مسند علی بن ابراهیم القمی المجلد 3

اشارة

عنوان و نام پدیدآور:مسند علی بن ابراهیم القمی/احمد عابدی

مشخصات نشر:قم: زائر، 1389.

مشخصات ظاهری: 8 جلد

زبان:عربی

موضوع: احادیث شیعه

فروست:(مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم قمی(ره)،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 )

کتابنامه، واژه نامه و نمایه:کتابنامه

موضوع:قمی، علی بن ابراهیم، قرن3 ق -- کنگره ها

موضوع:محدثان شیعه

رده بندی کنگره:BP116 /ق8،ع2 1389

عنوان دیگر:مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم القمی (ره)

ص :1

اشارة

ص :2

مسند علی بن ابراهیم القمی

احمد عابدی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ص :5

ص :6

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

بَابُ طَهُورِ الْمَاءِ

[2066](1) - قَالَ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَحِمَهُ الله: حَدَّثَنِی علیُّ بنُ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ».

[2067](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أطَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2068](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا أبَا بَکْرٍ کُلُّ مَا أشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ».

ص:7


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ طَهُورِ الْمَاء، ج 3، ص 1، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَاب الطَّهارة، بَابُ الْمَیَاهِ وَ أَحْکَامِهَا، ج 1، ص 228، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ طَهُورِ الْمَاء، ج 3، ص 1، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 228، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 407، ح 104.

بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ

[2069](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ».

[2070](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِی تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ، وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ، وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ».

[2071](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: «إذَا کَانَ الْمَاءُ أکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ فِیهِ، إلَّا أنْ یَجِیءَ لَهُ رِیحٌ یَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ».

[2072](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا» وَ أشَارَ بِیَدِهِ إلَی حُبٍّ مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَةِ.

ص:8


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ، ج 3، ص 2، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 42، ح 48.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ، ج 3، ص 2، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ، ج 3، ص 2، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 45، ح 56.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ، ج 3، ص 3، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 45، ح 57.

[2073](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بنِ مُحمَدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَ الْمَاءُ فِی الرَّکِیِّ کُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ» قُلْتُ: وَ کَمِ الْکُرُّ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا».

بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ الَّذِی فِیهِ الْجِیَفُ وَ الرَّجُلُ یَأْتِی الْمَاءَ وَ یَدُهُ قَذِرَةٌ

[2074](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا أتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّةٌ فَانْضَحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ».

[2075](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْمُیَسِّرِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ؟ قَالَ: «یَضَعُ یَدَهُ وَ یَتَوَضَّأُ، ثُمَّ یَغْتَسِلُ، هَذَا مِمَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

ص:9


1- (1) . تهذیب الأحکام، کتابُ الطهارة، بَابُ الْمَیَاه وَ أحْکَامِها، ج 1، ص 431، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 3، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ المیاه، ج 1، ص 432، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 4، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 157، ح 116.

«ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ».(1)

[2076](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ رِیحَ الْجِیفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ، وَ إذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَیَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ وَ لَا تَشْرَبْ».

[2077](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا جَالِسٌ - عَنْ غَدِیرٍ أتَوْهُ وَ فِیهِ جِیفَةٌ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا یُوجَدُ فِیهِ الرِّیحُ فَتَوَضَّأْ».

[2078](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ، وَ الاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ، وَ الْجِیفَةُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ».

[2079](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَاءِ الْآجِنِ: «تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إلَّا أنْ تَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ فَتَنَزَّهْ مِنْهُ».

ص:10


1- (1) . سورة الحج، الآیة: 78.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 4، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 4، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 4، ح 5.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ، ج 3، ص 4، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 230، ح 9 و ج 1، ص 432 ح 5.

[2080](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَةٍ أوْ مُسْتَنْقَعٍ، أیَغْتَسِلُ فِیهِ لِلْجَنَابَةِ أوْ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ، وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ - وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ - فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أنْ یَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْیَنْضَحْهُ خَلْفَهُ، وَ کَفّاً عَنْ أمَامِهِ، وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ، وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ، فَإنْ خَشِیَ أنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ، وَ إنْ کَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ، وَ إنْ کَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أنْ یَجْمَعَهُ وَ إلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا، فَإنْ کَانَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أنْ یَغْتَسِلَ وَ یُرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ، فَإنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ».

[2081](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحِیَاضِ الَّتِی مَا بَیْنَ مَکَّةَ إلَی الْمَدِینَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَ

ص:11


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 441، ح 34.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 442، ح 36.

تَلَغُ فِیهَا الْکِلَابُ، وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِیرُ، وَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا الْجُنُبُ، وَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ: «وَ کَمْ قَدْرُ الْمَاءِ»؟ قُلْتُ: إلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ إلَی الرُّکْبَةِ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ».

[2082](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: الْخَیَّاطُ أوِ الْقَصَّارُ یَکُونُ یَهُودِیّاً أوْ نَصْرَانِیّاً وَ أنْتَ تَعْلَمُ أنَّهُ یَبُولُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِی عَمَلِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[2083](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: الْجَارِیَةُ النَّصْرَانِیَّةُ تَخْدُمُکَ وَ أنْتَ تَعْلَمُ أنَّهَا نَصْرَانِیَّةٌ، وَ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا».

بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا

[2084](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی رَجُلٍ أسْألُهُ أنْ یَسْألَ أبَا الْحَسَنِ

ص:12


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 443، ح 263.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 443، ح 264.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا، ج 3، ص 5، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 260، ح 36.

الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْبِئْرِ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ، فَتَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أوْ دَمٍ أوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ کَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا، مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِخَطِّهِ فِی کِتَابِی: «تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً».

[2085](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إلَّا أنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ».

[2086](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی أُسَامَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ: «مَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ، فَإنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ».

[2087](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ؟ فَقَالَ: «أمَّا الْفَأْرَةُ وَ أشْبَاهُهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إلَّا أنْ یَتَغَیَّرَ الْمَاءُ فَیُنْزَحَ حَتَّی یَطِیبَ، فَإنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ أنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ، وَ کُلُّ شَیْ ءٍ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ».

ص:13


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا، ج 3، ص 5، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارة، بَابُ الْمَیَاه وَ أحْکَامِها، ج 1، ص 432، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا، ج 3، ص 5، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 247، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا، ج 3، ص 6، ح 6.

[2088](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: بِئْرٌ یُخْرَجُ فِی مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟ قَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ» وَ قَالَ: «یَکْفِیکَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ».

[2089](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَ یَعْقُوبُ بْنُ عُثَیْمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ:

بِئْرُ مَاءٍ فِی مَائِهَا رِیحٌ یَخْرُجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِأنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إنَّمَا یَکْفِیکَ مِنْ ذَلِکَ دَلْوٌ وَاحِدٌ».

[2090](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] سَألَهُ یَعْقُوبُ بْنُ عُثَیْمٍ عَنْ سَامِّ أبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِی الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ: «إنَّمَا عَلَیْکَ أنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَةَ دِلَاءٍ» فَقَالَ لَهُ: فَثِیَابُنَا قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ: «لَا».

[2091](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ قالَ:] سَأَلَ کُرْدَوَیْهُ الْهَمَدَانِیُّ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الطَّرِیقِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلَابِ؟ فَقَالَ: «یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً».

ص:14


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا، ج 3، ص 6، ح 9.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمِیَاهِ وَ طُهْرِهَا وِ نِجَاسَتِها، ج 1، ص 21، ح 30.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمِیَاهِ وَ طُهْرِهَا وِ نِجَاسَتِها، ج 1، ص 21، ح 32.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمِیَاهِ وَ طُهْرِهَا وِ نِجَاسَتِها، ج 1، ص 22، ح 35.

[2092](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلام قَالَ سَألْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ، أیُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

بَابُ الْبِئْرِ تَکُونُ إلَی جَنْبِ الْبَالُوعَةِ

[2093](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَکُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ؟ قَالَ: «إذَا کَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أذْرُعٍ، وَ إذَا کَانَتْ أسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أذْرُعٍ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ ذَلِکَ کَثِیرٌ».

[2094](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ: بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا، أ یُنَجِّسُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أعْلَی الْوَادِی وَ الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أذْرُعٍ أوْ أرْبَعَةِ أذْرُعٍ لَمْ

ص:15


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الطَّهَارَةِ، بابُ الْمَیَاه، ج 1، ص 432، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ تَکُونُ إلَی جَنْبِ الْبَالُوعَةِ، ج 3، ص 7، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ المیاه، ج 1، ص 433، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبِئْرِ تَکُونُ إلَی جَنْبِ الْبَالُوعَةِ، ج 3، ص 7، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ المیاه، ج 1، ص 434، ح 12.

یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ إنْ کَانَ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ یُنَجِّسُهَا، وَ إنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَةُ أذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا، وَ مَا کَانَ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ».

قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإنْ کَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلِزْقِهَا وَ کَانَ لَا یَثْبُتُ عَلَی الْأرْضِ؟ فَقَالَ:

«مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ إنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ، وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إنَّمَا ذَلِکَ إذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّه».

[2095](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أیُعَادُ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: «لَا».

[2096](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی أُسَامَةَ وَ أبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ». قُلْنَا: فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أصَابَ ثِیَابَنَا؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:16


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 247، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 247، ح 5.

[2097](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَصِرْنَا إلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ دَلْواً فَخَرَجَتْ فِیهِ فَأْرَتَانِ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أرِقْهُ». قَالَ: فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أرِقْهُ». قَالَ: فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ ءٌ، فَقَالَ: «صُبَّهُ فِی الْإنَاءِ» فَصَبَّهُ فِی الْإنَاءِ.

[2098](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ؟ قَالَ: «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ [إن شاء الله تعالی]».

[2099](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أبِی زَیْدٍ الْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلام قَالَ: سَألْتُهُ کَمْ أدْنَی مَا یَکُونُ بَیْنَ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ سَهْلًا فَسَبْعَةُ أذْرُعٍ وَ إنْ کَانَ

ص:17


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 254، ح 24.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 264، ح 44.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الطَّهَارَةِ، بابُ الْمَیَاه، ج 1، ص 434، ح 10.

جَبَلًا فَخَمْسَةُ أذْرُعٍ» ثُمَّ قَالَ: «یَجْرِی الْمَاءُ إلَی الْقِبْلَةِ إلَی یَمِینٍ، وَ یَجْرِی عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ إلَی یَسَارِ الْقِبْلَةِ، وَ یَجْرِی عَنْ یَسَارِ الْقِبْلَةِ إلَی یَمِینِ الْقِبْلَةِ، وَ لَا یَجْرِی مِنَ الْقِبْلَةِ إلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ».

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ

[2100](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یُتَوَضَّأ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ».

[2101](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إنِّی لَأسْتَحْیِی مِنَ اللهِ أنْ أدَعَ طَعَاماً لِأنَّ هِرّاً أکَلَ مِنْهُ».

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ النَّاصِبِ

[2102](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ

ص:18


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ، ج 3، ص 9، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ، ج 3، ص 9، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ، ج 3، ص 11، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 236، ح 21.

سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ؟ فَقَالَ:

«لَا».

بَابُ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ قَبْلَ أنْ یَغْسِلَهَا وَ الْحَدِّ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ النَّوْمِ

[2103](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلْتَ یَدَکَ فِی الْإنَاءِ قَبْلَ أنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ إلَّا أنْ یَکُونَ أصَابَهَا قَذَرُ بَوْلٍ أوْ جَنَابَةٍ، فَإنْ دَخَلْتَ یَدَکَ فِی الْإنَاءِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَأهْرِقْ ذَلِکَ الْمَاءَ».

[2104](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألْتُ الشَّیْخَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ أ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ قَبْلَ أنْ یَغْسِلَهَا؟ قَالَ: «لَا، لِأنَّهُ لَا یَدْرِی أیْنَ کَانَتْ یَدُهُ فَلْیَغْسِلْهَا».

[2105](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ کَمْ یُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِهِ قَبْلَ أنْ

ص:19


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ، ج 3، ص 11، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ، ج 3، ص 11، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ، ج 3، ص 12، ح 5.

یُدْخِلَهَا فِی الْإنَاءِ؟ قَالَ: «وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ، وَ ثِنْتَیْنِ مِنَ الْغَائِطِ، وَ ثَلَاثَةً مِنَ الْجَنَابَةِ».

بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ فِی الْإنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ وَ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی یَسْتَنْجِی بِهِ

[2106](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مِیزَابَیْنِ سَالَا أحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ: «لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ».

[2107](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَوْ أنَّ مِیزَابَیْنِ سَالَا أحَدُهُمَا مِیزَابُ بَوْلٍ وَ الْآخَرُ مِیزَابُ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ».

[2108](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

قُلْتُ: أمُرُّ فِی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ عَلَیَّ الْمِیزَابُ فِی أوْقَاتٍ أعْلَمُ أنَّ النَّاسَ یَتَوَضَّئُونَ؟ قَالَ: قَالَ:

«لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، لَا تَسْألْ عَنْهُ» قُلْتُ: وَ یَسِیلُ عَلَیَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أرَی فِیهِ التَّغَیُّرَ وَ أرَی

ص:20


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ، ج 3، ص 12، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ المیاه، ج 1، ص 436، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ، ج 3، ص 12، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ، ج 3، ص 13، ح 3.

فِیهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَیَّ وَ یَنْتَضِحُ عَلَیَّ مِنْهُ وَ الْبَیْتُ یُتَوَضَّأُ عَلَی سَطْحِهِ فَیَکِفُ عَلَی ثِیَابِنَا؟ قَالَ: «مَا بِذَا بَأْسٌ؛ لَا تَغْسِلْهُ. کُلُّ شَیْ ءٍ یَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ».

[2109](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْأحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأسْتَنْجِی بِالْمَاءِ، فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[2110](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] سَأَلَ هِشامُ بْنُ سَالِمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّطْحِ یُبَالُ عَلَیْهِ فَتُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَیَکِفُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا أصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أکْثَرُ مِنْه».

[2111](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّهُ أصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أوْ غَیْرِهِ أوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أثَرَهُ إلَی أنْ أُصِیبَ مَاءً فَأصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِیتُ أنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً فَصَلَّیْتُ ثُمَّ إنِّی ذَکَرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ:

«تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ لَمْ أکُنْ رَأیْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّهُ قَدْ أصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ وَ لَمْ أقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ؟ قَالَ:

ص:21


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ، ج 3، ص 13، ح 5؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُنَجِّسُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 1، ص 70، ح 162؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 88، ح 72.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمِیَاهِ وَ طُهْرِهَا وِ نِجَاسَتِها، ج 1، ص 7، ح 4.
3- (3) . علل الشرایع، الباب 80، ج 2، ص 361، ح 1.

«تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ». قُلْتُ: فَإنْ ظَنَنْتُ أنَّهُ قَدْ أصَابَهُ وَ لَمْ أتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أرَ شَیْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأیْتُهُ فِیهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:

«تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ». قَالَ: قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاکَ؟ قَالَ:

«لِأنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أبَداً». قُلْتُ: فَإنِّی قَدْ عَلِمْتُ أنَّهُ قَدْ أصَابَهُ وَ لَمْ أدْرِ أیْنَ هُوَ؟ فَأغْسِلُهُ؟ قَالَ:

«تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِکَ النَّاحِیَةَ الَّتِی تَرَی أنَّهُ أصَابَهَا حَتَّی تَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ». قَالَ: قُلْتُ: هَلْ عَلَیَّ إنْ شَکَکْتُ فِی أنَّهُ أصَابَهُ شَیْ ءٌ أنْ أنْظُرَ فِیهِ فَأقْلِبَهُ؟ قَالَ:

«لَا؛ وَ لَکِنَّکَ إنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ أنْ تُذْهِبَ الشَّکَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِکَ».قَالَ: قُلْتُ: فَإنِّی رَأیْتُهُ فِی ثَوْبِی - وَ أنَا فِی الصَّلَاةِ. قَالَ: «تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأیْتَهُ فِیهِ وَ إنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاةِ، فَإنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ ءٌ وَقَعَ عَلَیْکَ فَلَیْسَ لَکَ أنْ تَنْقُضَ بِالشَّکِّ الْیَقِینَ».

[2112](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی طِینِ الْمَطَرِ :إنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ إلَّا أنْ یُعْلَمَ أنَّهُ قَدْ

ص:22


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 282، ح 70.

نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ، وَ إنْ أصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ فَاغْسِلْهُ، وَ إنْ کَانَ الطَّرِیقُ نَظِیفاً لَمْ تَغْسِلْهُ».

[2113](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ أبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَوْ أنَّ مِیزَابَیْنِ سَالَا مِیزَابٌ بِبَوْلٍ وَ مِیزَابٌ بِمَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ»

بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ

[2114](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ».

[2115](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ، وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ، وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ».

ص:23


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 436، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ، ج 3، ص 14، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ، ج 3، ص 15، ح 5، تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ، ج 1، ص 402، ح 35.

[2116](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِی».

[2117](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ یَقُومُونَ عَلَی الْحَوْضِ فِی الْحَمَّامِ؛ لَا أعْرِفُ الْیَهُودِیَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ؛ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَیْرِ الْجُنُبِ؟ قَالَ: «تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإنَّهُ طَهُورٌ»وَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ، فَیَمَسُّ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أنْ یَغْسِلَهُما قَالَ: «لَا بَأْسَ» وَ قَالَ: أدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأغْتَسِلُ فَیُصِیبُ جَسَدِی بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أوْ غَیْرَ جُنُبٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[2118](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

ص:24


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ، ج 1، ص 400، ح 28.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ، ج 1، ص 400، ح 29.
3- (3) . تهذیب الأحکام، أَلزِّیَادَاتُ فِی بَابِ دُخُولِ الْحَمَّام، ج 1، ص 402، ح 34.

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُکْرَهُ أنْ یُتَغَوَّطَ فِیهِ أوْ یُبَالَ

[2119](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أنْ یَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ».

[2120](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ أوْ مِنَ الشَّیْ ءِ الْمُرْتَفِعِ فِی الْهَوَاءِ».

[2121](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أبُو حَنِیفَةَ مِنْ عِنْدِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أبُو الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ - فَقَالَ لَهُ أبُو حَنِیفَةَ:

یَا غُلَامُ! أیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ؟ فَقَالَ: «اجْتَنِبْ أفْنِیَةَ الْمَسَاجِدِ، وَ شُطُوطَ الْأنْهَارِ، وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ، وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ، وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ، وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ».

[2122](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِیُّ قَالَ: أَخْبَرْنِی عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی

ص:25


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُکْرَهُ أنْ یُتَغَوَّطَ فِیهِ، ج 3، ص 15، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُکْرَهُ أنْ یُتَغَوَّطَ فِیهِ، ج 3، ص 15، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُکْرَهُ أنْ یُتَغَوَّطَ فِیهِ، ج 3، ص 16، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ، ج 1، ص 32، ح 18.
4- (4) . الخصال، باب الثلاثة، ج 1، ص 97، ح 43.

اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ یُتَغَوَّطَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أوْ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَیْهَا ثَمَرُهَا».

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الاسْتِنْجَاءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ وَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ

[2123](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ:

بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ. فَإذَا خَرَجْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ وَ أمَاطَ عَنِّی الْأذَی. وَ إذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ؛ اللهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ، وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».

[2124](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَمَّیْتَ فِی الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُکَ کُلُّهُ وَ إذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِکَ إلَّا مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ».

[2125](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ

ص:26


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 16، ح 1؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 26، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 16، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 17، ح 5؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 30، ح 12.

بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِیَمِینِهِ».

[2126](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ».

[2127](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ».

[2128](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: «لَا، یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ». قُلْتُ: فَإنَّهُ یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ: «الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إلَیْهَا».

[2129](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ: مُرِی نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ أنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِیرِ».

[2130](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ

ص:27


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 17، ح 7؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 30، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 17، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 17، ح 9؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 30، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 18، ح 12.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 18، ح 13.

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » (1) قَالَ: «کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْأحْجَارِ ثُمَّ أُحْدِثَ الْوُضُوءُ وَ هُوَ خُلُقٌ کَرِیمٌ فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ صَنَعَهُ وَ أنْزَلَ اللهُ فِی کِتَابِهِ«إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» ».

[2131](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ، فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أعِدْ صَلَاتَکَ».

[2132](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَکَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ الْإعَادَةُ. وَ إنْ کُنْتَ أهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِیتَ أنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ لِأنَّ الْبَوْلَ لَیْسَ مِثْلَ الْبَرَازِ».

[2133](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ آبَائِهِ

ص:28


1- (1) . سورة البقرة، الآیة: 222.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 18، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 3، ص 19، ح 17؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 53، ح 85.
4- (4) . ثواب الأعمال، ثواب من قال بسم الله عند دخول الخلا، ص 30، ح 1.

عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا تَکْشِفُ أحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّی یَفْرُغَ».

[2134](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ».

[2135](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أبِی«اَلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً» وَ کَانَ فِی یَسَارِهِ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ «الملک لله» وَ کَانَ فِی یَدِهِ الْیُسْرَی یَسْتَنْجِی بِهَا».

[2136](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا مَعْشَرَ الْأنْصَارِ إنَّ اللهَ قَدْ أحْسَنَ عَلَیْکُمُ الثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ».

ص:29


1- (1) . کتاب الخصال، باب الاثنین، ج 1، ص 54، ح 72.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ، ج 1، ص 34، ح 22.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 376، ح 15.

[2137](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ».

[2138](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ».

[2139](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی الْفَصِّ یُتَّخَذُ مِنْ أحْجَارِ زَمْزَمَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ إذَا أرَادَ الاسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ».

[2140](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عِیصِ بْنِ

ص:30


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 376، ح 17.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 376، ح 19.
3- (3) . تهذیب الأحکام، أَلزِّیَادَاتُ فِی آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ للطَّهَارَة، ج 1، ص 377، ح 22.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 380، ح 3.

الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَی عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأنَّمَا اغْتَسَلَ».

[2141](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ مَوْلَی أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ:

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأ فَذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَی طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ، وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إلَّا مَا أصَابَهُ الْمَاءُ».

بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ

[2142](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ؟ فَقَالَ:

«یَعْصِرُ أصْلَ ذَکَرِهِ إلَی طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ، فَإنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ».

[2143](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأ وَ قَامَ إلَی الصَّلَاةِ فَوَجَدَ بَلَلًا؟ قَالَ: «لَا یَتَوَضَّأُ إنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ».

ص:31


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 381، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ، ج 3، ص 19، ح 1؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 29، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ، ج 3، ص 19، ح 2.

[2144](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: رُبَّمَا بُلْتُ وَ لَمْ أقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ عَلَیَّ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «إذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإنْ وَجَدْتَ شَیْئاً، فَقُلْ: هَذَا مِنْ ذَاکَ».

[2145](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ: فَقَالَ لِی: «إذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللهُ أوْلَی بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَةً».

[2146](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ؟ قَالَ: «صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ».

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ

[2147](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ

ص:32


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ، ج 3، ص 20، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُنَجِّسُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 1، ص 69، ح 160.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ، ج 3، ص 20، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِها مِنَ النِّجَاسَات، ج 1، ص 285، ح 77.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 21، ح 1.

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَأْخُذُ أحَدُکُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ فَیَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ وَ الْمَاءُ أوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ».

[2148](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لِیَعْلَمَ اللهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ، وَ إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ».

[2149](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ أبِی کَانَ یَقُولُ: إنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ یُؤْجَرْ، وَ کَانَ أبِی یَقُولُ: إنَّمَا یَتَلَدَّدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ وَ تَمْسَحُ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ».

[2150](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجُنُبُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ فَقَدْ أجْزَأهُ».

[2151](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:33


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 21، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 145، ح 78.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 21، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 21، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 144، ح 71.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 22، ح 7.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ: «إذَا مَسَّ جِلْدَکَ الْمَاءُ فَحَسْبُکَ».

[2152](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یُجْنِبُ، فَیَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً فَیَخْرُجُ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2153](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ».

بَابُ السِّوَاکِ

[2154](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رَکْعَتَانِ بِالسِّوَاکِ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ». قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَوْ لَا أنْ أشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ».

[2155](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی أُسَامَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ السِّوَاکُ».

ص:34


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ، ج 3، ص 22، ح 8.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 189، ج 1، ص 279، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 3، ص 22، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 3، ص 23، ح 2.

[2156](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ أنْ أُحْفِیَ أوْ أدْرَدَ».

[2157](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السِّوَاکِ قَالَ: «لَا تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً».

[2158](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بنِ إبراهیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السِّوَاکِ قَالَ: «أدْنَی السِّوَاکِ أنْ تَدْلُکَ بِإصْبَعِکَ».

[2159](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنا] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَوْ لَا أنْ أشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ».

[2160](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنا] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أبِی بَکْرِ بْنِ أبِی سَمَّالٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ

ص:35


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 3، ص 23، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 3، ص 23، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاکِ، ج 3، ص 23، ح 5.
4- (4) . علل الشرایع، الباب 221، ج 1، ص 293، ح 1.
5- (5) . علل الشرایع، الباب 222، ج 1، ص 293، ح 1.

عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ فَاسْتَکْ فَإنَّ الْمَلَکَ یَأْتِیکَ فَیَضَعُ فَاهُ عَلَی فِیکَ، فَلَیْسَ مِنْ حَرْفٍ تَتْلُوهُ وَ تَنْطِقُ بِهِ إلَّا صَعِدَ بِهِ إلَی السَّمَاءِ فَلْیَکُنْ فُوکَ طَیِّبَ الرِّیحِ».

بابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الْاستِنْشَاقِ

[2161](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [الصَّادِقِ] عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لِیُبَالِغْ أحَدُکُمْ فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الاسْتِنْشَاقِ، فَإنَّهُ غُفْرَانٌ لَکُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّیْطَانِ».

[2162](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْکَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ، لِأنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ»

بَابُ عِلَّةِ الْوُضُوءِ

ص:36


1- (1) . ثواب الأعمال، ثواب المبالغة فی المضمضة و الاستنشاق، ص 35، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ، ج 1، ص 138، ح 50.

[2163](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ:] کَتَبَ أبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ إلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «أنَّ عِلَّةَ الْوُضُوءِ الَّتِی مِنْ أجْلِهَا صَارَ عَلَی الْعَبْدِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، فَلِقِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیِ اللهِ تَعَالَی، وَ اسْتِقْبَالِهِ إیَّاهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ، وَ مُلَاقَاتِهِ بِهَا الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ. فَیَغْسِلُ الْوَجْهَ لِلسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ، وَ یَغْسِلُ الْیَدَیْنِ لِیُقَلِّبَهُمَا وَ یَرْغَبَ بِهِمَا وَ یَرْهَبَ وَ یَتَبَتَّلَ، وَ یَمْسَحُ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَیْنِ لِأنَّهُمَا ظَاهِرَانِ مَکْشُوفَانِ یَسْتَقْبِلُ بِهِمَا کُلَّ حَالَاتِهِ، وَ لَیْسَ فِیهِمَا مِنَ الْخُضُوعِ وَ التَّبَتُّلِ مَا فِی الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ».

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

[2164](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبَانٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَکَی لَنَا أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وُضُوءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «فَدَعَا بِقَدَحٍ فَأخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأسْدَلَهُ عَلَی وَجْهِهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَیْنِ جَمِیعاً، ثُمَّ أعَادَ یَدَهُ الْیُسْرَی فِی الْإنَاءِ فَأسْدَلَهَا عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی، ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا، ثُمَّ أعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإنَاءِ فَصَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی، ثُمَّ صَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی، ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِیَ فِی یَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ لَمْ یُعِدْهُمَا فِی الْإنَاءِ».

ص:37


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ عِلَّةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 56، ح 128.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 24، ح 1.

[2165](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أ لَا أحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ فَأخَذَ بِکَفِّهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ أخَذَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُمْنَی، ثُمَّ أخَذَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُسْرَی، ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ».

[2166](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَأْخُذُ أحَدُکُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ فَیَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ وَ الْمَاءُ أوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ؛ أ لَا أحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: «فَأدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ وَ لَمْ یَغْسِلْ یَدَهُ فَأخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَی وَجْهِهِ، ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَیْهِ حَتَّی مَسَحَهُ کُلَّهُ، ثُمَّ أخَذَ کَفّاً آخَرَ بِیَمِینِهِ فَصَبَّهُ عَلَی یَسَارِهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأیْمَنَ، ثُمَّ أخَذَ کَفّاً آخَرَ فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأیْسَرَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ بِمَا بَقِیَ فِی یَدِهِ».

[2167](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ لَا أحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ

ص:38


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 24، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 24، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 25، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 382، ح 13.

وَآلِهِ» فَقُلْنَا: بَلَی، «فَدَعَا بِقَعْبٍ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ کَفَّهُ الْیُمْنَی، ثُمَّ قَالَ: هَکَذَا إذَا کَانَتِ الْکَفُّ طَاهِرَةً، ثُمَّ غَرَفَ فَمَلَأهَا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلَی جَبِینِهِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَ سَدَلَهُ عَلَی أطْرَافِ لِحْیَتِهِ، ثُمَّ أمَرَّ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِینِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا مِلْأهَا، ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُمْنَی وَ أمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أطْرَافِ أصَابِعِهِ، ثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینِهِ مِلْأهَا فَوَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُسْرَی وَ أمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أطْرَافِ أصَابِعِهِ، وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ بِبِلَّةِ یَسَارِهِ وَ بَقِیَّةِ بِلَّةِ یُمْنَاهُ». قَالَ: وَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ اللهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ یُجْزِئُکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ: وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ، وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّةِ یَمِینِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یَسَارِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی».قَالَ زُرَارَةُ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سَألَ رَجُلٌ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ فَحَکَی لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ».

[2168](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ أنَّهُمَا سَألَا أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ «فَدَعَا بِطَسْتٍ أوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَمَسَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً

ص:39


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 25، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 84، ح 60.

فَصَبَّهَا عَلَی وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأفْرَغَ عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُمْنَی فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إلَی الْکَفِّ لَا یَرُدُّهَا إلَی الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فَأفْرَغَ بِهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ بِبَلَلِ کَفِّهِ لَمْ یُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِیداً» ثُمَّ قَالَ: «وَ لَا یُدْخِلُ أصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاکِ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ 1» فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَدَعَ شَیْئاً مِنْ وَجْهِهِ إلَّا غَسَلَهُ وَ أمَرَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إلَی الْمِرْفَقَیْنِ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَدَعَ شَیْئاً مِنْ یَدَیْهِ إلَی الْمِرْفَقَیْنِ إلَّا غَسَلَهُ لِأنَّ اللهَ یَقُولُ:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ 2» ثُمَّ قَالَ:«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ 3» فَإذَا مَسَحَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ قَدَمَیْهِ مَا بَیْنَ الْکَعْبَیْنِ إلَی أطْرَافِ الْأصَابِعِ فَقَدْ أجْزَأهُ».

قَالَ: فَقُلْنَا: أیْنَ الْکَعْبَانِ؟ قَالَ: «هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ» فَقُلْنَا:

هَذَا مَا هُوَ؟ فَقَالَ: «هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ وَ الْکَعْبُ أسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ» فَقُلْنَا: أصْلَحَکَ اللهُ، فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا بَالَغْتَ فِیهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِیَانِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ».

[2169](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:40


1- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 26، ح 7.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ» وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ.

[2170](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ: «مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَّا مَرَّةً مَرَّةً».

بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ کَیْفَ یُغْسَلُ

[2171](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَنْبَغِی لَهُ أنْ یُوَضَّأ الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَقَالَ: «الْوَجْهُ الَّذِی أمَرَ اللهُ تَعَالَی بِغَسْلِهِ الَّذِی لَایَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ إنْ زَادَ عَلَیْهِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إنْ نَقَصَ مِنْهُ أثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ السَّبَّابَةُ وَ الْوُسْطَی وَ الْإبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ الرَّأْسِ إلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ الْإصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ».

قُلْتُ: الصُّدْغُ لَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: «لَا».

ص:41


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 3، ص 27، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ، ج 3، ص 27، ح 1؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 57، ح 3.

[2172](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أخِیهِ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فَرَضَ اللهُ عَلَی النِّسَاءِ فِی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أنْ یَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أذْرُعِهِنَّ وَ فِی الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ».

[2173](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْأقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ؟ قَالَ: «یَغْسِلُهُمَا».

[2174](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأقْطَعِ؟ قَالَ: «یَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ».

[2175](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ أیُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ؟ قَالَ: «لَا».

ص:42


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ، ج 3، ص 28، ح 6؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 80، ح 42.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ، ج 3، ص 29، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 382، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ، ج 3، ص 29، ح 8.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 382، ح 14.

بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ

[2176](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ».

[2177](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأُذُنَانِ لَیْسَا مِنَ الْوَجْهِ وَ لَا مِنَ الرَّأْسِ» قَالَ: وَ ذُکِرَ الْمَسْحُ فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ امْسَحْ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأیْمَنِ».

[2178](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ: إنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ؟ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ: «یَا زُرَارَةُ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ مِنَ اللهِ لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»4 فَعَرَفْنَا أنَّ الْوَجْهَ کُلَّهُ یَنْبَغِی أنْ یُغْسَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ»5 ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکَلَامِ فَقَالَ: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» (4)فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ: «بِرُؤُسِکُمْ» (5)أنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ، ثُمَّ

ص:43


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 29، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 29، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 30، ح 4؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 64، ح 17.
4- (6) . سورة المائدة، الآیة: 6.
5- (7) . سورة المائدة، الآیة: 6.

وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأْسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ: «وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ»1 فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهَا بِالرَّأْسِ أنَّ الْمَسْحَ عَلَی بَعْضِهَا. ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ 2» فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ - إن لم تجدوا الماء - (1) أثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأنَّهُ قَالَ: «بِوُجُوهِکُمْ»4 ثُمَّ وَصَلَ بِهَا«وَ أَیْدِیَکُمْ»5 ثُمَّ قَالَ: «مِنْهُ»6 أیْ مِنْ ذَلِکَ التَّیَمُّمِ، لِأنَّهُ عَلِمَ أنَّ ذَلِکَ أجْمَعَ لَمْ یَجْرِ عَلَی الْوَجْهِ لِأنَّهُ یُعَلَّقُ مِنْ ذَلِکَ الصَّعِیدِ بِبَعْضِ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ: «ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ»7 وَ الْحَرَجُ:

الضِّیقُ».

[2179](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْمَرْأةُ یُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أصَابِعَ وَ لَا تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا».

[2180](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ

ص:44


1- (3) . هذا اقتباس من سورة المائدة، الآیة: 6.
2- (8) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 30، ح 5؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 80، ح 44.
3- (9) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 30، ح 6؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 95، ح 92.

عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ؟ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأصَابِعِ فَمَسَحَهَا إلَی الْکَعْبَیْنِ إلَی ظَاهِرِ الْقَدَمِ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أنَّ رَجُلًا قَالَ: بِإصْبَعَیْنِ مِنْ أصَابِعِهِ هَکَذَا؟ فَقَالَ: «لَا؛ إلَّا بِکَفِّهِ».

[2181](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: «لَوْ أنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أضْمَرْتَ أنَّ ذَلِکَ هُوَ الْمُفْتَرَضُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ» ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمُفْتَرَضِ».

[2182](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أیُجْزِی الرَّجُلَ أنْ یَمْسَحَ قَدَمَیْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ؟ فَقَالَ: «بِرَأْسِهِ لَا» فَقُلْتُ: أبِمَاءٍ جَدِیدٍ؟ فَقَالَ:

«بِرَأْسِهِ: نَعَمْ».

[2183](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُجْزِی مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ»

ص:45


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ، ج 3، ص 31، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 62، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 63، ح 16.

[2184](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

قَالَ ابُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ :«مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ».

[2185](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ فَقَالَ: «کَأنِّی أنْظُرُ إلَی عُکْنَةٍ فِی قَفَا أبِی یُمِرُّ عَلَیْهَا یَدَهُ» وَ سَألْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ یُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤخَّرُهُ؟ قَالَ: «کَأنِّی أنْظُرُ إلَی عُکْنَةٍ فِی رَقَبَةِ أبِی یَمْسَحُ عَلَیْهَا».

[2186](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْکَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا» ، ثُمَّ قَالَ: «هَکَذَا» فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إلَی الْأصَابِعِ.

ص:46


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 94، ح 90.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 94، ح 91.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 95، ح 94.

بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ

[2187](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِی الْمَسْحِ؟ قَالَ: «لَا».

[2188](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ فَقَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا أتَّقِی فِیهِنَّ أحَداً: شُرْبُ الْمُسْکِرِ؛ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ؛ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ».

بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ

[2189](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: «یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ».

[2190](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِی ذِرَاعِهِ أوْ

ص:47


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ، ج 3، ص 32، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ، ج 3، ص 32، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 132، ح 230.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ، ج 3، ص 32، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 386، ح 26.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ، ج 3، ص 33، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 385، ح 25.

نَحْوِ ذَلِکَ فِی مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إذَا تَوَضَّأ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَةِ وَ إنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ أصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ؟ قَالَ: «اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ».

[2191](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إصْبَعِی مَرَارَةً فَکَیْفَ أصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: «یُعْرَفُ هَذَا وَ أشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» امْسَحْ عَلَیْهِ».(2)

بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ أوْ قَدَّمَ أوْ أخَّرَ

[2192](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا اسْتَیْقَنْتَ أنَّکَ قَدْ أحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ، وَ إیَّاکَ أنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أنَّکَ قَدْ أحْدَثْتَ».

ص:48


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ، ج 3، ص 33، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 386، ح 27.
2- (2) . سورة الحج، الآیة: 78.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 33، ح 1؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 106، ح 117.

[2193](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوءٍ وَ لَمْ تَدْرِ أ غَسَلْتَ ذِرَاعَکَ أمْ لَا فَأعِدْ عَلَیْهَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ أوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ، فَإذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی صَلَاةٍ أوْ غَیْرِ صَلَاةٍ فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا سَمَّی اللهُ مِمَّا أوْجَبَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ، وَ إنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ وَ أصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ، وَ إنْ لَمْ تُصِبْ بِلَّةً فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ، وَ إنْ تَیَقَّنْتَ أنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ».

قَالَ حَمَّادٌ وَ قَالَ حَرِیزٌ: قَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إذَا شَکَّ ثُمَّ کَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ. وَ إنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ وَ أعَادَ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّةً، فَإنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالٍ أُخْرَی فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إنِ اسْتَبَانَ رَجَعَ وَ أعَادَ الْمَاءَ عَلَیْهِ، وَ إنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِیقَانٍ، وَ إنْ کَانَ شَاکّاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْ ءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ».

ص:49


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 33، ح 2؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 104، ح 110.

[2194](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ ذَکَرْتَ وَ أنْتَ فِی صَلَاتِکَ أنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ وَ أتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أعِدْ صَلَاتَکَ وَ یَکْفِیکَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِکَ أنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِکَ بَلَلَهَا إذَا نَسِیتَ أنْ تَمْسَحَ رَأْسَکَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِکَ».

[2195](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أنْ یَغْسِلَ یَمِینَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ غَسَلَ یَمِینَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ إنْ کَانَ إنَّمَا نَسِیَ شِمَالَهُ فَلْیَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی مَا کَانَ تَوَضَّأ» وَ قَالَ: «أتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً».

[2196](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ابْدَأْ بِالْوَجْهِ، ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ، ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَیْنِ، وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ. وَ إنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ. وَ

ص:50


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 34، ح 3؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 105، ح 112.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 34، ح 4؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 103، ح 108.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 34، ح 5؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 101، ح 100.

إنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أعِدْ عَلَی الرِّجْلِ؛ ابْدَأْ بِمَا بَدَأاللهُ بِهِ».

[2197](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا نَسِیتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَکَ قَبْلَ وَجْهِکَ فَأعِدْ غَسْلَ وَجْهِکَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ بَعْدَ الْوَجْهِ، فَإنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِکَ الْأیْسَرِ قَبْلَ الْأیْمَنِ فَأعِدْ غَسْلَ الْأیْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْیَسَارَ، وَ إنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ حَتَّی تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ فَامْسَحْ رَأْسَکَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَیْکَ».

[2198](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدّةٍ من أصحابنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ، فَعَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ حَتَّی یَنْشَفَ وَضُوؤُکَ، فَأعِدْ وُضُوءَکَ فَإنَّ الْوُضُوءَ لَا یَتَبَعَّضُ».

[2199](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

ص:51


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 35، ح 6؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ صِفَةِ الْوضُوء، ج 1، ص 103، ح 107.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 35، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 102، ح 104.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ، ج 3، ص 35، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 102، ح 105.

بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَةَ فَأبْطَأتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی؟ فَقَالَ:

«أعِدْ».

بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ

[2200](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفُخُ فِی دُبُرِ الْإنْسَانِ حَتَّی یُخَیَّلَ إلَیْهِ أنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِیحٌ، فَلَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلَّا رِیحٌ تَسْمَعُهَا أوْ تَجِدُ رِیحَهَا».

[2201](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانَ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ».

[2202](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أخِی فُضَیْلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ».

ص:52


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 4؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 11، ح 22.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 5.

[2203](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ وَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَا: «مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأسْفَلَیْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَ الذَّکَرِ؛ غَائِطٌ أوْ بَوْلٌ أوْ مَنِیٌّ أوْ رِیحٌ، وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ. وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إلَّا أنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ».

[2204](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَجَشَّأُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ أ یُعِیدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «لَا».

[2205](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَیْ ءِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «لَا».

[2206](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ».

[2207](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ

ص:53


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 6؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 8، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 36، ح 9؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ الأحداث الموجبة للطّهارة، ج 1، ص 13، ح 25.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 37، ح 10.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ، ج 3، ص 37، ح 12.

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الْقُبْلَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وُضُوءٌ».

[2208](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ قالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ یُخْفِقُ رَأْسَهُ - وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ - قَائِماً أوْ رَاکِعاً؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ».

بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ

[2209](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الْقَیْ ءِ وُضُوءٌ»

[2210](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«رَأیْتُ أبِی صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأ».

[2211](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:54


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 63، ح 143.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 13، ح 28.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 13، ح 29.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأحْدَاثِ [غَیْرِ] الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 371، ح 16.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: فِی الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی أنْفِهِ، فَیُصِیبُ خَمْسَ أصَابِعِهِ الدَّمُ؟ قَالَ: یُنَقِّیهِ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْعَذِرَةِ أوْ غَیْرِهَا مِنَ الْقَذَرِ

[2212](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ إذْ مَرَّ عَلَی عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَوَطِئ عَلَیْهَا فَأصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ وَطِئْتَ عَلَی عَذِرَةٍ فَأصَابَتْ ثَوْبَکَ فَقَالَ: «أ لَیْسَ هِیَ یَابِسَةً»؟ فَقُلْتُ: بَلَی. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إنَّ الْأرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً».

[2213](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخِنْزِیرِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَیَمُرُّ عَلَی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الْمَاءُ أمُرُّ عَلَیْهِ حَافِیاً فَقَالَ: «أ لَیْسَ وَرَاءَهُ شَیْ ءٌ جَافٌّ»؟ قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: «فَلَا بَأْسَ؛ إنَّ الْأرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً».

بَابُ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ

[2214](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ

ص:55


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْعَذِرَةِ، ج 3، ص 38، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْعَذِرَةِ، ج 3، ص 39، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ، ج 3، ص 39، ح 1؛ علل الشرایع، الباب 231، ج 1، ص 295، ح 1.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ سَالَ مِنْ ذَکَرِکَ شَیْ ءٌ مِنْ مَذْیٍ أوْ وَدْیٍ وَ أنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إنْ بَلَغَ عَقِیبَکَ، فَإنَّمَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ. وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنْکَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أوْ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِکَ إلَّا أنْ تُقْذِرَهُ».

[2215](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ: «لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ».

[2216](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِیزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَذْیِ یَسِیلُ حَتَّی یُصِیبَ الْفَخِذَ فَقَالَ: «لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ لَا یَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ، إنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِیِّ، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ».

[2217](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَذْیِ؟ فَأمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أعَدْتُ عَلَیْهِ فِی سَنَةٍ أُخْرَی، فَأمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ

ص:56


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ، ج 3، ص 39، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ، ج 3، ص 40، ح 4.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 18، ح 42.

قَالَ: «إنَّ عَلِیَّ بْنَ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأسْوَدِ أنْ یَسْألَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اسْتَحْیَا أنْ یَسْألَهُ فَقَالَ: فِیهِ الْوُضُوءُ».

[2218](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإحْلِیلِ:

وَ هُنَّ الْمَنِیُّ فَمِنْهُ الْغُسْلُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَةِ الْبَوْلِ» ، قَالَ: «وَ الْمَذْیُ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأنْفِ».

بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أجْلِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ مِنَ الْجِنَابَةِ

[2219](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ قالَ:] کَتَبَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ إلی مُحَمَّدِ بْنِ سَنانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ لِتَطْهِیرِ الْإنْسَانِ مِمَّا أصَابَ مِنْ أذَاهُ، وَ تَطْهِیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ، لِأنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ کُلِّ جَسَدِهِ، فَلِذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جَسَدِهِ کُلِّهِ، وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أنَّهُ أکْثَرُ وَ أدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إرَادَةٍ مِنْهُ وَ لَا شَهْوَةٍ، وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إلَّا بِالِاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإکْرَاهِ لِأنْفُسِهِمْ».

ص:57


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 21، ح 49.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أجْلِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ مِنَ الْجِنَابَةِ، ج 1، ص 76، ح 171.

بَابُ الْأغْسَالِ

[2220](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ قالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «وَاجِبٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إلَّا أنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ، وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْحَیْضِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ، وَ إذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ، وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ، وَ إنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ، وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إلَّا مَنْ بِهِ عِلَّةٌ، وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ، وَ یُسْتَحَبُّ أنْ لَا یَدْخُلَهُ الرَّجُلُ إلَّا بِغُسْلٍ، وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ أوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یُسْتَحَبُّ، وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ، وَ غُسْلُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ لَا تَتْرُکْهُ، فَإنَّهُ یُرْجَی فِی إحْدَاهُمَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ، وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأضْحَی لَا أُحِبُّ تَرْکَهُمَا، وَ غُسْلُ الاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ».

ص:58


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأغْسَالِ، ج 1، ص 78، ح 176.

بَابُ أَنْواعِ الْغُسل

[2221](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی ابْنُ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأضْحَی قَالَ: «وَاجِبٌ إلَّا بِمِنًی».

[2222](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً: لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - وَ هِیَ لَیْلَةُ الْتِقَاءِ الْجَمْعَیْنِ لَیْلَةُ بَدْرٍ، -؛ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ - وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ -؛ وَ لَیْلَةِ إحْدَی وَ عِشْرِینَ - وَ هِیَ اللیْلَةُ الَّتِی مَاتَ فِیهَا أوْصِیَاءُ النَّبِیِّینَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ، وَ قُبِضَ مُوسَی عَلَیْهِمَا السَّلامُ؛ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُرْجَی فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ؛ وَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ؛ وَ إذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ؛ وَ یَوْمَ تُحْرِمُ؛ وَ یَوْمَ الزِّیَارَةِ؛ وَ یَوْمَ تَدْخُلُ الْبَیْتَ؛ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ؛ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ؛ وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ؛ وَ إذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً أوْ کَفَّنْتَهُ؛ أوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ؛ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ وَ غُسْلَ الْکُسُوفِ؛ إذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاسْتَیْقَظْتَ وَ لَمْ تَصِلْ فَاغْتَسِلْ وَ اقْضِ الصَّلَاةَ».

[2223](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:59


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ أَنْواعِ الْغُسل، ج 1، ص 507، ح 1461.
2- (2) . الخصال، باب السبعة عشر، ج 2، ص 508، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 115، ح 18.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا یَکْفِی أحَدَهُمَا أیُّهُمَا یَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِیضَةٌ بُدِئ بِالْفَرْضِ».

[2224](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأرْمَنِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلیْهِ السَّلام الْقَوْمُ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أحَدَهُمَا، أیُّهُمَا یَبْدَأُ بِهِ؟ قَالَ: «یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّة».

بَابُ مَا یُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ إذَا اجْتَمَعَ

[2225](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی، عَنْ حَرِیزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: «إذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أجْزَأکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ. وَ إذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أجْزَأهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ کَذَلِکَ الْمَرْأةُ یُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا».

ص:60


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ الْأغْسَالُ الْمُفْتَرَضَاتُ وَ الْمَسْنُونَاتُ، ج 1، ص 115، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ إذَا اجْتَمَعَ، ج 3، ص 41، ح 1.

[2226](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِیاً أوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ: «إنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أحَبُّ إلَیَّ، وَ إنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللهَ وَ لَا یَعُودُ».

بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

[2227](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ، عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی؛ عَبْدٍ أوْ حُرٍّ».

[2228](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ؛ وَ أتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ؛

ص:61


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 118، ح 31.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 41، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 116، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 42، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 116، ح 25.

وَ أتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَةِ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا کَانَ فِی ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أوْ تَقْصِیرٍ أوْ نِسْیَانٍ أوْ نُقْصَانٍ».

[2229](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أحْمَدَ بِنْتِ مُوسَی قَالَتَا: کُنَّا مَعَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْبَادِیَةِ وَ نَحْنُ نُرِیدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا - یَوْمَ الْخَمِیسِ -: «اغْتَسِلَا الْیَوْمَ لِغَدٍ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِیلٌ» فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ.

[2230](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَمَنْ نَسِیَ فَلْیُعِدْ مِنَ الْغَدِ».

بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ غَیْرِ طَیِّبٍ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِیلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ

[2231](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: «إنْ لَمْ یَکُنْ أصَابَ کَفَّهُ شَیْ ءٌ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ؛ ثُمَّ بَدَأ بِفَرْجِهِ فَأنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ؛ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ

ص:62


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 42، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوء، ج 1، ص 389، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 43، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 43، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 140، ح 59.

أکُفٍّ؛ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْمَنِ مَرَّتَیْنِ؛ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْسَرِ مَرَّتَیْنِ؛ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أجْزَأهُ».

[2232](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ: «تَقُولُ - فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ -: اللهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِی. وَ تَقُولُ - فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ -: اللهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی».

[2233](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أجْزَأهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ».

[2234](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی سَالَ عَلَی جَسَدِهِ أ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2235](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:63


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 43، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 43، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 156، ح 114.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 44، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 44، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 142، ح 63.

إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یَرَ بَأْساً أنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ».

[2236](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إعَادَةِ الْغُسْلِ».

[2237](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ».

[2238](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْخَاتَمِ إذَا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: «حَوِّلْهُ مِنْ مَکَانِهِ» وَ قَالَ فِی الْوُضُوءِ:

«تُدِیرُهُ، وَ إنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ».

[2239](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اغْتَسَلَ أبِی مِنَ الْجَنَابَةِ». فَقِیلَ لَهُ: قَدْ أبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ: «مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ».

ص:64


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 44، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 45، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 147، ح 86.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 45، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 45، ح 15.

[2240](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَنْقُضُ الْمَرْأةُ شَعْرَهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ».

[2241](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا تَصْنَعُ النِّسَاءُ فِی الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ فَقَالَ: «لَمْ تَکُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ إنَّمَا کُنَّ یَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أرْبَعَةَ أمْکِنَةٍ» ثُمَّ قَالَ: «یُبَالِغْنَ فِی الْغَسْلِ».

[2242](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قالَ:] سَأَلَ هِشامُ بْنُ سَالِمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ أسْفَلَ قَدَمَیْکَ».

[2243](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:65


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 45، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 154، ح 107.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، ج 3، ص 45، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 154، ح 109.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ إرْتِیادِ الْمَکانِ لِلْحَدَثِ، ج 1، ص 27، ح 53.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 139، ح 58.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ أغْتَسِلُ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَی نَعْلٍ سِنْدِیَّةٍ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَیْکَ».

[2244](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَیَّ الْقَطْرَةُ قَالَ: «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[2245](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ دُوَیْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ؛ اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ، وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ کَانَ لَهُ طُهْراً مِنَ الْجُمُعَةِ إلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ».

ص:66


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِیَاهِ وَ أحْکَامِهَا، ج 1، ص 449، ح 21.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 11، ح 31.

بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ

[2246](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأةَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: «إذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2247](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إلَیْهَا وَ لَا یُنْزِلُ عَلَیْهَا، أ عَلَیْهَا غُسْلٌ؟ وَ إنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِبِکْرٍ ثُمَّ أصَابَهَا وَ لَمْ یُفْضِ إلَیْهَا، أعَلَیْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «إذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ».

[2248](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَیْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا أنْزَلَ».

ص:67


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 46، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 124، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 46، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 124، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 46، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 124، ح 4.

[2249](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أنْ یُبَاشِرَ، یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ؟ قَالَ:

«إذَا أنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ».

[2250](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَنْ عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَنْ أَبِیْهِ عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأمْذَیْتُ أنَا وَ أمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضَیْقٌ، فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ».

[2251](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ فَتُنْزِلُ الْمَرْأةُ، هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2252](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:68


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 47، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 129، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 127، ح 13.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 129، ح 19 وج 1، ص 131، ح 28.
4- (4) . تهذیب الأحکام، بَابُ حُکْمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةُ الطَّهَارَةِ، ج 1، ص 131، ح 27.

قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أتَی الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا، فَإنْ أنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا».

بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ

[2253](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «إذَا کُنْتَ مَرِیضاً فَأصَابَتْکَ شَهْوَةٌ، فَإنَّهُ رُبَّمَا کَانَ هُوَ الدَّافِقَ، لَکِنَّهُ یَجِیءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَ لَهُ قُوَّةٌ لِمَکَانِ مَرَضِکَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ».

[2254](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ، عَنْ حَرِیزٍ، عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ فَیَسْتَیْقِظُ وَ یَنْظُرُ فَلَا یَجِدُ شَیْئاً ثُمَّ یَمْکُثُ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ: «إنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُمَا؟ فَقَالَ: «لِأنَّ الرَّجُلَ إذَا کَانَ صَحِیحاً جَاءَ بِدُفْقَةٍ وَ قُوَّةٍ وَ إذَا کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إلَّا بَعْدُ».

ص:69


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 48، ح 3؛ علل الشرایع، الباب 211، ج 1، ص 288، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الزیادات فی الأغسال، ج 1، ص 393، ح 22.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 48، ح 4؛ علل الشرایع، الباب 211، ج 1، ص 288، ح 1.

[2255](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ؟ قَالَ: «إذَا أنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ، وَ إنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ».

[2256](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی مَحْمُودٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ وَلِیَهَا قَمِیصُهَا أوْ إزَارُهَا یُصِیبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ هِیَ جُنُبٌ، أتُصَلِّی فِیهِ؟ قَالَ: «إذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِیهِمَا».

بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ یَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ

[2257](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أنْ یَغْتَسِلَ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ الْغُسْلَ».

ص:70


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ، ج 3، ص 48، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 130، ح 22.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ الْاغْسَالِ وَ کَیْفِیَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجِنَابَةِ، ج 1، ص 392، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ یَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَخْرُجُ، ج 3، ص 49، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 150، ح 96.

[2258](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «یُعِیدُ الْغُسْلَ» قُلْتُ: فَالْمَرْأةُ یَخْرُجُ مِنْهَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «لَا تُعِیدُ»قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ: «لِأنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ».

[2259](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَی فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ یَخْتَضِبُ وَ یَدَّهِنُ وَ یَطَّلِی وَ یَحْتَجِمُ

[2260](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجُنُبُ إذَا أرَادَ أنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ غَسَلَ یَدَهُ، وَ تَمَضْمَضَ، وَ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَ أکَلَ وَ شَرِبَ».

ص:71


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 150، ح 95.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 391، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 50، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 136، ح 45.

[2261](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ، قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَذْکُرُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاء».

[2262](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2263](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یُرِیدُ النَّوْمَ؟ قَالَ: «إنْ أحَبَّ أنْ یَتَوَضَّأ فَلْیَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ أحَبُّ إلَیَّ وَ أفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ، فَإنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَی».

[2264](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ».

ص:72


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 50، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 134، ح 37.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 50، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 131، ح 29.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 51، ح 10.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 51، ح 11.

[2265](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أبِیهِ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ، عَنِ السَّکُونِیِّ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ، وَ لَا بَأْسَ أنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ وَ لَا یَذُوقُ شَیْئاً حَتَّی یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ، فَإنَّهُ یُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ».

[2266](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْ ءُ اللزِقُ مِثْلُ عِلْکِ الرُّومِ وَ الطَّرَارِ وَ مَا أشْبَهَهُ، فَیَغْتَسِلُ فَإذَا فَرَغَ وَجَدَ شَیْئاً فِی جَسَدِهِ قَدْ بَقِیَ مِنْ أثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[2267](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ؟ قَالَ: «لَا؛ إنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ».

[2268](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:73


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ج 3، ص 51، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحُکمِ الْجِنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 137، ح 48.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 136، ح 47.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، ج 1، ص 138، ح 51.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 395، ح 30.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُوَاقِعُ أهْلَهُ أیَنَامُ عَلَی ذَلِکَ؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَی یَتَوَفَّی الْأنْفُسَ فِی مَنَامِهَا وَ لَا یَدْرِی مَا یَطْرُقُهُ مِنَ الْبَلِیَّةِ إذَا فَرَغَ فَلْیَغْتَسِلْ»قُلْتُ: أیَأْکُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أنْ یَتَوَضَّأ؟ قَالَ: «إنَّا لَنَکْسَلُ، وَ لَکِنْ لِیَغْسِلْ یَدَهُ وَ الْوُضُوءُ أفْضَلُ».

[2269](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ:

قِیلَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: «لَا».

بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ

[2270](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأتَهُ وَ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا؟ قَالَ: «هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

ص:74


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 395، ح 31.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ، ج 3، ص 52، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 284، ح 73.

[2271](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یُصِیبُنِی السَّمَاءُ وَ عَلَیَّ ثَوْبٌ فَتَبُلُّهُ وَ أنَا جُنُبٌ فَیُصِیبُ بَعْضَ مَا أصَابَ جَسَدِی مِنَ الْمَنِیِّ أ فَأُصَلِّی فِیهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2272](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ أجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «مَا أرَی بِهِ بَأْساً» فَقِیلَ: إنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی لَوْ شَاءَ أنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ؟ قَالَ: فَقَطَّبَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی وَجْهِ الرَّجُلِ وَ قَالَ: «إنْ أبَیْتُمْ، فَشَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ یَنْضَحُهُ بِهِ».

[2273](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَبُولُ، وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ یَسْتَنْجِی، فَیُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

بَابُ الْمَنِیِّ وَ الْمَذْیِ یُصِیبَانِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ

[2274](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: آمُرُ الْجَارِیَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا

ص:75


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ، ج 3، ص 52، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ، ج 3، ص 52، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 284، ح 74.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ، ج 3، ص 53، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَنِیِّ وَ الْمَذْیِ یُصِیبَانِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 3، ص 53، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 267، ح 13.

تُبَالِغُ غَسْلَهُ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإذَا هُوَ یَابِسٌ قَالَ: «أعِدْ صَلَاتَکَ، أمَّا إنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أنْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ».

[2275](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ، فَأصَابَ ثَوْبَهُ شَیْ ءٌ، فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أصَابَهُ، وَ إنْ ظَنَّ أنَّهُ أصَابَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، وَ إنْ یَسْتَیْقِنْ أنَّهُ قَدْ أصَابَهُ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ کُلَّهُ، فَإنَّهُ أحْسَنُ».

[2276](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: «إنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إنْ خَفِیَ مَکَانُهُ عَلَیْکَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ».

[2277](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ [بْنِ الْحَکَمِ] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَیَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ: «یَغْسِلُهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ».

ص:76


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَنِیِّ وَ الْمَذْیِ یُصِیبَانِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 3، ص 54، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 268، ح 15.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 268، ح 18.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 269، ح 19.

بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ

[2278](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أبُولُ فَلَا أُصِیبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أصَابَ یَدِی شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ أوِ التُّرَابِ، ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأمْسَحُ وَجْهِی أوْ بَعْضَ جَسَدِی أوْ یُصِیبُ ثَوْبِی؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[2279](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أنَّهُ قَالَ: - فِی کِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ -: «إنْ أصَابَ الثَّوْبَ شَیْ ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ».

[2280](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ؟ قَالَ: «تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ إنْ کَانَ قَدْ أکَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِکَ شَرَعٌ سَوَاءٌ».

[2281](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ الْحُکَیْمِ قَالَ: قُلْتُ

ص:77


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ، ج 3، ص 55، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 266، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ، ج 3، ص 56، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تطهیر البدن والثّیاب من النجاسات، ج 1، ص 445، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ، ج 3، ص 56، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیِابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النِّجَاسَات، ج 1، ص 265، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ، ج 3، ص 56، ح 7.

لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أغْدُو إلَی السُّوقِ، فَأحْتَاجُ إلَی الْبَوْلِ، وَ لَیْسَ عِنْدِی مَاءٌ، ثُمَّ أتَمَسَّحُ وَ أتَنَشَّفُ بِیَدِی، ثُمَّ أمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأرْضِ، ثُمَّ أحُکُّ جَسَدِی بَعْدَ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[2282](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أبِی أیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

أدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِی یَدِی خَاتَمٌ فِیهِ اسْمٌ مِنْ أسْمَاءِ اللهِ تَعَالَی؟ قَالَ: «لَا؛ وَ لَا تُجَامِعْ فِیهِ».

[2283](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ قالَ:] سَأَلَ ابْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی مَحْمُودٍ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الطِّنْفِسَةِ وَ الْفِرَاشِ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ؟ فَقَالَ: «یُغْسَلُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ فِی وَجْهِهِ».

[2284](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی إسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ؟ قَالَ: «صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ».

ص:78


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ، ج 3، ص 56، ح 8.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُنَجِّسُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 1، ص 69، ح 159.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 265، ح 3.

بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا

[2285](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ».

[2286](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبیه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ألْبَانِ الْإبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ أبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا؟ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ؛ إنْ أصَابَکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ أوْ ثَوْباً لَکَ فَلَا تَغْسِلْهُ إلَّا أنْ تَتَنَظَّفَ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ؟ فَقَالَ: «اغْسِلْهُ، فَإنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ، وَ إنْ شَکَکْتَ فَانْضَحْهُ».

[2287](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ».

[2288](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ

ص:79


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا، ج 3، ص 57، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 280، ح 56.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا، ج 3، ص 57، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 280، ح 58.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا، ج 3، ص 57، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 280، ح 57.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا، ج 3، ص 58، ح 8.

سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ أصَابَ الثَّوْبَ شَیْ ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ، فَلَا یَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ».

[2289](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ شَیْ ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ».

[2290](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی أبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِیبُ الثَّوْبَ فَکَرِهَهُ فَقُلْتُ: ألَیْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا؟ قَالَ: «بَلَی؛ وَ لَکِنْ لَیْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللهُ لِلْأکْلِ».

[2291](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِیرِ وَ اغْسِلْ أبْوَالَهَا».

ص:80


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا، ج 3، ص 58، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 281، ح 66.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیِابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النِّجَاسَات، ج 1، ص 280، ح 59.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیِابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النِّجَاسَات، ج 1، ص 280، ح 60.

[2292](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا یَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ فَیُصِیبُنِی؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

بَابُ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الدَّمُ وَ الْمِدَّةُ

[2293](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أنَا فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إنْ رَأیْتَ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ، فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ لَا إعَادَةَ عَلَیْکَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ، وَ مَا کَانَ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ رَأیْتَهُ قَبْلُ أوْ لَمْ تَرَهُ، وَ إذَا کُنْتَ قَدْ رَأیْتَهُ وَ هُوَ أکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاةً کَثِیرَةً فَأعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ».

[2294](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ یُذَکَّ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ، فَیُصَلِّی فِیهِ الرَّجُلُ؛ یَعْنِی دَمَ السَّمَکِ».

ص:81


1- (1) . تهذیب الأحکام، بابُ تَطْهِیرِ الْبَدَنِ وَ الثیَیَابِ مِنَ النِّجَاسَاتِ، ج 1، ص 445، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الدَّمُ وَ الْمِدَّةُ، ج 3، ص 59، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، ج 1، ص 270، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الدَّمُ وَ الْمِدَّةُ، ج 3، ص 59، ح 4.

[2295](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «دَمُکَ أنْظَفُ مِنْ دَمِ غَیْرِکَ، إذَا کَانَ فِی ثَوْبِکَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِکَ، فَلَا بَأْسَ وَ إنْ کَانَ دَمُ غَیْرِکَ قَلِیلًا أوْ کَثِیراً فَاغْسِلْهُ».

بَابُ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ وَ غَیْرَهُ مِمَّا یُکْرَهُ أنْ یُمَسَّ شَیْ ءٌ مِنْهُ

[2296](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَسَّ ثَوْبَکَ الْکَلْبُ، فَإنْ کَانَ یَابِساً فَانْضَحْهُ، وَ إنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ».

[2297](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أصَابَهُ».

[2298](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأرْنَبَ، أوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أوْ مَیِّتاً؟ قَالَ: «لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ».

ص:82


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الدَّمُ وَ الْمِدَّةُ، ج 3، ص 59، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 3، ص 60، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 3، ص 60، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ، ج 3، ص 60، ح 4.

[2299](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ».

[2300](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ فَتَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ یُصَلَّی فِیهَا؟ قَالَ:

«اغْسِلْ مَا رَأیْتَ مِنْ أثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ».

بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ

[2301](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّیَمُّمِ؟ «فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْأرْضَ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِینَیْهِ، وَ کَفَّیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً».

[2302](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:83


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 281، ح 65.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهارَة، بَابُ مَا یَجُوزُ الصَّلاةُ فِیْهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 394، ح 54.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ، ج 3، ص 61، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِ الْمحدثین منه، ج 1، ص 224، ح 16.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ، ج 3، ص 62، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِ الْمحدثین منه، ج 1، ص 219، ح 2.

بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ؟ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» (1) وَ قَالَ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ 2» قَالَ: «فَامْسَحْ عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ، وَ قَالَ: «وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا»3 ».

[2303](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ، فَقَالَ: «إنَّ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَا عَمَّارُ تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ»؟ فَقُلْتُ لَهُ: کَیْفَ التَّیَمُّمُ؟ «فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْمِسْحِ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا» وَ رَوَاهُ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ.

[2304](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بن إبراهیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ؟ قَالَ: «فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ إحْدَاهُمَا عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی»

ص:84


1- (1) . سورة المائدة، الآیة: 38.
2- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ، ج 3، ص 62، ح 4.
3- (5) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارَة، بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِ الْمُحَدِّثِینِ مِنْه، ج 1، ص 219، ح 3.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ وَ مَنْ تَیَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ

[2305](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ، فَإذَا خَافَ أنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ، فَإذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ».

[2306](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأرْضِ وَ یُصَلِّی فَإذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أجْزَأتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی».

[2307](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ یُحْدِثْ».

قُلْتُ: فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أوْ یُصِبْ مَاءً»؛ قُلْتُ: فَإنْ أصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ کُلَّمَا أرَادَ فَعَسُرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ» ، قُلْتُ:

فَإنْ أصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ: «فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ، فَإنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ، فَإنَّ التَّیَمُّمَ أحَدُ الطَّهُورَیْنِ».

ص:85


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ، ج 3، ص 63، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 203، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ، ج 3، ص 63، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ، ج 3، ص 63، ح 4.

[2308](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أکُونُ فِی السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا، أ فَأطْلُبُ الْمَاءَ وَ أنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا؟ قَالَ: «لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ، وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ، فَإنِّی أخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أصْحَابِکَ، فَتَضِلَّ فَیَأْکُلَکَ السَّبُعُ».

[2309](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ أنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّةَ إنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ».

[2310](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ: «أمَّا أنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إنِّی کُنْتُ أتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ».

[2311](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:86


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ، ج 3، ص 64، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 195، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ، ج 3، ص 64، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِه، ج 1، ص 193، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 204، ح 32.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 206، ح 39.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا مِنْهُمْ عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ عَلَیْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ».

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فِی السَّفَرِ وَ یَخَافُ الْعَطَشَ

[2312](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَاءٌ إلَّا قَلِیلٌ وَ خَافَ إنْ هُوَ اغْتَسَلَ أنْ یَعْطَشَ؟ قَالَ: «إنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا یُهَرِیقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ، فَإنَّ الصَّعِیدَ أحَبُّ إلَیَّ».

[2313](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلٍ قَالَا: قُلْنَا لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إمَامُ قَوْمٍ أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَاءٌ یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ، أ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً».

[2314](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:

«إنْ کَانَتِ الْأرْضُ مُبْتَلَّةً وَ لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ،

ص:87


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 65، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 66، ح 3؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ التَّیَمُّمِ، ج 1، ص 109، ح 224.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 66، ح 4.

فَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ؛ وَ إنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا تَجِدُ إلَّا الطِّینَ، فَلَا بَأْسَ أنْ تَتَیَمَّمَ بِهِ».

بَابُ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَجِدُ إلَّا الثَّلْجَ أوِ الْمَاءَ الْجَامِدَ

[2315](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أجْنَبَ فِی السَّفَرِ وَ لَمْ یَجِدْ إلَّا الثَّلْجَ أوْ مَاءً جَامِداً؟ فَقَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ یَتَیَمَّمُ، وَ لَا أرَی أنْ یَعُودَ إلَی هَذِهِ الْأرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ».

[2316](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: «إنْ أجْنَبَ فَعَلَیْهِ أنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ عَلَیْهِ، وَ إنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ».

بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ وَ تُصِیبُهُمُ الْجَنَابَةُ

[2317](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «یَتَیَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ بِالتُّرَابِ إذَا أصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ».

[2318](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:88


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَجِدُ إلَّا الثَّلْجَ أوِ الْمَاءَ، ج 3، ص 67، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَجِدُ إلَّا الثَّلْجَ أوِ الْمَاءَ، ج 3، ص 67، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 208، ح 47.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ، ج 3، ص 68، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ، ج 3، ص 68، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 208، ح 48.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ أجْنَبَ هُوَ فَلْیَغْتَسِلْ، وَ إنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ».

[2319](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُکِرَ لَهُ أنَّ رَجُلًا أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَی جُرْحٍ کَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَکُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ إنَّمَا کَانَ دَوَاءُ الْعِیِّ السُّؤالَ».

[2320](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قِیلَ لَهُ: إنَّ فُلَاناً أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ؟ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ ألَّا سَألُوا ألَّا یَمَّمُوهُ؛ إنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤالُ».

[2321](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُنُبِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ لَا یَغْتَسِلَ، یَتَیَمَّمُ».

ص:89


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ، ج 3، ص 68، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ، ج 3، ص 68، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 194، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أحْکَامِهِ، ج 1، ص 194، ح 4.

بَابُ النَّوَادِرِ

[2322](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَسَألَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِیرِیَّةِ عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ السُّنَنِ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ شَیْ ءٍ یَحْتَاجُ إلَیْهِ أحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إلَّا وَ قَدْ جَرَتْ فِیهِ مِنَ اللهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وَ أنْکَرَهَا مَنْ أنْکَرَهَا».

فَقَالَ رَجُلٌ: فَمَا السُّنَّةُ فِی دُخُولِ الْخَلَاءِ؟ قَالَ: «تَذْکُرُ اللهَ، وَ تَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وَ إذَا فَرَغْتَ قُلْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أخْرَجَ مِنِّی مِنَ الْأذَی فِی یُسْرٍ وَ عَافِیَةٍ». قَالَ الرَّجُلُ: فَالْإنْسَانُ یَکُونُ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَا یَصْبِرُ حَتَّی یَنْظُرَ إلَی مَا یَخْرُجُ مِنْهُ؟ قَالَ: «إنَّهُ لَیْسَ فِی الْأرْضِ آدَمِیٌّ إلَّا وَ مَعَهُ مَلَکَانِ مُوَکَّلَانِ بِهِ فَإذَا کَانَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ ثَنَیَا بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ قَالَا: یَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إلَی مَا کُنْتَ تَکْدَحُ لَهُ فِی الدُّنْیَا إلَی مَا هُوَ صَائِرٌ».

[2323](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ تَوَضَّأ لِلْمَغْرِبِ، کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی نَهَارِهِ مَا خَلَا الْکَبَائِرَ. وَ مَنْ تَوَضَّأ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ إلَّا الْکَبَائِرَ».

ص:90


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 69، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 70، ح 5.

[2324](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَیْنَا أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، إذْ قَالَ: یَا مُحَمَّدُ ائْتِنِی بِإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأتَاهُ بِهِ فَصَبَّهُ بِیَدِهِ الْیُمْنَی عَلَی یَدِهِ الْیُسْرَی، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً. ثُمَّ اسْتَنْجَی، فَقَالَ: اللهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْهَا عَلَی النَّارِ. ثُمَّ اسْتَنْشَقَ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ طِیبَهَا وَ رَیْحَانَهَا. ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ: اللهُمَّ أنْطِقْ لِسَانِی بِذِکْرِکَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَرْضَی عَنْهُ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ. ثُمَّ غَسَلَ یَمِینَهُ فَقَالَ: اللهُمَّ أعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ بِیَسَارِی. ثُمَّ غَسَلَ شِمَالَهُ فَقَالَ: اللهُمَّ لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إلَی عُنُقِی وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ عَفْوِکَ. ثُمَّ مَسَحَ عَلَی رِجْلَیْهِ فَقَالَ: اللهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَیَّ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی.

ثُمَّ الْتَفَتَ إلَی مُحَمَّدٍ فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ، مَنْ تَوَضَّأ بِمِثْلِ مَا تَوَضَّأْتُ وَ قَالَ:

مِثْلَ مَا قُلْتُ، خَلَقَ اللهُ لَهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یَکْتُبُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِکَ».

ص:91


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 70، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ، ج 1، ص 56، ح 2.

[2325](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - وَ هُوَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّةَ -: «صَلَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْفَجْرَ، ثُمَّ جَلَسَ مَعَ أصْحَابِهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ یَقُومُ الرَّجُلُ بَعْدَ الرَّجُلِ حَتَّی لَمْ یَبْقَ مَعَهُ إلَّا رَجُلَانِ: أنْصَارِیٌّ وَ ثَقَفِیٌّ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: قَدْ عَلِمْتُ أنَّ لَکُمَا حَاجَةً وَ تُرِیدَانِ أنْ تَسْألَا عَنْهَا، فَإنْ شِئْتُمَا أخْبَرْتُکُمَا بِحَاجَتِکُمَا قَبْلَ أنْ تَسْألَانِی، وَ إنْ شِئْتُمَا فَاسْألَا عَنْهَا، قَالَا: بَلْ تُخْبِرُنَا قَبْلَ أنْ نَسْألَکَ عَنْهَا فَإنَّ ذَلِکَ أجْلَی لِلْعَمَی وَ أبْعَدُ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ أثْبَتُ لِلْإیمَانِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أمَّا أنْتَ یَا أخَا ثَقِیفٍ! فَإنَّکَ جِئْتَ أنْ تَسْألَنِی عَنْ وُضُوئِکَ وَ صَلَاتِکَ مَا لَکَ فِی ذَلِکَ مِنَ الْخَیْرِ، أمَّا وُضُوؤُکَ فَإنَّکَ إذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی إنَائِکَ ثُمَّ قُلْتَ: بِسْمِ اللهِ تَنَاثَرَتْ مِنْهَا مَا اکْتَسَبَتْ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإذَا غَسَلْتَ وَجْهَکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی اکْتَسَبَتْهَا عَیْنَاکَ بِنَظَرِهِمَا وَ فُوکَ؛ فَإذَا غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ؛ فَإذَا مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ قَدَمَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی مَشَیْتَ إلَیْهَا عَلَی قَدَمَیْکَ؛ فَهَذَا لَکَ فِی وُضُوئِکَ».

[2326](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإیمَان».

ص:92


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 71، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 72، ح 8.

کِتَابُ الْحَیْضِ

اشارة

ص:93

ص:94

أبْوَابُ الْحَیْضِ

[2327](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنِ ارْتَبْتُمْ» (2)

فَقَالَ: «مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَةٌ».

بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ وَ أدْنَی الطُّهْرِ

[2328](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ؟ فَقَالَ: «ثَلَاثَةٌ وَ أکْثَرُهُ عَشَرَةٌ».

[2329](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ وَ أکْثَرُ مَا یَکُونُ عَشَرَةُ أیَّامٍ».

ص:95


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، أبْوَابُ الْحَیْضِ، ج 3، ص 75، ح 2.
2- (2) سورة الطلاق، الآیة: 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ، ج 3، ص 75، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 163، ح 17.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ، ج 3، ص 75، ح 2.

[2330](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ؟ فَقَالَ: «أدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أبْعَدُهُ عَشَرَةٌ».

[2331](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أیَّامٍ، وَ ذَلِکَ أنَّ الْمَرْأةَ أوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَةَ الدَّمِ، فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَةَ أیَّامٍ، فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إلَی ثَلَاثَةِ أیَّامٍ، فَإذَا رَجَعَتْ إلَی ثَلَاثَةِ أیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا، وَ لَا یَکُونُ أقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ، فَإذَا رَأتِ الْمَرْأةُ الدَّمَ فِی أیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ، فَإنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ، وَ إنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأتْهُ یَوْماً أوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأتِ الدَّمَ إلَی عَشَرَةِ أیَّامٍ، فَإنْ رَأتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَةِ أیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأتِ الدَّمَ یَوْماً أوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أیَّامٍ.

فَذَلِکَ الَّذِی رَأتْهُ فِی أوَّلِ الْأمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ، وَ إنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمٍ رَأتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ، إنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ: إمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا، وَ إمَّا مِنَ الْجَوْفِ، فَعَلَیْهَا أنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ

ص:96


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ، ج 3، ص 75، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ، ج 3، ص 76، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 164، ح 24.

الْیَوْمَیْنِ. وَ إنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ، وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أیَّامٍ.

فَإذَا حَاضَتِ الْمَرْأةُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَةَ أیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ، فَإنْ رَأتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمٍ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ، وَ إنْ رَأتِ الدَّمَ مِنْ أوَّلِ مَا رَأتِ الثَّانِیَ الَّذِی رَأتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا، عَدَّتْ مِنْ أوَّلِ مَا رَأتِ الدَّمَ الْأوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَةَ أیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ» وَ قَالَ: «کُلُّ مَا رَأتِ الْمَرْأةُ فِی أیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أوْ حُمْرَةٍ، فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ، وَ کُلُّ مَا رَأتْهُ بَعْدَ أیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ».

[2332](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ، أقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إلَی أنْ تَرَی الدَّمَ».

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ أیَّامِهَا أوْ بَعْدَ طُهْرِهَا

[2333](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ

ص:97


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 164، ح 23.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ أیَّامِهَا، ج 3، ص 77، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 166، ح 26.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا رَأتِ الْمَرْأةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی، وَ إنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ».

[2334](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَتْ أیَّامُ الْمَرْأةِ عَشَرَةَ أیَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ، وَ إذَا کَانَتْ أقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ».

[2335](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی امْرَأةٍ ادَّعَتْ أنَّهَا حَاضَتْ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ: کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا، أنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ، فَإنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ».

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَیْضِ أوْ بَعْدَهُ

[2336](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فِی

ص:98


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ أیَّامِهَا، ج 3، ص 77، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 422، ح 65.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَیْضِ أوْ بَعْدَهُ، ج 3، ص 78، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 420، ح 53.

أیَّامِهَا؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أیَّامُهَا، وَ إنْ رَأتِ الصُّفْرَةَ فِی غَیْرِ أیَّامِهَا تَوَضَّأتْ وَ صَلَّتْ».

[2337](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ؛ وَ إنْ کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ».

[2338](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ مُحمَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنِ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ؟ فَقَالَ: «مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ، وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ».

بَابُ أوَّلِ مَا تَحِیضُ الْمَرْأةُ

[2339](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَرْأةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ أوْ أرْبَعَةً؟ قَالَ: «تَدَعُ

ص:99


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَیْضِ أوْ بَعْدَهُ، ج 3، ص 78، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 420، ح 54.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارَةِ، بابُ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ج 1، ص 420، ح 55.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ أوَّلِ مَا تَحِیضُ الْمَرْأةُ، ج 3، ص 79، ح 2.

الصَّلَاةَ» قُلْتُ: فَإنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ أوْ أرْبَعَةً؟ قَالَ: «تُصَلِّی» قُلْتُ: فَإنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ أوْ أرْبَعَةً؟ قَالَ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ» قُلْتُ: فَإنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ أوْ أرْبَعَةً؟ قَالَ:

«تُصَلِّی» قُلْتُ: فَإنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ أوْ أرْبَعَةً؟ قَالَ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ، تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ، فَإذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا؛ وَ إلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ».

[2340](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ أوَّلَ مَا تَحِیضُ تَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّةَ أیَّامٍ سَوَاءً؟ قَالَ: «فَلَهَا أنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشَرَةَ، فَإذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أیَّامُهَا».

[2341](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ حَاضَتْ أوَّلَ حَیْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ وَ هِیَ لَا تَعْرِفُ أیَّامَ أقْرَائِهَا؟ قَالَ: «أقْرَاؤُهَا مِثْلُ أقْرَاءِ نِسَائِهَا، فَإنْ کَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأکْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أیَّامٍ وَ أقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ».

ص:100


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 402، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، أَلزِّیَادَاتُ فِی بَابِ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ج 1، ص 403، ح 4.

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ

[2342](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، فَلَا تَدْرِی أ طَهُرَتْ أمْ لَا؟ قَالَ: «تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَیْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْیُمْنَی، فَإنْ خَرَجَ عَلَی رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِیطٌ لَمْ تَطْهُرْ؛ وَ إنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ؛ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی».

[2343](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ کَانَ یَنْهَی النِّسَاءَ أنْ یَنْظُرْنَ إلَی أنْفُسِهِنَّ فِی الْمَحِیضِ بِاللیْلِ وَ یَقُولُ: «إنَّهَا قَدْ تَکُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْکُدْرَةَ».

بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ وَ مَا یُجْزِئُهَا مِنَ الْمَاءِ

[2344](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ النِّسَاءَ الْیَوْمَ أحْدَثْنَ مَشْطاً تَعْمِدُ إحْدَاهُنَّ إلَی الْقَرَامِلِ مِنَ الصُّوفِ، تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ، ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالرَّیَاحِینِ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ خِرْقَةً رَقِیقَةً، ثُمَّ تَخِیطُهُ بِمِسَلَّةٍ، ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِی رَأْسِهَا، ثُمَّ تُصِیبُهَا الْجَنَابَةُ؟ فَقَالَ: «کَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ، إنَّمَا یَمْتَشِطْنَ الْمَقَادِیمَ، فَإذَا أصَابَهُنَّ الْغُسْلُ بِقَذَرٍ،

ص:101


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ، ج 3، ص 80، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ، ج 3، ص 81، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ وَ مَا یُجْزِئُهَا مِنَ الْمَاءِ، ج 3، ص 81، ح 1.

مُرْهَا أنْ تُرَوِّیَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ وَ تَعْصِرَهُ حَتَّی یَرْوَی، فَإذَا رَوِیَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهَا». قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَائِضُ قَالَ: «تَنْقُضُ الْمَشْطَ نَقْضاً».

[2345](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أَحْمَدَ بنِ مُحمَدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أجْزَأهَا».

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ

[2346](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ، هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ».

[2347](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَرْأةُ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ، أتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أمْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ؟ فَقَالَ: «قَدْ أتَاهَا مَا هُوَ أعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ».

ص:102


1- (1) . تهذیب الأحکام، بابُ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ج 1، ص 423، ح 72.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ، ج 3، ص 83، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 418، ح 46.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ، ج 3، ص 83، ح 3.

[2348](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلام قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ یُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أوْ لَا تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: «قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَا تَغْتَسِلُ».

بَابٌ جَامِعٌ فِی الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

[2349](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَألُوا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ؟ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَنَّ فِی الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ بَیَّنَ فِیهَا کُلَّ مُشْکِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا، حَتَّی لَا یَدَعَ لِأحَدٍ مَقَالًا فِیهِ بِالرَّأْیِ: أمَّا إحْدَی السُّنَنِ، فَالْحَائِضُ الَّتِی لَهَا أیَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَیْهَا، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَ هِیَ فِی ذَلِکَ تَعْرِفُ أیَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا، فَإنَّ امْرَأةً یُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِی حُبَیْشٍ اسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَأتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَألَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أقْرَائِهَا أوْ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ قَالَ: إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، وَ أمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّیَ».

ص:103


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ح 21، ج 1، ص 393 و ح 47، ج 1، ص 418.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ، ج 3، ص 83، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والنفاس والاستحاضة، ج 1، ص 403، ح 6.

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الَّتِی تَعْرِفُ أیَّامَ أقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَیْهَا؛ أ لَا تَرَی أنَّهُ لَمْ یَسْألْهَا کَمْ یَوْمٍ هِیَ؟ وَ لَمْ یَقُلْ: إذَا زَادَتْ عَلَی کَذَا یَوْماً فَأنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إنَّمَا سَنَّ لَهَا أیَّاماً مَعْلُومَةً مَا کَانَتْ، مِنْ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ بَعْدَ أنْ تَعْرِفَهَا؛ وَ کَذَلِکَ أفْتَی أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ - فَقَالَ: إنَّمَا ذَلِکَ عِرْقٌ غَابِرٌ أوْ رَکْضَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أیَّامَ أقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِکُلِّ صَلَاةٍ، قِیلَ: وَ إنْ سَالَ؟ قَالَ: وَ إنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ».

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هَذَا تَفْسِیرُ حَدِیثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ - فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی تَعْرِفُ أیَّامَ أقْرَائِهَا، لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا أیَّامَهَا، قَلَّتْ أوْ کَثُرَتْ.

وَ أمَّا سُنَّةُ الَّتِی قَدْ کَانَتْ لَهَا أیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی أغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ، فَإنَّ سُنَّتَهَا غَیْرُ ذَلِکَ؛ وَ ذَلِکَ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبِی حُبَیْشٍ أتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَتْ: إنِّی أُسْتَحَاضُ فَلَا أطْهُرُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَیْسَ ذَلِکِ بِحَیْضٍ إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإذَا أقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ، وَ إذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِی عَنْکِ الدَّمَ وَ صَلِّی، وَ کَانَتْ تَغْتَسِلُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ، وَ کَانَتْ تَجْلِسُ فِی مِرْکَنٍ لِأُخْتِهَا وَ کَانَتْ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ».

فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أمَرَ هَذِهِ بِغَیْرِ مَا أمَرَ بِهِ تِلْکَ؟ أ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا: دَعِی الصَّلَاةَ أیَّامَ أقْرَائِکِ؟ وَ

ص:104

لَکِنْ قَالَ لَهَا: إذَا أقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ، وَ إذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی، فَهَذَا یُبَیِّنُ أنَّ هَذِهِ امْرَأةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أیَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا. أ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ: إنِّی أُسْتَحَاضُ فَلَا أطْهُرُ؟ وَ کَانَ أبِی یَقُولُ: إنَّهَا اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ سِنِینَ، فَفِی أقَلَّ مِنْ هَذَا تَکُونُ الرِّیبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ، فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إلَی أنْ تَعْرِفَ إقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرَ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إلَی غَیْرِهِ، وَ ذَلِکَ أنَّ دَمَ الْحَیْضِ أسْوَدُ یُعْرَفُ وَ لَوْ کَانَتْ تَعْرِفُ أیَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إلَی مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ، لِأنَّ السُّنَّةَ فِی الْحَیْضِ أنْ تَکُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْکُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِی أیَّامِ الْحَیْضِ إذَا عُرِفَتْ حَیْضاً کُلُّهُ إنْ کَانَ الدَّمُ أسْوَدَ أوْ غَیْرَ ذَلِکَ.

فَهَذَا یُبَیِّنُ لَکَ أنَّ قَلِیلَ الدَّمِ وَ کَثِیرَهُ أیَّامَ الْحَیْضِ حَیْضٌ کُلَّهُ إذَا کَانَتِ الْأیَّامُ مَعْلُومَةً، فَإذَا جَهِلَتِ الْأیَّامَ وَ عَدَدَهَا احْتَاجَتْ إلَی النَّظَرِ حِینَئِذٍ إلَی إقْبَالِ الدَّمِ وَ إدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ، وَ لَا أرَی النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: اجْلِسِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ، کَمَا لَمْ تُؤْمَرِ الْأُولَی بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ أفْتَی فِی مِثْلِ هَذَا، وَ ذَاکَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ أهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَألَتْ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

إذَا رَأیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَدَعِی الصَّلَاةَ؛ وَ إذَا رَأیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی».

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ أرَی جَوَابَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ هَاهُنَا غَیْرَ جَوَابِهِ فِی الْمُسْتَحَاضَةِ الْأُولَی؛ أ لَا تَرَی أنَّهُ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أیَّامَ أقْرَائِهَا؟ لِأنَّهُ نَظَرَ إلَی عَدَدِ الْأیَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا: إذَا رَأتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ وَ أمَرَ هَاهُنَا

ص:105

أنْ تَنْظُرَ إلَی الدَّمِ إذَا أقْبَلَ وَ أدْبَرَ وَ تَغَیَّرَ. وَ قَوْلُهُ: الْبَحْرَانِیَّ شِبْهُ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ دَمَ الْحَیْضِ أسْوَدُ یُعْرَفُ. وَ إنَّمَا سَمَّاهُ أبِی بَحْرَانِیّاً، لِکَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ، فَهَذَا سُنَّةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الَّتِی اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أیَّامُهَا حَتَّی لَا تَعْرِفَهَا وَ إنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا کَانَ مِنْ قَلِیلِ الْأیَّامِ وَ کَثِیرِهِ».

قَالَ: «وَ أمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَهِیَ الَّتِی لَیْسَ لَهَا أیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأتْ أوَّلَ مَا أدْرَکَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا، فَإنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَیْرُ سُنَّةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ، وَ ذَلِکَ أنَّ امْرَأةً یُقَالُ لَهَا: حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، أتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَتْ: إنِّی اسْتُحِضْتُ حَیْضَةً شَدِیدَةً فَقَالَ لَهَا: احْتَشِی کُرْسُفاً، فَقَالَتْ:

إنَّهُ أشَدُّ مِنْ ذَلِکَ، إنِّی أثُجُّهُ ثَجّاً، فَقَالَ: تَلَجَّمِی وَ تَحَیَّضِی فِی کُلِّ شَهْرٍ - فِی عِلْمِ اللهِ - سِتَّةَ أیَّامٍ أوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ صُومِی ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أوْ أرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ، وَ اغْتَسِلِی لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ أخِّرِی الظُّهْرَ، وَ عَجِّلِی الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ أخِّرِی الْمَغْرِبَ، وَ عَجِّلِی الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا».

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَأرَاهُ قَدْ سَنَّ فِی هَذِهِ غَیْرَ مَا سَنَّ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ، وَ ذَلِکَ لِأنَّ أمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأمْرِ هَاتَیْکَ، أ لَا تَرَی أنَّ أیَّامَهَا لَوْ کَانَتْ أقَلَّ مِنْ سَبْعٍ، وَ کَانَتْ خَمْساً أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ مَا قَالَ لَهَا: تَحَیَّضِی سَبْعاً؟ فَیَکُونَ قَدْ أمَرَهَا بِتَرْکِ الصَّلَاةِ أیَّاماً وَ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ غَیْرُ حَائِضٍ، وَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ حَیْضُهَا أکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ أیَّامُهَا عَشْراً أوْ أکْثَرَ لَمْ یَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِیَ حَائِضٌ، ثُمَّ مِمَّا یَزِیدُ هَذَا بَیَاناً قَوْلُهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَهَا: تَحَیَّضِی؛ وَ لَیْسَ

ص:106

یَکُونُ التَّحَیُّضُ إلَّا لِلْمَرْأةِ الَّتِی تُرِیدُ أنْ تُکَلَّفَ مَا تَعْمَلُ الْحَائِضُ، أ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا: أیَّاماً مَعْلُومَةً تَحَیَّضِی أیَّامَ حَیْضِکِ؟ وَ مِمَّا یُبَیِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا: فِی عِلْمِ اللهِ لِأنَّهُ قَدْ کَانَ لَهَا، وَ إنْ کَانَتِ الْأشْیَاءُ کُلُّهَا فِی عِلْمِ اللهِ تَعَالَی، وَ هَذَا بَیِّنٌ وَاضِحٌ أنَّ هَذِهِ لَمْ تَکُنْ لَهَا أیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ قَطُّ. وَ هَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أوَّلَ مَا تَرَاهُ، أقْصَی وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أقْصَی طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَنْتَقِلَ إلَیْهَا.

فَجَمِیعُ حَالَاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ، لَا تَکَادُ أبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إنْ کَانَتْ لَهَا أیَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أیَّامِهَا وَ خَلْقِهَا الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ لَیْسَ فِیهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أیَّامِهَا، فَإنِ اخْتَلَطَتِ الْأیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ ألْوَاناً فَسُنَّتُهَا إقْبَالُ الدَّمِ وَ إدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالَاتِهِ. وَ إنْ لَمْ تَکُنْ لَهَا أیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَحَاضَتْ أوَّلَ مَا رَأتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ، فَإنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أشْهُراً فَعَلَتْ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَمَا قَالَ لَهَا، فَإنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أوْ أکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةً تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی، فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی، فَإنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِی الشَّهْرِ الْأوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أوْ ثَلَاثٌ.

فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أنَّ ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَکُونُ سُنَّتَهَا فِیمَا تَسْتَقْبِلُ، إنِ اسْتَحَاضَتْ قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إلَی أنْ تُحْبَسَ أقْرَاؤُهَا. وَ إنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أنْ تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ

ص:107

رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِلَّتِی تَعْرِفُ أیَّامَهَا: دَعِی الصَّلَاةَ أیَّامَ أقْرَائِکِ، فَعَلِمْنَا أنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَیَقُولَ: دَعِی الصَّلَاةَ أیَّامَ قُرْئِکِ، وَ لَکِنْ سَنَّ لَهَا الْأقْرَاءَ وَ أدْنَاهُ حَیْضَتَانِ فَصَاعِداً وَ إذَا اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أیَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَی حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَی لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإقْبَالِ الدَّمِ وَ إدْبَارِهِ وَ لَیْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَیْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؛ إذَا أقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ لِقَوْلِهِ: إنَّ دَمَ الْحَیْضِ أسْوَدُ یُعْرَفُ کَقَوْلِ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا رَأیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ، فَإنْ لَمْ یَکُنِ الْأمْرُ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّ الدَّمَ أطْبَقَ عَلَیْهَا فَلَمْ تَزَلِ الاسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ کَانَ الدَّمُ عَلَی لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ لِأنَّهَا قِصَّتُهَا کَقِصَّةِ حَمْنَةَ حِینَ قَالَتْ: إنِّی أثُجُّهُ ثَجّاً».

[2350](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ أنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إذَا شَاءَ إلَّا أیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا بَعْلُهَا».

قَالَ: وَ قَالَ: «لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأةٌ قَطُّ احْتِسَاباً إلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ».

[2351](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:108


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ، ج 3، ص 90، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ، ج 3، ص 90، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 181، ح 66.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ عَشَرَةِ أیَّامٍ وَ إنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْمَرْأةُ یَکُونُ حَیْضُهَا سَبْعَةَ أیَّامٍ أوْ ثَمَانِیَةَ أیَّامٍ حَیْضُهَا دَائِمٌ مُسْتَقِیمٌ ثُمَّ تَحِیضُ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ ثُمَّ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَتَرَی الْبَیَاضَ لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً قَالَ: «تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی» قُلْتُ: تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی وَ تَصُومُ ثُمَّ یَعُودُ الدَّمُ قَالَ: «إذَا رَأتِ الدَّمَ أمْسَکَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ»قُلْتُ: فَإنَّهَا تَرَی الدَّمَ یَوْماً وَ تَطْهُرُ یَوْماً قَالَ: فَقَالَ: «إذَا رَأتِ الدَّمَ أمْسَکَتْ وَ إذَا رَأتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ فَإذَا مَضَتْ أیَّامُ حَیْضِهَا وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الطُّهْرُ صَلَّتْ فَإذَا رَأتِ الدَّمَ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ قَدِ انْتَظَمَتْ لَکَ أمْرُهَا کُلُّهُ».

[2352](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْمَرْأةُ إذَا رَأتِ الدَّمَ فِی أوَّلِ حَیْضِهَا فَاسْتَمَرَّ الدَّمُ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أیَّامٍ، ثُمَّ تُصَلِّی عِشْرِینَ یَوْماً، فَإنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً» قَالَ الْحَسَنُ: وَ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ: وَ هَذَا مِمَّا لَا یَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.

ص:109


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 403، ح 5.

بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ

[2353](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ: قَالَ: دَخَلَتْ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ امْرَأةٌ فَسَألَتْهُ عَنِ الْمَرْأةِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أوْ غَیْرُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا: «إنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ أسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ، وَ دَمَ الاسْتِحَاضَةِ أصْفَرُ بَارِدٌ، فَإذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ».

قَالَ: فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ: وَ اللهِ أنْ لَوْ کَانَ امْرَأةً مَا زَادَ عَلَی هَذَا.

[2354](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَألَتْنِی امْرَأةٌ مِنَّا أنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ - وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا - فَقَالَتْ لَهُ: یَا أبَا عَبْدِاللهِ قَوْلُهُ تَعَالَی: «زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ»3 مَا عَنَی بِهَذَا؟ فَقَالَ لَهَا: «أیَّتُهَا الْمَرْأةُ إنَّ اللهَ تَعَالَی لَمْ یَضْرِبِ الْأمْثَالَ لِلشَّجَرَةِ إنَّمَا ضَرَبَ الْأمْثَالَ لِبَنِی آدَمَ سَلِی عَمَّا تُرِیدِینَ» قَالَتْ: أخْبِرْنِی عَنِ اللوَاتِی بِاللوَاتِی مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ؟ قَالَ:

«حَدُّ الزِّنَا إنَّهُ إذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أُتِیَ بِهِنَّ وَ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ، وَ قُمِعْنَ بِمَقَامِعَ مِنْ نَارٍ، وَ سُرْبِلْنَ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلَ فِی أجْوَافِهِنَّ إلَی رُءُوسِهِنَّ

ص:110


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ، ج 3، ص 91، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 158، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ، ج 3، ص 91، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 159، ح 3.

أعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ، وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ. أیَّتُهَا الْمَرْأةُ إنَّ أوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ وَ اسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِینَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ لِیَسْتَغْنِیَ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ» فَقَالَتْ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأةِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أیَّامُ حَیْضِهَا؟ قَالَ: «إنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ عَشَرَةِ أیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ»

قَالَتْ: فَإنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ:

«تَجْلِسُ أیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ» فَقَالَتْ لَهُ: إنَّ أیَّامَ حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَتَأخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ؟ قَالَ:

«دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ».

قَالَ: فَالْتَفَتَتْ إلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ: أ تَرَاهُ کَانَ امْرَأةً مَرَّةً.

بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ وَ الْعُذْرَةِ وَ الْقَرْحَةِ

[2355](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَ عدّةٍ مِنْ أصحابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالدٍ جَمیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ وَرَواهُ أحمدُ ایْضاً عن محمدِ بنِ أسْلَمَ عَنْ خَلَفِ بنِ حَمّادٍ الکوفی قَالَ: تَزَوَّجَ بَعْضُ أصْحَابِنَا جَارِیَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا اقْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَکَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أیَّامٍ قَالَ: فَأرَوْهَا الْقَوَابِلَ وَ مَنْ ظَنُّوا أنَّهُ یُبْصِرُ ذَلِکَ مِنَ النِّسَاءِ، فَاخْتَلَفْنَ فَقَالَ بَعْضٌ: هَذَا مِنْ دَمِ

ص:111


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ وَ الْعُذْرَةِ وَ الْقَرْحَةِ، ج 3، ص 92، ح 1.

الْحَیْضِ. وَ قَالَ بَعْضٌ: هُوَ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ. فَسَألُوا عَنْ ذَلِکَ فُقَهَاءَهُمْ کَأبِی حَنِیفَةَ وَ غَیْرِهِ مِنْ فُقَهَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا شَیْ ءٌ قَدْ أشْکَلَ وَ الصَّلَاةُ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْیُمْسِکْ عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَرَی الْبَیَاضَ، فَإنْ کَانَ دَمَ الْحَیْضِ لَمْ یَضُرَّهَا الصَّلَاةُ وَ إنْ کَانَ دَمَ الْعُذْرَةِ کَانَتْ قَدْ أدَّتِ الْفَرْضَ. فَفَعَلَتِ الْجَارِیَةُ ذَلِکَ؛ وَ حَجَجْتُ فِی تِلْکَ السَّنَةِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًی بَعَثْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِما السَّلامُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ لَنَا مَسْألَةً قَدْ ضِقْنَا بِهَا ذَرْعاً، فَإنْ رَأیْتَ أنْ تَأْذَنَ لِی فآتِیکَ وَ أسْألُکَ عَنْهَا فَبَعَثَ إلَیَّ: «إذَا هَدَأتِ الرِّجْلُ وَ انْقَطَعَ الطَّرِیقُ فَأقْبِلْ إنْ شَاءَ اللهُ».

قَالَ خَلَفٌ: فَرَأیْتُ اللیْلَ حَتَّی إذَا رَأیْتُ النَّاسَ قَدْ قَلَّ اخْتِلَافُهُمْ بِمِنًی تَوَجَّهْتُ إلَی مِضْرَبِهِ فَلَمَّا کُنْتُ قَرِیباً إذَا أنَا بِأسْوَدَ قَاعِدٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِّ. فَقَالَ: مَا اسْمُکَ؟ قُلْتُ: خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ: ادْخُلْ بِغَیْرِ إذْنٍ - فَقَدْ أمَرَنِی أنْ أقْعُدَ هَاهُنَا - فَإذَا أتَیْتَ أذِنْتُ لَکَ فَدَخَلْتُ وَ سَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی فِرَاشِهِ وَحْدَهُ مَا فِی الْفُسْطَاطِ غَیْرُهُ، فَلَمَّا صِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ سَألَنِی وَ سَألْتُهُ عَنْ حَالِهِ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ جَارِیَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا اقْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَکَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أیَّامٍ وَ إنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْحَیْضِ. وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا یَنْبَغِی لَهَا أنْ تَصْنَعَ؟

قَالَ: «فَلْتَتَّقِ اللهَ فَإنْ کَانَ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی تَرَی الطُّهْرَ وَ لْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إنْ أحَبَّ ذَلِکَ» فَقُلْتُ لَهُ: وَ کَیْفَ لَهُمْ أنْ یَعْلَمُوا مِمَّا هُوَ حَتَّی یَفْعَلُوا مَا یَنْبَغِی؟ قَالَ: فَالْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فِی الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أنْ یَسْمَعَ کَلَامَهُ أحَدٌ؛ قَالَ:

ص:112

ثُمَّ نَهَدَ إلَیَّ فَقَالَ: «یَا خَلَفُ، سِرَّ اللهِ سِرَّ اللهِ فَلَا تُذِیعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِینِ اللهِ، بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِیَ اللهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ».

قَالَ: ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی تِسْعِینَ ثُمَّ قَالَ: «تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِیّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إخْرَاجاً رَفِیقاً فَإنْ کَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إنْ کَانَ مُسْتَنْقِعاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ».

قَالَ خَلَفٌ: فَاسْتَحَفَّنِی الْفَرَحُ، فَبَکَیْتُ فَلَمَّا سَکَنَ بُکَائِی؛ قَالَ: «مَا أبْکَاکَ؟» قُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ، مَنْ کَانَ یُحْسِنُ هَذَا غَیْرُکَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ یَدَهُ إلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ: «وَ اللهِ إنِّی مَا أُخْبِرُکَ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، عَنْ جَبْرَئِیلَ، عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[2356](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأتَهُ أوْ أمَتَهُ فَرَأتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْمَهَا، کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ فَإنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّی، وَ إنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أیَّامَ الْحَیْضِ».

[2357](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:113


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 159، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 408، ح 7.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ سَألَنِی أنْ أسْألَکَ عَنْ مَسْألَةٍ، فَتَأْذَنُ لِی فِیهَا؟ فَقَالَ لِی: «هَاتِ» فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِیَةً، أوِ اشْتَرَی جَارِیَةً طَمِثَتْ، أوْ لَمْ تَطْمَثْ وَ فِی أوَّلِ مَا طَمِثَتْ، فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ، فَمَکَثَتْ أیَّاماً وَ لَیَالِیَ، فَأُرِیَتِ الْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ: مِنَ الْحَیْضَةِ، وَ بَعْضٌ قَالَ: مِنَ الْعُذْرَةِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «إنْ کَانَ مِنَ الْحَیْضِ فَلْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا، وَ لْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَ إنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إنْ أحَبَّ» قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ لَهَا أنْ تَعْلَمَ مِنَ الْحَیْضِ هُوَ أوْ مِنَ الْعُذْرَةِ؟ فَقَالَ: «یَا خَلَفُ سِرُّ اللهِ، فَلَا تُذِیعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا، فَإنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَ إنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ».

بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ

[2358](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَی مَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ؟ قَالَ: «تِلْکَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ إنْ کَانَ دَماً کَثِیراً أحْمَرَ فَلَا تُصَلِّ؛ وَ إنْ کَانَ قَلِیلًا أصْفَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا إلَّا الْوُضُوءُ».

ص:114


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ، ج 3، ص 96، ح 2.

[2359](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ کَمَا کَانَتْ تَرَی أیَّامَ حَیْضِهَا مُسْتَقِیماً فِی کُلِّ شَهْرٍ؟ فَقَالَ:

«تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فِی حَیْضِهَا فَإذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ».

[2360](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ أ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ إنَّ الْحُبْلَی رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ».

[2361](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، الْحُبْلَی رُبَّمَا طَمِثَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ ذَلِکَ أنَّ الْوَلَدَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا کَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ، فَإذَا فَضَلَ دَفَعَتْهُ، فَإذَا دَفَعَتْهُ حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ».

[2362](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ

ص:115


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ، ج 3، ص 97، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 410، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ، ج 3، ص 97، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ، ج 3، ص 97، ح 6.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 411، ح 18.

عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدُّفْقَةَ وَ الدُّفْقَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ فِی الْأیَّامِ وَ فِی الشَّهْرِ وَ فِی الشَّهْرَیْنِ فَقَالَ: «تِلْکَ الْهِرَاقَةُ لَیْسَ تُمْسِکُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ».

بَابُ النُّفَسَاءِ

[2363](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أیَّامَ أقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ».

[2364](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ امْرَأةَ عَبْدِ الْمَلِکِ وَلَدَتْ فَعَدَّ لَهَا أیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ أمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أمَرَهَا أنْ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ أمَرَهَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَتْ لَهُ: لَا تَطِیبُ نَفْسِی أنْ أدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَعْنِی أقُومُ خَارِجاً عَنْهُ وَ أسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ: «قَدْ أمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ» وَ قَالَ: «فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأةِ وَ رَأتِ الطُّهْرَ، وَ أمَرَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهَذَا قَبْلَکُمْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأةِ وَ رَأتِ الطُّهْرَ، فَمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُکُمْ»؟ قُلْتُ:

مَا أدْرِی.

ص:116


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ النُّفَسَاءِ، ج 3، ص 97، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 112، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ النُّفَسَاءِ، ج 3، ص 98، ح 2.

[2365](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَألَتِ امْرَأةٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ: إنِّی کُنْتُ أقْعُدُ مِنْ نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أفْتَوْنِی بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ لِمَ أفْتَوْکِ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ لِأسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حِینَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِی بَکْرٍ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ أسْمَاءَ سَألَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ قَدْ أُتِیَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً؛ وَ لَوْ سَألَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ».

[2366](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بنِ محمدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ جَمیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی؟ قَالَ: «تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ وَ إنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» قُلْتُ: وَ الْحَائِضُ؟ قَالَ: «مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ».

ص:117


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ النُّفَسَاءِ، ج 3، ص 98، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 188، ح 84.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ النُّفَسَاءِ، ج 3، ص 99، ح 4.

[2367](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن الْحُسَیْنِ بنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ، ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی».

[2368](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّی تُصَلِّیَ؟ قَالَ: «ثَمَانِیَ عَشْرَةَ؛ سَبْعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی».

[2369](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إذَا لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِینَ أرْبَعِینَ یَوْماً إلَی الْخَمْسِینَ».

ص:118


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ النُّفَسَاءِ، ج 3، ص 99، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 184، ح 72.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 186، ح 80.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 186، ح 81.

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أوْقَاتِ الصَّلَاةِ

[2370](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْکُرُ اللهَ؟ قَالَ: «أمَّا الطُّهْرُ فَلَا؛ وَ لَکِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرُ اللهَ».

[2371](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ أنْ تَتَوَضَّأ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرَ اللهَ مِقْدَارَ مَا کَانَتْ تُصَلِّی».

[2372](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَتِ الْمَرْأةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ، وَ عَلَیْهَا أنْ تَتَوَضَّأ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَ تَذْکُرَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُحَمِّدَهُ وَ تُهَلِّلَهُ کَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا».

ص:119


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 100، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 101، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 166، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 101، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 166، ح 28.

بَابُ الْمَرْأةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أنْ تُصَلِّیَهَا أوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَتَتَوَانَی فِی الْغُسْلِ

[2373](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: «إذَا رَأتِ الْمَرْأةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی تَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا، فَإذَا طَهُرَتْ فِی وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی ثُمَّ رَأتْ دَماً کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا».

[2374](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «أیُّمَا امْرَأةٌ رَأتِ الطُّهْرَ وَ هِیَ قَادِرَةٌ عَلَی أنْ تَغْتَسِلَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِیهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا؛ وَ إنْ رَأتِ الطُّهْرَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِی تَهْیِئَةِ ذَلِکَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَلَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا».

ص:120


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 103، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 415، ح 31.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 103، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 415، ح 32.

[2375](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تَکُونُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ؟ قَالَ: «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ إنْ کَانَتْ رَأتِ الدَّمَ وَ هِیَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدٍ، فَإذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّکْعَةَ الَّتِی فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ».

[2376](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ إنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِیَ جَالِسَةٌ؟ فَقَالَ: «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی تِلْکَ الرَّکْعَتَیْنِ».

بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ

[2377](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: ألْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ:

تَقْضِی الصَّوْمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ؛ قُلْتُ: مِنْ أیْنَ جَاءَ هَذَا؟ قَالَ: «إنَّ أوَّلَ مَنْ قَاسَ إبْلِیسُ».

ص:121


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 103، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الحیض والاستحاضة والنفاس، ج 1، ص 416، ح 33.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 418، ح 43.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ، ج 3، ص 104، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 167، ح 30.

[2378](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِی الصَّوْمَ؟ قَالَ:

«لَیْسَ عَلَیْهَا أنْ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ، وَ عَلَیْهَا أنْ تَقْضِیَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ».

ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیَّ وَ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ وَ کَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَاتِ».

[2379](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ

[2380](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أیْضاً».

ص:122


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ، ج 3، ص 104، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 167، ح 31.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ، ج 1، ص 418، ح 44.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ، ج 3، ص 106، ح 2.

[2381](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ لَا بَأْسَ» قَالَ: وَ قَالَ: «تَقْرَؤُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تُصِیبُهُ یَدُها».

بابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلا تَضَعُ فِیْهِ شَیْئاً

[2382](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ کَیْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِی الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِیعُ أنْ تَضَعَ مَا فِی یَدِهَا فِی غَیْرِهِ، وَ لَا تَسْتَطِیعُ أنْ تَأْخُذَ مَا فِیهِ إلَّا مِنْهُ».

بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ یَعُودُ وَ حَدِّ الْیَأْسِ مِنَ الْمَحِیضِ

[2383](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا بَلَغَتِ الْمَرْأةُ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إلَّا أنْ تَکُونَ امْرَأةً مِنْ قُرَیْشٍ».

ص:123


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ، ج 3، ص 106، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابُ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ج 1، ص 420، ح 56.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا، ج 3، ص 107، ح 3؛ تهذیب الأحکام، بابُ الْحِیْضِ وَ النِّفَاسِ وَ الْإسْتِحَاضَة، ج 1، ص 421، ح 59.

بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ فَتُسْقَی الدَّوَاءَ لِیَعُودَ طَمْثُهَا

[2384](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قُلْتُ: أشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِی الْأشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی: لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِی أنْ أنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: «إنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ أنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ».

قُلْتُ: فَإنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِی مِنْهَا؟ قَالَ: «إنْ أرَدْتَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ».

[2385](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدّة من أصحابنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحمدَ بنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أوْ رِیحٍ فِی الرَّحِمِ فَتُسْقَی الدَّوَاءَ لِذَلِکَ فَتَطْمَثُ مِنْ یَوْمِهَا، أ فَیَجُوزُ لِی ذَلِکَ وَ أنَا لَا أدْرِی ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ هُوَ أوْ مِنْ غَیْرِهِ؟ فَقَالَ لِی: «لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ» فَقُلْتُ لَهُ: إنَّهُ إنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ إنَّمَا کَانَ نُطْفَةً کَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِی یَعْزِلُ؟ فَقَالَ لِی: «إنَّ النُّطْفَةَ إذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إلَی عَلَقَةٍ، ثُمَّ إلَی مُضْغَةٍ، ثُمَّ إلَی مَا شَاءَ اللهُ، وَ إنَّ النُّطْفَةَ إذَا وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ».

ص:124


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ، ج 3، ص 108، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 264، ح 46.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ، ج 3، ص 108، ح 2.

[2386](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ:

أشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِی الْأشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ؛ قُلْتُ: وَ أرَیْتُهَا النِّسَاءَ، فَیَقُلْنَ: لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ. أفَلِی أنْ أنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ، فَلَا بَأْسَ أنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ حَمْلًا فَمَا لِی مِنْهَا إنْ أرَدْتُ؟ فَقَالَ: «لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إلَی أنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أیَّامٍ فَإذَا جَازَ حَمْلُهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ». قُلْتُ: إنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أصْحَابَهُ یَقُولُونَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أنْ یَنْکِحَ امْرَأتَهُ - وَ هِیَ حَامِلٌ وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا - حَتَّی تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ. قَالَ: «هَذَا مِنْ أفْعَالِ الْیَهُودِ».

[2387](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا سِتَّةُ أشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ».

ص:125


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 26، ح 85.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّلاق، بَابُ السَّرَارِی وَ مَلَکَ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 301، ح 48.

بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

[2388](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[2389](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلام تَخْتَضِبُ الْمَرْأةُ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقَالَ:

«نَعَمْ».

بَابُ غَسْلِ ثِیَابِ الْحَائِضِ

[2390](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَائِضُ تُصَلِّی فِی ثَوْبِهَا مَا لَمْ یُصِبْهُ دَمٌ».

ص:126


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ، ج 3، ص 109، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 192، ح 94.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ، ج 3، ص 109، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 192، ح 95.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْحَیْضِ، بَابُ غَسْلِ ثِیَابِ الْحَائِضِ، ج 3، ص 109، ح 2.

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

اشارة

ص:127

ص:128

بَابُ عِلَلِ الْمَوْتِ وَ أنَّ الْمُؤْمِنَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَةٍ

[2391](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ النَّاسُ یَعْتَبِطُونَ اعْتِبَاطاً فَلَمَّا کَانَ زَمَانُ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: یَا رَبِّ اجْعَلْ لِلْمَوْتِ عِلَّةً یُؤْجَرُ بِهَا الْمَیِّتُ وَ یُسَلَّی بِهَا عَنِ الْمُصَابِ».

قَالَ: «فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُومَ وَ هُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ أنْزَلَ بَعْدَهُ الدَّاءَ».

[2392](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَاتَ دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَوْمَ السَّبْتِ مَفْجُوءاً فَأ ظَلَّتْهُ الطَّیْرُ بِأ جْنِحَتِهَا، وَ مَاتَ مُوسَی کَلِیمُ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی التِّیهِ فَصَاحَ صَائِحٌ مِنَ السَّمَاءِ: مَاتَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أیُّ نَفْسٍ لَا تَمُوتُ».

ص:129


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَلِ الْمَوْتِ وَ أنَّ الْمُؤْمِنَ یَمُوتُ، ج 3، ص 111، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَلِ الْمَوْتِ وَ أنَّ الْمُؤْمِنَ یَمُوتُ، ج 3، ص 111، ح 4.

بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ

[2393](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ فَتَبَسَّمَ فَقِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ! رَأیْنَاکَ رَفَعْتَ رَأْسَکَ إلَی السَّمَاءِ فَتَبَسَّمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَجِبْتُ لِمَلَکَیْنِ هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ إلَی الْأرْضِ یَلْتَمِسَانِ عَبْداً مُؤْمِناً صَالِحاً فِی مُصَلًّی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ لِیَکْتُبَا لَهُ عَمَلَهُ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ یَجِدَاهُ فِی مُصَلَّاهُ فَعَرَجَا إلَی السَّمَاءِ، فَقَالَا: رَبَّنَا عَبْدُکَ الْمُؤْمِنُ فُلَانٌ الْتَمَسْنَاهُ فِی مُصَلَّاهُ لِنَکْتُبَ لَهُ عَمَلَهُ لِیَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ نُصِبْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِی حِبَالِکَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: اکْتُبَا لِعَبْدِی مِثْلَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ فِی صِحَّتِهِ مِنَ الْخَیْرِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ مَا دَامَ فِی حِبَالِی، فَإنَّ عَلَیَّ أنْ أکْتُبَ لَهُ أجْرَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ فِی صِحَّتِهِ إذَا حَبَسْتُهُ عَنْهُ».

[2394](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا غَلَبَهُ ضَعْفُ الْکِبَرِ أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَکَ أنْ یَکْتُبَ لَهُ فِی حَالِهِ تِلْکَ مِثْلَ مَا کَانَ یَعْمَلُ وَ هُوَ شَابٌّ نَشِیطٌ صَحِیحٌ، وَ مِثْلَ ذَلِکَ إذَا مَرِضَ وَکَّلَ اللهُ بِهِ مَلَکاً یَکْتُبُ لَهُ فِی سُقْمِهِ مَا کَانَ یَعْمَلُ مِنَ الْخَیْرِ

ص:130


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ، ج 3، ص 113، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ، ج 3، ص 113، ح 2.

فِی صِحَّتِهِ حَتَّی یَرْفَعَهُ اللهُ وَ یَقْبِضَهُ، وَ کَذَلِکَ الْکَافِرُ إذَا اشْتَغَلَ بِسُقْمٍ فِی جَسَدِهِ کَتَبَ اللهُ لَهُ مَا کَانَ یَعْمَلُ مِنَ الشَّرِّ فِی صِحَّتِهِ».

[2395](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِالْمُؤْمِنِ إذَا مَرِضَ: اکْتُبْ لَهُ مَا کُنْتَ تَکْتُبُ لَهُ فِی صِحَّتِهِ، فَإنِّی أنَا الَّذِی صَیَّرْتُهُ فِی حِبَالِی».

[2396](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سَهَرُ لَیْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ».

[2397](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجَسَدُ إذَا لَمْ یَمْرَضْ أشِرَ وَ لَا خَیْرَ فِی جَسَدٍ لَا یَمْرَضُ بِأشَرٍ».

[2398](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ:] حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَنَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ قَالَ:

مَرِضَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأتَیْتُهُ أعُودُهُ فَقَالَ: أفَلَا أُحَدِّثُکَ بِحَدِیثٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: بَلَی. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَیْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إذْ

ص:131


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ، ج 3، ص 113، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ، ج 3، ص 113، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ، ج 3، ص 114، ح 8.
4- (4) . التوحید، بَابُ أن الله تعالی لایفعل بعباده إلا الأصلح لهم، ص 400، ح 3؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الخامس و السبعون، ص 501، ح 14.

تَبَسَّمَ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَکَ یَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «عَجِبْتُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السُّقْمِ وَ لَوْ یَعْلَمُ مَا لَهُ فِی السُّقْمِ مِنَ الثَّوَابِ لَأحَبَّ أنْ لَا یَزَالَ سَقِیماً حَتَّی یَلْقَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[2399](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَیْتُهُ بِبَلَاءٍ، فَلَمْ یَشْکُ إلَی عُوَّادِهِ إلَّا أبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ، فَإنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إلَی رَحْمَتِی وَ إنْ عَاشَ عَاشَ وَ لَیْسَ لَهُ ذَنْبٌ».

[2400](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنِ اشْتَکَی لَیْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أدَّی إلَی اللهِ شُکْرَهَا کَانَتْ کَعِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَةً».

قَالَ أبِی: فَقُلْتُ لَهُ: مَا قَبُولُهَا؟ قَالَ: «یَصْبِرُ عَلَیْهَا وَ لَا یُخْبِرُ بِمَا کَانَ فِیهَا فَإذَا أصْبَحَ حَمِدَ اللهَ عَلَی مَا کَانَ».

[2401](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ مَرِضَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ فَکَتَمَهُ وَ لَمْ یُخْبِرْ بِهِ أحَداً أبْدَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ، وَ

ص:132


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 3، ص 115، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 3، ص 116، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 3، ص 116، ح 6.

بَشَرَةً خَیْراً مِنْ بَشَرَتِهِ، وَ شَعْراً خَیْراً مِنْ شَعْرِهِ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یُبْدِلُهُ؟ قَالَ: «یُبْدِلُهُ لَحْماً وَ دَماً وَ شَعْراً وَ بَشَرَةً لَمْ یُذْنِبْ فِیهَا».

بَابُ حَدِّ الشِّکَایَةِ

[2402](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الشِّکَایَةِ لِلْمَرِیضِ؟ فَقَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ یَقُولُ: حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ، وَ قَدْ صَدَقَ وَ لَیْسَ هَذَا شِکَایَةً وَ إنَّمَا الشَّکْوَی أنْ یَقُولَ: قَدِ ابْتُلِیتُ بِمَا لَمْ یُبْتَلَ بِهِ أحَدٌ، وَ یَقُولَ: لَقَدْ أصَابَنِی مَا لَمْ یُصِبْ أحَداً، وَ لَیْسَ الشَّکْوَی أنْ یَقُولَ: سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا».

بَابُ الْمَرِیضِ یُؤْذِنُ بِهِ النَّاسَ

[2403](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «یَنْبَغِی لِلْمَرِیضِ مِنْکُمْ أنْ یُؤْذِنَ إخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَیَعُودُونَهُ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ وَ یُؤْجَرُونَ فِیهِ» قَالَ: فَقِیلَ لَهُ: نَعَمْ، هُمْ یُؤْجَرُونَ بِمَمْشَاهُمْ إلَیْهِ، فَکَیْفَ یُؤْجَرُ هُوَ فِیهِمْ؟ قَالَ: فَقَالَ:

ص:133


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ حَدِّ الشِّکَایَةِ، ج 3، ص 116، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَرِیضِ یُؤْذِنُ بِهِ النَّاسَ، ج 3، ص 117، ح 1.

«بِاکْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ، فَیُکْتَبُ لَهُ بِذَلِکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ یُمْحَی بِهَا عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ».

بَابٌ فِی کَمْ یُعَادُ الْمَرِیضُ وَ قَدْرِ مَا یَجْلِسُ عِنْدَهُ وَ تَمَامِ الْعِیَادَةِ

[2404](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْعِیَادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ أوْ حَلْبِ نَاقَةٍ».

[2405](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه قَالَ:

إنَّ مِنْ أعْظَمِ الْعُوَّادِ أجْراً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَنْ إذَا عَادَ أخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إلَّا أنْ یَکُونَ الْمَرِیضُ یُحِبُّ ذَلِکَ وَ یُرِیدُهُ وَ یَسْألُهُ ذَلِکَ» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مِنْ تَمَامِ الْعِیَادَةِ أنْ یَضَعَ الْعَائِدُ إحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی أوْ عَلَی جَبْهَتِهِ».

بَابُ ثَوَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ

[2406](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. قَالَ: «أیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِی

ص:134


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی کَمْ یُعَادُ الْمَرِیضُ وَ قَدْرِ مَا یَجْلِسُ عِنْدَهُ، ج 3، ص 117، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی کَمْ یُعَادُ الْمَرِیضُ وَ قَدْرِ مَا یَجْلِسُ عِنْدَهُ، ج 3، ص 118، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 120، ح 4.

اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَرَضِهِ وَکَّلَ اللهُ بِهِ مَلَکاً مِنَ الْعُوَّادِ یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

[2407](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِیضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَکَّلَ اللهُ بِهِ أبَداً سَبْعِینَ ألْفاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَغْشَوْنَ رَحْلَهُ، وَ یُسَبِّحُونَ فِیهِ، وَ یُقَدِّسُونَ وَ یُهَلِّلُونَ وَ یُکَبِّرُونَ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ نِصْفُ صَلَاتِهِمْ لِعَائِدِ الْمَرِیضِ».

[2408](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ یَا فُلَانُ! طِبْتَ وَ طَابَ لَکَ مَمْشَاکَ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ».

بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ

[2409](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا حَضَرْتَ الْمَیِّتَ قَبْلَ أنْ یَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ».

ص:135


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 120، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 121، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 121، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 303، ح 4.

[2410](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّکُمْ تُلَقِّنُونَ مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَ نَحْنُ نُلَقِّنُ مَوْتَانَا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2411](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أدْرَکْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ:

لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».

قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَوْ أدْرَکْتُ عِکْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ» فَقِیلَ:

لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمَا ذَا کَانَ یَنْفَعُهُ؟ قَالَ: «یُلَقِّنُهُ مَا أنْتُمْ عَلَیْهِ».

[2412](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ هُوَ یَقْضِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

قُلْ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ

ص:136


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 122، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 122، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 304، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 124، ح 9.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، فَقَالَهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

[2413](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ - وَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ جَالِسٌ فِی نَاحِیَةٍ - فَکَانَ إذَا دَنَا مِنْهُ إنْسَانٌ قَالَ: «لَا تَمَسَّهُ فَإنَّهُ إنَّمَا یَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أضْعَفُ مَا یَکُونُ فِی هَذِهِ الْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أعَانَ عَلَیْهِ فَلَمَّا قَضَی الْغُلَامُ أمَرَ بِهِ فَغُمِضَ عَیْنَاهُ وَ شُدَّ لِحْیَاهُ» ثُمَّ قَالَ: «لَنا أنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ یَنْزِلْ أمْرُ اللهِ، فَإذَا نَزَلَ أمْرُ اللهِ فَلَیْسَ لَنَا إلَّا التَّسْلِیمُ» ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اکْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأکَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِیلُ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّی عَلَیْهِ».

بَابُ إذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ الْمَوْتُ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ النَّزْعُ

[2414](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: إنَّ أبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ کَانَ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ، وَآلِهِ وَ کَانَ مُسْتَقِیماً، فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أهْلُهُ، ثُمَّ حُمِلَ إلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ».

ص:137


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 305، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ إذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ الْمَوْتُ، ج 3، ص 125، ح 1.

[2415](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «إذَا اشْتَدَّتْ عَلَیْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أوْ عَلَیْهِ».

بَابُ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إلَی الْقِبْلَةِ

[2416](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الشَّعِیرِیِّ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ -: «تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَیْهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ».

[2417](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا مَاتَ لِأحَدِکُمْ مَیِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَ کَذَلِکَ إذَا غُسِّلَ یُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، فَیَکُونُ مُسْتَقْبِلًا بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ وَ وَجْهِهِ إلَی الْقِبْلَةِ».

ص:138


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ إذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ الْمَوْتُ، ج 3، ص 126، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 452، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إلَی الْقِبْلَةِ، ج 3، ص 126، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 302، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إلَی الْقِبْلَةِ، ج 3، ص 127، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 302، ح 3.

بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَایُکْرِهُ عَلی قَبْضِ رُوحِهِ

[2418](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ:] حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَدَّثَنِی أبُو مُحَمَّدٍ الْأنْصَارِیِّ - کَانَ خَیِّراً - قَالَ: حَدَّثَنِی أبُو الْیَقْظَانِ عَمَّارٌ الْأسَدِیُّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَوْ أنَّ مُؤْمِناً أقْسَمَ عَلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ لَا یُمِیتَهُ مَا أمَاتَهُ أبَداً وَ لَکِنْ إذَا حَضَرَ أجَلُهُ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِیحَیْنِ الیه رِیحاً یُقَالُ لَهُ:

«الْمُنْسِیَةُ» وَ رِیحاً یُقَالُ لَه: «الْمُسَخِّیَةُ». فَأمَّا الْمُنْسِیَةُ فَإنَّهَا تُنْسِیهِ أهْلَهُ وَ مَالَهُ وَ أمَّا الْمُسَخِّیَةُ فَإنَّهَا تُسَخِّی نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْیَا حَتَّی یَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالی».

بَابُ مَا یُعَایِنُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ

[2419](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا حِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْکَلَامِ أتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ مَنْ شَاءَ اللهُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْآخَرُ عَنْ یَسَارِهِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أمَّا مَا کُنْتَ تَرْجُو فَهُوَ ذَا أمَامَکَ وَ أمَّا مَا کُنْتَ تَخَافُ مِنْهُ فَقَدْ أمِنْتَ مِنْهُ، ثُمَّ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلَی الْجَنَّةِ، فَیَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُکَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَإنْ

ص:139


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی الریح المنسیة و المسخیة، ص 142، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُعَایِنُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ، ج 3، ص 129، ح 2.

شِئْتَ رَدَدْنَاکَ إلَی الدُّنْیَا وَ لَکَ فِیهَا ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ، فَیَقُولُ: لَا حَاجَةَ لِی فِی الدُّنْیَا فَعِنْدَ ذَلِکَ یَبْیَضُّ لَوْنُهُ وَ یَرْشَحُ جَبِینُهُ وَ تَقَلَّصُ شَفَتَاهُ وَ تَنْتَشِرُ مَنْخِرَاهُ وَ تَدْمَعُ عَیْنُهُ الْیُسْرَی، فَأیَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ رَأیْتَ فَاکْتَفِ بِهَا، فَإذَا خَرَجَتِ النَّفْسُ مِنَ الْجَسَدِ فَیُعْرَضُ عَلَیْهَا کَمَا عُرِضَ عَلَیْهِ وَ هِیَ فِی الْجَسَدِ، فَتَخْتَارُ الْآخِرَةَ فَتُغَسِّلُهُ فِیمَنْ یُغَسِّلُهُ وَ تُقَلِّبُهُ فِیمَنْ یُقَلِّبُهُ، فَإذَا أُدْرِجَ فِی أکْفَانِهِ وَ وُضِعَ عَلَی سَرِیرِهِ خَرَجَتْ رُوحُهُ تَمْشِی بَیْنَ أیْدِی الْقَوْمِ قُدُماً وَ تَلْقَاهُ أرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ یُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ بِمَا أعَدَّ اللهُ لَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِنَ النَّعِیمِ، فَإذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ رُدَّ إلَیْهِ الرُّوحُ إلَی وَرِکَیْهِ، ثُمَّ یُسْألُ عَمَّا یَعْلَمُ فَإذَا جَاءَ بِمَا یَعْلَمُ فُتِحَ لَهُ ذَلِکَ الْبَابُ الَّذِی أرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ نُورِهَا وَ ضَوْئِهَا وَ بَرْدِهَا وَ طِیبِ رِیحِهَا».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأیْنَ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: «هَیْهَاتَ مَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنْهَا شَیْ ءٌ، وَ اللهِ إنَّ هَذِهِ الْأرْضَ لَتَفْتَخِرُ عَلَی هَذِهِ فَیَقُولُ: وَطِئ عَلَی ظَهْرِی مُؤْمِنٌ وَ لَمْ یَطَأْ عَلَی ظَهْرِکِ مُؤْمِنٌ. وَ تَقُولُ لَهُ الْأرْضُ: وَ اللهِ لَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّکَ وَ أنْتَ تَمْشِی عَلَی ظَهْرِی فَأمَّا إذَا وُلِّیتُکَ فَسَتَعْلَمُ مَا ذَا أصْنَعُ بِکَ فَتَفْسَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ».

بَابُ إخْرَاجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ

[2420](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

ص:140


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ إخْرَاجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ، ج 3، ص 135، ح 1.

عَنْ إدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُ مَلَکَ الْمَوْتِ فَیَرُدُّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ لِیُهَوِّنَ عَلَیْهِ وَ یُخْرِجَهَا مِنْ أحْسَنِ وَجْهِهَا، فَیَقُولُ النَّاسُ: لَقَدْ شَدَّدَ عَلَی فُلَانٍ الْمَوْتُ وَ ذَلِکَ تَهْوِینٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ» وَ قَالَ: «یُصْرَفُ عَنْهُ إذَا کَانَ مِمَّنْ سَخِطَ اللهُ عَلَیْهِ أوْ مِمَّنْ أبْغَضَ اللهُ أمْرَهُ أنْ یَجْذِبَ الْجَذْبَةَ الَّتِی بَلَغَتْکُمْ بِمِثْلِ السَّفُّودِ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَیَقُولُ النَّاسُ: لَقَدْ هَوَّنَ اللهُ عَلَی فُلَانٍ الْمَوْتَ».

[2421](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ وَ هُوَ یَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِصَاحِبِی فَإنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أبْشِرْ یَا مُحَمَّدُ فَإنِّی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِیقٌ وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّدُ أنِّی أقْبِضُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَیَجْزَعُ أهْلُهُ فَأقُومُ فِی نَاحِیَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ فَوَ اللهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أجَلِهِ وَ مَا کَانَ لَنَا فِی قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإنْ تَحْتَسِبُوا وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَ إنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا

وَ اعْلَمُوا أنَّ لَنَا فِیکُمْ عَوْدَةً، ثُمَّ عَوْدَةً فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ إنَّهُ لَیْسَ فِی شَرْقِهَا وَ لَا فِی غَرْبِهَا أهْلُ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إلَّا وَ أنَا أتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ لَأنَا أعْلَمُ بِصَغِیرِهِمْ وَ کَبِیرِهِمْ مِنْهُمْ بِأنْفُسِهِمْ وَ لَوْ أرَدْتُ قَبْضَ رُوحِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرْتُ عَلَیْهَا حَتَّی یَأْمُرَنِی رَبِّی بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ

ص:141


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ إخْرَاجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ، ج 3، ص 136، ح 2.

اَّنَّمَا یَتَصَفَّحُهُمْ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَإنْ کَانَ مِمَّنْ یُوَاظِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ مَوَاقِیتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ نَحَّی عَنْهُ مَلَکُ الْمَوْتِ إبْلِیسَ».

[2422](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «حَضَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ وَ کَانَتْ لَهُ حَالَةٌ حَسَنَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَحَضَرَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَنَظَرَ إلَی مَلَکِ الْمَوْتِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إرْفُقْ بِصَاحِبِی فَإنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ لَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ: یَا مُحَمَّدُ! طِبْ نَفْساً وَ قَرَّ عَیْناً فَإنِّی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِیقٌ شَفِیقٌ. وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّدُ! إنِّی لَأحْضُرُ ابْنَ آدَمَ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهِ فَإذَا قَبَضْتُهُ صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ أهْلِهِ عِنْدَ ذَلِکَ فَأتَنَحَّی فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ مَعِی رُوحُهُ فَأقُولُ لَهُمْ: وَ اللهِ مَا ظَلَمْنَاهُ وَ لَا سَبَقْنَا بِهِ أجَلَهُ وَ لَا اسْتَعْجَلْنَا بِهِ قَدَرَهُ. وَ مَا کَانَ لَنَا فِی قَبْضِ رُوحِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإنْ تَرْضَوْا بِمَا صَنَعَ اللهُ بِهِ وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَ تُحْمَدُوا، وَ إنْ تَجْزَعُوا وَ تَسْخَطُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا. وَ مَا لَکُمْ عِنْدَنَا مِنْ عُتْبَی وَ إنَّ لَنَا عِنْدَکُمْ أیْضاً لَبَقِیَّةً وَ عَوْدَةً، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ فَمَا مِنْ أهْلِ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا شَعْرٍ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إلَّا وَ أنَا أتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ، حَتَّی لَأنَا أعْلَمُ مِنْهُمْ بِأنْفُسِهِمْ. وَ لَوْ أنِّی یَا مُحَمَّدُ! أرَدْتُ قَبْضَ نَفْسِ بَعُوضَةٍ مَا

ص:142


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ إخْرَاجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ، ج 3، ص 136، ح 3.

قَدَرْتُ عَلَی قَبْضِهَا حَتَّی یَکُونَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الْآمِرَ بِقَبْضِهَا، وَ إنِّی لَمُلَقِّنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

بَابُ الْحَائِضِ تُمَرِّضُ الْمَرِیضَ

[2423](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَرْأةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ تُمَرِّضَهُ، فَإذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتَتَنَحَّ عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ، فَإنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأذَّی بِذَلِکَ».

بَابُ غُسْلِ مَیِّتٍ

[2424](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ؛ إمَّا قَمِیصٌ وَ إمَّا غَیْرُهُ، ثُمَّ تَبْدَأُ بِکَفَّیْهِ وَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ، وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأیْمَنِ، فَإذَا أرَدْتَ أنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِیفَةً فَلُفَّهَا عَلَی یَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ أدْخِلْ یَدَکَ مِنْ تَحْتِ

ص:143


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْحَائِضِ تُمَرِّضُ الْمَرِیضَ، ج 3، ص 138، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ مَیِّتٍ، ج 3، ص 138، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 317، ح 42.

الثَّوْبِ الَّذِی عَلَی فَرْجِ الْمَیِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أنْ تَرَی عَوْرَتَهُ، فَإذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ شَیْ ءٍ مِنْ حَنُوطِهِ، ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَی حَتَّی إذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثٍ جَعَلْتَهُ فِی ثَوْبٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ».

[2425](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ علیهم السّلام قَالَ: «إذَا أرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَضَعْهُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإنْ کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأخْرِجْ یَدَهُ مِنَ الْقَمِیصِ وَ اجْمَعْ قَمِیصَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَیْهِ إلَی فَوْقِ الرُّکْبَةِ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَألْقِ عَلَی عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَ اعْمِدْ إلَی السِّدْرِ فَصَیِّرْهُ فِی طَسْتٍ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اضْرِبْهُ بِیَدِکَ حَتَّی تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِی شَیْ ءٍ وَ صُبَّ الْآخَرَ فِی الْإجَّانَةِ الَّتِی فِیهَا الْمَاءُ، ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْتَسِلُ الْإنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ. ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَ بَالِغْ فِی ذَلِکَ وَ اجْتَهِدْ أنْ لَا یَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَیْهِ وَ مَسَامِعَهُ. ثُمَّ أضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأیْسَرِ وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إلَی قَدَمَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ادْلُکْ بَدَنَهُ دَلْکاً رَفِیقاً وَ کَذَلِکَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ. ثُمَّ أضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأیْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِکَ.

ثُمَّ صُبَّ ذَلِکَ الْمَاءَ مِنَ الْإجَّانَةِ وَ اغْسِلِ الْإجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ إلَی الْمِرْفَقَیْنِ. ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِی الْآنِیَةِ وَ ألْقِ فِیهِ حَبَّاتِ کَافُورٍ وَ افْعَلْ بِهِ کَمَا

ص:144


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ مَیِّتٍ، ج 3، ص 141، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 318، ح 45.

فَعَلْتَ فِی الْمَرَّةِ الْأُولَی ابْدَأْ بِیَدَیْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً فَإنْ خَرَجَ شَیْ ءٌ فَأنْقِهِ. ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ، ثُمَّ أضْجِعْهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأیْسَرِ وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأیْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ.

ثُمَّ أضْجِعْهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأیْمَنِ وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأیْسَرَ کَمَا فَعَلْتَ أوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْکَ إلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ الْآنِیَةَ وَ صُبَّ فِیهَا الْمَاءَ الْقَرَاحَ وَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ کَمَا غَسَلْتَهُ فِی الْمَرَّتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ. ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ اعْمِدْ إلَی قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ حَنُوطٍ وَ ضَعْهُ عَلَی فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ احْشُ الْقُطْنَ فِی دُبُرِهِ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِیلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَیْهِ وَ ضُمَّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً وَ لُفَّهَا فِی فَخِذَیْهِ، ثُمَّ أخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْهِ إلَی جَانِبِ الْأیْمَنِ وَ أغْرِزْهَا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَفَفْتَ فِیهِ الْخِرْقَةَ وَ تَکُونُ الْخِرْقَةُ طَوِیلَةً تَلُفُّ فَخِذَیْهِ مِنْ حَقْوَیْهِ إلَی رُکْبَتَیْهِ لَفّاً شَدِیداً».

[2426](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَا: «لَا یُقَرَّبُ الْمَیِّتُ مَاءً حَمِیماً».

[2427](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:145


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 343، ح 107.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِین، ج 1، ص 457، ح 24.

أحمدَ بنِ مُحمَدٍ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ فِی الْفَضَاءِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ وَ إنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أحَبُّ إلَیَّ».

[2428](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أبَاهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أنْ یُجْعَلَ بَیْنَ الْمَیِّتِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ» یَعْنِی إذَا غُسِّلَ.

[2429](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ: «أقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِیقاً، ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ، ثُمَّ تُضْجِعُهُ، ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأ بِمَیَامِنِهِ، وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ، ثُمَّ بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ، ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَ اجْعَلْهُ فِی أکْفَانِه».

بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ

[2430](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ

ص:146


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 457، ح 25.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 472، ح 87.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 143، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 325، ح 56.

علیهم السّلام قَالَ: - فِی تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ: - قَالَ: «ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً، ثُمَّ ابْسُطْ عَلَیْهَا الْإزَارَ، ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِیصَ عَلَیْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ، ثُمَّ اعْمِدْ إلَی کَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَی جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْکَافُورِ عَلَی جَمِیعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إلَی قَدَمَیْهِ وَ فِی رَأْسِهِ وَ فِی عُنُقِهِ وَ مَنْکِبَیْهِ وَ مَرَافِقِهِ، وَ فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ فِی وَسَطِ رَاحَتَیْهِ، ثُمَّ یُحْمَلُ فَیُوضَعُ عَلَی قَمِیصِهِ وَ یُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْقَمِیصُ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ، وَ یَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ یُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی الْفَخِذَ، وَ یُجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إبْطِهِ الْأیْمَنِ، وَ لَا یُجْعَلُ فِی مَنْخِرَیْهِ وَ لَا فِی بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لَا عَلَی وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا کَافُوراً، ثُمَّ یُعَمَّمُ یُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ فَیُثْنَی عَلَی رَأْسِهِ بِالتَّدْوِیرِ، ثُمَّ یُلْقَی فَضْلُ الشِّقِّ الْأیْمَنِ عَلَی الْأیْسَرِ وَ الْأیْسَرِ عَلَی الْأیْمَنِ ثُمَّ یُمَدُّ عَلَی صَدْرِهِ».

[2431](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِمَ کُفِّنَ؟ قَالَ: «فِی ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ».

[2432](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:147


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 143، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 143، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 325، ح 57.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَذُرَّ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنْ ذَرِیرَةٍ وَ کَافُورٍ».

[2433](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ فَاعْمِدْ إلَی الْکَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ وَ عَلَی صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ» وَ قَالَ: «حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ سَوَاءٌ» وَ قَالَ: «وَ أکْرَهُ أنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».

[2434](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: قُلْنَا لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْعِمَامَةُ لِلْمَیِّتِ مِنَ الْکَفَنِ؟ قَالَ: «لَا، إنَّمَا الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أثْوَابٍ وَ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أقَلَّ مِنْهُ یُوَارِی جَسَدَهُ کُلَّهُ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إلَی أنْ یَبْلُغَ خَمْسَةَ أثْوَابٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ».

وَ قَالَ: «أمَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِالْعِمَامَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

ص:148


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 143، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 325، ح 58.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 144، ح 5.
3- (3) أقول: إبراهیم بن هاشم لم یلق حماد بن عثمان و لا یمکن روایته عنه و لعلّ السند کان هکذا: عَنْ حماد عَنْ حریز، و إنّما وقع السهو مِنَ الکاتب و الناسخ فأضافوا «ابن عثمان» إلی السند و کان الصحیح: عَنْ أبیه عَنْ حماد، أی حماد بن عیسی. و یحتمل أن یکون السند هکذا: عَنْ أبیه عَنْ ابن أبی عمیر عَنْ حماد بن عثمان.

وَ بَعَثَ إلَیْنَا الشَّیْخُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ لَمَّا مَاتَ أبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ بِدِینَارٍ وَ أمَرَنَا أنْ نَشْتَرِیَ لَهُ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا.

[2435](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَتَبَ أبِی فِی وَصِیَّتِهِ أنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ: أحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ. فَقُلْتُ لِأبِی: لِمَ تَکْتُبُ هَذَا؟ فَقَالَ: أخَافُ أنْ یَغْلِبَکَ النَّاسُ. وَ إنْ قَالُوا:

کَفِّنْهُ فِی أرْبَعَةٍ أوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ وَ عَمِّمْنِی بِعِمَامَةٍ وَ لَیْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْکَفَنِ إنَّمَا یُعَدُّ مَا یُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ».

[2436](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إنِّی أغْسِلُ الْمَوْتَی؟ قَالَ: «وَ تُحْسِنُ» قُلْتُ: إنِّی أغْسِلُ فَقَالَ: «إذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِکَافُورٍ وَ إذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأعْرَابِیِّ» قُلْتُ: کَیْفَ أصْنَعُ؟ قَالَ:

«خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إلَی خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا عَلَی صَدْرِهِ».

[2437](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْعِمَامَةِ لِلْمَیِّتِ فَقَالَ: «حَنِّکْهُ».

ص:149


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 144، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 310، ح 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 144، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 328، ح 67.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 145، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 327، ح 63.

[2438](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْکَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ».

[2439](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ: قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - لِی فِی کَفْنِ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ -: «إنَّمَا الْحَنُوطُ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ».

[2440](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ یُوضَعَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطُ».

[2441](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ، وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا، وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَیْهِ شَیْئاً مِنَ الْکَافُورِ، ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِیَّةً عَلَی رَأْسِهِ، وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أبْرِزْ جَبْهَتَهُ» قُلْتُ: فَالْحَنُوطُ کَیْفَ أصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

«یُوضَعُ فِی مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ» قُلْتُ: فَالْکَفَنُ؟ قَالَ: «تُؤْخَذُ

ص:150


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 145، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 146، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ، ج 3، ص 146، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 463، ح 53.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 473، ح 90.

خِرْقَةٌ فَیَشُدُّ بِهَا سُفْلَیْهِ وَ یَضُمُّ فَخِذَیْهِ بِهَا لِیُضَمَّ مَا هُنَاکَ، وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أفْضَلُ، ثُمَّ یُکَفَّنُ بِقَمِیصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ یُجْمَعُ فِیهِ الْکَفَنُ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ تَسْخِینِ الْمَاءِ

[2442](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ لَا یُجَمَّرُ الْکَفَنُ».

[2443](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ».

[2444](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ أوَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ: «الْکَفَنُ فَرِیضَةٌ لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أثْوَابٍ؛ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ؛ وَ أمَّا النِّسَاءُ فَفَرِیضَتُهُ خَمْسَةُ أثْوَابٍ».

[2445](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:151


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ تَسْخِینِ الْمَاءِ، ج 3، ص 147، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ وَ...، ج 1، ص 311، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ تَسْخِینِ الْمَاءِ، ج 3، ص 147، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 312، ح 32.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 308، ح 19.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 312، ح 34.

مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ - یَعْنِی - الدُّخْنَةَ».

[2446](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ کَفَنِ الْمَیِّتِ وَ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إذَا کَانَ یَقْدِرُ».

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّیَابِ لِلْکَفَنِ وَ مَا یُکْرَهُ

[2447](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أجِیدُوا أکْفَانَ مَوْتَاکُمْ فَإنَّهَا زِینَتُهُمْ».

[2448](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ ءٌ أحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَألْبِسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ».

[2449](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ

ص:152


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 313، ح 35.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّیَابِ لِلْکَفَنِ، ج 3، ص 148، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّیَابِ لِلْکَفَنِ، ج 3، ص 148، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّیَابِ لِلْکَفَنِ، ج 3، ص 148، ح 4.

بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: «یُسْتَحَبُّ أنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ، فَإنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ».

[2450](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفِّنُ بِهِ الْمَیِّتَ؟ قَالَ: «لَا».

[2451](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً، هَلْ یُکَفِّنُ فِیهِ الْمَیِّتَ؟ قَالَ: «لَا».

بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ وَ الْکَافُورِ

[2452](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا عَلِیُّ! إذَا أنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِی بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ».

ص:153


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 461، ح 46.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 461، ح 47.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ، ج 3، ص 150، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 461، ح 43.

[2453](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: «السُّنَّةُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أکْثَرُهُ» وَ قَالَ: «إنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِحَنُوطٍ، وَ کَانَ وَزْنُهُ أرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ثَلَاثَةَ أجْزَاءٍ: جُزْءٌ لَهُ؛ وَ جُزْءٌ لِعَلِیٍّ؛ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ».

بَابُ الْجَرِیدَةِ

[2454](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُؤْخَذُ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ» وَ أشَارَ بِیَدِهِ «مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إلَی یَدِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِیَابِهِ» قَالَ: وَ قَالَ الرَّجُلُ: لَقِیتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بَعْدُ فَسَألْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ: «نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ یَحْیَی بْنَ عُبَادَةَ».

[2455](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ رَأیْتَ الْمَیِّتَ إذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِیدَةُ؟ قَالَ: قَالَ: «یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً». قَالَ:

ص:154


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ وَ الْکَافُورِ، ج 3، ص 151، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 307، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 152، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 327، ح 64.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 152، ح 4.

«وَ الْعَذَابُ کُلُّهُ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا یُدْخَلُ الْقَبْرَ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ. وَ إنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِکَ فَلَا یُصِیبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إنْ شَاءَ اللهُ».

[2456](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: «إنَّ الْجَرِیدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إلَی مَا بَلَغَتْ مِمَّا یَلِی الْجِلْدَ وَ الْأُخْرَی فِی الْأیْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إلَی مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِیصِ».

[2457](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: قِیلَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لِأیِّ شَیْ ءٍ تُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ الْجَرِیدَهُ؟ قَالَ: «إنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً».

[2458](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أنَّهُ کَتَبَ إلَیْهِ: یَسْألُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ إذَا لَمْ نَجِدْ نَجْعَلُ بَدَلَهَا غَیْرَهَا فِی مَوْضِعٍ لَا یُمْکِنُ النَّخْلُ؟ فَکَتَبَ: «یَجُوزُ إذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِیدَةُ، وَ الْجَرِیدَةُ أفْضَلُ».

ص:155


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 152، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 327، ح 65.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 153، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 348، ح 123.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 153، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 311، ح 28.

[2459](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ: وَ رَوَی عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ - فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی -: قَالَ: «یُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ».

[2460](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّیَابِ أوْ مِنْ فَوْقِهَا؟ قَالَ: «فَوْقَ الْقَمِیصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ» فَسَألْتُهُ مِنْ أیِّ جَانِبٍ؟ فَقَالَ: «مِنَ الْجَانِبِ الْأیْمَنِ».

[2461](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ قالَ:] کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بَلَالٍ إلَی أبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

الرَّجُلُ یَمُوتُ فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا نَخْلٌ، فَهَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْجَرِیدَةِ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَیْرِ النَّخْلِ؟ فَإنَّهُ قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: «اَنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتِ الْجَرِیدَتَانِ رَطْبَتَیْنِ، وَ أنَّهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ» فَأجَابَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «یَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ».

بَابُ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ أوْ حَائِضٌ أوْ نُفَسَاءُ

[2462](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَاتَ مَیِّتٌ وَ هُوَ جُنُبٌ کَیْفَ یُغَسَّلُ وَ مَا یُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ؟ فَقَالَ:

ص:156


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 154، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 311، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْجَرِیدَةِ، ج 3، ص 154، ح 13.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمَسِّ، ح 404، ج 1، ص 144.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ أوْ حَائِضٌ، ج 3، ص 154، ح 1.

«یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً، یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ وَ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ، لِأنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِی حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».

[2463](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: «الْمَرْأةُ إذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ کَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إلَی السُّرَّةِ فِی الْأدِیمِ أوْ مِثْلِ الْأدِیمِ نَظِیفٍ، ثُمَّ تُکَفَّنُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ».

[2464](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَیِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ کَیْفَ یُغَسَّلُ وَ مَا یُجْزِیهِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ:

«یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً یُجْزِی ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِی حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».

بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ

[2465](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:157


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 345، ح 115.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 458، ح 29.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ، ج 3، ص 155، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 366، ح 176.

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا مَاتَتِ الْمَرْأةُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ شُقَّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ» وَ قَالَ: فِی الْمَرْأةِ تَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ».

[2466](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا یَتَحَرَّکُ؟ قَالَ: «یُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ أوْ شَعْرٌ

[2467](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُمَسُّ مِنَ الْمَیِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إنْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی کَفَنِهِ».

[2468](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَرِهَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْ تُحْلَقَ عَانَةُ الْمَیِّتِ إذَا غُسِّلَ، أوْ یُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ، أوْ یُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ».

ص:158


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 366، ح 172.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ، ج 3، ص 155، ح 1؛ تهذیب الأحکام، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ، ج 1، ص 343، ح 108.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ أوْ شَعْرٌ، ج 3، ص 156، ح 2.

[2469](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُتَوَفَّی، أتُقَلَّمُ أظَافِیرُهُ أوْ یُنْتَفُ إبْطَاهُ أوْ یُحْلَقُ عَانَتُهُ إنْ طَالَ بِهِ مَرَضٌ؟ قَالَ: «لَا».

بَابُ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَیِّتِ بَعْدَ أنْ یُغَسَّلَ

[2470](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ، فَأصَابَ الْکَفَنَ قُرِّضَ مِنْهُ».

[2471](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ مُحمَدٍ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أوِ الشَّیْ ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَأصَابَ الْعِمَامَةَ أوِ الْکَفَنَ قُرِضَ بِالْمِقْرَاضِ».

ص:159


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 343، ح 111.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَیِّتِ بَعْدَ أنْ یُغَسَّلَ، ج 3، ص 156، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارَة، بابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِین، ج 1، ص 476، ح 102.

بَابُ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ الْمَرْأةَ وَ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ

[2472](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إلَّا النِّسَاءُ، فَقَالَ: «تُغَسِّلُهُ امْرَأتُهُ أوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إنْ کَانَتْ لَهُ، وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً. وَ فِی الْمَرْأةِ إذَا مَاتَتْ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا».

[2473](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأتَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّمَا یَمْنَعُهَا أهْلُهَا تَعَصُّباً».

[2474](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ إذَا مَاتَتْ فَقَالَ: «یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا إلَی الْمَرَافِقِ فَیُغَسِّلُهَا».

[2475](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:160


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ الْمَرْأةَ، ج 3، ص 157، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 463، ح 55.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ الْمَرْأةَ، ج 3، ص 158، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 465، ح 64.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِین، ج 1، ص 463، ح 57.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 465، ح 65.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأتَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرْأةُ زَوْجَهَا فِی السَّفَرِ إذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ».

[2476](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ إلَّا أنْ لَا تُوجَدَ امْرَأةٌ».

[2477](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ مُحمَدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ؟ قَالَ: «ذَاکَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ» قَالَ: فَکَأنِّی اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: «فَکَأنَّکَ ضِقْتَ بِمَا أخْبَرْتُکَ بِهِ» ؟ قُلْتُ: فَقَدْ کَانَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ: «لَا تَضِیقَنَّ، فَإنَّهَا صِدِّیقَةٌ لَمْ یَکُنْ یُغَسِّلُهَا إلَّا صِدِّیقٌ، أمَا عَلِمْتَ أنَّ مَرْیَمَ عَلَیْهَاالسَّلامُ لَمْ یُغَسِّلْهَا إلَّا عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ» قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، فَمَا تَقُولُ فِی الْمَرْأةِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأةٌ، فَتَمُوتُ الْمَرْأةُ مَا یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «یُغْسَلُ

ص:161


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 465، ح 66.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطّهَارَة، بابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِین، ج 1، ص 465، ح 67.

مِنْهَا مَا أوْجَبَ اللهُ عَلَیْهَا التَّیَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أمَرَ اللهُ بِسَتْرِهِ» فَقُلْتُ: فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا».

[2478](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأةِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا، وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأةٌ، فَتَمُوتُ الْمَرْأةُ فَمَا یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أوْجَبَ اللهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ، وَ لَا یُمَسُّ، وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أمَرَ اللهُ بِسَتْرِهَا» فَقُلْتُ: کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا، ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا، ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا».

بَابُ حَدِّ الصَّبِیِّ الَّذِی یَجُوزُ لِلنِّساءِ أَنْ یُغَسِّلْنَهُ

[2479](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ حَمْزَةِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَلَوِی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَانٍ، قَالَ:] سَأَلَهُ أَبُو النَّمِیرِ مَوْلَی الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَقَالَ:

حَدِّثْنِی عَنِ الصَّبِیِّ إلَی کَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ: «إلَی ثَلَاثِ سِنِینَ».

[2480](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص:162


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 468، ح 74.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمَسِّ، ح 429، ج 1، ص 154.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمَسِّ، ح 431، ج 1، ص 155.

عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ قالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إلَّا نِسَاءٌ؟ فَقَالَ: «تُغَسِّلُهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ، وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ. وَ إنْ کَانَتِ امْرَأةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَیْسَ مَعَهُمُ امْرَأةٌ، وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا، فَلْتُدْفَنْ کَمَا هِیَ فِی ثِیَابِهَا، وَ إنْ کَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا، غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهَا».

بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ

[2481](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ» قُلْتُ: فَإنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً؟ قَالَ: «فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْیَغْتَسِلْ» قُلْتُ: فَمَنْ أدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَیْهِ، إنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ».

[2482](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ الْمَیْتَ، أ یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَغْتَسِلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا، إنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْإنْسَانِ وَحْدَهُ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: «یَغْسِلُ مَا أصَابَ الثَّوْبَ».

ص:163


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ، ج 3، ص 160، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 113، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ، ج 3، ص 161، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 292، ح 99.

بَابُ الْعِلَّةِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ

[2483](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی؟ قَالَ: «النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا».

بَابُ ثَوَابِ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً

[2484](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأدَّی فِیهِ الْأمَانَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ» قُلْتُ: وَ کَیْفَ یُؤدِّی فِیهِ الْأمَانَةَ؟ قَالَ: «لَا یُحَدِّثُ بِمَا یَرَی».

[2485](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُغَسِّلُ مُؤْمِناً وَ یَقُولُ - وَ هُوَ یُغَسِّلُهُ -: رَبِّ، عَفْوَکَ، عَفْوَکَ، إلَّا عَفَا اللهُ عَنْهُ».

[2486](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدَ بْنُ زِیَادٍ الْهَمْذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا

ص:164


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْعِلَّةِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ج 3، ص 163، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 477، ح 104.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً، ج 3، ص 164، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 477، ح 105.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً، ج 3، ص 164، ح 3.
4- (4) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثمانون و السبعون، ص 540، ح 4؛ ثواب الأعمال، ثواب من غسل مؤمناً میّتاً، ص 232، ح 2.

عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً مُؤْمِناً فَأدَّی فِیهِ الْأمَانَةَ غُفِرَ لَهُ». قِیلَ: وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأمَانَةَ؟ قَالَ: «لَا یُخْبِرُ بِمَا یَرَی».

بَابُ ثَوَابِ مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً

[2487](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ ضَمِنَ کِسْوَتَهُ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً

[2488](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ لِمَیِّتٍ قَبْراً کَانَ کَمَنْ بَوَّأهُ بَیْتاً مُوَافِقاً إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

ص:165


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً، ج 3، ص 164، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 477، ح 106.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً، ج 3، ص 165، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 477، ح 107.

بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللحْدِ وَ الشَّقِّ وَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لُحِدَ لَهُ

[2489](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَحَدَ لَهُ أبُو طَلْحَةَ الْأنْصَارِیُّ».

[2490](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ یُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أذْرُعٍ».

[2491](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ:

قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإسْلَامِ».

ص:166


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللحْدِ وَ الشَّقِّ، ج 3، ص 166، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 478، ح 112.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللحْدِ وَ الشَّقِّ، ج 3، ص 166، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 478، ح 111.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 487، ح 142.

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ

[2492](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِأوْلِیَاءِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أنْ یُؤْذِنُوا إخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ، فَیَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ، وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ، وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فَیُکْتَبُ لَهُمُ الْأجْرُ، وَ یُکْتَبُ لِلْمَیِّتِ الاسْتِغْفَارُ، وَ یَکْتَسِبُ هُوَ الْأجْرَ فِیهِمْ، وَ فِیمَا اکْتَسَبَ لِمَیِّتِهِمْ مِنَ الاسْتِغْفَارِ».

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْجَنَازَةِ

[2493](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبَانٍ - لَا أعْلَمُهُ إلَّا ذَکَرَهُ - عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ إذَا رَأی جَنَازَةً قَدْ أقْبَلَتْ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ».

بَابُ السُّنَّةِ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ

[2494](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «السُّنَّةُ فِی

ص:167


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ، ج 3، ص 166، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 479، ح 115.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 167، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 479، ح 117.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 168، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 480، ح 120.

حَمْلِ الْجَنَازَةِ أنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِیرِ بِشِقِّکَ الْأیْمَنِ، فَتَلْزَمَ الْأیْسَرَ بِکَتِفِکَ الْأیْمَنِ، ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إلَی الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِیرِ، ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إلَی الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ».

[2495](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ تَرْبِیعِ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: «إذَا کُنْتَ فِی مَوْضِعِ تَقِیَّةٍ فَابْدَأْ بِالْیَدِ الْیُمْنَی، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی، ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ، لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلِهِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ یَدَهُ الْیُسْرَی، ثُمَّ رِجْلَهُ الْیُسْرَی، ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ وَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ کَمَا فَعَلْتَ أوَّلًا، فَإنْ لَمْ تَکُنْ تَتَّقِی فِیهِ فَإنَّ تَرْبِیعَ الْجَنَازَةِ الَّتِی جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أنْ تَبْدَأ بِالْیَدِ الْیُمْنَی، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُسْرَی، ثُمَّ بِالْیَدِ الْیُسْرَی حَتَّی تَدُورَ حَوْلَهَا».

[2496](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَبْدَأُ فِی حَمْلِ السَّرِیرِ مِنْ جَانِبِهِ الْأیْمَنِ، ثُمَّ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْفِهِ إلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّی تَرْجِعَ إلَی الْمُقَدَّمِ کَذَلِکَ، دَوَرَانُ الرَّحَی عَلَیْهِ».

ص:168


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 168، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 480، ح 118.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 169، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 480، ح 119.

بَابُ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ

[2497](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَشَی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ خَلْفَ جَنَازَةٍ فَقِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ مَا لَکَ تَمْشِی خَلْفَهَا؟ فَقَالَ: إنَّ الْمَلَائِکَةَ أرَاهُمْ یَمْشُونَ أمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ».

[2498](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ کَیْفَ أصْنَعُ إذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أمْشِی أمَامَهَا، أوْ خَلْفَهَا، أوْ عَنْ یَمِینِهَا، أوْ عَنْ شِمَالِهَا؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أمَامَهُ فَإنَّ مَلَائِکَةَ الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِألْوَانِ الْعَذَابِ».

[2499](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ثَلَاثَةٌ مَا أدْرِی أیُّهُمْ أعْظَمُ جُرْماً: الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ؛ أوِ الَّذِی یَقُولُ: قِفُوا؛ أوِ الَّذِی یَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللهُ لَکُمْ».

ص:169


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 169، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 330، ح 71.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 170، ح 7.
3- (3) . الخصال، باب الثلاثة، ج 1، ص 192، ح 266.

بَابُ کَرَاهِیَةِ الرُّکُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

[2500](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رَأی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُکْبَاناً فَقَالَ: أ مَا اسْتَحْیَا هَؤُلَاءِ أنْ یَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُکْبَاناً وَ قَدْ أسْلَمُوهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ»؟

[2501](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی جَنَازَتِهِ یَمْشِی، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أصْحَابِهِ: أ لَا تَرْکَبُ یَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إنِّی لَأکْرَهُ أنْ أرْکَبَ وَ الْمَلَائِکَةُ یَمْشُونَ» وَ أبَی أنْ یَرْکَبَ.

بَابُ مَنْ یَتْبَعُ جَنَازَةً ثُمَّ یَرْجِع

[2502](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأمِیرَیْنِ: لَیْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُدْفَنَ أوْ یُؤْذَنَ لَهُ؛ وَ رَجُلٌ یَحُجُّ مَعَ امْرَأةٍ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَنْفِرَ حَتَّی تَقْضِیَ نُسُکَهَا».

ص:170


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الرُّکُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 170، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الرُّکُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ، ج 3، ص 170، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَتْبَعُ جَنَازَةً ثُمَّ یَرْجِع، ج 3، ص 171، ح 2.

[2503](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أنَا مَعَهُ وَ کَانَ فِیهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ: لَتَسْکُتِنَّ أوْ لَنَرْجِعَنَّ. قَالَ: فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ. قَالَ: «وَ لِمَ»؟ قُلْتُ: صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ، فَقَالَ لَهَا: لَتَسْکُتِنَّ أوْ لَنَرْجِعَنَّ. فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ. فَقَالَ: «امْضِ بِنَا فَلَوْ أنَّا إذَا رَأیْنَا شَیْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَکْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ»؟ قَالَ:

فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إرْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللهُ فَإنَّکَ لَا تَقْوَی عَلَی الْمَشْیِ، فَأبَی أنْ یَرْجِعَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ وَ لِی حَاجَةٌ أُرِیدُ أنْ أسْألَکَ عَنْهَا، فَقَالَ: «امْضِ؛ فَلَیْسَ بِإذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإذْنِهِ نَرْجِعُ، إنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أجْرٌ طَلَبْنَاهُ، فَبِقَدْرِ مَا یَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ».

بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ

[2504](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «إذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِیَ: ألَا إنَّ أوَّلَ حِبَائِکَ الْجَنَّةُ وَ حِبَاءَ مَنْ تَبِعَکَ الْمَغْفِرَةُ».

[2505](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ

ص:171


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَتْبَعُ جَنَازَةً ثُمَّ یَرْجِع، ج 3، ص 171، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 482، ح 126.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ، ج 3، ص 172، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ، ج 3، ص 172، ح 2.

رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ شَیَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّی یُدْفَنَ فِی قَبْرِهِ وَکَّلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً مِنَ الْمُشَیِّعِینَ یُشَیِّعُونَهُ، وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إلَی الْمَوْقِف».

[2506](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِمَنْ شَیَّعَ الْجَنَازَةَ ألَّا یَجْلِسَ حَتَّی یُوضَعَ فِی لَحْدِهِ، فَإذَا وُضِعَ فِی لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ».

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً

[2507](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اللهُ لَهُ أرْبَعِینَ کَبِیرَةً».

[2508](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ قالَ:] سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤخَّرَ الْمَرْأةُ أوْ تُقَدَّمَ الْمَرْأةُ وَ یُؤخَّرَ الرَّجُلُ».

ص:172


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 490، ح 154.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً، ج 3، ص 174، ح 1.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ح 493، ج 1، ص 169.

بَابٌ نَادِرٌ

[2509](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أبِیهِ زَکَرِیَّا بْنِ مُوسَی عَنِ الْیَسَعِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی عَلَی جِنَازَةٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَاثْنَانِ یُصَلِّیَانِ عَلَیْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ لَکِنْ یَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا یَقُومُ بِجَنْبِهِ».

[2510](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الْجَنَائِزِ الْمُؤخَّرُ قِیلَ: یَا رَسُولِ اللهِ وَ لِمَ؟ قَالَ: صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ».

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَقُومُ الْإمَامُ إذَا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ

[2511](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ صَلَّی عَلَی امْرَأةٍ فَلَا یَقُومُ فِی وَسَطِهَا وَ یَکُونُ مِمَّا یَلِی صَدْرَهَا وَ إذَا صَلَّی عَلَی الرَّجُلِ فَلْیَقُمْ فِی وَسَطِهِ».

ص:173


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 3، ص 176، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ عَلی المیّت، ج 3، ص 352، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 3، ص 176، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ عَلی المیّت، ج 3، ص 352، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَقُومُ الْإمَامُ، ج 3، ص 176، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 209، ح 5.

بَابُ مَنْ أوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ

[2512](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أوْلَی النَّاسِ بِهَا أوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ».

[2513](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَمُوتُ مَنْ أحَقُّ أنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهَا؟ قَالَ: «الزَّوْجُ» قُلْتُ: الزَّوْجُ أحَقُّ مِنَ الْأبِ وَ الْأخِ وَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[2514](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا حَضَرَ الْإمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا».

[2515](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أخُوهَا وَ زَوْجُهَا، أیُّهُمَا یُصَلِّی عَلَیْهَا؟ قَالَ: «أخُوهَا أحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا».

ص:174


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ أوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ج 3، ص 177، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزّیادات، ج 3، ص 225، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ أوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ج 3، ص 177، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ أوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ج 3، ص 177، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزّیادات، ج 3، ص 227، ح 36.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزِّیَادَاتِ، ج 3، ص 226، ح 33.

بَابُ مَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ

[2516](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ، فَإنْ ذَهَبَ یَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: «یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی».

بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ

[2517](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ».

[2518](3) - مُحَمَّدُ بنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الطَّامِثُ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ، لِأنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ، وَ الْجُنُبُ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ».

[2519](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قالَ:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ «فِی الطَّامِثِ إذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی عَلَیْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ».

ص:175


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ، ج 3، ص 178، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ، ج 3، ص 179، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزِّیَادَاتِ، ج 3، ص 224، ح 26.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ، ج 3، ص 179، ح 5.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ج 1، ص 170، ح 498.

[2520](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا؟ فَقَالَ: «یُجْعَلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأةُ، وَ یَکُونُ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْإمَامَ».

[2521](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَرْأةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: «لَا؛ إلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إذَا لَمْ یَکُنْ أحَدٌ أوْلَی مِنْهَا تَقُومُ، وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ مَعَهُنَّ، فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ».

بابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ

[2522](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ،

ص:176


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 355، ح 32.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 366، ح 64.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 353، ح 22.

أیَصْلُحُ أوْ لَا؟ قَالَ: «لَا صَلَاةَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ» وَ قَالَ: «إذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلِّ عَلَی الْجَنَائِزِ».

[2523](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ؛ إنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ».

بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ

[2524](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لِمَ جُعِلَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْساً؟ فَقَالَ: «وَرَدَ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ».

[2525](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُکَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ أرْبَعاً فَإذَا کَبَّرَ عَلَی رَجُلٍ أرْبَعاً اتُّهِمَ» یَعْنِی بِالنِّفَاقِ.

ص:177


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 354، ح 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ، ج 3، ص 181، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ، ج 3، ص 181، ح 2؛ علل الشرایع، الباب 245، ج 1، ص 303، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 217، ح 1.

[2526](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ کَبَّرَ ثُمَّ صَلَّی عَلَی الْأنْبِیَاءِ وَ دَعَا، ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ، ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ، ثُمَّ کَبَّرَ وَ انْصَرَفَ؛ فَلَمَّا نَهَاهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُنَافِقِینَ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ کَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّینَ صلّی اللهُ عَلَیْهِم، ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ، ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ یَدْعُ لِلْمَیِّتِ».

[2527](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا أبَا بَکْرٍ، تَدْرِی کَمِ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ»؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: «خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ، فَتَدْرِی مِنْ أیْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ»؟قُلْتُ: لَا. قَالَ: «أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ؛ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ».

[2528](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:178


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ، ج 3، ص 181، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 208، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ، ج 3، ص 181، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 208، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 212، ح 11.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: «أمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ، وَ أمَّا الْمُنَافِقُ فَأرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا».

