عنوان و نام پدیدآور:مسند علی بن ابراهیم القمی/احمد عابدی
مشخصات نشر:قم: زائر، 1389.
مشخصات ظاهری: 8 جلد
زبان:عربی
موضوع: احادیث شیعه
فروست:(مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم قمی(ره)،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 )
کتابنامه، واژه نامه و نمایه:کتابنامه
موضوع:قمی، علی بن ابراهیم، قرن3 ق -- کنگره ها
موضوع:محدثان شیعه
رده بندی کنگره:BP116 /ق8،ع2 1389
عنوان دیگر:مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم القمی (ره)
ص :1
ص :2
مسند علی بن ابراهیم القمی
احمد عابدی
ص :3
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :4
ص:5
ص:6
[8035](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ: حَدَّثنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ؟ قَالَ:
إذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَیْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ. اللَّهُمَّ إنِّی أعْهَدُ إلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا، أنِّی أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ، وَ أنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ، وَ أنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أنَّ الْإسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أنْزَلْتَ، وَ أنَّکَ أنْتَ اللهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللهُ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ. اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إلَهِی وَ إلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أبَداً، فَإنَّکَ إنْ تَکِلْنِی إلَی
ص:7
نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ، فآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ ألْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ».
[8036](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِّی خَرَجْتُ إلَی مَکَّةَ فَصَحِبَنِی رَجُلٌ وَ کَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا أنْ کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أ قُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ عِنْدِی بِهِ بَأْسٌ فَلَمَّا أنْ کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إلَّا رَدَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أخَذَ الْوَصِیَّةَ أوْ تَرَکَ وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا: رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ».
[8037](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ؟ فَقَالَ: «هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ».
[8038](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ
ص:8
صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ: «هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ».
[8039](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أحَدٍ».
[8040](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (3)» قَالَ: «إذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ».
[8041](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ:
«خَرَجَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ وَ ابْنُ بَیْدِیٍّ وَ ابْنُ أبِی مَارِیَةَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ تَمِیمٌ
ص:9
الدَّارِیُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بَیْدِیٍّ وَ ابْنُ أبِی مَارِیَةَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ کَانَ مَعَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ خُرْجٌ لَهُ فِیهِ مَتَاعٌ وَ آنِیَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أخْرَجَهَا إلَی بَعْضِ أسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَیْعِ فَاعْتَلَّ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ عِلَّةً شَدِیدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا کَانَ مَعَهُ إلَی ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أبِی مَارِیَةَ وَ أمَرَهُمَا أنْ یُوصِلَاهُ إلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِینَةَ وَ قَدْ أخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الآْنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ وَ أوْصَلَا سَائِرَ ذَلِکَ إلَی وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الآْنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالَ أهْلُ تَمِیمٍ لَهُمَا: هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً کَثِیرَةً؟ فَقَالَا: لَا؛ مَا مَرِضَ إلَّا أیَّاماً قَلَائِلَ.
قَالُوا: فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا؟ قَالَا: لَا. قَالُوا: فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِیهَا؟ قَالَا: لَا. قَالُوا: فَقَدِ افْتَقَدْنَا أفْضَلَ شَیْ ءٍ. کَانَ مَعَهُ آنِیَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُکَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً. فَقَالَا: مَا دَفَعَ إلَیْنَا فَقَدْ أدَّیْنَاهُ إلَیْکُمْ.
فَقَدَّمُوهُمَا إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأوْجَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَیْهِمَا الَْیمِینَ فَحَلَفَا فَخَلَّی عَنْهُمَا. ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْکَ الآْنِیَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَیْهِمَا فَجَاءَ أوْلِیَاءُ تَمِیمٍ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا:
یَا رَسُولَ اللهِ قَدْ ظَهَرَ عَلَی ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أبِی مَارِیَةَ مَا ادَّعَیْنَاهُ عَلَیْهِمَا.
فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحُکْمَ فِی ذَلِکَ.
فَأنْزَلَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» (1)
فَأطْلَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهَادَةَ أهْلِ الْکِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَقَطْ إذَا کَانَ فِی سَفَرٍ
ص:10
وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ «فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ » (1)فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَی الَّتِی جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ «فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً - أی: أنَّهُمَا حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ - آخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما - یَعْنِی: مِنْ أوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی - مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ - یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أنَّهُمَا أحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَی مِنْهُمَا وَ أنَّهُمَا قَدْ کَذَبَا فِیَما حَلَفَا بِاللهِ - لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِینَ (3)».(2)
فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أنْ یَحْلِفُوا بِاللهِ عَلَی مَا أمَرَهُمْ بِهِ فَحَلَفُوا فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْقِلَادَةَ وَ الآْنِیَةَ مِنِ ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أبِی مَارِیَةَ وَ رَدَّهُمَا إلَی أوْلِیَاءِ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ «ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ (4)»».(3)
[8042](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ
ص:11
غَیْرِکُمْ » (1) قَالَ: «هُمَا کَافِرَانِ» قُلْتُ: ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ؟ قَالَ: «مُسْلِمَانِ».
[8043](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی شَهَادَةِ امْرَأةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: «تُجَازُ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ».
[8044](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ] إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ کَتَبَ کتاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَقُلْ لِوَرَثَتِهِ: هَذِهِ وَصِیَّتِی، وَ لَمْ یَقُلْ: إنِّی قَدْ أوْصَیْتُ إلَّا أنَّهُ کَتَبَ کتاباً فِیهِ مَا أرَادَ أنْ یُوصِیَ بِهِ، هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکتاب بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَ فِی کتاب أبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ أوْ غَیْرِهِ».
[8045](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ
ص:12
آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (1)» قَالَ: «اللذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الَْمجُوسِ لِأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِی الَْمجُوسِ سُنَّةَ أهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ». قَالَ: «وَ ذَلِکَ إذَا مَاتَ فِی أرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ«فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ »».(2)
قَالَ: «وَ ذَلِکَ إنِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإنْ عَثَرَ عَلَی أنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِیءَ شَاهِدَانِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأوَّلَیْنِ «فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِینَ (3)» فَإذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَ شَهَادَةُ الْأوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الآْخَرَیْنِ یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ (4)»».(4)
[8046](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ
ص:13
قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ 1 »؟ قَالَ: «هُمَا کَافِرَانِ» قُلْتُ: «ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» ؟ فَقَالَ: «مُسْلِمَانِ».
[8047](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی وَصِیَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إلَّا امْرَأةٌ: أنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ إذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً غَیْرَ مُرِیبَةٍ فِی دِینِهَا».
[8048](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ أوْصَی رَجُلٌ إلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ فَإنْ أوْصَی إلَیْهِ - وَ هُوَ بِالْبَلَدِ - فَهُوَ بِالْخِیَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ».
ص:14
[8049](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُوصَی إلَیْهِ قَالَ: «إذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَیْهِ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا».
[8050](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُوصِی إلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فَیَکْرَهُ أنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ».
[8051](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أنَّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «صَاحِبُ الْمَالِ أحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ».
[8052](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ
ص:15
شَدَّادٍ الْأزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«الرَّجُلُ أحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إنْ أوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ».
[8053](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی بَکْرِ بْنِ أبِی السَّمَّالِ الْأسَدِیِّ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَیِّتُ أوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ».
[8054](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أخِیهِ أحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أوْصَی أخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ عَمْرٌو: فَأخْبَرَنِی رُومِیٌّ أنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّةَ بَیْنَ یَدَیْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: هَذَا مَا أوْصَی لَکَ بِهِ أخِی وَ جَعَلْتُ أقْرَأُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ: لِی: «قِفْ». وَ یَقُولُ: «احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا». حَتَّی أتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَنَظَرْتُ فَإذَا إنَّمَا أخَذَ الثُّلُثَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أمَرْتَنِی أنْ أحْمِلَ إلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ؟! فَقَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: أبِیعُهُ وَ أحْمِلُهُ إلَیْکَ. قَالَ: «لَا عَلَی الْمَیْسُورِ عَلَیْکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً».
[8055](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أبِی الْمَحَامِلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْإنْسَانُ أحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ».
ص:16
[8056](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ:
«تَجُوزُ».
[8057](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ: «نَعَمْ». أوْ قَالَ: «جَائِزٌ لَهُ».
[8058](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِمَکَّةَ وَ إنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِمَکَّةَ وَ أصْحَابُهُ وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ أوْصَی الْبَرَاءُ إذَا دُفِنَ أنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إلَی الْقِبْلَةِ وَ أوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».
ص:17
[8059](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: «ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأةِ أیْضاً».
[8060](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ یَقُولُ: لَأنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ فَقَدْ بَالَغَ». قَالَ: «وَ قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أوْ أکْثَرِهِ - فَقَالَ: إنَّ الْوَصِیَّةَ تُرَدُّ إلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإنَّهَا تُرَدُّ إلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ وَ قَالَ مَنْ أوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَتَّرِکْ وَ قَدْ بَلَغَ الْمَدَی». ثُمَّ قَالَ: لَأنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ».
[8061](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ
ص:18
بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ».
[8062](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ أوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ».
[8063](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أضَرَّ بِالْوَرَثَةِ، وَ الْوَصِیَّةُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ، وَ مَنْ أوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ».
[8064](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبَ أحْمَدُ بْنُ إسْحَاقَ [الْمُتَطَبَّبُ] إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ فَتَرَکَتْ ضَیْعَةً أشْقَاصاً فِی مَوْضِعٍ وَ أوْصَتْ لِسَیِّدِهَا فِی أشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أوْصِیَاؤُهَا وَ أحْبَبْنَا أنْ نُنْهِیَ ذَلِکَ إلَی سَیِّدِنَا، فَإنْ أمَرَ بِإمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أمْضَیْنَاهَا وَ إنْ أمَرَ بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إلَی أمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إنْ
ص:19
شَاءَ اللهُ؟ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ: «لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إلَّا الثُّلُثُ، وَ إنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ».
[8065](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ: وَ بَعْدُ - أطَالَ اللهُ بَقَاکَ - نُعْلِمُکَ یَا سَیِّدَنَا أنَّا فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ الَّتِی أوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ، وَ ذَلِکَ أنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أنْ یُوصِیَ إذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَ قَدْ أوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِأکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ، فَإنْ رَأی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا - أطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ - أنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَی فَأجَابَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ کَانَ أوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ، وَ ذَلِکَ أنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ».
[8066](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ: مَیْمُونٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأوْصَی إلَی أبِی الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إلَی أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ تَرَکَ أهْلًا حَامِلًا وَ إخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإسْلَامِ وَ أُمّاً مَجُوسِیَّةً - قَالَ: فَفَعَلْتُ مَا
ص:20
أوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْیِی أنْ أکْتُبَ إلَیْهِ بِتَفْسِیرِ مَا أوْصَی بِهِ إلَیَّ وَ مَا تَرَکَ الْمَیِّتُ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَأشَارَ عَلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِیرٍ وَ غَیْرُهُ مِنْ أصْحَابِنَا أنْ لَا أکْتُبَ بِالتَّفْسِیرِ وَ لَا احْتَاجَ إلَیْهِ فَإنَّهُ یَعْرِفُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ تَفْسِیرِی فَأبَیْتُ إلَّا أنْ أکْتُبَ إلَیْهِ بِذَلِکَ عَلَی حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ، فَکَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ الدَّرَاهِمَ وَ أوْصَلْتُهَا إلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأمَرَهُ: «أنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ یَدْفَعَهَا إلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَصِیِّهِ بِرَدِّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ».
[8067](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ إنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إمْضَاؤُهُ».
[8068](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ:
«الثُّلُثُ، وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ».
ص:21
[8069](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی رَجُلٍ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ، هَلْ لَهُمْ أنْ یَرُدُّوا مَا أقَرُّوا بِهِ - قَالَ: «لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ، - الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إذَا أقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِه».
[8070](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأجَازُوا ذَلِکَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أنْ یَرُدُّوا مَا أقَرُّوا بِهِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إذَا أقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ»
[8071](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ لِلْمُوصِی: «أنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إنْ کَانَ فِی صِحَّةٍ أوْ مَرَضٍ».
ص:22
[8072](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أنَّ لِلرَّجُلِ أنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ».
[8073](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «لِلرَّجُلِ أنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یُمَلِّکَ مَنْ کَانَ أمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ».
[8074](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِصَاحِبِ الْوَصِیَّةِ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً».
[8075](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن
ص:23
عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: إنَّ أبِی أوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأیِّهِنَّ آخُذُ؟ قَالَ: «خُذْ بِآخِرِهِنَّ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهَا أقَلُّ؟ قَالَ: فَقَالَ: «وَ إنْ قَلَّ».
[8076](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ؟. قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ».
[8077](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ أوْصَی لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی - قَالَ: الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوْصِیَ لَهُ. قَالَ: «وَ مَنْ أوْصَی
ص:24
لِأحَدٍ شَاهِداً کَانَ أوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إلَّا أنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ».
[8078](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللهِ؟ فَقَالَ: «أعْطِهِ لِمَنْ أوْصَی بِهِ لَهُ وَ إنْ کَانَ یَهُودِیّاً أوْ نَصْرَانِیّاً إنَّ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (2)»» .
[8079](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّ رَجُلًا أوْصَی إلَیَّ بِشَیْ ءٍ فِی السَّبِیلِ، فَقَالَ لِی: «اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أوْصَی إلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی: «اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أوْصَی إلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ: «اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ، فَإنِّی لَا أعْلَمُ شَیْئاً مِنْ سَبِیلِهِ أفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ».
ص:25
[8080](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ أوْصَتْ إلَیَّ بِمَالٍ أنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَقِیلَ لَهَا: نَحُجُّ بِهِ؟ فَقَالَتِ:
اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللهِ. فَقَالُوا لَهَا: فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ؟ قَالَتِ: اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللهِ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللهِ کَمَا أمَرَتْ».
قُلْتُ: مُرْنِی کَیْفَ أجْعَلُهُ؟ قَالَ: «اجْعَلْهُ کَمَا أمَرَتْکَ؛ إنَّ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ:«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (2)» «أرَأیْتَکَ لَوْ أمَرَتْکَ أنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً؟». قَالَ: فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلَ الَّذِی قُلْتُ أوَّلَ مَرَّةٍ. فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا». قُلْتُ: مَنْ أُعْطِیهَا؟ قَالَ: «عِیسَی شَلَقَانَ».
[8081](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی طَالِبٍ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ - وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ - أنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ
ص:26
مَاتَ وَ أوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ.
فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ. فَسَألَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: لَیْسَ عِنْدِی فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ. فَسَألَ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ فَقَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ الَْمجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الَْمجُوسِ».
[8082](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ:
أوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَی فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أصْحَابُنَا: اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أصْحَابِکَ. فَسَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: إنَّ أُخْتِی أوْصَتْ بِوَصِیَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی وَ أرَدْتُ أنْ أصْرِفَ ذَلِکَ إلَی قَوْمٍ مِنْ أصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ؟ فَقَالَ: «أمْضِ الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا أوْصَتْ بِهِ قَالَ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (2)»» .
[8083](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمْدانی قال: حدّثنا علی بن إبراهیم بن هاشم [عن أبیه] قال یاسر: و کتب [بعض القوّاد] من نیسابور إلی المأمون: أن رجلا من المجوس أوصی عند موته بمال جلیل یفرق فی الفقراء و المساکین، ففرقه قاضی نیسابور علی فقراء المسلمین. فقال المأمون للرضا علیه السلام: یا سیدی! ما تقول فی ذلک؟ فقال الرضا علیه السلام: «إن المجوس لا یتصدقون علی فقراء المسلمین فاکتب إلیه: أن یخرج بقدر ذلک من صدقات المسلمین فیتصدق به علی فقراء المجوس».
ص:27
[8084](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی رَجُلٍ أوْصَی بِأکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أعْتَقَ مَمْلُوکَهُ فِی مَرَضِهِ - فَقَالَ: «إنْ کَانَ أکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ».
[8085](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سَألَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأوْصَتْ أنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ. فَسُئِلَ عَنْهُ فَإنْ کَانَ أمْثَلَ أنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ؟ وُضِعَ فِیهِمْ وَ إنْ کَانَ الْحَجُّ أمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: إنْ کَانَتْ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأنْ یُنْفَقَ مَا أوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ».
[8086](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أوْصَی أنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ: «إنْ کَانَ صَرُورَةً یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ».
[8087](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی امْرَأةٍ أوْصَتْ
ص:28
بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ یَبْلُغْ قَالَ: «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً».
[8088](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ؟ قَالَ: «یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ».
[8089](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُحَرَّرَةٍ أعْتَقَهَا أخِی وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ مَعَ الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأوْصَانِی أنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ».
[8090](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أوْصَتْ إلَیَّ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِی بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أمَرَتْ أنْ یُعْتَقَ وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَألْتُ أبَا حَنِیفَةَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: تَجْعَلُ أثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَةِ. فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: إنَّ امْرَأةً مِنْ أهْلِی مَاتَتْ وَ أوْصَتْ إلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أمَرَتْ أنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ وَ یُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ؟ فَقَالَ:
ص:29
«ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ طَائِفَةً فِی الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِی الصَّدَقَةِ».
فَأخْبَرْتُ أبَا حَنِیفَةَ بِقَوْلِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ.
[8091] (1)[مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ مَمَالِیکُ فِی الشِّرْکَةِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ، فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أحْرَارٌ مَا خَلَا مَمَالِیکِیَ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أحْرَارٌ».
[8092](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أعْتَقَ مَمْلُوکاً، فَکَانَ جَمِیعُ مَا أوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی وَصِیَّتِهِ؟ قَالَ: «یُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفَذُ».
[8093](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ
ص:30
فِی رَجُلٍ أوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ: أعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً، فَنَظَرْتُ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغِ أثْمَانُ قِیمَةَ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَةِ الَّذِینَ أمَرَ بِعِتْقِهِمْ؟ قَالَ: «یَنْظُرُ إلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ، وَ یَنْظُرُ إلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أوَّلَ شَیْ ءٍ ثُمَّ الثَّانِیَ ثُمَّ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ، فَإنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِی سَمَّی أخِیراً، لِأنَّهُ أعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ».
[8094](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی أنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِیَ نَسَمَةٌ بِأقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَی؟ قَالَ: «تُدْفَعُ الْفَضْلَةُ إلَی النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُعْتَقَ، ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ».
[8095](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا: أنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَی وَ اشْهَدَا أنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَةِ أنْکَرُوا ذَلِکَ وَ اسْتَرَقُّوهُمَا، ثُمَّ إنَّ الْغُلَامَیْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِکَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا أنَّ مَوْلَاهُمَا الْأوَّلَ
ص:31
أشْهَدَهُمَا أنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ؟ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ، وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأنَّهُمَا أثْبَتَا نَسَبَهُ».
[8096](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أحْرَار، مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أحْرَارٌ».
[8097](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أطْلَقَ لِلْمُوصَی إلَیْهِ أنْ یُغَیِّرَ الْوَصِیَّةَ إذَا لَمْ یَکُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ کَانَ فِیهَا حَیْفٌ وَ یَرُدَّهَا إلَی الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (3)»» .
ص:32
[8098](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَرْقَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أوْصَی إلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أمَرَنِی أنْ أحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ. فَسَألْتُ أبَا حَنِیفَةَ وَ فُقَهَاءَ أهْلِ الْکُوفَةِ؟ فَقَالُوا: تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ. فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِیتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ فِی الطَّوَافِ فَسَألْتُهُ؟ وَ قُلْتُ لَهُ: إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکُمْ مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ مَاتَ وَ أوْصَی بِتَرِکَتِهِ إلَیَّ وَ أمَرَنِی أنْ أحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَألْتُ مَنْ قِبَلَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا:
تَصَدَّقْ بِهَا. فَتَصَدَّقْتُ بِهَا. فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ لِی: هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی الْحِجْرِ فَأْتِهِ وَ سَلْهُ.
قَالَ: فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإذَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ تَحْتَ الْمِیزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَی الْبَیْتِ یَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ إلَیَّ فَرَآنِی فَقَالَ: «مَا حَاجَتُکَ؟». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ إنِّی رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ مَوَالِیکُمْ. قَالَ: «فَدَعْ ذَا عَنْکَ حَاجَتُکَ؟».
قُلْتُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ أوْصَی بِتَرِکَتِهِ أنْ أحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَألْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا. فَقَالَ: «مَا صَنَعْتَ؟». قُلْتُ: تَصَدَّقْتُ بِهَا.
فَقَالَ: «ضَمِنْتَ إلَّا أنْ یَکُونَ لَا یَبْلُغُ أنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَإنْ کَانَ لَایَبْلُغُ أنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إنْ کَانَ یَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأنْتَ ضَامِنٌ».
[8099](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی سَعِیدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:
ص:33
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیَّةً فِی نَسَمَةٍ؟ فَقَالَ: «یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّةٍ کَمَا أوْصَی بِهِ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ »».(1)
[8100](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ».
[8101](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ. ألَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ».
[8102](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُدَبَّرِ؟ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیَما شَاءَ مِنْهَا».
ص:34
[8103](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ».
[8104] (2)[محمّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَمَنُ الْکَفَنِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ».
[8105] (3)[محمّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأتِهِ إذَا مَاتَتْ».
[8106] (4)[محمّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:35
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَرَی فِی رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا یَمُوتُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَا یُکَفَّنُ بِهِ أشْتَرِی لَهُ کَفَنَهُ مِنَ الزَّکَاةِ؟ فَقَالَ: «أعْطِ عِیَالَهُ مِنَ الزَّکَاةِ قَدْرَ مَا یُجَهِّزُونَهُ فَیَکُونُونَ هُمُ الَّذِینَ یُجَهِّزُونَهُ» قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أحَدٌ یَقُومُ بِأمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أنَا مِنَ الزَّکَاةِ؟ قَالَ: «کَانَ أبِی یَقُولُ: إنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَیّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ کَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِکَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ شَیِّعْ جَنَازَتَهُ» قُلْتُ: فَإنِ اتَّجَرَ عَلَیْهِ بَعْضُ إخْوَانِهِ بِکَفَنٍ آخَرَ وَ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أیُکَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ یُقْضَی دَیْنُهُ بِالآْخَرِ؟ قَالَ: «لَا لَیْسَ هَذَا مِیرَاثاً تَرَکَهُ إنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ صَارَ إلَیْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْیُکَفِّنُوهُ بِالَّذِی اتُّجِرَ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الآْخَرُ لَهُمْ یُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ».
[8107](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ؟ قَالَ: «یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إلَّا أنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یُقْضَی بِمَا تَرَکَ دَیْنُهُ».
[8108](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ
ص:36
یَقُولُ: فِی رَجُلٍ أعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ، قَالَ: «یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ، لِأنَّهُ إنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ».
[8109](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ».
[8110](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ؟ قَالَ: «یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إلَّا أنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ».
[8111](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ
ص:37
بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ: إنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ، ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی إثْرِ الدَّیْنِ، ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّةِ، فَإنَّ أوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8112](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا عَلَی بَابِ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ أنْ یَخْرُجَ إذْ جَاءَتِ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: أیُّکُمْ أبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ: مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ؟ قَالَتْ: أُرِیدُ أنْ أسْألَهُ عَنْ مَسْألَةٍ فَقَالُوا لَهَا: هَذَا فَقِیهُ أهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِیهِ. فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لِی عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِی خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأخَذْتُ صَدَاقِی وَ أخَذْتُ مِیرَاثِی ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ ألْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ.
قَالَ الْحَکَمُ: فَبَیْنَا أنَا أحْسُبُ إذْ خَرَجَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِی أرَاکَ تُحَرِّکُ بِهِ أصَابِعَکَ؟ یَا حَکَمُ!».
فَقُلْتُ: إنَّ هَذِهِ الْمَرْأةَ ذَکَرَتْ أنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَ تَرَکَ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لَهَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأخَذَتْ صَدَاقَهَا وَ أخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ ألْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَتْ لَهُ. فَقَالَ الْحَکَمُ: فَوَ اللهِ مَا أتْمَمْتُ الْکَلَامَ حَتَّی قَالَ: «أقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِی یَدَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا». قَالَ الْحَکَمُ: فَمَا رَأیْتُ وَ اللهِ أفْهَمَ مِنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَطُّ.
ص:38
[8113](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ قَالَ: «إذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أنْ یُخَاصِمُوهُ».
[8114] (2)[مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ [بْنُ یَحْیَی] عَنْ یَحْیَی الْأزْرَقِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا، فَأخَذَ أهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ، عَلَیْهِمْ أنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»قُلْتُ: وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ: «إنَّمَا أخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ».
[8115](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، قَالَ: «إذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ».
[8116](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:39
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: أنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِ أبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی، وَ أنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإخْوَتِی وَ أخَوَاتِی وَ أنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ؟ قَالَ: «یَکُونُ فِی سَعَةٍ مِنْ ذَاکَ وَ حِلٍّ». قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یُعْطِهِمْ؟ قَالَ:
«کَانَ ذَاکَ فِی عُنُقِهِ». قُلْتُ: فَإنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَیَّ فَقَالُوا: أعْطِنَا حَقَّنَا؟ قَالَ: «لَهُمْ ذَاکَ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ، فَأمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إذَا کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ، فَیَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ». قُلْتُ:
فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أنْ تُحَلِّلَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ بِهِ أوْ تُعْطِیهِ».قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا؟ قَالَ: «فَلَا». قُلْتُ: فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ: إنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا؟ فَقَالَ:
«إنَّمَا أعْنِی إذَا کَانَ لَهَا». قُلْتُ: فَالْأبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ؟ فَقَالَ: «مَا کَانَ لَنَا مَعَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ امْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ». قُلْتُ: فَإنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَلَی الصَّبِیِّ وَ أنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ؟ قَالَ:
«الْأمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ».
[8117](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألَنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ؟».
ص:40
فَقُلْتُ: بَلَغَنِی أنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأثْمَانِهِمْ فَأعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَألَهُمَا عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أرَی أنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَیَدْفَعَهَا إلَی الْغُرَمَاءِ فَإنَّهُ قَدْ أعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَ قَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی: أرَی أنْ أبِیعَهُمْ وَ أدْفَعَ أثْمَانَهُمْ إلَی الْغُرَمَاءِ فَإنَّهُ لَیْسَ لَهُ أنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ.
فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ یَدَهُ إلَی السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! یَا ابْنَ أبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ وَ اللهِ مَا قُلْتَهُ إلَّا طَلَبَ خِلَافِی. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَعَنْ رَأْیِ أیِّهِمَا صَدَرَ؟». قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِی أنَّهُ أخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أبِی لَیْلَی وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ. قَالَ: «فَمَعَ أیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ؟».
قُلْتُ لَهُ: مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ. وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أبِی لَیْلَی إلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ. فَقَالَ:
«أمَا وَ اللهِ إنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی وَ إنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ». فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ. فَقَالَ: «هَاتِ قَایِسْنِی». فَقُلْتُ: أنَا أُقَایِسُکَ؟! فَقَالَ:
«لَتَقُولَنَّ بِأشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ».
فَقُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ؟ قَالَ: «یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ». فَقُلْتُ: ألَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ؟ فَقَالَ: «بَلَی». قُلْتُ: ألَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا یَشَاءُ؟ قَالَ:
«بَلَی». قُلْتُ: ألَیْسَ قَدْ أوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أعْتَقَهُ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ إنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ».
ص:41
فَقُلْتُ لَهُ: فَإذَا کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: «کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَیْنِ فَلَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ».
قُلْتُ لَهُ: فَإنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَضَحِکَ وَ قَالَ: «مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أصْحَابُکَ فَجَعَلُوا الْأشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالآْنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ».
[8118](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ [عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ] عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ أعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ. قَالَ: «إنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إلَّا لَمْ یَجُز».
[8119](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ، قَالَ: «یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ، لِأنَّهُ إنَّمَا لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ».
ص:42
[8120](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأةٌ حُرَّةٌ فَأوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أهْلُ الْمِیرَاثِ: لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ إنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ. فَقَضَی: «بِأنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ».
وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ: «فَأجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ»
وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ: «فَأجَازَ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ».
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ حُرٍّ أوْصَی لِمُکَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا:
«فَأجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».
[8121](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ
ص:43
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذْ أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ».
[8122](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ [داود بن نعمان]، عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْغُلَامَ إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ».
[8123](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أوْصَی لَهَا بِألْفَیْ دِرْهَمٍ أوْ بِأکْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أنْ یَسْتَرِقُّوهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا؛ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أوْصَی لَهَا بِهِ».
[8124](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ
ص:44
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فُلَانٌ مَوْلَاکَ تُوُفِّیَ ابْنُ أخٍ لَهُ وَ تَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأوْصَی لَهَا بِألْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ».
[8125](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ. قَالَ: فَکَتَبَ: «لَهَا مَا أثَابَهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ».
[8126](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
ص:45
[8127](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلِّهِمْ قَالُوا: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8128](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أعْطَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أنْ یَرْجِعَ فِیهِ».
قَالَ: «وَ مَا لَمْ یُعْطَ لِلَّهِ وَ فِی اللهِ فَإنَّهُ یُرْجَعُ فِیهِ نِحْلَةً کَانَتْ أوْ هِبَةً حِیزَتْ أوْ لَمْ تُحَزْ، وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیَما یَهَبُ لِامْرَأتِهِ وَ لَا الْمَرْأةُ فِیَما تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أوْ لَمْ یُحَزْ ألَیْسَ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: «وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً»(3) وَ قَالَ: «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً » (4) وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ».
ص:46
[8129](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ ألَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا؟ قَالَ: «لَا، الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8130](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ؟ فَقَالَ: «جَائِزَةٌ إنَّمَا أرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأخْطَئُوا».
[8131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إلَّا أنْ تُورَثَ».
[8132](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أنْ یَرْجِعَ وَ إلَّا فَلَیْسَ لَهُ».
[8133](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ
ص:47
بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِیمٍ أیَصْلُحُ لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ إنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ».
[8134](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ کَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِی أعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ؟ قَالَ: «هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ».
[8135](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَرْجِعَ».
[8136](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ: «یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا». قُلْتُ: فَرَجُلٌ أسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ. قَالَ: «یَجُوزُ ذَلِکَ». قُلْتُ: فَرَجُلٌ أسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ. قَالَ: «جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إذَا شَاءَ».
ص:48
[8137](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أبِی لَیْلَی فَقَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی: أرَی أنْ أدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ: أمَا إنَّ عَلِیَّ بْنَ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ».
فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَقُولُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ».
فَقَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی: هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ. قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَلَی أنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ. قَالَ: لَکَ ذَاکَ. قَالَ:
فَأرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.
[8138](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ:
کُنْتُ أخْتَلِفُ إلَی ابْنِ أبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا - وَ کَانَ فِیهَا حَبِیسٌ - وَ کَانَ یُدَافِعُنِی. فَلَمَّا طَالَ، شَکَوْتُهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «أ وَ مَا عَلِمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ».
ص:49
قَالَ: فَأتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: إنِّی شَکَوْتُکَ إلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ لِی: «کَیْتَ وَ کَیْتَ».
قَالَ: فَحَلَّفَنِی ابْنُ أبِی لَیْلَی أنَّهُ قَالَ: ذَلِکَ لَکَ؟ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ.
[8139](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَةٍ مِنْ أبِیهِ وَ قَرَابَةٍ مِنْ أُمِّهِ وَ أوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْکَ الْغَلَّةِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قَالَ: «جَائِزٌ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بِذَلِکَ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأرْضِ الَّتِی وَقَفَهَا إلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟. فَقَالَ: «أ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أنْ یُعْطَی الَّذِی أُوصِیَ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أبِیهِ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفَّی الْمُوصَی لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ؟ قَالَ: «إنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِیَ أحَدٌ فَإذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ تُرَدُّ إلَی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ». قُلْتُ: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أنْ یَبِیعُوا
ص:50
الْأرْضَ إذَا احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا».
[8140](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ إبَّانَ حَیَاتِهِ أوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: «هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا شَرَطَ».
قُلْتُ: فَإنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَیَنْقُضُ بَیْعُهُ الدَّارَ السُّکْنَی؟ قَالَ: «لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی؛ کَذَلِکَ سَمِعْتُ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإجَارَةَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ یَبِیعُهُ عَلَی أنَّ الَّذِی یَشْتَرِیهِ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی یَنْقَضِیَ السُّکْنَی عَلَی مَا شَرَطَ وَ الْإجَارَةُ».قُلْتُ: فَإنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ؟ قَالَ:
«عَلَی طِیبَةِ النَّفْسِ وَ یَرْضَی الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ».
[8141](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ الضَّیْعَةَ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ أوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أوْ لِغَیْرِهِمْ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یَرْجِعَ وَ إنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ
ص:51
یُسَلِّمْهَا إلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزَهَا عَنْهُ، فَلَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا».
[8142](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ، وَ إنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا الدَّارَ، ثُمَّ تُرْجَعُ الدَّارُ إلَی صَاحِبِهَا الْأوَّلِ».
[8143](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ یَسْألُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأرْضِ أوْ تَقْوِیمِهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أوْ یَدَعُهَا مُوقَفَةً؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَیَّ: «أعْلِمْ فُلَاناً أنِّی آمُرُهُ بِبَیْعِ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إیصَالِ ثَمَنِ ذَلِکَ إلَیَّ، وَ أنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إنْ شَاءَ اللهُ أوْ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ إنْ کَانَ ذَلِکَ أوْفَقَ لَهُ».
وَ کَتَبْتُ إلَیْهِ: أنَّ الرَّجُلَ کَتَبَ أنَّ بَیْنَ مَنْ وُقِفَ بَقِیَّةُ هَذِهِ الضَّیْعَةِ عَلَیْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُ أنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ، فَإنْ کَانَ تَرَی أنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إلَی
ص:52
کُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا کَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أمَرْتَهُ؟ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إلَیَّ: «وَ أعْلِمْهُ أنَّ رَأْیِی لَهُ إنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أصْحَابِ الْوَقْفِ أنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أمْثَلُ فَإنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ».
[8144](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ الضَّیْعَةَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ أوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا، وَ إنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا، وَ إنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ یُسَلِّمْهَا إلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا».
[8145](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ، قَالَ: إنِ احْتَجْتُ إلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَالٍ فَأنَا أحَقُّ بِهِ، تَرَی ذَلِکَ لَهُ؟ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ، فَإذَا هَلَکَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أوْ یَمْضِی صَدَقَةً؟ قَالَ: «یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أهْلِهِ».
ص:53
[8146](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: «فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أدْرَکُوا إذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ، وَ إنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أمْرَهُ». وَ قَالَ: «لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إذَا ابْتَغَی بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ». وَ قَالَ: «الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا إنْ شَاءَ حِیزَتْ أوْ لَمْ تُحَزْ إلَّا لِذِی رَحِمٍ، فَإنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ».
[8147](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أبِی عَقِیلَةَ قَالَ: تَصَدَّقَ أبِی عَلَیَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أوْلَادٌ فَأرَادَ أنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ فَأخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ: «لَا تُعْطِهَا إیَّاهُ». قُلْتُ: فَإنَّهُ إذاً یُخَاصِمُنِی قَالَ: «فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ».
[8148](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:54
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».
[8149](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ». وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبِینُهُ لَهُمْ ألَهُ أنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ بَعْدَ أنْ أبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ؟ قَالَ: «لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ، إلَّا أنْ یَشْتَرِطَ أنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ لَهُ».
[8150](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی الصَّبَّاحِ قَالَ:
قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ، فَقُلْتُ لَهَا: إنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً، فَقَالَتِ: اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ، وَ کُلَّ مَا تَرَی أنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ، فَأرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أنْ یَسْتَحْلِفَنِی أنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ - وَ لَمْ أنْقُدْهَا شَیْئاً - فَمَا تَرَی؟ قَالَ: «فَاحْلِفْ لَهُ».
ص:55
[8151](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ، وَ إنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا حَتَّی تَرْجِعَ الدَّارُ إلَی صَاحِبِهَا الْأوَّلِ».
[8152](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ؟ قَالَ:
«یَجُوزُ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ کَانَتْ هِبَةً؟ قَالَ: «یَجُوزُ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ فِی حَیَاتِهِ؟ قَالَ: «یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یُخْرِجَهُ». قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ؟ قَالَ:
«یَجُوزُ». وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أسْکَنَ رَجُلًا دَاراً وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُ شَیْئاً؟ قَالَ: «یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إذَا شَاءَ».
[8153](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ
ص:56
مَحْبِوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ - یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ - فَمَاتَ الَّذِی جَعَلَ السُّکْنَی وَ بَقِیَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی، أرَأیْتَ إنْ أرَادَ الْوَرَثَةُ أنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ لَهُمْ ذَلِکَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أرَی أنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ یُنْظَرَ إلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ، فَإنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَةِ أنْ یُخْرِجُوهُ وَ إنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أنْ یُخْرِجُوهُ». قِیلَ لَهُ: أرَأیْتَ إنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ یَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَةِ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی؟ قَالَ: «لَا».
[8154](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا؟. قَالَ: «هِیَ لَهَا عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَدْ قَالَ».
[8155](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأتُهُ؟ فَقَالَ: هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ: «إنْ کَانَ قَالَ: ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا، وَ إنْ لَمْ یَقُلْ فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إنْ شَاءَ».
ص:57
[8156](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ؟ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِیءُ ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ».
[8157](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ فِیَما جُعِلَ لَهُ، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتَقُ».
[8158](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ألَهُ أنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ؟ فَقَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ، إنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أوْ نَحَلَ أنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أوْ لَمْ یُحَزْ، وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أعْطَی شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یَرْجِعَ فِیهِ».
ص:58
[8159](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْهِبَةُ جَائِزَةٌ، قُبِضَتْ أوْ لَمْ تُقْبَضْ، قُسِمَتْ أوْ لَمْ تُقْسَمْ، وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُقْبَضَ، وَ إنَّمَا أرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأخْطَئُوا».
[8160](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْهِبَةُ وَ النُّحْلُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إنْ شَاءَ، حِیزَتْ أوْ لَمْ تُحَزْ إلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا».
[8161](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّةِ قَالَ: «إنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا».
ص:59
[8162](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ: لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ، وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَةً لِهَذَا».
[8163](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: إنَّ امْرَأةً أوْصَتْ إلَیَّ فَقَالَتْ: ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ، فَسَألْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أبِی لَیْلَی فَقَالَ: مَا أرَی لَهَا شَیْئاً مَا أدْرِی مَا الْجُزْءُ.
فَسَألْتُ عَنْهُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأةُ، وَ مَا قَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی. فَقَالَ: «کَذَبَ ابْنُ أبِی لَیْلَی؛ لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أمَرَ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «اِجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً3 » وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَ الْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ».
ص:60
[8164](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ، قَالَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اِجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (2)» وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً».
[8165](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّیُورَ أرْبَعَةٌ».
[8166](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ: «سُبُعُ ثُلُثِهِ».
[8167](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی
ص:61
رَجُلٍ أوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ - قَالَ: «الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ، یَقُولُ: «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »». (1)
[8168](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: «الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ».
[8169](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَلایِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاِلسَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِشَیْ ءٍ قَالَ: «الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ سِتَّةٍ».
ص:62
[8170](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: «السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (2)»» .
[8171](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا یُدْرَی السَّهْمُ أیُّ شَیْ ءٍ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیَما بَلَغَکُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام فِیهَا شَیْ ءٌ؟».
قُلْنَا لَهُ: جُعِلْنَا فِدَاکَ! مَا سَمِعْنَا أصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ فَقَالَ:
«السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ. فَقُلْنَا: لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَةٍ؟ فَقَالَ أمَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنِّی لَأقْرَؤُهُ وَ لَکِنْ لَا أدْرِی أیُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟ فَقَالَ: «قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ »». (4)ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَةً قَالَ: «وَ
ص:63
کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی ثَمَانِیَةِ أسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ».
[8172](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ؟ فَقَالَ: «یَجُوزُ إذَا کَانَ مَلِیّاً».
[8173](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأعْطِهِ الَّذِی أوْصَی لَهُ».
[8174](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أیَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا کَانَ مَلِیّاً».
ص:64
[8175](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ: «یَجُوزُ عَلَیْهِ إذَا أقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ».
[8176](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «یَجُوزُ ذَلِکَ». قُلْتُ: فَإنْ أوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ؟ قَالَ: «جَائِزٌ»
[8177](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ: إنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأةُ، فَأتَی أوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ: إنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أفَیَحْلِفُ لَهُمْ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ».
ص:65
[8178](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أنَّ أبَاهُ أعْتَقَهُ - قَالَ: «یَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغْرَمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیَما کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ».
[8179](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأقَرَّ عَلَیْهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ - قَالَ: «یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ».
[8180](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بن حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسیَ بن عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ:
أنَّهُ حُرٌّ؟ قَالَ: «تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیَما کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ».
ص:66
[8181](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی [مُحَمَّدُ] بْنُ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ بِإسْنَادِهِ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُنْفَقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: «إنِ اسْتُوقِنَ أنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفَقُ عَلَیْهِمْ، وَ إنْ لَمْ یُسْتَیْقَنْ فَلْیُنْفَقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ».
[8182](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ بِإسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: «إنِ اسْتَیْقَنَ أنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ، وَ إنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ».
[8183](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَةٌ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ: إنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا؛ بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ». قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ
ص:67
أوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ: إنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ.
قَالَ: فَقَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَه»
[8184](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا». قُلْتُ لَهُ: أرَأیْتَ إنْ کَانَ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَ أوْصَی قَبْلَ أنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ، وَ إنْ کَانَ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ بَعْدَ مَا أحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ».
[8185](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابن رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أعْمَامِهِ وَ أخْوَالِهِ فَقَالَ:
«لِأعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأخْوَالِهِ الثُّلُثُ».
ص:68
[8186](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ أوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِألْفِ دِرْهَمٍ - وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ وَ أُمِّهِ - مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ؟ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إلَیْهِ رَأْیُکَ؟ فَدَتْکَ نَفْسِی! فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ لَمْ یُسَمِّ أعْطَاهَا قَرَابَتَهُ».
[8187](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی إلَی امْرَأةٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّةِ مَعَهَا صَبِیّاً؟ فَقَالَ: «یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأةُ الْوَصِیَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ، فَإذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أنْ لَا یَرْضَی إلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أوْ تَغْیِیرٍ فَإنَّ لَهُ أنْ یَرُدَّهُ إلَی مَا أوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ».
ص:69
[8188](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ، فَهَلْ یَجُوزُ أنْ یُدْفَعَ إلَی أحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: «لَا یَسْتَقِیمُ إلَّا أنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمُ الْمَالَ، فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أوْ یَجْتَمِعَانِ بِأمْرِ السُّلْطَانِ».
[8189](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَا: سَألْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ علیهما السلام قَالَ:
«صَدَقَتُهُمَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ».
ص:70
[8190](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إبْراهِیمَ بْنِ أبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«الْمَیْثَبُ هُوَ الَّذِی کَاتَبَ عَلَیْهِ سَلْمَانُ فَأفَاءَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ فِی صَدَقَتِهَا».
[8191](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَان عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَا أُقْرِئُکَ وَصِیَّةَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ» قَالَ: قُلْتُ بَلَی: قَالَ: «فَأخْرَجَ حُقّاً أوْ سَفَطاً فَأخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأهُ:
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ: الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَیْثَبِ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَا لِأُمِّ إبْرَاهِیمَ، إلَی عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَإنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإلَی الْحَسَنِ فَإنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإلَی الْحُسَیْنِ فَإنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإلَی الْأکْبَرِ مِنْ وُلْدِی شَهِدَ اللهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ».
[8192](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ
ص:71
بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَا أُقْرِئُکَ وَصِیَّةَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ؟». قَالَ: قُلْتُ: بَلَی قَالَ: «فَأَخْرَجَ کِتَاباً فَقَرَأَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ: الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَیْثَبِ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَا لِأُمِّ إبْرَاهِیمَ إلَی عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَإنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإلَی الْحَسَنِ، فَإنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإلَی الْحُسَیْنِ، فَإنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإلَی الْأکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دون ولدک. شَهِدَ اللهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ».
[8193](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَا أُقْرِئُکَ وَصِیَّةَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ»؟ قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: «فَأخْرَجَ إلَیَّ صَحِیفَةً: هَذَا مَا عَهِدَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی مَالِهَا إلَی عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ، وَ إنْ مَاتَ فَإلَی الْحَسَنِ، وَ إنْ مَاتَ فَإلَی الْحُسَیْنِ، فَإنْ مَاتَ الْحُسَیْنُ فَإلَی الْأکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ: الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْمَیْثَبُ وَ بُرْقَةُ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَا لِأُمِّ إبْرَاهِیمَ شَهِدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ».
ص:72
[8194](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ: أنَّ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ بَعَثَ إلَیْهِ بِوَصِیَّةِ أبِیهِ وَ بِصَدَقَتِهِ مَعَ أبِی إسْمَاعِیلَ مُصَادِفٍ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا عَهِدَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ یَشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهِ، وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ أنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیهَا، وَ أنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، عَلَی ذَلِکَ نَحْیَا وَ عَلَیْهِ نَمُوتُ، وَ عَلَیْهِ نُبْعَثُ حَیّاً إنْ شَاءَ اللهِ، وَ عَهِدَ إلَی وُلْدِهِ ألَّا یَمُوتُوا إلَّا وَ هُمْ مُسْلِمُونَ وَ أنْ یَتَّقُوا اللهِ وَ یُصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا، فَإنَّهُمْ لَنْ یَزَالُوا بِخَیْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِکَ، وَ إنْ کَانَ دَیْنٌ یُدَانُ بِهِ وَ عَهِدَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ - وَ لَمْ یُغَیِّرْ عَهْدَهُ هَذَا وَ هُوَ أوْلَی بِتَغْیِیرِهِ مَا أبْقَاهُ اللهِ - لِفُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ فُلَانٌ حُرٌّ».
وَ جَعَلَ عَهْدَهُ إلَی فُلَانٍ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِأرْضٍ بِمَکَانِ کَذَا وَ کَذَا، وَ حَدُّ الْأرْضِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أرْضِهَا وَ بَیَاضِهَا وَ مَائِهَا وَ أرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ، وَ کُلِّ حَقٍّ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أوْ مَظْهَرٍ أوْ مَغِیضٍ أوْ مِرْفَقٍ أوْ سَاحَةٍ أوْ شُعْبَةٍ أوْ مَشْعَبٍ أوْ مَسِیلٍ أوْ عَامِرٍ أوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حَقِّهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أخْرَجَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی
ص:73
یَکْفِیهَا مِنْ عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا، وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً یَقْسِمُ فِی مَسَاکِینِ أهْلِ الْقَرْیَةِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
فَإنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأةٌ مِنْ وُلْدِ مُوسَی فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی، وَ إنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ فِی وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَ إنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی أهْلِ الصَّدَقَةِ، وَ إنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إلَّا أنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی، وَ إنَّهُ لَیْسَ لِأحَدٍ حَقٌّ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی أوْ وُلْدِ وُلْدِی وَ أعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أحَدٌ، وَ إذَا انْقَرَضُوا وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ أحَدٌ مِنْهُمْ عَلَی مَا شَرَطْتُهُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی.
فَإنِ انْقَرَضَ وُلْدُ أبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أبِی وَ أعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی، فَإذَا انْقَرَضَ مِنْ وُلْدِ أبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأوَّلِ فَالْأوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللهِ الَّذِی وَرَّثَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ. تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتْلًا بَتّاً لَا مَشُوبَةَ فِیهَا وَ لَا رَدَّ أبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الدَّارِ الآْخِرَةِ. لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ أنْ یَبِیعَهَا أوْ شَیْئاً مِنْهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یُنْحِلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِنْهَا مِمَّا وَضَعْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللهِ الْأرْضَ وَ مَا عَلَیْهَا، وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إلَی عَلِیٍّ وَ إبْرَاهِیمَ، فَإنِ انْقَرَضَ
ص:74
أحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا، فَإنِ انْقَرَضَ أحَدُهُمَا دَخَلَ إسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا، فَإنِ انْقَرَضَ أحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا، فَإنِ انْقَرَضَ أحَدُهُمَا فَالْأکْبَرُ مِنْ وُلْدِی، فَإنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ».
وَ زَعَمَ أبُو الْحَسَنِ: «أنَّ أبَاهُ قَدَّمَ إسْمَاعِیلَ فِی صَدَقَتِهِ عَلَی الْعَبَّاسِ وَ هُوَ أصْغَرُ مِنْهُ».
[8195](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أحْمَرَ وَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعَاً عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَتْ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: «أعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ - وَ هُوَ الْأفْطَسُ - سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا».
فَقُلْتُ: أتُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ؟ فَقَالَ: «وَیْحَکِ أمَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ».
قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: «أ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (2)»؟» .
قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ: حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ یُرِیدُ أنْ یَقْتُلَکَ؟
فَقَالَ: «أ تُرِیدِینَ عَلَی أنْ لَا أکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی:«اَلَّذِینَ
ص:75
یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ »؟ (1)نَعَمْ؛ یَا سَالِمَةُ! إنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا، وَ إنَّ رِیحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ ألْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ».
[8196](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أشَیْ ءٌ صَحِیحٌ مَعْرُوفٌ؟ أمْ کَیْفَ صَنَعَ أبُوکَ؟ فَقَالَ: «الثُّلُثُ؛ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ».
[8197](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأجْرِ إلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ؛ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ؛ أوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ».
[8198](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
ص:76
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأجْرِ إلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ لَاتُورَثُ؛ أوْ سُنَّةُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ، أوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ».
[8199](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أجْرَاهَا لِلَّهِ فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ».
[8200](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی کَهْمَسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ؛ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ؛ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ؛ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ؛ وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا؛ وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ».
[8201](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: أوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ
ص:77
عَلَیْهَاالسَّلامُ قَالَ: فَأتَی بِهَا الرَّجُلُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «ادْفَعْهَا إلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَیْهِا السَّلام».
- وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا - فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إنَّمَا أوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ».
[8202](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ فِی رَجُلٍ أقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأحَدِهِمَا عِنْدِی ألْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ؟ فَقَالَ: أیُّهُمَا أقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ، فَإنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ».
[8203](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ، وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».
[8204](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ
ص:78
رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأوْصَی إلَی ابْنِهِ وَ أخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأخَوَانِ، فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أیَّامٍ أبَیَا أنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّةَ مَخَافَةَ أنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ، وَ لَمْ یَقْدِرَا أنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا - وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ - أنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنَهُ - فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنَهُ - وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالَا: نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِیَّةِ، وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ. أیَسْتَقِیمُ أنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أیْدِیهِمَا وَ یَخْرُجَا مِنْهُ؟ قَالَ: «هُوَ لَازِمٌ لَکَ، فَارْفُقْ عَلَی أیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحُلُّ بِابْنِهِ».
[8205](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ قَالَ: دَعَانِی أبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ. فَقَالَ:
یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إخْوَتِکَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ. فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لِأبِی بَعْدَ وَفَاةِ أبِی إلَی ابْنِ أبِی لَیْلَی فَقَالَتْ لَهُ: إنَّ هَذَا یَأْکُلُ أمْوَالَ وَلَدِی قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أمَرَنِی بِهِ أبِی. فَقَالَ ابْنُ أبِی لَیْلَی: إنْ کَانَ أبُوکَ أمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أبِی لَیْلَی إنْ أنَا حَرَّکْتُهُ فَأنَا لَهُ ضَامِنٌ. فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: مَا تَرَی؟ فَقَالَ: «أمَّا قَوْلُ ابْنِ أبِی لَیْلَی فَلَا أسْتَطِیعُ رَدَّهُ، وَ أمَّا فِیَما بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ».
[8206](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ
ص:79
بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ أبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ: أوْصِ فَقَالَ:
هَذَا ابْنِی یَعْنِی: عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَقَدْ أوْصَی أبُوکَ وَ أوْجَزَ».
قُلْتُ: فَإنَّهُ أمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا. فَقَالَ: «أجْرِهِ».
قُلْتُ: وَ أوْصَی بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَةٍ؟ فَقَالَ: «قَدْ أجْزَأتْ عَنْهُ، إنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً عَلَی أنَّهَا سَمِینَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً، فَقَدْ أجْزَأتْ عَنْهُ».
[8207](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ: مَنْ أوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ».
[8208](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ غَارِماً فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغُرِّمُوا غُرْماً عَنْ أبِیهِمْ فَانْطَلَقُوا إلَی دَارِهِ فَابْتَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَیْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ یُطْلِقُوا الْبَیْعَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُوهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ إنَّمَا أصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ فَإنَّمَا غُرِّمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً».
[8209](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:]
ص:80
رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:
«مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَةٍ».
[8210](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا أُبَالِی أضْرَرْتُ بِوُلْدِی أوْ سَرِفْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ».
[8211](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِیءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ أوْ یَحْلِفُ، کَیْفَ تَأْمُرُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «أرَی أنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤدِّیَ أمَانَتَهُ».
[8212](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إلَی رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ، فَقَالَ لَهُ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ [لِی] لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأمْرٍ، وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ».
ص:81
[8213](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ رَجُلًا أوْصَی إلَیَّ فَسَألْتُهُ أنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ، وَ ذَکَرَ الَّذِی أوْصَی إلَیَّ أنَّ لَهُ - قِبَلَ الَّذِی أشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّةِ - خَمْسِینَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أنْشَأ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أنَّ لَهُ قِبَلَهُ أکْرَارَ حِنْطَةٍ، قَالَ: «إنْ أقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ إلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أیَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً؟ قَالَ:
«لَا یَحِلُّ لَهُ». قُلْتُ: أرَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أخَذَ، أکَانَ ذَلِکَ لَهُ؟ قَالَ: «إنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا».
