سرشناسه:کمره ای، محمد باقر، 1283 - 1374.
عنوان و نام پدیدآور:فروع من الکافی المجلد 7/ تالیف ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحق الکلینی الرازی؛ مصحح: علی اکبر الغفاری.
مشخصات نشر:تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407
مشخصات ظاهری:8 ج.
یادداشت: عربی
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی -- نقد و تفسیر
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 4ق.
شناسه افزوده:غفاری، علی اکبر، 1303 -1383.، مصحح
شناسه افزوده:کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی. شرح
رده بندی کنگره:BP129/ک8ک2204227 1379
رده بندی دیویی:297/212
شماره کتابشناسی ملی:م78-3729
ص: 1
فروع من الکافی المجلد 7
تالیف ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحق الکلینی الرازی
مصحح: علی اکبر الغفاری
1- حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ
اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا مَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ-
ص: 2
وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ تِلْکَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ فَصَحِبَنِی رَجُلٌ وَ کَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ عِنْدِی بِهِ بَأْسٌ فَلَمَّا أَنْ کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ الْوَصِیَّةَ أَوْ تَرَکَ (1) وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الْوَصِیَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَیَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُوصِیَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا .
ص: 3
الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (1) قُلْتُ مَا آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَنَّ فِی الْمَجُوسِ
سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا .
ص: 4
إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ بِشَاهِدَیْنِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ وَ ابْنُ بَیْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بَیْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ کَانَ مَعَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ خُرْجٌ لَهُ فِیهِ مَتَاعٌ وَ آنِیَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَی بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَیْعِ فَاعْتَلَّ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ عِلَّةً شَدِیدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا کَانَ مَعَهُ إِلَی ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یُوصِلَاهُ إِلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِینَةَ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالَ أَهْلُ تَمِیمٍ لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً کَثِیرَةً فَقَالا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَیَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا قَالا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِیهَا قَالا لَا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَیْ ءٍ کَانَ مَعَهُ آنِیَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُکَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَیْنَا فَقَدْ أَدَّیْنَاهُ إِلَیْکُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَیْهِمَا الْیَمِینَ فَحَلَفَا فَخَلَّی عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْکَ الْآنِیَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَیْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ تَمِیمٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ عَلَی ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ مَا ادَّعَیْنَاهُ عَلَیْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحُکْمَ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْکِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَقَطْ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ- فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَی الَّتِی جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَیْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ- فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما یَعْنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی
ص: 5
- مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَی مِنْهُمَا وَ أَنَّهُمَا قَدْ کَذَبَا فِیمَا حَلَفَا بِاللَّهِ- لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَی مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْقِلَادَةَ وَ الْآنِیَةَ مِنِ ابْنِ بَیْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ وَ رَدَّهُمَا إِلَی أَوْلِیَاءِ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ- ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ فَقَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَیْهِ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام .
ص: 6
لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ (1).
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی السَّمَّالِ (2)
الْأَسَدِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّةَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ بِهِ أَخِی وَ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ)
ص: 7
فَیَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ عَلَیْکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ فِیهِ (1) فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَإِنْ تَعَدَّی (2) فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ .
ص: 8
الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ (1).
- وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِیکَ لَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ (3).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْوَصِیَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا. )
ص: 9
- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ نَحْوَهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِمَکَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِمَکَّةَ وَ أَصْحَابُهُ وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ أَوْصَی الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِلَی الْقِبْلَةِ (1) وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَةً أَشْقَاصاً (2) فِی مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِهَا مِنْ أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِیَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ هُوَ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَ بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا )
ص: 10
یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَکَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا مِنْ تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضاً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ فَقَدْ بَالَغَ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ إِنَّ الْوَصِیَّةَ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَتَّرِکْ وَ قَدْ بَلَغَ الْمَدَی (1) ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِیَّةُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ. .
ص: 11
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ (1).
- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِصَاحِبِ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ. .
ص: 12
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یُمَلِّکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوْصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ علیه السلام أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا (2).
ص: 13
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی بِهِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ
یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَی جَعْفَرٍ وَ مُوسَی وَ فِیمَا أَمَرْتُکُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِکَذَا وَ کَذَا نَجَاةٌ لَکُمَا فِی آخِرَتِکُمَا وَ إِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَی بِهِ أَبَوَاکُمَا وَ بِرٌّ مِنْکُمَا لَهُمَا وَ احْذَرَا أَنْ لَا تَکُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِیَّتَهُمَا وَ لَا غَیَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا مِنْ ذَلِکَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ صَارَ ذَلِکَ فِی رِقَابِکُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فِی الْوَصِیَّةِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ .
ص: 14
أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ یُفْعَلُ بِهِ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْوَجْهِ یَعْنِی [بَعْضَ] الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِشَیْ ءٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِیَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ سَبِیلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا نَحُجُّ بِهِ فَقَالَتِ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَتِ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ .
ص: 15
بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَی فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ (2) مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ .
ص: 16
کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُلْقِیَتِ الْوَصِیَّةُ وَ أُعْتِقَ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی وَصِیَّتِهِ فَقَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنَفِّذُهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةٌّأَ فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ یُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً (2).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْةَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَسُئِلَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ)
ص: 17
الْحَجُّ 5 أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.
8- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ؟ فِی عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ یَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِی 5 الْعِتْقِ طَائِفَةً.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً علیه السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ بِالَّذِی سَمَّی قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ یَزِیدُوا عَلَی الَّذِی سَمَّی قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدُوا قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (2) عَنِ الشَّیْخِ علیه السلام أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَخْرَجْتُ الثُّلُثَ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ مَعَ الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ .
ص: 18
إِنْ کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ (1).
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِیَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَی قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَةُ إِلَی النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ (2).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِی بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِی مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ وَ یُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ طَائِفَةً فِی الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِی الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَةَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَنَظَرْتُ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ أَثْمَانَ قِیمَةِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَةِ الَّتِی أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ یُبْدَأُ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَیْ ءٍ ثُمَّ الثَّانِی ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِی سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ.)
ص: 19
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَةِ أَنْکَرُوا ذَلِکَ وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِکَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ یَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ فَقَالَ یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ (1).
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا یُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ فَهُوَ یَجْرِی عَلَی وَلَدِهَا (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ:
قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُغَیِّرَ الْوَصِیَّةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ کَانَ فِیهَا حَیْفٌ وَ یَرُدَّهَا إِلَی الْمَعْرُوفِ )
ص: 20
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قَالَ نَسَخَتْهَا (2) الْآیَةُ الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُبَدِّلَهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ الْخَیْرِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَرْقَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِی الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مَاتَ وَ أَوْصَی بِتَرِکَتِهِ إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِی هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی الْحِجْرِ فَأْتِهِ وَ سَلْهُ قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَحْتَ الْمِیزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَی الْبَیْتِ یَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَرَآنِی فَقَالَ مَا حَاجَتُکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ مَوَالِیکُمْ قَالَ فَدَعْ ذَا عَنْکَ حَاجَتُکَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا .
ص: 21
صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّةٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ مِنْ مَالِهِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَجْعَلَ السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ مِنْ نَسَمَةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
ص: 22
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ
کَفَنِهِ فَقَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ (1) بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنَهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ ع.
ص: 23
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا کَانَ أَوْصَی بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا عَلَی بَابِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ قَالَتْ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لِی عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِی خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ قَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا أَنَا أَحْسُبُ إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِی أَرَاکَ تُحَرِّکُ بِهِ أَصَابِعَکَ یَا حَکَمُ فَقُلْتُ إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ذَکَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لَهَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی
عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَتْ لَهُ فَقَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا أَتْمَمْتُ الْکَلَامَ حَتَّی قَالَ أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِی یَدَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَمَا رَأَیْتُ وَ اللَّهِ أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَطُّ (2).
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا مِیرَاثَ لَهَا حَتَّی تَقْضِیَ الدَّیْنَ وَ إِنَّمَا تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا .
ص: 24
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُخَاصِمُوهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ یَقْضُونَ دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِأَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ تَکُونُ فِی سَعَةٍ مِنْ ذَلِکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَحَلَّ لَکَ یَضْمَنُ لَکَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْتَمِلُ الضَّامِنُ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا کَانَ لَهَا مَالٌ قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَنْ ذَلِکَ الصَّبِیِّ
وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.
ص: 25
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَی أَنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَیَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَبِیعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی (1) فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی فَقُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ (2) فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا یَشَاءُ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ )
ص: 26
بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ (1) إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَیْنِ فَلَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ (2) فَجَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی
وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ [عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ] عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْضَی مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةٍ ثُلُثُهَا وَ هُوَ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ. ).
ص: 27
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ إِنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی بِأَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ
الْوَصِیَّةِ وَ قَالَ علیه السلام فِی رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذْ أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (1) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ .
ص: 28
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ فَأَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ فَإِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فُلَانٌ مَوْلَاکَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ علیه السلام تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَکْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ.
وَ- فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ.
ص: 29
بَابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی وَ الرُّقْبَی وَ مَا لَا یَجُوزُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی الْوَلَدِ وَ غَیْرِهِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَةً کَانَتْ أَوْ هِبَةً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ (1) وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً (2) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (3) وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ .
ص: 30
زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی [لِلَّهِ] شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَی بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَیْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
10 وَ-
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ فَیُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا یَعْرِضَ لِشَیْ ءٍ مِنْهُ-ة.
ص: 31
قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِیهَا (1).
13- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِیمٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ.
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ کَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ (2) قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ.
17- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ )
ص: 32
مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِدَارٍ لَهَا أَوْ قَالَ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقَالَتْ لِیَ اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِکَ (1) فَکَتَبْتُ عَلَیْهَا أَنِّی اشْتَرَیْتُ وَ أَنَّهَا قَدْ بَاعَتْنِی وَ
قَبَضَتِ الثَّمَنَ فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ الْوَرَثَةُ احْلِفْ أَنَّکَ اشْتَرَیْتَ وَ نَقَدْتَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ یُعْطُونِی شَیْئاً قَالَ فَقَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ وَ خُذْ مَا جَعَلَتْهُ لَکَ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی عَقِیلَةَ (2) قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.
20- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَةٌ (3).
21- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَهُ حَیَاتَهُ سَکَنَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّی یَفْنَوْا ثُمَّ یُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ ت)
ص: 33
أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّةٍ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
24- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتْ هِبَةً قَالَ یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ رَجُلًا وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُ شَیْئاً قَالَ یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.
25- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَکَةِ قَالَ جَائِزٌ.
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع-
ص: 34
قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَاکَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.
28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا وَ کَانَ فِیهَا حَبِیسٌ وَ کَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ شَکَوْتُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَکَوْتُکَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَالَ لِی کَیْتَ وَ کَیْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ لَکَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ.
29- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ
غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَةٍ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَةٍ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْکَ الْغَلَّةِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قَالَ جَائِزٌ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ الَّتِی وَقَفَهَا إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أُوصِیَ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفَّی الْمُوصَی لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِیَ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ تُرَدُّ إِلَی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْضَ إِذَا احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا.
ص: 35
30- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَوَقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ یَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَکَتَبَ علیه السلام إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ بِبَیْعِ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إِیصَالِ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ إِنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِیَّةَ هَذِهِ الضَّیْعَةِ عَلَیْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُ أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ (1) فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا کَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَیَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ مَا فِیهِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
31- عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ علیه السلام أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِکَ فَکَتَبَ علیه السلام هُوَ عِنْدِی کَذَا (2).
32 وَ- کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیُّ إِلَیْهِ علیه السلام مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ علیه السلام یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ (3). )
ص: 36
33- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ وَ لِی ضِیَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِی وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ لِی أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِی حَیَاتِی عَلَیْهِمْ فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِی فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا فَکَتَبَ علیه السلام فَهِمْتُ کِتَابَکَ فِی أَمْرِ ضِیَاعِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهَا (1) مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ یَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِی حَیَاتِکَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
34- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا فَوَقَّعَ علیه السلام الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
35- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ (2) فِی مَالِکَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا (3).
36- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ الضَّیْعَةَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَیَحُوزَهَا لَهُمْ .
ص: 37
لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا کِبَاراً لَمْ یُسَلِّمْهَا إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأَنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.
37- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام أَسْأَلُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّی عَلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ فَأَجَابَ علیه السلام ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی أَوْقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً.
38- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ إِبَّانَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُهُ الدَّارَ السُّکْنَی قَالَ لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ یَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی یَشْتَرِیهِ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی یَنْقَضِیَ السُّکْنَی عَلَی مَا شَرَطَ وَ الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ قَالَ عَلَی طِیبَةِ النَّفْسِ وَ یَرْضَی الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ.
39- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ حَیَاتَهُ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ (1)-)
ص: 38
فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ یُخْرِجُوهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ یُنْظَرَ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یُخْرِجُوهُ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ یَکُونُ السُّکْنَی لِعَقِبِ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی قَالَ لَا (1).
40- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَأُ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ اللَّهَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ.