[2529](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَبَلَغَ إلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَقَالَ هِبَةُ اللهِ لِجَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ: تَقَدَّمْ یَا رَسُولَ اللهِ فَصَلِّ عَلَی نَبِیِّ اللهِ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ اللهَ أمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأبِیکَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَی أبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أنْتَ مِنْ أبَرِّهِمْ، فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً عِدَّةَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَضَهَا اللهُ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَ هِیَ السُّنَّةُ الْجَارِیَةُ فِی وُلْدِهِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

بابُ الصَّلَاةِ عَلی الْجَنَائِزِ فِی الْمَسَاجِدِ

[2530](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، هَلْ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:179


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 364، ح 59.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 352، ح 18.

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الدُّعَاءِ

[2531](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ: «تُکَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ثُمَّ تَقُولُ: اللهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أمَتِکَ لَا أعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّی. اللهُمَّ إنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ:

اللهُمَّ إنْ کَانَ زَاکِیاً فَزَکِّهِ وَ إنْ کَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ:

اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ: اللهُمَّ اکْتُبْهُ عِنْدَکَ فِی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ».

[2532](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: «خَمْسٌ تَقُولُ فِی أُولَیهُنَّ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ تَقُولُ: اللهُمَّ إنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إلَی رَحْمَتِکَ وَ أنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اللهُمَّ إنَّا

ص:180


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 183، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 184، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 211، ح 8.

لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إلَّا خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ، اللهُمَّ إنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إحْسَانِهِ وَ إنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ».

[2533](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُکَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ، ثُمَّ تَقُولُ: إنَّالِلَّهِ وَ إنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ بِأُمَّتِهِ وَ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالَاتِ رَبِّهِ، ثُمَّ تَقُولُ: اللهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أمَتِکَ نَاصِیَتُهُ بِیَدِکَ خَلَا مِنَ الدُّنْیَا وَ احْتَاجَ إلَی رَحْمَتِکَ وَ أنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اللهُمَّ إنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِهِ، اللهُمَّ إنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِکَ، اللهُمَّ ألْحِقْهُ بِنَبِیِّکَ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ، اللهُمَّ اسْلُکْ بِنَا وَ بِهِ سَبِیلَ الْهُدَی وَ اهْدِنَا وَ إیَّاهُ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ، اللهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ. ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ: مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ».

[2534](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ

ص:181


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 184، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 212، ح 12.

عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فِیمَا نَعْلَمُ قَالَ: «فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ، وَ فِی الثَّانِیَةِ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ تَدْعُو فِی الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ تَدْعُو فِی الرَّابِعَةِ لِمَیِّتِکَ، وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا».

[2535](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مِثْلَ ذَلِکَ».

[2536](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی جِنَازَةٍ: «فَکَبَّرَ خَمْساً یَرْفَعُ یَدَهُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ».

[2537](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أدْرَکَ الرَّجُلُ التَّکْبِیرَةَ وَ التَّکْبِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَلْیَقْضِ مَا بَقِیَ مُتَتَابِعاً».

ص:182


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 212، ح 13.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 214، ح 17.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزِّیَادَاتِ، ج 3، ص 220، ح 10.

بَابُ أنَّهُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَ أنَّهُ لَیْسَ فِیهَا تَسْلِیمٌ

[2538](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، تَدْعُو کَمَا بَدَا لَکَ. وَ أحَقُّ الْمَوْتَی أنْ یُدْعَی لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أنْ یَبْدَأ بِالصَّلَاةِ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2539](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ علیهماالسّلام قَالَا: «لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ».

بَابُ مَنْ زَادَ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ

[2540](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَبَّرَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ - وَ کَانَ بَدْرِیّاً - خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ، ثُمَّ مَشَی سَاعَةً ثُمَّ

ص:183


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، ج 3، ص 185، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 213، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، ج 3، ص 185، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 211، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ زَادَ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ، ج 3، ص 186، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ عَلی المیّت، ج 3، ص 357، ح 37.

وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْسَةً أُخْرَی، فَصَنَعَ ذَلِکَ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً».

[2541](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَةِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ أمْ لَا؟ فَقَالَ: «لَا؛ کَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أرْبَعاً».

[2542](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ: «ذَاکَ إلَی أهْلِ الْمَیِّتِ مَا شَاءُوا کَبَّرُوا» فَقِیلَ: إنَّهُمْ یُکَبِّرُونَ أرْبَعاً فَقَالَ: «ذَاکَ إلَیْهِمْ» ثُمَّ قَالَ:

«أ مَا بَلَغَکُمْ أنَّ رَجُلًا صَلَّی عَلَیْهِ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً؟ حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ یُکَبِّرُ، فِی کُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ:

«إنَّهُ بَدْرِیٌّ عَقَبِیٌّ أُحُدِیٌّ وَ کَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِینَ اخْتَارَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنَ الِاثْنَیْ عَشَرَ، فَکَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّی عَلَیْهِ لِکُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً».

ص:184


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 349، ح 7.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 350، ح 11.

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ عَلَی مَنْ لَا یَعْرِفُ

[2543](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا علیهماالسّلام قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِی لَا یَعْرِفُ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ؛ تَقُولُ: «فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ»2 إلَی آخِرِ الْآیَتَیْنِ».

[2544](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِی الدُّعَاءِ، وَ إنْ کَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَکَبِّرْ وَ قُلِ«فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ» (3).

[2545](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ کَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ:«فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ»6 وَ إذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی مَا حَالُهُ فَقُلِ: اللهُمَّ إنْ کَانَ یُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ

ص:185


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ، ج 3، ص 186، ح 1.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ، ج 3، ص 187، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 215، ح 22.
3- (4) . سورة غافر، الآیة: 7.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ، ج 3، ص 187، ح 3.

تَجَاوَزْ عَنْهُ، وَ إنْ کَانَ الْمُسْتَضْعَفُ مِنْکَ بِسَبِیلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَی وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَی وَجْهِ الْوَلَایَةِ».

[2546](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّرَحُّمُ عَلَی جِهَتَیْنِ جِهَةِ الْوَلَایَةِ وَ جِهَةِ الشَّفَاعَةِ».

[2547](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقُولُ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ وَ أکْثِرْ تَبَعَهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ «اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم» فَإنْ کَانَ مُؤْمِناً دَخَلَ فِیهَا وَ إنْ کَانَ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ خَرَجَ مِنْهَا».(3)

[2548](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِی وَ السَّارِقُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ إذَا مَاتُوا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».

ص:186


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ، ج 3، ص 187، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ، ج 3، ص 187، ح 5.
3- (3) . سورة غافر، الآیة: 7.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 362، ح 50.

[2549](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأعْوَرِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ قَالَ: «دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ».

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الناصِبِ

[2550](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ عَبْدِاللهِ بْنُ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ حَضَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَنَازَتَهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَا رَسُولَ اللهِ، أ لَمْ یَنْهَکَ اللهُ أنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ؟ فَسَکَتَ؛ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ أ لَمْ یَنْهَکَ اللهُ أنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ؟ فَقَالَ لَهُ:

وَیْلَکَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا قُلْتُ؟ إنِّی قُلْتُ: اللهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أصْلِهِ نَاراً» قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَأبْدَی مِنْ رَسُولِ اللهِ مَا کَانَ یَکْرَهُ».

[2551](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ

ص:187


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 363، ح 56.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی النَّاصِبِ، ج 3، ص 188، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلی الأموات، ج 3، ص 216، ح 24.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی النَّاصِبِ، ج 3، ص 188، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 216، ح 25.

عِیسَی عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِینَ مَاتَ، فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ، یَمْشِی مَعَهُ فَلَقِیَهُ مَوْلًی لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیْنَ تَذْهَبُ یَا فُلَانُ»؟ قَالَ: «فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: أفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا، فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنْظُرْ أنْ تَقُومَ عَلَی یَمِینِی فَمَا تَسْمَعُنِی أقُولُ فَقُلْ مِثْلَهُ، فَلَمَّا أنْ کَبَّرَ عَلَیْهِ وَلِیُّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أللهُ أکْبَرُ، اللهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَکَ ألْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَیْرِ مُخْتَلِفَةٍ، اللهُمَّ أخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ، وَ بِلَادِکَ وَ أصْلِهِ حَرَّ نَارِکَ، وَ أذِقْهُ أشَدَّ عَذَابِکَ، فَإنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2552](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ عَلَی عَدُوِّ اللهِ فَقُلِ: اللهُمَّ إنَّ فُلَاناً لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا أنَّهُ عَدُوٌّ لَکَ وَ لِرَسُولِکَ، اللهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً، وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ عَجِّلْ بِهِ إلَی النَّارِ، فَإنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ، اللهُمَّ ضَیِّقْ عَلَیْهِ قَبْرَهُ فَإذَا رُفِعَ فَقُلِ: اللهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَکِّهِ».

[2553](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إنْ کَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ:

ص:188


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی النَّاصِبِ، ج 3، ص 189، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی النَّاصِبِ، ج 3، ص 189، ح 5.

اللهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً، وَ قَبْرَهُ نَاراً، وَ سَلِّطْ عَلَیْهِ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ. وَ ذَلِکَ قَالَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ لِامْرَأةِ سَوْءٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ صَلَّی عَلَیْهَا أبِی وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ: وَ اجْعَلِ الشَّیْطَانَ لَهَا قَرِیناً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لِأیِّ شَیْ ءٍ یَجْعَلُ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ فِی قَبْرِهَا؟ فَقَالَ:

«إنَّ الْحَیَّاتِ یَعْضَضْنَهَا، وَ الْعَقَارِبَ یَلْسَعْنَهَا، وَ الشَّیَاطِینَ تُقَارِنُهَا فِی قَبْرِهَا».

قُلْتُ: تَجِدُ ألَمَ ذَلِکَ؟ قَالَ: «نَعَمْ شَدِیداً».

[2554](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قالَ:] سَأَلَ هِشامُ بْنُ سَالِمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ الزَّانِی وَ السَّارِقِ، یُصَلَّی عَلَیْهِمْ إذَا مَاتُوا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

[2555](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا تَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّیْلَسَانُ، وَ حُلَّ أزْرَارَکَ، وَ بِذَلِکَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَرَتْ، وَ لْیَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ، وَ إنْ قَدَرَ أنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْصِقَهُ بِالْأرْضِ فَلْیَفْعَلْ، وَ لْیَشْهَدْ وَ لْیَذْکُرْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إلَی صَاحِبِهِ».

ص:189


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ، ح 481، ج 1، ص 166.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ، ج 3، ص 192، ح 2.

بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ

[2556](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «الرَّجُلُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ، وَ لَا یَنْزِلُ الْوَالِدُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ».

[2557](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ».

[2558](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إسْمَاعِیلُ بْنُ أبِی عَبْدِاللهِ أتَی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْقَبْرَ فَأرْخَی نَفْسَهُ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ: «رَحِمَکَ اللهُ وَ صَلَّی عَلَیْکَ» وَ لَمْ یَنْزِلْ فِی قَبْرِهِ وَ قَالَ: «هَکَذَا فَعَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِإبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[2559](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه مَضَتِ

ص:190


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ، ج 3، ص 193، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ، ج 3، ص 193، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ، ج 3، ص 193، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ، ج 3، ص 193، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 345، ح 116.

السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنَّ الْمَرْأةَ لَا یَدْخُلُ قَبْرَهَا إلَّا مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا».

[2560](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا یَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ».

بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ

[2561](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ، فَإذَا وَضَعْتَهُ فِی الْقَبْرِ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ ألْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ قُلْ - کَمَا قُلْتَ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ -: اللهُمَّ إنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إحْسَانِهِ وَ إنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: «وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِما السَّلامُ إذَا أدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ قَالَ: اللهُمَّ جَافِ الْأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً».

ص:191


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ، ج 1، ص 335، ح 85.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 194، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 334، ح 83.

[2562](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إذَا وُضِعَ الْمَیِّتُ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ ألْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ، اللهُمَّ إنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِهِ، فَإذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللبِنَ فَقُلِ: اللهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أسْکِنْ إلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنِیهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ؛ فَإذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ: إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اللهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ».

[2563](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

«إذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ قَرَأْتَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ اضْرِبْ یَدَکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْمَنِ ثُمَّ قُلْ: یَا فُلَانُ، قُلْ: رَضِیتُ بِاللهِ رَبّاً وَ بِالْإسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ إمَاماً؛ وَ سَمِّ إمَامَ زَمَانِهِ».

[2564](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُشَقُّ الْکَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ».

ص:192


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ، ج 3، ص 196، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ، ج 3، ص 196، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ، ج 3، ص 196، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 486، ح 138.

[2565](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی الْقَبْرِ قُلْتَ: اللهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ؛ فَإذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ دَلَّیْتَهُ قُلْتَ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، اللهُمَّ إلَی رَحْمَتِکَ لَا إلَی عَذَابِکَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إیَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ؛ وَ إذَا سَوَّیْتَ عَلَیْهِ التُّرَابَ قُلِ: اللهُمَّ جَافِ الْأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ أصْعِدْ رُوحَهُ إلَی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فِی عِلِّیِّینَ وَ ألْحِقْهُ بِالصَّالِحِینَ».

[2566](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ عُقَدِ کَفَنِ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: «إذَا أدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا».

[2567](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ: یُحَلُّ کَفَنُ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ یُبْرَزُ وَجْهُهُ».

ص:193


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ، ج 3، ص 197، ح 11.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 477، ح 108.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 485، ح 136.

[2568](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا نَزَلْتَ فِی قَبْرٍ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ تَسُلُّ الْمَیِّتَ سَلًّا، فَإذَا وَضَعْتَهُ فِی قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ: اللهُمَّ یَا رَبِّ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ. اللهُمَّ إنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إحْسَانِهِ وَ إنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ ألْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ صَالِحِ شِیعَتِهِ وَ اهْدِنَا وَ إیَّاهُ إلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. اللهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ.

ثُمَّ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی عَضُدِهِ الْأیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً ثُمَّ تَقُولُ: یَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ إذَا سُئِلْتَ فَقُلِ: اللهُ رَبِّی، وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی، وَ الْإسْلَامُ دِینِی، وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی، وَ عَلِیٌّ إمَامِی حَتَّی تَسْتَوْفِیَ الْأئِمَّةَ، ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ، ثُمَّ تَقُولُ: أفَهِمْتَ یَا فُلَانُ» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَإنَّهُ یُجِیبُ وَ یَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ تَقُولُ: ثَبَّتَکَ اللهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، هَدَاکَ اللهُ إلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، عَرَّفَ اللهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أوْلِیَائِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ. ثُمَّ تَقُولُ: اللهُمَّ جَافِ الْأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إلَیْکَ وَ لَقِّنْهُ مِنْکَ بُرْهَاناً؛ اللهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ.

ثُمَّ تَضَعُ الطِّینَ وَ اللبِنَ، فَمَا دُمْتَ تَضَعُ الطِّینَ وَ اللبِنَ تَقُولُ: اللهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ، وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ، وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ، وَ أسْکِنْ إلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً

ص:194


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 485، ح 137.

تُغْنِیهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ، فَإنَّمَا رَحْمَتُکَ لِلظَّالِمِینَ. ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ: إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ».

بَابُ مَا یُبْسَطُ فِی اللحْدِ وَ وَضْعِ اللبِنِ وَ الْآجُرِّ وَ السَّاجِ

[2569](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْمَیِّتُ عِنْدَنَا وَ تَکُونُ الْأرْضُ نَدِیَّةً فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أوْ نُطْبِقُ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ فَکَتَبَ: «ذَلِکَ جَائِزٌ».

[2570](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ألْقَی شُقْرَانُ مَوْلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی قَبْرِهِ الْقَطِیفَةَ».

بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی

[2571](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَا شَاءَ اللهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ» فَلَمَّا انْتَهَی إلَی الْقَبْرِ تَنَحَّی، فَجَلَسَ، فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ لَحْدَهُ، قَامَ فَحَثَا عَلَیْهِ التُّرَابَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِیَدِهِ.

ص:195


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُبْسَطُ فِی اللحْدِ وَ وَضْعِ اللبِنِ وَ الْآجُرِّ، ج 3، ص 197، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُبْسَطُ فِی اللحْدِ وَ وَضْعِ اللبِنِ وَ الْآجُرِّ، ج 3، ص 197، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی، ج 3، ص 198، ح 1.

[2572](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَقُلْ: إیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ». قَالَ: «وَ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقُولُ: مَنْ حَثَا عَلَی مَیِّتٍ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ، أعْطَاهُ اللهُ بِکُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً».

[2573](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا فَلَمَّا أنْ دَفَنُوهُ قَامَ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَیْهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِکَفِّهِ، ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ جَافِ الْأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ أصْعِدْ إلَیْکَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ» ثُمَّ مَضَی.

[2574](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَطْرَحُ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَیُمْسِکُهُ سَاعَةً فِی یَدِهِ ثُمَّ یَطْرَحُهُ وَ لَا یَزِیدُ عَلَی ثَلَاثَةِ أکُفٍّ قَالَ: فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«یَا عُمَرُ، کُنْتُ أقُولُ: إیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ هَذَا مَا وَعَدَ اللهُ وَ رَسُولُهُ

ص:196


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی، ج 3، ص 198، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 338، ح 94.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی، ج 3، ص 198، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 338، ح 95.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی، ج 3، ص 198، ح 4.

إلَی قَوْلِهِ: تَسْلِیماً، هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ بِهِ جَرَتِ السُّنَّةُ».

[2575](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أصْحَابِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَلَدٌ، فَحَضَرَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أبُوهُ فَطَرَحَ عَلَیْهِ التُّرَابَ، فَأخَذَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِکَفَّیْهِ وَ قَالَ: «لَا تَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ، وَ مَنْ کَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا یَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ یَطْرَحَ الْوَالِدُ أوْ ذُو رَحِمٍ عَلَی مَیِّتِهِ التُّرَابَ» فَقُلْنَا: یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ أ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «أنْهَاکُمْ مِنْ أنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَی ذَوِی أرْحَامِکُمْ، فَإنَّ ذَلِکَ یُورِثُ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ، وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ».

بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ قَدْرِ مَا یُرْفَعُ مِنَ الْأرْضِ

[2576](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یُسْتَحَبُّ أنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ، وَ یُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأرْضِ قَدْرَ أرْبَعِ أصَابِعَ مَضْمُومَةٍ، وَ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْمَاءُ، وَ یُخَلَّی عَنْهُ».

ص:197


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی، ج 3، ص 199، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 339، ح 96.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ، ج 3، ص 199، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 340، ح 100.

[2577](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ خَاصَّةً، شَیْئاً لَا یَصْنَعُهُ بِأحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، کَانَ إذَا صَلَّی عَلَی الْهَاشِمِیِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ حَتَّی تُرَی أصَابِعُهُ فِی الطِّینِ، فَکَانَ الْغَرِیبُ یَقْدَمُ، أوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أهْلِ الْمَدِینَةِ، فَیَرَی الْقَبْرَ الْجَدِیدَ عَلَیْهِ أثَرُ کَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَیَقُولُ: مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ»؟

[2578](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أبِی قَالَ لِی - ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَرَضِهِ -: یَا بُنَیَّ! أدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَیْشٍ مِنْ أهْلِ الْمَدِینَةِ حَتَّی أُشْهِدَهُمْ» قَالَ:

«فَأدْخَلْتُ عَلَیْهِ أُنَاساً مِنْهُمْ» فَقَالَ: یَا جَعْفَرُ، إذَا أنَا مِتُّ، فَغَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ ارْفَعْ قَبْرِی أرْبَعَ أصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ، فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ: یَا أبَةِ، لَوْ أمَرْتَنِی بِهَذَا، لَصَنَعْتُهُ وَ لِمَ تُرِدْ أنْ أُدْخِلَ عَلَیْکَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ؟ فَقَالَ: یَا بُنَیَّ، أرَدْتُ أنْ لَا تُنَازَعَ».

[2579](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ

ص:198


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ، ج 3، ص 200، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 488، ح 143.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ، ج 3، ص 200، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 341، ح 101.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ، ج 3، ص 200، ح 6.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ - قَالَ: «یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَی فِی التُّرَابِ».

[2580](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضَحْهُ، ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَغْمِزُ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ النَّضْحِ».

بَابُ تَطْیِینِ الْقَبْرِ وَ تَجْصِیصِهِ

[2581](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُطَیِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَیْرِ طِینِهِ».

[2582](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی أنْ یُزَادَ عَلَی الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ یُخْرَجْ مِنْهُ».

بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ

[2583](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:199


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ، ج 3، ص 200، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَطْیِینِ الْقَبْرِ وَ تَجْصِیصِهِ، ج 3، ص 201، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 488، ح 144.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ تَطْیِینِ الْقَبْرِ وَ تَجْصِیصِهِ، ج 3، ص 202، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 488، ح 145.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 202، ح 1.

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«مَنْ خُلِقَ مِنْ تُرْبَةٍ دُفِنَ فِیهَا».

بَابُ التَّعْزِیَةِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ

[2584](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّعْزِیَةُ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ».

[2585](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«التَّعْزِیَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ».

[2586](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ إسْمَاعِیلُ بْنُ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ خَرَجَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَتَقَدَّمَ السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ».

[2587](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمُصِیبَةِ أنْ یَضَعَ رِدَاءَهُ، حَتَّی یَعْلَمَ النَّاسُ أنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ».

ص:200


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 204، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 204، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 204، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 491، ح 158.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 204، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 491، ح 159.

[2588](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: «رَأیْتُ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ یُعَزِّی قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ».

[2589](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «یَنْبَغِی أنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَیِّتِ أوْلَی النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ یَقْبِضَ عَلَی التُّرَابِ بِکَفَّیْهِ وَ یُلَقِّنَهُ وَ یَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَإذَا فَعَلَ ذَلِکَ کُفِیَ الْمَیِّتُ الْمَسْألَةَ فِی قَبْرِهِ».

[2590](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَ بنِ مُحمَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: عَزَّی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلًا بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «اللهُ خَیْرٌ لِابْنِکَ مِنْکَ وَ ثَوَابُ اللهِ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ» فَلَمَّا بَلَغَهُ شِدَّةُ جَزَعِهِ بَعْدَ ذَلِکَ عَادَ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ:

«قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أفَمَا لَکَ بِهِ أُسْوَةٌ؟» فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ مُرَهَّقاً فَقَالَ: «إنَّ أمَامَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ: شَهَادَةَ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ؛ وَ رَحْمَةَ اللهِ؛ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَی».

ص:201


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ، ج 3، ص 205، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تلقین المحتضرین، ج 1، ص 491، ح 161.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 257، ج 1، ص 308، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِین، ج 1، ص 498، ح 182.

بَابُ ثَوَابِ مَنْ عَزَّی حَزِیناً

[2591](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا».

[2592](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ عَزَّی مُصَاباً کَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أجْرِ الْمُصَابِ شَیْئاً».

بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّکُ

[2593](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا - أ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا».

[2594](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ

ص:202


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ عَزَّی حَزِیناً، ج 3، ص 205، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ مَنْ عَزَّی حَزِیناً، ج 3، ص 205، ح 2؛ ثواب الأعمال، ثواب التعزیة، ص 235، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ، ج 3، ص 206، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ، ج 3، ص 206، ح 2.

أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا مَاتَتِ الْمَرْأةُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ فَشُقَّ بَطْنُهَا وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ». وَ قَالَ: فِی الْمَرْأةِ یَمُوتُ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا، فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ إذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ».

بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ

[2595](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلَّی عَلَیْهِ؟ قَالَ: «إذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ» قُلْتُ: مَتَی تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ؛ وَ الصِّیَامُ إذَا أطَاقَهُ».

[2596](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأیْتُ ابْناً لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی حَیَاةِ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ فَطِیمٌ قَدْ دَرَجَ، فَقُلْتُ لَهُ: یَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِی إلَی جَنْبِکَ؟ - لِمَوْلًی لَهُمْ - فَقَالَ: هَذَا مَوْلَایَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی یُمَازِحُهُ -: لَسْتُ لَکَ بِمَوْلًی، فَقَالَ: ذَلِکَ شَرٌّ لَکَ. فَطَعَنَ فِی جِنَازَةِ الْغُلَامِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ فِی سَفَطٍ إلَی الْبَقِیعِ؛ فَخَرَجَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ، وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أصْفَرُ، فَانْطَلَقَ یَمْشِی إلَی الْبَقِیعِ - وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَیَّ، وَ

ص:203


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ، ج 3، ص 206، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزّیادات، ج 3، ص 218، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ، ج 3، ص 206، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزّیادات، ج 3، ص 218، ح 4.

النَّاسُ یُعَزُّونَهُ عَلَی ابْنِ ابْنِهِ - فَلَمَّا انْتَهَی إلَی الْبَقِیعِ تَقَدَّمَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ أرْبَعاً، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَدُفِنَ. ثُمَّ أخَذَ بِیَدِی فَتَنَحَّی بِی، ثُمَّ قَالَ: «إنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی الْأطْفَالِ، إنَّمَا کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه یَأْمُرُ بِهِمْ فَیُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا یُصَلِّی عَلَیْهِمْ، وَ إنَّمَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ مِنْ أجْلِ أهْلِ الْمَدِینَةِ، کَرَاهِیَةَ أنْ یَقُولُوا: لَا یُصَلُّونَ عَلَی أطْفَالِهِمْ».

[2597](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَرَتْ فِیهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أمَّا وَاحِدَةٌ فَإنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللهِ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَ أثْنَی عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: یَا أیُّهَا النَّاسُ! إنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللهِ یَجْرِیَانِ بِأمْرِهِ مُطِیعَانِ لَهُ، لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَ لَا لِحَیَاتِهِ، فَإنِ انْکَسَفَتَا أوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، فَصَلُّوا، ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: یَا عَلِیُّ! قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِی فَقَامَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَغَسَّلَ إبْرَاهِیمَ وَ حَنَّطَهُ وَ کَفَّنَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَ مَضَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَتَّی انْتَهَی بِهِ إلَی قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ:

إنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، نَسِیَ أنْ یُصَلِّیَ عَلَی إبْرَاهِیمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَیْهِ. فَانْتَصَبَ قَائِماً.

ثُمَّ قَالَ: یَا أیُّهَا النَّاسُ! أتَانِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمَا قُلْتُمْ، زَعَمْتُمْ أنِّی

ص:204


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ، ج 3، ص 208، ح 7.

نَسِیتُ أنْ أُصَلِّیَ عَلَی ابْنِی لِمَا دَخَلَنِی مِنَ الْجَزَعِ؛ ألَا وَ إنَّهُ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتُمْ، وَ لَکِنَّ اللطِیفَ الْخَبِیرَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَ جَعَلَ لِمَوْتَاکُمْ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً وَ أمَرَنِی أنْ لَا أُصَلِّیَ إلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی، ثُمَّ قَالَ: یَا عَلِیُّ! انْزِلْ فَألْحِدِ ابْنِی فَنَزَلَ فَألْحَدَ إبْرَاهِیمَ فِی لَحْدِهِ، فَقَالَ النَّاسُ: إنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ، إذْ لَمْ یَفْعَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَا أیُّهَا النَّاسُ! إنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ بِحَرَامٍ أنْ تَنْزِلُوا فِی قُبُورِ أوْلَادِکُمْ، وَ لَکِنِّی لَسْتُ آمَنُ إذَا حَلَّ أحَدُکُمُ الْکَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أنْ یَلْعَبَ بِهِ الشَّیْطَانُ فَیَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجَزَعِ مَا یُحْبِطُ أجْرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2598](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْحَرْشُوشِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ النَّاسَ یُکَلِّمُونَا وَ یَرُدُّونَ عَلَیْنَا قَوْلَنَا: إنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الطِّفْلِ لِأنَّهُ لَمْ یُصَلِّ فَیَقُولُونَ: لَا یُصَلَّی إلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی؟ فَنَقُولُ: نَعَمْ فَیَقُولُونَ: أرَأیْتُمْ لَوْ أنَّ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً أوْ یَهُودِیّاً أسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِیهِ؟ فَقَالَ: «قُولُوا لَهُمْ: أرَأیْتَ لَوْ أنَّ هَذَا الَّذِی أسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَی عَلَی إنْسَانٍ مَا کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی فِرْیَتِهِ فَإنَّهُمْ سَیَقُولُونَ: یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ، فَإذَا قَالُوا هَذَا قِیلَ لَهُمْ: فَلَوْ أنَّ هَذَا الصَّبِیَّ الَّذِی لَمْ یُصَلِّ افْتَرَی عَلَی إنْسَانٍ هَلْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ؟ فَإنَّهُمْ سَیَقُولُونَ لَا؛ فَیُقَالُ: لَهُمْ صَدَقْتُمْ؛ إنَّمَا

ص:205


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ، ج 3، ص 209، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاةِ، بابُ الْصَّلَاةِ عَلَی الْأَمْوَاتِ، ج 3، ص 366، ح 65.

یَجِبُ أنْ یُصَلَّی عَلَی مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَی مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ».

[2599](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ أیُصَلَّی عَلَیْهِ إذَا مَاتَ، وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ؟ قَالَ: «إذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّیَ عَلَیْهِ».

[2600](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ؟ قَالَ: «یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إلَّا أنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ».

بَابُ الْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ

[2601](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

ص:206


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الزِّیَادَاتِ، ج 3، ص 219، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 365، ح 63.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ، ج 3، ص 209، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 360، ح 160.

الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِیقِ قَالَ: «یُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ إلَّا أنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ».

[2602](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ».

[2603](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«خَمْسٌ یُنْتَظَرُ بِهِمْ إلَّا أنْ یَتَغَیَّرُوا: الْغَرِیقُ، وَ الْمَصْعُوقُ؛ وَ الْمَبْطُونُ، وَ الْمَهْدُومُ، وَ الْمُدَخَّنُ».

بَابُ الْقَتْلَی

[2604](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: کَیْفَ رَأیْتَ الشَّهِیدُ یُدْفَنُ بِدِمَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ، وَ لَا یُحَنَّطُ وَ لَا یُغَسَّلُ، وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ» ثُمَّ قَالَ: «دَفَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّهُ حَمْزَةَ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا، وَ رَدَّاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِرِدَاءٍ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَیْهِ، فَدَعَا

ص:207


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ، ج 3، ص 210، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ، ج 3، ص 210، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْقَتْلَی، ج 3، ص 211، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 352، ح 138.

لَهُ بِإذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً».

[2605](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ: أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، یُنْزَعُ عَنِ الشَّهِیدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِیلُ إلَّا أنْ یَکُونَ أصَابَهُ دَمٌ، فَإنْ أصَابَهُ دَمٌ تُرِکَ وَ لَا یُتْرَکُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَعْقُودٌ إلَّا حُلَّ».

[2606](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللهِ یُدْفَنُ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلُ إلَّا أنْ یُدْرِکَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ یَمُوتَ بَعْدُ، فَإنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ؛ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَفَّنَ حَمْزَةَ فِی ثِیَابِهِ وَ لَمْ یُغَسِّلْهُ وَ لَکِنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ».

ص:208


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْقَتْلَی، ج 3، ص 211، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 353، ح 140.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْقَتْلَی، ج 3، ص 212، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 353، ح 141.

بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ یُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَ الْحَرِیقِ

[2607](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُتِلَ قَتِیلٌ فَلَمْ یُوجَدْ إلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَهُ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ إنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ صُلِّیَ عَلَیْهِ».

[2608](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِیلًا فَإنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ وَ إنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ».

[2609](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَرِقُ بِالنَّارِ؟ فَأمَرَهُمْ أنْ یَصُبُّوا عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أنْ یُصَلَّی عَلَیْهِ».

[2610](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ

ص:209


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ، ج 3، ص 212، ح 2؛ تَهْذِیْبُ الأحکام، کِتَابُ الطّهارة، بَابُ تلقین المحتضر، ج 1، ص 358، ح 152.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ، ج 3، ص 212، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 359، ح 155.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ، ج 3، ص 213، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ، ج 3، ص 213، ح 7.

الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أبِی خَالِدٍ قَالَ: «اغْسِلْ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْمَوْتَی الْغَرِیقِ، وَ أکِیلِ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ، إلَّا مَا قُتِلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَإنْ کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إلَّا فَلَا».

بابُ مَنْ یَمُوتُ فِی السَّفِیْنَةِ وَلَا یَقْدِرُ عَلَی الشَّطِّ أَو یُصَابُ وَ هُوَ عُریَانٌ

[2611](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ یَمْشُونَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إلَّا إزَارٌ أوْ رِدَاءٌ کَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَیْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُکَفِّنُونَهُ بِهِ؟ قَالَ: «یُحْفَرُ لَهُ وَ یُوضَعُ فِی لَحْدِهِ وَ یُوضَعُ اللبِنُ عَلَی عَوْرَتِهِ فَیُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ». قُلْتُ: فَلَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إذَا دُفِنَ؟ قَالَ: «لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ حَتَّی تُوَارَی عَوْرَتُهُ».

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَصْلُوبِ وَ الْمَرْجُومِ وَ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ

[2612](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ:

ص:210


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلاَةِ الْعُرَاةِ، ج 3، ص 196، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَصْلُوبِ وَ الْمَرْجُومِ وَ الْمُقْتَصِّ، ج 3، ص 215، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْأمْوَاتِ، ج 3، ص 360، ح 47.

سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَصْلُوبِ؟ فَقَالَ: «أ مَا عَلِمْتَ أنَّ جَدِّی عَلَیْهِ السَّلامُ صَلَّی عَلَی عَمِّهِ»؟ قُلْتُ: أعْلَمُ ذَاکَ وَ لَکِنِّی لَا أفْهَمُهُ مُبَیَّناً، قَالَ: «أُبَیِّنُهُ لَکَ: إنْ کَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْمَنِ؛ وَ إنْ کَانَ قَفَاهُ إلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْسَرِ، فَإنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً؛ وَ إنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأیْسَرُ إلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْمَنِ؛ وَ إنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأیْمَنُ إلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأیْسَرِ؛ وَ کَیْفَ کَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَایِلْ مَنَاکِبَهُ، وَ لْیَکُنْ وَجْهُکَ إلَی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ» قَالَ أبُو هَاشِمٍ: وَ قَدْ فَهِمْتُ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِمْتُهُ وَ اللهِ.

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْجِیرَانِ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ وَ اتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ

[2613](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَاطِمَةَ علیهاالسّلام أنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ تَأْتِیَهَا وَ نِسَاءَهَا، فَتُقِیمَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أیَّامٍ، فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ أنْ یُصْنَعَ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً».

[2614](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

ص:211


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْجِیرَانِ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ، ج 3، ص 217، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْجِیرَانِ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ، ج 3، ص 217، ح 2.

زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُصْنَعُ لِأهْلِ الْمَیِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ مِنْ یَوْمَ مَاتَ».

[2615](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ أوْ غَیْرِهِ قَالَ: أوْصَی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ وَ کَانَ یَرَی ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ لِأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: «اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا».

بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ

[2616](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَلَدٌ یُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ، کُلُّهُمْ قَدْ رَکِبُوا الْخَیْلَ وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللهِ».

[2617](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا قُبِضَ وَلَدُ الْمُؤْمِنِ - وَ اللهُ أعْلَمُ بِمَا قَالَ الْعَبْدُ - قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ:

قَبَضْتُمْ وَلَدَ فُلَانٍ؟ فَیَقُولُونَ: نَعَمْ رَبَّنَا؛ قَالَ: فَیَقُولُ: فَمَا قَالَ عَبْدِی؟ قَالُوا:

ص:212


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْجِیرَانِ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ، ج 3، ص 217، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 218، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 218، ح 4.

حَمِدَکَ وَ اسْتَرْجَعَ، فَیَقُولُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: أخَذْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَ قُرَّةَ عَیْنِهِ فَحَمِدَنِی وَ اسْتَرْجَعَ؟ ابْنُوا لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَیْتَ الْحَمْدِ».

[2618](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَا أحَبَّ عَبْداً قَبَضَ أحَبَّ وُلْدِهِ إلَیْهِ».

[2619](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحمد بْنِ محمّد بن خالد عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ قَدَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَلَدَیْنِ یَحْتَسِبُهُمَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَجَبَاهُ مِنَ النَّارِ بِإذْنِ اللهِ تَعَالَی».

[2620](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحمد بن مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّیَ طَاهِرُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَهَی رَسُولُ اللهِ خَدِیجَةَ عَنِ الْبُکَاءِ فَقَالَتْ: بَلَی یَا رَسُولَ اللهِ! وَ لَکِنْ دَرَّتْ عَلَیْهِ الدُّرَیْرَةُ فَبَکَیْتُ. فَقَالَ: أ مَا تَرْضَیْنَ أنْ تَجِدِیهِ قَائِماً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ، فَإذَا رَآکِ أخَذَ بِیَدِکِ فَأدْخَلَکِ الْجَنَّةَ أطْهَرَهَا مَکَاناً وَ أطْیَبَهَا؟ قَالَتْ: وَ إنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ؟

ص:213


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 219، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 219، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 219، ح 7.

قَالَ: اللهُ أعَزُّ وَ أکْرَمُ مِنْ أنْ یَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤادِهِ فَیَصْبِرَ وَ یَحْتَسِبَ وَ یَحْمَدَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ».

[2621](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إذَا مَاتَ الْجَنَّةُ صَبَرَ أوْ لَمْ یَصْبِرْ».

[2622](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ أوْ أبِی الْحَسَنِ علیهماالسّلام قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَعْجَبُ مِنَ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَلَدُهُ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللهَ فَیَقُولُ: یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی أخَذْتُ نَفْسَهُ وَ هُوَ یَحْمَدُنِی».

بَابُ التَّعَزِّی

[2623](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: لَمَّا أُصِیبَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ نَعَی الْحَسَنُ إلَی الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ - وَ هُوَ بِالْمَدَائِنِ - فَلَمَّا قَرَأ الْکِتَابَ قَالَ: «یَا لَهَا مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أعْظَمَهَا! مَعَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: مَنْ أُصِیبَ

ص:214


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 219، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ، ج 3، ص 220، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التَّعَزِّی، ج 3، ص 220، ح 3.

مِنْکُمْ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِی، فَإنَّهُ لَنْ یُصَابَ بِمُصِیبَةٍ أعْظَمَ مِنْهَا؛ وَ صَدَقَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2624](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَمِعُوا صَوْتاً وَ لَمْ یَرَوْا شَخْصاً یَقُولُ: «کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ»2 » وَ قَالَ: «إنَّ فِی اللهِ خَلَفاً مِنْ کُلِّ هَالِکٍ، وَ عَزَاءً مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ، وَ دَرَکاً مِمَّا فَاتَ؛ فَبِاللهِ فَثِقُوا وَ إیَّاهُ فَارْجُوا، وَ إنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ».

بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ

[2625](2) - مُحَمَّدُ بنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَزَعُ؟ قَالَ: «أشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِی. وَ مَنْ أقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَکَ الصَّبْرَ وَ أخَذَ فِی غَیْرِ طَرِیقِهِ. وَ مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللهُ وَ وَقَعَ أجْرُهُ عَلَی اللهِ. وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِیمٌ وَ أحْبَطَ اللهُ تَعَالَی أجْرَهُ».

ص:215


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ التَّعَزِّی، ج 3، ص 221، ح 4.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ، ج 3، ص 222-223، ح 1.

[2626](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: ضَرْبُ الْمُسْلِمِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ إحْبَاطٌ لِأجْرِهِ».

[2627](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَابُ بِمُصِیبَةٍ فَیَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذِکْرِهِ الْمُصِیبَةَ وَ یَصْبِرُ حِینَ تَفْجَأُهُ إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؛ وَ کُلَّمَا ذَکَرَ مُصِیبَتَهُ فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَ ذِکْرِ الْمُصِیبَةِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ اکْتَسَبَ فِیمَا بَیْنَهُمَا».

[2628](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ ذَکَرَ مُصِیبَتَهُ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَقَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اللهُمَّ آجِرْنِی عَلَی مُصِیبَتِی وَ أخْلِفْ عَلَیَّ أفْضَلَ مِنْهَا، کَانَ لَهُ مِنَ الْأجْرِ مِثْلُ مَا کَانَ عِنْدَ أوَّلِ صَدْمَةٍ».

[2629](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ مِنَ الدَّارِ، فَقَامَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، ثُمَّ جَلَسَ فَاسْتَرْجَعَ، وَ عَادَ فِی حَدِیثِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ؛ ثُمَّ قَالَ: «إنَّا لَنُحِبُّ أنْ نُعَافَی فِی أنْفُسِنَا وَ أوْلَادِنَا وَ أمْوَالِنَا، فَإذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فَلَیْسَ لَنَا أنْ نُحِبَّ مَا لَمْ یُحِبَّ اللهُ لَنَا».

ص:216


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ، ج 3، ص 224، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ، ج 3، ص 224، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ، ج 3، ص 224، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ، ج 3، ص 226، ح 13.

بَابُ ثَوَابِ التَّعْزِیَةِ

[2630](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ عَزَّی مُصَاباً کَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أجْرِ الْمُصَابِ شَیْ ءٌ».

[2631](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: التَّعْزِیَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ».

بَابٌ فِی السَّلْوَةِ

[2632](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْمَیِّتَ إذَا مَاتَ بَعَثَ اللهُ مَلَکاً إلَی أوْجَعِ أهْلِهِ، فَمَسَحَ عَلَی قَلْبِهِ فَأنْسَاهُ لَوْعَةَ الْحُزْنِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ تُعْمَرِ الدُّنْیَا».

[2633](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ

ص:217


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ ثَوَابِ التَّعْزِیَةِ، ج 3، ص 227، ح 4.
2- (2) . ثواب الأعمال، ثواب التعزیة، ص 235، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی السَّلْوَةِ، ج 3، ص 227، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی السَّلْوَةِ، ج 3، ص 227، ح 2؛ علل الشرایع، الباب 237، ج 1، ص 299، ح 1.

بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَطَوَّلَ عَلَی عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ: ألْقَی عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً؛ وَ ألْقَی عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ؛ وَ ألْقَی عَلَی هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَکَنَزَهَا مُلُوکُهُمْ، کَمَا یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ».

بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ

[2634](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ: «إنَّهُمْ یَأْنَسُونَ بِکُمْ فَإذَا غِبْتُمْ عَنْهُمُ اسْتَوْحَشُوا».

[2635](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِیهَا؟ فَقَالَ: «أمَّا زِیَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا تُبْنَی عِنْدَهَا الْمَسَاجِدُ».

[2636](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «عَاشَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَاالسَّلامُ - بَعْدَ أبِیهَا - خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِکَةً، تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الْإثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ؛ فَتَقُولُ: هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؛ هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ».

ص:218


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ، ج 3، ص 228، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ، ج 3، ص 228، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ، ج 3، ص 228، ح 3.

[2637](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَی أهْلِ الْقُبُورِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَی أهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ، أنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ إنْ شَاءَ اللهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ».

[2638](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِیهَا؟ فَقَالَ: «أمَّا زِیَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَ لَا یُبْنَی عِنْدَهَا مَسَاجِدُ».

[2639](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أبِیهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْبَقِیعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ مِنَ الشِّیعَةِ، فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍعلیه السلام: جُعِلْتُ فِدَاکَ! هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ. قَالَ: فَوَقَفَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أسْکِنْ إلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ ألْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ، ثُمَّ قَرَأ: إنَّا أنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ - سَبْعَ مَرَّاتٍ -».

ص:219


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ، ج 3، ص 229، ح 5.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ التَّعْزِیَةِ وَ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، ج 1، ص 178، ح 531.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَزَارِ، بَابُ شَرْحِ زِیَارَةِ قُبُورِهِمْ، ج 6، ص 117، ح 1.

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یَزُورُ أهْلَهُ

[2640](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَزُورُ أهْلَهُ، فَیَرَی مَا یُحِبُّ وَ یُسْتَرُ عَنْهُ مَا یَکْرَهُ؛ وَ إنَّ الْکَافِرَ لَیَزُورُ أهْلَهُ، فَیَرَی مَا یَکْرَهُ وَ یُسْتَرُ عَنْهُ مَا یُحِبُّ». قَالَ: «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَزُورُ کُلَّ جُمْعَةٍ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَزُورُ عَلَی قَدْرِ عَمَلِهِ».

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ عَمَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

[2641](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه: «إنَّ ابْنَ آدَمَ إذَا کَانَ فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أیَّامِ الدُّنْیَا وَ أوَّلِ یَوْمٍ مِنْ أیَّامِ الْآخِرَةِ؛ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ عَمَلُهُ، فَیَلْتَفِتُ إلَی مَالِهِ فَیَقُولُ: وَ اللهِ إنِّی کُنْتُ عَلَیْکَ حَرِیصاً شَحِیحاً فَمَا لِی عِنْدَکَ؟ فَیَقُولُ: خُذْ مِنِّی کَفَنَکَ» قَالَ:

فَیَلْتَفِتُ إلَی وَلَدِهِ فَیَقُولُ: وَ اللهِ إنِّی کُنْتُ لَکُمْ مُحِبّاً وَ إنِّی کُنْتُ عَلَیْکُمْ مُحَامِیاً فَمَا ذَا لِی عِنْدَکُمْ؟ فَیَقُولُونَ: نُؤدِّیکَ إلَی حُفْرَتِکَ، نُوَارِیکَ فِیهَا» قَالَ:

«فَیَلْتَفِتُ إلَی عَمَلِهِ فَیَقُولُ: وَ اللهِ إنِّی کُنْتُ فِیکَ لَزَاهِداً وَ إنْ کُنْتَ عَلَیَّ لَثَقِیلًا فَمَا ذَا عِنْدَکَ؟ فَیَقُولُ: أنَا قَرِینُکَ فِی قَبْرِکَ وَ یَوْمِ نَشْرِکَ، حَتَّی أُعْرَضَ أنَا وَ

ص:220


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یَزُورُ أهْلَهُ، ج 3، ص 230، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ عَمَلُهُ، ج 3، ص 231، ح 1.

أنْتَ عَلَی رَبِّکَ» قَالَ: «فَإنْ کَانَ لِلَّهِ وَلِیّاً أتَاهُ أطْیَبُ النَّاسِ رِیحاً وَ أحْسَنُهُمْ مَنْظَراً وَ أحْسَنُهُمْ رِیَاشاً، فَقَالَ: أبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیمٍ وَ مَقْدَمُکَ خَیْرُ مَقْدَمٍ. فَیَقُولُ لَهُ: مَنْ أنْتَ؟

فَیَقُولُ: أنَا عَمَلُکَ الصَّالِحُ، ارْتَحِلْ مِنَ الدُّنْیَا إلَی الْجَنَّةِ وَ إنَّهُ لَیَعْرِفُ غَاسِلَهُ وَ یُنَاشِدُ حَامِلَهُ أنْ یُعَجِّلَهُ فَإذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أتَاهُ مَلَکَا الْقَبْرِ یَجُرَّانِ أشْعَارَهُمَا وَ یَخُدَّانِ الْأرْضَ بِأقْدَامِهِمَا أصْوَاتُهُمَا کَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَ أبْصَارُهُمَا کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، فَیَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّکَ وَ مَا دِینُکَ وَ مَنْ نَبِیُّکَ؟ فَیَقُولُ: اللهُ رَبِّی وَ دِینِیَ الْإسْلَامُ وَ نَبِیِّی مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ. فَیَقُولَانِ لَهُ: ثَبَّتَکَ اللهُ فِیمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ 1» ثُمَّ یَفْسَحَانِ لَهُ فِی قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ثُمَّ یَفْتَحَانِ لَهُ بَاباً إلَی الْجَنَّةِ ثُمَّ یَقُولَانِ لَهُ: نَمْ قَرِیرَ الْعَیْنِ نَوْمَ الشَّابِّ النَّاعِمِ. فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «أَصْحابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِیلاً» »(1)

قَالَ: «وَ إنْ کَانَ لِرَبِّهِ عَدُوّاً، فَإنَّهُ یَأْتِیهِ أقْبَحُ مَنْ خَلَقَ اللهُ زِیّاً وَ رُؤْیَا، وَ أنْتَنُهُ رِیحاً فَیَقُولُ لَهُ: أبْشِرْ بِنُزُلٍ مِنْ حَمِیمٍ وَ تَصْلِیَةِ جَحِیمٍ. وَ إنَّهُ لَیَعْرِفُ غَاسِلَهُ وَ یُنَاشِدُ حَمَلَتَهُ أنْ یَحْبِسُوهُ فَإذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ أتَاهُ مُمْتَحِنَا الْقَبْرِ فَألْقَیَا عَنْهُ أکْفَانَهُ ثُمَّ یَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّکَ؟ وَ مَا دِینُکَ؟ وَ مَنْ نَبِیُّکَ؟ فَیَقُولُ: لَا أدْرِی، فَیَقُولَانِ: لَا دَرَیْتَ وَ لَا هَدَیْتَ، فَیَضْرِبَانِ یَافُوخَهُ بِمِرْزَبَةٍ مَعَهُمَا ضَرْبَةً مَا خَلَقَ

ص:221


1- (2) . سورة الفرقان، الآیة: 24.

اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ دَابَّةٍ إلَّا وَ تَذْعَرُ لَهَا مَا خَلَا الثَّقَلَیْنِ، ثُمَّ یَفْتَحَانِ لَهُ بَابا إلَی النَّارِ، ثُمَّ یَقُولَانِ لَهُ: نَمْ بِشَرِّ حَالٍ فِیهِ مِنَ الضَّیْقِ مِثْلُ مَا فِیهِ الْقَنَا مِنَ الزُّجِّ حَتَّی إنَّ دِمَاغَهُ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ ظُفُرِهِ وَ لَحْمِهِ، وَ یُسَلِّطُ اللهُ عَلَیْهِ حَیَّاتِ الْأرْضِ وَ عَقَارِبَهَا وَ هَوَامَّهَا فَتَنْهَشُهُ حَتَّی یَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ قَبْرِهِ؛ وَ إنَّهُ لَیَتَمَنَّی قِیَامَ السَّاعَةِ فِیمَا هُوَ فِیهِ مِنَ الشَّرِّ».

وَ قَالَ جَابِرٌ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنِّی کُنْتُ أنْظُرُ إلَی الْإبِلِ وَ الْغَنَمِ - وَ أنَا أرْعَاهَا وَ لَیْسَ مِنْ نَبِیٍّ إلَّا وَ قَدْ رَعَی الْغَنَمَ - وَ کُنْتُ أنْظُرُ إلَیْهَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ هِیَ مُتَمَکِّنَةٌ فِی الْمَکِینَةِ، مَا حَوْلَهَا شَیْ ءٌ یُهَیِّجُهَا حَتَّی تَذْعَرَ فَتَطِیرَ، فَأقُولُ: مَا هَذَا؟ وَ أعْجَبُ حَتَّی حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ الْکَافِرَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً مَا خَلَقَ اللهُ شَیْئاً إلَّا سَمِعَهَا وَ یَذْعَرُ لَهَا إلَّا الثَّقَلَیْنِ» فَقُلْتُ: ذَلِکَ لِضَرْبَةِ الْکَافِرِ، فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[2642](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «مَا نَدْرِی کَیْفَ نَصْنَعُ بِالنَّاسِ؟ إنْ حَدَّثْنَاهُمْ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ضَحِکُوا وَ إنْ سَکَتْنَا لَمْ یَسَعْنَا» قَالَ: فَقَالَ ضَمْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدِّثْنَا فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا یَقُولُ عَدُوُّ اللهِ إذَا حُمِلَ عَلَی سَرِیرِهِ»؟ قَالَ: فَقُلْنَا: لَا؛ قَالَ: «فَإنَّهُ یَقُولُ لِحَمَلَتِهِ: أ لَا تَسْمَعُونَ أنِّی أشْکُو إلَیْکُمْ عَدُوَّ اللهِ خَدَعَنِی وَ أوْرَدَنِی ثُمَّ لَمْ یُصْدِرْنِی، وَ أشْکُو إلَیْکُمْ إخْوَاناً وَاخَیْتُهُمْ فَخَذَلُونِی، وَ أشْکُو إلَیْکُمْ أوْلَاداً

ص:222


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ عَمَلُهُ، ج 3، ص 234، ح 4.

حَامَیْتُ عَنْهُمْ فَخَذَلُونِی، وَ أشْکُو إلَیْکُمْ دَاراً أنْفَقْتُ فِیهَا حَرِیبَتِی فَصَارَ سُکَّانُهَا غَیْرِی، فَارْفُقُوا بِی وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا» قَالَ: فَقَالَ ضَمْرَةُ: یَا أبَا الْحَسَنِ إنْ کَانَ هَذَا یَتَکَلَّمُ بِهَذَا الْکَلَامِ یُوشِکُ أنْ یَثِبَ عَلَی أعْنَاقِ الَّذِینَ یَحْمِلُونَهُ قَالَ: فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: «اللهُمَّ إنْ کَانَ ضَمْرَةُ هَزِئ مِنْ حَدِیثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَخُذْهُ أخْذَةَ أسَفٍ» قَالَ: فَمَکَثَ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَحَضَرَهُ مَوْلًی لَهُ قَالَ: فَلَمَّا دُفِنَ أتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَجَلَسَ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: «مِنْ أیْنَ جِئْتَ یَا فُلَانُ»؟

قَالَ: مِنْ جِنَازَةِ ضَمْرَةَ، فَوَضَعْتُ وَجْهِی عَلَیْهِ حِینَ سُوِّیَ عَلَیْهِ فَسَمِعْتُ صَوْتَهُ - وَ اللهِ أعْرِفُهُ کَمَا کُنْتُ أعْرِفُهُ وَ هُوَ حَیٌّ - یَقُولُ: وَیْلَکَ یَا ضَمْرَةَ بْنَ مَعْبَدٍ، الْیَوْمَ خَذَلَکَ کُلُّ خَلِیلٍ، وَ صَارَ مَصِیرُکَ إلَی الْجَحِیمِ، فِیهَا مَسْکَنُکَ وَ مَبِیتُکَ وَ الْمَقِیلُ. قَالَ: فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسّلام «أسْألُ اللهَ الْعَافِیَةَ، هَذَا جَزَاءُ مَنْ یَهْزَأُ مِنْ حَدِیثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ

[2643](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُفْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ أحَدٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا، مَا أقَلَّ مَنْ یُفْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ! إنَّ رُقَیَّةَ لَمَّا قَتَلَهَا عُثْمَانُ، وَقَفَ رَسُولُ اللهِ

ص:223


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ، ج 3، ص 236، ح 6.

صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلَی قَبْرِهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ، فَدَمَعَتْ عَیْنَاهُ، وَ قَالَ لِلنَّاسِ: إنِّی ذَکَرْتُ هَذِهِ وَ مَا لَقِیَتْ، فَرَقَقْتُ لَهَا وَ اسْتَوْهَبْتُهَا مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ».قَالَ: «فَقَالَ: اللهُمَّ هَبْ لِی رُقَیَّةَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ، فَوَهَبَهَا اللهُ لَهُ». قَالَ: «وَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ خَرَجَ فِی جِنَازَةِ سَعْدٍ وَ قَدْ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَکٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مِثْلُ سَعْدٍ یُضَمُّ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إنَّا نُحَدِّثُ أنَّهُ کَانَ یَسْتَخِفُّ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللهِ إنَّمَا کَانَ مِنْ زَعَارَّةٍ فِی خُلُقِهِ عَلَی أهْلِهِ». قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: هَنِیئاً لَکَ یَا سَعْدُ»قَالَ: «فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: یَا أُمَّ سَعْدٍ لَا تَحْتِمِی عَلَی اللهِ».

[2644](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ کُولُومٍ عَنْ أبِی سَعِیدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ یَمِینِهِ وَ الزَّکَاةُ عَنْ یَسَارِهِ وَ الْبِرُّ یُطِلُّ عَلَیْهِ وَ یَتَنَحَّی الصَّبْرُ نَاحِیَةً، وَ إذَا دَخَلَ عَلَیْهِ الْمَلَکَانِ اللذَانِ یَلِیَانِ مُسَاءَلَتَهُ، قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ: دُونَکُمَا صَاحِبَکُمْ، فَإنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأنَا دُونَهُ».

[2645](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُسْألُ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِهِ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ صَلَاتِهِ؛ وَ زَکَاتِهِ؛ وَ حَجِّهِ؛ وَ

ص:224


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ، ج 3، ص 240، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ، ج 3، ص 241، ح 15.

صِیَامِهِ؛ وَ وَلَایَتِهِ إیَّانَا أهْلَ الْبَیْتِ؟ فَتَقُولُ الْوَلَایَةُ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ لِلْأرْبَعِ: مَا دَخَلَ فِیکُنَّ مِنْ نَقْصٍ فَعَلَیَّ تَمَامُهُ».

[2646](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الْمَصْلُوبِ یُعَذَّبُ عَذَابَ الْقَبْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُ الْهَوَاءَ أنْ یَضْغَطَهُ».

[2647](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إسْماعِیْلَ بْنِ مُسْلِمِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ضَغْطَةُ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِ کَفَّارَةٌ لِمَا کَانَ مِنْهُ مِنْ تَضْیِیعِ النِّعَمِ».

بَابٌ آخَرُ فِی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ

[2648](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! یَرْوُونَ أنَّ أرْوَاحَ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَوَاصِلِ طُیُورٍ خُضْرٍ حَوْلَ الْعَرْشِ؟ فَقَالَ: «لَا، الْمُؤْمِنُ أکْرَمُ عَلَی اللهِ مِنْ أنْ یَجْعَلَ رُوحَهُ فِی حَوْصَلَةِ طَیْرٍ وَ لَکِنْ فِی أبْدَانٍ کَأبْدَانِهِمْ».

[2649](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ

ص:225


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ، ج 3، ص 241، ح 16.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 262، ج 1، ص 309، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ فِی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ، ج 3، ص 244، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ فِی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ، ج 3، ص 244، ح 4.

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: «فِی حُجُرَاتٍ فِی الْجَنَّةِ، یَأْکُلُونَ مِنْ طَعَامِهَا وَ یَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِهَا، وَ یَقُولُونَ: رَبَّنَا أقِمِ السَّاعَةَ لَنَا وَ أنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا وَ ألْحِقْ آخِرَنَا بِأوَّلِنَا».

[2650](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا مَاتَ الْمَیِّتُ اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ یَسْألُونَهُ عَمَّنْ مَضَی وَ عَمَّنْ بَقِیَ، فَإنْ کَانَ مَاتَ وَ لَمْ یَرِدْ عَلَیْهِمْ قَالُوا: قَدْ هَوَی هَوَی وَ یَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: دَعُوهُ حَتَّی یَسْکُنَ مِمَّا مَرَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ».

[2651](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: «فِی الْجَنَّةِ عَلَی صُوَرِ أبْدَانِهِمْ لَوْ رَأیْتَهُ لَقُلْتَ: فُلَانٌ».

بَابٌ فِی أرْوَاحِ الْکُفَّارِ

[2652](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أرْوَاحِ الْمُشْرِکِینَ؟ فَقَالَ:

ص:226


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ آخَرُ فِی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ، ج 3، ص 244، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ، ج 1، ص 494، ح 172.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی أرْوَاحِ الْکُفَّارِ، ج 3، ص 245، ح 1.

«فِی النَّارِ یُعَذَّبُونَ، یَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا تُقِمْ لَنَا السَّاعَةَ، وَ لَا تُنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا، وَ لَا تُلْحِقْ آخِرَنَا بِأوَّلِنَا».

[2653](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ وَ هُوَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْکُفَّارِ».

[2654](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: شَرُّ الْیَهُودِ یَهُودُ بَیْسَانَ، وَ شَرُّ النَّصَارَی نَصَارَی نَجْرَانَ، وَ خَیْرُ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ، وَ هُوَ وَادٍ بِحَضْرَمَوْتَ یَرِدُ عَلَیْهِ هَامُ الْکُفَّارِ وَ صَدَاهُمْ».

بَابُ جَنَّةِ الدُّنْیَا

[2655](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ وَ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ جمیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ النَّاسَ یَذْکُرُونَ أنَّ فُرَاتَنَا یَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ،

ص:227


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی أرْوَاحِ الْکُفَّارِ، ج 3، ص 245، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابٌ فِی أرْوَاحِ الْکُفَّارِ، ج 3، ص 246، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ جَنَّةِ الدُّنْیَا، ج 3، ص 246، ح 1.

فَکَیْفَ هُوَ وَ هُوَ یُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ تُصَبُّ فِیهِ الْعُیُونُ وَ الْأوْدِیَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أسْمَعُ -: «إنَّ لِلَّهِ جَنَّةً خَلَقَهَا اللهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ مَاءَ فُرَاتِکُمْ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ إلَیْهَا تَخْرُجُ أرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حُفَرِهِمْ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ، فَتَسْقُطُ عَلَی ثِمَارِهَا وَ تَأْکُلُ مِنْهَا وَ تَتَنَعَّمُ فِیهَا وَ تَتَلَاقَی وَ تَتَعَارَفُ، فَإذَا طَلَعَ الْفَجْرُ هَاجَتْ مِنَ الْجَنَّةِ فَکَانَتْ فِی الْهَوَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأرْضِ، تَطِیرُ ذَاهِبَةً وَ جَائِیَةً وَ تَعْهَدُ حُفَرَهَا إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ تَتَلَاقَی فِی الْهَوَاءِ وَ تَتَعَارَفُ» قَالَ:

«وَ إنَّ لِلَّهِ نَاراً فِی الْمَشْرِقِ خَلَقَهَا لِیُسْکِنَهَا أرْوَاحَ الْکُفَّارِ وَ یَأْکُلُونَ مِنْ زَقُّومِهَا وَ یَشْرَبُونَ مِنْ حَمِیمِهَا لَیْلَهُمْ، فَإذَا طَلَعَ الْفَجْرُ هَاجَتْ إلَی وَادٍ بِالْیَمَنِ یُقَالُ لَهُ:

بَرَهُوتُ أشَدُّ حَرّاً مِنْ نِیرَانِ الدُّنْیَا، کَانُوا فِیهَا یَتَلَاقَوْنَ وَ یَتَعَارَفُونَ، فَإذَا کَانَ الْمَسَاءُ عَادُوا إلَی النَّارِ فَهُمْ کَذَلِکَ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

قَالَ: قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ، فَمَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْمُذْنِبِینَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ لَیْسَ لَهُمْ إمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ؟ فَقَالَ: «أمَّا هَؤُلَاءِ فَإنَّهُمْ فِی حُفْرَتِهِمْ لَا یَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یُظْهِرْ مِنْهُ عَدَاوَةً فَإنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إلَی الْجَنَّةِ الَّتِی خَلَقَهَا اللهُ فِی الْمَغْرِبِ، فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْهَا الرُّوحُ فِی حُفْرَتِهِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَیَلْقَی اللهَ فَیُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَاتِهِ فَإمَّا إلَی الْجَنَّةِ وَ إمَّا إلَی النَّارِ، فَهَؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأمْرِ اللهِ»قَالَ: «وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ اللهُ بِالْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأطْفَالِ وَ أوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ. فَأمَّا النُّصَّابُ مِنْ أهْلِ الْقِبْلَةِ فَإنَّهُمْ یُخَدُّ لَهُمْ خَدٌّ إلَی النَّارِ الَّتِی خَلَقَهَا اللهُ فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمْ مِنْهَا اللهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ

ص:228

الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِیمِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، ثُمَّ مَصِیرُهُمْ إلَی الْحَمِیمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُونَ، ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ: أیْنَمَا کُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ أیْنَ إمَامُکُمُ الَّذِی اتَّخَذْتُمُوهُ دُونَ الْإمَامِ الَّذِی جَعَلَهُ اللهُ لِلنَّاسِ إمَاماً»؟

[2656](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جَنَّةِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ فَقَالَ: جَنَّةٌ مِنْ جِنَانِ الدُّنْیَا، تَطْلُعُ فِیهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ کَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أبَداً».

بَابُ الْأطْفَالِ

[2657](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ هَلْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنِ الْأطْفَالِ؟ فَقَالَ: «قَدْ سُئِلَ فَقَالَ: اللهُ أعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِینَ» ثُمَّ قَالَ: «یَا زُرَارَةُ هَلْ تَدْرِی قَوْلَهُ: اللهُ أعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِینَ»؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «لِلَّهِ فِیهِمُ الْمَشِیئَةُ، إنَّهُ إذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ، جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأطْفَالَ وَ الَّذِی مَاتَ مِنَ النَّاسِ فِی الْفَتْرَةِ وَ الشَّیْخَ الْکَبِیرَ - الَّذِی أدْرَکَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ - وَ الْأصَمَّ وَ الْأبْکَمَ الَّذِی لَا یَعْقِلُ وَ الْمَجْنُونَ وَ الْأبْلَهَ الَّذِی لَا یَعْقِلُ، وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَحْتَجُّ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَیَبْعَثُ اللهُ إلَیْهِمْ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ،

ص:229


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ جَنَّةِ الدُّنْیَا، ج 3، ص 247، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأطْفَالِ، ج 3، ص 248، ح 1.

فَیُؤجِّجُ لَهُمْ نَاراً؛ ثُمَّ یَبْعَثُ اللهُ إلَیْهِمْ مَلَکاً فَیَقُولُ لَهُمْ: إنَّ رَبَّکُمْ یَأْمُرُکُمْ أنْ تَثِبُوا فِیهَا فَمَنْ دَخَلَهَا کَانَتْ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا دَخَلَ النَّار».

[2658](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی الْأطْفَالِ الَّذِینَ مَاتُوا قَبْلَ أنْ یَبْلُغُوا؟ فَقَالَ: «سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: اللهُ أعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِینَ».

ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ: «یَا زُرَارَةُ! هَلْ تَدْرِی مَا عَنَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ»؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «إنَّمَا عَنَی کُفُّوا عَنْهُمْ، وَ لَا تَقُولُوا فِیهِمْ شَیْئاً وَ رُدُّوا عِلْمَهُمْ إلَی اللهِ».

[2659](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ فِی الْفَتْرَةِ وَ عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْحِنْثَ وَ الْمَعْتُوهِ؟ فَقَالَ: «یَحْتَجُّ اللهُ عَلَیْهِمْ، یَرْفَعُ لَهُمْ نَاراً فَیَقُولُ لَهُمْ: ادْخُلُوهَا؛ فَمَنْ دَخَلَهَا کَانَتْ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ أبَی قَالَ: هَا أنْتُمْ قَدْ أمَرْتُکُمْ فَعَصَیْتُمُونِی».

[2660](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ

ص:230


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأطْفَالِ، ج 3، ص 249، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأطْفَالِ، ج 3، ص 249، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأطْفَالِ، ج 3، ص 249، ح 7.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ یُحْتَجُّ عَلَیْهِمُ الْأبْکَمُ وَ الطِّفْلُ وَ مَنْ مَاتَ فِی الْفَتْرَةِ فَتُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ فَیُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوهَا فَمَنْ دَخَلَهَا کَانَتْ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ أبَی قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی هَذَا قَدْ أمَرْتُکُمْ فَعَصَیْتُمُونِی».

بَابُ النَّوَادِرِ

[2661](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً، لَهُ أنْ یَأْتِیَ أهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: «سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ؛ إذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَهُ وَ تَوَضَّأ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ، فَإنْ غَسَّلَ مَیِّتاً ثُمَّ تَوَضَّأ ثُمَّ أتَی أهْلَهُ یُجْزِئُهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا».

[2662](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الْمَیِّتَ إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أوْثَقَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ، وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا اسْتَقَرَّ».

[2663](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ رَفَعَهُ؛ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ ذَرُّ بْنُ أبِی ذَرٍّ، مَسَحَ أبُو ذَرٍّ الْقَبْرَ، بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ: رَحِمَکَ اللهُ یَا ذَرُّ! وَ اللهِ إنْ کُنْتَ بِی بَارّاً وَ لَقَدْ قُبِضْتَ وَ إنِّی عَنْکَ لَرَاضٍ. أمَا وَ اللهِ مَا بِی فَقْدُکَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَضَاضَةٍ وَ مَا لِی إلَی أحَدٍ سِوَی اللهِ مِنْ حَاجَةٍ، وَ لَوْ لَا هَوْلُ الْمُطَّلَعِ لَسَرَّنِی أنْ

ص:231


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 250، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 250، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 250، ح 4.

أکُونَ مَکَانَکَ. وَ لَقَدْ شَغَلَنِی الْحُزْنُ لَکَ عَنِ الْحُزْنِ عَلَیْکَ، وَ اللهِ مَا بَکَیْتُ لَکَ وَ لَکِنْ بَکَیْتُ عَلَیْکَ، فَلَیْتَ شِعْرِی! مَا ذَا قُلْتَ وَ مَا ذَا قِیلَ لَکَ. ثُمَّ قَالَ:

اللهُمَّ إنِّی قَدْ وَهَبْتُ لَهُ مَا افْتَرَضْتَ عَلَیْهِ مِنْ حَقِّی، فَهَبْ لَهُ مَا افْتَرَضْتَ عَلَیْهِ مِنْ حَقِّکَ، فَأنْتَ أحَقُّ بِالْجُودِ مِنِّی».

[2664](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ؟ فَقَالَ:

«فَاطِمَةُ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ».

[2665](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ الْخَوْلَانِیِّ - وَ هُوَ یَزِیدُ بْنُ خَلِیفَةَ الْحَارِثِیُّ - قَالَ: سَألَ عِیسَی بْنُ عَبْدِاللهِ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - فَقَالَ: تَخْرُجُ النِّسَاءُ إلَی الْجَنَازَةِ؟ وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلامُ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الْفَاسِقَ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللهِ آوَی عَمَّهُ الْمُغِیرَةَ بْنَ أبِی الْعَاصِ وَ کَانَ مِمَّنْ هَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ دَمَهُ فَقَالَ لِابْنَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا تُخْبِرِی أبَاکِ بِمَکَانِهِ کَأنَّهُ لَا یُوقِنُ أنَّ الْوَحْیَ یَأْتِی مُحَمَّداً، فَقَالَتْ: مَا کُنْتُ لِأکْتُمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَدُوَّهُ؛ فَجَعَلَهُ بَیْنَ مِشْجَبٍ لَهُ وَ لَحَفَهُ بِقَطِیفَةٍ، فَأتَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ألْوَحْیُ فَأخْبَرَهُ بِمَکَانِهِ، فَبَعَثَ إلَیْهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَالَ: اشْتَمِلْ عَلَی سَیْفِکَ ائْتِ بَیْتَ ابْنَةِ ابْنِ عَمِّکَ فَإنْ ظَفِرْتَ بِالْمُغِیرَةِ فَاقْتُلْهُ؛ فَأتَی الْبَیْتَ

ص:232


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 251، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 251، ح 8.

فَجَالَ فِیهِ فَلَمْ یَظْفَرْ بِهِ فَرَجَعَ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَأخْبَرَهُ فَقَالَ:

یَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أرَهُ، فَقَالَ: إنَّ الْوَحْیَ قَدْ أتَانِی فَأخْبَرَنِی أنَّهُ فِی الْمِشْجَبِ. وَ دَخَلَ عُثْمَانُ بَعْدَ خُرُوجِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخَذَ بِیَدِ عَمِّهِ فَأتَی بِهِ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَلَمَّا رَآهُ أکَبَّ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إلَیْهِ وَ کَانَ نَبِیُّ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَیِیّاً کَرِیماً فَقَالَ: یَا رَسُولُ اللهِ هَذَا عَمِّی هَذَا الْمُغِیرَةُ بْنُ أبِی الْعَاصِ وَفَدَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ آمَنْتَهُ».

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ کَذَبَ، وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا آمَنَهُ» - فَأعَادَهَا ثَلَاثاً. وَ أعَادَهَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ ثَلَاثاً - «أنَّی آمَنَهُ إلَّا أنَّهُ یَأْتِیهِ عَنْ یَمِینِهِ ثُمَّ یَأْتِیهِ عَنْ یَسَارِهِ فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ رَفَعَ رَأْسَهُ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: قَدْ جَعَلْتُ لَکَ ثَلَاثاً، فَإنْ قَدَرْتُ عَلَیْهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا أدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: اللهُمَّ الْعَنِ الْمُغِیرَةَ بْنَ أبِی الْعَاصِ، وَ الْعَنْ مَنْ یُؤْوِیهِ، وَ الْعَنْ مَنْ یَحْمِلُهُ، وَ الْعَنْ مَنْ یُطْعِمُهُ، وَ الْعَنْ مَنْ یَسْقِیهِ، وَ الْعَنْ مَنْ یُجَهِّزُهُ، وَ الْعَنْ مَنْ یُعْطِیهِ سِقَاءً أوْ حِذَاءً أوْ رِشَاءً أوْ وِعَاءً وَ هُوَ یَعُدُّهُنَّ بِیَمِینِهِ. وَ انْطَلَقَ بِهِ عُثْمَانُ فَآوَاهُ وَ أطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ جَهَّزَهُ حَتَّی فَعَلَ جَمِیعَ مَا لَعَنَ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ یَفْعَلُهُ بِهِ، ثُمَّ أخْرَجَهُ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ یَسُوقُهُ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ أبْیَاتِ الْمَدِینَةِ حَتَّی أعْطَبَ اللهُ رَاحِلَتَهُ وَ نُقِبَ حِذَاهُ وَ وَرِمَتْ قَدَمَاهُ، فَاسْتَعَانَ بِیَدَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ وَ أثْقَلَهُ جَهَازُهُ حَتَّی وَجَسَ بِهِ، فَأتَی شَجَرَةً فَاسْتَظَلَّ بِهَا لَوْ أتَاهَا بَعْضُکُمْ مَا أبْهَرَهُ ذَلِکَ.

فَأتَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْوَحْیُ فَأخْبَرَهُ بِذَلِکَ؛ فَدَعَا عَلِیّاً

ص:233

عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: خُذْ سَیْفَکَ وَ انْطَلِقْ أنْتَ وَ عَمَّارٌ وَ ثَالِثٌ لَهُمْ فَأْتِ الْمُغِیرَةَ بْنَ أبِی الْعَاصِ تَحْتَ شَجَرَةِ کَذَا وَ کَذَا، فَأتَاهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَتَلَهُ، فَضَرَبَ عُثْمَانُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ قَالَ: أنْتِ أخْبَرْتِ أبَاکِ بِمَکَانِهِ فَبَعَثَتْ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ تَشْکُو مَا لَقِیَتْ، فَأرْسَلَ إلَیْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أقْنَیْ حَیَاءَکِ مَا أقْبَحَ بِالْمَرْأةِ ذَاتِ حَسَبٍ وَ دِینٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ تَشْکُو زَوْجَهَا، فَأرْسَلَتْ إلَیْهِ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ لَهَا:

ذَلِکَ، فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ دَعَا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَالَ: خُذْ سَیْفَکَ وَ اشْتَمِلْ عَلَیْهِ ثُمَّ ائْتِ بَیْتَ ابْنَةِ ابْنِ عَمِّکَ فَخُذْ بِیَدِهَا فَإنْ حَالَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا أحَدٌ فَاحْطِمْهُ بِالسَّیْفِ. وَ أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَالْوَالِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَی دَارِ عُثْمَانَ فَأخْرَجَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا نَظَرَتْ إلَیْهِ رَفَعَتْ صَوْتَهَا بِالْبُکَاءِ وَ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ بَکَی ثُمَّ أدْخَلَهَا مَنْزِلَهُ وَ کَشَفَتْ عَنْ ظَهْرِهَا، فَلَمَّا أنْ رَأی مَا بِظَهْرِهَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: مَا لَهُ قَتَلَکِ قَتَلَهُ اللهُ. وَ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ الْأحَدِ وَ بَاتَ عُثْمَانُ مُلْتَحِفاً بِجَارِیَتِهَا، فَمَکَثَ الْإثْنَیْنَ وَ الثَّلَاثَاءَ وَ مَاتَتْ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ.

فَلَمَّا حَضَرَ أنْ یَخْرُجَ بِهَا، أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ فَخَرَجَتْ عَلَیْهَاالسَّلامُ وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِینَ مَعَهَا؛ وَ خَرَجَ عُثْمَانُ یُشَیِّعُ جَنَازَتَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: مَنْ أطَافَ الْبَارِحَةَ بِأهْلِهِ أوْ بِفَتَاتِهِ فَلَا یَتْبَعَنَّ جَنَازَتَهَا. قَالَ ذَلِکَ ثَلَاثاً، فَلَمْ یَنْصَرِفْ فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ: لَیَنْصَرِفَنَّ أوْ لَأُسَمِّیَنَّ بِاسْمِهِ. فَأقْبَلَ عُثْمَانُ مُتَوَکِّئاً عَلَی

ص:234

مَوْلًی لَهُ مُمْسِکاً بِبَطْنِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی أشْتَکِی بَطْنِی فَإنْ رَأیْتَ أنْ تَأْذَنَ لِی أنْصَرِفُ؟ قَالَ: انْصَرِفْ. وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَاالسَّلامُ وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ فَصَلَّیْنَ عَلَی الْجِنَازَةِ».

[2666](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أعَدَّ الرَّجُلُ کَفَنَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ کُلَّمَا نَظَرَ إلَیْهِ».

[2667](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ اشْتَکَی عَیْنُهُ فَعَادَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَإذَا هُوَ یَصِیحُ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أجَزَعاً أمْ وَجَعاً؟ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أشَدَّ مِنْهُ فَقَالَ:

یَا عَلِیُّ! إنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إذَا نَزَلَ لِقَبْضِ رُوحِ الْکَافِرِ نَزَلَ مَعَهُ سَفُّودٌ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَصِیحُ جَهَنَّمُ؛ فَاسْتَوَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ جَالِساً فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! أعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَلَقَدْ أنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أحَداً مِنْ أُمَّتِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ حَاکِمٌ جَائِرٌ وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ شَاهِدُ زُورٍ».

[2668](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مُسْتَرِیحٌ وَ

ص:235


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 253، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 253، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْقَضَایَا وَالْأحْکَامِ، بَابُ مَنْ إلَیْهِ الْحُکْمُ، ج 6، ص 250، ح 29.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 254، ح 11.

مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ: أمَّا الْمُسْتَرِیحُ فَالْعَبْدُ الصَّالِحُ اسْتَرَاحَ مِنْ غَمِّ الدُّنْیَا وَ مَا کَانَ فِیهِ مِنَ الْعِبَادَةِ إلَی الرَّاحَةِ وَ نَعِیمِ الْآخِرَةِ؛ وَ أمَّا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَالْفَاجِرُ یَسْتَرِیحُ مِنْهُ الْمَلَکَانِ اللذَانِ یَحْفَظَانِ عَلَیْهِ وَ خَادِمُهُ وَ أهْلُهُ وَ الْأرْضُ الَّتِی کَانَ یَمْشِی عَلَیْهَا».

[2669](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأرْضِ الَّتِی کَانَ یَعَبْدِاللهِ عَلَیْهَا وَ أبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یُصْعَدُ أعْمَالُهُ فِیهَا، وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِی الْإسْلَامِ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ لِأنَّ الْمُؤْمِنِینَ حُصُونُ الْإسْلَامِ کَحُصُونِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا».

[2670](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَ جَبْرَئِیلُ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإنَّکَ مَیِّتٌ وَ أحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَّکَ لَاقِیهِ».

[2671](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: حَدِّثْنِی مَا أنْتَفِعُ بِهِ. فَقَالَ: «یَا أبَا عُبَیْدَةَ أکْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإنَّهُ لَمْ یُکْثِرْ ذِکْرَهُ إنْسَانٌ إلَّا زَهِدَ فِی الدُّنْیَا».

ص:236


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 254، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 255، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 255، ح 18.

[2672](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أیْمَنَ عَنْ دَاوُدَ الْأبْزَارِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مُنَادٍ یُنَادِی فِی کُلِّ یَوْمٍ ابْنَ آدَمَ لِدْ لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعْ لِلْفَنَاءِ وَ ابْنِ لِلْخَرَابِ».

[2673](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: شَکَوْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْوَسْوَاسَ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ! اذْکُرْ تَقَطُّعَ أوْصَالِکَ فِی قَبْرِکَ وَ رُجُوعَ أحْبَابِکَ عَنْکَ إذَا دَفَنُوکَ فِی حُفْرَتِکَ وَ خُرُوجَ بَنَاتِ الْمَاءِ مِنْ مَنْخِرَیْکَ وَ أکْلَ الدُّودِ لَحْمَکَ، فَإنَّ ذَلِکَ یُسَلِّی عَنْکَ مَا أنْتَ فِیهِ».

قَالَ أبُو بَصِیرٍ: فَوَ اللهِ مَا ذَکَرْتُهُ إلَّا سَلَّی عَنِّی مَا أنَا فِیهِ مِنْ هَمِّ الدُّنْیَا.

[2674](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا مِنْ أهْلِ بَیْتِ شَعْرٍ وَ لَا وَبَرٍ إلَّا وَ مَلَکُ الْمَوْتِ یَتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ».

[2675](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَلَکِ الْمَوْتِ؟ یُقَالُ: الْأرْضُ بَیْنَ یَدَیْهِ کَالْقَصْعَةِ یَمُدُّ یَدَهُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:237


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 255، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 255، ح 20.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 256، ح 22.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 256، ح 24.

[2676](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ مَلَکاً مِنْ مَلَائِکَةِ اللهِ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةٌ عَظِیمَةٌ فَتُعُتِّبَ عَلَیْهِ فَأُهْبِطَ مِنَ السَّمَاءِ إلَی الْأرْضِ فَأتَی إدْرِیسَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنَّ لَکَ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةً فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ، فَصَلَّی ثَلَاثَ لَیَالٍ لَا یَفْتُرُ وَ صَامَ أیَّامَهَا لَا یُفْطِرُ، ثُمَّ طَلَبَ إلَی اللهِ تَعَالَی فِی السَّحَرِ فِی الْمَلَکِ، فَقَالَ الْمَلَکُ: إنَّکَ قَدْ أُعْطِیتَ سُؤْلَکَ وَ قَدْ أُطْلِقَ لِی جَنَاحِی؛ وَ أنَا أُحِبُّ أنْ أُکَافِیَکَ فَاطْلُبْ إلَیَّ حَاجَةً فَقَالَ: تُرِینِی مَلَکَ الْمَوْتِ لَعَلِّی آنَسُ بِهِ فَإنَّهُ لَیْسَ یَهْنِئُنِی مَعَ ذِکْرِهِ شَیْ ءٌ، فَبَسَطَ جَنَاحَهُ ثُمَّ قَالَ: ارْکَبْ، فَصَعِدَ بِهِ یَطْلُبُ مَلَکَ الْمَوْتِ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا، فَقِیلَ لَهُ: اصْعَدْ، فَاسْتَقْبَلَهُ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ الْمَلَکُ: یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا لِی أرَاکَ قَاطِباً؟ قَالَ:

الْعَجَبُ إنِّی تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ حَیْثُ أُمِرْتُ أنْ أقْبِضَ رُوحَ آدَمِیٍّ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ. فَسَمِعَ إدْرِیسُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَامْتَعَضَ فَخَرَّ مِنْ جَنَاحِ الْمَلَکِ فَقُبِضَ رُوحُهُ مَکَانَهُ. وَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا» (2)

[2677](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَقُولُ:

«عَجَبٌ کُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أنْکَرَ الْمَوْتَ وَ هُوَ یَرَی مَنْ یَمُوتُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ؛ وَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أنْکَرَ النَّشْأةَ الْأُخْرَی وَ هُوَ یَرَی النَّشْأةَ الْأُولَی».

ص:238


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 257، ح 26.
2- (2) . سورة مریم، الآیة: 57.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 258، ح 28.

[2678](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «وَ قِیلَ مَنْ راقٍ * وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ 2» قَالَ: «فَإنَّ ذَلِکَ ابْنُ آدَمَ إذَا حَلَّ بِهِ الْمَوْتُ قَالَ: هَلْ مِنْ طَبِیبٍ إنَّهُ الْفِرَاقُ أیْقَنَ بِمُفَارَقَةِ الْأحِبَّةِ».

قَالَ: ««وَ الْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ 3» الْتَفَّتِ الدُّنْیَا بِالْآخِرَة؛ ثُمَّ«إِلی رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ 4» » قَالَ: «الْمَصِیرُ إلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ».

[2679](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ قَوْماً فِیمَا مَضَی قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمْ: ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یَرْفَعُ عَنَّا الْمَوْتَ فَدَعَا لَهُمْ، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الْمَوْتَ فَکَثُرُوا حَتَّی ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الْمَنَازِلُ وَ کَثُرَ النَّسْلُ وَ یُصْبِحُ الرَّجُلُ یُطْعِمُ أبَاهُ وَ جَدَّهُ وَ أُمَّهُ وَ جَدَّ جَدِّهِ وَ یُوَضِّیهِمْ وَ یَتَعَاهَدُهُمْ فَشَغَلُوا عَنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ، فَقَالُوا: سَلْ لَنَا رَبَّکَ أنْ یَرُدَّنَا إلَی حَالِنَا الَّتِی کُنَّا عَلَیْهَا فَسَألَ نَبِیُّهُمْ رَبَّهُ فَرَدَّهُمْ إلَی حَالِهِمْ».

[2680](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فِتْیَةً مِنْ أوْلَادِ مُلُوکِ

ص:239


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 259، ح 32.
2- (5) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 260، ح 36.
3- (6) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 260، ح 38.

