مسند علی بن ابراهیم القمی المجلد 6

اشارة

عنوان و نام پدیدآور:مسند علی بن ابراهیم القمی/احمد عابدی

مشخصات نشر:قم: زائر، 1389.

مشخصات ظاهری: 8 جلد

زبان:عربی

موضوع: احادیث شیعه

فروست:(مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم قمی(ره)،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 )

کتابنامه، واژه نامه و نمایه:کتابنامه

موضوع:قمی، علی بن ابراهیم، قرن3 ق -- کنگره ها

موضوع:محدثان شیعه

رده بندی کنگره:BP116 /ق8،ع2 1389

عنوان دیگر:مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم القمی (ره)

ص :1

اشارة

ص :2

مسند علی بن ابراهیم القمی

احمد عابدی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

کِتَابُ الْعَقِیقَة

اشارة

ص:5

ص:6

بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ

[6602](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً».

[11](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ أنَّهُ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ».

[12](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً».

[13](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص:7


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 2، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 2، ح 2.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 3، ج 6، ص 2.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 2، ح 4.

عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أخَاهُ قَالَ لَهُ: یَا أخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی قَالَ: إنَّ أبِی أمَرَنِی وَ قَالَ: إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ».

[14](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ».

[15](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنِّی اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أنَّ أهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ ءِ فَمَا تَرَی؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَیَّ: «اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُهُمْ».

[16](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقْرَأُ: «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی (4)» یَعْنِی: أنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ».

ص:8


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 6، ج 6، ص 3.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 7، ج 6، ص 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 9، ج 6، ص 3.
4- (4) سورة مریم، الآیة: 5.

[18](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ».

[19](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ».

[110](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ. فَقَالَ: یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أوَّلَ فَکَانَ یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ؟ فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ أنَّهُ أدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ ابْنُهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ. مِیرَاثُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ». ثُمَّ تَلَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ آیَةَ زَکَرِیَّا عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا. یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا (4)».

ص:9


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 10، ج 6، ص 3.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 11، ج 6، ص 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ، ح 12، ج 6، ص 3.
4- (4) سورة مریم، الآیة: 6-5.

بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ

[112](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَی الرَّجُلِ أنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ».

[113](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ خَلْقُهُ وَ خُلُقُهُ وَ شَمَائِلُهُ».

بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ

[114](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَیْفَ رَأیْتَ؟».

قُلْتُ: مَا رَأی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأةٍ إلَّا وَ قَدْ رَأیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی. فَقَالَ: «وَ مَا هُوَ؟».

قُلْتُ: وَلَدَتْ جَارِیَةً. قَالَ: «لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا؟ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «آباؤُکُمْ وَ

ص:10


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ، ح 1، ج 6، ص 4.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ، ح 2، ج 6، ص 4.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 1، ج 6، ص 4.

أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً (1)»

[116](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أبَا بَنَاتٍ».

[117](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ لِی بَنَاتٍ. فَقَالَ: «لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أمَا إنَّکَ إنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ لَقِیتَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ تَلْقَاهُ وَ أنْتَ عَاصٍ».

[118](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ».

[119](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ یَرْفَعُهُ قَالَ: أُتِیَ رَجُلٌ - وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «مَا لَکَ؟». فَقَالَ: خَیْرٌ. فَقَالَ: «قُلْ». قَالَ:

ص:11


1- (1) سورة النساء، الآیة: 11.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 2، ج 6، ص 5.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 4، ج 6، ص 5.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 5، ج 6، ص 5.
5- (5) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 6، ج 6، ص 5.

خَرَجْتُ وَ الْمَرْأةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

«الْأرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا». ثُمَّ أقْبَلَ عَلَی أصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَیَا غَوْثَاهُ بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَ لَهُ أرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللهِ أعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللهِ أقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللهِ ارْحَمُوهُ».

[120](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أبِی أیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإنَاثِ أرْأفُ مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَةٌ إلَّا فَرَّحَهُ اللهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[121](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَإنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْألُ عَنِ النِّعْمَةِ».

[122](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی

ص:12


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 7، ج 6، ص 6.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 8، ج 6، ص 6.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 10، ج 6، ص 6.

اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أوْ ثَلَاثَ أخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَقِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: وَ اثْنَتَیْنِ؟ فَقَالَ: وَ اثْنَتَیْنِ. فَقِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: وَ وَاحِدَةً».

[123](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللخْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا جَارِیَةٌ فَدَخَلَ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ رَأیْتَ لَوْ أنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أوْحَی إلَیْکَ أنْ أخْتَارُ لَکَ أوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ؟».

قَالَ: کُنْتُ أقُولُ: یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی. قَالَ: «فَإنَّ اللهَ قَدِ اخْتَارَ لَکَ».

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (2)» أبْدَلَهُمَا اللهُ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً».

[125](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللهُ یَسْألُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ».

ص:13


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 11، ج 6، ص 6.
2- (2) سورة الکهف، الآیة: 81.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ، ح 12، ج 6، ص 7.

[126](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ إبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ سَألَ رَبَّهُ أنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ».

بَابُ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ

[127](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أبْطَأ عَلَی أحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أسْکُنُ إلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ ثُمَّ أعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَةٍ شُکْراً حَتَّی تُبَلِّغَنِی مِنْهَا رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أدَاءِ الْأمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ».

[128](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: شَکَا الْأبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: عَلِّمْنِی شَیْئاً. قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإنَّ اللهَ یَقُولُ:

ص:14


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 493، ح 169.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ، ح 1، ج 6، ص 7.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ، ح 4، ج 6، ص 8.

«اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ »».(1)

بَابُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ ذَکَرٌ وَ الدُّعَاءِ لِذَلِکَ

[130](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ فَیَنْوِی أنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً إلَّا کَانَ ذَکَراً إنْ شَاءَ اللهُ».

وَ قَالَ: «هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ».

بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإنْسَانِ وَ تَقَلُّبِهِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ

[131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ (4)» فَقَالَ: «الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللهُ فِی صُلْبِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ أخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ ثُمَّ أجْرَاهُمْ فِی أصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أرْحَامِ النِّسَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ یَخْرُجُونَ إلَی الدُّنْیَا حَتَّی یُسْألُوا عَنِ الْمِیثَاقِ وَ أمَّا

ص:15


1- (1) 1. سورة نوح، الآیة: 12-10.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أوْ عَلِیّاً، ج 6، ص 11، ح 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإنْسَانِ، ج 6، ص 12، ح 1.
4- (4) سورة الحج، الآیة: 5.

قَوْلُهُ «وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ» فَهُمْ کُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ یَخْلُقْهُمُ اللهُ فِی صُلْبِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ حِینَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ وَ هُمُ النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ وَ السِّقْطُ قَبْلَ أنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ وَ الْحَیَاةُ وَ الْبَقَاءُ».

[133](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَا أرَادَ أنْ یَخْلُقَ النُّطْفَةَ الَّتِی مِمَّا أخَذَ عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ أوْ مَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ وَ یَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّکَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أوْحَی إلَی الرَّحِمِ: أنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَلِجَ فِیکِ خَلْقِی وَ قَضَائِیَ النَّافِذُ وَ قَدَرِی فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إلَی الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِیهِ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْرِی فِیهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِکَةٌ ثُمَّ یَبْعَثُ اللهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الْأرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللهُ فَیَقْتَحِمَانِ فِی بَطْنِ الْمَرْأةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأةِ فَیَصِلَانِ إلَی الرَّحِمِ وَ فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِی أصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أرْحَامِ النِّسَاءِ فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ جَمِیعَ الْجَوَارِحِ وَ جَمِیعَ مَا فِی الْبَطْنِ بِإذْنِ اللهِ ثُمَّ یُوحِی اللهُ إلَی الْمَلَکَیْنِ:

اکْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَ قَدَرِی وَ نَافِذَ أمْرِی وَ اشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ.

فَیَقُولَانِ: یَا رَبِّ مَا نَکْتُبُ؟ فَیُوحِی اللهُ إلَیْهِمَا أنِ ارْفَعَا رَءُوسَکُمَا إلَی رَأْسِ أُمِّهِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإذَا اللوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ فَیَنْظُرَانِ فِیهِ فَیَجِدَانِ فِی اللوْحِ صُورَتَهُ وَ زِینَتَهُ وَ أجَلَهُ وَ مِیثَاقَهُ شَقِیّاً أوْ سَعِیداً وَ جَمِیعَ شَأْنِهِ».

ص:16


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإنْسَانِ، ج 6، ص 13، ح 4.

قَالَ: «فَیُمْلِی أحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللوْحِ وَ یَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَان ثُمَّ یَخْتِمَانِ الْکِتَابَ وَ یَجْعَلَانِهِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُقِیمَانِهِ قَائِماً فِی بَطْنِ أُمِّهِ».

قَالَ: «فَرُبَّمَا عَتَا فَانْقَلَبَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إلَّا فِی کُلِّ عَاتٍ أوْ مَارِدٍ وَ إذَا بَلَغَ أوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أوْ غَیْرَ تَامٍّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی الرَّحِمِ: أنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَخْرُجَ خَلْقِی إلَی أرْضِی وَ یَنْفُذَ فِیهِ أمْرِی فَقَدْ بَلَغَ أوَانُ خُرُوجِهِ».

قَالَ: «فَیَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ فَیَبْعَثُ اللهُ إلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ: زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ زَجْرَةً فَیَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ رَأْسُهُ فِی أسْفَلِ الْبَطْنِ لِیُسَهِّلَ اللهُ عَلَی الْمَرْأةِ وَ عَلَی الْوَلَدِ الْخُرُوجَ».

قَالَ: «فَإذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَکُ زَجْرَةً أُخْرَی فَیَفْزَعُ مِنْهَا فَیَسْقُطُ الْوَلَدُ إلَی الْأرْضِ بَاکِیاً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ».

[134](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً أرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَةً أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا کَمَا یُرِیدُ اللهُ ذَکَراً أوْ أُنْثَی صَوِّرَاهُ وَ اکْتُبَا أجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِیّاً أوْ سَعِیداً وَ اکْتُبَا لِلَّهِ

ص:17


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإنْسَانِ، ج 6، ص 16، ح 7.

الْمِیثَاقَ الَّذِی أخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللهُ إلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ: «زَاجِرٌ»، فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَی الْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إلَی الْأرْضِ یَبْکِی مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَکِ».

بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ

[135](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أخِیهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: وُلِدَ لِی غُلَامٌ. فَقَالَ: «رَزَقَکَ اللهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللهُ بِرَّهُ».

[136](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «هَنَّأ رَجُلٌ رَجُلًا أصَابَ ابْناً فَقَالَ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا عِلْمُکَ یَکُونُ فَارِساً أوْ رَاجِلًا؟ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ فَمَا أقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ: شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ».

ص:18


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ، ج 6، ص 17، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ، ج 6، ص 17؛، ح 3 تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 503، ح 7.

بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی

[137](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی إسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أصْدَقُ الْأسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أفْضَلُهَا أسْمَاءُ الْأنْبِیَاءِ».

[138](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَدَّثَنِی أبِی عَنْ جَدِّی قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

سَمُّوا أوْلَادَکُمْ قَبْلَ أنْ یُولَدُوا فَإنْ لَمْ تَدْرُوا أذَکَرٌ أمْ أُنْثَی؟ فَسَمُّوهُمْ بِالْأسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإنَّ أسْقَاطَکُمْ إذَا لَقُوکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأبِیهِ: ألَّا سَمَّیْتَنِی؟ وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مُحَسِّناً قَبْلَ أنْ یُولَدَ».

[139](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ».

ص:19


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 18، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 18، ح 2.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 18، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 503، ح 8.

[140](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإذَا مَضَی لَنَا سَبْعَةُ أیَّامٍ فَإنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إنْ شِئْنَا تَرَکْنَا».

[141](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أوْ أحْمَدَ أوْ عَلِیٍّ أوِ الْحَسَنِ أوِ الْحُسَیْنِ أوْ جَعْفَرٍ أوْ طَالِبٍ أوْ عَبْدِاللهِ أوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ».

[142](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍالْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ؟ قَالَ: سَمِّهِ بِأحَبِّ الْأسْمَاءِ إلَیَّ حَمْزَةَ».

[143](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ

ص:20


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 18، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 504، ح 9.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 19، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 504، ح 11.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 19، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 504، ح 12.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 19، ح 10.

اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: اسْتَحْسِنُوا أسْمَاءَکُمْ فَإنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ! إلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ! لَا نُورَ لَکَ».

[144](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَیْمٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا تُکَنَّی؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ.

قَالَ: «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ؟».

قَالَ: قُلْتُ حَدِیثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ: «وَ مَا هُوَ؟»

قُلْتُ: بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ قَالَ مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أهْلٌ فَهُوَ أبُو جَعْرٍ».

فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «شَوْهٌ! لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ، إنَّا لَنُکَنِّی أوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ أنْ یَلْحَقَ بِهِمْ».

[145](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ أوْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی «یس» یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

ص:21


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 19، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 504، ح 13.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 20، ح 13.

[146](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أنْ یَنْهَی عَنْ أسْمَاءٍ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أنَّهَا سِتَّةٌ - أوْ سَبْعَةٌ - مِمَّا لَا یَجُوزُ أنْ یُتَسَمَّی بِهَا».

[147](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی عَنْ أرْبَعِ کُنًی عَنْ أبِی عِیسَی وَ عَنْ أبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أبِی الْقَاسِمِ إذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً».

[148](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی إسْحَاقَ - ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ - عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أصْدَقُ الْأسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أفْضَلُهَا أسْمَاءُ الْأنْبِیَاءِ. إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أرْبَعَةُ أوْلَادٍ وَ لَمْ یُسَمِّ أحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی».

ص:22


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 20، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 505، ح 14.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی، ج 6، ص 21، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 505، ح 15.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 504، ح 10.

بَابُ تَسْوِیَةِ الْخِلْقَةِ

[149](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا بُشِّرَ بِالْوَلَدِ لَمْ یَسْألْ أذَکَرٌ هُوَ أمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ:

أسَوِیٌّ؟».

فَإنْ کَانَ سَوِیّاً. قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی شَیْئاً مُشَوَّهاً».

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أنْ تُطْعَمَ الْحُبْلَی وَ النُّفَسَاءُ

[150](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لِیَکُنْ أوَّلُ مَا تَأْکُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإنَّ اللهَ تَعَالَی قَالَ لِمَرْیَمَ: «وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (3)» قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ فَإنْ لَمْ یَکُنْ أوَانُ الرُّطَبِ.

قَالَ: سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ فَإنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أمْصَارِکُمْ؛ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ: یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ

ص:23


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَسْوِیَةِ الْخِلْقَةِ، ج 6، ص 21، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 506، ح 17.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أنْ تُطْعَمَ الْحُبْلَی، ج 6، ص 22، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 506، ح 20.
3- (3) 1. سورة مریم، الآیة: 25.

مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً إلَّا کَانَ حَلِیماً وَ إنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً».

[152](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أوْلَادُکُمْ».

بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِیکِ وَ غَیْرِهِ إذَا وُلِدَ

[153](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ».

[154](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: حَنِّکُوا أوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ هَکَذَا فَعَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ».

ص:24


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أنْ تُطْعَمَ الْحُبْلَی، ج 6، ص 22، ح 5.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ، ج 6، ص 24، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 502، ح 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ، ج 6، ص 24، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 503، ح 4.

[155](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ».

بَابُ الْعَقِیقَةِ وَ وُجُوبِهَا

[156](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أوَاجِبَةٌ هِیَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، وَاجِبَةٌ».

[157](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ».

[158](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَةً

ص:25


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ، ج 6، ص 24، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 503، ح 5.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 25، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 507، ح 23.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 25، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 507، ح 24.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 25، ح 8.

وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا. فَقَالَ: «لَا، اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إطْعَامَ الطَّعَامِ».

بَابُ أنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ

[159](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ؟ فَقَالَ: «فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ».

[160](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ؟ فَقَالَ:

«عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ کَبْشٌ».

[161](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ».

ص:26


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ، ج 6، ص 26، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ، ج 6، ص 26، ح 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ، ج 6، ص 26، ح 4.

بَابُ أنَّ الْعَقِیقَةَ لَا تَجِبُ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ

[162](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ ءٌ».

بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُسَمَّی

[163](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ سَألْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أوَاجِبَةٌ هِیَ؟ قَالَ: «نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ - وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ - وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أوْ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِیقَةُ شَاةٌ أوْ بَدَنَةٌ».

[164](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ - وَ قَدْ وُلِدَ لِأحَدِکُمْ غُلَامٌ أوْ جَارِیَةٌ - فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ».

[165](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:27


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ الْعَقِیقَةَ لَا تَجِبُ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ، ج 6، ص 26، ح 2.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، ج 6، ص 27، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 509، ح 31.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، ج 6، ص 27، ح 4.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، ج 6، ص 28، ح 6.

سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ عَنْهُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أوْ فِضَّةً وَ یُطْعَمُ الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ وَ الْوَرِکُ».

وَ قَالَ: «الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أوْ شَاةٌ».

[166](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أوْ جَارِیَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهَا وَ أطْعِمْ وَ سَمِّ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أوْ فِضَّةً وَ أعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذَلِکَ فَأیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أجْزَأکَ».

[167](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُعْطَی الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ».

بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ

[168](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ

ص:28


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، ج 6، ص 28، ح 7.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، ج 6، ص 29، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 510، ح 35.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 30، ح 1.

إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إذَا عَقَقْتَ:

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ».

[169](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللهُ أکْبَرُ إیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ الْعِصْمَةَ لِأمْرِهِ وَ الشُّکْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أهْلَ الْبَیْتِ.

فَإنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ: اللَّهُمَّ إنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ ص وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».

[170](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الْعَقِیقَةِ إذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ».

ص:29


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 30، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 511، ح 37.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 31، ح 6.

بَابُ أنَّ الْأُمَّ لَا تَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ

[171](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ أبیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغَیْرَة عَنْ ابْنِ مَسکَان، عَمَّنْ ذکره عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قال:

«لا تَأْکُلِ الْمَرْأةُ مِنْ عَقِیْقَةِ وَلَدِها وَ لا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَهَا الْجارَ الْمُحْتاجَ مِنَ اللحْمِ».

[172](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الْعَقِیقَةِ - قَالَ: «لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً».

بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلِیْهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ

[173](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِیَدِهِ وَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ عَقِیقَةٌ عَنِ الْحَسَنِ. وَ قَالَ:

اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ».

ص:30


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ الْأُمَّ لَا تَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 32، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ الْأُمَّ لَا تَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ، ج 6، ص 32، ح 3.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ عَقّاً، ج 6، ص 32، ح 1.

[174](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَذْکُرُ عَنْ أبِیهِ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِکَبْشٍ وَ أعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ؟ فَقَالَ: «ذَاکَ شِرْکٌ».

فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ شِرْکٌ؟ فَقَالَ: «لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإسْلَامِ».

[175](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَةِ بِأیِّهَا یُبْدَأُ؟ قَالَ:

«یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی».

ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَا السَّلامُ لِوُلْدِهَا ثُمَّ قَالَ: «یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً».

[176](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

ص:31


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ عَقّاً، ح 3، ج 6، ص 33.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ عَقّاً، ح 4، ج 6، ص 33.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ عَقّاً، ح 6، ج 6، ص 33؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 512، ح 39.

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَی؟ فَقَالَ: إنَّهُ قَالَ: «لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أمَرَهُ أنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ أتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ».

قَالَ: «وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی».

بَابُ التَّطْهِیرِ

[177](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اخْتِنُوا أوْلَادَکُمْ لِسَبْعَةِ أیَّامٍ فَإنَّهُ أطْهَرُ وَ أسْرَعُ لِنَبَاتِ اللحْمِ وَ إنَّ الْأرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأغْلَفِ».

[178](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ، وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ».

ص:32


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 35، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 512، ح 40.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 35، ذیل ح 1.

[179](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: طَهِّرُوا أوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإنَّهُ أطْیَبُ وَ أطْهَرُ وَ أسْرَعُ لِنَبَاتِ اللحْمِ وَ إنَّ الْأرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأغْلَفِ أرْبَعِینَ صَبَاحاً».

[180](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخِتَانُ».

[181](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أیَّامٍ».

[182](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا أسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ».

[183](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ الْأزْدِیِّ عَنْ أبِی

ص:33


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 35، ح 2؛ الخصال، أبواب الأربعین و مافوقه، ج 2، ص 538، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 512، ح 41.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 36، ح 8.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 36، ح 9.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّطْهِیرِ، ج 6، ص 37، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 513، ح 44.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْعَقِیقَةِ وَ التَّحْنِیکِ وَ التَّسْمِیَةِ، ج 3، ص 488، ح 4726.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّبِیِّ إذَا خُتِنَ قَالَ: «یَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّةُ نَبِیِّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِنَبِیِّکَ بِمَشِیَّتِکَ وَ بِإرَادَتِکَ وَ قَضَائِکَ لِأمْرٍ أنْتَ أرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أمْرٍ أنْفَذْتَهُ، فَأذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأمْرٍ أنْتَ أعْرَفُ بِهِ مِنِّی، اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الآْفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ، وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ، فَإنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ».

وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أیُّ رَجُلٍ لَمْ یَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أنْ یَحْتَلِمَ، فَإنْ قَالَهَا کُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أوْ غَیْرِهِ».

بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی

[184](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَفْضُ الْجَارِیَةِ مَکْرُمَةٌ وَ لَیْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أیُّ شَیْ ءٍ أفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ».

[185](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْخِتَانُ فِی الرَّجُلِ سُنَّةٌ وَ مَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ».

ص:34


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی، ج 6، ص 37، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 513، ح 45.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی، ج 6، ص 37، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 513، ح 46.

[186](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأةٌ یُقَالُ لَهَا: «أُمُّ حَبِیبٍ» وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ لَهَا:

یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ: نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ إلَّا أنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ. قَالَ: لَا، بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ. قَالَتْ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: یَا أُمَّ حَبِیبٍ إذَا أنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أشِمِّی فَإنَّهُ أشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ».

[187](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَوْلِ سَارَةَ: اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ. -: «أنَّهَا کَانَتْ خَفَضَتْهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِکَ».

بَابُ نَوَادِر

[188](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ

ص:35


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی، ج 6، ص 38، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 514، ح 48.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 274، ج 2، ص 506، ح 2.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ النوادر، ج 6، ص 39، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 515، ح 52.

قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ حَتَّی کَبِرَ وَ کَانَ غُلَاماً شَابّاً أوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ؟ قَالَ: «إذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أجْزَأتْ عَنْهُ عَقِیقَتُهُ».

وَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أبَوَاهُ أوْ تَرَکَاهُ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْقَنَازِعِ

[189](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَدَعَ مَوْضِعاً».

[190](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أنَّ الْقَزَعَ أنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ یُسَمَّی الْقَزَعَةَ».

[191](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أُتِیَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ

ص:36


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْقَنَازِعِ، ج 6، ص 40، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 515، ح 53.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْقَنَازِعِ، ج 6، ص 40، ح 2.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْقَنَازِعِ، ج 6، ص 40، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوِلَادَةِ، ج 7، ص 515، ح 54.

وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأبَی أنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ».

بَابُ الرَّضَاعِ

[192](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ».

[193](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ - فَقَالَ: أجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أبِیهِ وَ أُمِّهِ».

[194](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حمَّاد عَنِ الحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (4)» فَقَالَ: «کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا یَدْفَعُ إحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إذَا أرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ: لَا أدَعُکَ إنِّی أخَافُ أنْ أحْبَلَ فَأقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی

ص:37


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الرَّضَاعِ، ج 6، ص 40، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 180، ح 11.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الرَّضَاعِ، ح 5، ج 6، ص 41.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ الرَّضَاعِ، ج 6، ص 41، ذیل حدیث 6.
4- (4) 1. سورة البقرة، الآیة: 233.

أُرْضِعُهُ، وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأةُ فَیَقُولُ: أخَافُ أنْ أُجَامِعَکِ فَأقْتُلَ وَلَدِی.

فَیَدَعُهَا وَ لَایُجَامِعُهَا. فَنَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وَ الْمَرْأةُ الرَّجُلَ.

وَ أمَّا قَوْلُهُ: «وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (1)» فَإنَّهُ نَهَی أنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أوْ یُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ2 » قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ».

[198](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ».

[199](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ، فَإنْ أرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ» وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.

ص:38


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 233.
2- (3) من لا یحضره الفقیه، بَابُ الرِّضَاعِ، ج 3، ص 474، ح 4661.
3- (4) تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 178، ح 4.

[1100](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الرَّضَاعُ أحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً، فَإنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ».

بَابٌ فِی ضَمَانِ الظِّئْرِ

[1101](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأعْطَاهُ وَلَدَهُ فَکَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ ظِئْراً أُخْرَی فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا یُدْرَی مَا صُنِعَ بِهِ وَ الظِّئْرُ لَا تُکَافَی؟. قَالَ:

«الدِّیَةُ کَامِلَةً».

[1102](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إلَی ظِئْرٍ أُخْرَی

ص:39


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلِّقَاتِ، ج 8، ص 178، ح 6.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ، ح 5364، ج 4، ص 161.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلِّقَاتِ، ج 8، ص 190، ح 48.

فَغَابَتْ بِهِ حِیناً، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أعْطَاهَا ابْنَهُ إیَّاهَا فَأقَرَّتْ أنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ: «عَلَیْهَا الدِّیَةُ أوْ تَأْتِی بِهِ».

[1103](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ، ثُمَّ إنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أهْلُهَا أنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ، قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ یَقْبَلُونَهُ».

بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ وَ مَنْ لَا یُکْرَهُ

[1104](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَةِ فِی حِلٍّ».

[1105](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ

ص:40


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 191، ح 49.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ، ج 6، ص 43، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ح 20، ج 8، ص 182.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ، ج 6، ص 43، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ح 19، ج 8، ص 182.

بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الْمَرْأةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَنَحْتَاجُ إلَی لَبَنِهَا؟ - قَالَ: «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللبَنُ».

[1106](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإنَّ اللبَنَ یُعْدِی وَ إنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إلَی اللبَنِ».

[1107](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقُولُ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإنَّ اللبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ. وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ».

[1108](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اَسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ، وَ إیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ، فَإنَّ اللبَنَ قَدْ یُعْدِی».

ص:41


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ، ج 6، ص 43، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 183، ح 24.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ، ج 6، ص 43، ح 9.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 184، ح 25.

[1109](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤْرَةِ، فَإنَّ اللبَنَ یُعْدِی».

[1110](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّةٍ أوْ نَصْرَانِیَّةٍ أوْ مَجُوسِیَّةٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ؟ قَالَ: «تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّةُ أوِ النَّصْرَانِیَّةُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ، وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إلَی بُیُوتِهِنَّ، وَ الزَّانِیَةُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَکَ فَإنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ، وَ الْمَجُوسِیَّةُ لَا تُرْضِعُ لَکَ وَلَدَکَ إلَّا أنْ تُضْطَرَّ إلَیْهَا».

بَابُ مَنْ أحَقُّ بِالْوَلَدِ إذَا کَانَ صَغِیراً

[1111](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ

ص:42


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 184، ح 26.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 191، ح 50.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ مَنْ أحَقُّ بِالْوَلَدِ، ج 6، ص 45، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 177، ح 3.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أیُّهُمَا أحَقُّ بِالْوَلَدِ: «قَالَ الْمَرْأةُ أحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».

[1112](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأةٍ حُرَّةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأوْلَدَهَا أوْلَاداً ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أنَّهَا تَزَوَّجَتْ أرَادَ أنْ یَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا وَ قَالَ: أنَا أحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إذْ تَزَوَّجْتِ قَالَ: فَقَالَ: «لَیْسَ لِلْعَبْدِ أنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً، فَإذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

[1113](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأوْلَدَهَا أوْلَاداً ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أنَّهَا تَزَوَّجَتْ أرَادَ أنْ یَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا، فَقَالَ: أنَا أحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إذْ تَزَوَّجْتِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ لِلْعَبْدِ أنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوکاً، وَ إذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

ص:43


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 34، ح 120.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السَّرَارِی وَ مَلَکَ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 298، ح 36.

بَابُ النُّشُوءِ

[1114](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْغُلَامُ لَا یُلْقِحُ حَتَّی یَتَفَلَّکَ ثَدْیَاهُ وَ تَسْطَعَ رِیحُ إبْطَیْهِ».

[1115](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ حَمَّادِ بْنِ عِیْسَی قَالَ: «یَشِبُّ الصَّبِیُّ کُلَّ سَنَةٍ أرْبَعَ أصَابِعَ بِإصْبَعِ نَفْسِهِ».

[1116](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ [الْبَزَنْطِیُّ] عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ، وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ».

بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ

[1117](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ ألْزِمْهُ نَفْسَکَ سَبْعاً فَإنْ أفْلَحَ وَ إلَّا فَإنَّهُ مِمَّنْ لَا خَیْرَ فِیهِ».

[1118](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:44


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ النُّشُوءِ، ج 6، ص 46، ح 3.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ تَأْدِیْبِ الْوَلَدِ وَ امْتِحَانِهِ، ج 3، ص 493، ح 4747.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحَدِّ الَّذِی إذَا بَلَغَهُ الصِّبْیَانُ لَمْ یَجُزْ، ج 3، ص 436، ح 4507.
4- (4) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 46، ح 1.
5- (5) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 46، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 184، ح 28.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأدِّبْهُ بِأدَبِکَ فَإنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إلَّا فَخَلِّ عَنْهُ».

[1119](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَادِرُوا أوْلَادَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أنْ یَسْبِقَکُمْ إلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ».

[1120](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ».

[1121](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أنْ یَشْتَغِلُوا».

[1122](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص:45


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 47، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 185، ح 30.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 47، ح 6.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ، ج 6، ص 47، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 185، ح 31.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحَدِّ الَّذِی إذَا بَلَغَهُ الصِّبْیَانُ لَمْ یَجُزْ، ج 3، ص 436، ح 4509.

إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی عَبْدُ اللهِ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ، وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ».

بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِ

[1123](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا؟ قَالَ: تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً».

[1124](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: رَحِمَ اللهُ وَالِدَیْنِ أعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا».

[1125](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «صَلَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ

ص:46


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِّ، ج 6، ص 48، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 186، ح 33.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِّ، ج 6، ص 48، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 186، ح 34.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِّ، ج 6، ص 48، ح 4.

النَّاسُ: هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ حَدَثٌ؟ قَالَ: وَ مَا ذَاکَ؟ قَالُوا: خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأخِیرَتَیْنِ. فَقَالَ لَهُمْ: أمَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ».

[1126](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا».

[1127](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إذَا کَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا».

بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ

[1128](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأبَوَیْنِ فَیُکْسَیَانِ حُلَّتَیْنِ یُضِیءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أهْلِ الْجَنَّةِ».

ص:47


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِّ، ج 6، ص 48، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 186، ح 35.
2- (2) . الخصال، باب الاثنین، ج 1، ص 55، ح 77.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 49، ح 1.

[1129](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ».

[1130](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: رَحِمَ اللهُ مَنْ أعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ». قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ؟ قَالَ:

«یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أنْ یَصِیرَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إلَّا أنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ ألْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإزَارِ خُیَلَاءَ».

[1131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإنَّهُمْ یَرَوْنَ أنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْ ءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ».

ص:48


1- (1) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 50، ح 5.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 50، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ، ج 8، ص 187، ح 39.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 50، ح 8.

[1132](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: اخْتِنُوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ، وَ إذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ، فَإنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ إلَّا أنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ».

بَابُ التَّفَرُّسِ فِی الْغُلَامِ وَ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَی نَجَابَتِهِ

[1133](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِیلِ بْنِ عَمْرٍو الْیَشْکُرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا کَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ صَغِیرَ الذَّکَرِ سَاکِنَ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ. قَالَ: وَ إذَا کَانَ الْغُلَامُ شَدِیدَ الْأُدْرَةِ کَبِیرَ الذَّکَرِ حَادَّ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ».

بَابُ النَّوَادِرِ

[1134](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أشْهُرٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أشْهُرٍ».

ص:49


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْحُکْمِ فِی أوْلَادِ الْمُطَلِّقَاتِ، ج 8، ص 187، ح 38.
2- (2) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ التَّفَرُّسِ فِی الْغُلَامِ، ج 6، ص 51، ح 1.
3- (3) . الکافی، کتاب العقیقة، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 52، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالآْبَاءِ، ج 8، ص 251، ح 1.

ص:50

کِتَابُ الْطَلاق

اشارة

ص:51

ص:52

بَابُ کَرَاهِیَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ

[1135](1) - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ أخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأتَکَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ».ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ:

نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأتَکَ؟! قَالَ: طَلَّقْتُهَا. قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ. ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ. فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأتَکَ؟ قَالَ:

طَلَّقْتُهَا. قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أوْ یَلْعَنُ (2) کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ».

ص:53


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ کَرَاهِیَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ، ج 6، ص 54، ح 1.
2- (2) التردید من الراوی.

[1137](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أبْغَضَ إلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إنَّ اللهَ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ».

بَابُ تَطْلِیقِ الْمَرْأةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ

[1138](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - أنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأةٌ تُعْجِبُهُ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأصْبَحَ یَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! لِمَ طَلَّقْتَهَا؟ - فَقَالَ: «إنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ فَتَنَقَّصَتْهُ فَکَرِهْتُ أنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی».

[1139](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأةً - فَقَامَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ -: یَا مَعَاشِرَ أهْلِ الْکُوفَةِ لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ. فَقَامَ إلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: بَلَی، وَ اللهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَإنْ أعْجَبَتْهُ أمْسَکَ وَ إنْ کَرِهَ طَلَّقَ».

ص:54


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ کَرَاهِیَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ، ج 6، ص 54، ح 2.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَطْلِیقِ الْمَرْأةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ، ج 6، ص 55، ح 1.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَطْلِیقِ الْمَرْأةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ، ج 6، ص 56، ح 5.

بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ

[1140](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رِیاحٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِی: أنَّکَ تَقُولُ:

مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ أنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً؟ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا أقُولُ، بَلِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُهُ، أمَا وَ اللهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ، لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ »». (2)

[1142](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: «یُرَدُّ إلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[1143](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَأمَرَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ».

ص:55


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 57، ح 1.
2- (2) 1. سورة المائدة، الآیة: 63.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 58، ح 5.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 58، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 108، ح 63.

قَالَ: «وَ جَاءَ رَجُلٌ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! إنِّی طَلَّقْتُ امْرَأتِی. قَالَ: ألَکَ بَیِّنَةٌ؟. قَالَ: لَا. فَقَالَ: اعْزُبْ».

[1144](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَسَألَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَأمَرَهُ أنْ یُرَاجِعَهَا».

فَقُلْتُ: إنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَقَالَ: «فَلِأیِّ شَیْ ءٍ سَألَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا کَانَ هُوَ أمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا؟ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُرَاجِعَهَا. ثُمَّ قَالَ: إنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إنْ شِئْتَ فَأمْسِکْ».

[1145](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ إسْمَاعِیلَ الْأزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إیَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إیَّاهَا بِطَلَاقٍ».

ص:56


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 59، ح 9.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 60، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 108، ح 64.

[1146](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ طَلَاقَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَأبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ذَلِکَ الطَّلَاقَ».

وَ قَالَ: «کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ: لَا طَلَاقَ إلَّا فِی عِدَّةٍ».

[1147](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أنْ یُطَلِّقَهَا - وَ هِیَ حَائِضٌ أوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أنْ تَحِیضَ - فَلَیْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ».

[1148](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ إذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَاحِدَةً - وَ هِیَ حَائِضٌ - فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ أنْ یَأْمُرَهُ أنْ یُرَاجِعَهَا؟»

ص:57


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 60، ح 15.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 61، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 108، ح 65.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، ج 6، ص 61، ح 18.

قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ: «کَذَبْتَ وَ اللهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَلَی ابْنِ عُمَرَ أنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ: طَلَّقْتُهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلَیَّ وَ أمْسَکْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ. فَاتَّقِ اللهَ یَا نَافِعُ! وَ لَا تَرْوِ عَلَی ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ».

بَابُ أنَّ الطَّلَاقَ لَا یَقَعُ إلَّا لِمَنْ أرَادَ الطَّلَاقَ

[1149](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ».

[1150](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا طَلَاقَ إلَّا عَلَی السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی السُّنَّةِ إلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً».

ص:58


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الطَّلَاقَ لَا یَقَعُ إلَّا لِمَنْ أرَادَ الطَّلَاقَ، ج 6، ص 62، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الطَّلَاقَ لَا یَقَعُ إلَّا لِمَنْ أرَادَ الطَّلَاقَ، ج 6، ص 62، ح 3.

بَابُ أنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ

[1151](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: یَوْمَ أتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ».

[1152](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ: لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ».

[1153](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ:

إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاکِینِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ إلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إلَّا بِمَا یَمْلِکُ».

ص:59


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ، ج 6، ص 63، ح 2.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ، ج 6، ص 63، ح 3.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ، ج 6، ص 63، ح 5.

بَابُ الرَّجُلِ یَکْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ

[1154](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أوِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ أوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ. قَالَ: «لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ».

[1155](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اکْتُبْ یَا فُلَانُ إلَی امْرَأتِی بِطَلَاقِهَا أوِ اکْتُبْ إلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ، یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أوْ عِتْقاً؟ فَقَالَ: «لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ، وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقَ أوِ الْعِتْقَ، وَ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ، وَ یَکُونَ غَائِباً عَنْ أهْلِهِ».

بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا یُوجِبُ الطَّلَاقَ

[1156](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ یَحْیَیَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی: عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی

ص:60


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ یَکْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ، ج 6، ص 64، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 97، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 97، ح 31.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 64، ح 1.

تَمْضِیَ أقْرَاءُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إنْ أرَادَ أنْ یُرَاجِعَهَا أشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أنْ تَمْضِیَ أقْرَاءُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الْمَاضِیَةِ».

قَالَ: وَ قَالَ أبُو بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (1)» التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ التَّسْرِیحُ بِإحْسَانٍ».

[1158](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّةِ أوْ طَلَاقٍ عَلَی الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ». قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ:

فَسِّرْ لِی طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ. فَقَالَ:

«أمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإذَا أرَادَ الرَّجُلُ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ».

قَالَ: «وَ أمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا

ص:61


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 229.
2- (2) الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 65، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 83، ح 2.

اَلْعِدَّةَ (1)» فَإذَا أرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إنْ أحَبَّ أوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأیَّامٍ أوْ قَبْلَ أنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ یَکُونُ مَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ فَإذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إلَی أنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

قِیلَ لَهُ: فَإنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ. فَقَالَ: «مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ».

[1160](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إذَا أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ أنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ». قَالَ ثُمَّ قَالَ: «وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً3 » یَعْنِی: بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِیجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

قَالَ: «وَ مَا أعْدَلَهُ وَ أوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أجَلُهَا ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ یَکُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ».

ص:62


1- (1) سورة الطلاق، الآیة: 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 65، ح 3.

[1162](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ أوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ إذَا أرَادَ الرَّجُلُ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ یَدَعُهَا إنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.

فَإنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أقْرَاؤُهَا، فَإذَا مَضَتْ أقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، فَإنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِیَةٍ وَ قَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ. فَإنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

وَ أمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَأنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ، فَإذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ،

ص:63


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 66، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 84، ح 3.

فَإذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، وَ عَلَیْهَا أنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ، فَإنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأنَّهُ إذَا کَانَتِ الْمَرْأةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا، فَإذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ

فَإذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ، فَإنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَایُنْقَضُ الطُّهْرُ إلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ إلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ».

[1163](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ؟ فَقَالَ: «یُطَلِّقُهَا فِی طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إنْ رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَ

ص:64


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 67، ح 5.

تَطْلِیقَتَانِ فَإنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ وَ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إنْ هُوَ أشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أنْ یَخْلُوَ أجَلُهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ وَ بَقِیَتْ وَاحِدَةٌ فَإنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ».

[1164](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ! طَلَاقُ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: «یُطَلِّقُهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

فَقُلْتُ لَهُ: فَإنْ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأتَیْنِ؟ فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إذَا حَضَرَتْهُ».

فَقُلْتُ: فَإنْ أشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أیَکُونُ طَلَاقاً؟ فَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَیْراً».

[1165](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أمَرَ اللهُ

ص:65


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 66، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 110، ح 69.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ، ج 6، ص 68، ح 7.

عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأةِ فَإذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا أشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ - وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ - وَ هُوَ أحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ».

[1166](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَ أشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ: «کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ».

[1167](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی [أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَةٌ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا، فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إلَّا أنْ یُطَلِّقَ ثُمَّ یُرَاجِعَ وَ هُوَ یَنْوِی الْإمْسَاکَ».

[1168](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ

ص:66


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَنْ یَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ یَجِبُ، ج 3، ص 46، ح 3298.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الْعِدَّةِ، ج 3، ص 501، ح 4762.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 106، ح 56.

عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: سَألْنَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَ أشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّةِ أتَثْبُتُ التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إذَا هُوَ أشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَةِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَةُ ثَانِیَةً».

[1169](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أتَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[1170](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ، فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ، وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی یُجَامِعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ».

[1171](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:67


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 106، ح 57.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 106، ح 59.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 107، ح 60.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أظُنُّهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَةَ قَبْلَ أنْ یُرَاجِعَ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ».

[1172](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ:

سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إلَّا حَیْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَتْ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَهَا؟ قَالَ: «إنْ کَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِیمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ إلَّا حَیْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ».

[1173](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ]

ص:68


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 195، ح 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 204، ح 35.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ:

«هُوَ أمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ».

بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یَقُولَ مَنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ

[1174](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُ سَألَ أبَا جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أوْ بَائِنَةٌ أوْ بَتَّةٌ أوْ بَرِیئَةٌ أوْ خَلِیَّةٌ؟ قَالَ: «هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إنَّمَا الطَّلَاقُ أنْ یَقُولَ لَهَا - فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أنْ یُجَامِعَهَا -: أنْتِ طَالِقٌ أوِ اعْتَدِّی. یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ».

[1175](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الطَّلَاقُ أنْ یَقُولَ لَهَا: اعْتَدِّی أوْ یَقُولَ لَهَا: أنْتِ طَالِقٌ».

[1176](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أنْ

ص:69


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یَقُولَ مَنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ، ج 6، ص 69، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یَقُولَ مَنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ، ج 6، ص 69، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 96، ح 26.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یَقُولَ مَنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ، ج 6، ص 70، ح 3.

یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إلَیْهَا أنِ اعْتَدِّی فَإنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ».

قَالَ: «وَ هُوَ أمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا».

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِی مَجْلِسٍ أوْ أکْثَرَ إنَّهَا وَاحِدَةٌ

[1177](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أوْ أکْثَرَ - وَ هِیَ طَاهِرٌ -؟ قَالَ: «هِیَ وَاحِدَةٌ».

[1178](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً؟ قَالَ: «هِیَ وَاحِدَةٌ».

[1179](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ یَقُولُ: «طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَاحِدَةً وَ رَدَّهَا إلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ».

ص:70


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً، ج 6، ص 70، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً، ج 6، ص 71، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 114، ح 84.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 118، ح 96.

بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ أوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا

[1180](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أیَّامٍ ثُمَّ أشْهَدَ آخَرَ؟ فَقَالَ: «إنَّمَا أُمِرَ أنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً».

[1181](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا فَجَاءَ إلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ: یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ؟ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ: اشْهَدُوا. قَالَ: «نَعَمْ».

[1182](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأتُهُ مِنْ حَیْضِهَا؟ فَقَالَ: فُلَانَةُ طَالِقٌ - وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ - وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ: اشْهَدُوا. أیَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ».

ص:71


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ، ج 6، ص 71، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 111، ح 74.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ، ج 6، ص 72، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 111، ح 71.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ، ج 6، ص 72، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 111، ح 72.

بَابُ مَنْ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِ امْرَأتَیْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ

[1183](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أحْضَرَ امْرَأتَیْنِ لَهُ - وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ - ثُمَّ قَالَ: اشْهَدَا أنَّ امْرَأتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ - وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ - أیَقَعُ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ الْإشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ

[1184](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ - قَالَ: «یُشْهِدُ أحَبُّ إلَیَّ وَ لَا أرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً».

[1185](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لَیُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أفْضَلُ».

ص:72


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَنْ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِ امْرَأتَیْنِ، ج 6، ص 72، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 111، ح 73.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ، ج 6، ص 72، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 102، ح 43.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ، ج 6، ص 73، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 102، ح 45.

بَابُ أنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ

[1186](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّد ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُرَاجَعَةُ هِیَ الْجِمَاعُ وَ إلَّا فَإنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ».

[1187](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: - فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ -:

«لَهُ أنْ یُرَاجِعَ». وَ قَالَ: «لَا یُطَلِّقُ التَّطْلِیقَةَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا».

[1188](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ وَ أشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إلَّا أنْ یُرَاجِعَهَا».

[1189](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:73


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ، ج 6، ص 73، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 104، ح 52.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ، ج 6، ص 73، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 104، ح 51.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ، ج 6، ص 74، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ، ج 3، ص 498، ح 4755؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 104، ح 50.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ حُدُودِ الزِّنَی، ج 10، ص 29، ح 74.

مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ غَشِیَ امْرَأتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَ إنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ کَانَ غِشْیَانُهُ إیَّاهَا رَجْعَةً».

بَابٌ

[1190](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَ أشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا - قَالَ: «تَخَیَّرُ الْمَرْأةُ، فَإنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا، فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأخِیرُ أحَقُّ بِهَا».

بَابُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

[1191](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ؟ فَقَالَ: «أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أنَا بِامْرَأةٍ کَانَتْ عِنْدِی وَ أرَدْتُ

ص:74


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابٌ، ج 6، ص 75، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 103، ح 48.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، ج 6، ص 75، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 101، ح 42.

أنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إذَا کَادَتْ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی إذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إذَا کَانَ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا إنَّهُ (2192) لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ».(1)

[1193](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

[1194](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أعْلَمَهَا؟ قَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». قُلْتُ:

فَإنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟. قَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ

ص:75


1- (1) 1. فی الوافی: «لأنّی لم یکن لی بها حاجة».
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 129، ح 129.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 130، ح 132.

طَلَّقَهَا». قُلْتُ: فَإنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً؟. قَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

[1195](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْبِکْرُ إذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ، وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ، وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

بَابُ مَا یَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ مَا لَا یَهْدِمُ

[1196](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ غَیْرِ أنْ یُرَاجِعَهَا یَعْنِی یَمَسَّهَا - قَالَ:

«لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا أبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ».

[1197](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ]

ص:76


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 130، ح 133.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یَهْدِمُ الطَّلَاقَ، ج 6، ص 77، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 87، ح 6.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 90، ح 10.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأوَّلُ، عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ؟ قَالَ:

«عَلَی غَیْرِ شَیْ ءٍ». ثُمَّ قَالَ: «یَا رِفَاعَةُ! کَیْفَ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ، فَإذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً کَانَتْ عَلَی اثْنَتَیْنِ».

بَابُ النِّسَاءِ اللاتِی یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[1198](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَی وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ».

[1199](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلِ الجُعفیّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قال: «خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ:

الْحَامِلُ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ، وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا».

ص:77


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ النِّسَاءِ اللاتِی یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ، ج 6، ص 79، ح 2.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ النِّسَاءِ اللاتِی یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ، ج 6، ص 79، ذیل حدیث 3.

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ

[1200](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: أشْهَدُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ».

[1201](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْغَائِبُ إذَا أرَادَ أنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً».

[1202](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: «سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ - وَ هُوَ غَائِبٌ - وَ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأقَامَ مَعَ الْمَرْأةِ أشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إنَّ الْمَرْأةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ. قَالَ: یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ».

[1203](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص:78


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ، ج 6، ص 79، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ ج 8، ص 127، ح 121،.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ، ج 6، ص 80، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 126، ح 118.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ، ج 6، ص 80، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 124، ح 113.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ، ج 6، ص 80، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 127، ح 122.

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً - مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ - مَتَی یَجُوزُ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: «بَعْدَ تِسْعَةِ أشْهُرٍ وَ فِیهَا أجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ».

[1204](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فَقَدْ رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

الْغَائِبُ الَّذِی یُطَلِّقُ کَمْ غَیْبَتُهُ؟ قَالَ: «خَمْسَةُ أشْهُرٍ أوْ سِتَّةُ أشْهُرٍ». قُلْتُ: حَدٌّ فِیهِ دُونَ ذَا؟ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ».

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

[1205](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ وَ أجَلُهَا أنْ تَضَعَ حَمْلَهَا».

[1206](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أجَلُهَا أنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أقْرَبُ الْأجَلَیْنِ».

[1207](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی

ص:79


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 503، ح 4767.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ، ج 6، ص 82، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 206، ح 40.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ، ج 6، ص 82، ح 8.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ، ج 6، ص 82، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 138، ح 156.

أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی؟ فَقَالَ:

«یُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ» قُلْتُ لَهُ فَلَهُ أنْ یُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَ هِیَ امْرَأتُهُ» قُلْتُ: فَإنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا، ثُمَّ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی؟ قَالَ: «لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ» قُلْتُ: فَإنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً وَ أشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ، هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَی الْعِدَّةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «عِدَّتُهَا أنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ».

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

[1208](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا؟ فَقَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا».

[1209](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ».

ص:80


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 83، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 129، ح 125.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 83، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 129، ح 126.

[1210](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ، تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إنْ شَاءَتْ، وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ».

[1211](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ «عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (3)» وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا».

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

[1213](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَاتَلِدُ مِثْلُهَا - قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إنْ دَخَلَ بِهِمَا».

ص:81


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 83، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 129، ح 127.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ التی لم یدخل بها، ج 3، ص 505، ح 4773.
3- (3) 1. سورة البقرة، الایة: 236.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ، ج 6، ص 84، ح 1.

[1214](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ - قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إنْ دُخِلَ بِهِمَا».

بَابٌ فِی الَّتِی یَخْفَی حَیْضُهَا

[1215](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً سِرّاً مِنْ أهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أهْلِهَا وَ قَدْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثَهَا إذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إذَا طَهُرَتْ قَالَ: فَقَالَ: «هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ».

قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ کَانَ یَصِلُ إلَیْهَا الْأحْیَانَ وَ الْأحْیَانَ لَا یَصِلُ إلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ: «إذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إذَا نَظَرَ إلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الآْخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا».

ص:82


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ، ج 6، ص 85، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 217، ح 77 و بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ح 77، ج 8، ص 217.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابٌ فِی الَّتِی یَخْفَی حَیْضُهَا، ج 6، ص 86، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 135، ح 145.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الرَّجْعَةُ مَتَی یَجُوزُ لَهَا أنْ تَتَزَوَّجَ

[1216](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ! رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ: «إذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ».

قُلْتُ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ أهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلامُهُ عَلَیْهِ انَّهُ قَالَ: «هُوَ أحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ».

فَقَالَ: «فَقَدْ کَذَبُوا».

[1217](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ إذَا رَأتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ».

[1218](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ».

ص:83


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ، ج 6، ص 86، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 200، ح 24.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ، ح 2، ج 6، ص 87.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ، ح 3، ج 6، ص 87.

قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَنِی أنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ قَالَ: مِنْ رَأْیِی أنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أوَّلِ قَطْرَةٍ. فَقَالَ: «کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».