41- أَبَانٌ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَیَّ فَقَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ (3) لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا ت)
ص: 39
أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فَقَالَ- اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1) وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَ الْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّیُورَ أَرْبَعَةٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام مِنْ سِتَّةٍ. )
ص: 40
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا یُدْرَی السَّهْمُ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِیهَا شَیْ ءٌ قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَأَقْرَؤُهُ وَ لَکِنْ لَا أَدْرِی أَیُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَةً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ .
ص: 41
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ (2).
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغْرَمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (3). )
ص: 42
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ عَلَیْهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الدَّیْنَ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (2).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ یُسْتَیْقَنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفَقُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُسْتَیْقَنُ فَلْیُنْفَقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [عَنْهُ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ بَقِیَ وُلْدُهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَی وُلْدِهِ (3). ز
ص: 43
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ ءٌ.
3 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَةُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ.
4- عَنْهُ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ. ر.
ص: 44
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ علیه السلام یُنْفِذُونَ وَصِیَّةَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ علیه السلام یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّةَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِیهِ وَ لِمَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّةِ فَوَقَّعَ علیه السلام جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
ص: 45
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ فَأَشْرَکَ فِی الْوَصِیَّةِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَةُ الْوَصِیَّةَ وَ لَا یُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّبِیِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.
2- مُحَمَّدٌ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ علیه السلام نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2) إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ علیه السلام .
ص: 46
لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِیطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِی کَانَتْ مِیرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِفَاطِمَةَ علیه السلام فَقَالَ لَا إِنَّمَا کَانَتْ وَقْفاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْخُذُ إِلَیْهِ مِنْهَا مَا یُنْفِقُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ التَّابِعَةُ (2) یَلْزَمُهُ فِیهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَةَ علیه السلام فِیهَا فَشَهِدَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَی فَاطِمَةَ )
ص: 47
ع وَ هِیَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْمِیثَبُ وَ الْبُرْقَةُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.
3 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْمِیثَبُ هُوَ الَّذِی کَاتَبَ عَلَیْهِ سَلْمَانُ فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَهُوَ فِی صَدَقَتِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ صَدَقَةِ عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ هِیَ لَنَا حَلَالٌ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ علیه السلام جَعَلَتْ صَدَقَتَهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا أُقْرِئُکَ وَصِیَّةَ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمِیثَبِ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإِلَی الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی شَهِدَ اللَّهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ: إِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ
ص: 48
6 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَا أُقْرِئُکَ وَصِیَّةَ فَاطِمَةَ علیه السلام قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَخْرَجَ إِلَیَّ صَحِیفَةً هَذَا مَا عَهِدَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فِی مَالِهَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ إِنْ مَاتَ فَإِلَی الْحَسَنِ وَ إِنْ مَاتَ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَاتَ الْحُسَیْنُ فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ- الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْمِیثَبُ وَ بُرْقَةُ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِیمَ شَهِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام بِوَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هِیَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ وَ قَضَی بِهِ فِی مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّةَ وَ یَصْرِفَنِی بِهِ عَنِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّی یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ
تَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَنَّ مَا کَانَ لِی مِنْ مَالٍ بِیَنْبُعَ یُعْرَفُ لِی فِیهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِیقَهَا غَیْرَ أَنَّ رَبَاحاً وَ أَبَا نَیْزَرَ وَ جُبَیْراً عُتَقَاءُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِمْ سَبِیلٌ فَهُمْ مَوَالِیَّ یَعْمَلُونَ فِی الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِیهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ أَرْزَاقُ أَهَالِیهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ مَا کَانَ لِی بِوَادِی الْقُرَی کُلُّهُ مِنْ مَالٍ- لِبَنِی فَاطِمَةَ وَ رَقِیقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا کَانَ لِی بِدَیْمَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ غَیْرَ أَنَّ زُرَیْقاً لَهُ مِثْلُ مَا کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ (1) وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ وَ الْفُقَیْرَیْنِ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِی کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ (2) حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ نَفَقَةٍ یُبْتَغَی بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ فَإِنَّهُ یَقُومُ عَلَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یَرَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ شَاءَ وَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سَرِیَّ الْمِلْکِ (3) وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ مَوَالِیَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ إِنْ کَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَلْیَبِعْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ .
ص: 49
بَاعَ فَإِنَّهُ یَقْسِمُ ثَمَنَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ فَیَجْعَلُ ثُلُثاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ثُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ یَجْعَلُ الثُّلُثَ فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ وَ إِنَّهُ یَضَعُهُ فِیهِمْ حَیْثُ یَرَاهُ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ فَإِنَّهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ إِنَّ حُسَیْناً یَفْعَلُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِی أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثْلُ الَّذِی کَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ الَّذِی عَلَی الْحَسَنِ وَ إِنَّ لِبَنِی [ابْنَیْ] فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِیٍّ مِثْلَ الَّذِی لِبَنِی عَلِیٍّ وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِی جَعَلْتُ لِابْنَیْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَکْرِیمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ تَعْظِیمَهُمَا وَ تَشْرِیفَهُمَا وَ رِضَاهُمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا یَنْظُرُ فِی بَنِی عَلِیٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُهُ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ یَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِی طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ کُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ یَرْضَاهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ إِنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ ثَمَرَهُ حَیْثُ أَمَرْتُهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ لَا یُبَاعُ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یُوهَبُ وَ لَا یُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَی نَاحِیَتِهِ وَ هُوَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَةَ وَ إِنَّ رَقِیقِیَ الَّذِینَ فِی صَحِیفَةٍ صَغِیرَةٍ الَّتِی کُتِبَتْ لِی عُتَقَاءُ (1) هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ (2) ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَقُولَ فِی شَیْ ءٍ قَضَیْتُهُ مِنْ مَالِی وَ لَا یُخَالِفَ فِیهِ أَمْرِی مِنْ قَرِیبٍ أَوْ بَعِیدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ
وَلَائِدِیَ اللَّائِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ السَّبْعَةَ عَشَرَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَی وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَایَ فِیهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ أَنَّهُ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَهِیَ عَتِیقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِنَّ سَبِیلٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ حُبْلَی فَتُمْسَکُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ (3) فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا .
ص: 50
وَ هِیَ حَیَّةٌ فَهِیَ عَتِیقٌ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیٌّ فِی مَالِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَ یَزِیدُ بْنُ قَیْسٍ وَ هَیَّاجُ بْنُ أَبِی هَیَّاجٍ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ- لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ کَانَتِ الْوَصِیَّةُ الْأُخْرَی مَعَ الْأُولَی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَوْصَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُمَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ یَا حَسَنُ وَ جَمِیعَ أَهْلِ بَیْتِی وَ وُلْدِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ رَبِّکُمْ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ أَنَّ الْمُبِیرَةَ الْحَالِقَةَ (1) لِلدِّینِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ انْظُرُوا ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَصِلُوهُمْ یُهَوِّنِ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْحِسَابَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّةَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ فَلَا یَسْبِقُکُمْ إِلَی الْعَمَلِ بِهِ أَحَدٌ غَیْرُکُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی جِیرَانِکُمْ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَوْصَی بِهِمْ وَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُوصِی بِهِمْ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ رَبِّکُمْ فَلَا یَخْلُو مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِکَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ أَدْنَی مَا .
ص: 51
یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ (1) أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا خَیْرُ الْعَمَلِ إِنَّهَا عَمُودُ دِینِکُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِیَامَهُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ فَشَارِکُوهُمْ فِی مَعَایِشِکُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَادِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَلْسِنَتِکُمْ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ رَجُلَانِ إِمَامٌ هُدًی أَوْ مُطِیعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ اللَّهَ اللَّهَ فِی ذُرِّیَّةِ نَبِیِّکُمْ فَلَا یُظْلَمُنَّ بِحَضْرَتِکُمْ وَ بَیْنَ ظَهْرَانَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَی الدَّفْعِ عَنْهُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِی أَصْحَابِ نَبِیِّکُمُ الَّذِینَ لَمْ یُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ یُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْصَی بِهِمْ وَ لَعَنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ الْمُؤْوِیَ لِلْمُحْدِثِ اللَّهَ اللَّهَ فِی النِّسَاءِ وَ فِیمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَإِنَّ آخِرَ مَا تَکَلَّمَ بِهِ نَبِیُّکُمْ علیه السلام أَنْ قَالَ أُوصِیکُمْ بِالضَّعِیفَیْنِ النِّسَاءِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ یَکْفِکُمُ اللَّهُ مَنْ آذَاکُمْ وَ بَغَی عَلَیْکُمْ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَتْرُکُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ أَمْرَکُمْ شِرَارَکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَیْکُمْ یَا بَنِیَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ التَّبَارِّ (2) وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّقَاطُعَ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّفَرُّقَ وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ حَفِظَکُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَ حَفِظَ فِیکُمْ نَبِیَّکُمْ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ بَرَکَاتِهِ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّی قُبِضَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ رَحْمَتُهُ فِی ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ کَانَ ضُرِبَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (3). )
ص: 52
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام بَعَثَ إِلَیْهِ بِوَصِیَّةِ أَبِیهِ وَ بِصَدَقَتِهِ مَعَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ مُصَادِفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا عَهِدَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ یَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ عَلَی ذَلِکَ نَحْیَا وَ عَلَیْهِ نَمُوتُ وَ عَلَیْهِ نُبْعَثُ حَیّاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ عَهِدَ إِلَی وُلْدِهِ أَلَّا یَمُوتُوا إِلَّا وَ هُمْ مُسْلِمُونَ وَ أَنْ یَتَّقُوا اللَّهَ وَ یُصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا فَإِنَّهُمْ لَنْ یَزَالُوا بِخَیْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ دَیْنٌ یُدَانُ بِهِ (1) وَ عَهِدَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ لَمْ یُغَیِّرْ عَهْدَهُ هَذَا وَ هُوَ أَوْلَی بِتَغْیِیرِهِ مَا أَبْقَاهُ اللَّهُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ فُلَانٌ حُرٌّ وَ جَعَلَ عَهْدَهُ إِلَی فُلَانٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِأَرْضٍ بِمَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ حَدُّ
الْأَرْضِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ بَیَاضِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ مَغِیضٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ شُعْبَةٍ أَوْ مَشْعَبٍ أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ (2) تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حَقِّهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا مِنْ عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً یَقْسِمُ فِی مَسَاکِینِ أَهْلِ الْقَرْیَةِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ .
ص: 53
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِ مُوسَی فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ فِی وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی أَوْ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ إِذَا انْقَرَضُوا وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَی مَا شَرَطْتُهُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِنِ انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ مِنْ وُلْدِ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی وَرَّثَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتْلًا بَتّاً لَا مَشُوبَةَ فِیهَا وَ لَا رَدَّ أَبَداً ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا أَوْ شَیْئاً مِنْهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یُنْحِلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِنْهَا مِمَّا وَضَعْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَا عَلَیْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیٍّ وَ إِبْرَاهِیمَ فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا فَالْأَکْبَرُ مِنْ وُلْدِی فَإِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ وَ زَعَمَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّ أَبَاهُ قَدَّمَ إِسْمَاعِیلَ فِی صَدَقَتِهِ عَلَی الْعَبَّاسِ وَ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَسَمَ نَبِیُّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْفَیْ ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً علیه السلام أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَةِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ یُبَشِّرُ فَقَالَ علیه السلام بَشِّرِ الْوَارِثَ
ص: 54
هِیَ صَدَقَةٌ بَتَّةً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِی سَبِیلِ اللَّهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ* لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (1) قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ یُرِیدُ أَنْ یَقْتُلَکَ فَقَالَ أَ تُرِیدِینَ عَلَی أَنْ لَا أَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ نَعَمْ یَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا وَ إِنَّ رِیحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ.
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَ شَیْ ءٌ صَحِیحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ کَیْفَ صَنَعَ أَبُوکَ فَقَالَ الثُّلُثَ ذَلِکَ الْأَمْرُ الَّذِی صَنَعَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ غُلَاماً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
13- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ .
ص: 55
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضُرّاً (1) فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.
14- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرْضَةٍ یُوصِی بِوَصِیَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.
- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ. .
ص: 56
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ یُعْتِقُ وَ یَصُومُ وَ یُصَلِّی عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجِّی قَالَ نَعَمْ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّةِ خَمْسِینَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا (1).)
ص: 57
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ فَأَتَی بِهَا الرَّجُلُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ علیه السلام وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ (1).
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَیَأْتُونِّی بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ علیه السلام قَالَ: قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ (3).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (4).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا- )
ص: 58
کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ علیه السلام الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَةُ یَجْعَلُهَا فِی الْبِرِّ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی أَوْ لِمَنْ بَعْدَکَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ علیه السلام أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُ نِصْفَهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَةِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی کُلِّ ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیَّتِیَ الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُصَیِّرَ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ علیه السلام لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ (2).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [بْنِ إِبْرَاهِیمَ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِ (3) قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ فَیَزِیدَ وَ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْ ءِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ جَعَلَ ]
ص: 59
کُلَّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ (1).
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام اعْلَمْ یَا سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ فَأَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَةٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ علیه السلام یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أَوْصَی لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا (3) ابْنَهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنَهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ (4) وَ قَالا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِیَّةِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ یَخْرُجَا مِنْهُ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ (5) یَحُلُّ بِابْنِهِ..
ص: 60
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَرَ بْنَ عَلِیٍّ وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو یُوسُفَ الْقَاضِی لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ قَالَ فَادْنُ إِلَیَّ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لِی أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ (1).