بَنِی إسْرَائِیلَ کَانُوا مُتَعَبِّدِینَ وَ کَانَتِ الْعِبَادَةُ فِی أوْلَادِ مُلُوکِ بَنِی إسْرَائِیلَ. وَ إنَّهُمْ خَرَجُوا یَسِیرُونَ فِی الْبِلَادِ لِیَعْتَبِرُوا، فَمَرُّوا بِقَبْرٍ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ قَدْ سَفَی عَلَیْهِ السَّافِی لَیْسَ یُبَیَّنُ مِنْهُ إلَّا رَسْمُهُ، فَقَالُوا: لَوْ دَعَوْنَا اللهَ السَّاعَةَ فَیَنْشُرُ لَنَا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، فَسَاءَلْنَاهُ کَیْفَ وَجَدَ طَعْمَ الْمَوْتِ؟ فَدَعَوُا اللهَ وَ کَانَ دُعَاؤُهُمُ الَّذِی دَعَوُا اللهَ بِهِ: أنْتَ إلَهُنَا یَا رَبَّنَا لَیْسَ لَنَا إلَهٌ غَیْرُکَ، وَ الْبَدِیعُ الدَّائِمُ غَیْرُ الْغَافِلِ، وَ الْحَیُّ الَّذِی لَا یَمُوتُ، لَکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ شَأْنٌ، تَعْلَمُ کُلَّ شَیْ ءٍ بِغَیْرِ تَعْلِیمٍ انْشُرْ لَنَا هَذَا الْمَیِّتَ بِقُدْرَتِکَ» قَالَ: «فَخَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْقَبْرِ رَجُلٌ أبْیَضُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ یَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ فَزِعاً شَاخِصاً بَصَرَهُ إلَی السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُمْ: مَا یُوقِفُکُمْ عَلَی قَبْرِی؟ فَقَالُوا: دَعَوْنَاکَ لِنَسْألَکَ کَیْفَ وَجَدْتَ طَعْمَ الْمَوْتِ؟ فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ سَکَنْتُ فِی قَبْرِی تِسْعاً وَ تِسْعِینَ سَنَةً مَا ذَهَبَ عَنِّی ألَمُ الْمَوْتِ وَ کَرْبُهُ وَ لَا خَرَجَ مَرَارَةُ طَعْمِ الْمَوْتِ مِنْ حَلْقِی. فَقَالُوا لَهُ: مِتَّ یَوْمَ مِتَّ وَ أنْتَ عَلَی مَا نَرَی أبْیَضُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ لَمَّا سَمِعْتُ الصَّیْحَةَ: اخْرُجْ اجْتَمَعَتْ تُرْبَةُ عِظَامِی إلَی رُوحِی فَبَقِیَتْ فِیهِ فَخَرَجْتُ فَزِعاً شَاخِصاً بَصَرِی مُهْطِعاً إلَی صَوْتِ الدَّاعِی فَابْیَضَّ لِذَلِکَ رَأْسِی وَ لِحْیَتِی».

[2681](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أنْ یَفْشُوَ الْفَالِجُ وَ مَوْتُ الْفَجْأةِ».

ص:240


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 261، ح 39.

[2682](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أبِی جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إنَّ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أضْرَاسِهِ، فَوَضَعَهُ فِی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «یَا جَعْفَرُ إذَا أنَا مِتُّ وَ دَفَنْتَنِی فَادْفِنْهُ مَعِی» ثُمَّ مَکَثَ بَعْدَ حِینٍ، ثُمَّ انْقَلَعَ أیْضاً آخَرُ فَوَضَعَهُ عَلَی کَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ. یَا جَعْفَرُ! إذَا مِتُّ فَادْفِنْهُ مَعِی».

[2683](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأزْدِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِیکُمْ - إلی قوله -:

تَعْمَلُونَ»3 قَالَ: «تَعُدُّ السِّنِینَ، ثُمَّ تَعُدُّ الشُّهُورَ، ثُمَّ تَعُدُّ الْأیَّامَ، ثُمَّ تَعُدُّ السَّاعَاتِ، ثُمَّ تَعُدُّ النَّفَسَ«فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ»4 ».

[2684](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ:] قَالَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی لِأبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: بَلَغَنِی أنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا أتَاهُ الزَّائِرُ آنَسَ بِهِ، فَإذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ، فَقَالَ: «لَا یَسْتَوْحِشُ.»

[2685](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ

ص:241


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 262، ح 43.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 262، ح 44.
3- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ التَّعْزِیَةِ وَ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، ج 1، ص 181، ح 544.
4- (6) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع و السبعون، ص 490، ذیل حدیث 3.

مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصّادِق عَلَیْهِ السَّلامُ کَثِیراً مَا یَقُولُ:

«عَلَمُ الْمَحَجَّةِ وَاضِحٌ لِمُرِیدِهِ وَ أَرَی الْقُلُوبَ عَنِ الْمَحَجَّةِ فِی عَمًی

وَ لَقَدْ عَجِبْتُ لِهَالِکٍ وَ نَجَاتُهُ مَوْجُودَةٌ وَ لَقَدْ عَجِبْتُ لِمَنْ نَجَا».

[2686](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ:

حَدَّثَنی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«اعْمَلْ عَلَی مَهَلٍ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ اخْتَرْ لِنَفْسِکَ أَیُّهَا الْإِنْسَانُ

فَکَأَنَّ مَا قَدْ کَانَ لَمْ یَکُ إِذْ مَضَی وَ کَأَنَّ مَا هُوَ کَائِنٌ قَدْ کَان».

[2687](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَرَتْ فِی الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ: أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدَّبَا فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ«إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » (3)فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ کَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِینَةِ فَأَمَرَ أَنْ یُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؛ وَ أَوْصَی بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ، فَنَزَلَ الْکِتَابُ بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ».

ص:242


1- (1) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع و السبعون، ص 490، ذیل حدیث 3.
2- (2) . الخصال، باب الثلاثة، ج 1، ص 192، ح 267.
3- (3) . سورة البقرة، الآیة: 222.

کِتَابُ الصَّلَاةِ

اشارة

ص:243

ص:244

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

[2688](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «أحَبُّ الْأعْمَالِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِیَ آخِرُ وَصَایَا الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَمَا أحْسَنَ الرَّجُلَ؟ یَغْتَسِلُ أوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُ لَا یَرَاهُ أنِیسٌ فَیُشْرِفُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أوْ سَاجِدٌ، إنَّ الْعَبْدَ إذَا سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ نَادَی إبْلِیسُ: یَا وَیْلَاهْ أطَاعَ وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدَ وَ أبَیْتُ».

[2689](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا قَامَ الْمُصَلِّی إلَی الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أعْنَانِ السَّمَاءِ إلَی أعْنَانِ الْأرْضِ، وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ: لَوْ یَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّی مَا فِی الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ».

[2690](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

ص:245


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 264، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 265، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 266، ح 8.

«مَرَّ بِالنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ رَجُلٌ - وَ هُوَ یُعَالِجُ بَعْضَ حُجُرَاتِهِ - فَقَالَ:

یَا رَسُولَ اللهِ أ لَا أکْفِیکَ؟ فَقَالَ: شَأْنَکَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: حَاجَتُکَ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. فَأطْرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا وَلَّی قَالَ لَهُ: یَا عَبْدِاللهِ أعِنَّا بِطُولِ السُّجُودِ».

[2691](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ، وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ».

[2692](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ 3 » قَالَ: «صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبِ النَّهَارِ».

بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا

[2693](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ صَلَّیْتُ خَلْفَ أبِی

ص:246


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 266، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض مِنْهَا وَالْمَسنُون، ج 2، ص 255، ح 12.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 84، ج 2، ص 363، ح 7.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 267، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 255، ح 14.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إلَیَّ فَقَالَ: «یَا أبَانُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ، مَنْ أقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ یُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ؛ وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

[2694](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قِیلَ لَهُ - وَ أنَا حَاضِرٌ -:

الرَّجُلُ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ خَالِیاً فَیَدْخُلُهُ الْعُجْبُ، فَقَالَ: «إذَا کَانَ أوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِیَّةٍ یُرِیدُ بِهَا رَبَّهُ فَلَا یَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ، فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لْیَخْسَأِ الشَّیْطَانَ».

[2695](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أنَّ اللهَ تَعَالَی یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ؛ إنَّ أوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، إنَّ الصَّلَاةَ إذَا ارْتَفَعَتْ فِی أوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ: حَفِظْتَنِی حَفِظَکَ اللهُ، وَ إذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ: ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللهُ».

[2696](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ

ص:247


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 268، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 268، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 268، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 256، ح 17.

بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی، فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ، فَقَالَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی».

[2697](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «لَا تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِکَ فَإنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ، لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً، لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ، لَا وَ اللهِ».

[2698](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: «إذَا مَا أدَّی الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِیعُ صَلَاتِهِ وَ إنْ کُنَّ غَیْرَ تَامَّاتٍ، وَ إنْ أفْسَدَهَا کُلَّهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ شَیْ ءٌ مِنْهَا، وَ لَمْ یُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِیضَةٌ، وَ إنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِیضَةِ، وَ إذَا لَمْ یُؤدِّ الرَّجُلُ الْفَرِیضَةَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ النَّافِلَةُ، وَ إنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِیضَةِ».

[2699](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اَلَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ

ص:248


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 269، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 269، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 269، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 256، ح 20.

یُحافِظُونَ» (1) قَالَ: «هِیَ الْفَرِیضَةُ» قُلْتُ: «اَلَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قَالَ:

«هِیَ النَّافِلَةُ».(2)

[2700](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِینَ».

[2701](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی أوَّلِ وَقْتِهَا، فَأقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ إلَی السَّمَاءِ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ حَفِظَکَ اللهُ کَمَا حَفِظْتَنِی، أسْتَوْدِعُکَ اللهَ کَمَا اسْتَوْدَعْتَنِی مَلَکاً کَرِیماً، وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ یُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللهُ کَمَا ضَیَّعْتَنِی، وَ لَا رَعَاکَ اللهُ کَمَا لَمْ تَرْعَنِی».

ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ أوَّلَ مَا یُسْألُ عَنْهُ الْعَبْدُ إذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَ عَنِ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّیَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَایَتِنَا أهْلَ الْبَیْتِ، فَإنْ أقَرَّ

ص:249


1- (1) . سورة المؤمنون، الآیة: 9.
2- (2) . سورة المعارج، الآیة: 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا، ج 3، ص 270، ح 14.
4- (4) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع و الاربعون، ص 256، ح 10.

بِوَلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَیْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَکَاتُهُ وَ حَجُّهُ، وَ إنْ لَمْ یُقِرَّ بِوَلَایَتِنَا بَیْنَ یَدَیِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ یَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ أعْمَالِهِ».

[2702](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أنْ لَا یَعُودَ إلَیْهَا أبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِکَ إلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ لَأحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاهُ».

[2703](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ تَرَوْنَ إلَی عَبْدِی کَأنَّهُ یَرَی أنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِ غَیْرِی؟! أمَا یَعْلَمُ أنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِی؟!».

بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ خَمْسِ صَلَواتٍ فِی خَمْسِ مَوَاقِیتٍ

[2704](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قالَ:] کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی عَلَیْهِمَاالسَّلامُ إلی مُحَمَّدِ بْنِ سَنانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «أنَّ

ص:250


1- (1) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع و الاربعون، ص 256، ذیل حدیث 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ وَ الْمَفْرُوضِ مِنْهَا وَ الْمَسْنُون، ج 2، ص 256، ح 19.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ خَمْسِ صَلَواتٍ، ج 1، ص 214، ح 645.

عِلَّةَ الصَّلَاةِ أنَّهَا إقْرَارٌ بِالرُّبُوبِیَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ خَلْعُ الْأنْدَادِ وَ قِیَامٌ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ، وَ الطَّلَبُ لِلْإقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَی الْأرْضِ کُلَّ یَوْمٍ إعْظَاماً لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَ أنْ یَکُونَ ذَاکِراً غَیْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ، وَ یَکُونُ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّیَادَةِ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإیجَابِ، وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی ذِکْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ، لِئَلَّا یَنْسَی الْعَبْدُ سَیِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ، فَیَبْطَرَ وَ یَطْغَی وَ یَکُونَ ذَلِکَ فِی ذَکَرِهِ لِرَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ زَاجِراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِی وَ مَانِعاً لَهُ مِنْ أنْوَاعِ الْفَسَادِ».

بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

[2705](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی اللیْلِ وَ النَّهَارِ» فَقُلْتُ: فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَیَّنَهُنَّ فِی کِتَابِهِ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

«قَالَ اللهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ 2» وَ دُلُوکُهَا: زَوَالُهَا. فَفِیمَا بَیْنَ دُلُوکِ الشَّمْسِ إلَی غَسَقِ اللیْلِ أرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللهُ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللیْلِ: هُوَ انْتِصَافُهُ. ثُمَّ

ص:251


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 271، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 257، ح 23.

قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً1» فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ. وَ قَالَ اللهُ تَعَالَی فِی ذَلِکَ «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ»2 وَ طَرَفَاهُ:

الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ. «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ»3 وَ هِیَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. وَ قَالَ تَعَالَی: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی»4 وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَ هِیَ أوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ هِیَ وَسَطُ النَّهَارِ، وَ وَسَطُ الصَّلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ. وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِینَ» (1)

قَالَ: «وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِیهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، وَ أضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللتَانِ أضَافَهُمَا النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإمَامِ، فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ فَلْیُصَلِّهَا أرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأیَّامِ».

[2706](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بِإسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللهُ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ

ص:252


1- (5) . سورة البقرة، الآیة: 238.
2- (6) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 272، ح 2.

رَکَعَاتٍ وَ فِیهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ وَهْمٌ - یَعْنِی: سَهْواً - فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ».

[2707](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بِإسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَشَرَةَ أوْجُهٍ: صَلَاةَ الْحَضَرِ، وَ السَّفَرِ، وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَی ثَلَاثَةِ أوْجُهٍ، وَ صَلَاةَ کُسُوفِ الشَّمْسِ، وَ الْقَمَرِ، وَ صَلَاةَ الْعِیدَیْنِ، وَ صَلَاةَ الاسْتِسْقَاءِ، وَ الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ».

[2708](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبیهِ عَنْ حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً»3 أیْ مَوْجُوباً».

[2709](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبیهِ عَنْ حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «الْوَقْتُ، وَ الطَّهُورُ، وَ الْقِبْلَةُ، وَ التَّوَجُّهُ، وَ الرُّکُوعُ، وَ السُّجُودُ، وَ الدُّعَاءُ» قُلْتُ: مَا سِوَی ذَلِکَ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ».

ص:253


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 272، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 272، ح 4.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 272، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 258، ح 24.

[2710](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لِلصَّلَاةِ أرْبَعَةُ آلَافِ حَدٍّ».

[2711](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «عَشْرُ رَکَعَاتٍ: رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ، وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ، وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ، وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ، وَ رَکْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا یَجُوزُ الْوَهْمُ فِیهِنَّ، وَ مَنْ وَهَمَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا، وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْقُرْآنِ، وَ فَوَّضَ إلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَزَادَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ، وَ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَةٌ، إنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ. فَالْوَهْمُ إنَّمَا یَکُونُ فِیهِنَّ، فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ غَیْرِ الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ رَکْعَةً فِی الْمَغْرِبِ لِلْمُقِیمِ وَ الْمُسَافِرِ».

[2712](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أثْلَاثٍ: ثُلُثٌ طَهُورٌ؛ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ؛ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ».

ص:254


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 272، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَضل الصَلاة مِنَ الْمَفْرُوض وَالْمَسنُون، ج 2، ص 258، ح 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 273، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 273، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 149، ح 2.

[2713](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «صَلَاةُ الْمَرْأةِ فِی مُخْدَعِهَا أفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی بَیْتِهَا، وَ صَلَاتُهَا فِی بَیْتِهَا أفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی الدَّارِ».

بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا

[2714](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أعْیَنَ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: مَا تَقُولُ فِیمَا یَقُولُ زُرَارَةُ وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِیهِ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا هُوَ»؟ قَالَ: یَزْعُمُ أنَّ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ کَانَتْ مُفَوَّضَةً إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، هُوَ الَّذِی وَضَعَهَا. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَمَا تَقُولُ أَنْتَ»؟ قُلْتُ: إنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ أتَاهُ فِی الْیَوْمِ الْأوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأوَّلِ، وَ فِی الْیَوْمِ الْأخِیرِ بِالْوَقْتِ الْأخِیرِ، ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ فَقَالَ: أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا حُمْرَانُ! إنَّ زُرَارَةَ یَقُولُ: إنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ إنَّمَا جَاءَ مُشِیراً عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - وَ صَدَقَ زُرَارَةُ - إنَّمَا جَعَلَ اللهُ ذَلِکَ إلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَوَضَعَهُ وَ أشَارَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهِ عَلَیْهِ».

[2715](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:255


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا، ج 1، ص 397، ح 1179.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا، ج 3، ص 273، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا، ج 3، ص 274، ح 2.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ مِنَ الْأشْیَاءِ أشْیَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أشْیَاءَ مُضَیَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِیهِ؛ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤخَّرُ أُخْرَی، وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُیِّقَ فِیهَا، فَإنَّ وَقْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ، وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِیهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِی غَیْرِهَا».

[2716](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ، وَ أوَّلُ الْوَقْتِ أفْضَلُهُ، وَ لَیْسَ لِأحَدٍ أنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إلَّا فِی عُذْرٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ».

[2717](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أصْلَحَکَ اللهُ! وَقْتُ کُلِّ صَلَاةٍ أوَّلُ الْوَقْتِ أفْضَلُ أوْ أوْسَطُهُ أوْ آخِرُهُ؟ فَقَالَ: «أوَّلُهُ، إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ».

[2718](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ: مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إلَی نِصْفِ اللیْلِ فَلَا أنَامَ اللهُ عَیْنَهُ».

ص:256


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا، ج 3، ص 274، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 41، ح 75.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا، ج 3، ص 274، ح 5.
3- (3) . علل الشرایع، الباب 70، ج 2، ص 356، ح 3.

[2719](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَلیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: الْمَوْتُورُ أهْلُهُ وَ مَالُهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ». قُلْتُ: مَا الْمَوْتُورُ أهْلُهُ وَ مَالُهُ؟ قَالَ: «لَا یَکُونُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ أهْلٌ وَ لَا مَالٌ». قِیلَ: وَ مَا تَضْیِیعُهَا؟ قَالَ: «یُضَیِّعُهَا فَیَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّی تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِیبَ».

[2720](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (3)» قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَی افْتَرَضَ أرْبَعَ صَلَوَاتٍ أوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إلَی انْتِصَافِ اللیْلِ: مِنْهَا صَلَاتَانِ أوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَّا أنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ؛ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَی انْتِصَافِ اللیْلِ إلَّا أنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ».

[2721](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:257


1- (1) . علل الشرایع، الباب 70، ج 2، ص 356، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 27، ح 23.
3- (3) سورة الإسراء، الآیة: 78.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 42، ح 82.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فُتِحَتْ أبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأعْمَالِ، فَمَا أُحِبُّ أنْ یَصْعَدَ عَمَلٌ أوَّلُ مِنْ عَمَلِی، وَ لَا یُکْتَبَ فِی الصَّحِیفَةِ أحَدٌ أوَّلُ مِنِّی».

[2722](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤخِّرُ وَ لَیْسَ کَمَا یُقَالُ: مَنْ أخْطَأ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَکَ، وَ إنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِی وَ الْمَرِیضِ وَ الْمُدْنِفِ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِی تَأْخِیرِهَا».

بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

[2723](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» قُلْتُ: ذَکَرَ أنَّکَ قُلْتَ: «إنَّ أوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللهُ عَلَی نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ألظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ » (3)فَإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إلَّا

ص:258


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 43، ح 83.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، ج 3، ص 275، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 21، ح 7.
3- (3) . سورة الاسراء، الآیة: 78.

سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتٍ إلَی أنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ، فَإذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ یَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ، حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ». فَقَالَ: «صَدَقَ».

[2724](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَتَی أُصَلِّی الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: «صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِیَةً، ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ طَالَتْ أوْ قَصُرَتْ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ».

[2725](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إلَّا أنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ».

[2726](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ: «أنْ صَلِّ الظُّهْرَ إذَا کَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَیْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَیْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا» فَمَتَی هَذَا؟ وَ کَیْفَ هَذَا؟ وَ قَدْ یَکُونُ الظِّلُّ فِی بَعْضِ الْأوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ، قَالَ: «إنَّمَا قَالَ: ظِلُّ الْقَامَةِ، وَ لَمْ یَقُلْ: قَامَةُ الظِّلِّ، وَ ذَلِکَ أنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ یَخْتَلِفُ: مَرَّةً یَکْثُرُ وَ مَرَّةً یَقِلُّ، وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أبَداً لَا یَخْتَلِفُ. ثُمَّ قَالَ:

ص:259


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، ج 3، ص 276، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، ج 3، ص 276، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، ج 3، ص 277، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 25، ح 18.

ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ؛ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِیرَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ فِی الزَّمَانِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعَیْنِ، فَیَکُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ مُتَّفِقَیْنِ فِی کُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَیْنِ، مُفَسَّراً أحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّدا بِهِ؛ فَإذَا کَانَ الزَّمَانُ یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً کَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ، وَ کَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ، فَإذَا کَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ کَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ، فَهَذَا تَفْسِیرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ».

[2727](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ:] رَوَی بُکَیْرُ بْنُ اعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا: «وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَدَمَانِ».

[2728](2) - [محمد بن محمد بن النعمان قال: حدّثنا] محمد بن أحمد العلوی قال:

حدثنا أحمد بن زیاد عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ... (3)» فقال: «إن للشمس أربع سجدات کل یوم و لیلة». قال: «فأول سجدة إذا صارت فی طرف الأفق حین یخرج الفلک من الأرض إذا رأیت البیاض المضیء فی طول السماء قبل أن یطلع الفجر».

ص:260


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ، ج 1، ص 216، ح 649.
2- (2) . الاختصاص، فی إثبات إمامة الأئمة الاثنی عشرعلیهم السلام، ص 213.
3- (3) سورة الحج، الایة: 18.

قلت: بلی؛ جعلت فداک؟ قال: «ذاک الفجر الکاذب لأن الشمس تخرج ساجدة و هی فی طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر و دخل وقت الصلاة. و أما السجدة الثانیة فإنها إذا صارت فی وسط القبة و ارتفع النهار رکدت قبل الزوال، فإذا صارت بحذاء العرش رکدت و سجدت، فإذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبة فیدخل وقت صلاة الزوال. و أما السجدة الثالثة أنها إذا غابت من الأفق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال اللیل کما أنها حین زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النهار».

[2729](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إلَّا أنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ، ثُمَّ أنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ».

[2730](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ؟ قَالَ: «إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» فَقُلْتُ:

مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا؟ فَقَالَ: «مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أرْبَعَةُ أقْدَامٍ، إنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ» قُلْتُ: فَمَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: «إنَّ آخِرَ وَقْتِ

ص:261


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 27، ح 24.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 27، ح 25.

الظُّهْرِ هُوَ أوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ» فَقُلْتُ: فَمَتَی یَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: «وَقْتُ الْعَصْرِ إلَی أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْیِیعٌ» فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أنَّ رَجُلًا صَلَّی الظُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أرْبَعَةُ أقْدَامٍ أکَانَ عِنْدَکَ غَیْرَ مُؤدٍّ لَهَا؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ لِیُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، کَمَا لَوْ أنَّ رَجُلًا أخَّرَ الْعَصْرَ إلَی قُرْبِ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ. إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِی سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ کَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَی».

[2731](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ مَتَی وَقْتُ الصَّلَاةِ؟ فَأقْبَلَ یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا کَأنَّهُ یَطْلُبُ شَیْئاً، فَلَمَّا رَأیْتُ ذَلِکَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ: هَذَا تَطْلُبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَأخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِیَالِ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ کَانَ الْفَیْ ءُ طَوِیلًا، ثُمَّ لَا یَزَالُ یَنْقُصُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإذَا اسْتَبَنْتَ الزِّیَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ، ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ».

[2732](2) - [محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:262


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 28، ح 26.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 273، ح 50.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ؟ فَقَالَ: «لَا».

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

[2733](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَ الْقُرْصُ، فَإنْ رَأیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ فَأعِدِ الصَّلَاةَ. وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إنْ کُنْتَ أصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً».

[2734](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ قَالَ: فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا» قُلْتُ: قَالَ: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَ الْقُرْصُ إلَّا أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ أخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ یَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَاءِ». فَقَالَ: «صَدَقَ» وَ قَالَ: «وَقْتُ الْعِشَاءِ حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ إلَی ثُلُثِ اللیْلِ، وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِیءَ».

ص:263


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ج 3، ص 279، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ المَواقِیت، ج 2، ص 279، ح 76.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ج 3، ص 279، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 33، ح 46.

[2735](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا».

[2736](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرارَةَ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: «إذا غربت الشّمس دخل وقت الصلاتین الّا هذه قبل هذه.»

[2737](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ قَالَ:] قَالَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

فِی الْمَغْرِبِ إنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أنْ تَکُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ [أ] و قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ، فَقَالَ لِی: «لَیْسَ عَلَیْکَ صُعُودُ الْجَبَلِ».

[2738](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا

ص:264


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ج 3، ص 279، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ج 3، ص 281، ح 12.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ، ج 1، ص 218، ح 656.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 31، ح 37.

عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّفَرِ فَرَأیْتُهُ «یُصَلِّی الْمَغْرِبَ إذَا أقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ»یَعْنِی السَّوَادَ.

[2739](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لِإبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً2 » فَهَذَا أوَّلُ الْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِکَ غَیْبُوبَةُ الشَّفَقِ، وَ أوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إلَی غَسَقِ اللیْلِ» یَعْنِی نِصْفَ اللیْلِ.

[2740](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلیهِمَا السَّلام: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ فِی اللیْلَةِ الْمَطِیرَةِ یُؤخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ یُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَیُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً وَ یَقُولُ: مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ».

[2741](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:265


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 32، ح 39.
2- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 33، ح 47.
3- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 34، ح 51.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا».

[2742](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إلَی رُبُعِ اللیْلِ».

[2743](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنْتَ فِی وَقْتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إلَی خَمْسَةِ أمْیَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ».

بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

[2744](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الصُّبْحُ هُوَ الَّذِی إذَا رَأیْتَهُ مُعْتَرِضاً کَأنَّهُ بَیَاضُ سُورَی».

ص:266


1- (1) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصّلَاة، بَابِ الْصَّلَاةِ فِی الْسَّفَرِ، ج 3، ص 256، ح 119.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 256، ح 120.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ، ج 3، ص 283، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 39، ح 69.

[2745](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِیءَ».

[2746](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إلَی أنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ، وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً، لَکِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أوْ نَسِیَ أوْ نَامَ».

[2747](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ اللیْلُ ظَهَرَ بَیَاضٌ فِی وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهُ عَمُودٍ مِنْ حَدِیدٍ تُضِیءُ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً ثُمَّ یَذْهَبُ وَ یُظْلِمُ، فَإذَا بَقِیَ ثُلُثُ اللیْلِ ظَهَرَ بَیَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً ثُمَّ یَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلَاةِ اللیْلِ، ثُمَّ یُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ» قَالَ: «وَ مَنْ أرَادَ أنْ یُصَلِّیَ صَلَاةَ اللیْلِ فِی نِصْفِ اللیْلِ فَذَلِکَ لَهُ».

[2748](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:267


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ، ج 3، ص 283، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 37، ح 63.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ، ج 3، ص 283، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 40، ح 72.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ، ج 3، ص 283، ح 6.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 38، ح 65.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ».

[2749](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ أبِی الْحُصَیْنِ قَالَ:

کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ اخْتَلَفَ مَوَالِیکَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ: فَمِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأوَّلُ الْمُسْتَطِیلُ فِی السَّمَاءِ؛ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إذَا اعْتَرَضَ فِی أسْفَلِ الْأرْضِ وَ اسْتَبَانَ، وَ لَسْتُ أعْرِفُ أفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ، فَأُصَلِّیَ فِیهِ، فَإنْ رَأیْتَ یَا مَوْلَایَ جَعَلَنِی اللهُ فِدَاکَ أنْ تُعَلِّمَنِی أفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ وَ تَحُدَّ لِی کَیْفَ أصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ - وَ الْفَجْرُ لَا یَتَبَیَّنُ حَتَّی یَحْمَرَّ وَ یُصْبِحَ؟ وَ کَیْفَ أصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ مَا حَدُّ ذَلِکَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ؟ فَعَلْتُ إنْ شَاءَ اللهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْفَجْرُ - یَرْحَمُکَ اللهُ - الْخَیْطُ الْأبْیَضُ وَ لَیْسَ هُوَ الْأبْیَضَ صُعُداً، وَ لَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا فِی حَضَرٍ حَتَّی تَتَبَیَّنَهُ - رَحِمَکَ اللهُ - فَإنَّ اللهَ لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ تَعَالَی: «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » (2)فَالْخَیْطُ الْأبْیَضُ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِی یَحْرُمُ بِهِ الْأکْلُ وَ الشُّرْبُ فِی الصِّیَامِ وَ کَذَلِکَ هُوَ الَّذِی یُوجِبُ الصَّلَاةَ».

[2750](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:268


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 38، ح 66.
2- (2) . سورة البقرة، الآیة: 187
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 39، ح 67.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخْبِرْنِی عَنْ أفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ:«إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (1)» یَعْنِی صَلَاةَ الْفَجْرِ یَشْهَدُهُ مَلَائِکَةُ اللیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ، فَإذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَیْنِ: تُثْبِتُهُ مَلَائِکَةُ اللیْلِ؛ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ».

بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی یَوْمِ الْغَیْمِ وَ الرِّیحِ وَ مَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ

[2751](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا: رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَیْنَا فِی یَوْمِ الْغَیْمِ، فَقَالَ: «تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّیُورَ الَّتِی عِنْدَکُمْ بِالْعِرَاقِ؛ یُقَالُ لَهَا: الدِّیَکَةُ»؟

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَا ارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ» أوْ قَالَ:

فَصَلِّهْ».

[2752](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

ص:269


1- (1) . سورة الإسراء، الآیة: 78.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی یَوْمِ الْغَیْمِ وَ الرِّیحِ، ج 3، ص 284، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ المَواقِیت، ج 2، ص 272، ح 47.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی یَوْمِ الْغَیْمِ وَ الرِّیحِ، ج 3، ص 286، ح 12.

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُصَلِّی إلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»؛ فَقُلْتُ: أ کَانَ یَجْعَلُ الْکَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ:

«أمَّا إذَا کَانَ بِمَکَّةَ فَلَا؛ وَ أمَّا إذَا هَاجَرَ إلَی الْمَدِینَةِ فَنَعَمْ حَتَّی حُوِّلَ إلَی الْکَعْبَةِ».

[2753](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ قَالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ؟ فَقَالَ: «تَجْتَهِدُ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدُ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ».

[2754](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ وَ أنْتَ تَرَی أنَّکَ فِی وَقْتٍ - وَ لَمْ یَدْخُلِ الْوَقْتُ - فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقَدْ أجْزَأتْ عَنْکَ».

[2755](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «صَلَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ

ص:270


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ، ج 1، ص 222، ح 668.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْضِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 150، ح 8.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بابُ الْمَوَاقِیت، ج 2، ص 281، ح 83.

حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ، وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ، وَ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ».

بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِی تُصَلَّی فِی کُلِّ وَقْتٍ

[2756](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَاشِمٍ أبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ فِی کُلِّ وَقْتٍ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ؛ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ؛ وَ صَلَاةُ الْإحْرَامِ؛ وَ الصَّلَاةُ الَّتِی تَفُوتُ؛ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَی اللیْلِ».

[2757](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهِنَّ الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ:

صَلَاةٌ فَاتَتْکَ؛ فَمَتَی مَا ذَکَرْتَهَا أدَّیْتَهَا؛ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْفَرِیضَةِ؛ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ؛ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ؛ هَؤُلَاءِ تُصَلِّیهِنَّ فِی السَّاعَاتِ کُلِّهَا».

ص:271


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِی تُصَلَّی فِی کُلِّ وَقْتٍ، ج 3، ص 287، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 182، ح 140.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِی تُصَلَّی فِی کُلِّ وَقْتٍ، ج 3، ص 288، ح 3؛ الخصال، باب الأربعة، ج 1، ص 247، ح 107.

بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِی لَا یُصَلَّی فِیهَا

[2758](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ أتَنَفَّلُ أوْ أبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْفَضْلَ أنْ تَبْدَأ بِالْفَرِیضَةِ، وَ إنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أجْلِ صَلَاةِ الْأوَّابِینَ».

[2759](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ أتَنَفَّلُ أوْ أبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ؟ قَالَ: «إنَّ الْفَضْلَ أنْ تَبْدَأ بِالْفَرِیضَةِ».

[2760](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا أنَّهُمْ سَمِعُوا أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ لَا مِنَ اللیْلِ بَعْدَ مَا یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللیْلُ».

[2761](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْحَدِیثُ الَّذِی رُوِیَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ

ص:272


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ، ج 3، ص 289، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ، ج 3، ص 289، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ، ج 3، ص 289، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ المَواقِیت، ج 2، ص 285، ح 97.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ، ج 3، ص 290، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ المَواقِیت، ج 2، ص 287، ح 105.

بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ»؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّ إبْلِیسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأرْضِ، فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إبْلِیسُ لِشَیَاطِینِهِ: إنَّ بَنِی آدَمَ یُصَلُّونَ لِی».

[2762](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ، وَ قَدْ صَلَّی أهْلُهُ یَبْدَأُ بِالْمَکْتُوبَةِ أوْ یَتَطَوَّعُ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ فِی وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ، وَ إنْ کَانَ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أخَّرَهُ وَ لْیَبْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ».

[2763](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحمانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْحَاقَ عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ؟». قُلْتُ: لَا قَالَ: «حَتَّی لَا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ».

[2764](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا فُلَانُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَیْکَ فَصَلِّهِمَا، فَإنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَکُونُ».

ص:273


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَة، ج 1، ص 394، ح 1166.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 59، ج 2، ص 349، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 292، ح 119.

[2765](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلَا تَطَوُّعَ».

بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا

[2766](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا نَسِیتَ صَلَاةً أوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأوَّلِهِنَّ، فَأذِّنْ لَهَا وَ أقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإقَامَةٍ إقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ».

وَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ إنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْکَ الْغَدَاةُ فَذَکَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أیَّ سَاعَةٍ ذَکَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَ مَتَی مَا ذَکَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْکَ صَلَّیْتَهَا».

وَ قَالَ: «إنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أنْتَ فِی الصَّلَاةِ أوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ، فَإنَّمَا هِیَ أرْبَعٌ مَکَانَ أرْبَعٍ، فَإنْ ذَکَرْتَ أنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَی وَ أنْتَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ. وَ إنْ کُنْتَ قَدْ

ص:274


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 365، ح 261.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا، ج 3، ص 291، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أَحْکام فوائت صَلَاةِ، ج 3، ص 174، ح 1.

ذَکَرْتَ أنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ. وَ إنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأتِمَّهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ.

فَإنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِیتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ أوْ قُمْتَ فِی الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. وَ إنْ کُنْتَ قَدْ نَسِیتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَ إنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ أنْتَ فِی رَکْعَةِ الْأُولَی أوْ فِی الثَّانِیَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أذِّنْ وَ أقِمْ. وَ إنْ کَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاکَ جَمِیعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإنْ خَشِیتَ أنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ، فَإنْ خَشِیتَ أنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأوَّلِهِمَا لِأنَّهُمَا جَمِیعاً قَضَاءٌ أیَّهُمَا ذَکَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ» قَالَ: قُلْتُ:

لِمَ ذَاکَ؟ قَالَ: «لِأنَّکَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا».

[2767](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أوْ نَسِیَ

ص:275


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا، ج 3، ص 292، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 182، ح 143.

صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أوْ نَامَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «یَقْضِیهَا إذَا ذَکَرَهَا فِی أیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أوْ نَهَارٍ، فَإذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ، فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ، وَ هَذِهِ أحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَةٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ کُلَّهَا».

[2768](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أمَّ قَوْماً فِی الْعَصْرِ فَذَکَرَ وَ هُوَ یُصَلِّی أنَّهُ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی قَالَ: «فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی الَّتِی فَاتَتْهُ وَ لْیَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَ قَدْ مَضَی الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ».

[2769](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ تَبَارَکَ اسْمُهُ: «إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» (3) قَالَ: «یَعْنِی: مَفْرُوضاً، وَ لَیْسَ یَعْنِی:

وَقْتَ فَوْتِهَا، إذَا جَازَ ذَلِکَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤدَّاةً، وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَهَلَکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ حِینَ صَلَّاهَا لِغَیْرِ وَقْتِهَا وَ لَکِنَّهُ مَتَی مَا ذَکَرَهَا صَلَّاهَا».

ص:276


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا، ج 3، ص 294، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 288، ح 109.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا، ج 3، ص 294، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 297، ح 135.
3- (3) سورة النساء، الآیة: 103.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ مَتَی اسْتَیْقَنْتَ أوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِهَا أنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا، أوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا أنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا، صَلَّیْتَهَا، فَإنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ، فَلَا إعَادَةَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ، فَإنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ أنْ تُصَلِّیَهَا فِی أیِّ حَالٍ کُنْتَ».

[2770](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ یَقُمْ إلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللیْلِ قَالَ: «یُصَلِّیهَا وَ یُصْبِحُ صَائِماً».

[2771](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ نَسِیَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ یَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ یَدْرِ أیُّ صَلَاةٍ هِیَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أرْبَعاً».

[2772](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: یَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

ص:277


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا، ج 3، ص 295، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْاءَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ، بَابُ الْکَفَّارَاتِ، ج 8، ص 446، ح 16.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ وَ، ج 2، ص 209، ح 75.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 379، ح 50.

قَالَ: «یَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ، فَإنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ، فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأُولَی فَالْأُولَی».

بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلی آلِهِ

[2773](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بَنَی مَسْجِدَهُ بِالسَّمِیطِ، ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ؛ ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بَنَی جِدَارَهُ بِالْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَیْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ فَأُقِیمَتْ فِیهِ سَوَارٍ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَیْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإذْخِرُ، فَعَاشُوا فِیهِ حَتَّی أصَابَتْهُمُ الْأمْطَارُ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ یَکِفُ عَلَیْهِمْ، فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُیِّنَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ، فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ کَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أنْ یُظَلَّلَ قَامَةً فَکَانَ إذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إذَا کَانَ ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ».

ص:278


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص، ج 3، ص 295، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 288، ح 58.

[2774](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی؟(2) قَالَ: «مَسْجِدُ قُبَا».

بَابُ مَا یَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّی مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ

[2775](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ذِرَاعاً، وَ کَانَ إذَا صَلَّی وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ، یَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ».

[2776](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ أبُو حَنِیفَةَ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: رَأیْتُ ابْنَکَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَلَا یَنْهَاهُمْ - وَ فِیهِ مَا فِیهِ - فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أدْعُوا لِی مُوسَی» فَدُعِیَ فَقَالَ لَهُ: «یَا بُنَیَّ! إنَّ أبَا حَنِیفَةَ یَذْکُرُ أنَّکَ کُنْتَ تُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْکَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ»؟ فَقَالَ: «نَعَمْ یَا أبَةِ! إنَّ الَّذِی کُنْتُ أُصَلِّی لَهُ کَانَ أقْرَبَ إلَیَّ مِنْهُمْ، یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ

ص:279


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص، ج 3، ص 296، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 287، ح 56.
2- (2) هذا السؤال اقتباس من آیة: 108 من سورة التوبة.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّی مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ، ج 3، ص 296، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّی مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ، ج 3، ص 297، ح 4.

اَلْوَرِیدِ»» (1) قَالَ: فَضَمَّهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «یَا بُنَیَّ بِأبِی أنْتَ وَ أُمِّی، یَا مُوَدَّعَ الْأسْرَارِ».

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: رَأی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ - وَ هُوَ غُلَامٌ یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ - فَقَالَ لَهُ: إنَّ النَّاسَ یَمُرُّونَ بِکَ وَ هُمْ فِی الطَّوَافِ، فَقَالَ لَهُ: «الَّذِی أُصَلِّی لَهُ أقْرَبُ إلَیَّ مِنْ هَؤُلَاءِ».

[2777](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ یَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ إذَا صَلَّی».

[2778](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّی إلَیْهَا».

ص:280


1- (1) . سورة ق، الآیة: 16.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 346، ح 172.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 347، ح 176.

بَابُ الْمَرْأةِ تُصَلِّی بِحِیَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأةُ بِحِیَالِهِ

[2779](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ تُصَلِّی إلَی جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِیباً مِنْهُ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ بَیْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ».

[2780](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ: «إذَا کَانَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ».

[2781](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ بِالْإقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ، فَإنَّمَا یُحْسَبُ لَکَ مِنْهَا مَا أقْبَلْتَ عَلَیْهِ، وَ لَا تَعْبَثْ فِیهَا بِیَدِکَ، وَ لَا بِرَأْسِکَ، وَ لَا بِلِحْیَتِکَ، وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ، وَ لَا تَتَثَاءَبْ، وَ لَا تَتَمَطَّ، وَ لَا تُکَفِّرْ، فَإنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ، وَ لَا تَلَثَّمْ، وَ لَا تَحْتَفِزْ، وَ لَا تَفَرَّجْ کَمَا یَتَفَرَّجُ الْبَعِیرُ، وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ، وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ، وَ لَا تُفَرْقِعْ أصَابِعَکَ، فَإنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ لَا تَقُمْ إلَی الصَّلَاةِ مُتَکَاسِلًا، وَ لَا مُتَنَاعِساً، وَ لَا مُتَثَاقِلًا، فَإنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ، فَإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَهَی الْمُؤْمِنِینَ أنْ یَقُومُوا

ص:281


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمَرْأةِ تُصَلِّی بِحِیَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ یُصَلِّی، ج 3، ص 298، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 409، ح 112.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرَاهِیَةِ الْعَبَثِ، ج 3، ص 299، ح 1؛ علل الشرایع، الباب 74، ج 2، ص 358، ح 1.

إلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُکَارَی (1) ؛ یَعْنِی: سُکْرَ النَّوْمِ، وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِینَ: «وَ إِذا قامُوا إِلَی الصَّلاةِ قامُوا کُسالی یُراؤُنَ النّاسَ وَ لا یَذْکُرُونَ اللّهَ إِلاّ قَلِیلاً» (2)».

[2782](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إنَّ اللهَ کَرِهَ لَکُمْ أیَّتُهَا الْأُمَّةُ أرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً، وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا، کَرِهَ لَکُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ».

[2783](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ دَخَلْتَ فِی صَلَاتِکَ فَعَلَیْکَ بِالتَّخَشُّعِ وَ الْإقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» (5)».

[2784](6) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی جَهْمَةَ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَلَواتُ الله عَلَیْهِما إذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ کَأنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا یَتَحَرَّکُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إلَّا مَا حَرَّکَهُ الرِّیحُ مِنْهُ».

ص:282


1- (1) . سورة النساء، الآیة: 43.
2- (2) . سورة النساء، الآیة: 142.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرَاهِیَةِ الْعَبَثِ، ج 3، ص 300، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرَاهِیَةِ الْعَبَثِ، ج 3، ص 300، ح 3.
5- (5) سورة المؤمنون، الآیة: 2.
6- (6) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرَاهِیَةِ الْعَبَثِ، ج 3، ص 300، ح 4.

[2785](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ فَلَا تُقَلِّبْ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَتَفْسُدَ صَلَاتُکَ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الْفَرِیضَةِ: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ 2» وَ اخْشَعْ بِبَصَرِکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءَ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ».

[2786](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأ الْقُرْآنَ إذَا مَرَّ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْألَةٌ أوْ تَخْوِیفٌ أنْ یَسْألَ عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْألَ الْعَافِیَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ».

[2787](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْوَلِیدِ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:283


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرَاهِیَةِ الْعَبَثِ، ج 3، ص 300، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 212، ح 83.
2- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 309، ح 3.
3- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 349، ح 185.

عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَهُ نَاجِیَةُ أبُو حَبِیبٍ، فَقَالَ: لَهُ جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاکَ؛ إنَّ لِی رَحًی أطْحَنُ فِیهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللیْلِ فَأعْرِفُ مِنَ الرَّحَی أنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ أنْتَ فِی طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ».

بَابُ الْبُکَاءِ وَ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ

[2788](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ الْإمَامِ، فَیَمُرُّ بِالْمَسْألَةِ أوْ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّةٍ أوْ نَارٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یَسْألَ عِنْدَ ذَلِکَ، وَ یَتَعَوَّذَ [فِی الصَّلَاةِ] مِنَ النَّارِ، وَ یَسْألَ اللهَ الْجَنَّةَ».

[2789](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ مَا کَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا

[2790](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللهِ

ص:284


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْبُکَاءِ وَ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 302، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْبُکَاءِ وَ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 302، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 349، ح 186.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 302، ح 1.

صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إلَی السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أقَامَ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ صَفَّ الْمَلَائِکَةُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[2791](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْأذَانِ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ رَأْسُهُ فِی حِجْرِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَأذَّنَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أقَامَ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: یَا عَلِیُّ سَمِعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حَفِظْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعُ بِلَالًا، فَعَلِّمْهُ، فَدَعَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ بِلَالًا فَعَلَّمَهُ».

[2792](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«الْأذَانُ وَ الْإقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً، فَعَدَّ ذَلِکَ بِیَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً: الْأذَانَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ حَرْفاً، وَ الْإقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً».

[2793](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنِ التَّثْوِیبِ فِی الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ؟ فَقَالَ:

«مَا نَعْرِفُهُ».

ص:285


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 302، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 298، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 302، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ عَدَدِ فُصُولِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 64، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 303، ح 6.

[2794](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أذَّنْتَ فَأفْصِحْ بِالْألِفِ وَ الْهَاءِ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ کُلَّمَا ذَکَرْتَهُ أوْ ذَکَرَهُ ذَاکِرٌ فِی أذَانٍ وَ غَیْرِهِ».

[2795](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أذَّنْتَ وَ أقَمْتَ، صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، وَ إذَا أقَمْتَ، صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ».

[2796](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یُؤذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَیْرِ وُضُوءٍ، وَ لَا یُقِیمُ إلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ».

[2797](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إلَی الْإمَامِ حِینَ یُسَلِّمُ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ أنْ یُعِیدَ الْأذَانَ، فَلْیَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی أذَانِهِمْ، فَإنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أعَادَ الْأذَانَ».

[2798](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: یُؤذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ».

ص:286


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 303، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 303، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 304، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 304، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 299، ح 2.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 305، ح 17.

[2799](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أنَّ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ «کَانَ یُؤذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ» وَ قَالَ: «کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أذَّنَ غَیْرُهُ».

[2800](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأذَانُ تَرْتِیلٌ وَ الْإقَامَةُ حَدْرٌ».

[2801](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «أذِّنْ فِی بَیْتِکَ فَإنَّهُ یَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ یُسْتَحَبُّ مِنْ أجْلِ الصِّبْیَانِ».

[2802](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رَوَی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «یُؤذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ یُؤذِّنُ وَ هُوَ رَاکِبٌ».

[2803](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ ناتانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] فِی رِوَایَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ أذَّنَ وَ أقَامَ صَلَّی وَرَاءَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إنْ أقَامَ بِغَیْرِ أذَانٍ صَلَّی عَنْ یَمِینِهِ وَاحِدٌ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ» ، ثُمَّ قَالَ: «اغْتَنِمِ الصَّفَّیْنِ».

ص:287


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 306، ح 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 306، ح 26.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 3، ص 308، ح 35.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ وَ ثَوَابِ، ج 1، ص 282، ح 867.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ وَ ثَوَابِ، ج 1، ص 287، ح 888.

[2804](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَن أحمد بن الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامُ بْنُ الْحَکَمِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْحَمِید، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: حَمَلْتُ مَتَاعِی مِنَ الْبَصْرَةِ إلَی مِصْرَ، فَقَدِمْتُهَا فَبَیْنَمَا أنَا فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إذَا أنَا بِشَیْخٍ طَوِیلٍ شَدِیدِ الْأُدْمَةِ، أبْیَضِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ، عَلَیْهِ طِمْرَانِ: أحَدُهُمَا أسْوَدُ وَ الْآخَرُ أبْیَضُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا بِلَالٌ مَوْلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأخَذْتُ ألْوَاحاً فَأتَیْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: السَّلَامُ عَلَیْکَ أیُّهَا الشَّیْخُ، فَقَالَ: وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ قُلْتُ: - یَرْحَمُکَ اللهُ تَعَالَی - حَدِّثْنِی بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: وَ مَا یُدْرِیکَ مَنْ أنَا؟ فَقُلْتُ: أنْتَ بِلَالٌ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: فَبَکَی وَ بَکَیْتُ حَتَّی اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ نَبْکِی، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: یَا غُلَامُ مِنْ أیِّ الْبِلَادِ أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: بَخْ بَخْ ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اکْتُبْ یَا أخَا أهْلِ الْعِرَاقِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ:

«الْمُؤذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی صَلَوَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ لَا یَسْألُونَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً إلَّا أعْطَاهُمْ وَ لَا یَشْفَعُونَ فِی شَیْ ءٍ إلَّا شُفِّعُوا»قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ - قَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «مَنْ أذَّنَ أرْبَعِینَ عَاماً مُحْتَسِباً بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عَمَلُ أرْبَعِینَ صِدِّیقاً عَمَلًا مَبْرُوراً مُتَقَبَّلًا» قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ -

ص:288


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 1، ص 292، ح 905؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثامن والثلاثون، ص 210، ح 1.

قَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «مَنْ أذَّنَ عِشْرِینَ عَاماً بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ مِنَ النُّورِ مِثْلُ زِنَةِ السَّمَاءِ» قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ - قَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ:

«مَنْ أذَّنَ عَشْرَ سِنِینَ أسْکَنَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ إبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قُبَّتِهِ أوْ فِی دَرَجَتِهِ» قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «مَنْ أذَّنَ سَنَةً وَاحِدَةً بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ قَدْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ کُلُّهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زِنَةِ جَبَلِ أُحُدٍ» قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ - قَالَ: نَعَمْ؛ فَاحْفَظْ وَ اعْمَلْ وَ احْتَسِبْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «مَنْ أذَّنَ فِی سَبِیلِ اللهِ صَلَاةً وَاحِدَةً إیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَیْهِ بِالْعِصْمَةِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الشُّهَدَاءِ فِی الْجَنَّةِ».

قُلْتُ: زِدْنِی - یَرْحَمُکَ اللهُ - حَدِّثْنِی بِأحْسَنِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: وَیْحَکَ یَا غُلَامُ قَطَعْتَ أنْیَاطَ قَلْبِی وَ بَکَی وَ بَکَیْتُ حَتَّی إنِّی وَ اللهِ لَرَحِمْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:

اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «إذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَ جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی الْمُؤذِّنِینَ بِمَلَائِکَةٍ مِنْ نُورٍ وَ مَعَهُمْ ألْوِیَةٌ وَ أعْلَامٌ مِنْ نُورٍ یَقُودُونَ جَنَائِبَ أزِمَّتُهَا زَبَرْجَدٌ أخْضَرُ وَ حَقَایِبُهَا الْمِسْکُ الْأذْفَرُ یَرْکَبُهَا الْمُؤذِّنُونَ فَیَقُومُونَ

ص:289

عَلَیْهَا قِیَاماً تَقُودُهُمُ الْمَلَائِکَةُ یُنَادُونَ بِأعْلَی صَوْتِهِمْ بِالْأذَانِ»، ثُمَّ بَکَی بُکَاءً شَدِیداً حَتَّی انْتَحَبْتُ وَ بَکَیْتُ فَلَمَّا سَکَتَ، قُلْتُ: مِمَّ بُکَاؤُکَ؟ فَقَالَ: وَیْحَکَ ذَکَرْتَنِی أشْیَاءَ سَمِعْتُ حَبِیبِی وَ صَفِیِّی عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: «وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إنَّهُمْ لَیَمُرُّونَ عَلَی الْخَلْقِ قِیَاماً عَلَی النَّجَائِبِ فَیَقُولُونَ: اللهُ أکْبَرُ اللهُ أکْبَرُ، فَإذَا قَالُوا ذَلِکَ سَمِعْتُ لِأُمَّتِی ضَجِیجاً».

فَسَألَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ ذَلِکَ الضَّجِیجِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «الضَّجِیجُ التَّسْبِیحُ وَ التَّحْمِیدُ وَ التَّهْلِیلُ، فَإذَا قَالُوا: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ قَالَتْ أُمَّتِی: نَعَمْ إیَّاهُ کُنَّا نَعْبُدُ فِی الدُّنْیَا، فَیُقَالُ: صَدَقْتُمْ، فَإذَا قَالُوا: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ قَالَتْ أُمَّتِی: هَذَا الَّذِی أتَانَا بِرِسَالَةِ رَبِّنَا جَلَّ جَلَالُهُ وَ آمَنَّا بِهِ وَ لَمْ نَرَهُ، فَیُقَالُ لَهُمْ:

صَدَقْتُمْ، هَذَا الَّذِی أدَّی إلَیْکُمُ الرِّسَالَةَ مِنْ رَبِّکُمْ وَ کُنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِینَ، فَحَقِیقٌ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یَجْمَعَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ نَبِیِّکُمْ، فَیَنْتَهِیَ بِهِمْ إلَی مَنَازِلِهِمْ، وَ فِیهَا مَا لَا عَیْنٌ رَأتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ».

ثُمَّ نَظَرَ إلَیَّ فَقَالَ: إنِ اسْتَطَعْتَ - وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ - أنْ لَا تَمُوتَ إلَّا وَ أنْتَ مُؤذِّنٌ فَافْعَلْ، فَقُلْتُ: یَرْحَمُکَ اللهُ! تَفَضَّلْ عَلَیَّ وَ أخْبِرْنِی فَإنِّی فَقِیرٌ مُحْتَاجٌ وَ أدِّ إلَیَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَإنَّکَ قَدْ رَأیْتَهُ وَ لَمْ أرَهُ، وَ صِفْ لِی کَیْفَ وَصَفَ لَکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِنَاءَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ:

«إنَّ سُورَ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ یَاقُوتٍ، وَ مِلَاطُهَا الْمِسْکُ الْأذْفَرُ، وَ شُرَفُهَا الْیَاقُوتُ الْأحْمَرُ وَ الْأخْضَرُ وَ الْأصْفَرُ» قُلْتُ: فَمَا أبْوَابُهَا؟

ص:290

قَالَ: إنَّ أبْوَابَهَا مُخْتَلِفَةٌ بَابُ الرَّحْمَةِ مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ قُلْتُ: فَمَا حَلْقَتُهُ؟ فَقَالَ: وَ کُفَّ عَنِّی فَقَدْ کَلَّفْتَنِی شَطَطاً قُلْتُ: مَا أنَا بِکَافٍّ عَنْکَ حَتَّی تُؤدِّیَ إلَیَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «أمَّا بَابُ الصَّبْرِ فَبَابٌ صَغِیرٌ، مِصْرَاعٌ وَاحِدٌ مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَا حَلَقَ لَهُ، وَ أمَّا بَابُ الشُّکْرِ فَإنَّهُ مِنْ یَاقُوتَةٍ بَیْضَاءَ، لَهَا مِصْرَاعَانِ مَسِیرَةُ مَا بَیْنَهُمَا مَسِیرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، لَهُ ضَجِیجٌ وَ حَنِینٌ یَقُولُ: اللهُمَّ جِئْنِی بِأهْلِی» قَالَ: قُلْتُ: هَلْ یَتَکَلَّمُ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ یُنْطِقُهُ اللهُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإکْرَامِ، وَ أمَّا بَابُ الْبَلَاءِ قُلْتُ: ألَیْسَ بَابُ الْبَلَاءِ هُوَ بَابَ الصَّبْرِ؟ قَالَ: لَا؛ قُلْتُ: فَمَا الْبَلَاءُ؟ قَالَ: الْمَصَائِبُ وَ الْأسْقَامُ وَ الْأمْرَاضُ وَ الْجُذَامُ، وَ هُوَ بَابٌ مِنْ یَاقُوتَةٍ صَفْرَاءَ مِصْرَاعٌ وَاحِدٌ مَا أقَلَّ مَنْ یَدْخُلُ فِیهِ.

قُلْتُ: یَرْحَمُکَ اللهُ! زِدْنِی وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ فَإنِّی فَقِیرٌ، فَقَالَ: یَا غُلَامُ لَقَدْ کَلَّفْتَنِی شَطَطاً، أمَّا الْبَابُ الْأعْظَمُ فَیَدْخُلُ مِنْهُ الْعِبَادُ الصَّالِحُونَ، وَ هُمْ أهْلُ الزُّهْدِ وَ الْوَرَعِ وَ الرَّاغِبُونَ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْتَأْنِسُونَ بِهِ، قُلْتُ: یَرْحَمُکَ اللهُ! فَإذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ فَمَا ذَا یَصْنَعُونَ؟ قَالَ:

یَسِیرُونَ عَلَی نَهَرَیْنِ فِی مَاءٍ صَافٍ فِی سُفُنِ الْیَاقُوتِ، مَجَاذِیفُهَا اللُّؤْلُؤُ، فِیهَا مَلَائِکَةٌ مِنْ نُورٍ، عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ خُضْرٌ شَدِیدَةٌ خُضْرَتُهَا، قُلْتُ: یَرْحَمُکَ اللهُ! هَلْ یَکُونُ مِنَ النُّورِ أخْضَرُ؟ قَالَ: إنَّ الثِّیَابَ هِیَ خُضْرٌ، وَ لَکِنْ فِیهَا نُورٌ مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِینَ جَلَّ جَلَالُهُ لِیَسِیرُوا عَلَی حَافَتَیْ ذَلِکَ النَّهَرِ، قُلْتُ: فَمَا اسْمُ ذَلِکَ النَّهَرِ؟ قَالَ: جَنَّةُ الْمَأْوَی قُلْتُ: هَلْ وَسَطُهَا غَیْرُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جَنَّةُ عَدْنٍ وَ هِیَ فِی وَسَطِ الْجِنَانِ، وَ أمَّا جَنَّةُ عَدْنٍ فَسُورُهَا یَاقُوتٌ أحْمَرُ وَ حَصَاهَا اللُّؤْلُؤُ، فَقُلْتُ: وَ هَلْ فِیهَا غَیْرُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ، قُلْتُ: فَکَیْفَ سُورُهَا؟ قَالَ: وَیْحَکَ کُفَّ عَنِّی جَرَحْتَ عَلَیَّ قَلْبِی، قُلْتُ: بَلْ أنْتَ الْفَاعِلُ بِی ذَلِکَ، قُلْتُ: مَا أنَا بِکَافٍّ عَنْکَ حَتَّی

ص:291

تُتِمَّ لِیَ الصِّفَةَ وَ تُخْبِرَنِی عَنْ سُورِهَا، قَالَ: سُورُهَا نُورٌ قُلْتُ: مَا الْغُرَفُ الَّتِی فِیهَا؟ قَالَ: هِیَ مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَزَّ وَ جَلَّ.

قُلْتُ: زِدْنِی یَرْحَمُکَ اللهُ! قَالَ: وَیْحَکَ إلَی هَذَا انْتَهَی بِی رَسُولُ اللهِ ص، طُوبَی لَکَ إنْ أنْتَ وَصَلْتَ إلَی مَا لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ، وَ طُوبَی لِمَنْ یُؤْمِنُ بِهَذَا، قُلْتُ: یَرْحَمُکَ اللهُ! أنَا وَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِهَذَا، قَالَ: وَیْحَکَ إنَّهُ مَنْ یُؤْمِنْ بِهَذَا أوْ یُصَدِّقْ بِهَذَا الْحَقِّ وَ الْمِنْهَاجِ لَمْ یَرْغَبْ فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی زِینَتِهَا، وَ حَاسَبَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، قُلْتُ: أنَا مُؤْمِنٌ بِهَذَا قَالَ: صَدَقْتَ وَ لَکِنْ قَارِبْ وَ سَدِّدْ وَ لَا تَیْأسْ وَ اعْمَلْ وَ لَا تُفَرِّطْ وَ ارْجُ وَ خَفْ وَ احْذَرْ.

ثُمَّ بَکَی وَ شَهَقَ ثَلَاثَ شَهَقَاتٍ، فَظَنَنَّا أنَّهُ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ قَالَ: فِدَاکُمْ أبِی وَ أُمِّی لَوْ رَآکُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَقَرَّتْ عَیْنُهُ حِینَ تَسْألُونَ عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، ثُمَّ قَالَ: النَّجَاءَ النَّجَاءَ؛ الْوَحَا الْوَحَا؛ الرَّحِیلَ الرَّحِیلَ؛ الْعَمَلَ الْعَمَلَ؛ وَ إیَّاکُمْ وَ التَّفْرِیطَ وَ إیَّاکُمْ وَ التَّفْرِیطَ، ثُمَّ قَالَ: وَیْحَکُمْ اجْعَلُونِی فِی حِلٍّ مِمَّا قَدْ فَرَّطْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: أنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا قَدْ فَرَّطْتَ جَزَاکَ اللهُ الْجَنَّةَ، کَمَا أدَّیْتَ وَ فَعَلْتَ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْکَ، ثُمَّ وَدَّعَنِی وَ قَالَ: اتَّقِ اللهَ وَ أدِّ إلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّیَ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا أدَّیْتُ إلَیْکَ، فَقُلْتُ لَهُ: أفْعَلُ إنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: أسْتَوْدِعُ اللهَ دِینَکَ وَ أمَانَتَکَ، وَ زَوَّدَکَ التَّقْوَی وَ أعَانَکَ عَلَی طَاعَتِهِ بِمَشِیئَتِهِ.

[2805](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنا] أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأذَّنَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا قَالَ: اللهُ أکْبَرُ اللهُ أکْبَرُ، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: اللهُ

ص:292


1- (1) . معانی الأخبار، باب نوادر المعانی، ص 387، ح 21.

أکْبَرُ اللهُ أکْبَرُ، فَلَمَّا قَالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: خَلَعَ الْأنْدَادَ؛ فَلَمَّا قَالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ نَبِیٌّ بُعِثَ؛ فَلَمَّا قَالَ: حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: حَثَّ عَلَی عِبَادَةِ رَبِّهِ؛ فَلَمَّا قَالَ: حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ أفْلَحَ مَنِ اتَّبَعَهُ».

[2806](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأذَانِ جَالِساً؟ قَالَ: «لَا یُؤذِّنُ جَالِساً إلَّا رَاکِبٌ أوْ مَرِیضٌ».

[2807](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْأذَانُ جَزْمٌ بِإفْصَاحِ الْألِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإقَامَةُ حَدْرٌ».

[2808](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ وَ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِیتَ أنْ تُؤذِّنَ وَ تُقِیمَ ثُمَّ ذَکَرْتَ قَبْلَ أنْ تَرْکَعَ فَانْصَرِفْ فَأذِّنْ وَ أقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ، وَ إنْ کُنْتَ قَدْ رَکَعْتَ فَأتِمَّ عَلَی صَلَاتِکَ».

ص:293


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 61، ح 39.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 63، ح 43.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 299، ح 5.

[2809](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُعِدْ».

[2810](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ سَهَا فِی الْأذَانِ فَقَدَّمَ أوْ أخَّرَ أعَادَ عَلَی الْأوَّلِ الَّذِی أخَّرَهُ حَتَّی یَمْضِیَ عَلَی آخِرِهِ».

[2811](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: «أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ جَلَسَ».

ص:294


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 301، ح 12.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 302، ح 17.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 303، ح 20.

[2812](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ، أیُؤذِّنُ وَ یُقِیمُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأذَانِهِمْ وَ إقَامَتِهِمْ، وَ إنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أذَّنَ وَ أقَامَ».

[2813](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ إذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤذِّناً یَأْخُذُ عَلَی أذَانِهِ أجْراً»

[2814](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أخَافُ أنْ نُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «إنَّمَا ذَاکَ عَلَی الْمُؤذِّنِینَ».

[2815](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:295


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 303، ح 22.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 305، ح 31.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 307، ح 39.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ، ج 2، ص 308، ح 45.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْوَلِیدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا قَالَ الْمُؤذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، أیَقُومُ الْقَوْمُ عَلَی أرْجُلِهِمْ أوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِیءَ إمَامُهُمْ؟ قَالَ: «لَا؛ بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أرْجُلِهِمْ، فَإنْ جَاءَ إمَامُهُمْ وَ إلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمَ».

[2816](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أبِی عَلِیٍّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ صَلَّیْنَا فِی الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِی التَّسْبِیحِ فَدَخَلَ عَلَیْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِکَ، وَ امْنَعْهُ أشَدَّ الْمَنْعِ» فَقُلْتُ: فَإنْ دَخَلُوا فَأرَادُوا أنْ یُصَلُّوا فِیهِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: «یَقُومُونَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُولَهُمْ إمَامٌ» فَقُلْتُ لَهُ: أنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ إنَّ لَنَا إمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ یُبْغِضُ أصْحَابَنَا کُلَّهُمْ فَقَالَ: «مَا عَلَیْکَ مِنْ قَوْلِهِ؛ وَ اللهِ لَئِنْ کُنْتَ صَادِقاً لَأنْتَ أحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ، فَکُنْ أوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أحْسِنْ خُلُقَکَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَیْراً» فَقَالَ رَجُلٌ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، قَوْلُ اللهِ تَعَالَی: «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً2 » هُوَ لِلنَّاسِ جَمِیعاً فَضَحِکَ وَ قَالَ: «لَا؛ عَنَی قُولُوا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِهِ».

ص:296


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 62، ح 102.

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

[2817](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الرَّاشِدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «الْفَضْلُ فِی دُخُولِ الْمَسْجِدِ أنْ تَبْدَأ بِرِجْلِکَ الْیُمْنَی إذَا دَخَلْتَ، وَ بِالْیُسْرَی إذَا خَرَجْتَ».

[2818](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ إذَا خَرَجْتَ فَافْعَلْ ذَلِکَ».

[2819](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَا: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قُمْتَ إلَی الصَّلَاةِ فَقُلِ: اللهُمَّ إنِّی أُقَدِّمُ إلَیْکَ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بَیْنَ یَدَیْ حَاجَتِی، وَ أتَوَجَّهُ بِهِ إلَیْکَ، فَاجْعَلْنِی بِهِ وَجِیهاً عِنْدَکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ؛ اجْعَلْ صَلَاتِی بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِی بِهِ مَغْفُوراً وَ دُعَائِی بِهِ مُسْتَجَاباً، إنَّکَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ».

[2820](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوَیُّ قَالَ:

أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیٍّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ کَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ».

ص:297


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، ج 3، ص 308، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، ج 3، ص 309، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، ج 3، ص 309، ح 3.
4- (4) . ثواب الأعمال، ثواب من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته، ص 47، ح 1.

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ ذَلِکَ

[2821](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِکَ، وَ لَا تَرْفَعْهُمَا کُلَّ ذَلِکَ».

[2822](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَکَبَّرْتَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِکَفَّیْکَ أُذُنَیْکَ أیْ حِیَالَ خَدَّیْکَ».

[2823](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «أدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی التَّوَجُّهِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ أحْسَنُ، وَ سَبْعٌ أفْضَلُ».

[2824](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّکْبِیرُ فِی صَلَاةِ الْفَرْضِ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً مِنْهَا تَکْبِیرَاتُ الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ».

[2825](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ، وَ

ص:298


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 309، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 309، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 310، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 310، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 93، ح 91.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 310، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 93، ح 92.

فَسَّرَهُنَّ: «فِی الظُّهْرِ إحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً، وَ فِی الْعَصْرِ إحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً، وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً، وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً، وَ فِی الْفَجْرِ إحْدَی عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً، وَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ فِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ».

[2826](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ کَفَّیْکَ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً، ثُمَّ کَبِّرْ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ أنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ، لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ، سُبْحَانَکَ إنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی، فَاغْفِرْ لِی ذَنْبِی إنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ. ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ، ثُمَّ قُلْ: لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ، وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ، وَ الشَّرُّ لَیْسَ إلَیْکَ، وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ، لَا مَلْجَأ مِنْکَ إلَّا إلَیْکَ، سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَیْکَ، تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ، سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ، ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ - عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ - حَنِیفاً - مُسْلِماً - وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ» (2)«إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا - من - اَلْمُسْلِمِینَ» (3)ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ».

ص:299


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 310، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 71، ح 12.
2- (2) . اقتباس من الآیة: 79 من سورة الأنعام.
3- (3) . هذه الفقرة من: «انّ صلاتی... و أنا من المسلمین» اقتباس من الآیة: 163 من سورة الأنعام.

[2827](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ:

قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَوْماً: «یَا حَمَّادُ! تُحْسِنُ أنْ تُصَلِّیَ» قَالَ: فَقُلْتُ: یَا سَیِّدِی! أنَا أحْفَظُ کِتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَا عَلَیْکَ یَا حَمَّادُ! قُمْ فَصَلِّ» قَالَ:

فَقُمْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ، مُتَوَجِّهاً إلَی الْقِبْلَةِ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ، فَرَکَعْتُ، وَ سَجَدْتُ؛ فَقَالَ: «یَا حَمَّادُ! لَا تُحْسِنُ أنْ تُصَلِّیَ، مَا أقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ، یَأْتِی عَلَیْهِ سِتُّونَ سَنَةً أوْ سَبْعُونَ سَنَةً، فَلَا یُقِیمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً».

قَالَ حَمَّادٌ: فَأصَابَنِی فِی نَفْسِی الذُّلُّ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَعَلِّمْنِی الصَّلَاةَ.

«فَقَامَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً، فَأرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ، قَدْ ضَمَّ أصَابِعَهُ، وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ، وَ اسْتَقْبَلَ بِأصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً الْقِبْلَةَ لَمْ یُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ: اللهُ أکْبَرُ. ثُمَّ قَرَأ الْحَمْدَ بِتَرْتِیلٍ وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ صَبَرَ هُنَیَّةً بِقَدْرِ مَا یَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ: اللهُ أکْبَرُ؛ وَ هُوَ قَائِمٌ.

ثُمَّ رَکَعَ وَ مَلَأ کَفَّیْهِ مِنْ رُکْبَتَیْهِ مُنْفَرِجَاتٍ، وَ رَدَّ رُکْبَتَیْهِ إلَی خَلْفِهِ حَتَّی اسْتَوَی ظَهْرُهُ حَتَّی لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ، وَ مَدَّ عُنُقَهُ، وَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ. ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِیلٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ. ثُمَّ اسْتَوَی قَائِماً، فَلَمَّا اسْتَمْکَنَ مِنَ الْقِیَامِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ.

ص:300


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ، ج 3، ص 311، ح 8؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إلَی خَاتِمَتِهَا، ج 1، ص 300، ح 915؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 86، ح 69.

ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَط کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأصَابِعِ بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ - وَ سَجَدَ عَلَی ثَمَانِیَةِ أعْظُمٍ: الْکَفَّیْنِ؛ وَ الرُّکْبَتَیْنِ؛ وَ أنَامِلِ إبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ؛ وَ الْجَبْهَةِ؛ وَ الْأنْفِ. وَ قَالَ: سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ یُسْجَدُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللهُ فِی کِتَابِهِ، فَقَالَ: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً(1)» وَ هِیَ: الْجَبْهَةُ؛ وَ الْکَفَّانِ؛ وَ الرُّکْبَتَانِ؛ وَ الْإبْهَامَانِ. وَ وَضْعُ الْأنْفِ عَلَی الْأرْضِ سُنَّةٌ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً قَالَ: اللهُ أکْبَرُ.

ثُمَّ قَعَدَ عَلَی فَخِذِهِ الْأیْسَرِ، وَ قَدْ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأیْمَنِ عَلَی بَطْنِ قَدَمِهِ الْأیْسَرِ وَ قَالَ: أسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ أتُوبُ إلَیْهِ، ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ وَ قَالَ کَمَا قَالَ فِی الْأُولَی؛ وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ، وَ کَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ یَضَعْ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأرْضِ، فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا وَ یَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی التَّشَهُّدِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ، فَقَالَ: یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ».

[2828](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخَلَنْجِیِّ عَنِ أَبِی عَلِیِّ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:

سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ تَکْبِیرَة الافْتِتَاحِ؟ فَقَالَ: «سَبْعٌ». قُلْتُ: رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی

ص:301


1- (1) . سورة الجن، الآیة: 18.
2- (2) . الخصال، باب السبعة، ج 2، ص 347، ح 16؛ عیون اخبار الرضا عَلَیْهِ السَّلامُ، باب فیما جاء عن الامام الرضا عَلَیْهِ السَّلامُ من الأخبار المتفرقه، ج 1، ص 278، ح 18.

اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «أنَّهُ کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً». فَقَالَ: «إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً یَجْهَرُ بِهَا وَ یُسِرُّ سِتّاً».

[2829](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ سَمِعْتُهُ «اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وِلَاءً».

[2830](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أخَفِّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ، فَإنْ کَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ ب«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» وَ إذَا کُنْتَ إمَاماً فَإنَّهُ یُجْزِیکَ أنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً».

بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

[2831](3)- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أقْرَأُ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فِی فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:302


1- (1) . الخصال، باب السبعة، ج 2، ص 347، ح 17.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 310، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 312، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 74، ح 19.

قُلْتُ: فَإذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أقْرَأُ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[2832](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا الْجُمُعَةَ تَقْرَأُ فِیهَا الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِینَ».

[2833](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ خَلْفَ إمَامٍ فَقَرَأ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أنْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ؛ وَ لَا تَقُلْ: آمِینَ».

[2834](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُکْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إلَّا مَا أسْمَعَ نَفْسَهُ».

[2835](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أنْ یَقْرَأ فِی

ص:303


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 313، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 313، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 79، ح 43.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 313، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 103، ح 131.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 314، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 75، ح 24.

الْفَرِیضَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا، وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللیْلِ وَ النَّهَارِ».

[2836](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَلْبِیَةُ الْأخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ، وَ إشَارَتُهُ بِإصْبَعِهِ».

[2837](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:

حَدَّثَنِی مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَا تَدَعْ أنْ تَقْرَأ بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» فِی سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ وَ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ؛ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أوَّلِ صَلَاةِ اللیْلِ، وَ رَکْعَتَیِ الْإحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إذَا أصْبَحْتَ بِهَا؛ وَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ».

[2838](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ:

«یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ إلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ، ثُمَّ یَقْرَأُ».

[2839](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَلَی الْإمَامِ أنْ

ص:304


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 315، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 316، ح 22؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 79، ح 41.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 316، ح 24؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 313، ح 21.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 317، ح 27.

یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إنْ کَثُرُوا؟ فَقَالَ: «لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً؛ یَقُولُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی:«وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها» (1)»

[2840](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا أنْ یَبْدَأ بِهَا فِی جَهْرٍ أوْ إخْفَاتٍ» قُلْتُ: أیُّهُمَا أحَبُّ إلَیْکَ إذَا کَانَ خَائِفاً أوْ مُسْتَعْجِلًا؛ یَقْرَأُ بِسُورَةٍ أوْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ؟ قَالَ: «فَاتِحَةَ الْکِتَابِ».

[2841](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیُّ قالَ:

أخبرنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لِأیِّ عِلَّةٍ یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا یُجْهَرُ فِیهَا، وَ لِأیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأخِیرَتَیْنِ أفْضَلَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «لِأنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إلَی السَّمَاءِ کَانَ أوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهُ اللهُ عَلَیْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأضَافَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ تُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیَّهُ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ یَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ، ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ یُضِفْ إلَیْهِ أحَداً مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ أمَرَهُ أنْ یُخْفِیَ الْقِرَاءَةَ لِأنَّهُ لَمْ یَکُنْ وَرَاءَهُ أحَدٌ، ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أضَافَ إلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ

ص:305


1- (1) . سورة الإسراء، الآیة: 110.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ج 3، ص 317، ح 28؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 156، ح 34.
3- (3) . علل الشرایع، الباب 12، ج 2، ص 322، ح 1.

فَأمَرَهُ بِالْإجْهَارِ وَ کَذَلِکَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، فَلَمَّا کَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ افْتَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْفَجْرَ وَ أمَرَهُ بِالْإجْهَارِ لِیُبَیِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ کَمَا بَیَّنَ لِلْمَلَائِکَةِ، فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یُجْهَرُ فِیهَا».

فَقُلْتُ: لِأَیِّ شَیْ ءٍ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الْأخِیرَتَیْنِ أفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «لِأنَّهُ لَمَّا کَانَ فِی الْأخِیرَتَیْنِ ذَکَرَ مَا یَظْهَرُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ وَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ اللهُ أکْبَرُ، فَلِذَلِکَ الْعِلَّةِ صَارَ التَّسْبِیحُ أفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ».

[2842](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا قَالَ:

سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أجْلِهَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ؟ قَالَ: «لِأنَّهُ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ».

[2843](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِی فِی الْفَرِیضَةِ».

[2844](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:306


1- (1). علل الشرایع، الباب 48، ج 2، ص 344، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 76، ح 28.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 77، ح 33.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: «صَلَّی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَرَأ فِی الْأُولَی«وَ الضُّحی» وَ فِی الثَّانِیَةِ«أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ» ».

[2845](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی: الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ: الْحَمْدَ وَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ: الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ: الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ«آمَنَ الرَّسُولُ» إلَی آخِرِهَا وَ فِی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ : الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ الْخَمْسَ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» إلَی قَوْلِهِ «إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ2 » وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّادِسَةِ: الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ ثَلَاثَ آیَاتِ السُّخْرَةِ «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» إلَی قَوْلِهِ: «إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (2)» وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّابِعَةِ: الْحَمْدَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ الْآیَاتِ مِنْ سُورَةِ الْأنْعَامِ«وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ» إلَی قَوْلِهِ: «وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ4 » وَ

ص:307


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 78، ح 40.
2- (3) . سورة الاعراف، الآیة: 56-54.

فِی الرَّکْعَةِ الثَّامِنَةِ: الْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ» وَ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ: «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ» إلَی آخِرِهَا.

فَإذَا فَرَغْتَ قُلْتَ: اللهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ، وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إذْ هَدَیْتَنِی، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إنَّکَ أنْتَ الْوَهَّابُ؛ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[2846](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: «لَا؛ إلَّا الْجُمُعَةَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ» قُلْتُ لَهُ: فَأیُّ السُّوَرِ تُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «أمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِیهِمَا سَوَاءً، وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ سَوَاءً، وَ أمَّا الْغَدَاةُ فَأطْوَلُ، وَ أمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَ«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ نَحْوُهُمَا، وَ أمَّا الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ فَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ» وَ «أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ» وَ نَحْوُهُمَا، وَ أمَّا الْغَدَاةُ فَ«عَمَّ یَتَساءَلُونَ» وَ«هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَةِ» وَ«لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ» وَ«هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ» ».

[2847](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:308


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 101، ح 122.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 123.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِ«عَمَّ یَتَساءَلُونَ» وَ«هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَةِ» وَ«لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ» وَ شِبْهِهَا. وَ کَانَ یُصَلِّی الظُّهْرَ بِ«سَبِّحِ اسْمَ» «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ«هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَةِ» وَ شِبْهِهَا. وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ» وَ «إِذا زُلْزِلَتِ» .وَ کَانَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا یُصَلِّی فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ».

[2848](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أمَرَنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنْ أقْرَأ الْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ».

[2849](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَی بَسَّامٍ قَالَ: أمَّنَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ «فَقَرَأ الْمُعَوِّذَتَیْنِ».

[2850](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:309


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 124.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 125.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 126.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی طَلْحَةَ - خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَرَأْتُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ بِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».

[2851](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أبِی إسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُصَلِّی بِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ قَدْ صَلَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی کِلْتَا الرَّکْعَتَیْنِ بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» أتَمَّ مِنْهَا».

[2852](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: ««قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» تُجْزِی فِی خَمْسِینَ صَلَاةً».

[2853](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:310


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 127.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 102، ح 128.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 104، ح 138.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّمَا أفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأخِیرَتَیْنِ، أوِ التَّسْبِیحُ؟ فَقَالَ: «الْقِرَاءَةُ أفْضَلُ».

[2854](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْبَرْقِیِّ وَ أبِی أحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ إذَا صَلَّی أنْ یُرَتِّلَ فِی قِرَاءَتِهِ، فَإذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ وَ ذِکْرُ النَّارِ سَألَ اللهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَ إذَا مَرَّ بِ«یا أَیُّهَا النّاسُ» وَ«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یَقُولُ: لَبَّیْکَ رَبَّنَا».

[2855](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مِنَ الْفَرِیضَةِ مَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ، هَلْ عَلَیْهِ أنْ لَا یَجْهَرَ؟ قَالَ: «إنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ».

[2856](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ

ص:311


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 133، ح 239.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 172، ح 94.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ وَ، ج 2، ص 202، ح 54.

عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ قَرَأ فِی الْغَدَاةِ سُورَةَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» قَالَ: «لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ یَرْجِعَ فِی سُورَةٍ غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ إلَّا«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» فَلَا یَرْجِعُ مِنْهَا إلَی غَیْرِهَا وَ کَذَلِکَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» ».

[2857](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاِ السَّلامُ: «یَا ثُمَالِیُّ إنَّ الصَّلَاةَ إذَا أُقِیمَتْ جَاءَ الشَّیْطَانُ إلَی قَرِینِ الْإمَامِ فَیَقُولُ: هَلْ ذَکَرَ رَبَّهُ فَإنْ قَالَ: نَعَمْ ذَهَبَ وَ إنْ قَالَ: لَا؛ رَکِبَ عَلَی کَتِفَیْهِ، فَکَانَ إمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَنْصَرِفُوا» قَالَ: فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، ألَیْسَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «بَلَی؛ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ یَا ثُمَالِیُّ، إنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» ».

[2858](2) - [محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ: قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (3)» قَالَ: «الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِکَ، وَ الْجَهْرُ أنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ شَدِیداً».

ص:312


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 313، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 313، ح 20.
3- (3) . سورة الإسراء، الآیة: 110

[2859](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ یَقْرَأُ فِیهِ یَضَعُ السِّرَاجَ قَرِیباً مِنْهُ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[2860](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ:

سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ قَرَأ شَیْئاً مِنَ الْحَوَامِیمِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ».

[2861](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأ فِی رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ، هَلْ یُجْزِیهِ فِی الثَّانِیَةِ أنْ لَا یَقْرَأ الْحَمْدَ وَ یَقْرَأ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ؟ فَقَالَ: «یَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ یَقْرَأُ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ».

ص:313


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 318، ح 40.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 319، ح 45.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 320، ح 47.

[2862](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» وَ عَنْ تَبْعِیضِ السُّورَةِ؟ قَالَ: «أکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی النَّافِلَةِ» ، وَ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللتَیْنِ یَصْمُتُ فِیهِمَا الْإمَامُ أیُقْرَأُ فِیهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إمَامٌ یُقْتَدَی بِهِ؟ قَالَ: «إنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إنْ سَکَتَّ فَلَا بَأْسَ».

[2863](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی رُبَّمَا شَکَکْتُ فِی السُّورَةِ فَلَا أدْرِی قَرَأْتُهَا أمْ لَا فَأُعِیدُهَا؟ قَالَ:

«إنْ کَانَتْ طَوِیلَةً فَلَا، وَ إنْ کَانَتْ قَصِیرَةً فَأعِدْهَا».

[2864](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ، وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَهُ أنْ یُسْمِعَهُ شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ».

ص:314


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 320، ح 48.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 378، ح 45.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 54، ح 82.

بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ

[2865](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قَرَأْتَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا فَلَا تُکَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِکَ، وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حِینَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ الْعَزَائِمُ أرْبَعٌ: حم السَّجْدَةُ؛ وَ تَنْزِیلٌ؛ وَ النَّجْمُ؛ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ».

[2866](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ؟ قَالَ: «لَا یَسْجُدُ إلَّا أنْ یَکُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أوْ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ، فَأمَّا أنْ یَکُونَ یُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ وَ أنْتَ تُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ أُخْرَی فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ».

[2867](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِی آخِرِ السُّورَةِ؟ قَالَ: «یَسْجُدُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ، ثُمَّ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ».

ص:315


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ، ج 3، ص 317، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ، ج 3، ص 318، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 315، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ، ج 3، ص 318، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 314، ح 23.

[2868](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا کَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أجْزَأکَ أنْ تَرْکَعَ بِهَا».

[2869](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «عَلَیْهِ أنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یُعَلِّمُهُ أیْضاً أنْ یَسْجُدَ».

بَابُ الرُّکُوعِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ وَ إذَا رَفَعَ الرَّأْسَ مِنْهُ

[2870](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تَرْکَعَ فَقُلْ - وَ أنْتَ مُنْتَصِبٌ -: اللهُ أکْبَرُ، ثُمَّ ارْکَعْ وَ قُلِ: اللهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ، وَ لَکَ أسْلَمْتُ، وَ بِکَ آمَنْتُ، وَ عَلَیْکَ

ص:316


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 316، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 317، ح 35.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرُّکُوعِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ، ج 3، ص 319، ح 1.

تَوَکَّلْتُ، وَ أنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عِظَامِی وَ عَصَبِی، وَ مَا أقَلَّتْهُ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ؛ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی تَرْتِیلٍ، وَ تَصُفُّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ، تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ، وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ، مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی، وَ بَلِّعْ بِأطْرَافِ أصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ، وَ فَرِّجْ أصَابِعَکَ إذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ، وَ أقِمْ صُلْبَکَ، وَ مُدَّ عُنُقَکَ، وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ، ثُمَّ قُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - وَ أنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ -، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَکَ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً».

[2871](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تَرْکَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ کَبِّرْ، ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ».

[2872](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّ شَیْ ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ؟ قَالَ: «تَقُولُ:

ص:317


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرُّکُوعِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ، ج 3، ص 320، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 322، ح 53.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 86، ح 68.