[8214](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْ ءِ فَیُقَالُ: هَذَا کَانَ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «مَا کَانَ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِسَبَبِ الْإمَامَةِ فَهُوَ لِی، وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ».
[8215](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:82
أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَألْتُهُ - یَعْنِی أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ - عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أصْنَعُ؟ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ، لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ».
[8216](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأحْوَصِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی إلَی رَجُلٍ أنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ یُجْرِی عَلَی مَنْ أوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أمْ لَا؟ فَإنْ أصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَةِ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «کَأنِّی لَا أُبَالِی إنْ أعْطَاهُمْ أوْ أخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی».
وَ عَنْ رَجُلٍ أوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أنْ یُفْرِدَ أرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی».
[8217](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ
ص:83
عَلَیْهِ السَّلامُ: اوْصِنِی فَقَالَ: «أعِدَّ جَهَازَکَ، وَ قَدِّمْ زَادَکَ، وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ، وَ لَا تَقُلْ لِنَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ، یَبْعَثُ إلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ».
[8218](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُعْلِمُهُ أنَّ إسْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَةً عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ، وَ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِیمَ أشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرِّقُ فِی أخَوَاتِهَا، وَ أنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یُعْرَفُ حَقُّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ، فَتَرَی أنْ أصْرِفَ ذَلِکَ إلَیْهِمْ إذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَةِ لِأنَّ وَقْفَ إسْحَاقَ إنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَهِمْتُ یَرْحَمُکَ اللهُ! مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّةِ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! وَ مَا أشْهَدَ لَکَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، وَ مَا اسْتَأْمَرَکَ فِیهِ مِنْ إنْفَاذِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إلَی مَنْ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ، فَأوْصِلْ ذَلِکَ إلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللهُ، فَهُمْ إذَا صَارُوا إلَی هَذِهِ الْخُطَّةِ أحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إنْ شَاءَ اللهُ».
[8219](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أشْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ
ص:84
فِی التِّجَارَةِ دَفَعَ إلَیْهِ رَجُلٌ ألْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً فَأعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْألْفِ دِرْهَمٍ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أبَاهُ وَ أعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْألْفِ، فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتِقِ: إنَّمَا اشْتَرَیْتَ أبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ: إنَّمَا اشْتَرَیْتَ أبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ: إنَّمَا اشْتَرَیْتَ أبَاکَ بِمَالِنَا قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ، وَ أمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أبِیهِ، وَ أیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أقَامَ الْبَیِّنَةَ أنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَی أبَاهُ مِنْ أمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً».
[8220](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً، أوْ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ، هَلْ یَسْتَقِیمُ أنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی؟ قَالَ: «نَعَمْ»
وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّةَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ؟ وَ لَهُ أوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أیَجُوزُ أنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إلَی وُلْدِهِ الْأکَابِرِ أوْ إلَی الْقَاضِی؟ فَإنْ کَانَ فِی بَلْدَةٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ فَإنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إلَی الْأکَابِرِ وَ
ص:85
لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «إذَا أدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إخْرَاجِهِ إلَّا أنْ یَکُونَ بِأمْرِ السُّلْطَانِ».
وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أیَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ؟ فَإنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَةُ أیَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ الْأکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».
[8221](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ؟ قَالَ: «إنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَأسْهَمَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ».
[8222](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا بَلَغَ أشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی
ص:86
الُْمحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أوْ لَمْ یَحْتَلِمْ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إلَّا أنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أوْ سَفِیهاً».
[8223](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأرْبَعَ عَشْرَةَ وَ یَنْتَهِی طُولُهُ لِإحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ یَنْتَهِی عَقْلُهُ لَِثمَانٍ وَ عِشْرِینَ إلَّا التَّجَارِبَ».
[8224] (2)[مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إلَیْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: «إذَا عَلِمْتَ أنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ» ، فَسَألْتُهُ إنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ؟ فَقَالَ: «إذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا».
[8225](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأةِ تِسْعُ سِنِینَ».
ص:87
[8226](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أشُدُّهُ، وَ إنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ».
[8227](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ وَصِیِّ أیْتَامٍ یُدْرِکُ أیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:
«یَرُدُّهُ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَی ذَلِکَ».
ص:88
ص:89
ص:90
[8228](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أمَرْتُ مَنْ یَسْألُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأقْرَبِ أوْ لِلْعَصَبَةِ؟ فَقَالَ: «الْمَالُ لِلْأقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ».
[8229](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ابْنُکَ أوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أوْلَی بِکَ مِنْ أخِیکَ».
قَالَ: «وَ أخُوکَ لِأبِیکَ وَ أُمِّکَ أوْلَی بِکَ مِنْ أخِیکَ لِأبِیکَ».
قَالَ: «وَ أخُوکَ لِأبِیکَ أوْلَی بِکَ مِنْ أخِیکَ لِأُمِّکَ».
قَالَ: «وَ ابْنُ أخِیکَ لِأبِیکَ وَ أُمِّکَ أوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أخِیکَ لِأبِیکَ».
قَالَ: «وَ ابْنُ أخِیکَ مِنْ أبِیکَ أوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ».
ص:91
قَالَ: «وَ عَمُّکَ أخُو أبِیکَ مِنْ أبِیهِ وَ أُمِّهِ أوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ مِنْ أبِیهِ».
قَالَ: «وَ عَمُّکَ أخُو أبِیکَ لِأبِیهِ أوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ لِأُمِّهِ».
قَالَ: «وَ ابْنُ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ مِنْ أبِیهِ وَ أُمِّهِ أوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ لِأبِیهِ».
قَالَ: «وَ ابْنُ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ مِنْ أبِیهِ أوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أخِی أبِیکَ لِأُمِّهِ».
[8230](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: أخْبَرَنِی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: ««وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (2)» قَالَ: إنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ: أُولِی الْأرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أوْلِیَاءَ النِّعْمَةِ فَأوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ أقْرَبُهُمْ إلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إلَیْهَا».
[8231](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:92
رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «إذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلٌّ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ».
[8232](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إلَّا أنْ یَکُونَ وَارِثٌ أقْرَبَ إلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ».
[8233](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أحَقُّ بِالْمَالِ».
[8234](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَسْتَقِیمُ النَّاسُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إلَّا بِالسَّیْفِ».
ص:93
[8235](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الرِّبَاعَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا. قَالَ فَقَالَ: «إذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَ النَّاسُ بِذَلِکَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ».
[8236](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ فَقَالَ: «لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً».
ثُمَّ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إنَّ الَّذِی أحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً».
[8237](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ
ص:94
الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ یَقُولُ:
إنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ أنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ».
[8238](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِی الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إلَی ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِیثِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیمِ! أتَرَوْنَ أنَّ الَّذِی أحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً، وَ هَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ، فَأیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أوْسٍ الْبَصْرِیُّ: یَا أبَا الْعَبَّاسِ! فَمَنْ أوَّلُ مَنْ أعَالَ الْفَرَائِضَ؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ: وَ اللهِ مَا أدْرِی أیَّکُمْ قَدَّمَ اللهُ؟ وَ أیَّکُمْ أخَّرَ اللهُ؟ وَ مَا أجِدُ شَیْئاً هُوَ أوْسَعُ مِنْ أنْ أقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأدْخَلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَةِ، وَ ایْمُ اللهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَ أخَّرَ مَنْ أخَّرَ اللهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ.
فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أوْسٍ: فَأیَّهَا قَدَّمَ، وَ أیَّهَا أخَّرَ؟ فَقَالَ: کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَةٍ إلَّا إلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ، وَ أمَّا مَا أخَّرَ اللهُ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إذَا زَالَتْ عَنْ
ص:95
فَرْضِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا إلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أخَّرَهَا. وَ أمَّا الَّتِی قَدَّمَ اللهُ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ، فَإذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهَا شَیْ ءٌ، وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إلَی السُّدُسِ لَا یُزِیلُهَا شَیْ ءٌ عَنْهُ، فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ أمَّا الَّتِی أخَّرَ اللهُ فَفَرِیضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ، فَإنْ أزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أخَّرَ اللهُ، فَإذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ وَ مَا أخَّرَ بُدِئ بِمَا قَدَّمَ اللهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا، فَإنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أخَّرَ فَإنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أوْسٍ: فَمَا مَنَعَکَ أنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ؟ فَقَالَ: هِبْتُهُ فَقَالَ: الزُّهْرِیُّ وَ اللهِ لَوْ لَا أنَّهُ تَقَدَّمَ إمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ أمْضَی أمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْمَسْألَةِ اثْنَانِ.
[8239](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ».
[8240](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ».
ص:96
[8241](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: إنَّ بُکَیْرَ بْنَ أعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ».
فَقَالَ: هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ وَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ.
[8242](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «أقْرَأنِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهَ السَّلامُ بِیَدِهِ فَإذَا فِیهَا: أنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ».
[8243](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ
ص:97
الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإخْوَةِ مِنَ الْأبِ وَ أمَّا الزَّوْجُ وَ الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی لَهُمُ [اللهِ] شَیْئاً».
[8244](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ: الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأةُ».
[8245](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أدْخَلَ الْأبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الُّثمُنِ».
[8246](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «إذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أوْ أبَاهُ أوِ ابْنَهُ أوِ ابْنَتَهُ فَإذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأرْبَعَةِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ:«قُلِ اللّهُ
ص:98
یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ (1)» وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أحَدٌ خَلَقَهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرَ زَوْجٍ أوْ زَوْجَةٍ».
[8247](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ إلَّا زَوْجٌ أوْ زَوْجَةٌ، وَ إنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ، فَإذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأةِ الُّثمُنُ».
[8248](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِیثُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمٍ عَلَی خِلْقَةِ الْإنْسَانِ لِأنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِحِکْمَتِهِ خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ سِتَّةِ أجْزَاءٍ فَوَضَعَ الْمَوَارِیثَ عَلَی سِتَّةِ أسْهُمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً
ص:99
فِی قَرارٍ مَکِینٍ (1)» فَفِی النُّطْفَةِ دِیَةٌ «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً (2)» فَفِی الْعَلَقَةِ دِیَةٌ «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً (3)» وَ فِیهَا دِیَةٌ «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً (4)» وَ فِیهَا دِیَةٌ «فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً5 » وَ فِیهِ دِیَةٌ أُخْرَی «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ (5)» وَ فِیهِ دِیَةٌ أُخْرَی فَهَذَا ذِکْرُ آخِرِ الَْمخْلُوقِ».
[8249](6) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ! کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أقَلُّ حِیلَةً؟ فَقَالَ: «لِأنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ وَ لِأنَّ النِّسَاءَ یَرْجِعْنَ عِیَالًا عَلَی الرِّجَالِ».
[8250](7) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْأحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِی ابْنُ أبِی الْعَوْجَاءِ: مَا بَالُ الْمَرْأةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ؟ قَالَ فَذَکَرَ بَعْضُ أصْحَابِنَا لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «إنَّ الْمَرْأةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ وَ إنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ جَعَلَ لِلْمَرْأةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَیْنِ».
ص:100
[8251](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] کَتَبَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ الَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «عِلَّةُ إعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالَ مِنَ الْمِیرَاثِ، لِأنَّ الْمَرْأةَ إذَا تَزَوَّجَتْ أخَذَتْ وَ الرَّجُلُ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ».
[8252](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا هَلَکَ الرَّجُلُ فَتَرَکَ بَنِینَ فَلِلْأکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأکْبَرِ مِنْهُمْ».
[8253](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ الرَّجُلَ إذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَ إنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأکْبَرِهِمْ».
[8254](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ
ص:101
عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأکْبَرِ وُلْدِهِ فَإنْ کَانَ الْأکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ».
[8255](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَیِّتُ إذَا مَاتَ فَإنَّ لِابْنِهِ الْأکْبَرِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ - ثِیَابَ جِلْدِهِ -».
[8256](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِأکْبَرِ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ».
[8257](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَرِثَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ عِلْمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهِ السَّلامُ تَرِکَتَهُ».
ص:102
[8258](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إنَّ رَجُلًا أرْمَانِیّاً مَاتَ وَ أوْصَی إلَیَّ: فَقَالَ: «لِی وَ مَا الْأرْمَانِیُّ؟».
قُلْتُ: نَبَطِیٌّ مِنْ أنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَ أوْصَی إلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ. قَالَ: فَقَالَ لِی:
«أعْطِهَا النِّصْفَ».
قَالَ: فَأخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِکَ. فَقَالَ لِی: اتَّقَاکَ إنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ:
أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ أصْحَابَنَا زَعَمُوا أنَّکَ اتَّقَیْتَنِی. فَقَالَ: «لَا وَ اللهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِ اتَّقَیْتُ عَلَیْکَ أنْ تُضَمَّنَ، فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أحَدٌ».
قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَأعْطِهَا مَا بَقِیَ».
[8259](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ: «الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ».
[8260](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا، وَ اللهِ مَا وَرِثَ
ص:103
رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّه عَلیه وَ آله الْعَبَّاسُ، وَ لَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ، وَ لَا وَرِثَتْهُ إلَّا فَاطِمَةُ عَلَیْهَا السَّلامُ، وَ مَا کَانَ أخَذَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ السِّلَاحَ وَ غَیْرَهُ إلَّا لِأنَّهُ قَضَی عَنْهُ دَیْنَهُ».
ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَأُولُوا الْأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلی بِبَعْضٍ فِی کتاب اللهِ».
[8261](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! رَجُلٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ. فَقَالَ: «الْمَالُ لِلِابْنَةِ». قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةً لَهُ وَ أخاً - أوْ قَالَ: ابْنَ أخِیهِ - قَالَ: فَسَکَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ: «الْمَالُ لِلِابْنَةِ».
[8262](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] کَتَبَ الْبَزَنْطِیُّ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أخَاهُ قَالَ: «ادْفَعِ الْمَالَ إلَی الِابْنَةِ إنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ عَمِّهَا شَیْئا».
[8263](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ: «الْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ».
ص:104
[8264](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: رُوِیَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَألَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأةٍ وَ مَوَالِی؟ فَقَالَ: أُخْبِرُکَ فِیهَا بِقَضَاءِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَ لِلْمَرْأةِ الُّثمُنَ، وَ مَا بَقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً».
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ: إنَّ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: رَأیْتُ الْمَرْأةَ الَّتِی وَرَّثَهَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ «فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِی النِّصْف».
قَالَ [الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ]: رُوِی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدّاد عَنْ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:
«أنَّ مَوْلًی لِحَمْزَةَ تُوُفِّیَ وَ أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أعْطَی بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أعْطَی الْمَوَالِیَ النِّصْفَ».
[8265](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا
ص:105
وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ؛ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ».
[8266](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ».
[8267](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَنَاتُ الْبِنْتِ یَرِثْنَ إذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ».
[8268](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص:106
رِئَابٍ وَ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أبَوَیْهِ.
قَالَ: «لِلْأبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ».
[8269](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أبَوَیْهِ قَالَ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأبِ».
[8270](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: إنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ یَعْنِی: أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِأشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ: هَذَا بَاطِلٌ؛ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ: هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ. وَ قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی أبَوَیْنِ وَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ: «أنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ».
فَقَالَ: «هَذَا وَ اللهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ لَکِنِّی سَأُخْبِرُکَ وَ لَا أرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أقُولُ لَکَ هُوَ وَ اللهِ الْحَقُّ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا تَرَکَ أبَوَیْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأبِ الثُّلُثَانِ
ص:107
فِی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنْ کَانَ لَهُ إخْوَةٌ یَعْنِی: لِلْمَیِّتِ یَعْنِی: إخْوَةً لِأبٍ وَ أُمٍّ أوْ إخْوَةً لِأبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأبِ خَمْسَةُ أسْدَاسٍ وَ إنَّمَا وُفِّرَ لِلْأبِ مِنْ أجْلِ عِیَالِهِ وَ أمَّا الْإخْوَةُ لِأُمٍّ لَیْسُوا لِأبٍ فَإنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ أبٍ وَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأبٍ وَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأبُ حَیّاً فَإنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً».
[8271](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أخَوَیْنِ فَهُمْ إخْوَةٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إذَا کُنَّ أرْبَعَ أخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأخَوَیْنِ وَ إنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ».
[8272](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أبَوَیْهِ وَ إخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ؟».
ص:108
قَالَ: قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأبِ. فَقَالَ: «مِنْ أیْنَ قُلْتَ هَذَا».
قُلْتُ: سَمِعْتُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »(1)
فَقَالَ: «وَیْحَکَ یَا زُرَارَةُ أُولَئِکَ الْإخْوَةُ مِنَ الْأبِ فَإذَا کَانَ الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ».
[8273](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أبِی الْعَبَّاسِ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَثَلَاثٌ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَأرْبَعٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[8274](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إلَّا أخَوَانِ أوْ أرْبَعُ أخَوَاتٍ لِأبٍ وَ أُمٍّ أوْ لِأبٍ».
[8275](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:109
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ».
[8276](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إذَا لَمْ یَرِثَا؟. قَالَ: «لَا».
[8277](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأةٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أخَوَاتِهَا لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إخْوَةً لِأُمٍّ وَ أخَوَاتٍ لِأبٍ فَقَالَ: «لِأخَوَاتِهَا لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ، وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَ لِأخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ».
[8278](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:110
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ، فَأعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أعْطَوُا الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأخَوَاتُ فَأصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ، فَأحْبَبْتُ أنْ أسْألَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أخْذُ مَا أصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَةِ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «بَلَی». فَقُلْتُ: إنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأمْرِ أعْنِی الدِّینَ، فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ».
[8279](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ أوْ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أقْرَأنِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا: «رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أرْبَعَةِ أسْهُمٍ فَمَا أصَابَ ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ».
قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِیهَا: «رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أرْبَعَةِ أسْهُمٍ فَمَا أصَابَ ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ».
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَ وَجَدْتُ فِیهَا: «رَجُلٌ تَرَکَ أبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْأبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ] یُقْسَمُ
ص:111
الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أسْهُمٍ فَمَا أصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأبَوَیْنِ».
[8280](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجَدِّ؟ فَقَالَ: «مَا أجِدُ أحَداً قَالَ فِیهِ إلَّا بِرَأْیِهِ إلَّا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ».
قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! فَمَا قَالَ فِیهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ».
قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! حَدِّثْنِی فَإنَّ حَدِیثَکَ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ تُقْرِئَنِیهِ فِی کِتَابٍ! فَقَالَ لِیَ الثَّانِیَةَ: «اسْمَعْ مَا أقُولُ لَکَ إذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ».
فَأتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَتْ سَاعَتِیَ الَّتِی کُنْتُ أخْلُو بِهِ فِیهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ کُنْتُ أکْرَهُ أنْ أسْألَهُ إلَّا خَالِیاً خَشْیَةَ أنْ یُفْتِیَنِی مِنْ أجْلِ مَنْ یَحْضُرُهُ بِالتَّقِیَّةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهِ أقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: «أقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ» ثُمَّ قَامَ لِیَنَامَ فَبَقِیتُ أنَا وَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْبَیْتِ فَقَامَ فَأخْرَجَ إلَیَّ صَحِیفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ: «لَسْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّی تَجْعَلَ لِی عَلَیْکَ اللهَ أنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أحَداً أبَداً حَتَّی آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّی یَأْذَنَ لَکَ أبِی».
فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! وَ لِمَ تُضَیِّقُ عَلَیَّ؟ وَ لَمْ یَأْمُرْکَ أبُوکَ بِذَلِکَ. فَقَالَ لِی: «مَا أنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَکَ».
فَقُلْتُ فَذَاکَ لَکَ وَ کُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا بَصِیراً بِهَا حَاسِباً لَهَا ألْبَثُ الزَّمَانَ
ص:112
أطْلُبُ شَیْئاً یُلْقَی عَلَیَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا لَا أعْلَمُهُ فَلَا أقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا ألْقَی إلَیَّ طَرَفَ الصَّحِیفَةِ إذَا کِتَابٌ غَلِیظٌ یُعْرَفُ أنَّهُ مِنْ کُتُبِ الْأوَّلِینَ فَنَظَرْتُ فِیهَا فَإذَا فِیهَا خِلَافُ مَا بِأیْدِی النَّاسِ مِنَ الصِّلَةِ وَ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ إذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّی أتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَ سَقَامِ رَأْیٍ وَ قُلْتُ: - وَ أنَا أقْرَؤُهُ - بَاطِلٌ حَتَّی أتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ ثُمَّ أدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إلَیْهِ. فَلَمَّا أصْبَحْتُ لَقِیتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لِی: «أ قَرَأْتَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ؟».
فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «کَیْفَ رَأیْتَ مَا قَرَأْتَ؟».
قال: قُلْتُ: بَاطِلٌ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، هُوَ خِلَافُ مَا النَّاسُ عَلَیْهِ. قَالَ: «فَإنَّ الَّذِی رَأیْتَ - وَ اللهِ یَا زُرَارَةُ - هُوَ الْحَقُّ الَّذِی رَأیْتَ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ».
فَأتَانِی الشَّیْطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ: وَ مَا یُدْرِیهِ أنَّهُ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ؟ فَقَالَ لِی قَبْلَ أنْ أنْطِقَ: «یَا زُرَارَةُ! لَا تَشُکَّنَّ وَدَّ الشَّیْطَانُ وَ اللهِ إنَّکَ شَکَکْتَ وَ کَیْفَ لَا أدْرِی أنَّهُ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ؟ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أبِی عَنْ جَدِّی أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ حَدَّثَهُ ذَلِکَ».
قَالَ: قُلْتُ: لَا، کَیْفَ؟ جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاکَ! وَ نَدِمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ الْکِتَابِ وَ لَوْ کُنْتُ قَرَأْتُهُ - وَ أنَا أعْرِفُهُ - لَرَجَوْتُ أنْ لَا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ.
[8281](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:113
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ: «أنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أرْبَعَةِ أسْهُمٍ، لِأنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأخِ وَ الْعَصَبَةِ، لِأنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا».
[8282](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: إنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْوِیَانِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی زَوْجٍ وَ أبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ -: «فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أرْبَعَةُ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ».
قَالَ: زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إذَا أرَدْتَ أنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ فَأمَّا الزَّوْجُ وَ الْإخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی اللهِ لَهُمْ شَیْئاً.
ص:114
[8283](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ: «لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً، وَ لِلْأبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أسْهُمٍ فَهِیَ لِلْبِنْتِ لِأنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأنَّ الْأبَوَیْنِ لَا یُنْقَصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً، وَ أنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً».
[8284](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی زَوْجٍ وَ أبَوَیْنِ - قَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأبِ».
[8285](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّ أبَاجَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أقْرَأهُ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِی أمْلَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطَّ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا: «امْرَأةٌ تَرَکَتْ
ص:115
زَوْجَهَا وَ أبَوَیْهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَ لِلْأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ».
[8286](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: إنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:
بِأشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ. فَأعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ: هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ: هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِیهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِی الزَّوْجِ وَ الْأبَوَیْنِ. قَالَ: وَ اللهِ هُوَ الْحَقُّ.
[8287](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ وَ أبَوَیْهِ قَالَ:
«لِامْرَأتِهِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأبِ، فَإنْ تَرَکَتِ امْرَأةٌ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأُمِّ، فَإنْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أبَاهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأبِ».
[8288](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:116
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی زَوْجٍ وَ أبَوَیْنِ قَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأبِ مَا بَقِیَ». وَ قَالَ فِی امْرَأةٍ وَ أبَوَیْنِ؟ قَالَ: «لِلْمَرْأةِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِیَ لِلْأبِ».
[8289](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْوَلِیدَ وَ الطِّفْلَ لَا یَحْجُبُکَ وَ لَا یَرِثُکَ إلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ، وَ لَا شَیْ ءٌ أکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إنْ تَحَرَّکَ إلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللیْلُ وَ النَّهَارُ، وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإخْوَةُ وَ الْأخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ، مَا بَلَغُوا، وَ لَا یَحْجُبُهَا إلَّا أخَوَانِ أوْ أخٌ وَ أُخْتَانِ أوْ أرْبَعُ أخَوَاتٍ لِأبٍ أوْ لِأبٍ وَ أُمٍّ أوْ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ، وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ»
[8290](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ
ص:117
أُمَّهَا وَ إخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إخْوَةً لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا. فَقَالَ: «لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَ لِلْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ سَقَطَ الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأبِ».
[8291](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أبَاهُ أوْ أُمَّهُ أوِ ابْنَهُ أوِ ابْنَتَهُ إذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُمُ الَّذِینَ عَنَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ »». (2)
[8292](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکَلَالَةُ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ».
[8293](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی
ص:118
مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إلَیْهِ جَمِیعاً: جَعَلَنَا اللهِ فِدَاکَ! مَا تَقُولُ فِی امْرَأةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أخْتَها لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا؟ وَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنْ رَأیْتَ أنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ. فَخَرَجَ إلَیْهِمَا کِتَابٌ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَافَانَا اللهِ وَ إیَّاکُمَا أحْسَنَ عَافِیَةٍ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أنَّ امْرَأةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِیضَةُ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنَةِ».
[8294](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ. فَقَالَ: «الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ».
فَقُلْتُ: فَإنَّا قَدِ احْتَجْنَا إلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ. قَالَ:
«فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ».
قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ: فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ. فَقَالَ: إنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً».
[8295](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ: النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أخَاهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ أوْ أُخْتَهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ أوْ أُخْتَهُ لِأبِیهِ أوْ أخَاهُ لِأبِیهِ إنَّهُمْ یُعْطُونَ الِابْنَةَ النِّصْفَ أوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أخَاهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ أوْ أُخْتَهُ لِأبِیهِ أوْ أُخْتَهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِی
ص:119
عَمِّهِ وَ بَنِی أخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ. إنَّمَا سَمَّی اللهِ لِلْإخْوَةِ لِلْأُمِّ أنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإخْوَةَ لِلْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ 1 » فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا: السُّنَّةِ وَ إجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ. قُلْنَا: سُنَّةِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ أوْ سُنَّةِ الشَّیْطَانِ وَ أوْلِیَائِهِ.
فَقَالُوا: سُنَّةِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ. قُلْنَا: قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ. قُلْنَا:
إذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إذَا تَرَکَ أباً أوِ ابْناً. قُلْتُمْ: صَدَقْتُمْ. فَقُلْنَا: أوْ أُمّاً أوِ ابْنَةً فَأبَیْتُمْ عَلَیْنَا. ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً. وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ فَکَیْفَ تُعْطُونَ الْإخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ؟ وَ إنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أنَّ الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ لِلْأبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ لِلْأبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأبِ شَیْئاً لِأنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأبِ کَذَلِکَ الْإخْوَةُ وَ الْأخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً. وَ أعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أنَّکُمْ تَقُولُونَ: إنَّ الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدْ أجْمَعْتُمْ عَلَیْهِ. فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ: تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ؟ فَقَالَ: أنَا أقُولُ هَذَا بِرَأْیِی؟! إنِّی إذاً لَفَاجِرٌ أشْهَدُ أنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.
[8296](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: امْرَأةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ
ص:120
إخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إخْوَتَهَا وَ أخَوَاتِهَا لِأبِیهَا. فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:«فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ » (1)وَ إنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ:«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ »(2)
إنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » (3) یَعْنِی: أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أبٍ أوْ أُخْتاً لِأبٍ «فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ » (4) فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أنَّ امْرَأةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْإخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأبِ وَ إنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لِأنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأبٍ لَوْ کَانَتَا أخَوَیْنِ لِأبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ أوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا یُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ».
ص:121
[8297](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَهُ عَنِ امْرَأةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأبِیهَا؟ فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِلْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ».
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأبِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إلَی ثَمَانِیَةٍ. فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ؟».
قَالَ: لِأنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ ». (2) فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَإنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أخاً؟».
قَالَ: فَلَیْسَ لَهُ إلَّا السُّدُسُ. فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأخَ؟ إنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأنَّ اللهِ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإنَّ اللهِ قَدْ سَمَّی لِلْأخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأنَّهُ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ:«فَلَهَا النِّصْفُ (3)» وَ قَالَ لِلْأخِ:«وَ هُوَ یَرِثُها (4)» یَعْنِی: جَمِیعَ مَالِهَا إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللهِ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللهِ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً؟!».
ص:122
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أصْلَحَکَ اللهِ فَکَیْفَ نُعْطِی الْأُخْتَ النِّصْفَ وَ لَا نُعْطِی الذَّکَرَ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً؟!.
قَالَ: «تَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأبٍ: یُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأبِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إلَی تِسْعَةٍ».
قَالَ: وَ کَذَلِکَ تَقُولُونَ قَالَ: «فَإنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أخاً لِأبٍ؟».
قَالَ: لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جَعَلَنِیَ اللهِ فِدَاکَ! فَمَا تَقُولُ أنْتَ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ لِلْإخْوَةِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإخْوَةِ مِنَ الْأبِ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ».
[8298](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أبَوَیْهِ وَ إخْوَتَهُ لِأُمِّهِ؟ فَقُلْتُ: لِأُمِّهِ السُّدُسُ، وَ لِلْأبِ مَا بَقِیَ، فَإنْ کَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. وَ قَالَ: إنَّمَا أُولَئِکَ الْإخْوَةُ لِلْأبِ؛ وَ الْإخْوَةُ لِلْأبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أکْثَرُ لِنَصِیبِهَا إنْ أعْطَوُا الْإخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإخْوَةُ لِلْأبِ وَ الْإخْوَةُ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ لِأنَّ الْأبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أجْلِ ذَلِکَ، فَأمَّا الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذِهِ فِی شَیْ ءٍ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ. قُلْتُ: فَهَلْ تَرِثُ الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ شَیْئاً؟ قَالَ: لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إنَّهُ کَمَا أقُولُ لَکَ.
ص:123
[8299](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إلَیْهِ جَمِیعاً: جَعَلَنَا اللهُ فِدَاکَ! مَا تَقُولُ فِی امْرَأةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا؟ وَ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنْ رَأیْتَ أنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ، فَجَرَّدَ إلَیْهِمَا کِتَاباً: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَافَانَا اللهُ وَ إیَّاکُمَا وَ أحْسَنَ عَافِیَتَهُ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أنَّ امْرَأةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأبِیهَا وَ أُمِّهَا، الْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ».
[8300](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أبِی أیُّوبَ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی امْرَأةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأبِیهَا؟. قَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، وَ لِإخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ: سَهْمَانِ - الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ - وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ - لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ - وَ أنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ، فَإنْ کَانُوا أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
ص:124
فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ، وَ إنَّمَا عَنَی اللهُ فِی قَوْلِهِ: «وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »(1)
إنَّمَا عَنَی اللهُ بِذَلِکَ الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » (2)یَعْنِی بِذَلِکَ: أُخْتاً لِأبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأبٍ-«فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ »(3)فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ». قَالَ: «وَ لَوْ أنَّ امْرَأةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأبِیهَا سَهْمٌ، وَ إنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأبِ لَا تُزَادَانِ عَلَی مَا بَقِیَ فَلَوْ کَانَ أخٌ لِأبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ».
[8301](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ؟ فَقَالَ: «النِّصْفُ وَ النِّصْفُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أصْلَحَکَ اللهُ قَدْ سَمَّی اللهُ لَهُمَا أکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ؟ فَقَالَ: «مَا تَقُولُ فِی أخٍ وَ زَوْجٍ؟». فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ: «أ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللهُ لَهُ الْمَالَ». فَقَالَ:
ص:125
««وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ »». (1)
[8302](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ الْإخْوَةَ لِلْأبِ وَ الْأخَوَاتِ لِلْأبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ لِلْأبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ، لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ3» یَقُولُ: یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَأعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا، وَ عَمَدُوا فَأعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَ الْمَرْأةُ لَا تَکُونُ أبَداً أکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا».
[8303](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ فَرِیضَةِ الْجَدِّ؟ فَقَالَ: «مَا أعْلَمُ أحَداً
ص:126
مِنَ النَّاسِ قَالَ فِیهَا إلَّا بِالرَّأْیِ إلَّا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَإنَّهُ قَالَ فِیهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
[8304](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإخْوَةِ مِنَ الْأبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإخْوَةِ مَا بَلَغُوا».
قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ أخَاهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ. أوْ قُلْتُ: تَرَکَ جَدَّهُ وَ أخَاهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ:
«الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إنْ کَانَا أخَوَیْنِ أوْ مِائَةَ ألْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإخْوَةِ».
قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ. فَقَالَ: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الآْخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إنْ کُنَّ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إنْ تَرَکَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأبٍ وَ أُمٍّ أوْ لِأبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أحَدُ الْإخْوَةِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا مِمَّا لَا یُؤْخَذُ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبِیهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.
[8305](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إنْ کَانُوا مِائَةَ ألْفٍ».
ص:127
[8306](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی یَحْیَی بْنُ أبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ».
[8307](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ؟ قَالَ: «هَذِهِ مِنْ أرْبَعَةِ أسْهُمٍ: لِلْمَرْأةِ الرُّبُعُ؛ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ؛ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ».
[8308](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْإخْوَةُ مَعَ الْجَدِّ - یَعْنِی أبَ الْأبِ - یُقَاسِمُ الْإخْوَةَ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإخْوَةَ مِنَ الْأبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الذُّکُورِ».
ص:128
[8309](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أخَاهُ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ؟ قَالَ: «الْمَالُ بَیْنَهُمَا، وَ لَوْ کَانَا أخَوَیْنِ أوْ مِائَةً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإخْوَةِ». قَالَ: «وَ إنْ تَرَکَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَ إنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ». وَ قَالَ: «إنْ تَرَکَ إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ مِنْ أبٍ وَ أُمٍّ کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإخْوَةِ، «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»».
[8310](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ: «هَذِهِ مِنْ أرْبَعَةِ أسْهُمٍ: لِلْمَرْأةِ الرُّبُعُ؛ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ؛ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ».
[8311](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:129
أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: اخٌ مِنْ أبٍ وَ جَدٌّ؟ قَالَ: «الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ».
[8312](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ: إنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ؛ وَ إنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ أوْ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ».
[8313](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: «لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأجْدَادِ إلَّا ثَلَاثَةً: أبُو الْأُمِّ؛ وَ أبُو الْأبِ؛ وَ أبُو أبِ الْأبِ».
[8314](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن
ص:130
عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْألُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ؟ قَالَ: «یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ».
[8315](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ؟ قَالَ: «الْمَالُ لِلْجَدِّ».
[8316](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ: «الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ».
[8317](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ
ص:131
إخْوَةً وَ أخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً؟ قَالَ: فَقَالَ: «الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأخِ مِنَ الْأبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ سَوَاءً».
[8318](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ؟ قَالَ: «الْمَالُ لَهُ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ مَعَ الْأخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ؟ قَالَ: «یُعْطَی الْأخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ الْأخُ لِأبٍ وَ جَدٌّ؟ قَالَ: «بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ».
[8319](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ؟ قَالَ: «الْإخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ».
[8320](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:132
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ: «لِلْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ».
[8321](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ صَحِیفَةً فَأوَّلُ مَا تَلَقَّانِی فِیهَا: «ابْنُ أخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ لِابْنِ الْأخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ: «إنَّ هَذَا الْکِتَابَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
[8322](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أبِیهِ».
[8323](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدَّثَنِی جَابِرٌ
ص:133
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - وَ لَمْ یُکَذَّبْ [جَابِرٌ] - أنَّ ابْنَ الْأخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ».
[8324](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ».
[8325](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ».
[8326](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عِنْدَهُ أبَانُ بْنُ تَغْلِبَ - فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّةٌ فَقَالَ أبَانٌ: لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ ءٌ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سُبْحَانَ اللهِ! أعْطِهَا السُّدُسَ».
ص:134
[8327](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ أرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ، فَکَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إذَا اجْتَمَعَ أرْبَعَةُ أجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ».
[8328](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إلَی صَحِیفَةٍ یَنْظُرُ فِیهَا أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً: ابْنُ أخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ: فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضِی بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً؟ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّهُ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
[8329](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن
ص:135
أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْألُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنِ ابْنِ أخٍ وَ جَدٍّ؟ قَالَ:
«یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ».
[8330](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ: «لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ، فَأقَامَ بَنَاتِ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأخِ».
[8331](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ مُمْلَکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا؟ قَالَ: «یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ، وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ، وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ، وَ لَا یُعْطَی الْإخْوَةُ شَیْئاً».
[8332](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:136
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «حَجَبَ الْأبُ الْجَدَّ الْمِیرَاثُ لِلْأبِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ ءٌ».
[8333](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:
«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً».
[8334](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ نَبِیَّ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَةً».
ص:137
[8335](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ؟ فَقَالَ لِی: «أ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
فَقُلْتُ: کِتَابُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یُدْرَسْ؟ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ! إنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یُدْرَسْ».
فَأخْرَجَهُ فَإذَا کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إذَا فِیهِ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ. قَالَ: «لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ».
[8336](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أحَدٌ إنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ ».(3)
[8337](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ
ص:138
وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أخَاهُ وَ أُخْتَهُ؟ فَقَالَ: «کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».
[8338](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «إنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».
[8339](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [مُحَسِّنِ] بْنِ أحْمَدَ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ: «الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ». یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
[8340](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ: «أُولُوا الْأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَی بِبَعْضٍ الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ».
ص:139
[8341](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی امْرَأةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ - قَالَ: «الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لِزَوْجِهَا».
[8342](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(3) عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ. فَنَظَرْنَا فِیهَا فَإذَافِیهَا: «امْرَأةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ لَهُ الْمَالُ کُلُّهُ».
[8343](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا.
قَالَ: «الْمَالُ لَهُ». قَالَ: مَعْنَاهُ: لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ.(5)
[8344](6) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لَهُ».
ص:140
[8345](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ؟. قَالَ: «إذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ، وَ الْمَرْأةُ لَهَا الرُّبُعُ، وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإمَامِ».
[8346](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ قَالَ: «الْمَالُ لَهَا». قُلْتُ: امْرَأةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا؟ قَالَ: «الْمَالُ لَهُ».
[8347](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا؟ قَالَ: «یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إلَیْهَا».
ص:141
[8348](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِی حَمْزَةَ الْعَلَوِیُّ إلَی أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ: مَوْلًی لَکَ أوْصَی إلَیَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کُنْتُ أسْمَعُهُ یَقُولُ: کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ، فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ ءٍ، وَ لَهُ امْرَأتَانِ: أمَّا وَاحِدَةٌ فَلَا أعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ، وَ أمَّا الْأُخْرَی بِقُمَّ مَا الَّذِی تَأْمُرُ فِی هَذِهِ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَیَّ:
«انْظُرْ أنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الُّثمُنُ إنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ، وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أنَّ لَهُ إلَیْهِ حَاجَةً إنْ شَاءَ اللهُ».
[8349](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً».
ص:142
[8350](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلام ُ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ -: «أنَّ الْمَرْأةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أوْ أرْضٍ إلَّا أنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أوْ ثُمُنَهَا إنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ».
[8351](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأرْضِ شَیْئاً».
[8352](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أوْ رُبُعَهَا».
قَالَ: «وَ إنَّمَا ذَاکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ».
ص:143
[8353](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللِّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الْأرْضَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ: «إذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ».
[8354](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] کَتَبَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ الَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «عِلَّةُ الْمَرْأةِ أنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارَاتِ شَیْئاً إلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ، وَ الْمَرْأةُ قَدْ یَجُوزُ أنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ، وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأةُ یُمْکِنُ الاسْتِبْدَالُ بِهَا، فَمَا یَجُوزُ أنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیَما یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إذْ أشْبَهَهُمَا، وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلَهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ».
[8355](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ [الْکِرْمانِیِّ] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَیْهِمْ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ».
ص:144
[8356](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ الْمَرْأةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ، تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ، وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».
[8357](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سَألَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عنه؟». فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِی أنَّهُ قَضَی - فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ إذْ مَاتَ أحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَیِّ وَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ أوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأرْبَعِ قَضِیَّاتٍ - فَقَالَ: «وَ مَا ذَاکَ؟».
فَقُلْتُ: أمَّا أُولَیهُنَّ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ: کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأةِ الَّتِی لَا یَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ. ثُمَّ بَلَغَنِی أنَّهُ قَالَ: إنَّهُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً فَالَّذِی بِأیْدِیهِمَا جَمِیعاً بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ. ثُمَّ قَالَ: الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأةُ الدَّاخِلَةُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَةُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ
ص:145
لِلرَّجُلِ إلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأةِ. ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ - لَوْ لَا أنِّی شَاهَدْتُهُ لَمْ أرُدَّهُ عَلَیْهِ - مَاتَتِ امْرَأةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجُهَا وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إلَیْهِ. فَقَالَ: اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأهُ، قَالَ لِلزَّوْجِ: هَذَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأةِ إلَّا الْمِیزَانَ فَإنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ. فَقَالَ لِی: «فَعَلَی أیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ؟».
قُلْتُ: رَجَعَ إلَی أنْ قَالَ: بِقَوْلِ إبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ. ثُمَّ سَألْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أنْتَ فِیهِ؟ فَقَالَ: «الْقَوْلَ الَّذِی أخْبَرْتَنِی أنَّکَ شَهِدْتَهُ وَ إنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ».
فَقُلْتُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأةِ؟ فَقَالَ: «أ رَأیْتَ إنْ أقَامَتْ بَیِّنَةً إلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ؟».
فَقُلْتُ شَاهِدَیْنِ. فَقَالَ:
«لَوْ سَألْتَ مَنْ بَیْنَهُمَا- یَعْنِی: الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ (1)لَأخْبَرُوکَ أنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَةً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأةِ إلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِی فَإنْ زَعَمَ أنَّهُ أحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ».
[8358](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ
ص:146
عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أوْ قَالَ: فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟ قَالَ: «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ هُوَ خَرَجَ إلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأرْبَعِ وَ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ أهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْکَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنَّ لِلْمَرْأةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أخِیراً مِنْ أهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».
قَالَ: «وَ یَقْسِمْنَ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ. وَ إنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ».
[8359](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ؟.
قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأةِ الَّتِی بَدَأ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ» قَالَ: «وَ إنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».
ص:147
[8360](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ قَالَ: فَقَالَ: «النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أیُّهُمَا أدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ فَإنْ مَاتَا قَبْلَ أنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إلَّا أنْ یَکُونَا قَدْ أدْرَکَا وَ رَضِیَا».
قُلْتُ: فَإنْ أدْرَکَ أحَدُهُمَا قَبْلَ الآْخَرِ؟ قَالَ: «یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إنْ هُوَ رَضِیَ».
قُلْتُ: فَإنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةَ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أتَرِثُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا ادَّعَاهَا إلَی أخْذِ الْمِیرَاثِ إلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ. قُلْتُ: فَإنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أدْرَکَتْ أیَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ:
لَا، لِأنَّ لَهَا الْخِیَارَ إذَا أدْرَکَتْ».
قُلْتُ: فَإنْ کَانَ أبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أنْ تُدْرِکَ؟ قَالَ: «یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأبِ لِلْجَارِیَةِ».
[8361](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ بِمِرْدَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً بِحُکْمِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أنْ تَحْکُمَ قَالَ: «لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ».
ص:148
[8362](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ أبَوَاهُمَا اللذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ». قُلْتُ: فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأبِ؟ قَالَ: «لَا».
[8363](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ [الْبَزَنْطِیُّ] عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً بِحُکْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أنْ تَحْکُمَ؟ قَالَ: «لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ».
[8364](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأةُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإنَّهَا تَرِثُهُ وَ هُوَ یَرِثُهَا مَا
ص:149
دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ فَإنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا».
[8365](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا».
وَ قَالَ: «هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ».
[8366](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ - وَ هُوَ مَرِیضٌ - قَالَ: «تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إنْ کَانَ إلَی سَنَةٍ».
[8367](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا أنْ یَصِحَّ مِنْهُ».
فَقُلْتُ لَهُ: فَإنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟ قَالَ: «مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ».
[8368](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:150
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:
«الْمُخَیَّرَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا، لِأنَّ الْعِصْمَةَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةً کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ».
[8369](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأةَ؟ قَالَ: «تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ».
[8370](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَرِثُ الُْمخْتَلِعَةُ وَ الُْمخَیَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا، هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ لِأنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیَما بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ».
[8371](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
ص:151
«الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِی فَطَلَّقَهَا بِأمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإنَّهَا تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا، وَ هِیَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».
وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ، قَالَ:
«قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِیقَةٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ».
[8372](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یَکُنْ یَأْخُذُ مِیرَاثَ أحَدٍ مِنْ مَوَالِیهِ إذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ کَانَ یَدْفَعُ إلَی قَرَابَتِهِ».
[8373](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأ هَذِهِ الآْیَةَ: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ 3» فَدَفَعَ الْمِیرَاثَ إلَی الْخَالَةِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوْلَی».
ص:152
[8374](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ:
انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ فَقِیلَ: لَهُ ابْنَتَانِ بِالَْیمَامَةِ مَمْلُوکَتَانِ. فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ».
[8375](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی ثَابِتٍ مِثْلُهُ.
[8376](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَوْا عَنْ حَنَانٍ [بْنِ سَدِیرٍ] قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَألَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَ امْرَأةٍ وَ مَوَالٍ؟ فَقَالَ: أُخْبِرُکَ فِیهَا بِقَضَاءِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَ لِلْمَرْأةِ الُّثمُنَ وَ رَدَّ مَا بَقِیَ عَلَی الِابْنَةِ، وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً».
[8377](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:153
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ: أیُّ شَیْ ءٍ لِلْمَوَالِی؟ فَقَالَ: «لَیْسَ لَهُمْ فِی الْمِیرَاثِ إلَّا مَا قَالَ اللهُ تَعَالَی «إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلی أوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً»».(1)
[8378](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَةِ أوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ فَیَمُوتُونَ فَلَا یُعْلَمُ أیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
[8379](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
قُلْتُ: فَإنَّ أبَا حَنِیفَةَ أدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً. قَالَ: «وَ مَا أدْخَلَ؟».
قُلْتُ: رَجُلَیْنِ أخَوَیْنِ أحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الآْخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأحَدِهِمَا مِائَةُ ألْفِ دِرْهَمٍ وَ الآْخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أیُّهُمَا مَاتَ أوَّلًا کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ ءٌ. قَالَ: فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هُوَ هَکَذَا».
ص:154
[8380](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ فَمَاتَا؟ قَالَ: «یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأةِ وَ الْمَرْأةُ مِنَ الرَّجُلِ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّ أبَا حَنِیفَةَ قَدْ أدْخَلَ عَلَیْهِمْ فِی هَذَا شَیْئاً. قَالَ: «وَ أیَّ شَیْ ءٍ أدْخَلَ عَلَیْهِمْ؟».
قُلْتُ رَجُلَیْنِ أخَوَیْنِ أعْجَمِیَّیْنِ لَیْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إلَّا مَوَالِیهِمَا أحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ ألْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الآْخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی سَفِینَةٍ فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ ألْفٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ تُدْفَعُ إلَی مَوَالِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ. - قَالَ: فَقَالَ: «مَا أُنْکِرُ مَا أدْخَلَ فِیهَا صَدَقَ وَ هُوَ هَکَذَا».
ثُمَّ قَالَ: «یُدْفَعُ الْمَالُ إلَی مَوَالِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلآْخَرِ مَالٌ یَرِثُهُ مَوَالِی الآْخَرِ فَلَا شَیْ ءَ لِوَرَثَتِهِ».
[8381](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالَْیمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الآْخَرُ حُرٌّ فَأسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أعْتَقَ الآْخَرَ».
[8382](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ
ص:155
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأتِهِ بَیْتٌ؟. - قَالَ: «تُوَرَّثُ الْمَرْأةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأةِ».
مَعْنَاهُ: یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أمْوَالِهِمْ لَا یَرِثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَیْئاً.(1)
[8383](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ رَفَعَهُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَضَی فِی رَجُلٍ وَ امْرَأةٍ مَاتَا جَمِیعاً فِی الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَی الْمَرْأةِ فَجَعَلَ الْمِیرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ: إنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا».
[8384](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ:
قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِأبِی حَنِیفَةَ: «یَا أبَا حَنِیفَةَ! مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ وَ بَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الآْخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوکِ؟».
فَقَالَ أبُو حَنِیفَةَ: یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُقْسَمُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لَهُ».
ص:156
[8385](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ؟. قَالَ: «یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ». قُلْتُ: فَإنَّ أبَا حَنِیفَةَ أدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً؟ قَالَ: «وَ مَا أدْخَلَ؟». قُلْتُ:
لَوْ أنَّ رَجُلَیْنِ أخَوَیْنِ أحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الآْخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأحَدِهِمَا مِائَةُ ألْفِ دِرْهَمٍ وَ الآْخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أیُّهُمَا مَاتَ أوَّلًا؟ فَإنَّ الْمَالَ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ ءٌ، قَالَ: فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هِیَ کَذَلِکَ». قُلْتُ: وَ لَوْ أنَّ مَمْلُوکَیْنِ أعْتَقْتُ أنَا أحَدَهُمَا وَ أعْتَقْتَ أنْتَ الآْخَرَ لِأحَدِهِمَا مِائَةُ ألْفِ دِرْهَمٍ وَ الآْخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ؟. فَقَالَ: «مِثْلَهُ».
[8386](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ أقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أصْحَابُهُ وَ هِیَ
ص:157
مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ فَسَألَهُمْ عَنْ أمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ: إنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ. قَالَ: «فَسَألَهُمْ أیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟».
فَقِیلَ: إنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا. قَالَ: «فَدَعَا بِزَوْجِهَا أبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ ألْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ ألْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ».
قَالَ: «وَ أدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ».
[8387](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سِهَامِهِمْ إذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إلَّا الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً».
[8388](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إلَّا الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ».
ص:158
[8389](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إلَّا الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً».
[8390](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمَوَارِیثِ إلَّا الْإخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً».
[8391](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سِهَامِهِمْ إذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إلَّا الْإخْوَةَ وَ الْأخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، فَإنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً».
ص:159
[8392](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأزْرَقِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ یَتْرُکُ دَیْناً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَیَأْخُذُ أوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ عَلَیْهِمْ أنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إنَّمَا أخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ».
[8393](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ».
[8394](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابَنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أیَرِثُهَا؟ قَالَ سَمِعْتُ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أیُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ».
ص:160
[8395](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ».
[8396](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَرْأةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ».
[8397](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إنْ قَتَلَهُ أبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ».
[8398](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ أبَاهُ، قَالَ: «لَا یَرِثُهُ وَ إنْ کَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ».
[8399](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:161
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ: «لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً، وَ لَا أظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ».
[8400](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ».
[8401](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَألْقَتْ وَلَدَهَا؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللحْمُ فَعَلَیْهَا دِیَتُهُ تُسَلِّمُهَا إلَی أبِیهِ، وَ إنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أوْ مُضْغَةً فَإنَّ عَلَیْهَا أرْبَعِینَ دِینَاراً أوْ غُرَّةً تُؤدِّیهَا إلَی أبِیهِ» قُلْتُ لَهُ: فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أبِیهِ قَالَ: «لَا لِأنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ».
ص:162
[8402](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِیَما رَوَی النَّاسُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنَّهُ قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَیْنِ. فَقَالَ: نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا لِأنَّ الْإسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی حَقِّهِ إلَّا شِدَّةً».
[8403](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمَ وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ».
[8404](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ».
[8405](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! النَّصْرَانِیُّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ
ص:163
مُسْلِمٌ أیَرِثُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْهُ بِالْإسْلَامِ إلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَایَرِثُونَّا».
[8406](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ».
[8407](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی النَّصْرَانِیِّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإسْلَامِ إلَّا عِزّاً، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا».
[8408](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ، وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَ لَا یَرِثُهُ».
ص:164
[8409](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِیِّ أوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَی قَالَ: فَقَالَ:
«أرَی أنْ یُعْطَی ابْنُ أخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أبِیهِمْ حَتَّی یُدْرِکُوا».
قِیلَ لَهُ: کَیْفَ یُنْفِقَانِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإنْ أدْرَکُوا قَطَعَا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ».
قِیلَ لَهُ: فَإنْ أسْلَمَ الْأوْلَادُ وَ هُمْ صِغَارٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أبُوهُمْ إلَی الْإمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإنْ بَقُوا عَلَی الْإسْلَامِ دَفَعَ الْإمَامُ مِیرَاثَهُمْ إلَیْهِمْ وَ إنْ لَمْ یَبْقَوْا عَلَی الْإسْلَامِ إذَا أدْرَکُوا دَفَعَ الْإمَامُ مِیرَاثَهُ إلَی ابْنِ أخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إلَی ابْنِ أخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ».
[8410](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ
ص:165
نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ أسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ».
قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأةٌ وَ لَا وُلْدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَی مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: «إنْ أسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإنَّ جَمِیعَ مِیرَاثِهِ لَهَا وَ إنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ وَ إنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أحَدٌ فَإنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإمَامِ».
[8411](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إنْ أسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ».
[8412](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانٍ الْأحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: وَ قَالَ - فِی الْمَرْأةِ إذَا أسْلَمَتْ قَبْلَ أنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ -: «فَلَهَا الْمِیرَاثُ».
ص:166
[8413](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیَما أدْرَکَ الْإسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإسْلَامِ أنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
[8414](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَوَارِیثِ مَا أدْرَکَ الْإسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ».
[8415](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: «إنَّ أهْلَ الْکِتَابِ وَ الَْمجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإسْلَامِ مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الَّتِی تَجُوزُ فِی الْإسْلَامِ وَ یَبْطُلُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أوْ أُخْتَهُ أوْ غَیْرَ ذَلِکَ مِنْ ذَوَاتِ الَْمحَارِمِ فَإنَّهُمْ یَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الْأنْسَابِ الْمُسْتَقِیمَةِ لَا مِنْ وَجْهِ أنْسَابِ الْخَطَإ».