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ )
ص: 61
عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ قَالَ: دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِی بَعْدَ وَفَاةِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وَلَدِی قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَجْرِهِ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَةٍ (1) فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً عَلَی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ).
ص: 62
دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ فِی الْحَجِّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً.
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فِی مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ یُحَازُ لِهَذِهِ الْوَصِیَّةِ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَ هُوَ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَصَّ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِی ذَا وَ ثُلُثاً فِی ذَا وَ ثُلُثاً فِی ذَا فَأَتَیْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَیْضاً کَمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَأَتَیْنَا أَبَا حَنِیفَةَ فَقَالَ کَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ فَقَالَ لِی سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لِیَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ قُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِی سَأَلْتُکَ عَنْهُ فَقَالَ لِیَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا فَوَ اللَّهِ مَا قَالَ لِی خَیْراً وَ لَا شَرّاً وَ جِئْتُ إِلَی حَلْقَتِهِ وَ قَدْ طَرَحُوهَا وَ قَالُوا قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّهِ کَانَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا.
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَی رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لِی فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ
ص: 63
یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُهُ (1).
24 وَ- عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِ عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَةِ فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَذَ ثُمَّ یَقْضِی (2).
25 وَ- عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ فَقَالَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی.
26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ (3) کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام لَزِمَهُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.
27- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ .
ص: 64
أَنَّ لَهُ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ (1).
28- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ غَارِماً فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغُرِّمُوا غُرْماً عَنْ أَبِیهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَابْتَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَیْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ یُطْلِقُوا الْبَیْعَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُوهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ فَإِنَّمَا غُرِّمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً.
29- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.
30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَةً عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَنِی عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ لِیُفَرَّقَ عَلَی إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یُعْرَفُ حَقُّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَکَتَبَ علیه السلام فَهِمْتُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَکَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِیهِ مِنْ إِیصَالِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).)
ص: 65
31- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَا لَهُ وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَکَ مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَکَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی لَهُ الْجَارِیَةَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ
جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرِهِ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّةَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْکِبَارِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی فَإِنْ کَانَ فِی بَلْدَةٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ إِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ (2)-
ص: 66
وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِیفَةُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَانٌ وَ جَوَارِی وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ (1) وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا أَنْفَذَ ذَلِکَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیْفَ (2) یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ. س)
ص: 67
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ تُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ علیه السلام یَرُدُّهُ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَی ذَلِکَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.
- حُمَیْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَ ذَلِکَ.
4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.
5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
6- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 68
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً (1).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ
یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ یَنْتَهِی طُولُهُ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ یَنْتَهِی عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ فَأَدْرَکَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَی عَلَیْهِ فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی قَالَ یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَی هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.
تَمَّ کِتَابُ الْوَصَایَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ صَلَوَاتُهُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الْمَوَارِیثِ. )
ص: 69
- قَالَ (1) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ جَعَلَ مَخَارِجَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ (2) فَبَدَأَ بِالْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ الَّذِینَ هُمُ الْأَقْرَبُونَ وَ بِأَنْفُسِهِمْ یَتَقَرَّبُونَ لَا بِغَیْرِهِمْ وَ لَا یَسْقُطُونَ مِنَ الْمِیرَاثِ أَبَداً وَ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ حَضَرَ کُلُّهُمْ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهُمْ
عَلَی مَا سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ حَضَرَ بَعْضُهُمْ فَکَذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَالْمَالُ کُلُّهُ لَهُ وَ لَا یَرِثُ مَعَهُ أَحَدٌ غَیْرُهُ إِذَا کَانَ غَیْرُهُ لَا یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ وَ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ إِلَّا مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَرِیقِ الْإِجْمَاعِ (3) أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ کَذَلِکَ وَلَدُ الْإِخْوَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ لَا إِخْوَةٌ وَ هَذَا مِنْ أَمْرِ الْوَلَدِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ وَ لَا أَعْلَمُ بَیْنَ الْأُمَّةِ فِی ذَلِکَ اخْتِلَافاً فَهَؤُلَاءِ أَحَدُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ- ت)
ص: 70
وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِی فَهُوَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَنَّی بِذِکْرِهِمَا بَعْدَ ذِکْرِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ فَلَهُمُ السَّهْمُ الْمُسَمَّی لَهُمْ وَ یَرِثُونَ مَعَ کُلِّ أَحَدٍ وَ لَا یَسْقُطُونَ مِنَ الْمِیرَاثِ أَبَداً وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَهُمُ الْکَلَالَةُ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا الْوَالِدَانِ لِأَنَّهُمْ لَا یَتَقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُونَ بِالْوَالِدَیْنِ فَمَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ کَانَ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ تَکُنِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ کَلَالَةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی الْأَخَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1) وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْمِیرَاثَ بِشَرْطٍ وَ قَدْ یَسْقُطُونَ فِی مَوَاضِعَ (2) وَ لَا یَرِثُونَ شَیْئاً وَ لَیْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ الَّذِینَ لَا یَسْقُطُونَ عَنِ الْمِیرَاثِ أَبَداً فَإِذَا لَمْ یَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَلِلْکَلَالَةِ سِهَامُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا مَنْ کَانَ فِی مِثْلِ مَعْنَاهُمْ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الرَّابِعُ فَهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِینَ هُمْ أَبْعَدُ (3) مِنَ الْکَلَالَةِ فَإِذَا لَمْ یَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ وَ لَا کَلَالَةٌ فَالْمِیرَاثُ لِأُولِی الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبِ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِقَرَابَتِهِ وَ لَا یَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا مَعَ الْکَلَالَةِ شَیْئاً وَ إِنَّمَا یَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالرَّحِمِ فَأَقْرَبُهُمْ إِلَی الْمَیِّتِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِیرَاثِ وَ إِذَا اسْتَوَوْا فِی الْبُطُونِ فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْفَرِیقَیْنِ أَبْعَدَ فَالْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ عَلَی مَا نَحْنُ ذَاکِرُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. )
ص: 71
- إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ جَعَلَ الْمَالَ کُلَّهُ لِلْوَلَدِ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ بَعْدُ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ فَلَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ غَیْرُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ
یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَی أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْمِیرَاثَ فَصَارَ الْمَالُ کُلُّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ فَصَّلَ الْأُنْثَی مِنَ الذَّکَرِ فَقَالَ- لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1) وَ لَوْ لَمْ یَقُلْ عَزَّ وَ جَلَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لَکَانَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَی مَا عَنَی اللَّهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ یُوجِبُ الْمَالَ کُلَّهُ لِلْوَلَدِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَلَمَّا أَنْ قَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ کَانَ هَذَا تَفْصِیلَ الْمَالِ وَ تَمْیِیزَ الذَّکَرِ مِنَ الْأُنْثَی فِی الْقِسْمَةِ وَ تَفْضِیلَ الذَّکَرِ عَلَی الْأُنْثَی فَصَارَ الْمَالُ کُلُّهُ مَقْسُوماً بَیْنَ الْوُلْدِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا یَتَّصِلُ بِهَذَا کَانَ قَدْ قَسَمَ بَعْضَ الْمَالِ وَ تَرَکَ بَعْضاً مُهْمَلًا وَ لَکِنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ أَرَادَ بِهَذَا أَنْ یُوصِلَ الْکَلَامَ إِلَی مُنْتَهَی قِسْمَةِ الْمِیرَاثِ کُلِّهِ فَقَالَ- وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَصَارَ الْمَالُ کُلُّهُ مَقْسُوماً بَیْنَ الْبَنَاتِ وَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَکَانَ مَا یَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ مَعَ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ رَدّاً عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمُ الَّتِی قَسَمَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ کَانَ حُکْمُهُمْ فِیمَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ کَحُکْمِ مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی نَحْوِ مَا قَسَمَهُ لِأَنَّهُمْ کُلَّهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ وَ هُمْ أَقْرَبُ الْأَقْرَبِینَ وَ صَارَتِ الْقِسْمَةُ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ فَقَطْ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَبَوَانِ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَیْرِ سِهَامٍ إِلَّا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْأَزْوَاجِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی أَوَّلِ الْکَلَامِ وَ قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ کُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلَی ظَاهِرِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَیْهِمُ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ وَ قَدْ تَکَلَّمَ النَّاسُ فِی أَمْرِ الِابْنَتَیْنِ مِنْ أَیْنَ جُعِلَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّمَا .
ص: 72
جَعَلَ الثُّلُثَیْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ وَ قَالَ قَوْمٌ قِیَاساً کَمَا أَنْ کَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ کَانَ ذَلِکَ دَلِیلًا عَلَی أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَیْنِ وَ قَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِیدِ وَ الرِّوَایَةِ وَ لَمْ یُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِی ذَلِکَ فَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَیَیْنِ الثُّلُثَیْنِ بِقَوْلِهِ- لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَ ابْناً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ فَحَظُّ الْأُنْثَیَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ اکْتَفَی بِهَذَا الْبَیَانِ أَنْ یَکُونَ ذَکَرَ الْأُنْثَیَیْنِ بِالثُّلُثَیْنِ وَ هَذَا بَیَانٌ قَدْ جَهِلَهُ کُلُّهُمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً (1) ثُمَّ جَعَلَ الْمِیرَاثَ کُلَّهُ لِلْأَبَوَیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَقَالَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْأَبِ تَسْمِیَةً إِنَّمَا لَهُ مَا بَقِیَ ثُمَّ حَجَبَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالْإِخْوَةِ فَقَالَ- فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَلَمْ یُوَرِّثِ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مَعَ الْأَبَوَیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُسَمِّ لِلْأَبِ فِیهَا سَهْماً فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِیَ وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ سَمَّی لِلْأَبِ فِیهَا سَهْماً کَانَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ مَقْسُوماً
عَلَی قَدْرِ السِّهَامِ فِی مِثْلِ ابْنَةٍ وَ أَبَوَیْنِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ أَوَّلًا ثُمَّ ذَکَرَ فَرِیضَةَ الْأَزْوَاجِ فَأَدْخَلَهُمْ عَلَی الْوَلَدِ وَ عَلَی الْأَبَوَیْنِ وَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَی قَدْرِ مَا سَمَّی لَهُمْ وَ لَیْسَ فِی فَرِیضَتِهِمُ اخْتِلَافٌ وَ لَا تَنَازُعٌ فَاخْتَصَرْنَا الْکَلَامَ فِی ذَلِکَ- )
ص: 73
ثُمَّ ذَکَرَ فَرِیضَةَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ- وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ یَعْنِی لِأُمٍّ-
فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ وَ هَذَا فِیهِ خِلَافٌ بَیْنَ الْأُمَّةِ وَ کُلُّ هَذَا مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِیبُهُمُ الْمُسَمَّی لَهُمْ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَا یُزَادُونَ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ هَذَا کُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ لَا یَحْضُرَ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ فَیَکُونَ مَا بَقِیَ لِأُولِی الْأَرْحَامِ وَ یَکُونُوا هُمْ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَیَصِیرُ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُمْ عَلَی هَذِهِ الْجِهَةِ ثُمَّ ذَکَرَ الْکَلَالَةَ لِلْأَبِ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ یَحْضُرْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَقَالَ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ (1) وَ الْبَاقِی یَکُونُ لِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ وَ هِیَ أَقْرَبُ أُولِی الْأَرْحَامِ فَیَکُونُ الْبَاقِی لَهَا سَهْمُ أُولِی الْأَرْحَامِ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ یَعْنِی لِلْأَخِ الْمَالُ کُلُّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَکَ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَا یَصِیرُونَ کَلَالَةً إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فَحِینَئِذٍ یَصِیرُونَ کَلَالَةً وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْکَلَالَةِ أَحَدٌ مِنْ أُولِی الْأَرْحَامِ إِلَّا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ سَمَّاهُمْ کَلَالَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَقَالَ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ فَقَدْ جَعَلَهُمْ کَلَالَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ لَا یَکُونُونَ کَلَالَةً مَعَ الْأُمِّ قِیلَ لَهُ قَدْ أَجْمَعُوا جَمِیعاً أَنَّهُمْ لَا یَکُونُونَ کَلَالَةً مَعَ الْأَبِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ
الْأُمُّ فِی هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِأَنَّهُمَا جَمِیعاً یَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا وَ یَسْتَوِیَانِ فِی الْمِیرَاثِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا یَسْقُطَانِ أَبَداً مِنَ الْمِیرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ کَانَ مَا بَقِیَ یَکُونُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَ لِلْأُخْتَیْنِ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ-.