بَابُ مَعْنَی الْأقْرَاءِ

[1219](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ: مِنْ رَأْیِی أنَّ الْأقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ إنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ. فَقَالَ: «کَذَبَ لَمْ یَقُلْهُ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ صَلَواتُ اللهُ عَلَیْهِ».

فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ؟ أکَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ یَقْرِی فِیهِ الدَّمَ فَیَجْمَعُهُ فَإذَا جَاءَ الْمَحِیضُ دَفَقَهُ».

[1220](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ».

[1221](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ».

ص:84


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَعْنَی الْأقْرَاءِ، ج 6، ص 89، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَعْنَی الْأقْرَاءِ، ج 6، ص 89، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 199، ح 21.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَعْنَی الْأقْرَاءِ، ج 6، ص 89، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 199، ح 22.

بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أیْنَ تَعْتَدُّ

[1222](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أنْ تَخْرُجَ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أوْ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍإنْ لَمْ تَحِضْ».

[1223](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أیْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «فِی بَیْتِهَا، لَا تَخْرُجُ وَ إنْ أرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا». وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أکَذَلِکَ هِیَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَ تَحُجُّ إنْ شَاءَتْ».

[1224](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أوْ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ إلَّا أنْ تَکُونَ تَحِیضُ».

ص:85


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 89، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 192، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 90، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ، ج 3، ص 499، ح 4758؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 209، ح 48.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 90، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 192، ح 3.

بَابٌ فِی تَأْوِیلِ قَوْلِهِ تَعَالَی:

«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ»

[1225](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ (2)» قَالَ: «أذَاهَا لِأهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا».

بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ

[1227](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ یُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إذَا أرَادَ طَلَاقَهَا؟ قَالَ: «لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا».

بَابٌ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ

[1228](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ

ص:86


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابٌ فِی تَأْوِیلِ قَوْلِهِ تَعَالَی: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لایَخْرُجْنَ، ج 6، ص 97، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 211، ح 53.
2- (2) سورة الطلاق، الآیة: 1.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ، ج 6، ص 97، ح 1.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابٌ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ، ج 6، ص 98، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 195، ح 9.

امْرَأةٌ شَابَّةٌ وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ شَهْرَیْنِ أوْ ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: «أمْرُهَا شَدِیدٌ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی حَاضَتْ فَإذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

قِیلَ لَهُ: وَ إنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ. قَالَ: «إذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِیَضٍ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

قِیلَ فَإنْ مَاتَ أوْ مَاتَتْ. فَقَالَ: «أیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً».

بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ

[1229](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أمْرَانِ أیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ».

[1230](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

ص:87


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ، ج 6، ص 98، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ التی لم تبلغ، ج 3، ص 514، ح 4802؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 194، ح 8.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ، ج 6، ص 99، ح 7.

الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأةٌ لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ».

[1231](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عِدَّةُ الْمَرْأةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنِ ارْتَبْتُمْ (2)» مَا الرِّیبَةُ؟ فَقَالَ: «مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحَیْضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَیْهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ».

[1233](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْجَارِیَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ».

[1234](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:88


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ، ج 6، ص 100، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 193، ح 6.
2- (2) سورة الطلاق، الآیة: 4.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، کِتابُ النِّکاح، بَابُ طَلاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ، ج 3، ص 512، ح 4796.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ التی لم تبلغ، ج 3، ص 513، ح 4800.

عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أوْ أرْبَعِ سِنِینَ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ».

[1235](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ - مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ -. فَقَالَ: «أمَا إنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! وَ کَیْفَ؛ وَ هِیَ امْرَأتُهُ؟ قَالَ: «لِأنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا». قُلْتُ: کَیْفَ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: «طَلَّقَهَا وَ ذَاکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ».

[1236](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عِدَّةُ الْمَرْأةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ، وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ، وَ الْجَارِیَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ، وَ عِدَّةُ الَّتِی لَا یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ».

[1237](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ]

ص:89


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 120، ح 103.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 132، ح 140.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 133، ح 141.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُسْتَرَابَةِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ؟ قَالَ: «تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ».

[1238](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ مَرَّةً أوْ فِی سِتَّةِ أشْهُرٍ أوْ سَبْعَةِ أشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ، وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّةً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّةً، وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ، وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أنَّهَا لَمْ تَیْأسْ، وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ» فَذَکَرَ: «أنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أشْهُر».

[1239](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَة؟ ً قَالَ: «یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فِی غُرَّةِ الشَّهْرِ، فَإذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ - وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ -».

[1240](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:90


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 196، ح 11.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 197، ح 13.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 198، ح 16.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أوْ أرْبَعِ سِنِینَ؟ فَقَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ».

[1241](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أوْ أرْبَعِ سِنِینَ أوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ: «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ».

[1242](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ أقْرَاءٍ، وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ».

[1243](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:91


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 199، ح 20.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 203، ح 32.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 218، ح 80.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ؟ قَالَ: «یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ». قِیلَ: فَإنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی؟ قَالَ: فَقَالَ: «إذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ ألْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَیْضِ، فَإنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ، فَإذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّةِ».

بَابُ أنَّ النِّسَاءَ یُصَدَّقْنَ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ

[1244](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ».

[1245](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ إلَی النِّسَاءِ».

ص:92


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ النِّسَاءَ یُصَدَّقْنَ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ، ج 6، ص 101، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 250، ح 170.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 422، ح 66.

بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ

[1246](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أشْهُرٍ فَإنْ وَلَدَتْ وَ إلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ».

[1247](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: الْمَرْأةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ». قُلْتُ: فَإنَّهَا ارْتَابَتْ. قَالَ: «تَعْتَدُّ آخِرَ الْأجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أشْهُرٍ». قُلْتُ: فَإنَّهَا ارْتَابَتْ. قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ».

[1248](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: «یُطَلِّقُهَا». قُلْتُ:

ص:93


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ، ج 6، ص 101، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 206، ح 42.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 134، ح 143.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 137، ح 154.

فَیُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ یُرَاجِعُهَا». قُلْتُ: فَإنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أنْ یُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا؛ حَتَّی تَضَعَ».

[1249](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: ألَسْتَ قُلْتَ لِی: إذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یُطَلِّقَ؟. قَالَ: «إنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إلَّا فِی طُهْرٍ قَدْ بَانَ أوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ، وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا».

بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلی الْمُطَلَّقَةِ

[1250](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ أبِی نَجْرَانِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمید، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قِیس، عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَامِلُ أجَلُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُها بِالْمَعْروُفِ حَتّی تَضَعَ حَمْلَها».

[1251](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی

ص:94


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 137، ح 155.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، باب نفقة الحبلی المطلقة، ج 6، ص 103، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 213، ح 61.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، باب نفقة الحبلی المطلقة، ج 6، ص 103، ح 3.

تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أحَقُّ بِوَلَدِهَا إنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأةٌ أُخْرَی إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (1)» قَالَ: کَانَتِ الْمَرْأةُ مِنَّا تَرْفَعُ یَدَهَا إلَی زَوْجِهَا إذَا أرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أدَعُکَ لِأنِّی أخَافُ أنْ أحْمِلَ عَلَی وَلَدِی وَ یَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُکِ إنِّی أخَافُ أنْ تَعْلَقِی فَأقْتُلَ وَلَدِی فَنَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ تُضَارَّ الْمَرْأةُ الرَّجُلَ وَ أنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وَ أمَّا قَوْلُهُ: «وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (2)» فَإنَّهُ نَهَی أنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أوْ یُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ وَ إنْ أرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ».

بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ

[1254](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً ألَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ؟! قَالَ:

«حُبْلَی هِیَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «لَا».

[1255](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:95


1- (1) 1. سورة البقرة، الآیة: 233.
2- (2) 2. سورة البقرة، الآیة: 233.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ، ج 6، ص 104، ح 3.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ، ج 6، ص 104، ح 5.

سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ألَهَا سُکْنَی أوْ نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «حُبْلَی هِیَ؟».

فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: «لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ».

[1256](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ لَهَا سُکْنَی أوْ نَفَقَةٌ؟. قَالَ: «نَعَمْ».

[1257](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً ألَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی؟. قَالَ: «أ حُبْلَی هِیَ؟». قُلْتُ: لَا. قَالَ:

«فَلَا».

بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ

[1258](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ أیُمَتِّعُهَا؟ - قَالَ: «نَعَمْ أمَا یُحِبُّ أنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أمَا یُحِبُّ أنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ».

ص:96


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 212، ح 59.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 213، ح 60.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 104، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 221، ح 85.

[1259](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: ذَکَرَ بَعْضُ أصْحَابِنَا «أنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ».

[1260](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (3)» قَالَ: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا «عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (4)» وَ کَیْفَ لَا یُمَتِّعُهَا؟ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ».

وَ قَالَ: «إذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ مَتَّعَ امْرَأةً لَهُ بِأمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأةً إلَّا مَتَّعَهَا».

[1263](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (6)» قَالَ: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا «عَلَی الْمُوسِعِ

ص:97


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 105، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، ج 3، ص 506، ح 4775؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 222، ح 88.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 105، ح 3.
3- (3) سورة البقرة، الآیة: 241.
4- (4) سورة البقرة، الآیة: 241.
5- (5) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 105، ح 4.
6- (6) سورة البقرة، الآیة: 241.

قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (1)» قَالَ: کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللهُ مَا یَشَاءُ أمَا إنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ یُمَتِّعُ الْمَرْأةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأمَةِ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَةِ [بِالتَّمْرِ] وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ مَتَّعَ امْرَأةً طَلَّقَهَا بِأمَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ امْرَأةً إلَّا مَتَّعَهَا».

[1266](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یُطَلِّقَ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ:

«یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أنْ یُطَلِّقَهَا، فَإنَّ اللهَ تَعَالَی قَالَ: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (3)»» .

[1268](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أیُّهُنَّ هِیَ؟ فَإنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ، فَأمَّا الَّتِی عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْبَائِنَةُ».

ص:98


1- (1) 2. سورة البقرة، الآیة: 236.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 222، ح 87.
3- (3) سورة البقرة، الآیة: 236.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 222، ح 89.

[1269](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ؟ قَالَ: «یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أنْ یُطَلِّقَ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ:«وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (2)»».

بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

[1271](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (4)» قَالَ: «هُوَ الْأبُ أوِ الْأخُ أوِ الرَّجُلُ یُوصَی إلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ فَإذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».

[1273](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا - قَالَ:

ص:99


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 223، ح 90.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 236.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ، ج 6، ص 106، ح 2؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، ج 3، ص 506، ح 4778.
4- (4) سورة البقرة، الآیة: 237.
5- (5) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ، ج 6، ص 106، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 223، ح 91.

«عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ».

قَالَ: وَ قَالَ - فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ» (1) قَالَ: «هُوَ الْأبُ وَ الْأخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأةِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی لَهَا فَإذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».

[1275](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ. قَالَ: «إنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أوْلَادِهَا وَ إنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأوْلَادِ بِشَیْ ءٍ».

[1276](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی الْمَرْأةِ تَزَوَّجُ عَلَی الْوَصِیفِ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أوْ یَنْقُصُ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا - قَالَ: عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دُفِعَ إلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ».

[1277](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا - قَالَ: «تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا».

ص:100


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 237.
2- (2) الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ، ج 6، ص 106، ح 4.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ، ج 6، ص 108، ح 13.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ، ج 6، ص 108، ح 14.

[1278](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی ألْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ: أنَا فِیکَ أرْغَبُ مِنِّی فِی هَذِهِ الْألْفِ؛ هِیَ لَکَ، فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: «لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ».

[1279](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ؟ قَالَ: «هُوَ الْأبُ وَ الْأخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی، فَأیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».

[1280](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ.

قَالَ: «هَاتَانِ یَنْظُرُ إلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ، فَإنْ کُنَّ کَمَا دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإنَّ

ص:101


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 433، ح 73.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 454، ح 49.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 22، ح 73.

لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ». قَالَ: «فَإنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أنْ یُطَلِّقَ فَإنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً».

[1281](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ مَمْلُوکَةً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفُ قِیمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا».

[1282](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «یَسْتَسْعِهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإنْ أبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ» قَالَ: «وَ إنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ».

[1283](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ

ص:102


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 41، ح 144.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 41، ح 145.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 43، ح 152.

أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ؟ فَقَالَ:

«هُوَ الْأبُ وَ الْأخُ وَ الْمُوصَی إلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی». قَالَ: «فَأیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إذَا عَفَا عَنْهُ».

[1284](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ أعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:

«یَعْرِضُ عَلَیْهَا أنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا، فَإنْ أبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ».

بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا

[1285](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأةٍ - قَالَ: «إذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».

[1286](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ».

ص:103


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 293، ح 19.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا، ج 6، ص 109، ح 1.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا، ج 6، ص 109، ح 2.

[1287](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ».

[1288](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهَا إلَّا أنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا ألَهَا عِدَّةٌ؟ فَقَالَ: «ابْتُلِیَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِذَلِکَ.

فَقَالَ لَهُ أبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا أغْلَقَ بَاباً وَ أرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».

[1289](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ الْإیقَاعُ بِهِن».

بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ

[1290](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

ص:104


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا، ج 6، ص 109، ح 3.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا، ج 6، ص 109، ح 7.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 18، ح 56.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ، ج 6، ص 110، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 246، ح 157.

الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ فَقَالَ: «إنْ أقَامَتْ لَهَا بَیِّنَةَ عَدْلٍ أنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَیَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أیِّ یَوْمٍ وَ فِی أیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا».

[1291](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی الْغَائِبِ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ -: «إنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا».

[1292](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ - فِی الْمُطَلَّقَةِ إذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ -: «أنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ».

[1293](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ، فَإذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إذَا بَلَغَهَا».

ص:105


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ، ج 6، ص 110، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 245، ح 155.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ، ج 6، ص 111، ح 6.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 125، ح 115.

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ

[1294](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا تُوُفِّیَ - قَالَ: «الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ».

[1295](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا لِأنَّهَا تُرِیدُ أنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ».

[1296](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ - وَ هُوَ غَائِبٌ - فَلَا تَعْلَمُ إلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أوْ أکْثَرَ أوْ أقَلَّ فَإذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ، وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا - وَ هُوَ غَائِبٌ - تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أوْ سَنَتَیْنِ».

ص:106


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 112، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 247، ح 162.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 113، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 247، ح 160.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 248، ح 164.

[1297](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأةٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أوْ نَحْوِ ذَلِکَ. قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأجَلُهَا أنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ إنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ».

بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

[1298](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! کَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أوْ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً؟ فَقَالَ: «أمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یَجْأ بِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإیلَاءِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ إذْ یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ

ص:107


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 248، ح 166.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ج 6، ص 113، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 224، ح 93.

أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (1)» فَلَمْ یُجَوِّزْ لِأحَدٍ أکْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فِی الْإیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإنَّهُ أمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إیلَائِهِ قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (2)» وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَةَ الْأیَّامِ فِی الْعِدَّةِ إلَّا مَعَ الْأرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَ عَلِمَ أنَّ غَایَةَ صَبْرِ الْمَرْأةِ الْأرْبَعَةُ أشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا».

بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ نَفَقَتِهَا

[1301](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

قَالَ: «الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أجَلُهَا آخِرُ الْأجَلَیْنِ، إذَا کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإنَّ عِدَّتَهَا إلَی أنْ تَضَعَ، وَ إنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أنْ یَتِمَّ لَهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَ عَشْرٍ، وَ ذَلِکَ أبْعَدُ الْأجَلَیْنِ».

ص:108


1- (1) 1. سورة البقرة، الآیة: 226.
2- (2) 2. سورة البقرة، الآیة: 234.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 113، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 231، ح 113.

[1302](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأجَلَیْنِ».

[1303](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إنَّهُ لَانَفَقَةَ لَهَا».

[1304](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی امْرَأةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ - فَقَضَی: أنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأجَلَیْنِ فَإنْ شَاءَ أوْلِیَاءُ الْمَرْأةِ أنْکَحُوهَا وَ إنْ شَاءُوا أمْسَکُوهَا فَإنْ أمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ».

[1305](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقَاسِمِ] بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ «فِی الْمَرْأةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا».

ص:109


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 114، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 232، ح 114.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 114، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 232، ح 117.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 114، ح 5.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ، ج 3، ص 510، ح 4789.

[1306](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا».

بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أیْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا

[1307](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أیَصْلُحُ لَهَا أنْ تَحُجَّ أوْ تَعُودَ مَرِیضاً؟ قَالَ: «نَعَمْ تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ».

[1308](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکُونُ فِی عِدَّتِهَا أتَخْرُجُ فِی حَقٍّ؟ فَقَالَ: «إنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَألَتْهُ فَقَالَتْ: إنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أنَّ الْمَرْأةَ مِنْکُنَّ إذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أمْتَشِطُ وَ لَا أکْتَحِلُ وَ لَا أخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إنَّمَا أمَرْتُکُنَّ بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ

ص:110


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 233، ح 119.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أیْنَ تَعْتَدُّ، ج 6، ص 117، ح 11.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أیْنَ تَعْتَدُّ، ج 6، ص 117، ح 13.

وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا. فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللهِ: فَکَیْفَ تَصْنَعُ إنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ: تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللیْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَکُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا».

قُلْتُ لَهُ: فَتَحُجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[1309](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَحُدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً، وَ الْمَرْأةُ عَلَی زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً».

بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ الْعِدَّةِ

[1310](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا -: «إنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».

ص:111


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 244، ح 154.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 118، ح 3.

[1311](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».

[1312](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَمُوتُ قَبْلَ أنْ یُدْخَلَ بِهَا أوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَ: «أیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَامَهْرَ لَهَا».

[1313](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا». وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا؛ هُمَا سَوَاءٌ».

[1314](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:112


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 118، ح 4.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، ج 6، ص 119، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 228، ح 105.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 225، ح 95.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 225، ح 96.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا أعَلَیْهَا عِدَّةٌ؟. قَالَ: «لَا».قُلْتُ لَهُ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا أعَلَیْهَا عِدَّةٌ؟. قَالَ: «أمْسِکْ عَنْ هَذَا».

[1315](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ فِی امْرَأةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا؟ قَالَ: «إذَا کَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِیَ تَرِثُهُ، وَ لَا صَدَاقَ لَهَا».

بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

[1316](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا - قَالَ: «تَعْتَدُّ بِأبْعَدِ الْأجَلَیْنِ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَ عَشْراً».

[1317](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا - فِی الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا - قَالَ: «تَعْتَدُّ بِأبْعَدِ الْأجَلَیْنِ».

ص:113


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 228، ح 106.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ، ج 6، ص 120، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 230، ح 109.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ، ج 6، ص 120، ح 2.

[1318](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «أیُّمَا امْرَأةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ إنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإنَّهُ یَرِثُهَا».

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ

[1319](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا أنْ یَصِحَّ مِنْهُ».

قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ. قَالَ: «مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ».

[1320](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ -: «إنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إنْ کَانَ إلَی سَنَةٍ».

ص:114


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ، ج 6، ص 121، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 231، ح 112.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ، ج 6، ص 122، ح 7.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ، ج 6، ص 123، ح 10.

[1321](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ وَ إنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا».

[1322](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ فَإنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ».

[1323](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ، ثُمَّ إنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ:

«تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ لَهَا الْمِیرَاثُ».

بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ :

«وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»

[1324](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ

ص:115


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ، ج 6، ص 123، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 146، ح 184.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ، ج 6، ص 123، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 9، ح 24.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 545، ح 4878.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا، ج 6، ص 123، ح 1.

عَلَیْهَا حَتَّی تَنْتَقِلَ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ ». (1)

بَابُ طَلَاقِ الصِّبْیَانِ

[1326](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ؟ فَقَالَ: «إذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ».

[1327](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «[لَا] یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ».

[1328](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: «لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ ءٍ».

ص:116


1- (1) سورة الطلاق، الآیة: 6.
2- (2) الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الصِّبْیَانِ، ج 6، ص 124، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 143، ح 171.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الصِّبْیَانِ، ج 6، ص 124، ح 5.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 143، ح 172.

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ طَلَاقِ وَلِیِّهِ عَنْهُ

[1329](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إسْمَاعِیلَ الْأزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ الْمُوَلَّهَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ».

[1330](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ».

قُلْتُ: فَإنْ جَهِلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ. قَالَ: «یُرَدُّ إلَی السُّنَّةِ فَإذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ».

[1331](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أوِ الصَّبِیِّ أوْ مُبَرْسَمٍ أوْ مَجْنُونٍ أوْ مَکْرُوهٍ».

[1332](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ، یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ فَقَالَ: «مَا هُوَ؟». فَقُلْتُ: الْأحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ: «نَعَمْ».

ص:117


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ، ج 6، ص 125، ح 3.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ، ج 6، ص 125، ح 5.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ، ج 6، ص 126، ح 6.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، ج 3، ص 505، ح 4771.

[1333](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] ما رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّةً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی، یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ، إنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ، فَقَالَ: «مَا أرَاهُ إلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإمَامِ» یَعْنِی الْوَلِیَّ.

[1334](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ؟ فَقَالَ:

«لَا یَجُوزُ».

بَابُ طَلَاقِ السَّکْرَانِ

[1335](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ: «لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ».

[1336](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:118


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، ج 3، ص 505، ح 4772.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 140، ح 162.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ السَّکْرَانِ، ج 6، ص 126، ح 1.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 139، ح 160.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أوْ یُعْتِقُ أوْ یَتَزَوَّجُ أیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ؟ قَالَ: «لَا یَجُوزُ لَهُ».

بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُکْرَهِ

[1337](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ أوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أنْ یُعْتِقَ أوْ یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

[1338](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ». فَقُلْتُ: إنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ.

فَقَالَ: «غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ».

فَقُلْتُ: وَ إنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ. فَقَالَ: «احْلِفْ لَهُ - ثُمَّ أخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ کَانَ قُدَّامَهُ -». فَقَالَ: «مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أوْ أکَلْتُهَا».

ص:119


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُکْرَهِ، ج 6، ص 126، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُکْرَهِ، ج 6، ص 127، ح 2.

بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ

[1339](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأةُ ثُمَّ یَصْمُتُ فَلَا یَتَکَلَّمُ؟ قَالَ: «یَکُونُ أخْرَسَ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ، فَیُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأتِهِ وَ کَرَاهَتُهُ لَهَا أیَجُوزُ أنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ».

قُلْتُ: لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ: «بِالَّذِی یُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا».

[1340](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ؟ قَالَ: «یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ».

[1341](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ الْأخْرَسِ أنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَیَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا».

ص:120


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ، ج 6، ص 128، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ، ج 3، ص 515، ح 4806؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 140، ح 163.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ، ج 6، ص 128، ح 2.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ، ج 6، ص 128، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 141، ح 165.

[1342](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ قَالَ: «إذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّةِ».

بَابُ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ

[1343](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أحَدُهُمَا وَ أبَی الآْخَرُ - فَأبَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ».

بَابُ الْإیلَاءِ

[1344](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - فِی الْإیلَاءِ إذَا آلَی الرَّجُلُ أنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا -: «فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ

ص:121


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ، ج 6، ص 128، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 141، ح 166.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ، ج 6، ص 129، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 98، ح 35.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 130، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 54، ح 3.

تَمْضِ الْأرْبَعَةُ الْأشْهُرِ فَإذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وُقِفَ فَإمَّا أنْ یَفِیءَ فَیَمَسَّهَا وَ إمَّا أنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأقْرَاءِ».

[1345](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَةً لَمْ یَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟ قَالَ: «لِیَأْتِ أهْلَهُ».

وَ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأتِهِ - وَ الْإیلَاءُ أنْ یَقُولَ لَا وَ اللهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللهِ لَأغِیضَنَّکِ [لَأغِیظَنَّکِ] ثُمَّ یُغَاضِبَهَا - فَإنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأرْبَعَةِ الْأشْهُرِ فَیُوقَفُ فَإنْ فَاءَ - وَ الْإیفَاءُ أنْ یُصَالِحَ أهْلَهُ - فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إنْ کَانَ أیْضاً بَعْدَ الْأرْبَعَةِ الْأشْهُرِ یُجْبَرُ عَلَی أنْ یَفِیءَ أوْ یُطَلِّقَ».

[1346](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا: «إذَا آلَی الرَّجُلُ أنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأتَهُ فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِی الْأرْبَعَةِ الْأشْهُرِ وَ لَا إثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأرْبَعَةِ الْأشْهُرِ فَإنْ

ص:122


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 130، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 53، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 131، ح 4.

مَضَتِ الْأرْبَعَةُ الْأشْهُرِ قَبْلَ أنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإنْ رَفَعَتْ أمْرَهَا قِیلَ لَهُ: إمَّا أنْ تَفِیءَ فَتَمَسَّهَا وَ إمَّا أنْ تُطَلِّقَ؛ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ:

أنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا فَإذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإیلَاءُ الَّذِی أنْزَلَهُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[1347](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: «إنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ عَلَی أنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً».

[1348](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ عَنْ غَیْرِ مَنْصُورٍ قَالَ: «أنَّهُ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ».

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أصْحَابِهِ: إنَّ هَذَا مُنْتَقِضٌ. فَقَالَ: «لَا، الَّتِی تَشْکُو فَتَقُولُ یُجْبِرُنِی وَ یَضُرُّنِی وَ یَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ یُجْبَرُ عَلَی أنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِی تَسْکُتُ وَ لَاتَشْکُو إنْ شَاءَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ».

[1349](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أتَی رَجُلٌ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا

ص:123


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 131، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 55، ح 5.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 131، ذیل حدیث 5.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 132، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 60، ح 18.

أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّ امْرَأتِی أرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إنِّی قُلْتُ: وَ اللهِ لَا أقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ. فَقَالَ: لَیْسَ فِی الْإصْلَاحِ إیلَاءٌ».

[1350](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَیْهِ فَإمَّا أنْ یَفِیءَ وَ إمَّا أنْ یُطَلِّقَ فَإنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَةٍ أوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ».

[1351](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«فِی الْإیلَاءِ، یُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ». فَقُلْتُ: بَعْدَ سَنَةٍ؟. فَقَالَ: «نَعَمْ؛ یُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ».

بَابُ أنَّهُ لَا یَقَعُ الْإیلَاءُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ

[1352](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: لَا أعْلَمُهُ إلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا».

ص:124


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْإیلَاءِ، ج 6، ص 133، ح 12.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 57، ح 9.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ أنَّهُ لَا یَقَعُ الْإیلَاءُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 6، ص 134، ح 3.

[1353](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا إیلَاءَ عَلَی الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأةِ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا».

بَابُ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ : هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ

[1354](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ؟ فَإنَّا نُرْوَی بِالْعِرَاقِ: أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ جَعَلَهَا ثَلَاثاً. فَقَالَ: «کَذَبُوا لَمْ یَجْعَلْهَا طَلَاقاً؛ وَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأوْجَعْتُ رَأْسَهُ. ثُمَّ أقُولُ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أحَلَّهَا لَکَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ مَا زِدْتَ عَلَی أنْ کَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَیْ ءٍ أحَلَّهُ اللهُ لَکَ: إنَّهُ حَرَامٌ».

[1355](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قال:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ؟ فَقَالَ: «لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ: اللهُ تَعَالَی أحَلَّهَا لَکَ، فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَیْکَ؟

ص:125


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الْإیلَاءِ، ج 8، ص 61، ح 22.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ، ج 6، ص 135، ح 2.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الخلیة و البرئیة، ج 3، ص 549، ح 4890.

إنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أنْ کَذَبَ فَزَعَمَ أنَّ مَا أحَلَّ اللهُ لَهُ حَرَامٌ، وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ». فَقُلْتُ لَهُ: فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ * قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (1)» فَجَعَلَ عَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَةَ. فَقَالَ: «إنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ وَ حَلَفَ أنْ لَا یَقْرَبَهَا، وَ إنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِی الْحَلْفِ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ».

بَابُ الْخَلِیَّةِ وَ الْبَرِیئَةِ وَ الْبَتَّةِ

[1357](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ أنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أوْ بَرِیئَةٌ أوْ بَتَّةٌ أوْ حَرَامٌ؟ قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

[1358](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ مِنِّی بَائِنٌ وَ أنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ وَ أنْتِ مِنِّی بَرِیئَةٌ؟ قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

ص:126


1- (1) 1. سورة التحریم، الایة: 1 و 2.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخَلِیَّةِ وَ الْبَرِیئَةِ وَ الْبَتَّةِ، ج 6، ص 135، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 100، ح 39.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخَلِیَّةِ وَ الْبَرِیئَةِ وَ الْبَتَّةِ، ج 6، ص 136، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 101، ح 40.

[1359](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ خَلِیَّةٌ أوْ بَرِیئَةٌ أوْ بَتَّةٌ أوْ حَرَامٌ؟ قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

بَابُ الْخُلْعِ

[1360](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا: وَ اللهِ لَاأُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أمْراً وَ لَا أغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إذْنِکَ - وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا - فَإذَا قَالَتِ الْمَرْأةُ: ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أخَذَ مِنْهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً».

وَ قَالَ: «یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا».

وَ قَالَ: «لَوْ کَانَ الْأمْرُ إلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إلَّا لِلْعِدَّةِ».

[1361](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟ فَقَالَ: «لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ: لَا

ص:127


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخَلِیَّةِ وَ الْبَرِیئَةِ وَ الْبَتَّةِ، ج 6، ص 136، ح 3.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 139، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 164، ح 1.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 140، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 165، ح 2.

أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللهِ فِیکَ وَ لَا أغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أنْ تَعْلَمَ هَذَا - وَ لَا یَتَکَلَّمُونَهُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ - فَإذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أعْطَاهَا».

[1362](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْنِی وَ أنَا أُعْطِیکَ مَا أخَذْتُ مِنْکَ».

فَقَالَ: «لَا یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا فَکَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ».

[1363](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَالَتِ الْمَرْأةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ:

لَاأُطِیعُ لَکَ أمْراً مُفَسَّراً أوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ».

ص:128


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 140، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 165، ح 3.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 141، ح 6؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْخُلْعِ، ج 3، ص 523، ح 4823.

[1364](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».

[1365](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الْمُخْتَلِعَةِ: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ».

[1366](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ مَعَ بَعْضِ أصْحَابِنَا وَ أتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ: «فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا، فَأصْلَحَ اللهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ، فَأمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ - رَحِمَکَ اللهُ - فَإنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأنَّهُ لَمْ یَأْتِ أمْراً جَهِلَهُ، وَ إنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ، فَإنَّهُ إنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ».

[1367](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:129


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 141، ح 7.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْخُلْعِ، ج 6، ص 141، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 120، ح 102.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 166، ح 6.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ؟ فَقَالَ: «إذَا قَالَتْ لَهُ: لَا أُطِیعُ اللهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ».

[1368](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ: لَا أُطِیعُ لَکَ أمْراً، وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً، وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی، فَإذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ، وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ، فَإذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً».

[1369](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أیَجُوزُ عَلَیْهَا؟. قَالَ: «وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ؟! وَ لَوْ کَانَ الْأمْرُ إلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً».

ص:130


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 169، ح 9.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 170، ح 11.

بَابُ الْمُبَارَاةِ

[1370](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ کَیْفَ هِیَ؟ فَقَالَ: «یَکُونُ لِلْمَرْأةِ شَیْ ءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأةُ لِزَوْجِهَا: مَا أخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ.

فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا: فَإنْ أنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأنَا أحَقُّ بِبُضْعِکِ».

[1371](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أوْ أکْثَرَ وَ إنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا».

[1372](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی؟ فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُبَارَاةُ».

[1373](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:131


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُبَارَاةِ، ج 6، ص 142، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُبَارَاةِ، ج 6، ص 142، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 172، ح 18.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُبَارَاةِ، ج 6، ص 142، ح 4.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 169، ح 10.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأةِ تُبَارِی زَوْجَهَا أوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أوْ هِیَ امْرَأتُهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ؟ فَقَالَ: «تَبِینُ مِنْهُ وَ إنْ شَاءَتْ أنْ یَرُدَّ إلَیْهَا مَا أخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأتَهُ فَعَلَتْ». فَقُلْتُ: «إنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ». قَالَ: «لَیْسَ ذَلِکَ إذَنْ خُلْعٌ». فَقُلْتُ: تَبِینُ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَم».

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ نَفَقَتِهِمَا وَ سُکْنَاهُمَا

[1374](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَةُ لَا تُمَتَّعُ».

[1375](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أرْبَعُونَ یَوْماً».

ص:132


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ، ج 6، ص 144، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 216، ح 72.

بَابُ النُّشُوزِ

[1376](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (2)» فَقَالَ: «هِیَ الْمَرْأةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا: إنِّی أُرِیدُ أنْ أُطَلِّقَکِ. فَتَقُولُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ إنِّی أکْرَهُ أنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی عَلَی حَالَتِی: فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً (3)» وَ هُوَ هَذَا الصُّلْحُ».

بَابُ الْحَکَمَیْنِ وَ الشِّقَاقِ

[1379](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (5)» قَالَ: «لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأةَ وَ یَشْتَرِطَا عَلَیْهِمَا إنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ فَإنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ».

ص:133


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ النُّشُوزِ، ج 6، ص 145، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 174، ح 26.
2- (2) سورة النساء، الآیة: 128.
3- (3) سورة النساء، الآیة: 128.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْحَکَمَیْنِ وَ الشِّقَاقِ، ج 6، ص 146، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ، ج 8، ص 175، ح 28.
5- (5) سورة النساء، الآیة: 35.

بَابُ الْمَفْقُودِ

[1381](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟ فَقَالَ:

«الْمَفْقُودُ إذَا مَضَی لَهُ أرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أوْ یَکْتُبُ إلَی النَّاحِیَةِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا فَإنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أثَرٌ أمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأتُهُ. قَالَ: قُلْتُ:

فَإنَّهَا تَقُولُ فَإنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: «لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَةَ فَإنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أوْ وَکِیلُهُ أمَرَهُ أنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً».

[1382](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِامْرَأتِهِ؟ قَالَ: «مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ یُخَلَّی عَنْهَا فَإنْ هِیَ رَفَعَتْ أمْرَهَا إلَی الْوَالِی أجَّلَهَا أرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْألْ عَنْهُ فَإنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاةٍ صَبَرَتْ وَ إنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی تَمْضِیَ الْأرْبَعُ سِنِینَ دُعِیَ وَلِیُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ: هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَیْهَا حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ: أنْفِقْ عَلَیْهَا. فَإنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إلَی أنْ تَتَزَوَّجَ وَ إنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا أجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أنْ

ص:134


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَفْقُودِ، ج 6، ص 147، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَفْقُودِ، ج 6، ص 147، ح 2.

یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أنْ یَجِیءَ أوْ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأوَّلِ عَلَیْهَا».

[1383](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ؟ فَقَالَ: «إنْ عَلِمَتْ أنَّهُ فِی أرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أبَداً حَتَّی تَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقُهُ وَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ أیْنَ هُوَ مِنَ الْأرْضِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإنَّهَا تَأْتِی الْإمَامَ فَیَأْمُرُهَا أنْ تَنْتَظِرَ أرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأرْضِ فَإنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أثَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأرْبَعُ سِنِینَ أمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا».

بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَیَجِیءُ زَوْجُهَا

[1384](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أهْلُهُ أنَّهُ قَدْ مَاتَ أوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ وَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یَأْخُذُ امْرَأتَهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أوْ یَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ».

ص:135


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَفْقُودِ، ج 6، ص 148، ح 4.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، ج 6، ص 149، ح 3.

[1385](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأةٍ بِأنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ:

«یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إلَی زَوْجِهَا الْأوَّلِ».

[1386](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: - إذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إلَی أهْلِهِ أوْ خَبَّرُوهَا أنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ - قَالَ: «الْأوَّلُ أحَقُّ بِهَا مِنَ الآْخَرِ دَخَلَ بِهَا أوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الآْخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

[1387](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأتُهُ أنَّهُ طَلَّقَهَا، فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أکْذَبَ نَفْسَهُ أحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ: «لَا سَبِیلَ لِلآْخَرِ عَلَیْهَا، وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الآْخَرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا».

ص:136


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، ج 6، ص 150، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِیهَا، ج 3، ص 59، ح 3334 و کِتابُ الطَّلاق، بَابُ طَلاقِ الْمَفْقود، ج 3، ص 548، ح 4887.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، ج 6، ص 150، ح 5؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ، ج 3، ص 547، ح 4885.
3- (3) . تهذیب الاحکام، کِتَابُ القَضایَا و الأحکام، بَابُ الْبَیِّنَاتِ، ج 6، ص 325، ح 193.

بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا أوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَیَجِیءُ زَوْجُهَا الْأوَّلُ فَیُفَارِقَانِهَا جَمِیعاً

[1388](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ فِی امْرَأةٍ نُعِیَ إلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الآْخَرُ قَالَ: فَقَالَ إبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ: عَلَیْهَا أنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ. فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ».

[1389](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ، فَطَلَّقَهَا الْأوَّلُ أوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ عَلِمَ الْأخِیرُ أیُرَاجِعُهَا؟. قَالَ: «لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا».

بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأةِ مِنَ الْخَصِیِّ

[1390](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ: «جَائِزٌ» فَقِیلَ: إنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ

ص:137


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا، ج 6، ص 151، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 35، ح 122.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأةِ مِنَ الْخَصِیِّ، ج 6، ص 151، ح 1.

عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ ألَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ إذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أمْنَتْ فَإنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا».قِیلَ لَهُ: فَلَهُ أنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ: «لَا».

بَابُ الظِّهَارِ

[1391](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إنَّ امْرَأةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَتْ: یَا رَسُولُ إنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أنَا أشْکُوهُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلَیْکَ. قَالَ: مِمَّا تَشْتَکِینَهُ؟ قَالَتْ لَهُ: إنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی. وَ قَدْ أخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أمْرِی.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَا أنْزَلَ اللهُ عَلَیَّ کِتَاباً أقْضِی بِهِ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أنَا أکْرَهُ أنْ أکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إلَی اللهِ وَ إلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی زَوْجِهَا وَ مَا شَکَتْ إلَیْهِ فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی

ص:138


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 152، ح 1.

زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما - یَعْنِی: مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله - فِی زَوْجِهَا إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ * اَلَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (1)»

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إلَی الْمَرْأةِ فَأتَتْهُ فَقَالَ لَهَا: جِیئِینِی بِزَوْجِکِ. فَأتَتْهُ. فَقَالَ لَهُ: أقُلْتَ لِامْرَأتِکَ: هَذِهِ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی؟ قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِکَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: قَدْ أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیکَ وَ فِی امْرَأتِکَ قُرْآناً فَقَرَأ عَلَیْهِ مَا أنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ: «قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها - إِلَی قَوْلِهِ - إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)» فَضُمَّ امْرَأتَکَ إلَیْکَ فَإنَّکَ قَدْ قُلْتَ: مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً قَدْ عَفَا اللهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأتِهِ وَ کَرِهَ اللهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا (3)» یَعْنِی لِمَا قَالَ الرَّجُلُ الْأوَّلُ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی.

قَالَ: فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأوَّلِ فَإنَّ عَلَیْهِ «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا (4)» یَعْنِی: مُجَامَعَتَهَا «ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

* فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ

ص:139


1- (1) سورة المجادلة، الآیة: 1 و 2.
2- (2) سورة المجادلة، الآیتان: 1 و 2.
3- (3) سورة المجادلة، الآیة: 3.
4- (4) سورة المجادلة، الآیة: 3.

مِسْکِیناً (1)» فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ: «ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ (2)» فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ».

قَالَ حُمْرَانُ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ، وَ لَا فِی إضْرَارٍ، وَ لَا فِی غَضَبٍ، وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ».

[1398](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إلَّا مَا أُرِیدُ بِهِ الظِّهَارُ».

[1399](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الظِّهَارِ؟ فَقَالَ: «هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ أُمٍّ أوْ أُخْتٍ أوْ عَمَّةٍ أوْ خَالَةٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ».

قُلْتُ: فَکَیْفَ یَکُونُ؟ قَالَ: «یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ - وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ -:

أنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی أوْ أُخْتِی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ».

ص:140


1- (1) سورة المجادلة، الآیة: 3 و 4.
2- (2) سورة المجادلة، الآیة: 4.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 153، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 62، ح 2.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 153، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 62، ح 1.

[1400](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأتِی. قَالَ: اذْهَبْ فَأعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی شَیْ ءٌ. قَالَ:

اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ. قَالَ: لَا أقْوَی. قَالَ: اذْهَبْ فَأطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً. قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أنَا أتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأعْطَاهُ تَمْراً لِإطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً. قَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

فَقَالَ: وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أحَداً أحْوَجَ إلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی. قَالَ: فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أطْعِمْ عِیَالَکَ».

[1401](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أوْ خَالَتِهِ. قَالَ: «هُوَ الظِّهَارُ».

قَالَ: وَ سَألْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: «إذَا أرَادَ أنْ یُوَاقِعَ امْرَأتَهُ».

قُلْتُ: فَإنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یُوَاقِعَهَا أعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ؟ قَالَ: «لَا، سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ».

ص:141


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 155، ح 9؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 3، ص 532، ح 4837؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 69، ح 23.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 155، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 63، ح 3.

قُلْتُ: فَإنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأفْطَرَ أیَسْتَقْبِلُ أمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «إنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الآْخَرِ یَوْماً أوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ».

قَالَ: وَ قَالَ: «الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ سَوَاءٌ غَیْرَ أنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْر».

[1402](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: «یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

قُلْتُ: فَإنْ وَاقَعَ قَبْلَ أنْ یُکَفِّرَ. قَالَ: «یَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ».

[1403](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ أوْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلَّهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ».

[1404](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی».

قَالَ: لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.

ص:142


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 156، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 75، ح 34.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ط ح 16، ج 6، ص 157؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 78، ح 42.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 157، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 74، ح 33.

[1405](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ فَقَالَ لِی: «لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إیلَاءٌ حَتَّی یُدْخَلَ بِهَا».

[1406](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُظَاهِرُ إذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ».

[1407](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا قَالَتِ الْمَرْأةُ: زَوْجِی عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهَا. قَالَ: وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: إنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أنْ أُکَفِّرَ؟ فَقَالَ: وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ؟ قَالَ: لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أنْ أُکَفِّرَ. فَقَالَ لَهُ: اعْتَزِلْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أمَرَهُ بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أنْ یَسْتَغْفِرَ اللهَ».

[1408](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أنْ یُکَفِّرَ؟ فَقَالَ لِی: «أ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ؟».

ص:143


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 158، ح 21؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 77، ح 41.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 158، ح 23.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 159، ح 27.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 159، ح 30.

[1409](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الظِّهَارُ ضَرْبَانِ: أحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الآْخَرُ بَعْدَهَا. فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی. وَ لَا یَقُولُ إنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا. وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ: أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إنْ قَرِبْتُکِ».

[1410](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَالَ: «إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَلَهُ أنْ یُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هِیَ امْرَأتُهُ فَإنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أنْ یَتَمَاسَّا». قُلْتُ: فَإنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أنْ یَمَسَّهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا». قُلْتُ: فَإنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إلَّا أنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَیْرِ أنْ یَمَسَّهَا هَلْ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «هِیَ امْرَأتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أنْ یُجَامِعَهَا وَ هِیَ امْرَأتُهُ».

قُلْتُ: فَإنْ رَفَعَتْهُ إلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أمْسَکَنِی لَا

ص:144


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 160، ح 32؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 66، ح 15.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 161، ح 34؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 71، ح 26.

یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ أنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإطْعَامِ إذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ».

قَالَ: «فَإنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أنْ یُعْتِقَ فَإنَّ عَلَی الْإمَامِ أنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا».

[1411](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ؟ قَالَ: «لَا».

[1412](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأتِهِ أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أوْ کَیَدِهَا أوْ کَبَطْنِهَا أوْ کَفَرْجِهَا أوْ کَنَفْسِهَا أوْ کَکَعْبِهَا أیَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ؟ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟ فَقَالَ: «الْمُظَاهِرُ إذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ فَقَالَ: هِیَ کَظَهْرِ أُمِّهِ أوْ کَیَدِهَا أوْ کَرِجْلِهَا أوْ کَشَعْرِهَا أوْ کَشَیْ ءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أوْ کَثِیرٍ وَ کَذَلِکَ إذَا هُوَ قَالَ: کَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ».

[1413](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، قَالَ:] ذَکَرَ إبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ هِیَ عَلَیْهِ

ص:145


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 161، ح 35.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 6، ص 161، ح 36.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، کِتابُ الطلاق، بَابُ الظِّهَار، ج 3، ص 528، ذیل ح 4830.

کَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أوْ کَبَطْنِهَا أوْ کَیَدِهَا أوْ کَرِجْلِهَا أوْ کَکَعْبِهَا أوْ کَشَعْرِهَا أوْ کَشَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَهُوَ ظِهَارٌ».

[1414](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أ عَلَیْهِ ظِهَارٌ؟ فَقَالَ: «عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ».

[1415](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأتِهِ؟. قَالَ: «إنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[1416](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أرَادَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالُوا: لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ أوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی مِنْکَ أنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ

ص:146


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ الظِّهَارِ، ج 3، ص 535، ح 4849.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 64، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 65، ح 11.

لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَارْجِعْ إلَیْهِنَّ».

[1417](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أنَّ الرَّجُلَ إذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حَنِثَ أوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ: حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إنَّمَا جُعِلَتِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلَامِهِ، وَ بَعْضُهُمْ یَزْعُمُ أنَّ الْکَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ إلَّا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «لَا تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ».

[1418](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الظِّهَارُ ظِهَارَانِ: فَأحَدُهُمَا أنْ یَقُولَ: أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی، ثُمَّ یَسْکُتُ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُهُ قَبْلَ أنْ یُوَاقِعَ. فَإذَا قَالَ: أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حِینَ یَحْنَثُ».

[1419](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ]

ص:147


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 66، ح 13.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 66، ح 14.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 68، ح 20.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ فَوَفَی قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

[1420](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ فَلَمْ یَفِئْ، قَالَ: «عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ: فَإنْ أتَاهَا قَبْلَ أنْ یُکَفِّرَ؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قُلْتُ: عَلَیْهِ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «أسَاءَ وَ ظَلَمَ» قُلْتُ: فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «رَقَبَةٌ أیْضاً».

[1421](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ؟ قَالَ: «تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أوْ إطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً؛ وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإسْلَامِ».

[1422](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:148


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 69، ح 21.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 70، ح 24.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 73، ح 29.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الْأحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ: «یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ».

[1423](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ».

[1424](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ الرَّجُلَ إذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أنْ یُکَفِّرَ فَإنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ».

[1425](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ

ص:149


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 73، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 76، ح 37.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 78، ح 43.

عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أرْبَعِ نِسْوَةٍ. قَالَ: «عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

[1426](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ: «عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ کَفَّارَةً».

بَابُ اللِّعَانِ

[1427](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأهْلِهِ».

[1428](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ سَأَلَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أتَی

ص:150


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ، ج 8، ص 78، ح 44.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 162، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ الِّلعَانِ، ج 3، ص 535، ح 4851؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 281، ح 30.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 163، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 272، ح 3.

رَسُولَ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ أرَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: فَأعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ انْصَرَفَ ذَلِکَ الرَّجُلُ. وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأتِهِ قَالَ: فَنَزَلَ عَلَیْهِ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهِمَا فَأرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: أنْتَ الَّذِی رَأیْتَ مَعَ امْرَأتِکَ رَجُلًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ: انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأتِکَ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا، قَالَ: فَأحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ: اشْهَدْ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ، قَالَ: فَشَهِدَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:

الله فق الله فَإنَّ الله شَدِیدَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ أشْهَدِ الْخَامِسَةَ أنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَیْکَ إنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ: فَشَهِدَ ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأةِ: أشْهَدِی أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ، قَالَ: فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا: أمْسِکِی فَوَعَظَهَا وَ قَالَ لَهَا: اتَّقِی اللهَ فَإنَّ غَضَبَ اللهِ شَدِیدٌ، ثُمَّ قَالَ لَهَا:

أشْهَدِی الْخَامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْکِ إنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ، قَالَ: فَشَهِدَتْ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا: لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا».

[1429](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ

ص:151


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 163، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 280، ح 27.

عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ أوْقَفَهُ الْإمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ فَأکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ - قَالَ: «یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأتِهِ».

[1430](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَإنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ: رَأیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا. قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأتَهُ؟ قَالَ:

«یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً فَإنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأتُهُ».

قَالَ وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ؟ قَالَ: «یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً فَإنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأتُهُ».

قَالَ وَ سَألْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أمَةٌ فَیَقْذِفُهَا؟ قَالَ: «یُلَاعِنُهَا».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: «أمَّا الْمَرْأةُ فَلَا تَرْجِعُ إلَیْهِ أبَداً وَ أمَّا الْوَلَدُ فَإنِّی أرُدُّهُ إلَیْهِ إذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأبَ وَ لَایَرِثُ الْأبُ الِابْنَ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأخْوَالِهِ، فَإنْ لَمْ یَدَّعِهِ أبُوهُ فَإنَّ أخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَایَرِثُهُمْ فَإنْ دَعَاهُ أحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ».

ص:152


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 163، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 275، ح 9 و بَابُ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ، ج 9، ص 388، ح 13.

[1431](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَةُ».

[1432](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأتَهُ - وَ هِیَ حُبْلَی - ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أنَّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «یُرَدُّ إلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ».

[1433](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأتَهُ - وَ هِیَ خَرْسَاءُ - قَالَ: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا».

[1434](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ

ص:153


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 164، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 276، ح 11.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 164، ح 8؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ الِّلعَان، ج 3، ص 538، ذیل ح 4855. تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 281، ح 31.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 164، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 281، ح 32.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 165، ح 10.

الْمُلَاعَنَةِ کَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «یَجْلِسُ الْإمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَیُقِیمُهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأةِ وَ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَایُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأعْضَاءِ کُلِّهَا».

[1435](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ؟ کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟ قَالَ:

فَقَالَ: «یَقْعُدُ الْإمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأةَ عَنْ یَسَارِهِ».

[1436](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأتَهُ - وَ هِیَ حُبْلَی - قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ: «یُرَدُّ إلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی».

[1437](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

ص:154


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 165، ح 11؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ الِّلعَانِ، ج 3، ص 536، ح 4852.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 165، ح 13.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 166، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 274، ح 7.

مُحَمدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأتِهِ؟ قَالَ: «یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَایُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ: أشْهَدُ أنِّی رَأیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا».

[1438](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً».

[1439](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأتَهُ بِالزِّنَی - وَ هِیَ خَرْسَاءُ أوْ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ - فَقَالَ: «إنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ الْإمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أقَامَ مَعَهَا وَ لَا إثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ».

[1440](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إلَیْهِ إلَّا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَةً فَأنْکَرَ وَلَدَهَا وَ

ص:155


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ اللِّعَانِ، ج 6، ص 167، ح 20؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 281، ح 33.
2- (2) . تهذیب الاحکام، بَابُ مَنْ یَحْرِمُ نِکَاحُهُنَّ بِالْأسْبَابَ دُونَ الْأنْسَابَ، ج 7، ص 363، ح 46.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 44، ح 153.

زَعَمَتْ هِیَ أنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا یُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِکَ وَ إنْ تَرَافَعَا إلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا، وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً».