ص:167
[8416](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی یَهُودِیٍّ أوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ - فَقَالَ: «هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ».
[8417](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ: تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا».
[8418](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ: «یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إلَیْهِ مَا بَقِیَ».
ص:168
[8419](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَةً؟ قَالَ: «تُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أبَی أهْلُ الْجَارِیَةِ کَیْفَ یُصْنَعُ: قَالَ: «لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ یُقَوَّمَانِ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَا لَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَةِ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ لَوْ أنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا؟ قَالَ: «یَرِثُهُمَا مَوَالِی ابْنِهِمَا لِأنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ».
[8420](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ وَ لَهُ مَالٌ، أنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ تُدْفَعَ إلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ إذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ».
[8421](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ».
ص:169
[8422](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِیمَنِ ادَّعَی عَبْدَ إنْسَانٍ وَ زَعَمَ أنَّهُ ابْنُهُ -: أنَّهُ یُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِی ادَّعَاهُ، فَإنْ تُوُفِّیَ الْمُدَّعِی وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أنْ یُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ، وَ إنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أنْ یُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِیبُهُ مِنْهُ».
[8423](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ: «تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ، ثُمَّ یُدْفَعُ إلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ».
[8424](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أبَاهُ - وَ هُوَ مَمْلُوکٌ - وَ أُمَّهُ - وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ - وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ یُشْتَرَی مِمَّا تَرَکَ أبُوهُ أوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ الْبَاقِیَ مِنَ الْمَالِ».
ص:170
[8425](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ: «تُشْتَرَی وَ تُعْتَقُ وَ یُدْفَعُ إلَیْهَا بَعْدُ مَالُهُ إنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ عَصَبَةٌ، فَإنْ کَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِّمَ الْمَالُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَصَبَةِ».
[8426](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ: أرَأیْتَ إنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا؟ قَالَ: «یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ».
[8427](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
ص:171
رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أنِّی أشْتَرِیکِ وَ أُعْتِقُکِ فَإذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أعْطِینِی نِصْفَ مَا تَرِثِینَ عَلَی أنْ تُعْطِینِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ فَرَضِیَتْ بِذَلِکَ فَأعْطَتْهُ عَهْدَ اللهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِیَنَّ لَهُ بِذَلِکَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «َقَدْ أحْسَنَ إلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ».
[8428](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ: «شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکَ».
[8429](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أدَّی
ص:172
بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أنَّهُ إنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ».
[8430](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأةٌ حُرَّةٌ فَأوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ؟ فَقَالَ:
«أهْلُ الْمِیرَاثِ لَا یَرِثُ وَ لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ لِأنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ».
[8431](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْران وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: «یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ».
[8432](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ ألْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ؟ قَالَ: «یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ».
ص:173
قَالَ: قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ؟ قَالَ: «الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ».(1)
[8433](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أدَّی».
[8434](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ فَیُؤدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنَ الْمُکَاتَبَةِ، قَالَ:
«یُوفَی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ».
[8435](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً؟ قَالَ: «إنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ، وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، وَ إنْ کَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ الْمُکَاتَبَةِ، أوْ إنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ فَإنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤدِّی عَنْ أبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ
ص:174
مِمَّا تَرَکَ أبُوهُ، وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤدِّیَ مَا عَلَیْهِ، فَإنْ لَمْ یَکُنْ أبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ».
[8436](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإسْلَامِ وَ لَهُ أوْلَادٌ؟ فَقَالَ: «مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ».
[8437](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«إنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ، فَإنْ رَجَعَ إلَی الْإسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ فَإنْ قُتِلَ أوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإسْلَامِ».
[8438](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:175
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: «یُقْسَمُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8439](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ [ یُونُسَ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَألَ خَطَّابٌ الْأعْوَرُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا جَالِسٌ - فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ عِنْدَ أبِی أجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ لَهُ مِنْ أجْرِهِ شَیْ ءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً؟ قَالَ: «فَاطْلُبُوهُ».
قَالَ: قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ. قَالَ: فَقَالَ: «مَسَاکِینُ» وَ حَرَّکَ یَدَیْهِ.
قَالَ: فَأعَادَ عَلَیْهِ. قَالَ: «اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ حَتَّی یَجِیءَ لَهُ طَالِبٌ فَإنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأوْصِ بِهِ إنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أنْ یُدْفَعَ إلَیْهِ».
[8440](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا یَدْرِی أیْنَ یَطْلُبُهُ وَ لَا یَدْرِی أحَیٌّ هُوَ أمْ مَیِّتٌ وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ
ص:176
وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً؟ قَالَ: «اطْلُبْ».
قَالَ: إنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «اطْلُبْهُ».
[8441](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِیبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أرْبَعَةُ دَرَاهِمَ - وَ أنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ - وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْیُکَ فِی إعْلَامِی حَالَهَا وَ مَا أصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً؟ فَکَتَبَ: «اعْمَلْ فِیهَا وَ أخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِیلًا قَلِیلًا حَتَّی تَخْرُجَ».
[8442](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ أبِی رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنِّی أتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَیَنْزِلُ عِنْدِیَ الرَّجُلُ فَیَمُوتُ فَجْأةً لَا أعْرِفُهُ وَ لَا أعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ عِنْدِی کَیْفَ أصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اتْرُکْهُ عَلَی حَالِهِ».
[8443](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْمَفْقُودُ یُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یُقْسَمُ».
[8444](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:]
ص:177
رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَألَ حَفْصٌ الْأعْوَرُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - فَقَالَ: کَانَ لِأبِی أجِیرٌ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَهَلَکَ الْأجِیرُ فَلَمْ یَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أصْنَعُ؟ فَقَالَ: «رَابَکَ الْمَسَاکِینُ [رابَکَ الْمَساکِینُ]». فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنِّی قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أصْنَعُ؟. فَقَالَ:
«هُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ فَإنْ جَاءَ طَالِبٌ أعْطَیْتَهُ».
[8445](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] [الْبَزَنْطِیُّ] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً وَ کَانَ بَعْضُهُمْ غَائِباً لَا یُدْرَی أیْنَ هُوَ؟ قَالَ: «یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ وَ یُعْزَلُ لِلْغَائِبِ نَصِیبُهُ». قُلْتُ: فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی یَقْدَمَ فَیَقْبِضَهُ وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ لَا یُدْرَی أیْنَ هُوَ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ الْوَرَثَةُ مِلَاءً اقْتَسَمُوا مِیرَاثَهُ، فَإنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ».
[8446](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا یُدْرَی أحَیٌّ هُوَ أمْ مَیِّتٌ؟ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ. قَالَ: «اطْلُبْهُ». قَالَ: إنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأصَّدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «اطْلُبْهُ».
[8447](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:178
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ یَکُونُ دِیَتُهُ؟ قَالَ: «تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8448](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمَنْفُوسِ: «إذَا تَحَرَّکَ وَرِثَ إنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أخْرَسَ».
[8449](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی السِّقْطِ: «إذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أخْرَسَ».
[8450](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْمَنْفُوسَ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً حَتَّی یَسْتَهِلَّ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ».
ص:179
[8451](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إلَی الْأرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إلَی الْأرْضِ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: «عَلَی الْإمَامِ أنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ».
[8452](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلُهُ.
[8453](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِی الْمَوْلُودِ إذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ، وَ یَرِثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَتِ امْرَأتَانِ؟ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ».
ص:180
[8454](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَوْلُودُ یُولَدُ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟ قَالَ: «یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإنْ کَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ».
[8455](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ، وَ إنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَی».
[8456](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یُوَرِّثُ الْخُنْثَی مِنْ حَیْثُ یَبُولُ».
ص:181
[8457](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ أوْ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «یُتْرَکُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً کَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحِدٍ وَ إنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِیَ الآْخَرُ نَائِماً یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ».
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ مِثْلُهُ.
[8458](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابَنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ قَالَ: رَأیْتُ بِفَارِسَ امْرَأةً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ. قَالَ: وَ حَدَّثَنَا غَیْرُهُ: أنَّهُ رَأی رَجُلًا کَذَلِکَ وَ کَانَا حَائِکَیْنِ یَعْمَلَانِ جَمِیعاً عَلَی حَفٍّ وَاحِدٍ.
[8459](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:182
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ؟ قَالَ: یُقْرِعُ الْإمَامُ أوِ الْمُقْرِعُ بِهِ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللهِ وَ عَلَی سَهْمٍ أمَةُ اللهِ، ثُمَّ یَقُولُ الْإمَامُ أوِ الْمُقْرِعُ: اللَّهُمَّ أنْتَ اللهُ، لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ، عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ، أنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِیَما کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ، بَیِّنْ لَنَا أمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ کَیْفَ یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ، ثُمَّ یُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ یُجَالُ السَّهْمُ عَلَی مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ».
[8460](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی، لَیْسَ لَهُ إلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ؟ قَالَ:
«یَجْلِسُ الْإمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُونَ اللهَ وَ یُجَالُ السَّهْمُ عَلَیْهِ عَلَی أیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ، أمِیرَاثِ الذَّکَرِ أوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی، فَأیُّ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ وَرَّثَهُ». ثُمَّ قَالَ: «وَ أیُّ قَضِیَّةٍ أعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا السِّهَامُ یَقُولُ اللهُ تَعَالَی: «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»».(2) قَالَ: «وَ مَا مِنْ أمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إلَّا وَ لَهُ أصْلٌ فِی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ».
ص:183
[8461](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللهِ».
[8462](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی الْمُلَاعِنِ إنْ أکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إلَیْهِ امْرَأتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إنْ أبَی لَاعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً وَ إنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ؛ وَ إنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أخْوَالُهُ فَإنِ ادَّعَاهُ أبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأبُ».
[8463](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ؟ قَالَ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ» قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ، ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ یَرِثُهُ؟ قَالَ:
«عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أخْوَالَهُ».
[8464](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رَوَی حَمَّادُ
ص:184
بْنُ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ یُنْسَبُ إلَی أُمِّهِ وَ یَکُونُ أمْرُهُ وَ شَأْنُهُ کُلُّهُ إلَیْهَا».
[8465](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللهِ».
[8466](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِإمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإمَامِ».
[8467](3) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
ص:185
أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَ الْبَاقِی لِلْإمَامِ لِأنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإمَامِ».
[8468](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِی إسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ وَ أدْخَلْنَهُ فِی مَنَازِلِهِنَّ وَ فِی یَدَیْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إلَیْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِینَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللهَ أنْ لَا یُعْطِیَ حَقَّهُمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَ أنَّهُ مُدَّعٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأمْرُ لَا یَدْرِی یَدْفَعُهَا إلَی الرَّجُلِ أوْ إلَی عَصَبَةِ النِّسَاءِ أوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ: فَقَالَ لِی: «یَدْفَعُهُ إلَی الَّذِی یَعْرِفُ أنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِهِ الَّتِی یَعْرِفُ».
یَعْنِی: عَصَبَةَ النِّسَاءِ لِأنَّهُ لَمْ یُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِی مِیرَاثٌ بِدَعْوَی النِّسَاءِ لَهُ.(2)
[8469](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ
ص:186
اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا فَإنَّهُ لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ وَ أیُّمَا رَجُلٍ أقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا
[8470](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی ابْنَهَا - قَالَ: فَقَالَ: «لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ».
[8471](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ:
«مِیرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ».
[8472](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! کَمْ دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَی؟ قَالَ: «یُعْطَی الَّذِی أنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أنْفَقَ عَلَیْهِ». فَقُلْتُ: فَإنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ یَرِثُهُ؟ قَالَ: «الْإمَامُ».
ص:187
[8473](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ یَتْرُکْ وَلَداً غَیْرَهُ أیَرِثُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[8474](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأةٍ یَهُودِیَّةٍ فَأوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَدَعْ وَارِثاً قَالَ: فَقَالَ: «یُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِیرَاثُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ». قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأةٍ مُسْلِمَةٍ فَأوْلَدَهَا غُلَاماً، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: «یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ».
[8475](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ أنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أنَّهَا حَبِلَتْ وَ أنَّهُ [اتَّهَمَهَا وَ] بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ - فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا هِیَ وَلَدَتْ
ص:188
أمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ [وَ مَالِهِ]».
قَالَ: فَقِیلَ لَهُ: رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ إنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ.
فَقَالَ: «إذَا هِیَ وَلَدَتْ أمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ».
[8476](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ أتَی أبِی فَقَالَ لَهُ:
إنِّی ابْتُلِیتُ بِأمْرٍ عَظِیمٍ إنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أبِی: لَا یَنْبَغِی لَکَ أنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللهِ لَهَا مَخْرَجاً».
[8477](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ یَتَبَرَّأُ مِنْهُ أبُوهُ
ص:189
عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ جَرِیرَتِهِ لِمَنْ مِیرَاثُهُ؟ فَقَالَ: «قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: هُوَ لِأقْرَبِ النَّاسِ إلَی أبِیهِ».
[8478](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحَمِیلِ؟ فَقَالَ: «وَ أیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ؟».
قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأةُ تُسْبَی مِنْ أهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أخِی وَ لَیْسَ لَهُمْ بَیِّنَةٌ إلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ: «فَمَا یَقُولُ فِیهِمُ النَّاسُ عِنْدَکُمْ؟».
قُلْتُ: لَا یُوَرِّثُونَهُمْ لِأنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ عَلَی وِلَادَتِهِمْ بَیِّنَةٌ وَ إنَّمَا هِیَ وِلَادَةُ الشِّرْکِ. فَقَالَ:
«سُبْحَانَ اللهِ! إذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أوْ ابْنَتِهَا وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إذَا عَرَفَ أخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَ لَمْ یَزَالَا مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
[8479](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
ص:190
دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا عَلَی بَابِ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ أنْ یَخْرُجَ - إذْ جَاءَتِ امْرَأةٌ فَقَالَتْ أیُّکُمْ أبُو جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ: مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ؟ قَالَتْ: أُرِیدُ أنْ أسْألَهُ عَنْ مَسْألَةٍ. فَقَالُوا لَهَا: هَذَا فَقِیهُ أهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِیهِ. فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لِی عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِی خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأخَذْتُ صَدَاقِی وَ أخَذْتُ مِیرَاثِی ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ ألْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ.
فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا أنَا أحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا. إذْ خَرَجَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِی أرَاکَ تُحَرِّکُ بِهِ أصَابِعَکَ یَا حَکَمُ؟».
فَأخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأةِ وَ مَا سَألَتْ عَنْهُ. فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِی یَدَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا».
قَالَ الْحَکَمُ: فَوَ اللهِ مَا رَأیْتُ أحَداً أفْهَمَ مِنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ.
[8480](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ - قَالَ: «یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ».
[8481](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا
ص:191
دَیْنُهُ وَ إلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأنْفَالِ».
[8482](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْإمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
[8483](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مِیرَاثَهُ إلَی هَمْشَهْرِیجِهِ».
[8484](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أحَدٌ - أعْطِ الْمِیرَاثَ هَمْشَارِیجَهُ».
[8485](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:192
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَمَ فَتَوَالَی إلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ؟ قَالَ: «إنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَایَتَهُ وَرِثَهُ وَ کَانَ مَوْلَاهُ».
[8486](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ».
[8487](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أوْلَادٌ مِنِ امْرَأةٍ حُرَّةٍ فَأعْتَقَهُ؟ قَالَ: «وَلَاءُ أوْلَادِهِ لِمَنْ أعْتَقَهُ».
[8488](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وَالَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ».
ص:193
[8489](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ سَائِبَةً؟ قَالَ: «یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ یَتَوَلَّی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ».
قُلْنَا لَهُ: فَإنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَمْ یَتَوَالَ أحَداً؟ قَالَ: «یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8490](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ».
[8491](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ».
[8492](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی
ص:194
أیُّوبَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کَسْبِهِ فَأعْتَقَهُ عَنْ أبِیهِ وَ إنَّ الْمُعْتَقَ أصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ؛ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أبِیهِ فِی ظِهَارٍ أوْ شُکْرٍ أوْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِیلَ لِأحَدٍ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أنْ یَمُوتَ إلَی أحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ».
قَالَ: «وَ إنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إلَی أحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی مَاتَ فَإنَّ مِیرَاثَهُ لِإمَامِ الْمُسْلِمِینَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ». قَالَ: «وَ إنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلَی أبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أبُوهُ أمَرَهُ أنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ». قَالَ: «وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ وَ أعْتَقَهُ بِأمْرِ أبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أحْرَارٌ یَرِثُونَهُ».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأعْتَقَهَا عَنْ أبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أنْ یَکُونَ أبُوهُ أمَرَهُ بِذَلِکَ فَإنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأعْتَقَ عَنْ أبِیهِ إذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ».
[8493](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ
ص:195
قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً؟ قَالَ: «یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ».
قُلْتُ: فَإنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ؟ قَالَ: «یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8494](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ أعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً أنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِیهِ عَلَیْهِ، فَإنْ شَاءَ تَوَالَی إلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیُشْهِدْ أنَّهُ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ کُلَّ حَدَثٍ یَلْزَمُهُ، فَإذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ یَرِثُهُ، وَ إنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ مِیرَاثُهُ یُرَدُّ عَلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ».
[8495](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ، فَإنْ وَالَی أحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ یُوَالِ أحَداً فَهُوَ لِأقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أعْتَقَهُ».
ص:196
ص:197
ص:198
[8496](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «إقَامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أرْبَعِینَ صَبَاحاً».
[8497](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ [الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ] رِبَاطٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: إنَّ اللهِ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی کُلِّ مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ».
[8498](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ».
[8499](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ
ص:199
عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأصْغَرُ».
[8500](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتَاجُ إلَیْهِ الْأُمَّةُ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إلَّا أنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً».
[8501](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ أصْحَابَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أرَأیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ: کُنْتُ أضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ:
مَا ذَا یَا سَعْدُ؟؟ قَالَ سَعْدٌ: قَالُوا: لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ. فَقَالَ: یَا سَعْدُ! وَ کَیْفَ بِالْأرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللهِ أنَّهُ قَدْ فَعَلَ؟ قَالَ: إی وَ اللهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللهِ أنَّهُ قَدْ فَعَلَ. لِأنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً».
ص:200
[8502](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ لَمْ یُدْرِکَا لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
قِیلَ لَهُ: وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ؟ قَالَ: «کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8503](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأرْضِ أزْکَی فِیهَا مِنْ قَطْرِ مَطَرِ أرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أیَّامَهَا».
[8504](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ
ص:201
یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأمَّا الُْمحْصَنُ وَ الُْمحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ».
[8505](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ».
[8506](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الُْمحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ».
[8507](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ یَجْلِدْ».
وَ ذَکَرُوا أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ رَجَمَ بِالْکُوفَةِ وَ جَلَدَ.
«فَأنْکَرَ ذَلِکَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ». وَ قَالَ: «مَا نَعْرِفُ هَذَا أیْ لَمْ یَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ رَجْمٌ وَ ضَرْبٌ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ».
ص:202
[8508](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُنْفَی».
[8509](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ إذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْیَ سَنَةٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یَدْخُلَا بِهَا».
[8510](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْقُرْآنِ رَجْمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: کَیْفَ؟ قَالَ: «الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ (4)» .
[8511](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:203
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: «أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أبِی بَکْرٍ کَتَبَ إلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَسْألُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی بِالْمَرْأةِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَیْهِ: إنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ، وَ إنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ، وَ أمَّا الْیَهُودِیَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إلَی أهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أحَبُّوا».
[8512](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أتُحْصِنُهُ؟ قَالَ: «لَا، إنَّمَا ذَاکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ».
[8513](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُحْصَنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ».
ص:204
[8514](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إلَّا أنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأةِ وَ الْمَرْأةُ مَعَ الرَّجُلِ».
[8515](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أتُحْصِنُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ إنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الاسْتِغْنَاءِ».
قَالَ: قُلْتُ: وَ الْمَرْأةُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا، إنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ زَعَمَ أنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَطَؤُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا یُصَدَّقُ وَ إنَّمَا یُوجَبُ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأنَّهُ یَمْلِکُهَا».
[8516](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهیمَ [عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أَبی عُمَیْرَ] عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: «لَا یَکُونُ مُحْصَناً حَتَّی تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأةٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ».
[8517](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَزْنِی قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِأهْلِهِ أیُرْجَمُ؟ قَالَ: «لَا».
ص:205
[8518](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ: فَقَالَ: «لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ».
قُلْتُ: فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ خِیَارٌ إذَا أُعْتِقَ قَالَ: «لَا [قَدْ] رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأوَّلِ».
[8519](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْکُوفَةِ أنْ یُدْرَأ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی».
قَالَ: «وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأةٌ حُرَّةٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إلَیْهَا فَزَنَی فِی السِّجْنِ».
قَالَ: «عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ».
[8520](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إذَا کَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ - وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا -؟ قَالَ: «لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أهْلِهِ وَ لَا
ص:206
الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ».
قُلْتُ: فَفِی أیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً؟ قَالَ: «إذَا قَصَّرَ وَ أفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ».
[8521](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأةٌ بِالْعِرَاقِ فَأصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ؟ فَقَالَ:
«یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُرْجَمُ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أنْ یَخْرُجَ إلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أرَأیْتَ إنْ زَنَی فِی السِّجْنِ؟ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْهُ أهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ».
[8522](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأةٍ قَالَ: «یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأةُ الْحَدَّ کَامِلًا».
قِیلَ لَهُ: فَإنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً؟ قَالَ: «لَا تُرْجَمُ لِأنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ».
ص:207
[8523](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأةٍ أوْ فَجَرَ بِامْرَأةٍ أیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا؟ قَالَ:
«یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأةِ الْحَدُّ قُلْتُ: جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا؟ قَالَ: «تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ».
[8524](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدُّ الْجَلْدِ أنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَالرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأتَانِ تُجْلَدَانِ إذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ».
[8525](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ. قَالَ: «یُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَیْرَ سَوْطٍ».
ص:208
[8526](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ».
[8527](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَإذَا أخَذَ الْمَرْأتَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ».
[8528](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَا الْمَرْأتَانِ إذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».
[8529](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ
ص:209
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ - وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أصْحَابِهِ - فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْنِی إذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ: فَقَالَ لَهُ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ».
فَقَالَ عَبَّادٌ إنَّکَ قُلْتَ لِی: «غَیْرَ سَوْطٍ».
فَأعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیثِ حَتَّی أعَادَ عَلَیْهِ ذَلِکَ مِرَاراً فَقَالَ: «غَیْرَ سَوْطٍ».
فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
[8530](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهیمِ بْنِ ناتانَة عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ».
[8531](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ».
[8532](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ
ص:210
بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَرْأتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «یُضْرَبَانِ» قَالَ: قُلْتُ:
حَدّاً؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «یُضْرَبَانِ» قَالَ: قُلْتُ: الْحَدَّ؟ قَالَ: «لَا».
[8533](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «یُجْلَدَانِ حَدّاً غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ».
[8534](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَجَدَ امْرَأةً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ».
[8535](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأتِهِ أُقِیمَ
ص:211
عَلَیْهِمَا الْحَدُّ». قَالَ: «وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إنْ أمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَةِ لَأرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ».
[8536](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«إذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأةٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا».
[8537](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ؟ قَالَ: «أشَدَّ الْجَلْدِ».
قُلْتُ: فَمِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ؟ قَالَ: «بَلْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ».
قُلْتُ: فَالْمُفْتَرِی؟ قَالَ: «یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ».
[8538](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ [بْنِ مِهْرانَ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدُّ الزَّانِی کَأشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ».
ص:212
[8539](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدُّ الرَّجْمِ أنْ یَشْهَدَ أرْبَعَةٌ أنَّهُمْ رَأوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ».
[8540](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإیلَاجِ وَ الْإخْرَاجِ».
[8541](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأةُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإیلَاجِ وَ الْإدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ».
[8542](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رَوَی إبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللهِ - یَعْنِی ابْنَ سِنَانٍ
ص:213
- عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا، وَ إذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ، وَ إذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ مِائَةً وَ نُفِیَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ».
[8543](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَةُ الْأرْبَعَةُ شُهُودٍ أنَّهُمْ قَدْ رَأوْهُ یُجَامِعُهَا».
[8544](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تُدْفَنُ الْمَرْأةُ إلَی وَسَطِهَا إذَا أرَادُوا أنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدُ بِأحْجَارٍ صِغَارٍ».
[8545](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ
ص:214
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُدْفَنُ الْمَرْأةُ إلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأحْجَارٍ صِغَارٍ».
[8546](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُدْفَنُ الْمَرْأةُ إلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إذَا رُجِمَ إلَّا إلَی حَقْوَیْهِ».
[8547](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ: «یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ».
فَقُلْتُ: وَ کَیْفَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ، وَ إنْ کَانَ إنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالزِّنَی فَأمَرَ بِهِ أنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ:
ص:215
فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإنَّمَا هُوَ الَّذِی أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ؟!».
وَ قَالَ لَهُمْ: «أمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ».
قَالَ: وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8548](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. فَصَرَفَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ. فَأتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الآْخَرِ ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ. فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أهْوَنُ لِی مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:
«أبِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ؟ یَعْنِی: جِنَّةً. فَقَالُوا: لَا. فَأقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ. فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ. فَأخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ: هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ؟! ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ».
[8549](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ
ص:216
قَالَ: «إذَا أقَرَّ الزَّانِی الُْمحْصَنُ کَانَ أوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَ إذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ کَانَ أوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةُ ثُمَّ الْإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ».
[8550](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«إذَا أقَرَّ الزَّانِی الُْمحْصَنُ کَانَ أوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، فَإذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ کَانَ أوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةُ ثُمَّ الْإمَامُ ثُمَّ النَّاسُ».
[8551](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: أتَتِ امْرَأةٌ مُجِحٌّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللهُ فَإنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ: فَقَالَ لَهَا: «مِمَّا أُطَهِّرُکِ؟».
فَقَالَتْ: إنِّی زَنَیْتُ. فَقَالَ لَهَا: «أ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أنْتِ أمْ غَیْرُ ذَلِکِ؟».
فَقَالَتْ: بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ. فَقَالَ لَهَا: «أ فَحَاضِراً کَانَ بَعْلُکِ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أمْ غَائِباً کَانَ عَنْکِ؟».
فَقَالَتْ: بَلْ حَاضِراً. فَقَالَ لَهَا: «انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِنِی أُطَهِّرْکِ».
ص:217
فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأةُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إنَّهَا شَهَادَةٌ».
فَلَمْ یَلْبَثْ أنْ أتَتْهُ فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی. قَالَ: «فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ: أُطَهِّرُکِ یَا أمَةَ اللهِ مِمَّا ذَا؟».
فَقَالَتْ: إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. فَقَالَ: «وَ ذَاتُ بَعْلٍ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟».
قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «وَ کَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أمْ غَائِباً؟».
قَالَتْ: بَلْ حَاضِراً. قَالَ: «فَانْطَلِقِی وَ أرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أمَرَکِ اللهِ».
قَالَ: فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إنَّهُمَا شَهَادَتَانِ».
قَالَ: فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أتَتِ الْمَرْأةُ فَقَالَتْ: قَدْ أرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ.
فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ: «أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا؟».
فَقَالَتْ: إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. قَالَ: «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أنْتِ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ».
فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ عَنْکِ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أوْ حَاضِرٌ؟».
قَالَتْ: بَلْ حَاضِرٌ. قَالَ: «فَانْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ».
قَالَ: فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ إنَّهَا ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ».
قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ لَهَا: مَا یُبْکِیکِ یَا أمَةَ اللهِ وَ قَدْ رَأیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إلَی عَلِیٍّ تَسْألِینَهُ أنْ یُطَهِّرَکِ. فَقَالَتْ: إنِّی أتَیْتُ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألْتُهُ أنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ: «اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی
ص:218
مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ».
وَ قَدْ خِفْتُ أنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی. فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ: ارْجِعِی إلَیْهِ فَأنَا أکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأخْبَرَتْ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِقَوْلِ عَمْرٍو: فَقَالَ لَهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَیْهَا «وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَکِ؟»
فَقَالَتْ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. فَقَالَ: «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أنْتِ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟»
قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أ فَغَائِباً کَانَ بَعْلُکِ إذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أمْ حَاضِراً؟».
فَقَالَتْ: بَلْ حَاضِراً: قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ:
«اللَّهُمَّ إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَکَ عَلَیْهَا أرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِیَما أخْبَرْتَهُ بِهِ مِنْ دِینِکَ: یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ فَإنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَکَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَکَ وَ لَا مُضَیِّعٍ لِأحْکَامِکَ بَلْ مُطِیعٌ لَکَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِیِّکَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
قَالَ: فَنَظَرَ إلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ:
یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنَّنِی إنَّمَا أرَدْتُ أکْفُلُهُ إذْ ظَنَنْتُ أنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأمَّا إذَا کَرِهْتَهُ فَإنِّی لَسْتُ أفْعَلُ. فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ بَعْدَ أرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أنْتَ صَاغِرٌ؟».
فَصَعِدَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمِنْبَرَ. فَقَالَ: «یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً».
ص:219
فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأهْلِهِ وَ قَامَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «فَحَمِدَ اللهِ وَ أثْنَی عَلَیْهِ».
ثُمَّ قَالَ: «أیُّهَا النَّاسُ إنَّ إمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأةِ إلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إنْ شَاءَ اللهِ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أحْجَارُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ أحَدٌ مِنْکُمْ إلَی أحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إلَی مَنَازِلِکُمْ إنْ شَاءَ اللهِ».
قَالَ: «ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَةً «خَرَجَ بِالْمَرْأةِ» - وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِی أرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أکْمَامِهِمْ - «حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إلَی الظَّهْرِ بِالْکُوفَةِ فَأمَرَ أنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أثْبَتَ رِجْلَیْهِ فِی غَرْزِ الرِّکَابِ ثُمَّ وَضَعَ إصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأعْلَی صَوْتِهِ یَا أیُّهَا النَّاسُ: إنَّ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَهِدَ إلَی نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إلَیَّ بِأنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَأقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ». قَالَ وَ انْصَرَفَ فِیمَنِ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ.
ص:220
[8552](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«جَاءَتِ امْرَأةٌ حَامِلٌ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ: إنِّی فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللهُ». ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
[8553](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ أوْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ قَدْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِأصْحَابِهِ:
اغْدُوا غَداً عَلَیَّ مُتَلَثِّمِینَ فَغَدَوْا عَلَیْهِ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ فَلْیَنْصَرِفْ. قَالَ: فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ».
[8554](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: أتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ: إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ: «مِمَّنْ أنْتَ؟».
قَالَ: مِنْ مُزَیْنَةَ. قَالَ: «أ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً؟».
قَالَ: بَلَی. قَالَ: «فَاقْرَأْ».
ص:221
فَقَرَأ فَأجَادَ فَقَالَ: «أ بِکَ جِنَّةٌ؟».
قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاذْهَبْ حَتَّی نَسْألَ عَنْکَ».
فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إلَیْهِ بَعْدُ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. فَقَالَ: «أ لَکَ زَوْجَةٌ؟».
قَالَ: بَلَی قَالَ: «فَمُقِیمَةٌ مَعَکَ فِی الْبَلَدِ».
قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَأمَرَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَذَهَبَ. وَ قَالَ: «حَتَّی نَسْألَ عَنْکَ».
«فَبَعَثَ إلَی قَوْمِهِ فَسَألَ عَنْ خَبَرِهِ».
فَقَالُوا یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ: صَحِیحُ الْعَقْلِ. فَرَجَعَ إلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ لَهُ:
«اذْهَبْ حَتَّی نَسْألَ عَنْکَ».
فَرَجَعَ إلَیْهِ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا أقَرَّ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِقَنْبَرٍ: «احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ».
ثُمَّ قَالَ: «مَا أقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإ أفَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ فَوَ اللهِ لَتَوْبَتُهُ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ أفْضَلُ مِنْ إقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ، ثُمَّ أخْرَجَهُ وَ نَادَی فِی النَّاسِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اخْرُجُوا لِیُقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا یَعْرِفَنَّ أحَدُکُمْ صَاحِبَهُ فَأخْرَجَهُ إلَی الْجَبَّانِ».
فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! أنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ. فَقَالَ: «یَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ لِلَّهِ حَدٌّ».
ص:222
فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِیَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ «فَأخَذَ حَجَراً فَکَبَّرَ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أحْجَارٍ فِی کُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلَ مَا رَمَاهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأخْرَجَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ».
فَقِیلَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! ألَا تُغَسِّلُهُ؟ فَقَالَ: «قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَقَدْ صَبَرَ عَلَی أمْرٍ عَظِیمٍ».
[8555](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأةً فَرْجَهَا؟ قَالَ:
«یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ».
[8556](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأةً نَفْسَهَا. قَالَ: «یُقْتَلُ»
[8557](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:223
أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ عَلَی نَفْسِهَا، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ؛ مَاتَ مِنْهَا أوْ عَاشَ».
[8558](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أخَذَتْ مِنْهُ مَا أخَذَتْ وَ إنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أخَذَتْ مِنْهَا مَا أخَذَتْ».
قِیلَ لَهُ: فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا؟ وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ. قَالَ: «ذَاکَ عَلَی الْإمَامِ إذَا رُفِعَا إلَیْهِ».
[8559](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:
الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ».
قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ: حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ.
[8560](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ أیْنَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ؟ قَالَ: «رَقَبَتُهُ».
ص:224
[8561](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الزَّانِی إذَا زَنَی جُلِدَ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ».
یَعْنِی: إذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
[8562](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ».
[8563](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ».
ص:225
[8564](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ: هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ أمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ».
وَ قَالَ: «فِی امْرَأةٍ أقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ: هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ».
[8565](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا زَنَی الَْمجْنُونُ أوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ».
قُلْتُ: وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ؟ قَالَ: «الْمَرْأةُ إنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إنَّمَا یَزْنِی إذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللذَّةَ وَ إنَّ الْمَرْأةَ إنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا».
ص:226
[8566](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «إنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الُْمحْصَنِ وَ إنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: «مَا مِنِ امْرَأةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ».
قُلْتُ: فَإنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ؟ قَالَ: فَقَالَ:
«إذَا عَلِمَتْ أنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْألُ حَتَّی تَعْلَمَ».
[8567](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً؟ قَالَ: «عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إنْ لَمْ یُتَقَدَّمْ إلَی الْإمَامِ أنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أصْوُعِ دَقِیقٍ».
ص:227
[8568](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:
«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأةً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ».
[8569](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ [و] عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ (جمعا) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأةً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ».
[8570](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ رُفِعَتْ إلَی الْإمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا». قِیلَ
ص:228
لَهُ: فَالْمَهْرُ الَّذِی أخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إنْ أصَابَ مِنْهَا شَیْئاً مِنْهُ فَلْیَأْخُذْهُ وَ إنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإنَّ کُلَّ مَا أخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أجْرِ الْفَاجِرَةِ».
[8571](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ، وَ لَهَا زَوْجٌ -: «فَإذَا لَمْ یُرْفَعْ إلَی الْإمَامِ فَعَلَیْهِ أنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أصْوَاعٍ دَقِیقاً».
[8572](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إلَیْهِ أوْ یَصِلُ إلَیْهَا فَإنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الُْمحْصَنِ الرَّجْمَ، وَ إنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ إلَیْهِ فَإنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَةِ غَیْرِ الُْمحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا». قُلْتُ: مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ - وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إلَی الْإمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا -؟ فَقَالَ: «إنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی
ص:229
یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ وَ تَلْقَی اللهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا». قُلْتُ: فَإنْ کَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟ قَالَ:
فَقَالَ: «أ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ؟». قُلْتُ: بَلَی قَالَ: «فَمَا مِنِ امْرَأةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أنَّ الْمَرْأةَ الْمُسْلِمَةَ لَا یَحِلُّ لَهَا أنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ». قَالَ: «وَ لَوْ أنَّ الْمَرْأةَ إذَا فَجَرَتْ قَالَتْ: لَمْ أدْرِ أوْ جَهِلْتُ أنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ».
[8573](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ؟ فَقَالَ: «إنْ رُفِعَتْ إلَی الْإمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا».
قُلْتُ: فَالْمَهْرُ الَّذِی أخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إنْ أصَابَ مِنْهَا شَیْئاً فَلْتَأْخُذْهُ، وَ إنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإنَّ کُلَّ مَا أخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أجْرِ الْفَاجِرَةِ».
[8574](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:230
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» قُلْتُ: فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ؟ قَالَ: «لَا؛ مَا لَهُ یُضْرَبُ» ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أبُو بَصِیرٍ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ فَأخْبَرْتُهُ بِالْمَسْألَةِ وَ الْجَوَابِ فَقَالَ لِی: أیْنَ أنَا؟ قُلْتُ: بِحِیَالِ الْمِیزَابِ قَالَ: فَرَفَعَ یَدَهُ فَقَالَ: وَ رَبِّ هَذَا الْبَیْتِ أوْ وَ رَبِّ هَذِهِ الْکَعْبَةِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَضَی فِی الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ» ثُمَّ قَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَةِ» ثُمَّ قَالَ: مَا أخْوَفَنِی أنْ لَا یَکُونَ أُوتِیَ عِلْمَهُ.
[8575](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا. قَالَ: «یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَهَا أقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإنَّهُ یُلْزَمُ أکْثَرَ الَّثمَنِ لِأنَّهُ قَدْ أفْسَدَ عَلَی شُرَکَائِهِ وَ إنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئ أکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یُلْزَمُ الْأکْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا».
ص:231
[8576](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أصَابَ جَارِیَةً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أنْ تُقْسَمَ؟ قَالَ: «تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ تُدْفَعُ إلَیْهِ بِالْقِیمَةِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا».
فَقُلْتُ: وَ کَیْفَ صَارَتِ الْجَارِیَةُ تُدْفَعُ إلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَةِ دُونَ غَیْرِهِ؟ قَالَ: «لِأنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَایُؤْمَنُ أنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ».
[8577](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَتْ أدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ أدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».
[8578](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ
ص:232
عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أمَةً فَافْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ».
[8579](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فِیهَا فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَةِ فَوَقَعَ بِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً، وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرَّةً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی، وَ عَلَی الَّذِی لَمْ یُعْتِقْ وَ نَکَحَ عُشْرُ قِیمَتِهَا إنْ کَانَتْ بِکْراً، وَ إنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا، وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی».
[8580](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أمَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْأمَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ یَوْمِهِ؟ قَالَ: «یُضْرَبُ الَّذِی افْتَضَّهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً، وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِیهَا، وَ یُغَرَّمُ لِلْأمَةِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی».
ص:233
[8581](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِامْرَأةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ: اسْتَکْرَهَنِی وَ اللهِ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! فَدَرَأ عَنْهَا الْحَدَّ.
وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا: لَا تُصَدَّقُ. وَ قَدْ فَعَلَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ».
[8582](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ زَنَی بِامْرَأةٍ وَاحِدَةٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَإنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَةٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً».
ص:234
[8583](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا - قَالَ:
«یُضْرَبُ الْحَدَّ».
[8584](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «النَّفْیُ مِنْ بَلْدَةٍ إلَی بَلْدَةٍ».
وَ قَالَ: «قَدْ نَفَی عَلِیٌّ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إلَی الْبَصْرَةِ».
[8585](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا زَنَی الرَّجُلُ فَجُلِدَ یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إلَی غَیْرِهَا فَإنَّمَا عَلَی الْإمَامِ أنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ».
[8586](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ
ص:235
ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الزَّانِی إذَا زَنَی أیُنْفَی؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إلَی غَیْرِهَا».
[8587](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:
«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَرَضَهُمْ یَوْمَئِذٍ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أنْبَتَ قَتَلَهُ، وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أنْبَتَ ألْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ».
[8588](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا نَفَی أحَداً مِنْ أهْلِ الْإسْلَامِ نَفَاهُ إلَی أقْرَبِ بَلْدَةٍ مِنْ أهْلِ الشِّرْکِ إلَی الْإسْلَامِ، فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أقْرَبَ أهْلِ الشِّرْکِ إلَی الْإسْلَامِ».
[8589](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:236
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْإنْفَاءِ مِنَ الْأرْضِ کَیْفَ هُوَ؟ قَالَ: «یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإسْلَامِ کُلِّهَا، فَإنْ قَدَرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أرْضِ الْإسْلَامِ قُتِلَ، وَ لَا أمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأرْضِ الشِّرْکِ».
[8590](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ:
سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ لَهُ: مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ وَ یُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: «إذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أدْرَکَ». قُلْتُ: فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ؟ فَقَالَ: «إذَا احْتَلَمَ أوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أوْ أشْعَرَ أوْ أنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ». قُلْتُ: فَالْجَارِیَةُ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا؟ قَالَ: «إنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ، إنَّ الْجَارِیَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ، وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ، وَ أُخِذَ لَهَا وَ بِهَا».قَالَ: «وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أوْ یَحْتَلِمَ أوْ یُشْعِرَ أوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ».
ص:237
[8591](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجَارِیَةُ إذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا» قَالَ: قُلْتُ: الْغُلَامُ إذَا زَوَّجَهُ أبُوهُ وَ دَخَلَ بِأهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ، أتُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی تُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا، وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ، فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَ لَا تُبْطَلُ حُدُودُ اللهِ فِی خَلْقِهِ، وَ لَا تُبْطَلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ».
[8592](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی».
وَ قَالَ: «إنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إلَّا جُلِدَ».
[8593](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
ص:238
عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمَ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ».
[8594](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِاللهِ جَبَلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: «یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ».
[8595](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ؟ قَالَ:
فَقَالَ: «إنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ، وَ إنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ؛ أخَذَ مِنْهُ السَّیْفُ مَا أخَذَ». فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ الْقَتْلُ؟ قَالَ: «هُوَ ذَاکَ».
[8596](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«الْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی».
ص:239
[8597](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «- بَیْنَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَلَإٍ مِنْ أصْحَابِهِ - إذْ أتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنِّی قَدْ أوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی. فَقَالَ له: یَا هَذَا امْضِ إلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ. فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنِّی أوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی. فَقَالَ لَهُ: یَا هَذَا امْضِ إلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ. حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ: یَا هَذَا إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أحْکَامٍ فَاخْتَرْ أیَّهُنَّ شِئْتَ؟ قَالَ: وَ مَا هُنَّ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أوْ إهْدَاءٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أوْ إحْرَاقٌ بِالنَّارِ. فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! أیُّهُنَّ أشَدُّ عَلَیَّ؟ قَالَ: الْإحْرَاقُ بِالنَّارِ. قَالَ: فَإنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ!. قَالَ: خُذْ لِذَلِکَ أُهْبَتَکَ. فَقَالَ: نَعَمْ».
فَقَالَ: «فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِّی قَدْ أتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَجِئْتُ إلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ
ص:240
ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَألْتُهُ أنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی بَیْنَ ثَلَاثَةِ أصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ.
اللَّهُمَّ فَإنِّی قَدِ اخْتَرْتُ أشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإنِّی أسْألُکَ أنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ أنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ - وَ هُوَ بَاکٍ - حَتَّی جَلَسَ فِی الْحُفْرَةِ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَتَأجَّجُ حَوْلَهُ -».قَالَ: «فَبَکَی أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ بَکَی أصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: قُمْ یَا هَذَا! فَقَدْ أبْکَیْتَ مَلَائِکَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةَ الْأرْضِ فَإنَّ اللهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَاتُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ».
[8598](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَألَتْهُ امْرَأةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ: «حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی».
فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: مَا ذَکَرَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: «بَلَی».
قَالَتْ: وَ أیْنَ هُوَ؟ قَالَ: «هُنَّ أصْحَابُ الرَّسِّ». .(2)
ص:241
[8599](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».
[8600](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ».
[8601](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ وَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَقُولَانِ: «بَیْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَجْلِسِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذْ أقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا: یَا أبَا مُحَمَّدٍ أرَدْنَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: وَ مَا حَاجَتُکُمْ؟ قَالُوا: أرَدْنَا أنْ نَسْألَهُ عَنْ مَسْألَةٍ. قَالَ: وَ مَا هِیَ؟ تُخْبِرُونَا بِهَا. فَقَالُوا: امْرَأةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَألْقَتِ
ص:242
النُّطْفَةَ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا؟
فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: مُعْضِلَةٌ وَ أبُو الْحَسَنِ لَهَا. وَ أقُولُ: - فَإنْ أصَبْتُ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ مِنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ إنْ أخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأرْجُو أنْ لَا أُخْطِئ إنْ شَاءَ اللهِ - یُعْمَدُ إلَی الْمَرْأةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أوَّلِ وَهْلَةٍ لِأنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأةُ لِأنَّهَا مُحْصَنَةٌ ثُمَّ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إلَی أبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ». قَالَ: «فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَقُوا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: مَا قُلْتُمْ لِأبِی مُحَمَّدٍ؟ وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأخْبَرُوهُ. فَقَالَ: لَوْ أنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی».
[8602](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ: إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (2) کَتَبَ إلَیَّ أنْ أسْألَکَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألَةِ، فَقُلْتُ: وَ مَا هِیَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ أتَی امْرَأةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ. فَقُلْتُ لَهُ: فَسَلْ عَنْهَا أهْلَ الْمَدِینَةِ. قَالَ: فَألْقَی إلَیَّ کِتَاباً فَإذَا فِیهِ: سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإنْ أجَابَکَ وَ إلَّا فَاحْمِلْهُ إلَیَّ». قَالَ: «فَقُلْتُ لَهُ: تُرْجَمُ الْمَرْأةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأبِیهِ».
ص:243
قَالَ:(1)«وَ لَا أعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: وَ هُوَ(2) الَّذِی ابْتُلِیَ بِهَا».
[8603](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ افْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ: «عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ».
[8604](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئ امْرَأةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِیَةُ؟ فَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ، وَ عَلَی الْمَرْأةِ الرَّجْمُ، وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ».
[8605](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنَّ امْرَأتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ: فَطَلِّقْهَا، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی أُحِبُّهَا قَالَ: فَأمْسِکْهَا».
ص:244
[8606](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ رَأی امْرَأتَهُ تَزْنِی أیَصْلُحُ لَهُ إمْسَاکُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إنْ شَاءَ».
[8607](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَةً أوْ شَاةً أوْ نَاقَةً أوْ بَقَرَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: «عَلَیْهِ أنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادٍ إلَی غَیْرِهَا»
وَ ذَکَرُوا(3) أنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.
[8608](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ؛ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ؛
ص:245
وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ؟ فَقَالُوا جَمِیعاً: «إنْ کَانَتِ الْبَهِیمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ، فَإذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا، وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی، وَ إنْ لَمْ تَکُنِ الْبَهِیمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إلَی صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا، وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً».
فَقُلْتُ: وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِیمَةِ؟ قَالَ: «لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ هَذَا وَ أمَرَ بِهِ لِکَیْ لَا یَجْتَزِئ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ».
[8609](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ قَالَ: «یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ، وَ یُغْرَمُ قِیمَةَ الْبَهِیمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأنَّهُ أفْسَدَهَا عَلَیْهِ، وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ، وَ إنْ کَانَتْ مِمَّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِینَةِ الَّتِی فَعَلَ بِهَا فِیهَا إلَی بِلَادٍ أُخْرَی حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا کَیْ لَا یُعَیَّرَ بِهَا».
[8610](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن
ص:246
عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی بَهِیمَةٍ قَالَ: فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ تَعْزِیرٌ».
[8611](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی الْبَهِیمَةِ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ تَعْزِیراً».
[8612](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثَةٌ - یَعْنِی: ثَلَاثَ وُجُوهٍ - إذْ رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی، وَ إذَا قَالَ: إنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ، وَ إذَا دُعِیَ لِغَیْرِ أبِیهِ، فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ».
[8613](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:247
زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: - فِی الرَّجُلِ إذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ قَالَ -:
یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أوْ مَمْلُوکاً».
[8614](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ - یَعْنِی: الزِّنَی - قَالَ: «فَإنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً».
[8615](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ وَ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ زَنَتْ فَأتَتْ بِوَلَدٍ وَ أقَرَّتْ عِنْدَ إمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأنَّهَا زَنَتْ وَ أنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَی فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ».
فَقُلْتُ: کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ؟ فَقَالَ: «مَنْ قَالَ لَهُ: یَا وَلَدَ الزِّنَی لَمْ یُجْلَدْ إنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ، وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً».
ص:248
فَقُلْتُ: کَیْفَ یُجْلَدُ هَذَا هَکَذَا؟ فَقَالَ: «إنَّهُ إذَا قَالَ: یَا وَلَدَ الزِّنَی کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَةً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إذَا قَالَ لَهُ: یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إقَامَةِ الْإمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ».
[8616](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ: «عَلَیْهِ الْحَدُّ».
[8617](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ: یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ؟ فَقَالَ: «أرَی أنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ یَتُوبُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ».
[8618](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأمَةُ فَأنْکَرَتِ الْمَرْأةُ أنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ: هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أقَرَّتْ بِأنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا».
ص:249
[8619](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلَانِ مُتَوَاخِیَانِ فِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَاتَ أحَدُهُمَا وَ أوْصَی إلَی الآْخَرِ فِی حِفْظِ بُنَیَّةٍ کَانَتْ لَهُ فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ وَ أنْزَلَهَا مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِی اللُّطْفِ وَ الْإکْرَامِ وَ التَّعَاهُدِ ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ فَخَرَجَ وَ أوْصَی امْرَأتَهُ فِی الصَّبِیَّةِ فَأطَالَ السَّفَرَ حَتَّی إذَا أدْرَکَتِ الصَّبِیَّةُ وَ کَانَ لَهَا جَمَالٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ یَکْتُبُ فِی حِفْظِهَا وَ التَّعَاهُدِ لَهَا فَلَمَّا رَأتْ ذَلِکَ امْرَأتُهُ خَافَتْ أنْ یَقْدَمَ فَیَرَاهَا قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ فَیُعْجِبَهُ جَمَالُهَا فَیَتَزَوَّجَهَا فَعَمَدَتْ إلَیْهَا هِیَ وَ نِسْوَةٌ مَعَهَا قَدْ کَانَتْ أعَدَّتْهُنَّ فَأمْسَکْنَهَا لَهَا ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ صَارَ فِی مَنْزِلِهِ دَعَا الْجَارِیَةَ فَأبَتْ أنْ تُجِیبَهُ اسْتِحْیَاءً مِمَّا صَارَتْ إلَیْهِ فَألَحَّ عَلَیْهَا بِالدُّعَاءِ کُلَّ ذَلِکَ تَأْبَی أنْ تُجِیبَهُ فَلَمَّا أکْثَرَ عَلَیْهَا قَالَتْ لَهُ امْرَأتُهُ: دَعْهَا فَإنَّهَا تَسْتَحْیِی أنْ تَأْتِیَکَ مِنْ ذَنْبٍ کَانَتْ فَعَلَتْهُ.
قَالَ لَهَا: وَ مَا هُوَ؟ قَالَتْ: کَذَا وَ کَذَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ. فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ إلَی الْجَارِیَةِ فَوَبَّخَهَا وَ قَالَ لَهَا: وَیْحَکِ أمَا عَلِمْتِ مَا کُنْتُ أصْنَعُ بِکِ مِنَ الْألْطَافِ وَ اللهِ مَا کُنْتُ أعُدُّکِ إلَّا لِبَعْضِ وُلْدِی أوْ إخْوَانِی وَ إنْ کُنْتِ لَابْنَتِی فَمَا دَعَاکِ إلَی مَا صَنَعْتِ. فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ: أمَّا إذَا قِیلَ لَکَ مَا قِیلَ فَوَ اللهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِی رَمَتْنِی بِهِ امْرَأتُکَ وَ لَقَدْ کَذَبَتْ عَلَیَّ وَ إنَّ الْقِصَّةَ لَکَذَا وَ کَذَا وَ وَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأتُهُ. قَالَ: فَأخَذَ الرَّجُلُ بِیَدِ امْرَأتِهِ وَ یَدِ الْجَارِیَةِ فَمَضَی بِهِمَا حَتَّی أجْلَسَهُمَا بَیْنَ یَدَیْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ کُلِّهَا وَ أقَرَّتِ الْمَرْأةُ بِذَلِکَ.: قَالَ: وَ کَانَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ بَیْنَ یَدَیْ أبِیهِ فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:
«اقْضِ فِیهَا».
ص:250
فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «نَعَمْ، عَلَی الْمَرْأةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَةَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إیَّاهَا».
قَالَ: فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «صَدَقْتَ».
ثُمَّ قَالَ: «أمَا لَوْ کُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ »(1).
[8620](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ».
[8621](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ: إنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ: یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً».
[8622](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ - قَالَ: «إنْ قَالَ لَهُ: إنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ. لَمْ یُجْلَدْ
ص:251
وَ إنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَی بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أنْ یُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ».
[8623](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: یَا مَعْفُوجَ وَ یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ. فَإنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ».
[8624](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَی لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إلَّا سَوْطاً».
[8625](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُحَدُّ قَاذِفُ اللقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ».
[8626](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
ص:252
أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ: فُلَانٌ فَإنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ».
[8627](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ؟ قَالَ: «لَا یُجْلَدُ إلَّا أنْ تَکُونَ قَدْ أدْرَکَتْ أوْ قَارَبَتْ».
[8628](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ؟ قَالَ -: «لَا، حَتَّی تَبْلُغَ».
[8629](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی؟ قَالَ: فَقَالَ: «أرَی أنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللهَ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ؟ قَالَ: «لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أنْ تَرْفَعَهُ». قُلْتُ: فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أعْتَقَ نِصْفَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ، وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤدِّیَ مَا عَلَیْهَا أوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الآْخَرُ».