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ؛ وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی السُّجُودِ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

بَابُ Œ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ Œ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ Œ فِی الْفَرَائِضِ Œ وَ النَّوَافِلِ Œ وَ مَا یُقَالُ Œ بَیْنَ Œ السَّجْدَتَیْنِ Œ

[2873](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ: اللهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ، وَ بِکَ آمَنْتُ، وَ لَکَ أسْلَمْتُ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، وَ أنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ تَبَارَکَ اللهُ أحْسَنُ الْخَالِقِینَ. ثُمَّ قُلْ: سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَقُلْ - بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ -: اللهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ أجِرْنِی وَ ادْفَعْ عَنِّی، إنِّی لِمَا أنْزَلْتَ إلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبَارَکَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ».

[2874](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأعْوَرِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ صلوات الله علیه إذَا سَجَدَ یَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی الْبَعِیرُ الضَّامِرُ یَعْنِی بُرُوکَهُ».

ص:318


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 321، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 84، ح 63.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 321، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 85، ح 64.

[2875](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْکُرُ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ إمَّا رَاکِعاً وَ إمَّا سَاجِداً - فَیُصَلِّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إنَّ الصَّلَاةَ عَلَی نَبِیِّ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَهَیْئَةِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ یَبْتَدِرُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مَلَکاً أیُّهُمْ یُبَلِّغُهَا إیَّاهُ».

[2876](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أدْعُو وَ أنَا سَاجِدٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ فَادْعُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإنَّهُ رَبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ».

[2877](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عِنْدَ عَائِشَةَ ذَاتَ لَیْلَةٍ، فَقَامَ یَتَنَفَّلُ فَاسْتَیْقَظَتْ عَائِشَةُ فَضَرَبَتْ بِیَدِهَا فَلَمْ تَجِدْهُ فَظَنَّتْ أنَّهُ قَدْ قَامَ إلَی جَارِیَتِهَا، فَقَامَتْ تَطُوفُ عَلَیْهِ فَوَطِئَتْ عُنُقَهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ یَقُولُ: سَجَدَ لَکَ سَوَادِی وَ خَیَالِی، وَ آمَنَ بِکَ فُؤادِی أبُوءُ إلَیْکَ بِالنِّعَمِ، وَ أعْتَرِفُ لَکَ بِالذَّنْبِ الْعَظِیمِ، عَمِلْتُ

ص:319


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 322، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 323، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 324، ح 12.

سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی، فَاغْفِرْ لِی إنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عُقُوبَتِکَ، وَ أعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ، وَ أعُوذُ بِرَحْمَتِکَ مِنْ نَقِمَتِکَ، وَ أعُوذُ بِکَ مِنْکَ، لَا أبْلُغُ مَدْحَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ، أنْتَ کَمَا أثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ أسْتَغْفِرُکَ وَ أتُوبُ إلَیْکَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: یَا عَائِشَةُ! لَقَدْ أوْجَعْتِ عُنُقِی، أیَّ شَیْ ءٍ خَشِیتِ أنْ أقُومَ إلَی جَارِیَتِکِ»؟

[2878](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأرْضِ وَ ألْصَقَ جُؤْجُؤهُ بِالْأرْضِ فِی دُعَائِهِ».

[2879](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَیْهِ فَألْصَقَ جُؤْجُؤهُ وَ بَطْنَهُ بِالْأرْضِ» فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «کَذَا نُحِبُّ».

[2880](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا أقُولُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ أصْحَابُنَا فِیهِ فَقَالَ: «قُلْ - وَ أنْتَ سَاجِدٌ -: اللهُمَّ إنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ

ص:320


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 324، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ کِیْفِیَّةُ الصَّلِاةِ وَ تَرتِیبِهَا، ج 2، ص 91، ح 79.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 324، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 91، ح 80.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 325، ح 17؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ سَجْدَةِ الشُّکْرِ، ج 1، ص 329، ح 967؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 118، ح 184.

أنْبِیَاءَکَ وَ رُسُلَکَ وَ جَمِیعَ خَلْقِکَ، أنَّکَ اللهُ رَبِّی، وَ الْإسْلَامَ دِینِی، وَ مُحَمَّداً نَبِیِّی، وَ عَلِیّاً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً إلَی آخِرِهِمْ أئِمَّتِی، بِهِمْ أتَوَلَّی وَ مِنْ عَدُوِّهِمْ أتَبَرَّأُ.

اللهُمَّ إنِّی أنْشُدُکَ دَمَ الْمَظْلُومِ - ثَلَاثاً - اللهُمَّ إنِّی أنْشُدُکَ بِإیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأوْلِیَائِکَ لِتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّکَ وَ عَدُوِّهِمْ، أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ - ثَلَاثاً - ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأیْمَنَ عَلَی الْأرْضِ وَ تَقُولُ: یَا کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ، وَ تَضِیقُ عَلَیَّ الْأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَ یَا بَارِئ خَلْقِی رَحْمَةً بِی وَ قَدْ کَانَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأیْسَرَ وَ تَقُولُ: یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ، وَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ قَدْ وَ عِزَّتِکَ بَلَغَ بِی مَجْهُودِی - ثَلَاثاً - ثُمَّ تَقُولُ: یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا کَاشِفَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ - ثَلَاثاً - ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ فَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ: شُکْراً شُکْراً، ثُمَّ تَسْألُ حَاجَتَکَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَی».

[2881](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ؟ فَکَتَبَ إلَیَّ: «مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً شُکْراً؛ وَ إنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً».

[2882](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ

ص:321


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 326، ح 18؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 119، ح 185.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 326، ح 19؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 119، ح 186.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أبِیهِ قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ إلَی بَعْضِ أمْوَالِهِ فَقَامَ إلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ: «رَبِّ عَصَیْتُکَ بِلِسَانِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأخْرَسْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِبَصَرِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأکْمَهْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِسَمْعِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأ صْمَمْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِیَدِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَکَنَّعْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِرِجْلِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَجَذَمْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِفَرْجِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَعَقَمْتَنِی، وَ عَصَیْتُکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِی الَّتِی أنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ لَیْسَ هَذَا جَزَاءَکَ مِنِّی».

قَالَ: ثُمَّ أحْصَیْتُ لَهُ ألْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ یَقُولُ: «الْعَفْوَ الْعَفْوَ» قَالَ: ثُمَّ ألْصَقَ خَدَّهُ الْأیْمَنَ بِالْأرْضِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ: «بُؤْتُ إلَیْکَ بِذَنْبِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی، فَاغْفِرْ لِی فَإنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرُکَ یَا مَوْلَایَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ ثُمَّ ألْصَقَ خَدَّهُ الْأیْسَرَ بِالْأرْضِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: «ارْحَمْ مَنْ أسَاءَ وَ اقْتَرَفَ وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.

[2883](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَانَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ:

«سَجَدَ وَجْهِیَ الْبَالِی لِوَجْهِکَ الْبَاقِی الدَّائِمِ الْعَظِیمِ، سَجَدَ وَجْهِیَ الذَّلِیلُ

ص:322


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ فِی الْفَرَائِضِ، ج 3، ص 327، ح 21.

لِوَجْهِکَ الْعَزِیزِ، سَجَدَ وَجْهِیَ الْفَقِیرُ لِوَجْهِ رَبِّیَ الْغَنِیِّ الْکَرِیمِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

رَبِّ أسْتَغْفِرُکَ مِمَّا کَانَ وَ أسْتَغْفِرُکَ مِمَّا یَکُونُ. رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی، رَبِّ لَا تُشْمِتْ بِی أعْدَائِی، رَبِّ لَا تُسِئْ قَضَائِی، رَبِّ إنَّهُ لَا دَافِعَ وَ لَا مَانِعَ إلَّا أنْتَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأفْضَلِ صَلَوَاتِکَ، وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأفْضَلِ بَرَکَاتِکَ. اللهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنْ سَطَوَاتِکَ، وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ جَمِیعِ غَضَبِکَ وَ سَخَطِکَ، سُبْحَانَکَ لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ.

وَ کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - وَ هُوَ سَاجِدٌ -: ارْحَمْ ذُلِّی بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَضَرُّعِی إلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ، وَ آنِسْنِی بِکَ یَا کَرِیمُ. وَ کَانَ یَقُولُ أیْضاً: وَعَظْتَنِی فَلَمْ أتَّعِظْ، وَ زَجَرْتَنِی عَنْ مَحَارِمِکَ فَلَمْ أنْزَجِرْ، وَ عَمَّرْتَنِی أیَادِیَکَ فَمَا شَکَرْتُ عَفْوَکَ عَفْوَکَ، یَا کَرِیمُ أسْألُکَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَ أسْألُکَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.

وَ کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ - وَ هُوَ سَاجِدٌ -: لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ حَقّاً حَقّاً، سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، یَا عَظِیمُ إنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی، یَا کَرِیمُ یَا حَنَّانُ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ جُرْمِی وَ تَقَبَّلْ عَمَلِی، یَا کَرِیمُ یَا جَبَّارُ أعُوذُ بِکَ مِنْ أنْ أخِیبَ أوْ أحْمِلَ ظُلْماً. اللهُمَّ مِنْکَ النِّعْمَةُ وَ أنْتَ تَرْزُقُ شُکْرَهَا وَ عَلَیْکَ یَکُونُ ثَوَابُ مَا تَفَضَّلْتَ بِهِ مِنْ ثَوَابِهَا بِفَضْلِ طَوْلِکَ وَ بِکَرِیمِ عَائِدَتِکَ».

[2884](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:323


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 324، ح 64.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَلَّی بِنَا أبُو بَصِیرٍ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَقَالَ: - وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ کَانَتْ ضَاعَتْ نَاقَةٌ لَهُمْ - اللهُمَّ رُدَّ عَلَی فُلَانٍ نَاقَتَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «وَ فَعَلَ؟».فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَسَکَتَ». قُلْتُ: أفَأُعِیدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا».

[2885](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَرِیرٍ الرَّوَّاسِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ یَقُولُ: «اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ یُرَدِّدُهَا».

بَابُ Œ أدْنَی مَا یُجْزِئُ Œ مِنَ Œ التَّسْبِیحِ Œ فِی الرُّنُوعِ Œ وَ السُّجُودِ وَ أنْثَرِهِ Œ

[2886](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أدْنَی مَا یُجْزِئُ الْمَرِیضَ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ؟ قَالَ: «تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ».

[2887](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا مِنْ کَلِمَةٍ أخَفَّ عَلَی اللِّسَانِ مِنْهَا وَ لَا

ص:324


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 324، ح 65.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ أدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ، ج 3، ص 329، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ أدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ، ج 3، ص 329، ح 5.

أبْلَغَ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ» قَالَ: قُلْتُ: یُجْزِئُنِی فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ أنْ أقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ:

لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللهُ أکْبَرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ کُلُّ ذَا ذِکْرُ اللهِ»؛ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، قَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا تَفْسِیرُ سُبْحَانَ اللهِ؟ قَالَ: «أنَفَةٌ لِلَّهِ، أ مَا تَرَی الرَّجُلَ إذَا عَجِبَ مِنَ الشَّیْ ءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ»؟

[2888](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ «وَ هُوَ یُصَلِّی، فَعَدَدْتُ لَهُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً».

[2889](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَا:

دَخَلْنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ «فَصَلَّی بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ کُنَّا صَلَّیْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِی رُکُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ» أرْبَعاً أوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قَالَ أحَدُهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی حَدِیثِهِ: «وَ بِحَمْدِهِ» فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.

[2890](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أؤُمُّ قَوْماً فَأرْکَعُ فَیَدْخُلُ النَّاسُ

ص:325


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 323، ح 61.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 324، ح 66.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 54، ح 79.

وَ أنَا رَاکِعٌ فَکَمْ أنْتَظِرُ؟ قَالَ: «مَا أعْجَبَ مَا تَسْألُ عَنْهُ یَا جَابِرُ! انْتَظِرْ مِثْلَیْ رُکُوعِکَ، فَإنِ انْقَطَعُوا وَ إلَّا فَارْفَعْ رَأْسَکَ».

بَابُ Œ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ Œ وَ مَا یُنْرَهُ Œ

[2891](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أسْجُدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی: الْقِیرَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لَا عَلَی الثَّوْبِ الْکُرْسُفِ، وَ لَا عَلَی الصُّوفِ، وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ، وَ لَا عَلَی طَعَامٍ، وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأرْضِ، وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الرِّیَاشِ».

[2892](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إذَا کَانَ یَسْجُدُ عَلَی الْأرْضِ، فَإنْ کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهِ».

[2893](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ».

ص:326


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ مَا یُکْرَهُ، ج 3، ص 330، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 327، ح 82.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ مَا یُکْرَهُ، ج 3، ص 331، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 329، ح 92.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ مَا یُکْرَهُ، ج 3، ص 332، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 329، ح 89.

[2894](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رُوِیَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ أنَّهُ قَالَ: مَرَّ بِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ ألْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً، فَقَالَ لِی: «مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ؟ ألَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأرْضِ؟».

[2895](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَسْجُدْ إلَّا عَلَی الْأرْضِ أوْ مَا أنْبَتَتِ الْأرْضُ إلَّا الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ».

[2896](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی وَ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أیُسْجَدُ عَلَیْهِ؟ فَکَتَبَ إلَیَّ بِخَطِّهِ:

«إنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ».

[2897](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:327


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ، ج 1، ص 268، ح 831.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 327، ح 81.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 328، ح 83 و ج 2، ص 330، ح 93.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 329، ح 91.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «دَعَا أبِی بِخُمْرَةٍ فَأبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَأخَذَ کَفّاً مِنْ حَصًی فَجَعَلَهُ عَلَی الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ».

[2898](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَسْجُدْ عَلَی الْقُفْرِ، وَ لَا عَلَی الْقِیرِ، وَ لَا عَلَی الصَّارُوجِ».

[2899](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِی الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ، فَأکْرَهُ أنْ أُصَلِّیَ عَلَی الْحَصَی فَأبْسُطُ ثَوْبِی، فَأسْجُدُ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[2900](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی طَالِبِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ الرَّجُلُ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّهِ مِنْ أذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:328


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 328، ح 84.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 330، ح 95.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 330، ح 97.

[2901](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّ قَمِیصِهِ مِنْ أذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أوْ عَلَی رِدَائِهِ إذَا کَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أوْ غَیْرُهُ مِمَّا لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[2902](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی الثَّوْبِ یَتَّقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّیْ ءِ یَکْرَهُ السُّجُودَ عَلَیْهِ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ لَا بَأْسَ بِهِ».

[2903](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إذَا کَانَ فِی حَالِ تَقِیَّةٍ».

[2904](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:329


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 331، ح 98.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 331، ح 99.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 331، ح 101.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 333، ح 105.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ ألْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً أسْجُدُ عَلَیْهِ - فَقَالَ لِی: «مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ؟ ألَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأرْضِ»؟

[2905](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَألَ دَاوُدُ بْنُ یَزِیدَ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُوبَةِ عَلَیْهَا، هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهَا أمْ لَا؟ فَکَتَبَ: «یَجُوزُ».

[2906](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی قِرْطَاسٍ، وَ أکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إیمَاءً».

[2907](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ: «لَا بَأْسَ أنْ تَسْجُدَ وَ بَیْنَ کَفَّیْکَ وَ بَیْنَ الْأرْضِ ثَوْبُکَ».

ص:330


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 333، ح 106.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 333، ح 107.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 334، ح 110.

[2908](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ:

«أنَّهُ کَانَ لَا یَسْجُدُ عَلَی الْکُمَّیْنِ وَ لَا عَلَی الْعِمَامَةِ».

[2909](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ؟ فَقَالَ: «لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ، وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ».

[2910](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذَکَرَ أنَّ رَجُلًا أتَی أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ سَألَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ النَّبَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَی الْأرْضِ

[2911](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ

ص:331


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 334، ح 111.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 334، ح 113.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 335، ح 117.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَی الْأرْضِ، ج 3، ص 333، ح 1.

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْجَبْهَةُ کُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَی الْحَاجِبَیْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ، فَأیُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِکَ إلَی الْأرْضِ أجْزَأکَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ وَ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأنْمُلَةِ».

[2912](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:

أخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصِبْ أنْفُهُ مَا یُصِیبُ جَبِینُهُ».

[2913](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ یَکُونُ أرْفَعَ مِنْ قِیَامَةٍ؟ قَالَ: «لَا؛ وَ لَکِنْ یَکُونُ مُسْتَوِیاً».

[2914](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا سَجَدَ أحَدُکُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِکَفَّیْهِ الْأرْضَ، لَعَلَّ اللهَ یَصْرِفُ عَنْهُ الْغُلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[2915](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإبْهَامَیْنِ وَ تُرْغِمُ بِأنْفِکَ. أمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ، وَ أمَّا الْإرْغَامُ فَسُنَّة».

ص:332


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَی الْأرْضِ، ج 3، ص 333، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَی الْأرْضِ، ج 3، ص 333، ح 4.
3- (3) . ثواب الأعمال، ثواب من باشر بکفیه الارض فی سجوده، ص 55، ح 1.
4- (4) . الخصال، باب السبعة، ج 2، ص 349، ح 23.

[2916](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّمَا السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأنْفِ سُجُودٌ».

[2917](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: «مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إلَی طَرَفِ الْأنْفِ مَسْجِدٌ، أیُّ ذَلِکَ أصَبْتَ بِهِ الْأرْضَ أجْزَأکَ».

[2918](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلِیْهِمَا السَّلام قَالَ:

«قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تُجْزِی صَلَاةٌ لَا یُصِیبُ الْأنْفَ مَا یُصِیبُ الْجَبِینَ».

[2919](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا

ص:333


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 322، ح 56.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 322، ح 57.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 322، ح 58.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 323، ح 59.

السَّلامُ قَالَ: «إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاةِ، وَ کَانَ یَکْرَهُ أنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إرْسَالًا».

[2920](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُسَوِّی الْحَصَی فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ».

[2921](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ أیَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إذَا لَصِقَ بِهَا تُرَابٌ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ قَدْ کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إذَا لَصِقَ بِهَا التُّرَابُ».

[2922](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِی عَلَی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ قَالَ: «ارْفَعْ رَأْسَکَ ثُمَّ ضَعْهُ».

ص:334


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 326، ح 71.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 326، ح 72.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 326، ح 75.

بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ

[2923](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إصْبَعاً أقَلُّ ذَلِکَ إلَی شِبْرٍ أکْثَرُهُ، وَ اسْدِلْ مَنْکِبَیْکَ، وَ أرْسِلْ یَدَیْکَ، وَ لَا تُشَبِّکْ أصَابِعَکَ وَ لْتَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَةَ رُکْبَتَیْکَ، وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ، فَإذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ، وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ، وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی، وَ بَلِّغْ أطْرَافَ أصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ، وَ فَرِّجْ أصَابِعَکَ إذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ، فَإذَا وَصَلَتْ أطْرَافُ أصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إلَی رُکْبَتَیْکَ أجْزَأکَ ذَلِکَ، وَ أحَبُّ إلَیَّ أنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ فَتَجْعَلَ أصَابِعَکَ فِی عَیْنِ الرُّکْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَیْنَهُمَا، وَ أقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ، وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إلَی مَا بَیْنَ قَدَمَیْکَ.

فَإذَا أرَدْتَ أنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ سَاجِداً، وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْکَ تَضَعُهُمَا مَعاً، وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَیْهِ، وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَیْکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ فَخِذَیْکَ، وَ لَکِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَیْکَ، وَ لَا تُلْصِقْ کَفَّیْکَ بِرُکْبَتَیْکَ، وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِکَ بَیْنَ ذَلِکَ حِیَالَ مَنْکِبَیْکَ، وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْکَ، وَ لَکِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِکَ شَیْئاً، وَ ابْسُطْهُمَا عَلَی الْأرْضِ بَسْطاً، وَ اقْبِضْهُمَا إلَیْکَ قَبْضاً، وَ إنْ

ص:335


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 334، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 89، ح 76.

کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ، وَ إنْ أفْضَیْتَ بِهِمَا إلَی الْأرْضِ فَهُوَ أفْضَلُ، وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَیْنَ أصَابِعِکَ فِی سُجُودِکَ وَ لَکِنْ ضُمَّهُنَّ جَمِیعاً».

قَالَ: «وَ إذَا قَعَدْتَ فِی تَشَهُّدِکَ فَألْصِقْ رُکْبَتَیْکَ بِالْأرْضِ وَ فَرِّجْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً، وَ لْیَکُنْ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُسْرَی عَلَی الْأرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِکَ الْیُسْرَی وَ ألْیَتَاکَ عَلَی الْأرْضِ وَ طَرَفُ إبْهَامِکَ الْیُمْنَی عَلَی الْأرْضِ، وَ إیَّاکَ وَ الْقُعُودَ عَلَی قَدَمَیْکَ فَتَتَأذَّی بِذَلِکَ، وَ لَا تَکُنْ قَاعِداً عَلَی الْأرْضِ فَتَکُونَ إنَّمَا قَعَدَ بَعْضُکَ عَلَی بَعْضٍ، فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ».

[2924](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «إذَا قَامَتِ الْمَرْأةُ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَیْنَهُمَا، وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا، فَإذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا، فَإذَا جَلَسَتْ فَعَلَی ألْیَتَیْهَا لَیْسَ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ، وَ إذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأرْضِ، فَإذَا کَانَتْ فِی جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ رَفَعَتْ رُکْبَتَیْهَا مِنَ الْأرْضِ وَ إذَا نَهَضَتْ انْسَلَّتْ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا أوَّلًا».

[2925](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

ص:336


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 335، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 100، ح 118.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 336، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 325، ح 69.

سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ إقْعَاءً».

[2926](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَیْهَا».

[2927](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ مُعَلًّی أبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا هَوَی سَاجِداً انْکَبَّ وَ هُوَ یُکَبِّرُ».

[2928](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أرَادَ أنْ یَنْهَضَ فَلَا یَعْجِنُ بِیَدَیْهِ فِی الْأرْضِ، وَ لَکِنْ یَبْسُطُ کَفَّیْهِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَی الْأرْضِ».

[2929](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأةِ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَضُمُّ فَخِذَیْهَا».

ص:337


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 336، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 336، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 336، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 327، ح 79.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 336، ح 7.

[2930](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا بَأْسَ بِالْإقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ، وَ إذَا أجْلَسَکَ الْإمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أنْ تَقُومَ فِیهِ تَتَجَافَی، وَ لَا یَجُوزُ الْإقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدَیْنِ إلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأنَّ الْمُقْعِیَ لَیْسَ بِجَالِسٍ إنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ، وَ الْإقْعَاءُ أنْ یَضَعَ الرَّجُلُ ألْیَتَیْهِ عَلَی عَقِبَیْهِ فِی تَشَهُّدَیْهِ، فَأمَّا الْأکْلُ مُقْعِیاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدْ أکَلَ مُقْعِیاً».

[2931](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «رَأیْتُهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی جَلَسَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ».

[2932](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ وَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلیهِمَاالسَّلام «إذَا رَفَعَا رُؤسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ نَهَضَا وَ لَمْ یَجْلِسَا».

ص:338


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی الإقعاء، ص 300، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 88، ح 70.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 89، ح 73.

[2933](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْإقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ».

[2934](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ سَاجِدٌ -: «وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْأرْضِ وَ إحْدَی قَدَمَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی».

[2935](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْخَنْدَقِیِّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أنَّکَ بَیْنَ یَدَیِ اللهِ، فَإنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أنَّهُ یَرَاکَ فَأقْبِلْ قِبَلَ صَلَاتِکَ وَ لَا تَمْتَخِطْ وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَنْقُضْ أصَابِعَکَ وَ لَا تَوَرَّکْ ، فَإنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ الْأصَابِعِ وَ التَّوَرُّکِ فِی الصَّلَاةِ، فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ وَ

ص:339


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 325، ح 68.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 325، ح 70.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 350، ح 188.

إذَا سَجَدْتَ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِکَ. وَ إذَا کُنْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ، فَإذَا نَهَضْتَ فَقُلْ:

بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقْعُدُ، فَإنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ».

[2936](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیِْهمُ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُجَاوِزْ بِطَرَفِکَ فِی الصَّلَاةِ مَوْضِعَ سُجُودِکَ» وَ قَالَ: «لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأزْرَارِ إذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إزَارٌ».

[2937](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَسْتَنِدَ إلَی حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یُصَلِّی، أوْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْحَائِطِ - وَ هُوَ قَائِمٌ - مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ» وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَیَقُومُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَیَنْهَضَ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ مِنْ غَیْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[2938](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:340


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 350، ح 190.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 351، ح 195.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 304، ح 122.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَیْئَةً».

بَابُ التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِیمِ

[2939](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ هُمْ شَیْئاً».

[2940](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللهَ أجْزَأهُ».

[2941](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ التَّشَهُّدُ الَّذِی فِی الثَّانِیَةِ یُجْزِی أنْ أقُولَهُ فِی الرَّابِعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:341


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ، ج 3، ص 337، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 107 و ح 161، ج 2، ح 144، ص 344.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ح 145، ج 2، ص 107.

[2942](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: التَّشَهُّدُ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «مَرَّتَیْنِ» قَالَ: قُلْتُ: وَ کَیْفَ مَرَّتَیْنِ؟ قَالَ: «إذَا اسْتَوَیْتَ جَالِساً فَقُلْ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ» قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُ الْعَبْدِ: التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ؟ قَالَ: «هَذَا اللُّطْفُ مِنَ الدُّعَاءِ یَلْطُفُ الْعَبْدَ رَبُّهُ».

[2943](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّشَهُّدُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ شَفْعٌ».

[2944](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».

ص:342


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 107، ح 147.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 108، ح 148.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ وَ، ج 2، ص 206، ح 67.

[2945](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّشَهُّدُ فِی النَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِیضَةِ».

[2946](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ: قَوْلُ الرَّجُلِ: تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا إلَهَ غَیْرُکَ - وَ إنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ -؛ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ: السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِینَ».

[2947](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ».

[2948](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:343


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 340، ح 145.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 340، ح 146.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 341، ح 150.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 342، ح 155.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإمَامِ فَیُطِیلُ الْإمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ: «یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ، وَ یَمْضِی فِی حَاجَتِهِ إنْ أحَبَّ».

[2949](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإمَامِ فَیُطَوِّلُ الْإمَامُ التَّشَهُّدَ فَیَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ ءٍ یَفُوتُ أوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یَتَشَهَّدُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإمَامَ».

[2950](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ: «سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتْ قُلِ: السَّلَامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ؛ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».

[2951](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:344


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 375، ح 34.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 54، ح 80.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 62، ح 101.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عِیسَی قَالَ أبُوالْمِغْرَاء عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إمَامٍ فَیُسَلِّمُ قَبْلَ الْإمَامِ قَالَ: «لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ».

بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَی هُوَ وَ مَا یُجْزِی فِیهِ

[2952](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: «فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إنِّی سَألْتُ أبَاکَ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: «فِی الْخَمْسِ کُلِّهَا» فَقَالَ:

«رَحِمَ اللهُ أبِی إنَّ أصْحَابَ أبِی أتَوْهُ فَسَألُوهُ فَأخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ، ثُمَّ أتَوْنِی شُکَّاکاً فَأفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ».

[2953](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أقْنُتْ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَرِیضَةٍ أوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ».

[2954](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ».

ص:345


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ، ج 3، ص 339، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 97، ح 109.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ، ج 3، ص 339، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ، ج 3، ص 340، ح 7.

[2955](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: «یُجْزِئُکَ فِی الْقُنُوتِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ، إنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ».

[2956](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادٍ الْهَمْذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الخَزَّاز عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَطْوَلُکُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ».

[2957](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِیضَةِ»قَالَ الْحَسَنُ: وَ أخْبَرَنِی عَبْدُ اللهِ بْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «أمَّا مَا لَا یُشَکُّ فِیهِ فَمَا جُهِرَ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ».

ص:346


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ، ج 3، ص 340، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 93، ح 90.
2- (2) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس السادس و السبعون، ص 509، ح 7.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 96، ح 104.

[2958](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ».

[2959](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ یُقْنَتُ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أمْ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «لَیْسَ الْقُنُوتُ إلَّا فِی الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ».

[2960](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُجْزِیکَ مِنَ الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ».

[2961](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:347


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 96، ح 105.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 97، ح 106.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 140، ح 273.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 171، ح 88.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ ذَکَرَ أنَّهُ لَمْ یَقْنُتْ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ: فَقَالَ: «یَقْنُتُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ».

[2962](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ یُذْکَرُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی الرَّجُلِ إذَا سَهَا فِی الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ».

[2963](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ یَسَعَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ فِی الْمَکْتُوبَةِ قَالَ: «لَا إعَادَةَ عَلَیْهِ».

[2964](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یُنَاجِی رَبَّهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:348


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 171، ح 89.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 171، ح 90.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 351، ح 193.

[2965](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأزْدِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أُسَمِّی الْأئِمَّةَ عَلَیْهِمُ السَّلام فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «أجْمِلْهُمْ».

بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ

[2966](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یَنْتَقِلَ إذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی الصَّلَاةِ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أنْ یُعَقِّبَ بِأصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ؟ فَقَالَ: «یُسَبِّحُ وَ یَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لَا یُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِیبِ الْإمَامِ».

[2967](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ أمَّ قَوْماً فَعَلَیْهِ أنْ یَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ لَا یَخْرُجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یُتِمَّ الَّذِینَ خَلْفَهُ الَّذِینَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ، ذَلِکَ عَلَی کُلِّ إمَامٍ وَاجِبٌ إذَا عَلِمَ أنَّ فِیهِمْ مَسْبُوقاً، وَ إنْ عَلِمَ أنْ لَیْسَ فِیهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ فَلْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ».

ص:349


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 351، ح 194.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 341، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 109، ح 154.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 341، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 109، ح 155.

[2968](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا».

[2969](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ الْمِائَةَ مَرَّةٍ وَ أتْبَعَهَا بِلَا إلَهَ إلَّا اللهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ».

[2970](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبِی عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَهُ أبِی عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ علیهاالسّلام؟ فَقَالَ:

«اللهُ أکْبَرُ» حَتَّی أحْصَاهَا أرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ» حَتَّی بَلَغَ مِائَةً، یُحْصِیهَا بِیَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.

[2971](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

ص:350


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 342، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ کِیْفِیَّةُ الصَّلِاةِ وَ تَرتِیبِهَا، ج 2، ص 110، ح 157.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 342، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 111، ح 164.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 342، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 112، ح 168.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 343، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 114، ح 175.

زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أقَلُّ مَا یُجْزِئُکَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أنْ تَقُولَ: اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ أحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ، وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ أحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ، اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ عَافِیَتَکَ فِی أُمُورِی کُلِّهَا، وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ».

[2972](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِی أرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِی الْوَتْرِ؛ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ؛ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ».

[2973](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَیْنِ» أوْ قَالَ: «عَلَیْکُمْ بِالْمُوجِبَتَیْنِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ» قُلْتُ:

وَ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «تَسْألُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَ تَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ».

[2974](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ مَوْلَی أبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

ص:351


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 343، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 123، ح 196.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 343، ح 19؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 114، ح 176.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 344، ح 22.

«ثَلَاثٌ أُعْطِینَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ: الْجَنَّةُ؛ وَ النَّارُ؛ وَ الْحُورُ الْعِینُ، فَإذَا صَلَّی الْعَبْدُ وَ قَالَ: اللهُمَّ أعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ أدْخِلْنِی الْجَنَّةَ وَ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قَالَتِ النَّارُ: یَا رَبِّ إنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَألَکَ أنْ تُعْتِقَهُ مِنِّی فَأعْتِقْهُ، وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ: یَا رَبِّ إنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَألَکَ إیَّایَ فَأ سْکِنْهُ فِیَّ، وَ قَالَتِ الْحُورُ الْعِینُ: یَا رَبِّ إنَّ عَبْدَکَ قَدْ خَطَبَنَا إلَیْکَ فَزَوِّجْهُ مِنَّا، فَإنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَمْ یَسْألِ اللهَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ قُلْنَ الْحُورُ الْعِینُ! إنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِینَا لَزَاهِدٌ؛ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ: إنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِیَّ لَزَاهِدٌ، وَ قَالَتِ النَّارُ: إنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِیَّ لَجَاهِلٌ».

[2975](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «دُعَاءً یُدْعَی بِهِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّیهَا فَإنْ کَانَ بِکَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإذَا قَضَیْتَ صَلَاتَکَ فَامْسَحْ بِیَدِکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ مِنَ الْأرْضِ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أمِرَّ بِیَدِکَ عَلَی مَوْضِعِ وَجَعِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ یَا مَنْ کَبَسَ الْأرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أحْسَنَ الْأسْمَاءِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ ارْزُقْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ عَافِنِی مِنْ کَذَا وَ کَذَا».

[2976](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّسْبِیحِ؟ فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ شَیْئاً مَوْقُوفاً غَیْرَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؛ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ تَقُولُ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ

ص:352


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 344، ح 23؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ کِیْفِیَّةُ الصَّلِاةِ وَ تَرتِیبِهَا، ج 2، ص 120، ح 187.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، ج 3، ص 345، ح 25.

الْحَمْدُ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ، وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی، بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ، وَ لَکِنَّ الْإنْسَانَ یُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً».

[2977](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] قَالَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أخْرُجُ وَ أُحِبُّ أنْ أکُونَ مُعَقِّباً، فَقَالَ: «إنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأنْتَ مُعَقِّبٌ».

[2978](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أنَّ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ لِرَجُلٍ: «إذَا أصَابَکَ هَمٌّ فَامْسَحْ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ ثُمَّ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی وَجْهِکَ مِنْ جَانِبِ خَدِّکَ الْأیْسَرِ وَ عَلَی جَبْهَتِکَ إلَی جَانِبِ خَدِّکَ الْأیْمَنِ» - قَالَ: قَالَ ابْنُ أبِی عُمَیْرٍ: کَذَلِکَ وَصَفَهُ لَنَا إبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ. - «ثُمَّ قُلْ:

بِسْمِ اللهِ الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ، الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ، اللهُمَّ أذْهِبْ عَنِّی الْغَمَّ وَ الْحَزَنَ - ثَلَاثاً -».

[2979](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ نَاتَانَةَ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمرانَ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَرثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ اللهُ أکْبَرُ أرْبَعِینَ مَرَّةً فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَبْلَ أنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ ثُمَّ سَألَ اللهَ أُعْطِیَ مَا سَألَ».

ص:353


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ التَّعْقِیبِ، ج 1، ص 329، ح 964.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ التَّعْقِیبِ، ج 1، ص 331، ح 969.
3- (3) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع والثلاثون، ص 182، ح 11.

[2980](1) - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ صَلَّی صَلَاةً مَکْتُوبَةً ثُمَّ سَبَّحَ فِی دُبُرِهَا ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَمْ یَبْقَ عَلَی بَدَنِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الذُّنُوبِ إلَّا تَنَاثَرَ».

[2981](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ سَجْدَةِ الشُّکْرِ فَقَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ سَجْدَةُ الشُّکْرِ»؟ فَقُلْتُ لَهُ:

إنَّ أصْحَابَنَا یَسْجُدُونَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ یَقُولُونَ: هِیَ سَجْدَةُ الشُّکْرِ فَقَالَ: «إنَّمَا الشُّکْرُ إذَا أنْعَمَ اللهُ تَعَالَی عَلَی عَبْدِهِ النِّعْمَةَ أنْ یَقُولَ: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ، وَ إنّا إلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ».

[2982](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ إذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأیْمَنَ بِالْأرْضِ وَ خَدَّهُ الْأیْسَرَ بِالْأرْضِ».

ص:354


1- (1) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس السادس و الأربعون، ص 271، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 116، ح 181.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 117، ح 182.

[2983](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «سَجْدَةُ الشُّکْرِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَکَ، وَ تُرْضِی بِهَا رَبَّکَ، وَ تَعْجَبُ الْمَلَائِکَةُ مِنْکَ. وَ إنَّ الْعَبْدَ إذَا صَلَّی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَتَحَ الرَّبُّ تَعَالَی الْحِجَابَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْمَلَائِکَةِ، فَیَقُولُ: یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إلَی عَبْدِی أدَّی قُرْبَتِی وَ أتَمَّ عَهْدِی، ثُمَّ سَجَدَ لِی شُکْراً عَلَی مَا أنْعَمْتُ بِهِ عَلَیْهِ مَلَائِکَتِی مَا ذَا لَهُ»؟ قَالَ: «فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ: یَا رَبَّنَا رَحْمَتُکَ، ثُمَّ یَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی: ثُمَّ مَا ذَا لَهُ»؟ قَالَ: «فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ: یَا رَبَّنَا جَنَّتُکَ، فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی: ثُمَّ مَا ذَا؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ: یَا رَبَّنَا کِفَایَةُ مُهِمِّهِ، فَیَقُولُ الرَّبُّ: ثُمَّ مَا ذَا؟ فَلَا یَبْقَی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إلَّا قَالَتْهُ الْمَلَائِکَةُ، فَیَقُولُ اللهُ تَعَالَی:

یَا مَلَائِکَتِی ثُمَّ مَا ذَا؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ: یَا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا، فَیَقُولُ اللهُ تَعَالَی:

لَأشْکُرَنَّهُ کَمَا شَکَرَنِی وَ أُقْبِلُ إلَیْهِ بِفَضْلِی وَ أُرِیهِ رَحْمَتِی».

[2984](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أخْرُجُ فِی الْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أنْ أکُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ: «إنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأنْتَ مُعَقِّبٌ».

ص:355


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 117، ح 183.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 345، ح 164.

[2985](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا انْصَرَفَ الْإمَامُ فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ».

[2986](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إذَا فَرَغَ أحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ إلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ فَقَالَ ابْنُ سَبَإٍ: یَا أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ألَیْسَ اللهُ فِی کُلِّ مَکَانٍ؟ فَقَالَ: بَلَی قَالَ: فَلِمَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إلَی السَّمَاءِ؟ قَالَ: «أ مَا تَقْرَأُ فِی الْقُرْآنِ«وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (3)» فَمِنْ أیْنَ یُطْلَبُ الرِّزْقُ إلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اللهُ السَّمَاءُ».

بَابُ مَنْ أحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ

[2987](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ

ص:356


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 346، ح 170.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 346، ح 171.
3- (3) . سورة الذاریات، الآیة: 22.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ أحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ، ج 3، ص 347، ح 2.

أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأخِیرَةِ قَبْلَ أنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ: «یَنْصَرِفُ فَیَتَوَضَّأُ، فَإنْ شَاءَ رَجَعَ إلَی الْمَسْجِدِ وَ إنْ شَاءَ فَفِی بَیْتِهِ، وَ إنْ شَاءَ حَیْثُ شَاءَ یَقْعُدُ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ إنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ».

بَابُ السَّهْوِ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

[2988](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الافْتِتَاحِ؟ قَالَ: «یُعِیدُ».

[2989](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرِ الْبَزَنْطِیِّ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أنْ یُکَبِّرَ تَکْبِیرَةَ الافْتِتَاحِ حَتَّی کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ؟ فَقَالَ: «أجْزَأهُ».

[2990](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأ؟ قَالَ: «یُکَبِّرُ».

ص:357


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 347، ح 1.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 1، ص 343، ح 1000.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 152، ح 17.

[2991](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أنْ یَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّی یَرْکَعَ؟ قَالَ: «یُعِیدُ الصَّلَاةَ».

[2992](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأ؟ قَالَ: «یُکَبِّرُ».

[2993](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ: «الْإمَامُ یَتَحَمَّلُ أوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إلَّا تَکْبِیرَةَ الافْتِتَاحِ».

بَابُ السَّهْوِ فِی الرُّکُوعِ

[2994](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ

ص:358


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 152، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 152، ح 19.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بابُ فَضْلِ الْمَسَاجد والصَّلَاةِ فِیْها، ج 3، ص 306، ح 132.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الرُّکُوعِ، ج 3، ص 348، ح 2.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ؟ قَالَ:

«یَسْتَقْبِلُ».

[2995](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اسْتَیْقَنَ أنَّهُ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً».

بَابُ السَّهْوِ فِی السُّجُودِ

[2996](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أمْ ثِنْتَیْنِ؟ قَالَ: «یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ».

[2997](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ: «فَلْیَسْجُدْ أُخْرَی».

ص:359


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الرُّکُوعِ، ج 3، ص 348، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 206، ح 64.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی السُّجُودِ، ج 3، ص 349، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 161، ح 57.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی السُّجُودِ، ج 3، ص 349، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 162، ح 59.

[2998](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فِی الثَّانِیَةِ - وَ هُوَ رَاکِعٌ - أنَّهُ تَرَکَ سَجْدَةً فِی الْأُولَی؟ قَالَ: کَانَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا تَرَکْتَ السَّجْدَةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أوِ اثْنَتَیْنِ اسْتَقْبَلْتَ حَتَّی یَصِحَّ لَکَ ثِنْتَانِ، فَإذَا کَانَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَکْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ أعَدْتَ السُّجُودَ».

[2999](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الَّذِی یَنْسَی السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ أوْ شَکَّ فِیهَا؟ فَقَالَ: «إذَا خِفْتَ أنْ لَا تَکُونَ وَضَعْتَ وَجْهَکَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَ تَضَعُ وَجْهَکَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ عَلَیْکَ سَهْوٌ».

[3000](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أوْ نُقْصَانٍ، وَ مَنْ تَرَکَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ».

ص:360


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 162، ح 63.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 164، ح 65.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 164، ح 66.

بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ

[3001](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أوْ بِحَصًی یَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَعُدُّ بِهِ».

بَابُ السَّهْوِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ

[3002](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أمْ ثِنْتَیْنِ؟ قَالَ:

«یُعِیدُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ لَمْ یَدْرِ أ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أمْ ثَلَاثاً؟ فَقَالَ: «إنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الثَّالِثَةِ مَضَی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ» قُلْتُ: فَإنَّهُ لَمْ یَدْرِ فِی ثِنْتَیْنِ هُوَ أمْ فِی أرْبَعٍ؟ قَالَ: «یُسَلِّمُ وَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3003](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أرَکْعَتَیْنِ صَلَّی أمْ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «یُتِمُّ».

ص:361


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 1، ص 339، ح 987.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ، ج 3، ص 350، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 204، ح 60.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 188، ح 11.

بَابُ السَّهْوِ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ

[3004](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأعِدْ، وَ إذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأعِدْ».

[3005](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أمْ ثِنْتَیْنِ؟ قَالَ: «یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، وَ فِی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ».

[3006](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ».

[3007](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَتَیْنِ أوْ رَکْعَةً؟ قَالَ: «یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً، فَإنْ کَانَ صَلَّی

ص:362


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 350، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 189، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 351، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 189، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 351، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 189، ح 17.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 193، ح 29.

رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً، وَ إنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَةً کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ» قُلْتُ:

فَصَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أمْ ثَلَاثَةً؟ قَالَ: «یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً، فَإنْ کَانَ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً، وَ إنْ کَانَ صَلَّی اثْنَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ. وَ هَذَا وَ اللهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أبَداً».

[3008](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ فِی رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أصْبَحَ وَ ذَکَرَ أنَّهُ صَلَّی رَکْعَةً؟ قَالَ: «یُضِیفُ إلَیْهَا رَکْعَةً».

بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ

[3009](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أرْبَعٍ هُوَ أمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ؟ قَالَ: «یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أوْ فِی أرْبَعٍ وَ قَدْ أحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأضَافَ إلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطُ أحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ

ص:363


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 193، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ، ج 3، ص 351، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 197، ح 41.

بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ، وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ».

[3010](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أمْ أرْبَعاً؟ قَالَ: «یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ، یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ، وَ إنْ کَانَ صَلَّی أرْبَعاً کَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً، وَ إنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأرْبَعِ، وَ إنْ تَکَلَّمَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ».

[3011](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إنَّمَا السَّهْوُ مَا بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ وَ فِی الِاثْنَتَیْنِ وَ فِی الْأرْبَعِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ، وَ مَنْ سَهَا وَ لَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أمْ أرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَکُّهُ؟ قَالَ: «یَقُومُ فَیُتِمُّ ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإنْ کَانَ أکْثَرُ وَهْمِهِ إلَی الْأرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَرَأ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ؛ وَ إنْ کَانَ أکْثَرُ وَهْمِهِ إلَی الثِّنْتَیْنِ نَهَضَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ».

[3012](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ

ص:364


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ، ج 3، ص 352، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 197، ح 40.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ، ج 3، ص 352، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ، ج 3، ص 353، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 199، ح 43.

أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أمْ ثَلَاثاً أمْ أرْبَعاً؟ قَالَ: «یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ یُسَلِّمُ، ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یُسَلِّمُ، فَإنْ کَانَتْ أرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتِ الرَّکْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إلَّا تَمَّتِ الْأرْبَعُ».

[3013](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَیْنِ صَلَّیْتَ أمْ أرْبَعاً؟ وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إلَی شَیْ ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ، ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ، فَإنْ کُنْتَ إنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأرْبَعِ، وَ إنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً. وَ إنْ کُنْتَ لَا تَدْرِی ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أمْ أرْبَعاً؟ وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إلَی شَیْ ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ، وَ إنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إلَی الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّکْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ، فَإنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إلَی الْأرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ».

[3014](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أثَلَاثاً صَلَّی أمِ اثْنَتَیْنِ؟ قَالَ: «یَبْنِی عَلَی النُّقْصَانِ وَ یَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ یَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِیفاً کَذَلِکَ فِی أوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا».

ص:365


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ، ج 3، ص 353، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ وَ، ج 2، ص 205، ح 62.

بَابُ مَنْ سَهَا فِی الْأرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ یَدْرِ زَادَ أوْ نَقَصَ أوِ اسْتَیْقَنَ أنَّهُ زَادَ

[3015](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: إذَا شَکَّ أحَدُکُمْ فِی صَلَاتِهِ فَلَمْ یَدْرِ زَادَ أمْ نَقَصَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ، وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمُرْغِمَتَیْنِ».

[3016](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اسْتَیْقَنَ أنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَةِ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً».

[3017](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أرْبَعاً صَلَّیْتَ أوْ خَمْساً؟ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا».

[3018](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:366


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ سَهَا فِی الْأرْبَعِ وَ الْخَمْسِ، ج 3، ص 354، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ سَهَا فِی الْأرْبَعِ وَ الْخَمْسِ، ج 3، ص 354، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ سَهَا فِی الْأرْبَعِ وَ الْخَمْسِ، ج 3، ص 355، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 206، ح 68.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 378، ح 49.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ؟ قَالَ: «إنِ اسْتَیْقَنَ أنَّهُ صَلَّی خَمْساً أوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ. وَ إنْ کَانَ لَا یَدْرِی أزَادَ أمْ نَقَصَ فَلْیُکَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ. وَ إنْ هُوَ اسْتَیْقَنَ أنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَکَلَّمَ فَلَمْ یَعْلَمْ أنَّهُ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ قَائِماً عَلَیْهِ أنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِیَ مِنْهَا، فَإنَّ نَبِیَّ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَسِیَ حَتَّی انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ: یَا رَسُولَ اللهِ أحَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: أیُّهَا النَّاسُ أصَدَقَ ذُو الشِّمَالَیْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، لَمْ تُصَلِّ إلَّا رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَأتَمَّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ».

بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أنْ یُتِمَّهَا أوْ یَقُومُ فِی مَوْضِعِ الْجُلُوسِ

[3019](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَقُومُ قَبْلَ أنْ یَجْلِسَ بَیْنَهُمَا قَالَ: «فَلْیَجْلِسْ مَا لَمْ یَرْکَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، فَإنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ، فَإذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ».

ص:367


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ، ج 3، ص 356، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 371، ح 19.

[3020](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَ حَالُهُ حَالُهُ؟ قَالَ: «إنَّمَا أرَادَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یُفَقِّهَهُمْ».

[3021](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ الْحَلَبِیُّ: وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ:

«بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ».

[3022](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أوْ غَیْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأتِمَّ صَلَاتَکَ، فَإنْ أنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ حَتَّی تَفْرُغَ، فَإذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أنْ تَتَکَلَّمَ».

[3023](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ

ص:368


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ، ج 3، ص 356، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 371، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ، ج 3، ص 356، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ، ج 3، ص 357، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 370، ح 17.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ، ج 3، ص 357، ح 9.

مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَقُومُ فِی حَالِ قُعُودٍ أوْ یَقْعُدُ فِی حَالِ قِیَامٍ؟ قَالَ: «یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّیْطَانَ».

[3024](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ: «إذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ».

[3025](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ یَقُولُ: «صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَلِّمَ فِی رکْعَتَیْنِ فَسَالَهُ مَنْ خَلْفَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ أَحْدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: وَ مَا ذَاکَ؟ قَالُوا: إنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ: أکَذَاکَ یَا ذَا الْیَدَیْنِ؟ وَ کَانَ یُدْعَی ذَا الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ:

نَعَمْ؛ فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ فَأتَمَّ الصَّلَاةَ أرْبَعاً» وَ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی أنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ؛ ألَا تَرَی لَوْ أنَّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُیِّرَ وَ قِیلَ: مَا تُقْبَلُ صَلَاتُکَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ ذَلِکَ» قَالَ: «قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکَلَامِ».

ص:369


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 207، ح 70.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 371، ح 21.

بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَدْرِ زَادَ أوْ نَقَصَ وَ مَنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ وَ السَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ وَ سَهْوِ الْإمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ

[3026](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أبِی بَصِیرٍ قَالَا: قُلْنَا لَهُ: الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «یُعِیدُ» قُلْنَا لَهُ: فَإنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا عَادَ شَکَّ قَالَ:

«یَمْضِی فِی شَکِّهِ» ثُمَّ قَالَ:

«لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أنْفُسِکُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ، فَإنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ یَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ، فَلْیَمْضِ أحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ، فَإنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إلَیْهِ الشَّکُّ» قَالَ زُرَارَةُ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أنْ یُطَاعَ فَإذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إلَی أحَدِکُمْ».

[3027](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «إذَا شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ أ فِی ثَلَاثٍ أنْتَ أمْ فِی اثْنَتَیْنِ أمْ فِی وَاحِدَةٍ أمْ فِی أرْبَعٍ؟ فَأعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَی الشَّکِّ».

[3028](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ أشْکُو إلَیْکَ مَا ألْقَی مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِی صَلَاتِی حَتَّی لَا أدْرِی مَا

ص:370


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 358، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 200، ح 48.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 358، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 358، ح 4.

صَلَّیْتُ مِنْ زِیَادَةٍ أوْ نُقْصَانٍ؟ فَقَالَ: إذَا دَخَلْتَ فِی صَلَاتِکَ فَاطْعُنْ فَخِذَکَ الْأیْسَرَ بِإصْبَعِکَ الْیُمْنَی الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ، تَوَکَّلْتُ عَلَی اللهِ، أعُوذُ بِاللهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَإنَّکَ تَنْحَرُهُ وَ تَطْرُدُهُ».

[3029](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْإمَامِ یُصَلِّی بِأرْبَعَةِ أنْفُسٍ أوْ خَمْسَةِ أنْفُسٍ وَ یُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَی أنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَی أنَّهُمْ صَلَّوْا أرْبَعاً وَ یَقُولُ هَؤُلَاءِ:

قُومُوا وَ یَقُولُ هَؤُلَاءِ: اقْعُدُوا وَ الْإمَامُ مَائِلٌ مَعَ أحَدِهِمَا أوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ؟ قَالَ:

«لَیْسَ عَلَی الْإمَامِ سَهْوٌ إذَا حَفِظَ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإیقَانٍ مِنْهُمْ، وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإمَامِ سَهْوٌ إذَا لَمْ یَسْهُ الْإمَامُ، وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ، وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ، وَ لَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ، وَ لَا فِی نَافِلَةٍ، فَإذَا اخْتَلَفَ عَلَی الْإمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فِی الِاحْتِیَاطِ الْإعَادَةُ وَ الْأخْذُ بِالْجَزْمِ».

[3030](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

ص:371


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 358، ح 5؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 1، ص 352، ح 1028؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَأحْکامُها، ج 3، ص 60، ح 99.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 359، ح 6.

[3031](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَی الْإمَامِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإمَامِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَی السَّهْوِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَی الْإعَادَةِ إعَادَةٌ».

[3032](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوَی سَهْلُ بْنُ الْیَسَعِ فِی ذَلِکَ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ قَالَ: «یَبْنِی عَلَی یَقِینِهِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً».

[3033](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ لَا یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: «فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیُسَلِّمْ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ - وَ هُوَ جَالِسٌ - قَبْلَ أنْ یَتَکَلَّمَ».

[3034](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:372


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا، ج 3، ص 359، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 370، ح 16.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ أَحْکامِ السَّهْوِ فِی الصَّلاة، ج 1، ص 351، ح 1023.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 167، ح 74.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 199، ح 46.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی وَاحِدَةً أوِ اثْنَتَیْنِ أمْ ثَلَاثاً؟ قَالَ: «یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ خَفِیفاً».

[3035](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْکَ مِنَ الشَّکِّ فِی صَلَاتِکَ فَاعْمَلْ عَلَی الْأکْثَرِ» قَالَ: «فَإذَا انْصَرَفْتَ فَأتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنَّکَ نَقَصْتَ».

[3036](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السَّهْوِ فَإنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیَّ فَقَالَ: «أدْرِجْ صَلَاتَکَ إدْرَاجاً».

قُلْتُ: وَ أیُّ شَیْ ءٍ الْإدْرَاجُ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ».

[3037](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ

ص:373


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ وَ، ج 2، ص 205، ح 63.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ أَحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 370، ح 13.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 378، ح 47.

زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإقَامَةِ قَالَ:

«یَمْضِی» قُلْتُ: رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ: «یَمْضِی» قُلْتُ: رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأ قَالَ: «یَمْضِی» قُلْتُ: شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ: «یَمْضِی» قُلْتُ:

شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ: «یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ» ثُمَّ قَالَ: «یَا زُرَارَةُ إذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

[3038](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّمَا شَکَکْتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِکَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ».

بَابُ مَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِی

[3039](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ علیهماالسّلام أنَّهُمَا قَالَا: «إنَّمَا لَکَ مِنْ صَلَاتِکَ مَا أقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْهَا، فَإنْ أوْهَمَهَا کُلَّهَا أوْ غَفَلَ عَنْ أدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا».

[3040](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:

ص:374


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 378، ح 48.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِی، ج 3، ص 363، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِی، ج 3، ص 363، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ، ج 2، ص 368، ح 6.

فِی کِتَابِ حَرِیزٍ: أنَّهُ قَالَ: إنِّی نَسِیتُ أنِّی فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ حَتَّی رَکَعْتُ وَ أنَا أنْوِیهَا تَطَوُّعاً قَالَ: فَقَالَ: «هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا إنْ کُنْتَ قُمْتَ وَ أنْتَ تَنْوِی فَرِیضَةً ثُمَّ دَخَلَکَ الشَّکُّ فَأنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ، وَ إنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی نَافِلَةٍ فَنَوَیْتَهَا فَرِیضَةً فَأنْتَ فِی النَّافِلَةِ، وَ إنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی فَرِیضَةٍ ثُمَّ ذَکَرْتَ نَافِلَةً کَانَتْ عَلَیْکَ فَامْضِ فِی الْفَرِیضَةِ».

بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإشَارَةِ وَ النِّسْیَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

[3041](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الضَّحِکِ هَلْ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «أمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ أمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِیَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ».

[3042](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ - وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ - فَقَالَ: «إنْ قَدَرَ عَلَی مَاءٍ عِنْدَهُ یَمِیناً أوْ شِمَالًا أوْ بَیْنَ یَدَیْهِ - وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ - فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَ إنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ».

ص:375


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ج 3، ص 364، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ج 3، ص 364، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 212، ح 84.

[3043](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا علیهماالسّلام فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ أ یَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ».

[3044](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ»

[3045](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ، وَ الْمَرْأةُ إذَا أرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِیَ تُصَلِّی تُصَفِّقُ بِیَدِهَا».

[3046](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، أ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ؟ فَقَالَ: «لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ:

وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ یَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «یَحْشُو أنْفَهُ

ص:376


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ج 3، ص 364، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 348، ح 183.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْحَدَثِ، ج 3، ص 364، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 348، ح 180.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ج 3، ص 365، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ، ج 3، ص 365، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 347، ح 178.

بِشَیْ ءٍ، ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إنْ خَشِیَ أنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ» قَالَ وَ قَالَ: «إذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأعِدِ الصَّلَاةَ إذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَ إنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ».

[3047](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَنْبَغِی أنْ تَتَوَشَّحَ بِإزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ إذَا أنْتَ صَلَّیْتَ فَإنَّهُ مِنْ زِیِّ الْجَاهِلِیَّةِ».

[3048](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بِهِ؟ فَقَالَ: «لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ».

[3049](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:

«یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ، وَ الْمَرْأةُ إذَا أرَادَتِ الْحَاجَةَ - وَ هِیَ تُصَلِّی - تُصَفِّقُ

ص:377


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ أحْکَامِ لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ مَکَانِه، ج 2، ص 228، ح 48.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 347، ح 174.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 349، ح 184.

بِیَدِهَا» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَثَأَّبُ فِی الصَّلَاةِ وَ یَتَمَطَّی؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَنْ یَمْلِکَهُ».

[3050](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْقَیْ ءِ؟ قَالَ: «لَا یَنْقُضُ هَذَا شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ وَ لَکِنْ یَنْقُضُ الصَّلَاةَ».

[3051](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا رُعَافٌ، وَ أزٌّ فِی الْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِنَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

[3052](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أبِیتُ وَ أُرِیدُ الصَّوْمَ فَأکُونُ فِی الْوَتْرِ فَأعْطَشُ فَأکْرَهُ أنْ أقْطَعَ الدُّعَاءَ فَأشْرَبَ، وَ أکْرَهُ أنْ أُصْبِحَ وَ أنَا عَطْشَانُ وَ أمَامِی قُلَّةٌ بَیْنِی وَ

ص:378


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 353، ح 202.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 353، ح 203.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 354، ح 210.

بَیْنَهَا خُطْوَتَانِ أوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ: «تَسْعَی إلَیْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَکَ وَ تَعُودُ فِی الدُّعَاءِ».

[3053](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ أنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ».

[3054](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا: «لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا أرْبَعٌ:

الْخَلَاءُ؛ وَ الْبَوْلُ؛ وَ الرِّیحُ؛ وَ الصَّوْتُ».

[3055](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ، فَیَسْتَأْذِنُ إنْسَانٌ عَلَی الْبَابِ فَیُسَبِّحُ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ یُسْمِعُ جَارِیَتَهُ فَتَأْتِیهِ فَیُرِیهَا بِیَدِهِ أنَّ عَلَی الْبَابِ إنْسَاناً، هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ؛ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ».

ص:379


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 354، ح 212.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصَّلاة، بابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 355، ح 218.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 356، ح 219.

[3056](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْأعْوَرِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُصَلِّی قَائِماً وَ إلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ کَبِیرٌ یُرِیدُ أنْ یَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ، فَأرَادَ أنْ یَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ - فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إلَی صَلَاتِهِ».

[3057](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ، فَلَمْ یَزَلْ یَرْعُفُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی قَالَ: «یَحْشُو أنْفَهُ، ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطَوِّلُ إنْ خَشِیَ أنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ».

[3058](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِی ثَوْبِهِ».

[3059](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:380


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 357، ح 225.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 357، ح 227.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 357، ح 228.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 357، ح 230.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَظُنُّ أنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أوْ أصَابَهُ شَیْ ءٌ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَنْظُرَ فِیهِ أوْ یَمَسَّهُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ فِی مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أوْ جَانِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَ فِی مُؤخَّرِهِ فَلَا یَلْتَفِتُ، فَإنَّهُ لَا یَصْلُحُ».

بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُصَلِّی وَ الْعُطَاسِ فِی الصَّلَاةِ

[3060](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَحْمَدِ اللهَ».

[3061](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «یَرُدُّ یَقُولُ: سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَقُولُ: عَلَیْکُمُ السَّلَامُ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ کَانَ قَائِماً یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ هَکَذَا».

ص:381


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُصَلِّی وَ الْعُطَاسِ فِی الصَّلَاةِ، ج 3، ص 366، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 353، ح 204.

[3062](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَیْکَ» قُلْتُ: کَیْفَ أصْبَحْتَ؟ فَسَکَتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: أیَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ مِثْلَ مَا قِیلَ لَهُ».

بَابُ الْمُصَلِّی یَعْرِضُ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ فَیَقْتُلُهُ

[3063](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاةِ أ یَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: «لَا».

[3064](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أنْتَ تُصَلِّی فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی».

[3065](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص:382


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 353، ح 205.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُصَلِّی یَعْرِضُ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ، ج 3، ص 367، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 355، ح 215.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُصَلِّی یَعْرِضُ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ، ج 3، ص 368، ح 6.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُصَلِّی تَعْرِضُ لَهُ السُّباعُ وَ الْهَوَامُ، ج 1، ص 369، ح 1071.

عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ قَائِماً، فَیَنْسَی کِیسَهُ أوْ مَتَاعَهُ یَخَافُ ضَیْعَتَهُ أوْ هَلَاکَهُ؟ قَالَ: «یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ یُحْرِزُ مَتَاعَهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَتَفَلَّتُ عَلَیْهِ دَابَّتَهُ فَیَخَافُ أنْ تَذْهَبَ أوْ یُصِیبَهُ فِیهَا عَنَتٌ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ یُحْرِزَ وَ یَعُودَ إلَی صَلَاتِهِ».

[3066](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ - وَ هُوَ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ - قَالَ: «یَقْتُلُهُمَا».

[3067](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی الْحَیَّةَ أوِ الْعَقْرَبَ یَقْتُلُهُمَا إنْ آذَیَاهُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[3068](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ قَائِماً فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَیَنْسَی کِیسَهُ أوْ مَتَاعاً لَهُ یَتَخَوَّفُ ضَیْعَتَهُ أوْ هَلَاکَهُ قَالَ: «یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ

ص:383


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 355، ح 213.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 355، ح 214.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 355، ح 216.

یُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ». قُلْتُ: فَیَکُونُ فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَتَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَیَخَافُ أنْ تَذْهَبَ أوْ یُصِیبَ مِنْهَا عَنَتاً؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ».

بَابُ الْمُصَلِّی یُرِیدُ الْحَاجَةَ

[3069](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، قَالَ:] سَألَهُ حَنانُ بْنُ سَدِیرٍ أیُومِیُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ قَدْ أوْمَأ النَّبِیُّ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأنْصَارِ بِمِحْجَنٍ کَانَ مَعَهُ» ، قَالَ حَنَانٌ: وَ لَا أعْلَمُهُ إلَّا مَسْجِدَ بَنِی عَبْدِ الْأشْهَلِ

[3070](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ أبِی زَکَرِیَّا الْأعْوَرِ قَالَ: رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یُصَلِّی قَائِماً - وَ إلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ کَبِیرٌ یُرِیدُ أنْ یَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأرَادَ أنْ یَتَنَاوَلَهَا - «فَانْحَطَّ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ - فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا، ثُمَّ عَادَ إلَی مَوْضِعِهِ إلَی صَلَاتِهِ».

بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِیهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَیْرِهِ

[3071](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

ص:384


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُصَلِّی یُرِیدُ الْحَاجَةَ، ج 1، ص 370، ح 1076.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُصَلِّی یُرِیدُ الْحَاجَةَ، ج 1، ص 371، ح 1079.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، ج 3، ص 368، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 291، ح 68.

الْحَکَمِ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ بَنَی مَسْجِداً بَنَی اللهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ».

قَالَ أبُو عُبَیْدَةَ: فَمَرَّ بِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ قَدْ سَوَّیْتُ بِأحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ نَرْجُو أنْ یَکُونَ هَذَا مِنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: «نَعَمْ».

[3072](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ، أ یُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمُ الْیَوْمَ، وَ لَوْ قَدْ کَانَ الْعَدْلُ لَرَأیْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ»؟

قَالَ: وَ سَألْتُهُ أ یُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِی الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ أمَّا فِی الْمَسْجِدِ الْأکْبَرِ فَلَا، فَإنَّ جَدِّی نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً فِی الْمَسْجِدِ».

[3073](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا علیهماالسّلام قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، عَنْ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْیِ النَّبْلِ فِی الْمَسْجِدِ» قَالَ: «إنَّمَا بُنِیَ لِغَیْرِ ذَلِکَ».

[3074](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ

ص:385


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، ج 3، ص 368، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، ج 3، ص 369، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 285، ح 44.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، ج 3، ص 369، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 284، ح 40.

مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأیْنَ یَنَامُ النَّاسُ».

[3075](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ علیِّ بنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا تَقُولُ فِی النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إلَّا فِی الْمَسْجِدَیْنِ: مَسْجِدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؛ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» قَالَ: «وَ کَانَ یَأْخُذُ بِیَدِی فِی بَعْضِ اللیْلِ فَیَنْتَحِی نَاحِیَةً ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَحَدَّثُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ وَ نِمْتُ» فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ: «إنَّمَا یُکْرَهُ أنْ یَنَامَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَأمَّا النَّوْمُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[3076](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ الْکَرْخِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أنْ یَبْزُقَ؟ فَقَالَ: «عَنْ یَسَارِهِ؛ وَ إنْ کَانَ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا یَبْزُقُ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ یَبْزُقُ عَنْ یَمِینِهِ وَ یَسَارِهِ».

[3077](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ

ص:386


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، ج 3، ص 370، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 284، ح 41.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ، ج 3، ص 370، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ، ج 3، ص 371، ح 16.

یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ».

[3078](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«عَلَیْکُمْ بِإتْیَانِ الْمَسَاجِدِ، فَإنَّهَا بُیُوتُ اللهِ فِی الْأرْضِ، وَ مَنْ أتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَ کُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ، فَأکْثِرُوا فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ، وَ صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِی بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَإنَّ کُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّی عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[3079](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: «إذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ».

[3080](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:387


1- (1) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس السابع و الخمسون، ص 358، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 375، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ آدَابِ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ، ج 1، ص 379، ح 29.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ: «إذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ».

[3081](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحمدَبنِ مُحمَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ؟ «فَکَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ».

[3082](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ رِیحُهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ».

[3083](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلیهِمُ السَّلام: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ مَرَّ عَلَی مَنَارَةٍ طَوِیلَةٍ فَأمَرَ بِهَدْمِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ».

ص:388


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، أَلزِّیَادَاتُ فِی بَابِ صِفَةِ الْوُضُوء، ج 1، ص 379، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 281، ح 28.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 282، ح 30.

[3084](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ:

«إذَا أخْرَجَ أحَدُکُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَرُدَّهَا مَکَانَهَا أوْ فِی مَسْجِدٍ آخَرَ فَإنَّهَا تُسَبِّحُ».

[3085](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلام: «أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: الْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِیئَةٌ وَ کَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ».

[3086](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری (4)» قَالَ: «سُکْرُ النَّوْمِ».

ص:389


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 282، ح 31.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 282، ح 32.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 284، ح 42.
4- (4) . سورة النساء، الایة: 43.

[3087](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَام قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ مَنْ سَمِعْتُمُوهُ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فِی الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا: فَضَّ اللهُ فَاکَ، إنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ».

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ

[3088](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا یَرْوِی النَّاسُ أنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً؟ فَقَالَ: «صَدَقُوا» فَقُلْتُ: الرَّجُلَانِ یَکُونَانِ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ الْإمَامِ».

[3089](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْجُهَنِیَّ أتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی أکُونُ فِی الْبَادِیَةِ وَ مَعِی أهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤذِّنُ وَ أُقِیمُ

ص:390


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 285، ح 45.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 371، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 27، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 371، ح 2.

وَ أُصَلِّی بِهِمْ أ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنَّ الْغِلْمَةَ یَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ وَ أبْقَی أنَا وَ أهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَةِ وَ أبْقَی أنَا وَ أهْلِی فَأُؤذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أ فَجَمَاعَةٌ أنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنَّ الْمَرْأةَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا فَأبْقَی أنَا وَحْدِی فَأُؤذِّنُ وَ أُقِیمُ فَأُصَلِّی أ فَجَمَاعَةٌ أنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ».

[3090](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً».

[3091](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ مَا یَسْتَحْیِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أنْ تَکُونَ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیَبِیعَهَا فَتَقُولَ:

لَمْ یَکُنْ یَحْضُرُ الصَّلَاةَ».

[3092](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُارَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ ذَاتَ یَوْمٍ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! إنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی، فَإذَا أنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ

ص:391


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 371، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 372، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 372، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 27، ح 3.

قَالُوا: هُوَ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَقَالَ: «أمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاکَ، لَقَدْ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إمَامٍ» فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: فَضَحِکَ عَلَیْهِ السَّلامُ؛ ثُمَّ قَالَ: «مَا أرَاکَ بَعْدُ إلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ، فَأیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أعْظَمَ مِنْ أنَّهُ لَا یَأْتَمُّ بِهِ» ثُمَّ قَالَ: «یَا زُرَارَةُ أ مَا تَرَانِی قُلْتُ: صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أئِمَّتِکُمْ».

[3093](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالَا: قُلْنَا لَهُ: الصَّلَوَاتُ فِی جَمَاعَةٍ فَرِیضَةٌ هِیَ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ الاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا، وَ لَکِنَّهَا سُنَّةٌ. وَ مَنْ تَرَکَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

[3094](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ماجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ [الْقَدَّاحِ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ [الصَّادِقِ] عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «اشْتَرَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ. وَ قَالَ: [لینهنّ] لَیَنْتَهِیَنَّ أقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، أوْ لآَمُرَنَّ مُؤذِّناً یُؤذِّنُ، ثُمَّ یُقِیمُ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أهْلِ بَیْتِی - وَ هُوَ عَلِیٌّ

ص:392


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 372، ح 6.
2- (2) . ثواب الأعمال، عقاب من ترک الجماعة و الجمعة، ص 276، ح 2؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثالث و السبعون، ص 485، ح 16.

عَلَیْهِ السَّلامُ - فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحَزْمِ الْحَطَبِ لِأنَّهُمْ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ».

[3095](1) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً».

[3096](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «صَلِّ بِأهْلِکَ فِی رَمَضَانَ الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ فَإنِّی أفْعَلُهُ».

بَابُ الْعِلَّة الَّتی مِنْ أجْلِهَا أُمِرَ النِّساءُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أنْ لا یَرْفَعْنَ رُءوسَهُنَّ إلّا بَعْدَ الرِّجَال

[3097](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ

ص:393


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 287، ح 55.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 294، ح 82.
3- (3) . علل الشرایع، الباب 49، ج 2، ص 344، ح 1.

أبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «کُنَّ یُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَّ». قَالَ: «وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِیِّ یَبْکِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِیرُ إلَیْهِ أُمُّهُ».

بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ

[3098](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إمَامٍ لَا تَقْتَدِی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أوْ لَمْ تَسْمَعْ».

[3099](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «اقْرَأْ لِنَفْسِکَ، وَ إنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ».

ص:394


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ، ج 3، ص 373، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 39، ح 37.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 40، ح 41.

[3100](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ:

أنَّهُ صَلَّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ.

فَقَالَ: «یَا زُرَارَةُ إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ صَلَّی خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَصَلَّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إلَی جَنْبِهِ: یَا أبَا الْحَسَنِ صَلَّیْتَ أرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ؟ فَقَالَ: إنَّهَا أرْبَعُ رَکَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ وَ سَکَتَ، فَوَ اللهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ».

[3101](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ یَجُوزُ - جُعِلْتُ فِدَاکَ - الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أبِیکَ وَ جَدِّکَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمَا فَأجَابَ: «لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ».

[3102](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُقْبَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ

ص:395


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ، ج 3، ص 374، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 293، ح 76.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 32، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 287، ح 54.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ رَجُلًا یُصَلِّی بِنَا نَقْتَدِی بِهِ فَهُوَ أحَبُّ إلَیْکَ أوْ فِی الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ أحَبُّ إلَیَّ».

[3103](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ؟ فَقَالَ: «فَمَا هُمْ عِنْدِی إلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ».

[3104](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مُؤذِّنَ مَسْجِدٍ فِی الْمِصْرِ وَ إمَامَهُ، فَإذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا، کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ؟ قَالَ: «صَلِّ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا، فَإذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ الَّذِی یُؤذِّنُ فِیهِ أهْلُ الْمِصْرِ فَأذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی یُصَلِّی بِهِمْ فِیهِ أهْلُ مِصْرِکَ».

[3105](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِی طَالِبٍ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ کُلِّهِمْ

ص:396


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 293، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 304، ح 125.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 305، ح 126.

عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأزْدِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنِّی لَأکْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَیَقُومُ کَأنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ: قُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: «یُسَبِّحُ».

[3106](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْألُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یَتَوَلَّی أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ یَرَی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ، أوْ خَلْفَ مَنْ یُحَرِّمُ الْمَسْحَ - وَ هُوَ یَمْسَحُ -؟ فَکَتَبَ: «إنْ جَامَعَکَ وَ إیَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أقِمْ، فَإنْ سَبَقَکَ إلَی الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ».

[3107](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا إسْحَاقُ أتُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الْمَسْجِدِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

«صَلِّ مَعَهُمْ فَإنَّ الْمُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأوَّلِ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللهِ».

ص:397


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 305، ح 127.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 306، ح 129.

بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ مَنْ أحَقُّ أنْ یُؤمَّ

[3108](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ:

الْمَجْذُومُ، وَ الْأبْرَصُ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْأعْرَابِیُّ».

[3109](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ: لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ، وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأصِحَّاءَ، وَ لَا صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّینَ، وَ لَا یَؤُمُّ الْأعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إلَّا أنْ یُوَجَّهَ إلَی الْقِبْلَةِ».

[3110](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ اخْتَلَفا فَقالَ أَحَدُهُما: کُنْتُ إمامَکَ وَ قَالَ الآخَرُ:

«أَنَا کُنْتُ إمامَکَ فَقالَ: «صَلاتُهُمَا تَامَّةٌ» قُلْتُ: فَإنْ قالَ کُلُّ واحِدٍ مِنْهُما: کُنْتُ أَئْتَمُّ بِکَ؟ قَالَ: «صَلاتُهُما فَاسِدَةٌ وَلْیَسْتَأنِفا».

[3111](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إذَا

ص:398


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، ج 3، ص 375، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 29، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، ج 3، ص 375، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 30، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، ج 3، ص 375، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَأحْکامُها، ج 3، ص 60، ح 98.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، ج 3، ص 375، ح 4.

کَانَ فَقِیهاً وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ أفْقَهُ مِنْهُ» قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّی خَلْفَ الْأعْمَی؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا کَانَ لَهُ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ کَانَ أفْضَلَهُمْ» قَالَ: وَ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یُصَلِّیَنَّ أحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ، وَ الْأبْرَصِ، وَ الْمَجْنُونِ، وَ الْمَحْدُودِ، وَ وَلَدِ الزِّنَا، وَ الْأعْرَابِیُّ لَا یَؤُمُّ الْمُهَاجِرِینَ».

[3112](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أنْ یُؤذِّنَ».

[3113](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا یُصَلِّی الْمُتَیَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِینَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

[3114](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ: «إذَا کُنَّ جَمِیعاً أمَّتْهُنَّ فِی النَّافِلَةِ، فَأمَّا الْمَکْتُوبَةُ فَلَا؛ وَ لَا تَقَدَّمْهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ».

ص:399


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، ج 3، ص 376، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ، ج 3، ص 182، ح 22.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ، ج 3، ص 376، ح 2.

[3115](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ إنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إلَی جَانِبِهِ».

[3116](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] سَألَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: «تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَةِ، فَأمَّا فِی الْمَکْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ».

[3117](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأةَ فِی بَیْتِهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ».

[3118](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِیٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ تَکُونُ عَنْ یَمِینِکَ؛ یَکُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَیْکَ».

ص:400


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ، ج 3، ص 376، ح 2.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة، ج 1، ص 396، ح 1177.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 293، ح 77.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 293، ح 78.

[3119](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ قَالَ: «یَقُومُ الرَّجُلُ إلَی جَنْبِ الرَّجُلِ وَ یَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا».

بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ

[3120](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ؛ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أوْ لَمْ تَسْمَعْ إلَّا أنْ تَکُونَ صَلَاةً یُجْهَرُ فِیهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ».

[3121](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ خَلْفَ إمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ».

ص:401


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 294، ح 83.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ، ج 3، ص 377، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 36، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ، ج 3، ص 377، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 36، ح 28.

[3122](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا کُنْتَ خَلْفَ إمَامٍ تَرْتَضِی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أنْتَ لِنَفْسِکَ وَ إنْ کُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ».

[3123](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أرْتَضِی بِهِ؛ أقْرَأُ خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: «مَنْ رَضِیتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ».

[3124](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ؛ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أوْ لَمْ تَسْمَعْ».

[3125](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:402


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ، ج 3، ص 377، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 36، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 37، ح 30.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 37، ح 33.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 52، ح 73.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «یَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أدْرَکَ مَعَ الْإمَامِ أوَّلَ صَلَاتِهِ» قَالَ جَعْفَرٌ(1): «وَ لَیْسَ نَقُولُ کَمَا یَقُولُ الْحَمْقَی».

[3126](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «لَا یَنْبَغِی لِلْإمَامِ أنْ یَقُومَ إذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ».

[3127](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أوِ التَّکْبِیرِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا تُسْمِعُ».

[3128](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلَام عَنِ الْإمَامِ یَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: «لَا».

ص:403


1- (1) . کذا؛ والظّاهر: أبُو جَعفَر علیه السّلام
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 54، ح 81.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 294، ح 81.
4- (4) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 295، ح 89.

[3129](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام: «کَانَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَام یَقُولُ: مَنْ قَرَأ خَلْفَ إمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَةِ».

[3130](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ: «تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتْ، قُلِ: السَّلَامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ؛ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ؛ وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَجْرِ شَیْئاً مِنْ آلِ حم».

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ أوْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ

[3131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ أمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا؟ فَقَالَ: «یُعِیدُ هُوَ وَ لَا یُعِیدُونَ».

[3132](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

ص:404


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 296، ح 90.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 304، ح 123.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ، ج 3، ص 378، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ، ج 3، ص 378، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 296، ح 91.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْأعْمَی، یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ: «یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا».

[3133](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إلَی الْکُوفَةِ عَلِمُوا أنَّهُ یَهُودِیٌّ؟ قَالَ: «لَا یُعِیدُونَ».

[3134](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أمَّنَا فِی السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3135](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبیدِ اللهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَعْلَمُ أنَّهُ صَلَّی بِهِمْ إلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِمْ إعَادَةُ شَیْ ءٍ».

ص:405


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ، ج 3، ص 378، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 44، ح 53.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 43، ح 48.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 44، ح 54.

[3136](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَام عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ فَأخْبَرَهُمْ أنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ؟ قَالَ: «یُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ، فَإنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإمَامِ ضَمَانٌ».

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ ثُمَّ یُعِیدُ فِی الْجَمَاعَةِ أوْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ قَدْ کَانَ صَلَّی قَبْلَ ذَلِکَ

[3137](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةٍ قَالَ:

«یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ».

[3138](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا وَ نَنْزِلَ مَعَهُمْ فَنُصَلِّیَ ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأنَّانَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ؟ فَقَالَ: «صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِمْ».

ص:406


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 296، ح 92.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ، ج 3، ص 379، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا، ج 1، ص 383، ح 1131؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 56، ح 88.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ، ج 3، ص 379، ح 4.

[3139](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[3140](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأرَّجَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ».

[3141](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُؤذِّنَ قَوْمٍ وَ إمَامَهُمْ یَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَیَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِی لَا یَعْرِفُ فَیَرَی أنَّهَا الْأُولَی، أفَتُجْزِیهِ أنَّهَا الْعَصْرُ؟ قَالَ: «لَا».

[3142](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلیْهِ السَّلَام: انِّی أحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِیرَتِی وَ غَیْرِهِمْ فَیَأْمُرُونِّی بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّیْتُ

ص:407


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ، ج 3، ص 380، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ، ج 3، ص 380، ح 8.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 55، ح 83.
4- (4) . تهذیب الأحکام، بَابُ أَحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 56، ح 86.

قَبْلَ أنْ آتِیَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّی خَلْفِی مَنْ یَقْتَدِی بِصَلَاتِی وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ وَ أکْرَهُ أنْ أتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ لِحَالِ مَنْ یُصَلِّی بِصَلَاتِی مِمَّنْ سَمَّیْتُ لَکَ فَأْمُرْنِی فِی ذَلِکَ بِأمْرِکَ أنْتَهِی إلَیْهِ وَ أعْمَلُ بِهِ إنْ شَاءَ اللهُ فَکَتَبَ: «صَلِّ بِهِمْ».

[3143](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: فَبَیْنَا هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی إذْ أذَّنَ الْمُؤذِّنُ فَأقَامَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإمَامِ وَ لْتَکُنِ الرَّکْعَتَانِ تَطَوُّعاً».

بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ یُحْدِثُ الْإمَامُ فَیُقَدِّمُهُ

[3144](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أدْرَکْتَ الْإمَامَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أدْرَکْتَ الرَّکْعَةَ، فَإنْ رَفَعَ الْإمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَةُ».

[3145](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا

ص:408


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 301، ح 112.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ج 3، ص 382، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 48، ح 65.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ج 3، ص 382، ح 8.

یَنْوِیهَا صَلَاةً فَأحْدَثَ إمَامُهُمْ فَأخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّی بِهِمْ أیُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً؟ فَقَالَ: «لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً؛ بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَنْوِیَهَا صَلَاةً، فَإنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی وَ إلَّا فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ یُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إنْ لَمْ یَنْوِهَا».

[3146](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: «یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ یَعْتَدُّونَ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ».

[3147](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ یَرَی أنَّهَا الْأُولَی، وَ کَانَتِ الْعَصْرَ؟ قَالَ: «فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ».

[3148](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الَّذِی یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمَامِ أ یَعُودُ فَیَرْکَعُ إذَا أبْطَأ الْإمَامُ أنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ؟ قَالَ: «لَا».

ص:409


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ج 3، ص 383، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ج 3، ص 383، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 299، ح 103.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، ج 3، ص 384، ح 14.

[3149](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوَی عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: کَانَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ یَقُولُ: «إذَا أتَیْتَ الْإمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَکَبِّرْ ثُمَّ اجْلِسْ فَإذَا قُمْتَ فَکَبِّرْ».

[3150](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ قَالَ:

«تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ لِتَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ».

[3151](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ إمَامٍ قَرَأ السَّجْدَةَ فَأحْدَثَ قَبْلَ أنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَسْجُدُ وَ یَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ».

[3152](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ الْإمَامِ أیَعُودُ فَیَرْکَعُ إذَا أبْطَأ الْإمَامُ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ؟ قَالَ: «لَا».

ص:410


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا، ج 1، ص 398، ح 1185.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 38، ج 2، ص 340، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 317، ح 34.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 53، ح 76.

[3153](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ - هُوَ خَلْفَهُ - لَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، أیَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإمَامِ - وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ - أوْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3154](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: «فِی الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَکَبَّرَ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أنْ یَرْفَعَ الْإمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أدْرَکَ».

[3155](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ: قُلْتُ: أجِیءُ إلَی الْإمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی

ص:411


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 62، ح 100.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 299، ح 101.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 299، ح 102.

أنِّی أتْمَمْتُ فَلَمْ أزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أنَّ الْإمَامَ کَانَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ؟ فَقَالَ: «إنْ کُنْتَ فِی مَقَامِکَ فَأتِمَّ بِرَکْعَةٍ، وَ إنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإعَادَةُ».

[3156](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَام عَنْ إمَامٍ أمَّ قَوْماً فَذَکَرَ أنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ فَأدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِی قُدِّمَ مَا صَلَّی الْقَوْمُ؟ قَالَ: «یُصَلِّی بِهِمْ، فَإنْ أخْطَأ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَی عَلَی صَلَاةِ الَّذِی کَانَ قَبْلَهُ».

[3157](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإمَامُ بِرَکْعَةٍ وَ أوْهَمَ الْإمَامُ فَصَلَّی خَمْساً قَالَ: «یُعِیدُ تِلْکَ الرَّکْعَةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإمَامِ».

[3158](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:412


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 299، ح 104.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 302، ح 114.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 306، ح 130.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَعُ مَعَ الْإمَامِ یَقْتَدِی بِهِ، ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمَامِ؟ قَالَ: «یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ».

[3159](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ:

فِی رَجُلٍ کَانَ خَلْفَ إمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَرَکَعَ قَبْلَ أنْ یَرْکَعَ الْإمَامُ - وَ هُوَ یَظُنُّ أنَّ الْإمَامَ قَدْ رَکَعَ - فَلَمَّا رَکَعَ رَآهُ لَمْ یَرْکَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أعَادَ الرُّکُوعَ مَعَ الْإمَامِ، أیُفْسِدُ عَلَیْهِ ذَلِکَ صَلَاتَهُ أمْ تَجُوزُ تِلْکَ الرَّکْعَةُ؟ فَکَتَبَ: «یُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلَاتَهُ».

بَابُ الرَّجُلِ یَخْطُو إلَی الصَّفِّ أوْ یَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أوْ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإمَامِ مَا لَا یَتَخَطَّی

[3160](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:413


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 306، ح 131.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَخْطُو إلَی الصَّفِّ، ج 3، ص 384، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 299، ح 105.

«وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا کَانَ دُونَ الصُّفُوفِ، رَکَعُوا فَرَکَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَی حَتَّی لَحِقَ الصُّفُوفَ».