ص: 74
فَمَا مَعْنَی التَّسْمِیَةِ لَهُنَّ النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَهَذَا کُلُّهُ صَائِرٌ لَهُنَّ وَ رَاجِعٌ إِلَیْهِنَّ وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا بَقِیَ فَهُوَ لِغَیْرِهِمْ وَ هُمُ الْعَصَبَةُ قِیلَ لَهُ لَیْسَتِ الْعَصَبَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِی سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ وَ سَمَّاهُ لِأَنَّهُ قَدْ یُجَامِعُهُنَّ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ یُجَامِعُهُنَّ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَسَمَّی ذَلِکَ لِیَدُلَّ کَیْفَ کَانَ الْقِسْمَةُ وَ کَیْفَ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَیْهِنَّ وَ کَیْفَ تَرْجِعُ الزِّیَادَةُ إِلَیْهِنَّ عَلَی قَدْرِ السِّهَامِ وَ الْأَنْصِبَاءِ إِذَا کُنَّ لَا یُحِطْنَ بِالْمِیرَاثِ أَبَداً عَلَی حَالٍ وَاحِدَةٍ لِیَکُونَ الْعَمَلُ فِی سِهَامِهِمْ کَالْعَمَلِ فِی سِهَامِ الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ مَا یُجَامِعُ الْوَلَدَ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَوْ لَمْ یُسَمِّ ذَلِکَ لَمْ یُهْتَدَ لِهَذَا الَّذِی بَیَّنَّاهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ ثُمَّ ذَکَرَ أُولِی الْأَرْحَامِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ لِیُعَیِّنَ أَنَّ الْبَعْضَ الْأَقْرَبَ أَوْلَی مِنَ الْبَعْضِ الْأَبْعَدِ وَ أَنَّهُمْ أَوْلَی مِنَ الْحُلَفَاءِ وَ الْمَوَالِی وَ هَذَا بِإِجْمَاعٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ بِالْعَصَبَةِ یُوجِبُ إِجْمَاعَ مَا قُلْنَاهُ ثُمَّ ذَکَرَ إِبْطَالَ الْعَصَبَةِ فَقَالَ
لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً (1) وَ لَمْ یَقُلْ فَمَا بَقِیَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَمَا فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ لِلرِّجَالِ فِی مَوْضِعٍ حَرَّمَ فِیهِ عَلَی النِّسَاءِ بَلْ أَوْجَبَ لِلنِّسَاءِ فِی کُلِّ مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ هَذَا مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ فَکُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله وَ حُکْمٌ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ هَذَا نَظِیرُ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ یَقُولُ- وَ قالُوا ما فِی بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُکُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلی أَزْواجِنا (2) وَ
- فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ (3) عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یُورَثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.ر.
ص: 75
بَابُ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ قَالَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ (2) قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ لِأَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ لِکُلٍ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (3) قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا. )
ص: 76
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ
إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلٌّ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَسْتَقِیمُ النَّاسُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ
ص: 77
الْحَدَّادِ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الرِّبَاعَ (1) فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَ النَّاسُ بِذَلِکَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ بِصَحِیفَةٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ انْظُرْ إِلَی هَذِهِ الصَّحِیفَةِ فَإِنَّ فِیهَا نَصِیحَةً فَنَظَرَ فِیهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً کَافَیْنَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً عَاقَبْنَاکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِیلَکَ أَقَلْنَاکَ فَقَالَ بَلْ تُقِیلُنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا أَمَا إِنَّکُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَایَةَ وَ الْوِرَاثَةَ حَیْثُ جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ (2) وَ لَا طَاشَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا عِلْمُ ذَلِکَ عِنْدَنَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ مَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ مَا اللَّهُ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا
قَدَّمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا لَوْ کُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَایَةَ وَ الْوِرَاثَةَ حَیْثُ جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ لَا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا وَ عِنْدَنَا عِلْمُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِکُمْ وَ مَا فَرَّطْتُمْ فِی مَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ مَا اللَّهُ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.)
ص: 78
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الَّذِی یَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ فِی الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ )
ص: 79
نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَةِ وَ ایْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ (1) عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ وَ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَکَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ هَیْبَتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ فَأَمْضَی أَمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْعِلْمِ اثْنَانِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ. )
ص: 80
وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَ ذَلِکَ.
2 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ.
4 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَقْرَأَنِی صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَرَأَیْتُ جُلَّ مَا فِیهَا عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ (1).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ السِّهَامَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَائِضَ عَلِیٍّ علیه السلام فَکَانَ أَکْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ أَکْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا تَعُولُ عَلَیْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِینَ ذُکِرُوا فِی الْکِتَابِ. .
ص: 81
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی لَهُمُ [اللَّهُ] شَیْئاً.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ [شَیْئاً] وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ [شَیْئاً].
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَ
ص: 82
الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ (1) وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِی وَضْعِ السِّهَامِ عَلَی سِتَّةٍ لَا أَقَلَّ وَ لَا أَکْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوهِ أَهْلِ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْوُجُوهَ الَّتِی مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِیثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ لِکُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ وَ الثَّانِی سَهْمُ الْأَبِ وَ الثَّالِثُ سَهْمُ الْأُمِّ وَ الرَّابِعُ سَهْمُ الْکَلَالَةِ کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْخَامِسُ سَهْمُ کَلَالَةِ الْأُمِّ وَ السَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ وَ السَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَیِّنَةِ وَ الشُّهُودِ فَهَذِهِ عِلَّةُ مَجَارِی السِّهَامِ وَ إِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا یَجُوزُ أَنْ یُزَادَ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُنْقَصَ مِنْهَا إِلَّا عَلَی جِهَةِ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَی زِیَادَةٍ فِی السِّهَامِ لِأَنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا سِهَامُ الْقَرَابَةِ وَ لَا قَرَابَةَ غَیْرُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ سَهْماً فَصَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مَجْمُوعَةً فِی سِتَّةِ أَسْهُمٍ مَخْرَجَ کُلِّ مِیرَاثٍ مِنْهَا فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فَکَانَ لِکُلِّ مُسَمًّی لَهُ سَهْمٌ عَلَی جِهَةِ مَا سُمِّیَ لَهُ فَکَانَ فِی اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِیعِ السِّهَامِ لِاجْتِمَاعِ جَمِیعِ الْوَرَثَةِ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ جَمِیعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ وَ حُضُورِهِمْ.
ص: 83
فِی الْوَقْتِ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِی مِثْلِ ابْنَتَیْنِ وَ أَبَوَیْنِ فَکَانَ لِلِابْنَتَیْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ کَانَ لِلْأَبَوَیْنِ سَهْمَانِ فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ کُلَّهَا وَ لَمْ یَحْتَجْ أَنْ یُزَادَ فِی السِّهَامِ وَ لَا یُنْقَصَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ إِذْ لَا وَارِثَ فِی هَذَا الْوَقْتِ غَیْرُ هَؤُلَاءِ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ کَذَلِکَ کُلُّ وَرَثَةٍ یَجْتَمِعُونَ فِی الْمِیرَاثِ فَیَسْتَغْرِقُونَهُ یَتِمُّ سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ وَ إِذَا تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَ مَوَارِیثُهُمْ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَکُونَ هُنَاکَ وَارِثٌ یَرِثُ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ کَمَلًا الَّتِی عَلَیْهَا الْمَوَارِیثُ فَإِذَا لَمْ یَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ کَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ یَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ثُمَّ یَرُدُّ مَا بَقِیَ مِنْ بَقِیَّةِ السِّهَامِ عَلَی سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِینَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ مَعَهُمْ فِی هَذَا الْوَقْتِ غَیْرُهُمْ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِیثُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ عَلَی خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِحِکْمَتِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَوَضَعَ الْمَوَارِیثَ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ فَفِی النُّطْفَةِ دِیَةٌ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَفِی الْعَلَقَةِ دِیَةٌ- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَ فِیهَا دِیَةٌ- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً وَ فِیهَا دِیَةٌ- فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً وَ فِیهِ دِیَةٌ أُخْرَی- ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ (2) وَ فِیهِ دِیَةٌ أُخْرَی فَهَذَا ذِکْرُ آخِرِ الْمَخْلُوقِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 4.
ص: 84
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَةً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ وَ لِأَنَّ النِّسَاءَ یَرْجِعْنَ عِیَالًا عَلَی الرِّجَالِ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَکِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ علیه السلام إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ (1) إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ علیه السلام عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَی لآِخِرِنَا مَا جَرَی لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِی الْعِلْمِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَضْلُهُمَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِی ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَیْنِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ فَتَرَکَ بَنِینَ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ- فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ..
ص: 85
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ (1) وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَرِثَ عَلِیٌّ علیه السلام عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ علیه السلام تَرِکَتَهُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ حَیْدَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ فَاطِمَةُ علیه السلام وَ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَ (2) وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا أَرْمَانِیّاً مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ لِی وَ مَا الْأَرْمَانِیُّ قُلْتُ نَبَطِیٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ (3) مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِ اتَّقَیْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُضَمَّنَ )
ص: 86
فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِیِ (1) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ شَیْ ءٌ أَوْ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَیْ ءٌ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَةً وَ قَالَ لِی عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَیْکَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ .
ص: 87
أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَیْسَ لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ. (1)
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً یَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ [وَ] لَا یَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ-.
ص: 88
فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الِابْنِ وَ لِابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِیبُ الِابْنَةِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُکْمُ فِی ذَلِکَ وَ الْمِیرَاثُ فِیهِ کَالْحُکْمِ فِی الْبَنِینَ وَ الْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ یَکُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَکَ ثَلَاثَ بَنِینَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلْأَعْلَی وَ لَیْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَانُوا کُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَکَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلَامٌ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَی وَ لَیْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَیْ ءٌ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ الِابْنَةِ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ بِنْتَ ابْنَةٍ وَ امْرَأَةً وَ عَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ تَرَکَ زَوْجاً وَ بِنْتَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هِیَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ ابْنِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ نَصِیبُ الِابْنَةِ وَ هُوَ الثُّلُثُ وَ لِابْنِ الِابْنِ نَصِیبُ الِابْنِ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ وَ هِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَ إِنْ تَرَکَ زَوْجاً وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ-
ص: 89
وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ أَبَوَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَلِلْأَبَوَیْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ أَبَوَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ کَذَلِکَ أَیْضاً یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَبَوَیْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْأَبَوَیْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ قَالَ الْفَضْلُ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی خَطَإِ الْقَوْمِ فِی مِیرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِی جَمِیعِ الْأَحْکَامِ إِلَّا فِی الْمِیرَاثِ وَ أَجْمَعُوا عَلَی ذَلِکَ فَقَالُوا لَا تَحِلُّ حَلِیلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ وَ لَا حَلِیلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ (1) فَإِذَا کَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَ لَا یَکُونُ فِی الْمِیرَاثِ ابْنَهُ وَ کَذَلِکَ قَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ ابْنَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ (2) فَکَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ ابْنَتِهِ وَ لَا یَصِیرُ أَبَاهُ فِی الْمِیرَاثِ وَ کَذَلِکَ قَالُوا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ کَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ وَ کَذَلِکَ قَالُوا لَوْ شَهِدَ لِأَبِی أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ أَشْبَاهُ هَذِهِ فِی أَحْکَامِهِمْ کَثِیرَةٌ فَإِذَا جَاءُوا إِلَی بَابِ الْمِیرَاثِ قَالُوا لَیْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ وَ لَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَ الَّذِینَ أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِسَبَبِ أُمِّهِمَا وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ هَذَا مَعَ مَا قَدْ نَصَّ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ کُلًّا هَدَیْنا وَ نُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ وَ أَیُّوبَ إِلَی قَوْلِهِ وَ عِیسی وَ إِلْیاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ (3) فَجَعَلَ عِیسَی مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ نُوحٍ وَ هُوَ ابْنُ بِنْتٍ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِیسَی فَکَیْفَ لَا یَکُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ بَلَی لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَ الْحَقَّ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ. .
ص: 90
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ (1)- )
ص: 91
وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ لَکِنِّی سَأُخْبِرُکَ وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ لَکَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ أَبَوَیْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یَعْنِی لِلْمَیِّتِ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ أَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَیْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ (1) إِخْوَةٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحْجُبُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ. )
ص: 92
6 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (1) فَقَالَ وَیْحَکَ یَا زُرَارَةُ أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا کَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ] یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ (2).)
ص: 93
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَجِدُ أَحَداً قَالَ فِیهِ إِلَّا بِرَأْیِهِ إِلَّا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا قَالَ فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدِّثْنِی فَإِنَّ حَدِیثَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِیهِ فِی کِتَابٍ فَقَالَ لِیَ الثَّانِیَةَ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَکَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَتْ سَاعَتِیَ الَّتِی کُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِیهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِیاً خَشْیَةَ أَنْ یُفْتِیَنِی مِنْ أَجْلِ مَنْ یَحْضُرُهُ بِالتَّقِیَّةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهِ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ ثُمَّ قَامَ لِیَنَامَ فَبَقِیتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ علیه السلام فِی الْبَیْتِ فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَیَّ صَحِیفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ لَسْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّی تَجْعَلَ لِی عَلَیْکَ اللَّهَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّی آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّی یَأْذَنَ لَکَ أَبِی فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ لِمَ تُضَیِّقُ عَلَیَّ وَ لَمْ یَأْمُرْکَ أَبُوکَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَکَ فَقُلْتُ فَذَاکَ لَکَ وَ کُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا بَصِیراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَیْئاً یُلْقَی عَلَیَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَلْقَی إِلَیَّ طَرَفَ الصَّحِیفَةِ إِذَا کِتَابٌ غَلِیظٌ یُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ کُتُبِ الْأَوَّلِینَ فَنَظَرْتُ فِیهَا فَإِذَا فِیهَا خِلَافُ مَا بِأَیْدِی النَّاسِ مِنَ الصِّلَةِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَ سَقَامِ رَأْیٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لِی أَ قَرَأْتَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا النَّاسُ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّ الَّذِی رَأَیْتَ وَ اللَّهِ یَا زُرَارَةُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِی رَأَیْتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام
ص: 94
بِیَدِهِ فَأَتَانِی الشَّیْطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام بِیَدِهِ فَقَالَ لِی قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ یَا زُرَارَةُ لَا تَشُکَّنَّ وَدَّ الشَّیْطَانُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ شَکَکْتَ وَ کَیْفَ لَا أَدْرِی أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام بِیَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَدَّثَهُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا کَیْفَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ نَدِمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ الْکِتَابِ وَ لَوْ کُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ (1):
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ وَ الِابْنَةِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.
وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی ابْنَةٍ وَ أَبٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةً وَ أُمّاً فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَالِدَیْنِ وَ غَلِطَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ یَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا کَمَا یَتَقَرَّبُ الْوَلَدُ وَ لَیْسُوا بِأَقْرَبَ مِنَ الْأَبَوَیْنِ وَ الصَّوَابُ أَنْ یُرَدَّ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لِأَنَّهُمُ اسْتَکْمَلُوا سِهَامَهُمْ فَکَانُوا أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ فَکَانَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ بِقَرَابَةِ الْأَرْحَامِ فَیُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ عَلَی قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ فَیَکُونُ حُکْمُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ حُکْمَ مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمْ لَا یُخَالَفُ اللَّهُ فِی حُکْمِهِ وَ لَا یَتَغَیَّرُ قِسْمَتُهُ وَ إِنْ تَرَکَ بِنْتاً وَ أَبَوَیْنِ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَرُدَّ عَلَی أَحَدٍ دُونَ الْآخَرِ وَ جَعَلَ لِلنِّسَاءِ نَصِیباً کَمَا جَعَلَ)
ص: 95
لِلرِّجَالِ نَصِیباً وَ سَوَّی فِی هَذِهِ الْفَرِیضَةِ بَیْنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَتَیْنِ وَ أَبَوَیْنِ فَلِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ إِنْ تَرَکَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ ابْناً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ الِابْنِ وَ الِابْنَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْوِیَانِ- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاً.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یُنْقَصَانِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَ
ص: 96
الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَی بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا رَجُلَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ أُمّاً وَ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَیْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِیَ مَرْدُودَةٌ عَلَی سِهَامِ الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ کَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وَلَدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَکْثَرَ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.
ص: 97
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
3 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام أَقْرَأَهُ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَمْلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطَّ عَلِیٌّ علیه السلام بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِیهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِی الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَیْنِ قَالَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
" قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ یَقُولُوا فِی هَذِهِ الْفَرِیضَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا قَالُوا لِلْأُمِّ ثُلُثُ
ص: 98
مَا بَقِیَ وَ ثُلُثُ مَا بَقِیَ هُوَ السُّدُسُ وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَسْتَجِیزُوا أَنْ یُخَالِفُوا لَفْظَ الْکِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْکِتَابِ وَ خَالَفُوا حُکْمَهُ وَ ذَلِکَ خِلَافٌ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی کِتَابِهِ وَ کَذَلِکَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ قَدْ سَمَّی فِی هَذِهِ الْفَرِیضَةِ وَ فِی الَّتِی قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ یُسَمِّ لِلْأَبِ شَیْئاً وَ إِنَّمَا قَالَ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1) وَ کَانَ مَا بَقِیَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ فَإِنَّمَا یَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِیَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُمُ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ (2).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْکَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْکَلَالَةُ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِ .
ص: 99
قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ (1) فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَیْهِمَا کِتَابٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا أَحْسَنَ عَافِیَةٍ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنَةِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ (2) فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ إِنَّهُمْ یُعْطُونَ الِابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِی عَمِّهِ وَ بَنِی أَخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا سَمَّی اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أَعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ
فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّیْطَانِ وَ أَوْلِیَائِهِ .
ص: 100
فَقَالُوا سُنَّةِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إِذَا تَرَکَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَیْتُمْ عَلَیْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ فَکَیْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ وَ إِنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَیْئاً لِأَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ (1) وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْیِی إِنِّی إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله .
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (2) وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ (3) وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ- وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی أُخْتاً )
ص: 101
لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأَبٍ لَوْ کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا یُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ نُعْطِی الْأُخْتَ النِّصْفَ وَ لَا نُعْطِی الذَّکَرَ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ تَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ یُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَةٍ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ
ص: 102
مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ الْمَعْنَی سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ وَ تَفْصِیلِهِ إِلَّا مَعْنَاهُ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی بِذَلِکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَکَ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ لَا یُزَادُونَ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ.
ص: 103
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ فَقُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ قَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أَکْثَرُ لِنَصِیبِهَا (1) إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذِهِ فِی شَیْ ءٍ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ لَکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَ (2) لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.)
ص: 104
قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِیضَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ فَإِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ کَذَلِکَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ إِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ وَ الْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ النِّصْفَ وَ هِیَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ عَلَی مُخَالَفَةِ الْکِتَابِ وَ لَمْ یَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً وَ هِیَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ کَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ وَ لَا یَجْعَلُونَ أَیْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّی کَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ کَمَا جَعَلُوا لِلْأُخْتِ النِّصْفَ کَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ فَلَیْسَ لَهُمْ فِی أَمْرِ الْأُخْتِ کِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَ لَا قِیَاسٌ وَ ابْنَةُ الِابْنِ کَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَی الْأُخْتِ مِنَ الْأُخْتِ [أَنْ تُفَضَّلَ عَلَی ابْنَةِ الِابْنِ] إِذَا کَانَتِ ابْنَةُ الِابْنِ ابْنَةَ الْمَیِّتِ وَ الْأُخْتُ ابْنَةُ الْأُمِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ قَالَ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ یَرِثُونَ کَمَا یَرِثُونَ وَ یَحْجُبُونَ کَمَا یَحْجُبُونَ وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَیْهِ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ [وَ] أُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لَهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِیَةِ وَ الْبَاقِی مَرْدُودٌ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِیَ ذَاتُ سَهْمٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِیَةِ وَ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهِنَّ بِسِهَامِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ إِنْ کَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَلِکَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ لَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُکُوراً
ص: 105
کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یَکُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِیَةِ وَ یَکُونُ مَا بَقِیَ لَهَا وَ هِیَ أَقْرَبُ أُولِی الْأَرْحَامِ لِأَنَ
- النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ: أَعْیَانُ (1) بَنِی الْأَبِ (2) أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ.
(3) وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَیْهِ مِنْ
- قَوْلِهِ صلی الله علیه و آله وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ.
وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ کَمَا یَقُومُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِنَّ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِنَّ وَ یَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا یُشْبِهُ هَذَا أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَتَیْنِ-.
ص: 106
فَیَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِ وَ إِنْ تَرَکَ ثَلَاثَةَ بَنِی إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِینَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ بَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ بَنِی الْإِخْوَةِ وَ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ نَصِیبُ أُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ نَصِیبُ أَبِیهِ وَ کَذَلِکَ ابْنَةُ أُخْتٍ مِنَ الْأُمِّ وَ بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ یَقُمْنَ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقَامَ أُمِّهَا وَ تَرِثُ مِیرَاثَهَا وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ فَإِنْ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا تَرِثُ مِیرَاثَ أَبِیهَا وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ [ابْنِ] أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ
فَلِابْنِ ابْنِ [ابْنِ] الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ فَلِابْنَةِ أَخِیهِ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الْأَخِ وَ لِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ نَصِیبُ الْأُخْتِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ بَیْنَهُمَا-
ص: 107
وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ بَنِی أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِبَنِی الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمْ وَ لَا یُشْبِهُ هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ الْوَلَدُ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُکْمُهُمْ حُکْمُ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لَیْسُوا بِإِخْوَةٍ وَ لَا یَرِثُونَ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ مَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا یَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةُ لِأَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَیْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِیَةِ کَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا یَأْخُذُونَ مِنْ طَرِیقِ سَبَبِ الْأَرْحَامِ وَ لَا یُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ وَ ابْنُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ کَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَیْرَ أَبِی ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِیرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ الْأَخِ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا عَلَی ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ کَانَا مِنْ أُخْتَیْنِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَی لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ ابْنِ الْأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ سَقَطَ ابْنُ ابْنِ الْأُخْتِ الْأُخْرَی وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّ ابْنِ الْأُخْتِ غَیْرَ أُمِّ ابْنَةِ الْأُخْتِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
ص: 108
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ فَرِیضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِیهَا إِلَّا بِالرَّأْیِ إِلَّا عَلِیٌّ علیه السلام فَإِنَّهُ قَالَ فِیهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله .
- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا
قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَوْ قُلْتُ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا یُؤْخَذُ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ (1).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ )
ص: 109
عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
6 وَ- عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْجَدِّ یَعْنِی أَبَا الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الذُّکُورِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ لَوْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ
ص: 110
دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخٌ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءً (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
3 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ سَوَاءً.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ )
ص: 111
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ (1).
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام صَحِیفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِی فِیهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (2) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْکِتَابَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله . ت)
ص: 112
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ (1) مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی (2) نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَمْ یُکَذَّبْ [جَابِرٌ] أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَی أَبُو شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَةٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ وَ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ خَطُّ عَلِیٍّ علیه السلام مِنْ فِیهِ بِیَدِهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام أَوْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (3) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
7- الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ (4) وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ مُمْلَکَةٍ (5) لَمْ ی)
ص: 113
یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا یُعْطَی الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (1) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِیرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ ءٌ.
10 وَ- عَنْهُ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا أَوْ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ علیه السلام لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
12- عَنْهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.
14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ .
ص: 114
مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَکَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
هَذَا قَدْ رُوِیَ وَ هِیَ أَخْبَارٌ صَحِیحَةٌ- إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ یَرِثُ مِیرَاثَ الْأَخِ وَ إِذَا کَانَتْ مَنْزِلَةُ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ یَرِثُ مَا یَرِثُ الْأَخُ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ أَخْبَاراً خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا-
- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ (1) مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ یُعْطِهِ مَعَ الْوَلَدِ.
