذلك يستدعي أن يقال : إنّ المدلول عليه بالآية لزوم نصف الصداق إلاّ إذا صدر العفو من المطلّقة، أو ممّن بيده عقدة النكاح، و قد دلّت النصوص المسطورة أنّه الأب والوصيّ، فالمستفاد منها ثبوت الولاية للأب في النكاح بعنوان الإطلاق، و كذا الوصيّ خرج منه حال بلوغها و عقلها، فبقي غيره مندرجًا تحت العموم، فاللازم منه ثبوت الولاية للوصيّ على الصغيرة أيضًا كالأب، و هو المطلوب .

غاية ما يلزم ممّا ذكر بعد ملاحظة سياق الآية الشريفة أنّ العفو المذكور في الآية من الوصيّ إنّما يتحقّق فيما إذا كانت بلغت فاسدة العقل ؛ و أين ذلك من

ص: 136


1- ) في نسخة : في .

اختصاص الولاية بتلك الصورة ؟!

على أنّه يمكن أن يقال : إنّ المراد من النساء في الآية الشريفة هو الزوجات، فيعمّ الصغيرة أيضًا، فالمراد منها : أنّه إذا طلّقتم الزوجات قبل الدخول بهنّ، و هو أعمّ من أن يكون قابلةً للدخول، أو لا .

فعلى هذا يكون المدلول عليه بالآية الشريفة هو : أنّه إذا طلّقتم زوجاتكم قبل الدخول بهنّ و قد عيّنتم لهنّ الصداق وجب عليكم لهنّ نصف الصداق، إلاّ إذا صدر العفو منهنّ فيما إذا كنّ من أهل العفو، أو صدر العفو ممّن في يده عقدة النكاح فيما

إذا لم يكن من أهل العفو، كما إذا كانت صغيرة أو سفيهة ؛ و قد دلّت النصوص المعتبرة السالفة أنّه الوصيّ عند انتفاء الأب .

ثمّ نقول : إنّ النصوص المذكورة مع استفاضتها و صحّة سند أكثرها و إطباق المشايخ العظام على إيرادها في الكتب المعتبرة، دالّةٌ على ثبوت الولاية في التزويج للوصيّ .

و قد عمل بها جماعة من أعاظم الأصحاب، كشيخ الطائفة، و شيخنا يحيى بن سعيد، والعلاّمة، و شيخنا الشهيد، و المحقّق الثاني، و شيخنا الشهيد الثاني .

و وافپقهم في ذلك السيّد السند صاحب المدارك، قال في شرحه على النافع :

والأقرب ثبوت ولايته على الصغير والصغيرة و من بلغ فاسد العقل، لأَنّ الحاجة قد تدعوا في ذلك .

ص: 137

- إلى أن قال : - و على القول بثبوت ولايته فهل تثبت بتعميم الوصيّة، أم لابدّ من التصريح بالوصيّة في النكاح ؟ الأظهر : الثاني، لأنّ النكاح ليس من التصرّفات الّتي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فيتوقّف على التصريح به، انتهى (1).

فعلى هذا لا ينبغي التأمّل في المسألة، أي : في ثبوت الولاية في صورة تنصيص الأب أو الجدّ بالإنكاح في مقام الوصيّة، لما عرفت .

و أمّا الصحيح المرويّ في باب : « المرأة يزوّجها الوليّان غير الأب والجدّ » من الكافي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال : سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة والبنت صغيرة (2)، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوَّل أو الآخر ؟ قالت :

الآخر .

ثمّ إنَّ الأخ الثاني مات و للأخ الأوَّل ابن أكبر من الإبن المزوّج، فقال للجارية : اختاري، أيّهما أحّب إليك، الزوج الأوّل، أو الزوج الآخر ؟ فقال : الرواية فيها أنّها

للزوج الأخير، و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض ما

ص: 138


1- ) نهاية المرام، ج 1، ص 80.
2- ) في المصدر : و الابنة صغيرة و البنت .

عقدته بعد إدراكها (1).فهو و إن اقتضى انتفاء ثبوت الولاية في التزويج للوصيّ على الصغيرة - كما لايخفى على المتأمّل في السؤال والجواب - لكنّه محمولٌ على ما إذا كانت الوصاية بعنوان الإطلاق، لوضوح عدم انصراف قول الموصي لغيره : « أنتَ وصيّي في أولادي » إلى الولاية الإجباريّة في التزويج، كما لايخفى .