[1441](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی أرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأةٍ بِالزِّنَی أحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: «یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الآْخَرُونَ».

[1442](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأمَةَ، وَ لَا الذِّمِّیَّةَ، وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا».

[1443](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا. قَالَ: «مَا یَقُولُ فِیهَا أهْلُ الْکُوفَةِ؟». قُلْتُ: یُجْلَدُ. قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ».

ص:156


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 272، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 276، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 277، ح 15.

[1444](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ؟ وَ الْحُرِّ یَکُونُ تَحْتَهُ الْأمَةُ فَیَقْذِفُهَا؟ قَالَ: «یُلَاعِنُهَا».

[1445](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: «لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا».

[1446](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أصَمُّ، قَالَ: «یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً».

[1447](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ

ص:157


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 277، ح 16.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 278، ح 18.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 281، ح 33.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ، ج 8، ص 282، ح 34.

قَذَفَ امْرَأتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ تَشْهَدُ عِنْدَ الْإمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أقَامَ مَعَهَا، وَ لَا إثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ».

بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ تَحْتَ الْحُرِّ

[1448](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أمَةٌ أوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا؟ وَ کَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ: «السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أقْرَاءٍ وَ إنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ».

[1449](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ».

[1450](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قال:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ کَمْ یُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ».

ص:158


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ، ج 6، ص 167، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 214، ح 64.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ، ج 6، ص 167، ح 2.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 541، ح 4863.

[1451](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قال:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأتُهُ أمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ، وَ إذَا کَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِیَ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ».

[1452](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ الْمَرْأةِ إذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثَةُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إذَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ».

[1453](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ الْحُرَّةِ إذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ، وَ طَلَاقُ الْأمَةِ إذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ».

[1454](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:159


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 542، ح 4865.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 152، ح 197.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 152، ح 198.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 153، ح 202.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ - یَرْفَعُهُ - عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أتَحِلُّ لِزَوْجِهَا إذَا أرَادَ أنْ یُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

بَابُ طَلَاقِ العَبْد إذا تَزَوَّجَ بِإذْنِ مولاه

[1455](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ أبِی عُصَیْرَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: «إذا کانَ لِلرَّجُلِ أمَةٌ فَزَوَّجَها مَمَلوُکَةً فُرِّقَ بَیْنَهُما إذا شاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُما إذا شاءَ».

[1456](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْراهِیمَ [بِنْ ناتانَة] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قال:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «طَلَاقُ الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأةً حُرَّةً أوْ تَزَوَّجَ وَلِیدَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ إلَی الْعَبْدِ وَ إنْ تَزَوَّجَ وَلِیدَةَ مَوْلَاهُ کَانَ لَهُ أنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا أوْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا إنْ شَاءَ، وَ إنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ».

[1457](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:160


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه، ج 6، ص 169، ح 8.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 540، ح 4859.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 402، ح 52.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ - وَ أنَا عِنْدَهُ أسْمَعُ - عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: «لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ. أمَا تَسْمَعُ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ: «عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (1)» قَالَ: «لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إلَّا بِإذْنِ مَوْلَاهُ».

[1459](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَمْلُوکُ إذَا کَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ».

بَابُ طَلَاقِ الْأمَةِ وَ عِدَّتِهَا فِی الطَّلَاقِ

[1460](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أجَلُهَا حَیْضَتَانِ إنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ».

[1461](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

ص:161


1- (1) 1. سورة النحل، الآیة: 75.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 403، ح 53.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأمَةِ، ج 6، ص 167، ح 1.
4- (4) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْأمَةِ، ج 6، ص 170، ح 5.

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ».

[1462](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قال:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عِدَّةُ الْأمَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسٌ وَ أرْبَعُونَ لَیْلَةً».

[1463](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ذَکَرَ أنَّ الْعَبْدَ إذَا کَانَتْ تَحْتَهُ الْأمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ».

[1464](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً، هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ؟. قَالَ: «نَعَمْ».

ص:162


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 542، ح 4867.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 155، ح 210.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 155، ح 212.

[1465](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَمْ تَعْتَدُّ الْأمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ؟. قَالَ:

«حَیْضَةً».

بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

[1466](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ رِئابٍ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرَ عَنْ زُرارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْأمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلَتَیْهِما إذا ماتَ عَنْهُما زَوْجُهُما سَواءٌ فِی الْعِدَّةِ إلاّ أنَّ الْحُرَّةَ تُحَدُّ وَ الْأَمَةَ لاتُحَدُّ».

بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ وَ الرَّجُلِ یُعْتِقُ إحْدَاهُنَّ أوْ یَمُوتُ عَنْهَا

[1467](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ السُّرِّیَّةُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ: «لَا یَصْلُحُ لَهَا أنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ وَ إنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْراً».

ص:163


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 214، ح 66.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، ج 6، ص 170، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 234، ح 124.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 171، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 237، ح 135.

[1468](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَیْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ».

[1469](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أیَصْلُحُ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ».

قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أمَتِهِ أیَصْلُحُ لَهُ أنْ یُزَوِّجَهَا قَبْلَ أنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: کَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «حَیْضَةٌ أوْ ثِنْتَانِ».

[1470](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ - فِی رَجُلٍ أعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأبْعَدِ الْأجَلَیْنِ».

[1471](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُدَبَّرَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا قَالَ:

ص:164


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 171، ح 4.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 172، ح 5.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 172، ح 6.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 42، ح 147.

فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «عِدَّتُهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا». قِیلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أعْتَقَهَا سَیِّدُهَا».

[1472](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ: «إذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ، وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأمَةِ».

[1473](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأوْلَدَهَا غُلَاماً، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إلَی سَیِّدِهَا ألَهُ أنْ یَطَأهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً، ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ».

ص:165


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 215، ح 69.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 235، ح 126.

[1474](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ فَقَالَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْراً». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا؟ فَقَالَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ».

[1475](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ «فِی الْمُدَبَّرَةِ إذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أنَّ عِدَّتَهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا» قِیلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ أوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أعْتَقَهَا سَیِّدُهَا».

بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْأمَةُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهَا

[1476](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أنْ تَنْکِحَ

ص:166


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 237، ح 136.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 238، ح 137.
3- (3) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْأمَةُ فَیُطَلِّقُهَا، ج 6، ص 173، ح 1.

زَوْجاً غَیْرَهُ - قَالَ: «قَدْ قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی هَذَا أحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی وَ أنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی».

[1477](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَطَأهَا؟ قَالَ: «لَا».

[1478](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «لَا؛ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

[1479](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الرِّبْعِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْأمَةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا؟ قَالَ: «لَا؛ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

[1480](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:167


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْأمَةُ فَیُطَلِّقُهَا، ج 6، ص 173، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 153، ح 204.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْأمَةُ فَیُطَلِّقُهَ، ج 6، ص 173 ا ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 153، ح 205.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 153، ح 201.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 154، ح 207.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ، قَالَ: «یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أجْلِ شِرَائِهَا، وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ».

بَابُ الْمُرْتَدِّ

[1481](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْتُلَهُ إنْ أتَوْهُ بِهِ وَ لا یَسْتَتِیبَهُ».

[1482](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُرْتَدِّ؟ فَقَالَ: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأتُهُ، وَ یُقْسَمُ مَاتَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ».

ص:168


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُرْتَدِّ، ج 6، ص 174، ح 1.
2- (2) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ الْمُرْتَدِّ، ج 6، ص 174، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 160، ح 226.

بَابُ طَلَاقِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِی الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إذَا أسْلَمَتِ الْمَرْأةُ

[1483](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، لِأنَّ أهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإمَامِ ألَا تَرَی أنَّهُمْ یُؤدُّونَهُمُ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إلَی مَوْلَاهُ».

قَالَ: «وَ مَنْ أسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْیَةُ».

قُلْتُ: فَمَا عِدَّتُهَا إنْ أرَادَ الْمُسْلِمُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأمَةِ حَیْضَتَانِ أوْ خَمْسَةٌ وَ أرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أنْ تُسْلِمَ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإنْ أسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَقَالَ: «إذَا أسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ».

قُلْتُ: فَإنْ مَاتَ عَنْهَا - وَ هِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ - فَأرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أنْ یَتَزَوَّجَهَا. قَالَ: «لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا».

قُلْتُ لَهُ: کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أنْتَ تَذْکُرُ أنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإمَامِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا إذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا».

ص:169


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 174، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتابُ النِّکَاحِ، بَابٌ مِنَ الزَّیَادَات فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 36، ح 125.

ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الْأمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إلَّا أنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأمَةَ لَا تُحِدُّ».

[1484](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: «عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إذَا أسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إذَا أرَادَتْ أنْ تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ».

[1485](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أسْلَمَتْ أیَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إذَا أسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، فَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إنْ شَاءَتْ».

ص:170


1- (1) . الکافی، کتاب الطلاق، بَابُ طَلَاقِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 175، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 161، ح 228.

کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْکِتَابَةِ

اشارة

ص:171

ص:172

بَابُ مَا لَا یَجُوزُ مِلْکُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ

[1486](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی امْرَأةٍ أرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا - قَالَ:

«تُعْتِقُهُ».

[1487](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ وَ أبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أوْ أُخْتَهُ أوْ عَمَّتَهُ أوْ خَالَتَهُ أوْ بِنْتَ أخِیهِ أوْ بِنْتَ أُخْتِهِ»- وَ ذَکَرَ أهْلَ هَذِهِ الآْیَةِ مِنَ النِّسَاءِ(3)عَتَقُوا جَمِیعاً، وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أخِیهِ وَ الْخَالَ، وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، فَإنَّهُنَّ إذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ» وَ قَالَ: «مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ» وَ قَالَ: «یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً، وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ». قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ».

ص:173


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ مَا لَا یَجُوزُ مِلْکُهُ، ج 6، ص 178، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 342، ح 109.
3- (3) الآیة 23 من سورة النساء: «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عمّاتکم و خالاتکم و بنات الأخت و أمهاتکم الاّتی أرضعنکم و أخواتکم من الرضاعة و أمهات نساءکم...».

[1489](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تُدْرِکْ، وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أنْ تَمُوتَ سَألَتْهُ أنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ، لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أبِیهَا، وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ». قَالَ: «وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ ءٌ».

بَابُ أنَّهُ لَا یَکُونُ عِتْقٌ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

[1490](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا عِتْقَ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

بَابُ أنَّهُ لَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْکٍ

[1491](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

ص:174


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 358، ح 156.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَکُونُ عِتْقٌ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ، ج 6، ص 178، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 310، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أنَّهُ لَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْکٍ، ج 6، ص 179، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 310، ح 6.

حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ».

بَابُ الشَّرْطِ فِی الْعِتْقِ

[1492](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أوْصَی أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «إنَّ أبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً عَتَقُوا عَلَی أنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ».

[1493](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ إنْ هُوَ أغَارَهَا أنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ؟ قَالَ: «لَهُ شَرْطُهُ».

بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ فَضْلِهِ وَ الرَّغْبَةِ فِیهِ

[1494](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی

ص:175


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الشَّرْطِ فِی الْعِتْقِ، ج 6، ص 179، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الشَّرْطِ فِی الْعِتْقِ، ج 6، ص 179، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 315، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ فَضْلِهِ، ج 6، ص 180، ح 1.

الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ - قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُعْتِقُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ».

قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أنْ یَتَقَرَّبَ إلَی اللهِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ. (2495)(1)

[1496](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ أعْتَقَ مُسْلِماً أعْتَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ».

بَابُ کِتَابِ الْعِتْقِ

[1497](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غُلَامٍ أعْتَقَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هَذَا مَا أعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أنَّهُ یَشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أنَّهُ یُوَالِی أوْلِیَاءَ اللهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أعْدَاءِ اللهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ أعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ».

ص:176


1- (1) 1. والظاهر انّ «قال: «ویستحب للرجل... بالعتق و الصدقة» من کلام الراوی.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ، ج 6، ص 180، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ کِتَابِ الْعِتْقِ، ج 6، ص 181، ح 1.

[1498](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أبَاهُ حَدَّثَهُ: أنَّ أُمَامَةَ - بِنْتَ أبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ - أنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ - فَجَعَلَا یَقُولَانِ - وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ: أعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أهْلَهُ؟ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا. نَعَمْ؛ وَ کَذَا وَ کَذَا؟ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ أمْ لَا». قُلْتُ: فَأجَازَا ذَلِکَ لَهَا؟. قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ یُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِیبَهُ أوْ یَبِیعُ

[1499](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِیبَهُ؟ قَالَ: «إنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أصْحَابِهِ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ وَ لَا مُؤاجَرَتِهِ».

قَالَ: «یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِمَا أفْسَدَهُ».

[1500](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

ص:177


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 361، ح 168.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ، ج 6، ص 182، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ، ج 6، ص 182، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 313، ح 20.

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِیبَهُ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الآْخَرِ».

[1501](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أوْ أمَةٍ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ فَأعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ یَسْعَی الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ».

[1502](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أمْسَکَ الآْخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ: یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ».

[1503](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَألْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ

ص:178


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ، ج 6، ص 183، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ، ج 6، ص 183، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ، ج 6، ص 183، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 313، ح 21.

شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ: هَذَا فَسَادٌ عَلَی أصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أعْتَقَهُ لِأنَّهُ أفْسَدَهُ عَلَی أصْحَابِهِ».

بَابُ الْمُدَبَّرِ

[1504](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُدَبَّرِ؟ فَقَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیهَا وَ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا».

[1505](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ؟ هِیَ أوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی: «مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أقَبْلَ أنْ دَبَّرَتْ أوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ؟».

فَقُلْتُ: لَسْتُ أدْرِی وَ لَکِنْ أجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً. فَقَالَ: «إنْ کَانَتِ الْمَرْأةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَإنَّ الْجَارِیَةَ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدَ رِقٌّ وَ إنْ کَانَ إنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ».

[1506](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

ص:179


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُدَبَّرِ، ج 6، ص 183، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 362، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُدَبَّرِ، ج 6، ص 184، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُدَبَّرِ، ج 6، ص 185، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 363، ح 7.

یُونُسَ - فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ -: «یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی إذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ».

[1507](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أوْلَاداً، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ الْأوْلَادَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: «أوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا، فَإذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أحْرَارٌ». قُلْتُ لَهُ: أیَجُوزُ لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أنْ یَرُدَّهَا فِی تَدْبِیرِهِ إذَا احْتَاجَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أیَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أنْ یَبِیعَ أوْلَادَهَا وَ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ؟ قَالَ: «لَا؛ إنَّمَا کَانَ لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ».

[1508](2) - [محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ». قَالَ: «وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ

ص:180


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 363، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 363، ح 5.

سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ مِنَ الثُّلُثِ. إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا».[1509](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ أبِی أیُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ، ثُمَّ احْتَاجَ إلَی ثَمَنِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هُوَ مَمْلُوکُهُ إنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إنْ شَاءَ أعْتَقَهُ، وَ إنْ شَاءَ أمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ، فَإذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ».

[1510](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ: فَقَالَ: «أرَی أنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ، وَ أرَی أنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أرَی أنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أبِیهِمْ، فَإذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أبَاهُمْ فَهُمْ أحْرَارٌ».

[1511](3) - [محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ

ص:181


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 363، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 364، ح 11.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ التَّدْبِیرِ، ج 8، ص 365، ح 13.

بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ؟. قَالَ: «إذَا أذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا تَدْبِیرَ لَهُ، وَ إنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ».

بَابُ الْمُکَاتَبِ

[1512](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ قُلْتُ لَهُ: إنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أخَذْتُ مِنْکِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِی:

«لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ: إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ. فَقُلْ: إنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ». فَقُلْتُ لَهُ: وَ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ: «إنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ: إنَّ عَجْزَ الْمُکَاتَبِ أنْ یُؤخِّرَ النَّجْمَ إلَی النَّجْمِ الآْخَرِ وَ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ». قُلْتُ: فَمَا ذَا تَقُولُ أنْتَ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أنْ یُؤخِّرَ نَجْماً عَنْ أجَلِهِ إذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ».

[1513](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ

ص:182


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 185، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 370، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 186، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 373، ح 9.

عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ».

[1514](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی ألْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إنَّ الْمُکَاتَبَ أدَّی إلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً؟ فَقَالَ: «نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإنْ أدَّی إلَی الَّذِی کَاتَبَ أبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ».

[1515](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأمَةُ:

مَا أدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا: نَعَمْ، فَأدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ شَرِیکَتُهُ فِی الْحَدِّ تُضْرَبُ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ».

ص:183


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 186، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 370، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 186، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 373، ح 10.

[1516](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی الْمُکَاتَبِ إذَا أدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ - فَقَالَ:

«إنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ أنَّهُ إنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ».وَ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: «فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (2)» قَالَ: «کَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ أنَّ لَهُمْ مَالًا». قَالَ: وَ قَالَ - فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أنْ لَا یَتَزَوَّجَ إلَّا بِإذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ - قَالَ: «یَنْبَغِی لَهُ أنْ لَا یَتَزَوَّجَ إلَّا بِإذْنٍ مِنْهُ فَإنَّ لَهُ شَرْطَهُ».

[1518](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

سَألْتُهُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أنَّهُ لَا یَمْلِکُ قَلِیلًا وَ کَثِیراً؟ قَالَ:

«یُکَاتِبُهُ وَ لَوْ کَانَ یَسْألُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أجْلِ أنْ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإنَّ اللهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ».

[1519](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:184


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 187، ح 9.
2- (2) 1. سورة النور، الآیة: 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 187، ح 11؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُکَاتَبَةِ، ج 3، ص 129، ح 3481.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 6، ص 188، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 375، ح 14.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ - قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ».

[1520](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، ألَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا؟. قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا».

[1521](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ: إذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَةً إنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأحَدٍ إنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إلَّا مَنْ أحَبَّ أنْ یَرِثَهُ، فَإنْ أحَبَّ أنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَةٍ جَرَّهَا أوْ حَدَثٍ، فَإنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إلَی أحَدٍ فَإنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إلَی إمَامِ الْمُسْلِمِینَ».

ص:185


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 308، ح 69.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 360، ح 165.

[1522](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَیْفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، فَعَجَزَ قَبْلَ أنْ یُؤدِّیَ شَیْئاً؟ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أدَّی، فَإذَا أدَّی صَدْراً فَلَیْسَ لَهُمْ أنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ».

[1523](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأبِیهِ امْرَأةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ: هَلْ لَکِ أنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أبِی إذَا أنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ فَأعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ: «لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ. الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

[1524](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ نِصْفَ

ص:186


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 372، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتِبِ، ج 8، ص 374، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 374، ح 13.

جَارِیَتِهِ ثُمَّ إنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الآْخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «فَلْیَشْتَرِطْ عَلَیْهَا أنَّهَا إنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإنَّهَا تُرَدُّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا». قَالَ: «فَإنْ شَاءَ کَانَ لَهُ فِی الْخِدْمَةِ یَوْمٌ وَ لَهَا یَوْمٌ إنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا». قُلْتُ: فَلَهَا أنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی تُؤدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا».

[1525](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ یَنْقُدُ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ، فَیَدْعُو مَوَالِیَهُ فَیَقُولُ: خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، قَالَ: «یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتَقُ».

[1526](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ حَتَّی یُؤدِّیَ مَا عَلَیْهِ إنْ کَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَیْهِ، إنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی، وَ إنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَةٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأنَّهُ عَبْدُهُ».

[1527](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:187


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 379، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمُکَاتَبِ، ج 8، ص 380، ح 33.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بَابُ مِیرَاثُ الْمُکَاتَبِ، ج 9، ص 396، ح 6.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی ألْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ، وَ أنَّ الْمُکَاتَبَ أدَّی إلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً؟ قَالَ:

«نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإنَّهُ لِمَوْلَاهُ کَاتَبَهُ، فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَ أبَاهُ، فَإنْ أدَّی إلَی الَّذِی کَاتَبَ أبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ».

بَابُ الْمَمْلُوکِ إذَا عَمِیَ أوْ جُذِمَ أوْ نُکِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ

[1528](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ».

[1529](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ».

[1530](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:]

ص:188


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ إذَا عَمِیَ، ج 6، ص 189، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 316، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ إذَا عَمِیَ، ج 6، ص 189، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 316، ح 31.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُکَاتَبَةِ، ج 3، ص 124، ح 3469.

رَوی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (1)» قَالَ: «إنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا». قَالَ: قُلْتُ:

«وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُمْ؟ (2)» قَالَ: «تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَا تَزِیدُهُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ». فَقُلْتُ: کَمْ؟ قَالَ:

«وَضَعَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ لِمَمْلُوکٍ لَهُ ألْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ».

بَابُ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ

[1533](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أرَادَ أنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَرَضِیَ بِذَلِکَ الْمَوْلَی وَ رَضِیَ بِذَلِکَ الْمَمْلُوکُ فَأصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إذَا أدَّی إلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ».

ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإذَا أدَّوْهَا إلَیْهِ لَمْ یَسْألْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا».

قُلْتُ لَهُ: فَمَا تَرَی لِلْمَمْلُوکِ أنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی کَانَ یُؤدِّیهَا إلَی سَیِّدِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاجِبٌ ذَلِکَ لَهُ».

ص:189


1- (1) 1. سورة النور، الآیة: 33.
2- (2) 2. سورة النور، الآیة: 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ، ج 6، ص 190، ح 1.

قُلْتُ: فَإنْ أعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«یَذْهَبُ فَیَتَوَالَی إلَی مَنْ أحَبَّ فَإذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ».

قُلْتُ: لَهُ ألَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ»؟

قَالَ: فَقَالَ: «هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ».

قُلْتُ: فَإنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أیَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً».

[1534](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ وَ أعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ».

[1535](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ أعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ عَلِمَ أنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ».

بَابُ عِتْقِ السَّکْرَانِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُکْرَهِ

[1536](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ

ص:190


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ، ج 6، ص 190، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 317، ح 36.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ، ج 6، ص 190، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ عِتْقِ السَّکْرَانِ، ج 6، ص 191، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 310، ح 8.

أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ».

[1537](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إسْمَاعِیلَ الْأزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ الْمُدَلَّهَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ».

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ

[1538](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «أمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأمَةِ».

[1539](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإنْ أعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کِتَابُ اللهِ أحَقُّ فَإنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا».

ص:191


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ عِتْقِ السَّکْرَانِ، ج 6، ص 191، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 191، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 335، ح 90.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 192، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 335، ح 92.

قَالَ: «وَ قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً - وَ هِیَ صَغِیرَةٌ - غَیْرَ أنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أبِی الْجَارِیَةِ فَأجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِّ».

[1540](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا؟ فَقَالَ: «إنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ».

[1541](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ - فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا - هَلْ یَحِلُّ لِأحَدٍ تَزْوِیجُهَا؟ قَالَ: «لَا، هِیَ أمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأحَدٍ تَزْوِیجُهَا إلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا».

[1542](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:192


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 192، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 336، ح 93.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 6، ص 193، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 336، ح 95.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 97، ح 58.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَصْرِیِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ: «إنْ شَاءُوا أنْ یَبِیعُوهَا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا، وَ إنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ، وَ إنْ کَانَ وَلَدُهَا صَغِیراً یُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا، فَإنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِیعَتْ فِی الْمِیرَاثِ إنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ».

بَابُ نَوَادِرَ

[1543](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکَذَا إلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إلَی سَنَةٍ مَالٌ أوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ».

قَالَ: «وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی - اشْتَرَاهَا فَأعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا - مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلَانِ لِأنَّهُ أعْتَقَ مَا لَایَمْلِکُ وَ أرَی أنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأوَّلِ».

ص:193


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 193، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 293، ح 20؛ کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 327، ح 70.

قِیلَ لَهُ: فَإنْ کَانَتْ عَلِقَتْ - أعْنِی: مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا؟ فَقَالَ: «الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا».

[1544](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ قَالَ: «لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ».

[1545](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ سَألَنِی أنْ أسْألَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ أیُجْزِئُ عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَةِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: «لَا».

[1546](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أحْرَارٌ إلَّا مَنْ أقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ - وَ هُوَ مُدْرِکٌ - مِنْ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أوْ کَبِیراً».

ص:194


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 194، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَأحْکَامِهِ، ج 8، ص 327، ح 68.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 194، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَأحْکَامِهِ، ج 8، ص 327، ح 69.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 195، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَأحْکَامِهِ، ج 8، ص 331، ح 77.

[1547](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ:

أبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِکَ أنْ تَدَّعِیَ مَا ادَّعَی أبُوکَ؟ فَقَالَ لَهُ: «مَا لَکَ؟! أطْفَأ اللهُ نُورَکَ وَ أدْخَلَ الْفَقْرَ بَیْتَکَ أمَا عَلِمْتَ؟! أنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أوْحَی إلَی عِمْرَانَ: أنِّی وَاهِبٌ لَکَ ذَکَراً. فَوَهَبَ لَهُ مَرْیَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْیَمَ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَعِیسَی مِنْ مَرْیَمَ وَ مَرْیَمُ مِنْ عِیسَی وَ مَرْیَمُ وَ عِیسَی شَیْ ءٌ وَاحِدٌ وَ أنَا مِنْ أبِی وَ أبِی مِنِّی وَ أنَا وَ أبِی شَیْ ءٌ وَاحِدٌ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أبِی سَعِیدٍ: وَ أسْألُکَ عَنْ مَسْألَةٍ. فَقَالَ: «لَا إخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا».

فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ. قَالَ: «نَعَمْ إنَّ اللهَ عَزَّ ذِکْرُهُ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «حَتّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (2)» فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أتَی عَلَیْهِ سِتَّةُ أشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ وَ هُوَ حُرٌّ».

قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ افْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَةٍ - لَعَنَهُ اللهُ -.

[1549](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: «قَضَی

ص:195


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 195، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَأحْکَامِهِ، ج 8، ص 326، ح 67.
2- (2) 1. سورة یس، الآیة: 39.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 195، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَأحْکَامِهِ، ج 8، ص 326، ح 66.

أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أعْتَقَ رَبُّهَا أوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأماً فَقَالَ: أُعْتِقَ کِلَاهُمَا».

[1550](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأشَلُّ وَ الْأعْرَجُ».

[1551](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أعْیَنَ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ».

[1552](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ - فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ - فَقَالَ:

«أیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ الآْیَةَ هَلْ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ»؟ قَالَ:

ص:196


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 196، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 325، ح 64.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 196، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 325، ح 63.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 197، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 325، ح 62.

«نَعَمْ، وَ لَایَجُوزُ أنْ یَسْتَخْرِجَهُ أحَدٌ إلَّا الْإمَامُ فَإنَّ لَهُ کَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ یَقُولُهُ وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ سِوَاهُ وَ لَا یَقْتَدِرُ عَلَیْهِ غَیْرُهُ».

[1553](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ سَمَاعَةَ [بْنِ مِهْرانَ] قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِیکَ لَهُ: أنْتُمْ أحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: أعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أیَجِبُ عِتْقُ الْأرْبَعَةِ حِینَ أجْمَلَهُمْ أوْ هُوَ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِینَ أعْتَقَ؟. قَالَ: «إنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أعْتَقَ».

[1554](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أوْ مَتَاعٍ أیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟. قَالَ: «نَعَمْ إذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ».

[1555](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ أعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا، هَلْ عَلَی أهْلِهَا أنْ

ص:197


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْعِتقِ وَ أحکامِه، ج 3، ص 115، ح 3443.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 206، ح 35.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 325، ح 61.

یُکَاتِبُوهَا؟. قَالَ: «لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».

بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أعْتَقَ

[1556](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ».

بَابٌ

[1557](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ: إنِّی جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ إذْ أقْبَلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إلَیَّ فَسَلَّمَ عَلَیَّ فَقَالَ: «مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا؟».

فَقُلْتُ: أنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا. قَالَتْ: فَقَالَ لِی: «أعْتَقْتُمُوهُ».

قُلْتُ: لَا، وَ لَکِنْ أعْتَقْنَا أبَاهُ. فَقَالَ: «لَیْسَ ذَلِکِ مَوْلَاکُمْ هَذَا أخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ،

ص:198


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أعْتَقَ، ج 6، ص 197، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 352، ح 137.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ، ج 6، ص 198، ح 1؛ تهذیب الأحکام، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 355، ح 148.

إنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإذَا جَرَتْ عَلَی أبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أخُوکِ».

[1558](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنِ [أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّد] الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جُنْدَبٍ یَرْفَعُهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «إنَّمَا الْمَوْلَی الْجَلِیبُ الْعَتِیقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِیٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أنْفُسِهِمْ».

[1559](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ - فَقَالَ لِی: «مَنْ هَذَا؟»

فَقُلْتُ: مَوْلًی لَنَا. فَقَالَ: «أعْتَقْتُمُوهُ أوْ أبَاهُ».

فَقُلْتُ: بَلْ أبَاهُ. فَقَالَ: «لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إنَّمَا الْمَوْلَی هُوَ الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإذَا جَرَتْ عَلَی أبِیهِ فَهُوَ أخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ».

بَابُ الْإبَاقِ

[1560](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سَألَهُ رَجُلٌ یَتَخَوَّفُ إبَاقَ مَمْلُوکِهِ أوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أبَقَ أیُقَیِّدُهُ أوْ یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِهِ رَایَةً؟ فَقَالَ: «إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ

ص:199


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ، ج 6، ص 198، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ، ج 6، ص 198، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْإبَاقِ، ج 6، ص 199، ح 2.

بَعِیرٍ تَخَافُ شِرَادَهُ فَإذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ».

قُلْتُ: وَ کَمْ شِبَعُهُ؟ فَقَالَ: «أمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ».

[1561](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ یَجُوزُ أنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً».

[1562](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ صالِح قالَ: سَأَلْتُ أبا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أصابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أفَلَتْ مِنْهُ الْعَبَدُ؟ قالَ:

«لَیْسَ عَلَیْهِ شَیءٌ».

قُلْتُ: فَأَصابَ جارِیَةً قَدْ سَرِقَتْ مِنْ جارٍ لَهُ فَأَخَذَهُ لِیَأتِیَهُ بِها فَأَنفَتْ. [قال:] «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْیءٌ».

[1563](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ اخْتُصِمَ إلَیْهِ فِی رَجُلٍ أخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ کَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ: یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إرْسَالِهِ فَإذَا حَلَفَ بَرِئ مِنَ الضَّمَانِ».

ص:200


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْإبَاقِ، ج 6، ص 199، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 348، ح 122.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْإبَاقِ، ج 6، ص 200، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْإبَاقِ، ج 6، ص 201، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 348، ح 123.

[1564](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ اخْتَصَمَ إلَیْهِ رَجُلٌ أخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ کَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ مَعَهُ وَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إرْسَالِهِ فَإذَا حَلَفَ بَرِئ مِنَ الضَّمَانِ».

[1565](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ [أبِی جَعْفَرٍ عَنْ] مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أخَذَ آبِقاً فَأبَقَ مِنْهُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

[1566](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إنَّ الْعَبْدَ أبَقَ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ لَهَا عَلَی

ص:201


1- (1) . تهذیب الاحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الْضَّالَّةِ، ج 6، ص 459، ح 41.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الْضَّالَّةِ، ج 6، ص 460، ح 42.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 298، ح 37.

مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، فَإنَّ إبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإسْلَامِ». قُلْتُ: فَإنْ رَجَعَ إلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إلَیْهِ امْرَأتُهُ؟. قَالَ: «إنْ کَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِیَ امْرَأتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأوَّلِ».

ص:202

کِتَابُ الصَّیْدِ

اشارة

ص:203

ص:204

بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ

[1567](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (2)» قَالَ: «هِیَ الْکِلَابُ».

[1569](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا - فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی - قَالَا: «إنْ أخَذَهُ فَأدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إنْ أدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ».

[1570](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَرِّحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إذَا سَرَّحَهُ؟ فَقَالَ: «یَأْکُلُ مِمَّا أمْسَکَ عَلَیْهِ فَإذَا أدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ وَ إنْ وَجَدَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا یَأْکُلُ مِنْهُ».

ص:205


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 202، ح 1.
2- (2) سورة المائدة، الآیة: 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 202، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 27، ح 88.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 203، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 33، ح 105.

فَقُلْتُ: فَالْفَهْدُ؟ قَالَ: «إذَا أدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ وَ إلَّا فَلَا».

قُلْتُ: ألَیْسَ الْفَهْدُ یِمَنْزِلَةِ الْکَلْبِ؟ فَقَالَ لِی: «لَیْسَ شَیْ ءٌ مُکَلَّبٌ إلَّا الْکَلْبُ».

[1571](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ وَ ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ».

[1572](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ یُذَکِّیهِ بِهَا أیَدَعُهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ؟ قَالَ:

«لَابَأْسَ قَالَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (3)» وَ لَا یَنْبَغِی أنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ».

[1574](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکِلَابُ الْکُرْدِیَّةُ إذَا عُلِّمَتْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِیَّةِ».

ص:206


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 203، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 28، ح 89.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 204، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 29، ح 92.
3- (3) سورة المائدة، الآیة: 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 205، ح 11.

[1575](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأشَلِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَدْ أکَلَ مِنْ صَیْدِهِ؟ قَالَ: «کُلْ مِنْهُ».

[1576](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الْکَلْبِ إذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَیْدَهُ وَ أکَلَ مِنْهُ آکُلُ فَضْلَهُمَا أمْ لَا؟ - فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أمَّا مَا قَتَلَتْهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إلَّا أنْ تُذَکِّیَهُ وَ أمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَکُلْ وَ إنْ أکَلَ مِنْهُ».

[1577](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْکَلْبُ الْأسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا یُؤْکَلُ صَیْدُهُ لِأنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَ بِقَتْلِهِ».

[1578](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أرْسَلَ کَلْبَهُ فَأدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ؟ قَالَ: «کُلْ وَ إنْ أکَلَ».

ص:207


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 205، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 205، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 31، ح 98.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ، ج 6، ص 206، ح 20.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصِّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 29، ح 91.

[1579](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ؟. فَقَالَ: «لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إلَّا مَا ذَکَّیْتَ إلَّا الْکَلْبَ». قُلْتُ: إنْ قَتَلَهُ؟. قَالَ: «کُلْ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ... فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ (2)»» .

[1581](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ: «کُلْ مِمَّا أمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إنْ أکَلَ ثُلُثَیْهِ»

[1582](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ [عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ] عَنْ عَنْ سَیْفٍ [بْنِ عَمِیرَةَ] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأشَلِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ کَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أکَلَ مِنْ صَیْدِهِ؟ قَالَ: «کُلْ مِنْهُ».

ص:208


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 30، ح 93.
2- (2) سورة المائدة، الآیة: 4.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 30، ح 94.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 30، ح 95.

[1583](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: «فِی صَیْدِ الْکَلْبِ أرْسَلَهُ وَ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ مِمَّا أمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إنْ قَتَلَ، وَ إنْ أکَلَ کُلْ مَا بَقِیَ، وَ إنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَعَلَّمَهُ سَاعَتَهُ حِینَ یُرْسِلُهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ فَإنَّهُ مُعَلَّمٌ، فَأمَّا خِلَافُ الْکِلَابِ مِمَّا تَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إلَّا مَا أدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ، لِأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَالَ:«مُکَلِّبِینَ (2)» فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکَلْبِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إلَّا أنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ».

[1585](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: اُرْسِلُ الْکَلْبَ فَأُسَمِّی فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ؟ قَالَ:

«دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ».

[1586](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:209


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 31، ح 97.
2- (2) سورة المائدة، الایة: 4.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 32، ح 100.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 32، ح 101.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرْسَلَ کَلْبَهُ وَ نَسِیَ أنْ یُسَمِّیَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أنْ یُسَمِّیَ، وَ کَذَلِکَ إذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أنْ یُسَمِّیَ».

[1587](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ - عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ؟ فَقَالَ: «قَالَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً».

[1588](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالا: سَألَهُ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ؟ فَقَالَ: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ، فَإذَا هُوَ أخَذَهُ فَأمْسَکَهُ وَ مَاتَ - وَ هُوَ مَعَهُ - فَکُلْ فَإنَّهُ أمْسَکَ عَلَیْکَ، وَ إذَا هُوَ أمْسَکَهُ وَ أکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ، فَإنَّمَا أمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ».

بَابُ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

[1589](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ

ص:210


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 35، ح 114.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 35، ح 115.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ، ج 6، ص 207، ح 4.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ».

[1590](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ؟ فَقَالَ: «إنْ أدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ».

[1591](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی إذَا صَادَ وَ قَتَلَ وَ أکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «أمَّا مَا أکَلَتِ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْ إلَّا أنْ تُذَکِّیَهُ».

[1592](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِیُّ: أسْألُکَ - جُعِلْتُ فِدَاکَ! - عَنِ الْبَازِی إذَا أمْسَکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ سُمِّیَ عَلَیْهِ فَقَتَلَ الصَّیْدَ هَلْ یَحِلُّ أکْلُهُ؟. فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ - بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ -: «إذَا سَمَّیْتَهُ أکَلْتَهُ». وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ: قَرَأْتُهُ.

ص:211


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ، ج 6، ص 208، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ، ج 6، ص 208، ح 9.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 36، ح 124.

[1593](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أبِی مَرْیَمَ الْأنْصَارِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ؛ مِنَ الْجَوَارِحِ هِیَ؟ قَالَ: «نَعَمْ بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ».

[1594](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إلَیْهِ؟ قَالَ: «کُلْ مِنْهُ وَ إنْ کَانَ قَدْ أکَلَ مِنْهُ أیْضاً شَیْئاً». قَالَ: فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ:

مِثْلَ هَذَا.

بَابُ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ أهْلِ الذِّمَّةِ

[1595](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أیَأْکُلُ مِمَّا أمْسَکَ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِأنَّهُ مُکَلَّبٌ قَدْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَلَیْهِ».

ص:212


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 38، ح 125.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 38، ح 126.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 208، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 315، ح 4123.

[1596](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إلَّا أنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ وَ یُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا».

[1597](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَقُلْتُ کَلْبُ مَجُوسِیٍّ أسْتَعِیرُهُ أفَأصِیدُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إلَّا أنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ».

بَابُ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ

[1598](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِی الْغَدِ أیَأْکُلُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «إنْ عَلِمَ أنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْ ذَلِکَ إذَا کَانَ قَدْ سَمَّی».

[1599](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:213


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 209، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 37، ح 119.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 36، ح 118.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ، ج 6، ص 210، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 316، ح 4127.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ، ج 6، ص 210، ح 4.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أوْ ظَبْیاً فَأصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «إنْ عَلِمَ أنَّهُ أصَابَهُ وَ أنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إلَّا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ».

[1600](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ، فَأمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ، وَ إنْ أدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ».

[1601](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ» وَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَیَتَوَزَّعُهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أنْ یَمُوتَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[1602](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:214


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 35، ح 116.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 40، ح 136.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 40، ح 137.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ فَذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَةً أوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ - وَ قَدْ عَلِمَ أنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ - فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ إنْ شَاءَ». وَ قَالَ فِی إیَّلٍ یَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَتُقَطِّعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَمْنَعُهُ أفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟ قَالَ: «لَیْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[1603](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الآْخَرِ؟ قَالَ:

«کُلْهُ، وَ إنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَلَا تَأْکُلْهُ».

بَابُ الْمِعْرَاضِ

[1604](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ؟ فَقَالَ: «إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مَا قَتَلَ».

قُلْتُ: وَ إنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ. قَالَ: «لَا».

ص:215


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 41، ح 139.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْمِعْرَاضِ، ج 6، ص 212، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 42، ح 144.

[1605](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَکُلْ، وَ إنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ».

[1606](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ بِحَدِیدَةٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَقَالَ: «یَأْکُلُهُ إذَا أصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ» قَالَ: «إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا».

بَابُ مَا یَقْتُلُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ

[1607](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أیُؤْکَلُ مِنْهُ؟ قَالَ:

«لَا».

ص:216


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 42، ح 142.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 42، ح 145.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ مَا یَقْتُلُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ، ج 6، ص 213، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 43، ح 148.

[1608](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أیُؤْکَلُ مِنْهُ؟ قَالَ:

«لَا».

بَابُ الصَّیْدِ بِالْحِبَالَةِ

[1609](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا أخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإنَّهُ مَیِّتٌ وَ کُلُوا مَا أدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمُ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ».

بَابُ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیُصِیبُهُ فَیَقَعُ فِی مَاءٍ أوْ یَتَدَهْدَهُ مِنْ جَبَلٍ

[1610](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ

ص:217


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ مَا یَقْتُلُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ، ج 6، ص 213، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 318، ح 4138. تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 43، ح 151.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الصَّیْدِ بِالْحِبَالَةِ، ج 6، ص 214، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 44، ح 153.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیُصِیبُهُ، ج 6، ص 215، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 45، ح 157.

عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً - وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أوْ حَائِطٍ - فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ. فَقَالَ: «کُلْ مِنْهُ؛ وَ إنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ».

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.

[1611](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَأْکُلِ الصَّیْدَ إذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیُخْطِیءُ وَ یُصِیبُ غَیْرَهُ

[1612](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأخْطَأ وَ أصَابَ صَیْداً آخَرَ قَالَ: «یَأْکُلُ مِنْهُ».

ص:218


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 44، ح 156.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 45، ح 158.

بَابُ صَیْدِ اللیْلِ

[1613](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشیم عَنْ صَفْوَانِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ فِی وَکْرِهَا؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[1614](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «اللیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإذَا طَارَ فَأوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ».

بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ

[1615](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:219


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ اللیْلِ، ج 6، ص 216، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 17، ح 53.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ اللیْلِ، ج 6، ص 216، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 16، ح 52.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 216، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 10، ح 28.

[1616](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إنْ کَانَ حَیّاً أنْ یَأْخُذَهُ».

[1617](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَکَةً فَرَبَطَهَا بِخَیْطٍ وَ أرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ أتُؤْکَلُ؟ قَالَ: «لَا».

[1618](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ لِلسَّمَکِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشَّبَکِ وَ لَا یُسَمُّونَ وَ کَذَلِکَ الْیَهُودِیُّ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ، إنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أخْذُهَا».

[1619](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحِیتَانِ الَّتِی یَصِیدُهَا الْمَجُوسِیُّ؟ فَقَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ».

ص:220


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 216، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 10، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 217، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 217، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 217، ح 6.

[1620](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ لِلْحِیتَانِ حِینَ یَضْرِبُونَ عَلَیْهَا بِالشِّبَاکِ وَ یُسَمُّونَ بِالشِّرْکِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ إنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أخْذُهُ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْحَظِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِی الْمَاءِ لِلْحِیتَانِ تَدْخُلُ فِیهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إنَّ تِلْکَ الْحَظِیرَةَ إنَّمَا جُعِلَتْ لِیُصَادَ بِهَا».

[1621](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ سَمَکَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِیهَا سَمَکَةٌ؟ فَقَالَ: «کُلْهُمَا جَمِیعاً».

[1622](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سَمِعْتُ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَکَةِ بِالشَّبَکَةِ فَمَا أصَابَ فِیهَا مِنْ حَیٍّ أوْ مَیِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ».

[1623](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ

ص:221


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 217، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 12، ح 34.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 218، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 9، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 218، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 14، ح 45.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ، ج 6، ص 219، ح 18.

ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ ذَکَرَ الطَّافِیَ وَ مَا یَکْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ. فَقَالَ: «إنَّمَا الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ الْمَکْرُوهُ وَ هُوَ مَا یَتَغَیَّرُ رَائِحَتُهُ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[1624](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَکْرَهُ الْجِرِّیثَ. وَ قَالَ:

لَاتَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ إلَّا شَیْئاً عَلَیْهِ فُلُوسٌ وَ کَرِهَ الْمَارْمَاهِیَ».

[1625](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا طَافِیاً وَ لَا طِحَالًا لِأنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ».

[1626](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حُمِلَتْ إلَیَّ رَبِیثَا یَابِسَةٌ فِی صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألْتُهُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «کُلْهَا فَلَهَا قِشْرٌ».

[1627](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ

ص:222


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 219، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 4، ح 5.

عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ بِالْکُوفَةِ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ: لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مِنَ السَّمَکِ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ».

[1628](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:

سَألَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنِ الْجِرِّیِّ؟ فَقَالَ: «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ أشْیَاءَ مُحَرَّمَةً مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهَا».

ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ».

[1629](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: «أهْدَی الْفَیْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَبِیثَا فَأدْخَلَهَا إلَیْهِ - وَ أنَا عِنْدَهُ - فَنَظَرَ إلَیْهَا وَ قَالَ: هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأکَلَ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَرَاهُ».

[1630](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وآله ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ: ألَا لَا تَأْکُلُوا وَ لَاتَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ».

[1631](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ

ص:223


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 8؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ لُحُومِ الدَّوَّابِ، ج 3، ص 340، ح 4205.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 220، ح 9.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 221، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 5، ح 7.

یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: السَّمَکُ لَا یَکُونُ لَهُ قِشْرٌ أیُؤْکَلُ؟ فَقَالَ: «إنَّ مِنَ السَّمَکِ مَا یَکُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ فَیَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْ ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَکِنْ إذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ - یَعْنِی: ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ - فَکُلْهُ».

[1632](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَمَلْتُ الرَّبِیثَا فِی صُرَّةٍ حَتَّی دَخَلْتُ بِهَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألْتُهُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «کُلْهَا». وَ قَالَ: «لَهَا قِشْرٌ».

[1633](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِی الرَّبِیثَا فَمَا تَرَی فِیهَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا بَأْسَ بِهَا».

[1634](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عِنْدِی بِمِنًی وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ فَأُتِیَا بِسُکُرُّجَاتٍ - وَ فِیهَا الرَّبِیثَا - فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ: هَذَا الرَّبِیثَا. قَالَ: «فَأخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِیهِ، ثُمَّ أکَلَهَا».

ص:224


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 95، ح 81.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 95، ح 82.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 95، ح 83.

بَابُ الْجَرَادِ

[1635](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أکْلِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأکْلِهِ».

ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّهُ نَثْرَةٌ مِنْ حُوتٍ فِی الْبَحْرِ».

ثُمَّ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إنَّ السَّمَکَ وَ الْجَرَادَ إذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ الْأرْضُ لِلْجَرَادِ مَصِیدَةٌ وَ لِلسَّمَکِ قَدْ یَکُونُ أیْضاً».

[1636](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ: الْجَرَادُ ذَکِیٌّ فَکُلْهُ؛ فَأمَّا مَا هَلَکَ فِی الْبَحْرِ فَلَاتَأْکُلْهُ».

بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ

[1637](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ

ص:225


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْجَرَادِ، ج 6، ص 221، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 71، ح 261.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْجَرَادِ، ج 6، ص 222، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 72، ح 262.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 222، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 70، ح 257.

رَجُلٍ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ؟ قَالَ: «لَا یَحِلُّ لَهُ إمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ».

فَقُلْتُ لَهُ: فَإنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ بِجَنَاحَیْهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً. قَالَ: «هُوَ لَهُ».

[1638](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا مَلَکَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أخَذَهُ».

[1639](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَیْدِ الْحَمَامَةِ تُسَاوِی نِصْفَ دِرْهَمٍ أوْ دِرْهَماً؟ فَقَالَ: «إذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا فَهُوَ لَکَ».

[1640](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! الطَّیْرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أحَلَالٌ هُوَ أمْ حَرَامٌ لِمَنْ أخَذَهُ؟ فَقَالَ: «یَا إسْمَاعِیلُ عَافٍ أمْ غَیْرُ عَافٍ؟».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! وَ مَا الْعَافِی؟ قَالَ: «الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ، الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ». قَالَ: «هُوَ لِمَنْ أخَذَهُ حَلَالٌ».

ص:226


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 222، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 222، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 71، ح 259.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 223، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 71، ح 260.

[1641](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ الطَّیْرَ إذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أخَذَهُ».

[1642](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی رَجُلٍ أبْصَرَ طَائِراً فَتَبِعَهُ حَتَّی سَقَطَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأخَذَهُ - فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لِلْعَیْنِ مَا رَأتْ وَ لِلْیَدِ مَا أخَذَتْ».

بَابُ الْخُطَّافِ

[1643](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

اسْتَوْصُوا بِالصِّنِینَاتِ خَیْراً یَعْنِی: الْخُطَّافَ».

[1644](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أوْ إیذَائِهِنَّ فِی الْحَرَمِ؟ فَقَالَ:

ص:227


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 223، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ، ج 6، ص 223، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 70، ح 256.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْخُطَّافِ، ج 6، ص 223، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْخُطَّافِ، ج 6، ص 224، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْحَرَمِ، ج 2، ص 262، ح 2371.

«لَا یُقْتَلْنَ فَإنِّی کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فَرَآنِی وَ أنَا أُوذِیهِنَّ - فَقَالَ لِی: یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً».

بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ

[1645](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی کُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَکْتُوبٌ - بِالسُّرْیَانِیَّةِ -: آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ».

[1646](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَألْتُ أخِی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ؟ فَقَالَ: «لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ».

[1647](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ».

ص:228


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ، ج 6، ص 224، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ، ج 6، ص 224، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 23، ح 74.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ، ج 6، ص 224، ح 3.

بَابُ الْقُنْبُرَةِ

[1648](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ تَعَالَی وَ تَسْبِیحُهَا: لَعَنَ اللهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ».

[1649](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَان الْجَعْفَریّ عَنْ أبِی الحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهما السلام قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: مَا أزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِیهِ وَ مَا أزْرَعُهُ إلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ تَنَالَهُ الْقُنْبُرَةُ مِنْهُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ».

ص:229


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ، ج 6، ص 225، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 23، ح 76.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّیْدِ، بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ، ج 6، ص 225، ح 2.

ص:230

کِتَابُ الذَّبَائِحِ

اشارة

ص:231

ص:232

بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ

[1650](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذَّبِیحَةِ بِاللِّیْطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: «لَا ذَکَاةَ إلَّا بِحَدِیدَةٍ».

[1651](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ بِالْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ لَا یَصْلُحُ الذَّبْحَ إلَّا بِالْحَدِیدَةِ».

[1652](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الذَّکَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا یُذَکَّی إلَّا بِحَدِیدَةٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[1653](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:233


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ، ج 6، ص 227، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 59، ح 210.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ، ج 6، ص 227، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 60، ح 211.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ، ج 6، ص 227، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 59، ح 209.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 59، ح 208.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: «لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَةٍ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حَالِ الاضْطِرَارِ

[1654](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أیُذْبَحُ بِهِنَّ إذَا لَمْ یَجِدُوا سِکِّیناً؟ قَالَ: «إذَا فَرَی الْأوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[1655](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی [عَبْدُاللهِ] بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ تَأْکُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إذَا لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً».

[1656](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ] صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَألَ الْمَرْزُبَانُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِکَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأةُ وَ الصَّبِیُّ إذَا اضْطُرُّوا إلَیْهِ».

ص:234


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حَالِ الاضْطِرَارِ، ج 6، ص 228، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 326، ح 4163؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 60، ح 213.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 326، ح 4164.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 329، ح 4178.

[1657](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أفَیَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ؟. قَالَ: فَقَالَ: «اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَ إذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ

[1658](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «النَّحْرُ فِی اللبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ».