ص:253
[8630](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا تَسْألُوا الْفَاجِرَةَ؛ مَنْ فَجَرَ بِکِ، فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أنْ تَرْمِیَ الْبَرِیءَ الْمُسْلِمَ».
[8631](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: «إذَا سَألْتَ الْفَاجِرَةَ: مَنْ فَجَرَ بِکِ؟ فَقَالَتْ: فُلَانٌ؛ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ: حَدّاً لِفُجُورِهَا؛ وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ».
[8632](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا، قَالَ: «تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً».
[8633](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:254
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی؟ قَالَ: فَقَالَ:
«أرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرَ اللهَ» قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أنْ تَرْفَعَهُ» قُلْتُ: فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أعْتَقَ نِصْفَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤدِّیَ مَا عَلَیْهَا أوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الآْخَرَ».
[8634](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی قُلْتُ لِأمَتِی: یَا زَانِیَةُ فَقَالَ: هَلْ رَأیْتِ عَلَیْهَا زِنًی؟ فَقَالَتْ: لَا فَقَالَ: أمَا إنَّهَا سَیُقَادُ لَهَا مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَرَجَعَتْ إلَی أمَتِهَا فَأعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ: اجْلِدِینِی، فَأبَتِ الْأمَةُ فَأعْتَقَتْهَا ثُمَّ أتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأخْبَرَتْهُ فَقَالَ: عَسَی أنْ تَکُونَ بِهِ».
[8635](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
ص:255
دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً؟ قَالَ: «إنْ أتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إنْ أتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً».
[8636](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ أتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إنْ أتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدّاً».
[8637](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا: الآْنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ؟ قَالَ: «یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ».
[8638](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ
ص:256
أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا أکُونُ أوَّلَ الشُّهُودِ الْأرْبَعَةِ عَلَی الزِّنَی أخْشَی أنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ».
[8639](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ [عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ] «فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی؟ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیْنَ الرَّابِعُ؟ فَقَالُوا: الآْنَ یَجِیءُ.
فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: حُدُّوهُمْ؛ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ».
[8640](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ:
«یُضْرَبُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا».
[8641](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأتُهُ».
ص:257
[8642](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ أکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأتَهُ وَ إنْ لَمْ یُکْذِبْ عَلَی نَفْسِهِ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا».
[8643](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أوْقَفَهُ الْإمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ؟ قَالَ: «یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأةِ».
[8644](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأتِهِ؟ قَالَ: «یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَایُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ: أشْهَدُ أنَّنِی رَأیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا».
[8645](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأتَهُ: «یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ: إنَّهُ قَدْ رَأی مَنْ یَفْجُرُ بِهَا بَیْنَ رِجْلَیْهَا».
ص:258
[8646](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: لَمْ أجِدْکِ عَذْرَاءَ، قَالَ: «یُضْرَبُ».
قُلْتُ: فَإنَّهُ عَادَ. قَالَ: «یُضْرَبُ فَإنَّهُ یُوشِکُ أنْ یَنْتَهِیَ».
[8647](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ - قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ».
[8648](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَی؟ قَالَ: «لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ».
قُلْتُ: فَإنْ قَذَفَ أبُوهُ أُمَّهُ؟ فَقَالَ: «إنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ - وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ -: یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ. وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا».
ص:259
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ: یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ - وَ أُمُّهُ مَیِّتَةٌ - وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَةٌ یَقُومُونَ بِأخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ».
[8649](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: یَا زَانِیَةُ أنَا زَنَیْتُ بِکِ، قَالَ: «عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إیَّاهَا، وَ أمَّا قَوْلُهُ: أنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إلَّا أنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَی عِنْدَ الْإمَامِ».
[8650](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ: لَمْ أجِدْکِ عَذْرَاءَ - وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ - یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا».
[8651](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن
ص:260
عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأتَهُ؟ قَالَ: «یُجْلَدُ» قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ عَفَتْ عَنْهُ؟ قَالَ: «لَا؛ وَ لَا کَرَامَةَ».
[8652](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یَضْرِبَهُ؟ قَالَ: «جُلِدَ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ».
[8653](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ لَا یُنْزَعَ شَیْ ءٌ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إلَّا الرِّدَاءُ».
[8654](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ».
ص:261
[8655](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ؟ قَالَ:
«یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ».
[8656](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ؛ أشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا».
[8657](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ».
[8658](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أرَأیْتَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ
ص:262
عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: «کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ إذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ؛ أشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ صلوات اللهِ علیه عَلَی عُمَرَ».
[8659](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إذَا سَکِرَ هَذَی وَ إذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی».
[8660](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ».
فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ؟ فَقَالَ: «إذَا أظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأمْصَارِ. لِأنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا».
[8661](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ إنْ شُرِبَ مِنْهَا قَلِیلًا أوْ کَثِیراً».
ص:263
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَألَ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ فَأمَرَهُ أنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ. فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أنَا مِنْ أهْلِ هَذِهِ الآْیَةِ:«لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا (1)» قَالَ: «فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَسْتَ مِنْ أهْلِهَا إنَّ طَعَامَ أهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ إلَّا مَا أحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ».
ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ الشَّارِبَ إذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً».
[8662](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ».
[8663](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: «حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إنَّمَا صُولِحَ أهْلُ الذِّمَّةِ أنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی؟ قَالَ: «یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی ثِیَابِهِ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ».
ص:264
[8664](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أبِی بَکْرٍ فَرُفِعَ إلَی أبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ: أشَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ؟» قَالَ:
«فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إنِّی أسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ عَلِمْتُ أنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا، فَالْتَفَتَ أبُو بَکْرٍ إلَی عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِی أمْرِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إلَّا أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ». قَالَ: «فَقَالَ أبُو بَکْرٍ: ادْعُ لَنَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ عُمَرُ: یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ. فَقَامَا - وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ - حَتَّی أتَوْا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ» قَالَ: «فَقَالَ: ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأنْصَارِ: مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ. فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أحَدٌ بِأنَّهُ قَرَأ عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ: إنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ».
[8665](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثَْمانُ
ص:265
لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَأمَرَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أرْبَعِینَ جَلْدَةً».
[8666](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أُقِیمَ عُبَیْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ - فَأمَرَ بِهِ عُمَرُ أنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِنِسْعَةٍ مَثْنِیَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أرْبَعِینَ».
[8667](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ؛ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ». قُلْتُ: وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ؟ قَالَ:
«لَیْسَ لَهُمْ أنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ».
[8668](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:266
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ؛ أیُجْلَدُ ثَمَانِینَ؟ قَالَ: «لَا؛ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».
[8669](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ، وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ».
[8670](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَضْرِبُ فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ، وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ».
[8671](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:267
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: «أنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأ فَأخَذَ رِدَاءَهُ فَألْقَاهُ مَعَ أرْدِیَةِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ: خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ».
[8672](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ - وَ أنَا مَعَهُ - فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ قَالَ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟».
فَقَالُوا: رَجُلٌ یُضْرَبُ. فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ؟! إنَّهُ لَا یُضْرَبُ أحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إلَّا فِی آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إلَّا فِی أبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ».
[8673](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یُقَامُ عَلَی أحَدٍ حَدٌّ بِأرْضِ الْعَدُوِّ».
ص:268
[8674](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ثُمَّ إنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ».
[8675](2) - وَ قَدْ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ یُونُسُ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«أصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ».
[8676](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ ضُرِبَ، فَإنْ عَادَ ضُرِبَ، فَإنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ».
[8677](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ
ص:269
فِی رَجُلٍ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أیَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ: «أمَرَ أنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ [فِی] الْحَدِّ».
[8678](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أقَرَّ بِحَدٍّ عَلَی نَفْسِهِ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ أکُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ».
[8679](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أقَمْتُهُ عَلَیْهِ إلَّا الرَّجْمَ فَإنَّهُ إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ».
[8680](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا أقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ فَإنْ رَجَعَ وَ قَالَ: لَمْ أفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ یُقْتَلْ».
[8681](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ
ص:270
بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السَّارِقُ إذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ».
[8682](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ - عِنْدَ الْإمَامِ - بِحَقِّ أحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أوْ وَلِیُّهُ فَیَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ».
[8683](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مَرَّةً وَاحِدَةً - حُرّاً کَانَ أوْ عَبْداً، أوْ حُرَّةً کَانَتْ أوْ أمَةً - فَعَلَی الْإمَامِ أنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ، کَائِناً مَنْ کَانَ إلَّا الزَّانِیَ الُْمحْصَنَ، فَإنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أرْبَعَةُ شُهَدَاءَ، فَإذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ» قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ»
ص:271
قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا: یَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ! فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إذَا أقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا؟ فَقَالَ: «إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ، فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللهِ. وَ إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللهِ وَ إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَی وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ، فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللهِ» قَالَ: «وَ أمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإمَامِ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أوْ وَلِیُّهُ. وَ إذَا أقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ».
[8684](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ، فَإنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ» وَ قَالَ: «لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أرْبَعَ مَرَّاتٍ إذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ، فَإنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ».
[8685](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی
ص:272
رَجُلٍ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ: «إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإمَامِ أنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إنْ رَغِمَ أنْفُهُ، وَ إنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أوْ بِفِرْیَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً». قُلْتُ: فَإنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أکُنْتَ رَاجِمَهُ؟ قَالَ: «لَا؛ وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ».
[8686](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَطَعَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی بَیْضَةٍ».
قُلْتُ: وَ مَا بَیْضَةٌ؟ قَالَ: «بَیْضَةٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ».
وَ قُلْتُ: هُوَ أدْنَی حَدِّ السَّارِقِ؟ فَسَکَتَ.
[8687](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ».
[8688](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ
ص:273
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ».
قَالَ عَلِیٌّ: وَ قَالَ أبُو بَصِیرٍ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ: «فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ».
قُلْتُ: وَ کَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: «رُبُعُ دِینَارٍ».
[8689](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ».
[8690](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ؟ فَقَالَ: «فِی رُبُعِ دِینَارٍ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِی دِرْهَمَیْنِ؟ فَقَالَ: «فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أرَأیْتَ مَنْ سَرَقَ أقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ - وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ -؟ فَقَالَ: «کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ
ص:274
اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ السَّارِقُ، وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أوْ أکْثَرَ، وَ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ فِیَما هُوَ أقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَألْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ».
[8691](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مِنْ أیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ؟ «فَبَسَطَ أصَابِعَهُ وَ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا». یَعْنِی: مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ.
[8692](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّارِقِ - إذَا سَرَقَ - قَطَعْتُ یَمِینَهُ وَ إذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی سَجَنْتُهُ وَ تَرَکْتُ رِجْلَهُ الُْیمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إلَی الْغَائِطِ وَ یَدَهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ قَالَ:
إنِّی لَأسْتَحْیِی مِنَ اللهِ أنْ أتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ».
ص:275
[8693](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ: «سَمِعْتُ أبِی یَقُولُ: أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ، ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ: هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَا أُخَالِفُهُ».
[8694](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أنْ یُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا: إنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أتُقْطَعُ یَمِینُهُ؟».
قَالَ: «فَقَالَ: لَا یُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ: أخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا: قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ: إنِّی لَمْ أقْطَعْ أحَداً لَهُ فِیَما أخَذَ شِرْکٌ».
[8695](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: «إذَا أُخِذَ
ص:276
السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ، فَإنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ، فَإنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ، فَإنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ».
[8696](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ».
[8697](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ثَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أنْ یَصِلَ إلَی شَیْ ءٍ قَالَ: «یُعَاقَبُ فَإنْ أُخِذَ وَ قَدْ أخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ: صَاحِبُ الْبَیْتِ أعْطَانِیهَا قَالَ: «یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إلَّا أنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ، فَإنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ قُطِعَ»
قَالَ: «وَ یُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8698](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّارِقِ: -
ص:277
إذَا أُخِذَ وَ قَدْ أخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ - فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ».
[8699](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ، ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ، وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ السَّرِقَةِ الْأخِیرَةِ فَقَالَ: «تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأخِیرَةِ».
فَقِیلَ: کَیْفَ ذَاکَ؟ فَقَالَ: «لِأنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ الْأخِیرَةِ قَبْلَ أنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَوْ أنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی ثُمَّ أمْسَکُوا حَتَّی یُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأخِیرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی».
[8700](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:
«أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ: إنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أجْسَادِکُمْ قَدْ وَصَلَ إلَی النَّارِ فَإنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجُرَّکُمْ».
ص:278
[8701](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أخَذَ».
[8702](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیَما فَوْقَهُ».
[8703](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإبْهَامُ وَ إذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ وَ لَمْ یُقْطَعْ».
[8704](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ،
ص:279
عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ، أیُقْطَعُ؟ قَالَ: «یُنْظَرُ کَمِ الَّذِی یُصِیبُهُ، فَإنْ کَانَ الَّذِی أخَذَ أقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ، وَ إنْ کَانَ أخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إنْ کَانَ أخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ - وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ - قُطِعَ».
[8705](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أوْ أشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ: «تُقْطَعُ یَدُهُ الُْیمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ».
[8706](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ، وَ إنْ کَانَ أشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ، وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ».
ص:280
[8707](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ، ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ، ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ؟ فَقَالَ: «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَضَی قَبْلَ أنْ یَقْطَعَ أکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إنِّی لَأسْتَحِی مِنْ رَبِّی أنْ لَا أدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا یُقْطَعُ، وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَوْ أنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ أیُقْتَصُّ مِنْهُ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «إنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَأمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأرْبَعِ جَمِیعاً».
[8708](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ: انِّی لَا أقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لَکِنْ أقْطَعُ یَدَ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی».
ص:281
[8709](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً».
[8710](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ».
قَالَ: «فَقَالَ: إنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأعْلَی لَمْ أقْطَعْهُ وَ إنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ».
[8711](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ، الُْمخْتَلِسُ، وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ، وَ سَرِقَةُ الْأجِیرِ فَإنَّهَا خِیَانَةٌ».
[8712](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
ص:282
عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ: أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ قَالَ: هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ».
[8713](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أجِیراً فَأقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ - قَالَ: «هُوَ مُؤْتَمَنٌ».
وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أتَی رَجُلًا فَقَالَ: أرْسَلَنِی فُلَانٌ إلَیْکَ لِتُرْسِلَ إلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ: إنَّ رَسُولَکَ أتَانِی فَبَعَثْتُ إلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ: مَا أرْسَلْتُهُ إلَیْکَ وَ مَا أتَانِی بِشَیْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أنَّهُ قَدْ أرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إلَیْهِ فَقَالَ: «إنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةً أنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أنْ یَکُونَ الرَّسُولُ قَدْ أقَرَّ مَرَّةً أنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَةً فَیَمِینُهُ بِاللهِ مَا أرْسَلَهُ وَ یَسْتَوْفِی الآْخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ زَعَمَ أنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَةُ فَقَالَ: «یُقْطَعُ لِأنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ».
[8714](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص:283
رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الضَّیْفُ إذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إنْ أضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ».
[8715](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أجِیراً فَأخَذَ الْأجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ: «هُوَ مُؤْتَمَنٌ».
ثُمَّ قَالَ: «اَْلأجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ».
[8716](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ: «هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ».
قِیلَ لَهُ: فَإنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أبِیهِ؟ فَقَالَ: «لَا یُقْطَعُ لِأنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إلَی مَنْزِلِ أبِیهِ، هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أخِیهِ وَ أُخْتِهِ إذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ».
[8717](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«لَا یُقْطَعُ الْأجِیرُ وَ الضَّیْفُ إذَا سَرَقَا لِأنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ».
ص:284
[8718](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ یَدُهُ؟ قَالَ: «هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ».
[8719](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أقْبَلَ بِهِ إلَی أصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أوْ ثَوْبَیْنِ فَتَرَکَ الْحِمَارَ؟ فَقَالَ: «یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ».
[8720](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ».
ص:285
[8721](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا، فَإنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا هَاهُنَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا: اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا: أحْرِقُوهُ فَکَتَبَ إلَیْهِ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ حَدُّهُ أنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً».
[8722](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأخَذَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأرْضَ ثُمَّ أمَرَ النَّاسَ أنْ یَطَئُوهُ بِأرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ».
[8723](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَطَعَ نَبَّاشاً».
ص:286
[8724](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ: «إذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ».
[8725](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی النَّبَّاشِ إذَا أُخِذَ أوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ، فَإنْ عَادَ قُطِعَ».
[8726](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِنَبَّاشٍ فَأخَّرَ عَذَابَهُ إلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ ألْقَاهُ تَحْتَ أقْدَامِ النَّاسِ، فَمَا زَالُوا یَتَوَاطَئُونَهُ بِأرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ».
ص:287
[8727](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ».
[8728](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ - وَ هُمَا حُرَّانِ - یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ: «تَقْطَعُ یَدَیْهِمَا لِأنَّهُمَا سَارِقَانِ أنْفُسَهُمَا وَ أمْوَالَ النَّاسِ».
[8729](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی».
ص:288
[8730](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ».
[8731](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونی عَنْ أَبی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أشْبَاهَ ذَلِکَ».
[8732](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونی عَنْ أَبی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِیمَنْ سَرَقَ الِّثمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ».
[8733](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ».
یَعْنِی الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأرْحِیَةَ.
ص:289
[8734](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَاکَثَرٍ». وَ الْکَثَرُ: شَحْمُ النَّخْلِ.
[8735](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إذْنٍ یَسْرِقُ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ - یَعْنِی الْحَمَّامَ وَ الْأرْحِیَةَ».
[8736](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْطَعُ إلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أوْ کَسَرَ قُفْلًا».
[8737](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی
ص:290
عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ اُتِیَ بِالْکُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ: لَا أقْطَعُ فِی الطَّیْرِ».
[8738](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ، فَإذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأخَذَ قُطِعَ».
[8739](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ».
[8740](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
ص:291
أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ». یَعْنِی: فِی عَامِ مَجَاعَةٍ.
[8741](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ:
«یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَةِ، فَإنْ عَادَ قُطِعَتْ أطْرَافُ أصَابِعِهِ، فَإنْ عَادَ قُطِعَ أسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ».
[8742](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإنْ عَادَ عُزِّرَ فَإنْ عَادَ قُطِعَ أطْرَافُ الْأصَابِعِ فَإنْ عَادَ قُطِعَ أسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ».
وَ قَالَ: «أُتِیَ عَلِیٌّ بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أطْرَافَ الْأصَابِعِ».
[8743](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِجَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا».
ص:292
[8744](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ: «یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً، فَإنْ عَادَ قُطِعَتْ أنَامِلُهُ أوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی، فَإنْ عَادَ قُطِعَتْ أصَابِعُهُ، فَإنْ عَادَ قُطِعَ أسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ».
[8745](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ».
وَ قَالَ: «هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ».
[8746](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ؟ قَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ». قُلْتُ: فَإنَّهُ زَنَی قَالَ: «یُجْلَدُ خَمْسِینَ».
ص:293
[8747](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ - قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ».
[8748](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ الْأصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أوْ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ - الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ - قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أمَةٌ زَنَتْ قَالَ: «تُجْلَدُ خَمْسِینَ»
قُلْتُ: فَإنْ عَادَتْ قَالَ: «تُجْلَدُ خَمْسِینَ».
قُلْتُ: فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالَاتِ؟ قَالَ: «إذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ».
قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: «لِأنَّ الْحُرَّ إذَا زَنَی أرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ، فَإذَا زَنَتِ الْأمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ».
قُلْتُ: وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ: «إنَّ اللهِ رَحِمَهَا أنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ»
ثُمَّ قَالَ: «وَ عَلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ أنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إلَی مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ».
ص:294
[8749](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا زَنَی الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِینَ، فَإنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ، فَإنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ، فَإنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أدَّی الْإمَامُ قِیمَتَهُ إلَی مَوْلَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ».
[8750](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ مَا بَیْنَهُمَا یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً».
[8751](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمُکَاتَبِ یَزْنِی قَالَ 1: «یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ».
[8752](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إذَا زَنَی
ص:295
عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإنْ قَذَفَ الُْمحْصَنَةَ فَعَلَیْهِ أنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أوْ مَمْلُوکاً».
[8753](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ».
وَ ذَکَرَ: «أنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ».
[8754](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«یُجْلَدُ الْمَکاتَبُ عَلی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ».
و ذکر: «أنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السُّوطِ وَ لایُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ، یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأقَلُّ وَ الْأکْثَرُ».
[8755](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُکَاتَبِ افْتَرَی عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ - قَالَ: «یُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِینَ إنْ أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أوْ لَمْ یُؤدِّ».
ص:296
قِیلَ لَهُ: فَإنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤدِّ شَیْئاً مِنْ مُکَاتَبَتِهِ؟ قَالَ: «هُوَ حَقُّ اللهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ».
[8756](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَبْدِی إذَا سَرَقَنِی لَمْ أقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإمَارَةِ إذَا سَرَقَ لَمْ أقْطَعْهُ لِأنَّهُ فَیْ ءٌ».
[8757](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أمَةٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتْ: مَا أدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ؟ فَقَالَ لَهَا: نَعَمْ فَأدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ.
فَقَالَ: «إنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ».
[8758](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص:297
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَمْلُوکُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ فَإذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ».
[8759](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْعَبِیدِ وَ الْإمَاءِ إذَا زَنَی أحَدُهُمْ أنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَةً إنْ کَانَ مُسْلِماً أوْ کَافِراً أوْ نَصْرَانِیّاً وَ لَا یُرْجَمَ وَ لَا یُنْفَی».
[8760](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رَوَی إبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ الْأصْبَغِ قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْمِصْرِیُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أوْ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ - الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ - قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَبْدٌ زَنَی. فَقَالَ: «یُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ». قُلْتُ:
فَإنَّهُ عَادَ. قَالَ: «فَیُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِکَ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُ عَادَ: قَالَ: «لَا یُزَادُ عَلَی نِصْفِ الْحَدِّ». قَالَ: قُلْتُ: فَهَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ فِعْلِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ یُقْتَلُ فِی الثَّامِنَةِ إنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ». قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ إنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَحِمَهُ أنْ یَجْمَعَ عَلَیْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ عَلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ أنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إلَی مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ».
ص:298
[8761](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، قَالَ:] رَوَی إبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أمَةٌ فَقَالَتِ الْأمَةُ لَهُ: مَا أدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: لَهَا نَعَمْ؛ فَأدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ: «إنِ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا، وَ دُرِئ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا، وَ إنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ».
[8762](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمُکَاتَبِ: «یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ؟. قَالَ: «إنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ».
[8763](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی
ص:299
عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: «فَإِذا أُحْصِنَّ (1)» قَالَ: «إحْصَانُهُنَّ إذَا دُخِلَ بِهِنَّ»قَالَ: قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ؟ قَالَ: «بَلَی».
[8764](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ؛ أحُدُّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أبِیعُ وَلَدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أحُجُّ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[8765](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْأمَةِ تَزْنِی؟ قَالَ: «تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ».
[8766](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ
ص:300
عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأمَةُ - وَ هُمَا مُحْصَنَانِ - فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إنَّمَا عَلَیْهِمَا الضَّرْبُ خَمْسِینَ؛ نِصْفَ الْحَدِّ».
[8767](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ اعْفُ عَنْهُ فِیَما یَأْتِی إلَیْکَ».
[8768](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ:
یُنْظَرُ مَا أدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّةِ، وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأمَةِ، وَ قَالَ - فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ - فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَی مِائَةٍ، فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِینَ مِنَ الْأمَةِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ، وَ أبَی أنْ یَرْجُمَهَا وَ أنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أنْ یَتَبَیَّنَ عِتْقُهَا».
ص:301
[8769](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ؟ فَقَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ».
[8770](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً، قَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ، لِأنَّهُ إنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا».
[8771](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً؟ فَقَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ، فَأمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ».
ص:302
قُلْتُ: الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «إذَا زَنَی أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ».
[8772](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً».
[8773](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً؟ قَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ؛ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ، فَأمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ». قُلْتُ: الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «إذَا زَنَی أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ».
[8774](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ
ص:303
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ» فَقِیلَ: مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ؟ قَالَ: «إذَا أظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأمْصَارِ لِأنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یُظْهِرُوهُ».
[8775](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: «حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إنَّمَا صُولِحَ أهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ».
[8776](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَی مِلَّةٍ وَ الْمَجُوسِیِّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ: «یُجْلَدُ الْحَدَّ».
[8777](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْ یُجْلَدَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إذَا أظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنْ أمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَذَلِکَ الَْمجُوسِیُّ وَ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمْ إذَا شَرِبُوهَا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ».
ص:304
[8778](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ: یَا زَانِ؟ فَقَالَ: «یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ، وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإسْلَامِ، وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ».
[8779](2) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِدُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إذَا أظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأمْصَارِ. وَ إنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یَعْتَرِضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ».
[8780](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی
ص:305
الْإسْلَامِ إلَّا أنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ».
وَ قَالَ: «أیْسَرُ مَا یَکُونُ أنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ».
[8781](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإسْلَامِ إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ».
[8782](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ؟ قُلْتُ: ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ. «فَنَظَرَ إلَیَّ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ نَظَراً شَدِیداً» قَالَ:
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ: «أ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً».
[8783](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ: «یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ».
ص:306
[8784](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ».
[8785](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أنْتَ خَبِیثٌ وَ أنْتَ خِنْزِیرٌ. فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ».
[8786](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ قَالَ: فَقَالَ:
«یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أمَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً * إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا »». (4)قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: «یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ إذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ».
ص:307
[8787](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ: «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا».
قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلَیْهِ أدَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ».
قُلْتُ: فَإنْ رَضِیَتِ الْمَرْأةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ؟ قَالَ: «لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأوَّلِ».
[8788](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الَْمجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الآْخَرُ: أنْتَ ابْنُ الَْمجْنُونِ فَأمَرَ الْأوَّلَ أنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ لَهُ:
اعْلَمْ أنَّهُ مُسْتَحِقٌّ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أعْطَی الَْمجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا».
[8789](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص:308
إسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أتَی أهْلَهُ - وَ هِیَ حَائِضٌ - قَالَ: «یَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ لَا یَعُودُ».
قُلْتُ: فَعَلَیْهِ أدَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأنَّهُ أتَی سِفَاحاً».
[8790](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: یَا فَاسِقُ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ».
[8791](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ[8792](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأةَ - وَ هِیَ حَائِضٌ - قَالَ: «یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ».
قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی لِأنَّهُ أتَی سِفَاحاً».
ص:309
[8793](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ، ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ، وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ تَابُوا وَ أصْلَحُوا أتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ؟ فَقَالَ: «إذَا تَابُوا تَابَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ».
[8794](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:] رَوی عَلِیُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ، ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ، وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ». وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا » (3) قُلْتُ: بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: «یُکَذِّبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْأشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ، وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَإنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ».
[8795](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] رَوَی سَمَاعَةُ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا حَدُّ آکِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ؟ قَالَ: «یُؤدَّبُ، فَإنْ عَادَ أُدِّبَ، فَإنْ عَادَ قُتِلَ».
ص:310
[8796](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَی فِی بَدَنِهِ قَالَ: فَدَرَأ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا».
[8797](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ؟ قَالَ: «بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إلَی الْعِشْرِینَ».
[8798](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنْ حَدِّ الْأخْرَسِ وَ الْأصَمِّ وَ الْأعْمَی؟ فَقَالَ: «عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ».
ص:311
[8799](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «أُتِیَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ قَدْ سُقِیَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: مَا عَلِمْتُ بِهِ إلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أزَنَیْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ».
[8800](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ أصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَةٌ فَقَالَ: أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ اقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرَأ لَا تَنْکَئُوهَا عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ».
ص:312
[8801](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ أوْ یَسْتَقْفِیهِ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ: «أیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ؟».
قُلْتُ: یَقُولُونَ: هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکِیَّةٍ. فَقَالَ: «أیُّهُمَا أعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإسْلَامِ أوْ دَارُ الشِّرْکِ؟».
قَالَ: فَقُلْتُ دَارُ الْإسْلَامِ. فَقَالَ: «هَؤُلَاءِ مِنْ أهْلِ هَذِهِ الآْیَةِ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ... »». (2)
[8802](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ... (4)» فَقُلْتُ: أیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قَالَ:
«ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ إنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إنْ شَاءَ نَفَی وَ إنْ شَاءَ قَتَلَ».
ص:313
قُلْتُ: النَّفْیُ إلَی أیْنَ؟ قَالَ: «یُنْفَی مِنْ مِصْرٍ إلَی مِصْرٍ آخَرَ».
وَ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إلَی الْبَصْرَةِ».
[8803](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ... » (2) قَالَ:
«لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ».
[8804](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ (4)» قَالَ: «ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ».
قُلْتُ: فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إلَیْهِ؟ قَالَ: «لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ الْجِنَایَةِ».
[8805](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَةِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ ثُمَّ أنْزَلَهُ یَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ».
ص:314
[8806](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ إسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا... » (2) فَمَا الَّذِی إذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأرْبَعِ؟ فَقَالَ: «إذَا حَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إنْ قَتَلَ وَ أخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إنْ أخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ یُنْفَی مِنَ الْأرْضِ».
قُلْتُ: کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ؟ قَالَ: «یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إلَی أهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَةُ».
قُلْتُ: فَإنْ تَوَجَّهَ إلَی أرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا. قَالَ: «إنْ تَوَجَّهَ إلَی أرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أهْلُهَا».
[8807](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ
ص:315
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا » (1) فَمَا الَّذِی إذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأرْبَعِ؟ فَقَالَ: «إذَا حَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إنْ قَتَلَ وَ أخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ وَ إنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ یُنْفَی مِنَ الْأرْضِ».
قُلْتُ: کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِه؟ قَالَ: «یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِیٌ فَلا تُجَالِسُوهُ وَ لاَ تُبَابِعُوهُ وَ لا تُنَاکِحُوهُ وَ لا تُؤَاکِلُوهُ وَ لا تُشَارِبُوهُ یُفْعَلُ بِهِ ذلِکَ سَنَةً فَإنَّهُ سَیَتُوبُ قَبْلَ ذلِکَ وَ هُوَ صَاغِرٌ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا؟ قَالَ: «یُقْتَلُ».
[8808](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا... (3)» هَذَا نَفْیُ الْمُحَارَبَةِ غَیْرُ هَذَا النَّفْیِ؟ قَالَ: «یَحْکُمُ عَلَیْهِ الْحَاکِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ یُنْفَی وَ یُحْمَلُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ
ص:316
یُقْذَفُ بِهِ لَوْ کَانَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ کَأنْ یَکُونَ إخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ آخَرَ عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ وَ لَکِنْ یَکُونُ حَدّاً یُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ».
[8809](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأمْصَارِ، فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَةِ، وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أخَذَ الْأمْوَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الُْمحَارِبِ وَ أمْرُهُ إلَی الْإمَامِ، إنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ» قَالَ: «وَ إنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الُْیمْنَی بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ یَدْفَعَهُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ، ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ».
قَالَ: فَقَالَ لَهُ أبُو عُبَیْدَةَ - أصْلَحَکَ اللهُ - أرَأیْتَ إنْ عَفَا عَنْهُ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اَنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْتُلَهُ لِأنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَهُ أبُو عُبَیْدَةَ: أرَأیْتَ إنْ أرَادُوا أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ ألَهُمْ ذَلِکَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا؛ عَلَیْهِ الْقَتْلُ».
[8810](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:317
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّةَ مَرْضَی، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أقِیمُوا عِنْدِی فَإذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّةٍ، فَقَالُوا: أخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ، فَبَعَثَ بِهِمْ إلَی إبِلِ الصَّدَقَةِ یَشْرَبُونَ مِنْ أبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ ألْبَانِهَا، فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ کَانُوا فِی الْإبِلِ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْخَبَرُ فَبَعَثَ إلَیْهِمْ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ یَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِیبٍ مِنْ أرْضِ الَْیمَنِ، فَأسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ عَلَیْهِ: «إنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأرْضِ فَساداً أنْ یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَ أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ »(1)
[8811](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلٌ
ص:318
دَعَوْنَاهُ إلَی جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَیْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْإسْلَامِ فَأقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إذَا جَهِلَهُ. قَالَ: «لَا، إلَّا أنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أنَّهُ قَدْ کَانَ أقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا».
[8812](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أوْ سَرَقَ أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إذَا جَهِلَهُ إلَّا أنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أنَّهُ قَدْ أقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ».
[8813](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ دَخَلَ فِی الْإسْلَامِ فَشَرِبَ خَمْراً - وَ هُوَ جَاهِلٌ - قَالَ: «لَمْ أکُنْ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ إذَا کَانَ جَاهِلًا وَ لَکِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِکَ وَ أُعْلِمُهُ فَإنْ عَادَ أقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ».
[8814](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَقَدْ قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللّه عَلَیْهِ بِقَضِیَّةٍ مَا قَضَی بِهَا أحَدٌ کَانَ قَبْلَهُ - وَ کَانَتْ أوَّلَ قَضِیَّةٍ قَضَی بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - وَ ذَلِکَ أنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أفْضَی الْأمْرُ
ص:319
إلَی أبِی بَکْرٍ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَقَالَ لَهُ أبُو بَکْرٍ: أشَرِبْتَ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَ لِمَ شَرِبْتَهَا؟ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ. فَقَالَ: إنَّنِی لَمَّا أسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ أعْلَمُ أنَّهَا حَرَامٌ فَأجْتَنِبُهَا». قَالَ: «فَالْتَفَتَ أبُو بَکْرٍ إلَی عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ یَا أبَا حَفْصٍ! فِی أمْرِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مُعْضِلَةٌ وَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ لَهَا. فَقَالَ أبُو بَکْرٍ. یَا غُلَامُ! ادْعُ لَنَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ عُمَرُ: بَلْ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی مَنْزِلِهِ فَأتَوْهُ - وَ مَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ فَأخْبَرَهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ فَاقْتَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ لِأبِی بَکْرٍ: ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأنْصَارِ فَمَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإنْ لَمْ یَکُنْ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ. فَفَعَلَ أبُو بَکْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أحَدٌ فَخَلَّی سَبِیلَهُ. فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَقَدْ أرْشَدْتَهُمْ.
فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّمَا أرَدْتُ أنْ أُجَدِّدَ تَأْکِیدَ هَذِهِ الآْیَةِ فِیَّ وَ فِیهِمْ: «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ »». (1)
[8815](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ. قَالَ: «تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ».
ص:320
[8816](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ».
[8817](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ. قَالَ: «یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ».
[8818](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أحَدُهَا الْقَتْلُ، فَقَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ، وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ».
ص:321
[8819](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ سَرَقَ أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ، فَقَالَ: «إذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِی عُمَیْرٍ: قُلْتُ: فَإنْ کَانَ أمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ؟ قَالَ: «لَوْ کَانَ خَمْسَةَ أشْهُرٍ أوْ أقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ».
[8820](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ سَرَقَ أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ: «إذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِی عُمَیْرٍ: قُلْتُ: فَإنْ کَانَ أمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ؟ قَالَ: «لَوْ کَانَ خَمْسَةَ أشْهُرٍ أوْ أقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ».
ص:322
[8821](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَاکَ لَهُ فَإنْ رُفِعَ إلَی الْإمَامِ قَطَعَهُ فَإنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ مِنْهُ أنَا أهَبُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إذَا رُفِعَ إلَیْهِ وَ إنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أنْ یُرْفَعَ إلَی الْإمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:«وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ » (2)فَإذَا انْتَهَی الْحَدُّ إلَی الْإمَامِ فَلَیْسَ لِأحَدٍ أنْ یَتْرُکَهُ».
[8822](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أوْ یَتْرُکُهُ؟ فَقَالَ: «إنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إلَیْهِ. فَقَالَ: مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی؟ فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اقْطَعُوا یَدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أتَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأنَا أهَبُهُ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أنْ تَرْفَعَهُ إلَیَّ».
ص:323
قُلْتُ: فَالْإمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إذَا رُفِعَ إلَیْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أنْ یَنْتَهِیَ إلَی الْإمَامِ؟ فَقَالَ: «حَسَنٌ».
[8823](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإمَامِ فَأمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإمَامِ».
[8824](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ، ثُمَّ إنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یُحَدَّ لَهُ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ هُوَ قَالَ: یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَعْفُوَ؛ الْعَفْوُ إلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أخَذَتْ بِحَقِّهَا، وَ إنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإنَّهُ وَلِیُّ أمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ».
[8825](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:324
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ جَنَی إلَیَّ أعْفُو عَنْهُ أوْ أرْفَعُهُ إلَی السُّلْطَانِ؟ قَالَ: «هُوَ حَقُّکَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إنْ رَفَعْتَهُ إلَی الْإمَامِ فَإنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ؛ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإمَامِ؟!!».
[8826](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَدَعُهُ أفْضَلُ أمْ یَرْفَعُهُ؟ فَقَالَ: «إنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُتَّکِئاً فِی الْمَسْجِدِ عَلَی رِدَائِهِ فَقَامَ یَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: یَا رَسُولَ اللهِ أنَا أهَبُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ألَّا کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ أنْ تَنْتَهِیَ بِهِ إلَیَّ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أنْ یَنْتَهِیَ إلَی الْإمَامِ؟ فَقَالَ: «حَسَنٌ».
[8827](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص:325
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیدِ عَنْ أَخِیهِ - الحَسَن - عَنْ زَرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَماعَةِ بْنِ مِهْرَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ؟ قَالَ: «لَیْسَ لَهُ أنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ».
[8828](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَوْ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی: الزِّنَی. وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أخٌ لِأبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أرَادَ أحَدُهُمَا أنْ یُقَدِّمَهُ إلَی الْوَالِی وَ یَجْلِدَهُ. أکَانَ ذَلِکَ لَهُ؟ فَقَالَ: «أ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا؟».
قُلْتُ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الْعَفْوَ إلَیْهِمَا جَمِیعاً إذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَةً فَالْأمْرُ إلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ فَإنْ کَانَتْ حَیَّةً فَالْأمْرُ إلَیْهَا فِی الْعَفْوِ».
[8829](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ».
[8830](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی
ص:326
أیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی: لَوْ أنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ».
[8831](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - أمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَایُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
[8832](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَشْفَعَنَّ أحَدٌ فِی حَدٍّ إذَا بَلَغَ الْإمَامَ فَإنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیَما لَمْ یَبْلُغِ الْإمَامَ إذَا رَأیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إلَّا بِإذْنِهِ».
ص:327
[8833](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ».
[8834](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَدُّ لَا یُورَثُ».
[8835](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «إنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ، وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ، وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ؛ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أخَوَانِ، فَإنْ عَفَا عَنْهُ أحَدُهُمَا کَانَ لِلآْخَرِ أنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً، وَ الْعَفْوُ إلَیْهِمَا جَمِیعاً».
ص:328
[8836](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«جَاءَ رَجُلٌ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ وَ قَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ هَذَا قَذَفَنِی فَقَالَ لَهُ: ألَکَ بَیِّنَةٌ؟ فَقَالَ: لَا وَ لَکِنِ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ».
[8837](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُرْتَدِّ؟ فَقَالَ: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أنْزَلَ اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ».
[8838](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ
ص:329
وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الْمُرْتَدِّ: «یُسْتَتَابُ فَإنْ تَابَ وَ إلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأةُ إذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا».
[8839](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أبَوَیْهِ؟ قَالَ: «لَا یُتْرَکُ وَ ذَلِکَ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً».
[8840](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأتُهُ [بَعْدُ] عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ».
[8841](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:330
أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أفْطَرَ فَرُفِعَ إلَی الْإمَامِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ».
[8842](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ رَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا أتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: وَ اللهِ مَا أدْرِی أنَبِیٌّ أنْتَ أمْ لَا کَانَ؟ یَقْبَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مِنْهُ مَا أسْلَمَ مُنَافِقٌ أبَداً».
[8843](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: أتَی قَوْمٌ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا. «فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً أُخْرَی إلَی جَانِبِهَا وَ أفْضَی مَا بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا ألْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی [نَاراً] حَتَّی مَاتُوا».
[8844](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سَألَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: «یَقْتُلُهُ الْأدْنَی فَالْأدْنَی قَبْلَ أنْ یَرْفَعَهُ إلَی الْإمَامِ».
ص:331
[8845](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاسْتَتَابَهُ فَأبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ: طَئُوا عِبَادَ اللهِ فَوُطِئ حَتَّی مَاتَ».
[8846](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإسْلَامِ قَالَ: «یُسْتَتَابُ، فَإنْ تَابَ وَ إلَّا قُتِلَ» قِیلَ لِجَمِیلٍ: فَمَا تَقُولُ إنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإسْلَامِ؟ قَالَ: یُسْتَتَابُ، فَقِیلَ: فَمَا تَقُولُ إنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ؟ فَقَالَ: لَمْ أسْمَعْ فِی هَذَا شَیْئاً، وَ لَکِنْ عِنْدِی بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی الَّذِی یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
[8847](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أنَّهُ أفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ فَقَالَ:
ص:332
«یُسْألُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إفْطَارِکَ إثْمٌ؟ فَإنْ قَالَ: لَا؛ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْتُلَهُ، وَ إنْ هُوَ قَالَ: نَعَمْ؛ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً».
[8848](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أنَّهُ نَبِیٌّ قَالَ: «إنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ» قَالَ:
فَجَلَسْتُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ.
[8849](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَبْدُ إذَا أبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ - وَ هُوَ آبِقٌ - لِأنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإسْلَامِ، وَ لَکِنْ یُدْعَی إلَی الرُّجُوعِ إلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإسْلَامِ، فَإنْ أبَی أنْ یَرْجِعَ إلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ، وَ الْمُرْتَدُّ إذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ».
[8850](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
ص:333
أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ. قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ؟ قَالَ: لِأنَّ الْکُفْرَ أعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ».
[8851](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ أبْغَضَ النَّاسِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ».
[8852](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ الْأدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ».
[8853](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ أقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ».
ص:334
[8854](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأخِیرِ [أَبِی الْحَسَنِ الثّالِثِ عَلَیْهِ السَّلامُ] - فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ - أیَحِلُّ ضَرْبُهُ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «لَا یَحِلُّ لَکَ أنْ تَضْرِبَهُ إنْ وَافَقَکَ فَأمْسِکْهُ وَ إلَّا فَخَلِّ عَنْه».
[8855](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ بِإقَامَةِ الْبَیِّنَةِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ. کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَ مِنْهُ؟ أوَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ؟ وَ إنِ ادَّعَی أنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ. قَالَ: «یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ».
[8856](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ:
«لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ ألَیْسَ إنَّمَا یُعْطَی الْأجْرَ علَی أنْ یَقُودَ؟».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً! قَالَ: «ذَاکَ الْمُؤلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً».
ص:335
فَقُلْتُ: هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ! قَالَ: «یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَمَا عَلَی رَجُلٍ الَّذِی وَثَبَ عَلَی امْرَأةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ: «یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأ شَعْرُهَا فَإنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ کَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ».
فَقُلْتُ: فَکَیْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟ قَالَ: «یَا ابْنَ سِنَانٍ إنَّ شَعْرَ الْمَرْأةِ وَ عُذْرَتَهَا یَشْتَرِکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإذَا ذُهِبَ بِأحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا».
[8857](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا».
[8858](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: «إنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ. فَرَفَعَهُ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَی أُمِّی. فَقَالَ لَهُ: وَ مَا قَالَ لَکَ؟ قَالَ: زَعَمَ أنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی. فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی الْعَدْلِ إنْ شِئْتَ أقَمْتُهُ لَکَ فِی الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّی لَا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ».
ص:336
[8859](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ رَأی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ».
[8860](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَا یَرَی الْحَبْسَ إلَّا فِی ثَلَاثٍ: رَجُلٍ أکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ أوْ غَصَبَهُ أوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلَی أمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا».
[8861](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالَا: إنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ: وَ اللهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا قَطَعَ یَدِی أبَداً قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أنِّی بَرِیءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی. فَلَمَّا رَأی مُنَاشَدَتَهُ إیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ: اتَّقِیَا اللهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ: لِیَقْطَعْ أحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الآْخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إلَی الْمِصْطَبَّةِ لِیَقْطَعَ یَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا
ص:337
اخْتَلَطُوا أرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ؟ أُ نَکِّلْهُمَا».
[8862](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللهِ أحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللهِ وَ الآْخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ. فَقَالَ أمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ مَالِ اللهِ أکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أمَّا الآْخَرُ فَقَدَّمَهُ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أمَرَ أنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللحْمَ حَتَّی بَرَأتْ مِنْهُ».
[8863](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ قَالَ: «أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَی فَأمَرَ أنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ. - وَ کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ حَاضِراً - فَقَالَ: یَا عُمَرُ! لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ. قَالَ: فَأقِمْ أنْتَ عَلَیْهِمُ الْحُکْمَ. فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِیَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ. فَتَحَیَّرَ
ص:338
عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: یَا أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ! خَمْسَةُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّةٍ وَاحِدَةٍ أقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الآْخَرَ؟! فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أمَّا الْأوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً خَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حُکْمٌ إلَّا السَّیْفُ وَ أمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ».
[8864](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ أوْ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الدُّنْیَا أیُعَاقَبُ فِی الآْخِرَةِ؟ فَقَالَ: «اللهُ أکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ».
[8865](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ».
[8866](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ کَانَ أسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ
ص:339
أدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إلَی اللحْمِ. فَقَالَ: أیْنَ أنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وَ کَانَ خَلَفاً مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أنَّکَ أکَلْتَهُ لَأقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنْ سَأضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ. فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ».
[8867](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: مَنْ لِهَذَا؟ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأنْصَارِ فَقَالَا: نَحْنُ یَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَا حَتَّی أتَیَا عَرَبَةَ فَسَألَا عَنْهُ فَإذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَیْنَ أهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ یُسَلِّمَا عَلَیْهِ. فَقَالَ: مَنْ أنْتَُما وَ مَا اسْمُکُمَا؟ فَقَالَا لَهُ: أنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. فَقَالَ:
نَعَمْ. فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أرَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا الآْنَ سَبَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أیُقْتَلُ؟ قَالَ: «إنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ».
[8868](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یَحْرُمُ.
فَقَالَ: «وَ کَمْ تَضْرِبُهُ؟».
ص:340
فَقُلْتُ: رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً. فَقَالَ: «مِائَةً مِائَةً». فَأعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ. ثُمَّ قَالَ: «حَدَّ الزِّنَی؟! اتَّقِ اللهِ!».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أنْ أضْرِبَهُ؟ فَقَالَ: «وَاحِداً».
فَقُلْتُ: وَ اللهِ لَوْ عَلِمَ أنِّی لَا أضْرِبُهُ إلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إلَّا أفْسَدَهُ. فَقَالَ:
«فَاثْنَتَیْنِ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! هَذَا هُوَ هَلَاکِی. إذاً قَالَ: فَلَمْ أزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً. ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ: «یَا إسْحَاقُ! إنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أجْرَمَ فَأقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللهِ».
[8869](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْیَتُهُ مِشْیَةَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ».
[8870](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ».
ص:341
[8871](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ ألْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ ألْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ. فَقَالَ: أمَا إنَّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ. أبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».
[8872](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ».
[8873](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إلَّا ثَلَاثَةٌ: الَّذِی یُمَثِّلُ وَ الْمَرْأةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ».
[8874](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أقَرَّ بِهِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْأبُ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ، وَ إنْ کَانَ مِنْ أمَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
ص:342
[8875](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ رُجِمَتْ، وَ کَانَ أوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا».
[8876](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إلَّا عِتْقُهُ».
[8877](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی احْمَرَّتْ» وَ لَا أعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: «وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[8878](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:343
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِیَدِهِ حَتَّی یُنْزِلَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً».
[8879](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:
إنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ: وَ مَا قَالَ لَکَ؟ قَالَ: إنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الآْخَرِ قَالَ: إنَّ فِیَّ الْعَدْلِ؛ إنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ، فَإنَّ الْحُلُمَ إنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ، وَ لَکِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً».
[8880](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أرْقَمَ قَالَ:
سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ بَعَثَ إلَیَّ فَأتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَی: مَا تَقُولُ یَا أبَا عَبْدِاللهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ؟ قُلْتُ: وَ مَا قَالَا؟ قَالَ: قَالَ أحَدُهُمَا: إنَّ
ص:344
لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَضْلًا عَلَی بَنِی أُمَیَّةَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الآْخَرُ: لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ. وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی، فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إنِّی لَأظُنُّکَ قَدْ سَألْتَ مَنْ حَوْلَکَ وَ أخْبَرُوکَ، فَقَالَ: أقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: کَانَ یَنْبَغِی لِلَّذِی زَعَمَ أنَّ أحَداً مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی التَّفْضِیلِ أنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا» قَالَ: «فَقَالَ: أوَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ؟ فَقُلْتُ:
إنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ؛ ألَا تَرَی لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأحْبَاشِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ لَهُ: إنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ قَالَ: أوَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ؟ قُلْتُ: إذَا اجْتَمَعَا إلَی آدَمَ فَإنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ، إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ؛ فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ».
[8881](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیْعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: ایَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتَهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً وَ تَبَرَّأ مِنْهُ؟ فَقَالَ لِی: «هُوَ وَ اللهِ حَلَالُ الدَّمِ، وَ مَا ألْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ؛ دَعْهُ».
[8882](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:345
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِی: «حَلَالُ الدَّمِ وَ اللهِ، لَوْ لَا أنْ یَغْمِرَ بَرِیئاً» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «فِیَما ذَا»؟ قَالَ: فَقُلْتُ: فِیکَ یَذْکُرُکَ، قَالَ: فَقَالَ: «لَهُ فِی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ نَصِیبٌ» قُلْتُ لَهُ: إنَّهُ لَیَقُولُ: ذَلِکَ وَ یُظْهِرُهُ؟ قَالَ: «لَا تَعَرَّضْ لَهُ».
[8883](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلیْهِ السَّلامُ أمَرَ قَنْبَراً أنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً، فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أسْوَاطٍ، فَأقَادَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أسْوَاطٍ».
[8884](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ یَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: «لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أظْهَرَهُ اللهُ عَلَیْهِ».
[8885](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:346
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ أقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أوْ حَبْسٍ أوْ تَخْوِیفٍ أوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْه».
[8886](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ، ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ» ثُمَّ قَالَ: «یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا مِنَ الرِّبَا، کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ».
[8887](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی رَافِعٍ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَةِ قَالَ: فَأرْسَلَتْ إلَیَّ بِنْتُ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ لِی:
«بَلَغَنِی أنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أنَا أُحِبُّ أنْ تُعِیرَنِیهِ أتَجَمَّلُ بِهِ فِی أیَّامِ عِیدِ الْأضْحَی». فَأرْسَلْتُ إلَیْهَا
ص:347
عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً یَا بِنْتَ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ؛ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ» فَدَفَعْتُهُ إلَیْهَا وَ إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا:
«مِنْ أیْنَ صَارَ إلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ»؟ فَقَالَتِ: «اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی رَافِعٍ خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ لِأتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أرُدُّهُ» قَالَ: فَبَعَثَ إلَیَّ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی: «أ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أبِی رَافِعٍ»؟فَقُلْتُ لَهُ: مَعَاذَ اللهِ أنْ أخُونَ الْمُسْلِمِینَ، فَقَالَ: «کَیْفَ أعَرْتَ بِنْتَ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إذْنِی وَ رِضَاهُمْ»؟
فَقُلْتُ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَألَتْنِی أنْ أُعِیرَهَا إیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأعَرْتُهَا إیَّاهُ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أنْ أرُدَّهُ سَلِیماً إلَی مَوْضِعِهِ قَالَ: «فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ؛ وَ إیَّاکَ أنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی» ثُمَّ قَالَ: «أوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَکَانَتْ إذَنْ أوَّلَ هَاشِمِیَّةٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَةٍ» قَالَ: فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ: «یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ أنَا ابْنَتُکَ وَ بَضْعَةٌ مِنْکَ فَمَنْ أحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّی؟» فَقَالَ لَهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِکِ عَنِ الْحَقِّ؛ أکُلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا»؟ قَالَ: «فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إلَی مَوْضِعِهِ».
[8888](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:348
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ: أیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَ یَبْرَأُ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِی: «هَذَا وَ اللهِ حَلَالُ الدَّمِ، وَ مَا ألْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ».
[8889](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَمَّنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ، أیُقَادُ مِنْهُ أوْ یُؤدَّی دِیَتُهُ؟ قَالَ: «لَا؛ إلَّا أنْ یُزَادَ عَلَی الْقَوَد».
ص:349
ص:350
ص:351
ص:352
[8890](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا مَعْنَی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً (2)»؟ قَالَ: قُلْتُ: وَ کَیْفَ فَکَأنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَإنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً؟ فَقَالَ: «یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إلَیْهِ یَنْتَهِی شِدَّةُ عَذَابِ أهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً إنَّمَا کَانَ یَدْخُلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ».
قُلْتُ: فَإنَّهُ قَتَلَ آخَرَ. قَالَ: «یُضَاعَفُ عَلَیْهِ».
[8891](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أوَّلُ مَا یَحْکُمُ اللهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ فَیُوقِفُ ابْنَیْ آدَمَ فَیَفْصِلُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمَا مِنْ أصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أحَدٌ ثُمَّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَیَتَشَخَّبَ فِی دَمِهِ وَجْهُهُ فَیَقُولَ: هَذَا قَتَلَنِی. فَیَقُولُ: أنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أنْ یَکْتُمَ اللهَ حَدِیثاً».
ص:353
[8892](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا یَغُرَّنَّکُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ. قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ؟ فَقَالَ:
«النَّارُ».
[8893](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ... فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً (3)» قَالَ: «لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَرِدْ إلَّا إلَی ذَلِکَ الْمَقْعَدِ».