[ إلى هنا ما عثرنا عليه من النسخ الخطّية ]

ص: 139


1- ) الكافي، ج 5، ص 397، ح 3.

ص: 140

فهرس مصادر التحقيق

1 - القرآن الكريم

« أ »

2 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، تحقيق الشيخ فارس الحسّون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1410 ه .

« ب »

3 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 )، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ه .

« ت »

4 - تبصرة المتعلّمين في أحكام الدّين : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

ص: 141

بن المطهّر ( 648 - 726) ، تحقيق السيّد أحمد الحسيني و الشيخ هادي اليوسفي ، نشر الفقيه، تهران، 1368 .

5 - التبيان في تفسير القرآن، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه )، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1409 ه .

6 - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726)، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420 ه .

7 - تحفة الأبرار، للحاج السيّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشفتي (1180 - 1260)،

تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، مطبعة سيّد الشهداء، قم، 1409 ه .

8 - تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 .

9 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام ، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر( 648 - 726 ه )، تحقيق مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، قم، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1421 ه .

10 - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 ق .

ص: 142

« ج »

11 - الجامع للشرائع، لنجيب الدّين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي الهذلي ( 601 -

690 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني، المطبعة العلمية، قم، 1405 ه .12 - جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقّق الثاني عليّ بن الحسين بن عبدالعالي الكركي ( 868 - 940 ه ) ، نشر و تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1408 ه .

« ح »

13 - الحلية اللامعة للبهجة المرضيّة، للعلاّمة المحقّق الحاجّ السيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الموسويّ الجيلانيّ الشفتيّ ( 1180 - 1260 ه )، تحقيق مكتبة مسجد السيّد بأصفهان، شب افروز، الطبعة الأولى، تهران، 1393 ش .

14 - حياة المحقّق الكركي و آثاره : تأليف الشيخ محمّد الحسّون، منشورات الاحتجاج، تهران، 1423 ه .

« خ »

15 - الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف

بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني و الشيخ مهدي نجف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ه .

ص: 143

« ر »

16 - رجال النجاشي ( فهرس أسماء مصنّفي الشيعة ) : لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الكوفي ( 372 - 450 )، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 1416 .17 - الرسائل الرجاليّة : للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد بإصفهان، 1417 ه .

18 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ العاملي ( 911 - 965 ه )، منشورات جامعة النجف الدينيّة، قم، 1410 ه .

« س »

19 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي

الحلّي ( 543 - 598 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

« ش »

20 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 )، تحقيق و تعليق السيّد صادق الشيرازي، انتشارات الاستقلال، طهران، 1409 ه .

ص: 144

« ص »

21 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة ) : لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 393)، تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه .

« غ »

22 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بنزهرة الحسيني، المعروف بابن زهرة ( 511 - 585 )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، لمؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، 1417 ه .

« ف »

23 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لشهاب الدّين ابن حجر العسقلاني ( 852 ه )،

دار المعرفة، بيروت .

24 - الفهرست : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .

« ق »

25 - القاموس المحيط : لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ( 729 - 817 )، تحقيق و نشر دار العلم، بيروت، 1306 .

26 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

ص: 145

« ك »

27 - الكافي : لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( م 329 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .

28 - الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبي تقي الدّين بن نجم ( 374 - 447 )، تحقيق

الشيخ رضا الأستادي، مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام، إصفهان، 1403 ه .

29 - كتاب الغريبين غريبي القرآن والحديث : لأبي عبيد أحمد بن محمّد بن محمّدالهروي ( م 401 )، تحقيق محمود محمّد الطناحي، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة، قاهرة، 1390 .

30 - كتاب من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .

31 - كفاية الأحكام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، تحقيق تحقيق الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، 1423 ه .

32 - كنز العرفان في فقه القرآن ، لجمال الدّين المقداد بن عبداللّه السيوري، المعروف بالفاضل المقداد ( م 826 ه )، تحقيق السيّد محمّد القاضي، نشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة، قم، 1419 ه .

ص: 146

« ل »

33 - لسان العرب : لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( 630 - 711 )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .

34 - اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة ، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي

العاملي ( م 786 ه )، تحقيق الشيخ عليّ الكوراني، دار الفكر، قم، 1411 ه .

« م »

35 - المبسوط : لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق محمّدتقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، طهران، 1387 .

36 - المختصر النافع : للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (602 - 672)، تحقيق بإشراف الشيخ القمي، نشر مؤسسة البعثة، طهران 1410 ه طبع دار التقريب، قاهرة .

37 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، لجنة التحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1412 ه .

38 - المراسم النبويّة والأحكام العلويّة : لسلاّر بن عبدالعزيزالديلمي (م 448 / 463 ق) تحقيق السيّد محسن الحسينيالأميني، نشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي، قم 1414 ق.

ص: 147

39 - مطالع الأنوار، للحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق (1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مكتبة مسجد السيّد، نشاط، اصفهان 1366 ق، و 1409 ه.

40 - مفاتيح الشرائع ، للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني ( م 1091 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1401 ه .

41 - المقنع ، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، قم، 1415 ه.42 - المقنعة ، لأبي عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد ( 336 - 413 ه )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

43 - المهذّب ، للقاضي إبن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز (حوالي 400 - 481 ه )، تحقيق بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1406 ه .

« ن »

44 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدّين المبارك بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أثير الجزري ( 544 - 606 ه )، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي، مؤسّسة إسماعيليان، قم، 1364 ش .

ص: 148

45 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن

المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، طبعة دار الأندلس، بيروت .

46 - نهاية المرام :للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (956 - 1009)، تحقيق الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

« و »

47 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لعماد الدّين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي،

المعروف بابن حمزة ( القرن 6 )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1408 ه .

ص: 149

ص: 150

فهرس المحتويات

مقدّمه... 5

توضيحى پيرامون رساله حاضر... 7

زندگى نامه مؤلّف :

نام... 9

شهرت... 9

از نگاه ديگران... 10

نسب... 13

نياكان... 14

ص: 151

تولّد... 15

زادگاه... 16

دوران تحصيل... 17استادان... 19

مشايخ اجازه... 24

ويژگى هاى اخلاقى... 28

سخاوت... 29

عبادت... 30

شاگردان... 30

داورى... 31

اجراى حدود الهى... 32

سفر به مكّه... 33

آثار علمى... 34

ساخت مسجدى بزرگ... 40

فرزندان... 40

ص: 152

درگذشت... 48

سؤال ... 53

جواب ... 53ولايت حاكم شرع در اموال... 54

تفسير الرشد... 58

ولايت حاكم شرع در تزويج... 62

ذكر كلمات القائلين بأنّه ليس للحاكم ولاية في التزويج أصلاً ... 62

استقصاء كلمات الفقهاء في المسألة... 72

إيراد النصوص الواردة في الباب ... 77

المستفاد من النصوص المذكورة ... 79

ذكر كلمات العلماء في المسألة ... 80

ص: 153

كلمات العلماء في المسألة على أقسام... 83

الظاهر استقلال البنت إذا بلغت تسع سنين في نكاحها وإن لم تتّصف بالرشد

المعتبر في دفع المال ... 87

يجوز تزويج من أكمل تسع سنين من البنات الفاقدة للأب من غير افتقار على

إذن أحد من الحكّام و غيرهم... 93

ولاية الحاكم على البالغة السفيهة إذا لم تكن ذات أب و لا جدّ، ولم يكن هناك

وصيّ أيضًا ... 104

تحقيق معنى السفاهة... 105الداعي للتفسير الّذي اخترناه للسفاهة أمور :

الأمر الأوّل... 111

الأمر الثاني... 113

الأمر الثالث... 114

الأمر الرابع... 116

الأمر الخامس... 123

أقسام اليتيمة البالغة تسع سنين ... 126

ص: 154

ولاية الوصيّ على الصغيرين... 129

المستند للقول الثالث ... 130

مختار المؤلّف قدس سره ... 132

وجه دلالة النصوص على المرام ... 132

الإشكال في الاستدلال بالنصوص المذكورة في المقام... 133

إشكال آخر في المقام... 135

الجواب عن الإشكال... 136

فهرس مصادر التحقيق... 141

فهرس المحتويات... 151

ص: 155

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9
آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109