[1659](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِی الْمَنْحَرِ؟ فَقَالَ: «لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ».

[1660](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ أهْلَ مَکَّةَ لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَ إنَّمَا

ص:235


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 60، ح 212.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ، ج 6، ص 228، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 61، ح 216.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ، ج 6، ص 228، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 61، ح 217.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ، ج 6، ص 229، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 61، ح 218.

یَنْحَرُونَ فِی اللبَّةِ فَمَا تَرَی فِی أکْلِ لَحْمِهَا؟ قَالَ: فَقالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ (1)» «لَا تَأْکُلْ إلَّا مَا ذُبِحَ».

[1662](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ؟ فَقَالَ: «إذَا ذَبَحْتَ فَأرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إلَی فَوْقُ وَ الْإرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّةً فَإنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أوِ الذَّبْحُ وَ إنْ کَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأمْسِکْ صُوفَهُ أوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أخْفَافَهُ إلَی آبَاطِهِ وَ أطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إنْ أفْلَتَکَ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّیْرِ وَ أنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أوْ نَدَّ عَلَیْکَ فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّیْدِ».

[1663](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ؟ فَقَالَ: «اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ، وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا».

ص:236


1- (1) 1. سورة البقرة، الآیة: 71.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ، ج 6، ص 229، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 63، ح 226.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 61، ح 219.

[1664](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَا یَذْبَحُ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إلَیْهِ».

[1665](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی - رَفَعَهُ - قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ:

«الشَّاةُ إذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أوْ سُلِخَ شَیْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أنْ تَمُوتَ فَلَیْسَ یَحِلُّ أکْلُهَا».

بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ فَیَسْبِقُهُ السِّکِّینُ فَیَقْطَعُ الرَّأْسَ

[1666](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ: «هُوَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأکْلِهِ».

ص:237


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 65، ح 231.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 65، ح 232.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ، ج 6، ص 230، ح 1.

[1667](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّی فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ بِحِدَّتِهَا فَأبَانَ الرَّأْسَ؟ فَقَالَ: «إنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ».

[1668](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ؟ فَقَالَ: «الذَّکَاةُ الْوَحِیَّةُ لَا بَأْسَ بِأکْلِهِ إذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ بِذَلِکَ».

[1669](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: [فی رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّکّینُ فَقَطَعَ الرَّأْسَ] «لَا بَأْسَ بِهِ إذَا سَالَ الدَّمُ».

بَابُ الْبَعِیرِ وَ الثَّوْرِ یَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ

[1670](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ ثَوْراً بِالْکُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إلَیْهِ

ص:238


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ، ج 6، ص 230، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 65، ح 229.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ، ج 6، ص 230، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 65، ح 230.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 327، ح 4170.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الْبَعِیرِ وَ الثَّوْرِ یَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ، ج 6، ص 231، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 327، ح 4166؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 63، ح 223.

بِأسْیَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأتَوْا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألُوهُ؟ فَقَالَ: ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ».

بَابُ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ مِنْ غَیْرِ مَذْبَحِهَا

[1671](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً أوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ - فَقَالَ: «لَا یَصْلُحُ أکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا - یَعْنِی:

إذَا تَعَمَّدَ لِذَلِکَ - وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأمَّا إذَا اضْطُرَّ إلَیْهَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[1672](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ إذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ یَقُولُ لَکَ جَدِّی: إنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلُ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا: «إنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِی بِرِسَالَةٍ مِنْکِ فَکَرِهْتُ أنْ أُرْسِلَ إلَیْکِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ، فَإنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِینَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَکُلُوا وَ أطْعِمُوا، وَ إنْ کَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ».

ص:239


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ مِنْ غَیْرِ مَذْبَحِهَا، ج 6، ص 231، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 62، ح 220.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 66، ح 235.

بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أوْ تُرِکَ التَّسْمِیَةُ وَ الْجُنُبِ یَذْبَحُ

[1673](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِیحَةً فَجَهِلَ أنْ یُوَجِّهَهَا إلَی الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «کُلْ مِنْهَا». فَقُلْتُ لَهُ: فَإنَّهُ لَمْ یُوَجِّهْهَا. قَالَ: «فَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا».

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ».

[1674](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ:

«لَابَأْسَ إذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ».

وَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أنْ یُسَمِّیَ أتُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ کَانَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ».

[1675](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: «کُلْ، وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ».

ص:240


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أوْ، ج 6، ص 233، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 69، ح 252.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أوْ، ج 6، ص 233، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 69، ح 250.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أوْ، ج 6، ص 233، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 69، ح 249.

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ: بِسْمِ اللهِ عَلَی أوَّلِهِ وَ عَلَی آخِرِهِ».

[1676](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ».

[1677](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أوْ کَبَّرَ أوْ هَلَّلَ أوْ حَمِدَ اللهَ؟ قَالَ: «هَذَا کُلُّهُ مِنْ أسْمَاءِ اللهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ».

[1678](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی؟ قَالَ: «إنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ إذَا کَانَ مُسْلِماً، وَ کَانَ یُحْسِنُ أنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ».

بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ

[1679](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أُحِلَّتْ

ص:241


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ، ج 6، ص 234، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 68، ح 248.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 69، ح 251.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ، ج 6، ص 234، ح 1.

لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ 1 » فَقَالَ: «الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إذَا أشْعَرَ وَ أوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

[1681](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَةَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ».

[1682](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الشَّاةِ یَذْبَحُهَا وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أشْعَرَ؟ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ».

[1683](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی الْجَنِینِ -: «إذَا أشْعَرَ فَکُلْ وَ إلَّا فَلَاتَأْکُلْ».

بَابٌ آخَرُ

[1684](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ؟ فَقَالَ:

«کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی یَکُونَ مَا یَکُونُ».

ص:242


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ، ح 2، ج 6، ص 234.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ، ج 6، ص 235، ح 4.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ، ح 5، ج 6، ص 235.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابٌ آخَرُ، ح 1، ج 6، ص 236.

[1685](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُمْ سَألُوا أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شِرَاءِ اللحْمِ مِنَ الْأسْوَاقِ؟ وَ لَا یُدْرَی مَا یَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کُلْ إذَا کَانَ ذَلِکَ فِی أسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْألْ عَنْهُ».

[1686](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ النَّاصِبِ إلَّا أنْ تَسْمَعَهُ یُسَمِّی».

[1687](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی - عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ - عَنْ أبِی الْمِعْزَی، عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ؟ فَقَالَ: «کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی یَکُونَ مَا یَکُونُ».

ص:243


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابٌ آخَرُ، ح 2، ج 6، ص 237؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ح 42، ج 9، ص 83.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ح 39، ج 9، ص 82.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ح 40، ج 9، ص 82.

بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی

[1688](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ؟ فَقَالَ: «إذَا تَحَرَّکَ وَ کَانَ لَهُ خَمْسَةُ أشْبَارٍ وَ أطَاقَ الشَّفْرَةَ».

وَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأةِ؟ فَقَالَ: «إنْ کُنَّ نِسَاءً لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْکُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا».

[1689](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ؟ قَالَ: «إذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبْحِ وَ کَانَ یُحْسِنُ أنْ یَذْبَحَ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَلَیْهَا فَکُلْ».

قَالَ: «وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأةِ فَقَالَ إذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَکَرَتِ اسْمَ اللهِ عَلَیْهَا فَکُلْ».

[1690](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأةِ هَلْ تُؤْکَلُ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَتِ الْمَرْأةُ مُسْلِمَةً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی

ص:244


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی، ح 1، ج 6، ص 237؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ، ح 4190، ج 3، ص 333؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ح 45، ج 9، ص 84.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی، ح 2، ج 6، ص 237؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ح 44، ج 9، ص 84.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی، ج 6، ص 237، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 83، ح 43.

ذَبِیحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْغُلَامُ إذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبِیحَةِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ ذَلِکَ إذَا خِیفَ فَوْتُ الذَّبِیحَةِ وَ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَذْبَحُ غَیْرُهُمَا».

[1691](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِیعاً عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «أنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأةِ إذَا أجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأکْلِهِ وَ کَذَلِکَ الْأعْمَی إذَا سُدِّدَ».

[1692](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إذَا أرَادَ».

بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ

[1693](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ:

«لَاتَأْکُلْهُ إنْ سَمَّی وَ إنْ لَمْ یُسَمِّ».

[1694](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ

ص:245


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی، ج 6، ص 238، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 84، ح 46.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی، ج 6، ص 238، ح 7؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ، ج 3، ص 334، ح 4193؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 84، ح 48.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 238، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 240، ح 8.

الْحُسَیْنِ الْأحْمَسِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَیَجِیءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ. فَقَالَ: «لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ».

[1695](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأحْمَسِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «هُوَ الِاسْمُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إلَّا مُسْلِمٌ».

[1696](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إذَا ذَکَرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنِّی أعْنِی مِنْهُمْ مَنْ یَکُونُ عَلَی أمْرِ مُوسَی وَ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ».

[1697](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَا وَ أبِی فَقُلْنَا لَهُ: جَعَلَنَا اللهُ فِدَاکَ! إنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَی وَ إنَّا نَأْتِیهِمْ فَیَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ أفَنَأْکُلُهَا قَالَ: فَقَالَ: «لَا تَأْکُلُوهَا وَ لَاتَقْرَبُوهَا فَإنَّهُمْ یَقُولُونَ: عَلَی ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَکُمْ أکْلَهَا».

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْکُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأبَیْنَا أنْ نَذْهَبَ. فَقَالَ: مَا بَالُکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ

ص:246


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 240، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 240، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 241، ح 15.

تَرَکْتُمُوهُ الْیَوْمَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: إنَّ عَالِماً لَنَاعَلَیْهِ السَّلامُ: «نَهَانَا وَ زَعَمَ أنَّکُمْ تَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِکُمْ شَیْئاً لَا یُحِبُّ لَنَا أکْلَهَا».

فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْعَالِمُ؟ هَذَا وَ اللهِ أعْلَمُ النَّاسِ وَ أعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللهُ صَدَقَ وَ اللهِ! إنَّا لَنَقُولُ:

بِسْمِ الْمَسِیحِ عَلَیْهِ السَّلامُ.

[1698](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبِیحَةِ أهْلِ الْکِتَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «وَ اللهِ مَا یَأْکُلُونَ ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ أنْ تَأْکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إلَّا مُسْلِمٌ».

[1699](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ:

سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:247


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ، ج 6، ص 241، ح 16.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 80، ح 32.

ص:248

کِتَابُ الْأطْعِمَةِ

اشارة

ص:249

ص:250

بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ

[1700](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

أخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ! لِمَ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ؟ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِیمَا حَرَّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِیمَا أحَلَّ لَهُمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأحَلَّهُ لَهُمْ وَ أبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أحَلَّهُ لَهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إلَّا بِهِ فَأمَرَهُ أنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَیْرِ ذَلِکَ».

ثُمَّ قَالَ: «أمَّا الْمَیْتَةُ فَإنَّهُ لَا یُدْمِنُهَا أحَدٌ إلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آکِلُ الْمَیْتَةِ إلَّا فَجْأةً وَ أمَّا الدَّمُ فَإنَّهُ یُورِثُ آکِلَهُ الْمَاءَ الْأصْفَرَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِیءُ الْخُلُقَ وَ یُورِثُ

ص:251


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 242، ح 1.

الْکَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنَ أنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَایُؤْمَنَ عَلَی مَنْ یَصْحَبُهُ وَ أمَّا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی شِبْهِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَی عَنْ أکْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا وَ أمَّا الْخَمْرُ فَإنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا».

وَ قَالَ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَی أنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا فَلَا یُؤْمَنُ إذَا سَکِرَ أنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ الْخَمْرُ لَا یَزْدَادُ شَارِبُهَا إلَّا کُلَّ سُوءٍ».

[1701](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیُّ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ أحْمَدَ بْنِ هِشَامِ بْنِ المؤدَّب وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِاللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طالِبٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالوا: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ سَنَةَ سَبْعَ وَ ثَلاثَمِائَةٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أبِی عَنْ أبِی أحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأزْدِیِّ وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصِیْرِ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیْعَاً عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الأحْمَرِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ... (2)» - قَالَ:

ص:252


1- (1) . الخصال، باب العشرة، ج 2، ص 451، ح 57.
2- (2) 1. سورة المائدة، الآیة: 3.

«الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ مَعْرُوفٌ «وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ» یَعْنِی مَا ذُبِحَ لِلْأصْنَامِ، وَ أمَّا «اَلْمُنْخَنِقَةُ» فَإنَّ الْمَجُوسَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ الذَّبَائِحَ وَ یَأْکُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ کَانُوا یَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإذَا اخْتَنَقَتْ وَ مَاتَتْ أکَلُوهَا «وَ الْمُتَرَدِّیَةُ»

کَانُوا یَشُدُّونَ أعْیُنَهَا وَ یُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإذَا مَاتَتْ أکَلُوهَا، وَ النَّطِیحَةُ کَانُوا یُنَاطِحُونَ بِالْکِبَاشِ فَإذَا مَاتَتْ إحْدَاهَا أکَلُوهَا.

«وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَکَّیْتُمْ (1)» فَکَانُوا یَأْکُلُونَ مَا یَقْتُلُهُ الذِّئْبُ وَ الْأسَدُ فَحَرَّمَ اللهُ ذَلِکَ. «وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ (2)» کَانُوا یَذْبَحُونَ لِبُیُوتِ النِّیرَانِ وَ قُرَیْشٌ کَانُوا یَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَ فَیَذْبَحُونَ لَهُمَا. «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ (3)»» قَالَ: «کَانُوا یَعْمِدُونَ إلَی الْجَزُورِ فَیُجَزُّونَهُ عَشَرَةَ أجْزَاءٍ ثُمَّ یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ فَیُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ یَدْفَعُونَهَا إلَی رَجُلٍ. وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ:

سَبْعَةٌ لَهَا أنْصِبَاءُ، وَ ثَلَاثَةٌ لَا أنْصِبَاءَ لَهَا، فَالَّتِی لَهَا أنْصِبَاءُ: الْفَذُّ وَ التَّوْأمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّی، فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ، وَ التَّوْأمُ لَهُ سَهْمَانِ، وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، وَ النَّافِسُ لَهُ أرْبَعَةُ أسْهُمٍ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ أسْهُمٍ وَ الرَّقِیبُ لَهُ سِتَّةُ أسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّی لَهُ سَبْعَةُ أسْهُمٍ، وَ الَّتِی لَا أنْصِبَاءَ لَهَا: السَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ؛ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَی مَنْ لَمْ یَخْرُجْ لَهُ مِنَ الْأنْصِبَاءِ شَیْ ءٌ، وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

ص:253


1- (1) سورة المائدة، الآیة: 3.
2- (2) سورة المائدة، الآیة: 3.
3- (3) سورة المائدة، الآیة: 3.

بَابٌ جَامِعٌ فِی الدَّوَابِّ الَّتِی لَا تُؤْکَلُ لَحْمُهَا

[1702](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ».

[1703](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ».

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَأْکُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَیْئاً».

[1704](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ یَعْنِی: مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیَحِلُّ أکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ؟ فَقَالَ: «لَا».

قُلْتُ: وَ لِمَ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لِأنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا».

ص:254


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 244، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 45، ح 159.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 245، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 45، ح 160.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 245، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 46، ح 163.

[1705](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أکْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «إنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ».

[1706](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الطَّاوُسُ لَا یَحِلُّ أکْلُهُ وَ لَا بَیْضُهُ».

[1707](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُمَا سَألَاهُ عَنْ أکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأهْلِیَّةِ؟ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْهَا وَ عَنْ أکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَ إنَّمَا نَهَی عَنْ أکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ».

[1708](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:255


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 245، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 46، ح 161.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 245، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 245، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 48، ح 169.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ، ج 6، ص 247، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِوَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 21، ح 69.

قَالَ: «الطَّاوُسُ مَسْخٌ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَیْضُهُ».

[1709](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَعْلَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُسُوخِ؟ فَقَالَ: «اثْنَا عَشَرَ صِنْفاً - وَ لَهَا عِلَلٌ -: فَأمَّا الْفِیلُ، فَإنَّهُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً لُوطِیّاً؛ وَ مُسِخَ الدُّبُّ لِأنَّهُ کَانَ أعْرَابِیّاً دَیُّوثاً؛ وَ مُسِخَتِ الْأرْنَبُ لِأنَّهَا کَانَتِ امْرَأةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ لَا جَنَابَةٍ؛ وَ مُسِخَ الْوَطْوَاطُ لِأنَّهُ کَانَ یَسُوقُ تُمُورَ النَّاسِ؛ وَ مُسِخَ سُهَیْلٌ لِأنَّهُ کَانَ عَشَّاراً بِالْیَمَنِ؛ وَ مُسِخَتِ الزُّهَرَةُ لِأنَّهَا کَانَتِ امْرَأةً فُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ؛ وَ أمَّا الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ، فَإنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ؛ وَ أمَّا الْجِرِّیُّ وَ الضَّبُّ فَفِرْقَةٌ مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ حِینَ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِی الْبَرِّ؛ وَ أمَّا الْعَقْرَبُ، فَإنَّهُ کَانَ رَجُلًا نَمَّاماً؛ وَ أمَّا الزُّنْبُورُ، فَکَانَ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَانِ».

[1710](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

ص:256


1- (1) . علل الشرایع، الباب 239، ج 2، ص 485، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 46، ح 164.

«الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً، وَ الذِّئْبُ کَانَ أعْرَابِیّاً دَیُّوثاً، وَ الْأرْنَبُ مَسْخٌ کَانَتِ امْرَأةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا، وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ، وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِی السَّبْت، ِ وَ الْجِرِّیثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ حَیْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یُؤْمِنُوا فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِی الْبَرِّ، وَ الْفَأْرَةُ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَ نَمَّاماً، وَ الدُّبُّ وَ الْوَزَغُ وَ الزُّنْبُورُ کَانَ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَان».

[1711](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ أکْلَ [کُلِّ] ذِی حُمَةٍ».

[1712](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ فَقَالَ: «لَا تَأْکُلْ إلَّا أنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأهْلِیَّةِ». قَالَ: «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّهُ مَنَعَ مِنْ أکْلِهَا».

[1713](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:257


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 47، ح 165.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 47، ح 167.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 48، ح 170.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «إنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا أجْهَدُوا فِی خَیْبَرَ وَ أسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِی دَوَابِّهِمْ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِإکْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ یَقُلْ إنَّهَا حَرَامٌ وَ کَانَ ذَلِکَ إبْقَاءً عَلَی الدَّوَابِّ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ

[1714](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ؟ فَقَالَ:

«حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ». فَقُلْتُ: إنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: مِنَ السَّبُعِ. فَقَالَ لِی: «یَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إنْ کَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ هَذَا تَفْصِیلًا. وَ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمُسُوخَ جَمِیعَهَا. فَکُلِ الآْنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإنْسَانِ وَ کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأةُ وَ مَا أشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ

ص:258


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ، ج 6، ص 247، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 20، ح 64.

مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ یُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّیْرِ مَا لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ».

[1715](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ أنَّهُ قَالَ: وَ اللهِ مَا رَأیْتُ مِثْلَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَطُّ. وَ ذَلِکَ: أنِّی سَألْتُهُ فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ؟ فَقَالَ: «کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ».

قُلْتُ: الْبَیْضُ فِی الآْجَامِ؟ فَقَالَ: «مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ».

قُلْتُ: فَطَیْرُ الْمَاءِ؟ قَالَ: «مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْ».

[1716](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: «مِثْلَ ذَلِکَ».

[1717](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:]

ص:259


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ، ج 6، ص 247، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 18، ح 59.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ، ج 6، ص 248، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 21، ح 65.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 322، ح 4148.

رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ مِمَّا یَأْکُلُ السَّمَکَ مِنْهُ، یَحِلُّ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، کُلْهُ».

[1718](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدانِیّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ:] سَأَلَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ الْقُمِّیِ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ یَلْتَقِطُ غَیْرَ الْعَذِرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ

[1719](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْبَیْضُ فِی الآْجَامِ؟ فَقَالَ: «مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ».

[1720](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی الْخَطَّابِ قَالَ: سَألْتُهُ - یَعْنِی: أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ الْأجَمَةَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أبَیْضُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ؟ أوْ یُسْتَحَبُّ؟ فَقَالَ: «إنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ إلَی کُلِّ بَیْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أسْفَلِهَا فَکُلْ وَ مَا یَسْتَوِی فِی ذَلِکَ فَدَعْهُ».

ص:260


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 322، ح 4150.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ، ج 6، ص 249، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ، ج 6، ص 249، ح 3.

[1721](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ رَأْسَاهُ».

وَ قَالَ: «مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ أحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إلَّا فَلَا تَأْکُلْ».

بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ

[1722](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ - عَنْ جَدْیٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی کَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِی غَنَمِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ نَسْلٌ؟ فَقَالَ: «أمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْألْ عَنْهُ».

[1723](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ! امْرَأةٌ أرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّی فُطِمَتْ وَ

ص:261


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ، ج 6، ص 249، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 19، ح 60.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ، ج 6، ص 249، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ، ج 6، ص 250، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 52، ح 185.

کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أیَجُوزُ أنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ؟ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ».

[1724](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرَةٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إنْ کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللبَنِ فَإنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ».

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَ بَیْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

[1725](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَشْرَبْ مِنْ ألْبَانِ الْإبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إنْ أصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ».

[1726](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الدَّجَاجَةُ

ص:262


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ، ج 6، ص 250، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 52، ح 184.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَ بَیْضِهِنَّ، ج 6، ص 251، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیِابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النِّجَاسَات، ج 1، ص 279، ح 54 و کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 54، ح 189.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَ بَیْضِهِنَّ، ج 6، ص 251، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 54، ح 190.

الْجَلَّالَةُ لَایُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ أرْبَعِینَ یَوْماً».

[1727](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تَأْکُلُوا اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ وَ إنْ أصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ».

بَابُ مَا لَا یُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَیْرِهَا

[1728](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُؤْکَلُ - مِمَّا یَکُونُ فِی الْإبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ - الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَةُ وَ هِیَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ».

ص:263


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 53، ح 186.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا لَا یُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَیْرِهَا، ج 6، ص 254، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 85، ح 52.

بَابُ مَا یُقْطَعُ مِنْ ألَیَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا یُقْطَعُ مِنَ الصَّیْدِ بِنِصْفَیْنِ

[1729](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأقْتُلُ؟ فَقَالَ: «إذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ فَارْمِ بِأصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأکْبَرَ وَ إنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا».

بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ مَا لَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا

[1730](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ:

کُنْتُ جَالِساً فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا أقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أنْتَ یَا عَبْدَ اللهِ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ. فَقُلْتُ: مَا حَاجَتُکَ؟ فَقَالَ لِی: أتَعْرِفُ أبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَمَا حَاجَتُکَ إلَیْهِ؟ قَالَ: هَیَّأْتُ لَهُ أرْبَعِینَ مَسْألَةً أسْألُهُ عَنْهَا فَمَا کَانَ مِنْ حَقٍّ أخَذْتُهُ وَ مَا کَانَ مِنْ بَاطِلٍ تَرَکْتُهُ. قَالَ أبُو حَمْزَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَاجَتُکَ إلَیْهِ؟ إذَا کُنْتَ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ لِی: یَا أهْلَ الْکُوفَةِ أنْتُمْ قَوْمٌ مَا تُطَاقُونَ، إذَا رَأیْتَ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبِرْنِی. فَمَا انْقَطَعَ کَلَامِی مَعَهُ حَتَّی أقْبَلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ حَوْلَهُ أهْلُ خُرَاسَانَ وَ

ص:264


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُقْطَعُ مِنْ ألَیَاتِ الضَّأْنِ، ج 6، ص 255، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 89، ح 62.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ، ج 6، ص 256، ح 1.

غَیْرُهُمْ یَسْألُونَهُ عَنْ مَنَاسِکِ الْحَجِّ - فَمَضَی حَتَّی جَلَسَ مَجْلِسَهُ وَ جَلَسَ الرَّجُلُ قَرِیباً مِنْهُ.

قَالَ أبُو حَمْزَةَ: فَجَلَسْتُ حَیْثُ أسْمَعُ الْکَلَامَ وَ حَوْلَهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَضَی حَوَائِجَهُمْ وَ انْصَرَفُوا الْتَفَتَ إلَی الرَّجُلِ. فَقَالَ لَهُ: «مَنْ أنْتَ؟».

قَالَ: أنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِیُّ. فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنْتَ فَقِیهُ أهْلِ الْبَصْرَةِ؟».

قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ إنَّ اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَی خَلْقِهِ فَهُمْ أوْتَادٌ فِی أرْضِهِ قُوَّامٌ بِأمْرِهِ نُجَبَاءُ فِی عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أظِلَّةً عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ».

قَالَ: فَسَکَتَ قَتَادَةُ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ: أصْلَحَکَ اللهُ! وَ اللهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِی قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَکَ قَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَیْحَکَ أتَدْرِی أیْنَ أنْتَ؟ أنْتَ بَیْنَ یَدَیْ «بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ * رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ (1)» فَأنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِکَ».

فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: صَدَقْتَ وَ اللهِ جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاکَ! وَ اللهِ مَا هِیَ بُیُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِینٍ. قَالَ قَتَادَةُ: فَأخْبِرْنِی عَنِ الْجُبُنِّ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ ثُمَّ قَالَ: «رَجَعَتْ مَسَائِلُکَ إلَی هَذَا».

قَالَ: ضَلَّتْ عَلَیَّ. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

فَقَالَ: إنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِیهِ إنْفَحَةُ الْمَیِّتِ. قَالَ: «لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ إنَّ الْإنْفَحَةَ لَیْسَ لَهَا

ص:265


1- (1) سورة النور، الآیة: 37-36.

عُرُوقٌ وَ لَا فِیهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ».

ثُمَّ قَالَ: «وَ إنَّمَا الْإنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فَهَلْ تُؤْکَلُ تِلْکَ الْبَیْضَةُ؟».

فَقَالَ قَتَادَةُ: لَا وَ لَا آمُرُ بِأکْلِهَا. فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ: «وَ لِمَ؟».

فَقَالَ: لِأنَّهَا مِنَ الْمَیْتَةِ. قَالَ لَهُ: «فَإنْ حُضِنَتْ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أتَأْکُلُهَا؟».

قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ الْبَیْضَةَ وَ حَلَّلَ لَکَ الدَّجَاجَةَ؟».

ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَکَذَلِکَ الْإنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَیْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْألْ عَنْهُ إلَّا أنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ».

[1732](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالُوا: «خَمْسَةُ أشْیَاءَ ذَکِیَّةٌ مِمَّا فِیهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ:

الْإنْفَحَةُ وَ الْبَیْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أوْ غَیْرُهُ وَ إنَّمَا یُکْرَهُ أنْ یُؤْکَلَ سِوَی الْإنْفَحَةِ مِمَّا فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ وَ أهْلِ الْکِتَابِ لِأنَّهُمْ لَایَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَةَ وَ الْخَمْرَ».

[1733](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ:

أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: «اللبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَیْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ

ص:266


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ، ج 6، ص 257، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 86، ح 54.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ، ج 6، ص 258، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 87، ح 56.

الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إنْ أخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ».

[1734](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أسْألُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا إنْ ذُکِّیَ فَکَتَبَ: «لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّی إلَی غَیْرِهَا إنْ شَاءَ اللهُ».

[1735](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْإنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْیِ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: اللبَنُ یَکُونُ فِی ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِیلِ وَ الْجِلْدُ وَ الْبَیْضُ یَخْرُجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ؟. فَقَالَ: «کُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:267


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ، ج 6، ص 258، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 88، ح 58.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 88، ح 59.

بَابٌ فِی لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ

[1736](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ أکْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ».

بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَیْتَةِ بِالذَّکِیِّ

[1737](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إنَّ الْمَیْتَةَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ:

«یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ».

بَاب آخَرُ مِنْهُ

[1738](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ

ص:268


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ فِی لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ، ج 6، ص 259، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 55، ح 195: نَهَی أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَیْتَةِ بِالذَّکِیِّ، ج 6، ص 260، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاةِ، ج 9، ص 56، ح 196.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 56، ح 197.

عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أکَلَ ثَمَنَهُ».

[1739](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَةً فَأصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أذَکِیٌّ هُوَ أمْ مَیِّتٌ؟ قَالَ:

«یَطْرَحُهُ عَلَی النَّارِ، فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ».

بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ

[1740](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإنْ کَانَ جَامِداً فَألْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ».

[1741](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ؟ قَالَ: یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللحْمُ وَ یُؤْکَلُ».

ص:269


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 56، ح 198.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الطَّعَامِ، ج 6، ص 261، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الطَّعَامِ، ج 6، ص 261، ح 3.

[1742](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُرَذٌ مَاتَ فِی سَمْنٍ أوْ زَیْتٍ أوْ عَسَلٍ؟ فَقَالَ: «أمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أمَّا الزَّیْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ». وَ قَالَ فِی بَیْعِ ذَلِکَ الزَّیْتِ؟: «تَبِیعُهُ وَ تُبَیِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ».

بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَیْرِهِ فِی الشَّیْ ءِ

[1743](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ الْخِنْزِیرِ؟ قَالَ: «إنْ قَدَرُوا عَلَی غَسْلِهَا أُکِلَتْ وَ إنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی غَسْلِهَا لَمْ تُؤْکَلْ».

وَ قِیلَ: تُبْذَرُ حَتَّی تَنْبُتَ.

بَابُ طَعَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤاکَلَتِهِمْ وَ آنِیَتِهِمْ

[1744](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ طَعَامِ أهْلِ الْکِتَابِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْحُبُوبُ».

ص:270


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 99، ح 94.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَیْرِهِ فِی الشَّیْ ءِ، ج 6، ص 262، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ طَعَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 263، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 103، ح 110.

[1745](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مُؤاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أرْقُدُ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «لَا».

[1746](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ علیه السلام: إنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسِیَّ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا».

[1747](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ (4)» قَالَ: «الْعَدَسُ وَ الْحِمِّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ».

[1749](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آنِیَةِ أهْلِ

ص:271


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ طَعَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 264، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 101، ح 101.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ طَعَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 6، ص 264، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 101، ح 102.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 347، ح 4219.
4- (4) سورة المائدة، الآیة: 5.
5- (5) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 102، ح 107.

الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَهُ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ».

بَابُ اسْتِعْمَال جَوَاز شَعْرِ الْخِنْزِیر

[1750](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإسْکَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

إنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ: «خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَةٍ، ثُمَّ أوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی تُذْهِبَ دَسَمَهُ، ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ».

[1751](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَصَلَّی وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ: «لَا یَنْبَغِی أنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ». وَ قَالَ: «خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أیْدِیَکُمْ مِنْهُ».

ص:272


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 348، ح 4224.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، ج 3، ص 349، ح 4225.

بَابُ أکْلِ الطِّینِ

[1752](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ».

[1753](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ أکْلَ الطِّینِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ».

[1754](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ أکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أعَانَ عَلَی نَفْسِهِ».

[1755](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمْدانی رضی الله عنه قال: حدّثنا علی بن إبراهیم بن هاشم [عن أبیه] عن یاسر الخادم قال:

سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا علیه السلام عن أکل الطین؟ و قال: إن بعض جواریه

ص:273


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ الطِّینِ، ج 6، ص 265، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 105، ح 118.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ الطِّینِ، ج 6، ص 265، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 104، ح 115.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ الطِّینِ، ج 6، ص 266، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 103، ح 111.
4- (4) . عیون أخبار الرضا، باب فیما جاء عن الرضا علیه السلام من الأخبار المنثورة، ج 2، ص 15، ح 34.

یأکلن الطین. فغضب ثم قال: «إن أکل الطین حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر فانههن عن ذلک».

[1756](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ التَّمَنِّیَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أکْبَرَ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ أکْلُ الطِّینِ، إنَّ أکْلَ الطِّینِ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ، وَ مَنْ أکَلَ الطِّینَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أنْ یَأْکُلَهُ فَضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أنْ یَأْکُلَهُ، حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ».

[1757](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا یَرْوِی النَّاسُ عَنْکَ فِی الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ؟ قَالَ: «إنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ».

[1758](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنِ انْهَمَکَ فِی الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ».

ص:274


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 103، ح 113.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 104، ح 114.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 105، ح 117.

بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

[1759](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ».

[1760](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَدْ أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأیْتُهُ: «یَنْزِعُهَا بِأسْنَانِهِ».

[1761](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَکَرِهَهَا فَقُلْتُ: قَدْ رَوَی بَعْضُ أصْحَابِنَا أنَّهُ کَانَ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً؟ فَقَالَ: «لَا وَ اللهِ، إنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ هِیَ عِنْدِی، ثُمَّ إنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّةً نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأمَرَ بِهِ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَکُسِرَ».

ص:275


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 6، ص 267، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 105، ح 121.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 6، ص 267، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 106، ح 123.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 106، ح 125.

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْأکْلِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ

[1762](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْحِیرَةِ حِینَ قَدِمَ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَا هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ یَأْکُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَی الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ فِیهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا أنْ صَارَ الْقَدَحُ فِی یَدِ الرَّجُلِ قَامَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ؟ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ

[1763](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ قَلْبٌ نَخِیبٌ وَ بَطْنٌ رَغِیبٌ وَ نَعْظٌ شَدِیدٌ».

[1764](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی

ص:276


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْأکْلِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ، ج 6، ص 268، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 113، ح 157.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ، ج 6، ص 269، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ، ج 6، ص 269، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 107، ح 130.

اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أطْوَلُکُمْ جُشَاءً فِی الدُّنْیَا أطْوَلُکُمْ جُوعاً فِی الآْخِرَةِ». أوْ قَالَ «یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[1765](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النُّوفِلِیِّ عَنِ السَّکُونِیّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «إذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَاتَرْفَعُوا جُشَاءَکُمْ».

[1766](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ».

[1767](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا خَلَا الْحُمَّی فَإنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً».

ص:277


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ، ج 6، ص 269، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 107، ح 131.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ، ج 6، ص 269، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 108، ح 134.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ، ج 6، ص 269، ح 8.

بَابُ مَنْ مَشَی إلَی طَعَامٍ لَمْ یُدْعَ إلَیْهِ

[1768](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دُعِیَ أحَدُکُمْ إلَی طَعَامٍ فَلَا یَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإنَّهُ إنْ فَعَلَ أکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً».

[1769](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ أکَلَ طَعَاماً لَمْ یُدْعَ إلَیْهِ فَإنَّمَا أکَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً

[1770](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَرَّتِ امْرَأةٌ بَذِیَّةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْحَضِیضِ - فَقَالَتْ: یَا مُحَمَّدُ! إنَّکَ لَتَأْکُلُ أکْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنِّی عَبْدٌ وَ أیُّ عَبْدٍ أعْبَدُ مِنِّی».

ص:278


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَنْ مَشَی إلَی طَعَامٍ لَمْ یُدْعَ إلَیْهِ، ج 6، ص 270، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 107، ح 132.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 108، ح 133.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً، ج 6، ص 271، ح 2.

قَالَتْ: «فَنَاوِلْنِی لُقْمَةً مِنْ طَعَامِکَ فَنَاوَلَهَا. فَقَالَتْ: لَا وَ اللهِ إلَّا الَّذِی فِی فِیکَ. فَأخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ اللُّقْمَةَ مِنْ فِیهِ فَنَاوَلَهَا.

فَأکَلَتْهَا».

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَمَا أصَابَهَا بَذَاءٌ حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا».

[1771](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً؟ فَقَالَ: «لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً».

[1772](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَأْکُلُ. فَوَضَعَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَدَهُ عَلَی الْأرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ: أصْلَحَکَ اللهُ! أمَا تَعْلَمُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی عَنْ هَذَا؟! فَرَفَعَ یَدَهُ فَأکَلَ ثُمَّ أعَادَهَا أیْضاً. فَقَالَ لَهُ أیْضاً. فَرَفَعَهَا ثُمَّ أکَلَ. فَأعَادَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أیْضاً. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا وَ اللهِ مَا نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ هَذَا قَطُّ».

[1773](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ بْنِ أبِی شُعْبَةَ قَالَ: أخْبَرَنِی ابْنُ أبِی أیُّوبَ: «أنَّ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَأْکُلُ مُتَرَبِّعاً». قَالَ: «وَ رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً».

قَالَ: وَ قَالَ: «مَا أکَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطُّ».

ص:279


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً، ج 6، ص 271، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً، ج 6، ص 271، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً، ج 6، ص 272، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 108، ح 136.

[1774](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَأْکُلُ أکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أنَّهُ عَبْدٌ».

بَابُ الْأکْلِ بِالْیَسَارِ

[1775](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ أوْ یَشْرَبُ بِهَا: فَقَالَ: «لَا یَأْکُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَایَتَنَاوَلْ بِهَا شَیْئاً».

بَابُ الْأکْلِ مَاشِیاً

[1776](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ

ص:280


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 108، ح 135.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ بِالْیَسَارِ، ج 6، ص 272، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 109، ح 139.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مَاشِیاً، ج 6، ص 273، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 109، ح 141.

مَعَهُ کِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللبَنِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[1777](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا بَأْسَ أنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَفْعَلُ ذَلِکَ».

بَابُ اجْتِمَاعِ الْأیْدِی عَلَی الطَّعَامِ

[1778](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الطَّعَامُ إذَا جَمَعَ أرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ: إذَا کَانَ مِنْ حَلَالٍ؛ وَ کَثُرَتِ الْأیْدِی؛ وَ سُمِّیَ فِی أوَّلِهِ؛ وَ حُمِدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِهِ».

بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ

[1779](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا عَذَّبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ

ص:281


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأکْلِ مَاشِیاً، ج 6، ص 273، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 109، ح 140.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ اجْتِمَاعِ الْأیْدِی عَلَی الطَّعَامِ، ج 6، ص 273، ح 2؛ الخصال، باب الأربعة، ج 1، ص 216، ح 39؛ معانی الأخبار، باب معنی تمام الطعام، ص 375، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ، ج 6، ص 274، ح 1.

یَأْکُلُونَ وَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أکْرَمُ مِنْ أنْ یَرْزُقَهُمْ شَیْئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْهُ».

بَابُ إجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ

[1780](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمُعَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ أنْ تُجَابَ دَعْوَتُهُ».

[1781](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أجِبْ فِی الْوَلِیمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی».

[1782](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أُوصِی الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِی وَ الْغَائِبَ أنْ یُجِیبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أمْیَالٍ، فَإنَّ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ».

ص:282


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ إجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ، ج 6، ص 274، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ إجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ، ج 6، ص 275، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 109، ح 143.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 109، ح 142.

بَابُ الْعَرْضِ

[1783](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ عَنْ أبِی أیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقَاتِلٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِیهِ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ فِی بَعْضِ مَغَازِیهِ فَمَرَّ بِهِ رَکْبٌ - وَ هُوَ یُصَلِّی - فَوَقَفُوا عَلَی أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ سَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ دَعَوْا وَ أثْنَوْا وَ قَالُوا: لَوْ لَا أنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَأقْرِءُوهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ مَضَوْا. فَأقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - مُغْضَباً - ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «یَقِفُ عَلَیْکُمُ الرَّکْبُ وَ یَسْألُونَکُمْ عَنِّی وَ یُبَلِّغُونِّی السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَیْهِمُ الْغَدَاءَ، لَیَعِزُّ عَلَی قَوْمٍ فِیهِمْ خَلِیلِی جَعْفَرٌ أنْ یَجُوزُوهُ حَتَّی یَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ».

بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ

[1784](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأخِیهِ أنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أنْ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً. وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إنِّی لَا أُحِبُّ الْمُتَکَلِّفِینَ».

ص:283


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَرْضِ، ج 6، ص 275، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ، ج 6، ص 275، ح 1.

[1785](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لَا یَحْتَشِمُ مِنْ أخِیهِ وَ لَا یُدْرَی أیُّهُمَا أعْجَبُ الَّذِی یُکَلِّفُ أخَاهُ إذَا دَخَلَ أنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ أوِ الْمُتَکَلِّفُ لِأخِیهِ».

[1786](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أتَاکَ أخُوکَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَکَ وَ إذَا دَعَوْتَهُ فَتَکَلَّفْ لَهُ».

بَابُ أکْلِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ بِغَیْرِ إذْنِهِ

[1787](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ -: «أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ (4)» قَالَ:

«هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الآْیَةِ تَأْکُلُ بِغَیْرِ إذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إذْنِهِ فَأمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا».

ص:284


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ، ج 6، ص 276، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ، ج 6، ص 276، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ بِغَیْرِ إذْنِهِ، ج 6، ص 277، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 110، ح 148.
4- (4) 1. سورة النور، الآیة: 61.

[1789](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ -: ««أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ (2)» قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إذْنِهِ».

[1791](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أوْ بُیُوتِ ابائکم...(4)» فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمْتَ أوْ أکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ».

بَابٌ

[1792](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا وَ تَغَدَّی مَعَنَا وَ کُنْتُ أحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أقْصُرُ وَ أنَا آکُلُ فَقَالَ لِی: «کُلْ أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ تُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأخِیهِ بِأکْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ».

ص:285


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ بِغَیْرِ إذْنِهِ، ج 6، ص 277، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 111، ح 151.
2- (2) سورة النور، الآیة: 61.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 111، ح 150.
4- (4) اقتباس من سورة النور، الایة: 61.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ، ج 6، ص 278، ح 1.

بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ

[1793](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی سَعِیدٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً وَ أُوتِینَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِیهِ إلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: لَتُسْألُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أکْرَمُ وَ أجَلُّ مِنْ أنْ یُطْعِمَکُمْ طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْألَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْألُکُمْ عَمَّا أنْعَمَ عَلَیْکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[1794](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ».

[1795](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأکَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أطْیَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ: «یَا أبَا خَالِدٍ کَیْفَ رَأیْتَ طَعَامَکَ؟». أوْ قَالَ: «طَعَامَنَا».

ص:286


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ، ج 6، ص 280، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ، ج 6، ص 280، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ، ج 6، ص 280، ح 5.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَا رَأیْتُ أطْیَبَ مِنْهُ وَ لَا أنْظَفَ قَطُّ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الآْیَةَ الَّتِی فِی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (1)» قَالَ أبُو جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا، إنَّمَا تُسْألُونَ عَمَّا أنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ».

[1797](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أصْحَابَکَ».

[1798](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ: طَعَامٌ یَأْکُلُهُ، وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ؛ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ».

بَابُ الْوَلَائِمِ

[1799](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْوَلِیمَةُ فِی

ص:287


1- (1) 1. سورة التکاثر، الآیة: 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ، ج 6، ص 281، ح 6.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 462، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْوَلَائِمِ، ج 6، ص 281، ح 3.

أرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُطْعَمُ وَ الْإعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إخْوَانَهُ إذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ».

[1800](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَیْسَتْ بِرَائِحَةِ غَیْرِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: «مَا مِنْ عُرْسٍ یَکُونُ یُنْحَرُ فِیهِ جَزُورٌ أوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أوْ شَاةٌ إلَّا بَعَثَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً مَعَهُ قِیرَاطٌ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُدِیفَهُ فِی طَعَامِهِمْ فَتِلْکَ الرَّائِحَةُ الَّتِی تُشَمُّ لِذَلِکَ».

بَابُ أنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إخْوَانِهِ

[1801](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ إسْحَاقَ الْأحْمَرِ بِإسْنَادِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إخْوَانِهِ وَ أهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ».

ص:288


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْوَلَائِمِ، ج 6، ص 282، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ، ج 6، ص 282، ح 1.

بَابُ أنَّ الضِّیَافَةَ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ

[1802](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «الضَّیْفُ یُلْطَفُ لَیْلَتَیْنِ فَإذَا کَانَتْ لَیْلَةُ الثَّالِثَةِ فَهُوَ مِنْ أهْلِ الْبَیْتِ یَأْکُلُ مَا أدْرَکَ».

بَابُ أنَّ الضَّیْفَ یَأْتِی رِزْقُهُ مَعَهُ

[1803](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ الضَّیْفَ إذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإذَا أکَلَ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَیْهِمْ».

[1804](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَا مِنْ ضَیْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إلَّا وَ رِزْقُهُ فِی حَجْرِهِ».

[1805](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذَکَرَ أصْحَابُنَا قَوْماً. فَقُلْتُ: وَ اللهِ مَا أتَغَدَّی وَ

ص:289


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ الضِّیَافَةَ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ، ج 6، ص 283، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ الضَّیْفَ یَأْتِی رِزْقُهُ مَعَهُ، ج 6، ص 284، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ الضَّیْفَ یَأْتِی رِزْقُهُ مَعَهُ، ج 6، ص 284، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ الضَّیْفَ یَأْتِی رِزْقُهُ مَعَهُ، ج 6، ص 284، ح 4.

لَاأتَعَشَّی إلَّا وَ مَعِی مِنْهُمُ اثْنَانِ أوْ ثَلَاثَةٌ أوْ أقَلُّ أوْ أکْثَرُ. فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَضْلُهُمْ عَلَیْکَ أکْثَرُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! کَیْفَ ذَا؟ وَ أنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِی وَ یَخْدُمُهُمْ خَادِمِی. فَقَالَ: «إذَا دَخَلُوا عَلَیْکَ دَخَلُوا مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرِّزْقِ الْکَثِیرِ وَ إذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَکَ».

بَابُ حَقِّ الضَّیْفِ وَ إکْرَامِهِ

[1806](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ».

[1807](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أنْ یُکْرَمَ وَ أنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ».

بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ

[1808](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ

ص:290


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ حَقِّ الضَّیْفِ وَ إکْرَامِهِ، ج 6، ص 285، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ حَقِّ الضَّیْفِ وَ إکْرَامِهِ، ج 6، ص 285، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، ج 6، ص 286، ح 1.

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ الْأبْرَشُ الْکَلْبِیُّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (1)» قَالَ: «تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ».

قَالَ الْأبْرَشُ: فَقُلْتُ: «إنَّ النَّاسَ یَوْمَئِذٍ لَفِی شُغُلٍ عَنِ الْأکْلِ. فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ هُمْ فِی النَّارِ لَا یَشْتَغِلُونَ عَنْ أکْلِ الضَّرِیعِ وَ شُرْبِ الْحَمِیمِ وَ هُمْ فِی الْعَذَابِ فَکَیْفَ یَشْتَغِلُونَ عَنْهُ فِی الْحِسَابِ؟».

[1810](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أجْوَفَ».

[1811](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (4)» قَالَ: «تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إنَّهُمْ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ».

فَقَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أجْوَفَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أ هُمْ أشَدُّ شُغُلًا یَوْمَئِذٍ أمْ مَنْ فِی النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ (5)»» .

ص:291


1- (1) سورة ابراهیم، الآیة: 48.
2- (2) الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، ج 6، ص 286، ح 2.
3- (3) الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، ج 6، ص 286، ح 4.
4- (4) سورة إبراهیم، الآیة: 48.
5- (5) سورة الکهف، الآیة: 29.

[1814](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِکَایَةً عَنْ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ: ««رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (2)» فَقَالَ سَألَ الطَّعَامَ».

[1816](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّیْنَا وَ لَا أدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ».

[1817](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ».

بَابُ الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ

[1818](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ یَعْقُوبَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَهُ مُنَادٍ یُنَادِی کُلَّ

ص:292


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ، ج 6، ص 287، ح 5.
2- (2) سورة القصص، الآیة: 24.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ، ج 6، ص 287، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ، ج 6، ص 287، ح 7.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ، ج 6، ص 287، ح 1.

غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ: - ألَا مَنْ أرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إلَی مَنْزِلِ یَعْقُوبَ -. وَ إذَا أمْسَی - یُنَادِی -: ألَا مَنْ أرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إلَی مَنْزِلِ یَعْقُوبَ».

بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ وَ کَرَاهِیَةِ تَرْکِهِ

[1819](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَشَاءُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوهُ فَإنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ».

[1820](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أصْلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ».

[1821](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إذَا أسَنَّ ألَّا یَبِیتَ إلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ».

[1822](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الشَّیْخُ لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ».

ص:293


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ، ج 6، ص 288، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ، ج 6، ص 288، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ، ج 6، ص 288، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ، ج 6، ص 289، ح 9.

بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ

[1823](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «یَا أبَا حَمْزَةَ! الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ». قُلْتُ: بِأبِی أنْتَ وَ أُمِّی! یَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، یَذْهَبَانِ بِهِ».

[1824](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ».

[1825](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی عَوْفٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدَانِ فِی الرِّزْقِ».

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

[1826](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:294


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ، ج 6، ص 290، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 114، ح 159.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ، ج 6، ص 290، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ، ج 6، ص 290، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ، ج 6، ص 290، ح 1.

قَالَ: «الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أحَدٌ فَإذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأ بِمَنْ عَنْ یَمِینِ صَاحِبِ الْبَیْتِ حُرّاً کَانَ أوْ عَبْداً».

بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

[1827](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ:

«رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا تَوَضَّأ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إذَا تَوَضَّأ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ».

[1828](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّهُ کَرِهَ أنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمُصَّهَا أوْ یَکُونَ عَلَی جَنْبِهِ صَبِیٌّ یَمُصُّهَا».

بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ عَلَی الطَّعَامِ

[1829](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ فَإذَا قَالَ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللهِ. قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ:

ص:295


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، ج 6، ص 291، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 114، ح 161.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، ج 6، ص 291، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 292، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 114، ح 162.

بَارَکَ اللهُ عَلَیْکُمْ فِی طَعَامِکُمْ. ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ: اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَکَ عَلَیْهِمْ. فَإذَا فَرَغُوا فَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ فَأدَّوْا شُکْرَ رَبِّهِمْ. وَ إذَا لَمْ یُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِلشَّیْطَانِ: ادْنُ یَا فَاسِقُ فَکُلْ مَعَهُمْ فَإذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْهَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ».

[1830](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ:

بِسْمِ اللهِ. وَ إذَا أکَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ عَلَی أوَّلِهِ وَ آخِرِهِ. وَ إذَا رُفِعَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ».

[1831](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا طَعِمَ عِنْدَ أهْلِ بَیْتٍ قَالَ لَهُمْ: طَعِمَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ وَ أکَلَ عِنْدَکُمُ الْأبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَةُ الْأخْیَارُ».

[1832](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أکَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ:

بِسْمِ اللهِ فِی أوَّلِهِ وَ آخِرِهِ. فَإنَّ الْعَبْدَ إذَا سَمَّی قَبْلَ أنْ یَأْکُلَ لَمْ یَأْکُلْ مَعَهُ

ص:296


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 292، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 115، ح 163.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 115، ح 165.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 11.

الشَّیْطَانُ وَ إذَا لَمْ یُسَمِّ أکَلَ مَعَهُ الشَّیْطَانُ فَإذَا سَمَّی بَعْدَ مَا یَأْکُلُ وَ أکَلَ الشَّیْطَانُ مَعَهُ تَقَیَّأ الشَّیْطَانُ مَا کَانَ أکَلَ».

[1833](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ عَطَائِکَ فَبَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إذَا أکَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إلَیْهِ رَزَقْتَ فَأحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاکِرِینَ. فَإذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِیلًا».

[1834](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اذْکُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الطَّعَامِ فَإذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ».