[8894](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللهِ قَتِیلٌ فِی جُهَیْنَةَ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إلَی مَسْجِدِهِمْ. قَالَ: وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأتَوْهُ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ ذَا؟ قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ مَا نَدْرِی؟ فَقَالَ: قَتِیلٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أنَّ أهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأرْضِ شَرِکُوا فِی دَمِ
ص:354
امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأکَبَّهُمُ اللهِ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ».
أوْ قَالَ: «عَلَی وُجُوهِهِمْ».
[8895](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأزْرَقِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ: «یُقَالُ لَهُ: مُتْ أیَّ مِیتَةٍ شِئْتَ إنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً وَ إنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً».
[8896](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِمِنًی حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: أیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أقُولُ لَکُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّی فَإنِّی لَا أدْرِی لَعَلِّی لَا ألْقَاکُمْ فِی هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا. ثُمَّ قَالَ: أیُّ یَوْمٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: هَذَا الْیَوْمُ قَالَ:
فَأیُّ شَهْرٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟. قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ: فَأیُّ بَلَدٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟. قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ. قَالَ: فَإنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْألُکُمْ عَنْ أعْمَالِکُمْ ألَا هَلْ بَلَّغْتُ؟. قَالُوا:
نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ألَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أمَانَةٌ فَلْیُؤدِّهَا إلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً».
ص:355
[8897](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً» وَ قَالَ: «لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ».
[8898](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً » (3) قَالَ: «هُوَ وَادٍ فِی جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً کَانَ فِیهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً کَانَ فِیهِ».
[8899](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ أبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
«وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » (5) قَالَ: «إنْ جَازَاهُ».
[8900](6) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«السَّاعِی قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ: قَاتِلُ نَفْسِهِ، وَ قَاتِلُ مَنْ یَسَعی بِهِ؛ وَ قَاتِلُ مَنْ یَسْعَی إلَیْهِ».
ص:356
[8901](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ أعْتَی النَّاسِ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ».
[8902](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِمِنًی حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهُ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: أیُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا مَا أقُولُ لَکُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّی فَإنِّی لَا أدْرِی لَعَلِّی لَا ألْقَاکُمْ فِی هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ: أیُّ یَوْمٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا هَذَا الْیَوْمُ قَالَ: فَأیُّ شَهْرٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: هَذَا الشَّهْرُ. قَالَ: فَأیُّ بَلَدٍ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: هَذَا الْبَلَدُ.
قَالَ: فَإنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْألُکُمْ عَنْ أعْمَالِکُمْ ألَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا:
نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ألَا وَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أمَانَةٌ فَلْیُؤدِّهَا إلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً».
ص:357
[8903](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأسَدِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «وُجِدَ فِی ذُؤابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا: لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلَائِکَةِ عَلَی مَنْ أحْدَثَ حَدَثاً أوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إلَی غَیْرِ أبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أنْزَلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ ادَّعَی إلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللهِ».
[8904](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها » (3) قَالَ:
«مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ، فَذَلِکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً »». (4)
قُلْتُ: فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ قَالَ: «لَیْسَ ذَلِکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».
[8905](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ
ص:358
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی قَتْلِهِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إذَا أرَادَ ذَلِکَ أوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ؟ فَقَالَ: «یُقَادُ بِهِ وَ إنْ لَمْ یُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إلَی أوْلِیَائِهِ فَأعْلَمَهُمْ أنَّهُ قَتَلَهُ فَإنْ عَفَوْا عَنْهُ أعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً».
[8906](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّرِیرِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: «یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ». قُلْتُ: یَخَافُ أنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ:
«فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ». قُلْتُ: یَخَافُ أنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ: «فَلْیَنْظُرْ إلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ».
[8907](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، ألَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَ إنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أوْ لِسَبَبٍ مِنْ أمْرِ الدُّنْیَا فَإنَّ تَوْبَتَهُ أنْ یُقَادَ مِنْهُ، فَإنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ بِهِ أحَدٌ انْطَلَقَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ، فَإنْ عَفَوْا عَنْهُ وَ لَمْ یَقْتُلُوهُ أعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً».
ص:359
[8908](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً ألَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أوْ لِسَبَبِ شَیْ ءٍ مِنْ أمْرِ الدُّنْیَا فَإنَّ تَوْبَتَهُ أنْ یُقَادَ مِنْهُ، فَإنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ، فَإنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إلَی اللهِ».
[8909](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ قَالَ: وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ.
فَمِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ أوِ الدِّیَةُ؛ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ وَ الْکَفَّارَةُ؛ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ. فَأمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أوْلِیَاءِ اللهِ فَیَقْتُلُهُ عَلَی دِینِهِ مُتَعَمِّداً فَقَدْ وَجَبَتْ فِیهِ النَّارُ حَتْماً وَ لَیْسَ لَهُ إلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ، وَ مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ قَتَلَ نَبِیّاً مِنْ أنْبِیَاءِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، أوْ حُجَّةً مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلَی دِینِهِ، أوْ مَا یَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ، فَلَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ لِأنَّهُ لَا یَکُونُ ذَلِکَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ فَیُقَادَ بِهِ فَیَکُونَ ذَلِکَ عِدْلَهُ لِأنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَبِیٌّ نَبِیّاً وَ لَا إمَامٌ إمَاماً وَ لَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلًا مُؤْمِناً عَالِماً عَلَی دِینِهِ
ص:360
فَیُقَادَ نَبِیٌّ بِنَبِیٍّ وَ لَا إمَامٌ بِإمَامٍ وَ لَا عَالِمٌ بِعَالِمٍ إذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی تَعَمُّدٍ مِنْهُ، فَمِنْ هُنَا لَیْسَ لَهُ إلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ.
فَأمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ أوِ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ رَجُلًا عَلَی غَیْرِ دِینٍ وَ لَکِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أسْبَابِ الدُّنْیَا لِغَضَبٍ أوْ حَسَدٍ فَیَقْتُلُهُ فَتَوْبَتُهُ أنْ یُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهِ فَیُقَادَ بِهِ أوْ یَقْبَلَ الْأوْلِیَاءُ الدِّیَةَ وَ یَتُوبَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یَنْدَمَ.
و َ أمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلًا فَوَکَزَهُ أوْ رَکَلَهُ أوْ رَمَاهُ بِشَیْ ءٍ لَا عَلَی جِهَةِ الْغَضَبِ فَأتَی عَلَی نَفْسِهِ فَیَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ إذَا عُلِمَ أنَّ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ عَلَی تَعَمُّدٍ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ ثُمَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ ذَلِکَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أوْ إطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَیّاً وَ الْغَرِیمَةُ عَلَی أنْ لَا یَعُودَ.
وَ أمَّا قَتْلُ الْخَطَإ فَعَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ: مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ؛ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ؛ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ قَبْلُ وَ الْکَفَّارَةُ بَعْدُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (1)- وَ لَیْسَ فِیهِ دِیَةٌ - «وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ » (2) وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ: إذَا کَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَوَقَعَتْ بَیْنَهُمْ حَرْبٌ
ص:361
فَقُتِلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ فَلَا دِیَةَ لَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: «أیُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». فَإنْ کَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ أهْلِ الْحَرْبِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الرَّسُولِ أوِ الْإمَامِ مِیثَاقٌ أوْ عَهْدٌ إلَی مُدَّةٍ فَقَتَلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ.
وَ أمَّا قَتْلُ الْخَطَإ الَّذِی تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ أرَادَ سَبُعاً أوْ غَیْرَهُ فَأخْطَأ فَأصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ.
[8910](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ أوْ بِحَجَرٍ أوْ بِعَصاً أوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ؛ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأصَابَ غَیْرَهُ».
[8911](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ»؟.
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ».
ص:362
قُلْتُ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِ أبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا: إنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ: فَقَالَ: «إنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَةِ وَ إنَّمَا الْخَطَأُ أنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ».
[8912](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَا: سَألْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّی مَاتَ أیُدْفَعُ إلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ».
[8913](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أوِ الْعَصَا لَا یَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ».
[8914](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً أوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّیَةُ عَلَی الْقَاتِلِ، وَ إنْ
ص:363
عَلَاهُ وَ ألَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أوْ أکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ».
[8915](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَصاً فَلَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أیُدْفَعُ الْقَاتِلُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ أنْ یُعْبَثَ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ».
[8916](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: «قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِیهِ الْقَوَدُ، وَ إنَّمَا الْخَطَأُ أنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ». وَ قَالَ: «إذَا أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ».
[8917](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أوْ آجُرَّةٍ أوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً».
ص:364
[8918](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: أرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ. قَالَ:
«هَذَا خَطَأٌ» ثُمَّ أخَذَ حَصَاةً صَغِیرَةً فَرَمَی بِهَا. قُلْتُ: رَمَی الشَّاةَ فَأصَابَ رَجُلًا، قَالَ:
«هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ، وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ».
[8919](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِی لَیْلَی یَقُولُ: کَانَتِ الدِّیَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإبِلِ فَأقَرَّهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ إنَّهُ فَرَضَ عَلَی أهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ، وَ فَرَضَ عَلَی أهْلِ الشَّاةِ ألْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ، وَ عَلَی أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِینَارٍ، وَ عَلَی أهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَی أهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ: فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا رَوَی ابْنُ أبِی لَیْلَی فَقَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: الدِّیَةُ ألْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأهْلِ الْأمْصَارِ، وَ عَلَی أهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ، وَ لِأهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أوْ ألْفُ شَاةٍ».
ص:365
[8920](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الْخَطَإ شِبْهِ الْعَمْدِ أنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أوْ بِالْعَصَا أوْ بِالْحِجَارَةِ - إنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ فِیهَا أرْبَعُونَ خَلِفَةً [مَا] بَیْنَ ثَنِیَّةٍ إلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإبِلِ عِشْرُونَ شَاةً».
[8921](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَةِ قَالَ: «ألْفُ دِینَارٍ أوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أصْحَابِ الْإبِلِ الْإبِلُ وَ مِنْ أصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ».
[8922](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أوْ ألْفُ دِینَارٍ».
قَالَ جَمِیلٌ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ».
ص:366
[8923](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأسَدِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِیَتُهُ؟ قَالَ: «دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ».
[8924](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی قَتْلِ الْخَطَإ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ أوْ ألْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أوْ ألْفُ دِینَارٍ فَإنْ کَانَ الْإبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّیَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِی الْخَطَإ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَألْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ».
[8925](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإنَّهُ یُقَادُ بِهِ إلَّا أنْ یَرْضَی أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أوْ یَتَرَاضَوْا بِأکْثَرَ مِنَ الدِّیَةِ أوْ
ص:367
أقَلَّ مِنَ الدِّیَةِ فَإنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إنْ تَرَاجَعُوا أُقِیدُوا».
وَ قَالَ: «الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أوْ ألْفُ دِینَارٍ أوْ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ».
[8926](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْخَطَإ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ».
[8927](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإ فِی الْقَتْلِ وَ فِی الْجِرَاحَاتِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ؛ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهِمَا الدِّیَةُ».
وَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِی: «یَا حَکَمُ! إذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ أوِ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَةُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإ عَلَی أوْلِیَائِهِ مِنَ الْبَدَوِیِّینَ».
قَالَ: «وَ إذَا کَانَ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإنَّ دِیَةَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإ عَلَی أوْلِیَائِهِ الْقَرَوِیِّینَ».
[8928](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:368
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «دِیَةُ الْخَطَإ إذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ، أوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ، أوْ ألْفٌ مِنَ الشَّاةِ». وَ قَالَ: «دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإ بِأسْنَانِ الْإبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَ أرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ».
وَ سَألْتُهُ عَنِ الدِّیَةِ؟ فَقَالَ: «دِیَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ، أوْ ألْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ، أوْ ألْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَی أسْنَانِهَا أثْلَاثاً، وَ مِنَ الْإبِلِ مِائَةٌ فَإنَّهَا عَلَی أسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ».
[8929](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی عَشَرَةٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ - قَالَ: «یُخَیَّرُ أهْلُ الْمَقْتُولِ فَأیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ أعْشَارِ الدِّیَةِ».
[8930](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا - قَالَ: «إنْ أرَادَ
ص:369
أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أدَّوْا دِیَةً کَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَةُ بَیْنَ أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإنْ أرَادُوا قَتْلَ أحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَةِ إلَی أهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إنْ لَمْ یُؤدِّ دِیَةَ أحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا».
[8931](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإنْ أرَادَ أوْلِیَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ وَ إلَّا أخَذُوا دِیَةَ صَاحِبِهِمْ».
[8932](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا؟ فَقَالَ: «إنْ شَاءَ أوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أدَّی التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إلَی أهْلِ الْمَقْتُولِ الْأخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ».
قَالَ: «ثُمَّ إنَّ الْوَالِیَ بَعْدُ یَلِی أدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ».
[8933](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی
ص:370
أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَکِرُوا فَأخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأمَرَ بِالَْمجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَی بِدِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الَْمجْرُوحَیْنِ وَ أمَرَ أنْ یُقَاسَ جِرَاحَةُ الَْمجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ فَإنْ مَاتَ الَْمجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَی أحَدٍ مِنْ أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ ءٌ».
[8934](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رُفِعَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ أنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ بِالدِّیَةِ أخْمَاساً ثَلَاثَةَ أخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ».
[8935](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِینَ دِیَتَهُ لِأنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ».
[8936](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ
ص:371
عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أنْ یُقْتَلَ أیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یَقْتُلُوا أکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ »». (1)
[8937](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی مَرْیَمَ الْأنْصَارِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ: «إنْ أحَبَّ أنْ یَقْطَعَهُمَا أدَّی إلَیْهِمَا دِیَةَ یَدٍ وَ اقْتَسَمَاهَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا، وَ إنْ أحَبَّ أخَذَ مِنْهُمَا دِیَةَ یَدٍ قَالَ: «وَ إنْ قَطَعَ أحَدَهُمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَةِ».
[8938](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أمَرَ عَبْدَهُ أنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إلَّا کَسَوْطِهِ أوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ».
ص:372
[8939](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أمَرَ عَبْدَهُ أنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ:
«یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ».
[8940](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: «یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الآْمِرُ بِقَتْلِهِ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ».
[8941](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أمَرَ عَبْدَهُ أنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ: «یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ».
[8942](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ
ص:373
مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أوْ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ».
[8943](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عِنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أیْدِی الْأوْلِیَاءِ؟ فَقَالَ: «أرَی أنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أیْدِی الْأوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ».
قِیلَ: فَإنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ؟ قَالَ: «فَإنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤدُّونَهَا جَمِیعاً إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ».
[8944](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ
ص:374
عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ أمْسَکَ أحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الآْخَرُ قَالَ: یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الآْخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا کَانَ حَبَسَهُ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ غَمّاً».
[8945](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ - فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الآْخَرِ الَّذِی أمْسَکَهُ عَلَیْهِ أنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأنَّهُ أمْسَکَهُ عَلَی الْمَوْتِ».
[8946](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أمْسَکَ رَجُلًا وَ أقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الآْخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی الرُّؤْیَةِ أنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أمْسَکَ أنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أنْ یُقْتَلَ».
[8947](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ
ص:375
عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ»
[8948](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ: «الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ». قَالَ: «وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ». قَالَ: «وَ إنْ أصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أیْضاً».
[8949](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: أخْبَرَنِی بَعْضُ أصْحَابِنَا رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: یَا أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أنَا قَتَلْتُهُ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ بِهِ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِیَقْتُلُوهُ بِهِ أقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ: لَا تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ
ص:376
إلَی أمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَرَدُّوهُ. فَقَالَ: وَ اللهِ یَا أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! مَا هَذَا صَاحِبَهُ أنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِلْأوَّلِ: مَا حَمَلَکَ عَلَی إقْرَارِکَ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَمْ تَفْعَلْ؟ فَقَالَ: یَا أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا کُنْتُ أسْتَطِیعُ أنْ أقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ - وَ أنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ - وَ خِفْتُ الضَّرْبَ فَأقْرَرْتُ وَ أنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأیْتُ الرَّجُلَ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأخَذُونِی.
فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إلَی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قُصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا وَ قُولُوا لَهُ: مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا؟ فَذَهَبُوا إلَی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: قُولُوا لِأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ هَذَا إنْ کَانَ ذَبَحَ ذَاکَ فَقَدْ أحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً » (1) یُخَلَّی عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ».
[8950](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إلَی الْوَالِی وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ الشُّهُودُ أنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ
ص:377
فَلَمْ یَرْتِمُوا حَتَّی أتَاهُمْ رَجُلٌ فَأقَرَّ عِنْدَ الْوَالِی أنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِیءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِکُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ؟ قَالَ: «فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ إنْ أرَادَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الآْخَرِ ثُمَّ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَةِ الَّذِی أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَةِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ إنْ أرَادُوا أنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أقَرَّ ثُمَّ لْیُؤدِّ الدِّیَةَ الَّذِی أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إلَی أوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ».
قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أرَادُوا أنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً؟ قَالَ: «ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أنْ یَدْفَعُوا إلَی أوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُمَا».
قُلْتُ: إنْ أرَادُوا أنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: الدِّیَةُ: بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأنَّ أحَدَهُمَا أقَرَّ وَ الآْخَرَ شُهِدَ عَلَیْهِ».
قُلْتُ: کَیْفَ جُعِلَتْ لِأوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ نِصْفُ الدِّیَةِ حِینَ قُتِلَ وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأوْلِیَاءِ الَّذِی أقَرَّ عَلَی أوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقْتَلْ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لِأنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أقَرَّ، الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ الآْخَرُ أقَرَّ وَ أبْرَأ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أقَرَّ وَ أبْرَأ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ».
[8951](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:378
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ: أحَدُهُمَا أنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الآْخَرُ: أنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً؟ فَقَالَ: «إنْ هُوَ أخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإ سَبِیلٌ، وَ إنْ أخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ».
[8952](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَةَ لَهُ».
وَ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
وَ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إلَی عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَیْنَیْهِ أوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ».
وَ قَالَ: «مَنْ بَدَأ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ».
ص:379
[8953](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَةٌ؟ قَالَ: «لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ».
[8954](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أرَادَ رَجُلٌ أنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
[8955](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أوْ یَنْظُرُ إلَیْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَیْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أوْ فَقَئُوا عَیْنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ».
وَ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أیْ خَبِیثُ أمَا وَ اللهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَیْکَ».
ص:380
[8956](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأصَابَهُ شَیْ ءٌ - أنَّهُ قَالَ: «لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
[8957](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ لَهُ یَقْلِبُهَا إذْ بَصُرَ بِعَیْنَیْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أعْلَمُ أنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ حَتَّی أبْخَسَکَ».
فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا؟ قَالَ: «إنْ خَفِیَ لَکَ فَافْعَلْهُ».
[8958](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ: یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ
ص:381
السَّارِقُ فِیَما تَرَکَ أرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا أنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ غَرِیمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إیَّاهُ شَیْ ءٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ کَابَرَ امْرَأةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ».
[8959](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأةُ إلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ: «تَضْمَنُ الْمَرْأةُ دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ».
[8960](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أتَی رَجُلًا - وَ هُوَ رَاقِدٌ - فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ أیْقَنَ بِهِ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ؟ فَقَالَ: «لَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ».
[8961](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْن إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْنَفَ عَلَی
ص:382
امْرَأتِهِ أوِ امْرَأةٍ أعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أحَدُهُمَا الآْخَرَ؟ قَالَ: «لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإنِ اتُّهِمَا ألْزَمَهُمَا الَْیمِینَ بِاللهِ أنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ».
[8962](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أیُقْتَلُ بِهِ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».
[8963](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ فِی شِقِّ الْبَابِ، وَ بِیَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِذْرَاةٌ، فَقَالَ: لَوْ کُنْتُ قَرِیباً مِنْکَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَیْنَکَ».
[8964](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ بَدَأ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ».
[8965](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهیمِ بْنِ ناتانَة عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ عَنْ
ص:383
أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَنِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَلْعَبُونَ بِأخْطَارٍ لَهُمْ، فَرَمَی أحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأنَّهُ قَدْ قَالَ: حَذَارِ. فَدَرَأ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْهُ الْقِصَاصَ». ثُمَّ قَالَ:
«قَدْ أعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ».
[8966](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أرَادَ امْرَأةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیَما بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَإنْ قُدِّمَتْ إلَی إمَامٍ عَدْلٍ أهْدَرَ دَمَهُ».
[8967](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَاوَدَ امْرَأةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیَما بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ إنْ قُدِّمَتْ إلَی إمَامٍ عَادِلٍ أهْدَرَ دَمَهُ».
[8968](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:384
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَلْعَبُونَ بِأخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَی أحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأنَّهُ قَالَ: حَذَارِ فَأدْرَأ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ الْقِصَاصَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَةٌ؟ فَقَالَ: «لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یَقْتَصَّ أحَدٌ مِنْ أحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ».
[8969](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا».
[8970](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص:385
رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً؟ فَقَالَ:
«إنْ کَانَ الَْمجْنُونُ أرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَةٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أنْ یَکُونَ الَْمجْنُونُ أرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأرَی أنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَةَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إلَی وَرَثَةِ الَْمجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللهِ وَ یَتُوبُ إلَیْهِ».
[8971](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ أوْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: أصْلَحَکَ اللهِ! رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ: «أرَی أنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغْرَمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ».
[8972](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْماً
ص:386
آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أنَّهُ قَتَلَهُ؟ فَقَالَ: «إنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إلَی وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إنْ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا أُعْطِیَ الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[8973](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: «یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ».
قُلْتُ یَخَافُ أنْ یَقْتُلُوهُ. قَالَ: «فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ».
قُلْتُ یَخَافُ أنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ. قَالَ: «فَلْیَنْظُرْ إلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ».
[8974](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی الْخَزْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِی فُضَیْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأعْوَرُ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ:
کُنْتُ عَامِلًا لِبَنِی أُمَیَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَألْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ بَعْدَ ذَلِکَ کَیْفَ أصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: «الدِّیَةَ اعْرِضْهَا عَلَی قَوْمِهِ».
ص:387
قَالَ فَعَرَضْتُ فَأبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأبَوْا فَأخْبَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ بِذَلِکَ.
فَقَالَ: «اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ فَأشْهِدْ عَلَیْهِمْ».
قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأبَوْا فَشَهِدُوا عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَأخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَخُذِ الدِّیَةَ فَصُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ أوِ الْفَجْرِ فَألْقِهَا فِی الدَّارِ فَمَنْ أخَذَ شَیْئاً فَهُوَ یُحْسَبُ لَکَ فِی الدِّیَةِ فَإنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ یَخْرُجُ فِیهَا أهْلُ الدَّارِ».
قَالَ الزُّهْرِیُّ: فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ لَوْ لَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ لَهَلَکْتُ.
[8975](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالُوا کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الطَّوَافِ فَنَظَرَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ إلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟».
فَقَالُوا: هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِیُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ. فَأخْرَجَهُ أهْلُهُ لَعَلَّهُ إذَا رَأی النَّاسَ أنْ یَتَکَلَّمَ فَلَمَّا قَضَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ. فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا لَکَ؟».
فَقَالَ وُلِّیتُ وِلَایَةً فَأصَبْتُ دَماً فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی. فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «لَأنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أتَیْتَ».
ص:388
ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أعْطِهِمُ الدِّیَةَ».
قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأبَوْا. فَقَالَ: «اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَألْقِهَا فِی دَارِهِمْ».
[8976](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ».
[8977](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ، فَمَا دَخَلَ عَلَیْکُمْ فَعَلَیَّ».
[8978](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أهْلَکَ وَ مَالَکَ، فَإنِ اسْتَطَعْتَ
ص:389
أنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ» وَ قَالَ: «اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ، فَمَا مَسَّکَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ».
[8979](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِیدٍ». فَقُلْتُ لَهُ: أفَنُقَاتِلُ أفْضَلُ؟ فَقَالَ:
«إنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ؛ أمَا لَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ».
[8980](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ أوْ غَیْرُهُ أنَّهُ کَتَبَ إلَیْهِ یَسْألُهُ عَنِ الْأکْرَادِ(3) فَکَتَبَ: «لَا تُنَبِّهُوهُمْ إلَّا بِحَدِّ السَّیْفِ».
[8981](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی
ص:390
أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً».
[8982](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أیُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ:
«لَا».
[8983](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إذَا قَتَلَهُ وَ إنْ کَانَ خَطَأً».
[8984](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْتَلُ الْأبُ بِابْنِهِ إذَا قَتَلَهُ، وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأبِیهِ إذَا قَتَلَ أبَاهُ».
[8985](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟ قَالَ: «یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً، وَ لَا أظُنُّ قَتْلَهُ کَفَّارَةً وَ لَا یَرِثُهَا».
ص:391
[8986](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَتِ الْمَرْأةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فَإنْ أرَادَ الْقَوَدَ أدَّوْا فَضْلَ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ أقَادُوهُ بِهَا وَ إنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیَةَ دِیَةَ الْمَرْأةِ کَامِلَةً وَ دِیَةُ الْمَرْأةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ».
[8987](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأةَ مُتَعَمِّداً فَأرَادَ أهْلُ الْمَرْأةِ أنْ یَقْتُلُوهُ - قَالَ: «ذَلِکَ لَهُمْ إذَا أدَّوْا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ إنْ قَتَلَتِ الْمَرْأةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ إلَّا نَفْسُهَا».
وَ قَالَ: «جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إصْبَعُ الْمَرْأةِ بِإصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ أُضْعِفَتْ دِیَةُ الرَّجُلِ عَلَی دِیَةِ الْمَرْأةِ».
ص:392
[8988](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأةً مُتَعَمِّداً - فَقَالَ:
«إنْ شَاءَ أهْلُهَا أنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤدُّوا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إنْ شَاءُوا أخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ».
وَ قَالَ - فِی امْرَأةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً - فَقَالَ:
«إنْ شَاءَ أهْلُهُ أنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أحَدٌ أکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ».
[8989](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ الدِّیَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِیفٌ أوْ وَصِیفَةٌ أوْ أرْبَعُونَ دِینَاراً».
[8990](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إصْبَعاً مِنْ أصَابِعِ الْمَرْأةِ کَمْ فِیهَا؟ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الْإبِلِ».
قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَیْنِ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ».
قُلْتُ: قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ: «ثَلَاثُونَ».
قُلْتُ: قَطَعَ أرْبَعاً. قَالَ: «عِشْرُونَ».
ص:393
قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ. فَقَالَ: «مَهْلًا یَا أبَانُ! هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إنَّ الْمَرْأةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إلَی النِّصْفِ. یَا أبَانُ! إنَّکَ أخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ. وَ السُّنَّةُ إذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ».
[8991](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟ قَالَ:
«نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ فَإذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأةُ».
[8992](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جِرَاحَاتُ الْمَرْأةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إلَی أنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإذَا جَازَ ذَلِکَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأةِ ضِعْفَیْنِ».
[8993](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ فَقَأ عَیْنَ امْرَأةٍ فَقَالَ: «إنْ یَشَاءُوا أنْ
ص:394
یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤدُّوا إلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إنْ شَاءَتْ أنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَةِ».
وَ قَالَ فِی امْرَأةٍ فَقَأتْ عَیْنَ رَجُلٍ: «أنَّهُ إنْ شَاءَ فَقَأ عَیْنَهَا وَ إلَّا أخَذَ دِیَةَ عَیْنِهِ».
[8994](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجِرَاحَاتِ؟ فَقَالَ: «جِرَاحَةُ الْمَرْأةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ، فَإذَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأةِ، وَ سِنُّ الْمَرْأةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ سَوَاءٌ» ، وَ قَالَ: «لَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ عَمْداً فَأرَادَ أهْلُ الْمَرْأةِ أنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إلَی أهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ قَتَلُوهُ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا؟ قَالَ: «تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أهْلُهَا شَیْئاً».
[8995](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ: «إنْ شَاءَ أهْلُهَا أنْ یَقْتُلُوهُ یَرُدُّوا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ، وَ إنْ شَاءُوا أخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» وَ قَالَ
ص:395
فِی امْرَأةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ: «إنْ شَاءَ أهْلُهُ أنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أحَدٌ أکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ».
[8996](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أوْلِیَاءَهَا أنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةَ وَصِیفٍ أوْ وَصِیفَةٍ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أوْ یَدْفَعُوا إلَی أوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ یَقْتُلُوهُ».
[8997](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأةَ قَالَ: «إنْ شَاءَ أوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ، وَ إنْ شَاءُوا أخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ».
[8998](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ
ص:396
مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الْقِصَاصِ وَ الدِّیَاتِ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: «الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإصْبَعُ بِالْإصْبَعِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَةُ الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ دِیَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ».
[8999](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: «إنَّ خَطَأ الْمَرْأةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإنْ أحَبَّ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ یُؤدُّوا إلَی أوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إنْ أحَبُّوا أنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأةُ إلَی أوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إنْ أحَبَّ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَقْتُلَ الْمَرْأةَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَی أوْلِیَاءِ الْمَرْأةِ رُبُعَ الدِّیَةِ. قَالَ: وَ إنْ أحَبَّ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَرْأةِ نِصْفُ الدِّیَةِ».
[9000](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی
ص:397
أیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: «إنَّ خَطَأ الْمَرْأةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإنْ أحَبَّ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا إلَی سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إنْ أحَبُّوا أنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأةَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أخَذُوا إلَّا أنْ یَکُونَ قِیمَتُهُ أکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إلَّا الْعَبْدُ».
[9001](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أعْمَی فَقَأ عَیْنَ صَحِیحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ: فَقَالَ: «یَا أبَا عُبَیْدَةَ! إنَّ عَمْدَ الْأعْمَی مِثْلُ الْخَطَإ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَإنَّ دِیَتَهُ عَلَی الْإمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ».
[9002](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ
ص:398
اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ - فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ».
[9003](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً لَهُ؟ قَالَ: «یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إلَی اللهِ».
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زرعة عَنْ سُمَاعَةَ مِثْلُهُ.
[9004](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ - فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً - قَالَ: «یُعْجِبُنِی أنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ».
[9005](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ
ص:399
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ».
[9006](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَتَهُ أوْ مَمْلُوکَهُ قَالَ: «إنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إلَّا أنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ».
[9007](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمَ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ: «إنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ».
[9008](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ وَلِیدَتِهَا أنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا،
ص:400
وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إلَی مَنْ أحَبَّ، فَإذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ».
[9009](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی هِشامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُه.
[9010](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ نَکَّلَ مَمْلُوکَهُ أنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ، فَیَتَوَلَّی مَنْ أحَبَّ فَإذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ».
[9011](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ رَوَاهُ ابْنُ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْعَبْدَ
ص:401
خَطَأً قَالَ: «عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً» قَالَ: «فَإنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَةِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ».
[9012](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ: «یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9013](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:
«یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ».
ص:402
[9014](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً».
[9015](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دِیَةُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ فَإنْ کَانَ نَفِیساً فَأفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُجَاوَزُ بِهِ دِیَةَ الْحُرِّ».
[9016](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ وَ إنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ یَکُونُ عَبْداً لَهُمْ».
[9017](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «فِی الْعَبْدِ إذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ».
ص:403
[9018](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ؟ قَالَ: «یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإنْ أبَی دُفِعَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ».
[9019](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً - قَالَ:
«إنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إنْ شَاءَ أخَذَهُ إنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إنْ کَانَتْ لَاتُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإنْ أبَی مَوْلَاهُ أنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الَْمجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الَْمجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی».
[9020](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً - قَالَ: «عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ».
ص:404
[9021](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ: «وَ مَا قِیمَةُ الْعَبْدِ؟».
قُلْتُ: اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ. قَالَ: «إنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أکْثَرَ مِنْ دِیَةِ الْإصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ أخَذَ الْعَبْدَ وَ إنْ شَاءَ أخَذَ قِیمَةَ الْإصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أصَابِعِ الشَّلَلِ».
قُلْتُ: وَ کَمْ قِیمَةُ الْإصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأصَابِعِ [الشَّلَلِ]؟ قَالَ:
«قِیمَةُ الْإصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ ألْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَةُ الثَّلَاثِ الْأصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ ألْفُ دِرْهَمٍ لِأنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أقَلَّ مِنْ دِیَةِ الْإصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ».
[9022](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ:(3)«یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ
ص:405
عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ».
[9023](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً - قَالَ: «إنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أنْ یُؤدِّیَ إلَیْهِمُ الدِّیَةَ وَ إلَّا دَفَعَهُ إلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً».
وَ ِفی رِوَایَةِ یُونُسَ: «لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
[9024](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا».
قَالَ: «وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ».
[9025](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
ص:406
عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی عَبْدٍ فَقَأ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ -: إنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاء».
[9026](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أحْمَرَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً؟ قَالَ: «أیَّ شَیْ ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا؟».
قَالَ: قُلْتُ: رُوِّینَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ أُعْتِقَ».
قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! فَیَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟!».
قَالَ: قُلْتُ: هَکَذَا رُوِّینَا. قَالَ: «قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَی أبِی یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ».
[9027](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أنْفِ الْعَبْدِ أوْ ذَکَرِهِ أوْ شَیْ ءٍ یُحِیطُ بِثَمَنِهِ أنَّهُ یُؤدِّی إلَی مَوْلَاهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ».
[9028](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:407
قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إنْ قَتَلَهُ عَمْداً، وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إذَا قَتَلَهُ عَمْداً» وَ قَالَ: «دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ».
[9029](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً».
[9030](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ» قِیلَ: وَ إنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ ألْفَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: «لَا یَتَجَاوَزُ قِیمَةُ الْعَبْدِ دِیَةَ الْأحْرَارِ».
[9031](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً؟
ص:408
قَالَ: «عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُتَجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» قُلْتُ: وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أنَّ قِیمَتَهُ کَانَ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَی ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَةُ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ؛ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَةٌ أکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ، فَإنْ أبَی أنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الَْیمِینَ عَلَی الْمَوْلَی، فَإنْ حَلَفَ الْمَوْلَی أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» قَالَ: «وَ إنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِیمَتَهُ، وَ أعْتَقَ رَقَبَةً، وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ تَابَ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9032](1) أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أقْوَامٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟ قَالَ: «لَا یَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ، فَإنْ أقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ».
[9033](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَیْثَمٍ عَنْ عُبَیْدَةَ عَنْ إبْرَاهِیمَ قَالَ:
قَالَ: «عَلَی الْمَوْلَی قِیمَةُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ».
[9034](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ
ص:409
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَیْنِ قَالَ: «هُوَ بَیْنَهُمَا إنْ کَانَتْ جِنَایَتُهُ تُحِیطُ بِقِیمَتِهِ» قِیلَ لَهُ: فَإنْ جَرَحَ رَجُلًا فِی أوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِی آخِرِ النَّهَارِ؟ قَالَ: «هُوَ بَیْنَهُمَا مَا لَمْ یَحْکُمِ الْوَالِی فِی الَْمجْرُوحِ الْأوَّلِ» قَالَ:
فَإنْ جَنَی بَعْدَ ذَلِکَ جِنَایَةً؟ قَالَ: «جِنَایَتُهُ عَلَی الْأخِیرِ».
[9035](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُقْتَلُ بِهِ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ قَتَلَهُ خَطَأً؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُدْفَعُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ، فَیَکُونُ لَهُمْ فَإنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یَقْتُلُوهُ». قَالَ:
ثُمَّ قَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ إنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ».
[9036](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا سِعَایَةٌ».
[9037](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ
ص:410
مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ: «یُعْتِقُ رَقَبَةً».
[9038](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ: «أنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً، وَ یُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ».
[9039](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ - قَالَ: یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤدَّی دِیَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِیَةُ الْعَبْدِ».
[9040](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُکَاتَبٍ - اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ - جَنَی إلَی رَجُلٍ جِنَایَةً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أُغْرِمَ فِی جِنَایَتِهِ
ص:411
بِقَدْرِ مَا أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ».
قُلْتُ: فَإنْ کَانَتِ الْجِنَایَةُ لِلْعَبْدِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ دُفِعَ إلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإنْ لَمْ یَکُنْ أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ مِنْهُ أوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً».
[9041](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یُؤدِّیَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أرَی أنْ یَکُونَ مَا بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤدِّهِ رِقّاً لِأوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یَبِیعُوهُ».
ص:412
[9042](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً - قَالَ: «عَلَیْهِ مِنْ دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ».
[9043](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِیمَتُهُ عِشْرُونَ ألْفَ دِرْهَمٍ - فَقَالَ: «لَا یَجُوزُ أنْ یُتَجَاوَزَ بِقِیمَةِ عَبْدٍ أکْثَرَ مِنْ دِیَةِ حُرٍّ».
[9044](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الَْمجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
[9045](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ
ص:413
ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أوْ نَصْرَانِیّاً أوْ مَجُوسِیّاً فَأرَادُوا أنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَ أقَادُوهُ».
[9046](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: «هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ».
[9047](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْل عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأهْلِ الذِّمَّةِ وَ أهْلِ الْکِتَابِ إذَا قَتَلَهُمْ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ».
[9048](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: یُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ وَ الَْمجُوسِیِّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إذَا قَتَلُوا عَمْداً».
ص:414
[9049](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أسْلَمَ - قَالَ: «اقْتُلْهُ بِهِ».
قِیلَ: وَ إنْ لَمْ یُسْلِمْ؟ قَالَ:
«یُدْفَعُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ [فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ] هُوَ وَ مَالُهُ».
[9050](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ فَأرَادَ أهْلُ النَّصْرَانِیِّ أنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ».
[9051](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ».
ص:415
[9052](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ؟ فَقَالَ: «إنَّ دِیَةَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
[9053](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ دِیَةِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ؟ قَالَ: «دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
[9054](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الَْمجُوسِیِّ دِیَةُ الْمُسْلِمِ».
[9055](4) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً قَالَ: فَقَالَ:
«هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ» ثُمَّ قَالَ: «لَوْ أنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ
ص:416
فَأرَادَ أنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أرْضَهُ وَ یُؤدِّیَ إلَی أهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیِّینَ. وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً ظُلْماً فَإنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَةِ وَ أدَّاهَا وَ لَمْ یَجْحَدْهَا».
[9056](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ؟ قَالَ: «لَا؛ إلَّا أنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأهْلِ الذِّمَّةِ وَ أهْلِ الْکِتَابِ إذَا قَتَلَهُمْ؟ قَالَ:
«لَا؛ إلَّا أنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ».
[9057](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْل عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْرِضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ: «لَا یُقْتَلُ بِهِ إلَّا أنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ».
ص:417
[9058](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ «أنَّهُ عَرَضَ عَلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ ألْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ ألْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ کِلْتَیْهِمَا [وَ] الشَّلَلِ کُلِّهِ ألْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إذَا اسْتُؤْصِلَتَا ألْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إذَا حَدِبَ ألْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إذَا اسْتُؤْصِلَ ألْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أنْ یَلْتَفِتَ إلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ».
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلام مِثْلُهُ.
[9059](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَألْتُهُ عَنِ الْیَدِ؟ فَقَالَ: «نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إذَا قَطَعَهَا مِنْ أصْلِهَا».
[9060](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
ص:418
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: - فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ - قَالَ: «فِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَةُ وَ فِی الْأنْفِ إذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ».
[9061](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إذَا قَطَعَهَا مِنْ أصْلِهَا وَ إذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ فِی الْأنْفِ إذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الظَّهْرِ إذَا انْکَسَرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی اللِّسَانِ إذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً».
[9062](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أنْ یَجْلِسَ أنَّ فِیهِ الدِّیَةَ».
[9063](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:419
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُطِعَ الْأنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِیهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ».
[9064](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِی امْرَأةً فَلَمَّا أرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَیْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ [أَدَرَ] فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ یُولَدُ لَهُ فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَنْ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ أصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ».
[9065](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ یَمْلِکِ إسْتَهُ فَمَا فِیهِ مِنَ الدِّیَةِ؟ فَقَالَ: «الدِّیَةُ کَامِلَةً».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَةٍ فَأفْضَاهَا وَ کَانَتْ إذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ:
«الدِّیَةُ کَامِلَةً».
[9066](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ
ص:420
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ - إنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَةَ کَامِلَةً».
[9067](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَةُ».
[9068](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَةُ کَامِلَةً».
[9069](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأةٍ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِیَتَهَا فَإنْ لَمْ یُؤدِّ إلَیْهَا الدِّیَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ».
[9070](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأةً
ص:421
شَابَّةً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً؟ قَالَ: «یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إلَی مَا کَانَ وَ إلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا».
[9071](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأتِهِ قَالَ: إذَنْ أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ».
[9072](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ - صَاحِبِ الطَّاقِ - عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی: امْرَأتَهُ فَأفْضَاهَا؟ قَالَ: «عَلَیْهِ الدِّیَةُ إنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ». قَالَ: «فَإنْ کَانَ أمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ؛ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، إنْ شَاءَ أمْسَکَ وَ إنْ شَاءَ طَلَّقَ».
[9073](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ
ص:422
اثْنَانِ فَفِی الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ».
قَالَ: فَقُلْتُ: رَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدِّیَةِ».
قُلْتُ: فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ؟ قَالَ: «فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ».
قُلْتُ: فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إحْدَی بَیْضَتَیْهِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَتِ الْیَسَارَ فَفِیهَا الدِّیَةُ».
قُلْتُ: وَ لِمَ ألَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَةِ؟ قَالَ: «لِأنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی».
[9074](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دِیَةُ الْیَدِ إذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإبِلِ، فَمَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ».
[9075](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی الْأنْفِ إذَا اسْتُؤْصِلَ جِذْعُهُ الدِّیَةُ، وَ فِی الْعَیْنِ إذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ، وَ فِی الْأُذُنِ إذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ، وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ، وَ فِی الذَّکَرِ إذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّیَةُ».
ص:423
[9076](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الشَّفَةِ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافٍ، وَ فِی الْعُلْیَا أرْبَعَةُ آلَافٍ، لِأنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ».
[9077](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أوْ کَانَ قُطِعَ فَأخَذَ دِیَةَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإنْ أرَادَ أوْلِیَاؤُهُ أنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أدَّوْا إلَی أوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَةَ یَدِهِ الَّتِی قِیدَ مِنْهَا وَ إنْ کَانَ أخَذَ دِیَةَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَةَ یَدِهِ وَ أخَذُوا الْبَاقِیَ».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَیْرِ جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أخَذَ بِهَا دِیَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغْرَمُ شَیْئاً وَ إنْ شَاءُوا أخَذُوا دِیَةً کَامِلَةً». قَالَ: «وَ هَکَذَا وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
ص:424
[9078](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِئَتْ أنْ تُفْقَأ إحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إنْ شَاءَ أخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یُعْفَی عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ».
[9079](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی عَیْنِ الْأعْوَرِ الدِّیَةُ کَامِلَةً».
[9080](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی لِسَانِ الْأخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ».
[9081](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ
ص:425
لِسَانَ رَجُلٍ أخْرَسَ [قَالَ] فَقَالَ: «إنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ إنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَةِ لِسَانِهِ».
قَالَ: «وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ».
قَالَ: «هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
[9082](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ فَقَأ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ: «عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَةِ الْعَیْنِ».
[9083](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ: «عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ».
[9084](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
ص:426
الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عُثَْمانَ أتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ لَیْسَ یُبْصِرُ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ: أُعْطِیکَ الدِّیَةَ فَأبَی».
قَالَ: «فَأرْسَلَ بِهِمَا إلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَالَ: احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأعْطَاهُ الدِّیَةَ فَأبَی».
قَالَ: «فَلَمْ یَزَالُوا یُعْطُونَهُ حَتَّی أعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ».
قَالَ: «فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إلَّا الْقِصَاصَ».
قَالَ: «فَدَعَا عَلِیٌّ بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أشْفَارِ عَیْنَیْهِ وَ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ».
قَالَ: «وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ. فَقَالَ: انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ».
[9085](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أعْوَرُ فَقَأ عَیْنَ صَحِیحٍ؟ فَقَالَ: «تُفْقَأُ عَیْنُهُ».
قَالَ: قُلْتُ: یَبْقَی أعْمَی؟ قَالَ: «الْحَقُّ أعْمَاهُ».
[9086](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ
ص:427
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِیَما کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ - أنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أوْ یَقْبَلَ الَْمجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا».
[9087](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ؟ قَالَ: فَقَالَ:
«لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ؛ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ، وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ، وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «یَا حَکَمُ إذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ وَ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَةُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإ عَلَی أوْلِیَائِهِ مِنَ الْبَدَوِیِّینَ» قَالَ: «وَ إذَا کَانَ الْقَاتِلُ أوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإنَّ دِیَةَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإ عَلَی أوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ».
[9088](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ:
«لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ، وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأرْشَ».
ص:428
[9089](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً ألَهُمَا أرْشٌ أوْ قَوَدٌ؟ فَقَالَ: «قَوَدٌ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ أضْعَفُوا الدِّیَةَ؟ فَقَالَ: «إنْ أرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ».
[9090](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «- فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ - أنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ یُفْصِحْهُ مِنْهَا».
[9091](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ
ص:429
لِسَانُهُ؟ فَقَالَ: «یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أفْصَحَ مِنْهُ بِهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ کَانَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً».
[9092](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: - فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أنَّهُ لَا یَسْمَعُ - قَالَ: «یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإنْ سَمِعَ أوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أنَّهُ یَسْمَعُ وَ إلَّا حَلَّفَهُ وَ أعْطَاهُ الدِّیَةَ».
قِیلَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! فَإنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أنَّهُ یَسْمَعُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ الله ذ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أرَ عَلَیْهِ شَیْئاً».
[9093](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ وُجِئ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أنَّ إحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْ ءٌ - قَالَ: قَالَ: «تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ تُفْتَحُ الصَّحِیحَةُ فَیُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ یُقَالُ لَهُ: اسْمَعْ فَإذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ. وَ یُقَالُ لَهُ: اسْمَعْ فَإذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإنْ کَانَا سَوَاءً عُلِمَ أنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ ثُمَّ یُضْرَبُ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ
ص:430
یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أنَّهُ قَدْ صَدَقَ. قَالَ: ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ یُقَاسُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ بِحِسَابِ ذَلِکَ».
[9094](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ یَقْرَأُ ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتِ الدِّیَةُ بِالْقِیَاسِ مِنْ ذَلِکَ».
[9095](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً وَ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ؟ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ».
فَقِیلَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ یُعْلَمُ أنَّهُ صَادِقٌ؟ فَقَالَ: «أمَّا مَا ادَّعَاهُ أنَّهُ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ فَإنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ وَ إلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ وَ أمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنِهِ فَإنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنِهِ الشَّمْسُ فَإنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ
ص:431
یَتََمالَکْ حَتَّی یُغَمِّضَ عَیْنَهُ وَ إنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِإبْرَةٍ فَإنْ خَرَجَ الدَّمُ أحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إنْ خَرَجَ الدَّمُ أسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ».
[9096](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ یُونُسُ: عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ. فَقَالَ: «هُوَ صَحِیحٌ».
وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ: قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إحْدَی عَیْنَیْهِ فَإنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ، ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا تَنْتَهِی عَیْنُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَتْ مِنْ عَیْنِهِ.
فَإنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ، وَ إنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ، وَ إنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ، وَ إنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَ إنْ کَانَ أرْبَعَةَ أخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أرْبَعَةُ نَفَرٍ، وَ إنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ، وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ
ص:432
لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأیْمَانُ إنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَ إنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ، وَ إنْ کَانَ أکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ، وَ إنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ، وَ إنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ، وَ الْقَسَامَةُ عَلَی نَحْوِ مَا یَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ، فَإنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ، فَإنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ، وَ إنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ، فَإنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ یُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَةُ بِخَیْطٍ ثُمَّ یُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أوْ یَدُهُ، فَإنْ أُصِیبَ السَّاقُ أوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ».
[9097](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنُ مَیْمُونٍ [الْقَدّاحِ الْمَکِّیِّ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:
«أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّی انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أسْنَانِهِ ثُمَّ أرَاهُمْ شَیْئاً، فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأعْطَاهُ دِیَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ».
[9098](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ
ص:433
مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ ع قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَیْنِ یَدَّعِی صَاحِبُهَا أنَّهُ لَا یُبْصِرُ قَالَ: «یُؤجَّلُ سَنَةً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ أنَّهُ لَا یُبْصِرُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ هُوَ أبْصَرَ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «هُوَ شَیْ ءٌ أعْطَاهُ اللهُ إیَّاهُ».
[9099](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إلَی الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإنْ مَاتَ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إنْ لَمْ یَمُتْ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ».
قُلْتُ لَهُ: فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّةِ شَیْئاً؟ قَالَ: «لَا، لِأنَّهُ إنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَایَتَیْنِ فَأُلْزِمُهُ أغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَةُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَألْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتَا کَانَتَا مَا کَانَتَا إلَّا أنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَی».
قَالَ: وَ قَالَ:] «فَإنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ ألْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَةً مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا
ص:434
الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ».
قَالَ: وَ قَالَ: «فَإنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَةً وَاحِدَةً ألْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَةَ الَّتِی جَنَیْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [کَائِنَةً مَا کَانَتْ]».
[9100](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ - بِسِتِّ دِیَاتٍ».
[9101](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - فِی رَجُلٍ فَقَأ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ - فَقَالَ: «إنْ کَانَ فَرَّقَ بَیْنَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ».
[9102](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
ص:435
الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَا: سَألْنَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ؟. فَقَالَ: «فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ، وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ، وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإبِلِ».
[9103](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أرْبَعٌ مِنَ الْإبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإبِلِ».
[9104](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ الْکِتَابَ عَلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «هُوَ صَحِیحٌ. قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی دِیَةِ جِرَاحَاتِ الْأعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِیَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ - فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإنْ أُوضِحَ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَدِیَةُ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ فَإنَّ دِیَةَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَةِ
ص:436
کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْإصْبَعِ وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَةِ ذَلِکَ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ. وَ أفْتَی فِی النَّافِذَةِ - إذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِی أطْرَافِهِ - فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ».
[9105](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم قَضَی فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أبْعِرَةٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أرْبَعَةَ أبْعِرَةٍ».
[9106](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْجُرُوحِ فِی الْأصَابِعِ إذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِیَةِ الْإصْبَعِ إذَا لَمْ یُرِدِ الَْمجْرُوحُ أنْ یَقْتَصَّ».
[9107](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ یَطْلُبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ إلَّا قِیمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ وَ فِی السِّمْحَاقِ - وَ هِیَ الَّتِی دُونَ الْمُوضِحَةِ - خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
ص:437
وَ فِیهَا إذَا کَانَتْ فِی الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّیَةِ، عَلَی قَدْرِ الشَّیْنِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إلَی الْجَوْفِ فَهِیَ فِیَما بَیْنَهُمَا، وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ - وَ هِیَ الَّتِی قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ - وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإبِلِ - وَ هِیَ الَّتِی قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تَنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ».
[9108](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذِّرَاعِ إذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ؟ قَالَ: «فَقَالَ إذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ دِیَةِ الْیَدِ».
قَالَ: «وَ إنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإنَّ فِی کُلِّ إصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا».
قَالَ: «وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إذَا شَلَّتْ أصَابِعُ الْقَدَمِ».
[9109](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الْإصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أصْلِهَا أوْ شَلَّتْ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْأصَابِعِ أسَوَاءٌ هُنَّ فِی الدِّیَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْأسْنَانِ؟ فَقَالَ: «دِیَتُهُنَّ سَوَاءٌ».
ص:438
[9110](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإبِلِ».
[9111](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«أصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ فِی کُلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإبِلِ، وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ».
[9112](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ؟ فَقَالَ: «الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ، لِأنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ، وَ لَیْسَ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ».
[9113](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ
ص:439
مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَةً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: «عَلَیْهِمَا الدِّیَةُ فِی أمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ».
[9114](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُمْ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأسْنَانِ؟ فَقَالَ: «الْخِلْقَةُ إنَّمَا هِیَ ثَمَانِیَ وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأسْنَانِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إذَا کُسِرَتْ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِیَتُهَا کُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إذَا کُسِرَتْ حَتَّی یَذْهَبَ فَإنَّ دِیَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِیَتُهَا کُلُّهَا أرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَةُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
قَالَ: فَقَالَ الْحَکَمُ: فَقُلْتُ: إنَّ الدِّیَاتِ إنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ؟
ص:440
قَالَ: فَقَالَ: «إنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی الْوَرِقِ».
قَالَ الْحَکَمُ: فَقُلْتُ لَهُ: أرَأیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْیَوْمَ إبِلٌ أوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «الْإبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَةِ إنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْخَطَإ مِائَةً مِنَ الْإبِلِ یُحْسَبُ بِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ». قُلْتُ لَهُ: فَمَا أسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِیرٍ قَالَ: فَقَالَ: «مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذُکْرَانٌ کُلُّهَا».
[9115](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أرَأیْتَ مَا زَادَ فِیهَا عَلَی عَشْرِ أصَابِعَ أوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِیهَا دِیَةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لِی: «یَا حَکَمُ! الْخِلْقَةُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَةُ عَشَرَةُ أصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ فَمَا زَادَ أوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ فِی کُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أصَابِعِ الْیَدَیْنِ ألْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ ألْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ».
ص:441
[9116](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالَا: عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «هُوَ صَحِیحٌ».
[9117](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالَا: قَالَ [أبُوالْحَسَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلامُ]: «وَ إذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤصِلَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإذَا انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ مِنْهَا الْأسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ وَ بَرَأتْ وَ الْتَأمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الشَّفَةِ إذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإنْ شُتِرَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَةِ سِتُِّمائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ الْأسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأتْ وَ الْتَأمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَتِهَا».