[3161](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإمَامُ لَهُمْ بِإمَامٍ، وَ أیُّ صَفٍّ کَانَ أهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إمَامٍ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی یَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ تِلْکَ لَهُمْ، فَإنْ کَانَ بَیْنَهُمْ سُتْرَةٌ أوْ جِدَارٌ فَلَیْسَتْ تِلْکَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إلَّا مَنْ کَانَ مِنْ حِیَالِ الْبَابِ» قَالَ: وَ قَالَ: «هَذِهِ الْمَقَاصِیرُ لَمْ یَکُنْ فِی زَمَانِ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ إنَّمَا أحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَیْسَتْ لِمَنْ صَلَّی خَلْفَهَا مُقْتَدِیاً بِصَلَاةِ مَنْ فِیهَا صَلَاةٌ» قَالَ: وَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَنْبَغِی أنْ یَکُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إلَی بَعْضٍ لَا یَکُونُ بَیْنَ صَفَّیْنِ مَا لَا یُتَخَطَّی یَکُونُ قَدْرُ ذَلِکَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإنْسَانِ».

[3162](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا أرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأسَاطِینِ بَأْساً».

ص:414


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَخْطُو إلَی الصَّفِّ، ج 3، ص 385، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 58، ح 94.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَخْطُو إلَی الصَّفِّ، ج 3، ص 386، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَأحْکامُها، ج 3، ص 57، ح 92.

[3163](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ الْمَدَائِنِیِّ أنَّهُ سَمِعَ مَنْ یَسْألُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إلَی جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ - وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ».

[3164](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام «یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ إلَی زَاوِیَةٍ فِی بَیْتٍ بِقُرْبِ الْحَائِطِ وَ کُلُّهُمْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لَیْسَ عَنْ یَسَارِهِ أحَدٌ».

[3165](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الصَّلَاةَ فَلَا یَجِدُ فِی الصَّفِّ مَقَاماً أیَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ لَا بَأْسَ، یَقُومُ بِحِذَاءِ الْإمَامِ».

[3166](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:415


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 29، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ أَحْکَامِ الْجَمَاعَةِ، ج 3، ص 59، ح 96.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بابُ فَضْلِ الْمَسَاجد والصَّلَاةِ فِیْها، ج 3، ص 300، ح 106.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 304، ح 124.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ فِی مَکَانٍ ضَیِّقٍ وَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ سِتْرٌ یَجُوزُ أنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[3167](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أتِمُّوا الصُّفُوفَ إذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا وَ لَا یَضُرُّکَ أنْ تَتَأخَّرَ إذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً حَتَّی تُتِمَّ الصَّفَّ».

بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا

[3168](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ؟ فَقَالَ: «رُشَّ وَ صَلِّ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ بُیُوتِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: «رُشَّهَا وَ صَلِّ».

[3169](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ:

ص:416


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 309، ح 147.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 387، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 388، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 234، ح 73 و ج 2، ص 404، ح 89.

«صَلِّ فِیهَا وَ لَا تُصَلِّ فِی أعْطَانِ الْإبِلِ إلَّا أنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ الضَّیْعَةَ فَاکْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِیهِ» وَ سَألْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ تُصَلِّیَ فِی الظَّوَاهِرِ الَّتِی بَیْنَ الْجَوَادِّ فَأمَّا عَلَی الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِیهَا».قَالَ: «وَ کُرِهَ الصَّلَاةُ فِی السَّبَخَةِ إلَّا أنْ یَکُونَ مَکَاناً لَیِّناً تَقَعُ عَلَیْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِیَةً» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ؟ فَقَالَ: «إذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ». قَالَ: وَ رَأیْتُهُ فِی الْمَنَازِلِ الَّتِی فِی طَرِیقِ مَکَّةَ: «یَرُشُّ أحْیَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ یَسْجُدُ عَلَیْهِ رَطْباً کَمَا هُوَ، وَ رُبَّمَا لَمْ یَرُشَّ الَّذِی یَرَی أنَّهُ طَیِّبٌ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ: «إنْ کَانَ فِی حَرْبٍ فَإنَّهُ یُجْزِئُهُ الْإیمَاءُ، وَ إنْ کَانَ تَاجِراً فَلْیَقُمْ وَ لَا یَدْخُلْهُ حَتَّی یُصَلِّیَ».

[3170](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: «لَا تُصَلَّی الْمَکْتُوبَةُ فِی الْکَعْبَةِ».

[3171](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی أبِی قُبَیْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3172](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص:417


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 391، ح 18.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 391، ح 19.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 391، ح 20.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنِ التَّمَاثِیلِ فِی الْبَیْتِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ عَنْ خَلْفِکَ أوْ تَحْتِ رِجْلَیْکَ، وَ إنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَألْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً».

[3173](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی التِّمْثَالِ یَکُونُ فِی الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَیْنُکَ عَلَیْهِ وَ أنْتَ تُصَلِّی؟ قَالَ: «إنْ کَانَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَ لَهُ عَیْنَانِ فَلَا».

[3174](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِی یَنْزِلُهَا النَّاسُ فِیهَا أبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِینُ وَ یَدْخُلُهَا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کَیْفَ یُصَلَّی فِیهَا؟ قَالَ:

«صَلِّ عَلَی ثَوْبِکَ».

[3175](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی بْنِ عُبَیْدٍ، قالَ:] سَأَلَ داوُدُ الصَّرْمِیِّ أبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: إنِّی أخْرُجُ فِی هَذَا الْوَجْهِ، وَ رُبَّمَا لَمْ یَکُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّی فِیهِ مِنَ الثَّلْجِ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟ قَالَ: «إنْ أمْکَنَکَ أنْ لَا تَسْجُدَ عَلَی الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ یُمْکِنْکَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَیْهِ».

ص:418


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 392، ح 22.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ، ج 3، ص 392، ح 25؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجُوزُ الصَّلاةُ فِیْها، ج 1، ص 244، ح 733.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 261، ح 802.

[3176](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] قَالَ: إبْرَاهیمُ بْنُ أَبِی مَحْمُودٍ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُصَلّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

[3177](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ بَیْنَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: «صَلِّ بَیْنَ خِلَالِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ شَیْئاً مِنْهَا قِبْلَةً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَی عَنْ ذَلِکَ. وَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

[3178](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْأرْضِ وَ السَّطْحِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ أوْ مَا أشْبَهَهُ، هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ؟ قَالَ: «کَیْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ»؟

[3179](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:419


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 261، ح 803.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 75، ج 2، ص 358، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 289، ح 92.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 235، ح 78.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ» قَالَ: قُلْتُ: إنَّهُ قَدْ رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ: «أنَّ الصَّلَاةَ عَلَی الظَّوَاهِرِ لَا بَأْسَ بِهَا» قَالَ: «ذَاکَ رُبَّمَا سَایَرَنِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَی مَتَاعِهِ الضَّیْعَةَ قَالَ: «فَإنْ خَافَ الضَّیْعَةَ فَلْیُصَلِّ».

[3180](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَکُونُ الْکُدْسُ مِنَ الطَّعَامِ مُطَیَّناً مِثْلَ السَّطْحِ؟ قَالَ: «صَلِّ عَلَیْهِ».

[3181](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ لَهُ: إنِّی أخْرُجُ فِی هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ یَکُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّی فِیهِ مِنَ الثَّلْجِ فَکَیْفَ أصْنَعُ؟ فَقَالَ: «إنْ أمْکَنَکَ أنْ لَا تَسْجُدَ عَلَی الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ، وَ إنْ لَمْ یُمْکِنْکَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَیْهِ».

ص:420


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 334، ح 109.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 334، ح 112.

[3182](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی السَّرِیرِ - وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْأرْضِ؟ - فَکَتَبَ: «لَا بَأْسَ؛ صَلِّ فِیهِ».

[3183](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[3184](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ کُلِّ نَبَاتٍ إلَّا الثَّمَرَةِ».

[3185](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَا تُصَلِّ وَ أنْتَ تَجِدُ شَیْئاً مِنَ الْأخْبَثَیْنِ».

ص:421


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 335، ح 114.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 335، ح 115.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 335، ح 118.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 350، ح 189.

[3186](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الشَّاذَکُونَةِ تَکُونُ عَلَیْهَا الْجَنَابَةُ، أیُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3187](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَةِ وَ قَدْ أصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3188](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُصَلَّی وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ عَلَیْهِ تَمَاثِیلُ، أیَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أمْ لَا؟ فَقَالَ: «وَ اللهِ إنِّی لَأکْرَهُ ذَلِکَ» وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ؟ فَقَالَ: «أ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا؟» فَقَالَ: «لَا تَجْلِسُ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّی عَلَیْهِ»

ص:422


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 398، ح 69.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 398، ح 70.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 398، ح 72.

[3189](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَیْنَ نَخْلَتَیْنِ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ مُسْتَوِیاً یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ» قَالَ:

وَ سَألْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ وَ مُصَلَّی حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّکَأةُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «یَفْرُشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ» وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ حِیطَانُهُ کِوَاءٌ کُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأتُهُ تُصَلِّی حِیَالَهُ یَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» وَ سَألْتُهُ عَنِ الْبَوَارِی یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ، أیُصَلَّی عَلَیْهَا؟ قَالَ: «إذَا یَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ» وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ، هَلْ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ أوْ عَلَیْهِ إعَادَةٌ؟ قَالَ: «لَا یَصْلُحُ لَهُ أنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إلَّا أنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ».

[3190](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّا کُنَّا فِی الْبَیْدَاءِ فِی آخِرِ اللیْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَکْتُ وَ أنَا أهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ کَأنَّهُ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ ءٌ، فَهَلْ یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ فِی الْمَحْمِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ فِی الْبَیْدَاءِ». قُلْتُ: وَ أیْنَ حَدُّ

ص:423


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 400، ح 85.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 404، ح 90.

الْبَیْدَاءِ؟ فَقَالَ: «کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ َذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَیْشِ جَدَّ فِی الْمَسِیرِ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَأْتِیَ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ». قُلْتُ: لَهُ وَ أیْنَ ذَاتُ الْجَیْشِ؟ فَقَالَ: «دُونَ الْحَفِیرَةِ بِثَلَاثَةِ أمْیَالٍ».

[3191](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُصَلِّ فِی وَادِی الشُّقْرَةِ».

[3192](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأزْدِیِّ قَالَا: قُلْنَا لِأبِی عَبْدِاللهِ: عَلَیْهِ السَّلامُ: السَّطْحُ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ وَ یُبَالُ عَلَیْهِ أیُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّیحُ وَ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إلَّا أنْ یَکُونَ یُتَّخَذُ مَبَالًا».

بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأةِ فِی کَمْ تُصَلِّی وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ

[3193](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ

ص:424


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 405، ح 93.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 406، ح 99.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ج 3، ص 393، ح 1.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا علیهماالسّلام قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أوْ فِی قَبَاءٍ طَاقٍ أوْ فِی قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إزَارٌ؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ سَفِیقٌ أوْ قَبَاءٌ لَیْسَ بِطَوِیلِ الْفُرَجِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ یُتَوَشَّحُ بِهِ وَ سَرَاوِیلُ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ» وَ قَالَ: «إذَا لَبِسَ السَّرَاوِیلَ فَلْیَجْعَلْ عَلَی عَاتِقِهِ شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا».

[3194](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إیَّاکَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ» قُلْتُ: وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟ قَالَ: «أنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِکَ فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ».

[3195](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأةِ الْمُسْلِمَةِ أنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً».

[3196](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأرْضِ لَیْسَ عَلَیْهِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَاعِداً یُومِئُ إیمَاءً».

ص:425


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ج 3، ص 394، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 228، ح 49.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ج 3، ص 396، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 233، ح 69.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ج 3، ص 396، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 238، ح 89.

[3197](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِینَةٍ عُرْیَاناً أوْ سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ؟ فَقَالَ: «یُصَلِّی إیمَاءً، فَإنْ کَانَتِ امْرَأةً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَی فَرْجِهَا، وَ إنْ کَانَ رَجُلًا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی سَوْأتِهِ، ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِئَانِ إیمَاءً وَ لَا یَسْجُدَانِ وَ لَا یَرْکَعَانِ فَیَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا؛ تَکُونُ صَلَاتُهُمَا إیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ:

«وَ إنْ کَانَا فِی مَاءٍ أوْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ لَمْ یَسْجُدَا عَلَیْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِیهِ یُومِئَانِ فِی ذَلِکَ إیمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا».

[3198](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَألَ مُوسَی بْنُ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: أشُدُّ الْإزَارَ وَ الْمِنْدِیلَ فَوْقَ قَمِیصِی فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3199](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَألَ مُرَازِمٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا مَعَهُ حَاضِرٌ - عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إزَارِهِ مُؤْتَزِراً بِهِ؟ قَالَ: «یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أوْ عِمَامَةً یَتَرَدَّی بِهَا».

ص:426


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ج 3، ص 396، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 392، ح 44.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلِّی فِیهِ وَ مَا لا یُصَلِّی، ج 1، ص 256، ح 784.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 393، ح 50.

[3200](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إلَّا سَرَاوِیلُ؟ قَالَ: «یَحُلُّ التِّکَّةَ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا عَلَی عَاتِقِهِ وَ یُصَلِّی» وَ قَالَ: «وَ إنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً».

بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ مَا لَا تُکْرَهُ

[3201](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألَ زُرَارَةُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ؟ «فَأخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أنَّهُ إمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ ءٍ حَرَامٍ أکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ ألْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاةُ حَتَّی تُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أحَلَّ اللهُ أکْلَهُ».

ثُمَّ قَالَ: «یَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَةُ؛ فَإنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ ألْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ؛ إذَا عَلِمْتَ أنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ، فَإنْ کَانَ غَیْرَ

ص:427


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 393، ح 51.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 397، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 222، ح 26.

ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أکْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَیْکَ أکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ؛ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أوْ لَمْ یُذَکِّهِ».

[3202](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إلَّا مَا صُنِعَ فِی أرْضِ الْحِجَازِ أوْ مِمَّا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ».

[3203](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الرَّجُلُ إذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إلَی ثُنْدُوَتِهِ صَلَّی فِیهِ». قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَسْألُهُ عَنِ الْفَنَکِ یُصَلَّی فِیهِ؟ فَکَتَبَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَ کَتَبَ یَسْألُهُ عَنْ جُلُودِ الْأرَانِبِ فَکَتَبَ: «مَکْرُوهٌ» وَ کَتَبَ یَسْألُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ یُصَلَّی فِیهِ؟ فَکَتَبَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[3204](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَرِهَ أنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ».

[3205](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:428


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 398، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 401، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 401، ح 17.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 403، ح 26؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 226، ح 38.

بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ أنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأرَانِبِ أوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ».

[3206](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ، وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْیِ، وَ یَکْرَهُ الْمِیثَرَةَ الْحَمْرَاءَ، فَإنَّهَا مِیثَرَةُ إبْلِیسَ».

[3207](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُکْرَهُ الصَّلَاةُ إلَّا فِی ثَلَاثَةٍ: الْخُفِّ، وَ الْعِمَامَةِ، وَ الْکِسَاءِ».

[3208](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی الْفَضْلِ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِی تِکَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ».

[3209](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی

ص:429


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 403، ح 27؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 391، ح 42.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 403، ح 29؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 227، ح 43.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 404، ح 34.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ، ج 3، ص 404، ح 35؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 243، ح 103.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: لَا یُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ».

[3210](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قالَ:

] سَأَلَ سُلَیْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِیِّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ، لَا یَدْرِی أذَکِیَّةٌ هِیَ أمْ غَیْرُ ذَکِیَّةٍ، أیُصَلِّی فِیهَا؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْألَةُ، إنَّ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ یَقُولُ: إنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ، إنَّ الدِّینَ أوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ».

[3211](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قالَ:] سَأَلَ إسْمَاعِیلُ بْنُ عِیْسَی أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجُلُودِ وَ الْفِرَاءِ، یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنْ أسْوَاقِ الْجَبَلِ، أیَسْألُ عَنْ ذَکَاتِهِ إذَا کَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیْرَ عَارِفٍ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «عَلَیْکُمْ أنْ تَسْألُوا عَنْهُ إذَا رَأیْتُمُ الْمُشْرِکِینَ یَبِیعُونَ ذَلِکَ، وَ إذَا رَأیْتُمُوهُمْ یُصَلُّونَ فَلَا تَسْألُوا عَنْهُ».

[3212](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: «أمَّا أکْلُ لَحْمِهَا فَإنَّا نَکْرَهُهُ، وَ أمَّا الْجُلُودُ فَارْکَبُوا عَلَیْهَا، وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ».

ص:430


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ ما یُصَلِّی فِیْهِ وَ ما لَا یُصَلِّی فِیْهِ، ج 1، ص 257، ح 791.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ ما یُصَلِّی فِیْهِ وَ ما لَا یُصَلِّی فِیْهِ، ج 1، ص 258، ح 792.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 261، ح 805.

[3213](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ أنَّهُ قَالَ: رَأیْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُصَلِّی فِی جُبَّةِ خَزٍّ».

[3214](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی عِمْرَانَ أنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! أُحِبُّ أنْ لَا تُجِیبَنِی بِالتَّقِیَّةِ فِی ذَلِکَ، فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إلَیَّ: «صَلِّ فِیهَا».

[3215](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ أنَّهُ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأرَانِبِ؟ فَکَتَبَ:

«یَجُوزُ ذَلِکَ».

[3216](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ تَقْلِیدِ السَّیْفِ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ الْغِرَاءُ وَ الْکَیْمُخْتُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُ مَیْتَةٌ».

[3217](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص:431


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 262، ح 806.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 262، ح 808.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 262، ح 809.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 265، ح 815.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا لَا یُصَلَّی فِیهِ، ج 1، ص 265، ح 816.

إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قالَ:] سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أظْفَارِهِ، ثُمَّ یَقُومُ إلَی الصَّلَاةِ مِنْ غَیْرِ أنْ یَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3218](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«إنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ عَلَیْکَ - تُصَلِّی فِیهِ - یُسَبِّحُ مَعَکَ». قَالَ: «وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَیْهِ وَ صَلَّی فِیهِمَا».

[3219](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَیْتَةِ قَالَ: «لَا تُصَلِّ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ».

[3220](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی زَیْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّکِیَّةِ؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّ فِیهَا».

ص:432


1- (1) . علل الشرایع، الباب 33، ج 2، ص 326، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 215، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 219، ح 15 وج 2، ص 224، ح 32.

[3221](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: أُصَلِّی فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: یُصَلَّی فِی الثَّعَالِبِ إذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّ فِیهَا».

[3222](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْإبْرِیسَمِ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ الرِّجَالُ؟ قَالَ: «لَا».

[3223](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلُودِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[3224](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:433


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 220، ح 19.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 221، ح 21.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 224، ح 34.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 224، ح 35.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ؟ فَقَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ هُوَ ذَاکَ الْأدْبَسُ؟» فَقُلْتُ: هُوَ الْأسْوَدُ فَقَالَ:

«یَصِیدُ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ؛ یَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ: «لَا».

[3225](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الصَّلَاةُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأرَانِبِ أوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ».

[3226](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّةِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ - وَ هُمْ أخْبَاثٌ وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ - ألْبَسُهَا وَ لَا أغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ مُعَاوِیَةُ: فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِیصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ السَّابِرِیِّ، ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إلَیْهِ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حِینَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَکَأنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِیدُ فَخَرَجَ فِیهَا إلَی الْجُمُعَةِ

[3227](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:434


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 226، ح 39.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 388، ح 29.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 389، ح 33.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ الْبُرْطُلَةُ؟ فَقَالَ: «لَا یَضُرُّهُ».

[3228](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أنْتَ تُصَلِّی؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَتْ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَتْ عَیْنَانِ فَلَا».

[3229](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَةِ، إنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ»

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ أبِی حَمْزَةَ أنَّ رَجُلًا سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ؟ فَقَالَ: «وَ مَا الْکَیْمُخْتُ؟» فَقَالَ: جُلُودُ دَوَابَّ: مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً، وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَةً فَقَالَ: «مَا عَلِمْتَ أنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ».

ص:435


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 390، ح 38.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 396، ح 62.

[3230](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْکَیْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أصْنَافِ الْجُلُودِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إلَّا بِالثَّعَالِبِ».

[3231](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: أخْبَرَنِی زِیَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أوْ یَغْتَسِلُ فَیَتَوَشَّحُ وَ یَلْبَسُ قَمِیصَهُ فَوْقَ الْإزَارِ فَیُصَلِّی وَ هُوَ کَذَلِکَ؟ قَالَ: «هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُ یَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ؟ فَقَالَ: «هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ» قَالَ: قُلْتُ: إنَّ الْقَمِیصَ رَقِیقٌ یَلْتَحِفُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ: «إنَّ حَلَّ الْأزْرَارِ فِی الصَّلَاةِ وَ الْخَذْفَ بِالْحَصَی وَ مَضْغَ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ».

[3232](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:436


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 397، ح 65.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 399، ح 74.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 399، ح 75.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُصَلِّی الْمَرْأةُ عُطُلًا».

[3233](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جُلُودِ الْفِرَاءِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنْ أسْوَاقِ الْجَبَلِ، أیَسْألُ عَنْ ذَکَاتِهِ إذَا کَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیْرَ عَارِفٍ قَالَ: «عَلَیْکُمْ أنْتُمْ أنْ تَسْألُوا عَنْهُ إذَا رَأیْتُمُ الْمُشْرِکِینَ یَبِیعُونَ ذَلِکَ، وَ إذَا رَأیْتُمْ یُصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْألُوا عَنْهُ».

[3234](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی الْخُفَّ لَا یَدْرِی أذَکِیٌّ هُوَ أمْ لَا، مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ - وَ هُوَ لَا یَدْرِی - أَیُصَلِّی فِیهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ أنَا أشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ یُصْنَعُ لِی وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْألَةُ».

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ وَ هُوَ غَیْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أوْ جَاهِلًا

[3235](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ

ص:437


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 399، ح 76.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 400، ح 77.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ، ج 3، ص 405، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 295، ح 105.

بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أوْ نَبِیذٌ مُسْکِرٌ فَاغْسِلْهُ إنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ، فَإنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ، وَ إنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأعِدْ صَلَاتَکَ».

[3236](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ؟ قَالَ:

«عَلَیْهِ أنْ یَبْتَدِئ الصَّلَاةَ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أوْ دَمٌ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ: «قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3237](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أوْ دَمٌ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ عَلِمَ أنَّهُ أصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی، وَ إنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إعَادَةٌ، وَ إنْ کَانَ یَرَی أنَّهُ أصَابَهُ شَیْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أجْزَأهُ أنْ یَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ».

[3238](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ قالَ:] کَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْألُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ

ص:438


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ، ج 3، ص 405، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 386، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ، ج 3، ص 406، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ، ج 2، ص 386، ح 20.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ ما یُصَلِّی فِیْهِ وَ ما لَا یُصَلِّی فِیْهِ، ج 1، ص 249، ح 756.

ثَوْبَانِ، فَأصَابَ أحَدَهُمَا بَوْلٌ، وَ لَمْ یَدْرِ أیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا، وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً».

[3239](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: رَأیْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یُصَلِّی وَ الدَّمُ یَسِیلُ مِنْ سَاقِهِ».

[3240](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أصَابَ ثَوْبِی نَبِیذٌ أُصَلِّی فِیهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»قُلْتُ: قَطْرَةٌ مِنْ نَبِیذٍ قَطَرَتْ فِی حُبٍّ أشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إنَّ أصْلَ النَّبِیذِ حَلَالٌ، وَ إنَّ أصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ».

[3241](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِی سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنْ أصَابَ ثَوْبِی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أنْ أغْسِلَهُ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ؛ إنَّ الثَّوْبَ لَا یَسْکَرُ».

ص:439


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 272، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 296، ح 108.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا، ج 1، ص 296، ح 109.

[3242](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْألَةٍ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَعَ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ: سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُهُ بَعْدَ ذَلِکَ أنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا؟ قَالَ: «یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ».

[3243](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی؟ قَالَ: «لَا یُؤْذِنَهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ».

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أوْ مُخْتَضِبٌ أوْ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِی صَلَاتِهِ

[3244](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ الْقُمِّیُّ فَقَالَ: أصْلَحَکَ اللهُ أسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی؟ فَقَالَ: «إنْ شِئْتَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إنِّی وَ اللهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أخَافُ عَلَیْکُمْ».

ص:440


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 385، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بابُ مَا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِیْهِ مِنَ الِّلبَاسِ، ج 2، ص 387، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أوْ مُخْتَضِبٌ، ج 3، ص 408، ح 3.

[3245](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا صَلَّی وَ أزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِی الْقَمِیصِ إنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3246](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ یَقُولُ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیَّ یَسْألُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ إدْخَالِ یَدِهِ فِی الثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ فِی السُّجُودِ قَالَ: «إنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَیْسَ مِنْ هَذَا أخَافُ عَلَیْکُمْ».

بَابُ صَلَاةِ الصِّبْیَانِ وَ مَتَی یُؤْخَذُونَ بِهَا

[3247](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ إذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ، فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ، وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّوْمِ إذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ، بِمَا أطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ، إنْ کَانَ إلَی

ص:441


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 350، ح 191.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 351، ح 192.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الصِّبْیَانِ وَ مَتَی یُؤْخَذُونَ بِهَا، ج 3، ص 409، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الصّبیان متی یؤمرون بالصلاة، ج 2، ص 410، ح 1.

نِصْفِ النَّهَارِ أوْ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أوْ أقَلَّ فَإذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ یُطِیقُوهُ، فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أفْطَرُوا».

[3248](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أنَّهُ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ - أوْ سُئِلَ وَ أنَا أسْمَعُ - عَنِ الرَّجُلِ یَخْتِنُ وَلَدَهُ وَ هُوَ لَا یُصَلِّی الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ؟ فَقَالَ: «وَ کَمْ أتَی عَلَی الْغُلَامِ؟». فَقَالَ: ثَمَانِیَ سِنِینَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ یَتْرُکُ الصَّلَاةَ؟!». قَالَ: قُلْتُ: یُصِیبُهُ الْوَجَعُ، قَالَ: «یُصَلِّی عَلَی نَحْوِ مَا یَقْدِرُ».

بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ

[3249](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ تُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ أنْتَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَا أُصَلِّیهَا إلَّا وَ أنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ».

[3250](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا حَدُّ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی قَاعِداً؟ فَقَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَیُوعَکُ وَ یَحْرَجُ، وَ لَکِنَّهُ هُوَ أعْلَمُ بِنَفْسِهِ، وَ لَکِنْ إذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ».

ص:442


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحَدِّ الَّذِی، ج 1، ص 280، ح 862.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 410، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 180، ح 132.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 410، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 180، ح 131.

[3251](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إذَا لَمْ یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ وَ السُّجُودَ؟ قَالَ: «یُومِئُ بِرَأْسِهِ إیمَاءً، وَ أنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأرْضِ أحَبُّ إلَیَّ».

[3252](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أنَّ سِنَاناً سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ فِی الصَّلَاةِ إحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» وَ لَا أرَاهُ إلَّا قَالَ: «فِی الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ».

[3253](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ یَمْنَعُهُ الَّذِی أسَرَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «یُومِئُ إیمَاءً».

[3254](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی

ص:443


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 410، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 411، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمُضطرّ، ج 3، ص 339، ح 26.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 411، ح 10؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیْها، ج 1، ص 246، ح 745؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْغَرِیقِ، ج 3، ص 192، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 411، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 179، ح 130.

جُنُوبِهِمْ» (1) قَالَ: «الصَّحِیحُ یُصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً، الْمَرِیضُ یُصَلِّی جَالِساً«وَ عَلی جُنُوبِهِمْ» (2)الَّذِی یَکُونُ أضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی جَالِساً».

[3255](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَاعِداً، فَإنْ لَمْ یَقْدِرْ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ، فَإذَا أرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثُمَّ یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ، فَإذَا أرَادَ أنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ».

[3256](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی عَیْنَیْهِ الْمَاءُ فَیُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا، فَیَسْتَلْقِی عَلَی ظَهْرِهِ الْأیَّامَ الْکَثِیرَةَ أرْبَعِینَ یَوْماً أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ، فَیَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إلَّا إیمَاءً، وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[3257](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أعْیَنَ أنَّ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ رَأی رَجُلًا رَعَفَ - وَ

ص:444


1- (1) . سورة آل عمران، الآیة: 191.
2- (2) . سورة آل عمران، الآیة: 191.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 411، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 179، ح 129.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْمَرِیضِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْه، ج 1، ص 361، ح 1035.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْمَرِیضِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْه، ج 1، ص 366، ح 1054.

هُوَ فِی الصَّلَاةِ - وَ أدْخَلَ یَدَهُ فِی أنْفِهِ فَأخْرَجَ دَماً: «فَأشَارَ إلَیْهِ بِیَدِهِ افْرُکْهُ بِیَدِکَ وَ صَلِّ».

[3258](1) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَائِماً، فَإنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی جَالِساً، فَإنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ، فَإذَا أرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُسَبِّحُ، فَإذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُهُ عَیْنَیْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ، فَإذَا أرَادَ أنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُسَبِّحُ فَإذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ، فَیَکُونُ فَتْحُهُ عَیْنَیْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ».

[3259](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُمْسِکْ بِخَمَرِکَ وَ أنْتَ تُصَلِّی، وَ لَا تَسْتَنِدْ إلَی جِدَارٍ إلَّا أنْ تَکُونَ مَرِیضاً».

[3260](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:445


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْغَرِیقِ، ج 3، ص 192، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْغَرِیقِ، ج 3، ص 193، ح 7.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُضْطَرِّ، ج 3، ص 340، ح 31.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَألَهُ أحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ: أُصَلِّی فِی مَحْمِلِی وَ أنَا مَرِیضٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أمَّا النَّافِلَةُ فَنَعَمْ، وَ أمَّا الْفَرِیضَةُ فَلَا»

قَالَ: وَ ذَکَرَ أحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ: أنَا کُنْتُ مَرِیضاً شَدِیدَ الْمَرَضِ فَکُنْتُ آمُرُهُمْ إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ یُنِیخُوا بِی، فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فَأُصَلِّی ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فِی مَحْمِلِی.

بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ الَّذِی تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ

[3261](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أیَّاماً لَمْ یُصَلِّ ثُمَّ أفَاقَ أ یُصَلِّی مَا فَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3262](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَکَ النَّافِلَةَ؟ فَقَالَ: «یَا مُحَمَّدُ! لَیْسَتْ بِفَرِیضَةٍ إنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَیْرٌ یَفْعَلُهُ، وَ إنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3263](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص:446


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 412، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمُضطرّ، ج 3، ص 335، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 412، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمُضطرّ، ج 3، ص 339، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 412، ح 6.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَلَاةُ السَّنَةِ مِنْ مَرَضٍ؟ قَالَ: «لَا یَقْضِی».

[3264](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ؟ قَالَ:

«مَا غَلَبَ اللهُ عَلَیْهِ فَاللهُ أوْلَی بِالْعُذْرِ».

[3265](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «کُلَّمَا غَلَبَ اللهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أوْلَی بِالْعُذْرِ».

[3266](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الْمَرِیضِ یَقْضِی الصَّلَاةَ إذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «لَا».

[3267](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:447


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ، ج 3، ص 412، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمُضطرّ، ج 3، ص 334، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بابُ صَلَاةِ الْمُظْطَرِّ، ج 3، ص 335، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بابُ صَلَاةِ الْمُظْطَرِّ، ج 3، ص 335، ح 4.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بابُ صَلَاةِ الْمُظْطَرِّ، ج 3، ص 336، ح 10.

أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَام قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ کَیْفَ یَقْضِی صَلَاتَهُ؟ قَالَ:

«یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أدْرَکَ وَقْتَهَا».

بَابُ فَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهِ

[3268](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أخِیهِ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِی أنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أقْصَرُ الْأیَّامِ؟ قَالَ: «کَذَلِکَ هُوَ» قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ ذَاکَ؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَجْمَعُ أرْوَاحَ الْمُشْرِکِینَ تَحْتَ عَیْنِ الشَّمْسِ، فَإذَا رَکَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللهُ أرْوَاحَ الْمُشْرِکِینَ بِرُکُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً، فَإذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا یَکُونُ لِلشَّمْسِ رُکُودٌ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا یَکُونُ لِلشَّمْسِ رُکُودٌ».

[3269](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ هَذَا - قَالَ: «یُسْتَحَبُّ أنْ یَکُونَ ذَلِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَف».

ص:448


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهِ، ج 3، ص 416، ح 14.
2- (2) . الخصال، باب السبعة، ج 2، ص 392، ح 93.

[3270](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أنْشَدَ بَیْتَ شِعْرٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ حَظُّهُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ. وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إذَا رَأیْتُمُ الشَّیْخَ یُحَدِّثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَی».

[3271](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام یَقُولُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ».

[3272](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ یَسْتَحِبُّ إذَا دَخَلَ وَ إذَا خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ أنْ یَکُونَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ» وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: «إنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ».

ص:449


1- (1) . الخصال، باب السبعة، ج 2، ص 393، ح 94.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمْعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 3، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمْعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 6، ح 10.

بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

[3273](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لِیَتَزَیَّنْ أحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ وَ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ وَ یَلْبَسُ أنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ لْیَتَهَیَّأْ لِلْجُمُعَةِ، وَ لْیَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ، وَ لْیُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَ لْیَفْعَلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَاعَ، فَإنَّ اللهَ یَطَّلِعُ عَلَی أهْلِ الْأرْضِ لِیُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ».

[3274](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبَ، وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِیَابِکَ، وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ» وَ قَالَ: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ».

[3275](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أخِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأظْفَارِ، وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ».

ص:450


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 417، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 11، ح 32.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 417، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 417، ح 5.

[3276](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالَا: قُلْنَا لَهُ: أ یُجْزِئُ إذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[3277](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ فَمَنْ نَسِیَ فَلْیُعِدْ مِنَ الْغَدِ».

[3278](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ».

[3279](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَقْلِیمُ الْأظَافِیر وَ أخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إلَی الْجُمُعَةِ أمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ».

ص:451


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 418، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ العمل فی لیلة الجمعة و یومها، ج 3، ص 259، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 418، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 418، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ العمل فی لیلة الجمعة و یومها، ج 3، ص 259، ح 6.
4- (4) . الخصال، باب الأثنین، ص 39، ح 24؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الخمسون، ص 305، ح 10.

بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَی کَمْ تَجِبُ

[3280](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ».

[3281](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «تَجِبُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ، فَإذَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

[3282](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا تَکُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ عَلَی أقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ: الْإمَامِ وَ أرْبَعَةٍ».

[3283](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فَرَضَ اللهُ عَلَی النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ:

إلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللهُ فِی جَمَاعَةٍ وَ

ص:452


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 419، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 419، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ العمل فی لیلة الجمعة و یومها، ج 3، ص 263، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 419، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ العمل فی لیلة الجمعة و یومها، ج 3، ص 263، ح 22.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 419، ح 6؛ الأمالی للشیخ الصدوق، الحادی و الستون، ص 390، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 24، ح 77.

هِیَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْن».

[3284](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أمْیَالٍ، یَعْنِی: لَا یَکُونُ جُمُعَةٌ إلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أمْیَالٍ؛ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَةٌ إلَّا بِخُطْبَةٍ» قَالَ: «فَإذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ بِأنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ».

[3285](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: «مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إلَی الْجُمُعَةِ إلَّا حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ». و قَالَ: «مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأوَّلِ فَکَأنَّمَا صَلَّی مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الصَّفِّ الْأوَّلِ».

[3286](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبدِ اللهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْینِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَکَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ

ص:453


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 419، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 25، ح 79.
2- (2) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثامن و الخمسون، ص 366، ح 14.
3- (3) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثالث و السبعون، ص 485، ح 13.

جُمَعٍ فَقَدْ تَرَکَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ، مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ». وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

[3287](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ أَبِی عَبْدِاللهِ [الصَّادِقِ] عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أتَی الْجُمُعَةَ إیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ».

[3288](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ إلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ».

[3289](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَیْفَ تَصْنَعُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «کَیْفَ تَصْنَعُ أنْتَ»؟ قُلْتُ: أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی ثُمَّ أخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ: «کَذَلِکَ أصْنَعُ أنَا».

ص:454


1- (1) . ثواب الأعمال، ثواب الجماعة، ص 59، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 263، ح 21.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 269، ح 53.

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

[3290](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ».

بَابُ تَهْیِئَةِ الْإمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ وَ الْإنْصَاتِ

[3291](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «بِأذَانٍ وَ إقَامَةٍ یَخْرُجُ الْإمَامُ بَعْدَ الْأذَانِ، فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ یَخْطُبُ، لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ، ثُمَّ یَقْعُدُ الْإمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یَقْرَأُ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ، ثُمَّ یَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ».

[3292](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ یَعْنِی: إذَا خَطَبَ الْإمَامُ النَّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أنْ یَسْتَقْبِلُوهُ».

ص:455


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ج 3، ص 420، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَهْیِئَةِ الْإمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ وَ الْإنْصَاتِ، ج 3، ص 424، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ العمل فی لیلة الجمعة و یومها، ج 3، ص 264، ح 30.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَهْیِئَةِ الْإمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ، ج 3، ص 424، ح 9.

بَابُ الْقِرَاءَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا فِی الصَّلَوَاتِ

[3293](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ أکْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِینَ - فَسَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ - بِشَارَةً، لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ وَ لَا یَنْبَغِی تَرْکُهَا فَمَنْ تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

[3294](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ إذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أرْبَعاً أجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» وَ قَالَ: «اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ».

[3295](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَنْ صَلَّی الْجُمُعَةَ بِغَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ أعَادَ الصَّلَاةَ فِی سَفَرٍ أوْ حَضَرٍ».

[3296](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] روی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ مَا أقْرَأُ فِیهِمَا؟. قَالَ: «اقْرَأْ فِیهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ».

ص:456


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِرَاءَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا فِی الصَّلَوَاتِ، ج 3، ص 425، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 7، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِرَاءَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا فِی الصَّلَوَاتِ، ج 3، ص 425، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 16، ح 49.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِرَاءَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 426، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 8، ح 21.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 1، ص 415، ح 1226.

[3297](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِریِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ [بْنُ مِهْرانَ] عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ [یَوْمِ] الْجُمُعَةِ مَعَ الْإمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أرْبَعُ رَکَعَاتٍ».

[3298](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً؟ قَالَ «لَا بَأْسَ».

[3299](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَام فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَقْرَأ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْجُمُعَةِ فَیَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ؟ قَالَ:

«یَرْجِعُ إلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ».

[3300](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ یَحْیَی الْأزْرَقِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَألْتُ

ص:457


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، ج 1، ص 417، ح 1232.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 8، ح 20.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمْعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 265، ح 31.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 265، ح 36.

أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ: رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَةَ فَقَرَأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ» وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ؟ قَالَ: «أجْزَأهُ».

بَابُ الْقُنُوتِ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ

[3301](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ ألْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «أنْتَ رَسُولِی إلَیْهِمْ فِی هَذَا، إذَا صَلَّیْتُمْ فِی جَمَاعَةٍ فَفِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ إذَا صَلَّیْتُمْ وُحْدَاناً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ».

[3302](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: «فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ» فَقَالَ لَهُ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أصْحَابِنَا أنَّکَ قُلْتَ لَهُ: فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَالَ: «فِی الْأخِیرَةِ فَلَمَّا رَأی غَفْلَةً مِنْهُ» فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ فِی الْأُولَی وَ الْأخِیرَةِ». فَقَالَ أبُو بَصِیرٍ بَعْدَ ذَلِکَ: أقَبْلَ الرُّکُوعِ أوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ إلَّا الْجُمُعَةَ، فَإنَّ الرَّکْعَةَ الْأُولَی فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ الْأخِیرَةَ بَعْدَ الرُّکُوعِ».

ص:458


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقُنُوتِ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 427، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 95، ح 102.

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ الْإمَامِ

[3303](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ، فَإنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أرْبَعاً» وَ قَالَ: «إذَا أدْرَکْتَ الْإمَامَ قَبْلَ أنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأخِیرَةَ فَقَدْ أدْرَکْتَ الصَّلَاةَ، وَ إنْ کُنْتَ أدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أرْبَعٌ».

[3304](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أدْرَکْتَ الْإمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ فَأضِفْ إلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا، فَإنْ أدْرَکْتَهُ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أرْبَعاً».

بَابُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

[3305](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص:459


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ الْإمَامِ، ج 3، ص 427، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أَحْکام فوائت صَلَاةِ، ج 3، ص 176، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 266، ح 41.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 428، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَلاة، بَابُ الْعَمَلِ فی لَیْلَةِ الْجُمِعَةِ، ج 3، ص 12، ح 35.

عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أمَّا أنَا فَإذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ کَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّیْتُ سِتَّ رَکَعَاتٍ، فَإذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ صَلَّیْتُ سِتّاً فَإذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أوْ زَالَتْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ بَعْدَهَا سِتّاً».

[3306](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ أوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ، فَإذَا اسْتَیْقَنْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ».

[3307](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأعْرَجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ» ثُمَّ قَالَ: «وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: مَا زَادَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ قَالَ: إنْ شَاءَ رَجُلٌ أنْ یَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ، وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی مَعَهَا أرْبَعَةً ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ».

[3308](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:460


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 428، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 268، ح 49.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 268، ح 50.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ، وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ رَکْعَتَانِ إذَا زَالَتْ، وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَذَلِکَ عِشْرُونَ رَکْعَةً سِوَی الْفَرِیضَةِ».

[3309](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کَمْ رَکْعَةً هِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ؟ قَالَ: «سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً، وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ، بَعْدَ ذَلِکَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً، وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ رَکْعَةً، وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَةً، وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً».

[3310](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: أیُّمَا أفْضَلُ؛ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أوْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا؛ بَلْ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ».

[3311](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:461


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 268، ح 51.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 269، ح 52.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 269، ح 54.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِی تُصَلَّی فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقْتَ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أفْضَلُ أوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: «قَبْلَ الصَّلَاةِ».

[3312](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ عَشْرَ رَکَعَاتٍ بَعْدَهَا».

بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ

[3313](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَکَبَّرَ مَعَ الْإمَامِ وَ رَکَعَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی السُّجُودِ وَ قَامَ الْإمَامُ وَ النَّاسُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَکَعَ الْإمَامُ وَ لَمْ یَقْدِرْ هَذَا عَلَی الرُّکُوعِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَی السُّجُودِ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أمَّا الرَّکْعَةُ الْأُولَی فَهِیَ إلَی عِنْدِ الرُّکُوعِ تَامَّةٌ، فَلَمَّا لَمْ

ص:462


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا، ج 3، ص 269، ح 55.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 429، ح 9.

یَسْجُدْ لَهَا حَتَّی دَخَلَ فِی الثَّانِیَةِ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَلِکَ، فَلَمَّا سَجَدَ فِی الثَّانِیَةِ إنْ کَانَ نَوَی هَذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِی هِیَ الرَّکْعَةُ الْأُولَی فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَی. وَ إذَا سَلَّمَ الْإمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ یَسْجُدُ فِیهَا ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ. وَ إنْ کَانَ لَمْ یَنْوِ أنْ تَکُونَ تِلْکَ السَّجْدَةُ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَی وَ لَا الثَّانِیَةُ».

[3314](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ رَفَعَهُ قَالَ:

قِیلَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَکْرُوهَةٌ؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبَ، أیُّ طَهُورٍ أطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ»؟

[3315](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أَبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قَرَأ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ» سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ تَنْزِلْ بِهِ بَلِیَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی، فَإنْ قَالَ:

اللهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِی حَشْوُهَا بَرَکَةٌ وَ عُمَّارُهَا مَلَائِکَةٌ مَعَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أبِینَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ. جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ وَ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی دَارِ السَّلَامِ».

ص:463


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ، ج 3، ص 430، ح 10.
2- (2) . ثواب الأعمال، ثواب آخر فی هذا المعنی، ص 60، ح 1.

أبْوَابُ السَّفَرِ

بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ

[3316](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إذَا کَانَ فِی سَفَرٍ أوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ یَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ» قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا بَأْسَ بِأنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ».

[3317](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الطَّرِیقِ، أیُؤخِّرُهَا إلَی أنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ، فَأمَّا فِی الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِکَ شَیْئاً».

[3318](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:464


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 431، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ أوْقاتُ الصَّلَاةُ، ج 2، ص 36، ح 58 و بابُ الصَّلاةِ فی السّفر، ج 3، ص 256، ح 118.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 34، ح 48.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 34، ح 50.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ أبَا الْخَطَّابِ قَدْ کَانَ أفْسَدَ عَامَّةَ أهْلِ الْکُوفَةِ - وَ کَانُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ - وَ إنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ».

[3319](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ تُؤخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ، وَ لَا بَأْسَ بِأنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ».

بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ

[3320](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أرْبَعَةُ فَرَاسِخَ».

ص:465


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 36، ح 59.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ، ج 3، ص 432، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 228، ح 3.

[3321](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أدْنَی مَا یَقْصُرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ؟ فَقَالَ: «بَرِیدٌ».

[3322](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأمْیَالِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا التَّقْصِیرُ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَعَلَ حَدَّ الْأمْیَالِ مِنْ ظِلِّ عَیْرٍ إلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ، وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِینَةِ، فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَعَ ظِلُّ عَیْرٍ إلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ، وَ هُوَ الْمِیلُ الَّذِی وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلَیْهِ التَّقْصِیرَ».

[3323](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ فِیهِ التَّقْصِیرُ قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَارُوا عَلَی فَرْسَخَیْنِ أوْ عَلَی ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ أوْ أرْبَعَةٍ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إلَّا بِهِ، فَأقَامُوا یَنْتَظِرُونَ مَجِیئَهُ إلَیْهِمْ وَ هُمْ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمُ السَّفَرُ إلَّا بِمَجِیئِهِ إلَیْهِمْ، فَأقَامُوا عَلَی ذَلِکَ أیَّاماً لَا یَدْرُونَ هَلْ یَمْضُونَ فِی سَفَرِهِمْ أوْ یَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ یَنْبَغِی لَهُمْ أنْ یُتِمُّوا الصَّلَاةَ أوْ یُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ؟ قَالَ: «إنْ کَانُوا بَلَغُوا مَسِیرَةَ أرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ؛ أقَامُوا أمِ انْصَرَفُوا.

ص:466


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ، ج 3، ص 432، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 228، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ، ج 3، ص 433، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ، ج 3، ص 433، ح 5.

وَ إنْ کَانُوا سَارُوا أقَلَّ مِنْ أرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ أقَامُوا أوِ انْصَرَفُوا، فَإذَا مَضَوْا فَلْیُقَصِّرُوا».

[3324](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدانِیّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ:] سَألَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ الْقُمِّیِ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّقْصِیرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ إذَا کَانَ فِی ضِیَاعِ أهْلِ بَیْتِهِ، وَ أمْرُهُ جَائِزٌ فِیهَا یَسِیرُ فِی الضِّیَاعِ یَوْمَیْنِ، وَ لَیْلَتَیْنِ وَ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ لَیَالِیَهُنَّ؟ «فَکَتَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ».

[3325](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ: «بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا».

[3326](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَادِسِیَّةِ أخْرُجُ إلَیْهَا أُتِمُّ أمْ أُقَصِّرُ؟ قَالَ: «وَ کَمْ هِیَ»؟ قُلْتُ: هِیَ الَّتِی رَأیْتَ قَالَ: «قَصِّرْ».

ص:467


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّلاةِ فِی السَّفَرِ، ج 1، ص 450، ح 1304.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 228، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 229، ح 6.

[3327](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی کَمْ یُقَصِّرُ؟ فَقَالَ: «فِی ثَلَاثَةِ بُرُدٍ».

[3328](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

إنِّی کُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَةِ فِی سَفِینَةٍ إلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ - وَ هُوَ مِنَ الْکُوفَةِ عَلَی نَحْوِ عِشْرِینَ فَرْسَخاً فِی الْمَاءِ، - فَسِرْتُ یَوْمِی ذَلِکَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لِی فِی اللیْلِ الرُّجُوعُ إلَی الْکُوفَةِ فَلَمْ أدْرِ أُصَلِّی فِی رُجُوعِی بِتَقْصِیرٍ أمْ بِتَمَامٍ؟ وَ کَیْفَ کَانَ یَنْبَغِی أنْ أصْنَعَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کُنْتَ سِرْتَ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَکَانَ عَلَیْکَ حِینَ رَجَعْتَ أنْ تُصَلِّیَ بِالتَّقْصِیرِ، لِأنَّکَ کُنْتَ مُسَافِراً إلَی أنْ تَصِیرَ إلَی مَنْزِلِکَ» قَالَ: «وَ إنْ کُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَإنَّ عَلَیْکَ أنْ تَقْضِیَ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا فِی یَوْمِکَ ذَلِکَ بِالتَّقْصِیرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أنْ تَرِیمَ مِنْ مَکَانِکَ ذَلِکَ، لِأنَّکَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَجُوزُ فِیهِ التَّقْصِیرُ حَتَّی رَجَعْتَ، فَوَجَبَ عَلَیْکَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَیْکَ إذَا رَجَعْتَ أنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی تَصِیرَ إلَی مَنْزِلِکَ».

ص:468


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 230، ح 13.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 330، ح 17.

[3329](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَکَمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلیه السَّلام یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ: «بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا» ثُمَّ قَالَ: «إنَّ أبِی کَانَ یَقُولُ: إنَّ التَّقْصِیرَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ أوِ الدَّابَّةِ النَّاجِیَةِ، وَ إنَّمَا وُضِعَ عَلَی سَیْرِ الْقِطَارِ».

[3330](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: «کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلیهِ وَ آله اذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ».

بَابُ مَنْ یُرِیدُ السَّفَرَ أوْ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ أوِ التَّمَامُ ؟

[3331](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ

ص:469


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصِّیَامِ، بَابُ حُکْمِ الْمُسَافِرِ وَ المریض، ج 4، ص 290، ح 27.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصِّیَامِ، بَابُ حُکْمِ الْمُسَافِرِ وَ المریض، ج 4، ص 292، ح 34.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ یُرِیدُ السَّفَرَ أوْ یَقْدَمُ، ج 3، ص 434، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ فَرض الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 2، ص 13، ح 2.

الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ، فَإذَا خَرَجَ إلَی سَفَرٍ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أرْبَعاً».

[3332](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَرِ؟ قَالَ: «یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ، إنْ کَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أدَّاهَا فِی الْحَضَرِ مِثْلَهَا، وَ إنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ کَمَا فَاتَتْهُ».

[3333](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْإقَامَةُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «یُتِمُّ إذَا بَدَتْ لَهُ الْإقَامَةُ».

[3334](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ حَتَّی أتَیْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَا نَبَّالُ» فَقُلْتُ:

لَبَّیْکَ قَالَ: «إنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أحَدٍ مِنْ أهْلِ هَذَا الْعَسْکَرِ أنْ یُصَلِّیَ أرْبَعاً أرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرِکَ، وَ ذَاکَ أنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أنْ نَخْرُجَ».

ص:470


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ یُرِیدُ السَّفَرَ أوْ یَقْدَمُ، ج 3، ص 435، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ أَحْکَامِ فَوَائِتِ الْصّلَاةِ، ج 3، ص 178، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ یُرِیدُ السَّفَرَ أوْ یَقْدَمُ، ج 3، ص 435، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 245، ح 73.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 245، ح 72.

[3335](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْإقَامَةُ - وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ - أیُتِمُّ أمْ یُقَصِّرُ؟ قَالَ: «یُتِمُّ إذَا بَدَتْ لَهُ الْإقَامَةُ».

[3336](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: «أنَّهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِینَ یَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَةِ فِی أوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ».

بَابُ الْمُسَافِرِ یَقْدِمُ الْبَلْدَةَ کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ

[3337](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أ رَأیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إلَی مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَکُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أنْ یُتِمَّ؟ قَالَ: «إذَا دَخَلْتَ أرْضاً فَأیْقَنْتَ أنَّ لَکَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أیَّامٍ فَأتِمَّ الصَّلَاةَ، وَ إنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُکَ بِهَا تَقُولُ: غَداً أخْرُجُ أوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ، فَإذَا تَمَّ لَکَ شَهْرٌ فَأتِمَّ الصَّلَاةَ، وَ إنْ أرَدْتَ أنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِکَ».

ص:471


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 245، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 258، ح 126.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْبَلْدَةَ، ج 3، ص 435، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 240، ح 55.

[3338](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ قَالَ: سَألَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أسْمَعُ - عَنِ الْمُسَافِرِ إنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإقَامَةِ عَشَرَةِ أیَّامٍ قَالَ: «فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ، وَ إنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أوْ أکْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ، وَ إنْ کَانَ أقَامَ یَوْماً أوْ صَلَاةً وَاحِدَةً».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِی أنَّکَ قُلْتَ خَمْساً؟ فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ ذَاکَ». قَالَ أبُو أیُّوبَ: فَقُلْتُ: أنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ! یَکُونُ أقَلَّ مِنْ خَمْسٍ؟ فَقَالَ: «لَا».

بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ وَ أصْحَابِ الصَّیْدِ وَ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إلَی ضَیْعَتِهِ

[3339](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أرْبَعَةٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی السَّفَرِ کَانُوا أوِ الْحَضَرِ: الْمُکَارِی، وَ الْکَرِیُّ، وَ الرَّاعِی وَ الِاشْتِقَانُ، لِأنَّهُ عَمَلُهُمْ».

[3340](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدّةٍ مَنْ أَصْحابِنا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُحمّد الْبرقی عَنْ بَعْض أَصْحابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أخَاهُ فِی الدِّینِ، وَ إنَّ التَّصَیُّدَ مَسِیرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِیهِ» وَ قَالَ: «یَقْصُرُ إذَا شَیَّعَ أخَاهُ».

ص:472


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْبَلْدَةَ، ج 3، ص 436، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 241، ح 57.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ، ج 3، ص 436، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 236، ح 35.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ وَ أصْحَابِ الصَّیْدِ، ج 3، ص 437، ح 4.

[3341](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْأعْرَابُ لَا یُقَصِّرُونَ، وَ ذَلِکَ أنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ».

[3342](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ؟ قَالَ: «لَا؛ بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ».

[3343](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَخْرُجُ إلَی الصَّیْدِ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أوْ یَوْمَیْنِ یُقَصِّرُ أوْ یُتِمُّ؟ فَقَالَ: «إنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِیَالِهِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیُقَصِّرْ، وَ إنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا کَرَامَةَ».

[3344](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَام: الرَّجُلُ لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَخْرُجُ فَیَطُوفُ فِیهَا أیُتِمُّ أمْ یُقَصِّرُ؟ قَالَ: «یُتِمُّ».

ص:473


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ، ج 3، ص 437، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ، ج 3، ص 438، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 236، ح 36.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ، ج 3، ص 438، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 238، ح 47.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کتَابُ الْصَّلَاة، بَابُ الْصَّلَاةِ فِی الْسَّفَرِ، ج 3، ص 235، ح 31.

[3345](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلام قَالَ: «سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ: الْجَابِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ؛ وَ الْأمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إمَارَتِهِ؛ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إلَی سُوقٍ؛ وَ الرَّاعِی؛ وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ؛ وَ الرَّجُلُ یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیَا؛ وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ».

[3346](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ، وَ لَا عَلَی الْمُکَارِینَ، وَ لَا عَلَی الْجَمَّالِینَ».

[3347](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إلَی الصَّیْدِ أیُقَصِّرُ أوْ یُتِمُّ؟ قَالَ: «یُتِمُّ لِأنَّهُ لَیْسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ».

ص:474


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 235، ح 33.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 236، ح 34.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الصَّلاة، بَابُ الْصَّلَاةِ فِی الْسَّفَرِ، ج 3، ص 238، ح 46.

بَابُ الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ

[3348](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمُسَافِرِ یُصَلِّی خَلْفَ الْمُقِیمِ قَالَ: «یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَمْضِی حَیْثُ شَاءَ».

[3349](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأحْوَلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أقْوَامٍ حَاضِرِینَ فِی صَلَاتِهِمْ، فَإنْ کَانَتِ الْأُولَی فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ، وَ إنْ کَانَتِ الْعَصْرُ فَلْیَجْعَلِ الْأوَّلَتَیْنِ نَافِلَةً وَ الْأخِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً».

[3350](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا یَؤُمُّ الْحَضَرِیُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِیَّ، فَإنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَأمَّ قَوْماً حَضَرِیِّینَ، فَإذَا أتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أخَذَ بِیَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأمَّهُمْ، وَ إذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ

ص:475


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ، ج 3، ص 439، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 248، ح 82.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 249، ح 83.

حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ، وَ إنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ».

بَابُ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ

[3351](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إلَّا الْمَغْرِبَ، فَإنَّ بَعْدَهَا أرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ، وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَ صَلِّ صَلَاةَ اللیْلِ وَ اقْضِهِ».

[3352](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی الْأمْصَارِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ لَا بَأْسَ».

[3353](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً أنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی، وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإبِلَ».

ص:476


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 439، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 2، ص 15، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 440، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 252، ح 100.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 441، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةُ فی السّفر، ج 3، ص 252، ح 101.

[3354](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللیْلِ فِی السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «مِنْ حِینِ تُصَلِّی الْعَتَمَةَ إلَی أنْ یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

[3355](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ؟ فَقَالَ:

«یَا بُنَیَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِی السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِیضَةُ».

[3356](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ خَشِیتَ أنْ لَا تَقُومَ فِی آخِرِ اللیْلِ وَ کَانَتْ بِکَ عِلَّةٌ أوْ أصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أوْتِرْ مِنْ أوَّلِ اللیْلِ فِی السَّفَرِ».

[3357](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:477


1- (1) . من لایحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْمُسافِر، ج 1، ص 453، ح 1315.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 2، ص 17، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 249، ح 87.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصَّلَاة، بَابُ الْصَّلَاةِ فِی الْسَّفَرِ، ج 3، ص 250، ح 89.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنْ صَلَاةِ اللیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أوَّلِ اللیْلِ فِی السَّفَرِ إذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ أوْ کَانَتْ عِلَّةٌ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أنَا أفْعَلُ ذَلِکَ».

[3358](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ حَیْثُ کَانَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».

[3359](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «صَلِّ صَلَاةَ اللیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ».

[3360](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِاللهِ

ص:478


1- (1) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصَّلَاة، بَابُ الْصَّلَاةِ فِی الْسَّفَرِ، ج 3، ص 250، ح 90.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 250، ح 91.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 250، ح 92.

بْنِ مُحَمَّدٍ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: اخْتَلَفَ أصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ: «أنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ» وَ رَوَی بَعْضُهُمْ: «أنْ لَا تُصَلِّهِمَا إلَّا عَلَی الْأرْضِ» ، فَأعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أنْتَ لِأقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأیَّةٍ عَمِلْتَ».

[3361](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أصْحَابِهِمْ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ: «صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ؛ وَ کَیْفَ أمْکَنَکَ».

[3362](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللیْلِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ یَمْشِی؛ وَ لَا بَأْسَ إنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللیْلِ أنْ یَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ - وَ هُوَ یَمْشِی یَتَوَجَّهُ إلَی الْقِبْلَةِ - ثُمَّ یَمْشِی وَ یَقْرَأُ، فَإذَا أرَادَ أنْ یَرْکَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إلَی الْقِبْلَةِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَی».

ص:479


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 251، ح 93.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 251، ح 94.

[3363](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنِّی أقْدِرُ عَلَی أنْ أتَوَجَّهَ إلَی الْقِبْلَةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الضَّیْقُ، أمَا لَکَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُسْوَةٌ»؟

[3364](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُتَیْبَةَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنْ صَلَّیْتَ وَ أنْتَ تَمْشِی کَبَّرْتَ، ثُمَّ مَشَیْتَ فَقَرَأْتَ، فَإذَا أرَدْتَ أنْ تَرْکَعَ أوْمَأْتَ بِالرُّکُوعِ، ثُمَّ أوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ وَ لَیْسَ فِی السَّفَرِ تَطَوُّع».

بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ

[3365](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یُسْألُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ؟ فَیَقُولُ: «إنِ اسْتَطَعْتُمْ أنْ متَخْرُجُوا إلَی الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا، فَإنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً، وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ».

ص:480


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 251، ح 95.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 3، ص 251، ح 96.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 441، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ السَّفِینَةِ، ج 3، ص 186، ح 1.

[3366](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ؟ فَقَالَ: «یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أنْ یَتَوَجَّهَ إلَی الْقِبْلَةِ فَلْیَفْعَلْ، وَ إلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ: «فَإنْ أمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً، وَ إلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ لْیُصَلِّ».

[3367](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ فَلَا یَدْرِی أیْنَ الْقِبْلَةُ؟ قَالَ: «یَتَحَرَّی فَإنْ لَمْ یَدْرِ صَلَّی نَحْوَ رَأْسِهَا».

[3368](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِی السَّفِینَةِ - وَ هُوَ یَجِدُ الْأرْضَ - یَخْرُجُ إلَیْهَا غَیْرَ أنَّهُ یَخَافُ السَّبُعَ وَ اللُّصُوصَ وَ یَکُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لَا یَجْتَمِعُ رَأْیُهُمْ عَلَی الْخُرُوجِ وَ لَا یُطِیعُونَهُ، وَ هَلْ یَضَعُ وَجْهَهُ إذَا صَلَّی أوْ یُومِئُ إیمَاءً أوْ قَاعِداً أوْ قَائِماً؟ فَقَالَ: «إنِ اسْتَطَاعَ أنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَهُوَ أفْضَلُ وَ إنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً» وَ قَالَ: «لَا؛ عَلَیْهِ أنْ لَا یَخْرُجَ فَإنَّ أبِی سَألَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْألَةِ رَجُلٌ فَقَالَ: أتَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ»؟

ص:481


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 441، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 329، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 442، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 326، ح 1.

[3369](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِی عُیَیْنَةُ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3370](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فِی السَّفِینَةِ - وَ هِیَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً -؟ فَقَالَ:

«اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ کَبِّرْ، ثُمَّ اتْبَعِ السَّفِینَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَیْثُ دَارَتْ بِکَ».

[3371](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أضْعَفُ مِنْهُ مِنْ الْأنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ؟ فَقَالَ: «إنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ، وَ إنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ».

[3372](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:482


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 328، ح 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 329، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 329، ح 13.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 329، ح 14.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ السَّفِینَةِ لَمْ یَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَی الْقِیَامِ، أ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ یُومِئُ أوْ یَسْجُدُ؟ قَالَ: «یَقُومُ وَ إنْ حَنَی ظَهْرَهُ».

[3373](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِی السَّفِینَةِ إیمَاءٌ».

[3374](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ:

نَخْرُجُ إلَی الْأهْوَازِ فِی السُّفُنِ، فَنَجْمَعُ فِیهَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» قُلْتُ: وَ نَسْجُدُ عَلَی مَا فِیهَا وَ عَلَی الْقِیرِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

[3375](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إحْدَی وَ

ص:483


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 330، ح 15.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ، ج 3، ص 330، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 443، ح 2.

خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا: رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ - جَالِساً - تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ، الْفَرِیضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً، وَ النَّافِلَةُ أرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً».

[3376](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ بُکَیْرٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یُصَلِّی مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ وَ یَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ».

[3377](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَیْ ءٌ؟ قَالَ:

«لَا، غَیْرَ أنِّی أُصَلِّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ وَ لَسْتُ أحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللیْلِ».

[3378](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» (4) قَالَ:

«یَعْنِی: صَلَاةَ اللیْلِ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضی» (5) قَالَ:

ص:484


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 443، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 4، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 443، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 11، ح 19.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 444، ح 11.
4- (4) . سورة الزمر، الآیة: 90.
5- (5) . سورة طه، الآیة: 130.

«یَعْنِی: تَطَوَّعْ بِالنَّهَارِ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «وَ إِدْبارَ النُّجُومِ» (1) قَالَ: «رَکْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ» قُلْتُ: «وَ أَدْبارَ السُّجُودِ» (2) قَالَ: «رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ».

[3379](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا قُمْتَ بِاللیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَدَّ عَلَیَّ رُوحِی لِأحْمَدَهُ وَ أعْبُدَهُ، فَإذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الدُّیُوکِ فَقُلْ:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ، لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ، عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی، إنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ. فَإذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ: اللهُمَّ إنَّهُ لَا یُوَارِی عَنْکَ لَیْلٌ سَاجٍ، وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أبْرَاجٍ، وَ لَا أرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ، وَ لَا ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَ لَا بَحْرٌ لُجِّیٌّ تُدْلِجُ بَیْنَ یَدَیِ الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِکَ، تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأعْیُنِ وَ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُیُونُ، وَ أنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إلَهِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

ثُمَّ اقْرَأِ الْخَمْسَ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ: «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ - إلی قوله: - إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ» (4)ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ، فَإذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی

ص:485


1- (1) . سورة الطور، الآیة: 49.
2- (2) . سورة ق، الآیة: 40.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 445، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 131، ح 235.
4- (4) . سورة آل عمران، الآیة: 194-190.

الْمَاءِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اللهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ، فَإذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ، الْعَالَمِینَ. فَإذَا قُمْتَ إلَی صَلَاتِکَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ إلَی اللهِ وَ مِنَ اللهِ، وَ مَا شَاءَ اللهُ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ، اللهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ زُوَّارِ بَیْتِکَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِکَ، وَ افْتَحْ لِی بَابَ تَوْبَتِکَ، وَ أغْلِقْ عَنِّی بَابَ مَعْصِیَتِکَ وَ کُلِّ مَعْصِیَةٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ، اللهُمَّ أقْبِلْ عَلَیَّ بِوَجْهِکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ، ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِالتَّکْبِیرِ».

[3380](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَانَ إذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکِهِ یُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ، ثُمَّ یَرْقُدُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ، ثُمَّ یَرْقُدُ حَتَّی إذَا کَانَ فِی وَجْهِ الصُّبْحِ قَامَ فَأوْتَرَ ثُمَّ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 2» قُلْتُ: مَتَی کَانَ یَقُومُ؟ قَالَ: «بَعْدَ ثُلُثِ اللیْلِ».

[3381](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ:

حَدَّثَنِی إسْمَاعِیلُ بْنُ سَعْدٍ الْأحْوَصُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ، کَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَکْعَةٍ؟ فَقَالَ: «إحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً».

ص:486


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 445، ح 13.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 446، ح 16.

[3382](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ الْعَبْدَ یُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللیْلِ، فَإنْ لَمْ یَقُمْ أتَاهُ الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ»

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ» (2) قَالَ:

«کَانُوا أقَلَّ اللیَالِی تَفُوتُهُمْ لَا یَقُومُونَ فِیهَا».

[3383](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أنَّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ فِی اللیْلِ لَسَاعَةً مَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یُصَلِّی وَ یَدْعُو اللهَ فِیهَا إلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ»قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ؛ فَأیُّ سَاعَةٍ هِیَ مِنَ اللیْلِ؟ قَالَ: «إذَا مَضَی نِصْفُ اللیْلِ فِی السُّدُسِ الْأوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی».

[3384](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَکَا إلَیَّ مَا یَلْقَی مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ: إنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ إلَی الصَّلَاةِ بِاللیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ حَتَّی أُصْبِحَ وَ رُبَّمَا قَضَیْتُ صَلَاتِیَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَ الشَّهْرَیْنِ أصْبِرُ عَلَی ثِقَلِهِ؟ فَقَالَ: «قُرَّةُ عَیْنٍ لَهُ وَ اللهِ» قَالَ: «وَ

ص:487


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 446، ح 18؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 361، ح 242.
2- (2) سورة الذاریات، الآیة: 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 447، ح 19.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 447، ح 20.

لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی الصَّلَاةِ فِی أوَّلِ اللیْلِ» وَ قَالَ: «الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أفْضَلُ» قُلْتُ: فَإنَّ مِنْ نِسَائِنَا أبْکَاراً الْجَارِیَةَ تُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَی الصَّلَاةِ فَیَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّی رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِیَ تَقْوَی عَلَیْهِ أوَّلَ اللیْلِ «فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِی الصَّلَاةِ أوَّلَ اللیْلِ إذَا ضَعُفْنَ وَ ضَیَّعْنَ الْقَضَاءَ».

[3385](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ وَ یَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ؟ قَالَ: «یَجْلِسُ مِنْ رُکُوعِهِ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ» قَالَ: قُلْتُ: أ لَیْسَ قُلْتَ فِی الْفَرِیضَةِ: إذَا ذَکَرَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ مَضَی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا؟ قَالَ: «لَیْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِیضَةِ».

[3386](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّکْعَتَانِ اللتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أیْنَ مَوْضِعُهُمَا؟ فَقَالَ: «قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ».

[3387](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْوَتْرِ مَا یُقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً؟ قَالَ:

بِ «قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ» قُلْتُ: فِی ثَلَاثِهِنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

ص:488


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 448، ح 22؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 361، ح 243.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 448، ح 25؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 141، ح 277.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 449، ح 30.

[3388](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ یُتَّبَعُ وَ یُقَالُ؟ فَقَالَ: «لَا؛ أثْنِ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ» ثُمَّ قَالَ: «کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ».

[3389](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَألَ سَهْلُ بْنُ الْیَسَعِ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ قَاعِداً، وَ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ فِی سَفَرٍ أوْ حَضَرٍ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[3390](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوَی هِشامُ بْنُ سَالِمِ الْجَوَالِیقِی أنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

«إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلاً (4)» قَالَ: «قِیَامُ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ».

[3391](5) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «الْقُنُوتُ فِی الْوَتْرِ کَقُنُوتِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ،

ص:489


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ، ج 3، ص 450، ح 31؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 139، ح 270.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْمَرِیض، ج 1، ص 365، ح 1047.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ ثَوَابِ صَلَاةِ اللیْلِ، ج 1، ص 472، ح 1364؛ علل الشرایع، الباب 84، ج 2، ص 363، ح 5.
4- (4) . سورة المزّمل، الایة: 6.
5- (5) . الأمالی للشیخ الصدوق، الحادی و الستون، ص 390، ح 18.

تَقُولُ فِی دُعَاءِ الْقُنُوتِ: اللهُمَّ تَمَّ نُورُکَ فَهَدَیْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا وَ بَسَطْتَ یَدَکَ فَأعْطَیْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا وَ عَظُمَ حِلْمُکَ فَعَفَوْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا وَجْهُکَ أکْرَمُ الْوُجُوهِ وَ جِهَتُکَ خَیْرُ الْجِهَاتِ وَ عَطِیَّتُکَ أفْضَلُ الْعَطِیَّاتِ وَ أهْنَأُهَا تُطَاعُ، رَبَّنَا فَتَشْکُرُ وَ تُعْصَی، رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتَ تُجِیبُ الْمُضْطَرَّ وَ تَکْشِفُ الضُّرَّ وَ تَشْفِی السَّقِیمَ وَ تُنْجِی مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ، لَا یَجْزِی بِآلَائِکَ أحَدٌ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَکَ قَوْلُ قَائِلٍ.

اللهُمَّ إلَیْکَ رُفِعَتِ الْأبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأقْدَامُ وَ مُدَّتِ الْأعْنَاقُ وَ رُفِعَتِ الْأیْدِی وَ دُعِیتَ بِالْألْسُنِ وَ تُحُوکِمَ إلَیْکَ فِی الْأعْمَالِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خَلْقِکَ بِالْحَقِّ وَ أنْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ. اللهُمَّ إلَیْکَ نَشْکُو غَیْبَةَ نَبِیِّنَا وَ شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ [الْفِتْنَةِ] وَ تَظَاهُرَ الْأعْدَاءِ وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا فَفَرِّجْ ذَلِکَ یَا رَبِّ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ نَصْرٍ مِنْکَ تُعِزُّهُ وَ إمَامِ عَدْلٍ تُظْهِرُهُ إلَهَ الْحَقِّ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

ثُمَّ تَقُولُ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ بَعْدَ هَذَا الدُّعَاءِ: أسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أتُوبُ إلَیْهِ. - سَبْعِینَ مَرَّةً - وَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ کَثِیراً وَ تَقُولُ فِی دُبُرِ الْوَتْرِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ:

«سُبْحَانَ رَبِّیَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ، الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإصْبَاحِ - ثَلَاثَ مَرَّات -».

[3392](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أَبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

ص:490


1- (1) . علل الشرایع، الباب 86، ج 2، ص 364، ح 1.

یَقُولُ: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ (1)» قَالَ: «کَانُوا یَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فِی آخِرِ الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً».

[3393](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَا تُصَلِّ أقَلَّ مِنْ أرْبَعٍ وَ أرْبَعِینَ رَکْعَةً» قَالَ: وَ رَأیْتُهُ یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ أرْبَعَ رَکَعَاتٍ.

[3394](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إلَی اللهِ تَعَالَی مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «سِتٌّ وَ أرْبَعُونَ رَکْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ» قُلْتُ: هَذِهِ رِوَایَةُ زُرَارَةَ قَالَ: «أ وَ تَرَی أحَداً کَانَ أصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ».

[3395](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ لِی: «صَلَاةُ

ص:491


1- (1) . سورة الذاریات، الآیة: 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 6، ح 9.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 6، ح 10.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 9، ح 15 و بَابُ الْمَواقِیت، ج 2، ص 286، ح 101.

النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلِّهَا فِی أیِّ النَّهَارِ؛ إنْ شِئْتَ فِی أوَّلِهِ؛ وَ إنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ؛ وَ إنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ».

[3396](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً: ثَمَانٍ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ؛ وَ أرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. یَا حَارِثُ لَا تَدَعْهَا فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ؛ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، کَانَ أبِی یُصَلِّیهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أنَا أُصَلِّیهِمَا وَ أنَا قَائِمٌ، وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنَ اللیْلِ».

[3397](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ، عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغِفَارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ النَّوَافِلُ کَمْ هِیَ؟ قَالَ:

«هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً، أیَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إلَّا أنَّکَ إنْ صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أفْضَلُ».

ص:492


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنْ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 9، ح 16.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 10، ح 17 و بَابُ الْمَواقِیت، ج 2، ص 286، ح 100.

[3398](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی طَالِبٍ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ الْوَاقِعَةَ وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ».

[3399](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آیَةً، وَ یَکُونُ رُکُوعُهُ مِثْلَ قِیَامِهِ، وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُکُوعِهِ، وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً».

[3400](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللیْلِ، فَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ؟ فَقَالَ:

«یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إذَا صَلَّی فِی اللیْلِ أنْ یُسْمِعَ أهْلَهُ لِکَیْ یَقُومَ الْقَائِمُ وَ یَتَحَرَّکَ الْمُتَحَرِّکُ».

ص:493


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 124، ح 201.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 132، ح 236.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 133، ح 240.

[3401](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ؛ أفَصْلٌ أمْ وَصْلٌ؟ قَالَ: «فَصْلٌ».

[3402](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَدْعُو فِی الْوَتْرِ عَلَی الْعَدُوِّ، وَ إنْ شِئْتَ سَمَّیْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ، وَ تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی الْوَتْرِ حِیَالَ وَجْهِکَ وَ إنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِکَ».

[3403](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: «احْشُوا بِهِمَا صَلَاةَ اللیْلِ».

[3404](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:494


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 137، ح 260.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 139، ح 272.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 141، ح 279.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 142، ح 285.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: «حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ هُوَ الَّذِی تُسَمِّیهِ الْعَرَبُ الصَّدِیعَ».

[3405](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِی: «بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» قُلْتُ لَهُ: إنَّ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَنِی أنْ أُصَلِّیَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ إنَّ الشِّیعَةَ أتَوْا أبِی مُسْتَرْشِدِینَ، فَأفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَ أتَوْنِی شُکَّاکاً فَا فْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ».

[3406](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلَا تَطَوُّعَ».

[3407](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:495


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ تَرْتِیبِهَا، ج 2، ص 145، ح 294.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 177، ح 118.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 319، ح 46.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِ«اَلْواقِعَةُ» وَ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ».

[3408](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللیْلِ؟ فَقَالَ: «صَلِّهَا آخِرَ اللیْلِ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَإنِّی لَا أسْتَنْبِهُ فَقَالَ: «تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّیهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِیهَا، فَإذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ».

[3409](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلاً (3)» قَالَ: «یَعْنِی بِقَوْلِهِ:

«وَ أَقْوَمُ قِیلاً» قِیَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ یُرِیدُ بِهِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ».

[3410](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:496


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 360، ح 238.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کتابُ الصَّلاة، بابُ کِیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 361، ح 241.
3- (3) . سورةُ المزّمل، الآیة: 6.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 362، ح 247.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «أ مَا یَرْضَی أحَدُکُمْ أنْ یَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَیُوتِرَ وَ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ یُکْتَبَ لَهُ بِصَلَاةِ اللیْلِ»؟

[3411](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخِیهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَذَکَرَ حِینَ أخَذَ فِی الْإقَامَةِ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ یَدَعُ ذَلِکَ، فَلَا بَأْسَ».

[3412](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّمَا عَلَی أحَدِکُمْ إذَا انْتَصَفَ اللیْلُ أنْ یَقُومَ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً، ثُمَّ إنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا، وَ إنْ شَاءَ نَامَ، وَ إنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ».

[3413](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:497


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 364، ح 255.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 364، ح 256.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 364، ح 257.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: «أحَبُّهَا إلَیَّ الْفَجْرُ الْأوَّلُ» وَ سَألْتُهُ عَنْ أفْضَلِ سَاعَاتِ اللیْلِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ الْبَاقِی» وَ سَألْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ فَجْرِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ قَدْ کَانَ أبِی رُبَّمَا أوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ».

[3414](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أَقُومُ وَ أنَا أشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ: «صَلِّ عَلَی شَکِّکَ، فَإذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأوْتِرْ وَ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ، وَ إذَا أنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ، وَ لَا تُصَلِّ غَیْرَهَا، فَإذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَکَ وَ لَا تَکُونُ هَذِهِ عَادَةً وَ إیَّاکَ أنْ تُطْلِعَ عَلَی هَذَا أهْلَکَ فَیُصَلُّونَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِاللَّیْلِ».

[3415](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأُصَلِّی صَلَاةَ اللیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أُصَلِّی الْفَجْرَ» قَالَ: قُلْتُ: أفْعَلُ أنَا ذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ مِنْکَ عَادَةً».

ص:498


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 364، ح 258.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 365، ح 259.

[3416](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أَقُومُ وَ أنَا أتَخَوَّفُ الْفَجْرَ قَالَ: «فَأوْتِرْ» قُلْتُ: فَأنْظُرُ وَ إذَا عَلَیَّ لَیْلٌ؟ قَالَ:

«فَصَلِّ صَلَاةَ اللیْلِ».

[3417](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ، ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ، ثُمَّ صَلِّ الرَّکَعَاتِ إذَا أصْبَحْتَ».

[3418](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ قَالَ: حَدَّثَنِی إسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «قُبَیْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ» قُلْتُ: فَمَتَی أدَعُهَا حَتَّی أقْضِیَهَا؟ قَالَ: قَالَ: «إذَا قَالَ الْمُؤذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».

ص:499


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 365، ح 262.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 365، ح 263.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 366، ح 264.

بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَی

[3419](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «لَمَّا کَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَکَّةَ ضُرِبَتْ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ خَیْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأبْطَحِ، ثُمَّ أفَاضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ یُرَی فِیهَا أثَرُ الْعَجِینِ ثُمَّ تَحَرَّی الْقِبْلَةَ ضُحًی فَرَکَعَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَرْکَعْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا بَعْدُ».

[3420](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللیْلِ بِاللیْلِ» قُلْتُ: أقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ؟ فَقَالَ:

«نَعَمِ اقْضِ وَتْراً أبَداً».

[3421](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَألَ إسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: أصْلَحَکَ اللهُ! إنَّ عَلَیَّ نَوَافِلَ کَثِیرَةً فَکَیْفَ أصْنَعُ؟ فَقَالَ: «اقْضِهَا» فَقَالَ لَهُ: إنَّهَا أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ. قَالَ: «اقْضِهَا» قُلْتُ: لَا أُحْصِیهَا؟ قَالَ: «تَوَخَّ» قَالَ مُرَازِمٌ: وَ کُنْتُ مَرِضْتُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ لَمْ أتَنَفَّلْ فِیهَا، قُلْتُ:

ص:500


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 451، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 451، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 173، ح 95.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 451، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْمَرِیضِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْه، ج 1، ص 364، ح 1044 و بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللیْلِ، ج 1، ص 498، ح 1430؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 13، ح 26.

أصْلَحَکَ اللهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَرِضْتُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ، إنَّ الْمَرِیضَ لَیْسَ کَالصَّحِیحِ، کُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَیْهِ فَاللهُ أوْلَی بِالْعُذْرِ فِیهِ».

[3422](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَی یَقْضِیهَا؟ قَالَ: «مَتَی مَا شَاءَ إنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ».

[3423](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَی بِدْعَةٌ».

[3424](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ».

[3425](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ عَلَیْکَ وَتْرَانِ أوْ ثَلَاثَةٌ أوْ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ کَمَا فَاتَکَ؛ تَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ وَتْرَیْنِ بِصَلَاةٍ لِأنَّ الْوَتْرَ

ص:501


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 452، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 173، ح 97.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 453، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 453، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 453، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ المَواقِیت، ج 2، ص 294، ح 124.

الْآخِرُ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً قَبْلَ أوَّلِهِ؛ الْأوَّلَ فَالْأوَّلَ تَبْدَأُ إذَا أنْتَ قَضَیْتَ صَلَاةَ لَیْلَتِکَ ثُمَّ الْوَتْرَ» قَالَ: وَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ إلَّا وَ أحَدُهُمَا قَضَاءٌ» وَ قَالَ: «إنْ أوْتَرْتَ مِنْ أوَّلِ اللیْلِ وَ قُمْتَ فِی آخِرِ اللیْلِ فَوَتْرُکَ الْأوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّیْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِی لَیْلَتِکَ کُلِّهَا فَلْیَکُنْ قَضَاءً إلَی آخِرِ صَلَاتِکَ فَإنَّهَا لِلَیْلَتِکَ وَ لْیَکُنْ آخِرُ صَلَاتِکَ الْوَتْرَ وَتْرَ لَیْلَتِکَ».

[3426](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«فَلْیُصَلِّ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهِ فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ»قُلْتُ: فَإنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ مِنْ کَثْرَةِ شُغُلِهِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ شُغُلُهُ فِی طَلَبِ مَعِیشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أوْ حَاجَةٍ لِأخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إنْ کَانَ شُغُلُهُ لِدُنْیَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إلَّا لَقِیَ اللهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَیِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ» قُلْتُ: فَإنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَتَصَدَّقَ؟ «فَسَکَتَ مَلِیّاً» ثُمَّ قَالَ: «نَعَمْ؛ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ» قُلْتُ: وَ مَا یَتَصَدَّقُ؟ فَقَالَ: «بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاةٍ» قُلْتُ: وَ کَمِ الصَّلَاةُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ فِیهَا مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ؟ فَقَالَ: «لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللیْلِ وَ کُلِّ

ص:502


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 3، ص 453، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ج 2، ص 12، ح 25.

رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ» فَقُلْتُ: لَا یَقْدِرُ. فَقَالَ: «مُدٌّ لِکُلِّ أرْبَعِ رَکَعَاتٍ» فَقُلْتُ: لَا یَقْدِرُ فَقَالَ: «مُدٌّ لِکُلِّ صَلَاةِ اللیْلِ، وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ، وَ الصَّلَاةُ أفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أفْضَلُ».

[3427](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَألَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الْمُغَیْرَةِ أبَا إبْرَاهِیمَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ؟ فَقَالَ: «یَقْضِیهِ وَتْراً أبَداً».

[3428](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی بُکَیْرُ بْنُ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَا صَلَّی رَسُولُ اللهِ صلَّی اللّه عَلیه وَ آله الضُّحَی قَطُّ».

[3429](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أنَا فِی سَفَرٍ؟ فَقَالَ: «لَا؛ وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاةَ اللیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أنْتَ فِی سَفَرٍ» فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «أمَّا أنَا فَلَا أقْضِیهَا».

ص:503


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللیْلِ، ج 1، ص 500، ح 1435.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ نَوَادِرِ الصَّلَوَاتِ، ج 1، ص 565، ح 1561.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 2، ص 17، ح 11.

[3430](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «کَانَ أبِی یَقْضِی فِی السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُتِمُّ صَلَاةً فَرِیضَةً».

[3431](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ اللیْلِ؟ قَالَ:

«یَقْضِیهِ وَتْراً مَتَی مَا ذَکَرَ، وَ إنْ زَالَتِ الشَّمْسُ».

[3432](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ:

سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی، ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنَ قَبْلِ أنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ، ثُمَّ یَقْضِی نَافِلَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ أوْ یُؤخِّرُهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ؟ قَالَ: «یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ».

ص:504


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ، ج 2، ص 18، ح 14.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 176، ح 115.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 177، ح 117.

[3433](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إنَّمَا هِیَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَی مَا شِئْتَ».

[3434](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أحْمَدَ بْنِ أبِی نَصْرٍ فِی بَعْضِ أسَانِیدِهِمَا قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ فَاقْضِهِ فَإنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلِهُمَ السَّلام».

[3435](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أشْتَغِلُ؟ قَالَ: «فَاصْنَعْ کَمَا نَصْنَع، ُ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ إذَا کَانَتِ الشَّمْسُ فِی مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ - یَعْنِی ارْتِفَاعَ الضُّحَی الْأکْبَرِ - وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ».

ص:505


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 184، ح 148.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاةِ، ج 2، ص 184، ح 151.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 286، ح 99.

[3436](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ؟ قَالَ: «سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَتَی مَا نَشِطْتَ، إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلیهِمَا السَّلام کَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ یُصَلِّی فِیهَا، فَإذَا شَغَلَهُ ضَیْعَةٌ أوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا، إنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِیَّةِ، مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ».

[3437](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَالَ: «مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَی غُرُوبِهَا».

[3438](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی، ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ یَقْضِی نَافِلَتَهُ أوْ یُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعَصْرِ أوْ یُؤخِّرُهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ؟ قَالَ: «یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ».