[1835](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ طَعَامٍ أوْ شَرَابٍ فِی أوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْألْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أبَداً».

ص:297


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 14.

[1836](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ: اللَّهُمَّ أکْثَرْتَ وَ أطَبْتَ وَ بَارَکْتَ فَأشْبَعْتَ وَ أرْوَیْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ».

[1837](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أشْبَعَنَا فِی جَائِعِینَ وَ أرْوَانَا فِی ظَامِئِینَ وَ آوَانَا فِی ضَائِعِینَ وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آمَنَنَا فِی خَائِفِینَ وَ أخْدَمَنَا فِی عَانِینَ».

[1838](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: کُنْتُ آکُلُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «یَا سَمَاعَةُ! أکْلًا وَ حَمْداً لَا أکْلًا وَ صَمْتاً».

[1839](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَنْ عَلِیَّ بْنَ أبِی طالِب عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ عَلَی الطَّعَامِ لَمْ یُسْألْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أبَداً».

ص:298


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 294، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ، ج 6، ص 295، ح 16.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ، ج 3، ص 355، ح 4252.
4- (4) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس التاسع و الأربعون، ص 298، ح 13.

[1840](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبِوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أجْزَأ عَنْهُمْ أجْمَعِینَ».

بَابُ نَوَادِرَ

[1841](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَیْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ؟ فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ. قِیلَ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ: لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ؟ فَقَالَ: هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا».

[1842](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أوْلَمَ إسْمَاعِیلُ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «عَلَیْکَ بِالْمَسَاکِینِ فَأشْبِعْهُمْ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ (4)»» .

ص:299


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 115، ح 164.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 297، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 115، ح 167.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 299، ح 16.
4- (4) سورة سبأ، الآیة: 49.

[1844](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تُؤْوُوا مِنْدِیلَ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ فَإنَّهُ مَرْبِضٌ لِلشَّیَاطِینِ».

[1845](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أطْرِفُوا أهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ أوِ اللحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ».

[1846](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ بَنَی مَسْکَناً فَلْیَذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً وَ لْیُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ لَنَا فِی بُیُوتِنَا. إلَّا أُعْطِیَ مَا سَألَ».

[1847](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ - وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ -؟. قَالَ: «إنْ کَانَ فِی أوَّلِ الْوَقْتِ

ص:300


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 299، ح 18.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 299، ح 19؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 116، ح 169.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 6، ص 299، ح 20.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 116، ح 168.

یَبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إنْ کَانَ قَدْ مَضَی شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ خَافَ تَأْخِیرَهُ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ».

بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ

[1848](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ: «حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ: هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی. فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ ألْقَاهُ إلَی فِیهِ».

[1849](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ: «عَلَیْکَ بِمَا یَسْقُطُ مِنْ الْخِوَانِ فَکُلْهُ».

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنِّی. قَالَ إبْرَاهِیمُ: قَدْ کُنْتُ وَجَدْتُ ذَلِکَ فِی الْجَانِبِ الْأیْمَنِ وَ الْأیْسَرِ فَأخَذْتُ ذَلِکَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ.

[1850](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا یَلْقَی مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ: «مَا یَمْنَعُکَ مِنْ أکْلِ مَا یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ».

ص:301


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، ج 6، ص 300، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، ج 6، ص 300، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، ج 6، ص 300، ح 7.

[1851](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ الْأصَمِّ عَنْ عَبْدِاللهِ الْأرَّجَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ یَأْکُلُ - فَرَأیْتُهُ «یَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمِ مِنَ الطَّعَامِ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ». فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ تَتَبَّعُ هَذَا؟! فَقَالَ: «یَا عَبْدَ اللهِ هَذَا رِزْقُکَ فَلَا تَدَعْهُ أمَا إنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ».

[1852](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: أکَلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ حَتَّی إذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ یَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ: «مَا کَانَ فِی الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ».

بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ

[1853](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنِّی لَألْحَسُ أصَابِعِی مِنَ الْأُدْمِ حَتَّی أخَافَ أنْ یَرَانِی خَادِمِی فَیَرَی أنَّ ذَلِکَ مِنَ التَّجَشُّعِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ کَذَلِکَ. إنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أهْلُ الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إلَی مُخِّ

ص:302


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، ج 6، ص 301، ح 9.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ، ج 3، ص 356، ح 4257.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 301، ح 1.

الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا خُبْزاً هَجَاءً وَ جَعَلُوا یُنْجُونَ بِهِ صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ عَظِیمٌ».

قَالَ: «فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ إذَا امْرَأةٌ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ لَهُمْ:

وَیْحَکُمْ اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُغَیِّرُوا مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ. فَقَالَتْ لَهُ: کَأنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا تَجْرِی فَإنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ. قَالَ: فَأسِفَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبَاتَ الْأرْضِ. قَالَ:

فَاحْتَاجُوا إلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ وَ أنَّهُ کَانَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ».

[1854](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

أکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إلَی الْأرْضِ وَ مَا فِیهَا مِنْ کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ. ثُمَّ قَالَ - لِمَنْ حَوْلَه - ألَا أُخْبِرُکُمْ؟ قَالُوا: بَلَی، یَا رَسُولَ اللهِ فِدَاکَ الآْبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ. فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ نَبِیٌّ فِیمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ - یُقَالُ لَهُ: «دَانِیَالُ» - وَ إنَّهُ أعْطَی صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِیفاً لِکَیْ یَعْبُرَ بِهِ فَرَمَی صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِیفِ وَ قَالَ: مَا أصْنَعُ بِالْخُبْزِ؟ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ یُدَاسُ بِالْأرْجُلِ. فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ مِنْهُ دَانِیَالُ رَفَعَ یَدَهُ إلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أکْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأیْتَ یَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ.

قَالَ: فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی السَّمَاءِ أنْ تَحْبِسَ الْغَیْثَ وَ أوْحَی إلَی

ص:303


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 302، ح 2.

الْأرْضِ: أنْ کُونِی طَبَقاً کَالْفَخَّارِ. قَالَ: فَلَمْ یُمْطَرُوا حَتَّی أنَّهُ بَلَغَ مِنْ أمْرِهِمْ أنَّ بَعْضَهُمْ أکَلَ بَعْضاً، فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أرَادَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَتِ امْرَأةٌ لِأُخْرَی وَ لَهُمَا وَلَدَانِ: یَا فُلَانَةُ تَعَالِی حَتَّی نَأْکُلَ أنَا وَ أنْتِ الْیَوْمَ وَلَدِی وَ إذَا کَانَ غَداً أکَلْنَا وَلَدَکِ؟ قَالَتْ لَهَا: نَعَمْ. فَأکَلَتَاهُ، فَلَمَّا أنْ جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَی عَلَی أکْلِ وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهَا، فَقَالَتْ لَهَا: بَیْنِی وَ بَیْنَکِ نَبِیُّ اللهِ فَاخْتَصَمَا إلَی دَانِیَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُمَا: وَ قَدْ بَلَغَ الْأمْرُ إلَی مَا أرَی؟! قَالَتَا لَهُ: نَعَمْ، یَا نَبِیَّ اللهِ وَ أشَدَّ. قَالَ: فَرَفَعَ یَدَهُ إلَی السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عُدْ عَلَیْنَا بِفَضْلِکَ وَ فَضْلِ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأطْفَالَ وَ مَنْ فِیهِ خَیْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ أضْرَابِهِ لِنِعْمَتِکَ. قَالَ: فَأمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّمَاءَ أنْ أمْطِرِی عَلَی الْأرْضِ وَ أمَرَ الْأرْضَ أنْ أنْبِتِی لِخَلْقِی مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَیْرِکَ فَإنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِیرِ».

[1855](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَایُوضَعُ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ».

[1856](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «أکْرِمُوا الْخُبْزَ».

ص:304


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 303، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 303، ح 5.

فَقِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا إکْرَامُهُ؟ قَالَ: «إذَا وُضِعَ لَمْ یُنْتَظَرْ بِهِ غَیْرُهُ».

وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «وَ مِنْ کَرَامَتِهِ أنْ لَا یُوطَأ وَ لَا یُقْطَعَ».

[1857](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إیَّاکُمْ أنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ کَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإنَّ الْخُبْزَ مُبَارَکٌ أرْسَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أنْبَتَ اللهُ الْمَرْعَی وَ بِهِ صَلَّیْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَیْتَ رَبِّکُمْ».

[1858](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «إذَا أُوتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ کُلُوا اللحْمَ».

[1859](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ».

بَابُ خُبْزِ الشَّعِیرِ

[1860](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی

ص:305


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 303، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 303، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ، ج 6، ص 304، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ خُبْزِ الشَّعِیرِ، ج 6، ص 304، ح 1.

الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَی الْبُرِّ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِیٍّ إلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأکْلِ الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إلَّا وَ أخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأنْبِیَاءِ وَ طَعَامُ الْأبْرَارِ. أبَی اللهُ تَعَالَی أنْ یَجْعَلَ قُوتَ أنْبِیَائِهِ إلَّا شَعِیراً».

بَابُ خُبْزِ الْأرُزِّ

[1861](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأرُزِّ».

بَابُ الْأسْوِقَةِ وَ فَضْلِ سَوِیقِ الْحِنْطَةِ

[1862](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأعْشَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِیقٍ جَافٍّ عَلَی الرِّیقِ یُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ وَ الْمِرَّةَ حَتَّی لَا یَکَادَ یَدَعُ شَیْئاً».

[1863](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی

ص:306


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ خُبْزِ الْأرُزِّ، ج 6، ص 305، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأسْوِقَةِ، ج 6، ص 306، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأسْوِقَةِ، ج 6، ص 306، ح 9.

عَلَیْهِ السَّلامُ: «السَّوِیقُ إذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إنَاءٍ إلَی إنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ».

[1864](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السَّوِیقُ یَهْضِمُ الرُّءُوسَ».

بَابُ أنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ

[1865](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اللحْمُ یُنْبِتُ اللحْمَ وَ مَنْ تَرَکَ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأذِّنُوا فِی أُذُنِهِ».

[1866](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ. فَقَالَ:

«کَذَبُوا وَ لَکِنْ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِکَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِی مِقْدَارِ أرْبَعِینَ یَوْماً».

ص:307


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأسْوِقَةِ، ج 6، ص 306، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً، ج 6، ص 309، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ أنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً، ج 6، ص 309، ح 2.

بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا

[1867](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أکَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ».

[1868](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جُعِلْتُ فِدَاکَ! الشَّحْمَةُ الَّتِی تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أیُّ شَحْمَةٍ هِیَ؟ قَالَ: «هِیَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَألَنِی یَا زُرَارَةُ عَنْهَا أحَدٌ قَبْلَکَ».

بَابُ لُحُومِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ

[1869](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ رَجُلًا مِنْ أصْحَابِ أبِی الْخَطَّابِ نَهَانِی عَنْ أکْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا بَأْسَ بِرُکُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ ألْبَانِهَا وَ أکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ».

ص:308


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا، ج 6، ص 311، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا، ج 6، ص 311، ح 6.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الصَّیْدِ وَ الذِّکَاةِ، ج 9، ص 57، ح 202.

بَابُ لُحُومِ الطَّیْرِ

[1870](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْإوَزُّ جَامُوسُ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِیرُ الطَّیْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّیْرِ وَ أیْنَ أنْتَ عَنْ فَرْخَیْنِ نَاهِضَیْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا».

[1871](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: إنَّهُ ذُکِرَتِ اللُّحْمَانُ بَیْنَ یَدَیْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ أطْیَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ. فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَلَّا إنَّ ذَلِکَ خَنَازِیرُ الطَّیْرِ وَ إنَّ أطْیَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أوْ کَادَ أنْ یَنْهَضَ».

[1872](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ السَّیَّارِیُّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ یَقِلَّ غَیْظُهُ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ».

بَابُ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ

[1873](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ أیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ

ص:309


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الطَّیْرِ، ج 6، ص 312، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الطَّیْرِ، ج 6، ص 312، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الطَّیْرِ، ج 6، ص 312، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ، ج 6، ص 313، ح 1.

عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأکْلِ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ شُرْبِ ألْبَانِهَا وَ أکْلِ سُمُونِهَا».

بَابُ کَرَاهِیَةِ أکْلِ لَحْمِ الْغَرِیضِ یُعْنَی النِّیءُ

[1874](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ یُؤْکَلَ اللحْمُ غَرِیضاً وَ قَالَ: إنَّمَا تَأْکُلُهُ السِّبَاعُ وَ لَکِنْ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أوِ النَّارُ».

بَابُ الْقَدِیدِ

[1875](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «شَیْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِداً إلَّا أصْلَحَاهُ وَ شَیْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إلَّا أفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ. وَ الْفَاسِدَانِ.

الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ».

[1876](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: وَ رُوِیَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

ص:310


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أکْلِ لَحْمِ الْغَرِیضِ، ج 6، ص 313، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَدِیدِ، ج 6، ص 314، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَدِیدِ، ج 6، ص 314، ح 6.

«ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِّ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ».

[1877](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «ثَلَاثٌ لَایُؤْکَلْنَ وَ هُنَّ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ وَ هُنَّ یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَایَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ ءٍ فَأمَّا اللوَاتِی لَایُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ: الْکَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ. وَ أمَّا اللوَاتِی یُؤْکَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ: فَهُوَ اللحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ».

[1878](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَطِیَّةَ أخِی أبِی الْعَوَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلیْهِ السَّلامُ: إنَّ أصْحَابَ الْمُغِیرَةِ یَنْهَوْنِی عَنْ أکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأکْلِهِ».

بَابُ فَضْلِ الذِّرَاعِ عَلَی سَائِرِ الْأعْضَاءِ

[1879](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

ص:311


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَدِیدِ، ج 6، ص 315، ح 7.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 116، ح 171.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الذِّرَاعِ، ج 6، ص 315، ح 1.

«لِمَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُحِبُّ الذِّرَاعَ أکْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِسَائِرِ أعْضَاءِ الشَّاةِ؟». فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لِأنَّ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِکُلِّ نَبِیٍّ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ عُضْواً عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ کَانَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُحِبُّهَا وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُفَضِّلُهَا».

بَابُ الطَّبِیخِ

[1880](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اللحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[1881](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأنْبِیَاءِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ. فَقِیلَ لَهُ: اطْبُخِ اللحْمَ بِاللَّبَنِ فَإنَّهُمَا یَشُدَّانِ الْجِسْمَ».

قَالَ: فَقُلْتُ: هِیَ الْمَضِیرَةُ. قَالَ: «لَا، وَ لَکِنِ اللحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِیبِ».

[1882](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:312


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّبِیخِ، ج 6، ص 316، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّبِیخِ، ج 6، ص 316، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّبِیخِ، ج 6، ص 316، ح 7.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: «کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ تُعْجِبُهُ الزَّبِیبِیَّةُ».

[1883](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْألْوَانُ یُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ یُخَدِّرْنَ الْألْیَتَیْنِ».

بَابُ الثَّرِیدِ

[1884](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أوَّلُ مَنْ لَوَّنَ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِیدَ هَاشِمٌ».

[1885](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ».

[1886](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإنِّی لَمْ أجِدْ شَیْئاً أوْفَقَ مِنْهُ».

ص:313


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّبِیخِ، ج 6، ص 317، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الثَّرِیدِ، ج 6، ص 317، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الثَّرِیدِ، ج 6، ص 317، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الثَّرِیدِ، ج 6، ص 317، ح 5.

بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْکَبَابِ وَ الرُّءُوسِ

[1887](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«أکْلُ الْکَبَابِ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی».

[1888](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاةِ.

فَقَالَ: «الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أبْعَدُ مِنَ الْأذَی».

بَابُ الْهَرِیسَةِ

[1889](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأنْبِیَاءِ شَکَا إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأمَرَهُ بِأکْلِ الْهَرِیسَةِ».

ص:314


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْکَبَابِ وَ الرُّءُوسِ، ج 6، ص 319، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْکَبَابِ وَ الرُّءُوسِ، ج 6، ص 319، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْهَرِیسَةِ، ج 6، ص 319، ح 2.

بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإحْسَاءِ

[1890](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أیَّ شَیْ ءٍ تُطْعِمُ عِیَالَکَ فِی الشِّتَاءِ؟».

قُلْتُ: اللحْمَ فَإذَا لَمْ یَکُنِ اللحْمُ فَالزَّیْتَ وَ السَّمْنَ. قَالَ: «فَمَا یَمْنَعُکَ عَنْ هَذَا الْکَرْکُورِ فَإنَّهُ أمْرَأُ شَیْ ءٍ فِی الْجَسَدِ».

یَعْنِی: الْمُثَلَّثَةَ. (2891)(2) قَالَ: وَ أخْبَرَنِی بَعْضُ أصْحَابِنَا: أنَّ الْمُثَلَّثَةَ یُؤْخَذُ قَفِیزُ أرُزٍّ وَ قَفِیزُ حِمَّصٍ وَ قَفِیزُ بَاقِلَّی أوْ غَیْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ یُرَضُّ جَمِیعاً وَ یُطْبَخُ.

بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ

[1892](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً.

فَقَالَ: مَا کَانَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ فَإنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَکَةِ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ».

[1893](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الطَّعَامُ الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ».

ص:315


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإحْسَاءِ، ج 6، ص 320، ح 1.
2- (2) 1. «یعنی: المثلة» کلام الراوی کما أن الظاهر کون «قال: و اخبرنی...» کلام المصنف علیه الرحمة.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ، ج 6، ص 322، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ، ج 6، ص 322، ح 3.

بَابُ نَهْکِ الْعِظَامِ

[1894](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أبِیهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أبُو حَمْزَةَ طَعَاماً - وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ - فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأی رَجُلًا یَنْهَکُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. فَإنِّی سَمِعْتُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَقُولُ: «لَا تَنْهَکُوا الْعِظَامَ فَإنَّ فِیهَا لِلْجِنِّ نَصِیباً وَ إنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ».

بَابُ السَّمَکِ

[1895](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا أکَلَ السَّمَکَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ».

[1896](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أوْ قَالَ: عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

قَالَ یَوْماً: «یَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِیتَاناً طَرِیَّةً فَإنِّی أُرِیدُ أنْ أحْتَجِمَ».

فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أتَیْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لِی: «یَا مُعَتِّبُ سَکْبِجْ لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّی مِنْهَا وَ تَعَشَّی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ».

ص:316


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ نَهْکِ الْعِظَامِ، ج 6، ص 322، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمَکِ، ج 6، ص 323، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمَکِ، ج 6، ص 323، ح 3.

[1897](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «عَلَیْکُمْ بِالسَّمَکِ فَإنَّکَ إنْ أکَلْتَهُ بِغَیْرِ خُبْزٍ أجْزَأکَ وَ إنْ أکَلْتَهُ بِخُبْزٍ أمْرَأکَ».

[1898](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ الْیَسَعِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تُدْمِنُوا أکْلَ السَّمَکِ فَإنَّهُ یُذِیبُ الْجَسَدَ».

[1899](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: «السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ».

بَابُ بَیْضِ الدَّجَاجِ

[1900](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: ذَکَرَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْبَیْضَ فَقَالَ: «أمَا إنَّهُ خَفِیفٌ یَذْهَبُ بِقَرَمِ اللحْمِ».

[1901](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ

ص:317


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمَکِ، ج 6، ص 323، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمَکِ، ج 6، ص 323، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمَکِ، ج 6، ص 324، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ بَیْضِ الدَّجَاجِ، ج 6، ص 324، ح 1.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ بَیْضِ الدَّجَاجِ، ج 6، ص 324، ح 3.

عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ. فَقَالَ: کُلِ اللحْمَ بِالْبَیْضِ».

[1902](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ وَ قَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مُخُّ الْبَیْضِ خَفِیفٌ وَ الْبَیَاضُ ثَقِیلٌ».

بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ

[1903](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا عَلِیُّ! افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ».

[1904](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإسْکَافِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فِی الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً».

أوْ قَالَ: «سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ الْأوْجَاعِ».

ثُمَّ قَالَ: «لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إلَّا بِهِ».

ص:318


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ بَیْضِ الدَّجَاجِ، ج 6، ص 325، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ، ج 6، ص 326، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ، ج 6، ص 326، ح 3.

[1905](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إنَّ الْعَقْرَبَ لَسَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: لَعَنَکِ اللهُ فَمَا تُبَالِینَ مُؤْمِناً آذَیْتِ أمْ کَافِراً. ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَدَلَکَهُ فَهَدَتْ. ثُمَّ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْیَاقاً».

[1906](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَدَغَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا. وَ قَالَ: لَعَنَکِ اللهُ فَمَا یَسْلَمُ مِنْکِ مُؤْمِنٌ وَ لَا کَافِرٌ. ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَوَضَعَهُ عَلَی مَوْضِعِ اللدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإبْهَامِهِ حَتَّی ذَابَ ثُمَّ قَالَ. لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إلَی دِرْیَاقٍ».

بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ

[1907](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: «کُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ مَعَ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ أوَّلُ مَا یُؤْتَی بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ فَکَانَ أوَّلُ مَا یَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْجَفْنَةِ».

ص:319


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ، ج 6، ص 327، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ، ج 6، ص 327، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 327، ح 1.

[1908](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا تَکَلَّمْتُ قَالَ لِی: «مَا لِی أسْمَعُ کَلَامَکَ قَدْ ضَعُفَ؟».

قُلْتُ: قَدْ سَقَطَ فَمِی. قَالَ: فَکَأنَّهُ شَقَّ عَلَیْهِ ذَلِکَ. ثُمَّ قَالَ: «فَأیَّ شَیْ ءٍ تَأْکُلُ؟».

قُلْتُ: آکُلُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ. فَقَالَ: «عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإنَّ فِیهِ بَرَکَةً فَإنْ لَمْ یَکُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّیْتُ».

[1909](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ».

[1910](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدَةَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْدَ عَتَمَةٍ - وَ کَانَ یَتَعَشَّی بَعْدَ عَتَمَةٍ - فَأُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ یَنْتِفُ اللحْمَ فَیُطْعِمُنِیهِ وَ یَأْکُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَدَعُ اللحْمَ فَقَالَ: «إنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ».

ص:320


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 327، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 328، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 328، ح 4.

[1911](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أحَبَّ الْأصْبَاغِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ».

وَ قَالَ: «هُوَ طَعَامُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ».

[1912](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا افْتَقَرَ أهْلُ بَیْتٍ یَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ ذَلِکَ أُدْمُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[1913](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: «عَلَیْکَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَإنَّهُ مَرِیءٌ فَإنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یُکْثِرُ أکْلَهُ؛ وَ إنِّی أُکْثِرُ أکْلَهُ وَ إنَّهُ مَرِیءٌ».

بَابُ الْخَلِّ

[1914](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ».

ص:321


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 328، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 328، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ، ج 6، ص 328، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ، ج 6، ص 329، ح 2.

[1915](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «مَا أقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ. وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ذَلِکَ».

[1916](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أحَبَّ الْأصْبَاغِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْخَلُّ».

[1917](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ نِعْمَ الْإدَامُ الْخَلُّ».

[1918](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّهُ لَیَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ».

بَابُ الزَّیْتِ وَ الزَّیْتُونِ

[1919](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:322


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ، ج 6، ص 329، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ، ج 6، ص 329، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ، ج 6، ص 329، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَلِّ، ج 6، ص 330، ح 8.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الزَّیْتِ وَ الزَّیْتُونِ، ج 6، ص 331، ح 3.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّهُمْ یَقُولُونَ: الزَّیْتُونُ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ؟ فَقَالَ: «إنَّ الزَّیْتُونَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ».

[1920](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی دَاوُدَ النَّخَعِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ وَ أْتَدِمُوا بِهِ فَإنَّهُ دُهْنَةُ الْأخْیَارِ وَ إدَامُ الْمُصْطَفَیْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ بُورِکَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِکَتْ مُدْبِرَةً لَا یَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ».

[1921](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذَکَرْنَا عِنْدَهُ الزَّیْتُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ یَجْلِبُ الرِّیَاحَ فَقَالَ: «لَا، بَلْ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ».

بَابُ الْعَسَلِ

[1922](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

ص:323


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الزَّیْتِ وَ الزَّیْتُونِ، ج 6، ص 331، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الزَّیْتِ وَ الزَّیْتُونِ، ج 6، ص 331، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَسَلِ، ج 6، ص 332، ح 3.

سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ».

بَابُ السُّکَّرِ

[1923](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ لِی: «إذَا دَخَلْتَ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِی سُکَّرَتَیْنِ».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! لَیْسَ ثَمَّ شَیْ ءٌ. فَقَالَ: «ادْخُلْ وَیْحَکَ».

قَالَ: فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُکَّرَتَیْنِ فَأتَیْتُهُ بِهِمَا.

[1924](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: شَکَا إلَیْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ. فَقَالَ لَهُ: «وَ أیْنَ أنْتَ عَنِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَکِ»؟

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الطَّیِّبُ الْمُبَارَکُ»؟ فَقَالَ: «سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا».

قَالَ: فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ أوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَعَلَیْهِ السَّلامُ».

[1925](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ:

ص:324


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السُّکَّرِ، ج 6، ص 333، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السُّکَّرِ، ج 6، ص 333، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السُّکَّرِ، ج 6، ص 334، ح 9.

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِأبِی: «یَا بَشِیرُ بِأیِّ شَیْ ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاکُمْ»؟ فَقَالَ:

بِهَذِهِ الْأدْوِیَةِ الْمِرَارِ. فَقَالَ لَهُ: «لَا إذَا مَرِضَ أحَدُکُمْ فَخُذِ السُّکَّرَ الْأبْیَضَ فَدُقَّهُ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَ اسْقِهِ إیَّاهُ فَإنَّ الَّذِی جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی الْمَرَارَةِ قَادِرٌ أنْ یَجْعَلَهُ فِی الْحَلَاوَةِ».

بَابُ السَّمْنِ

[1926](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ».

[1927](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْهُ فِی الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ».

[1928](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نِعْمَ الْإدَامُ السَّمْنُ».

[1929](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ

ص:325


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمْنِ، ج 6، ص 335، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمْنِ، ج 6، ص 335، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمْنِ، ج 6، ص 335، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمْنِ، ج 6، ص 335، ح 4.

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِینَ سَنَةً فَلَا یَبِیتَنَّ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمْنِ».

[1930](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَکَلَّمَهُ شَیْخٌ مِنْ أهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ: «مَا لِی أرَی کَلَامَکَ مُتَغَیِّراً؟».

فَقَالَ لَهُ: سَقَطَتْ مَقَادِیمُ فَمِی فَنَقَصَ کَلَامِی. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ أنَا أیْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أسْنَانِی حَتَّی إنَّهُ لَیُوَسْوِسُ إلَیَّ الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ لِی: إذَا ذَهَبَتِ الْبَقِیَّةُ فَبِأیِّ شَیْ ءٍ تَأْکُلُ؟ فَأقُولُ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ».

ثُمَّ قَالَ لِی: «عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإنَّهُ لَا یُلَائِمُ الشَّیْخَ».

[1931](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أرْضِ الْمُشْرِکِینَ بِالرُّومِ أنَأْکُلُهُ؟. فَقَالَ: «أمَّا مَا عَلِمْتَ أنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ، وَ أمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّی تَعْلَمَ أنَّهُ حَرَامٌ».

ص:326


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّمْنِ، ج 6، ص 335، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 92، ح 71.

بَابُ الْألْبَانِ

[1932](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَأْکُلُ طَعَاماً وَ لَایَشْرَبُ شَرَاباً إلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ. إلَّا اللبَنَ فَإنَّهُ کَانَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ».

[1933](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَیْسَ أحَدٌ یَغَصُّ بِشُرْبِ اللبَنِ لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ». یَقُولُ: «لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشّارِبِینَ (3)»

[1935](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اللبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ».

ص:327


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْألْبَانِ، ج 6، ص 336، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْألْبَانِ، ج 6، ص 336، ح 5.
3- (3) سورة النحل، الآیة: 66.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْألْبَانِ، ج 6، ص 336، ح 6.

بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ

[1936](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: ألْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ».

[1937](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ ذِرْباً وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لِی: «مَا یَمْنَعُکَ مِنْ شُرْبِ ألْبَانِ الْبَقَرِ؟».

فَقَالَ لِی: «أ شَرِبْتَهَا قَطُّ».

فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ مِرَاراً. فَقَالَ: «کَیْفَ وَجَدْتَهَا؟».

فَقُلْتُ: وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَکْسُو الْکُلْیَتَیْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ. فَقَالَ لِی: «لَوْ کَانَتْ أیَّامُهُ لَخَرَجْتُ أنَا وَ أنْتَ إلَی یَنْبُعَ حَتَّی نَشْرَبَهُ».

بَابُ ألْبَانِ الْإبِلِ

[1938](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أشْیَاخَنَا: یَقُولُونَ: ألْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أبْوَالُهَا.

ص:328


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ، ج 6، ص 337، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ، ج 6، ص 337، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ ألْبَانِ الْإبِلِ، ج 6، ص 338، ح 2.

[1939](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ یَقُولُ: «أبْوَالُ الْإبِلِ خَیْرٌ مِنْ ألْبَانِهَا، وَ یَجْعَلُ اللهُ الشِّفَاءَ فِی أبْوالِهَا [ألْبَانِهَا]».

بَابُ ألْبَانِ الْأُتُنِ

[1940](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شُرْبِ ألْبَانِ الْأُتُنِ؟ فَقَالَ: «اشْرَبْهَا».

[1941](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أبِی مَرْیَمَ الْأنْصَارِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شُرْبِ ألْبَانِ الْأُتُنِ؟ فَقَالَ لِی: «لَا بَأْسَ بِهَا».

[1942](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

ص:329


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 117، ح 172.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ ألْبَانِ الْأُتُنِ، ج 6، ص 339، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ ألْبَانِ الْأُتُنِ، ج 6، ص 339، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 117، ح 175.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 117، ح 173.

عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ: «هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا، فَإنْ أحْبَبْتَ أنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَکُلْ».

بَابُ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ

[1943](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أکْلُ الْجَوْزِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ یُهَیِّجُ الْحَرَّ فِی الْجَوْفِ وَ یُهَیِّجُ الْقُرُوحَ عَلَی الْجَسَدِ وَ أکْلُهُ فِی الشِّتَاءِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْفَعُ الْبَرْدَ».

أبْوَابُ الْحُبُوبِ بَابُ الْأرُزِّ

[1944](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأیْتُ دَایَةَ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ تُلْقِمُهُ الْأرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی مَا رَأیْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لِی:

«أحْسَبُکَ غَمَّکَ مَا رَأیْتَ مِنْ دَایَةِ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی».

قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَقَالَ لِی: «نِعْمَ الطَّعَامُ الْأرُزُّ یُوَسِّعُ الْأمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إنَّا لَنَغْبِطُ أهْلَ الْعِرَاقِ بِأکْلِهِمُ الْأرُزَّ وَ الْبُسْرَ فَإنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ».

ص:330


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ، ج 6، ص 340، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأرُزِّ، ج 6، ص 341، ح 2.

[1945](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إنَّ ابْنَتِی قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ. فَقَالَ: «مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْأرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أرْبَعاً أوْ خَمْساً فَاطْرَحْهَا بِجَنْبِ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأرُزَّ فِی الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّی یُدْرِکَ وَ خُذْ شَحْمَ کُلًی طَرِیّاً فَإذَا بَلَغَ الْأرُزُّ فَاطْرَحِ الشَّحْمَ فِی قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارَةِ وَ کُبَّ عَلَیْهَا قَصْعَةً أُخْرَی ثُمَّ حَرِّکْهَا تَحْرِیکاً جَیِّداً وَ اضْبِطْهَا کَیْ لَا یَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِی الْأرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ».

[1946](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نِعْمَ الطَّعَامُ الْأرُزُّ وَ إنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا».

[1947](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

قَالَ: «نِعْمَ الطَّعَامُ الْأرُزُّ وَ إنَّا لَنُدَاوِی بِهِ مَرْضَانَا».

[1948](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:331


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأرُزِّ، ج 6، ص 341، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأرُزِّ، ج 6، ص 342، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأرُزِّ، ج 6، ص 342، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأرُزِّ، ج 6، ص 342، ح 6.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: «شَکَوْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَجَعَ بَطْنِی. فَقَالَ لِی خُذِ الْأرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِی الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ وَ خُذْ مِنْهُ فِی کُلِّ غَدَاةٍ مِلْ ءَ رَاحَتِکَ».

بَابُ الْحِمِّصِ

[1949](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: إنَّ الْعَدَسَ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً».

فَقَالَ: «هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الْحِمِّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ».

[1950](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا عَافَی أیُّوبَ عَلَیْهِ السَّلامُ نَظَرَ إلَی بَنِی إسْرَائِیلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ فَرَفَعَ طَرْفَهُ إلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ: إلَهِی وَ سَیِّدِی عَبْدُکَ أیُّوبُ الْمُبْتَلَی عَافَیْتَهُ وَ لَمْ یَزْدَرِعْ شَیْئاً وَ هَذَا لِبَنِی إسْرَائِیلَ زَرْعٌ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: یَا أیُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِکَ کَفّاً فَابْذُرْهُ - وَ کَانَتْ سُبْحَتُهُ فِیهَا مِلْحٌ - فَأخَذَ أیُّوبُ عَلَیْهِ السَّلامُ کَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمِّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ».

ص:332


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحِمِّصِ، ج 6، ص 342، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحِمِّصِ، ج 6، ص 343، ح 3.

[1951](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحِمِّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ کَانَ یَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ».

بَابُ الْعَدَسِ

[1952](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُکْثِرُ الدَّمْعَةَ».

[1953](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أحْنَفَ: أنَّ بَعْضَ بَنِی إسْرَائِیلَ شَکَا إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: «أنْ کُلِ الْعَدَسَ».

فَأکَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ جَرَتْ دَمْعَتُهُ.

[1954](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

شَکَا رَجُلٌ إلَی نَبِیِّ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ. فَقَالَ لَهُ: «عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَإنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ».

ص:333


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْحِمِّصِ، ج 6، ص 343، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَدَسِ، ج 6، ص 343، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَدَسِ، ج 6، ص 343، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَدَسِ، ج 6، ص 343، ح 3.

[1955](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: أکَلْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَرَقَةً بِعَدَسٍ. فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ نَبِیّاً؟ قَالَ: «کَذَبُوا، لَا، وَ اللهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِیّاً».

بَابُ الْبَاقِلَّی وَ اللُّوبِیَاءِ

[1956](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کُلُوا الْبَاقِلَّی بِقِشْرِهِ فَإنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ».

بَابُ التَّمْرِ

[1957](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ أوْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (4)» قَالَ: «أزْکَی طَعَاماً التَّمْرُ».

ص:334


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعَدَسِ، ج 6، ص 343، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبَاقِلَّی وَ اللُّوبِیَاءِ، ج 6، ص 344، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 345، ح 1.
4- (4) سورة الکهف، الآیة: 9.

[1959](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا قُدِّمَ إلَی رَسُولِ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ طَعَامٌ فِیهِ تَمْرٌ إلَّا بَدَأ بِالتَّمْرِ».

[1960](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یُحِبُّ أنْ یَرَی الرَّجُلَ تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ التَّمْرَ».

[1961](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَاسْتَدْعَی بِتَمْرٍ فَأکَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إنِّی أُحِبُّ الرَّجُلَ - أوْ قَالَ: - یُعْجِبُنِی الرَّجُلُ إذَا کَانَ تَمْرِیّاً».

[1962](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ یَذْهَبُ بِالْإعْیَاءِ وَ لَا ضَرَرَ لَهُ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ».

ص:335


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 345، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 345، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 345، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 345، ح 5.

[1963](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ یَذْهَبُ بِالْعَیَاءِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ».

[1964](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَطَّابٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ:

قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا عَلَاءُ! هَلْ تَدْرِی مَا أوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأرْضِ؟».

قُلْتُ: اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أعْلَمُ. قَالَ: «إنَّهَا الْعَجْوَةُ فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَإنَّمَا هُوَ مِنَ الْأشْبَاهِ».

[1965](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِیقَ مِنَ السَّمَاءِ».

قُلْتُ: وَ مَا الْعَتِیقُ؟ قَالَ: «الْفَحْلُ».

[1966](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الصَّرَفَانُ سَیِّدُ تُمُورِکُمْ».

ص:336


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 346، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 346، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 346، ح 9.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 347، ح 14.

[1967](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذُکِرَتِ التُّمُورُ عِنْدَهُ فَقَالَ: «الْوَاحِدُ عِنْدَکُمْ أطْیَبُ مِنَ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَ الْجَمِیعُ عِنْدَنَا أطْیَبُ مِنَ الْجَمِیعِ عِنْدَکُمْ».

[1968](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أکَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَیْطَانٌ».

[1969](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قَتَلْنَ الدِّیدَانَ مِنْ بَطْنِهِ».

أبْوَابُ الْفَوَاکِهِ

[1970](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا: الرُّمَّانُ الْإمْلِیسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّیْسَقَانُ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ».

ص:337


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 346، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 349، ح 19.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التَّمْرِ، ج 6، ص 349، ح 20.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، أبْوَابُ الْفَوَاکِهِ، ج 6، ص 349، ح 1.

[1971](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أحْنَفَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ لِکُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإذَا أتَیْتُمْ بِهَا فَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ أوِ اغْمِسُوهَا فِی الْمَاءِ یَعْنِی: اغْسِلُوهَا».

بَابُ الْعِنَبِ

[1972](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأی أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ».

[1973](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأی ذَلِکَ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ هَذَا عَمَلُکَ بِنَفْسِکَ أنْتَ دَعَوْتَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَا رَبِّ إنِّی أسْتَغْفِرُکَ وَ أتُوبُ إلَیْکَ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ أنْ کُلِ الْعِنَبَ الْأسْوَدَ لِیَذْهَبَ غَمُّکَ».

[1974](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ

ص:338


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، أبْوَابُ الْفَوَاکِهِ، ج 6، ص 350، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعِنَبِ، ج 6، ص 350، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعِنَبِ، ج 6، ص 350، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعِنَبِ، ج 6، ص 350، ح 3.

بْنِ سَالِمٍ قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَکَانَ یَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أفْطَرَ کَانَ أوَّلُ مَا جَاءَ الْعِنَبُ أتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إلَیْهِ فَدَسَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إلَی السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأعْطَاهُ إیَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ کَذَلِکَ ثُمَّ أتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ فِی الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أکَلَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[1975](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأنْبِیَاءِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأکْلِ الْعِنَبِ».

بَابُ الزَّبِیبِ

[1976](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنِ اصْطَبَحَ بِإحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ یَمْرَضْ إلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إنْ شَاءَ اللهُ».

[1977](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی رَجُلٌ - مِنْ أهْلِ مِصْرَ - عَنْ

ص:339


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْعِنَبِ، ج 6، ص 351، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الزَّبِیبِ، ج 6، ص 351، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الزَّبِیبِ، ج 6، ص 352، ح 3.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفَسَ».

بَابُ الرُّمَّانِ

[1978](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإنَّهُ لَمْ یَأْکُلْهُ جَائِعٌ إلَّا أجْزَأهُ وَ لَا شَبْعَانُ إلَّا أمْرَأهُ».

[1979](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْفَاکِهَةُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ لَوْناً سَیِّدُهَا الرُّمَّانُ».

[1980](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ وَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَقُولَانِ: «مَا عَلَی وَجْهِ الْأرْضِ ثَمَرَةٌ کَانَتْ أحَبَّ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مِنَ الرُّمَّانِ وَ کَانَ وَ اللهِ إذَا أکَلَهَا أحَبَّ أنْ لَا یَشْرَکَهُ فِیهَا أحَدٌ».

[1981](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ

ص:340


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 352، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 352، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 352، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 352، ح 4.

الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِمَّا أوْصَی بِهِ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ هِبَةَ اللهِ أنْ قَالَ لَهُ: عَلَیْکَ بِالرُّمَّانِ فَإنَّکَ إنْ أکَلْتَهُ - وَ أنْتَ جَائِعٌ - أجْزَأکَ وَ إنْ أکَلْتَهُ - وَ أنْتَ شَبْعَانُ - أمْرَأکَ».

[1982](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ شَیْ ءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أبْغَضَ إلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإذَا أکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ».

[1983](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِیلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إنَّ فِیهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِیلَ لَهُ إنَّ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی وَ مَنْ سِوَاهُمْ یَأْکُلُونَهُ. فَقَالَ: إذَا کَانَ ذَلِکَ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِکَیْلَا یَأْکُلَهَا».

[1984](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «مَنْ أکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أنَارَتْ قَلْبَهُ أرْبَعِینَ یَوْماً».

ص:341


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 353، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 353، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 354، ح 11.

[1985](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ذُکِرَ الرُّمَّانُ الْحُلْوُ فَقَالَ الْمُزُّ أصْلَحُ فِی الْبَطْنِ».

[1986](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْخَیَّاطِ أوِ الْقَمَّاطِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ أکَلَ رُمَّانَةً أنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أنَارَ اللهُ قَلْبَهُ بَعُدَ الشَّیْطَانُ عَنْهُ». قُلْتُ: أیَّ الرُّمَّانِ؟ جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَقَالَ:

«سُورَانِیَّکُمْ هَذَا».

[1987](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - یَعْنِی: الْأوَّلَ - یَقُولُ: «مَنْ أکَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإنْ أکَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإنْ أکَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللهَ أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ».

[1988](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ

ص:342


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 354، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 354، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 355، ح 16.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الرُّمَّانِ، ج 6، ص 355، ح 17.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنِ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: «أکْلُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ».

بَابُ التُّفَّاحِ

[1989](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذُکِرَ لَهُ الْحُمَّی فَقَالَ: «إنَّا أهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إلَّا بِإفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ یُصَبُّ عَلَیْنَا وَ أکْلِ التُّفَّاحِ».

[1990](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إلَّا بِهِ».

[1991](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ یُونِس [بْنِ عَبْدُ الْرَحمن] قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أطْعِمُوا مَحْمُومِیکُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَیْ ءٍ أنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ».

ص:343


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التُّفَّاحِ، ج 6، ص 356، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التُّفَّاحِ، ج 6، ص 356، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التُّفَّاحِ، ص 357، ذیل حدیث 10.

بَابُ السَّفَرْجَلِ

[1992](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أبِی طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَأُهْدِیَ إلَی النَّبِیِّ سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأبَی أنْ یَأْکُلَهَا. فَقَالَ: خُذْهَا وَ کُلْهَا فَإنَّهَا تُذَکِّی الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ».

[1993](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ کَمَا تَذْهَبُ الْیَدُ بِعَرَقِ الْجَبِینِ».

بَابُ التِّینِ

[1994](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التِّینُ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ وَ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا یُحْتَاجُ مَعَهُ إلَی دَوَاءٍ».

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «التِّینُ أشْبَهُ شَیْ ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ».

ص:344


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّفَرْجَلِ، ج 6، ص 357، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّفَرْجَلِ، ج 6، ص 358، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ التِّینِ، ج 6، ص 358، ح 1.

بَابُ الْأُتْرُجِ

[1995](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَفْعَلُونَ ذَلِکَ».

[1996](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ یُعْجِبُهُ النَّظَرُ إلَی الْأُتْرُجِّ الْأخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأحْمَرِ».

بَابُ الْمَوْزِ

[1997](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَابِمِنًی - وَ أبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَلَی فَخِذِهِ -: «وَ هُوَ یُقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ».

ص:345


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الاترج، ج 6، ص 360، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الاترج، ج 6، ص 360، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْمَوْزِ، ج 6، ص 360، ح 1.

بَابُ الْبِطِّیخِ

[1998](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْبِطِّیخُ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ».

[1999](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالتَّمْرِ».

[11000](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أکَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْبِطِّیخَ بِالسُّکَّرِ وَ أکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ».

[11001](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةٍ عَنْ یَحْیی بْنِ إسْحَاقٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُوا الْبِطِّیخَ فَإنَّ فِیهِ عَشْرَ خِصَالٍ مُجْتَمِعَةً: هُوَ شَحْمَةُ الْأرْضِ لَا دَاءَ فِیهِ وَ لَا غَائِلَةَ، وَ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ هُوَ فَاکِهَةٌ، وَ هُوَ رَیْحَانٌ، وَ هُوَ أُشْنَانٌ، وَ هُوَ أُدْمٌ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ، وَ یَغْسِلُ الْمَثَانَةَ، وَ یُدِرُّ الْبَوْلَ».

ص:346


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبِطِّیخِ، ج 6، ص 361، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبِطِّیخِ، ج 6، ص 361، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبِطِّیخِ، ج 6، ص 361، ح 5.
4- (4) . الخصال، باب العشرة، ج 2، ص 443، ذیل حدیث 35.

بَابُ الْبُقُولِ

[11002](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إلَیَّ فَقَالَ: «یَا حَنَانُ أمَا عَلِمْتَ أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ».

قُلْتُ: وَ لِمَ؟ جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَقَالَ: «لِأنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ وَ هِیَ تَحِنُّ إلَی أشْکَالِهَا».

بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ

[11003](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أحَبَّ أنْ یَکْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْیُکْثِرْ أکْلَ الْهِنْدَبَاءِ».

[11004](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نِعْمَ الْبَقْلُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَیْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَکُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أکْلِهَا».

قَالَ: «وَ کَانَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَنْهَانَا أنْ نَنْفُضَهُ إذَا أکَلْنَاهُ».

ص:347


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبُقُولِ، ج 6، ص 362، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ، ج 6، ص 363، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ، ج 6، ص 363، ح 4.

[11005](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْهِنْدَبَاءُ سَیِّدُ الْبُقُولِ».

[11006](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ الْجَبَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ:

«تَغَدَّیْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَلَی الْخِوَانِ بَقْلٌ - وَ مَعَنَا شَیْخٌ فَجَعَلَ یَتَنَکَّبُ الْهِنْدَبَاءَ - فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أمَّا أنْتُمْ فَتَزْعُمُونَ أنَّ الْهِنْدَبَاءَ بَارِدَةٌ وَ لَیْسَتْ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ».

[11007](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الْأصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَ تَنْزِلُ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإذَا أکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا».

قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَانَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَنْهَانَا أنْ نَنْفُضَهَا إذَا أکَلْنَاهَا».

بَابُ الْبَاذَرُوجِ

[11008](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

ص:348


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ، ج 6، ص 363، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ، ج 6، ص 363، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ، ج 6، ص 363، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبَاذَرُوجِ، ج 6، ص 364، ح 1.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ».

بَابُ الْکُرَّاثِ

[11009](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ذُکِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: کُلُوا الْکُرَّاثَ فَإنَّ مَثَلَهُ فِی الْبُقُولِ کَمَثَلِ الْخُبْزِ فِی سَائِرِ الطَّعَامِ».

أوْ قَالَ: «الْإدَامِ».(2)

[11011](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِی دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ - رَأی أبَا الْحَسَنِ بِخُرَاسَانَ یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ کَمَا هُوَ - فَقِیلَ لَهُ: إنَّ فِیهِ السَّمَادَ. فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَعَلَّقُ بِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ».

[11012](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:349


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکُرَّاثِ، ج 6، ص 365، ح 5.
2- (2) الشک من الرّاوی.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکُرَّاثِ، ج 6، ص 365، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکُرَّاثِ، ج 6، ص 366، ح 7.

عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ لِی: «یَا حَنَانُ! لِمَ لَا تَأْکُلُ الْکُرَّاثَ؟».

قُلْتُ: لِمَا جَاءَ عَنْکُمْ مِنَ الرِّوَایَةِ فِی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ: «وَ مَا الَّذِی جَاءَ عَنَّا؟».

قُلْتُ: إنَّهُ قِیلَ عَنْکُمْ: إنَّکُمْ قُلْتُمْ: «إنَّهُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ مِنَ الْجَنَّةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ».

قَالَ: فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَعَلَی الْکُرَّاثِ إذَنْ سَبْعُ قَطَرَاتٍ».

قُلْتُ: فَکَیْفَ آکُلُهُ؟ قَالَ: «اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ».

[11013](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ».

بَابُ الْکَرَفْسِ

[11014](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «عَلَیْکُمْ بِالْکَرَفْسِ فَإنَّهُ طَعَامُ إلْیَاسَ وَ الْیَسَعِ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ».

[11015](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ

ص:350


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکُرَّاثِ، ج 6، ص 366، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکَرَفْسِ، ج 6، ص 366، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکَرَفْسِ، ج 6، ص 366، ح 2.

فِیمَا أعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَکَرَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْکَرَفْسَ فَقَالَ: «أنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ إلَّا وَ هِیَ تَحْتَکُّ بِهِ».

بَابُ الْفَرْفَخِ

[11016](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَطِئ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الرَّمْضَاءَ فَأحْرَقَتْهُ فَوَطِئ عَلَی الرِّجْلَةِ - وَ هِیَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ - فَسَکَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ یَقُولُ: مِنْ بَقْلَةٍ مَا أبْرَکَهَا».

بَابُ الْخَسِّ

[11017](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی حَفْصٍ الْأبَّارِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَلَیْکُمْ بِالْخَسِّ فَإنَّهُ یُصَفِّی الدَّمَ».

بَابُ الْجِرْجِیرِ

[11018](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:351


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْفَرْفَخِ، ج 6، ص 367، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخَسِّ، ج 6، ص 367، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْجِرْجِیرِ، ج 6، ص 368، ح 1.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأعْشَی أوْ قَالَ: قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا تَضْلَعُ الرَّجُلُ مِنَ الْجِرْجِیرِ بَعْدَ أنْ یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ فَبَاتَ تِلْکَ اللیْلَةَ إلَّا وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إلَی الْجُذَامِ».

[11019](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أکَلَ الْجِرْجِیرَ بِاللَّیْلِ ضَرَبَ عَلَیْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ مِنْ أنْفِهِ وَ بَاتَ یُنْزَفُ الدَّمُ».

[11020](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نُصَیْرٍ مَوْلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ مَوْلَایَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإکْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِیرِ». فَیُشْتَرَی لَهُ.

وَ کَانَ یَقُولُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا أحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُونَ إنَّهُ یَنْبُتُ فِی وَادٍ فِی جَهَنَّمَ وَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ 3 » فَکَیْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ».

بَابُ السِّلْقِ

[11022](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:352


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْجِرْجِیرِ، ج 6، ص 368، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْجِرْجِیرِ، ج 6، ص 368، ح 4.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السِّلْقِ، ج 6، ص 369، ح 1.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی عُثْمَانَ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ».

[11023](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ».

[11024](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ بَنِی إسْرَائِیلَ شَکَوْا إلَی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إلَی اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ أنْ مُرْهُمْ بِأکْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْق».

بَابُ الْکَمْأةِ

[11025](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْکَمْأةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ».

ص:353


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السِّلْقِ، ج 6، ص 369، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السِّلْقِ، ج 6، ص 369، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْکَمْأةِ، ج 6، ص 370، ح 2.

بَابُ الْقَرْعِ

[11026](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ یُذْبَحُ؟ فَقَالَ: الْقَرْعُ لَیْسَ یُذَکَّی فَکُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ لَعَنَهُ اللهُ».

[11027](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فِی الْقُدُورِ وَ هُوَ الْقَرْعُ».