ص:442
الْخَدّ
«وَ فِی الْخَدِّ إذَا کَانَ فِیهِ نَافِذَةٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ وَ إنْ دُووِیَ فَبَرَأ وَ الْتَأمَ وَ بِهِ أثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَةِ الَّتِی یُرَی مِنْهَا الْفَمُ فَإنْ کَانَتْ رَمْیَةٌ بِنَصْلٍ یَثْبُتُ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ یَنْفُذْ فِیهَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإنْ کَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَةُ شَیْنِهِ مَعَ دِیَةِ مُوضِحَتِهِ فَإنْ کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ فَدِیَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ فَإنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ یُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ إذَا کَانَتْ تُوضِحُ أرْبَعُونَ دِینَاراً إذَا کَانَتْ فِی الْخَدِّ وَ فِی مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ الْمَأْمُومَةُ دِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَار».
الْأُذُنَیْنِ
«فِی الْأُذُنَیْنِ إذَا قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ».
ص:443
الْأسْنَانُ
«وَ فِی الْأسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ الْأسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یَقْضِی فِی الثَّنِیَّةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرَّبَاعِیَةِ أرْبَعُونَ دِینَاراً، وَ فِی النَّابِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً، وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ إلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إنِ انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ دِینَاراً، فَإنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِینَ دِینَاراً».
التَّرْقُوَةُ
«وَ فِی التَّرْقُوَةِ إذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أرْبَعُونَ دِینَاراً فَإنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإنْ أوْضَحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِیَةٍ مِنْ دِیَتِهَا إذَا انْکَسَرَتْ، فَإنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ».
ص:444
الْمَنْکِبُ
«وَ دِیَةُ الْمَنْکِبِ إذَا کُسِرَ الْمَنْکِبُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً، مِنْهَا مِائَةُ دِینَارٍ دِیَةُ کَسْرِهِ، وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ، وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهِ، فَإنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً».
الْعَضُدُ
«وَ فِی الْعَضُدِ إذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً».
الْمِرْفَقُ
«وَ فِی الْمِرْفَقِ إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ، فَإنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً
ص:445
فَإنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً».
السَّاعِدُ
«وَ فِی السَّاعِدِ إذَا کُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ [فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإنْ کُسِرَ إحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِیَتُهُ] خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ کُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، وَ فِی الْکَسْرِ لِأحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنِ انْصَدَعَتْ إحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ إحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ أرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ کَانَتْ فِیهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ الَّذِی هِیَ فِیهِ».
ص:446
الرُّصْغُ
«وَ دِیَةُ الرُّصْغِ إذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ».
الْکَفُّ
«وَ فِی الْکَفِّ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، وَ إنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا، وَ فِی نَافِذَتِهَا إنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ فِی دِیَةِ الْأصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْکَفِّ فَفِی الْإبْهَامِ إذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْإبْهَامِ الَّتِی فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ [وَ لَا عَیْبٍ] خُمُسُ دِیَةِ الْإبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أعْلَی الْإبْهَامِ إنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ
ص:447
عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ إنْ کَانَتْ فِیهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ».
الْأصَابِعُ
«وَ فِی الْأصَابِعِ فِی کُلِّ إصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً، وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبِ أصَابِعِ الْکَفِّ سِوَی الْإبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ مُوضِحَةٍ فِی کُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأرْبَعِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْبِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأوْسَطِ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی کَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ
ص:448
عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ».
الصَّدْرُ
«وَ فِی الصَّدْرِ إذَا رُضَّ فَثَنَی شِقَّیْهِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ أحَدِ شِقَّیْهِ إذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ إذَا انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ، وَ إنِ انْثَنَی أحَدُ شِقَّیِ الصَّدْرِ وَ إحْدَی الْکَتِفَیْنِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ إنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، فَإنِ انْکَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ، وَ فِی حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً».
ص:449
الْأضْلَاعُ
«وَ فِی الْأضْلَاعِ فِیَما خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأضْلَاعِ إذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَی رُبُعِ کَسْرِهِ وَ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِکَ، وَ فِی الْأضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إذَا کُسِرَ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ، وَ مُوضِحَةِ کُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ، فَإنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهَا دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ، وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا رَمْیَةٌ أوْ طَعْنَةٌ فَدِیَتُهَا أرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً [وَ ثُلُثُ دِینَارٍ]».
الْوَرِکُ
«وَ فِی الْوَرِکِ إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ إنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ، فَإنْ أوْضَحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا لِکَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ فَکِّهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ».
ص:450
الْفَخِذُ
«وَ فِی الْفَخِذِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإنْ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ، وَ دِیَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ کَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً. وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً».
الرُّکْبَةُ
«وَ فِی الرُّکْبَةِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا دِیَةُ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ فِی قَرْحَةٍ فِیهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإنْ فُکَّتْ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أجْزَاءٍ مِنْ دِیَةِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً».
ص:451
السَّاقُ
«وَ فِی السَّاقِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی قَرْحَةٍ فِیهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ».
الْکَعْبُ
«وَ فِی الْکَعْبِ إذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ».
الْقَدَمُ
«وَ فِی الْقَدَمِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ، نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَةٍ فِیهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ فِی نَاقِبَةٍ فِیهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً».
ص:452
الْأصَابِعُ وَ الْقَصَبُ
«الْأصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِی فِی الْقَدَمِ وَ الْإبْهَامِ دِیَةُ الْإبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِ قَصَبَةِ الْإبْهَامِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَةِ الْإبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
و فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْإبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَاقِبَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ فِی صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأنَّهُ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ؛ وَ دِیَةُ الْأصَابِعِ دِیَةُ کُلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ سِوَی الْإبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ قَصَبَةِ کُلِّ إصْبَعٍ مِنْهُنَّ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا
ص:453
ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأوْسَطِ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ.
وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ دِینَارَانِ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ».
«وَ قَضَی فِی مُوضِحَةِ الْأصَابِعِ ثُلُثَ دِیَةِ الْإصْبَعِ فَإنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ، فَإنْ فَحِجَ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ إلَّا مَشْیاً یَسِیراً لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أرْبَعُمِائَةِ أخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ، فَإنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ، وَ الْقَسَامَةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ، وَ دِیَةُ الْبُجْرَةِ إذَا کَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِیَةِ
ص:454
النَّفْسِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإنْ کَانَتْ فِی الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِی إحْدَی الْبَیْضَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَةِ».
[9118](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی اللطْمَةِ یَسْوَدُّ أثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أنَّ أرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِیرَ فَإنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإنَّ أرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ، فَإنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإنَّ أرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ».
[9119](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْأسْنَانِ؟ فَقَالَ: «هِیَ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ».
[9120](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
[9121](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
ص:455
«السِّنُّ إذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً، فَإنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ إنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا».
[9122](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبَانٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیْهَا الدِّیَةُ».
دِیَةُ الْجَنِینِ
[9123](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أیُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِی أبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ:
عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ.
وَ رَوی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَا: عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ: «هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ» قَالَ: «أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی کُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخٌّ فَرِیضَةً مُسَمَّاةً إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَجَعَلَ فَرِیضَةَ الدِّیَةِ سِتَّةَ أجْزَاءٍ. وَ جَعَلَ فِی الرُّوحِ وَ الْجَنِینِ وَ الْأشْفَارِ وَ الشَّلَلِ وَ
ص:456
الْأعْضَاءِ وَ الْإبْهَامِ لِکُلِّ جُزْءٍ سِتَّةَ فَرَائِضَ. جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ، وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إلَی أنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ أجْزَاءٍ، فَإذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ. فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ هُوَ الرَّجُلُ یُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَیُلْقِی النُّطْفَةَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ.
فَجَعَلَ فِیهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عِشْرِینَ دِینَاراً الْخُمُسَ، وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیْ ذَلِکَ أرْبَعِینَ دِینَاراً. وَ ذَلِکَ لِلْمَرْأةِ أیْضاً تُطْرَقُ أوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِیهِ، ثُمَّ الْمُضْغَةِ سِتِّینَ دِینَاراً إذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأةُ أیْضاً فِی مِثْلِ ذَلِکَ، ثُمَّ الْعَظْمِ ثَمَانِینَ دِینَاراً إذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأةُ، ثُمَّ الْجَنِینِ أیْضاً مِائَةَ دِینَارٍ إذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأسْقَطْنَ النِّسَاءُ فِی مِثْلِ هَذَا أوْجَبَ عَلَی النِّسَاءِ ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُلَةِ مِثْلَ ذَلِکَ. فَإذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ هُوَ الْبُکَاءُ فَبَیَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا الصِّبْیَانَ فَفِیهِمْ ألْفُ دِینَارٍ لِلذَّکَرِ وَ لِلْأُنْثَی عَلَی مِثْلِ هَذَا الْحِسَابِ عَلَی خَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ.
وَ أمَّا الْمَرْأةُ إذَا قُتِلَتْ وَ هِیَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أذَکَرٌ هُوَ أمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ: نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَةُ الْمَرْأةِ کَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِکَ. وَ أفْتَی فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ مِنْ دِیَةِ الْجَنِینِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ، وَ إنْ أفْرَغَ فِیهَا عِشْرُونَ دِینَاراً. وَ جَعَلَ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ. وَ قَضَی فِی دِیَةِ جِرَاحَةِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ کَامِلَةً. وَ أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ: النَّفْسَ؛ وَ الْبَصَرَ؛ وَ السَّمْعَ؛ وَ
ص:457
الْکَلَامَ؛ وَ الْعَقْلَ؛ وَ نَقْصَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ، وَ الْبَحَحِ، وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ، وَ الرِّجْلَیْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِیَاسِ ذَلِکَ الْحُکْمِ.
دِیَةُ الأعْضَاءِ
ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَةُ. وَ الْقَسَامَةَ فِی النَّفْسِ جَعَلَ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا، وَ عَلَی الْخَطَإ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ ألْفَ دِینَارٍ، وَ عَلَی الْجِرَاحِ بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ، فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَحِسَابُهُ عَلَی سِتَّةِ نَفَرٍ، وَ الْقَسَامَةُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ، فَهَذِهِ سِتَّةُ أجْزَاءِ الرَّجُلِ: فَالدِّیَةُ فِی النَّفْسِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الْأنْفِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الضَّوْءِ کُلِّهِ مِنَ الْعَیْنَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الْبَحَحِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الرِّجْلَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الشَّفَتَیْنِ إذَا اسْتُؤْصِلَتَا ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الظَّهْرِ إذَا حَدِبَ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الذَّکَرِ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ اللِّسَانِ إذَا اسْتُؤْصِلَ ألْفُ دِینَارٍ؛ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ.
وَ جَعَلَ عَلَیْهِ السَّلامُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فِی الْأعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِیَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ، فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَإنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَةٌ، فَإذَا أوْضَحَ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ
ص:458
الْعِظَامُ فَدِیَةُ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ وَ لِکُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ. فَدِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهِ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ الثِّیَابُ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْأصَابِعِ، وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَةِ ذَلِکَ الْعُضْوِ الَّذِی هِیَ فِیهِ.
الْعَیْنِ
فَإذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إحْدَی عَیْنَیْهِ فَإنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ، ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ، وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ أجْزَاءٍ: لِلْقَسَامَةِ عَلَی سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ، فَإنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ؛ وَ إنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ؛ وَ إنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ؛ وَ إنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ؛ وَ إنْ کَانَ أرْبَعَةَ أخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أرْبَعَةُ رِجَالٍ؛ وَ إنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ، ذَلِکَ فِی الْقَسَامَةِ فِی الْعَیْنَیْنِ».
قَالَ: «وَ أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ یُوثَقْ بِهِ عَلَی مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أنَّهُ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ الَْیمِینُ إنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً؛ وَ إنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ؛ وَ إنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ وَ إنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ وَ إنْ کَانَ خَمْسَةَ أسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ وَ
ص:459
إنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی. وَ إنْ أبَی أنْ یَحْلِفَ لَمْ یُعْطَ إلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِی یَسْتَعِینُ فِی ذَلِکَ بِالسُّؤالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ.
الْسَّمْع
وَ إنْ أصَابَ سَمْعَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی نَحْوِ ذَلِکَ یُضْرَبُ لَهُ شَیْ ءٌ لِکَیْ یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ. وَ الْقَسَامَةُ عَلَی نَحْوِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ، فَإنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَعَلَی نَحْوِ ذَلِکَ، وَ إنْ خِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِکَ حَتَّی یَغْفُلَ ثُمَّ یُصَاحَ، بِهِ فَإنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ الْخُصُومُ إلَی الْحَاکِمِ وَ الْحَاکِمُ یَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِهِ وَ یَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أخَذَ، وَ إنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْفَخِذِ أوْ فِی الْعَضُدِ فَإنَّهُ یُقَاسُ بِخَیْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَةُ ثُمَّ یُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَةُ فَیُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ یَدِهِ أوْ رِجْلِهِ.
السَّاق أو السَّاعِد أو العضد
وَ إنْ أُصِیبَ السَّاقُ أوِ السَّاعِدُ مِنَ الْفَخِذِ. أوِ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أنْ یَلْتَفِتَ إلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ. وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی شُفْرِ الْعَیْنِ الْأعْلَی إنْ أُصِیبَ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأسْفَلُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً.
ص:460
الْحَاجِب
فَإنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً، فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ. فَإنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأنْفِ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ نِصْفُ الدِّیَةِ، وَ إنْ أُنْفِذَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أوْ بِرُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ، وَ إنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأتْ وَ الْتَأمَتْ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأنْفِ مِائَةُ دِینَارٍ فَمَا أُصِیبَ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ، فَإنْ کَانَتِ النَّافِذَةُ فِی أحَدِ الْمَنْخِرَیْنِ إلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأنْفِ لِأنَّهُ النِّصْفُ. وَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً. وَ إنْ کَانَتِ الرَّمْیَةُ نَفَذَتْ فِی أحَدِ الْمَنْخِرَیْنِ وَ الْخَیْشُومِ إلَی الْمَنْخِرِ الآْخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ.
الشَّفَة
وَ إذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیَتُهَا نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ، فَإنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ فَبَرَأتْ وَ الْتَأمَتْ فَدِیَةُ جُرْحِهَا وَ الْحُکُومَةُ فِیهَا خُمُسُ دِیَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِینَارٍ، وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ، وَ إنْ شُتِرَتْ وَ شِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ. وَ دِیَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَةِ کَمَلًا سِتُِّمائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ. فَإنِ انْشَقَّتْ حَتَّی یَبْدُوَ مِنْهَا الْأسْنَانُ ثُمَّ بَرَأتْ وَ
ص:461
الْتَأمَتْ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ. وَ إنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً فَاحِشاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَتِهَا».
قَالَ: وَ سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: «بَلَغَنَا أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَضَّلَهَا لِأنَّهَا تُمْسِکُ الطَّعَامَ وَ الْمَاءَ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ.
وَ فِی الْخَدِّ إذَا کَانَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ وَ بَدَا مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ دُووِیَ فَبَرَأ وَ الْتَأمَ وَ بِهِ أثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَیْنٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً. فَإنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَةِ الَّتِی بَدَا مِنْهَا الْفَمُ. فَإنْ کَانَتْ رُمِیَتْ بِنَصْلٍ یَنْفُذُ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً، جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا. وَ إنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ.
فَإنْ کَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَةُ شَیْنِهَا رُبُعُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا. وَ إنْ کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ أثَرٌ فَدِیَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ. وَ إنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ یُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً. وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ إنْ کَانَتْ مُوضِحَةً أرْبَعُونَ دِینَاراً إذَا کَانَتْ فِی الْجَسَدِ. وَ فِی مَوْضِعِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ تُسَمَّی الْمَأْمُومَةَ وَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
ص:462
الأسْنَان
وَ جَعَلَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْأسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ جَعَلَ الْأسْنَانَ سَوَاءً، وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یَجْعَلُ فِی الثَّنِیَّةِ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ فِیَما سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأسْنَانِ فِی الرَّبَاعِیَةِ أرْبَعِینَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثِینَ دِینَاراً، وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً، فَإذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إلَی الْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطِ خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ إنْ تَصَدَّعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ وَ إنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ، وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِینَ دِینَاراً.
التَّرْقُوَة
وَ فِی التَّرْقُوَةِ إذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أرْبَعُونَ دِینَاراً، فَإنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا: اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً، فَإنْ أوْضَحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ ذَلِکَ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ مِنْ دِیَتِهَا إذَا انْکَسَرَتْ، فَإنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا: عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ.
ص:463
الْمَنْکِب
وَ دِیَةُ الْمَنْکِبِ إذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً، فَإنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً: مِنْهَا مِائَةُ دِینَارٍ دِیَةُ کَسْرِهِ؛ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ الْعِظَامِ؛ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِلْمُوضِحَةِ. وَ إنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ:
ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً.
الْعَضُد
وَ فِی الْعَضُدِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً.
الْمِرْفَق
وَ فِی الْمِرْفَقِ إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ؛ وَ
ص:464
ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ، فَإنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ: ثَمَانُونَ دِینَاراً، فَإنْ أوْضَحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً: لِلْکَسْرِ مِائَةُ دِینَارٍ؛ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً. وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنْ کَانَتْ فِیهِ نَاقِبَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً. فَإنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ: ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ. فَإنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ الآْخَرِ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً.
السَّاعِد
وَ فِی السَّاعِدِ إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ:
ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ کُسِرَ إحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدَیْنِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ. وَ فِی إحْدَاهُمَا أیْضاً فِی الْکَسْرِ لِأحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ. فَإنِ انْصَدَعَ إحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ: إحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ أرْبَعُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ، وَ إنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا:
خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا: اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ، وَ دِیَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنْ صَارَتْ فِیهَا قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ السَّاعِدِ: ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ الَّتِی هِیَ فِیهِ.
ص:465
الرُّسْغ
وَ دِیَةُ الرُّسْغِ إذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبِ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ». - قَالَ الْخَلِیلُ: الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَیْنَ السَّاعِدِ وَ الْکَفِّ - «وَ فِی الْکَفِّ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ثَمَانِیَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا، وَ فِی نَافِذَتِهَا إنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ: مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً.
الْأصَابِع وَ الْقَصَب
وَ دِیَةُ الْأصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فِی الْإبْهَامِ إذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ:
مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْإبْهَامِ الَّتِی فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَةِ الْإبْهَامِ: ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ.
ص:466
وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أعْلَی الْإبْهَامِ إنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ إذَا کَانَتْ فِیهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ، وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَی مَنْزِلَتِهِ. وَ فِی الْأصَابِعِ فِی کُلِّ إصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ: ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ. وَ دِیَةُ أصَابِعِ الْکَفِّ الْأرْبَعِ سِوَی الْإبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کُلِّ مُوضِحَةٍ فِی کُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأرْبَعِ أصَابِعَ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ. فَإنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ فِی نَقْبِهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأوْسَطِ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی کَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ.
ص:467
وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِینَارٍ، وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثٌ، وَ فِی فَکِّهِ دِینَارٌ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ. وَ فِی الْکَفِّ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أرْبَعُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا: اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا:
عَشَرَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
الصَّدْر
وَ فِی الصَّدْرِ إذَا رُضَّ فَثُنِیَ شِقَّاهُ کِلَاهُمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ إحْدَی شِقَّیْهِ إذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإنِ انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ مَعَ الْکَتِفَیْنِ ألْفُ دِینَارٍ، فَإنِ انْثَنَی أحَدُ الْکَتِفَیْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ فِی الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، فَإنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ إنْ کُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ، فَإنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ.
ص:468
الْأضْلَاع
وَ فِی الْأضْلَاعِ فِیَما خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأضْلَاعِ إذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ، وَ مُوضِحَتِهِ عَلَی رُبُعِ دِیَةِ کَسْرِهِ، وَ دِیَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِکَ. وَ فِی الْأضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إذَا کُسِرَ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ، وَ مُوضِحَةِ کُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ: دِینَارَانِ وَ نِصْفُ دِینَارٍ، وَ إنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهُ دِینَارٌ وَ نِصْفُ دِینَارٍ، وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ نُقِبَ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا بِرَمْیَةٍ أوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِی الصِّفَاقِ فَدِیَتُهَا أرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
الْأُذُن
وَ فِی الْأُذُنِ إذَا قُطِعَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ. وَ فِی الْوَرِکَ إذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: مِائَتَا دِینَار، فَإنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً:
أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ، فَإنْ أوْضَحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً: مِنْهَا لِکَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ؛ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً؛ وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ فَکِّهَا ثُلُثَا دِیَتِهَا، فَإنْ رُضَّتْ وَ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
ص:469
الْفَخِذ
وَ فِی الْفَخِذِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبِ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ، فَإنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ: ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْعَثْمِ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ کَسْرِهَا: سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً، وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا، خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا، مِائَةُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً.
الرُّکْبَة
وَ فِی الرُّکْبَةِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ، فَإنْ تَصَدَّعَتْ فَدِیَتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا: مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً: مِنْهَا فِی دِیَةِ کَسْرِهَا: مِائَةُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، فَإذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، فَإنْ فُکَّتْ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أجْزَاءٍ مِنْ دِیَةِ الْکَسْرِ: ثَلَاثُونَ دِینَاراً. وَ فِی السَّاقِ إذَا کُسِرَتْ
ص:470
فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً، وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً، وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
الْکَعْب
وَ فِی الْکَعْبِ إذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ:
ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ. وَ فِی الْقَدَمِ إذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: مِائَتَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ فِی نَاقِبَةٍ فِیهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا: خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ دِیَةُ الْأصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْقَدَمِ لِلْإبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِ الْإبْهَامِ الْقَصَبَةِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَةِ الْإبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ.
ص:471
وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْإبْهَامِ - وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ - سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ فِی مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ فِی نَاقِبَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ فِی صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ، وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ، وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأنَّهُ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ. وَ دِیَةُ کُلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ سِوَی الْإبْهَامِ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ، وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ، وَ دِیَةُ کَسْرِ الْمَفْصِلِ الَّذِی یَلِی الْقَدَمَ مِنَ الْأصَابِعِ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ، وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهَا أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأوْسَطِ مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ، وَ دِیَةُ
ص:472
نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ. وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأعْلَی مِنَ الْأصَابِعِ الْأرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ فَکِّهِ دِینَارٌ وَ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ، وَ دِیَةُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ. وَ أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ: مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً، وَ فِی خُصْیَةِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ»
قَالَ: «وَ إنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ، فَإنْ فَحِجَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَشْیِ إلَّا مَشْیاً لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ:
ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ، فَإنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ «وَ الْقَسَامَةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ» وَ أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ «فِی الْوَجِیئَةِ إذَا کَانَتْ فِی الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةٌ فِی إحْدَی الْخُصْیَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ: خُمُسُ الدِّیَةِ. وَ فِی النَّافِذَةِ إذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ:
مِائَةُ دِینَارٍ وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ تَکُونُ لَهُ الدِّیَةُ وَ لَا یُقَادُ. وَ لَا قَوَدَ لِامْرَأةٍ أصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِیبَتْ وَ غُرْمُ الْعَیْبِ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَیْهِ. وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ رَکِبَهَا زَوْجُهَا فَأعْفَلَهَا أنَّ لَهَا نِصْفَ دِیَتِهَا: مِائَتَانِ
ص:473
وَ خَمْسُونَ دِینَاراً. وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً بِإصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ. وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ لَهَا عَلَیْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا.
وَ فِی رِوَایَةِ هِشَامِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَهَا الدِّیَةُ».
[9124](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالَا: قَالَ [أبُوالْحَسَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلامُ]: عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ، وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إلَی أنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ أجْزَاءٍ، فَإذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ، وَ ذَلِکَ أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَ هِیَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ، ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ، ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أجْزَاءٍ، ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أرْبَعَةُ أجْزَاءٍ، ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً، فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ، فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً، وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیِ الْمِائَةِ أرْبَعِینَ دِینَاراً، وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّینَ دِینَاراً، وَ لِلْعَظْمِ أرْبَعَةَ أخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً، فَإذَا کُسِیَ اللحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ کَامِلَةً.
فَإذَا نَشَأ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ - وَ هُوَ الرُّوحُ - فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ فِیهِ ألْفُ دِینَارٍ دِیَةٌ
ص:474
کَامِلَةٌ إنْ کَانَ ذَکَراً، وَ إنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ، وَ إنْ قُتِلَتِ امْرَأةٌ وَ هِیَ حُبْلَی فَتَمَّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أذَکَرٌ هُوَ أمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أبَعْدَهَا مَاتَ أوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی، وَ دِیَةُ الْمَرْأةِ کَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّةُ أجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ.
وَ أفْتَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ، وَ إذَا أفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً، وَ قَضَی فِی دِیَةِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ کَامِلَةً، وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ».
[9125](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دِیَةُ الْجَنِینِ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ:
خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أرْبَعَةُ أخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإذَا أُنْشِئ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ ألْفُ دِینَارٍ أوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إنْ کَانَ ذَکَراً وَ إنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إنْ قُتِلَتِ الْمَرْأةُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ أذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أوْ أُنْثَی فَدِیَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَةٌ».
ص:475
[9126](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أعْرَابِیٍّ قَدْ أفْزَعَهَا فَألْقَتْ جَنِیناً. فَقَالَ الْأعْرَابِیُّ: لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُّ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: اسْکُتْ سَجَّاعَةُ عَلَیْکَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أوْ أمَةٌ».
[9127](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی سَیَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أمَةٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا - فَقَالَ: «إنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ أمَةٍ وَ إنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَألْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَإنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَةِ أمَةٍ».
[9128](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً - وَ هِیَ حَامِلٌ - لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَألْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ: «إنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا إلَی أبِیهِ».
قَالَ: «وَ إنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أوْ مُضْغَةً فَإنَّ عَلَیْهَا أرْبَعِینَ دِینَاراً أوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إلَی أبِیهِ».
قُلْتُ لَهُ: فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ؟ قَالَ: «لَا، لِأنَّهَا قَتَلَتْهُ».
ص:476
[9129](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّةِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَألْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ».
[9130](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ. قَالَ: «عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإنْ کَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إنْ کَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ إنْ کَانَ عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ».
[9131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ الْغُرَّةَ تَکُونُ بِثََمانِیَةِ دَنَانِیرَ وَ تَکُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ؟».
فَقَالَ: «بِخَمْسِینَ».
[9132](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ - وَ هِیَ حُبْلَی - فَأسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأةِ عَلَیْهِ
ص:477
فَقَالَتِ الْمَرْأةُ لِزَوْجِهَا: إنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأبِی؟ فَقَالَ:
«یَجُوزُ لِأبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ».
[9133](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: سَألْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ نُطْفَةً فَإنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً».
قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ؟ فَقَالَ: «هِیَ الَّتِی إذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أرْبَعِینَ یَوْماً».
قَالَ: «وَ إنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإنَّ عَلَیْهِ أرْبَعِینَ دِینَاراً».
قُلْتُ: فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ؟ فَقَالَ: «هِیَ الَّتِی إذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً».
قَالَ: «وَ إنْ طَرَحَتْهُ - وَ هُوَ مُضْغَةٌ - فَإنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً».
قُلْتُ: فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ؟ فَقَالَ: «هِیَ الَّتِی إذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً».
قَالَ: «وَ إنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإنَّ عَلَیْهِ دِیَةً کَامِلَةً».
قُلْتُ لَهُ: أرَأیْتَ تَحَوُّلَهُ فِی بَطْنِهَا إلَی حَالٍ أبِرُوحٍ کَانَ ذَلِکَ أوْ بِغَیْرِ رُوحٍ؟ قَالَ: «بِرُوحٍ
ص:478
عَدَا الْحَیَاةِ الْقَدِیمِ الْمَنْقُولِ فِی أصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أرْحَامِ النِّسَاءِ وَ لَوْ لَا أنَّهُ کَانَ فِیهِ رُوحٌ عَدَا الْحَیَاةِ مَا تَحَوَّلَ عَنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِی الرَّحِمِ وَ مَا کَانَ إذاً عَلَی مَنْ یَقْتُلُهُ دِیَةٌ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ».
[9134](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْغُرَّةَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أرْبَعُونَ دِینَاراً».
[9135](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأةِ عَلَی أبِیهَا فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: إنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ فَإنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ هِبَةٌ لِأبِی فَقَالَ: «یَجُوزُ لِأبِیهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا» قَالَ: «وَ یُؤدِّی أبُوهَا إلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَةِ السِّقْطِ».
[9136](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ
ص:479
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟ فَقَالَ: «عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً». فَقُلْتُ: فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟ قَالَ: «أرْبَعُونَ دِینَاراً». قُلْتُ: فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً». قُلْتُ: فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ؟ فَقَالَ: «عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ». قُلْتُ: وَ مَا صِفَةُ النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: «النُّطْفَةُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِیظَةِ، فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إذَا صَارَتْ فِیهِ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إلَی عَلَقَةٍ» و قُلْتُ: فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: «هِیَ عَلَقَةٌ کَعَلَقَةِ الدَّمِ الِْمحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً» قُلْتُ: فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ:
«هِیَ مُضْغَةٌ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إلَی عَظْمٍ». قُلْتُ:
فَمَا صِفَةُ خَلْقِهِ إذَا کَانَ عَظْماً، قَالَ: «إذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ، فَإذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإنَّ فِیهِ الدِّیَةَ کَامِلَةً».
[9137](1) - [محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأةً حُبْلَی فَألْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإنَّ عَلَیْهِ غُرَّةً عَبْداً أوْ أمَةً یَدْفَعُهَا إلَیْهَا».
ص:480
[9138](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأةً حُبْلَی فَأسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأتَی زَوْجُ الْمَرْأةِ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَاسْتَعْدَی عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ: یَا رَسُولَ اللهِ مَا أکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ وَ لَا اسْتَبَشَّ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّکَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ فَقَضَی فِیهِ رَقَبَةً».
[9139](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: أتَی الرَّبِیعُ أبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ - وَ هُوَ خَلِیفَةٌ - فِی الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ: یَا أمِیرَ الْمُؤْمِنِین! مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. قَالَ: فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ. قَالَ: فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أبِی لَیْلَی وَ عِدَّةٍ مَعَهُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ: مَا تَقُولُونَ فِی هَذَا؟ فَکُلٌّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ. قَالَ: فَجَعَلَ یُرَدِّدُ الْمَسْألَةَ فِی هَذَا وَ یَقُولُ: أقْتُلُهُ أمْ لَا؟ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإنْ کَانَ عِنْدَ أحَدٍ شَیْ ءٌ فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِی هَذَا. وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ
ص:481
دَخَلَ الْمَسْعَی. فَقَالَ لِلرَّبِیعِ: اذْهَبْ إلَیْهِ فَقُلْ لَهُ: لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أنْتَ فِیهِ لَسَألْنَاکَ أنْ تَأْتِیَنَا وَ لَکِنْ أجِبْنَا فِی کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: فَأتَاهُ الرَّبِیعُ - وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ - فَأبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَدْ تَرَی شُغُلَ مَا أنَا فِیهِ وَ قِبَلَکَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ».
قَالَ: فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَألَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ شَیْ ءٌ. قَالَ: فَرَدَّهُ إلَیْهِ فَقَالَ: أسْألُکَ إلَّا أجَبْتَنَا فِیهِ فَلَیْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِی هَذَا شَیْ ءٌ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «حَتَّی أفْرُغَ مِمَّا أنَا فِیهِ».
قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِی جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ: «اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ:
عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ».
قَالَ: فَأبْلَغَهُ ذَلِکَ. فَقَالُوا لَهُ: فَسَلْهُ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ، وَ هَذَا هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً».
قَالَ: فَرَجَعَ إلَیْهِ فَأخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ. فَأعْجَبَهُمْ ذَلِکَ وَ قَالُوا: ارْجِعْ إلَیْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِیرَ لِمَنْ هِیَ؟ لِوَرَثَتِهِ أمْ لَا؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أُتِیَ إلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ».
قَالَ: فَزَعَمَ الرَّجُلُ أنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إلَیْهِ: «فَأجَابَ فِیهَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِسِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ مَسْألَةً».
وَ لَمْ یَحْفَظِ الرَّجُلُ إلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ.
ص:482
[9140](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ».
[9141](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ؟ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ».
فَسَألْتُ عَنْ ذَلِکَ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ فَقَالَ: «صَدَقَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم».
قُلْتُ: فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أوْ شَقَّ بَطْنَهُ أوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ کَامِلَةً؟ فَقَالَ:
«لَا، وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أنْ تُنْشَأ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ».
قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ: «إنَّ الْجَنِینَ أمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أوْ غَیْرِهَا».
قُلْتُ: فَإنْ أرَادَ رَجُلٌ أنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ
ص:483
فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً؛ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم».
[9142](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أوْ فِی أرْضِهِ؟ فَقَالَ: «أمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ أمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أوْ فِی غَیْرِ مَا یَمْلِکُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ».
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زَرْعَةٍ، عَنْ سَماعَةٍ مِثْلُهُ.
[9143](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ؟ فَقَالَ: «کُلُّ شَیْ ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ».
ص:484
[9144](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم:
مَنْ أخْرَجَ مِیزَاباً أوْ کَنِیفاً أوْ أوْتَدَ وَتِداً أوْ أوْثَقَ دَابَّةً أوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
[9145](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] [الْبَزَنْطِیُّ] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأصَابَ إنْسَاناً فَمَاتَ أوْ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ».
[9146](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ أضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
[9147](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص:485
رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «بَهِیمَةُ الْأنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً».
[9148](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إذَا وَقَفَتْ فَعَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أیْضاً».
[9149](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إنْسَاناً بِرِجْلِهَا؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أصَابَتْ بِیَدِهَا لِأنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إنْ رَکِبَ وَ إنْ کَانَ قَائِدَهَا فَإنَّهُ یَمْلِکُ بِإذْنِ اللهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ».
قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ فَعَقَرَهُ؟ فَقَالَ: «صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ».
وَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ؟ فَقَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ».
ص:486
[9150](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ [و] قُلْتُ [له]: جُعِلْتُ فِدَاکَ! رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ کَلْبٌ عَلَیْهِ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أهْلِ الدَّارِ أرْشُ الْخَدْشِ وَ إنْ کَانَ لَمْ یُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ».
[9151](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَیْهِ - وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أصْحَابِهِ فِیهِمْ أبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ - فَقَالَ: یَا أبَا بَکْرٍ! اقْضِ بَیْنَهُمْ. فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً مَا عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
فَقَالَ: یَا عُمَرُ! اقْضِ بَیْنَهُمَا. فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ أبِی بَکْرٍ. فَقَالَ: یَا عَلِیُّ! اقْضِ بَیْنَهُمْ. فَقَالَ: نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ! إنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمَا».
قَالَ: «فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَدَهُ إلَی السَّمَاءِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ».
ص:487
[9152](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإسْکَافِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«أتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: إنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِی.
فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ائْتِ أبَا بَکْرٍ فَسَلْهُ. فَأتَاهُ فَسَألَهُ. فَقَالَ:
لَیْسَ عَلَی الْبَهَائِمِ قَوَدٌ. فَرَجَعَ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أبِی بَکْرٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ. فَأتَاهُ فَسَألَهُ.
فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَةِ أبِی بَکْرٍ. فَرَجَعَ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ائْتِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَلْهُ. فَأتَاهُ فَسَألَهُ. فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنْ کَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَی حِمَارِکَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ. وَ إنْ کَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مَنَامِهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ. قَالَ: فَرَجَعَ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ أهْلِ بَیْتِی مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِ الْأنْبِیَاءِ».
[9153](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی الَْیمَنِ فَأفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أهْلِ الَْیمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إلَی الرَّجُلِ
ص:488
فَأخَذُوهُ وَ رَفَعُوهُ إلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ عِنْدَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ فَرَسَهُ أفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ. فَأبْطَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ دَمَ صَاحِبِهِمْ. فَجَاءَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الَْیمَنِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ ظَلَمَنَا وَ أبْطَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ؛ إنَّ الْوَلَایَةَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ بَعْدِی وَ الْحُکْمَ حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لَا یَرُدُّ وَلَایَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُکْمَهُ إلَّا کَافِرٌ وَ لَا یَرْضَی وَلَایَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُکْمَهُ إلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الَْیمَانِیُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ رَضِینَا بِحُکْمِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: هُوَ تَوْبَتُکُمْ مِمَّا قُلْتُمْ».
[9154](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ».
[9155](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ
ص:489
عَلَیْهِ السَّلامُ فِی صَاحِبِ الدَّابَّةِ أنَّهُ یَضْمَنُ فِی مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إلَّا أنْ یَضْرِبَهَا إنْسَانٌ».
[9156](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ امْرَأةً نَذَرَتْ أنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِیرٌ فَخَرَمَ أنْفَهَا فَأتَتْ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأبْطَلَهُ وَ قَالَ: إنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَلِکِ».
[9157](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ - قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إنْ دَخَلَ بِإذْنِهِمْ ضَمِنُوا».
[9158](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ: «مَا أصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ وَ مَا أصَابَ الْیَدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِبِ».
[9159](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ
ص:490
قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَأوْطَأتْ رَجُلًا قَالَ: «الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ».
[9160](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ؟ قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ».
[9161](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَی دَابَّةٍ فَأرَادَ أنْ یَطَأهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَةٌ أوْ غَیْرُهَا؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ، إنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ».
[9162](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ».
ص:491
[9163](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمُا السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلَیْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إلَّا أنْ یَضْرِبَهَا إنْسَانٌ» وَ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ ضَمَّنَ رَجُلًا أصَابَ خِنْزِیرَ نَصْرَانِیٍّ».
[9164](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَا: سَألْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ، أیَضْمَنُ أهْلُهَا شَیْئاً؟ قَالَ: «لَا».
[9165](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ وَ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إلَی أنْ تَبْلُغَ الْمَوْضِعَ».
[9166](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:492
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ أبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِأبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ: «مَا تَقُولُ یَا أبَا هَارُونَ فِی مَکْفُوفٍ کَانَ یَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ، ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ یَا فُلَانُ قُدَّامَکَ الْبِئْرُ، فَلَمْ یَقْدِرِ الْمَکْفُوفُ یَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ الْمَکْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ»؟ فَقَالَ: إنِّی کُنْتُ أجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أحْتَجْ إلَی قَائِدٍ: قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «عَلَیْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ، ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ» فَقَالَ: «یَا أبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً».
[9167](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا فَقَالَ: «الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ».
[9168](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إنْ کَانَ عُرِفَ وَ کَانَ لَهُ أوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَایَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ
ص:493
مُسْلِمٍ لِأنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإمَامِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإمَامِ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[9169](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ مَا أخْطَأتِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[9170](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ - فِی إمْرَةِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْکُوفَةِ - فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إلَی أهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ».
[9171](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ. وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَایُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ».
ص:494
[9172](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أوْ قَرِیبٍ مِنْ قَرْیَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَةٌ عَلَی أهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ».
[9173](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، فَإنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[9174](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَةِ أوْ بَیْنَ القَرْیَتَیْنِ؟ فَقَالَ: «یُقاسُ مَا بَیْنَهُما فَأَیُّهُما کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ».
ص:495
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.
[9175](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَةٍ قَالَ: «دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ».
[9176](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ: أنَا أُرِیدُ أنْ أقْتُلَ قَاتِلَ أبِی. وَ قَالَ الْأبُ: أنَا أعْفُو. وَ قَالَتِ الْأُمُّ: أنَا أُرِیدُ أنْ آخُذَ الدِّیَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ:
«فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ وَ یُعْطِی وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ حَقَّ الْأبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ».
ص:496
[9177](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أرَأیْتَ إنْ عَفَا الْأوْلَادُ الْکِبَارُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا یُقْتَلُ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ».
[9178](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ یُهَاجِرْ أرَأیْتَ إنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أرَادَ الْبَدَوِیُّ أنْ یَقْتُلَ ألَهُ ذَلِکَ؟ [أو] لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ؟ قَالَ: «وَ إذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ».
قُلْتُ: فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «أمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أخِیهِ إنْ أُخِذَتْ».
[9179](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ
ص:497
عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أرْبَعَةِ إخْوَةٍ عَفَا أحَدُهُمْ قَالَ: یُعْطَی بَقِیَّتُهُمُ الدِّیَةَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِی عَفَا».
[9180](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أحَدُ الْوَلِیَّیْنِ - فَقَالَ: «إذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأوْلِیَاءِ دُرِئ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أمْوَالِهِمَا إلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ». وَ قَالَ: «عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ».
[9181](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أوْلِیَاءُ فَعَفَا أوْلِیَاءُ أحَدِهِمَا وَ أبَی الآْخَرُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ:
«یَقْتُلُ الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا، وَ إنْ أحَبُّوا أنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أخَذُوا». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أحَدُ الْوَلِیَّیْنِ؟ قَالَ:
فَقَالَ: «إذَا عَفَا بَعْضُ الْأوْلِیَاءِ دُرِئ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أمْوَالِهِمَا إلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا».
ص:498
[9182](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أحَدُهُمَا وَ أبَی الآْخَرُ أنْ یَعْفُوَ قَالَ: «إنْ أرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَةِ عَلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ».
[9183](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ »؟ (3) فَقَالَ: «یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا».
وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ »؟ (4) قَالَ: «یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أنْ لَا یَعْسُرَ أخَاهُ إذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أنْ لَا یَمْطُلَ أخَاهُ إذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤدِّیَ إلَیْهِ بِإحْسَانٍ».
ص:499
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ؟ » (1) ألِیمٌ فَقَالَ:
«هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أوْ یَعْفُو أوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ ألِیمٌ کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9184](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] رَوَی سَمَاعَةُ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ (3)» مَا ذَاکَ الشَّیْ ءُ؟ قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَأمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ، وَ أمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أنْ لَا یَظْلِمَهُ وَ أنْ یُؤدِّیَهُ إلَیْهِ بِإحْسَانٍ إذَا أیْسَرَ» فَقُلْتُ: أرَأیْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (4)» قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أوْ یُصَالِحُ، ثُمَّ یَجِیءُ بَعْدُ فَیُمَثِّلُ أوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَذَاباً ألِیماً».
[9185](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ (6)» قَالَ:
ص:500
«یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جُرْحٍ أوْ غَیْرِهِ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (1)» قَالَ:
«هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَیَنْبَغِی لِلْمُطَالِبِ أنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ، وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أنْ یُؤدِّیَ إلَیْهِ بِإحْسَانٍ فَلَا یَمْطُلْهُ إذَا قَدَرَ».
[9186](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إلَّا أوْلِیَاءُ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: «عَلَی الْإمَامِ أنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أهْلِ بَیْتِهِ الْإسْلَامَ فَمَنْ أسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یَدْفَعَ الْقَاتِلَ إلَیْهِ. فَإنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إنْ شَاءَ عَفَا وَ إنْ شَاءَ أخَذَ الدِّیَةَ فَإنْ لَمْ یُسْلِمْ أحَدٌ کَانَ الْإمَامُ وَلِیَّ أمْرِهِ فَإنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إنْ شَاءَ أخَذَ الدِّیَةَ یَجْعَلُهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإمَامِ فَکَذَلِکَ یَکُونُ دِیَتُهُ لِإمَامِ الْمُسْلِمِینَ».
قُلْتُ فَإنْ عَفَا عَنْهُ الْإمَامُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إنَّمَا عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْتُلَ أوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَعْفُوَ».
ص:501
[9187](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ «فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إلَّا الْإمَامُ: إنَّهُ لَیْسَ لِلْإمَامِ أنْ یَعْفُوَ، وَ لَهُ أنْ یَقْتُلَ أوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإمَامِ، وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإمَامِ الْمُسْلِمِینَ».
[9188](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إلَیْهِ وَ أمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأی أنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأ فَلَمَّا خَرَجَ أخَذَهُ أخُو الْمَقْتُولِ الْأوَّلِ فَقَالَ: أنْتَ قَاتِلُ أخِی وَ لِی أنْ أقْتُلَکَ. فَقَالَ: قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إلَی عُمَرَ فَأمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ: وَ اللهِ قَتَلْتَنِی مَرَّةً. فَمَرُّوا عَلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبَرَهُ خَبَرَهُ. فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ حَتَّی أخْرُجَ إلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ. فَقَالَ: لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا. فَقَالَ: مَا هُوَ یَا أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ فَقَالَ: یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أخِی الْمَقْتُولِ الْأوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأخِیهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أنَّهُ إنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا».
ص:502
[9189](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ کَیْفَ کَانَتْ؟ فَقَالَ: «هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ».
[9190](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الِّثمَاِر فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً. فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّما قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: تُحَلَّفُ الْیَهُودُ. فَقالُوا:
یَا رَسُولَ اللهِ کَیْفَ نُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَی أخِینا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارُ؟ قَالَ: فَاحْلِفُوا أَنْتُم. قَالُوا: کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدُ قَالَ: فَوَادَاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ».
قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَمَا إنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ».
[9191](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ
ص:503
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ: فقال:
«نَعَمْ، خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الِّثمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: تُحَلَّفُ الْیَهُودُ. فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ کَیْفَ نُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَی أخِینَا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارٌ؟ قَالَ: فَاحْلِفُوا أنْتُمْ. قَالُوا: کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ. قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ».
قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أمَا إنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا».
[9192](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ:
«الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الَْیمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً. فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - بَیْنََما هُوَ بِخَیْبَرَ - إذْ فَقَدَتِ الْأنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا. فَقَالَتِ الْأنْصَارُ: إنَّ فُلَانَ الْیَهُودِیِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِلطَّالِبِینَ: أقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأقِیمُوا قَسَامَةً خَمْسِینَ رَجُلًا أقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ. فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا
ص:504
وَ إنَّا لَنَکْرَهُ أنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ. وَ قَالَ: إنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَةِ لِکَیْ إذْ رَأی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَةً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ إذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أظْهُرِهِمْ إذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ».
[9193](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ: «هِیَ حَقٌّ إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ إنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ. فَقَالَ: ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ. قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إلَیْکُمْ. قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ؟ قَالَ: فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ. قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ؟ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أعْظَمُ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
قَالَ زُرَارَةُ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِکَیَْما إذَا أرَادَ الْفَاسِقُ أنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أحَدٌ خَافَ ذَلِکَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ».
ص:505
[9194](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا أفْتَی بِهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أُفْتَی بِهِ: أفْتَی فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ:
النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ ألْفَ دِینَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أجْزَاءِ الرَّجُلِ».
[9195](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ».
[9196](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:506
أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَسَامَةِ أیْنَ کَانَ بَدْؤُهَا؟ فَقَالَ: «کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا کَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ عَنْ أصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا، فَجَاءَتِ الْأنْصَارُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ قَتَلَ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أنَّهُمْ قَتَلُوهُ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ، قَالَ: لِیُقْسِمِ الْیَهُودُ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ؟ فَقَالَ: أنَا إذاً أدِی صَاحِبَکُمْ». فَقُلْتُ لَهُ: کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا؟ فَقَالَ:
إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الَْیمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی، وَ کَانَتِ الَْیمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ، فَإذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ أنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الَْیمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ، فَعَلَی الْمُدَّعِی أنْ یَجِیءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ، فَإنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ، وَ إنْ لَمْ یُقْسِمُوا کَانَ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ: مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، فَإنْ فَعَلُوا أدَّی أهْلُ الْقَرْیَةِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ، وَ إنْ کَانَ بِأرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ، فَإنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: لَا یُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
ص:507
[9197](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سَألَنِی ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَةِ فِی الدَّمِ؟ فَأجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: أرَأیْتَ لَوْ أنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَصْنَعْ هَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ؟». قَالَ: «قُلْتُ لَهُ: أمَّا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ أخْبَرْتُکَ وَ أمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ».
[9198](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ تَطَبَّبَ أوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
[9199](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ
ص:508
عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ بَیْنَ أهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیَما یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أوْ جِرَاحَةٍ إنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أمْوَالِهِمْ فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأنَّهُمْ یُؤدُّونَ إلَیْهِ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إلَی سَیِّدِهِ».
قَالَ: «وَ هُمْ مَمَالِیکُ الْإمَامِ فَمَنْ أسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ».
[9200](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ؟».
فَقَالَ: مَا لِی بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِیرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ. قَالَ: فَقَالَ: «فَمِنْ أیِّ أهْلِ الْبُلْدَانِ أنْتَ؟».
فَقَالَ: أنَا رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَةٌ وَ أهْلُ بَیْتٍ. قَالَ: فَسَألَ عَنْهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِیرَةً. قَالَ: فَکَتَبَ إلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ: «أمَّا بَعْدُ فَإنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتَهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْصِلِ وَ أنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إنْ شَاءَ اللهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإنْ کَانَ مِنْ أهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإنْ کَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا
ص:509
یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَألْزِمْهُ الدِّیَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ وَ أُمِّهِ فِی النَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إنْ شَاءَ اللهُ. وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا یَکُونُ مِنْ أهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا فَرُدَّهُ إلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إنْ شَاءَ اللهُ فَأنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[9201](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً».
وَ قَالَ: «مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَةِ».
ص:510
[9202](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً».
[9203](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی الرَّجُلِ إذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ - قَبْلَ أنْ یَخْرُجَ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ - إنَّ الدِّیَةَ عَلَی وَرَثَتِهِ، فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ».
[9204](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ لَجَأ إلَی قَوْمٍ فَأقَرُّوا بِوَلَایَتِهِ کَانَ لَهُمْ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِمْ مَعْقُلَتُهُ».
ص:511
[9205](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی ثُمَّ رَجَعَ أحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ - قَالَ: «إنْ قَالَ الرَّابِعُ: وَهَمْتُ، ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ، وَ إنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ».
[9206](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأزْدِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤدِّی الثَّلَاثَةُ إلَی أهْلِهِ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ الدِّیَةِ».
[9207](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أنَّهُ زَنَی فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا: قَدْ وَهَمْنَا -: «یُلْزَمُونَ الدِّیَةَ. وَ إنْ قَالُوا: إنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أیَّ الْأرْبَعَةِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ الدِّیَةِ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إنْ شَاءَ وَلِیُّ
ص:512
الْمَقْتُولِ أنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأرْبَعَةِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإمَامُ».
وَ قَالَ - فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ -: «یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَةِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الآْخَرِ. فَإنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالَا: وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَةَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الآْخَرِ. وَ إنْ قَالَا: إنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یُؤدِّی الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَةِ الرَّجُلِ عَلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ. فَإنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأوَّلُ: لَا أرْضَی أوْ تُقْطَعَ أیْدِیهِمَا مَعاً. رَدَّ دِیَةَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أیْدِیهِمَا».
[9208](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَیْنُهَا - بِرُبُعِ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِئَتْ عَیْنُهَا».
[9209](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی دِیَةِ
ص:513
الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أرْبَعُونَ دِرْهَماً أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم أنْ یَدِیَهُ لِبَنِی جُذَیْمَةَ».
[9210](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أرْبَعُونَ دِرْهَماً - جَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم - وَ دِیَةُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَةُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِیَةُ کَلْبِ الْأهْلِیِّ قَفِیزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأهْلِهِ».
[9211](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ - قَالَ: یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ».
[9212](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم:
فِی جَنِینِ الْبَهِیمَةِ إذَا ضُرِبَتْ فَأزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا».
ص:514
[9213](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ [قَالَ: سَأَلْتُه] عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللیْلِ لِیُغِیثَ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إلَی أهْلِهِ قَالُوا لَهُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أمِنُوا وَ سَلِمُوا.
قَالُوا لَهُ: أشَعَرْتَ أنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ؟. قَالَ: أنَا وَ اللهِ طَرَحْتُهُ. قِیلَ: وَ کَیْفَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: إنِّی خَرَجْتُ أعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَةِ اللیْلِ وَ أنَا أخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ - وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی فِی الْبِئْرِ - فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ. فَعَلَی مَنْ دِیَةُ هَذَا؟ فَقَالَ: «دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأنْجَدَهُمْ وَ أنْقَذَ أمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أمَا إنَّهُ لَوْ کَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَکَانَتِ الدِّیَةُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ. وَ ذَلِکَ أنَّ سُلَیَْمانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ أتَتْهُ امْرَأةٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ: یَا نَبِیَّ اللهِ إنِّی کُنْتُ قَائِمَةً عَلَی سَطْحٍ لِی وَ إنَّ الرِّیحَ طَرَحَتْنِی مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی
ص:515
فَأعْدِنِی عَلَی الرِّیحِ. فَدَعَا سُلَیَْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ الرِّیحَ. فَقَالَ لَهَا: مَا دَعَاکِ إلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأةِ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَتْ، یَا نَبِیَّ اللهِ! إنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِی إلَی سَفِینَةِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سَنَنِی وَ عَجَلَتِی إلَی مَا أمَرَنِی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأةِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا. قَالَ: فَقَالَ سُلَیَْمانُ: یَا رَبِّ! بِمَا أحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ؟ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: یَا سُلَیَْمانُ احْکُمْ بِأرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأةِ عَلَی أرْبَابِ السَّفِینَةِ الَّتِی أنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ».
[9214](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إنْ کَانَتْ إنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إنْ کَانَتْ إنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإنَّ الدِّیَةَ عَلَی عَاقِلَتِهَا».
[9215](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا لِلرَّجُلِ یُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ: «عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ».
ص:516
قَالَ: فَقُلْتُ: فَقَدْ عَاقَبْتَ حَرِیزاً بِأعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ!. فَقَالَ: «وَیْلَکَ هُوَ مَمْلُوکٌ لِی وَ إنَّ حَرِیزاً شَهَرَ السَّیْفَ وَ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَهَرَ السَّیْفَ».