وَ لَیْسَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا یُوَافِقُ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُونُسُ إِنَّ الْجَدَّ یُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَخِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْقَرَابَةِ الَّتِی رَأَی بِمِثْلِهَا یَتَقَرَّبُ الْأَخُ وَ بِمُسَاوَاتِهِ إِیَّاهُ فِی مَوْضِعِ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ لِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ إِلَی تَسْمِیَةِ سَهْمِهِ حَاجَةٌ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِی الْقَرَابَةِ وَ هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ یُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ مَا بَلَغُوا کَمَا سَمَّی اللَّهُ سَهْمَ الْأَبَوَیْنِ فَسَمَّی سَهْمَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ کَنَّی عَنْ تَسْمِیَةِ سَهْمِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ فِی الْمِیرَاثِ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَکَذَلِکَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِیرَاثَ الْأَخِ وَ کَنَّی عَنْ مِیرَاثِ الْجَدِّ لِأَنَّهُ یَجْرِی مَجْرَاهُ وَ هُوَ نَظِیرُهُ وَ مِثْلُهُ فِی وَجْهِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْمَیِّتِ سَوَاءً هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَی الْمَیِّتِ بِالْأَبِ وَ هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَی الْمَیِّتِ بِالْأَبِ فَصَارَتْ قَرَابَتُهُمَا إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِکَ اسْتَوَیَا فِی الْمِیرَاثِ وَ أَمَّا اسْتِوَاءُ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِی الْمِیرَاثِ سَوَاءً)
ص: 115
إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُمَا صَارَا شَرِیکَیْنِ فِی اسْتِوَاءِ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِی اسْتِوَاءِ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِی الْمِیرَاثِ غَیْرُ عِلَّةِ اسْتِوَاءِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِی الْمِیرَاثِ فَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَ الْأَخِ فِی الْمِیرَاثِ سَوَاءً مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِمَا سَوَاءً وَ اسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَ ابْنِ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِیرَاثَ مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْماً فَالْجَدُّ یَرِثُ مِیرَاثَ الْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَمَّی لِلْأَبِ سَهْماً مُسَمًّی وَ وَرِثَ ابْنُ الْأَخِ مِیرَاثَ الْأَخِ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لِلْأَخِ سَهْماً مُسَمًّی فَوَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ وَرِثَ ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ وَجْهِ تَسْمِیَةِ سَهْمِ الْأَخِ وَ الْجَدُّ أَقْرَبُ إِلَی الْمَیِّتِ مِنِ ابْنِ الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ لَیْسَ هُوَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَی مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَوِیَا مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ فَقَدِ اسْتَوَیَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَةِ
مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْماً وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ یَرِثُ حَیْثُ یَرِثُ الْأَخُ وَ یَسْقُطُ حَیْثُ یَسْقُطُ الْأَخُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَخَ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ بِأَبِی الْمَیِّتِ وَ کَذَلِکَ الْجَدُّ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ بِأَبِی الْمَیِّتِ فَلَمَّا أَنِ اسْتَوَیَا فِی الْقَرَابَةِ وَ تَقَرَّبَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ کَانَ فَرْضُهُمَا وَ حُکْمُهُمَا وَاحِداً قَالَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ لَا تُحْجَبُ الْأُمُّ بِالْجَدِّ وَ الْأَخِ أَوْ بِالْجَدَّیْنِ کَمَا تُحْجَبُ بِالْأَخَوَیْنِ قِیلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ فِی الْأَجْدَادِ مَنْ یَقُومُ مَقَامَ الْأَخَوَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فِی الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ وَ الْجَدُّ وَ إِنْ قَامَ مَقَامَ الْأَخِ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِأَخٍ وَ إِنَّمَا حَجَبَ اللَّهُ بِالْإِخْوَةِ لِأَنَّ کَلَّهُمْ عَلَی الْأَبِ فَوَفَّرَ عَلَی الْأَبِ لِمَا یَلْزَمُهُ مِنْ مَئُونَتِهِمْ وَ لَیْسَ کَلُّ الْجَدِّ عَلَی الْأَبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ وَ لَمَّا أَنْ ذَکَرَ اللَّهُ الْإِمَاءَ فَقَالَ- فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْحَدَّ عَلَی الْعَبِیدِ وَ کَانَ الْعَبِیدُ فِی مَعْنَاهُنَّ فِی الرِّقِّ فَلَزِمَ الْعَبِیدَ مِنْ ذَلِکَ مَا لَزِمَ الْإِمَاءَ إِذَا کَانَتْ عِلَّتُهُمَا وَ مَعْنَاهُمَا وَاحِداً وَ اسْتَغْنَی بِذِکْرِ الْإِمَاءِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ عَنْ ذِکْرِ الْعَبِیدِ وَ کَذَلِکَ الْجَدُّ لَمَّا أَنْ کَانَ فِی مَعْنَی الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ جِهَةِ مَنْ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ کَانَ فِی ذِکْرِ الْأَخِ غِنًی عَنْ ذِکْرِ الْجَدِّ وَ دَلَالَةٌ عَلَی فَرْضِهِ إِذَا کَانَ فِی مَعْنَی الْأَخِ کَمَا کَانَ فِی ذِکْرِ الْإِمَاءِ غِنًی عَنْ ذِکْرِ الْعَبِیدِ فِی الْحُدُودِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ-
ص: 116
فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ جَدّاً وَ أَخاً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانُوا أَلْفَ أَخٍ وَ جَدٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَکَ جَدّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ جَدّاً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ بَالِغاً مَا بَلَغُوا فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَرَکَ جَدّاً وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَخَوَیْنِ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَکَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْأَخُ کَمَا یَقُومُ ابْنُ الِابْنِ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنِ ابْنٌ وَ هَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ وَ الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ تَرِثُ حَیْثُ تَرِثُ الْأُخْتُ وَ تَسْقُطُ حَیْثُ تَسْقُطُ الْأُخْتُ وَ حُکْمُهَا فِی ذَلِکَ کَحُکْمِ الْجَدِّ سَوَاءً وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ هِیَ أُمُّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَلَی هَذَا تَجْرِی مَوَارِیثُهُنَّ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَوْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ یَرِثْ مِنْهُنَّ إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ وَ سَقَطْنَ الْبَاقِیَاتُ فَإِنْ تَرَکَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِأُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لِأَنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ هَذَا الْبَابُ کُلُّهُ عَلَی مِثَالِ مَا بَیَّنَّاهُ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ فَإِنْ تَرَکَ أُخْتَیْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِیهِ فَلِأُخْتَیْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّةِ وَ لِأُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِیهِ الثُّلُثَانِ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ
ص: 117
أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الْأُمِّ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ الْأُخْتِ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ وَ أَبِی الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَرَکَ أُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسَ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّةِ وَ
سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ تَرَکَ أُمّاً وَ امْرَأَةً وَ أَخاً وَ جَدّاً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَی الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَکَ أُمّاً وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ زَوْجاً وَ أُمّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً [وَ هِیَ کَالْأَکْدَرِیَّةِ] (1) فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَکَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَیْئاً فَإِنْ تَرَکَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِیهِ وَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ وَ جَعَلَ یُونُسُ الْمَالَ بَیْنَهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ هَاهُنَا فِی مَوْضِعَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأَبِ نَصِیباً وَ الثَّانِی أَنَّهُ سَوَّی بَیْنَ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِالْجَدَّةِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَ جَدّاً أَبَا الْأَبِ قَالَ یُونُسُ الْمَالُ کُلُّهُ لِلْجَدِّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِی ذَلِکَ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَ إِنْ سَفَلَ لِأَنَّهُ وَلَدٌ وَ الْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ کَالْأَخِ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ الِابْنِ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنَ الْأَخِ.
ص: 118
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ علیه السلام فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ علیه السلام لَمْ یَدْرُسْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ علیه السلام لَمْ یَدْرُسْ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (1).
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ یَرِثُ غَیْرُهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. .
ص: 119
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ (1) وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ عَمَّیْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرُ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِی لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فِی هَذَا إِنَّمَا یَکُونُ الْمَالُ لِلَّتِی هِیَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ الَّتِی هِیَ لِلْأَبِ.
9 وَ- قَدْ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الْأَبِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِیبُ الْأُمِّ لِأَنَّ مِیرَاثَهُمَا إِنَّمَا یَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْمِثَالِ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ کَذَلِکَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخْوَالِ وَ بَنُو الْعَمَّاتِ وَ بَنُو الْخَالاتِ عَلَی مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ یَقُومُونَ مَقَامَ
ص: 120
الْإِخْوَةِ وَ الْعَمُّ لَا یَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ یَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَی أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَلَا یُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ قَالَ یُونُسُ فِی هَذَا الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ غَلِطَ فِی ذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَی أَنَّ بَیْنَ الْعَمِّ وَ بَیْنَ الْمَیِّتِ
ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ کَذَلِکَ بَیْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَیْنَ الْمَیِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِیعاً مِنْ طَرِیقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً کَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَی مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا کَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَیِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَا فِی الْبُطُونِ سَوَاءً وَ کَذَلِکَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَ إِنْ کَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ مِنْهُ (1) لِأَنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ نَفْسِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ لَیْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ وَ کَذَلِکَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَی مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ کُلُّ مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الْأَبِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الِابْنَةِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِیرَاثَ الِابْنِ عَلَی نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِی الْأُمِّ وَ الْأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةً وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَیْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِی هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِ
ص: 121
وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الْعَمِ (1) لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخْوَالًا لِأَبٍ وَ أَخْوَالًا لِأُمٍّ فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ یَسْقُطُ الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَرَکَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ بَنِی عَمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ بَنَاتِ خَالٍ وَ بَنِی خَالٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ (2) بِالسَّوِیَّةِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ (3) وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَتَیِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِی هِیَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَیَا فِی الْبُطُونِ وَ هُمَا جَمِیعاً مِنْ طَرِیقِ الْأُمِّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ (4)- )
ص: 122
وَ إِنْ تَرَکَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِی الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّ أُمٍّ وَ خَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ هُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ (1) وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ هِیَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ الْأُخْرَی هِیَ بِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلَهَا أَیْضاً السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ بَقِیَ الثُّلُثَانِ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنْ ذَلِکَ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ ذَلِکَ الثُّلُثَانِ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ یَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ فَیَبْقَی أَرْبَعَةٌ فَلَیْسَ لِلْأَرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلَّا فِیهِ کَسْرٌ یُضْرَبُ سِتَّةٌ فِی ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَذْهَبُ السُّدُسَانِ سِتَّةٌ فَیَبْقَی اثْنَا عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ لِابْنِ الْأُخْتِ وَ الثُّلُثَانِ مِنْ ذَلِکَ ثَمَانِیَةٌ لِابْنَةِ الْأَخِ فَیَصِیرُ فِی یَدِ ابْنِ الْأُخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ یَصِیرُ فِی یَدَیْ بِنْتِ الْأَخِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا (2) عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ سَقَطَتِ الْأُخْرَی وَ هِیَ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَیْنَهُمَا عَلَی قَدْرِ سِهَامِهَا وَ لَا یَرُدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْئاً فَإِنْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ خَالًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِیبُ )
ص: 123
الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ نَصِیبُ الْأَبِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1) وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ هَذَا کَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍ (2) وَ هَاهُنَا یَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَةَ الْأُمِّ وَ عَمَّةَ
الْأَبِ فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِخَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ وَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ (3) وَ الثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَیْنِ الْبَاقِیَیْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الثُّلُثَانِ الْبَاقِیَانِ مِنَ الثُّلُثَیْنِ لِوُلْدِ الْعَمِ
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّهُ یُؤْخَذُ أَقَلُّ شَیْ ءٍ لَهُ ثُلُثٌ وَ )
ص: 124
لِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَ هُوَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُ ثُلُثِهِ لَا یُقْسَمُ بَیْنَ وُلْدِ الْأَخْوَالِ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِی أَرْبَعَةٍ فَتَکُونُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ فَیَکُونُ ثُلُثُهُ اثْنَیْ عَشَرَ وَ ثُلُثَا ثُلُثِهِ ثَمَانِیَةً لَا یُقْسَمُ بَیْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لِأَنَّهُ یَنْکَسِرُ فَیُضْرَبُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ فِی ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ مِائَةً وَ ثَمَانِیَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ بَیْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَ بَقِیَ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِیَةٌ وَ بَقِیَ ثَمَانِیَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ وَ لِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لِزَوْجِهَا.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِیهَا فَإِذَا فِیهَا امْرَأَةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ لَهُ الْمَالُ کُلُّهُ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَ ذَلِکَ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ .
ص: 125
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ.
6- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لَهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلزَّوْجِ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَةً لَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.
2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلزَّوْجِ وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَوْلًی لَکَ أَوْصَی إِلَیَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ
ص: 126
یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِبَغْدَادَ وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَی بِقُمَّ فَمَا الَّذِی تَأْمُرُنِی فِی هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ تَدْفَعُ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً- (3)
ص: 127
وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ (1) وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ (2).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ (3) وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِح)
ص: 128
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ شَیْئاً فَقَالَ لِی لَیْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَاکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ کَیْلَا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ (1).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الْأَرْضَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ )
ص: 129
شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ وَ أَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهَا قَالَ قُلْتُ فَالثِّیَابُ قَالَ الثِّیَابُ لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا کَیْلَا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِی ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً فِی عَقَارِهِمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَیِّ وَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِیَّاتٍ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَیهُنَّ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا یَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً فَالَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَةُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجُهَا وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لِی فَعَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أَنْ جَعَلَ
ص: 130
الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَةً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَیْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَهُمَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَةً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَةِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ
فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْکَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ (1) قَالَ وَ یَقْسِمْنَ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُ )
ص: 131
بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ قَالَ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةَ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا ادَّعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَةِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً مِنْ یَتِیمَةٍ فِی حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا یَرِثُهَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ وَ لَا خِیَارَ عَلَیْهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا [هُمَا] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ أَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 132
ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا النِّصْفُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ هُوَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ (1) مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ )
ص: 133
الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا وَ قَالَ هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ (1).
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ (2).
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ هِیَ مُقِیمَةٌ عَلَیْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتِ الَّذِی صَنَعَ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا. )
ص: 134
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمْ یَکُنْ یَأْخُذُ مِیرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِیهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ کَانَ یَدْفَعُ إِلَی قَرَابَتِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ فَدَفَعَ الْمِیرَاثَ إِلَی الْخَالَةِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوْلَی.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ لِلْمَوَالِی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِیرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْحَمْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ لِلْمَوَالِی مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ یَعْنِی التُّرَابَ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا مَاتَ مَوْلًی لَهُ وَ تَرَکَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً وَ یَقُولُ- أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَکَ مَوَالِیَ وَ لَهُ عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ .
ص: 135
بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِی مُصْحَفاً فَأَعْطَیْتُهَا ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حِینَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِیَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَ لَا تُعْلِمْ أَحَداً.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا یَأْخُذُ مِنْ مِیرَاثِ مَوْلًی لَهُ إِذَا کَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا مِمَّنْ یَجْرِی لَهُمُ الْمِیرَاثُ الْمَفْرُوضُ فَکَانَ یَدْفَعُ مَالَهُ إِلَیْهِمْ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَةِ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ فَیَمُوتُونَ فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَذَلِکَ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام
ص: 136
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هُوَ هَکَذَا (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ فَمَاتَا قَالَ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَعْجَمِیَّیْنِ لَیْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِیهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی سَفِینَةٍ فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوَالِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أُنْکِرُ مَا أَدْخَلَ فِیهَا صَدَقَ وَ هُوَ هَکَذَا ثُمَّ قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی مَوَالِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ یَرِثُهُ مَوَالِی الْآخَرِ فَلَا شَیْ ءَ لِوَرَثَتِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
5- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ )
ص: 137
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا یَرِثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَیْئاً.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِیعاً فِی الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَی الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِیرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا (1).
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَبِی حَنِیفَةَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ وَ بَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُقْسَمُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ علیه السلام وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا )
ص: 138
أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ (1).
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ.