[11028](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ فِیمَا أوْصَی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ لَهُ: یَا عَلِیُّ! عَلَیْکَ بِالدُّبَّاءِ فَکُلْهُ فَإنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ».

بَابُ السَّلْجَمِ

[11029](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمُهْتَدِی رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ أحَدٍ إلَّا وَ فِیهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأذِیبُوهُ بِالسَّلْجَمِ».

ص:354


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَرْعِ، ج 6، ص 370، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَرْعِ، ج 6، ص 370، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقَرْعِ، ج 6، ص 371، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّلْجَمِ، ج 6، ص 372، ح 2.

[11030](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ [عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَکِ] عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - أوْ قَالَ: عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - قَالَ: «مَا مِنْ أحَدٍ إلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأذِیبُوهُ بِأکْلِ السَّلْجَمِ».

[11031](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَلَیْکُمْ بِالسَّلْجَمِ فَکُلُوهُ وَ أدِیمُوا أکْلَهُ وَ اکْتُمُوهُ إلَّا عَنْ أهْلِهِ فَمَا مِنْ أحَدٍ إلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأذِیبُوهُ بِأکْلِهِ».

بَابُ الْقِثَّاءِ

[11032](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ».

ص:355


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّلْجَمِ، ج 6، ص 372، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ السَّلْجَمِ، ج 6، ص 372، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْقِثَّاءِ، ج 6، ص 373، ح 1.

بَابُ الْبَاذَنْجَانِ

[11033](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإنَّهُ یُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ لَهُ».

بَابُ الْبَصَلِ

[11034](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَکُلُوا مِنْ بَصَلِهَا یَطْرُدْ عَنْکُمْ وَبَاءَهَا».

بَابُ الثُّومِ

[11035](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أکْلِ الثُّومِ؟ فَقَالَ:

«إنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْهُ لِرِیحِهِ فَقَالَ: مَنْ أکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأمَّا مَنْ أکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ».

ص:356


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبَاذَنْجَانِ، ج 6، ص 373، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْبَصَلِ، ج 6، ص 374، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الثُّومِ، ج 6، ص 374، ح 1.

[11036](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: لَمَّا أنْ قَضَیْتُ نُسُکِی مَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ فَسَألْتُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: هُوَ بِیَنْبُعَ فَأتَیْتُ یَنْبُعَ فَقَالَ لِی: «یَا حَسَنُ مَشَیْتَ إلَی هَاهُنَا؟».

قُلْتُ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فِدَاک! کَرِهْتُ أنْ أخْرُجَ وَ لَا أرَاکَ. فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنِّی أکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ - یَعْنِی: الثُّومَ - (21037) فَأرَدْتُ أنْ أتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».(2)

بَابُ الْخِلَالِ

[11038](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَیَّ بِالْخِلَالِ».

[11039](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ».

ص:357


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الثُّومِ، ج 6، ص 374، ح 3.
2- (2) 1. «یعنی: الثوم» کلام الراوی.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 376، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 376، ح 2.

[11040](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ: «أنَّ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأخِلَّةِ الْمُهَیَّأةِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ فَأخَذَ مِنْهَا شَظِیَّةً وَ رَمَی الْبَاقِیَ».

[11041](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ».

[11042](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أیَّامٍ».

[11043](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّیْحَانِ».

[11044](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

ص:358


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 376، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 377، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 377، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 377، ح 9.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 377، ح 10.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَتَخَلَّلُ بِکُلِّ مَا أصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ».

[11045](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الآْسِ وَ الْقَصَبِ. وَ قَالَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّهُنَّ یُحَرِّکْنَ عِرْقَ الآْکِلَةِ».

بَابُ رَمْیِ مَا یَدْخُلُ بَیْنَ الْأسْنَانِ

[11046](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ اللحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی الْأسْنَانِ؟ فَقَالَ: «أمَّا مَا کَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَکُلْهُ وَ مَا کَانَ فِی الْأضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ».

[11047](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أمَّا مَا یَکُونُ عَلَی اللِّثَةِ فَکُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا کَانَ بَیْنَ الْأسْنَانِ فَارْمِ بِهِ».

ص:359


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْخِلَالِ، ج 6، ص 377، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ رَمْیِ مَا یَدْخُلُ بَیْنَ الْأسْنَانِ، ج 6، ص 377، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ رَمْیِ مَا یَدْخُلُ بَیْنَ الْأسْنَانِ، ج 6، ص 377، ح 2.

[11048](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ:

تَغَدَّی عِنْدِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِیَ بِالْخِلَالِ. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ؟ فَقَالَ: یَا فَضْلُ: «کُلُّ مَا بَقِیَ فِی فَمِکَ فَمَا أدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَکُلْهُ وَ مَا اسْتَکَنَّ فَأخْرِجْهُ بِالْخِلَالِ فَأنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إنْ شِئْتَ أکَلْتَهُ وَ إنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ».

بَابُ الْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ

[11049](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأنْصَارِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: وَ - هُوَ خَالُ أُمِّی - قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «اتَّخِذُوا فِی أسْنَانِکُمُ السُّعْدَ فَإنَّهُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ».

ص:360


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ رَمْیِ مَا یَدْخُلُ بَیْنَ الْأسْنَانِ، ج 6، ص 377، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأطْعِمَةِ، بَابُ الْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ، ج 6، ص 379، ح 4.

کِتَابُ الْأشْرِبَةِ

اشارة

ص:361

ص:362

بَابُ فَضْلِ الْمَاء

[11050](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرقِیِّ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ: الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ».

[11051](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ یَرْفَعُهُ قَالَ: «قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: سَیِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ».

[11052](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَالَ: أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ».

ص:363


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَاء، ج 6، ص 380، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَاء، ج 6، ص 380، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَاء، ج 6، ص 380، ح 5.

بَابُ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ

[11053](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أکْثَرُ تَلَذُّذاً».

[11054](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِکَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تُکْثِرْ مِنْهُ عَلَی غَیْرِهِ».

وَ قَالَ: «أ رَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا أکَلَ مِثْلَ ذَا - وَ جَمَعَ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا لَمْ یَضُمَّهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمَا - ثُمَّ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَانَ یَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ».

بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ وَ الشُّرْبِ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ

[11055](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أقْوَی وَ أصَحُّ لِلْبَدَنِ».

[11056](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی هَاشِمٍ عَنْ أبِی هَاشِمِ بْنِ یَحْیَی الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَامَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی إدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ».

ص:364


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، ج 6، ص 382، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، ج 6، ص 382، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 382، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 383، ح 3.

[11057](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ الْقُمِّیُّ فَقَالَ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ! أشْرَبُ الْمَاءَ وَ أنَا قَائِمٌ؟ فَقَالَ لَهُ: «إنْ شِئْتَ». قَالَ: أفَأشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أرْوَی؟ قَالَ: «إنْ شِئْتَ». قَالَ: فَأسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی؟ قَالَ: «إنْ شِئْتَ». ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنِّی وَ اللهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أخَافُ عَلَیْکُمْ».

[11058](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ قَالَ:

کُنْتُ عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «- أنَا وَ أبِی - فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِیهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أبِی فَشَرِبَ مِنْهُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِیهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أنَا قَائِمٌ».

[11059](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَشْرَبُ الْمَاءَ - وَ هُوَ قَائِمٌ - ثُمَّ یَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إلَی الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: یَا بُنَیَّ إنِّی رَأیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ صَنَعَ هَکَذَا».

ص:365


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 383، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 383، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 383، ح 6.

[11060](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ».

بَابُ الْقَوْلِ عَلَی شُرْبِ الْمَاءِ

[11061](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِیهَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا شَرِبَ أحَدُکُمُ الْمَاءَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ. ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ. ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ. ثُمَّ شَرِبَ. فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ. ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. سَبَّحَ ذَلِکَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِی بَطْنِهِ إلَی أنْ یَخْرُجَ».

بَابُ الْأوَانِی

[11062](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ».

ص:366


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ، ج 6، ص 383، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عَلَی شُرْبِ الْمَاءِ، ج 6، ص 384، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْأوَانِی، ج 6، ص 385، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْلِ وَالشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ، ج 3، ص 352، ح 4236.

[11063](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أخِیهِ یُوسُفَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَی مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی الصُّفْرِ. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِلرَّجُلِ: «ألَّا سَألْتَهُ أذَهَبٌ هُوَ أمْ فِضَّةٌ».

[11064](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ - وَ ذَکَرَ مِصْرَ - فَقَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ».

[11065](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی عَبْدُ اللهِ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «کَانَ أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِتَبُوکَ یَعُبُّونَ الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: اشْرَبُوا فِی أیْدِیکُمْ فَإنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِکُمْ».

بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِیزَابِ

[11066](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:367


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْأوَانِی، ج 6، ص 385، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْأوَانِی، ج 6، ص 386، ح 9.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ، ج 3، ص 353، ح 4242.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِیزَابِ، ج 6، ص 386، ح 1.

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَتْ زَمْزَمُ أشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللبَنِ وَ أحْلَی مِنَ الشَّهْدِ وَ کَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَی الْأمْیَاهِ فَأغَارَهَا اللهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أجْرَی عَلَیْهَا عَیْناً مِنْ صَبِرٍ».

[11067](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: ذُکِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «أُجْرِیَ إلَیْهَا عَیْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَیْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ».

[11068](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ مِنْ إخْوَانِنَا بِمَکَّةَ حَتَّی سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِینَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الطَّرِیقِ. فَقَالَ: «یَا مُصَادِفُ! مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟».

قُلْتُ: تَرَکْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَقَالَ: «أمَا لَوْ کُنْتُ مَکَانَکُمْ لَسَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ».

فَطَلَبْنَا عِنْدَ کُلِّ أحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَیْنَا نَحْنُ کَذَلِکَ إذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ فَأرْعَدَتْ وَ أبْرَقَتْ وَ أمْطَرَتْ فَجِئْتُ إلَی بَعْضِ مَنْ فِی الْمَسْجِدِ فَأعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ أخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَأتَیْتُهُ بِهِ وَ سَقَیْتُهُ مِنْهُ وَ لَمْ أبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی شَرِبَ سَوِیقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأ بَعْدَ ذَلِکَ.

ص:368


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِیزَابِ، ج 6، ص 386، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِیزَابِ، ج 6، ص 387، ح 6.

بَابُ فَضْلِ مَاءِ الْفُرَاتِ

[11069](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا إخَالُ أحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إلَّا أحَبَّنَا أهْلَ الْبَیْتِ».

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا سُقِیَ أهْلُ الْکُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إلَّا لِأمْرٍ مَا».

وَ قَالَ: «یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ».

بَابُ الْمِیَاهِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا

[11070](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحُمَّیَاتِ».

وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ فِیهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ.

[11071](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنْ أبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا التَّیْمِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِما - وَ هُمَا فِی الْفُرَاتِ - مُسْتَنْقِعَانِ فِی إزَارَیْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا: یَا ابْنَیْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْکُمَا أفْسَدْتُمَا الْإزَارَیْنِ. فَقَالَا لِی: «یَا

ص:369


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ فَضْلِ مَاءِ الْفُرَاتِ، ج 6، ص 388، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا، ج 6، ص 389، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 117، ح 176.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا، ج 6، ص 389، ح 3.

أبَا سَعِیدٍ فَسَادُنَا لِلْإزَارَیْنِ أحَبُّ إلَیْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّینِ إنَّ لِلْمَاءِ أهْلًا وَ سُکَّاناً کَسُکَّانِ الْأرْضِ».

ثُمَّ قَالَا: «إلَی أیْنَ تُرِیدُ؟». فَقُلْتُ: إلَی هَذَا الْمَاءِ. فَقَالَا: «وَ مَا هَذَا الْمَاءُ؟».

فَقُلْتُ: أُرِیدُ دَوَاءَهُ أشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِی أرْجُو أنْ یَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُسْهِلَ الْبَطْنَ.

فَقَالَا: «مَا نَحْسَبُ أنَّ اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ فِی شَیْ ءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً». قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ؟ فَقَالَا: «لِأنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا آسَفَهُ قَوْمُ نُوحٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَتَحَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أوْحَی إلَی الْأرْضِ فاسْتَعْصَتْ عَلَیْهِ عُیُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا وَ جَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً».

بَابُ النَّوَادِرِ

[11072](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ».

[11073](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ کَافِرَانِ فَأمَّا الْمُؤْمِنَانِ: فَالْفُرَاتُ وَ نِیلُ مِصْرَ. وَ أمَّا الْکَافِرَانِ:

فَدِجْلَةُ وَ نَهَرُ بَلْخَ».

ص:370


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 390، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 391، ح 5.

[11074](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَأْکُلْ وَ أنْتَ تَمْشِی إلَّا أنْ تُضْطَرَّ إلَی ذَلِکَ».

أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ

بَابُ مَا یُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ

[11075](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ».

[11076](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أشْیَاءَ: مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ».

ص:371


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ، ج 3، ص 354، ح 4248.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مَا یُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ، ج 6، ص 392، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 117، ح 177.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مَا یُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ، ج 6، ص 392، ح 2.

بَابُ أصْلِ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ

[11077](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أصْلِ الْخَمْرِ کَیْفَ کَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَی اتُّخِذَ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ: «إنَّ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أنْ أوْرَقَا وَ أثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إبْلِیسُ لَعَنَهُ اللهُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً. فَقَالَ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا حَالُکَ یَا مَلْعُونُ؟ فَقَالَ إبْلِیسُ: إنَّهُمَا لِی.

فَقَالَ لَهُ: کَذَبْتَ. فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ. فَلَمَّا انْتَهَیَا إلَیْهِ قَصَّ عَلَیْهِ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ قِصَّتَهُ وَ أخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ وَ رَمَی بِهِ عَلَیْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِی أغْصَانِهِمَا حَتَّی ظَنَّ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ وَ ظَنَّ إبْلِیسُ لَعَنَهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِکَ. قَالَ: فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ. فَقَالَ الرُّوحُ: أمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إبْلِیسَ لَعَنَهُ اللهُ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ یَا آدَمُ».

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.

[11078](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی

ص:372


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أصْلِ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 393، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أصْلِ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 394، ح 3.

نَصْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ کَانَ فِیمَا غَرَسَ عَلَیْهِ السَّلامُ الْحَبَلَةُ ثُمَّ رَجَعَ إلَی أهْلِهِ فَجَاءَ إبْلِیسُ لَعَنَهُ اللهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إنَّ نُوحاً عَلَیْهِ السَّلامُ عَادَ إلَی غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَی حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إبْلِیسَ لَعَنَهُ اللهُ عِنْدَهَا فَأتَاهُ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبَرَهُ أنَّ إبْلِیسَ لَعَنَهُ اللهُ قَلَعَهَا. فَقَالَ نُوحٌ لِإبْلِیسَ: مَا دَعَاکَ إلَی قَلْعِهَا فَوَ اللهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أحَبَّ إلَیَّ مِنْهَا وَ وَ اللهِ لَا أدَعُهَا حَتَّی أغْرِسَهَا. فَقَالَ إبْلِیسُ: وَ أنَا وَ اللهِ لَا أدَعُهَا حَتَّی أقْلَعَهَا. فَقَالَ لَهُ: اجْعَلْ لِی مِنْهَا نَصِیباً. قَالَ: فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأبَی أنْ یَرْضَی فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأبَی أنْ یَرْضَی فَأبَی نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْ یَزِیدَهُ. فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ لِنُوحٍ: یَا رَسُولَ اللهِ أحْسِنْ فَإنَّ مِنْکَ الْإحْسَانَ. فَعَلِمَ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَیْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ لَهُ الثُّلُثَیْنِ».

فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَإذَا أخَذْتَ عَصِیراً فَاطْبُخْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ کُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاکَ نَصِیبُ الشَّیْطَانِ».

[6603](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیادِ الْهَمْدَانِیُّ قالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْماعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبِی یَقُولُ: إنَّ نُوحاً عَلَیْهِ السَّلامُ حِینَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ کَانَ إبْلِیسُ إلَی جَانِبِهِ، فَلَمَّا أرَادَ

ص:373


1- (1) . علل الشرایع، الباب 226، ج 2، ص 477، ح 2.

أنْ یَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِی، فَقَالَ لَهُ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَذَبْتَ. فَقَالَ إبْلِیسُ: فَمَا لِی مِنْهَا؟ فَقَالَ نُوحٌ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَکَ الثُّلُثَانِ؛ فَمِنْ هُنَاکَ طَابَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ».

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً

[11079](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إلَّا وَ فِی عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنَّهُ إذَا أکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إنَّ الدِّینَ أنَّمَا یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إلَی أُخْرَی فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ».

[11080](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إلَّا وَ فِی عِلْمِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أنَّهُ إذَا أکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً. إنَّمَا الدِّینُ یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إلَی أُخْرَی وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ».

ص:374


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً، ج 6، ص 395، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 118، ح 179.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً، ج 6، ص 395، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 119، ح 180.

[11081](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إلَّا وَ فِی عِلْمِ اللهِ أنَّهُ إذَا أکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إنَّمَا یُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ إلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ».

قَالَ: وَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ أحَدٌ أرْفَقَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَکُوا».

بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ

[11082](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأوْثَانَ وَ قَالَ أقْسَمَ رَبِّی أنْ لَا یَشْرَبَ عَبْدٌ لِی فِی الدُّنْیَا خَمْراً إلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً أوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أوْ مَمْلُوکاً إلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أوْ مَغْفُوراً لَهُ».

ص:375


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً، ج 6، ص 395، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 118، ح 178.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 396، ح 1.

[11083](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأهْلٍ أنْ یُزَوَّجَ إذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ».

[11084](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُعَادُ إذَا مَرِضَ وَ لَا یُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَکُّوهُ إذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أمَانَةٍ».

[11085](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ بَشِیرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ مِنَ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: «مَنْ سَقَی مَوْلُوداً خَمْراً - أوْ قَالَ (21086)(4) -: مُسْکِراً سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إنْ غَفَرَ لَهُ».

[11087](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ

ص:376


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 396، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 119، ح 182.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 396، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 397، ح 6.
4- (4) 1. الشکّ من الراوی.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 397، ح 7.

بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَجْلَانَ أبِی صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً أوْ سَقَاهُ صَبِیّاً - لَا یَعْقِلُ - سَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِیمِ مُعَذَّباً أوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَیْتُهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْکَرَامَةِ مَا أفْعَلُ بِأوْلِیَائِی».

[11088](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إلَیْهِ».

[11089](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ خَمْرٍ».

[11090](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لا أُصَلِّی عَلی غَرِیق خَمْر، وَ لَوْ أنَّ رَجُلاً کَحَلَ عَیْنَهُ بِمِیلٍ مِنْ خَمْرٍ کانَ حَقِیقاً عَلیَ اللهِ أنْ یَکْحَلَهُ بِمِیلٍ مِنْ نارٍ».

ص:377


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 398، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 399، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 400، ح 18.

[11091](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللهِ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللهِ».

[11092](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ فَمَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بَعَثَهُ اللهُ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ، یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[11093](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإسْکَافِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ یَوْماً وَ إنْ عَادَ سَقَاهُ اللهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ».

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ؟ فَقَالَ: «مَاءٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ».

ص:378


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 400، ح 19؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 123، ح 192.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 121، ح 188.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 400، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 124، ح 195.

[11094](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أرْبَعِینَ یَوْماً».

[11095](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ شَرِبَ مِنْکُمْ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ لَیْلَةً».

[11096](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَکِرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً».

[11097](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی

ص:379


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 401، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 124، ح 197.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 401، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 125، ح 200.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 401، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 125، ح 201.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 401، ح 10.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّی یَسْکَرَ لَمْ یَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً».

[11098](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أرْبَعِینَ یَوْماً».

[11099](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إلَّا مَنْ أفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ، وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً، فَإنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً».

[11100](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أبِی قَالَ لِی: یَا بُنَیَّ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ

ص:380


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 401، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 125، ح 202.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 124، ح 198.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 124، ح 199.

اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ، وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أدْمَنَ هَذِهِ الْأشْرِبَةَ، فَقُلْتُ: یَا أبَةِ وَ أیُّ الْأشْرِبَةِ؟ قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ».

[11101](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّا رُوِّینَا حَدِیثاً عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً». قَالَ: فَقَالَ: «صَدَقُوا». قَالَ: قُلْتُ: وَ کَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أکْثَرَ؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَی قَدَّرَ خَلْقَ الْإنْسَانِ فَصَیَّرَهُ النُّطْفَةَ أرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَةً أرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَةً أرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ أرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ انْتِقَالِ مَا خُلِقَ مِنْهُ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أرْبَعِینَ یَوْماً».

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إثْمٍ وَ شَرٍّ

[11102](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ! شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «شُرْبُ الْخَمْرِ».

ص:381


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 125، ح 203.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إثْمٍ وَ شَرّ، ج 6، ص 402، ح 1.

ثُمَّ قَالَ: «أ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ؟».

قَالَ: لَا. قَالَ: «لِأنَّهُ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا یَعْرِفُ مَعَهَا رَبَّهُ».

[11103](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «قَالَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَةِ بَیْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِیَةِ الْخَمْرُ».

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

[11104](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَجْلَانَ أبِی صَالِحٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ حَتَّی یَفْنَی عُمُرُهُ کَانَ کَمَنْ عَبَدَ الْأوْثَانَ وَ مَنْ تَرَکَ مُسْکِراً مَخَافَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ».

[11105](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ».

ص:382


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إثْمٍ وَ شَرّ، ج 6، ص 403، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 404، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 404، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 126، ح 205.

[11106](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَوْمَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ».

[11107](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ إذَا مَاتَ وَ هُوَ مُدْمِنٌ عَلَیْهِ یَلْقَی اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ».

[11108](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ».

[11109](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصَ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ خَلَقَهَا مِنْ لَبِنَتَیْنِ: لَبِنَةٍ

ص:383


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 404، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 126، ح 207.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 405، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ج 6، ص 405، ح 10.
4- (4) . الخصال، باب العشرة، ج 2، ص 435، ح 22.

مِنْ ذَهَبٍ؛ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَ جَعَلَ حِیطَانَهَا الْیَاقُوتَ، وَ سَقْفَهَا الزَّبَرْجَدَ، وَ حَصْبَاءَهَا اللُّؤْلُؤ، وَ تُرَابَهَا الزَّعْفَرَانَ وَ الْمِسْکَ الْأزْفَرَ؛ فَقَالَ لَهَا: تَکَلَّمِی، فَقَالَتْ: لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ قَدْ سَعِدَ مَنْ یَدْخُلُنِی. فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: بِعِزَّتِی وَ عَظَمَتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا سِکِّیرٌ وَ لَا قَتَّاتٌ - وَ هُوَ النَّمَّامُ - وَ لَا دَیُّوثٌ - وَ هُوَ الْقَلْطَبَانُ - وَ لَا قَلَّاعٌ - وَ هُوَ الشُّرْطِیُّ - وَ لَا زَنُّوقٌ - وَ هُوَ الْخُنْثَی - وَ لَا خَیُّوفٌ - وَ هُوَ النَّبَّاشُ - وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا قَدَرِیٌّ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[11110](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «حَدَّثَنِی أبِی عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الْمُدْمِنُ؟ قَالَ: «الَّذِی إذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا».

بَابُ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ فِی الْکِتَابِ

[11111](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألَ الْمَهْدِیُّ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَمْرِ

ص:384


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 6، ص 405، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 127، ح 211.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ فِی الْکِتَابِ، ج 6، ص 406، ح 1.

هَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَإنَّ النَّاسَ إنَّمَا یَعْرِفُونَ النَّهْیَ عَنْهَا وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ لَهَا. فَقَالَ لَهُ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «بَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ!». فَقَالَ لَهُ: فِی أیِّ مَوْضِعٍ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللهِ جَلَّ اسْمُهُ؟ یَا أبَا الْحَسَنِ! فَقَالَ: «قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ 1 » فَأمَّا قَوْلُهُ: ما ظَهَرَ مِنْها یَعْنِی: الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّایَاتِ الَّتِی کَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ. وَ أمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ ما بَطَنَ یَعْنِی: مَا نَکَحَ مِنَ الآْبَاءِ. لِأنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبْلَ أنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا کَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ. وَ أمَّا الْإثْمُ فَإنَّهَا الْخَمْرَةُ بِعَیْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ 2 » فَأمَّا الْإثْمُ فِی کِتَابِ اللهِ فَهِیَ الْخَمْرَةُ وَ الْمَیْسِرُ وَ إثْمُهُمَا أکْبَرُ کَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَی».

قَالَ: فَقَالَ الْمَهْدِیُّ: یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ هَذِهِ وَ اللهِ فَتْوَی هَاشِمِیَّةٌ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ وَ اللهِ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْکُمْ أهْلَ الْبَیْتِ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِیُّ أنْ قَالَ لِی: صَدَقْتَ یَا رَافِضِیُّ!

ص:385

بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ

[11114](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ فِی خُطْبَتِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

[11115](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الشَّرَابَ مِنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

[11116](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ یُطْبَخَانِ لِلنَّبِیذِ؟ فَقَالَ: «لَا».

وَ قَالَ: «کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

ص:386


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ، ج 6، ص 407، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 129، ح 218.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 2، ج 6، ص 408؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 128، ح 215.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 8، ج 6، ص 409.

وَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ».

وَ قَالَ: «لَا یَصْلُحُ فِی النَّبِیذِ الْخَمِیرَةُ وَ هِیَ الْعَکَرَةُ».

[11117](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَوْماً مِنْ غَیْرِ أنْ أسْألَهُ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

قَالَ: قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ! کُلُّهُ حَرَامٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».

[11118](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أصْحَابِنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَهُ عَنِ النَّبِیذِ؟ فَقَالَ: «حَلَالٌ».

فَقَالَ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّمَا سَألْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: أصْلَحَکَ اللهُ! فَإنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ یَقُولُونَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْقَدَحَ الَّذِی یُسْکِرُ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ».

ص:387


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 9، ج 6، ص 409.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 11، ج 6، ص 409.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَأکْسِرُهُ بِالْمَاءِ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا، وَ مَا لِلْمَاءِ أنْ یُحَلِّلَ الْحَرَامَ؟! اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَشْرَبْهُ».

[11119](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ؟ فَإنَّ أبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أنَّکَ أمَرْتَ بِشُرْبِهِ. فَقَالَ: «مَعَاذَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ أکُونَ آمُرُ بِشُرْبِ مُسْکِرٍ وَ اللهِ إنَّهُ لَشَیْ ءٌ مَااتَّقَیْتُ فِیهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَمَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ».

[11120](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ - وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ - قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: أتَیْتُ الْمَدِینَةَ وَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللهِ الْحَارِثِیُّ عَلَیْهَا فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ تَمَکَّنْتُ مِنْ مَجْلِسِی. قَالَ: فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ وَ قَدْ هَدَانِی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی مَحَبَّتِکُمْ وَ مَوَدَّتِکُمْ أهْلَ الْبَیْتِ قَالَ: فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ کَیْفَ اهْتَدَیْتَ إلَی مَوَدَّتِنَا أهْلَ الْبَیْتِ فَوَ اللهِ إنَّ مَحَبَّتَنَا فِی بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ لَقَلِیلٌ؟».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّ لِی غُلَاماً خُرَاسَانِیّاً - وَ هُوَ یَعْمَلُ الْقِصَارَةَ - وَ لَهُ هَمْشَهْرِیجُونَ أرْبَعَةٌ وَ هُمْ یَتَدَاعَوْنَ کُلَّ جُمُعَةٍ فَیَقَعُ الدَّعْوَةُ عَلَی رَجُلٍ مِنْهُمْ فَیُصِیبُ

ص:388


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 12، ج 6، ص 409.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ، ح 16، ج 6، ص 411.

غُلَامِی کُلَّ خَمْسِ جُمَعٍ جُمُعَةٌ فَیَجْعَلُ لَهُمُ النَّبِیذَ وَ اللحْمَ.: قَالَ ثُمَّ إذَا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ وَ اللحْمِ جَاءَ بِإجَّانَةٍ فَمَلَأهَا نَبِیذاً ثُمَّ جَاءَ بِمِطْهَرَةٍ فَإذَا نَاوَلَ إنْسَاناً مِنْهُمْ قَالَ لَهُ: لَا تَشْرَبْ حَتَّی تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَاهْتَدَیْتُ إلَی مَوَدَّتِکُمْ بِهَذَا الْغُلَامِ. قَالَ: فَقَالَ لِی:

«اسْتَوْصِ بِهِ خَیْراً وَ أقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ: یَقُولُ لَکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:

انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُهُ فَإنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ. وَ قَالَ: مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ».

قَالَ: فَجِئْتُ إلَی الْکُوفَةِ وَ أقْرَأْتُ الْغُلَامَ السَّلَامَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ:

فَبَکَی. ثُمَّ قَالَ لِی: اهْتَمَّ بِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ حَتَّی یُقْرِئُنِی السَّلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ:

نَعَمْ، وَ قَدْ قَالَ لِی: «قُلْ لَهُ: انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُهُ فَإنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ. فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ». وَ قَدْ أوْصَانِی بِکَ فَاذْهَبْ فَأنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَی. قَالَ:

فَقَالَ الْغُلَامُ: وَ اللهِ إنَّهُ لَشَرَابٌ! مَا یَدْخُلُ جَوْفِی مَا بَقِیتُ فِی الدُّنْیَا.

[11121](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: انَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَمِّی - وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِیکَ - أمَرَنِی أنْ أسْألَکَ عَنِ النَّبِیذِ وَ أصِفَهُ لَکَ فَقَالَ: «أنَا أصِفُهُ لَکَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ

ص:389


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 128، ح 216.

مُسْکِرٍ حَرَامٌ، فَمَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ». قَالَ: قُلْتُ: فَقَلِیلُ الْحَرَامِ یُحِلُّهُ کَثِیرُ الْمَاءِ، فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَفَّیْهِ مَرَّتَیْنِ:

«أنْ لَا؛ لَا».

[11122](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ مُبْتَلًی بِالنَّبِیذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أصِفُ لَکَ النَّبِیذَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أنَا أصِفُهُ لَکَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ، وَ مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ» فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا نَبِیذُ السِّقَایَةِ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ هَکَذَا، کَانَتِ السِّقَایَةُ إنَّمَا السِّقَایَةُ زَمْزَمُ، أفَتَدْرِی مَنْ أوَّلُ مَنْ غَیَّرَهَا؟». قُلْتُ: لَا. قَالَ:

«الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ، أفَتَدْرِی مَا الْحَبَلَةُ؟». قُلْتُ: لَا قَالَ:

«الْکَرْمُ، فَکَانَ یُنْقِعُ الزَّبِیبَ غُدْوَةً وَ یَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِیِّ، وَ یُنْقِعُهُ بِالْعَشِیِّ وَ یَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً، یُرِیدُ أنْ یَکْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ، وَ إنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَقْرَبْهُ وَ لَا تَشْرَبْهُ».

[11123](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی

ص:390


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 129، ح 219.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 130، ح 220.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ؟ فَقَالَ: «لَا وَ اللهِ، وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِی حُبٍّ إلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ».

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ إنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ

[11124](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ: «حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ مَا تُؤثِّرُ مِنْ فَسَادِهَا».

[11125](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ».

[11126](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ

ص:391


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ أنَّ الْخَمْرَ إنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا، ج 6، ص 412، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 130، ح 221.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 142، ح 259.

عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْبُخْتُجِ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ: قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ فَاشْرَبْهُ»

بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إلَی الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أوْ لِلْعَطَشِ أوْ لِلتَّقِیَّةِ

[11127](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أسْألُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْکُرُّجَةٍ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللذَّةَ وَ إنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ:

«لَا، وَ لَا جُرْعَةً».

ثُمَّ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً».

[11128](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ؟ قَالَ:

«لَایُتَّقَی فِی ثَلَاثَةٍ».

قُلْتُ: وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: «شُرْبُ الْخَمْرِ - أوْ قَالَ -: شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ».

[11129](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:392


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إلَی الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ، ج 6، ص 413، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 131، ح 223.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إلَی الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ، ج 6، ص 415، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 132، ح 226.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَمْرِ یُکْتَحَلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا جَعَلَ اللهُ فِی حَرَامٍ شِفَاءً».

بَابُ النَّبِیذِ

[11130](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِبَعْضِ أصْحَابِنَا فَسَألَهُ عَنِ النَّبِیذِ؟ فَقَالَ: «حَلَالٌ».

فَقَالَ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّمَا سَألْتُ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

بَابُ الظُّرُوفِ

[11131](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ؟ فَقَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

ص:393


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّبِیذِ، ج 6، ص 417، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الظُّرُوفِ، ج 6، ص 418، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 299، ح 116.

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ؟ فَقَالَ «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أنْتُمُ الْحَنْتَمَ». - یَعْنِی: (21132) الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یَعْنِی: الزِّفْتَ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ وَ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی لِیَکُونَ أجْوَدَ لِلْخَمْرِ.(1)

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».

[11133](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ مَنَعَ مِمَّا یُسْکِرُ مِنَ الشَّرَابِ کُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِیرَ وَ نَبِیذَ الدُّبَّاءِ». وَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا أسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ».

[11134](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ. فَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ».

فَقُلْتُ لَهُ: فَالظُّرُوفُ الَّتِی یُصْنَعُ فِیهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ».

قُلْتُ: وَ مَا ذَاکَ؟ قَالَ: «الدُّبَّاءُ: الْقَرْعُ، وَ المُزَفَّتُ: الدِّنَانُ؛ وَ الْحَنْتَمُ: جِرَارٌ خُضْرٌ؛ وَ النَّقِیرُ: خَشَبٌ کَانَتِ الْجَاهِلِیَّةُ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا».

ص:394


1- (1) 1. قَولُهُ: «یعنی» إلی قَوله: «أجود للخمر» من کلام الراوی.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الظُّرُوفِ، ج 6، ص 418، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الظُّرُوفِ، ج 6، ص 418، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 133، ح 234.

بَابُ الْعَصِیرِ

[11135](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ».

[11136](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِیرِ سِتَّةَ أیَّامٍ».

بَابُ الْعَصِیرِ الَّذِی قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ

[11137](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ عَصِیرٍ أصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ».

[11138](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ یَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ:

«إذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَی فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ».

ص:395


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْعَصِیرِ، ج 6، ص 419، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 140، ح 249.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْعَصِیرِ، ج 6، ص 419، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْعَصِیرِ الَّذِی قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، ج 6، ص 419، ح 1.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 140، ح 253.

بَابُ الطِّلَاءِ

[11139](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ الْعَصِیرَ إذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ».

[11140](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُهْدِی إلَیَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَیْرِ أصْحَابِنَا؟ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ فَاقْبَلْهُ - أوْ قَالَ - اشْرَبْهُ».

[11141](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإنَاءَ فَاشْرَبْهُ».

[11142](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ:

ص:396


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الطِّلَاءِ، ج 6، ص 420، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الطِّلَاءِ، ج 6، ص 420، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 142، ح 260.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الطِّلَاءِ، ج 6، ص 420، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 142، ح 261.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 143، ح 262.

قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أنَا أعْرِفُهُ أنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ؟ فَقَالَ: «خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ». قُلْتُ:

فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ، وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ یُشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[11143](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلیْهِ السَّلامُ: أسْألُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أصِفُهُ لَهُ؟ فَقَالَ: «لَا تَشْرَبْهُ فَأعَدْتُهُ عَلَیْهِ، کُلَّ ذَلِکَ أصِفُهُ لَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ». فَقَالَ: «لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِی فِیهِ».

[11144](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ - یَعْنِی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ -: اسْألُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ: «حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ، وَ مَنْ شَرِبَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ خَمْرٍ». قَالَ: وَ قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ الْأوَّلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ أنَّ الدَّارَ دَارِی لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ». وَ قَالَ أبُو الْحَسَنِ الْأخِیرُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ». وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هِیَ خُمَیْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ».

[11145](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:397


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 145، ح 273.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 146، ح 276.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 146، ح 278.

أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: «هِیَ الْخَمْرَةُ بِعَیْنِهَا».

[11146](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ، اسْألُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُ فَإنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ».

[11147](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ: اسْألُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُ فَإنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ».

بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا

[11148](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

ص:398


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 146، ح 279.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ الْحَدِّ فِی السُّکْرِ وَ شُرْبِ الْمُسْکِرِ، ج 10، ص 111، ح 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا، ج 6، ص 428، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 136، ح 240.

[11149](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[11150](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ إذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا».

بَابُ النَّوَادِرِ

[11151](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْکَاتِبِ عَنْ أبِیهِ قَالَ: أقْبَلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَقِیلَ لَهُمْ: إمَامُ أهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَعَثْتُمْ إلَیْهِ بِبَعْضِکُمْ یَسْألُهُ. فَأتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ: یَا ابْنَ عَمِّ مَا أکْبَرُ الْکَبَائِرِ؟ قَالَ: «شُرْبُ الْخَمْرِ».

فَأتَاهُمْ فَأخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ: عُدْ إلَیْهِ. فَعَادَ إلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ: «أ لَمْ أقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أخِ؟! شُرْبُ الْخَمْرِ».

ص:399


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا، ج 6، ص 428، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا، ج 6، ص 428، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 429، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَعْرِفَةِ الْکَبَائِرِ، ج 3، ص 571، ح 4952.

فَأتَاهُمْ فَأخْبَرَهُمْ. فَقَالُوا لَهُ عُدْ إلَیْهِ. فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ حَتَّی عَادَ إلَیْهِ فَسَألَهُ؟ فَقَالَ لَهُ: «أ لَمْ أقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أخِ شُرْبُ الْخَمْرِ؟! إنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ یُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِی الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ وَ فِی الشِّرْکِ بِاللَّهِ وَ أفَاعِیلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَی کُلِّ ذَنْبٍ کَمَا یَعْلُو شَجَرُهَا عَلَی کُلِّ الشَّجَرِ».

[11152](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَرِهَ أنْ تُسْقَی الدَّوَابُّ الْخَمْرَ».

[11153](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ».

قَالَ: قُلْتُ: فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ وَجْهِ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِیَانَةً لِنَفْسِهِ».

[11154](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَی حُرِّ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ لَهُ: إنِّی أصْنَعُ الْأشْرِبَةَ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَیْرِهِ فَإنَّهُمْ

ص:400


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 430، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 133، ح 231.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 430، ح 8.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 148، ح 284.

یُکَلِّفُونَنِی صَنْعَتَهَا فَأصْنَعُهَا لَهُمْ؟. فَقَالَ: «اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إلَیْهِمْ وَ هِیَ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أنْ تَصِیرَ مُسْکِراً».

بَابُ الْغِنَاءِ

[11155](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الآْیَةَ: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (2)»» .

[11157](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ ابْنُ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللهُ: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ (4)»» .

[11159](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُوبَاتِ وَ الْکَبَرَاتِ».

ص:401


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 431، ح 4.
2- (2) . سورة لقمان، الآیة: 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 431، ح 5.
4- (4) سورة لقمان، الآیة: 6.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 432، ح 7.

[11160](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأبِی أنْتَ وَ أُمِّی إنَّنِی أدْخُلُ کَنِیفاً لِی وَ لِی جِیرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ؟ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ اللهِ مَا آتِیهِنَّ، إنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أسْمَعُهُ بِأُذُنِی. فَقَالَ: «لِلَّهِ أنْتَ أمَا سَمِعْتَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (2)»» .

فَقَالَ: بَلَی، وَ اللهِ لَکَأنِّی لَمْ أسْمَعْ بِهَذِهِ الآْیَةِ مِنْ کِتَابِ اللهِ مِنْ أعْجَمِیٍّ وَ لَا عَرَبِیٍّ لَا جَرَمَ أنَّنِی لَا أعُودُ إنْ شَاءَ اللهُ وَ أنِّی أسْتَغْفِرُ اللهَ. فَقَالَ لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَکَ فَإنَّکَ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أسْوَأ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ، احْمَدِ اللهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإنَّهُ لَا یَکْرَهُ إلَّا کُلَّ قَبِیحٍ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأهْلِهِ فَإنَّ لِکُلٍّ أهْلًا».

[11162](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ (4)» قَالَ: «هُوَ الْغِنَاءُ».

[11164](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:402


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 432، ح 10.
2- (2) سورة الاسراء، الآیة: 38.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 433، ح 13.
4- (4) سورة الفرقان، الآیة: 72.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 433، ح 14.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ: «الْقَفَنْدَرُ» إذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ رَجُلٍ أرْبَعِینَ یَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ».

[11165](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللهُ إلَی أهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ (2)»» .

[11167](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللهْوِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ».

[11168](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمْدانی رضی الله عنه قال: حدّثنا علی بن إبراهیم بن هاشم [عن أبیه] قال: حدّثنا الریان بن الصلت قال: سألت الرضا علیه السلام یوما بخراسان، فقلت: یا سیدی! إن إبراهیم بن هاشم العباسی حکی عنک أنک رخصت له فی استماع الغناء؟ فقال: «کذب الزندیق!

ص:403


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 433، ح 16.
2- (2) سورة لقمان، الآیة: 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ الْغِنَاءِ، ج 6، ص 434، ح 23.
4- (4) . عیون أخبار الرضا، باب فیما جاء عن الرضا علیه السلام من الأخبار المنثورة، ج 2، ص 14، ح 32.

إنما سألنی عن ذلک؟» فقلت له: إن رجلا سأل أبا جعفر علیه السلام عن ذلک؟ فقال له أبو جعفر علیه السلام: «إذا میّز الله بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟».فقال: مع الباطل. فقال له أبو جعفر علیه السلام: «قد قضیت».

بَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ

[11169](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ».

[11170](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَن أبِیهِ] عَنْ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ - أخِی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ - عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ لِلَّهِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إلَّا مَنْ أفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أوْ مُشَاحِنٍ أوْ صَاحِبَ شَاهَیْنَ».

قَالَ: قُلْتُ: وَ أیُّ شَیْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَیْنِ؟ قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ».

[11171](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

ص:404


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 435، ح 4؛ تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانِ وَ نَوَافِلِهِ، ج 3، ص 67، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 435، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 436، ح 7.

اَلْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (1)» قَالَ: «الرِّجْسُ مِنَ الْأوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».

[11173](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ:

دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِیِّینَ عَلَی أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنِّی أقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ ألْعَبُ بِهَا وَ لَکِنْ أنْظُرُ؟ فَقَالَ: «مَا لَکَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا یَنْظُرُ اللهُ إلَی أهْلِهِ».

[11174](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ؟ فَقَالَ: «دَعُوا الْمَجُوسِیَّةَ لِأهْلِهَا لَعَنَهَا اللهُ».

[11175](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: عَنِ اللعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ».

ص:405


1- (1) 1. سورة الحجّ، الآیة: 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 437، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 437، ح 13.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْأشْرِبَةِ، أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ، بَابُ النَّرْدِ، ج 6، ص 437، ح 17.

ص:406

کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ

اشارة

ص:407

ص:408

بَابُ التَّجَمُّلِ وَ إظْهَارِ النِّعْمَة

[11176](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَآنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أحْمِلُ بَقْلًا - فَقَالَ:

«یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أنْ یَحْمِلَ الشَّیْ ءَ الدَّنِیَّ فَیُجْتَرَأ عَلَیْهِ».

[11177](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی - مَوْلَی آلِ سَامٍ - قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أنَّ لَکَ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ: «مَا یَسُوؤُنِی ذَاکَ، إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَرَّ ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی نَاسٍ شَتَّی مِنْ قُرَیْشٍ - وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ مُخَرَّقٌ - فَقَالُوا: أصْبَحَ عَلِیٌّ لَا مَالَ لَهُ. فَسَمِعَهَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأمَرَ الَّذِی یَلِی صَدَقَتَهُ أنْ یَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا یَبْعَثَ إلَی إنْسَانٍ شَیْئاً وَ أنْ یُوَفِّرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: بِعْهُ الْأوَّلَ فَالْأوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَیْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاکْبِسْهُ مَعَهُ حَیْثُ لَا یُرَی. وَ قَالَ لِلَّذِی یَقُومُ عَلَیْهِ: إذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِکَ کَأنَّکَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّی تَنْثُرَهَا. ثُمَّ بَعَثَ إلَی رَجُلٍ مِنْهُمْ یَدْعُوهُمْ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ یَنْزِلُ بِالتَّمْرِ

ص:409


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 439، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 439، ح 8.

ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَنُثِرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا: مَا هَذَا یَا أبَا الْحَسَنِ؟! فَقَالَ: هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ. ثُمَّ أمَرَ بِذَلِکَ الْمَالِ فَقَالَ: انْظُرُوا أهْلَ کُلِّ بَیْتٍ کُنْتُ أبْعَثُ إلَیْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إلَیْهِ».

[11178](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ:

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنِّی لَأکْرَهُ لِلرَّجُلِ أنْ یَکُونَ عَلَیْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ فَلَا یُظْهِرَهَا».

[11179](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِیَتَزَیَّنْ أحَدُکُمْ لِأخِیهِ الْمُسْلِمِ کَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أنْ یَرَاهُ فِی أحْسَنِ الْهَیْئَةِ».

[11180](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: «بَلَغَ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ یَقُولَانِ: لَیْسَ لِعَلِیٍّ مَالٌ. قَالَ: فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَأمَرَ وُکَلَاءَهُ أنْ یَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّی إذَا حَالَ الْحَوْلُ أتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ ألْفِ دِرْهَمٍ فَنُشِرَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَأرْسَلَ إلَی طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ فَأتَیَاهُ. فَقَالَ لَهُمَا: هَذَا الْمَالُ وَ اللهِ لِی لَیْسَ لِأحَدٍ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً». قَالَ: «فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا یَقُولَانِ إنَّ لَهُ لَمَالًا».

ص:410


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 439، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 439، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 440، ح 11.

[11181](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أُنَاساً بِالْمَدِینَةِ قَالُوا لَیْسَ لِلْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی رَجُلٍ بِالْمَدِینَةِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ أرْسَلَ بِهَا إلَی الْمُصَدِّقِ وَ قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا. فَقَالُوا: مَا بَعَثَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إلَّا وَ لَهُ مَالٌ».

[11182](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی - مَوْلَی آلِ سَامٍ - قَالَ:

«إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّی تَحَدَّثَ بِذَلِکَ أهْلُ الْمَدِینَةِ. فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَتَعَیَّنَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ وَ قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِی».

[11183](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أبِی هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ».

[11184](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ

ص:411


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 440، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 440، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّجَمُّلِ، ج 6، ص 440، ح 14.
4- (4) . معانی الأخبار، باب معنی المروءة، ص 258، ح 9.

عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَا الْمُرُوءَةُ؟» ، فَقُلْنَا: لَا نَعْلَمُ، فَقَالَ: «الْمُرُوءَةُ أنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِه، وَ الْمُرُوَّةُ مُرُوَّتَانِ: مُرُوَّةُ الْحَضَرِ، وَ مُرُوَّةُ السَّفَرِ. فَأمَّا مُرُوَّةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ، وَ صُحْبَةُ أهْلِ الْخَیْرِ، وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ. وَ أمَّا مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ مَا یُسْخِطُ اللهَ، وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ، وَ تَرْکُ الرِّوَایَةِ عَلَیْهِمْ إذَا أنْتَ فَارَقْتَهُمْ».

[11185](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی وَصِیَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ: وَ اعْلَمْ أنَّهُ مُرُوَّةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُرُوَّتَانِ: مُرُوَّةٌ فِی حَضَرٍ وَ مُرُوَّةٌ فِی سَفَرٍ. فَأمَّا مُرُوَّةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ، وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ، وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَاتِ. وَ أمَّا مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ، وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ، وَ کَثْرَةُ ذِکْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ مَصْعَدٍ وَ مَهْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِیَامٍ وَ قُعُودٍ».

بَابُ اللِّبَاس

[11186](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

ص:412


1- (1) . الخصال، باب الاثنین، ج 1، ص 54، ح 71.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّبَاس، ج 6، ص 441، ح 3.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیُنَظِّفْهُ».

[11187](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَشَرَةُ أقْمِصَةٍ یُرَاوِحُ بَیْنَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[11188](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَکُونُ لِی ثَلَاثَةُ أقْمِصَةٍ. قَالَ: «لَا بَأْسَ».

قَالَ: فَلَمْ أزَلْ حَتَّی بَلَغْتُ عَشَرَةً. فَقَالَ: «ألَیْسَ یُوَدِّعُ بَعْضُهَا بَعْضاً؟». قُلْتُ: بَلَی. وَ لَوْ کُنْتُ إنَّمَا ألْبَسُ وَاحِداً لَکَانَ أقَلَّ بَقَاءً. قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[11189](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ یَتَّخِذُ الثِّیَابَ الْکَثِیرَةَ الْجِیَادَ وَ الطَّیَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْکَثِیرَةَ یَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَتَجَمَّلُ بِهَا أیَکُونُ مُسْرِفاً؟ قَالَ: «لَا، لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (4)»».

ص:413


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّبَاس، ج 6، ص 443، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّبَاس، ج 6، ص 443، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّبَاس، ج 6، ص 443، ح 12.
4- (4) سورة الطلاق، الآیة: 7.

بَابُ کَرَاهِیَةِ الشُّهْرَةِ

[11191](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ».

[11192](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الشُّهْرَةُ خَیْرُهَا وَ شَرُّهَا فِی النَّارِ».

بَابُ لِبَاسِ الْبَیَاضِ وَ الْقُطْنِ

[11193](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْحَمْلَةَ الثَّانِیَةَ إلَی الْکُوفَةِ وَ أبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أشْرَفَ عَلَی الْهَاشِمِیَّةِ مَدِینَةِ أبِی جَعْفَرٍ أخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرِّجْلِ ثُمَّ نَزَلَ وَ دَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِیَابَ بِیضٍ وَ کُمَّةً بَیْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ: لَقَدْ تَشَبَّهْتَ بِالْأنْبِیَاءِ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ أنَّی تُبَعِّدُنِی مِنْ أبْنَاءِ الْأنْبِیَاءِ؟!».

فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أبْعَثَ إلَی الْمَدِینَةِ مَنْ یَعْقِرُ نَخْلَهَا وَ یَسْبِی ذُرِّیَّتَهَا. فَقَالَ: «وَ لِمَ ذَلِکَ؟ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ!».

ص:414


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الشُّهْرَةِ، ج 6، ص 444، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الشُّهْرَةِ، ج 6، ص 445، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لِباسُ الْبَیاضِ وَ الْقَطَنْ، ج 6، ص 445، ح 3.

فَقَالَ: رُفِعَ إلَیَّ أنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ یَدْعُو إلَیْکَ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأمْوَالَ. فَقَالَ: «وَ اللهِ مَا کَانَ».

فَقَالَ: لَسْتُ أرْضَی مِنْکَ إلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ. فَقَالَ: «أ بِالْأنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ تَأْمُرُنِی أنْ أحْلِفَ؟! إنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْ ءٍ».

فَقَالَ: أتَتَفَقَّهُ عَلَیَّ؟ فَقَالَ: «وَ أنَّی تُبَعِّدُنِی مِنَ الْفِقْهِ وَ أنَا ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟!».