[9216](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أیَّامٍ فَإنْ جَاءَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَیِّنَةٍ وَ إلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ».
[9217](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمْاالسَّلامُ قَالَ: «إذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ».
[9218](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دَخَلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا أبْکَاکَ؟ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ بِقَضِیَّةٍ مَا أدْرِی مَا هِیَ؟ إنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أبِی فَسَألْتُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ. فَسَألْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ؟ فَقَالُوا: مَا تَرَکَ
ص:517
مَالًا. فَقَدَّمْتُهُمْ إلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ. وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ أنَّ أبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ.
فَقَالَ لَهُمْ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: ارْجِعُوا. فَرَجَعُوا وَ الْفَتَی مَعَهُمْ إلَی شُرَیْحٍ. فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ. یَا شُرَیْحُ! کَیْفَ قَضَیْتَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! ادَّعَی هَذَا الْفَتَی عَلَی هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أنَّهُمْ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ وَ أبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أبُوهُ. فَسَألْتُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ:
فَسَألْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ؟ فَقَالُوا: مَا خَلَّفَ مَالًا. فَقُلْتُ لِلْفَتَی: هَلْ لَکَ بَیِّنَةٌ عَلَی مَا تَدَّعِی؟ فَقَالَ: لَا، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ. فَحَلَفُوا: فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:
هَیْهَاتَ! یَا شُرَیْحُ هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا؟! فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! فَکَیْفَ؟ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ اللهِ لَأحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ. یَا قَنْبَرُ! ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ. فَدَعَاهُمْ.
فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ؟ أتَقُولُونَ: إنِّی لَا أعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأبِی هَذَا الْفَتَی؟! إنِّی إذاً لَجَاهِلٌ. ثُمَّ قَالَ: فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ».
قَالَ: «فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ. ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللهِ بْنِ أبِی رَافِعٍ - کَاتِبِهِ - فَقَالَ:
هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ: إذَا أنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا. ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:
اخْرُجُوا. ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ
ص:518
لِعُبَیْدِ اللهِ بْنِ أبِی رَافِعٍ: اکْتُبْ إقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ. ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤالِ، فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی أیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: وَ فِی أیِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: فِی أیِّ سَنَةٍ؟ قَالَ: فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: وَ إلَی أیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أبُو هَذَا الْفَتَی؟ قَالَ: إلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ؟ قَالَ: فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. قَالَ: وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ؟ قَالَ:
کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ؟ قَالَ: کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: فَفِی أیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ؟
فَلَمَّا سَألَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ، کَبَّرَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً، فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ. فَأمَرَ أنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إلَی السِّجْنِ. ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: کَلَّا زَعَمْتُمْ: أنِّی لَا أعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ؟ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! مَا أنَا إلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ. فَأقَرَّ. ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أمَرَ بِهِ إلَی السِّجْنِ فَأقَرَّ أیْضاً فَألْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ.
فَقَالَ شُرَیْحٌ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ حَکَمَ دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ؟
فَقَالَ: إنَّ دَاوُدَ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلامُ مَرَّ بِغِلْمَةٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ: بِیَا مَاتَ الدِّینُ. فَیُجِیبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ. فَدَعَاهُمْ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا غُلَامُ مَا اسْمُکَ؟ قَالَ: مَاتَ الدِّینُ. فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الاسْمِ؟
ص:519
فَقَالَ: أُمِّی. فَانْطَلَقَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا: یَا أیَّتُهَا الْمَرْأةُ مَا اسْمُ ابْنِکِ هَذَا؟ قَالَتْ: مَاتَ الدِّینُ. فَقَالَ لَهَا: وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أبُوهُ. قَالَ: وَ کَیْفَ کَانَ ذَاکِ؟
قَالَتْ: إنَّ أبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَألْتُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ. فَقُلْتُ لَهُمْ:
فَأیْنَ مَا تَرَکَ؟ قَالُوا: لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً. فَقُلْتُ: هَلْ أوْصَاکُمْ بِوَصِیَّةٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، زَعَمَ أنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ جَارِیَةٍ أوْ غُلَامٍ فَسَمِّیةِ مَاتَ الدِّینُ.
فَسَمَّیْتُهُ. قَالَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأحْیَاءٌ هُمْ أمْ أمْوَاتٌ؟ قَالَتْ: بَلْ أحْیَاءٌ. قَالَ:
فَانْطَلِقِی بِنَا إلَیْهِمْ. ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ بِعَیْنِهِ وَ أثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ. وَ قَالَ لِلْمَرْأةِ: سَمِّی ابْنَکِ هَذَا عَاشَ الدِّینُ. ثُمَّ إنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ الْفَتَی کَمْ کَانَ؟ فَأخَذَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ خَاتَمَهُ وَ جَمِیعَ خَوَاتِیمِ مَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ: أجِیلُوا هَذَا السِّهَامَ فَأیُّکُمْ أخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأنَّهُ سَهْمُ اللهِ وَ سَهْمُ اللهِ لَا یَخِیبُ».
[9219](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ إبْراهِیمَ الْکِنْدِیِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِیُّ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: لَقَدْ قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ یَبْکِی - وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ
ص:520
یُسْکِتُونَهُ - فَلَمَّا رَأی أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ قَضِیَّةً مَا أدْرِی مَا هِیَ؟ فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا هِی؟».
فَقَالَ الشَّابُّ: إنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأبِی مَعَهُمْ فِی سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ فَسَألْتُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ. فَسَألْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ؟. فَقَالُوا: مَا تَرَکَ مَالًا. فَقَدَّمْتُهُمْ إلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ. وَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّ أبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ. فَقَالَ لَهُمْ: «ارْجِعُوا». فَرَجَعُوا وَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:
«أوْرَدَهَا سَعْدٌ وَ سَعْدٌ یَشْتَمِلُ وَ هکَذا تُورَد یا سَعْدٌ الْإبِلُ
مَا یُغْنِی قَضَاؤُکَ یَا شُرَیْحُ». ثُمَّ قَالَ:
«وَ اللهِ لَأحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ أحَدٌ قَبْلِی إلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ.
یَا قَنْبَرُ؟ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ». قَالَ: فَدَعَا شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فَنَظَرَ إلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ: «مَا ذَا تَقُولُونَ أتَقُولُونَ إنِّی لَا أعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأبِی هَذَا الْفَتَی إنِّی إذاً لَجَاهِلٌ». ثُمَّ قَالَ: «فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ». قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللهِ بْنِ أبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ: «هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً». وَ جَلَسَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ: «إذَا أنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا».
ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «اخْرُجُوا». ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللهِ بْنِ أبِی رَافِعٍ: «اکْتُبْ إقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ». ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤالِ فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی أیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أبُو هَذَا الْفَتَی
ص:521
مَعَکُمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: «وَ فِی أیِّ شَهْرٍ». قَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: «فِی أیِّ سَنَةٍ». قَالَ فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: «وَ إلَی أیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أبُو هَذَا الْفَتَی؟». قَالَ: إلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: «وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ». قَالَ:
فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. قَالَ: «وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ؟». قَالَ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: «وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ؟». قَالَ: کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: «فَفِی أیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ؟».
فَلَمَّا سَألَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأمَرَ أنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: «کَلَّا زَعَمْتُمْ أنِّی لَا أعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ؟». فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! مَا أنَا إلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأقَرَّ. ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أمَرَ بِهِ إلَی السِّجْنِ فَأقَرَّ أیْضاً «فَألْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ».
فَقَالَ شُرَیْحٌ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! وَ کَیْفَ حَکَمَ دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ فَقَالَ: «إنَّ دَاوُدَ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلامُ مَرَّ بِغِلْمَةٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِیَا مَاتَ الدِّینُ فَیُجِیبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ. فَدَعَاهُمْ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا غُلَامُ! مَا اسْمُکَ؟ قَالَ: مَاتَ الدِّینُ.
فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الِاسْمِ؟ فَقَالَ: أُمِّی. فَانْطَلَقَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی أُمِّهِ، فَقَالَ لَهَا: یَا أیَّتُهَا الْمَرْأةُ! مَا اسْمُ ابْنِکِ هَذَا؟ قَالَتْ: مَاتَ الدِّینُ. فَقَالَ لَهَا: وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أبُوهُ. قَالَ: وَ کَیْفَ کَانَ ذَاکِ؟ قَالَتْ:
ص:522
إنَّ أبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَألْتُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ. فَقُلْتُ لَهُمْ: فَأیْنَ مَا تَرَکَ؟ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً. فَقُلْتُ: هَلْ أوْصَاکُمْ بِوَصِیَّةٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، زَعَمَ أنَّکِ حُبْلَی، فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ جَارِیَةٍ أوْ غُلَامٍ فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ. قَالَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ؟ قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ: فَأحْیَاءٌ هُمْ أمْ أمْوَاتٌ؟ قَالَتْ: بَلْ أحْیَاءٌ. قَالَ: فَانْطَلِقِی بِنَا إلَیْهِمْ ثُمَّ.
مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ بِعَیْنِهِ وَ أثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ وَ قَالَ لِلْمَرْأةِ: سَمِّی ابْنَکِ هَذَا: عَاشَ الدِّینُ»
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! کَیْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إنِ ادَّعَی الْغُلَامُ: أنَّ أبَاهُ خَلَّفَ مِائَةَ ألْفٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ. وَ قَالَ الْقَوْمُ: لَا، بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ؟ قَالَ: «فَإنِّی آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِیمَهُمْ وَ أُلْقِیهَا فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أقُولُ أجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأیُّکُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأنَّهُ سَهْمُ اللهِ وَ سَهْمُ اللهِ لَایَخِیبُ».
[9220](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَةِ یُرِیدُ الْعِرَاقَ فَأتْبَعَهُ أسْوَدَانِ - أحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فَلَمَّا أتَی الْأعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ فَأخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا بِهَا رَأْسَهُ فَأُخِذَا فَأُتِیَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَ جَاءَ أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَألُوهُ أنْ یُقِیدَهُمْ. فَکَرِهَ أنْ یَفْعَلَ.
فَسَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَلَمْ یُجِبْهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَظَنَنْتُ أنَّهُ کَرِهَ أنْ یُجِیبَهُ لِأنَّهُ لَا یَرَی أنْ یُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. فَشَکَا أوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَ صَنِیعَهُ إلَی
ص:523
أهْلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَهُمْ أهْلُ الْمَدِینَةِ: إنْ أرَدْتُمْ أنْ یُقِیدَکُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاشْکُوا إلَیْهِ ظُلَامَتَکُمْ. فَفَعَلُوا. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أقِدْهُمْ».
فَلَمَّا أنْ دَعَاهُمْ لِیُقِیدَهُمْ اسْوَدَّ وَجْهُ غُلَامِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ حَتَّی صَارَ کَأنَّهُ الْمِدَادُ فَذُکِرَ ذَلِکَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالُوا: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّهُ لَمَّا قُدِّمَ لِیُقْتَلَ اسْوَدَّ وَجْهُهُ حَتَّی صَارَ کَأنَّهُ الْمِدَادُ. فَقَالَ: «إنَّهُ کَانَ یَکْفُرُ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُتِلَا جَمِیعاً».
[9221](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْنَفَ عَلَی امْرَأتِهِ أوِ امْرَأةٍ أعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أحَدُهُمَا الآْخَرَ؟ قَالَ: «لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الَْیمِینَ بِاللَّهِ أنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ».
[9222](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی مَخْلَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ: مَا تَقُولُ؟ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أنَا قَتَلْتُهُ».
قَالَ: «فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: وَ لِمَ قَتَلْتَهُ؟».
قَالَ: «فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ عَلَی مَنْزِلِی بِغَیْرِ إذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاةَ
ص:524
الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأمَرُونِی إنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إذْنٍ أنْ أقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ».
قَالَ: «فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إلَیَّ فَقَالَ یَا أبَا عَبْدِاللهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا؟»
قَالَ: «فَقُلْتُ لَهُ: أرَی أنَّهُ قَدْ أقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ».
قَالَ: «فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ».
ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ أُنَاساً مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا: یَا سَعْدُ؟ مَا تَقُولُ؟ لَوْ ذَهَبْتَ إلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟».
قَالَ: «فَقَالَ سَعْدٌ: کُنْتُ وَ اللهِ أضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ».
قَالَ: «فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم - وَ هُمْ فِی هَذَا الْکَلَامِ - فَقَالَ: یَا سَعْدُ؟ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ: أضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ؟ قَالَ: فَأخْبَرَهُ بِالَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم عِنْدَ ذَلِکَ: یَا سَعْدُ؟ فَأیْنَ الشُّهُودُ الْأرْبَعَةُ الَّذِینَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: یَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللهِ فِیهِ أنَّهُ قَدْ فَعَلَ؟!. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم: إی وَ اللهِ یَا سَعْدُ! بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ. إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ».
[9223](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ
ص:525
مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ یُقَالُ لَهُ: الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَ هُوَ یَجْلِسُ إلَیْنَا فَنَذْکُرُ عَلِیّاً أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ. أفَتَأْذَنُ لِی فِیهِ؟ فَقَالَ لِی: «یَا أبَا الصَّبَّاحِ أفَکُنْتَ فَاعِلًا؟».
فَقُلْتُ: إی وَ اللهِ لَئِنْ أذِنْتَ لِی فِیهِ. لَأرْصُدَنَّهُ فَإذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ حَتَّی أقْتُلَهُ. قَالَ: فَقَالَ: «یَا أبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْکُ؛ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم عَنِ الْفَتْکِ. یَا أبَا الصَّبَّاحِ؟ إنَّ الْإسْلَامَ قَیَّدَ الْفَتْکَ. وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی بِغَیْرِکَ».
قَالَ أبُو الصَّبَّاحِ: فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ إلَی الْکُوفَةِ لَمْ ألْبَثْ بِهَا إلَّا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَخَرَجْتُ إلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّیْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإذَا رَجُلٌ یُحَرِّکُنِی بِرِجْلِهِ فَقَالَ: یَا أبَا الصَّبَّاحِ! الْبُشْرَی. فَقُلْتُ: بَشَّرَکَ اللهُ بِخَیْرٍ فَمَا ذَاکَ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِاللهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْجَبَّانَةِ فَأیْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَیِّتاً فَذَهَبُوا یَحْمِلُونَهُ فَإذَا لَحْمُهُ یَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِی نَطْعٍ فَإذَا تَحْتَهُ أسْوَدُ فَدَفَنُوهُ.
[9224](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - أظُنُّهُ أبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ - قَالَ: زَامَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ - وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ - فَلَمَّا کُنَّا بِالْمَدِینَةِ ذَهَبَ إلَی عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأیْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أصْبَحَ قَالَ لِی: اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قُلْتُ: إنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ
ص:526
یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ وَ إنَّهُ ذَهَبَ إلَی عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ قَدْ سَألَنِی أنْ أسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَیْکَ.
فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ».
فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ! إنِّی رَجُلٌ أتَوَلَّاکُمْ وَ أقُولُ: إنَّ الْحَقَّ فِیکُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ لِی: أنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ. فَقُلْتُ: فَعَلَامَ نُعَادِی النَّاسَ إذَا کُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیَّ بْنَ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ؟! فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَکَیْفَ قَتَلْتَهُمْ؟».
قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الطَّرِیقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَیْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِیَ ذَلِکَ عَلَیَّ کُلُّهُ: قَالَ: فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا أبَا خِدَاشٍ؟ عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی لِأنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِغَیْرِ إذْنِ الْإمَامِ وَ لَوْ أنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإذْنِ الْإمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ».
[9225](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ».
[9226](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلّم:
الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ».
ص:527
[9227](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رُفِعَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهَ عَلَیْهِ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَیْهِ: أنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أحْدَثَ أوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَةِ».
[9228](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّه عَلیه وَ آله لَا یَرُدُّوهَا عَنْ شَیْ ءٍ وَقَعَتْ فِیهِ».
قَالَ: «فَأتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِی مُدْلِجٍ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِی قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ اللهِ لَا تُفَارِقُنِی حَتَّی تَدِیَهَا». قَالَ: «فَوَدَاهَا سِتَِّمائَةِ دِرْهَمٍ».
[9229](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ، فَهَلْ لِأوْلِیَائِهِ أنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ؟ فَقَالَ: «إنَّ أصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْغُرَمَاءُ لِلْقَاتِلِ، فَإنْ وَهَبَ أوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدِّیَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إلَّا فَلَا».
ص:528
[9230](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أیُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ: «أمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ بِهِ، وَ لَوْ رُفِعَ إلَی إمَامٍ عَادِلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ بِهِ». قُلْتُ:
فَیُبْطَلُ دَمُهُ؟ قَالَ: «لَا؛ وَ لَکِنْ إذَا کَانَ لَهُ وَرَثَةٌ کَانَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأنَّ قَاتِلَهُ إنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ».
[9231](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْعَلُ جِنَایَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أوْ عَمْداً».
[9232](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأةً فِی دُبُرِهَا فَألَحَّ عَلَیْهَا حَتَّی مَاتَتْ مِنْ ذَلِکَ قَالَ: «عَلَیْهِ الدِّیَةُ».
ص:529
ص:530
ص:531
ص:532
[9233](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی أبِی الْعَبَّاسِ - وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ - خَرَجَ یَوْماً یُرِیدُ عِیسَی بْنَ مُوسَی فَاسْتَقْبَلَهُ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ الْکُوفَةِ - وَ مَعَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْقَاضِی - فَقَالَ لَهُ: إلَی أیْنَ یَا أبَا عَبْدِاللهِ؟! فَقَالَ:
«أرَدْتُکَ».
فَقَالَ: قَدْ قَصَّرَ اللهُ خَطْوَکَ! قَالَ: فَمَضَی مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ: مَا تَقُولُ یَا أبَا عَبْدِاللهِ فِی شَیْ ءٍ سَألَنِی عَنْهُ الْأمِیرُ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهِ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «وَ مَا هُوَ؟».
قَالَ: سَألَنِی عَنْ أوَّلِ کِتَابٍ کُتِبَ فِی الْأرْضِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ عَلَی آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ ذُرِّیَّتَهُ عَرْضَ الْعَیْنِ فِی صُوَرِ الذَّرِّ نَبِیّاً فَنَبِیّاً وَ مَلِکاً فَمَلِکاً وَ مُؤْمِناً فَمُؤْمِناً وَ کَافِراً فَکَافِراً فَلَمَّا انْتَهَی إلَی دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
مَنْ هَذَا الَّذِی نَبَّأْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قَصَّرْتَ عُمُرَهُ؟».
قَالَ: «فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: هَذَا ابْنُکَ دَاوُدُ عُمُرُهُ أرْبَعُونَ سَنَةً وَ إنِّی قَدْ کَتَبْتُ الآْجَالَ وَ قَسَمْتُ الْأرْزَاقَ وَ أنَا أمْحُو مَا أشَاءُ وَ أُثْبِتُ وَ عِنْدِی أُمُّ الْکِتَابِ فَإنْ جَعَلْتَ لَهُ شَیْئاً مِنْ عُمُرِکَ ألْحَقْتُ لَهُ. قَالَ: یَا رَبِّ! قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِی سِتِّینَ سَنَةً تَمَامَ الْمِائَةِ».
ص:533
قَالَ: «فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِجَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ مَلَکِ الْمَوْتِ: اکْتُبُوا عَلَیْهِ کِتَاباً فَإنَّهُ سَیَنْسَی».
قَالَ: «فَکَتَبُوا عَلَیْهِ کِتَاباً وَ خَتَمُوهُ بِأجْنِحَتِهِمْ مِنْ طِینَةِ عِلِّیِّینَ».
قَالَ: «فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ أتَاهُ مَلَکُ الْمَوْتِ: فَقَالَ آدَمُ: یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا جَاءَ بِکَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِأقْبِضَ رُوحَکَ. قَالَ: قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِی سِتُّونَ سَنَةً.
فَقَالَ: إنَّکَ جَعَلْتَهَا لِابْنِکَ دَاوُدَ».
قَالَ: «وَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ أخْرَجَ لَهُ الْکِتَابَ».
فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «- فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ إذَا خَرَجَ الصَّکُّ عَلَی الْمَدْیُونِ ذَلَّ الْمَدْیُونُ - فَقَبَضَ رُوحَهُ».
[9234](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (2)» فَقَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ إذَا دُعِیَ إلَی الشَّهَادَةِ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أنْ یَقُولَ: لَا أشْهَدُ لَکُمْ».
[9235](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ
ص:534
بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » (1) فَقَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ إذَا دُعِیَ إلَی شَهَادَةٍ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أنْ یَقُولَ: لَا أشْهَدُ لَکُمْ؛ فَذَلِکَ قَبْلَ الْکِتَابِ».
[9236](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (3)» فَقَالَ: «إذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ».
[9237](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» (5) قَالَ: «قَبْلَ الشَّهَادَةِ».
[9238](6) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ:
«إذَا دُعِیتَ إلَی الشَّهَادَةِ فَأجِبْ».
ص:535
[9239](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمِ [بِنْ ناتانَة] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [الْقاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَنْبَغِی لِلَّذِی یُدْعَی إلَی شَهَادَةٍ أنْ یَتَقَاعَسَ عَنْهَا».
[9240](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: «مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أوْ لِیَزْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ». ثُمَّ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَا تَرَی أنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: «وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ (3)»» .
[9241](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ
ص:536
بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (1)» قَالَ: «بَعْدَ الشَّهَادَةِ».
[9242](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إنْ شَاءَ سَکَتَ».
وَ قَالَ: «إذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إلَّا أنْ یَشْهَدَ».
[9243](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إنْ شَاءَ سَکَتَ إلَّا إذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أنْ لَا یَشْهَدَ».
[9244](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أشْهَدَ أجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أتَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أنْ یُفَارِقَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ، ثُمَّ أسْلَمَ أتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
ص:537
[9245](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا إنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إنْ شَاءَ سَکَتَ».
[9246](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی:
جُعِلْتُ فِدَاکَ! جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أنَّهُمْ أشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أذْکُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إلَیْهَا فَأشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أذْکُرُ الشَّهَادَةَ أوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَةُ عَلَیَّ حَتَّی أذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ بِخَطِّی أوْ لَمْ یَکُنْ. فَکَتَبَ: «لَا تَشْهَدْ».
[9247](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ».
ص:538
[9248](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً».
[9249](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی الشَّهَادَةِ فَأعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ: فَقَالَ لِی: «إذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ».
[9250](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إلَّا کَتَبَ اللهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إلَی النَّارِ».
ص:539
[9251](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ».
[9252](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلام: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ إذَا أخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إلَی حَیِّهِ وَ إنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ».
[9253](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - فِی الشُّهُودِ - إذَا شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ: «ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً».
ص:540
[9254](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی ثُمَّ رَجَعَ أحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ - قَالَ: «إنْ قَالَ الرَّابِعُ: أوْهَمْتُ. ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ.
وَ إنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ. قُتِلَ».
[9255](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأزْدِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤدِّی الثَّلَاثَةُ إلَی أهْلِهِ ثَلَاثَةَ أرْبَاعِ الدِّیَةِ».
[9256](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی شَهَادَةِ الزُّورِ -: «إنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ».
[9257](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأةٍ بِأنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأنْکَرَ الطَّلَاقَ - قَالَ: «یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَی زَوْجِهَا الْأوَّلِ».
ص:541
[9258](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّی إذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الآْخَرِ».
[9259](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ: «إذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ».
[9260](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «حَدَّثَنِی أبِی أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ».
ص:542
[9261](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ: فَقَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ».
[9262](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ؟ فَقَالَ: «قَضَی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ».
فَقَالَا: هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: «وَ أیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟».
فَقَالَا: إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ » (3) فَقَالَ لَهُمَا أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَقَوْلُهُ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (4)» هُوَ أنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً؟».
ثُمَّ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ الَّتمِیمِیُّ - وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ - فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ: فَاجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ
ص:543
قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ. فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ: هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً. فَأتَاهُ بِالْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَشَهِدَ أنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ.
فَقَالَ شُرَیْحٌ: هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أقْضِی بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ.
فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ شُرَیْحٌ: هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ. قَالَ: فَغَضِبَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ:
خُذُوهَا فَإنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ ثُمَّ قَالَ: لَا أقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟
فَقَالَ لَهُ: وَیْلَکَ أوْ وَیْحَکَ إنِّی لَمَّا أخْبَرْتُکَ أنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقُلْتَ: هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً. وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: حَیْثَُما وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ. فَقُلْتُ: رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ. فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ. ثُمَّ أتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ. فَقُلْتَ: هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أقْضِی بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ. وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ. فَهَذِهِ ثِنْتَانِ. ثُمَّ أتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ. فَقُلْتَ: هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ. وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ. إذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ: وَیْلَکَ أوْ وَیْحَکَ إمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أعْظَمُ مِنْ هَذَا».
ص:544
[9263](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ [بْنِ عُثْمانَ] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم أجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ، یَحْلِفُ بِاللَّهِ إنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ».
[9264](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ».
[9265](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أرَأیْتَ إذَا رَأیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أیَجُوزُ لِی أنْ أشْهَدَ أنَّهُ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
ص:545
قَالَ الرَّجُلُ: أشْهَدُ أنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أشْهَدُ أنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟». قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أیْنَ جَازَ لَکَ أنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ - بَعْدَ الْمِلْکِ: هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أنْ تَنْسِبَهُ إلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إلَیْکَ؟!».
ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ».
[9266](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ ابْنَ أبِی لَیْلَی یَسْألُنِی الشَّهَادَةَ عَلَی أنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثَهُ وَ أنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ. فَقَالَ: «اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُکَ».
قُلْتُ: إنَّ ابْنَ أبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ. قَالَ: «احْلِفْ إنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ».
[9267](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: یَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إخْوَانِی عِنْدِی شَهَادَةٌ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا. قَالَ:
«فَإذَا عَلِمْتَ أنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ».
[9268](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
ص:546
یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَانَدْرِی مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إلَّا أنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أنَّهُ أحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَایُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أفَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قُلْتُ: الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأمَةُ فَیَقُولُ: أبَقَ غُلَامِی وَ أبَقَتْ أمَتِی فَیُوجَدُ فِی الْبَلَدِ فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَةَ: أنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ أفَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أحْدَثَ شَیْئاً؟. قَالَ: «فَکُلَّمَا غَابَ مِنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أوْ أمَتُهُ أوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَیْهِ».
[9269](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ یَحْلِفُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَةٌ یَجُوزُ لَنَا إحْیَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إذَا خُشِیَ ذَهَابُهُ؟ فَقَالَ: «لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّةِ التَّدْلِیسِ».
[9270](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:547
قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنَّهَا لَیْسَتْ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَةٌ، هَلْ یَجُوزُ لَهُ أنْ یَحْلِفَ لَهُ یَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوا أنَّهُ لَا یَقْدِرُ؟ هَلْ یَجُوزُ أنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ؟ قَالَ: «لَا یَجُوزُ أنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِی ظُلْمَهُ».
[9271](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَألْتُ إسْمَاعِیلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟ فَقَالَ: «إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ».
قَالَ: قُلْتُ: وَ یَجُوزُ أمْرُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ - وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ - وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأةً فَإذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ».
[9272](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص:548
جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ؟. قَالَ: «نَعَمْ، فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ».
[9273](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِیِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا، إلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی».
[9274](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إذَا أشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا».
[9275](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إذَا کَانَ عَدْلًا».
[9276](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ
ص:549
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ [بْنِ مُعَاوِیَةَ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّ أوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ».
[9277](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ».
[9278](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بن حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسیَ بن عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ تَقُولُ فِیهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أنَّکَ إنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤدِّیَ أوْ یُسْتَیْقَنَ أنَّهُ قَدْ عَجَزَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ قَدْ أدَّی النِّصْفَ أوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِألْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْألْفَیْنِ».
[9279](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
ص:550
دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْنَا: أتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ؟ فَقَالَ: «فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ، إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[9280](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ؟ فَقَالَ: «تَجُوزُ إذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ».
قُلْتُ. تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ؟. قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ».
وَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [فِی الدَّیْنِ وَ] فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ».
وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ: «أنَّ أبَاهُ أخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم أجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ».
[9281](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ؟ فَقَالَ:
«إذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ وَ إذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ».
ص:551
[9282](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أوْ طَلَاقٍ أوْ فِی رَجْمٍ؟. قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیَما لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أنْ یَنْظُرُوا إلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَی إذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی الزِّنَی وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ».
[9283](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ».
وَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟. قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ».
[9284](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ».
[9285](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ
ص:552
سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ».
وَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ».
[9286](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ، هَلْ تَجُوزُ فِی نِکَاحٍ أوْ طَلَاقٍ أوْ رَجْمٍ؟ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیَما لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إلَیْهِ، وَ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ إذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ، وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إذَا کَانَ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ وَ امْرَأتَیْنِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أرْبَعِ نِسْوَةٍ».
[9287](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إلَیْهِ، وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لَا
ص:553
تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ، وَ لَا فِی الدَّمِ، غَیْرَ أنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ».
[9288](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیَما لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أنْ یَنْظُرُوا إلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ، وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ، وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ، وَ لَا فِی الدَّمِ، وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إذَا کَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ، وَ لَا تَجُوزُ إذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فِی الرَّجْمِ».
[9289](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بن حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسیَ بن عُبَیدٍ، عَن] یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأتَیْنِ فَإنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».
[9290](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:554
قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلام:
«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی امْرَأةٍ ادَّعَتْ أنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیَما مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ، فَإنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ».
[9291](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ، وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ».
[9292](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَی أنَّهُ اسْتَهَلَّ أوْ بَرَزَ مَیِّتاً، إذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ».
[9293](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:555
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ:
سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ؟ قَالَ: «لَا، هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ».
[9294](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأةٍ ادَّعَی بَعْضُ أهْلِهَا أنَّهَا أوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا، أیُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إلَّا النِّسَاءُ؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی هَذَا».
[9295](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأتِهِ وَ الْمَرْأةِ لِزَوْجِهَا إذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا».
[9296](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا
ص:556
عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - أو قَالَ: سَألَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأتِهِ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأتِهِ».
[9297](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأخِ لِأخِیهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «تَجُوزُ».
[9298](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأخِ لِأخِیهِ. فَقَالَ: «تَجُوزُ».
[9299](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأخِ لِأخِیهِ».
[9300](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:557
قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أوْ قَالَ: سَألَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأبِیهِ أوِ الْأخِ لِأخِیهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ؛ إذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأبِیهِ وَ الْأبِ لِابْنِهِ وَ الْأخِ لِأخِیهِ».
[9301](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ:
فَقَالَ: «الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ».
قَالَ: قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ؟ قَالَ: «ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ».
[9302](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الَّذِی یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: «الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ».
قَالَ: قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ».
[9303](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا أقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إلَّا عَلَی نَفْسِهِ».
ص:558
[9304](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَی».
[9305](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّین».
[9306](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْألُ فِی کَفِّهِ».
قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لِأنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَةِ وَ ذَلِکَ لِأنَّهُ إنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إنْ مُنِعَ سَخِطَ».
[9307](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ
ص:559
عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً». قَالَ: «وَ یُکْرَهُ شَهَادَةُ الْأجِیرِ لِصَاحِبِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ».
[9308](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ [قَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ».
[9309](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه لَیْسَ یُصِیبُ أحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ».
[9310](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إذَا تَابَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
ص:560
قُلْتُ: وَ مَا تَوْبَتُهُ؟. قَالَ: «یَجِیءُ وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإمَامِ وَ یَقُولُ: قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَةَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ».
[9311](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ:
«یُکْذِبُ نَفْسَهُ» قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[9312](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَحْدُودِ إنْ تَابَ أتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: «إذَا تَابَ؛ وَ تَوْبَتُهُ أنْ یَرْجِعَ فِیَما قَالَ، وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ، فَإذَا فَعَلَ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ».
[9313](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص:561
رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ أهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أهْلِ الذِّمَّةِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ».
[9314](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنْ شَهَادَةِ أهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ:
«لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَی أهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أحَدٍ».
[9315](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إذَا شَهِدُوا ثُمَّ أسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ».
[9316](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ أتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[9317](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَوْ آخَرانِ مِنْ
ص:562
غَیْرِکُمْ » (1) قَالَ: «إذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أرْضِ غُرْبَةٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ».
[9318](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شَهَادَةِ أهْلِ مِلَّةٍ، هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا؛ إلَّا أنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ، فَإنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ».
[9319](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ » (4) قَالَ: فَقَالَ: «اللذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ» قَالَ: «وَ إنَّمَا ذَلِکَ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أرْضِ غُرْبَةٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَی
ص:563
وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أشْهَدَ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أصْحَابِهِمْ».
[9320](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أسْلَمَ بَعْدُ، أ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ».
[9321](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ - فَقَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ أعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِیهِمَا».
[9322](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ
ص:564
عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا أثْبَتَ».
[9323](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إقْرَارِ الْمَرْأةِ - وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ - إذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا، فَأمَّا إنْ کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إقْرَارِهَا دُونَ أنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إلَیْهَا».
[9324](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ [أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ]: «کَانَ الْبَلَاطُ - حَیْثُ یُصَلَّی عَلَی الْجَنَائِزِ - سُوقاً عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - یُسَمَّی الْبَطْحَاءَ-
ص:565
یُبَاعُ فِیهَا الْحَلِیبُ وَ السَّمْنُ وَ الْأقِطُ وَ إنَّ أعْرَابِیّاً أتَی بِفَرَسٍ لَهُ فَأوْثَقَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ دَخَلَ لِیَأْتِیَهُ بِالَّثمَنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ فَقَالُوا: بِکَمْ بِعْتَ فَرَسَکَ؟ قَالَ: بِکَذَا وَ کَذَا. قَالُوا: بِئْسَ مَا بِعْتَ! فَرَسُکَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ. وَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إلَیْهِ بِالَّثمَنِ وَافِیاً طَیِّباً. فَقَالَ الْأعْرَابِیُّ: مَا بِعْتُکَ وَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: سُبْحَانَ اللهِ! بَلَی، وَ اللهِ لَقَدْ بِعْتَنِی. وَ ارْتَفَعَتِ الْأصْوَاتُ فَقَالَ النَّاسُ: رَسُولُ اللهِ یُقَاوِلُ الْأعْرَابِیَّ. فَاجْتَمَعَ نَاسٌ کَثِیرٌ».
- فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ -: «وَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أصْحَابُهُ إذْ أقْبَلَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأنْصَارِیُّ فَفَرَّجَ النَّاسَ بِیَدِهِ حَتَّی انْتَهَی إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: أشْهَدُ یَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اشْتَرَیْتَهُ مِنْهُ. فَقَالَ الْأعْرَابِیُّ أ تَشْهَدُ وَ تَحْضُرْنَا؟. وَ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أشَهِدْتَنَا؟. فَقَالَ لَهُ:
لَا، یَا رَسُولَ اللهِ! وَ لَکِنِّی عَلِمْتُ أنَّکَ قَدِ اشْتَرَیْتَ أفَأُصَدِّقُکَ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ وَ لَاأُصَدِّقُکَ عَلَی هَذَا الْأعْرَابِیِّ الْخَبِیثِ؟. قَالَ: فَعَجِبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ: یَا خُزَیْمَةُ! شَهَادَتُکَ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ».
[9325](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أبِی عَقِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ لِی خَصْماً یَتَکَثَّرُ عَلَیَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأتَهُ مَعَ أنِّی لَا أدْرِی أیَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أمْ لَا؟. قَالَ: فَقَالَ لِی: «أ مَا بَلَغَکَ عَنْ
ص:566
أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ کَانَ یَقُولُ: لَا تُؤْسِرُوا أنْفُسَکُمْ وَ أمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ».
[9326](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الزَّوْجُ إذَا قَذَفَ امْرَأتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ کَیْفَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ؟ وَ صَارَ إذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ کَانَ وَلَداً أوْ أخاً. فَقَالَ: «قَدْ سُئِلَ [أبُو] جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ هَذَا فَقَالَ: ألَاتَرَی؟ أنَّهُ إذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأتَهُ. قِیلَ لَهُ: وَ کَیْفَ عَلِمْتَ أنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإنْ قَالَ: رَأیْتُ ذَلِکَ مِنْهَا بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِکَ أنَّهُ قَدْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ یَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِی الْخَلْوَةِ الَّتِی لَا تَصْلُحُ لِغَیْرِهِ أنْ یَدْخُلَهَا وَ لَا یَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِی اللیْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِکَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إذَا قَالَ: رَأیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی. وَ إذَا قَالَ: إنِّی لَمْ أُعَایِنْ. صَارَ قَاذِفاً فِی حَدِّ غَیْرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إلَّا أنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَةَ. وَ إنْ زَعَمَ غَیْرُ الزَّوْجِ إذَا قَذَفَ وَ ادَّعَی أنَّهُ رَآهُ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ: وَ کَیْفَ رَأیْتَ ذَلِکَ؟ وَ مَا أدْخَلَکَ ذَلِکَ الْمَدْخَلَ الَّذِی رَأیْتَ فِیهِ هَذَا وَحْدَکَ؟ أنْتَ مُتَّهَمٌ فِی دَعْوَاکَ وَ إنْ کُنْتَ صَادِقاً فَأنْتَ فِی حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أدَبِکَ بِالْحَدِّ الَّذِی أوْجَبَهُ اللهُ عَلَیْکَ».
قَالَ: «وَ إنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٌ».
ص:567
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّیِّینَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.
[9327](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی حَنِیفَةَ عَنْ أبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَی لَا یَجُوزُ فِیهِ إلَّا أرْبَعَةُ شُهُودٍ؟ - وَ الْقَتْلُ أشَدُّ مِنَ الزِّنَی - فَقَالَ: «لِأنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَی فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إلَّا أرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأةِ شَاهِدَانِ».
[9328](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «أُتِیَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِامْرَأةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أنَّهَا زَنَتْ. فَأمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إلَیْهَا فَقُلْنَ: هِیَ عَذْرَاءُ. فَقَالَ: مَا کُنْتُ لِأضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ یُجِیزُ عَلَیْهِ السَّلامُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا».
[9329](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ماجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم
ص:568
فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! أُحِبُّ أنْ تَشْهَدَ لِی عَلَی نَخْلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِی قَالَ: مَا لَکَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَنَحَلْتَهُمْ کَمَا نَحَلْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإنَّا مَعَاشِرَ الْأنْبِیَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَی الْجَنَفِ».
[9330](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الآْخَرَانِ، قَالَ: فَقَالَ: «إذَا کَانُوا أرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً، وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إنَّمَا عَلَیْهِمْ أنْ یَشْهَدُوا بِمَا أبْصَرُوا وَ عَلِمُوا، وَ عَلَی الْوَالِی أنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إلَّا أنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ».
[9331](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإسْکَافِ قَالَ: لَا أعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: لَا یُعْجِبُکَ شَیْ ءٌ مِنْ أمْرِهِ فَإنَّهُ
ص:569
مُرَاءٍ». قَالَ: «فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِیَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قِیلَ لَهُ: مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ: ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ». قَالَ: «فَأنْکَرَتْ بَنُو إسْرَائِیلَ وَ قَالُوا: کَیْفَ لَمْ یَحْضُرْهُ؟».
قَالَ: «فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إلَّا خَیْراً، فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إلَّا خَیْراً، فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إلَّا خَیْراً، فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا مَنَعَکَ أنْ تَشْهَدَ فُلَاناً؟ قَالَ دَاوُدُ: الَّذِی أطْلَعْتَنِی عَلَیْهِ مِنْ أمْرِهِ، فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أنَّهُ کَانَ کَذَلِکَ، وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأنْصَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إلَّا خَیْراً فَأجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ».
[9332](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
«لَا یُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإنْ کَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ».
[9333](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:570
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأةٍ بِالزِّنَا أحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «یُلَا عِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الآْخَرُونَ».
[9334](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الآْخَرَانِ فَقَالَ: «إذَا کَانُوا أرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحُدُودُ عَلَی الَّذِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ، وَ إنَّمَا عَلَیْهِمْ أنْ یَشْهَدُوا بِمَا أبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إلَّا أنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ».
ص:571
ص:572
ص:573
ص:574
[9335](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا وَلَّی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أنْ لَا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ».
[9336](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقُضَاةُ أرْبَعَةٌ - ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ -: رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ».
وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْحُکْمُ حُکْمَانِ: حُکْمُ اللهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أخْطَأ حُکْمَ اللهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ».
ص:575
[9337](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأزْرَقِ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ حَکَمٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَا: «مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أوْ عَصًا فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم».
[9338](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ».
[9339](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أهْلِ هَذِهِ الآْیَةِ «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (4)»» .
فَقُلْتُ: وَ کَیْفَ یَجْبُرُ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإذَا رَضِیَ بِحُکُومَتِهِ وَ إلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ».
ص:576
[9340](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ:
حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أبِی الْخَضِیبِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ ابْنِ أبِی لَیْلَی مُزَامِلَهُ حَتَّی جِئْنَا إلَی الْمَدِینَةِ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم إذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقُلْتُ لِابْنِ أبِی لَیْلَی: تَقُومُ بِنَا إلَیْهِ؟ فَقَالَ: وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ؟ فَقُلْتُ:
نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ. فَقَالَ: قُمْ. فَقُمْنَا إلَیْهِ فَسَاءَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أهْلِی ثُمَّ قَالَ: «مَنْ هَذَا مَعَکَ؟».
فَقُلْتُ: ابْنُ أبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ. فَقَالَ لَهُ: «أنْتَ ابْنُ أبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ؟»
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ لَاتَخَافُ فِی ذَلِکَ أحَداً؟!».
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبِأیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی».
قَالَ: بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَنْ أبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ. قَالَ: «فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنَّهُ قَالَ: إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ أقْضَاکُمْ».
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا؟ فَمَا تَقُولُ إذَا جِیءَ بِأرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِیَدِکَ فَأوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ فَقَالَ: یَا رَبِّ إنَّ هَذَا قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتَ».
ص:577
قَالَ: فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ. ثُمَّ قَالَ لِی: الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَةً أبَداً.
[9341](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَاعِداً فِی حَلْقَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أعْرَابِیٌّ فَسَألَ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْألَةٍ فَأجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ. قَالَ لَهُ الْأعْرَابِیُّ: أهُوَ فِی عُنُقِکَ؟ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَةُ وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً. فَأعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْألَةَ. فَأجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ. فَقَالَ لَهُ الْأعْرَابِیُّ: أهُوَ فِی عُنُقِکَ؟ فَسَکَتَ رَبِیعَةُ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هُوَ فِی عُنُقِهِ».
قَالَ: «أوْ لَمْ یَقُلْ: وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ».
[9342](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ أفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ، وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ یَعْمَلُ بِفُتْیَاهُ».
ص:578
[9343](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ: «ذَلِکَ السُّحْتُ».
[9344](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ».
[9345](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَدُ اللهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإذَا حَافَ وَکَلَهُ اللهُ إلَی نَفْسِهِ».
[9346](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ قَاضٍ کَانَ
ص:579
یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأتِهِ: إذَا أنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَتْ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إلَیْهِ فَإذَا هِیَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللیْلُ أتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا: أفْزَعَکِ مَا رَأیْتِ؟. قَالَتْ: أجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ. فَقَالَ لَهَا: أمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأیْتِ إلَّا فِی أخِیکِ فُلَانٍ أتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إلَیَّ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأصَابَنِی مَا رَأیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ».
[9347](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أبُو جَعْفَرٍ وَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - وَ أنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَةِ - فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی: «مَا مَجْلِسٌ رَأیْتُکَ فِیهِ أمْسِ؟».
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إلَیْهِ. فَقَالَ لِی: «وَ مَا یُؤْمِنُکَ أنْ تَنْزِلَ اللعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الَْمجْلِسِ».
[9348](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:580
قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَألْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أحْکَامِهِمْ؟ فَکَتَبَ علیه السلام: «یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ - إنْ شَاءَ اللهُ - إذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُمْ».
[9349](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إلَی قَاضٍ أوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإثْمِ».
[9350](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً صَلَواتُ الله عَلَیْهِ یَقُولُ لِشُرَیْحٍ: «انْظُرْ إلَی أهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ
ص:581
بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم یَقُولُ: مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَایَیْأسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الَْیمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَةٍ فَإنَّ ذَلِکَ أجْلَی لِلْعَمَی وَ أثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ.
وَ اعْلَمْ: أنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أوْ ظَنِینٌ وَ إیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أوْجَبَ اللهُ فِیهِ الْأجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أمَداً بَیْنَهُمَا فَإنْ أحْضَرَهُمْ أخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّةَ فَإیَّاکَ أنْ تُنَفِّذَ فِیهِ قَضِیَّةً فِی قِصَاصٍ أوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ أوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إنْ شَاءَ اللهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ».
[9351](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم:
مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ».
ص:582
[9352](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ: مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الَْمجْلِسِ».
[9353](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَمَکَثَ عِنْدَهُ أیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَیْهِ فِی خُصُومَةٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: أخَصْمٌ أنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَحَوَّلْ عَنَّا إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم نَهَی أنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ».
[9354](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ رَفَعَهُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِشُرَیْحٍ: لَا تُسَارَّ أحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إنْ غَضِبْتَ فَقُمْ فَلَا تَقْضِیَنَّ فَأنْتَ غَضْبَانُ».
قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ صَلَواتُ اللِّه عَلَیْهِ: «لِسَانُ الْقَاضِی وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إنْ کَانَ عَلَیْهِ أمْسَکَ».
[9355](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:583
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ: مَا تَرَی؟ مَا تَقُولُ؟ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أجْمَعِینَ ألَّا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمَا مَکَانَهُ؟».
[9356](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ علیه السلام: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ إنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ: وَ مَا هُنَّ یَا أبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ: إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ، وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ؛ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأحْمَرِ وَ الْأسْوَدِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَعَمْرِی لَقَدْ أوْجَزْتَ وَ أبْلَغْتَ».
[9357](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّمَا أقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ ألْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أخِیهِ شَیْئاً فَإنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
ص:584
[9358](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأنْبِیَاءِ شَکَا إلَی رَبِّهِ کَیْفَ أقْضِی فِی أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَیَانِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ:
رُدَّهُمْ إلَیَّ وَ أضِفْهُمْ إلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ».
[9359](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الَْیمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ».
[9360](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ: حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: قُلْتُ: لِلشَّیْخِ عَلَیْهِ السَّلامُ خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ الْبَیِّنَةُ بِمَا لَهُ؟ قَالَ: «فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ، فَإنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إنْ لَمْ
ص:585
یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ. وَ إنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الَْیمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإنْ حَلَفَ وَ إلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَیِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أوْ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الَْیمِینُ مَعَ الْبَیِّنَةِ فَإنِ ادَّعَی وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ، وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الَْیمِینَ أوِ الْحَقَّ أوْ یَرُدُّ الَْیمِینَ عَلَیْهِ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَقٌّ».
[9361](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأرْبَعَةِ وُجُوهٍ: بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتَانِ فَإنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالَْیمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإنْ لَمْ یَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الَْیمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإنْ أبَی أنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ».
[9362](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُرَدُّ الَْیمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی».
ص:586
[9363](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَةَ لِلْمُدَّعِی قَالَ: «یُسْتَحْلَفُ أوْ یُرَدُّ الَْیمِینُ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ، فَإنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ».
[9364](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أنْ یُسْتَحْلَفَ؟. قَالَ: «لَا».
[9365](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الَْیمِینَ فَإنْ أبَی أنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ».
[9366](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:587
قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أوْ غَیْرِهِ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ، فَإنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادَّعَی عَلَیْهِ الَْیمِینَ، فَإنْ أبَی أنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ».
[9367](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الَْیمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا دَعْوَی لَهُ».
قُلْتُ لَهُ: وَ إنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ إنْ أقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَتِ الَْیمِینُ قَدْ أبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ».
[9368](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یَکُونُ
ص:588
لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ - قَالَ: «إنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ».
[9369](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ - فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ فَیَحْلِفُ لَهُ یَمِینَ صَبْرٍ - ألَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «لَیْسَ لَهُ أنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللهِ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ».
[9370](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ فِی أمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الْأوَّلَانِ، قَالَ: «یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأیُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَیْهِ الَْیمِینُ وَ هُوَ أوْلَی بِالْقَضَاءِ».
[9371](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ اخْتَصَمَ إلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّةٍ وَ
ص:589
کِلَاهُمَا أقَامَا الْبَیِّنَةَ أنَّهُ أنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ: لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ».
[9372](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَةَ:
«أنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا بَعِیراً فَأقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً، فَجَعَلَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بَیْنَهُمَا».
[9373](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِم السَّلام: «أنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأقَامَ أحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الآْخَرُ خَمْسَةً، فَقَالَ: لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَانِ».
[9374](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی
ص:590
الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ؟ قَالَ: «أقْرِعْ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِینَ أصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أنَّهُمْ یَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ».
[9375](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أنَّ هَذِهِ الْمَرْأةَ امْرَأةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أنَّهَا امْرَأةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا - قَالَ: «یُقْرَعُ بَیْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الُْمحِقُّ وَ هُوَ أوْلَی بِهَا».
[9376](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأةٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأةُ أنَّهَا ابْنَتُهَا؟ فَقَالَ: «قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ».
قُلْتُ: وَ مَا قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ؟. قَالَ: «کَانَ یَقُولُ: النَّاسُ کُلُّهُمْ أحْرَارٌ إلَّا مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ - وَ هُوَ مُدْرِکٌ - وَ مَنْ أقَامَ بَیِّنَةً عَلَی مَنِ ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ فَإنَّهُ یُدْفَعُ إلَیْهِ یَکُونُ لَهُ رِقّاً».
ص:591
قُلْتُ: فَمَا تَرَی أنْتَ؟ قَالَ: «أرَی أنْ أسْألَ الَّذِی ادَّعَی أنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ عَلَی مَا ادَّعَی فَإنْ أحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دَفَعْتُ الْجَارِیَةَ إلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأةُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أنَّ الْجَارِیَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ».
قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ. قَالَ: «تُخْرَجُ مِنْ یَدِهِ. فَإنْ أقَامَتِ الْمَرْأةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إلَیْهَا وَ إنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَاهُ وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَةِ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ».
[9377](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ سَألَ رَبَّهُ أنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الآْخِرَةِ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: یَا دَاوُدُ! أنَّ الَّذِی سَألْتَنِی لَمْ أُطْلِعْ عَلَیْهِ أحَداً مِنْ خَلْقِی وَ لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرِی».
قَالَ: «فَلَمْ یَمْنَعْهُ ذَلِکَ أنْ عَادَ فَسَألَ اللهَ أنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الآْخِرَةِ».
قَالَ: «فَأتَاهُ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: یَا دَاوُدُ! لَقَدْ سَألْتَ رَبَّکَ شَیْئاً لَمْ یَسْألْهُ قَبْلَکَ نَبِیٌّ؛ یَا دَاوُدُ! إنَّ الَّذِی سَألْتَ لَمْ یُطْلِعْ عَلَیْهِ أحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرَهُ قَدْ أجَابَ اللهُ دَعْوَتَکَ وَ أعْطَاکَ مَا سَألْتَ؛ یَا دَاوُدُ! إنَّ أوَّلَ خَصْمَیْنِ یَرِدَانِ عَلَیْکَ غَداً الْقَضِیَّةُ فِیهِمَا مِنْ قَضَایَا الآْخِرَةِ».
ص:592
قَالَ: «فَلَمَّا أصْبَحَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ جَلَسَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أتَاهُ شَیْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ وَ مَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَهُ الشَّیْخُ: یَا نَبِیَّ اللهِ إنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِی وَ خَرَّبَ کَرْمِی وَ أکَلَ مِنْهُ بِغَیْرِ إذْنِی وَ هَذَا الْعُنْقُودُ أخَذَهُ بِغَیْرِ إذْنِی. فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ: مَا تَقُولُ؟ فَأقَرَّ الشَّابُّ أنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ. فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ یَا دَاوُدُ! إنِّی إنْ کَشَفْتُ لَکَ عَنْ قَضَایَا الآْخِرَةِ فَقَضَیْتَ بِهَا بَیْنَ الشَّیْخِ وَ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَمِلْهَا قَلْبُکَ وَ لَمْ یَرْضَ بِهَا قَوْمُکَ؛ یَا دَاوُدُ! إنَّ هَذَا الشَّیْخَ اقْتَحَمَ عَلَی أبِی هَذَا الْغُلَامِ فِی بُسْتَانِهِ فَقَتَلَهُ وَ غَصَبَ بُسْتَانَهُ وَ أخَذَ مِنْهُ أرْبَعِینَ ألْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِی جَانِبِ بُسْتَانِهِ فَادْفَعْ إلَی الشَّابِّ سَیْفاً وَ مُرْهُ أنْ یَضْرِبَ عُنُقَ الشَّیْخِ وَ ادْفَعْ إلَیْهِ الْبُسْتَانَ وَ مُرْهُ أنْ یَحْفِرَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَأْخُذَ مَالَهُ».
قَالَ: «فَفَزِعَ مِنْ ذَلِکَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ جَمَعَ إلَیْهِ عُلَمَاءَ أصْحَابِهِ وَ أخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَ أمْضَی الْقَضِیَّةَ عَلَی مَا أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ».
[9378](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی الْمُعَلَّی [أبِی الْعَلاءِ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأخَذَتْ بَیْضَةً فَأخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنَّ هَذَا الرَّجُلَ أخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی».