4 وَ- عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمَوَارِیثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: )
ص: 139
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ یَتْرُکُ دَیْناً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَیَأْخُذُ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ أَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ (1).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (2)
2- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی علیه السلام یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ت)
ص: 140
قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ تُسَلِّمُهَا
لِأَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً (1) تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً (2).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (3).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ. )
ص: 141
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ ابْنَهُ غَیْرَ مُسْرِفٍ فِی ذَلِکَ یُرِیدُ تَأْدِیبَهُ فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذَلِکَ الضَّرْبِ وَرِثَهُ الْأَبُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ لِأَنَّ ذَلِکَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَأْدِیبِ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یُقِیمُ حَدّاً عَلَی رَجُلٍ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِ وَ لَا یُسَمَّی الْإِمَامُ قَاتِلًا وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ فَإِنْ کَانَ بِالابْنِ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ فَبَطَّهُ الْأَبُ (1) فَمَاتَ مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا لَیْسَ بِقَاتِلٍ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَرِثُهُ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ وَ الْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَی ذَلِکَ وَ إِلَی شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ لَمْ یَرِثْهُ وَ لَوْ کَانَ یَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ یَقُودُهَا فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ وَرِثَهُ وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِهِ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ أَنَّهُ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ حَقِّهِ أَوْ أَخْرَجَ کَنِیفاً أَوْ ظُلَّةً فَأَصَابَ شَیْ ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْعَاقِلَةِ وَ وَرِثَهُ لِأَنَّ هَذَا لَیْسَ بِقَاتِلٍ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی حَقِّهِ لَمْ یَکُنْ بِقَاتِلٍ وَ لَا وَجَبَ فِی ذَلِکَ دِیَةٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ فَإِخْرَاجُهُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ فِی غَیْرِ حَقِّهِ لَیْسَ هُوَ بِقَتْلٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ یَکُونُ فِی حَقِّهِ فَلَا یَکُونُ قَتْلًا وَ إِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّیَةَ فِی
ذَلِکَ إِذَا کَانَ فِی غَیْرِ حَقِّهِ احْتِیَاطاً لِلدِّمَاءِ وَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ کَیْلَا یَتَعَدَّی النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَی مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِیهِ وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ وَ الْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْعَاقِلَةِ وَ الْقَاتِلُ یَحْجُبُ وَ إِنْ لَمْ یَرِثْ قَالَ وَ لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا یَرِثُ وَ إِنْ قَتَلَ خَطَأً فَکَیْفَ یَرِثُ وَ هُوَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّیَةُ وَ إِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِیرَاثِ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ کَیْلَا یَقْتُلَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِی الْمَوَارِیثِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِیمَا رَوَی النَّاسُ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ.
ص: 142
فَقَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمَ وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ.
4- عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ- النَّصْرَانِیُّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَ یَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَ لَا یَرِثُهُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِیِّ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَی قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُعْطَی ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِیهِمْ حَتَّی یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَدْرَکُوا
ص: 143
قَطَعَا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَی الْإِمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَی الْإِسْلَامِ دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُمْ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَوْا عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وُلْدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَی مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِیعَ مِیرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمَوَارِیثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَلَهَا الْمِیرَاثُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
ص: 144
جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله .
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (1).
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ الْمَجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الَّتِی تَجُوزُ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَبْطُلُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ یَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِیمَةِ لَا مِنْ وَجْهِ أَنْسَابِ الْخَطَإِ.
وَ قَالَ الْفَضْلُ- الْمَجُوسُ یَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَ لَا یَرِثُونَ بِالنِّکَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِیٌّ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ وَ لَیْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَرَکَ أُمّاً وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ ابْنَةً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَ الْبَاقِی رُدَّ عَلَیْهَا وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ لَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ أَخَاهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَا )
ص: 145
تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَیْئاً وَ هَذَا کُلُّهُ عَلَی هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِیٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَیْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَکَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَی الِابْنَتَیْنِ فَإِنَّهَا
تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ هِیَ أُخْتُهَا لِأَبِیهَا وَ تَرَکَتْ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِی هِیَ أُخْتُهَا لِأَبِیهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَیْنِ شَیْ ءٌ.
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّیّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَیٌّ وَ لِأَبِیهِ وَلَدٌ غَیْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِیعَ مَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَیْئاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ (1) فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ا.
ص: 146
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ مَا بَقِیَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَةً (1) قَالَ تُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَبَی أَهْلُ الْجَارِیَةِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ یُقَوَّمَانِ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَا لَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا قَالَ یَرِثُهُمَا مَوَالِی ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ وَ لَهُ مَالٌ- )
ص: 147
أَنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ تُدْفَعَ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ بِنْتَیْنِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَیْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
: قَالَ الْفَضْلُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ أَبَی مَوْلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یَبِیعَهُ وَ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِکَ یُجْبَرُ عَلَیْهِ قِیلَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ وَ هَذَا حُکْمٌ لَازِمٌ لِأَنَّهُ یَرُدُّ عَلَیْهِ قِیمَتَهُ تَامّاً وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَ تَعْطِیلُهُ وَ هُوَ مَنْهِیٌّ عَنِ الْفَسَادِ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ فَیَکْرَهُ الرَّجُلُ أَنْ یُفَارِقَهَا وَ أَحَبَّهَا وَ خَشِیَ أَنْ لَا یَصْبِرَ عَنْهَا وَ خَافَ الْغَیْرَةَ أَنْ تَصِیرَ إِلَی غَیْرِهِ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا قُلْنَا فَالْحُکْمُ یُوجِبُ تَحْرِیرَهَا فَإِنْ خَشِیَ الرَّجُلُ مَا ذَکَرْتَ وَ أَحَبَّ أَنْ لَا یُفَارِقَهَا فَلَهُ أَنْ یُعْتِقَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتَّی لَا تَخْرُجَ مِنْ مِلْکِهِ ثُمَّ یَدْفَعَ إِلَیْهَا مَا وَرِثَتْ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِیمَتِهَا وَ وَرِثَتِ النِّصْفَ مِنْ قِیمَتِهَا أَوِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ قِیلَ لَهُ یُعْتَقُ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ یَسْتَسْعِیَهَا فِیمَا بَقِیَ مِنْ قِیمَتِهَا فَعَلَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِیَ مِنْهَا فَعَلَ ذَلِکَ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ قِیمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ وَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قِیلَ لَهُ لَا تَبْلُغُ قِیمَةُ الْمَمْلُوکَةِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
الَّذِی هُوَ دِیَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِنْ کَانَتْ مَا وَرِثَتْهُ جُزْءاً مِنْ قِیمَتِهَا أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثِینَ جُزْءاً لَمْ یُعْبَأْ بِذَلِکَ وَ لَمْ یُعْتَقْ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ کَانَ جُزْءاً وَ کَسْراً أَوْ جُزْءَیْنِ وَ کَسْراً لَمْ یُعْبَأْ بِالْکَسْرِ کَمَا أَنَّ الزَّکَاةَ تَجِبُ فِی الْمِائَتَیْنِ ثُمَّ لَا تَجِبُ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ ثُمَّ لَا تَجِبُ فِی مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَاتِ شَیْ ءٌ کَذَلِکَ هَذَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ جَعَلْتَ ذَلِکَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِینَ دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ جُزْءاً مِنْ سِتِّینَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قِیلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ ت)
ص: 148
یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ وَ هِیَ الشُّهُورُ (1) فَجَعَلَ الْمَوَاقِیتَ هِیَ الشُّهُورَ فَأَتَمُّ الشُّهُورِ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ کَانَ الَّذِی یَجِبُ لَهَا مِنَ الرِّقِّ وَ الْعِتْقِ مِنْ طَرِیقِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّاسِ فَإِنْ قَالَ فَمَا قَوْلُکَ فِیمَنْ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُبَیِّنْ هَلْ تَجْعَلُ لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِینَ جُزْءاً مِنْ مَالِهِ کَمَا فَعَلْتَهُ لِلْمُعْتِقِ قِیلَ لَهُ لَا وَ لَکِنَّهُ نَجْعَلُ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ هَذَا لَیْسَ هُوَ مِنْ طَرِیقِ الْمَوَاقِیتِ وَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ طَرِیقِ الْعَدَدِ فَلَمَّا أَنْ کَانَ أَصْلُ الْعَدَدِ کُلِّهِ الَّذِی لَا تَکْرَارَ فِیهِ وَ لَا نُقْصَانَ فِیهِ عَشَرَةً فَأَخَذْنَا الْأَجْزَاءَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَی الْعَشَرَةِ فَهُوَ تَکْرَارٌ لِأَنَّکَ تَقُولُ إِحْدَی عَشْرَةَ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ هَذَا تَکْرَارُ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ وَ مَا نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فَهُوَ نُقْصَانٌ عَنْ حَدِّ کَمَالِ أَصْلِ الْحِسَابِ وَ عَنْ تَمَامِ الْعَدَدِ فَجَعَلْنَا لِهَذَا الْمُوصَی لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ طَرِیقِ الْعَدَدِ وَ هَکَذَا رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ وَ جَعَلْنَا لِلْمُعْتِقِ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِینَ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِیقِ الْمَوَاقِیتِ وَ هَکَذَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَوَاقِیتَ لِلنَّاسِ الشُّهُورَ کَمَا ذَکَرْنَا فَإِنْ قَالَ فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوکِ مَالًا هَلْ یُعْتَقُ بِذَلِکَ الْمَالِ کَمَا أُعْتِقَ بِالْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَا یُشْبِهُ ذَاکَ فَإِنَّ الْمَیِّتَ لَمَّا أَنْ مَاتَ لَمْ یَکُنْ لِذَلِکَ الْمَالِ رَبٌّ غَیْرُ الْمَمْلُوکِ وَ لَمْ یَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَیْرُ الْمَمْلُوکِ فَیَبْقَی مَالٌ لَا رَبَّ لَهُ وَ الْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ إِنْ أَزَلْنَا عَنِ الْمَمْلُوکِ رَجَعَ إِلَی رَبِّهِ الْقَائِمِ وَ قَدْ رَضِیَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوکُ فَهَذَا لَا یُشْبِهُ ذَاکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ (2).)
ص: 149
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَبْدُ لَا یَرِثُ وَ الطَّلِیقُ لَا یَرِثُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهُ ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنِّی أَشْتَرِیکِ وَ أُعْتِقُکِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطِینِی نِصْفَ مَا تَرِثِینَ عَلَی أَنْ تُعْطِینِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ فَرَضِیَتْ بِذَلِکَ فَأَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِیَنَّ لَهُ بِذَلِکَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 150
لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أَدَّی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا یَرِثُ وَ لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
4 وَ-
بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ
ص: 151
نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ الْمُکَاتَبَةِ وَ إِنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوکَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّی إِلَی الْمَوَالِی بَقِیَّةَ الْمُکَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ )
ص: 152
ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِینِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ (1) وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ [یُونُسَ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاکِینُ وَ حَرَّکَ یَدَیْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ حَتَّی یَجِی ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ.
2- یُونُسُ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا یَدْرِی أَیْنَ یَطْلُبُهُ وَ لَا یَدْرِی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
3- یُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِیبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام قَدْ )
ص: 153
وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ (1) وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْیُکَ فِی إِعْلَامِی حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَکَتَبَ اعْمَلْ فِیهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِیلًا قَلِیلًا حَتَّی تَخْرُجَ.
4- یُونُسُ عَنِ الْهَیْثَمِ أَبِی رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام أَنِّی أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَیَنْزِلُ عِنْدِیَ الرَّجُلُ فَیَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ عِنْدِی کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ فَکَتَبَ علیه السلام اتْرُکْهُ عَلَی حَالِهِ.
5- یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام الْمَفْقُودُ یُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یُقْسَمُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- عَنْ دَارٍ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً (2) مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَی جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَةِ الِابْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا یَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِی وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَةٍ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْبَتُهُ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ یُشْتَرَی فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَیْبَتُهُ عَشْرَ سِنِینَ یَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ یَدْرِ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ (3)
اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ة.
ص: 154
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام مِثْلَهُ.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ یَدْرِ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ع
الْمَفْقُودُ یَحْبِسُ مَالَهُ الْوَرَثَةُ عَلَی قَدْرِ مَا یُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَیْنَ الْوَرَثَةِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَ أُنْفِقَ عَلَی وُلْدِهِ تِلْکَ الْأَرْبَعَ سِنِینَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّکَ وَرِثَ إِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ (1).ت)
ص: 155
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتَا امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی مِیرَاثِ الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّیَةِ (1) قَالَ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً حَتَّی یَسْتَهِلَّ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَی.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُوَرِّثُ الْخُنْثَی مِنْ حَیْثُ یَبُولُ. .
ص: 156
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ یُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ (1) فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإِنْ کَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذُّکُورِ وَ مَا لِلْأُنْثَی قَالَ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّکَرِ وُرِّثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَی وُرِّثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا بَالَ نَحَّی بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُنَحِّی بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی.
5 وَ- فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ یَبُولُ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ مِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ قِیلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِیلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا (3).
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ )
ص: 157
جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِ (1) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی وَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرَّثُ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا
لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ فَبَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ کَیْفَ یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ ثُمَّ یُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَی مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ أَ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ تُجَالُ عَلَیْهَا السِّهَامُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی- فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ قَالَ وَ مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْآذَرْبِیجَانِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام أَنَ .
ص: 158
یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ فِی الْمَسَائِلِ الَّتِی سَأَلَهُ عَنْهَا قَالَ وَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُنْثَی وَ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیهِ یُوَرَّثُ الْخُنْثَی مِنَ الْمَبَالِ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَی نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَی أَنْ یَکُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَحِلُّ فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ علیه السلام عَنْهَا أَمَّا قَوْلُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الْخُنْثَی أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ کَمَا قَالَ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ یَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَةً فَیَنْظُرُونَ فِی الْمِرْآةِ فَیَرَوْنَ شَبَحاً فَیَحْکُمُونَ عَلَیْهِ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِ (2) عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ (3) وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُوَرَّثُ مِیرَاثَ
اثْنَیْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ یُتْرَکُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً کَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ.
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: رَأَیْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ (4) هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا غَیْرُهُ أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا کَذَلِکَ وَ کَانَا حَائِکَیْنِ یَعْمَلَانِ جَمِیعاً عَلَی حَفٍّ وَاحِدٍ (5)..