ص:506


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 286، ح 102.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 292، ح 121.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ الْمَوَاقِیتِ، ج 2، ص 295، ح 129.

[3439](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَیْتِهِ - وَ هُوَ یُصَلِّی، وَ هُوَ یَرَی أنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا - ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ: قَدْ أصْبَحْتَ، هَلْ یُعِیدُ الْوَتْرَ أمْ لَا، أوْ یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «یُعِیدُ إنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً».

[3440](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصَلِّی الْغَدَاةَ حَتَّی تُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ یَرْکَعْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أیَرْکَعُهُمَا أوْ یُؤخِّرُهُمَا؟ قَالَ: «یُؤخِّرُهُمَا».

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

[3441](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ قَالَ: «یَقُومُ الْإمَامُ وَ تَجِیءُ طَائِفَةٌ مِنْ أصْحَابِهِ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ

ص:507


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 365، ح 260.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلاة، بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ، ج 2، ص 366، ح 265.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، ج 3، ص 455، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ الْخَوْفِ، ج 3، ص 188، ح 1.

الْإمَامُ رَکْعَةً، ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ، ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَقَامِ أصْحَابِهِمْ، وَ یَجِیءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ، ثُمَّ یَجْلِسُ الْإمَامُ فَیَقُومُونَ هُمْ فَیُصَلُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی، ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمِهِ».

قَالَ: «وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِکَ؛ یَقُومُ الْإمَامُ وَ تَجِیءُ طَائِفَةٌ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ فَیَمْثُلُ الْإمَامُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ الرَّکْعَتَیْنِ فَیَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ، ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَوْقِفِ أصْحَابِهِمْ؛ وَ یَجِیءُ الْآخَرُونَ وَ یَقُومُونَ خَلْفَ الْإمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِیهَا، ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ، ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً أُخْرَی، ثُمَّ یَجْلِسُ وَ یَقُومُونَ هُمْ فَیُتِمُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی، ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ».

[3442](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْأسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَمْنَعُهُ الَّذِی أسَرَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «یُومِئُ إیمَاءً».

[3443](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:508


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، ج 3، ص 457، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارِدَةِ، ج 1، ص 464، ح 1338.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، ج 3، ص 331، ح 2.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ قَالَ: سَألْتُهُ فَقُلْتُ: أکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَنَتْرُکُ الصَّلَاةَ فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأعْرَابُ، أنُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ عَلَی الْأرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أمْ نُصَلِّی عَلَی الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ السُّورَةَ؟ فَقَالَ: «إذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَةِ الْمَکْتُوبَةَ وَ غَیْرَهَا، فَإذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أحَبُّ إلَیَّ وَ لَا أرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً».

[3444](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُکْباناً(2)» کَیْفَ نُصَلِّی؟ وَ مَا تَقُولُ إنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی؟ قَالَ: «یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ».

بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ

[3445](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّیُّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا جَالَتِ الْخَیْلُ تَضْطَرِبُ السُّیُوفُ، أجْزَأهُ تَکْبِیرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِیرٌ آخَرُ».

ص:509


1- (1) . تهذیب الأحکام، بابُ صَلَاةِ الْخُوْفِ، ج 3، ص 331، ح 3.
2- (2) سورة البقرة، الایة: 239.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ، ج 3، ص 457، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْخَوف، ج 3، ص 332، ح 4.

[3446](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ: یُصَلِّی کُلُّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإیمَاءِ حَیْثُ کَانَ وَجْهُهُ وَ إنْ کَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ، فَإنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه صَلَّی لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ إلَّا التَّکْبِیرَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّسْبِیحَ وَ التَّحْمِیدَ وَ الدُّعَاءَ، فَکَانَتْ تِلْکَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإعَادَةِ الصَّلَاةِ».

[3447](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْهُ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: «سَمِعْتُ بَعْضَ أصْحَابِنَا یَذْکُرُ: أنَّ أقَلَّ مَا یُجْزِئُ فِی حَدِّ الْمُسَایَفَةِ مِنَ التَّکْبِیرِ تَکْبِیرَتَانِ لِکُلِّ صَلَاةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ فَإنَّ لَهَا ثَلَاثاً».

[3448](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا» (4) قَالَ: «فِی الرَّکْعَتَیْنِ تُنْقَصُ مِنْهُمَا وَاحِدَة».

ص:510


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ، ج 3، ص 457، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ، ج 3، ص 458، ح 3؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارِدَةِ، ج 1، ص 467، ح 1348.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ، ج 3، ص 458، ح 4.
4- (4) . سورة النساء، الآیة: 101.

[3449](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ، وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ الْأسَدِ؟ قَالَ: «یَسْتَقْبِلُ الْأسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إیمَاءً، وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إنْ کَانَ الْأسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ».

[3450](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟ فَقَالَ: «إذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإنَّمَا الصَّلَاةُ حِینَئِذٍ تَکْبِیرٌ، وَ إذَا کَانُوا وُقُوفاً لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إیمَاءٌ».

[3451](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا (4)» قَالَ: «فِی الرَّکْعَتَیْنِ یَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ».

ص:511


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارِدَةِ، ج 1، ص 464، ح 1337.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارِدَةِ، ج 1، ص 468، ح 1349.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، ج 3، ص 332، ح 5.
4- (4) سورة النساء، الایة: 101.

بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِیهِمَا

[3452](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَیْسَ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأضْحَی أذَانٌ وَ لَا إقَامَةٌ أذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ، إذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ، وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إمَامٍ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ».

[3453](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ؟ قَالَ: «یُکَبِّرُ، ثُمَّ یَقْرَأُ، ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً، وَ یَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ، ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ یَرْکَعُ بِهَا، ثُمَّ یَسْجُدُ، ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ، فَیَقْرَأُ، ثُمَّ یُکَبِّرُ أرْبَعاً، فَیَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ، ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ بِهَا».

[3454](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مَعَ الْإمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أیَّامَ التَّشْرِیقِ؟ قَالَ: «یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یُکَبِّرُ».

[3455](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ

ص:512


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِیهِمَا، ج 3، ص 459، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 140، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِیهِمَا، ج 3، ص 460، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 141، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِیهِمَا، ج 3، ص 461، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 317، ح 13.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 1، ص 506، ح 1455.

عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رَوَی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«لَا صَلَاةَ فِی الْعِیدَیْنِ إلَّا مَعَ إمَامٍ، وَ إنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ».

[3456](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْراهِیمَ [ناتانَةَ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] قَدْ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ [القاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ:

«اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً: سَبْعٌ فِی الْأُولَی، وَ خَمْسٌ فِی الْأُخْرَی، فَإذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَکَبِّرْ وَاحِدَةً، وَ تَقُولُ:

أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللهُمَّ أنْتَ أهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ، أسْألُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِیداً أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ، وَ أنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأمْوَاتِ، اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَألَکَ عِبَادُکَ الصَّالِحُونَ، وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُکَ الْمُخْلَصُونَ.

اللهُ أکْبَرُ أوَّلُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ آخِرُهُ، وَ بَدِیعُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ، وَ عَالِمُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مَعَادُهُ، وَ مَصِیرُ کُلِّ شَیْ ءٍ إلَیْهِ وَ مَرَدُّهُ، وَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، قَابِلُ الْأعْمَالِ، وَ مُبْدِئُ الْخَفِیَّاتِ وَ مُعْلِنُ السَّرَائِرِ.

ص:513


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 1، ص 512، ح 1481.

اللهُ أکْبَرُ عَظِیمُ الْمَلَکُوتِ، شَدِیدُ الْجَبَرُوتِ، حَیٌّ لَا یَمُوتُ، دَائِمٌ لَا یَزُولُ، إذَا قَضَی أمْراً فَإنَّمَا یَقُولُ لَهُ: کُنْ فَیَکُونُ.

اللهُ أکْبَرُ، خَشَعَتْ لَکَ الْأصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَکَ الْوُجُوهُ، وَ حَارَتْ دُونَکَ الْأبْصَارُ، وَ کَلَّتِ الْألْسُنُ عَنْ عَظَمَتِکَ، وَ النَّوَاصِی کُلُّهَا بِیَدِکَ، وَ مَقَادِیرُ الْأُمُورِ کُلِّهَا إلَیْکَ، لَا یَقْضِی فِیهَا غَیْرُکَ وَ لَا یَتِمُّ مِنْهَا شَیْ ءٌ دُونَکَ.

اللهُ أکْبَرُ، أحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ حِفْظُکَ، وَ قَهَرَ کُلَّ شَیْ ءٍ عِزُّکَ، وَ نَفَذَ کُلَّ شَیْ ءٍ أمْرُکَ، وَ قَامَ کُلُّ شَیْ ءٍ بِکَ، وَ تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِکَ، وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعِزَّتِکَ، وَ اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِکَ، وَ خَضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِمَلَکَتِکَ.

اللهُ أکْبَرُ، وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأعْلَی وَ تُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا وَ تَقُولُ:

اللهُ أکْبَرُ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللهُمَّ أنْتَ أهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ تُتِمُّهُ کُلَّهُ کَمَا قُلْتَهُ أوَّلَ التَّکْبِیرِ، یَکُونُ هَذَا الْقَوْلُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ حَتَّی یَتِمَّ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ».

[3457](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ؟ قَالَ: «التَّکْبِیرُ فِی الْأُولَی سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَ فِی الْأخِیرَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ».

ص:514


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 142، ح 17.

[3458](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِیدِ فَلْیُصَلِّ أرْبَعاً».

[3459](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ تَکْبِیرِ الْعِیدَیْنِ، أ یَرْفَعُ یَدَهُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ أمْ یُجْزِیهِ أنْ یَرْفَعَ فِی أوَّلِ التَّکْبِیرَةِ؟ فَقَالَ: «یَرْفَعُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ».

[3460](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إلَی مَکَّةَ وَ غَیْرِهَا، هَلْ عَلَیْهِ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ الْفِطْرِ وَ الْأضْحَی؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ إلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ».

[3461](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ

ص:515


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 147، ح 27.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 318، ح 22.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 319، ح 23.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ، ج 3، ص 319، ح 24.

عَبْدِاللهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ، وَ لَا فِطْرٌ، وَ لَا أضْحًی».

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

[3462](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: صَاحَ أهْلُ الْمَدِینَةِ إلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ لِیَ: انْطَلِقْ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَلْهُ مَا رَأْیُکَ؟ فَإنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إلَیَّ، فَأتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ لِی: «قُلْ لَهُ: فَلْیَخْرُجْ» قُلْتُ لَهُ: مَتَی یَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ قَالَ: «یَوْمَ الِاثْنَیْنِ» قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: «یُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ یَخْرُجُ یَمْشِی کَمَا یَمْشِی یَوْمَ الْعِیدَیْنِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمُؤذِّنُونَ فِی أیْدِیهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّی إذَا انْتَهَی إلَی الْمُصَلَّی، یُصَلِّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أذَانٍ وَ لَا إقَامَةٍ، ثُمَّ یَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَیَجْعَلُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ، ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیُکَبِّرُ اللهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ یَلْتَفِتُ إلَی النَّاسِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُسَبِّحُ اللهَ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ یَلْتَفِتُ إلَی النَّاسِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُهَلِّلُ اللهَ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَیَحْمَدُ اللهَ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَیَدْعُو ثُمَّ یَدْعُونَ فَإنِّی لَأرْجُو أنْ لَا یَخِیبُوا».

قَالَ: فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَجَعْنَا جَاءَ الْمَطَرُ، قَالُوا: هَذَا مِنْ تَعْلِیمِ جَعْفَرٍ.

ص:516


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، ج 3، ص 462، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، ج 3، ص 162، ح 5.

[3463](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ؟ فَقَالَ: «مِثْلُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ یَقْرَأُ فِیهَا وَ یُکَبِّرُ فِیهَا کَمَا یَقْرَأُ وَ یُکَبِّرُ فِیهَا، یَخْرُجُ الْإمَامُ وَ یَبْرُزُ إلَی مَکَانٍ نَظِیفٍ فِی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْکَنَةٍ، وَ یَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَیَحْمَدُ اللهَ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یَجْتَهِدُ فِی الدُّعَاءِ وَ یُکْثِرُ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ یُصَلِّی مِثْلَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ: رَکْعَتَیْنِ فِی دُعَاءٍ وَ مَسْألَةٍ وَ اجْتِهَادٍ، فَإذَا سَلَّمَ الْإمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِی عَلَی الْمَنْکِبِ الْأیْمَنِ عَلَی الْأیْسَرِ وَ الَّذِی عَلَی الْأیْسَرِ عَلَی الْأیْمَنِ؛ فَإنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَذَلِکَ صَنَعَ».

بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ

[3464](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَرَتْ فِیهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أمَّا وَاحِدَةٌ فَإنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ

ص:517


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، ج 3، ص 462، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، ج 3، ص 163، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 463، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 169، ح 1.

وَ أثْنَی عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: یَا أیُّهَا النَّاسُ إنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللهِ تَجْرِیَانِ بِأمْرِهِ مُطِیعَانِ لَهُ، لَا تَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَ لَا لِحَیَاتِهِ، فَإذَا انْکَسَفَتَا أوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ».

[3465](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: سَألْنَا أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ کَمْ هِیَ رَکْعَةً وَ کَیْفَ نُصَلِّیهَا؟ فَقَالَ: «عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَکْبِیرَةٍ، وَ تَرْکَعُ بِتَکْبِیرَةٍ، وَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ بِتَکْبِیرَةٍ إلَّا فِی الْخَامِسَةِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا وَ تَقُولُ:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَ تَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ تُطِیلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّکُوعَ عَلَی قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ، فَإنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أنْ یَنْجَلِیَ فَاقْعُدْ وَ ادْعُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَنْجَلِیَ، وَ إنِ انْجَلَی قَبْلَ أنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ فَأتِمَّ مَا بَقِیَ؛ وَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ».

قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا؟ فَقَالَ: «إنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ، وَ إنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَیْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَیْثُ نَقَصْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ» قَالَ: «وَ کَانَ یَسْتَحِبُّ أنْ یَقْرَأ فِیهَا بِالْکَهْفِ وَ الْحِجْرِ إلَّا أنْ یَکُونَ إمَاماً یَشُقُّ عَلَی مَنْ خَلْفَهُ، وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ صَلَاتُکَ بَارِزاً لَا یَجُنُّکَ بَیْتٌ فَافْعَلْ؛ وَ صَلَاةُ کُسُوفِ الشَّمْسِ أطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ کُسُوفِ الْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ».

ص:518


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 463، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 172، ح 6.

[3466](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: قُلْنَا: لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَذِهِ الرِّیَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِی تَکُونُ هَلْ یُصَلَّی لَهَا؟ فَقَالَ: «کُلُّ أخَاوِیفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أوْ رِیحٍ أوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْکُسُوفِ حَتَّی یَسْکُنَ».

[3467](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ:

«وَقْتُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی تَنْکَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا». قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: «هِیَ فَرِیضَةٌ».

[3468](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ؟ فَقَالَ: «عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أرْبَعُ سَجَدَاتٍ، تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِثْلَ «یَس» وَ «النُّورِ» وَ یَکُونُ رُکُوعُکَ مِثْلَ قِرَاءَتِکَ وَ سُجُودُکَ مِثْلَ رُکُوعِکَ» قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ یُحْسِنْ «یَس» وَ أشْبَاهَهَا؟ قَالَ: «فَلْیَقْرَأْ سِتِّینَ آیَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ، فَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلَا یَقْرَأْ بِ «فَاتِحَةِ الْکِتَابِ» قَالَ: «فَإنْ أغْفَلَهَا أوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا».

ص:519


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 464، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابُ صلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 324، ح 13.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ، ج 3، ص 325، ح 17.

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ

[3469](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِجَعْفَرٍ: یَا جَعْفَرُ، أ لَا أمْنَحُکَ؟ أ لَا أُعْطِیکَ؟ أ لَا أحْبُوکَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: بَلَی یَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَظَنَّ النَّاسُ أنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أوْ فِضَّةً فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِکَ. فَقَالَ لَهُ: إنِّی أُعْطِیکَ شَیْئاً إنْ أنْتَ صَنَعْتَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ کَانَ خَیْراً لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا؛ وَ إنْ صَنَعْتَهُ بَیْنَ یَوْمَیْنِ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا؛ أوْ کُلَّ جُمْعَةٍ أوْ کُلَّ شَهْرٍ أوْ کُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا؛ تُصَلِّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَبْتَدِئُ فَتَقْرَأُ وَ تَقُولُ إذَا فَرَغْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ اللهُ أکْبَرُ. تَقُولُ ذَلِکَ: خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، فَإذَا رَکَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، - وَ أنْتَ قَاعِدٌ قَبْلَ أنْ تَقُومَ - فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِیحَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ، ثَلَاثُمِائَةِ تَسْبِیحَةٍ فِی أرْبَعِ رَکَعَاتٍ، ألْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَکْبِیرَةٍ وَ تَحْمِیدَةٍ، إنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا بِالنَّهَارِ وَ إنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا بِاللیْلِ».

ص:520


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ، ج 3، ص 465، ح 1.

[3470](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ أبَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ یَقْضِی التَّسْبِیحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِی حَوَائِجِهِ».

[3471](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «اقْرَأْ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) وَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» ».

[3472](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ أنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی الْمَاضِی الْأخِیرِ عَلَیْهِ السَّلامُ أسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأخِیرَتَیْنِ حَاجَةٌ أوْ یَقْطَعُ ذَلِکَ لِحَادِثٍ یَحْدُثُ، أیَجُوزُ لَهُ أنْ یُتِمَّهَا إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أمْ لَا یَحْتَسِبُ بِذَلِکَ إلَّا أنْ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ یُصَلِّیَ الْأرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُلَّهَا فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «بَلَی إنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِکَ أمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلْیَقْطَعْ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیَبْنِ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْهَا إنْ شَاءَ اللهُ».

ص:521


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ، ج 3، ص 466، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ التَّسْبِیحِ، ج 3، ص 205، ح 5.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْحَبْوَةِ وَ التَّسْبِیحِ، ج 1، ص 553، ح 1535.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْحَبْوَةِ وَ التَّسْبِیحِ، ج 1، ص 554، ح 1538.

بَابُ صَلَاةِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ وَ غَیْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّرْغِیبِ

[3473](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ صَلَّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ ذَنْبٌ».

[3474](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أوَی إلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ، فَإنْ قَامَ مِنَ اللیْلِ فَذَکَرَ اللهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ، فَإنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللیْلِ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ حَمِدَ اللهَ وَ أثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَمْ یَسْألِ اللهَ شَیْئاً إلَّا أعْطَاهُ، إمَّا أنْ یُعْطِیَهُ الَّذِی یَسْألُهُ بِعَیْنِهِ وَ إمَّا أنْ یَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنْهُ».

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ

[3475](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ

ص:522


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ، ج 3، ص 468، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ الصَّلَاةِ التَّسْبِیحِ، ج 3، ص 207، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ، ج 3، ص 468، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ، ج 3، ص 471، ح 2.

صلوات الله علیهما إذَا هَمَّ بِأمْرِ حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ أوْ بَیْعٍ أوْ شِرَاءٍ أوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیِ الاسْتِخَارَةِ فَقَرَأ فِیهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَ بِسُورَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» إذَا فَرَغَ - وَ هُوَ جَالِسٌ - فِی دُبُرِ الرَّکْعَتَیْنِ، ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ عَاجِلِ أمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسِّرْهُ لِی عَلَی أحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أجْمَلِهَا. اللهُمَّ وَ إنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا شَرّاً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّی، رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعْزِمْ لِی عَلَی رُشْدِی وَ إنْ کَرِهْتُ ذَلِکَ أوْ أبَتْهُ نَفْسِی».

[3476](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ مَا تَرَی آخُذُ بَرّاً أوْ بَحْراً فَإنَّ طَرِیقَنَا مَخُوفٌ شَدِیدُ الْخَطَرِ؟ فَقَالَ: «اخْرُجْ بَرّاً وَ لَا عَلَیْکَ أنْ تَأْتِیَ مَسْجِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ، ثُمَّ لَتَسْتَخِیرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، ثُمَّ تَنْظُرُ فَإنْ عَزَمَ اللهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ: الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ قالَ ارْکَبُوا فِیها بِسْمِ اللّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 2 » فَإنِ اضْطَرَبَ بِکَ الْبَحْرُ فَاتَّکِ عَلَی جَانِبِکَ الْأیْمَنِ وَ قُلْ: بِسْمِ اللهِ اسْکُنْ بِسَکِینَةِ اللهِ و قِرْ بِوَقَارِ اللهِ وَ اهْدَأْ بِإذْنِ اللهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ»

قُلْنَا: أصْلَحَکَ اللهُ؛ مَا السَّکِینَةُ؟ «رِیحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَهَا صُورَةٌ کَصُورَةِ

ص:523


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ، ج 3، ص 472، ح 5.

الْإنْسَانِ وَ رَائِحَةٌ طَیِّبَةٌ وَ هِیَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی إبْرَاهِیمَ فَأقْبَلَتْ تَدُورُ حَوْلَ أرْکَانِ الْبَیْتِ وَ هُوَ یَضَعُ الْأسَاطِینَ». قِیلَ لَهُ: هِیَ مِنَ الَّتِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ بَقِیَّةٌ مِمّا تَرَکَ آلُ مُوسی وَ آلُ هارُونَ 1 »؟ قَالَ: «تِلْکَ السَّکِینَةُ فِی التَّابُوتِ وَ کَانَتْ فِیهِ طَشْتٌ تُغْسَلُ فِیهَا قُلُوبُ الْأنْبِیَاءِ وَ کَانَ التَّابُوتُ یَدُورُ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ مَعَ الْأنْبِیَاءِ» ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ: «مَا تَابُوتُکُمْ»؟ قُلْنَا:

السِّلَاحُ، قَالَ: «صَدَقْتُمْ، هُوَ تَابُوتُکُمْ وَ إنْ خَرَجْتَ بَرّاً فَقُلِ: الَّذِی قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ * وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ 2 » فَإنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یَقُولُهَا عِنْدَ رُکُوبِهِ فَیَقَعَ مِنْ بَعِیرٍ أوْ دَابَّةٍ فَیُصِیبَهُ شَیْ ءٌ بِإذْنِ اللهِ» ثُمَّ قَالَ: «فَإذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ تَوَکَّلْتُ، عَلَی اللهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ، فَإنَّ الْمَلَائِکَةَ تَضْرِبُ وُجُوهَ الشَّیَاطِینِ وَ یَقُولُونَ: قَدْ سَمَّی اللهَ وَ آمَنَ بِاللهِ وَ تَوَکَّلَ عَلَی اللهِ وَ قَالَ:

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ».

[3477](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی مُرَازِمُ [بْنُ حَکِیمٍ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرَادَ أحَدُکُمْ شَیْئاً فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ لْیُثْنِ عَلَیْهِ وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ یَقُولُ: اللهُمَّ إنْ کَانَ هَذَا الْأمْرُ خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ قَدِّرْهُ لِی وَ إنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ

ص:524


1- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صلاة الاستخاره، ج 1، ص 562، ح 1551.

فَاصْرِفْهُ عَنِّی». قَالَ مُرَازِمٌ: فَسَألْتُ أیُّ شَیْ ءٍ یُقْرَأُ فِیهِمَا؟ فَقَالَ: «اقْرَأْ فِیهِمَا مَا شِئْتَ، إنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا بِ«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ«قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ» ؛ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

[3478](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ: «کَانَ: إذَا أرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أوِ الدَّابَّةِ أوِ الْحَاجَةَ الْخَفِیفَةَ أوِ الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ اسْتَخَارَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإذَا کَانَ أمْراً جَسِیماً اسْتَخَارَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ».

[3479](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَألَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَام لِابْنِ أسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ: مَا تَرَی لَهُ - وَ ابْنُ أسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِیعاً - یَرْکَبُ الْبَحْرَ أوِ الْبَرَّ إلَی مِصْرَ؟ - وَ أخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِیقِ الْبَرِّ - فَقَالَ: «ائْتِ الْمَسْجِدَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أیُّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَاعْمَلْ بِهِ». وَ قَالَ لَهُ الْحَسَنُ: الْبَرُّ أحَبُّ إلَیَّ قَالَ: «وَ إلَیَّ».

بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ

[3480](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:525


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صلاة الاستخاره، ج 1، ص 563، ح 1554.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابُ مِنَ الْصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبِ فِیهَا، ج 3، ص 343، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 3، ص 473، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمرغّب فیها، ج 3، ص 344، ح 12.

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی دَاوُدَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی ذُو عِیَالٍ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ حَالِی فَعَلِّمْنِی دُعَاءً إذَا دَعَوْتُ بِهِ رَزَقَنِیَ اللهُ مَا أقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی فَقَالَ: یَا عَبْدَ اللهِ! تَوَضَّأْ وَ أسْبِغْ وُضُوءَکَ، ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُتِمُّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فِیهِمَا، ثُمَّ قُلْ: یَا مَاجِدُ، یَا وَاحِدُ، یَا کَرِیمُ أتَوَجَّهُ إلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ؛ یَا مُحَمَّدُ! یَا رَسُولَ اللهِ! إنِّی أتَوَجَّهُ بِکَ إلَی اللهِ رَبِّکَ وَ رَبِّ کُلِّ شَیْ ءٍ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِهِ وَ أسْأ لُکَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِکَ وَ فَتْحاً یَسِیراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً ألُمُّ بِهِ شَعْثِی، وَ أقْضِی بِهِ دَیْنِی، وَ أسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی».

[3481](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّهُ کَانَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ تَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ ضَیْقاً شَدِیداً فَقَالَ لِی: «أ لَکَ حَانُوتٌ فِی السُّوقِ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَ قَدْ تَرَکْتُهُ. فَقَالَ: «إذَا رَجَعْتَ إلَی الْکُوفَةِ فَاقْعُدْ فِی حَانُوتِکَ وَ اکْنُسْهُ فَإذَا أرَدْتَ أنْ تَخْرُجَ إلَی سُوقِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ أوْ أرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ: تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أبْرَأُ إلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إلَّا بِکَ، فَأنْتَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی؛ اللهُمَّ فَارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً کَثِیراً طَیِّباً، وَ أنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ، فَإنَّهُ لَا یَمْلِکُهَا أحَدٌ غَیْرُکَ».

ص:526


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 3، ص 474، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مِنَ الصَّلَاةِ المرغّب فیها، ج 3، ص 344، ح 13.

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ کُنْتُ أخْرُجُ إلَی دُکَّانِی حَتَّی خِفْتُ أنْ یَأْخُذَنِی الْجَابِی بِأُجْرَةِ دُکَّانِی وَ مَا عِنْدِی شَیْ ءٌ؛ قَالَ: فَجَاءَ جَالِبٌ بِمَتَاعٍ فَقَالَ لِی: تُکْرِینِی نِصْفَ بَیْتِکَ فَأکْرَیْتُهُ نِصْفَ بَیْتِی بِکِرَی الْبَیْتِ کُلِّهِ: قَالَ: وَ عَرَضَ مَتَاعَهُ فَأُعْطِیَ بِهِ شَیْئاً لَمْ یَبِعْهُ. فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَکَ إلَیَّ خَیْرٌ؟ تَبِیعُنِی عِدْلًا مِنْ مَتَاعِکَ هَذَا أبِیعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أدْفَعُ إلَیْکَ ثَمَنَهُ قَالَ: وَ کَیْفَ لِی بِذَلِکَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَ لَکَ اللهُ عَلَیَّ بِذَلِکَ، قَالَ: فَخُذْ عِدْلًا مِنْهَا، فَأخَذْتُهُ وَ رَقَمْتُهُ وَ جَاءَ بَرْدٌ شَدِیدٌ فَبِعْتُ الْمَتَاعَ مِنْ یَوْمِی وَ دَفَعْتُ إلَیْهِ الثَّمَنَ وَ أخَذْتُ الْفَضْلَ فَمَا زِلْتُ آخُذُ عِدْلًا عِدْلًا فَأبِیعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أرُدُّ عَلَیْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّی رَکِبْتُ الدَّوَابَّ وَ اشْتَرَیْتُ الرَّقِیقَ وَ بَنَیْتُ الدُّورَ.

[3482](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا وَلِیدُ! أیْنَ حَانُوتُکَ مِنَ الْمَسْجِدِ»؟ فَقُلْتُ: عَلَی بَابِهِ. فَقَالَ: «إذَا أرَدْتَ أنْ تَأْتِیَ حَانُوتَکَ فَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ أوْ أرْبَعاً؛ ثُمَّ قُلْ: غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ وَ غَدَوْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ، بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ، یَا رَبِّ اللهُمَّ إنِّی عَبْدُکَ، ألْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أمَرْتَنِی، فَیَسِّرْ لِی ذَلِکَ وَ أنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ».

[3483](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِی: «یَا فُلَانُ! أ مَا تَغْدُو فِی الْحَاجَةِ؟ أ مَا تَمُرُّ

ص:527


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 3، ص 474، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 3، ص 475، ح 5.

بِالْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ»؟ قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: «فَصَلِّ فِیهِ أرْبَعَ رَکَعَاتٍ قُلْ فِیهِنَّ: غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ، غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ! وَ قُوَّتِکَ أسْألُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أهْلِهِ، وَ أسْأ لُکَ أنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ حَلَالًا طَیِّباً تَسُوقُهُ إلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ، وَ أنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ».

[3484](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا غَدَوْتَ فِی حَاجَتِکَ بَعْدَ أنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ، فَإذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ: اللهُمَّ إنِّی غَدَوْتُ ألْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أمَرْتَنِی، فَارْزُقْنِی رِزْقاً حَلَالًا طَیِّباً، وَ أعْطِنِی فِیمَا رَزَقْتَنِی الْعَافِیَةَ؛ تُعِیدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ، فَإذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ: بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ، وَ أبْرَأُ إلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ. اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أهْلِهِ، وَ أسْألُکَ أنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ رِزْقاً وَاسِعاً طَیِّباً حَلَالًا تَسُوقُهُ إلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ أنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ؛ تَقُولُهَا ثَلَاثاً».

بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ

[3485](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ

ص:528


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 3، ص 475، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 476، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْأغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ، ج 1، ص 122، ح 37.

زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ إنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً قَالَ: «دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ؛ إذَا نَزَلَ بِکَ أمْرٌ فَافْزَعْ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

قُلْتُ: کَیْفَ أصْنَعُ؟ قَالَ: «تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَسْتَفْتِحُ بِهِمَا افْتِتَاحَ الْفَرِیضَةِ وَ تَشَهَّدُ تَشَهُّدَ الْفَرِیضَةِ، فَإذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ قُلْتَ:

اللهُمَّ أنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ، وَ إلَیْکَ یَرْجِعُ السَّلَامُ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنِّی السَّلَامَ وَ أرْوَاحَ الْأئِمَّةِ الصَّادِقِینَ سَلَامِی وَ ارْدُدْ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ، وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ. اللهُمَّ إنَّ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَأثِبْنِی عَلَیْهِمَا مَا أمَّلْتُ وَ رَجَوْتُ فِیکَ وَ فِی رَسُولِکَ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ، ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ: یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ، یَا حَیُّ لَا یَمُوتُ، یَا حَیُّ لَا إلَهَ إلَّا أنْتَ، یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإکْرَامِ، یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، أرْبَعِینَ مَرَّةً.

ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأیْمَنَ فَتَقُولُهَا أرْبَعِینَ مَرَّةً، ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأیْسَرَ فَتَقُولُهَا أرْبَعِینَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ تَمُدُّ یَدَکَ وَ تَقُولُ أرْبَعِینَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرُدُّ یَدَکَ إلَی رَقَبَتِکَ وَ تَلُوذُ بِسَبَّابَتِکَ وَ تَقُولُ ذَلِکَ أرْبَعِینَ مَرَّةً، ثُمَّ خُذْ لِحْیَتَکَ بِیَدِکَ الْیُسْرَی وَ ابْکِ أوْ تَبَاکِ وَ قُلْ: یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللهِ! أشْکُو إلَی اللهِ وَ إلَیْکَ حَاجَتِی وَ إلَی أهْلِ بَیْتِکَ الرَّاشِدِینَ حَاجَتِی وَ بِکُمْ أتَوَجَّهُ إلَی اللهِ فِی حَاجَتِی، ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ: یَا اللهُ یَا اللهُ - حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُکَ - صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا».

ص:529

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَأنَا الضَّامِنُ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ لَا یَبْرَحَ حَتَّی تُقْضَی حَاجَتُهُ».

[3486](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَحْزُنُهُ الْأمْرُ أوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ قَالَ: «یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی إحْدَاهُمَا: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ألْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الْأُخْرَی مَرَّةً، ثُمَّ یَسْألُ حَاجَتَهُ».

[3487](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أبِی عَلِیٍّ الْخَزَّازِ قَالَ: حَضَرْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَأتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ أخِی بِهِ بَلِیَّةٌ أسْتَحْیِی أنْ أذْکُرَهَا، فَقَالَ لَهُ:

«اسْتُرْ ذَلِکَ، وَ قُلْ لَهُ: یَصُومُ یَوْمَ الْأرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ یَخْرُجُ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ: إمَّا جَدِیدَیْنِ وَ إمَّا غَسِیلَیْنِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أحَدٌ فَیُصَلِّی وَ یَکْشِفُ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ یَتَمَطَّی بِرَاحَتَیْهِ الْأرْضَ وَ جَنْبَیْهِ وَ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ، عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ وَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ،عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإذَا رَکَعَ قَرَأ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» فَإذَا سَجَدَ قَرَأهَا عَشْراً؛ فَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أنْ یَسْجُدَ قَرَأهَا عِشْرِینَ مَرَّةً؛ یُصَلِّی أرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَإذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ: یَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ، یَا أوَّلَ الْأوَّلِینَ، یَا آخِرَ الْآخِرِینَ، یَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِینِ، یَا رَازِقَ الْمَسَاکِینِ، یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إنِّی اشْتَرَیْتُ نَفْسِی

ص:530


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 477، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 477، ح 4.

مِنْکَ بِثُلُثِ مَا أمْلِکُ فَاصْرِفْ عَنِّی شَرَّ مَا ابْتُلِیتُ بِهِ إنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ».

[3488](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَأتَمَّ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأثْنَی عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ سَألَ اللهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ، وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ».

[3489](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الْأمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ: قَالَ: «تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَإذَا کَانَ اللیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ الْبَاقِی وَ لَبِسْتَ أدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إلَّا أنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إزَاراً، ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ، فَإذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأخِیرِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی، ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ: اللهُمَّ إنِّی

ص:531


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 478، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمرغّب فیها، ج 3، ص 345، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 478، ح 8.

أسْتَخِیرُکَ، ثُمَّ تَدْعُو اللهَ بِمَا شِئْتَ وَ تَسْألُهُ إیَّاهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إلَی الْأرْضِ، ثُمَّ تَرْفَعُ الْإزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهُمَا وَ اجْعَلِ الْإزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ ألْیَتَیْکَ وَ بَاطِنِ سَاقَیْک».

[3490](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلْ تُعْطَهُ».

[3491](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رَوی مُرَازِمٌ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ: «إذَا فَدَحَکَ أمْرٌ عَظِیمٌ فَتَصَدَّقْ فِی نَهَارِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفَ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمْرٍ أوْ بُرٍّ أوْ شَعِیرٍ، فَإذَا کَانَ بِاللَّیْلِ اغْتَسَلْتَ فِی ثُلُثِ اللیْلِ الْأخِیرِ ثُمَّ لَبِسْتَ أدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إلَّا أنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِالتَّوْحِیدِ وَ قُلْ یَا أیُّهَا الْکَافِرُونَ.

فَإذَا وَضَعْتَ جَبِینَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأخِیرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللهَ وَ قَدَّسْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ، ثُمَّ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا تُسَمِّی وَ مَا لَمْ تَعْرِفْ أقْرَرْتَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ، فَإذَا وَضَعْتَ جَبِینَکَ فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَقُولُ:

ص:532


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ، ج 3، ص 479، ح 10.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ الْحاجة، ج 1، ص 555، ح 1542.

اللهُمَّ إنِّی أسْتَخِیرُکَ بِعِلْمِکَ، ثُمَّ تَدْعُو اللهَ بِمَا شِئْتَ مِنْ أسْمَائِهِ، وَ تَقُولُ:

یَا کَائِناً قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ یَا مُکَوِّنَ کُلِّ شَیْ ءٍ، وَ یَا کَائِناً بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا. وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إلَی الْأرْضِ وَ تَرْفَعُ الْإزَارَ حَتَّی تَکْشِفَ عَنْهُمَا وَ اجْعَلِ الْإزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ ألْیَتَیْکَ وَ بَاطِنِ سَاقَیْکَ، فَإنِّی أرْجُو أنْ تُقْضَی حَاجَتُکَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَی، وَ ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ وَ أهْلِ بَیْتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمْ أجْمَعِینَ».

[3492](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ [بْنُ مِهْرانَ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إنَّ أحَدَکُمْ إذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِیبَ، وَ أعْطَاهُ وَ إذَا کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلَی سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أعْطَاهُ، وَ لَوْ أنَّ أحَدَکُمْ إذَا فَدَحَهُ أمْرٌ فَزِعَ إلَی اللهِ تَعَالَی فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أوْ کَثُرَتْ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَحَمِدَ اللهَ وَ أثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ وَ أهْلِ بَیْتِهِ عَلَیْهِ السَّلامُ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إنْ عَافَیْتَنِی مِنْ مَرَضِی أوْ رَدَدْتَنِی مِنْ سَفَرِی أوْ عَافَیْتَنِی مِمَّا أخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا إلَّا آتَاهُ اللهُ ذَلِکَ وَ هِیَ الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ».

[3493](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ الْأرْقَطِ - وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ

ص:533


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَلَاةِ اخری للْحاجة، ج 1، ص 557، ح 1544.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابٌ مِنَ الْصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبِ فِیهَا، ج 3، ص 345، ح 16.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام - قَالَ: مَرِضْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَضاً شَدِیداً حَتَّی تَلِفْتُ، وَ اجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَیْلًا لِلْجَنَازَةِ وَ هُمْ یَرَوْنَ أنِّی مَیِّتٌ فَجَزِعَتْ أُمِّی عَلَیَّ، فَقَالَ لَهَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام - خَالِی -: «اصْعَدِی إلَی فَوْقِ الْبَیْتِ فَابْرُزِی إلَی السَّمَاءِ وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ، فَإذَا سَلَّمْتِ فَقُولِی: اللهُمَّ إنَّکَ وَهَبْتَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً. اللهُمَّ وَ إنِّی اسْتَوْهَبْتُکَهُ مُبْتَدِئاً فَأعِرْنِیهِ» قَالَ: فَفَعَلَتْ فَأفَقْتُ وَ قَعَدْتُ، وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِیسَةٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ.

[3494](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَن مُحمّدِ بنِ إسماعِیل عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُثمان عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ: «إذَا أرَدْتَ أمْراً تَسْألُهُ رَبَّکَ فَتَوَضَّأْ وَ أحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ عَظِّمِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ: اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بِأنَّکَ مَلِکٌ کَرِیمٌ، وَ أنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِرٌ، وَ أنَّکَ عَلَی مَا تَشَاءُ مِنْ أمْرٍ یَکُنِ. اللهُمَّ إنِّی أتَوَجَّهُ إلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی أتَوَجَّهُ بِکَ إلَی اللهِ رَبِّکَ وَ رَبِّی لِیُنْجِحَ لِی بِکَ طَلِبَتِی. اللهُمَّ بِنَبِیِّکَ أنْجِحْ لِی طَلِبَتِی بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ تَسْألُ حَاجَتَکَ».

ص:534


1- (1) . تهذیب الأحکام، بابٌ مِنَ الْصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبِ فِیهَا، ج 3، ص 346، ح 17.

بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ سَفَراً

[3495](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَی أهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أفْضَلَ مِنَ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا، إذَا أرَادَ سَفَراً یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أهْلِی وَ مَالِی وَ دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أمَانَتِی وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِی، إلَّا أعْطَاهُ اللهُ مَا سَألَ».

بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ أنْ یَدْخُلَ بِأهْلِهِ وَ مَنْ أرَادَ أنْ یَتَزَوَّجَ

[3496](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ إنِّی رَجُلٌ قَدْ أسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أدْخُلْ بِهَا وَ أنَا أخَافُ إذَا أدْخُلُ بِهَا عَلَی فِرَاشِی أنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی، فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلَیْکَ أنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ أنْتَ لَا تَصِلُ إلَیْهَا حَتَّی تَتَوَضَّأ وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أنْ یُؤمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ، وَ قُلِ:

اللهُمَّ ارْزُقْنِی إلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنِی بِهَا، ثُمَّ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأحْسَنِ

ص:535


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ سَفَراً، ج 3، ص 480، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ صَلَاةِ الْمرغّب فیها، ج 3، ص 342، ح 5 و کتابُ الحَجّ بَابُ الْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ، ج 5، ص 59، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ أنْ یَدْخُلَ بِأهْلِهِ، ج 3، ص 481، ح 1.

اجْتِمَاعٍ وَ أسَرِّ ائْتِلَافٍ، فَإنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ» ثُمَّ قَالَ: «وَ اعْلَمْ أنَّ الْإلْفَ مِنَ اللهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أحَلَّ اللهُ».

[3497](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذَا تَزَوَّجَ أحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ»؟ قُلْتُ: لَا أدْرِی. قَالَ: «إذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللهَ، ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَمَاتِی».

[3498](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَام قَالَ: «مَنْ أرَادَ أنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بِمَا سَألَکَ بِهِ زَکَرِیَّا إذْ قَالَ:«رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ (3)» اللهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ، اللهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا فَإنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْکاً».

ص:536


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ أنْ یَدْخُلَ بِأهْلِهِ، ج 3، ص 481، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بابٌ مِنَ الْصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبِ فِیهَا، ج 3، ص 348، ح 20.
3- (3) . سورة الأنبیاء، الایة: 89.

بَابُ النَّوَادِرِ

[3499](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «مَا تَرْوِی هَذِهِ النَّاصِبَةُ»؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ فِیمَا ذَا؟ فَقَالَ: «فِی أذَانِهِمْ وَ رُکُوعِهِمْ وَ سُجُودِهِمْ» فَقُلْتُ: إنَّهُمْ یَقُولُونَ: إنَّ أُبَیَّ بْنَ کَعْبٍ رَآهُ فِی النَّوْمِ. فَقَالَ: «کَذَبُوا؛ فَإنَّ دِینَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أعَزُّ مِنْ أنْ یُرَی فِی النَّوْمِ».

قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ فَأحْدِثْ لَنَا مِنْ ذَلِکَ ذِکْراً. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا عَرَجَ بِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ إلَی سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ: أمَّا أُولَاهُنَّ فَبَارَکَ عَلَیْهِ. وَ الثَّانِیَةَ عَلَّمَهُ فَرْضَهُ؛ فَأنْزَلَ اللهُ مَحْمِلًا مِنْ نُورٍ فِیهِ أرْبَعُونَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ النُّورِ کَانَتْ مُحْدِقَةً بِعَرْشِ اللهِ تَغْشَی أبْصَارَ النَّاظِرِینَ؛ أمَّا وَاحِدٌ مِنْهَا فَأصْفَرُ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ اصْفَرَّتِ الصُّفْرَةُ؛ وَ وَاحِدٌ مِنْهَا أحْمَرُ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ احْمَرَّتِ الْحُمْرَةُ؛ وَ وَاحِدٌ مِنْهَا أبْیَضُ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ ابْیَضَّ الْبَیَاضُ؛ وَ الْبَاقِی عَلَی سَائِرِ عَدَدِ الْخَلْقِ مِنَ النُّورِ وَ الْألْوَانِ؛ فِی ذَلِکَ الْمَحْمِلِ حَلَقٌ وَ سَلَاسِلُ مِنْ فِضَّةٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلَی السَّمَاءِ فَنَفَرَتِ الْمَلَائِکَةُ إلَی أطْرَافِ السَّمَاءِ وَ خَرَّتْ سُجَّداً وَ قَالَتْ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ مَا أشْبَهَ هَذَا النُّورَ بِنُورِ رَبِّنَا، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: «اللهُ أکْبَرُ؛ اللهُ أکْبَرُ. ثُمَّ فُتِحَتْ أبْوَابُ السَّمَاءِ وَ اجْتَمَعَتِ

ص:537


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 482، ح 1.

الْمَلَائِکَةُ فَسَلَّمَتْ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أفْوَاجاً، وَ قَالَتْ: یَا مُحَمَّدُ، کَیْفَ أخُوکَ؟ إذَا نَزَلْتَ فَأقْرِئْهُ السَّلَامَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

أفَتَعْرِفُونَهُ؟ قَالُوا: وَ کَیْفَ لَا نَعْرِفُهُ؟ وَ قَدْ أُخِذَ مِیثَاقُکَ وَ مِیثَاقُهُ مِنَّا وَ مِیثَاقُ شِیعَتِهِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ عَلَیْنَا؛ وَ إنَّا لَنَتَصَفَّحُ وُجُوهَ شِیعَتِهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْساً یَعْنُونَ فِی کُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَ إنَّا لَنُصَلِّی عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ.

قَالَ: ثُمَّ زَادَنِی رَبِّی أرْبَعِینَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ النُّورِ لَا یُشْبِهُ النُّورَ الْأوَّلَ، وَ زَادَنِی حَلَقاً وَ سَلَاسِلَ وَ عَرَجَ بِی إلَی السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ فَلَمَّا قَرِبْتُ مِنْ بَابِ السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ نَفَرَتِ الْمَلَائِکَةُ إلَی أطْرَافِ السَّمَاءِ وَ خَرَّتْ سُجَّداً وَ قَالَتْ:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ، مَا أشْبَهَ هَذَا النُّورَ بِنُورِ رَبِّنَا، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ؛ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ قَالَتْ: یَا جَبْرَئِیلُ مَنْ هَذَا مَعَکَ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، قَالُوا: وَ قَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: فَخَرَجُوا إلَیَّ شِبْهَ الْمَعَانِیقِ، فَسَلَّمُوا عَلَیَّ وَ قَالُوا: أقْرِئْ أخَاکَ السَّلَامَ. قُلْتُ: أتَعْرِفُونَهُ؟ قَالُوا: وَ کَیْفَ لَا نَعْرِفُهُ؟ وَ قَدْ أُخِذَ مِیثَاقُکَ وَ مِیثَاقُهُ وَ مِیثَاقُ شِیعَتِهِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ عَلَیْنَا؛ وَ إنَّا لَنَتَصَفَّحُ وُجُوهَ شِیعَتِهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْساً یَعْنُونَ فِی کُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ.

قَالَ: ثُمَّ زَادَنِی رَبِّی أرْبَعِینَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ النُّورِ لَا تُشْبِهُ الْأنْوَارَ الْأُولَی، ثُمَّ عَرَجَ بِی إلَی السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَنَفَرَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ خَرَّتْ سُجَّداً وَ قَالَتْ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ، مَا هَذَا النُّورُ الَّذِی یُشْبِهُ نُورَ رَبِّنَا؟ فَقَالَ

ص:538

جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ قَالَتْ: مَرْحَباً بِالْأوَّلِ وَ مَرْحَباً بِالْآخِرِ وَ مَرْحَباً بِالْحَاشِرِ وَ مَرْحَباً بِالنَّاشِرِ، مُحَمَّدٌ خَیْرُ النَّبِیِّینَ وَ عَلِیٌّ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَیَّ وَ سَألُونِی عَنْ أخِی؟ قُلْتُ: هُوَ فِی الْأرْضِ؛ أ فَتَعْرِفُونَهُ؟ قَالُوا: وَ کَیْفَ لَا نَعْرِفُهُ؟ وَ قَدْ نَحُجُّ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ کُلَّ سَنَةٍ وَ عَلَیْهِ رَقٌّ أبْیَضُ، فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ وَ اسْمُ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ وَ شِیعَتِهِمْ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَ إنَّا لَنُبَارِکُ عَلَیْهِمْ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْساً یَعْنُونَ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ، وَ یَمْسَحُونَ رُءُوسَهُمْ بِأیْدِیهِمْ.

قَالَ: ثُمَّ زَادَنِی رَبِّی أرْبَعِینَ نَوْعاً مِنْ أنْوَاعِ النُّورِ لَا تُشْبِهُ تِلْکَ الْأنْوَارَ الْأُولَی، ثُمَّ عَرَجَ بِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إلَی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ تَقُلِ الْمَلَائِکَةُ شَیْئاً وَ سَمِعْتُ دَوِیّاً کَأنَّهُ فِی الصُّدُورِ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِکَةُ فَفُتِحَتْ أبْوَابُ السَّمَاءِ وَ خَرَجَتْ إلَیَّ شِبْهَ الْمَعَانِیقِ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ، حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ، فَقَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: صَوْتَانِ مَقْرُونَانِ مَعْرُوفَانِ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: هِیَ لِشِیعَتِهِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، ثُمَّ اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ قَالَتْ: کَیْفَ تَرَکْتَ أخَاکَ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: وَ تَعْرِفُونَهُ؟ قَالُوا: نَعْرِفُهُ وَ شِیعَتَهُ، وَ هُمْ نُورٌ حَوْلَ عَرْشِ اللهِ، وَ إنَّ فِی الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ لَرَقّاً مِنْ نُورٍ، فِیهِ کِتَابٌ مِنْ نُورٍ، فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأئِمَّةِ وَ شِیعَتِهِمْ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَزِیدُ فِیهِمْ رَجُلٌ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَ إنَّهُ لَمِیثَاقُنَا وَ إنَّهُ لَیُقْرَأُ عَلَیْنَا کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ.

ص:539

ثُمَّ قِیلَ لِی: ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ! فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَإذَا أطْبَاقُ السَّمَاءِ قَدْ خُرِقَتْ وَ الْحُجُبُ قَدْ رُفِعَتْ، ثُمَّ قَالَ لِی: طَأْطِئْ رَأْسَکَ، انْظُرْ مَا تَرَی؟ فَطَأْطَأْتُ رَأْسِی فَنَظَرْتُ إلَی بَیْتٍ مِثْلِ بَیْتِکُمْ هَذَا وَ حَرَمٍ مِثْلِ حَرَمِ هَذَا الْبَیْتِ، لَوْ ألْقَیْتُ شَیْئاً مِنْ یَدِی لَمْ یَقَعْ إلَّا عَلَیْهِ، فَقِیلَ لِی: یَا مُحَمَّدُ! إنَّ هَذَا الْحَرَمُ وَ أنْتَ الْحَرَامُ وَ لِکُلِّ مِثْلٍ مِثَالٌ. ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیَّ یَا مُحَمَّدُ! ادْنُ مِنْ صَادٍ فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ، فَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مِنْ صَادٍ - وَ هُوَ مَاءٌ یَسِیلُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأیْمَنِ - فَتَلَقَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الْمَاءَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْوُضُوءُ بِالْیَمِینِ.

ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إلَیْهِ أنِ اغْسِلْ وَجْهَکَ فَإنَّکَ تَنْظُرُ إلَی عَظَمَتِی، ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ الْیُمْنَی وَ الْیُسْرَی، فَإنَّکَ تَلَقَّی بِیَدِکَ کَلَامِی، ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَکَ بِفَضْلِ مَا بَقِیَ فِی یَدَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ رِجْلَیْکَ إلَی کَعْبَیْکَ فَإنِّی أُبَارِکُ عَلَیْکَ وَ أُوطِئُکَ مَوْطِئاً لَمْ یَطَأْهُ أحَدٌ غَیْرُکَ فَهَذَا عِلَّةُ الْأذَانِ وَ الْوُضُوءِ.

ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: یَا مُحَمَّدُ! اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأسْوَدَ وَ کَبِّرْنِی عَلَی عَدَدِ حُجُبِی، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً، لِأنَّ الْحُجُبَ سَبْعٌ؛ فَافْتَتِحْ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَ الافْتِتَاحُ سُنَّةً، وَ الْحُجُبُ مُتَطَابِقَةٌ بَیْنَهُنَّ بِحَارُ النُّورِ وَ ذَلِکَ النُّورُ، الَّذِی أنْزَلَهُ اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَ الافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِافْتِتَاحِ الْحُجُبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَصَارَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً وَ الافْتِتَاحُ ثَلَاثاً؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکْبِیرِ وَ الافْتِتَاحِ أوْحَی

ص:540

اللهُ إلَیْهِ: سَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فِی أوَّلِ السُّورَةِ.

ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: أنِ احْمَدْنِی فَلَمَّا قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» قَالَ النَّبِیُّ فِی نَفْسِهِ: شُکْراً. فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: قَطَعْتَ حَمْدِی فَسَمِّ بِاسْمِی، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ فِی الْحَمْدِ «اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» مَرَّتَیْنِ فَلَمَّا بَلَغَ «وَ لاَ الضّالِّینَ» قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ شُکْراً. فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ: قَطَعْتَ ذِکْرِی، فَسَمِّ بِاسْمِی، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فِی أوَّلِ السُّورَةِ. ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ! نِسْبَةَ رَبِّکَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اَللّهُ الصَّمَدُ * لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ * وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ» ثُمَّ أمْسَکَ عَنْهُ الْوَحْیَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ:

الْوَاحِدُ الْأحَدُ الصَّمَدُ، فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ: «لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ * وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ»

ثُمَّ أمْسَکَ عَنْهُ الْوَحْیَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: کَذَلِکَ اللهُ؛ کَذَلِکَ اللهُ رَبُّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِکَ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: ارْکَعْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ! فَرَکَعَ فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ - وَ هُوَ رَاکِعٌ -: قُلْ: سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ، فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً، ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: أنِ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ! فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، فَقَامَ مُنْتَصِباً، فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: أنِ اسْجُدْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ! فَخَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَاجِداً، فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: قُلْ:

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأعْلَی، فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً، ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: اسْتَوِ جَالِساً یَا

ص:541

مُحَمَّدُ. فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ وَ اسْتَوَی جَالِساً نَظَرَ إلَی عَظَمَتِهِ تَجَلَّتْ لَهُ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، لَا لِأمْرٍ أُمِرَ بِهِ فَسَبَّحَ أیْضاً ثَلَاثاً؛ فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ: انْتَصِبْ قَائِماً، فَفَعَلَ فَلَمْ یَرَ مَا کَانَ رَأی مِنَ الْعَظَمَةِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ.

ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: اقْرَأْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ. فَقَرَأهَا مِثْلَ مَا قَرَأ أوَّلًا، ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: اقْرَأْ «إِنّا أَنْزَلْناهُ» فَإنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أهْلِ بَیْتِکَ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ فَعَلَ فِی الرُّکُوعِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی الْمَرَّةِ الْأُولَی، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ تَجَلَّتْ لَهُ الْعَظَمَةُ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأمْرٍ أُمِرَ بِهِ فَسَبَّحَ أیْضاً. ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ! ثَبَّتَکَ رَبُّکَ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِیَقُومَ قِیلَ: یَا مُحَمَّدُ! اجْلِسْ فَجَلَسَ، فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ: یَا مُحَمَّدُ! إذَا مَا أنْعَمْتُ عَلَیْکَ فَسَمِّ بِاسْمِی، فَأُلْهِمَ أنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَی کُلُّهَا لِلَّهِ. ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: یَا مُحَمَّدُ! صَلِّ عَلَی نَفْسِکَ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِکَ. فَقَالَ: صَلَّی اللهُ عَلَیَّ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِی وَ قَدْ فَعَلَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإذَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ النَّبِیِّینَ، فَقِیلَ: یَا مُحَمَّدُ! سَلِّمْ عَلَیْهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ، فَأوْحَی اللهُ إلَیْهِ: أنَّ السَّلَامَ وَ التَّحِیَّةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْبَرَکَاتِ أنْتَ وَ ذُرِّیَّتُکَ.

ثُمَّ أوْحَی اللهُ إلَیْهِ: أنْ لَا یَلْتَفِتَ یَسَاراً؛ وَ أوَّلُ آیَةٍ سَمِعَهَا بَعْدَ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ» آیَةُ أصْحَابِ الْیَمِینِ وَ أصْحَابِ الشِّمَالِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ

ص:542

کَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ مِنْ أجْلِ ذَلِکَ کَانَ التَّکْبِیرُ فِی السُّجُودِ شُکْراً. وَ قَوْلُهُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِأنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَمِعَ ضَجَّةَ الْمَلَائِکَةِ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّهْلِیلِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ وَ مِنْ أجْلِ ذَلِکَ صَارَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأُولَیَانِ کُلَّمَا أحْدَثَ فِیهِمَا حَدَثاً کَانَ عَلَی صَاحِبِهِمَا إعَادَتُهُمَا، فَهَذَا الْفَرْضُ الْأوَّلُ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ یَعْنِی: صَلَاةَ الظُّهْرِ».

[3500](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أنَا أُرِیدُ أنْ أسْألَهُ عَنْ صَلَاةِ اللیْلِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ! فَقَالَ: «وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ؛ إی وَ اللهِ إنَّا لَوُلْدُهُ وَ مَا نَحْنُ بِذَوِی قَرَابَتِهِ».

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهَا ثُمَّ قَالَ - مِنْ غَیْرِ أنْ أسْألَهُ -: «إذَا لَقِیتَ اللهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْألْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ».

[3501](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إلَی الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَکْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللهِ مَا شَاءَ إلَّا أنْ یَتَمَنَّی مُحَرَّماً».

[3502](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:543


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 487، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 488، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 488، ح 8.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیَقْضِی النَّافِلَةَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ، فَیَقُولُ: یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أفْتَرِضْ عَلَیْهِ».

[3503](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لِجَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا جَبْرَئِیلُ! أیُّ الْبِقَاعِ أحَبُّ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: الْمَسَاجِدُ، وَ أحَبُّ أهْلِهَا إلَی اللهِ أوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا».

[3504](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«یَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ وَ یَؤُمُّ النَّاسَ إذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ».

بَابُ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ

[3505](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ أوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ بِالْکُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً وَ مَسَاجِدَ مُبَارَکَةً، فَأمَّا الْمُبَارَکَةُ: فَمَسْجِدُ غَنِیٍّ؛ وَ

ص:544


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 489، ح 14.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، بَابُ نَوَادِرِ الصَّلَوَاتِ، ج 1، ص 567، ح 1567.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ، ج 3، ص 489، ح 1.

اللهِ إنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إنَّ طِینَتَهُ لَطَیِّبَةٌ، وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی تَفَجَّرَ مِنْهُ عَیْنَانِ، وَ تَکُونَ عِنْدَهُ جَنَّتَانِ وَ أهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ؛ وَ مَسْجِدُ بَنِی ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ؛ وَ مَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ؛ وَ مَسْجِدُ جُعْفِیٍّ - وَ لَیْسَ هُوَ الْیَوْمَ مَسْجِدَهُمْ» قَالَ: «دَرَسَ - فَأمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ: فَمَسْجِدُ ثَقِیفٍ؛ وَ مَسْجِدُ الْأشْعَثِ؛ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ؛ وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ؛ وَ مَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ، بُنِیَ عَلَی قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ».

بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ بِالْکُوفَةِ وَ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمَحْبُوبَةِ فِیهِ

[3506](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللهِ مِنْ وُلْدِ أبِی فَاطِمَةَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه - وَ هُوَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَیْهِ، فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی أرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأقْصَی، فَأرَدْتُ أنْ أُسَلِّمَ عَلَیْکَ وَ أُوَدِّعَکَ. فَقَالَ لَهُ: وَ أیَّ شَیْ ءٍ أرَدْتَ بِذَلِکَ؟ فَقَالَ: الْفَضْلَ، جُعِلْتُ فِدَاکَ. قَالَ: فَبِعْ رَاحِلَتَکَ وَ کُلْ زَادَکَ وَ صَلِّ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ، فَإنَّ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ فِیهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، وَ

ص:545


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ بِالْکُوفَةِ، ج 3، ص 491، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 275، ح 9.

النَّافِلَةَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ، وَ الْبَرَکَةَ فِیهِ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا، یَمِینُهُ یُمْنٌ، وَ یَسَارُهُ مَکْرٌ، وَ فِی وَسَطِهِ عَیْنٌ مِنْ دُهْنٍ، وَ عَیْنٌ مِنْ لَبَنٍ، وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، مِنْهُ سَارَتْ سَفِینَةُ نُوحٍ، وَ کَانَ فِیهِ نَسْرٌ وَ یَغُوثُ وَ یَعُوقُ، وَ صَلَّی فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً، وَ سَبْعُونَ وَصِیّاً أنَا أحَدُهُمْ، وَ قَالَ - بِیَدِهِ فِی صَدْرِهِ -: مَا دَعَا فِیهِ مَکْرُوبٌ بِمَسْألَةٍ فِی حَاجَةٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إلَّا أجَابَهُ اللهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ».

[3507](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أبِی أُسَامَةَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَسْجِدُ کُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ، صَلَّی فِیهِ ألْفُ نَبِیٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِیّاً، وَ مَیْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ، وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ، فِیهِ عَصَا مُوسَی، وَ شَجَرَةُ یَقْطِینٍ، وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ، وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ، وَ نُجِرَتِ السَّفِینَةُ، وَ هِیَ صُرَّةُ بَابِلَ، وَ مَجْمَعُ الْأنْبِیَاءِ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[3508](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام: «إذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِی فِی مَیْمَنَةِ الْمَسْجِدِ تَعُدُّ خَمْسَ أسَاطِینَ: ثِنْتَانِ مِنْهَا فِی الظِّلَالِ؛ وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الصَّحْنِ، فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّی

ص:546


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ بِالْکُوفَةِ، ج 3، ص 493، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصّلاة، بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الصّلاة فیها، ج 3، ص 276، ح 11.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الْصَّلَاةِ فِیهَا، ج 3، ص 276، ح 10.

إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَام وَ هِیَ الْخَامِسَةُ مِنَ الْحَائِطِ». قَالَ: فَلَمَّا کَانَ أیَّامُ أَبِی الْعَبَّاسِ «دَخَلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَام مِنْ بَابِ الْفِیلِ فَتَیَاسَرَ حِینَ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ فَصَلَّی عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الرَّابِعَةِ وَ هِیَ بِحِذَاءِ الْخَامِسَةِ» فَقُلْتُ لَهُ: تِلْکَ أُسْطُوَانَةُ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَام؟ فَقَالَ لِی: «نَعَمْ».

بَابُ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ

[3509](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبَانٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَنَا: «أ فِیکُمْ أحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ عَمِّی زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ»؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أنَا عِنْدِی عِلْمٌ مِنْ عِلْمِ عَمِّکَ، کُنَّا عِنْدَهُ ذَاتَ لَیْلَةٍ فِی دَارِ مُعَاوِیَةَ بْنِ إسْحَاقَ الْأنْصَارِیِّ إذْ قَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نُصَلِّی فِی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ. فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ فَعَلَ»؟ فَقَالَ: لَا، جَاءَهُ أمْرٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الذَّهَابِ فَقَالَ: «أمَا وَ اللهِ لَوْ أعَاذَ اللهَ بِهِ حَوْلًا لَأعَاذَهُ؛ أ مَا عَلِمْتَ أنَّهُ مَوْضِعُ بَیْتِ إدْرِیسَ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلامُ، وَ الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ، وَ مِنْهُ سَارَ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی الْیَمَنِ بِالْعَمَالِقَةِ، وَ مِنْهُ سَارَ دَاوُدُ إلَی جَالُوتَ، وَ إنَّ فِیهِ لَصَخْرَةً خَضْرَاءَ، فِیهَا مِثَالُ کُلِّ نَبِیٍّ، وَ مِنْ تَحْتِ تِلْکَ الصَّخْرَةِ أُخِذَتْ طِینَةُ کُلِّ نَبِیٍّ، وَ إنَّهُ لَمُنَاخُ الرَّاکِبِ».

قِیلَ: وَ مَنِ الرَّاکِبُ؟ قَالَ: «الْخَضِرُ عَلَیْهِ السَّلامُ».

ص:547


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ، ج 3، ص 494، ح 1.

ص:548

کِتَابُ الزَّکَاةِ

اشارة

ص:549

ص:550

بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ وَ مَا یَجِبُ فِی الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ

[3510](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُمَا قَالَا لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ رَأیْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ» (2) أ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وَ إنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْإمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ» قَالَ: قُلْتُ:

فَإنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ؟ فَقَالَ: «یَا زُرَارَةُ! لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ، وَ إنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ، فَأمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أنْتَ وَ أصْحَابُکَ إلَّا مَنْ یَعْرِفُ، فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأعْطِهِ دُونَ النَّاسِ» ثُمَّ قَالَ: «سَهْمُ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِی خَاصٌّ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یُوجَدُوا؟ قَالَ: «لَا تَکُونُ فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُوجَدُ لَهَا أهْلٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ؟ فَقَالَ:

«إنَّ اللهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ، وَ لَوْ عَلِمَ أنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ

ص:551


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ وَ مَا یَجِبُ فِی الْمَالِ، ج 3، ص 496، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، أبْوَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ، ج 2، ص 4، ح 1577؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أصْنَافِ أهْلِ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 64، ح 2.
2- (2) سورة التوبة، الآیة: 60.

لَزَادَهُمْ، إنَّهُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَةِ اللهِ وَ لَکِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ، وَ لَوْ أنَّ النَّاسَ أدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ».

[3511](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أمْوَالِ الْأغْنِیَاءِ مَا یَکْفِیهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَزَادَهُمْ وَ إنَّمَا یُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ».

[3512](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ علیهماالسّلام قَالَا: «فَرَضَ اللهُ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ».

[3513](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الزَّکَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً لِأمْوَالِکُمْ».

[3514](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ، وَ لَوْ

ص:552


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 497، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 497، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 498، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 498، ح 7.

أنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاةَ فَأعْطَاهَا عَلَانِیَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ، وَ ذَلِکَ أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی أمْوَالِ الْأغْنِیَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ، وَ لَوْ عَلِمَ أنَّ الَّذِی فَرَضَ لَهُمْ لَا یَکْفِیهِمْ لَزَادَهُمْ، وَ إنَّمَا یُؤْتَی الْفُقَرَاءُ فِیمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِیضَةِ».

[3515](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ مَعَنَا بَعْضُ أصْحَابِ الْأمْوَالِ فَذَکَرُوا الزَّکَاةَ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ، إنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّیَ بِهَا مُسْلِماً، وَ لَوْ لَمْ یُؤدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَ إنَّ عَلَیْکُمْ فِی أمْوَالِکُمْ غَیْرَ الزَّکَاةِ» فَقُلْتُ:

أصْلَحَکَ اللهُ وَ مَا عَلَیْنَا فِی أمْوَالِنَا غَیْرُ الزَّکَاةِ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، أ مَا تَسْمَعُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ * مَعْلُومٌ. لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» (2)» قَالَ: قُلْتُ: مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِی عَلَیْنَا؟ قَالَ: «هُوَ الشَّیْ ءُ یَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِی مَالِهِ یُعْطِیهِ فِی الْیَوْمِ أوْ فِی الْجُمْعَةِ أوْ فِی الشَّهْرِ قَلَّ أوْ کَثُرَ غَیْرَ أنَّهُ یَدُومُ عَلَیْهِ. وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ» (3)» قَالَ: «هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ یُعِیرُهُ وَ مِنْهُ الزَّکَاةُ» فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ لَنَا جِیرَاناً إذَا أعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ إنْ نَمْنَعْهُمْ؟ فَقَالَ: «لَا، لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ إنْ تَمْنَعُوهُمْ إذَا کَانُوا کَذَلِکَ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی

ص:553


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 499، ح 9.
2- (2) . سورة المعارج، الآیة: 25-24.
3- (3) . سورة الماعون، الآیة: 7.

حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً1» ؟ قَالَ: «لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ» قُلْتُ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

«اَلَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً 2» : قَالَ: «لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ» قَالَ: فَقُلْتُ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ» (1) قَالَ: «لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ صِلَتُکَ قَرَابَتَکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ».

[3516](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: یَا أبَا عَبْدِاللهِ! قَرْضٌ إلَی مَیْسَرَةٍ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إلَی غَلَّةٍ تُدْرَکُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا؛ وَ اللهِ؛ قَالَ: «فَإلَی تِجَارَةٍ تُؤبُّ» قَالَ: لَا وَ اللهِ قَالَ: «فَإلَی عُقْدَةٍ تُبَاعُ» فَقَالَ: لَا؛ وَ اللهِ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «فَأنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ فِی أمْوَالِنَا حَقّاً» ثُمَّ دَعَا بِکِیسٍ فِیهِ دَرَاهِمُ فَأدْخَلَ یَدَهُ فِیهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اتَّقِ اللهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ، وَ لَکِنْ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً، إنَّ التَّبْذِیرَ مِنَ الْإسْرَافِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً» (3)

[3517](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص:554


1- (3) . سورة البقرة، الآیة: 271.
2- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 501، ح 14.
3- (5) . سورة الإسراء، الآیة: 26.
4- (6) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 501، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 130، ح 31.

خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ»؟ (1) قَالَ: «الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْألُ النَّاسَ؛ وَ الْمِسْکِینُ أجْهَدُ مِنْهُ؛ وَ الْبَائِسُ أجْهَدُهُمْ، فَکُلُّ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَإعْلَانُهُ أفْضَلُ مِنْ إسْرَارِهِ، وَ کُلُّ مَا کَانَ تَطَوُّعاً فَإسْرَارُهُ أفْضَلُ مِنْ إعْلَانِهِ. وَ لَوْ أنَّ رَجُلًا یَحْمِلُ زَکَاةَ مَالِهِ عَلَی عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَةً کَانَ ذَلِکَ حَسَناً جَمِیلًا».

[3518](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ» (3) فَقَالَ: «هِیَ سِوَی الزَّکَاةِ، إنَّ الزَّکَاةَ عَلَانِیَةٌ غَیْرُ سِرٍّ».

[3519](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ شَیْئاً فَقَالَ: «اصْبِرْ؛ فَإنِّی أرْجُو أنْ یَصْنَعَ اللهُ لَکَ إنْ شَاءَ اللهُ» ثُمَّ قَالَ:

«فَوَ اللهِ مَا أخَّرَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا خَیْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِیهَا ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْیَا» وَ قَالَ: «أیُّ شَیْ ءٍ هِیَ»؟ ثُمَّ قَالَ: «إنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَی خَطَرٍ إنَّهُ

ص:555


1- (1) . سورة التوبة، الآیة: 60.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 502، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 131، ح 32.
3- (3) . سورة البقرة، الآیة: 270.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 502، ح 19.

یَجِبُ عَلَیْهِ حُقُوقُ اللهِ فِیهَا، وَ اللهِ إنَّهُ لَتَکُونُ عَلَیَّ النِّعَمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أزَالُ مِنْهَا عَلَی وَجَلٍ؛ - وَ حَرَّکَ یَدَهُ - حَتَّی أخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی تَجِبُ لِلَّهِ عَلَیَّ فِیهَا».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ أنْتَ فِی قَدْرِکَ، تَخَافُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأحْمَدُ رَبِّی عَلَی مَا مَنَّ بِهِ عَلَیَّ».

[3520](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِیسَی الْعامِرِیِّ، قَالَ:] رَوَی سَمَاعَةُ [بْنُ مِهْرانَ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ، هُوَ الشَّیْ ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِکَ إنْ شِئْتَ کُلَّ جُمُعَةٍ وَ إنْ شِئْتَ کُلَّ شَهْرٍ، وَ لِکُلِّ ذِی فَضْلٍ فَضْلُهُ، وَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ«وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (2)» فَلَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ، وَ الْمَاعُونُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ، وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ، وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ تُعِیرُهُ، وَ صِلَةُ قَرَابَتِکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ، وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ 3 » فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْرُ الزَّکَاةِ، وَ هُوَ شَیْ ءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أنَّهُ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ، وَ یَجِبُ لَهُ أنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَتِهِ».

[3521](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [الصَّادِقِ] عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص:556


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ وَ الْمَاعُونِ، ج 2، ص 48، ح 1666.
2- (2) . سورة البقرة، الایة: 271.
3- (4) . ثواب الأعمال، ثواب إخراج الزکاة و وضعها فی موضعها، ص 69، ح 2.

آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إذَا أرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَعَثَ إلَیْهِ مَلَکاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَیَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ یُسَخِّی نَفْسَهُ بِالزَّکَاةِ. وَ قالَ أمِیرُالْمُؤمِنینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی وَصَیَّتِهِ: اللّهَ اللّهَ فِی الزَّکاةِ فَإنَّها تُطْفِیءُ غَضَبَ رَبِّکُمْ».

بَابُ عِلَّةِ وُجوبِ الزَّکَاةِ

[3522](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] کَتَبَ الرِّضَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَی عَلَیْهِمَاالسَّلامُ إلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ إلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: «أنَّ عِلَّةَ الزَّکَاةِ مِنْ أجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِینِ أمْوَالِ الْأغْنِیَاءِ، لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَّفَ أهْلَ الصِّحَّةِ الْقِیَامَ بِشَأْنِ أهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَی، کَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: (لَتُبْلَوُنَّ فِی أمْوالِکُمْ وَ أنْفُسِکُمْ) فِی أمْوَالِکُمْ إخْرَاجُ الزَّکَاةِ، وَ فِی أنْفُسِکُمْ تَوْطِینُ الْأنْفُسِ عَلَی الصَّبْرِ، مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنْ أدَاءِ شُکْرِ نِعَمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ الطَّمَعِ فِی الزِّیَادَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الزِّیَادَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأهْلِ الضَّعْفِ، وَ الْعَطْفِ عَلَی أهْلِ الْمَسْکَنَةِ، وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَی الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِیَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُمْ عَلَی أمْرِ الدِّینِ، وَ هُوَ عِظَةٌ لِأهْلِ الْغِنَی وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ لِیَسْتَدِلُّوا عَلَی فُقَرَاءِ الْآخِرَةِ بِهِمْ، وَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ فِی ذَلِکَ عَلَی الشُّکْرِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَا خَوَّلَهُمْ وَ أعْطَاهُمْ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْخَوْفِ مِنْ أنْ یَصِیرُوا مِثْلَهُمْ فِی أُمُورٍ کَثِیرَةٍ فِی أدَاءِ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ صِلَةِ الْأرْحَامِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ».

ص:557


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ الزَّکَاة، ج 2، ص 8، ح 1580.

بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ

[3523](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

«سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ» (2) فَقَالَ: «یَا مُحَمَّدُ! مَا مِنْ أحَدٍ یَمْنَعُ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ شَیْئاً إلَّا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِی عُنُقِهِ، یَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ» ثُمَّ قَالَ: «هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ» (3)یَعْنِی: مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ».

[3524](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ یَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَیْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی الْمَسْجِدِ إذْ قَالَ: قُمْ یَا فُلَانُ! قُمْ یَا فُلَانُ! قُمْ یَا فُلَانُ! حَتَّی أخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ، فَقَالَ: اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِیهِ وَ أنْتُمْ لَا تُزَکُّونَ».

[3525](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ، وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «رَبِّ ارْجِعُونِ

ص:558


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 502، ح 1.
2- (2) سورة آل عمران، الآیة: 180.
3- (3) سورة آل عمران، الآیة: 180.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 503، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 141، ح 61.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 503، ح 3.

* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ» (1)».

[3526](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَا مِنْ ذِی زَکَاةِ مَالٍ نَخْلٍ، أوْ زَرْعٍ، أوْ کَرْمٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إلَّا قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أرْضِهِ، یُطَوَّقُ بِهَا مِنْ سَبْعِ أرَضِینَ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

[3527](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بن خالدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلیٍّ عَنْ مُوسیَ بْن سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بنِ القاسِمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «دَمَانِ فِی الْإسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللهِ، لَا یَقْضِی فِیهِمَا أحَدٌ حَتَّی یَبْعَثَ اللهُ قَائِمَنَا أهْلَ الْبَیْتِ، فَإذَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أهْلَ الْبَیْتِ حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللهِ لَا یُرِیدُ عَلَیْهِمَا بَیِّنَةً: الزَّانِی الْمُحْصَنُ یَرْجُمُهُ؛ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ».

[3528](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً فِی حَقِّهِ إلَّا أنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ، وَ مَا رَجُلٌ یَمْنَعُ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إلَّا طَوَّقَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

ص:559


1- (1) . سورة المؤمنون، الآیة: 100-99.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 503، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 503، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 504، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 141، ح 62.

[3529](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی».

[3530](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ - یَعْنِی: الْأوَّلَ - قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «مَنْ أخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا، لَمْ یُسْألْ مِنْ أیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ».

[3531](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ: «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی».

[3532](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مَا مِنْ ذِی مَالٍ ذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إلَّا حَبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ؛ وَ سَلَّطَ عَلَیْهِ شُجَاعاً أقْرَعَ یُرِیدُهُ، وَ هُوَ یَحِیدُ عَنْهُ، فَإذَا رَأی أنَّهُ لَا مَخْلَصَ لَهُ مِنْهُ أمْکَنَهُ مِنْ یَدِهِ، فَقَضِمَهَا کَمَا یُقْضَمُ الْفُجْلُ، ثُمَّ یَصِیرُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ، وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ» (5)وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ إبِلٍ، أوْ غَنَمٍ، أوْ بَقَرٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إلَّا حَبَسَهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، یَطَؤُهُ کُلُّ

ص:560


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 504، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 504، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 505، ح 13.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 505، ح 19؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 9، ح 1583؛ معانی الأخبار، باب معنی القاع القرقر و الشجاع الأقرع، ص 335، ح 1.
5- (5) . سورة آل عمران، الآیة: 180.

ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَ یَنْهَشُهُ کُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا، وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ نَخْلٍ، أوْ کَرْمٍ، أوْ زَرْعٍ یَمْنَعُ زَکَاتَهَا إلَّا طَوَّقَهُ اللهُ رَیْعَةَ أرْضِهِ إلَی سَبْعِ أرَضِینَ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

[3533](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَکَاةً، فَزَادَتْ فِی مَالِهِ».

[3534](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، أنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَیْهِ».

[3535](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أیْدِیهِمْ إلَی أعْنَاقِهِمْ، لَا یَسْتَطِیعُونَ أنْ یَتَنَاوَلُوا بِهَا قِیسَ أنْمُلَةٍ، مَعَهُمْ مَلَائِکَةٌ یُعَیِّرُونَهُمْ تَعْیِیراً شَدِیداً، یَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِینَ مَنَعُوا خَیْراً قَلِیلًا مِنْ خَیْرٍ کَثِیرٍ، هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أعْطَاهُمُ اللهُ فَمَنَعُوا حَقَّ اللهِ فِی أمْوَالِهِمْ».

ص:561


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 506، ح 20؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 141، ح 63.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 506، ح 21.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 506، ح 22.

[3536](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ الْأهْوازِیِّ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی أبُوالْحُسَیْنِ عَلِیُّ بْنُ الْمُعَلَّی الْأسَدِیُّ قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَةَ فَإذَا أعْطَی اللهُ عَبْداً مَالًا لَمْ یُخْرِجْ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ سَلَّطَهُ اللهُ عَلَی بُقْعَةٍ مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ فَأتْلَفَ ذَلِکَ الْمَالَ فِیهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهَا».

بَابُ الْعِلَّةِ فِی وَضْعِ الزَّکَاةِ عَلَی مَا هِیَ لَمْ تُزَدْ وَ لَمْ تُنْقَصْ

[3537](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبَ أبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ کَانَ عَامِلَهُ عَلَی الْمَدِینَةِ: أنْ یَسْألَ أهْلَ الْمَدِینَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِی الزَّکَاةِ مِنَ الْمِائَتَیْنِ کَیْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ هَذَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ؟ وَ أمَرَهُ أنْ یَسْألَ فِیمَنْ یَسْألُ عَبْدِاللهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: فَسَألَ أهْلَ الْمَدِینَةِ؟ فَقَالُوا: أدْرَکْنَا مَنْ کَانَ قَبْلَنَا عَلَی هَذَا، فَبَعَثَ إلَی عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ، فَسَألَ عَبْدِاللهِ بْنَ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ کَمَا قَالَ:

الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أهْلِ الْمَدِینَةِ. قَالَ: فَقَالَ: مَا تَقُولُ یَا أبَا عَبْدِاللهِ؟ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ جَعَلَ فِی کُلِّ أرْبَعِینَ أُوقِیَّةً، أُوقِیَّةً، فَإذَا حَسَبْتَ ذَلِکَ کَانَ

ص:562


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی المنتقمة من البقاع، ص 235، ح 1؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس التاسع، ص 35، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْعِلَّةِ فِی وَضْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 507، ح 2.

عَلَی وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ، وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِیقَ» قَالَ حَبِیبٌ: فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ کَمَا قَالَ، فَأقْبَلَ عَلَیْهِ عَبْدِاللهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ: مِنْ أیْنَ أخَذْتَ هَذَا؟ قَالَ: «قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أُمِّکَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ» قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبَعَثَ إلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: ابْعَثْ إلَیَّ بِکِتَابِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ، فَأرْسَلَ إلَیْهِ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنِّی إنَّمَا أخْبَرْتُکَ أنِّی قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْکَ أنَّهُ عِنْدِی» قَالَ حَبِیبٌ: فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ یَقُولُ لِی: مَا رَأیْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ.

[3538](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ الْأحْوَلِ قَالَ: سَألَنِی رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ: کَیْفَ صَارَتِ الزَّکَاةُ مِنْ کُلِّ ألْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً؟ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا ذَلِکَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ وَ ثِنْتَانِ وَ أرْبَعٌ، قَالَ: فَقَبِلَ مِنِّی، ثُمَّ لَقِیتُ بَعْدَ ذَلِکَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأمْوَالَ وَ الْمَسَاکِینَ فَوَجَدَ مَا یَکْفِیهِمْ مِنْ کُلِّ ألْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ، وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ».

قَالَ: فَرَجَعْتُ إلَیْهِ فَأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْألَةُ عَلَی الْإبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أنِّی أعْطَیْتُ أحَداً طَاعَةً لَأعْطَیْتُ صَاحِبَ هَذَا الْکَلَامِ.

بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِهِ الزَّکَاةَ عَلَیْهِ

[3539](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ

ص:563


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْعِلَّةِ فِی وَضْعِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 509، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ، ج 3، ص 509، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا تَجِبُ فیهِ الزَّکاة، ج 4، ص 5، ح 5.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَا: «فَرَضَ اللهُ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِی الْأمْوَالِ، وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِی تِسْعَةِ أشْیَاءَ وَ عَفَا رَسُولُ اللهِ عَمَّا سِوَاهُنَّ: فِی الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْإبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِیرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِیبِ، وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ».

[3540](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أشْیَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِیرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِیبِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْإبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ؛ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ».

قَالَ یُونُسُ: مَعْنَی قَوْلِهِ: إنَّ الزَّکَاةَ فِی تِسْعَةِ أشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ إنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی أوَّلِ النُّبُوَّةِ کَمَا کَانَتِ الصَّلَاةُ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ: زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فِیهَا سَبْعَ رَکَعَاتٍ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ وَضَعَهَا وَ سَنَّهَا فِی أوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَلَی تِسْعَةِ أشْیَاءَ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی جَمِیعِ الْحُبُوبِ.

بَابُ مَا یُزَکَّی مِنَ الْحُبُوبِ

[3541](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ

ص:564


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ، ج 3، ص 509، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 4، ص 6، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یُزَکَّی مِنَ الْحُبُوبِ، ج 3، ص 510، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 4، ص 6، ح 7.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْحُبُوبِ مَا یُزَکَّی مِنْهَا؟ قَالَ: «الْبُرُّ، وَ الشَّعِیرُ، وَ الذُّرَةُ، وَ الدُّخْنُ، وَ الْأرُزُّ، وَ السُّلْتُ، وَ الْعَدَسُ، وَ السِّمْسِمُ، کُلُّ هَذَا یُزَکَّی وَ أشْبَاهُهُ».

[3542](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلَهُ وَ قَالَ: «کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ» وَ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ أنْبَتَتِ الْأرْضُ، إلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ».

بَابُ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَیْرِهَا

[3543](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا فِی الْخُضَرِ؟ قَالَ: «وَ مَا هِیَ»؟ قُلْتُ:

الْقَضْبُ، وَ الْبِطِّیخُ، وَ مِثْلُهُ، مِنَ الْخُضَرِ. قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إلَّا أنْ یُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الصَّدَقَةُ» وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِکِ وَ أشْبَاهِهِ فِیهِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَثَمَنُهُ؟ قَالَ: «مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَکِّهِ».

ص:565


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یُزَکَّی مِنَ الْحُبُوبِ، ج 3، ص 510، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ الْحُبُوبِ بِأسْرِهَا فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 84، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 512، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ الْخُضَرِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 86، ح 4.

[3544](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأُشْنَانِ فِیهِ زَکَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا».

[3545](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ علیهماالسّلام فِی الْبُسْتَانِ تَکُونُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِیعَ کَانَ مَالًا هَلْ فِیهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا».

بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْحَرْثِ

[3546](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَا: ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أهْلُ بَیْتِهِ، فَقَالَ:

«مَنْ أسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأنْهَارُ، وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا، وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أخَذَهُ الْإمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ. وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ لَیْسَ فِی أقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أوْسَاقٍ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ. وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إلَی الْإمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی، کَمَا صَنَعَ

ص:566


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 512، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 512، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 512، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ وَقْتِ الزَّکَاة، ج 4، ص 51، ح 8 و بَابُ الْخَرَاجِ وَ عِمَارَةِ الْأرَضِینَ، ج 4، ص 152، ح 2، مَعَ الْاخْتِلَاف.

رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا - یَعْنِی: أرْضَهَا وَ نَخْلَهَا - وَ النَّاسُ یَقُولُونَ: لَا یَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأرْضِ وَ النَّخْلِ. وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ خَیْبَرَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ»

وَ قَالَ: «إنَّ أهْلَ الطَّائِفِ أسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ؛ وَ إنَّ أهْلَ مَکَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَنْوَةً فَکَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأنْتُمُ الطُّلَقَاءُ».