ص:593
قَالَ: «فَهَمَّ عُمَرُ أنْ یُعَاقِبَ الْأنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأنْصَارِیُّ یَحْلِفُ - وَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ جَالِسٌ - وَ یَقُولُ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! تَثَبَّتْ فِی أمْرِی فَلَمَّا أکْثَرَ الْفَتَی. قَالَ عُمَرُ لِأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا أبَا الْحَسَنِ! مَا تَرَی؟ فَنَظَرَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأةِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ: ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأخَذَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَألْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ ألْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أقْبَلَ عَلَی الْمَرْأةِ حَتَّی أقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأنْصَارِیِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ».
[9379](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: عَشَرَةٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ ألْفُ دِرْهَمٍ فَسَألَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ألَکُمْ هَذَا الْکِیسُ؟ فَقَالُوا کُلُّهُمْ: لَا. وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی. فَلِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «لِلَّذِی ادَّعَاهُ».
[9380](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأةٍ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأمَرَ
ص:594
بِهَا عُمَرُ أنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ: یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ! إنَّ لِی حُجَّةً. قَالَ: هَاتِی حُجَّتَکِ. فَدَفَعَتْ إلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأهُ فَقَالَ: هَذِهِ الْمَرْأةُ.
تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأةَ فَلَمَّا أنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ: الْعَبُوا حَتَّی إذَا ألْهَاهُمُ اللعِبُ. قَالَ لَهُمُ: اجْلِسُوا حَتَّی إذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَأ عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ وَرَّثَهُ مِنْ أبِیهِ وَ جَلَدَ إخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: کَیْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:
عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ».
[9381](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَجُلًا أقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ: مَا أنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أنَا مَوْلَاکَ».
قَالَ: «فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ: کَمَا أنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللهِ! فَأذْهَبَ بِکَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَلَمَّا أتَیَا الْکُوفَةَ أتَیَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ: أصْلَحَکَ اللهُ! هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إنَّهُ أذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ. وَ قَالَ: الآْخَرُ هُوَ وَ اللهِ غُلَامٌ لِی إنَّ أبِی أرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی».
قَالَ: «فَأخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا».
ص:595
قَالَ: «فَقَالَ: انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إلَّا بِحَقٍّ».
قَالَ: «فَلَمَّا أصْبَحَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ لِقَنْبَرٍ: اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ».
قَالَ: «وَ کَانَ إذَا أصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ؛ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالُوا: لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا. فَقَالَ لَهُمَا: مَا تَقُولَانِ؟ فَحَلَفَ هَذَا أنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أنَّ هَذَا عَبْدُهُ. فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَإنِّی لَسْتُ أرَاکُمَا تَصْدُقَانِ. ثُمَّ قَالَ لِأحَدِهِمَا: أدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ. ثُمَّ قَالَ لِلآْخَرِ: أدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ. ثُمَّ قَالَ: یَا قَنْبَرُ! عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا. قَالَ فَأخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً. فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ لِلْغُلَامِ: ألَسْتَ تَزْعُمُ أنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الآْخَرُ فِی الثَّقْبِ. فَقَالَ: بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ».
قَالَ: «فَتَوَثَّقَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ دَفَعَهُ إلَیْهِ».
[9382](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأةُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّی أمْسَکْنَهَا فَأخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ
ص:596
زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللائِی سَاعَدَتْهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا؟ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ اذْهَبْ بِنَا إلَیْهِ فَأتَوْا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ.
فَقَالَ لِامْرَأةِ الرَّجُلِ: ألَکِ بَیِّنَةٌ أوْ بُرْهَانٌ؟ قَالَتْ: لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أقُولُ فَأحْضَرَتْهُنَّ. فَأخْرَجَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأةِ الرَّجُلِ فَأدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأبَتْ أنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ. وَ دَعَا إحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ: تَعْرِفِینِی أنَا عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إلَی الْحَقِّ وَ أعْطَیْتُهَا الْأمَانَ وَ إنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأمْلَأنَّ السَّیْفَ مِنْکِ. فَالْتَفَتَتْ إلَی عُمَرَ فَقَالَتْ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! الْأمَانَ عَلَیَّ. فَقَالَ لَهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ: فَاصْدُقِی.
فَقَالَتْ: لَا وَ اللهِ إلَّا أنَّهَا رَأتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَیْهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإصْبَعِهَا.
فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: اللهُ أکْبَرُ أنَا أوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ إلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ. فَألْزَمَ عَلِیٌّ الْمَرْأةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ ألْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أمَرَ الْمَرْأةَ أنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ. وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمَهْرَ. فَقَالَ عُمَرُ: یَا أبَا الْحَسَنِ! فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ.
ص:597
فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أبَ وَ إنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ بَهِیَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ وَ احْتَاجَ الْمَلِکُ إلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلْهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالَا: فُلَانٌ.
فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ. فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ: أُوصِیکُمَا بِامْرَأتِی خَیْراً. فَقَالَا: نَعَمْ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأبَتْ. فَقَالَا لَهَا: وَ اللهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَی ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّکِ.
فَقَالَتِ: افْعَلَا مَا أحْبَبْتَُما فَأتَیَا الْمَلِکَ فَأخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً. فَقَالَ لَهُمَا: إنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَإنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ.
فَأکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ. وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ: مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَةٍ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ. فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ - وَ هُوَ آخِرُ أیَّامِهَا - فَإذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ:
یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ! تَعَالَوْا حَتَّی أکُونَ أنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا.
ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ: خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ
ص:598
إلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا. ثُمَّ دَعَا بِأحَدِهِمَا وَ قَالَ لَهُ: قُلْ: حَقّاً فَإنَّکَ إنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ - وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَنْظُرُ وَ یَسْمَعُ - فَقَالَ: أشْهَدُ أنَّهَا بَغَتْ. فَقَالَ مَتَی؟ قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا. فَقَالَ: رُدُّوهُ إلَی مَکَانِهِ. وَ هَاتُوا الآْخَرَ فَرَدُّوهُ إلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالآْخَرِ فَقَالَ لَهُ: بِمَا تَشْهَدُ؟ فَقَالَ أشْهَدُ أنَّهَا بَغَتْ. قَالَ مَتَی؟ قَالَ: یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. قَالَ: وَ أیْنَ؟ قَالَ: بِمَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا؟ فَخَالَفَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَقَالَ دَانِیَالُ: اللهُ أکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا. فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أمَرَ بِقَتْلِهِمَا».
[9383](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أصْحَابَهُ فَقَالَ: قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أرَادَا الْغَدَاءَ أخْرَجَ أحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أرْغِفَةٍ وَ أخْرَجَ الآْخَرُ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إلَی طَعَامِهِمَا فَأکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أرْغِفَةٍ: اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ. وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ: لَا، بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أخْرَجَ مِنَ
ص:599
الزَّادِ. قَالَ: فَأتَیَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی ذَلِکَ. فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا:
«اصْطَلِحَا فَإنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّةٌ».
فَقَالَا: اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ. قَالَ: «فَأعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أرْغِفَةٍ دِرْهَماً».
وَ قَالَ: «أ لَیْسَ أخْرَجَ أحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أرْغِفَةٍ وَ أخْرَجَ الآْخَرُ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ؟».
قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: «أ لَیْسَ أکَلَ مَعَکُمَا ضَیْفُکُمَا مِثْلَ مَا أکَلْتَُما؟».
قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: «ألَیْسَ أکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثِهَا؟».
قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: «أ لَیْسَ أکَلْتَ أنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ إلَّا ثُلُثاً وَ أکَلْتَ أنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ ألَیْسَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أکَلْتَ ثَلَاثَةَ أرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ؟ فَأعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أعْطَی صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً».
[9384](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أیَحِلُّ لِلْقَاضِی أنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ إذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْألَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: «خَمْسَةُ أشْیَاءَ
ص:600
یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أنْ یَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُکْمِ: الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَایُسْألُ عَنْ بَاطِنِهِ».
[9385](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأقَامَ أحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ شَاهِدَیْنِ وَ الآْخَرُ خَمْسَةً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ».
[9386](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أکَلَ هُوَ وَ أصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ:
«إنْ أکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ، وَ إنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا». فَقَضَی فِیهِ: «أنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِیهِ لِلْمُؤاکَلَةِ فِی الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ».
[9387](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
ص:601
قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ؟ فَقَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِأخْرَسَ وَ ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأنْکَرَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ. فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ، فَأُتِیَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأخْرَسِ: مَا هَذَا؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ وَ أشَارَ أنَّهُ کِتَابُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأخٍ لَهُ فَأقْعَدَهُ إلَی جَنْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: یَا قَنْبَرُ! عَلَیَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِیفَةٍ، فَأتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأخِی الْأخْرَسِ: قُلْ لِأخِیکَ: هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَتَقَدَّمَ إلَیْهِ بِذَلِکَ، ثُمَّ کَتَبَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ اللهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَةَ، إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أعْنِی:
الْأخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأسْبَابِ، ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أمَرَ الْأخْرَسَ أنْ یَشْرَبَهُ، فَامْتَنَعَ فَألْزَمَهُ الدَّیْنَ».
ص:602
ص:603
ص:604
[9388](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ ».(2)»
[9389](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أجَلَّ اللهَ أنْ یَحْلِفَ بِهِ أعْطَاهُ اللهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ».
[9390](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إلَی عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالُوا لَهُ: یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ! أرْشِدْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: إنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللهِ
ص:605
أمَرَکُمْ أنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أنَا آمُرُکُمْ أنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ».
[9391](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ لِسَدِیرٍ: «یَا سَدِیرُ! مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أثِمَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ »». (2)
[9392](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أبَاهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ - أظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ - فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إنَّ عِنْدَکَ امْرَأةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّکَ فَقُضِیَ لِأبِی أنَّهُ طَلَّقَهَا، فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إلَی أمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أمِیرُ الْمَدِینَةِ: یَا عَلِیُّ إمَّا أنْ تَحْلِفَ وَ إمَّا أنْ تُعْطِیَهَا [حَقَّهَا] فَقَالَ لِی قُمْ یَا بُنَیَّ فَأعْطِهَا أرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ. فَقُلْتُ لَهُ یَا أبَهْ جُعِلْتُ فِدَاکَ! ألَسْتَ مُحِقّاً قَالَ: بَلَی، یَا بُنَیَّ! وَ لَکِنِّی أجْلَلْتُ اللهَ أنْ أحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ».
ص:606
[9393](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ - عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا - عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَأرَادَ أنْ یُحَلِّفَکَ فَإنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ، وَ إنْ کَانَ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ».
[9394](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأحْمَرِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9395](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الَْیمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ».
[9396](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
ص:607
عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ لِلَّهِ مَلَکاً رِجْلَاهُ فِی الْأرْضِ السُّفْلَی مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ الْعُلْیَا مَسِیرَةَ ألْفِ سَنَةٍ یَقُولُ: سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ حَیْثُ کُنْتَ فَمَا أعْظَمَکَ».
قَالَ: «فَیُوحِی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ مَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِی کَاذِباً».
[9397](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الَْیمِینَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ».
قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ مَا مَعْنَی تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ؟ قَالَ: «تُعْقِرُ».
[9398](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أصْحَابِنَا یُکَنَّی أبَا الْحَسَنِ - عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ دِیکاً أبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ».
قَالَ: «فَیُجِیبُهُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی؛ فَیَقُولُ: لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ».
[9399](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ ماجِیلَوَیْهِ قَالَ:
ص:608
حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَةَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ».
[9400](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ، هَلْ یَحِلُّ لَهَا أنْ تُقِیمَ مَعَهُ؟ قَالَ: «إذَا أسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَإنَّ الزَّوْجَ أسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ، أیَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ؟ قَالَ: «لَا؛ بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ».
[9401](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«مَنْ قَالَ: اللهُ یَعْلَمُ مَا لَمْ یَعْلَمِ. اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إعْظَاماً لَهُ».
[9402](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ
ص:609
قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قَالَ الْعَبْدُ: عَلِمَ اللهُ - وَ کَانَ کَاذِباً - قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أمَا وَجَدْتَ أحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی».
[9403](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9404](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9405](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ:
ص:610
«سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَجُلًا یَقُولُ: أنَا بَرِیءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَیْلَکَ إذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ؟ قَالَ: فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَتَّی مَاتَ».
[9406](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ: الْأیْمَانُ ثَلَاثَةٌ: یَمِینٌ تَجِبُ فِیهَا النَّارُ وَ یَمِینٌ تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ وَ یَمِینٌ لَا تَجِبُ فِیهَا النَّارُ وَ لَا الْکَفَّارَةُ فَأمَّا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا النَّارُ فَرَجُلٌ یَحْلِفُ عَلَی مَالِ رَجُلٍ یَجْحَدُهُ وَ یَذْهَبُ بِمَالِهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَاذِباً فَیُوَرِّطُهُ أوْ یُعِینُ عَلَیْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَ غَیْرِهِ فَیَنَالُهُ مِنْ ذَلِکَ تَلَفُ نَفْسِهِ أوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِیهِ النَّارُ وَ أمَّا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی أمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ أنْ یَفْعَلَهُ أوْ یَحْلِفُ عَلَی مَعْصِیَةٍ لِلَّهِ أنْ لَا یَفْعَلَهَا ثُمَّ یَفْعَلُهَا فَیَنْدَمُ عَلَی ذَلِکَ فَتَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ أمَّا الْیَمِینُ الَّتِی لَا تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَرَجُلٌ یَحْلِفُ عَلَی قَطِیعَةِ رَحِمٍ أوْ یُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أوْ یُکْرِهُهُ وَالِدُهُ أوْ زَوْجَتُهُ أوْ یَحْلِفُ عَلَی مَعْصِیَةٍ لِلَّهِ أنْ یَفْعَلَهَا ثُمَّ یَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ.
ص:611
[9407](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوکٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ».
[9408](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أیْمَاناً أنْ یَمْشِیَ إلَی الْکَعْبَةِ أوْ صَدَقَةً أوْ عِتْقاً أوْ نَذْراً أوْ هَدْیاً إنْ هُوَ کَلَّمَ أبَاهُ أوْ أُمَّهُ أوْ أخَاهُ أوْ ذَا رَحِمٍ أوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أوْ مَأْثَمٍ فِیهِ یُقِیمُ عَلَیْهِ أوْ أمْرٍ لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟ فَقَالَ:
«کِتَابُ اللهِ قَبْلَ الَْیمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ».
[9409](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ؟ - قَالَ:
«إنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».
[9410](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إلَی
ص:612
الْکَعْبَةِ إنِ اشْتَرَیْتُ لِأهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ؟ فَقَالَ: «أ یَشُقُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ؟».
قَالَ: نَعَمْ، یَشُقُّ عَلَیْهِمْ أنْ لَا یَأْخُذَ لَهُمْ شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ. قَالَ: «فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».
[9411](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: - فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أنْ لَا یَتَکَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ - قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ».
وَ قَالَ: «کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أوْ عِتْقٍ».
قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللهِ إنْ أعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأعَارَ بَعْضُ أهْلِهَا بِغَیْرِ أمْرِهَا؟. قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَایُذْکَرُ فِیهِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».
وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ ألْفُ بَدَنَةٍ - وَ هُوَ مُحْرِمٌ - بِألْفِ حَجَّةٍ؟. قَالَ: «ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ».
وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ - وَ هُوَ مُحْرِمٌ - بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».
أوْ یَقُولُ: أنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ؟. قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی».
أوْ یَقُولُ: الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِی بِهَا لِبَیْتِ اللهِ؟. قَالَ: «إنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً».
ص:613
[9412](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
قَالَ: «لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی إجْبَارٍ وَ لَا فِی إکْرَاهٍ».
قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْإکْرَاهِ وَ الْإجْبَارِ؟ قَالَ: «الْإجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ».
[9413](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ».
[9414](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:
سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ؟ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:
لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَّفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ؟ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ» وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ». وَ سَألْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
ص:614
[9415](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ» قَالَ: «وَ عَلَّمَنَا اللهُ» ثُمَّ قَالَ:
«مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ».
[9416](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ: إنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ أمَةً سِرّاً مِنِ امْرَأتِی وَ إنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أبَتْ أنْ تَرْجِعَ إلَی مَنْزِلِی فَأتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا: إنَّ الَّذِی بَلَغَکِ بَاطِلٌ، وَ إنَّ الَّذِی أتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أرَادَ أنْ یَسْتَفِزَّکِ فَقَالَتْ: لَا وَ اللهِ، لَا یَکُونُ شَیْ ءٌ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْراً أبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَةٍ وَ بِصَدَقَةِ مَالِکَ إنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً - وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ - فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ فَأعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی: فَقُلْ: کُلُّ جَارِیَةٍ لِیَ السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ، قُلْتُ لَهَا: کُلُّ جَارِیَةٍ لِیَ السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ، وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أنْ أُعْتِقَهَا وَ أتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا، فَقَالَ لِی: «لَیْسَ عَلَیْکَ فِیَما أحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ اعْلَمْ أنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَ ثَوَابُهُ».
ص:615
[9417](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا یُؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ » (2) قَالَ: «اللغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللهِ وَ بَلَی وَ اللهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ».
[9418](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أنَّ تَرْکَهَا أفْضَلُ وَ إنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أنْ یَأْثَمَ أیَتْرُکُهَا؟ فَقَالَ: «أ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: إذَا رَأیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا؟».
[9419](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
ص:616
صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ عَلَی الْإضْمَارِ فِی الْیَمِینِ؟ فَقَالَ: «قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأمَّا مَا یَجُوزُ فَإذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الَْیمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أمَّا إذَا کَانَ ظَالِماً فَالَْیمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ».
[9420](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ:
سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ؟ قَالَ:
«الَْیمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ».
[9421](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أیْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إلَّا عَلَی عِلْمِهِ».
[9422](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إلَّا عَلَی عِلْمِهِ».
[9423](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
ص:617
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا یَقَعُ الَْیمِینُ إلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ».
[9424](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأیْمَانِ؟ فَقَالَ: «مَا کَانَ عَلَیْکَ أنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ إذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ».
[9425](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: «لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ، أمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أوْجَبَ اللهُ عَلَیْکَ أنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ، وَ أمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أوْجَبَ اللهُ عَلَیْکَ أنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ».
[9426](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ
ص:618
قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَةُ؟ فَقَالَا: «مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ أنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ، وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ، وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ».
[9427](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الْأحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (2)» قَالَ: فَقَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ: لَمَّا قَالَ: لآِدَمَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ لَهُ: یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ». قَالَ: «وَ أرَاهُ إیَّاهَا: فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ کَیْفَ أقْرَبُهَا؟ وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أنَا وَ زَوْجَتِی». قَالَ:
«فَقَالَ لَهُمَا: لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی: لَا تَأْکُلَا مِنْهَا. فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ: نَعَمْ، یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا: نَعَمْ. فَوَکَلَهُمَا اللهُ فِی ذَلِکَ إلَی أنْفُسِهِمَا وَ إلَی ذِکْرِهِمَا».
قَالَ: «وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْکِتَابِ:«وَ لا
ص:619
تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ (1)» أنْ لَا أفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیئَةُ اللهِ فِی أنْ لَا أفْعَلَهُ فَلَا أقْدِرَ عَلَی أنْ أفْعَلَهُ».
قَالَ: «فَلِذَلِکَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (2)» أیْ اسْتَثْنِ مَشِیئَةَ اللهِ فِی فِعْلِکَ».
[9428](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنِ اسْتَثْنَی فِی یَمِینٍ فَلَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ».
[9429](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عن النوفلی عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم:
مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَةً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَةً».
[9430](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِلْعَبْدِ أنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أرْبَعِینَ یَوْماً إذَا نَسِیَ. إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ فَسَألُوهُ عَنْ أشْیَاءَ فَقَالَ لَهُمْ: تَعَالَوْا غَداً
ص:620
أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ، فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْهُ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أتَاهُ فَقَالَ: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً * إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ »». (1)
[9431](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (3)» «وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (4)» وَ مَا أشْبَهَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «إنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أنْ یُقْسِمُوا إلَّا بِهِ».
[9432](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا أرَی أنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إلَّا بِاللَّهِ فَأمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: لابَ لِشَأْنِکِ. فَإنَّهُ مِنْ قَوْلِ أهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ. فَأمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: یَا هَیَاهْ وَ یَا هَنَاهْ. فَإنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَاأرَی بِهِ بَأْساً وَ أمَّا قَوْلُهُ: لَعَمْرُ اللهِ. وَ قَوْلُهُ: لَا هَاهُ. فَإنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
ص:621
[9433](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (2)» قَالَ: «کَانَ أهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (3)»» قَالَ: «عَظُمَ أمْرُ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا؟».
قَالَ: «وَ کَانَتِ الْجَاهِلِیَّةُ یُعَظِّمُونَ الُْمحَرَّمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أوْ جَائِیاً وَ إنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ أبَاهُ وَ لَا لِشَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أوْ شَاةً أوْ بَعِیراً أوْ غَیْرَ ذَلِکَ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم: «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ »». (4)قَالَ: «فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم وَ عَظَّمُوا أیَّامَ الشَّهْرِ حَیْثُ یُقْسِمُونَ بِهِ فَیَفُونَ».
[9434](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (6)» قَالَ: «أُعَظِّمُ إثْمَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا».
قَالَ: «وَ کَانَ أهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ کَانَ فِیهِ وَ لَا یُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ
ص:622
تَعَالَی: «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ »». (1)
قَالَ: یُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أنْ یَحْلِفُوا بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ فِیهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم».
[9435](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ؟ فَقَالَ:
«لَاتُحْلِفُوهُمْ إلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9436](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:
سَألْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأحَدٍ أنْ یُحْلِفَ أحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بَآلِهَتِهِمْ؟. قَالَ:
«لَایَصْلُحُ لِأحَدٍ أنْ یُحْلِفَ أحَداً إلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
[9437](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً
بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ».
ص:623
[9438](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ (2)» مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ؟ وَ إنَّ الرَّجُلَ یَسْألُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ. فَقَالَ: «إذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ».
[9439](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم:«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ (4)» «قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (5)» فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم. قُلْتُ: بِمَا کَفَّرَ؟ قَالَ: «أطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ».
قُلْنَا: فَمَا حَدُّ الْکِسْوَةِ؟ قَالَ: «ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ».
ص:624
[9440](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ: «عِتْقُ رَقَبَةٍ أوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِیکُمْ أوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ:
الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ. وَ أرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللحْمُ. وَ الصَّدَقَةُ: مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ. وَ الْکِسْوَةُ: ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ. یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ (2)»» .
[9441](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکِسْوَةُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ؟. قَالَ: «ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ».
[9442](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ » (5) قَالَ: «هُوَ کَمَا یَکُونُ إنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أرْفَعُهُ اللحْمُ».
ص:625
[9443](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ: «مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَةُ فِی طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ».
[9444](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَةِ إلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَلْیُکَرِّرْ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَةَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً».
[9445](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَصُومَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ».
[9446](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ
ص:626
أَهْلِیکُمْ؟ ». (1) فَقَالَ: «مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أوْسَطِ ذَلِکَ».
قُلْتُ: وَ مَا أوْسَطُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ الَّتمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً»
قُلْتُ: کِسْوَتُهُمْ. قَالَ: «ثَوْبٌ وَاحِدٌ».
[9447](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «لَا یُجْزِی إطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الَْیمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ».
[9448](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:
سَألْتُهُ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ؟ فَقَالَ: «یَصُومُ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ» قُلْتُ: إنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ؟ قَالَ: «یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ» قُلْتُ: إنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ؟ قَالَ:
«فَلْیَسْتَغْفِرِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَعُدْ».
ص:627
[9449](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أفَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».
ثُمَّ قَالَ: «إنِّی أکْرَهُ الْإیجَابَ أنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ».
قُلْتُ: إنِّی لَمْ أجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ؛ إنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَی نَفْسِی أفَأدَعُهُمَا إذَا شِئْتُ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
[9450](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أنْ یَمْشِیَ إلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ؟ قَالَ: فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ».
[9451](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإسْلَامِ فَأرَادَ أنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ: تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ، فَقَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أنْ أحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أنْ یَحُجَّ؟ فَقَالَ: «أُعْتِقَ غُلَامُهُ».
ص:628
فَقُلْتُ: لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَةِ اللهِ وَ الْحَجُّ أحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ».
قُلْتُ: فَإنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ. قَالَ: «وَ إنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أعْتَقَ غُلَامَهُ».
[9452](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ قُلْتَ: لِلَّهِ عَلَیَّ. فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ».
[9453](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ النَّذْرِ؟ فَقَالَ: «کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الَْیمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ».
[9454](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ».
[9455](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ
ص:629
وَ حَفْصٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أنْ یَمْشِیَ إلَی بَیْتِ اللهِ حَافِیاً؟.
قَالَ: «فَلْیَمْشِ فَإذَا تَعِبَ فَلْیَرْکَبْ».
[9456](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إلَی بَیْتِ اللهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «فَلْیَحُجَّ رَاکِباً».
[9457](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أوْ أقَلُّ - قَالَ: «إذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ».
[9458](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَمَاعَةً إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنِّی کُنْتُ أعْطَیْتُ اللهَ عَهْداً إنْ عَافَانِیَ اللهُ مِنْ شَیْ ءٍ کُنْتُ أخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أنْ أتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أمْلِکُ وَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إلَی قُبَّةٍ مِنْ خَرَابِ الْأنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أمْلِکُ فَأنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أمْلِکُ فَأتَصَدَّقُ بِهِ؟. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:
ص:630
«انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إلَی صَحِیفَةٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إلَی أوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ فَادْفَعْ إلَیْهِ الصَّحِیفَةَ وَ أوْصِهِ وَ مُرْهُ إنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أنْ یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ بِکُلِّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیَما تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أوْ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أحْصِهِ فَإذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إلَی الرَّجُلِ الَّذِی أوْصَیْتَ إلَیْهِ فَمُرْهُ أنْ یُخْرِجَ إلَیْکَ الصَّحِیفَةَ ثُمَّ اکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَالُکَ إنْ شَاءَ اللهُ».
قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاکَ.
[9459](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا - فِی شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ - أنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی تَقَدَّمَ فِیهِ عَلَیْهَا مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إلَی مَکَّةَ فَأشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أوْ تُفْطِرُ فَسَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا».
ص:631
فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا ذَا إذَا قَدِمَتْ إنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ؟. قَالَ: «لَا، إنِّی أخَافُ أنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ».
[9460](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أنْ أُحِجَّهُ أوْ أحُجَّ عَنْهُ. فَقَالَ: «إنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إنْ هُوَ أدْرَکَ أنْ یَحُجَّ عَنْهُ أوْ یُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأبُ وَ أدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأتَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم الْغُلَامُ فَسَألَهُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أبُوهُ».
[9461](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ حَلَفَ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ أوْلَادِهِ أنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا، فَإنْ شَاءَ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأخْرَجَهَا مَعَهُ، وَ أمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأعْتَقَهَا».
[9462](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]
ص:632
أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ - عَنْ رَجُلٍ - عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إذَا أقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أخِیهِ فَلَمْ یُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْقَاسِمِ کَفَّارَةُ الَْیمِینِ».
[9463](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: عَلَیَّ نَذْرٌ؟ قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ: عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أوْ یَصَّدَّقُ أوْ یُعْتِقُ أوْ یُهْدِی هَدْیاً، فَإنْ قَالَ الرَّجُلُ: أنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ، إنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ».
[9464](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: لِلشَّیْ ءِ یَبِیعُهُ أنَا أُهْدِیهِ إلَی بَیْتِ اللهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا».
[9465](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِی شَیْخٌ - مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ - عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیٍّ - وَ کَانَ مَعَ
ص:633
أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی حُرُوبِهِ -: أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أصْحَابَهُ: «وَ اللهِ لَأقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أصْحَابَهُ».
ثُمَّ یَقُولُ فِی آخِرِ قَوْلِهِ: «إنْ شَاءَ اللهُ». یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ.
فَقُلْتُ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أرَدْتَ بِذَلِکَ؟ فَقَالَ لِی: «إنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأرَدْتُ أنْ أُحَرِّضَ أصْحَابِی عَلَیْهِمْ کَیْلَا یَفْشَلُوا وَ کَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَأفْقَهُهُمْ یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إنْ شَاءَ اللهُ. وَ اعْلَمْ أنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ حَیْثُ أرْسَلَهُ إلَی فِرْعَوْنَ:«فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی (1)» وَ قَدْ عَلِمَ أنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أحْرَصَ لِمُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی الذَّهَابِ».
[9466](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ صَوْمٍ أوْ عِتْقٍ أوْ صَدَقَةٍ فِی یَمِینٍ أوْ نَذْرٍ أوْ قَتْلٍ أوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَةُ فَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَةٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإنَّهُ إذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ حَرُمَ عَلَیْهِ أنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إلَّا أنْ تَرْضَی الْمَرْأةُ أنْ تَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یُجَامِعَهَا».
ص:634
[9467](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الظِّهَارُ إذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أجْزَأ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ، فَإذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إنْ تَصَدَّقَ وَ أطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإنَّهُ یُجْزِئُهُ إذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِکَ وَ اللهِ کَفَّارَةً».
[9468](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ:
لَا، وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».
[9469](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سُئِلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ یُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الَْیمِینِ لُحُومَ الْأضَاحِیِّ؟ فَقَالَ: لَا، لِأنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ».
[9470](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّ شَیْ ءٍ «لَا نَذْرَ
ص:635
فِی مَعْصِیَةٍ؟». قَالَ: فَقَالَ: «کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ».
[9471](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأتِهِ یَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِی الْکَفَّارَةِ؟ فَقَالَ: «کُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ فِیهِ الْمَوْلُودُ إلَّا فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:«فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (2)» یَعْنِی: بِذَلِکَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ».
[9472](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً - قَالَ: «إنْ خِفْتَ عَلَی مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِیَمِینِکَ فَإنْ لَمْ تَرَ أنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ».
[9473](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ: فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: لَا، وَ اللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ - فَقَالَ: کَذِبَةٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا».
ص:636
[9474](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إنْ عُوفِیَ أنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَألَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِائَةُ ألْفٍ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَشَرَةُ آلَافٍ. فَقَالُوا فِیهِ:
أقَاوِیلَ مُخْتَلِفَةً. فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأمْرُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ. یُقَالُ لَهُ: صَفْعَانُ: ألَا تَبْعَثُ إلَی هَذَا الْأسْوَدِ فَتَسْألَ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ: مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ؟ فَقَالَ لَهُ: ابْنَ الرِّضَا. فَقَالَ لَهُ - وَ هُوَ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً؟ - فَقَالَ: إنْ أخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَةَ مِقْرَعَةٍ. فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ: قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ. فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَسَألَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ: «الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ».
فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: یَا سَیِّدِی إنَّهُ یَسْألُنِی عَنِ الْعِلَّةِ فِیهِ؟ فَقَالَ لَهُ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:
«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (2)» فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ».
[9475](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
ص:637
إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ قَالَ: هُوَ یَهُودِیٌّ أوْ نَصْرَانِیٌّ إنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا. فَقَالَ: «بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».
[9476](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیُحَلِّفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ قَالَ: «لَا یَخْرُجْ حَتَّی یُعْلِمَهُ». قَالَ: قُلْتُ: إنْ أعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ أوْ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».
[9477](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أخِیهِ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إنَّمَا أرَادَ إکْرَامَهُ».
[9478](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی
ص:638
الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أیُطْعِمُ الْکِبَارَ وَ الصِّغَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَی الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ؟ فَقَالَ:
«کُلُّهُمْ سَوَاءٌ، وَ یُتَمِّمُ إذَا لَمْ یَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالَاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِی تَلْزَمُهُ أهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ».
[9479](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأتُهُ وَ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ: هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ، قَالَ: «إنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللهَ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَقْرَبَهَا، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ».
[9480](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَن أبِیهِ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیه، عَن إسماعِیلَ بنِ مَرّارٍ و عَن الحَسَنِ بْنِ حمزةَ العَلَوِیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن محمَّدِ بنِ عیسیَ بْنِ عُبَیدٍ، عَن] یُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَفَّارَةُ الدَّمِ إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أوْلِیَائِهِ، فَإنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أدَّی مَا عَلَیْهِ إذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ، وَ إنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أنْ یُعْتِقَ
ص:639
رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ أنْ یَنْدَمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللهَ أبَداً مَا بَقِیَ، وَ إذَا قَتَلَ خَطَأً أدَّی دِیَتَهُ إلَی أوْلِیَائِهِ ثُمَّ أعْتَقَ رَقَبَةً فَإنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، فَإنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً، وَ کَذَلِکَ إذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَةُ عَلَیْهِ فِیَما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ».
[9481](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ: إنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأةُ، فَأتَی أوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ: إنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أفَیَحْلِفُ لَهُمْ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ».
ص:640
کِتَابُ الْوَصَایَا
بَابُ الْوَصِیَّةِ وَ مَا أُمِرَ بِهَا... 7
بَابُ الْإشْهَادِ عَلَی الْوَصِیَّةِ... 9
بَابُ الرَّجُلِ یُوصِی إلَی آخَرَ وَ لَا یَقْبَلُ وَصِیَّتَهُ... 14
بَابُ أنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَیّاً... 15
بَابُ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ... 17
بَابُ مَا لِلْإنْسَانِ أنْ یُوصِیَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ... 17
بَابٌ... 22
بَابُ الرَّجُلِ یُوصِی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهَا... 22
بَابُ مَنْ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی أوْ مَاتَ قَبْلَ أنْ یَقْبِضَهَا... 24
بَابُ إنْفَاذِ الْوَصِیَّةِ عَلَی جِهَتِهَا... 25
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 26
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 26
بَابُ مَنْ أوْصَی بِعِتْقٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ حَجٍّ... 28
بَابُ أنَّ مَنْ حَافَ فِی الْوَصِیَّةِ فَلِلْوَصِیِّ أنْ یَرُدَّهَا إلَی الْحَقِّ... 32
ص:641
بَابُ أنَّ الْوَصِیَّ إذَا کَانَتِ الْوَصِیَّةُ فِی حَقٍّ فَغَیَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ... 33
بَابُ أنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ... 34
بَابُ أنَّهُ یُبْدَأُ بِالْکَفَنِ ثُمَّ بِالدَّیْنِ ثُمَّ بِالْوَصِیَّةِ... 35
بَابُ مَنْ أوْصَی وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ... 37
بَابُ مَنْ أعْتَقَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ... 40
بَابُ الْوَصِیَّةِ لِلْمُکَاتَبِ... 43
بَابُ وَصِیَّةِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهَا وَ مَا لَا یَجُوزُ... 43
بَابُ الْوَصِیَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ... 44
بَابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی وَ الرُّقْبَی وَ مَا...... 45
بَابُ مَنْ أوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ... 60
بَابُ مَنْ أوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ... 62
بَابُ مَنْ أوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ... 63
بَابُ الْمَرِیضِ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ... 64
بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ یُقِرُّ بِعِتْقٍ أوْ دَیْنٍ... 66
بَابُ الرَّجُلِ یَترُکُ الشَّیْ ءَ الْقَلِیلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَکْثَرَ مِنْهُ وَ لَهُ عَیَالٌ... 67
بَابٌ... 67
بَابُ مَنْ لَا تَجُوْزُ وَصِیَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِیْنَ... 68
بَابُ مَنْ أوْصَی لِقَرَابَاتِهِ وَ مَوَالِیهِ کَیْفَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ... 68
بَابُ مَنْ أوْصَی إلَی مُدْرِکٍ وَ اْشَرَکَ مَعَهُ الصَّغِیْرِ... 69
ص:642
بَابُ مَنْ أوْصَی إلَی اثْنَیْنِ فَیَنْفَرِدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ التَّرَکَةِ... 70
بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِیِّ - صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - وَ فَاطِمَةَ وَ الْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ وَ وَصَایَاهُمْ... 70
بَابُ مَا یَلْحَقُ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ... 76
بَابُ النَّوَادِرِ... 77
بَابُ مَنْ مَاتَ عَلی غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ وَارِثٌ صَغِیرٌ فَیُبَاعُ عَلَیْهِ... 85
بَابُ الْوَصِیِّ یُدْرِکُ أیْتَامُهُ فَیَمْتَنِعُونَ مِنْ أخْذِ مَالِهِمْ وَ مَنْ یُدْرِکُ وَ لَایُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ...... 86
کِتَابُ الْمَوَارِیثِ
بَابُ بَیَانِ الْفَرَائِضِ فِی الْکِتَابِ... 91
بَابٌ... 91
بَابُ أنَّ الْمِیرَاثَ لِمَنْ سَبَقَ إلَی سَهْمِ قَرِیبِهِ وَ أنَّ ذَا السَّهْمِ أحَقُّ مِمَّنْ لَاسَهْمَ لَهُ... 92
بَابُ أنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُقَامُ إلَّا بِالسَّیْفِ... 93
بَابٌ فِی إبْطَالِ الْعَوْلِ... 94
بَابٌ آخَرُ فِی إبْطَالِ الْعَوْلِ وَ أنَّ السِّهَامَ لَا تَزِیدُ عَلَی سِتَّةٍ... 96
بَابُ مَعْرِفَةِ إلْقَاءِ الْعَوْلِ... 97
بَابُ أنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ إلَّا زَوْجٌ أوْ زَوْجَةٌ... 98
بَابُ الْعِلَّةِ فِی أنَّ السِّهَامَ لَا تَکُونُ أکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَ هُوَ مِنْ کَلَامِ یُونُسَ... 99
بَابُ عِلَّةِ کَیْفَ صَارَ لِلذَّکَرِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُنْثَی سَهْمٌ... 100
بَابُ مَا یَرِثُ الْکَبِیرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَیْرِهِ... 101
ص:643
بَابُ مِیرَاثِ الْوَلَدِ... 102
بَابُ مِیرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ... 105
بَابُ مِیرَاثِ الْأبَوَیْنِ... 106
بَابُ مِیرَاثِ الْأبَوَیْنِ مَعَ الْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ لِأبٍ وَ الْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ لِأُمٍّ... 107
بَابُ مِیرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأبَوَیْنِ... 111
بَابُ مِیرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأبَوَیْنِ... 114
بَابُ مِیرَاثِ الْأبَوَیْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ... 115
بَابُ مَنْ لَا یَحْجُبُ عَنِ الْمِیرَاثِ... 117
بَابُ مِیرَاثِ الْأزْوَاجِ... 117
بَابُ الْکَلَالَةِ... 118
بَابُ مِیرَاثِ الْإخْوَةِ وَ الْأخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ... 118
بَابُ الْجَدِّ... 126
بَابُ الْإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ... 131
بَابُ ابْنِ أخٍ وَ جَدٍّ... 133
بَابُ مِیرَاثِ ذَوِی الْأرْحَامِ... 138
بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ إلَّا زَوْجَهَا... 140
بَابُ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا یَتْرُکُ إلَّا إمْرَأَتِهِ... 142
بَابُ أنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً... 142
بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ... 145
ص:644
بَابٌ نَادِرٌ... 146
بَابُ مِیرَاثِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ یُزَوَّجَانِ وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ... 148
بَاب مِیرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِکَةِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا... 149
بَابٌ فِی مِیرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِی الْمَرَضِ وَ غَیْرِ الْمَرَضِ... 149
بَابُ مِیرَاثِ ذَوِی الْأرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِی... 152
بَابُ مِیرَاثِ الْغَرْقَی وَ أصْحَابِ الْهَدْمِ... 154
بَابُ مَوَارِیثِ الْقَتْلَی وَ مَنْ یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ وَ مَنْ لَا یَرِثُ... 157
بَابُ مِیرَاثِ الْقَاتِلِ... 160
بَابُ مِیرَاثِ أهْلِ الْمِلَلِ... 163
بَابٌ آخَرُ فِی مِیرَاثِ أهْلِ الْمِلَلِ... 165
بَابُ أنَّ مِیرَاثَ أهْلِ الْمِلَلِ بَیْنَهُمْ عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ... 167
بَابُ مَنْ یُتْرَکُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَ بَعْضُهُمْ مُشْرِکُونَ... 168
بَابُ مِیرَاثِ الْمَمَالِیکِ... 168
بَابُ الرَّجُلِ یَتْرُکُ وَارِثَیْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْاخَرُ مَمْلُوکٌ... 171
بَابٌ... 171
بَابُ مِیرَاثِ الْمُکَاتَبِین... 172
بَابُ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإسْلَامِ... 175
بَابُ مِیرَاثِ الْمَفْقُودِ... 176
بَابُ مِیرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ... 179
ص:645
بَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَی... 181
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 182
بَابُ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ... 184
بَابٌ آخَرٌ فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ... 185
بَابٌ... 186
بَابُ مِیرَاثِ وَلَدِ الزِّنَی... 186
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 188
بَابٌ... 188
بَابُ مِیرَاثِ الْمَخْلُوعِ... 189
بَابُ الْحَمِیلِ... 190
بَابُ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ... 190
بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ... 191
بَابٌ... 192
بَابُ أنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ... 193
بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ... 193
کِتَابُ الْحُدُودِ
بَابُ التَّحْدِیدِ... 199
بَابُ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ ذَلِکَ... 201
ص:646
بَابُ مَا یُحْصِنُ وَ مَا لَا یُحْصِنُ وَ مَا [لَا] یُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَی الْمُحْصَنِ... 204
بَابُ الصَّبِیِّ یَزْنِی بِالْمَرْأةِ الْمُدْرِکَةِ وَ الرَّجُلِ یَزْنِی بِالصَّبِیَّةِ غَیْرِ الْمُدْرِکَةِ... 207
بَابُ مَا یُوجِبُ الْجَلْدَ... 208
بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِی... 212
بَابُ ما یُوجِبُ الرَّجْمَ... 213
بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ... 214
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 217
بَابُ الرَّجُلِ یَغْتَصِبُ الْمَرْأةَ فَرْجَهَا... 223
بَابُ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ... 224
بَابٌ فِی أنَّ صَاحِبَ الْکَبِیرَةِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ... 225
بَابُ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ یَزْنِیَانِ... 226
بَابُ حَدِّ الْمَرْأةِ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ أوْ تَتَزَوَّجُ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ الرَّجُلِ الَّذِی یَتَزَوَّجُ...... 227
بَابُ الرَّجُلِ یَأْتِی الْجَارِیَةَ وَ لِغَیْرِهِ فِیهَا شِرْکٌ وَ الرَّجُلِ یَأْتِی مُکَاتَبَتَهُ... 231
بَابُ الْمَرْأةِ الْمُسْتَکْرَهَةِ... 234
بَابُ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ مِرَاراً کَثِیرَةً... 234
بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أمَتَهُ ثُمَّ یَقَعُ عَلَیْهَا... 235
بَابُ نَفْیِ الزَّانِی... 235
بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ الَّلذَیْنِ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْحَدُّ تامَّاً... 237
بَابُ الْحَدِّ فِی اللِّوَاطِ... 238
ص:647
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 240
بَابُ الْحَدِّ فِی السَّحْقِ... 241
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 242
بَابُ الْحَدِّ عَلَی مَنْ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ... 245
بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ... 247
بَابُ الرَّجُلِ یَقْذِفُ جَمَاعَةً... 255
بَابٌ فِی نَحْوِهِ... 256
بَابُ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَ وَلَدَهُ... 257
بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ... 261
بَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْحَدُّ فِی الشَّرَابِ... 262
بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُحَدُّ فِیهَا مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ... 268
بَابُ أنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ... 269
بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ... 269
بَابُ قِیمَةِ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ... 273
بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ کَیْفَ هُوَ... 275
بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ... 281
بَابُ الْأجِیرِ وَ الضَّیْفِ... 283
بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ... 285
بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ... 288
ص:648
بَابُ نَفْیِ السَّارِقِ... 288
بَابُ مَا لَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ... 289
بَابُ أنَّهُ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی الْمَجَاعَةِ... 291
بَابُ حَدِّ الصِّبْیَانِ فِی السَّرِقَةِ... 292
بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَمَالِیکِ وَ الْمُکَاتَبِینَ مِنَ الْحَدِّ... 293
بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی أهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ... 303
بَابُ کَرَاهِیَةِ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإسْلَامِ... 305
بَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ التَّعْزِیرُ فِی جَمِیعِ الْحُدُودِ... 306
بَابُ الرَّجُلِ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ هُوَ مَرِیضٌ أوْ بِهِ قُرُوحٌ... 311
بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ... 313
بَابُ مَنْ زَنَی أوْ سَرَقَ أوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَا یَعْلَمُ أنَّهَا مُحَرَّمَةٌ... 318
بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ أحَدُهَا الْقَتْلُ... 320
بَابُ مَنْ أَتَی حَدَّاً فَلَمْ یَقُمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ حَتّی تَابَ... 322
بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ... 323
بَابُ الرَّجُلِ یَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ یَرْجِعُ فِیهِ وَ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَ لِأُمِّهِ وَلِیَّانِ... 325
بَابُ أنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ... 326
بَابُ أنَّهُ لَا یُشَفَّعُ فِی حَد... 327
بَابُ أنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ... 328
بَابُ أنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ... 328
ص:649
بَابُ أنَّهُ لَا یَمِینَ فِی الْحَدِّ... 329
بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ... 329
بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ... 333
بَابُ النَّوَادِرِ... 334
کِتَابُ الدِّیَاتِ
بَابُ الْقَتْلِ... 353
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 357
بَابُ أنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ... 358
بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ... 360
بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإ... 362
بَابُ الدِّیَةِ فِی قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإ... 365
بَابُ الْجَمَاعَةِ یَجْتَمِعُونَ عَلَی قَتْلِ وَاحِدٍ... 369
بَابُ الرَّجُلِ یَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ... 372
بَابُ الرَّجُلِ یَقْتُلُ رَجُلَیْنِ أوْ أکْثَرَ... 373
بَابُ الرَّجُلِ یُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَوَدُ... 374
بَابُ الرَّجُلِ یُمْسِکُ الرَّجُلَ فَیَقْتُلُهُ آخَرُ... 374
بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقْتُلُهُ... 375
بَابٌ نَادِرٌ... 376
ص:650
بَابُ مَنْ لَا دِیَةَ لَهُ... 379
بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِیحِ الْعَقْلِ یَقْتُلُ الْمَجْنُونَ... 385
بَابُ الرَّجُلِ یَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ... 386
بَابٌ فِی الْقَاتِلِ یُرِیدُ التَّوْبَةَ... 387
بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ... 389
بَابُ الرَّجُلُ یَقْتُلُ ابْنَهُ وَ الِابْنُ یَقْتُلُ أبَاهُ وَ أُمَّهُ... 390
بَابُ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأةَ وَ الْمَرْأةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِیَةِ الرَّجُلِ عَلَی... 392
دِیَةِ الْمَرْأةِ فِی النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ... 392
بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ... 397
بَابٌ نَادِرٌ... 398
بَابُ الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ أوْ یُنَکِّلُ بِهِ... 399
بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَقْتُلُ مَمْلُوکَ غَیْرِهِ أوْ یَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوکِ یَقْتُلُ الْحُرَّ أوْ یَجْرَحُهُ... 402
بَابُ الْمُکَاتَبِ یَقْتُلُ الْحُرَّ أوْ یَجْرَحُهُ وَ الْحُرِّ یَقْتُلُ الْمُکَاتَبَ أوْ یَجْرَحُهُ... 411
بَابُ الْمُسْلِمِ یَقْتُلُ الذِّمِّیَّ أوْ یَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّیِّ یَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أوْ یَجْرَحُهُ أوْ یَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً... 413
بَابُ مَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِی دُونَ النَّفْسِ وَ مَا...... 418
بَابُ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ هُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ... 424
بَابُ دِیَةِ عَیْنِ الْأعْمَی وَ یَدِ الْأشَلِّ وَ لِسَانِ الْأخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأعْوَرِ... 425
بَابُ أنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ... 426
بَابُ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ یُصَابُ فی سمعه أو بصره أو غیر ذلک من جوارحه...... 429
ص:651
بَابُ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الرَّجُلَ فَیَذْهَبُ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ عَقْلُهُ... 434
بَابٌ آخَرُ... 435
بَابُ دِیَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ... 435
بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِی تُقْسَمُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ فِی الْأسْنَانِ وَ الْأصَابِعِ... 440
بَابٌ آخَرُ... 442
بَابُ الشَّفَتَیْنِ... 442
بَابُ دِیَةِ الْجَنِینِ... 474
بَابُ الرَّجُلِ یَقْطَعُ رَأْسَ مَیِّتٍ أوْ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ... 481
بَابُ مَا یَلْزَمُ مَنْ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فَیَقَعُ فِیهَا الْمَارُّ... 484
بَابُ ضَمَانِ مَا یُصِیبُ الدَّوَابُّ وَ مَا لَا ضَمَانَ فِیهِ مِنْ ذَلِکَ... 485
بَابُ الْمَقْتُولِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ... 493
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 495
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 495
بَابُ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِیَّانِ أوْ أکْثَرُ فَیَعْفُو أحَدُهُمْ أوْ یَقْبَلُ الدِّیَةَ وَ... 496
بَعْضٌ یُرِیدُ الْقَتْلَ... 496
بَابُ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالدِّیَةِ عَلَی الْقَاتِلِ وَ الرَّجُلِ یَعْتَدِی بَعْدَ الْعَفْوِ فَیَقْتُلُ... 499
بَابٌ... 501
بَابٌ... 502
بَابُ الْقَسَامَةِ... 503
ص:652
بَابُ ضَمَانِ الطَّبِیبِ وَ الْبَیْطَارِ... 508
بَابُ الْعَاقِلَةِ... 508
بَابٌ... 512
بَابٌ فِیمَا یُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ... 513
بَابُ النَّوَادِرِ... 515
کِتَابُ الشَّهَادَاتِ
بَابُ أوَّلِ صَکٍّ کُتِبَ فِی الْأرْضِ... 533
بَابُ الرَّجُلُ یُدْعَی إلَی الشَّهَادَةِ... 534
بَابُ کِتْمَانِ الشَّهَادَةِ... 536
بَابُ الرَّجُلُ یَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا... 537
بَابُ الرَّجُلِ یَنْسَی الشَّهَادَةَ وَ یَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ... 538
بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ... 539
بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ... 540
بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی... 542
بَابٌ... 545
بَابٌ فِی الشَّهَادَةِ لِأهْلِ الدَّیْنِ... 547
بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْیَانِ... 548
بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِیکِ... 549
ص:653
بَابُ مَا یَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا یَجُوزُ... 550
بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ... 556
بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ شَهَادَةِ الْأخِ لِأخِیهِ... 557
بَابُ مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ... 558
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَ الْمَحْدُودِ... 560
بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْمِلَلِ... 561
بَابٌ... 564
بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَی وَ الْأَصَمِ... 564
بَابُ الرَّجُلِ یَشْهَدُ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ لَا یَنْظُرُ وَجْهَهَا... 565
بَابُ النَّوَادِرِ... 565
کِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأحْکَامِ
بَابُ أنَّ الْحُکُومَةَ إنَّمَا هِیَ لِلْإمَامِ عَلَیْهِ السَّلامُ... 575
بَابُ أصْنَافِ الْقُضَاةِ... 575
بَابُ مَنْ حَکَمَ بِغَیْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ... 576
بَابُ أنَّ الْمُفْتِیَ ضَامِنٌ... 578
بَابُ أخْذِ الْأُجْرَةِ وَ الرِّشَا عَلَی الْحُکْمِ... 579
بَابُ مَنْ حَافَ فِی الْحُکْمِ... 579
بَابُ کَرَاهِیَةِ الْجُلُوسِ إلَی قُضَاةِ الْجَوْرِ... 580
ص:654
بَابُ کَرَاهِیَةِ الْإرْتِفَاعِ إلَی قُضَاةِ الْجَوْرِ... 581
بَابُ أدَبِ الْحُکْمِ... 581
بَابُ أنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأیْمَانِ... 584
بَابُ أنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ... 585
بَابُ مَنِ ادَّعَی عَلَی مَیِّتٍ... 585
بَابُ مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَیُرَدُّ عَلَیْهِ الْیَمِینُ... 586
بَابُ أنَّ مَنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَلَا یَمِینَ عَلَیْهِ إذَا أقَامَهَا... 587
بَابُ أنَّ مَنْ رَضِیَ بِالْیَمِینِ فَحُلِفَ لَهُ فَلَا دَعْوَی لَهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ إنْ... 588
کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ... 588
بَابُ الرَّجُلَیْنِ یَدَّعِیَانِ فَیُقِیْمُ کُلُّ واحِدٍ مِنْهُما البَیِّنَةَ... 589
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 590
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 591
بَابُ النَّوَادِرِ... 592
کِتَابُ الْأیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ
بَابُ کَرَاهِیَةِ الْیَمِینِ... 605
بَابُ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ... 607
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 609
بَابُ أنَّهُ لَا یُحْلَفُ إلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ [بِاللَّهِ] فَلَیْسَ مِنَ اللهِ... 610
ص:655
بَابُ کَرَاهِیَةِ الْیَمِینِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ... 610
صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سلم... 610
بَابُ وُجُوهِ الْأیْمَانِ... 611
بَابُ مَا لَا یَلْزَمُ مِنَ الْأیْمَانِ وَ النُّذُورِ... 612
بَابٌ فِی اللغْوِ... 616
بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأی خَیْراً مِنْهَا... 616
بَابُ النِّیَّةِ فِی الْیَمِینِ... 616
بَابُ أنَّهُ لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إلَّا عَلَی عِلْمِهِ... 617
بَابُ الْیَمِینِ الَّتِی تَلْزَمُ صَاحِبَهَا الْکَفَّارَةُ... 618
بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِی الْیَمِینِ... 619
بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ أنْ یَحْلِفَ الْإنْسَانُ إلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ... 621
بَابُ اسْتِحْلَافِ أهْلِ الْکِتَابِ... 623
بَابُ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ... 624
بَابُ النُّذُورِ... 628
بَابُ النَّوَادِرِ... 633
ص:656