فَقَالَ: فَإنِّی أجْمَعُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَنْ سَعَی بِکَ. قَالَ: «فَافْعَلْ».

فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی سَعَی بِهِ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ: «یَا هَذَا!».

فَقَالَ: نَعَمْ، وَ اللهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَقَدْ فَعَلْتَ.

فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَیْلَکَ! تُمَجِّدُ اللهَ فَیَسْتَحْیِی مِنْ تَعْذِیبِکَ. وَ لَکِنْ قُلْ: بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ وَ ألْجَأْتُ إلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی».

فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً. فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ: لَا أُصَدِّقُ بَعْدَهَا عَلَیْکَ أبَداً وَ أحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.

بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

[11194](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأیْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ: «إنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنْ قُرَیْشٍ».

ص:415


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، ج 6، ص 447، ح 3.

[11195](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُکْرَهُ الْمُفْدَمُ إلَّا لِلْعَرُوسِ».

[11196](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَا وَ صَاحِبٌ لِی - وَ إذَا هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِیَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْیَتَهُ وَ اکْتَحَلَ - فَسَألْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِی: «یَا حَسَنُ!».

قُلْتُ: لَبَّیْکَ. قَالَ: «إذَا کَانَ غَداً فَائْتِنِی أنْتَ وَ صَاحِبُکَ».

فَقُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ - وَ إذَا هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إلَّا حَصِیرٌ وَ إذَا عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ - ثُمَّ أقْبَلَ عَلَی صَاحِبِی فَقَالَ: «یَا أخَا أهْلِ الْبَصْرَةِ إنَّکَ دَخَلْتَ عَلَیَّ أمْسِ وَ أنَا فِی بَیْتِ الْمَرْأةِ وَ کَانَ أمْسِ یَوْمَهَا وَ الْبَیْتُ بَیْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَیَّنَتْ لِی عَلَی أنْ أتَزَیَّنَ لَهَا کَمَا تَزَیَّنَتْ لِی فَلَا یَدْخُلْ قَلْبَکَ شَیْ ءٌ».

فَقَالَ لَهُ صَاحِبِی: جُعِلْتُ فِدَاکَ! قَدْ کَانَ وَ اللهِ دَخَلَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ فَأمَّا الآْنَ فَقَدْ وَ اللهِ أذْهَبَ اللهُ مَا کَانَ وَ عَلِمْتُ أنَّ الْحَقَّ فِیمَا قُلْتَ.

ص:416


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، ج 6، ص 447، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، ج 6، ص 448، ح 13.

بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ

[11197](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَکْرَهُ السَّوَادَ إلَّا فِی ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ».

بَابُ الْکَتَّانِ

[11198](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«الْکَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأنْبِیَاءِ وَ هُوَ یُنْبِتُ اللحْمَ».

بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ

[11199](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «خَرَجَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: یُصَلِّی عَلَی بَعْضِ أطْفَالِهِمْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أصْفَرُ».

[11200](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:417


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ، ج 6، ص 449، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکَتَّانِ، ج 6، ص 449، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ، ج 6، ص 450، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ، ج 6، ص 451، ح 6.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْیُمْنَةَ».

[11201](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟ فَقَالَ: «هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! ذَاکَ الْوَبَرُ: فَقَالَ: «إذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ».

[11202](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ أسْألُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِی یُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أسِبَاعٌ هِیَ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّی عَلَیْهِمُ السَّلامُ».

[6604](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ». فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّهَا عِلَاجِی وَ إنَّمَا هِیَ کِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ. فَقَالَ: «إذَا خَرَجَتْ تَعِیشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ؟». قُلْتُ: لَا؛ قَالَ: «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

ص:418


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ، ج 6، ص 452، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ، ج 6، ص 452، ح 8.
3- (3) . علل الشرایع، الباب 71، ج 2، ص 357، ح 1.

بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ

[11203](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اشْتَرِ لِنَفْسِکَ خَزّاً وَ إنْ شِئْتَ فَوَشْیاً».

فَقُلْتُ: کُلَّ الْوَشْیِ. فَقَالَ: «وَ مَا الْوَشْیُ؟».

قُلْتُ: مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ قُطْنٌ یَقُولُونَ: إنَّهُ حَرَامٌ. قَالَ: «الْبَسْ مَا فِیهِ قُطْنٌ».

[11204](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِیِّ أنَّهُ: «حُمِلَ إلَیْهِ الْوَشْیُ».

[11205](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ أثِقُ بِهِ أنَّهُ: رَأی عَلَی جِوَارِی أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ الْوَشْیَ».

بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ

[11206](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:419


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ، ج 6، ص 452، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ، ج 6، ص 452، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ، ج 6، ص 453، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ، ج 6، ص 453، ح 3؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ لِباسِ الْمُصِلِّی، ج 1، ص 264، ذیل حدیث 811.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ؟ فَقَالَ: «أمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إنْ کَانَ فِیهِ تَمَاثِیلُ».

[11207](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْإبْرِیسَمِ وَ الْقَزِّ؟ قَالَ: «هُمَا سَوَاءٌ».

[11208](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إذَا کَانَ سَدَاهُ أوْ لَحْمَتُهُ مَعَ الْقُطْنِ أوْ کَتَّانٍ».

[11209](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألَ الْحَسَنُ بْنُ قِیَامَا أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أیُصَلَّی فِیهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

«وَ قَدْ کَانَ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْهُ جِبَابٌ کَذَلِکَ».

[11210](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

ص:420


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ، ج 6، ص 454، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ، ج 6، ص 454، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ، ج 6، ص 455، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ، ج 6، ص 455، ح 13.

بَشِیرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأحْمَسِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ أبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ - وَ أنَا عِنْدَهُ - سَدَاهَا الْإبْرِیسَمُ أیَلْبَسُهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟ «فَأمَرَهُ أنْ یَلْبَسَهَا».

بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ

[11211](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ» (2)

قَالَ: «فَشَمِّرْ».

[11213](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أوْصَی رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ لَهُ: إیَّاکَ وَ إسْبَالَ الْإزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ».

[11214](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تُرِیدُ أُرِیکَ قَمِیصَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ - الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ - وَ أُرِیکَ دَمَهُ؟».

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ «فَدَعَا بِهِ - وَ هُوَ فِی سَفَطٍ - فَأخْرَجَهُ وَ نَشَرَهُ فَإذَا هُوَ قَمِیصُ

ص:421


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 455، ح 1.
2- (2) سورة المدّثّر، الآیة: 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 456، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 457، ح 8.

کَرَابِیسَ یُشْبِهُ السُّنْبُلَانِیَّ فَإذَا مُوَضَّعُ الْجَیْبِ إلَی الْأرْضِ وَ إذَا الدَّمُ أبْیَضُ شِبْهُ اللبَنِ شِبْهُ شُطَبِ السَّیْفِ». قَالَ: «هَذَا قَمِیصُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ وَ هَذَا أثَرُ دَمِهِ».

فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أسْفَلَهُ فَإذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.

[11215](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا بُنَیَّ! ألَا تُطَهِّرُ قَمِیصَکَ؟».

فَذَهَبَ. فَظَنَنَّا أنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أصَابَهُ شَیْ ءٌ فَرَجَعَ. فَقَالَ: «إنَّهُ هَکَذَا».

فَقُلْنَا: جَعَلَنَا اللهُ فِدَاکَ! مَا لِقَمِیصِهِ؟ قَالَ: «کَانَ قَمِیصُهُ طَوِیلًا وَ أمَرْتُهُ أنْ یُقَصِّرَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ (2)»» .

[11217](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِیصاً یُصِیبُ الْأرْضَ: «فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ».

[11218](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:422


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 457، ح 10.
2- (2) 1. سورة المدّثّر، الآیة: 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 458، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 458، ح 12.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثَوْبَهُ - قَالَ: «إنِّی لَأکْرَهُ أنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ».

[11219](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَعَا بِأثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهُ فَعَمَدَ إلَی خَمْسَةِ أذْرُعٍ فَقَطَعَهَا ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا سِتَّةَ أشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ: «شُدُّوا ضَفَّتَهُ وَ هَدِّبُوا طَرَفَیْهِ».

[11220](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ المُتَوَکِّلِ قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ السِّراجِ یَرْفَعُهُ إلی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ ثَوْباً جَدِیداً وَ قَرَأ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (3)» سِتّاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإذَا بَلَغَ «تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ (4)» أخْرَجَ شَیئاً مِنَ الْمَاءِ وَ رَشَّ بَعْضَهُ عَلَی الثَّوْبِ رَشّاً خَفِیفاً، ثُمَّ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَا رِبِّهُ فَقَالَ فِی دُعَائِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مِنَ الرِّیَاشِ مَا أتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أُصَلِّی بِهِ لِرَبِّی. وَ حَمَدَ الله، لَمْ یَزل یَأکُلُ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَبْلَی ذَلِکَ الثَّوْبُ».

ص:423


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ، ج 6، ص 458، ح 13.
2- (2) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الخامس و الاربعون، ص 266، ح 10.
3- (3) سورة القدر، الآیة: 1.
4- (4) . سورة القدر، الآیة: 4.

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ الْجَدِیدِ

[11223](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَلَّمَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِیداً أنْ أقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مِنَ اللِّبَاسِ مَا أتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِیَابَ بَرَکَةٍ أسْعَی فِیهَا لِمَرْضَاتِکَ وَ أعْمُرُ فِیهَا مَسَاجِدَکَ، فَقَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَتَقَمَّصْهُ حَتَّی یَغْفِرَ اللهُ لَهُ.» وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی: «لَمْ یُصِبْهُ شَیْ ءٌ یَکْرَهُهُ».

بَابُ الْعَمَائِمِ

[11224](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یَتَحَنَّکْ فَأصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَایَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ».

[11225](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعُقَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی عَلِیٍّ اللهَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَمَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:424


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ الْجَدِیدِ، ج 6، ص 458، ح 2؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الخامس و الأربعون، ص 266، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَمَائِمِ، ج 6، ص 460، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ مَکَانِه، ج 2، ص 229، ح 54.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَمَائِمِ، ج 6، ص 461، ح 4.

بِیَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أرْبَعِ أصَابِعَ. ثُمَّ قَالَ: أدْبِرْ فَأدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: أقْبِلْ فَأقْبَلَ. ثُمَّ قَالَ: هَکَذَا تِیجَانُ الْمَلَائِکَةِ».

[11226](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ».

بَابُ الْقَلَانِسِ

[11227](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْیَمَنِیَّةَ وَ الْبَیْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَیْنِ فِی الْحَرْبِ وَ کَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ بُرْنُسٌ یَتَبَرْنَسُ بِهِ».

[11228](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَیْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ کَانَ یَلْبَسُ فِی الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ».

[11229](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ:

ص:425


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَمَائِمِ، ج 6، ص 461، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْقَلَانِسِ، ج 6، ص 461، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْقَلَانِسِ، ج 6، ص 462، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْقَلَانِسِ، ج 6، ص 462، ح 4.

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اتَّخِذْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً فَإنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَایَلْبَسُهَا».

یَعْنِی: لَا تُکَسِّرْهَا.

بَابُ الاحْتِذَاءِ

[11230](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَیْنِ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[11231](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا».

[11232](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنِّی لَأمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَیْنِ».

[11233](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأنْصَارِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی إسْحَاقُ الْحَذَّاءُ قَالَ: أرْسَلَ إلَیَّ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ نَحْنُ بِمِنًی -: «ائْتِنِی وَ مَعَکَ کِنْفُکَ».

ص:426


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 462، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 462، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 463، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 463، ح 7.

قَالَ: فَأتَیْتُهُ فِی مِضْرَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ وَ أوْمَأ إلَیَّ أنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ تَنَاوَلَ نَعْلًا جَدِیداً فَرَمَی بِهَا إلَیَّ فَلَمَّا أرَدْتُ أنْ أذْهَبَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! لَوْ وَهَبْتَ لِی هَذِهِ النَّعْلَ وَ کُنْتُ أحْذُو عَلَیْهَا فَرَمَی إلَیَّ بِالْفَرْدِ الآْخَرِ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ أیُّ شَیْ ءٍ تَنْفَعُکَ».

قَالَ: وَ کَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً مِنْ وَسَطِهَا لَهَا قِبَالَانِ وَ لَهَا رُءُوسٌ. فَقَالَ: «هَذَا حَذْوُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[11234](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: حَدَّثَنِی دَاوُدُ بْنُ إسْحَاقَ أبُو سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ مِنْ تَیْمِ الرِّبَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنِّی لَأمْقُتُ الرَّجُلَ أرَی فِی رِجْلِهِ نَعْلًا غَیْرَ مُخَصَّرَةٍ أمَا إنَّ أوَّلَ مَنْ غَیَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ: «مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ؟»قُلْتُ الْمَمْسُوحَ. قَالَ: «هَذَا الْمَمْسُوحُ».

[11235](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ عَقْدَ شِرَاکِ النَّعْلِ وَ أخَذَ نَعْلَ أحَدِهِمْ وَ حَلَّ شِرَاکَهَا».

[11236](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أبِی عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ نَظَرَ إلَی نَعْلٍ شِرَاکُهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ: «لَا تَعْقِدْ».

ص:427


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 463، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 464، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 464، ح 12.

[11237](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا نَمْشِی مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ یُرِیدُ أنْ یُعَزِّیَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَی حَافِیاً فَنَظَرَ إلَیْهِ ابْنُ أبِی یَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أبَا عَبْدِاللهِ فَأعْرَضَ عَنْهُ کَهَیْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أبَی أنْ یَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ:

«ألَا إنَّ صَاحِبَ الْمُصِیبَةِ أوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَیْهَا فَمَشَی حَافِیاً حَتَّی دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ الَّذِی أتَاهُ لِیُعَزِّیَهُ».

بَابُ ألْوَانِ النِّعَالِ

[11238](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ نَظَرَ إلَی بَعْضِ أصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: «مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أمَا عَلِمْتَ أنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ هِیَ بِأغْلَی الثَّمَنِ مِنْ غَیْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أحَدٌ إلَّا اخْتَالَ فِیهَا».

[11239](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ کَانَ فِی سُرُورٍ حَتَّی یُبْلِیَهَا».

ص:428


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الاحْتِذَاءِ، ج 6، ص 464، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ ألْوَانِ النِّعَالِ، ج 6، ص 465، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ ألْوَانِ النِّعَالِ، ج 6، ص 466، ح 5.

[11240](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ فِی سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَیْهِ لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النّاظِرِینَ (2)»» .

بَابُ الْخُفِّ

[11242](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْعَوْسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَنِیعٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لُبْسُ الْخُفِّ أمَانٌ مِنَ السِّلِّ».

[11243](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَکٍ - غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِیِّ - عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أمَانٌ مِنَ السِّلِّ».

[11244](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی یَنْبُعَ فَلَمَّا خَرَجَ رَأیْتُ عَلَیْهِ خُفّاً أحْمَرَ. فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَا

ص:429


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ ألْوَانِ النِّعَالِ، ج 6، ص 466، ح 6.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 69.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخُفِّ، ج 6، ص 466، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخُفِّ، ج 6، ص 466، ح 3.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخُفِّ، ج 6، ص 466، ح 4.

هَذَا الْخُفُّ الْأحْمَرُ الَّذِی أرَاهُ عَلَیْکَ؟ فَقَالَ: «خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أبْقَی عَلَی الطِّینِ وَ الْمَطَرِ وَ أحْمَلُ لَهُ».

قُلْتُ: فَأتَّخِذُهَا وَ ألْبَسُهَا؟ قَالَ: «أمَّا فِی السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أمَّا فِی الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَیْئاً».

بَابُ السُّنَّةِ فِی لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ خَلْعِهِمَا

[11245](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَانَ یَمْشِی فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ یُصْلِحُ الْأُخْرَی لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً».

بَابُ الْخَوَاتِیمِ

[11246](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مِنْ وَرِقٍ».

[11247](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:430


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی لُبْسِ الْخُفِّ، ج 6، ص 468، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 468، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 469، ح 8.

عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سَألَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ قُلْتُ: إنِّی رَأیْتُ بَنِی هَاشِمٍ یَتَخَتَّمُونَ فِی أیْمَانِهِمْ فَقَالَ: «کَانَ أبِی یَتَخَتَّمُ فِی یَسَارِهِ وَ کَانَ أفْضَلَهُمْ وَ أفْقَهَهُمْ».

[11248](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَألْتُ أخِی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَاتَمِ یُلْبَسُ فِی الْیَمِینِ؟ فَقَالَ: «إنْ شِئْتَ فِی الْیَمِینِ وَ إنْ شِئْتَ فِی الْیَسَارِ».

[11249](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إلَّا یَسِیراً حَتَّی تَرَکَهُ».

[11250](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا».

[11251](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ».

ص:431


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 469، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 469، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 470، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 470، ح 15.

[11252](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ».

[11253](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِقُمٍّ فِی رَجَبِ سَنَةَ تِسْعَ وَ ثَلاثِیْنَ وَ ثَلاثَمِائَةِ قَالَ: أخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلاثَمِائَةٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: نَهَانِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - وَ لَا أقُولُ: نَهَاکُمْ - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ، وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ، وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ، وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أنَا رَاکِعٌ».

بَابُ الْعَقِیقِ

[11254](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَقِیقُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِیقِ یَنْفِی النِّفَاقَ».

[11255](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:432


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 470، ح 16.
2- (2) . معانی الأخبار، باب معنی ثیاب القسی، ص 301، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 470، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 470، ح 2.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِیقِ کَانَ سَهْمُهُ الْأوْفَرَ».

[11256](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أسْلَمَ التَّنُوکِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإنَّهُ مُبَارَکٌ وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ یُوشِکُ أنْ یُقْضَی لَهُ بِالْحُسْنَی».

[11257](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ قَالَ: رَأیْتُ فِی یَدِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَصَّ عَقِیقٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا الْفَصُّ؟ فَقَالَ: «عَقِیقٌ رُومِیٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ».

[11258](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْعَقِیقُ أمَانٌ فِی السَّفَرِ».

[11259](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ

ص:433


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 470، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 470، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 470، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْعَقِیقِ، ج 6، ص 471، ح 6.

الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ لَمْ یَفْتَقِرْ وَ لَمْ یُقْضَ لَهُ إلَّا بِالَّتِی هِیَ أحْسَنُ».

بَابُ الْیَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ

[11260](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ».

[11261](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ».

[11262](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْیَاقُوتِ».

بَابُ الْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الْبِلَّوْرِ

[11263](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:434


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْیَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ، ج 6، ص 471، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْیَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ، ج 6، ص 471، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْیَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ، ج 6، ص 471، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الْبِلَّوْرِ، ج 6، ص 472، ح 1.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ فَإنَّهُ یَرُدُّ کَیْدَ مَرَدَةِ الشَّیَاطِینِ».

بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ

[11264](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: اللهُ الْمَلِکُ. وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ: الْعِزَّةُ لِلَّهِ».

[11265](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَا: قُلْنَا:

جُعِلْنَا فِدَاکَ! أیُکْرَهُ أنْ یَکْتُبَ الرَّجُلُ فِی خَاتَمِهِ غَیْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أبِیهِ؟ فَقَالَ: «فِی خَاتَمِی مَکْتُوبٌ: اللهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ. وَ فِی خَاتَمِ أبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ کَانَ خَیْرَ مُحَمَّدِیٍّ رَأیْتُهُ بِعَیْنِی -: الْعِزَّةُ لِلَّهِ. وَ فِی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. وَ فِی خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: حَسْبِیَ اللهُ. وَ فِی خَاتَمِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: اللهُ الْمَلِکُ».

ص:435


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 2.

[11266](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ مَرَّ بِی مُعَتِّبٌ - وَ مَعَهُ خَاتَمٌ - فَقُلْتُ لَهُ: أیُّ شَیْ ءٍ هَذَا؟ فَقَالَ: خَاتَمُ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فَأخَذْتُ لِأقْرَأ مَا فِیهِ فَإذَا فِیهِ: «اللَّهُمَّ أنْتَ ثِقَتِی فَقِنِی شَرَّ خَلْقِکَ».

[11267](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَأخْرَجَ إلَیْنَا خَاتَمَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ خَاتَمَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَانَ عَلَی خَاتَمِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْتَ ثِقَتِی فَاعْصِمْنِی مِنَ النَّاسِ. وَ نَقْشُ خَاتَمِ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ حَسْبِیَ اللهُ؛ وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أعْلَاهُ».

[11268](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ ابِی نَصْرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ قَالَ: «نَقْشُ خَاتَمِی مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ. وَ نَقْشُ خَاتَمِ أبِی «حَسْبِیَ اللهُ» وَ هُوَ الَّذِی کُنْتُ أتَخَتَّمُ بِهِ».

[11269](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلَی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ خَزِیَ وَ شَقِیَ قَاتِلُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».

ص:436


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ، ج 6، ص 473، ح 6.

بَابُ الْحُلِیِّ

[11270](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ؟ فَقَالَ: «إنَّهُ کَانَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ لَیُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[11271](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَکُنْتُ أسْحَبُهَا وَ فِیهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا».

[11272](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ السَّیْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».

[11273](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حاتَمْ بْنُ إسْماعِیْلَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ تَخَتَّمَ فِی یَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَی

ص:437


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحُلِیِّ، ج 6، ص 475، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحُلِیِّ، ج 6، ص 475، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحُلِیِّ، ج 6، ص 475، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحُلِیِّ، ج 6، ص 476، ذیل حدیث 9.

النَّاسِ وَ طَفِقَ النَّاسُ یَنْظُرُونَ إلَیْهِ فَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی خِنْصِرِهِ الْیُسْرَی حَتَّی رَجَعَ إلَی الْبَیْتِ فَرَمَی بِهِ فَمَا لَبِسَهُ».

[11274](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ سَرِیرٍ فِیهِ الذَّهَبُ أیَصْلُحُ إمْسَاکُهُ فِی الْبَیْتِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إنْ کَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ الْفَرْشِ

[11275](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَرَأیْتُ فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «مَتَاعُ الْمَرْأةِ».

[11276](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَسَائِدُ وَ أنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ یَجْلِسُ عَلَیْهَا».

[11277](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:438


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحُلِیِّ، ج 6، ص 476، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْفَرْشِ، ج 6، ص 476، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْفَرْشِ، ج 6، ص 477، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْفَرْشِ، ج 6، ص 477، ح 5.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إلَیْهِ مِنَ الْغَدِ - وَ هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إلَّا حَصِیرٌ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ - فَقَالَ: «الْبَیْتُ الَّذِی رَأیْتَهُ لَیْسَ بَیْتِی إنَّمَا هُوَ بَیْتُ الْمَرْأةِ وَ کَانَ أمْسِ یَوْمُهَا».

[11278](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ قَائِلٌ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ؟ فَقَالَ: الْأعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إنَّا لَنَمْتَهِنُهُ».

بَابُ النَّوَادِرِ

[11279](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرِّکَةُ ظَهَرَ الزِّنَا».

[11280](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ کَانَ یَقُولُ: «طَیُّ الثِّیَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أبْقَی لَهَا».

ص:439


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْفَرْشِ، ج 6، ص 477، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 478، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 478، ح 3.

[11281](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ لُبْسَ الْبُرْطُلَةِ».

[11282](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: نَظَرَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی فِرَاشٍ فِی دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَیْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّیْطَانِ».

بَابُ الْخِضَابِ

[11283](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأعْوَرِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خِضَابِ اللِّحْیَةِ وَ الرَّأْسِ أمِنَ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یَخْتَضِبْ فَقَالَ: «إنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ».

[11284](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: مَهْیَبَةٌ فِی الْحَرْبِ؛ وَ مَحَبَّةٌ إلَی النِّسَاءِ؛ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ».

ص:440


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 479، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 479، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ، ج 6، ص 481، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ، ج 6، ص 481، ح 6.

[11285](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: «قَدْ خَضَبَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْکَتَمِ».

[11286](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إیَّاکَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ، فَإنَّ ذَلِکَ بُؤْسٌ».

[11287](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أبِیهِ قالَ:] دَخَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ عَلَی أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ: «إنَّ فِی الْخِضَابِ أجْراً، وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْیِئَةُ مِمَّا یَزِیدُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ، وَ لَقَدْ تَرَکَتْ نِسَاءٌ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ» فَقَالَ لَهُ: بَلَغَنَا أنَّ الْحِنَّاءَ تَزِیدُ فِی الشَّیْبِ، فَقَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ؟ وَ الشَّیْبُ یَزِیدُ فِی کُلِّ یَوْمٍ».

بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ

[11288](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:441


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ، ج 6، ص 481، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ، ج 6، ص 482، ح 11.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ، ج 1، ص 122، ح 276.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ، ج 6، ص 483، ح 5.

أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ: قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسْمَةِ».

[11289](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسْمَةِ».

[11290](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ».

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

[11291](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحِنَّاءُ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُکْثِرُ الشَّیْبَ».

[11292](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ».

ص:442


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ، ج 6، ص 483، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ، ج 6، ص 483، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، ج 6، ص 483، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، ج 6، ص 483، ح 3.

[11293](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ یُسَکِّنُ الزَّوْجَةَ».

[11294](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْبَغْدَادِیِّ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ».

[11295](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أشْیَمَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إنَّ لِی فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ: «اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإنَّ الْحَیْضَ سَیَعُودُ إلَیْهَا».

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَعَادَ إلَیْهَا الْحَیْضُ.

ص:443


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، ج 6، ص 483، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، ج 6، ص 484، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، ج 6، ص 484، ح 6.

بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ

[11296](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِی: «اسْتَأْصِلْ شَعْرَکَ یَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُکَ وَ یَجْلُو بَصَرُکَ».

[11297](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أسْلَمَ قَالَ: حَجَمَنِی الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ النُّقْرَةِ فَرَآنِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ هَذَا؟! اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ».

قَالَ: فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِی.

[11298](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَم، عَنْ سَعْدانَ عَنْ أبِی بَصِیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنِّی لَأَحْلِقُ کُلَّ جُمُعَةٍ فِیما بَیْنَ الطَّلْیَةِ إلَی الطَّلْیَةِ».

[11299](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ أصْحَابَنَا یَرْوُونَ أنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ، فَقَالَ: «کَانَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ اذَا قَضَی نُسُکَهُ عَدَلَ إلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا:

سَایَةُ، فَحَلَق».

ص:444


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ، ج 6، ص 484، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ، ج 6، ص 484، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ، ج 6، ص 485، ح 7.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِّ، ج 2، ص 522، ح 3124.

بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَ الْفَرْقِ

[11300](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ وِلَایَتَهُ أوْ لِیَجُزَّهُ».

بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ

[11301](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: «رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَأْخُذُ عَارِضَیْهِ وَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ».

[11302](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی قَدْرِ اللِّحْیَةِ - قَالَ: «تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی اللِّحْیَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ».

[11303](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ:

«رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَدْ خَفَّفَ لِحْیَتَهُ».

ص:445


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَ الْفَرْقِ، ج 6، ص 485، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 486، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 4.

[11304](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ صَلواتُ الله عَلَیْهِ وَ الْحَجَّامُ یَأْخُذُ مِنْ لِحْیَتِهِ فَقَالَ: دَوِّرْهَا».

[11305](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّی یَبْلُغَ الْإطَارَ».

[11306](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ أنَّهُ رَأی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أحْفَی شَارِبَهُ حَتَّی ألْصَقَهُ بِالْعَسِیبِ».

[11307](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَی الْقَبْضَةِ فَفِی النَّارِ». یَعْنِی: اللِّحْیَةَ.(5)

[11309](6) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:446


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 9.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 10.
5- (5) «یعنی اللحیة» کلام الراوی.
6- (6) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ، ج 6، ص 487، ح 11.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَا یُطَوِّلَنَّ أحَدُکُمْ شَارِبَهُ فَإنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهِ».

بَابُ التَّمَشُّطِ

[11310](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ فِی یَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ یَتَمَشَّطُ بِهِ - فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ یَزْعُمُ أنَّهُ لَا یَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ. قَالَ: «وَ لِمَ؟ فَقَدْ کَانَ لِأبِی عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْهَا مُشْطٌ أوْ مُشْطَانِ».

ثُمَّ قَالَ: «تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإنَّ الْعَاجَ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ».

[11311](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ».

وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.

[11312](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (4)» قَالَ:

«مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ».

ص:447


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّمَشُّطِ، ج 6، ص 488، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّمَشُّطِ، ج 6، ص 489، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّمَشُّطِ، ج 6، ص 489، ح 7.
4- (4) سورة الاعراف، الآیة: 31.

[11313](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی الْحَسَنِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ قَالَ: «إذَا سَرَّحْتَ رَأْسَکَ وَ لِحْیَتَکَ فَأمِرَّ الْمُشْطَ عَلَی صَدْرِکَ فَإنَّهُ یَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ».

[11314](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: «کَثْرَةُ التَّمَشُّطِ تُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ».

بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ

[11315](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْلِیمُ الْأظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُؤمِّنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی وَ إنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا».

[11316](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا قُصَّ الْأظْفَارُ لِأنَّهَا مَقِیلُ الشَّیْطَانِ وَ مِنْهُ یَکُونُ النِّسْیَانُ».

[11317](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:448


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّمَشُّطِ، ج 6، ص 489، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ التَّمَشُّطِ، ج 6، ص 489، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 490، ح 2؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ تَقْیمِ الْأظْفَارِ، ج 1، ص 126، ح 301.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 490، ح 6.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 490، ح 7.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أسْتَرَ وَ أخْفَی مَا یُسَلِّطُ الشَّیْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أنْ صَارَ أنْ یَسْکُنَ تَحْتَ الْأظَافِیرِ».

[11318](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ؟ قَالَ: «لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی».

[11319](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی حَفْصٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أبِی الْخَضِیبِ الرَّبِیعِ بْنِ بَکْرٍ الْأزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ أخَذَ مِنْ أظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ کُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ - حِینَ یَأْخُذُ -: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَمْ یَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إلَّا کَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَا یَمْرَضُ إلَّا مَرَضَهُ الَّذِی یَمُوتُ فِیهِ».

[11320](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تَقْلِیمُ الْأظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ».

ص:449


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 490، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 10.

[11321](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِخُرَاسَانَ - وَ أنَا أشْتَکِی عَیْنِی - فَقَالَ: «أ لَا أدُلُّکَ عَلَی شَیْ ءٍ إنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَکِ عَیْنَکَ؟».

فَقُلْتُ: بَلَی. فَقَالَ: «خُذْ مِنْ أظْفَارِکَ فِی کُلِّ خَمِیسٍ».

قَالَ: فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَکَیْتُ عَیْنِی إلَی یَوْمَ أخْبَرْتُکَ.

[11322](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أبِیهِ وَ عَمِّهِ جَمِیعاً عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أدْمَنَ أخْذَ أظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنُهُ».

[11323](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِلرِّجَالِ: «قُصُّوا أظَافِیرَکُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُکْنَ فَإنَّهُ أزْیَنُ لَکُنَّ».

[11324](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ:

«فِی قَصِّ الْأظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأیْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْیَمِینِ».

[11325](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ أبِی عَبْدِ الله [الصَّادِقِ] عَنْ آبَائِهِ

ص:450


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 15.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ، ج 6، ص 491، ح 16.
5- (5) . ثواب الأعمال، ثواب تقلیم الأظفار و الأخذ من الشارب، ص 41، ح 1.

عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قَلَّمَ أظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أخْرَجَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أنَامِلِهِ الدَّاءَ وَ أدْخَلَ فِیهَا الدَّوَاءَ».

[11326](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ أبِی عَبْدِ الله عَنْ أبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قَلَّمَ أظْفَارَهُ یَوْمَ السَّبْتِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ أخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِیَ مِنْ وَجَعِ الْأضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْعَیْنِ».

بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ

[11327](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ نَتْفِهِ».

[11328](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْیَةِ».

[11329](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:451


1- (1) . ثواب الأعمال، ثواب تقلیم الأظفار و الأخذ من الشارب، ص 41، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 3.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَانَ لَا یَرَی بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَکْرَهُ نَتْفَهُ».

[11330](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: «اَوَّلُ مَنْ شَابَ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ: یَا رَبِّ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نُورٌ وَ تَوْقِیرٌ. قَالَ: رَبِّ زِدْنِی مِنْهُ».

[11331](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ النَّاسُ لَا یَشِیبُونَ فَأبْصَرَ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ شَیْباً فِی لِحْیَتِهِ فَقَالَ: یَا رَبِّ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَقَارٌ.

فَقَالَ: یَا رَبِّ زِدْنِی وَقَاراً».

[11332](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «الشَّیْبُ فِی مُقَدَّمِ الرَّأْسِ یُمْنٌ وَ فِی الْعَارِضَیْنِ سَخَاءٌ وَ فِی الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِی الْقَفَا شُؤْمٌ».

بَابُ الْکُحْلِ

[11333](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ

ص:452


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ، ج 6، ص 492، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 493، ح 1.

الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَکْتَحِلُ بِالْإثْمِدِ إذَا أوَی إلَی فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً».

[11334](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یَنْفَعُ الْعَیْنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِینَةٌ».

[11335](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبِیهِ وَ عَمِّهِ قَالَا: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الِاکْتِحَالُ بِالْإثْمِدِ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ أشْفَارَ الْعَیْنِ».

[11336](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکُحْلُ یُعْذِبُ الْفَمَ».

[11337](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُحِدُّ الْبَصَرَ وَ یُعِینُ عَلَی طُولِ السُّجُودِ».

[11338](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص:453


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 494، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 494، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 494، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 494، ح 6.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 494، ح 9.

الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَلَی إثْمِدٍ غَیْرِ مُمَسَّکٍ أمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأسْوَدِ أبَداً مَا دَامَ یَنَامُ عَلَیْهِ».

[11339](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ».

[11340](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ یَکْتَحِلُ قَبْلَ أنْ یَنَامَ أرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی».

بَابُ السِّوَاکِ

[11341](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مِنْ أخْلَاقِ الْأنْبِیَاءِعلیهم السلام السِّوَاکُ».

[11342](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ

ص:454


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 495، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْکُحْلِ، ج 6، ص 495، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 6، ص 495، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 6، ص 496، ح 8.

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

أوْصَانِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أسْنَانِی».

بَابُ الْحَمَّامِ

[11343](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ أوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ الْجَبَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ النَّارَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ قَالَ عُمَرُ: بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ یَهْتِکُ السِّتْرَ».قَالَ:

«وَ نَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی عُمَرَ وَ قَوْلَ عُمَرَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[11344](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَمَّامُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا. یُکْثِرُ اللحْمَ وَ إدْمَانُهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ».

[11345](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ

ص:455


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 496، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 496، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 497، ح 3.

بْنِ مُوسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ».

[11346](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَ أبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا:

مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: مِنْ أهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: وَ أیُّ الْعِرَاقِ؟ قُلْنَا: کُوفِیُّونَ. فَقَالَ: «مَرْحَباً بِکُمْ یَا أهْلَ الْکُوفَةِ أنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ». ثُمَّ قَالَ: «مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟! فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».

قَالَ: فَبَعَثَ إلَی أبِی کِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأرْبَعَةٍ ثُمَّ أخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا فَلَمَّا کُنَّا فِی الْبَیْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّی فَقَالَ: «یَا کَهْلُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْخِضَابِ؟».

فَقَالَ لَهُ جَدِّی: أدْرَکْتُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْکَ لَا یَخْتَضِبُ. قَالَ: «فَغَضِبَ لِذَلِکَ - حَتَّی عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِی الْحَمَّامِ -».

قَالَ: «وَ مَنْ ذَلِکَ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنِّی؟».

فَقَالَ: أدْرَکْتُ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ لَا یَخْتَضِبُ. قَالَ: فَنَکَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ: «صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ».

ثُمَّ قَالَ: «یَا کَهْلُ إنْ تَخْتَضِبْ فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ إنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ سُنَّةٌ».

ص:456


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 497، ح 8؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ آدابِ الْحَمّام، ج 1، ص 118، ح 252.

قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَألْنَا عَنِ الرَّجُلِ؟ فَإذَا هُوَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ -.

[11347](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ لَهُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّ بِهِ فَیَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا عَنْهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[11348](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّدَلُّکِ بِالدَّقِیقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

قُلْتُ: یَزْعُمُونَ أنَّهُ إسْرَافٌ. فَقَالَ: «لَیْسَ فِیمَا أصْلَحَ الْبَدَنَ إسْرَافٌ إنِّی رُبَّمَا أمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ لِی بِالزَّیْتِ فَأتَدَلَّکُ بِهِ إنَّمَا الْإسْرَافُ فِیمَا أتْلَفَ الْمَالَ وَ أضَرَّ بِالْبَدَنِ».

[11349](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی وَ یَتَدَلَّکُ بِالزَّیْتِ وَ الدَّقِیقِ. قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[11350](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص:457


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 499، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 499، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 499، ح 15.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 499، ح 16.

أسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، إنَّمَا الْفَسَادُ فِیمَا أضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أتْلَفَ الْمَالَ فَأمَّا مَا أصْلَحَ الْبَدَنَ فَإنَّهُ لَیْسَ بِفَسَادٍ إنِّی رُبَّمَا أمَرْتُ غُلَامِی فَلَتَّ لِیَ النَّقِیَّ بِالزَّیْتِ فَأتَدَلَّکُ بِهِ».

[11351](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[11352](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِ مِصْرَ فَإنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ».

[11353](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «النَّظَرُ إلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِکَ إلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ».

[11354](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ فَلَا یُدْخِلْ حَلِیلَتَهُ الْحَمَّامَ».

ص:458


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 500، ح 18.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 501، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 501، ح 27.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 502، ح 29.

[11355](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ فَلَا یُرْسِلْ حَلِیلَتَهُ إلَی الْحَمَّامِ».

[11356](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ أقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ وَ أنْکِحُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[11357](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍعَلَیْهِ السَّلامُ أکَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَنْهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «لَا، إنَّمَا نَهَی أنْ یَقْرَأ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَأمَّا إذَا کَانَ عَلَیْهِ إزَارٌ فَلَا بَأْسَ».

[11358](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أنْ یَقْرَأ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ إذَا کَانَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَ لَا یُرِیدُ یَنْظُرُ کَیْفَ صَوْتُهُ».

[11359](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:459


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 502، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 502، ح 31.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 502، ح 32.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحَمَّامِ، ج 6، ص 502، ح 33.
5- (5) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الأغسال، ج 1، ص 395، ح 32.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ، هَلْ یَجُوزُ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّی وَ الْغُسْلُ بَیْنَ یَدَیْ خَادِمِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ مَا أحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَدَّهُ».

[11360](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَادِمِ یَکُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أوْ لِوَالِدِهِ أوْ لِأهْلِهِ، هَلْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَجَرَّدَ بَیْنَ یَدَیْهَا أمْ لَا؟ قَالَ: «أمَّا الْوَلَدُ فَلَا أرَی بِهِ بَأْساً».

[11361](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِمُ السَّلام قَالَ:

«إذَا تَعَرَّی أحَدُکُمْ نَظَرَ إلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا».

[11362](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:460


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الأغسال، ج 1، ص 395، ح 33.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ، ج 1، ص 396، ح 2.
3- (3) . تهذیب الاحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّام، ح 9، ج 1، ص 397.

أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ: الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ، وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْألْیَیْنِ، فَإذَا سَتَرْتَ الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ».

[11363](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ

[11364](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْلِیمُ الْأظْفَارِ وَ الْأخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْق».

[11365](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ نُشْرَةٌ».

ص:461


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ، ج 1، ص 398، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ، ج 6، ص 504، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ، ج 6، ص 504، ح 5.

[11366](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً».

[11367](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِإظْهَارِ الْإسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْیُ رَأی قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ کَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ هَمّاً شَدِیداً فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ».

[11368](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ یَقُولُ: اغْسِلُوا رُؤوسَکُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ، فَإنَّهُ قَدَّسَهُ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ، وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً، وَ مَنْ صَرَفَ اللهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ یَعْصِ اللهَ، وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

ص:462


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ، ج 6، ص 504، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ، ج 6، ص 505، ح 7.
3- (3) . ثواب الأعمال، ثواب غسل الرأس بورق السدر، ص 36، ح 1.

بَابُ النُّورَةِ

[11369](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «النُّورَةُ طَهُورٌ».

[11370](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ ابْنَ أخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أبُو عَبْدِاللهِ قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«اطَّلِ».

فَقَالَ: إنَّمَا عَهْدِی بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ».

[11371](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «ألْقُوا عَنْکُمُ الشَّعْرَ فَإنَّهُ یُحَسِّنُ».

[11372](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإنْ أتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللهِ».

ص:463


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 505، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 505، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 505، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 506، ح 9.

[11373](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قِیلَ لَهُ یَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَکْرُوهَةٌ.

فَقَالَ: «لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ أیُّ طَهُورٍ أطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ».

[11374](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ فَلَا یَتْرُکْ عَانَتَهُ فَوْقَ أرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَا یَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ أنْ تَدَعَ ذَلِکَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِینَ یَوْماً».

[11375](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ زُرَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ سَدِیرٍ أنَّهُ سَمِعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ قَالَ إذَا اطَّلَی بِالنُّورَةِ: «اللَّهُمَّ طَیِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّی وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّی وَ أبْدِلْنِی شَعْراً طَاهِراً لَا یَعْصِیکَ. اللَّهُمَّ إنِّی تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِینَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ فَحَرِّمْ شَعْرِی وَ بَشَرِی عَلَی النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِی وَ طَیِّبْ خُلُقِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَلْقَاکَ عَلَی الْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَبِیبِکَ وَ رَسُولِکَ عَامِلًا بِشَرَائِعِکَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ آخِذاً بِهِ مُتَأدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِیبِکَ وَ تَأْدِیبِ رَسُولِکَ وَ تَأْدِیبِ أوْلِیَائِکَ الَّذِینَ غَذَوْتَهُمْ بِأدَبِکَ وَ زَرَعْتَ الْحِکْمَةَ فِی صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِکَ صَلَوَاتُکَ

ص:464


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 506، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 506، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النُّورَةِ، ج 6، ص 507، ح 15.

عَلَیْهِمْ». مَنْ قَالَ: ذَلِکَ، طَهَّرَهُ اللهُ مِنَ الْأدْنَاسِ فِی الدُّنْیَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أبْدَلَهُ شَعْراً لَا یَعْصِی اللهَ وَ خَلَقَ اللهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إلَی أنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إنَّ تَسْبِیحَةً مِنْ تَسْبِیحِهِمْ تَعْدِلُ بِألْفِ تَسْبِیحَةٍ مِنْ تَسْبِیحِ أهْلِ الْأرْضِ».

[11376](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ قَالَ:] رَوَی الرَّیَّانُ بْنُ الصَّلْتِ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَنَوَّرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ».

[11377](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإنْ أتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ شَیْ ءٌ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللهِ».

[11378](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أسْلَمَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: أرَدْتُ أنْ أکْتُبَ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْألَهُ یَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: فَکَتَبَ لِیَ ابْتِدَاءً: «النُّورَةُ

ص:465


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ، ج 1، ص 120، ح 268.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ، ج 1، ص 398، ح 15.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ، ج 1، ص 399، ح 22.

تَزِیدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً، وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعُ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً، وَ لَا تُجَامَعُ امْرَأةٌ مُخْتَضِبَةً».

بَابُ الْإبْطِ

[11379](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَا یُطَوِّلَنَّ أحَدُکُمْ شَعْرَ إبْطِهِ فَإنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً لِیَسْتَتِرَ بِهِ».

[11380](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ أنَّ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَانَ یَطْلِی إبْطَهُ بِالنُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ».

[11381](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی بَصِیرٍ فِی الْحَمَّامِ فَرَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَطْلِی إبْطَهُ فَأخْبَرْتُ بِذَلِکَ أبَا بَصِیرٍ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! أیُّمَا أفْضَلُ نَتْفُ الْإبْطِ أوْ حَلْقُهُ؟ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ! إنَّ نَتْفَ الْإبْطِ یُوهِی أوْ یُضْعِفُ احْلِقْهُ». (21382)(4)

ص:466


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْإبْطِ، ج 6، ص 507، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْإبْطِ، ج 6، ص 507، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دخول الحمّام، ج 1، ص 398، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْإبْطِ، ج 6، ص 508، ح 4.
4- (4) 1. التردید من الروای.

[11383](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا یُطَوِّلَنَّ أحَدُکُمْ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إبْطَیْهِ وَ لَا عَانَتِهِ، فَإنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهَا مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهَا».

بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ

[11384](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: «مَنِ اطَّلَی فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ».

[11385](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْحَمّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرَنِهِ إلی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوِرْدَةِ مِنْ أثَرِ الْحِنّاءِ».

بَابُ الطِّیبِ

[11386](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

ص:467


1- (1) . علل الشرایع، الباب 292، ج 2، ص 519، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحِنَّاءِ، ج 6، ص 509، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْحِنَّاءِ، ج 6، ص 509، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 510، ح 7.

«مَنْ تَطَیَّبَ أوَّلَ النَّهَارِ لَمْ یَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إلَی اللیْلِ».

وَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً بِغَیْرِ طِیبٍ».

[11387](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَمِعْتُ أبِی یَقُولُ: «الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ».

[11388](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: الْعِطْرُ وَ الْأزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ».

[11389](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أخْذُ شَارِبِهِ وَ أظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطِّیبِ وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طِیبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی وَجْهِهِ».

[11390](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ

ص:468


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 10.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 12.

عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: قَالَ لِی حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: تَطَیَّبْ یَوْماً وَ یَوْماً لَا وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا تَتْرُکْ لَهُ».

[11391](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِیَتَطَیَّبْ أحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأتِهِ».

[11392](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: قَدْ أرَدْتُ أنْ أدَعَ الطِّیبَ وَ أشْیَاءَ ذَکَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تَدَعِ الطِّیبَ فَإنَّ الْمَلَائِکَةَ تَسْتَنْشِقُ رِیحَ الطِّیبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّیبَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ».

[11393](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ طِیبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِیحُهُ وَ خَفِیَ لَوْنُهُ».

[11394](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ:

حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ

ص:469


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 511، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الطِّیبِ، ج 6، ص 512، ح 17.
4- (4) . الخصال، باب الأربعة، ج 1، ص 242، ح 93.

صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْعِطْرُ وَ النِّسَاءُ وَ السِّوَاکُ وَ الْحِنَّاءُ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ رَدِّ الطِّیبِ

[11395](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ؟ قَالَ: «لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ».

بَابُ أصْلِ الطِّیبِ

[11396](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنَ الْجَنَّةِ عَلَی الصَّفَا وَ حَوَّاءُ عَلَی الْمَرْوَةِ وَ قَدْ کَانَتِ امْتَشَطَتْ فِی الْجَنَّةِ بِطِیبٍ مِنْ طِیبِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا صَارَتْ فِی الْأرْضِ قَالَتْ: مَا أرْجُو مِنَ الْمَشْطِ وَ أنَا مَسْخُوطٌ عَلَیَّ فَحَلَّتْ عَقِیصَتَهَا فَانْتَثَرَ مِنْ مُشْطَتِهَا الَّتِی کَانَتِ امْتَشَطَتْ بِهَا فِی الْجَنَّةِ فَطَارَتْ بِهِ الرِّیحُ فَألْقَتْ أکْثَرَهُ بِالْهِنْدِ فَلِذَلِکَ صَارَ الْعِطْرُ بِالْهِنْدِ».

[11397](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:470


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ رَدِّ الطِّیبِ، ج 6، ص 512، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ أصْلِ الطِّیبِ، ج 6، ص 513، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ أصْلِ الطِّیبِ، ج 6، ص 514، ح 2.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیٍّ الْقَصِیرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أصْلِ الطِّیبِ مِنْ أیِّ شَیْ ءٍ هُوَ؟ فَقَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ یَقُولُهُ النَّاسُ»؟

قُلْتُ: «یَزْعُمُونَ أنَّ آدَمَ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ عَلَی رَأْسِهِ إکْلِیلٌ».

فَقَالَ: «قَدْ کَانَ وَ اللهِ أشْغَلَ مِنْ أنْ یَکُونَ عَلَی رَأْسِهِ إکْلِیلٌ».

ثُمَّ قَالَ: «إنَّ حَوَّاءَ امْتَشَطَتْ فِی الْجَنَّةِ بِطِیبٍ مِنْ طِیبِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أنْ تُوَاقِعَهَا الْخَطِیئَةُ فَلَمَّا هَبَطَتْ إلَی الْأرْضِ حَلَّتْ عَقِیصَتَهَا فَأرْسَلَ اللهُ تَعَالَی عَلَی مَا کَانَ فِیهَا رِیحاً فَهَبَّتْ بِهِ فِی الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأصْلُ الطِّیبِ مِنْ ذَلِکَ».

بَابُ الْمِسْکِ

[11398](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ یَتَطَیَّبُ بِالْمِسْکِ حَتَّی یُرَی وَبِیصُهُ فِی مَفَارِقِهِ».

[11399](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمِسْکِ هَلْ یَجُوزُ اشْتِمَامُهُ؟ فَقَالَ: «إنَّا لَنَشَمُّهُ».

[11400](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:471


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْمِسْکِ، ج 6، ص 514، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْمِسْکِ، ج 6، ص 515، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْمِسْکِ، ج 6، ص 515، ح 6.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی أبِی عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمِّهِ - إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ - عَنْ أبِیهِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَارُورَةُ مِسْکٍ فِی مَسْجِدِهِ: «فَإذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ أخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ».

[11401](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ یُرَی وَبِیصُ الْمِسْکِ فِی مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

بَابُ الْغَالِیَةِ

[11402](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

إنِّی أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأتَهَیَّأُ لِلنَّاسِ کَرَاهَةَ أنْ یَرَوْا بِی خَصَاصَةً فَأتَّخِذُ الْغَالِیَةَ؟ فَقَالَ: «یَا إسْحَاقُ! إنَّ الْقَلِیلَ مِنَ الْغَالِیَةِ یُجْزِئُ وَ کَثِیرَهَا سَوَاءً مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْغَالِیَةِ قَلِیلًا دَائِماً أجْزَأهُ ذَلِکَ».

قَالَ إسْحَاقُ: وَ أنَا أشْتَرِی مِنْهَا فِی السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأکْتَفِی بِهَا وَ رِیحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.

[11403](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:472


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْمِسْکِ، ج 6، ص 515، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْغَالِیَةِ، ح 1، ج 6، ص 516.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْغَالِیَةِ، ج 6، ص 516، ح 3.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ لَیْلَةً وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ کِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْیَتَهُ بِالْغَالِیَةِ. فَقَالُوا: فِی هَذِهِ السَّاعَةِ فِی هَذِهِ الْهَیْئَةِ؟ فَقَالَ: «إنِّی أُرِیدُ أنْ أخْطُبَ الْحُورَ الْعِینَ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ اللیْلَةِ».