[3547](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الصَّدَقَةِ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأنْهَارُ: «إذَا کَانَ سَیْحاً أوْ کَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِی وَ الدَّوَالِی أوْ سُقِیَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ».

[3548](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا لَهُ: هَذِهِ الْأرْضُ الَّتِی یُزَارِعُ أهْلُهَا مَا تَرَی فِیهَا؟ فَقَالَ: «کُلُّ أرْضٍ دَفَعَهَا إلَیْکَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِیهَا فَعَلَیْکَ فِیمَا أخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الَّذِی قَاطَعَکَ عَلَیْهِ، وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إنَّمَا عَلَیْکَ الْعُشْرُ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ».

ص:567


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 513، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 513، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ وَقْتِ الزَّکَاة، ج 4، ص 49، ح 5.

[3549](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ؟ فَقَالَ: «خَمْسَةُ أوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ» فَقُلْتُ: کَمِ الْوَسْقُ؟ قَالَ: «سِتُّونَ صَاعاً» قُلْتُ: فَهَلْ عَلَی الْعِنَبِ زَکَاةٌ؟ أوْ إنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إذَا صَیَّرَهُ زَبِیباً؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا خَرَصَهُ أخْرَجَ زَکَاتَهُ».

[3550](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأنْهَارُ أوْ کَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَ أمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِی وَ الدَّوَالِی فَنِصْفُ العُشْرِ» فَقُلْتُ لَهُ:

فَالْأرْضُ تَکُونُ عِنْدَنَا تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ فَتُسْقَی سَیْحاً؟ فَقَالَ: «وَ إنَّ ذَا لَیَکُونُ عِنْدَکُمْ کَذَلِکَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «النِّصْفُ وَ النِّصْفُ: نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ، وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ» فَقُلْتُ: الْأرْضُ تُسْقَی بِالدَّوَالِی، ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ فَتُسْقَی السَّقْیَةَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً؟ قَالَ: «وَ فِی کَمْ تُسْقَی السَّقْیَةَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً»؟ قُلْتُ: فِی ثَلَاثِینَ لَیْلَةً، أوْ أرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قَدْ مَضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فِی الْأرْضِ سِتَّةَ أشْهُرٍ، سَبْعَةَ أشْهُرٍ. قَالَ: «نِصْفُ الْعُشْر».

[3551](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا أقَلُّ مَا

ص:568


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 514، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 514، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 514، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ، ج 4، ص 23، ح 14.

تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ؟ فَقَالَ: «خَمْسَةُ أوْسَاقٍ؛ وَ یُتْرَکُ معا فَأرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ لَا یُزَکَّیَانِ وَ إنْ کَثُرَا؛ وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ - وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ - فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ».

بَابُ أنَّ الصَّدَقَةَ فِی التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ

[3552](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «أیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ أوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ إنْ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ، إلَّا أنْ یُحَوِّلَهُ مَالًا، فَإنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَیْهِ أنْ یُزَکِّیَهُ، وَ إلَّا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إنْ ثَبَتَ ذَلِکَ ألْفَ عَامٍ إذَا کَانَ بِعَیْنِهِ، فَإنَّمَا عَلَیْهِ فِیهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ، فَإذَا أدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهَا حَتَّی یُحَوِّلَهُ مَالًا وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ».

بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

[3553](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنِّی رَجُلٌ صَائِغٌ أعْمَلُ بِیَدِی وَ إنَّهُ

ص:569


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّ الصَّدَقَةَ فِی التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، ج 3، ص 515، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ وَقْتِ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 54، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 3، ص 515، ح 2.

یَجْتَمِعُ عِنْدِیَ الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ، فَفِیهَا زَکَاةٌ؟ فَقَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَإنَّ عَلَیْهَا الزَّکَاةَ».

[3554](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَا: «لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَیْ ءٌ؛ فَإذَا کَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إلَی أرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ، فَإذَا کَمَلَتْ أرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أخْمَاسِ دِینَارٍ إلَی ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ، فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَ أرْبَعَةً».

[3555](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذَّهَبِ، کَمْ فِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ؟ فَقَالَ:

«إذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ».

[3556](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، مَا أقَلُّ مَا یَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ؟ قَالَ: «مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ النَّیِّفِ وَ الْخَمْسَةِ وَ

ص:570


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 3، ص 515، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ، ج 4، ص 9، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 3، ص 516، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ الذَّهب، ج 4، ص 14، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 3، ص 516، ح 7.

الْعَشَرَةِ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، حَتَّی یَبْلُغَ أرْبَعِینَ فَیُعْطَی مِنْ کُلِّ أرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ».

[3557](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً، أ عَلَیْهَا فِی الزَّکَاةِ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا الزَّکَاةُ لِأنَّ عَیْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِکَ إلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاةِ وَ الدِّیَاتِ».

بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ وَ سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَکَاةٌ

[3558](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ سَألَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ ألْفٍ».

[3559](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص:571


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، ج 3، ص 516، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 116، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ، ج 3، ص 518، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ الذَّهب، ج 4، ص 12، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ، ج 3، ص 518، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ الذَّهب، ج 4، ص 11، ح 5.

یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ؟ قَالَ:

«یَلْزَمُهُ الزَّکَاةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ إلَّا أنْ یُسْبَکَ».

[3560](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ أخِی یُوسُفَ وُلِّیَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أعْمَالًا أصَابَ فِیهَا أمْوَالًا کَثِیرَةً وَ إنَّهُ جَعَلَ تِلْکَ الْأمْوَالَ حُلِیّاً أرَادَ أنْ یَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ أ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ، وَ مَا أدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِی وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ، فَضْلُهُ أکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاةِ».

[3561](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، عَنْ أَبیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الشَّیْ ءُ فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أ نُزَکِّیهِ؟ قَالَ: «لَا؛ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ عِنْدَکَ الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ زَکَاةٌ؛ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ ءٌ» قَالَ:

قُلْتُ: وَ مَا الرِّکَازُ؟ قَالَ: «الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ» ثُمَّ قَالَ: «إذَا أرَدْتَ ذَلِکَ فَاسْبِکْهُ، فَإنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ».

[3562](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الْجَوْهَرِ وَ أشْبَاهِهِ زَکَاةٌ وَ إنْ کَثُرَ».

ص:572


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ، ج 3، ص 518، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ الذَّهب، ج 4، ص 13، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ، ج 3، ص 518، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ، ج 3، ص 519، ح 10؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأصْنَافِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهَا الزَّکَاة، ج 2، ص 16، ح 1599. تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 124، ح 12.

بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْوَدِیعَةِ

[3563](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَغِیبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِینَ، ثُمَّ یَأْتِیهِ فَلَا یُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ کَمْ یُزَکِّیهِ؟ قَالَ: «سَنَةً وَاحِدَةً».

[3564](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاةٌ، إلَّا أنْ یَکُونَ صَاحِبُ الدَّیْنِ هُوَ الَّذِی یُؤخِّرُهُ، فَإذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ».

[3565](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ دَفَعَ إلَی رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَی مَنْ زَکَاتُهُ عَلَی الْمُقْرِضِ أوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ زَکَاتُهَا إنْ کَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا؟ قَالَ: «لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْ ءٌ لِأنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ، إنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخِذِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ» قَالَ: قُلْتُ: أ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: «إنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأحَدٍ غَیْرِهِ» ثُمَّ قَالَ: «یَا

ص:573


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 519، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ، ج 4، ص 42، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 519، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ، ج 4، ص 42، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 520، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ، ج 4، ص 43، ح 9.

زُرَارَةُ أ رَأیْتَ وَضِیعَةَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ؟ وَ عَلَی مَنْ»؟ قُلْتُ:

لِلْمُقْتَرِضِ، قَالَ: «فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإنَّهُ عَلَیْهِ».

[3566](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أخْبَرَهُ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَفَی بِدَیْنِهِ وَ الْمَالُ لِغَیْرِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ؟ فَقَالَ: «إذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَزَکَاتُهُ عَلَیْهِ إذَا کَانَ فِیهِ فَضْلٌ».

[3567](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أوْ یُعِینُ فَلَا یَزَالُ مَالُهُ دَیْناً کَیْفَ یَصْنَعُ فِی زَکَاتِهِ؟ قَالَ: «یُزَکِّیهِ وَ لَا یُزَکِّی مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ، إنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی صَاحِبِ الْمَالِ».

[3568](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ ضُرَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا: «أیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإنَّهُ یُزَکِّیهِ؛ وَ إنْ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِثْلُهُ وَ أکْثَرُ مِنْهُ فَلْیُزَکِّ مَا فِی یَدِهِ».

ص:574


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 521، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 521، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ، ج 3، ص 522، ح 13.

بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ

[3569](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی السَّنَةِ فِی ثَلَاثِ أوْقَاتٍ أ یُؤخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ:

«مَتَی حَلَّتْ أخْرَجَهَا» وَ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا؟ قَالَ: «إذَا مَا صَرَمَ، وَ إذَا مَا خَرَصَ».

[3570](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأصْفَهَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ؟ قَالَ:

«إذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ» قُلْتُ: فَإنِّی أقْبِضُ بَعْضَهُ فِی صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِکَ؟ قَالَ:

فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَا أحْسَنَ مَا دَخَلْتَ فِیهَا» ثُمَّ قَالَ: «مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِی السِّتَّةِ الْأشْهُرِ الْأُولَی فَزَکِّهِ لِسَنَتِهِ، وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِی السِّتَّةِ الْأشْهُرِ الْأخِیرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِی السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَ کَذَلِکَ إذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُنْقَطِعاً فِی السَّنَةِ کُلِّهَا، فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِی أوَّلِ السَّنَةِ إلَی سِتَّةِ أشْهُرٍ فَزَکِّهِ فِی عَامِکَ ذَلِکَ کُلِّهِ، وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ».

ص:575


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 523، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 523، ح 5.

[3571](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَیْناً وَ نِصْفُهُ دَیْناً فَتَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ؟ قَالَ: «یُزَکِّی الْعَیْنَ وَ یَدَعُ الدَّیْنَ» قُلْتُ: فَإنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ قَالَ: «یُزَکِّیهِ حِینَ اقْتَضَاهُ» قُلْتُ: فَإنْ هُوَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ یُزَکِّی فِیهِ وَ قَدْ أتَی لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أشْهُرٍ؟ قَالَ: «یُزَکِّی الَّذِی مَرَّتْ عَلَیْهِ سَنَةٌ وَ یَدَعُ الْآخَرَ حَتَّی تَمُرَّ عَلَیْهِ سَنَتُهُ» قُلْتُ: فَإنِ اشْتَهَی أنْ یُزَکِّیَ ذَلِکَ؟ قَالَ: «مَا أحْسَنَ ذَلِکَ».

[3572](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یُبْقِی بَعْضَهَا یَلْتَمِسُ بِهَا الْمَوْضِعَ، فَیَکُونُ مِنْ أوَّلِهِ إلَی آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3573](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أ یُزَکِّیهِ إذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إنَّهُ لَیْسَ لِأحَدٍ أنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ، وَ لَا یَصُومُ أحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا فِی شَهْرِهِ إلَّا قَضَاءً، وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إنَّمَا تُؤدَّی إذَا حَلَّتْ».

ص:576


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 523، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 523، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 523، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 4، ص 57، ح 1.

[3574](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ: «لَا، أ یُصَلِّی الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ».

بَابٌ اشتراط اداء الزکاة علی مشتری الأرض

[3575](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «بَاعَ أبِی أرْضاً مِنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بِمَالٍ، فَاشْتَرَطَ فِی بَیْعِهِ أنْ یُزَکِّیَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِینَ».

بَابُ الْمَالِ الَّذِی لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِ صَاحِبِهِ

[3576](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی إذَا کَانَ قَرِیباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أنْفَقَهُ قَبْلَ أنْ یَحُولَ عَلَیْهِ أ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا».

[3577](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ

ص:577


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 524، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ اشتراط إداء الزکاة علی مشتری الأرض، ج 3، ص 524، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْمَالِ الَّذِی لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، ج 3، ص 525، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْمَالِ الَّذِی لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، ج 3، ص 525، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ وَقْتِ الزَّکَاة، ج 4، ص 45، ح 4.

غَیْرَ دِرْهَمٍ أحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِکَ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی عَشَرَ فَکَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هِیَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإنْ کَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَأصَابَ خَمْسِینَ بَعْدَ أنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ الْحَوْلُ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَی عَلَیْهَا أیَّامٌ قَبْلَ أنْ یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ ثُمَّ أصَابَ دِرْهَماً فَأتَی عَلَی الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أ عَلَیْهِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ إنْ لَمْ یَمْضِ عَلَیْهَا جَمِیعاً الْحَوْلُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهَا».

قَالَ: وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإنَّهُ یُزَکِّیهِ» قُلْتُ لَهُ: فَإنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أوْ بِیَوْمٍ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ أبَداً» قَالَ: وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إقَامَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ، فَأرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ» وَ قَالَ: «إنَّهُ حِینَ رَأی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أفْطَرَ، إنَّمَا لَا یَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَیْهِ، فَأمَّا مَا لَمْ یَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَیْرِهِ فِیمَا قَدْ حَلَّ عَلَیْهِ».

قَالَ زُرَارَةُ: وَ قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إخْوَانِهِ أوْ وُلْدِهِ أوْ أهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ؟ فَقَالَ: «إذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ».

قُلْتُ لَهُ: فَإنْ أحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟ قَالَ: «جَائِزٌ ذَلِکَ لَهُ» قُلْتُ: إنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ

ص:578

الزَّکَاةِ؟ قَالَ: «مَا أدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ أعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَکَاتِهَا» فَقُلْتُ لَهُ: إنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا. قَالَ: فَقَالَ: «وَ مَا عِلْمُهُ أنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ» قُلْتُ: فَإنَّهُ دَفَعَهَا إلَیْهِ عَلَی شَرْطٍ. فَقَالَ: «إنَّهُ إذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّکَاةَ» قُلْتُ لَهُ: وَ کَیْفَ یَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِی الْهِبَةُ وَ یَضْمَنُ الزَّکَاةَ؟ فَقَالَ: «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِیَةٌ وَ الزَّکَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ» ثُمَّ قَالَ:

«إنَّمَا ذَلِکَ لَهُ إذَا اشْتَرَی بِهَا دَاراً أوْ أرْضاً أوْ مَتَاعاً» ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ أبَاکَ قَالَ لِی: «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أنْ یُؤدِّیَهَا» قَالَ: «صَدَقَ أبِی؛ عَلَیْهِ أنْ یُؤدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ، وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهِ» ثُمَّ قَالَ: «أ رَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً، ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ مَاتَ أنْ یُؤدِّیَهَا»؟ قُلْتُ: لَا، إلَّا أنْ یَکُونَ أفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أ کَانَ یُصَامُ عَنْهُ»؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَکَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤدِّی عَنْ مَالِهِ إلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ».

[3578](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ: «لَا، حَتَّی یَقْدِمَ» قُلْتُ: أ یُزَکِّیهِ حِینَ یَقْدَمُ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ».

ص:579


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْمَالِ الَّذِی لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، ج 3، ص 527، ح 5.

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَکْسُدُ عَلَیْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ

[3579](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً وَ کَسَدَ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أنْ یَشْتَرِیَ الْمَتَاعَ مَتَی یُزَکِّیهِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ أمْسَکَ مَتَاعَهُ یَبْتَغِی بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ، وَ إنْ کَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا یَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ بَعْدَ مَا أمْسَکَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوضَعُ عِنْدَهُ الْأمْوَالُ یَعْمَلُ بِهَا؟ فَقَالَ: «إذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْیُزَکِّهَا».

[3580](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُ قَالَ: «کُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَیْکَ فِیهِ الزَّکَاةُ إذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ».

[3581](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَألَهُ سَعِیدٌ الْأعْرَجُ - وَ أنَا أسْمَعُ - فَقَالَ: إنَّا نَکْبِسُ الزَّیْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَکَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إنْ کُنْتَ تَرْبَحُ فِیهِ شَیْئاً أوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِکَ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ، وَ إنْ کُنْتَ إنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأنَّکَ لَا تَجِدُ إلَّا وَضِیعَةً فَلَیْسَ

ص:580


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَکْسُدُ عَلَیْهِ، ج 3، ص 528، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ أمْتِعَةِ التِّجَارَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 88، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَکْسُدُ عَلَیْهِ، ج 3، ص 528، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَکْسُدُ عَلَیْهِ، ج 3، ص 529، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ أمْتِعَةِ التِّجَارَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 89، ح 3.

عَلَیْکَ زَکَاتُهُ، حَتَّی یَصِیرَ ذَهَباً أوْ فِضَّةً فَإذَا صَارَ ذَهَباً أوْ فِضَّةً فَزَکِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِی اتَّجَرْتَ فِیهَا».

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ مَا لَا یَجِبُ

[3582](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً علیهماالسّلام قَالَا: «وَضَعَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً».

[3583](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ هَلْ فِی الْبِغَالِ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «لَا».

فَقُلْتُ: فَکَیْفَ صَارَ عَلَی الْخَیْلِ وَ لَمْ یَصِرْ عَلَی الْبِغَالِ؟ فَقَالَ: «لِأنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَیْلُ الْإنَاثُ یُنْتَجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْ ءٌ».

قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا فِی الْحَمِیرِ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ» قَالَ: قُلْتُ: هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أوِ الْبَعِیرِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهُمَا شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «لَا، لَیْسَ عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْ ءٌ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا، عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ، فَأمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ».

ص:581


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 530، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ الْخَیْلِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 87، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 530، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ حُکْمِ الْخَیْلِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 87، ح 2.

[3584](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ علیهماالسّلام أنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِی الرَّقِیقِ؟ فَقَالَا: «لَیْسَ فِی الرَّأْسِ شَیْ ءٌ أکْثَرُ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، وَ لَیْسَ فِی ثَمَنِهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ».

[3585](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ إبِلَهُ أوْ شَاتَهُ عَامَیْنِ فَبَاعَهَا، عَلَی مَنِ اشْتَرَاهَا أنْ یُزَکِّیَهَا لِمَا مَضَی؟ قَالَ: «نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَکَاتُهَا، وَ یَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أوْ یُؤدِّیَ زَکَاتَهَا الْبَائِعُ».

[3586](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ إبِلٌ أوْ بَقَرٌ أوْ غَنَمٌ أوْ مَتَاعٌ فَیَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَیَمُوتُ الْإبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ یَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ء».

[3587](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ لَا یَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإبِلِ شَیْئاً حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً. وَ کَأنَّهُ لَمْ یَجِبْ أنْ یُؤْخَذَ مِنَ الذُّکُورِ شَیْ ءٌ لِأنَّهُ ظَهْرٌ یُحْمَلُ عَلَیْهَا».

ص:582


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 530، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 531، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 531، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 531، ح 7.

بَابُ صَدَقَةِ الْإبِلِ

[3588](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ صَلَواتُ الله عَلَیْهِمَا قَالَا فِی صَدَقَةِ الْإبِلِ: «فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إلَی أنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ، فَإذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ أرْبَعِینَ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ سِتِّینَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَةٌ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعِینَ، فَإذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ. ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً، فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ. فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ. ثُمَّ تَرْجِعُ الْإبِلُ عَلَی أسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ، وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ، وَ لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ، إنَّمَا ذَلِکَ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ».

قَالَ قُلْتُ: مَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَیْ ءٌ؟ قَالَ: «مِثْلُ مَا فِی الْإبِلِ الْعَرَبِیَّةِ».

ص:583


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْإبِلِ، ج 3، ص 531، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْإبِلِ، ج 4، ص 28، ح 4.

[3589](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «فِی خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ، وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ شَیْ ءٌ، وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ، وَ فِی خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ، وَ فِی عِشْرِینَ أرْبَعٌ، وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسٌ، وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ».

[3590](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإبِلِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمِ تُنْتَجُ».

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

[3591](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَا: «فِی الْبَقَرِ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ، وَ لَیْسَ فِی أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ. وَ فِی أرْبَعِینَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إلَی الْأرْبَعِینَ شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ أرْبَعِینَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ أرْبَعِینَ فَفِیهَا مُسِنَّةٌ، وَ لَیْسَ

ص:584


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْإبِلِ، ج 3، ص 532، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ الْإبِلِ، ج 4، ص 30، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْإبِلِ، ج 3، ص 533، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ، ج 3، ص 534، ح 1؛ تهذیب الأحکام، بَابُ زَکَاةِ الْغَنَمِ، ج 4، ص 32، ح 1.

فِیمَا بَیْنَ الْأرْبَعِینَ إلَی السِّتِّینَ شَیْ ءٌ؛ فَإذَا بَلَغَتِ السِّتِّینَ فَفِیهَا تَبِیعَانِ إلَی سَبْعِینَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ وَ مُسِنَّةٌ إلَی ثَمَانِینَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ فَفِی کُلِّ أرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ إلَی تِسْعِینَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِیَّاتٍ؛ فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِی کُلِّ أرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ. ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَی أسْنَانِهَا، وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ، وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ، وَ لَا عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ، وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، فَإذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ».

[3592](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِی الْجَوَامِیسِ شَیْ ءٌ قَالَ: «مِثْلُ مَا فِی الْبَقَرِ».

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

[3593](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسّلام: «فِی الشَّاةِ فِی کُلِّ أرْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ، وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأرْبَعِینَ

ص:585


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ، ج 3، ص 534، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَدَقَةِ الْاَنْعَام، ج 2، ص 26، ح 1607.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، ج 3، ص 534، ح 1.

شَیْ ءٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ، حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً؛ فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإذَا زَادَتْ عَلَی مِائَةٍ وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا شَاتَانِ، وَ لَیْسَ فِیهَا أکْثَرُ مِنْ شَاتَیْنِ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ؛ فَإذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَیْنِ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ، فَإذَا زَادَتْ عَلَی الْمِائَتَیْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ، ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ؛ فَإذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ، فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا أرْبَعُ شِیَاهٍ، حَتَّی تَبْلُغَ أرْبَعَمِائَةٍ؛ فَإذَا تَمَّتْ أرْبَعُمِائَةٍ کَانَ عَلَی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَ سَقَطَ الْأمْرُ الْأوَّلُ. وَ لَیْسَ عَلَی مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ».

وَ قَالَا: «کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ».

[3594](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «لَیْسَ فِی الْأکِیلَةِ وَ لَا فِی الرُّبَّی - وَ الرُّبَّی الَّتِی تُرَبَّی اثْنَیْنِ - وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ».

[3595](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: «لَا تُؤْخَذُ الْأکُولَةُ - وَ الْأکُولَةُ الْکَبِیرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَکُونُ فِی الْغَنَمِ - وَ لَا وَالِدٌ، وَ لَا الْکَبْشُ الْفَحْلُ».

ص:586


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، ج 3، ص 535، ح 2.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ صَدَقَةِ الْاَنْعَامِ، ج 2، ص 28، ح 1609.

بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ

[3596](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «بَعَثَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صلوات الله علیه مُصَدِّقاً مِنَ الْکُوفَةِ إلَی بَادِیَتِهَا فَقَالَ لَهُ: یَا عَبْدِاللهِ انْطَلِقْ، وَ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْیَاکَ عَلَی آخِرَتِکَ، وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُکَ عَلَیْهِ رَاعِیاً لِحَقِّ اللهِ فِیهِ حَتَّی تَأْتِیَ نَادِیَ بَنِی فُلَانٍ، فَإذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أنْ تُخَالِطَ أبْیَاتَهُمْ. ثُمَّ امْضِ إلَیْهِمْ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ وَ تُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ: یَا عِبَادَ اللهِ أرْسَلَنِی إلَیْکُمْ وَلِیُّ اللهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللهِ فِی أمْوَالِکُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِی أمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤدُّونَ إلَی وَلِیِّهِ؟ فَإنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ: لَا، فَلَا تُرَاجِعْهُ، وَ إنْ أنْعَمَ لَکَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أنْ تُخِیفَهُ أوْ تَعِدَهُ إلَّا خَیْراً، فَإذَا أتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إلَّا بِإذْنِهِ فَإنَّ أکْثَرَهُ لَهُ.

فَقُلْ: یَا عَبْدِاللهِ أ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ؟ فَإنْ أذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ، وَ لَا عُنْفٍ بِهِ، فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ، ثُمَّ خَیِّرْهُ أیَّ الصَّدْعَیْنِ شَاءَ، فَأیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ، ثُمَّ خَیِّرْهُ فَأیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ، وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مِنْ مَالِهِ، فَإذَا بَقِیَ ذَلِکَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ. وَ إنِ اسْتَقَالَکَ فَأقِلْهُ ثُمَّ

ص:587


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 536، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 120، ح 8.

اخْلِطْهَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ فِی مَالِهِ، فَإذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَکِّلْ بِهِ إلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً أمِیناً حَفِیظاً، غَیْرَ مُعْنِفٍ لِشَیْ ءٍ مِنْهَا.

ثُمَّ احْدُرْ کُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ کُلِّ نَادٍ إلَیْنَا نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَإذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُکَ فَأوْعِزْ إلَیْهِ أنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ لَا یَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِفَصِیلِهَا، وَ لَا یَجْهَدَ بِهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِی ذَلِکَ، وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِهِ، وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأرْضِ إلَی جَوَادِّ الطَّرِیقِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبُقُ؛ وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی یَأْتِیَنَا بِإذْنِ اللهِ سِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ، فَیُقْسَمْنَ بِإذْنِ اللهِ عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَلَی أوْلِیَاءِ اللهِ، فَإنَّ ذَلِکَ أعْظَمُ لِأجْرِکَ وَ أقْرَبُ لِرُشْدِکَ، یَنْظُرُ اللهُ إلَیْهَا وَ إلَیْکَ وَ إلَی جُهْدِکَ وَ نَصِیحَتِکَ لِمَنْ بَعَثَکَ وَ بُعِثْتَ فِی حَاجَتِهِ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قَالَ: مَا یَنْظُرُ اللهُ إلَی وَلِیٍّ لَهُ، یَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ النَّصِیحَةِ لَهُ وَ لِإمَامِهِ، إلَّا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأعْلَی».

قَالَ: ثُمَّ بَکَی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ. ثُمَّ قَالَ: «یَا بُرَیْدُ! لَا وَ اللهِ مَا بَقِیَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إلَّا انْتُهِکَتْ، وَ لَا عُمِلَ بِکِتَابِ اللهِ، وَ لَا سُنَّةِ نَبِیِّهِ فِی هَذَا الْعَالَمِ وَ لَا أُقِیمَ فِی هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ، وَ لَا عُمِلَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ إلَی یَوْمِ النَّاسِ هَذَا». ثُمَّ قَالَ: «أمَا وَ اللهِ لَا تَذْهَبُ الْأیَّامُ وَ اللیَالِی حَتَّی یُحْیِیَ اللهُ الْمَوْتَی وَ یُمِیتَ الْأحْیَاءَ، وَ یَرُدَّ اللهُ الْحَقَّ إلَی أهْلِهِ وَ یُقِیمَ دِینَهُ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّهِ، فَأبْشِرُوا ثُمَّ أبْشِرُوا، ثُمَّ أبْشِرُوا، فَوَ اللهِ مَا الْحَقُّ إلَّا فِی أیْدِیکُمْ».

ص:588

[3597](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ أ یَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ أمْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ فَیُصَدِّقُهُمْ».

[3598](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ إذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ: إذَا أتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ: تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللهُ مِمَّا أعْطَاکَ اللهُ، فَإنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ».

[3599](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: «إنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْکَ» فَقَالَ: إنِّی أُحَمِّلُ ذَلِکَ فِی مَالِی، فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «مُرْ مُصَدِّقَکَ أنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إلَی مَاءٍ، وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ، وَ إذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْیَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ. ثُمَّ یُخَیِّرُ صَاحِبَهَا أیَّ الْقِسْمَیْنِ شَاءَ، فَإذَا اخْتَارَ فَلْیَدْفَعْهُ إلَیْهِ، فَإنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أوْ شَاتَیْنِ أوْ ثَلَاثاً فَلْیَدْفَعْهَا إلَیْهِ، ثُمَّ لْیَأْخُذْ صَدَقَتَهُ، فَإذَا أخْرَجَهَا فَلْیَقْسِمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ، فَإذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَنٍ فَإنْ أرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَ إنْ لَمْ یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا».

ص:589


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 538، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 538، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 538، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 123، ح 10.

[3600](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّنْ یَلِی صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا».

[3601](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَیْعٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أبِیهِ أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ الَّذِی کَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِینَ بَعَثَهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَ یَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً، وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَ

ص:590


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 539، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 70، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ، ج 3، ص 539، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 119، ح 7.

عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً. وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَی وَجْهِهَا، وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ، وَ لَیْسَ مَعَهُ شَیْ ءٌ. وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْ ءٌ إلَّا أرْبَعَةٌ مِنَ الْإبِلِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهَا فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ، إلَّا أنْ یَشَاءَ رَبُّهَا، فَإذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإبِلِ فَفِیهَا شَاةٌ».

بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ

[3602](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ: «إذَا کَانَ مَوْضُوعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ، وَ إذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأنْتَ لَهُ ضَامِنٌ؛ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ».

[3603](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: «لَا؛ إلَّا أنْ یُتَّجَرَ بِهِ أوْ یُعْمَلَ بِهِ».

[3604](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:591


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 3، ص 540، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ أمْوَالِ الْأطْفَالِ وَ الْمَجَانِینِ، ج 4، ص 35، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 3، ص 541، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 3، ص 541، ح 4.

حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ وَ إنْ بَلَغَ الْیَتِیمُ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاةٌ، وَ لَا عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ حَتَّی یُدْرِکَ، فَإذَا أدْرَکَ فَإنَّمَا عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ».

[3605](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُمَا قَالَا: «لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ فِی الدِّینِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَیْ ءٌ، فَأمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ».

[3606](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إلَّا أنْ یُتَّجَرَ بِهِ، فَإنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ، فَإنْ وُضِعَ فَعَلَی الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ».

[3607](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِیُّ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ یَسْألُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْیَتَامَی إذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا زَکَاةَ عَلَی یَتِیمٍ».

ص:592


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 3، ص 541، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 3، ص 541، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ أمْوَالِ الْأطْفَالِ وَ الْمَجَانِینِ، ج 4، ص 36، ح 6.
3- (3) . من لایحضره الفقیه، بَابُ الْفِطْرَة، ج 2، ص 177، ح 2065.

بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُکَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ

[3608](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَیْسَ فِی مَالِ الْمَمْلُوکِ شَیْ ءٌ وَ لَوْ کَانَ لَهُ ألْفُ ألْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیءٌ».

بَابٌ فِیمَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ

[3609](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «إنَّ أصْحَابَ أبِی أتَوْهُ فَسَأ لُوهُ عَمَّا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ؟ وَ إنَّهُ لَیَعْلَمُ أنَّ الزَّکَاةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأهْلِهَا، فَأمَرَهُمْ أنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ، فَجَالَ فِکْرِی وَ اللهِ لَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: یَا أبَةِ إنَّهُمْ إنْ سَمِعُوا إذاً لَمْ یُزَکِّ أحَدٌ، فَقَالَ: یَا بُنَیَّ! حَقٌّ أحَبَّ اللهُ أنْ یُظْهِرَهُ».

[3610](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السّلام قَالَ: «مَا أخَذَهُ مِنْکَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِی کُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَکَاتِکَ، وَ مَا لَمْ یَطْرَحْ فِی الْکُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَکَاتِکَ».

ص:593


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْمَمْلُوکِ، ج 3، ص 542، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ فِیمَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ، ج 3، ص 543، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ فِیمَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ، ج 3، ص 544، ح 6.

بَابُ الرَّجُلِ یُخَلِّفُ عِنْدَ أهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهَا الزَّکَاةُ

[3611](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ وَضَعَ لِعِیَالِهِ ألْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ مُقِیماً زَکَّاهُ وَ إنْ کَانَ غَائِباً لَمْ یُزَکِّهِ».

[3612](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یُخَلِّفُ لِأهْلِهِ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَیْنِ، عَلَیْهِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: «إنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهَا زَکَاةٌ، وَ إنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ».

بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی مِنْ زَکَاةٍ مَنْ یَظُنُّ أنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ یَجِدُهُ مُوسِراً

[3613](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یُعْطِی زَکَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ یَرَی أنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ: «لَا یُجْزِئُ عَنْهُ».

ص:594


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُخَلِّفُ عِنْدَ أهْلِهِ، ج 3، ص 544، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُخَلِّفُ عِنْدَ أهْلِهِ، ج 3، ص 544، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ ضَمَانِ الْمُزَکَّی وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ، ج 2، ص 29، ح 1614؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 125، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی مِنْ زَکَاةٍ، ج 3، ص 545، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 69، ح 3.

[3614](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأحْوَلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ: «یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ».

بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ

[3615](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُمَا قَالَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأهْوَاءِ الْحَرُورِیَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِیَّةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَعْرِفُ هَذَا الْأمْرَ وَ یُحْسِنُ رَأْیَهُ، أ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أوْ صَوْمٍ أوْ زَکَاةٍ أوْ حَجٍّ أوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إعَادَةُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ إعَادَةُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاةِ، لَا بُدَّ أنْ یُؤدِّیَهَا لِأنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاةَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إنَّمَا مَوْضِعُهَا أهْلُ الْوَلَایَةِ».

[3616](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

ص:595


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی مِنْ زَکَاةٍ، ج 3، ص 545، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ ضَمَانِ الْمُزَکَّی وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ، ج 2، ص 30، ح 1615؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 4، ص 59، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 545، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 72، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 546، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 128، ح 24.

«مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إلَّا أنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ، وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِی مَالِهِ إلَّا طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ عَارِفٌ أدَّی زَکَاتَهُ إلَی غَیْرِ أهْلِهَا زَمَاناً، هَلْ عَلَیْهِ أنْ یُؤدِّیَهَا ثَانِیاً إلَی أهْلِهَا إذَا عَلِمَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ لَمْ یَعْرِفْ لَهَا أهْلًا فَلَمْ یُؤدِّهَا أوْ لَمْ یَعْلَمْ أنَّهَا عَلَیْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ؟ قَالَ: «یُؤدِّیهَا إلَی أهْلِهَا لِمَا مَضَی» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أهْلَهَا فَدَفَعَهَا إلَی مَنْ لَیْسَ هُوَ لَهَا بِأهْلٍ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ سُوءَ مَا صَنَعَ؟ قَالَ: «لَیْسَ عَلَیْهِ أنْ یُؤدِّیَهَا مَرَّةً أُخْرَی».

[3617](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ وَ الزَّکَاةَ لَا یُحَابَی بِهَا قَرِیبٌ وَ لَمْ یُمْنَعْهَا بَعِیدٌ».

[3618](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ لِی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: أقْرِئْ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِّی السَّلَامَ وَ أعْلِمْهُ أنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ شِهَاباً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ: إنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی. قَالَ: «قُلْ لَهُ: فَلْیُزَکِّ مَالَهُ» قَالَ: فَأبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِکَ، فَقَالَ لِی: فَتُبْلِغُهُ عَنِّی؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: إنَّ الصِّبْیَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَیَعْلَمُونَ أنِّی أُزَکِّی مَالِی، قَالَ: فَأبْلَغْتُهُ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «قُلْ لَهُ: إنَّکَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا».

ص:596


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 546، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 546، ح 4.

[3619](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إلَیَّ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أنَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِی حَالِ ضَلَالِهِ أوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأمْرَ فَإنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ إلَّا الزَّکَاةَ فَإنَّهُ یُعِیدُهَا لِأنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إنَّمَا مَوْضِعُهَا أهْلُ الْوَلَایَةِ؛ وَ أمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُمَا».

[3620](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ؟ قَالَ: «لَا، وَ لَا زَکَاةُ الْفِطْرَةِ».

بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ

[3621](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ مَالَهُ فَأخْرَجَ زَکَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأدَّاهَا کَانَ ذَلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَإنْ أوْصَی بِوَصِیَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَکُنْ زَکَّی أ یُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ زَکَاتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، یُحْسَبُ لَهُ زَکَاةٌ، وَ لَا تَکُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ».

ص:597


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 546، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ، ج 3، ص 547، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 70، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 547، ح 2.

[3622](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عَلَی أخِی زَکَاةً کَثِیرَةً فَأقْضِیهَا أوْ أُؤدِّیهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ:

لِی: «وَ کَیْفَ لَکَ بِذَلِکَ»؟ قُلْتُ: أحْتَاطُ قَالَ: «نَعَمْ إذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ».

[3623](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّکَاةِ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإسْلَامِ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأوْصَی بِحَجَّةِ الْإسْلَامِ وَ أنْ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُ الزَّکَاةِ قَالَ:

«یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أقْرَبِ مَا یَکُونُ، وَ یُخْرَجُ الْبَقِیَّةُ فِی الزَّکَاةِ».

[3624](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الْأوَّلِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ أوْصَی أنْ تُقْضَی عَنْهُ الزَّکَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِیجُ إنْ دَفَعُوهَا أضَرَّ ذَلِکَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِیداً فَقَالَ:

«یُخْرِجُونَهَا فَیَعُودُونَ بِهَا عَلَی أنْفُسِهِمْ وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً فَیُدْفَعُ إلَی غَیْرِهِمْ».

بَابُ أقَلِّ مَا یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ وَ أکْثَرَ

[3625](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ حَتَّی تُغْنِیَهُ».

ص:598


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 547، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 547، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ، ج 3، ص 547، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أقَلِّ مَا یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 548، ح 4.

[3626](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی الصُّهْبَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی الصَّادِقِ عَلیه السَّلام: هَلْ یَجُوزُ لِی یَا سَیِّدِی أنْ أُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْ إخْوَانِی مِنَ الزَّکَاةِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِکَ عَلَیَّ؟ فَکَتَبَ: «ذَلِکَ جَائِزٌ».

[3627](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاةِ ثَمَانِینَ دِرْهَماً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ زِدْهُ» قُلْتُ: أُعْطِیهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ أغْنِهِ إنْ قَدَرْتَ عَلَی أنْ تُغْنِیَهُ».

[3628](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تُعْطِ أحَداً أقَلَّ مِنْ رَأْسٍ».

ص:599


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ، ج 4، ص 81، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ أَنْ یُخْرِجَ مِنَ الصَّدَقَةِ، ج 4، ص 82، ح 7.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَةِ، ج 4، ص 112، ح 9.

بَابُ أنَّهُ یُعْطَی عِیَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّکَاةِ إذَا کَانُوا صِغَاراً وَ یُقْضَی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونُ مِنَ الزَّکَاةِ

[3629](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ الْعِیَالَ أ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَتَّی یَنْشَوْا وَ یَبْلُغُوا وَ یَسْألُوا مِنْ أیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ» فَقُلْتُ: إنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ، قَالَ: «یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ وَ یُحَبَّبُ إلَیْهِمْ دِینُ أبِیهِمْ، فَلَا یَلْبَثُوا أنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أبِیهِمْ فَإذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ».

بَابُ أصْنَافِ أهْلِ الزَّکَاةِ

[3630](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی کِتَابِ التَّفْسِیرِ تَفْصِیلَ هَذِهِ الثَّمَانِیَةِ الْأصْنَافِ فَقَالَ: فَسَّرَهُمُ الْعَالِمُ عَلیه السَّلام فَقَالَ: «الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِینَ لَا یَسْألُونَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ: «لِلْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا

ص:600


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أنَّهُ یُعْطَی عِیَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 548، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 127، ح 21.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أصْنَافِ أهْلِ الزَّکَاةِ، ج 4، ص 65، ح 3.

یَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً (1)» وَ الْمَسَاکِینُ هُمْ أهْلُ الدِّیَانَاتِ قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ. وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِی أخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّی یُؤدُّوهَا إلَی مَنْ یَقْسِمُهَا. وَ الْمُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ» - قَالَ: - «هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَ آله، فَکَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَ آله یَتَألَّفُهُمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ وَ یُعَرِّفُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِی الصَّدَقَاتِ لِکَیْ یَعْرِفُوا وَ یَرْغَبُوا. وَ فِی الرِّقَابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّارَاتٌ فِی قَتْلِ الْخَطَإ وَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الْأیْمَانِ وَ فِی قَتْلِ الصَّیْدِ فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُمْ سَهْماً فِی الصَّدَقَاتِ لِیُکَفَّرَ عَنْهُمْ. وَ الْغَارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ أنْفَقُوهَا فِی طَاعَةِ اللهِ مِنْ غَیْرِ إسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَی الْإمَامِ أنْ یَقْضِیَ عَنْهُمْ وَ یَفُکَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ. وَ فِی سَبِیلِ اللهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَ بِهِ، أوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ، أوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ فَعَلَی الْإمَامِ أنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ. وَ ابْنُ السَّبِیلِ أبْنَاءُ الطَّرِیقِ الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأسْفَارِ فِی طَاعَةِ اللهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإمَامِ أنْ یَرُدَّهُمْ إلَی أوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ».

ص:601


1- (1) . سورة البقرة، الآیة: 273.

بَابُ تَفْضِیلِ أهْلِ الزَّکَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ

[3631](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

الرَّجُلُ یُعْطِی الْألْفَ الدِّرْهَمِ مِنَ الزَّکَاةِ فَیَقْسِمُهَا فَیُحَدِّثُ نَفْسَهُ أنْ یُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ وَ یَعْزِلُهُ وَ یُعْطِی غَیْرَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

[3632](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «أُتِیَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ بِشَیْ ءٍ فَقَسَمَهُ فَلَمْ یَسَعْ أهْلَ الصُّفَّةِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ، فَخَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ یَکُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَیْ ءٌ فَخَرَجَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: مَعْذِرَةً إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلَیْکُمْ یَا أهْلَ الصُّفَّةِ إنَّا أُوتِینَا بِشَیْ ءٍ فَأرَدْنَا أنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ».

[3633](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أوْ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ الشَّیْ ءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَجْعَلُهُ لِغَیْرِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

ص:602


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَفْضِیلِ أهْلِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 550، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَفْضِیلِ أهْلِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 550، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَفْضِیلِ أهْلِ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 550، ح 6.

بَابُ تَفْضِیلِ الْقَرَابَةِ فِی الزَّکَاةِ وَ مَنْ لَا یَجُوزُ مِنْهُمْ أنْ یُعْطَوْا مِنَ الزَّکَاةِ

[3634](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ: لِی قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَیَأْتِینِی إبَّانُ الزَّکَاةِ أ فَأُعْطِیهِمْ مِنْهَا؟ قَالَ: «مُسْتَحِقُّونَ لَهَا»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هُمْ أفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أعْطِهِمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ ذَا الَّذِی یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أحْسُبَ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ؟ فَقَالَ: «أبُوکَ وَ أُمُّکَ» قُلْتُ: أبِی وَ أُمِّی؟ قَالَ: «الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ».

[3635](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ - وَ أنَا أسْمَعُ - قَالَ:

أُعْطِی قَرَابَتِی زَکَاةَ مَالِی وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا تُعْطِ الزَّکَاةَ إلَّا مُسْلِماً وَ أعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ» ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «أ تَرَوْنَ أنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْألُکَ فَتُعْطِیهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إلَّا أنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِیَ دِینَکَ وَ عِرْضَکَ مِنْهُ».

ص:603


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَفْضِیلِ الْقَرَابَةِ فِی الزَّکَاةِ، ج 3، ص 551، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 126، ح 17 و بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ الْأهْلِ، ج 4، ص 74، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَفْضِیلِ الْقَرَابَةِ فِی الزَّکَاةِ، ج 3، ص 551، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَا یَجِبُ أنْ یُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ، ج 4، ص 73، ح 3.

بَابٌ نَادِرٌ

[3636](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أبَاهُ مِنَ الزَّکَاةِ - زَکَاةِ مَالِهِ - قَالَ: «اشْتَرَی خَیْرَ رَقَبَةٍ، لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[3637](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَاتَ أبُوهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أ یُؤدِّی زَکَاتَهُ فِی دَیْنِ أبِیهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ کَثِیرٌ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ أبُوهُ أوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ یَوْمَئِذٍ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِیعِ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَقْضِهِ مِنْ زَکَاتِهِ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ أوْرَثَهُ مَالًا لَمْ یَکُنْ أحَدٌ أحَقَّ بِزَکَاتِهِ مِنْ دَیْنِ أبِیهِ، فَإذَا أدَّاهَا فِی دَیْنِ أبِیهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أجْزَأتْ عَنْهُ».

بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ أوْ تُدْفَعُ إلَی مَنْ یَقْسِمُهَا فَتَضِیعُ

[3638](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ، هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ؟ فَقَالَ: «إذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ

ص:604


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 3، ص 552، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 3، ص 553، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 553، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 4، ص 62، ح 16.

یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا، وَ إنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إلَی أهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ، وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إلَیْهِ إذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَیْهِ، فَإنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ».

[3639](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «إذَا أخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أوْ أرْسَلَ بِهَا إلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

[3640](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٌ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: «إذَا أخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ یُسَمِّهَا لِأحَدٍ فَقَدْ بَرِئ مِنْهَا».

[3641](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إلَیْهِ أخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ؟ فَقَالَ: «لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤدِّی ضَمَانٌ» قُلْتُ: فَإنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أ یَضْمَنُهَا؟ قَالَ: «لاَ، وَ لَکِنْ إنْ عَرَفَ لَهَا أهْلًا فَعَطِبَتْ أوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهَا».

ص:605


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 553، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 4، ص 61، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 553، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 553، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا، ج 4، ص 62، ح 17.

[3642](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: فِی الزَّکَاةِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إلَی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَبْعَثَ الثُّلُثَ أوِ الرُّبُعَ».

[3643](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاةَ یَقْسِمُهَا ألَهُ أنْ یُخْرِجَ الشَّیْ ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِی هُوَ فِیهَا إلَی غَیْرِهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

[3644](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقْسِمُ صَدَقَةَ أهْلِ الْبَوَادِی فِی أهْلِ الْبَوَادِی، وَ صَدَقَةَ أهْلِ الْحَضَرِ، فِی أهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ إنَّمَا یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی، لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ».

[3645](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: کُنَّا مَعَ أبِی بَصِیرٍ فَأتَاهُ عَمْرُو بْنُ إلْیَاسَ فَقَالَ لَهُ: یَا أبَا مُحَمَّدٍ! إنَّ أخِی بِحَلَبَ بَعَثَ إلَیَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّکَاةِ أقْسِمُهُ بِالْکُوفَةِ فَقُطِعَ

ص:606


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 554، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 554، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 554، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 129، ح 26.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ، ج 3، ص 554، ح 9.

عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَهَلْ عِنْدَکَ فِیهِ رِوَایَةٌ فَقَالَ: نَعَمْ، سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألَةِ؟ وَ لَمْ أظُنَّ أنَّ أحَداً یَسْألُنِی عَنْهَا أبَداً، فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ الرَّجُلُ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ مِنْ أرْضٍ إلَی أرْضٍ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ؟ فَقَالَ: «قَدْ أجْزَأتْ عَنْهُ، وَ لَوْ کُنْتُ أنَا لَأعَدْتُهَا».

بَابُ الرَّجُلِ یُدْفَعُ إلَیْهِ الشَّیْ ءُ یُفَرِّقُهُ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَیْهِ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ

[3646](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ إنْ لَمْ یُسَمَّ لَهُ؟ قَالَ: «یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی غَیْرَهُ».

[3647](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا وَ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ أنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَمَا یُعْطِی غَیْرَهُ» قَالَ: «وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أنْ یَأْخُذَ إذَا أمَرَهُ أنْ یَضَعَهَا فِی مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إلَّا بِإذْنِهِ».

ص:607


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْفَعُ إلَیْهِ الشَّیْ ءُ یُفَرِّقُهُ، ج 3، ص 555، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 130، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدْفَعُ إلَیْهِ الشَّیْ ءُ یُفَرِّقُهُ، ج 3، ص 555، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 130، ح 30.

بَابُ الرَّجُلُ إذَا وَصَلَتْ إلَیْهِ الزَّکَاةُ فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ یَفْعَلُ بِهَا مَا یَشَاءُ

[3648](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ شَیْخاً مِنْ أصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ: عُمَرُ سَألَ عِیسَی بْنَ أعْیَنَ - وَ هُوَ مُحْتَاجٌ - فَقَالَ لَهُ عِیسَی بْنُ أعْیَنَ: أمَا إنَّ عِنْدِی مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَکِنْ لَا أُعْطِیکَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ: وَ لِمَ؟ فَقَالَ: لِأنِّی رَأیْتُکَ اشْتَرَیْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ: إنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَیْتُ بِدَانِقَیْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَیْنِ تَمْراً ثُمَّ وَ رَجَعْتُ بِدَانِقَیْنِ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: «فَوَضَعَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ» ثُمَّ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی نَظَرَ فِی أمْوَالِ الْأغْنِیَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِی الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أمْوَالِ الْأغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ، بَلْ یُعْطِیهِ مَا یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یَحُجُّ».

بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ أوْ یُعْتِقُ

[3649](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ: قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ یُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ یَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: «مَالُ الزَّکَاةِ یُحَجُّ بِهِ» فَقُلْتُ لَهُ: إنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أعْطَی رَجُلًا مُسْلِماً؟ فَقَالَ: «إنْ

ص:608


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلُ إذَا وَصَلَتْ إلَیْهِ الزَّکَاةُ، ج 3، ص 556، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 557، ح 1.

کَانَ مُحْتَاجاً فَلْیُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ، وَ لَا یَقُولُ لَهُ: حُجَّ بِهَا، یَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا یَشَاءُ».

[3650](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ یَشْتَرِی بِهَا نَسَمَةً وَ یُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ: «إذاً یَظْلِمَ قَوْماً آخَرِینَ حُقُوقَهُمْ» ثُمَّ مَکَثَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ: «إلَّا أنْ یَکُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِی ضَرُورَةٍ فَیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ».

[3651](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ ألْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ یَجِدْ مَوْضِعاً یَدْفَعُ ذَلِکَ إلَیْهِ فَنَظَرَ إلَی مَمْلُوکٍ یُبَاعُ فِیمَنْ یُرِیدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْألْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِی أخْرَجَهَا مِنْ زَکَاتِهِ فَأعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِکَ» قُلْتُ: فَإنَّهُ لَمَّا أنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أصَابَ مَالًا، ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ؟ قَالَ: «یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاةَ لِأنَّهُ إنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ».

ص:609


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 557، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 126، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 557، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 125، ح 15.

بَابُ الْقَرْضِ أنَّهُ حِمَی الزَّکَاةِ

[3652](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ أجْرٍ إنْ أیْسَرَ قَضَاکَ وَ إنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ».

[3653](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ یَقُولُ: قَرْضُ الْمَالِ حِمَی الزَّکَاةِ».

[3654](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «مَنْ أقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إلَی مَیْسَرَةٍ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاةٍ وَ کَانَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِکَةِ حَتَّی یَقْضِیَهُ».

بَابُ قِصَاصِ الزَّکَاةِ بِالدَّیْنِ

[3655](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:610


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْقَرْضِ أنَّهُ حِمَی الزَّکَاةِ، ج 3، ص 558، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْقَرْضِ أنَّهُ حِمَی الزَّکَاةِ، ج 3، ص 558، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 134، ح 39.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْقَرْضِ أنَّهُ حِمَی الزَّکَاةِ، ج 3، ص 558، ح 3.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ قِصَاصِ الزَّکَاةِ بِالدَّیْنِ، ج 3، ص 558، ح 1.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ فَقِیرٍ یُرِیدُ أنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ؟ فَقَالَ: «إنْ کَانَ الْفَقِیرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ مِنْ دَیْنٍ مِنْ عَرْضٍ، مِنْ دَارٍ؛ أوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ أوْ یُعَالِجُ عَمَلًا یَتَقَلَّبُ فِیهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ یَرْجُو أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَیْنِهِ فَلَا بَأْسَ أنْ یُقَاصَّهُ بِمَا أرَادَ أنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ أوْ یَحْتَسِبَ بِهَا، فَإنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الْفَقِیرِ وَفَاءٌ وَ لَا یَرْجُو أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیُعْطِهِ مِنْ زَکَاتِهِ وَ لَا یُقَاصَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الزَّکَاةِ».

بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ

[3656](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَاشْتَرَی بِهِ أرْضاً أوْ دَاراً أعَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِیّاً أوْ نُقَراً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهِ، وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أکْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللهِ بِأنْ یَکُونَ فِیهِ».

بابُ الرّجُلِ یُعْطِی عَنْ زَکَاتِهِ العَوَضَ

[3657](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ

ص:611


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ، ج 3، ص 559، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ أفْضَلِ الْفِطْرَةِ وَ مِقْدَارِ الْقِیمَةِ، ج 4، ص 108، ح 7.

عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْقِیمَةِ فِی الْفِطْرَةِ».

بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ وَ مَنْ لَا یَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِیلُ

[3658](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«یَأْخُذُ الزَّکَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ».

قُلْتُ: فَإنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ؟ قَالَ: «زَکَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَی عِیَالِهِ، وَ لَا یَأْخُذُهَا إلَّا أنْ یَکُونَ إذَا اعْتَمَدَ عَلَی السَّبْعِ مِائَةِ أنْفَدَهَا فِی أقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا یَأْخُذُهَا، وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ کَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ».

[3659](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ قَوِیٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا».

[3660](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ

ص:612


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 560، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 560، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 560، ح 3.

عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرَةٌ ألَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ؟ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ أ یَرْبَحُ فِی دَرَاهِمِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَفْضُلُ»؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «کَمْ یَفْضُلُ»؟ قُلْتُ: لَا أدْرِی، قَالَ: «إنْ کَانَ یَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا یَأْخُذِ الزَّکَاةَ، وَ إنْ کَانَ أقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أخَذَ الزَّکَاةَ» قُلْتُ: فَعَلَیْهِ فِی مَالِهِ زَکَاةٌ تَلْزَمُهُ؟ قَالَ: «بَلَی» قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یُوَسِّعُ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ إنْ بَقِیَ مِنْهَا شَیْ ءٌ یُنَاوِلُهُ غَیْرَهُمْ، وَ مَا أخَذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَضَّهُ عَلَی عِیَالِهِ حَتَّی یُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ».

[3661](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إلَّا أنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَیَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا یَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ، فَإنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّةُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَیْرِ إسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ فَإنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا».

[3662](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أوْ عَبْدٌ أ یَقْبَلُ الزَّکَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَیْسَتَا بِمَالٍ».

ص:613


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 560، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ ضَمَانِ الْمُزَکَّی وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ، ج 2، ص 33، ح 1629.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 561، ح 7.

[3663](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «قَدْ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَی صَاحِبِ الْخَمْسِینَ دِرْهَماً».

فَقُلْتُ لَهُ: وَ کَیْفَ یَکُونُ هَذَا؟ فَقَالَ: «إذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَیْنَهُمْ لَمْ تَکْفِهِ فَلْیُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْیَأْخُذْهَا لِعِیَالِهِ، وَ أمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِینَ فَإنَّهُ یَحْرُمُ عَلَیْهِ إذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ یُصِیبُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ إنْ شَاءَ اللهُ».

[3664](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَ أبُو بَصِیرٍ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ أبُو بَصِیرٍ: إنَّ لَنَا صَدِیقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ یَدِینُ اللهَ بِمَا نَدِینُ بِهِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا یَا أبَا مُحَمَّدٍ! الَّذِی تُزَکِّیهِ»؟ فَقَالَ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ فَقَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْوَلِیدَ بْنَ صَبِیحٍ مَا لَهُ یَا أبَا مُحَمَّدٍ»؟ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! لَهُ دَارٌ تَسْوَی أرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ یَسْتَقِی عَلَی الْجَمَلِ کُلَّ یَوْمٍ مَا بَیْنَ الدِّرْهَمَیْنِ إلَی الْأرْبَعَةِ سِوَی عَلَفِ الْجَمَلِ، وَ لَهُ عِیَالٌ أ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ؟ فَقَالَ: «یَا أبَا مُحَمَّدٍ! فَتَأْمُرُنِی أنْ آمُرَهُ أنْ یَبِیعَ دَارَهُ وَ هِیَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ، أوْ یَبِیعَ جَارِیَتَهُ الَّتِی تَقِیهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِیَالِهِ، أوْ آمُرَهُ أنْ یَبِیعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ

ص:614


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 561، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 562، ح 10.

مَعِیشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا یَبِیعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ».

[3665](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ یَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ وَ یَکُونُ فَضْلُهُ الَّذِی یَکْسِبُ بِمَالِهِ کَفَافَ عِیَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ لَا یَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إنَّمَا هُوَ مَا یَقُوتُهُمْ فِی الطَّعَامِ وَ الْکِسْوَةِ؟ قَالَ: «فَلْیَنْظُرْ إلَی زَکَاةِ مَالِهِ ذَلِکَ، فَلْیُخْرِجْ مِنْهَا شَیْئاً قَلَّ أوْ کَثُرَ فَیُعْطِیهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ، وَ لْیَعُدْ بِمَا بَقِیَ مِنَ الزَّکَاةِ عَلَی عِیَالِهِ، وَ لْیَشْتَرِ بِذَلِکَ آدَامَهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَیْرِ إسْرَافٍ، وَ لَا یَأْکُلْ هُوَ مِنْهُ فَإنَّهُ رُبَّ فَقِیرٍ أسْرَفُ مِنْ غَنِیٍّ».

فَقُلْتُ: کَیْفَ یَکُونُ الْفَقِیرُ أسْرَفَ مِنَ الْغَنِیِّ؟ فَقَالَ: «إنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ».

[3666](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: «أنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ» فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ».

[3667](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص:615


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 562، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 562، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 563، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 136، ح 45.

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ: «مَا یَرَی الْإمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْ ءٌ».

[3668](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً؟ قَالَ: «لَا».

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ فَیَمْتَنِعُ مِنْ أخْذِهَا

[3669](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «تَارِکُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ کَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ».

[3670](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ مُحْتَاجاً فَیُبْعَثُ إلَیْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا یَقْبَلُهَا عَلَی وَجْهِ الصَّدَقَةِ یَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِکَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْیَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ، أ فَیُعْطِیهَا إیَّاهُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ الْوَجْهِ وَ هِیَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، إذَا کَانَتْ زَکَاةً فَلَهُ أنْ یَقْبَلَهَا فَإنْ لَمْ یَقْبَلْهَا عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إیَّاهُ، وَ مَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَسْتَحْیِیَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، إنَّمَا هِیَ فَرِیضَةُ اللهِ لَهُ فَلَا یَسْتَحْیِی مِنْهَا».

ص:616


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ، ج 3، ص 563، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ فَیَمْتَنِعُ، ج 3، ص 563، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ فَیَمْتَنِعُ، ج 3، ص 564، ح 4.

بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ

[3671](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: «فِی الزَّرْعِ حَقَّانِ: حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ، وَ حَقٌّ تُعْطِیهِ» قُلْتُ: وَ مَا الَّذِی أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِی أُعْطِیهِ؟ قَالَ: «أمَّا الَّذِی تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشُرُ وَ نِصْفُ الْعُشُرِ، وَ أمَّا الَّذِی تُعْطِیهِ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» (2)».

یَعْنِی:(3) مِنْ حَصْدِکَ الشَّیْ ءَ بَعْدَ الشَّیْ ءِ. وَ لَا أعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: «الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّی یَفْرُغَ».

[3672](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» (5) فَقَالُوا جَمِیعاً: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ یُعْطِی الْمِسْکِینَ الْقَبْضَةَ، بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجَدَادِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّی یَفْرُغَ. وَ یُعْطِی الْحَارِسَ أجْراً مَعْلُوماً وَ یَتْرُکُ مِنَ النَّخْلِ مِعَا فَارَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ - یَکُونُ فِی الْحَائِطِ - الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إیَّاهُ».

ص:617


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ، ج 3، ص 564، ح 1.
2- (2) سورة الأنعام، الآیة: 141.
3- (3) والظاهر انّ «یعنی» و ما بعده من کلام الراوی و تفسیره، لا من کلام الامام عَلَیْهِ السَّلامُ.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ، ج 3، ص 565، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 133، ح 37.
5- (5) سورة الأنعام، الآیة: 141.

[3673](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا تَصْرِمْ بِاللیْلِ، وَ لَا تَحْصُدْ بِاللیْلِ، وَ لَا تُضَحِّ بِاللیْلِ، وَ لَا تَبْذُرْ بِاللیْلِ، فَإنَّکَ إنْ تَفْعَلْ لَمْ یَأْتِکَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ» فَقُلْتُ: مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ؟ قَالَ: «الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَمُرُّ بِکَ فَیَسْألُکَ وَ إنْ حَصَدْتَ بِاللیْلِ لَمْ یَأْتِکَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَی«آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» (2)عِنْدَ الْحَصَادِ؛ یَعْنِی: الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إذَا حَصَدْتَهُ وَ إذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ، وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصِّرَامِ، وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الْبَذْرِ، وَ لَا تَبْذُرْ بِاللیْلِ لِأنَّکَ تُعْطِی مِنَ الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی مِنَ الْحَصَادِ».

بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ

[3674](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا حَدُّ الْجِزْیَةِ عَلَی أهْلِ الْکِتَابِ؟ وَ هَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَنْبَغِی أنْ یَجُوزُوا إلَی غَیْرِهِ؟ فَقَالَ: «ذَاکَ إلَی الْإمَامِ أنْ یَأْخُذَ مِنْ کُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَی قَدْرِ مَالِهِ بِمَا یُطِیقُ، إنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أنْفُسَهُمْ مِنْ أنْ یُسْتَعْبَدُوا أوْ یُقْتَلُوا فَالْجِزْیَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ

ص:618


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ، ج 3، ص 565، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاةِ، ج 4، ص 133، ح 38.
2- (2) سورة الانعام، الآیة: 141.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ، ج 3، ص 566، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ مِقْدَارِ الْجِزْیَةِ، ج 4، ص 148، ح 1.

لَهُ أنْ یَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّی یُسْلِمُوا، فَإنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ: «حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» (1) وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا یَکْتَرِثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّی یَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ».

قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ رَأیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أرْضِ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ، أ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: «کَانَ عَلَیْهِمْ مَا أجَازُوا عَلَی أنْفُسِهِمْ وَ لَیْسَ لِلْإمَامِ أکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَةِ؛ إنْ شَاءَ الْإمَامُ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أمْوَالِهِمْ شَیْ ءٌ؛ وَ إنْ شَاءَ فَعَلَی أمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی رُءُوسِهِمْ شَیْ ءٌ» فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ:

«إنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ».

[3675](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ أهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَیْهِمْ مِمَّا یَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: «الْخَرَاجُ، فَإنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْیَةُ فَلَا سَبِیلَ عَلَی أرْضِهِمْ، وَ إنْ أُخِذَ مِنْ أرْضِهِمْ فَلَا سَبِیلَ عَلَی رُءُوسِهِمْ».

[3676](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «جَرَتِ السُّنَّةُ أنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ».

ص:619


1- (1) . سورة التوبة، الآیة: 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ، ج 3، ص 567، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ، ج 3، ص 567، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْجِزْیَةِ، ج 4، ص 144، ح 3.

[3677](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ صَدَقَاتِ أهْلِ الْجِزْیَةِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیِّتِهِمْ؟ قَالَ: «عَلَیْهِمُ الْجِزْیَةُ فِی أمْوَالِهِمْ یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أوْ خَمْرٍ، وَ کُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ، وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ».

[3678](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَجُوسِ أکَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ أمَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ إلَی أهْلِ مَکَّةَ؟ أنْ أسْلِمُوا وَ إلَّا نَابَذْتُکُمْ بِحَرْبٍ فَکَتَبُوا إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَةَ وَ دَعْنَا عَلَی عِبَادَةِ الْأوْثَانِ، فَکَتَبَ إلَیْهِمُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إلَّا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إلَیْهِ - یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ -: زَعَمْتَ أنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَةَ إلَّا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ أخَذْتَ الْجِزْیَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَکَتَبَ إلَیْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أحْرَقُوهُ أتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ ألْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ».

ص:620


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ، ج 3، ص 568، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ الْجِزْیَةِ، ج 4، ص 144، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابُ شَرَائِطِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ، ج 6، ص 174، ح 2.

[3679](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ] إبراهیمَ عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ: «کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أحْرَقُوهُ أتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ ألْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ کَانَ یُقَالُ لَهُ: جَامَاسْبُ».

بَابٌ نَادِرٌ

[3680](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدُ، قَدْ نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ أنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ» قَالَ: «وَ کَانَ إذَا بَلَغَ نَخْلَةٌ أمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ».

ص:621


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ وَ سِیرَةِ الْإمَامِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 6، ص 195، ح 28.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الزَّکَاةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 3، ص 569، ح 1.

ص:622

الفهرس

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

بَابُ طَهُورِ الْمَاءِ... 7

بَابُ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ... 8

بَابُ الْمَاءِ الَّذِی تَکُونُ فِیهِ قِلَّةٌ وَ الْمَاءِ الَّذِی فِیهِ الْجِیَفُ وَ الرَّجُلُ یَأْتِی الْمَاءَ وَ یَدُهُ قَذِرَةٌ... 9

بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا... 12

بَابُ الْبِئْرِ تَکُونُ إلَی جَنْبِ الْبَالُوعَةِ... 15

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ... 18

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ النَّاصِبِ... 18

بَابُ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإنَاءِ قَبْلَ أنْ یَغْسِلَهَا وَ الْحَدِّ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْبَوْلِ وَ...... 19

بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ وَ مَا یَرْجِعُ فِی الْإنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ وَ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی...... 20

بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ... 23

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُکْرَهُ أنْ یُتَغَوَّطَ فِیهِ أوْ یُبَالَ... 25

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الاسْتِنْجَاءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ وَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَ...... 26

بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ... 31

ص:623

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِی یُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ... 32

بَابُ السِّوَاکِ... 34

بابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الْاستِنْشَاقِ... 36

بَابُ عِلَّةِ الْوُضُوءِ... 36

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ... 37

بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ کَیْفَ یُغْسَلُ... 41

بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ... 43

بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ... 47

بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ... 47

بَابُ الشَّکِّ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِیَهُ أوْ قَدَّمَ أوْ أخَّرَ... 48

بَابُ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا یَنْقُضُهُ... 52

بَابُ الْأحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ... 54

بَابُ الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْعَذِرَةِ أوْ غَیْرِهَا مِنَ الْقَذَرِ... 55

بَابُ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ... 55

بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أجْلِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ مِنَ الْجِنَابَةِ... 57

بَابُ الْأغْسَالِ... 58

بَابُ أَنْواعِ الْغُسل... 59

بَابُ مَا یُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ إذَا اجْتَمَعَ... 60

ص:624

بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ... 61

بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ...... 62

بَابُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ... 67

بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ... 69

بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ یَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ... 70

بَابُ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ یَخْتَضِبُ وَ یَدَّهِنُ وَ یَطَّلِی وَ یَحْتَجِمُ... 71

بَابُ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ أوْ یُصِیبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ... 74

بَابُ الْمَنِیِّ وَ الْمَذْیِ یُصِیبَانِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ... 75

بَابُ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ أوِ الْجَسَدَ... 77

بَابُ أبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أرْوَاثِهَا... 79

بَابُ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الدَّمُ وَ الْمِدَّةُ... 81

بَابُ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ وَ غَیْرَهُ مِمَّا یُکْرَهُ أنْ یُمَسَّ شَیْ ءٌ مِنْهُ... 82

بَابُ صِفَةِ التَّیَمُّمِ... 83

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ وَ مَنْ تَیَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ... 85

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فِی السَّفَرِ وَ یَخَافُ الْعَطَشَ... 87

بَابُ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَجِدُ إلَّا الثَّلْجَ أوِ الْمَاءَ الْجَامِدَ... 88

بَابُ الْکَسِیرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ وَ تُصِیبُهُمُ الْجَنَابَةُ... 88

بَابُ النَّوَادِرِ... 90

ص:625

کِتَابُ الْحَیْضِ

أبْوَابُ الْحَیْضِ... 95

بَابُ أدْنَی الْحَیْضِ وَ أقْصَاهُ وَ أدْنَی الطُّهْرِ... 95

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ أیَّامِهَا أوْ بَعْدَ طُهْرِهَا... 97

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَیْضِ أوْ بَعْدَهُ... 98

بَابُ أوَّلِ مَا تَحِیضُ الْمَرْأةُ... 99

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ... 101

بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ وَ مَا یُجْزِئُهَا مِنَ الْمَاءِ... 101

بَابُ الْمَرْأةِ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ... 102

بَابٌ جَامِعٌ فِی الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ... 103

بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ... 110

بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَیْضِ وَ الْعُذْرَةِ وَ الْقَرْحَةِ... 111

بَابُ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ... 114

بَابُ النُّفَسَاءِ... 116

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أوْقَاتِ الصَّلَاةِ... 119

بَابُ الْمَرْأةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أنْ تُصَلِّیَهَا أوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا...... 120

بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ... 121

بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ... 122

ص:626

بابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلا تَضَعُ فِیْهِ شَیْئاً... 123

بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ یَعُودُ وَ حَدِّ الْیَأْسِ مِنَ الْمَحِیضِ... 123

بَابُ الْمَرْأةِ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ فَتُسْقَی الدَّوَاءَ لِیَعُودَ طَمْثُهَا... 124

بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ... 126

بَابُ غَسْلِ ثِیَابِ الْحَائِضِ... 126

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

بَابُ عِلَلِ الْمَوْتِ وَ أنَّ الْمُؤْمِنَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَةٍ... 129

بَابُ ثَوَابِ الْمَرَضِ... 130

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 132

بَابُ حَدِّ الشِّکَایَةِ... 133

بَابُ الْمَرِیضِ یُؤْذِنُ بِهِ النَّاسَ... 133

بَابٌ فِی کَمْ یُعَادُ الْمَرِیضُ وَ قَدْرِ مَا یَجْلِسُ عِنْدَهُ وَ تَمَامِ الْعِیَادَةِ... 134

بَابُ ثَوَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ... 134

بَابُ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ... 135

بَابُ إذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ الْمَوْتُ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ النَّزْعُ... 137

بَابُ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إلَی الْقِبْلَةِ... 138

بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَایُکْرِهُ عَلی قَبْضِ رُوحِهِ... 139

ص:627

بَابُ مَا یُعَایِنُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ... 139

بَابُ إخْرَاجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ... 140

بَابُ الْحَائِضِ تُمَرِّضُ الْمَرِیضَ... 143

بَابُ غُسْلِ مَیِّتٍ... 143

بَابُ تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ... 146

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ تَسْخِینِ الْمَاءِ... 151

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّیَابِ لِلْکَفَنِ وَ مَا یُکْرَهُ... 152

بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ وَ الْکَافُورِ... 153

بَابُ الْجَرِیدَةِ... 154

بَابُ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ أوْ حَائِضٌ أوْ نُفَسَاءُ... 156

بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ... 157

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ أوْ شَعْرٌ... 158

بَابُ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَیِّتِ بَعْدَ أنْ یُغَسَّلَ... 159

بَابُ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ الْمَرْأةَ وَ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ... 160

بَابُ حَدِّ الصَّبِیِّ الَّذِی یَجُوزُ لِلنِّساءِ أَنْ یُغَسِّلْنَهُ... 162

بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ... 163

بَابُ الْعِلَّةِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ... 164

بَابُ ثَوَابِ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً... 164

ص:628

بَابُ ثَوَابِ مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً... 165

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً... 165

بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللحْدِ وَ الشَّقِّ وَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لُحِدَ لَهُ... 166

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ... 167

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْجَنَازَةِ... 167

بَابُ السُّنَّةِ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ... 167

بَابُ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ... 169

بَابُ کَرَاهِیَةِ الرُّکُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ... 170

بَابُ مَنْ یَتْبَعُ جَنَازَةً ثُمَّ یَرْجِع... 170

بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ... 171

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً... 172

بَابٌ نَادِرٌ... 173

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَقُومُ الْإمَامُ إذَا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ... 173

بَابُ مَنْ أوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ... 174

بَابُ مَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ... 175

بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ... 175

بابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ... 176

بَابُ عِلَّةِ تَکْبِیرِ الْخَمْسِ عَلَی الْجَنَائِزِ... 177

ص:629

بابُ الصَّلَاةِ عَلی الْجَنَائِزِ فِی الْمَسَاجِدِ... 179

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الدُّعَاءِ... 180

بَابُ أنَّهُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَ أنَّهُ لَیْسَ فِیهَا تَسْلِیمٌ... 183

بَابُ مَنْ زَادَ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ... 183

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ عَلَی مَنْ لَا یَعْرِفُ... 185

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الناصِبِ... 187

بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ... 189

بَابُ مَنْ یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا یَدْخُلُ... 190

بَابُ سَلِّ الْمَیِّتِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ... 191

بَابُ مَا یُبْسَطُ فِی اللحْدِ وَ وَضْعِ اللبِنِ وَ الْآجُرِّ وَ السَّاجِ... 195

بَابُ مَنْ حَثَا عَلَی الْمَیِّتِ وَ کَیْفَ یُحْثَی... 195

بَابُ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ قَدْرِ مَا یُرْفَعُ مِنَ الْأرْضِ... 197

بَابُ تَطْیِینِ الْقَبْرِ وَ تَجْصِیصِهِ... 199

بَابُ التُّرْبَةِ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا الْمَیِّتُ... 199

بَابُ التَّعْزِیَةِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ... 200

بَابُ ثَوَابِ مَنْ عَزَّی حَزِیناً... 202

بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّکُ... 202

بَابُ غُسْلِ الْأطْفَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ... 203

ص:630

بَابُ الْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ... 206

بَابُ الْقَتْلَی... 207

بَابُ أکِیلِ السَّبُعِ وَ الطَّیْرِ وَ الْقَتِیلِ یُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَ الْحَرِیقِ... 209

بابُ مَنْ یَمُوتُ فِی السَّفِیْنَةِ وَلَا یَقْدِرُ عَلَی الشَّطِّ أَو یُصَابُ وَ هُوَ عُریَانٌ... 210

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَصْلُوبِ وَ الْمَرْجُومِ وَ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ... 210

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْجِیرَانِ لِأهْلِ الْمُصِیبَةِ وَ اتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ... 211

بَابُ الْمُصِیبَةِ بِالْوَلَدِ... 212

بَابُ التَّعَزِّی... 214

بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الاسْتِرْجَاعِ... 215

بَابُ ثَوَابِ التَّعْزِیَةِ... 217

بَابٌ فِی السَّلْوَةِ... 217

بَابُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ... 218

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یَزُورُ أهْلَهُ... 220

بَابُ أنَّ الْمَیِّتَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ عَمَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ... 220

بَابُ الْمَسْألَةِ فِی الْقَبْرِ وَ مَنْ یُسْألُ وَ مَنْ لَا یُسْألُ... 223

بَابٌ آخَرُ فِی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ... 225

بَابٌ فِی أرْوَاحِ الْکُفَّارِ... 226

بَابُ جَنَّةِ الدُّنْیَا... 227

ص:631

بَابُ الْأطْفَالِ... 229

بَابُ النَّوَادِرِ... 231

کِتَابُ الصَّلَاةِ

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ... 245

بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَی صَلَاتِهِ أوْ ضَیَّعَهَا... 246

بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ خَمْسِ صَلَواتٍ فِی خَمْسِ مَوَاقِیتٍ... 250

بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ... 251

بَابُ الْمَوَاقِیتِ أوَّلِهَا وَ آخِرِهَا وَ أفْضَلِهَا... 255

بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ... 258

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ... 263

بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ... 266

بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی یَوْمِ الْغَیْمِ وَ الرِّیحِ وَ مَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ... 269

بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِی تُصَلَّی فِی کُلِّ وَقْتٍ... 271

بَابُ التَّطَوُّعِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِی لَا یُصَلَّی فِیهَا... 272

بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ سَهَا عَنْهَا... 274

بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلی آلِهِ... 278

بَابُ مَا یَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّی مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ... 279

ص:632

بَابُ الْمَرْأةِ تُصَلِّی بِحِیَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأةُ بِحِیَالِهِ... 281

بَابُ الْبُکَاءِ وَ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ... 284

بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ وَ الْإقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا... 284

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ... 297

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِی التَّکْبِیرِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ ذَلِکَ... 298

بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ... 302

بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ... 315

بَابُ الرُّکُوعِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ وَ إذَا رَفَعَ الرَّأْسَ مِنْهُ... 316

بَابُ السُّجُودِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ مَا یُقَالُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ... 318

بَابُ أدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ أکْثَرِهِ... 324

بَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ وَ مَا یُکْرَهُ... 326

بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَی الْأرْضِ... 331

بَابُ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ فِی الصَّلَاةِ... 335

بَابُ التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِیمِ... 341

بَابُ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَی هُوَ وَ مَا یُجْزِی فِیهِ... 345

بَابُ التَّعْقِیبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ... 349

بَابُ مَنْ أحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ... 356

بَابُ السَّهْوِ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ... 357

ص:633

بَابُ السَّهْوِ فِی الرُّکُوعِ... 358

بَابُ السَّهْوِ فِی السُّجُودِ... 359

بَابُ أحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ... 361

بَابُ السَّهْوِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأوَّلَتَیْنِ... 361

بَابُ السَّهْوِ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ... 362

بَابُ السَّهْوِ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأرْبَعِ... 363

بَابُ مَنْ سَهَا فِی الْأرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ یَدْرِ زَادَ أوْ نَقَصَ أوِ اسْتَیْقَنَ أنَّهُ زَادَ... 366

بَابُ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ أوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أنْ یُتِمَّهَا أوْ یَقُومُ فِی مَوْضِعِ الْجُلُوسِ... 367

بَابُ مَنْ شَکَّ فِی صَلَاتِهِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَدْرِ زَادَ أوْ نَقَصَ وَ مَنْ کَثُرَ عَلَیْهِ...... 370

بَابُ مَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِی... 374

بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإشَارَةِ وَ النِّسْیَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ... 375

بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُصَلِّی وَ الْعُطَاسِ فِی الصَّلَاةِ... 381

بَابُ الْمُصَلِّی یَعْرِضُ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ فَیَقْتُلُهُ... 382

بَابُ الْمُصَلِّی یُرِیدُ الْحَاجَةَ... 384

بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِیهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَیْرِهِ... 384

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَةِ... 390

بَابُ الْعِلَّة الَّتی مِنْ أجْلِهَا أُمِرَ النِّساءُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أنْ لا یَرْفَعْنَ...... 393

بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ... 394

ص:634

بَابُ مَنْ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ مَنْ أحَقُّ أنْ یُؤمَّ... 398

بَابُ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ... 399

بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَ ضَمَانِهِ الصَّلَاةَ... 401

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ أوْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ... 404

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ ثُمَّ یُعِیدُ فِی الْجَمَاعَةِ أوْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ قَدْ کَانَ صَلَّی قَبْلَ ذَلِکَ... 406

بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ یُحْدِثُ الْإمَامُ فَیُقَدِّمُهُ... 408

بَابُ الرَّجُلِ یَخْطُو إلَی الصَّفِّ أوْ یَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أوْ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإمَامِ...... 413

بَابُ الصَّلَاةِ فِی الْکَعْبَةِ وَ فَوْقَهَا وَ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا... 416

بَابُ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأةِ فِی کَمْ تُصَلِّی وَ صَلَاةِ الْعُرَاةِ وَ التَّوَشُّحِ... 424

بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ مَا لَا تُکْرَهُ... 427

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الثَّوْبِ وَ هُوَ غَیْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أوْ جَاهِلًا... 437

بَابُ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أوْ مُخْتَضِبٌ أوْ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِی صَلَاتِهِ... 440

بَابُ صَلَاةِ الصِّبْیَانِ وَ مَتَی یُؤْخَذُونَ بِهَا... 441

بَابُ صَلَاةِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ... 442

بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الْمَرِیضِ الَّذِی تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ... 446

بَابُ فَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهِ... 448

بَابُ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ... 450

بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَی کَمْ تَجِبُ... 452

ص:635

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ... 455

بَابُ تَهْیِئَةِ الْإمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ وَ الْإنْصَاتِ... 455

بَابُ الْقِرَاءَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا فِی الصَّلَوَاتِ... 456

بَابُ الْقُنُوتِ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ... 458

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ الْإمَامِ... 459

بَابُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ... 459

بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ... 462

أبْوَابُ السَّفَرِ

بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ... 464

بَابُ حَدِّ الْمَسِیرِ الَّذِی تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاةُ... 465

بَابُ مَنْ یُرِیدُ السَّفَرَ أوْ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ أوِ التَّمَامُ؟... 469

بَابُ الْمُسَافِرِ یَقْدِمُ الْبَلْدَةَ کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ... 471

بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْمُکَارِینَ وَ أصْحَابِ الصَّیْدِ وَ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إلَی ضَیْعَتِهِ... 472

بَابُ الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ... 475

بَابُ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ... 476

بَابُ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ... 480

بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ... 483

ص:636

بَابُ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَی... 500

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ... 507

بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ... 509

بَابُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِیهِمَا... 512

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ... 516

بَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ... 517

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ... 520

بَابُ صَلَاةِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَاالسَّلامُ وَ غَیْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّرْغِیبِ... 522

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ... 522

بَابُ الصَّلَاةِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ... 525

بَابُ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ... 528

بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ سَفَراً... 535

بَابُ صَلَاةِ مَنْ أرَادَ أنْ یَدْخُلَ بِأهْلِهِ وَ مَنْ أرَادَ أنْ یَتَزَوَّجَ... 535

بَابُ النَّوَادِرِ... 537

بَابُ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ... 544

بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأعْظَمِ بِالْکُوفَةِ وَ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ الْمَوَاضِعِ...... 545

بَابُ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ... 547

ص:637

کِتَابُ الزَّکَاةِ

بَابُ فَرْضِ الزَّکَاةِ وَ مَا یَجِبُ فِی الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ... 551

بَابُ عِلَّةِ وُجوبِ الزَّکَاةِ... 557

بَابُ مَنْعِ الزَّکَاةِ... 558

بَابُ الْعِلَّةِ فِی وَضْعِ الزَّکَاةِ عَلَی مَا هِیَ لَمْ تُزَدْ وَ لَمْ تُنْقَصْ... 562

بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِهِ الزَّکَاةَ عَلَیْهِ... 563

بَابُ مَا یُزَکَّی مِنَ الْحُبُوبِ... 564

بَابُ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَیْرِهَا... 565

بَابُ أقَلِّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْحَرْثِ... 566

بَابُ أنَّ الصَّدَقَةَ فِی التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ... 569

بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ... 569

بَابُ أنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ وَ سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَکَاةٌ... 571

بَابُ زَکَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْوَدِیعَةِ... 573

بَابُ أوْقَاتِ الزَّکَاةِ... 575

بَابٌ اشتراط اداء الزکاة علی مشتری الأرض... 577

بَابُ الْمَالِ الَّذِی لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِ صَاحِبِهِ... 577

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَکْسُدُ عَلَیْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ... 580

بَابُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ مَا لَا یَجِبُ... 581

ص:638

بَابُ صَدَقَةِ الْإبِلِ... 583

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ... 584

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ... 585

بَابُ أدَبِ الْمُصَدِّقِ... 587

بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْیَتِیمِ... 591

بَابُ زَکَاةِ مَالِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُکَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ... 593

بَابٌ فِیمَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ... 593

بَابُ الرَّجُلِ یُخَلِّفُ عِنْدَ أهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهَا الزَّکَاةُ... 594

بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی مِنْ زَکَاةٍ مَنْ یَظُنُّ أنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ یَجِدُهُ مُوسِراً... 594

بَابُ الزَّکَاةِ لَا تُعْطَی غَیْرَ أهْلِ الْوَلَایَةِ... 595

بَابُ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ... 597

بَابُ أقَلِّ مَا یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ وَ أکْثَرَ... 598

بَابُ أنَّهُ یُعْطَی عِیَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّکَاةِ إذَا کَانُوا صِغَاراً وَ یُقْضَی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونُ مِنَ الزَّکَاةِ... 600

بَابُ أصْنَافِ أهْلِ الزَّکَاةِ... 600

بَابُ تَفْضِیلِ أهْلِ الزَّکَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ... 602

بَابُ تَفْضِیلِ الْقَرَابَةِ فِی الزَّکَاةِ وَ مَنْ لَا یَجُوزُ مِنْهُمْ أنْ یُعْطَوْا مِنَ الزَّکَاةِ... 603

بَابٌ نَادِرٌ... 604

بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إلَی بَلَدٍ أوْ تُدْفَعُ إلَی مَنْ یَقْسِمُهَا فَتَضِیعُ... 604

ص:639

بَابُ الرَّجُلِ یُدْفَعُ إلَیْهِ الشَّیْ ءُ یُفَرِّقُهُ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَیْهِ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ... 607

بَابُ الرَّجُلُ إذَا وَصَلَتْ إلَیْهِ الزَّکَاةُ فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ یَفْعَلُ بِهَا مَا یَشَاءُ... 608

بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ أوْ یُعْتِقُ... 608

بَابُ الْقَرْضِ أنَّهُ حِمَی الزَّکَاةِ... 610

بَابُ قِصَاصِ الزَّکَاةِ بِالدَّیْنِ... 610

بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ... 611

بابُ الرّجُلِ یُعْطِی عَنْ زَکَاتِهِ العَوَضَ... 611

بَابُ مَنْ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ وَ مَنْ لَا یَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِیلُ... 612

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ فَیَمْتَنِعُ مِنْ أخْذِهَا... 616

بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ... 617

بَابُ صَدَقَةِ أهْلِ الْجِزْیَةِ... 618

بَابٌ نَادِرٌ... 621

ص:640

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.