[11404](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ:

قُلْتُ: لِأبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی الْمِسْکِ؟ فَقَالَ: «إنَّ أبِی أمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْکٌ فِی بَانٍ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إلَیْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ یُخْبِرُهُ أنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إلَیْهِ: یَا فَضْلُ! أمَا عَلِمْتَ أنَّ یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ نَبِیٌّ - کَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی کَرَاسِیِّ الذَّهَبِ وَ لَمْ یَنْقُصْ ذَلِکَ مِنْ حِکْمَتِهِ شَیْئاً؟ قَالَ: ثُمَّ أمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِیَةٌ بِأرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ».

بَابُ الْخَلُوقِ

[11405](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِی الْحَمَّامِ أوْ تَمْسَحَ بِهِ یَدَکَ تُدَاوِی بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إدْمَانَهُ».

ص:473


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْغَالِیَةِ، ج 6، ص 516، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَلُوقِ، ج 6، ص 517، ح 3.

[11406](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً».

بَابُ الْبَخُورِ

[11407](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: «خَرَجَ إلَیَّ أبُو الْحَسَنِ فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِیرِ».

[11408](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إلَی الْمَسْلَخِ «دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَّرَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «جَمِّرُوا مُرَازِمُ».

قَالَ: قُلْتُ: مَنْ أرَادَ أنْ یَأْخُذَ نَصِیبَهُ یَأْخُذُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ الِادِّهَانِ

[11409](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی».

ص:474


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْخَلُوقِ، ج 6، ص 518، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْبَخُورِ، ج 6، ص 518، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الْبَخُورِ، ج 6، ص 518، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الِادِّهَانِ، ج 6، ص 519، ح 3.

[11410](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأسَدِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَی رَاحَتِکَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ الزَّیْنَ وَ الزِّینَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّیْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَی یَأْفُوخِکَ ابْدَأْ بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ».

[11411](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ الْعَلَوِیِّ قَالَ: أخْبَرْنِی عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی، وَ الثِّیَابُ تُظْهِرُ الجَمَالَ، وَ حُسْنُ الْمَلَکَةِ یَکْبِتُ الْأعْدَاءَ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ إدْمَانِ الدُّهْنِ

[11412](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی کَمْ أدَّهِنُ؟ قَالَ: «فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً».

فَقُلْتُ: إذَنْ یَرَی النَّاسُ بِی خَصَاصَةً فَلَمْ أزَلْ أُمَاکِسُهُ. فَقَالَ: «فَفِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً».

[و] لَمْ یَزِدْنِی عَلَیْهَا.

ص:475


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الِادِّهَانِ، ج 6، ص 519، ح 6.
2- (2) . الخصال، باب الثلاثة، ج 1، ص 91، ح 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ إدْمَانِ الدُّهْنِ، ج 6، ص 520، ح 3.

بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ

[11413](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «الْبَنَفْسَجُ سَیِّدُ أدْهَانِکُمْ».

[11414](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأدْهَانِ کَفَضْلِ الْإسْلَامِ عَلَی الْأدْیَانِ؛ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَیَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَیْنَیْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ».

[11415](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِهْزَمٌ. فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «ادْعُ لَنَا الْجَارِیَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ کُحْلٍ».

فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ کَانَ یَوْماً شَدِیدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِی رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِیدُ؟ فَقَالَ: «وَ مَا بَالُهُ یَا مِهْزَمُ؟».

فَقَالَ: إنَّ مُتَطَبِّبِینَا بِالْکُوفَةِ یَزْعُمُونَ: أنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ. فَقَالَ: «هُوَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ لَیِّنٌ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ».

ص:476


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، ج 6، ص 521، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، ج 6، ص 521، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، ج 6، ص 521، ح 6.

بَابُ دُهْنِ الْخِیرِیِّ

[11416](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَدَّهِنُ بِالْخِیرِیِّ فَقَالَ: «لِیَ ادَّهِنْ».

فَقُلْتُ لَهُ: أیْنَ أنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ؟ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ:

«أکْرَهُ رِیحَهُ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإنِّی کُنْتُ أکْرَهُ رِیحَهُ وَ أکْرَهُ أنْ أقُولَ ذَلِکَ لِمَا بَلَغَنِی فِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ: «لَا بَأْسَ».

بَابُ دُهْنِ الْبَانِ

[11417](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ شُقَاقاً فِی یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ. فَقَالَ لَهُ: «خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِیهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِی سُرَّتِکَ».

فَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! یَجْعَلُ الْبَانَ فِی قُطْنَةٍ وَ یَجْعَلُهَا فِی سُرَّتِهِ؟ فَقَالَ:

«أمَّا أنْتَ یَا إسْحَاقُ! فَصُبَّ الْبَانَ فِی سُرَّتِکَ فَإنَّهَا کَبِیرَةٌ».

قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ: لَقِیتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأخْبَرَنِی أنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.

ص:477


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْخِیرِیِّ، ج 6، ص 522، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْبَانِ، ج 6، ص 523، ح 2.

[11418](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إسْحَاقَ - أبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ».

بَابُ دُهْنِ الْحَلِّ

[11419](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ قَیْسٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ یُحِبُّ أنْ یَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ».

بَابُ الرَّیَاحِینِ

[11420](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «إذَا أُتِیَ أحَدُکُمْ بِرَیْحَانٍ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إذَا أُتِیَ أحَدُکُمْ بِهِ فَلَا یَرُدَّهُ».

[11421](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:478


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْبَانِ، ج 6، ص 523، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ دُهْنِ الْحَلِّ، ج 6، ص 524، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الرَّیَاحِینِ، ج 6، ص 524، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الرَّیَاحِینِ، ج 6، ص 525، ح 2.

بْنِ مُحَمَّد بْنِ عِیسَی عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أُتِیَ أحَدُکُمْ بِالرَّیْحَانِ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

[11422](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ فِی یَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِیهَا رَیْحَانٌ».

بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ

[11423](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ».

[11424](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْعَیْشُ السَّعَةُ فِی الْمَنَازِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ».

[11425](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ أنَّ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَیْشِ الدُّنْیَا؟ قَالَ: «سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةُ الْمُحِبِّینَ».

ص:479


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ الرَّیَاحِینِ، ج 6، ص 525، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ، ج 6، ص 525، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ، ج 6، ص 526، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ، ج 6، ص 526، ح 5.

[11426](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ».

[11427](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ. فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللهَ أنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ».

بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ

[11428](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا کُلِّفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أنْ یَنْفُخَ فِیهِ الرُّوحَ».

[11429](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَرِهَ الصُّورَةَ فِی الْبُیُوتِ».

[11430](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:480


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ، ج 6، ص 526، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ، ج 6، ص 526، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ، ج 6، ص 527، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ، ج 6، ص 527، ح 5.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ، ج 6، ص 527، ح 6.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ».

قُلْتُ: التَّمَاثِیلُ. فَقَالَ: «کُلُّ شَیْ ءٍ یُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[11431](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إذَا غُیِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِکَ مَا سِوَی ذَلِکَ».

[11432](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إلَی الْمَدِینَةِ: فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إلَّا قَتَلْتَهُ».

بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ

[11433](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ مَلَکاً بِالْبِنَاءِ یَقُولُ:

لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أذْرُعٍ أیْنَ تُرِیدُ یَا فَاسِقُ».

ص:481


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ، ج 6، ص 527، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ، ج 6، ص 528، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ، ج 6، ص 528، ح 1.

[11434](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَ سَمْکُ الْبَیْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أذْرُعٍ- أوْ قَالَ: - (2)ثَمَانِیَةِ أذْرُعٍ فَکَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ وَ الثَّمَانِ الْأذْرُعِ مُحْتَضَراً». وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَسْکُوناً.

[11436](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْأنْصَارِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: شَکَا إلَیْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أهْلِ الْأرْضِ بِأهْلِ بَیْتِهِ وَ بِعِیَالِهِ. فَقَالَ: «کَمْ سَقْفُ بَیْتِکَ؟».

فَقَالَ: عَشَرَةُ أذْرُعٍ. فَقَالَ: «اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أذْرُعٍ ثُمَّ اکْتُبْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ فِیمَا بَیْنَ الثَّمَانِیَةِ إلَی الْعَشَرَةِ کَمَا تَدُورُ فَإنَّ کُلَّ بَیْتٍ سَمْکُهُ أکْثَرُ مِنْ ثَمَانِیَةِ أذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ یَکُونُ فِیهِ مَسْکَنُهُ».

[11437](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«فِی سَمْکِ الْبَیْتِ إذَا رُفِعَ ثَمَانِیَةَ أذْرُعٍ کَانَ مَسْکُوناً فَإذَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَةٍ فَلْیُکْتَبْ عَلَی رَأْسِ الثَّمَانِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ».

ص:482


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ، ج 6، ص 529، ح 2.
2- (2) التردید من الراوی.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ، ج 6، ص 529، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ، ج 6، ص 529، ح 4.

[11438](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَالَ: أخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا. فَقَالَ: «اجْعَلُوا سُقُوفَ بُیُوتِکُمْ سَبْعَةَ أذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِی أکْنَافِ الدَّارِ».

قَالَ الرَّجُلُ: فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا رَأیْنَا شَیْئاً نَکْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

بَابُ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ

[11439](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُبَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ».

[11440](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّطْحِ یُبَاتُ عَلَیْهِ - وَ هُوَ غَیْرُ مُحَجَّرٍ - قَالَ: «یُجْزِیهِ أنْ یَکُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَیْنِ».

[11441](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السَّطْحِ یُنَامُ عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُجْرَةٍ؟ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ ذَلِکَ».

ص:483


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ، ج 6، ص 529، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ، ج 6، ص 530، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ، ج 6، ص 530، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ، ج 6، ص 530، ح 6.

فَسَألْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِیطَانٍ؟ فَقَالَ: «لَا، إلَّا أرْبَعَةً».

قُلْتُ: کَمْ طُولُ الْحَائِطِ؟ قَالَ: «أقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ».

بَابُ النَّوَادِرِ

[11442](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللهُ عَلَیْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ».

[11443](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ قَدْ بَنَی بِمِنًی بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ».

[11444](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمَیْدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ بِنَاءٍ لَیْسَ بِکَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[11445](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَنْسُ الْبَیْتِ یَنْفِی الْفَقْرَ».

ص:484


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 531، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 531، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 531، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 531، ح 8.

[11446](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إلَّا بِمِصْبَاحٍ».

[11447](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَکَتْ أسَافِلُ الْحِیطَانِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِقْلِ أعَالِیهَا فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهَا یَحْمِلُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً».

[11448](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ إغْلَاقِ الْأبْوَابِ وَ إیکَاءِ الْأوَانِی وَ إطْفَاءِ السِّرَاجِ؟ فَقَالَ: «أغْلِقْ بَابَکَ فَإنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَفْتَحُ بَاباً وَ أطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَیْسِقَةِ وَ هِیَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَیْتَکَ وَ أوْکِ الْإنَاءَ».

[11449](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنَ الْبَیْتِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إذَا أرَادَ أنْ یَدْخُلَ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ».

ص:485


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 531، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 532، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 532، ح 12.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 532، ح 14.

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ

[11450](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «إنِّی لَأکْرَهُ ذَلِکَ وَ إنِ اضْطُرَّ إلَی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یُکْثِرُ ذِکْرَ اللهِ فِی مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ».

[11451](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ أنْ یَنَامَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ عَلَیْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ».

[11452](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَرِهَ أنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إلَّا بِسِرَاجٍ».

ص:486


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ، ج 6، ص 533، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ، ج 6، ص 533، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ، ج 6، ص 534، ح 6.

[11453](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الشَّیْطَانَ أشَدَّ مَا یَهُمُّ بِالْإنْسَانِ إذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِیتَنَّ وَحْدَکَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَکَ».

[11454](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ: التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ».

[11455](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمْدانی رضی الله عنه قال: حدّثنا علی بن إبراهیم بن هاشم [عن أبیه] عن الریان بن الصلت قال: سمعته [الرضا] علیه السلام یقول: «لا تدخلوا باللیل بیتا مظلما إلا مع السراج».

ص:487


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ، ج 6، ص 534، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ، ج 6، ص 534، ح 10.
3- (3) . عیون أخبار الرضا، باب فیما جاء عن الرضا علیه السلام من الأخبار المنثورة، ج 2، ص 15، ح 33.

ص:488

کِتَابُ الدَّوَاجِنِ

اشارة

ص:489

ص:490

بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ

[11456](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «أهْدَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أرْبَعَةَ أفْرَاسٍ مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ: سَمِّهَا لِی. فَقَالَ: هِیَ ألْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ. قَالَ: فَفِیهَا وَضَحٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فِیهَا أشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ. قَالَ: فَأمْسِکْهُ عَلَیَّ. قَالَ: وَ فِیهَا کُمَیْتَانِ أوْضَحَانِ. فَقَالَ: أعْطِهِمَا ابْنَیْکَ. قَالَ: وَ الرَّابِعُ أدْهَمُ بَهِیمٌ. قَالَ: بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِیَالِکَ. إنَّمَا یُمْنُ الْخَیْلِ فِی ذَوَاتِ الْأوْضَاحِ».

قَالَ: وَ سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَرِهْنَا الْبَهِیمَ مِنَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ کَرِهْتُ شِیَةَ الْأوْضَاحِ فِی الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْألْوَنِ وَ کَرِهْتُ الْقُرْحَ فِی الْبَغْلِ إلَّا أنْ یَکُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أشْتَهِیهَا عَلَی حَالٍ».

[11457](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اشْتَرِ دَابَّةً فَإنَّ مَنْفَعَتَهَا لَکَ وَ رِزْقَهَا عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

ص:491


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 535، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ الْخَیْلِ وَ ارْتِبَاطِهَا، ج 2، ص 285، ح 2462.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 536، ح 4.

[11458](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ یَرْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ یَقْضِی عَلَیْهَا حُقُوقَ إخْوَانِهِ».

[11459](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْکَبُ الْهَنِیءُ».

[11460](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللهِ جَلَّ ذِکْرُهُ».

[11461](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ الْمَرْکَبُ السَّوْءُ».

[11462](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رَوَی بَکْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ [أبا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ] یَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أوْ مَنْزِلٍ غَیْرِ مَنْزِلِهِ فِی أوَّلِ الْغَدَاةِ فَلَقِیَ فَرَساً أشْقَرَ

ص:492


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 536، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 536، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 537، ح 9.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ، ج 6، ص 537، ح 10.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ الْخَیْلِ وَ ارْتِبَاطِهَا، ج 2، ص 285، ح 2463.

بِهِ أوْضَاحٌ بُورِکَ لَهُ فِی یَوْمِهِ، وَ إنْ کَانَتْ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْعَیْشُ وَ لَمْ یَلْقَ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ إلَّا سُرُوراً وَ قَضَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ».

[11463](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: سَألَنِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أیَّ شَیْ ءٍ تَرْکَبُ؟». فَقُلْتُ: حِمَاراً. قَالَ: «بِکَمِ ابْتَعْتَهُ؟». قُلْتُ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً.

قَالَ: «إنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أنْ تَشْتَرِیَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً»قُلْتُ: یَا سَیِّدِی إنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أکْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ فَقَالَ: «إنَّ الَّذِی یَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ الَّذِی یَمُونُ الْبِرْذَوْنَ؛ أمَا تَعْلَمُ أنَّهُ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أمْرَنَا وَ یَغِیظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَیْنَا؟ أدَرَّ اللهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أمَلَهُ وَ کَانَ عَوْناً عَلَی حَوَائِجِهِ».

بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ

[11464](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ: لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا وَ لَایَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إذَا مَرَّ بِهِ».

ص:493


1- (1) . تهذیب الاحکام، کِتَابُ الْجِهَاد، بَابُ إرْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الْرُّکُوبِ، ح 1، ج 6، ص 181.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 537، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجَهاد، بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ، ج 6، ص 182، ح 4.

[11465](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: - فِیمَا أظُنُّ - عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رُئِیَ أبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ یَسْقِی حِمَاراً بِالرَّبَذَةِ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ: أمَا لَکَ یَا أبَا ذَرٍّ مَنْ یَکْفِیکَ سَقْیَ الْحِمَارِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقُولُ: مَا مِنْ دَابَّةٍ إلَّا وَ هِیَ تَسْألُ اللهَ کُلَّ صَبَاحٍ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکاً صَالِحاً یُشْبِعُنِی مِنَ الْعَلَفِ وَ یُرْوِینِی مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یُکَلِّفُنِی فَوْقَ طَاقَتِی. فَأنَا أُحِبُّ أنْ أسْقِیَهُ بِنَفْسِی».

[11466](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللهِ».

[11467](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِکُلِّ شَیْ ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا».

[11468](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:

ص:494


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 537، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 538، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 539، ح 10.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 539، ح 13.

سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَیْطَانٌ فَإذَا أرَادَ أحَدُکُمْ أنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».

[11469](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «قَالَ أیُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْیَقْرَأْ فِی أُذُنِهَا أوْ عَلَیْهَا «أَ فَغَیْرَ دِینِ اللّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ (2)»» .

[11471](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ مِنَ الْحَقِّ أنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی:

الطَّرِیقَ».

وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی: «إنَّ مِنَ الْجَوْرِ أنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ».

[11472](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «خَرَجَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ رَاکِبٌ - فَمَشَوْا مَعَهُ. فَقَالَ: ألَکُمْ حَاجَةٌ؟ قَالُوا: لَا وَ لَکِنَّا نُحِبُّ أنْ نَمْشِیَ مَعَکَ.

فَقَالَ لَهُمُ: انْصَرِفُوا فَإنَّ مَشْیَ الْمَاشِی مَعَ الرَّاکِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاکِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِی».

ص:495


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 539، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجَهاد، بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ، ج 6، ص 183، ح 9.
2- (2) سورة آل عمران، الآیة: 83.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 540، ح 15.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 540، ح 16.

[11473](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا رَکِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یَحْفَظُهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ إذَا رَکِبَ وَ لَمْ یُسَمِّ رَدِفَهُ شَیْطَانٌ فَیَقُولُ لَهُ: تَغَنَّ. فَإنْ قَالَ لَهُ: لَا أُحْسِنُ. قَالَ لَهُ: تَمَنَّ فَلَا یَزَالُ یَتَمَنَّی حَتَّی یَنْزِلَ. وَ قَالَ مَنْ قَالَ: إذَا رَکِبَ الدَّابَّةَ: بِسْمِ اللهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللّهُ (2)» لِهذا وَ «سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ 3 » حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّی یَنْزِلَ».

[11476](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ أوْ غَیْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیٍّ - وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ - فَبَصُرَ بِأبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - مُقْبِلًا رَاکِباً بَغْلًا - فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ:

مَکَانَکُمْ حَتَّی أُضْحِکَکُمْ مِنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِی لَاتُدْرِکُ عَلَیْهَا الثَّأْرَ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ؟ فَقَالَ لَهُ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تَطَأْطَأتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَیْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ الْعَیْرِ وَ خَیْرُ الْأُمُورِ أوْسَطُهَا». فَأُفْحِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَمَا أحَارَ جَوَاباً.

ص:496


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 540، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجَهاد، بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ، ج 6، ص 184، ح 10.
2- (2) . سورة الاعراف، الآیة: 43.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 540، ح 18.

[11477](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا یَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإنَّ أحَدَهُمْ مَلْعُونٌ».

[11478](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رَوَی بَکْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْخَیْلُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا شَیْطَانٌ فَإذَا أرَادَ أحَدُکُمْ أنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ».

بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ

[11479](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السَّرْجُ مَرْکَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ».

[11480](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؟ فَقَالَ: «ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ».

ص:497


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ، ج 6، ص 540، ح 19.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ الْخَیْلِ وَ ارْتِبَاطِهَا، ج 2، ص 284، ح 2460.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ، ج 6، ص 541، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ، ج 6، ص 541، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجَهاد، بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ، ج 6، ص 184، ح 12.

[11481](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إیَّاکَ أنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً حَمْرَاءَ فَإنَّهَا مِیثَرَةُ إبْلِیسَ».

[11482](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی هَاشِمٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَةٍ حَمْرَاءَ».

بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ

[11483](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ کَانَ لَیَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِینَارٍ یُکْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ».

[11484](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَوْ یَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَ أحَدٌ بِبَعِیرٍ».

ص:498


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ، ج 6، ص 541، ح 4؛ تهذیب الاحکام، کِتَابُ الْجِهَاد، بَابُ إرْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الْرُّکُوبِ، ح 13، ج 6، ص 184.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ، ج 6، ص 541، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجَهاد، بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ، ج 6، ص 184، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ، ج 6، ص 542، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ، ج 6، ص 542، ح 4.

[11485](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أمْشِی عَرْضَ نَاقَتِی - فَقَالَ: «مَا لَکَ لَاتَرْکَبُ؟».

فَقُلْتُ: ضَعُفَتْ نَاقَتِی فَأرَدْتُ أنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا. فَقَالَ: «رَحِمَکَ اللهُ! ارْکَبْ فَإنَّ اللهَ یَحْمِلُ عَنِ الضَّعِیفِ وَ الْقَوِیِّ».

[11486](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُتَخَطَّی الْقِطَارُ. قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ لِمَ؟ قَالَ: إنَّهُ لَیْسَ مِنْ قِطَارٍ إلَّا وَ مَا بَیْنَ الْبَعِیرِ إلَی الْبَعِیرِ شَیْطَانٌ».

[11487](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا صَفْوَانُ! اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ خُذْهُ أشْوَهَ فَإنَّهُ أطْوَلُ شَیْ ءٍ أعْمَاراً».

فَاشْتَرَیْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَأتَیْتُهُ بِهِ.

ص:499


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ، ج 6، ص 542، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ، ج 6، ص 543، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ، ج 6، ص 543، ح 8.

بَابُ الْغَنَمِ

[11488](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَا مِنْ أهْلِ بَیْتٍ یَکُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إلَّا قُدِّسُوا فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ».

قُلْتُ: وَ کَیْفَ یُقَالُ لَهُمْ؟ قَالَ: «یُقَالُ لَهُمْ: بُورِکْتُمْ، بُورِکْتُمْ».

[11489](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِعَمَّتِهِ: مَا یَمْنَعُکِ أنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً؟ قَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا الْبَرَکَةُ؟ قَالَ: شَاةٌ تُحْلَبُ فَإنَّهُ مَنْ کَانَ فِی دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أوْ نَعْجَةٌ أوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ».

[11490](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا: مَا لِی لَا أرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ؟ قَالَتْ: بَلَی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إنَّ الْبَرَکَةَ لَفِی بَیْتِی. فَقَالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَکَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ».

[11491](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:500


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْغَنَمِ، ج 6، ص 544، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْغَنَمِ، ج 6، ص 545، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْغَنَمِ، ج 6، ص 545، ح 8.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْغَنَمِ، ج 6، ص 545، ح 9.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ أهْلِ بَیْتٍ تَرُوحُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّی یُصْبِحُوا».

بَابُ الْحَمَامِ

[11492](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِیَّةُ حَمَامٍ کَانَ لِإسْمَاعِیلَ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ اتَّخَذَهَا کَانَ یَأْنَسُ بِهَا».

فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُسْتَحَبُّ أنْ تَتَّخِذَ طَیْراً مَقْصُوصاً تَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ».

[11493](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَکَا رَجُلٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْوَحْشَةَ فَأمَرَهُ أنْ یَتَّخِذَ فِی بَیْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ».

[11494](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ

ص:501


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 546، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 546، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 547، ح 9.

أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ نَظَرَ إلَی حَمَامٍ فِی بَیْتِهِ: «مَا مِنِ انْتِفَاضٍ یَنْتَفِضُ بِهَا إلَّا نَفَّرَ اللهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنْ عُزْمَةِ أهْلِ الْأرْضِ».

[11495](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً فِی بَیْتِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَنَظَرْتُ إلَی حَمَامٍ رَاعِبِیٍّ یُقَرْقِرُ طَوِیلًا فَنَظَرَ إلَیَّ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «یَا دَاوُدُ! تَدْرِی مَا یَقُولُ هَذَا الطَّیْرُ؟».

قُلْتُ: لَا وَ اللهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ! قَالَ: «یَدْعُو عَلَی قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاتَّخِذُوا فِی مَنَازِلِکُمْ».

[11496](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی الْأزْرَقِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ حَفِیفَ أجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَتَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ».

[11497](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِیَّةَ فِی بُیُوتِکُمْ فَإنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ وَ لَعَنَ اللهُ قَاتِلَه».

[11498](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبَانٍ

ص:502


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 547، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 547، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 547، ح 13؛ کامل الزیارات، الباب الثلاثون، ص 98، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 548، ح 16.

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ فِی مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ زَوْجُ حَمَامٍ أحْمَرُ».

[11499](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إبْرَاهِیمَ السِّنْدِیِّ عَنْ یَحْیَی الْأزْرَقِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«احْتَفَرَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِئْراً فَرَمَوْا فِیهَا فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ فَجَاءَ حَتَّی وَقَفَ عَلَیْهَا فَقَالَ: لَتَکُفَّنَّ أوْ لَأُسْکِنَنَّهَا الْحَمَامَ».

ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ حَفِیفَ أجْنِحَتِهَا تَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ».

[11500](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ إنَّهُ بَلَغَنِی: أنَّ عُمَرَ رَأی حَمَاماً یَطِیرُ وَ رَجُلٌ تَحْتَهُ یَعْدُو فَقَالَ عُمَرُ: شَیْطَانٌ یَعْدُو تَحْتَهُ شَیْطَانٌ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا کَانَ إسْمَاعِیلُ عِنْدَکُمْ؟ فَقِیلَ: صِدِّیقٌ. فَقَالَ: إنَّ بَقِیَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إسْمَاعِیلَ».

[11501](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ سَألَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ یُفْرِخُ عِنْدَهُ یَتَزَوَّجُ الطَّیْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِمَا کَانَ بَیْنَ الْبَهَائِمِ».

ص:503


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 548، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 548، ح 18.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْحَمَامِ، ج 6، ص 548، ح 19.

بَابُ إرْسَالِ الطَّیْرِ

[11502](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الطَّیْرِ یُرْسَلُ مِنَ الْبَلَدِ الْبَعِیدِ الَّذِی لَمْ یَرَهُ قَطُّ فَیَأْتِی؟ فَقَالَ: «یَا ابْنَ عُذَافِرٍ! هُوَ یَأْتِی مَنْزِلَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَلَاثِینَ فَرْسَخاً عَلَی مَعْرِفَتِهِ وَ حَسَبِهِ فَإذَا زَادَتْ عَلَی ثَلَاثِینَ فَرْسَخاً جَاءَتْ إلَی أرْبَابِهَا بِأرْزَاقِهَا».

بَابُ الدِّیکِ

[11503](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: دِیکٌ أبْیَضُ أفْرَقُ یَحْرُسُ دُوَیْرَةَ أهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ».

[11504](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ حُسْنُ الطَّاوُسِ. فَقَالَ:

«لَایَزِیدُکَ عَلَی حُسْنِ الدِّیکِ الْأبْیَضِ شَیْ ءٌ».

ص:504


1- (1) . الکافی، کتاب الدَّوَاجِنِ، بَابُ إرْسَالِ الطَّیْرِ، ج 6، ص 549، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الدِّیکِ، ج 6، ص 549، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الدِّیکِ، ج 6، ص 550، ح 3.

قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الدِّیکُ أحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أعْظَمُ بَرَکَةً یُنَبِّهُکَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ وَ إنَّمَا یَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَیْلِ لِخَطِیئَةِ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا».

[11505](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الدِّیکُ الْأبْیَضُ صَدِیقِی وَ صَدِیقُ کُلِّ مُؤْمِنٍ».

[11506](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «فِی الدِّیکِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأنْبِیَاءِ: السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَیْرَةِ».

[11507](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: صِیَاحُ الدِّیکِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ».

ص:505


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الدِّیکِ، ج 6، ص 550، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الدِّیکِ، ج 6، ص 550، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الدِّیکِ، ج 6، ص 550، ح 6.

بَابُ الْوَرَشَانِ

[11508](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ فِی بَیْتِهِ طَیْراً فَلْیَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإنَّهُ أکْثَرُ شَیْئاً لِذِکْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أکْثَرُ تَسْبِیحاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أهْلَ الْبَیْتِ».

[11509](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأصْبَهَانِیِّ قَالَ اسْتَهْدَانِی إسْمَاعِیلُ بْنُ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ طَیْراً مِنْ طُیُورِ الْعِرَاقِ فَأهْدَیْتُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَرَآهُ فَقَالَ: «إنَّ الْوَرَشَانَ یَقُولُ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ فَأمْسِکُوهُ».

[11510](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ نَهَی ابْنَهُ إسْمَاعِیلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ».

وَ قَالَ: «إنْ کُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإنَّهُ کَثِیرُ الذِّکْرِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی».

ص:506


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْوَرَشَانِ، ج 6، ص 551، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْوَرَشَانِ، ج 6، ص 551، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْوَرَشَانِ، ج 6، ص 551، ح 3.

بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ

[11511](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَتْ فِی دَارِ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا یَوْماً وَ هِیَ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُمْ: أتَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: تَقُولُ: فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ ثُمَّ قَالَ: لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ».

[11512](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأصْبَهَانِیِّ قَالَ: أهْدَیْتُ إلَی إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ صُلْصُلًا فَدَخَلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: «هَذَا الطَّیْرَ الْمَشُومَ أخْرِجُوهُ فَإنَّهُ یَقُولُ: فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أنْ یَفْقِدَکُمْ».

[11513](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ! اذْهَبْ بِنَا إلَی إسْمَاعِیلَ نَعُودُهُ - وَ کَانَ شَاکِیاً - فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا عَلَی إسْمَاعِیلَ فَإذَا فِی مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ - فِی قَفَصٍ تَصِیحُ».

ص:507


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ، ج 6، ص 551، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ، ج 6، ص 551، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ، ج 6، ص 551، ح 3.

فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إلَی إمْسَاکِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّهَا مَشُومَةٌ أوَ مَا تَدْرِی مَا تَقُولُ؟».

قَالَ إسْمَاعِیلُ: لَا. قَالَ: «إنَّمَا تَدْعُو عَلَی أرْبَابِهَا فَتَقُولُ: فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَأخْرِجُوهُ».

بَابُ الْکِلَابِ

[11514](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُکْرَهُ أنْ یَکُونَ فِی دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْکَلْبُ».

[11515](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ أحَدٍ یَتَّخِذُ کَلْباً إلَّا نَقَصَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ».

[11516](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ نُمْسِکُهُ فِی الدَّارِ؟ قَالَ: «لَا».

[11517](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:508


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 5.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُمْسِکْ کَلْبَ الصَّیْدِ فِی الدَّارِ إلَّا أنْ یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بَابٌ».

[11518](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ کَلْبِ الصَّیْدِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ یُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ».

[11519](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«الْکِلَابُ السُّودُ الْبَهِیمُ مِنَ الْجِنِّ».

[11520](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ رَخَّصَ لِأهْلِ الْقَاصِیَةِ فِی کَلْبٍ یَتَّخِذُونَهُ».

[11521](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ؟ قَالَ: «إذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ».

ص:509


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 552، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 553، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ الْکِلَابِ، ج 6، ص 553، ح 12.

بَابُ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ

[11522](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سَألْتُهُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ؟ فَقَالَ: کُلُّهُ مَکْرُوهٌ إلَّا الْکَلْبَ».

[11523](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ؟ فَقَالَ: «أکْرَهُ ذَلِکَ إلَّا الْکِلَابَ».

ص:510


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ، ج 6، ص 553، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الدَّوَاجِنِ، بَابُ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ، ج 6، ص 554، ح 2.

الفهرس

کِتَابُ الْعَقِیقَة

بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ... 7

بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ... 10

بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ... 10

بَابُ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ... 14

بَابُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ ذَکَرٌ وَ الدُّعَاءِ لِذَلِکَ... 15

بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإنْسَانِ وَ تَقَلُّبِهِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ... 15

بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ... 18

بَابُ الْأسْمَاءِ وَ الْکُنَی... 19

بَابُ تَسْوِیَةِ الْخِلْقَةِ... 23

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أنْ تُطْعَمَ الْحُبْلَی وَ النُّفَسَاءُ... 23

بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِیکِ وَ غَیْرِهِ إذَا وُلِدَ... 24

بَابُ الْعَقِیقَةِ وَ وُجُوبِهَا... 25

بَابُ أنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ... 26

بَابُ أنَّ الْعَقِیقَةَ لَا تَجِبُ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ... 27

بَابُ أنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُسَمَّی... 27

ص:511

بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ... 28

بَابُ أنَّ الْأُمَّ لَا تَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ... 30

بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلِیْهِ وَ آلِهِ وَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ... 30

بَابُ التَّطْهِیرِ... 32

بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی... 34

بَابُ نَوَادِر... 35

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْقَنَازِعِ... 36

بَابُ الرَّضَاعِ... 37

بَابٌ فِی ضَمَانِ الظِّئْرِ... 39

بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ وَ مَنْ لَا یُکْرَهُ... 40

بَابُ مَنْ أحَقُّ بِالْوَلَدِ إذَا کَانَ صَغِیراً... 42

بَابُ النُّشُوءِ... 44

بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ... 44

بَابُ حَقِّ الْأوْلَادِ... 46

بَابُ بِرِّ الْأوْلَادِ... 47

بَابُ التَّفَرُّسِ فِی الْغُلَامِ وَ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَی نَجَابَتِهِ... 49

بَابُ النَّوَادِرِ... 49

کِتَابُ الْطَلاق

بَابُ کَرَاهِیَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ... 53

بَابُ تَطْلِیقِ الْمَرْأةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ... 54

بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ... 55

ص:512

بَابُ أنَّ الطَّلَاقَ لَا یَقَعُ إلَّا لِمَنْ أرَادَ الطَّلَاقَ... 58

بَابُ أنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ... 59

بَابُ الرَّجُلِ یَکْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ... 60

بَابُ تَفْسِیرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا یُوجِبُ الطَّلَاقَ... 60

بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یَقُولَ مَنْ أرَادَ أنْ یُطَلِّقَ... 69

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِی مَجْلِسٍ أوْ أکْثَرَ إنَّهَا وَاحِدَةٌ... 70

بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ أوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا... 71

بَابُ مَنْ أشْهَدَ عَلَی طَلَاقِ امْرَأتَیْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ... 72

بَابُ الْإشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ... 72

بَابُ أنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ... 73

بَابٌ... 74

بَابُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ... 74

بَابُ مَا یَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ مَا لَا یَهْدِمُ... 76

بَابُ النِّسَاءِ اللاتِی یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ... 77

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ... 78

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ... 79

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا... 80

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ... 81

بَابٌ فِی الَّتِی یَخْفَی حَیْضُهَا... 82

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الرَّجْعَةُ مَتَی یَجُوزُ لَهَا أنْ تَتَزَوَّجَ... 83

بَابُ مَعْنَی الْأقْرَاءِ... 84

ص:513

بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أیْنَ تَعْتَدُّ... 85

بَابٌ فِی تَأْوِیلِ قَوْلِهِ تَعَالَی: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ)... 86

بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ... 86

بَابٌ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ... 86

بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ... 87

بَابُ أنَّ النِّسَاءَ یُصَدَّقْنَ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ... 92

بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ... 93

بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلی الْمُطَلَّقَةِ... 94

بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ... 95

بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ... 96

بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ... 99

بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا... 103

بَابُ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ... 104

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ... 106

بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا... 107

بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ نَفَقَتِهَا... 108

بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أیْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا... 110

بَابُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ الْعِدَّةِ... 111

بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا... 113

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ نِکَاحِهِ... 114

بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ)... 115

ص:514

بَابُ طَلَاقِ الصِّبْیَانِ... 116

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ طَلَاقِ وَلِیِّهِ عَنْهُ... 117

بَابُ طَلَاقِ السَّکْرَانِ... 118

بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُکْرَهِ... 119

بَابُ طَلَاقِ الْأخْرَسِ... 120

بَابُ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ... 121

بَابُ الْإیلَاءِ... 121

بَابُ أنَّهُ لَا یَقَعُ الْإیلَاءُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ... 124

بَابُ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ: هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ... 125

بَابُ الْخَلِیَّةِ وَ الْبَرِیئَةِ وَ الْبَتَّةِ... 126

بَابُ الْخُلْعِ... 127

بَابُ الْمُبَارَاةِ... 131

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ نَفَقَتِهِمَا وَ سُکْنَاهُمَا... 132

بَابُ النُّشُوزِ... 133

بَابُ الْحَکَمَیْنِ وَ الشِّقَاقِ... 133

بَابُ الْمَفْقُودِ... 134

بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَیَجِیءُ زَوْجُهَا... 135

بَابُ الْمَرْأةِ یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا أوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَیَجِیءُ زَوْجُهَا الْأوَّلُ فَیُفَارِقَانِهَا جَمِیعاً... 137

بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأةِ مِنَ الْخَصِیِّ... 137

بَابُ الظِّهَارِ... 138

بَابُ اللِّعَانِ... 150

ص:515

بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ تَحْتَ الْحُرِّ... 158

بَابُ طَلَاقِ العَبْد إذا تَزَوَّجَ بِإذْنِ مولاه... 160

بَابُ طَلَاقِ الْأمَةِ وَ عِدَّتِهَا فِی الطَّلَاقِ... 161

بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا... 163

بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ وَ الرَّجُلِ یُعْتِقُ إحْدَاهُنَّ أوْ یَمُوتُ عَنْهَا... 163

بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْأمَةُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهَا... 166

بَابُ الْمُرْتَدِّ... 168

بَابُ طَلَاقِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِی الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إذَا أسْلَمَتِ الْمَرْأةُ... 169

کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِوَ الْکِتَابَةِ

بَابُ مَا لَا یَجُوزُ مِلْکُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ... 173

بَابُ أنَّهُ لَا یَکُونُ عِتْقٌ إلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ... 174

بَابُ أنَّهُ لَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْکٍ... 174

بَابُ الشَّرْطِ فِی الْعِتْقِ... 175

بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ فَضْلِهِ وَ الرَّغْبَةِ فِیهِ... 175

بَابُ کِتَابِ الْعِتْقِ... 176

بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ یُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِیبَهُ أوْ یَبِیعُ... 177

بَابُ الْمُدَبَّرِ... 179

بَابُ الْمُکَاتَبِ... 182

بَابُ الْمَمْلُوکِ إذَا عَمِیَ أوْ جُذِمَ أوْ نُکِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ... 188

بَابُ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ... 189

بَابُ عِتْقِ السَّکْرَانِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُکْرَهِ... 190

ص:516

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ... 191

بَابُ نَوَادِرَ... 193

بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أعْتَقَ... 198

بَابٌ... 198

بَابُ الْإبَاقِ... 199

کِتَابُ الصَّیْدِ

بَابُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ... 205

بَابُ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ... 210

بَابُ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ أهْلِ الذِّمَّةِ... 212

بَابُ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ... 213

بَابُ الْمِعْرَاضِ... 215

بَابُ مَا یَقْتُلُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ... 216

بَابُ الصَّیْدِ بِالْحِبَالَةِ... 217

بَابُ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیُصِیبُهُ فَیَقَعُ فِی مَاءٍ أوْ یَتَدَهْدَهُ مِنْ جَبَلٍ... 217

بَابُ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیُخْطِیءُ وَ یُصِیبُ غَیْرَهُ... 218

بَابُ صَیْدِ اللیْلِ... 219

بَابُ صَیْدِ السَّمَکِ... 219

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 222

بَابُ الْجَرَادِ... 225

بَابُ صَیْدِ الطُّیُورِ الْأهْلِیَّةِ... 225

بَابُ الْخُطَّافِ... 227

ص:517

بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ... 228

بَابُ الْقُنْبُرَةِ... 229

کِتَابُ الذَّبَائِحِ

بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ... 233

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حَالِ الاضْطِرَارِ... 234

بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ... 235

بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَذْبَحَ فَیَسْبِقُهُ السِّکِّینُ فَیَقْطَعُ الرَّأْسَ... 237

بَابُ الْبَعِیرِ وَ الثَّوْرِ یَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ... 238

بَابُ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ مِنْ غَیْرِ مَذْبَحِهَا... 239

بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أوْ تُرِکَ التَّسْمِیَةُ وَ الْجُنُبِ یَذْبَحُ... 240

بَابُ الْأجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ... 241

بَابٌ آخَرُ... 242

بَابُ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأةِ وَ الْأعْمَی... 244

بَابُ ذَبَائِحِ أهْلِ الْکِتَابِ... 245

کِتَابُ الْأطْعِمَةِ

بَابُ عِلَلِ التَّحْرِیمِ... 251

بَابٌ جَامِعٌ فِی الدَّوَابِّ الَّتِی لَا تُؤْکَلُ لَحْمُهَا... 254

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ... 258

بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ... 260

بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ... 261

ص:518

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَ بَیْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ... 262

بَابُ مَا لَا یُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَیْرِهَا... 263

بَابُ مَا یُقْطَعُ مِنْ ألَیَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا یُقْطَعُ مِنَ الصَّیْدِ بِنِصْفَیْنِ... 264

بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ مَا لَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا... 264

بَابٌ فِی لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ... 268

بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَیْتَةِ بِالذَّکِیِّ... 268

بَاب آخَرُ مِنْهُ... 268

بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ... 269

بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَیْرِهِ فِی الشَّیْ ءِ... 270

بَابُ طَعَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤاکَلَتِهِمْ وَ آنِیَتِهِمْ... 270

بَابُ اسْتِعْمَال جَوَاز شَعْرِ الْخِنْزِیر... 272

بَابُ أکْلِ الطِّینِ... 273

بَابُ الْأکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ... 275

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْأکْلِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ... 276

بَابُ کَرَاهِیَةِ کَثْرَةِ الْأکْلِ... 276

بَابُ مَنْ مَشَی إلَی طَعَامٍ لَمْ یُدْعَ إلَیْهِ... 278

بَابُ الْأکْلِ مُتَّکِئاً... 278

بَابُ الْأکْلِ بِالْیَسَارِ... 280

بَابُ الْأکْلِ مَاشِیاً... 280

بَابُ اجْتِمَاعِ الْأیْدِی عَلَی الطَّعَامِ... 281

بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ... 281

بَابُ إجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ... 282

ص:519

بَابُ الْعَرْضِ... 283

بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ... 283

بَابُ أکْلِ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِ أخِیهِ بِغَیْرِ إذْنِهِ... 284

بَابٌ... 285

بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ... 286

بَابُ الْوَلَائِمِ... 287

بَابُ أنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إخْوَانِهِ... 288

بَابُ أنَّ الضِّیَافَةَ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ... 289

بَابُ أنَّ الضَّیْفَ یَأْتِی رِزْقُهُ مَعَهُ... 289

بَابُ حَقِّ الضَّیْفِ وَ إکْرَامِهِ... 290

بَابُ أنَّ ابْنَ آدَمَ أجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ... 290

بَابُ الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ... 292

بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ وَ کَرَاهِیَةِ تَرْکِهِ... 293

بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ... 294

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ... 294

بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ... 295

بَابُ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ عَلَی الطَّعَامِ... 295

بَابُ نَوَادِرَ... 299

بَابُ أکْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ... 301

بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ... 302

بَابُ خُبْزِ الشَّعِیرِ... 305

بَابُ خُبْزِ الْأرُزِّ... 306

ص:520

بَابُ الْأسْوِقَةِ وَ فَضْلِ سَوِیقِ الْحِنْطَةِ... 306

بَابُ أنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللحْمَ أرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ... 307

بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا... 308

بَابُ لُحُومِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ... 308

بَابُ لُحُومِ الطَّیْرِ... 309

بَابُ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ... 309

بَابُ کَرَاهِیَةِ أکْلِ لَحْمِ الْغَرِیضِ یُعْنَی النِّیءُ... 310

بَابُ الْقَدِیدِ... 310

بَابُ فَضْلِ الذِّرَاعِ عَلَی سَائِرِ الْأعْضَاءِ... 311

بَابُ الطَّبِیخِ... 312

بَابُ الثَّرِیدِ... 313

بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْکَبَابِ وَ الرُّءُوسِ... 314

بَابُ الْهَرِیسَةِ... 314

بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإحْسَاءِ... 315

بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ... 315

بَابُ نَهْکِ الْعِظَامِ... 316

بَابُ السَّمَکِ... 316

بَابُ بَیْضِ الدَّجَاجِ... 317

بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ... 318

بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ... 319

بَابُ الْخَلِّ... 321

بَابُ الزَّیْتِ وَ الزَّیْتُونِ... 322

ص:521

بَابُ الْعَسَلِ... 323

بَابُ السُّکَّرِ... 324

بَابُ السَّمْنِ... 325

بَابُ الْألْبَانِ... 327

بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ... 328

بَابُ ألْبَانِ الْإبِلِ... 328

بَابُ ألْبَانِ الْأُتُنِ... 329

بَابُ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ... 330

أبْوَابُ الْحُبُوبِ بَابُ الْأرُزِّ... 330

بَابُ الْحِمِّصِ... 332

بَابُ الْعَدَسِ... 333

بَابُ الْبَاقِلَّی وَ اللُّوبِیَاءِ... 334

بَابُ التَّمْرِ... 334

أبْوَابُ الْفَوَاکِهِ... 337

بَابُ الْعِنَبِ... 338

بَابُ الزَّبِیبِ... 339

بَابُ الرُّمَّانِ... 340

بَابُ التُّفَّاحِ... 343

بَابُ السَّفَرْجَلِ... 344

بَابُ التِّینِ... 344

بَابُ الْأُتْرُجِ... 345

بَابُ الْمَوْزِ... 345

ص:522

بَابُ الْبِطِّیخِ... 346

بَابُ الْبُقُولِ... 347

بَابُ مَا جَاءَ فِی الْهِنْدَبَاءِ... 347

بَابُ الْبَاذَرُوجِ... 348

بَابُ الْکُرَّاثِ... 349

بَابُ الْکَرَفْسِ... 350

بَابُ الْفَرْفَخِ... 351

بَابُ الْخَسِّ... 351

بَابُ الْجِرْجِیرِ... 351

بَابُ السِّلْقِ... 352

بَابُ الْکَمْأةِ... 353

بَابُ الْقَرْعِ... 354

بَابُ السَّلْجَمِ... 354

بَابُ الْقِثَّاءِ... 355

بَابُ الْبَاذَنْجَانِ... 356

بَابُ الْبَصَلِ... 356

بَابُ الثُّومِ... 356

بَابُ الْخِلَالِ... 357

بَابُ رَمْیِ مَا یَدْخُلُ بَیْنَ الْأسْنَانِ... 359

بَابُ الْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ... 360

کِتَابُ الْأشْرِبَةِ

بَابُ فَضْلِ الْمَاء... 363

ص:523

بَابُ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ... 364

بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ وَ الشُّرْبِ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ... 364

بَابُ الْقَوْلِ عَلَی شُرْبِ الْمَاءِ... 366

بَابُ الْأوَانِی... 366

بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِیزَابِ... 367

بَابُ فَضْلِ مَاءِ الْفُرَاتِ... 369

بَابُ الْمِیَاهِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا... 369

بَابُ النَّوَادِرِ... 370

أبْوَابُ الْأنْبِذَةِ... 371

بَابُ مَا یُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ... 371

بَابُ أصْلِ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ... 372

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً... 374

بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ... 375

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 378

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إثْمٍ وَ شَرٍّ... 381

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ... 382

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 384

بَابُ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ فِی الْکِتَابِ... 384

بَابُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ... 386

بَابُ أنَّ الْخَمْرَ إنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ... 391

بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إلَی الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أوْ لِلْعَطَشِ أوْ لِلتَّقِیَّةِ... 392

بَابُ النَّبِیذِ... 393

ص:524

بَابُ الظُّرُوفِ... 393

بَابُ الْعَصِیرِ... 395

بَابُ الْعَصِیرِ الَّذِی قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ... 395

بَابُ الطِّلَاءِ... 396

بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا... 398

بَابُ النَّوَادِرِ... 399

بَابُ الْغِنَاءِ... 401

بَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ... 404

کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ

بَابُ التَّجَمُّلِ وَ إظْهَارِ النِّعْمَة... 409

بَابُ اللِّبَاس... 412

بَابُ کَرَاهِیَةِ الشُّهْرَةِ... 414

بَابُ لِبَاسِ الْبَیَاضِ وَ الْقُطْنِ... 414

بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ... 415

بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ... 417

بَابُ الْکَتَّانِ... 417

بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ... 417

بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ... 419

بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ... 419

بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ... 421

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ الْجَدِیدِ... 424

بَابُ الْعَمَائِمِ... 424

ص:525

بَابُ الْقَلَانِسِ... 425

بَابُ الاحْتِذَاءِ... 426

بَابُ ألْوَانِ النِّعَالِ... 428

بَابُ الْخُفِّ... 429

بَابُ السُّنَّةِ فِی لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ خَلْعِهِمَا... 430

بَابُ الْخَوَاتِیمِ... 430

بَابُ الْعَقِیقِ... 432

بَابُ الْیَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ... 434

بَابُ الْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الْبِلَّوْرِ... 434

بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِیمِ... 435

بَابُ الْحُلِیِّ... 437

بَابُ الْفَرْشِ... 438

بَابُ النَّوَادِرِ... 439

بَابُ الْخِضَابِ... 440

بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ... 441

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ... 442

بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ... 444

بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَ الْفَرْقِ... 445

بَابُ اللِّحْیَةِ وَ الشَّارِبِ... 445

بَابُ التَّمَشُّطِ... 447

بَابُ قَصِّ الْأظْفَارِ... 448

بَابُ جَزِّ الشَّیْبِ وَ نَتْفِهِ... 451

ص:526

بَابُ الْکُحْلِ... 452

بَابُ السِّوَاکِ... 454

بَابُ الْحَمَّامِ... 455

بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ... 461

بَابُ النُّورَةِ... 463

بَابُ الْإبْطِ... 466

بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ... 467

بَابُ الطِّیبِ... 467

بَابُ کَرَاهِیَةِ رَدِّ الطِّیبِ... 470

بَابُ أصْلِ الطِّیبِ... 470

بَابُ الْمِسْکِ... 471

بَابُ الْغَالِیَةِ... 472

بَابُ الْخَلُوقِ... 473

بَابُ الْبَخُورِ... 474

بَابُ الِادِّهَانِ... 474

بَابُ کَرَاهِیَةِ إدْمَانِ الدُّهْنِ... 475

بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ... 476

بَابُ دُهْنِ الْخِیرِیِّ... 477

بَابُ دُهْنِ الْبَانِ... 477

بَابُ دُهْنِ الْحَلِّ... 478

بَابُ الرَّیَاحِینِ... 478

بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ... 479

ص:527

بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ... 480

بَابُ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ... 481

بَابُ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ... 483

بَابُ النَّوَادِرِ... 484

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یَبِیتَ الْإنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ... 486

مَخُوفَةٍ... 486

کِتَابُ الدَّوَاجِنِ

بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْکُوبِ... 491

بَابُ نَوَادِرَ فِی الدَّوَابِّ... 493

بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ... 497

بَابُ اتِّخَاذِ الْإبِلِ... 498

بَابُ الْغَنَمِ... 500

بَابُ الْحَمَامِ... 501

بَابُ إرْسَالِ الطَّیْرِ... 504

بَابُ الدِّیکِ... 504

بَابُ الْوَرَشَانِ... 506

بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ... 507

بَابُ الْکِلَابِ... 508

بَابُ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ... 510

ص:528

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.