ص: 159
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ. (1)
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُلَاعِنِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ أَبَی لَاعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ )
ص: 160
أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ یَرِثُ الْأَبُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ [مِنَ] الِابْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَی وَلَدَهَا وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَا یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِیُّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
9- عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ وَ یَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ یَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ لَکِنْ أَرُدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ
ص: 161
وَ أَخْوَالُهُ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ مِیرَاثِ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ وَ إِنْ تَرَکَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً فَعَلَی مَا بَیَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَکَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَیْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْجَدِّ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ جَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ لَا یُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَکَ أُمَّهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَ خَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَکَ جَدَّةً وَ أُخْتاً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَ أَخِیهَا وَ جَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ لِأَنَّهُ کَأَنَّهَا تَرَکَتْ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ (1).
بَابُ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ وَ أَدْخَلْنَهُ فِی مَنَازِلِهِنَّ وَ فِی یَدَیْ رَجُلٍ دَارٌ- .
ص: 162
فَبَعَثَ إِلَیْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِینَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا یُعْطِیَ حَقَّهُمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَ أَنَّهُ مُدَّعٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ لَا یَدْرِی یَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ أَوْ إِلَی عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِی یَدْفَعُهُ إِلَی الَّذِی یَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِهِ الَّتِی یَعْرِفُ یَعْنِی عَصَبَةَ النِّسَاءِ- لِأَنَّهُ لَمْ یُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِی مِیرَاثٌ بِدَعْوَی النِّسَاءِ لَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا کَرَامَةَ یَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا کَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِیدَتِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا کِتَاباً إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَعِی یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُورَثُ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ. .
ص: 163
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَعِی یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: مِیرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
(1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ یَتْرُکْ وَلَداً غَیْرَهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ یُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِیرَاثُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ (3). )
ص: 164
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ [اتَّهَمَهَا وَ] بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ [وَ مَالِهِ] قَالَ فَقِیلَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی فَقَالَ لَهُ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
بَابُ الْحَمِیلِ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَی مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی وَ لَیْسَ لَهُمْ بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ .
ص: 165
فَقَالَ فَمَا یَقُولُ فِیهِمُ النَّاسُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ عَلَی وِلَادَتِهِمْ بَیِّنَةٌ وَ إِنَّمَا هِیَ وِلَادَةُ الشِّرْکِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَ لَمْ یَزَالا مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ حَمِیلَیْنِ جِی ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِی فَعُرِفَا بِذَلِکَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَکَثَا مُقِرَّیْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ فَقَالَ الْمِیرَاثُ لِلْأَخِ یُصَدَّقَانِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی وَ یَتَعَارَفَانِ وَ لَیْسَ لَهُمَا عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَةٌ إِنَّمَا کَانَتْ وِلَادَةٌ فِی الشِّرْکِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا وَ لَمْ تَزَلْ بِهِ مُقِرَّةً وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا وَ لَا یَزَالانِ مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْنِ وَ ابْنَیْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ عَلَی غَیْرِهِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ لَا عَلَی إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ فَیَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ تَرَکَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ رَدَّتْ عَلَی الَّتِی أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِی یَدَیْهَا وَ إِنْ تَرَکَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وَ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ رَدَّتْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِی یَدَیْهَا وَ هُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ-
ص: 166
وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَیْنِ فَادَّعَی أَحَدُهُمَا أَخاً وَ أَنْکَرَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ یَرُدُّ هَذَا الْمُقِرُّ عَلَی الَّذِی ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِی یَدَیْهِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُوَرَّثَا لِأَنَّ الدَّعْوَی إِنَّمَا کَانَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَمْ یَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِی بِدَعْوَی هَذَا عَلَی أَبِیهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا عَلَی بَابِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ أَنْ یَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ قَالَتْ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لِی عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقِی خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا أَنَا أَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِی أَرَاکَ تُحَرِّکُ بِهِ أَصَابِعَکَ یَا حَکَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِی یَدَیْهَا (1) وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع. .
ص: 167
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّ الَّذِی عَلَی الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُلِ أَلْفٌ وَ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ ثُلُثُ الدَّیْنِ وَ إِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِی حِصَّتِهَا فَلَهَا مِمَّا تَرَکَ الْمَیِّتُ الثُّلُثُ وَ
لِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِی یَدَیْهَا الثُّلُثُ وَ یُرَدُّ الثُّلُثَانِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الدَّیْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ کُلَّهُ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ یَکُونُ لَهَا مِنْ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ وَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَی غَیْرِهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. .
ص: 168
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَی عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ:
الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ (1) قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مِیرَاثَهُ إِلَی هَمْشَهْرِیجِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمِیرَاثَ هَمْشَارِیجَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ..
ص: 169
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
4- صَفْوَانُ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنَةِ حَمْزَةَ.
قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِهِ الرِّوَایَةُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَوْلَی ابْنَةٌ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَیْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَیْسَ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ
سَنَةٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ مِنْهُ الْمَوْلَی وَ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ بِذَلِکَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا فَقُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ یَذْهَبُ فَیُوَالِی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ
ص: 170
أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهَ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَالَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ یَتَوَلَّی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْنَا لَهُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَمْ یَتَوَالَ أَحَداً قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ.
6- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.
7- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ
ص: 171
سَائِبَةٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ وَ أَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
ص: 172
2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ سَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ لِمِیرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
تَمَّ کِتَابُ الْمَوَارِیثِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْحُدُودِ.
ص: 173
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أَیَّامَهَا.
2- أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها (1) قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ (2) وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ الْعَدْلَ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ الْحَدِّ لِلَّهِ أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
إِقَامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ [الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ] رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی کُلِّ مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ. .
ص: 174
5- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ دُبَیْسٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا عَمْرَو بْنَ قَیْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِی الْکِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ قُلْتُ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِی الْکِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ جَعَلَ لِمَنْ
جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَدَّ فِی الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَدَّ أَنْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ فَعَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَاعَةٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ حَدٌّ یُقَامُ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ ابْنِ أَخِی حَسَّانَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حُدُودٌ کَحُدُودِ دَارِی هَذِهِ مَا کَانَ مِنَ الطَّرِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ وَ مَا کَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّی أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ.
11- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ
ص: 175
الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ وَ کَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ (1) وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ لَمْ یُدْرِکَا لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّجْمُ)
ص: 176
حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ لَمْ یُجْلَدْ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.
3 وَ-
بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ (1).
4 وَ-
بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام رَجَمَ بِالْکُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَیْ لَمْ یَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ رَجْمٌ وَ ضَرْبٌ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُنْفَی.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْیَ سَنَةٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یَدْخُلَا بِهَا. .
ص: 177
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ وَ الْأَمَةُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَکُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَی قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ.
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ. (1)
6- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ- .
ص: 178
قَالَ قُلْتُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا یُوجَبُ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ یَمْلِکُهَا.
7- عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا یَکُونُ مُحْصَناً حَتَّی تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا [قَدْ] رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: الْحَدُّ فِی السَّفَرِ الَّذِی إِذَا زَنَی لَمْ یُرْجَمْ إِنْ کَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْکُوفَةِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی قَالَ وَ قَضَی علیه السلام فِی رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.
13- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ
ص: 179
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ (1) وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ [الْکَامِلُ].
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ. .
ص: 180
1- حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَالرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ (1) قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَیْرَ سَوْطٍ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ.
ص: 181
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَإِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَةِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ. (1)
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ [عَنْ أَبَانٍ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَا الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِی إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیثِ حَتَّی أَعَادَ عَلَیْهِ ذَلِکَ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ. )
ص: 182
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ یُضْرَبُ کُلُّ عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاکِیرُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ فَوْقَ الثِّیَابِ فَقَالَ بَلْ یُجَرَّدُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
ص: 183
لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِی الزِّنَی أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ
ص: 184
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالزِّنَی فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ (1) فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَصَرَفَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ لِی مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ.
ص: 185
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام (1) فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا أَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً کَانَ عَنْکِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِنِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ کَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِی وَ أَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ عَنْکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَوْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَکِ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ ا.
ص: 186
حَاضِراً فَقَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ (1) رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَکَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله فِیمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ فَإِنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَکَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَکَ وَ لَا مُضَیِّعٍ
لِأَحْکَامِکَ بَلْ مُطِیعٌ لَکَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّنِی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَکْفُلُهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذَا کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ فَصَعِدَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَحْجَارُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ أَحَدٌ مِنْکُمْ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ (2) بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی الظَّهْرِ بِالْکُوفَةِ فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَیْهِ فِی غَرْزِ الرِّکَابِ (3) ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ علیه السلام فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ فِیمَنِ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع. .
ص: 187
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَتْ إِنِّی فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِی:" ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَیَّ مُتَلَثِّمِینَ فَغَدَوْا عَلَیْهِ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ فَلْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ مُزَیْنَةَ قَالَ أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً
قَالَ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ فَقَالَ أَ بِکَ جِنَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ بَعْدُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ بَلَی قَالَ فَمُقِیمَةٌ مَعَکَ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَذَهَبَ وَ قَالَ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَبَعَثَ إِلَی قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَحِیحُ الْعَقْلِ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَ نَادَی فِی النَّاسِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اخْرُجُوا لِیُقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا یَعْرِفَنَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ (2) فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ لِلَّهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ اء
ص: 188
وَ بَقِیَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام فَأَخَذَ حَجَراً فَکَبَّرَ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِی کُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ علیه السلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَیْنُ علیه السلام فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَقَدْ صَبَرَ عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.
ص: 189
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیْنَ یُضْرَبُ الَّذِی یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّیْفِ أَیْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ.
- قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ أَیْنَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
7- سَهْلٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:
ص: 190
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیْنَ تُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الزَّانِی إِذَا زَنَی جُلِدَ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ (1) لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ. )
ص: 191
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَزْنِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّذِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ وَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَةِ غَیْرِ الْمُحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِیقَ قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهُمَا أَوْ یَضْرِبُهُمَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ
قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا
ص: 192
الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ (1) وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُتَقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ دَقِیقٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ (2) وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ ت)
ص: 193
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَهَا أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یُلْزَمُ أَکْثَرَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یُلْزَمُ الْأَکْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَةً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَةِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتِ الْجَارِیَةُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَةِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.
3- یُونُسُ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (2).)
ص: 194
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ مِنْهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَةِ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرّاً وَ یُطْرَحُ (1) عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی الَّذِی لَمْ یُعْتَقْ وَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی.
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَمَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی افْتَضَّهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً لِحَقِّهِ مِنْهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَةً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ إِذَا أَحْبَلَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ یَقُولُ کَانَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَقُولُ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَ یُضْرَبُ مَا سِوَی ذَلِکَ یَعْنِی فِی الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فِیهَا حِصَّةٌ. )
ص: 195
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَةٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ (2).)
ص: 196
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
النَّفْیُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَی بَلْدَةٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَجُلِدَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا فَإِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ.
3- یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الزَّانِی إِذَا زَنَی أَ یُنْفَی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ إِلَی بَلْدَةٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَةً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَةُ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ
ص: 197
یُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ (1) وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ
التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ (2).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَی الْمُوطَإِ قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ. )
ص: 198
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ
فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یُدْخَلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام أَرَی فِیهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَدْ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَی قَالُوا وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُوا بِطُنٍ (2) مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ فِیهَا قَالَ لِأَنَّهَا مَنْکُوسَةٌ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ کَغُدَّةِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ ءٌ- .
ص: 199
قَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأُحْرِقَ بِهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَلِکَ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
الْمَلُوطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَی الْمُؤْتَی قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ یَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِی فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَکَتْ مِنْهُ مَا تَرَکَتْ یُرِیدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَیْهِ یُحْرَقُ بِالنَّارِ (2).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ .
ص: 200
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَاءٌ (1) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ خُذْ لِذَلِکَ أُهْبَتَکَ (2) فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَجِئْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی جَلَسَ فِی الْحُفْرَةِ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ (3) قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ.
ص: 201
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُوَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ ت)
ص: 202
جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولَانِ بَیْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَا بِهَا فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا (1)
فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَأَلْقَتِ النُّطْفَةَ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ثُمَّ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ علیه السلام فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (2) کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ قَالَ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِهَا (3).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ. .
ص: 203
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ قَالَ یُحَدُّ دُونَ الْحَدِّ وَ یُغْرَمُ قِیمَةَ الْبَهِیمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَیْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ
قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِینَةِ الَّتِی فَعَلَ بِهَا فِیهَا إِلَی بِلَادٍ أُخْرَی حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا کَیْلَا یُعَیَّرَ بِهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَةً أَوْ (1) شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادٍ إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا (2) أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَةَ فَقَالُوا جَمِیعاً إِنْ کَانَتِ الْبَهِیمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْبَهِیمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ فَأُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِیمَةِ فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِکَیْلَا یَجْتَرِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَةَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ. ت)
ص: 204
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثَةٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذْ رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی قَالَ یُجْلَدُ هُوَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَی قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَ )
ص: 205
جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَی فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَی لَمْ یُجْلَدْ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَی کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَةً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ.
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَی قَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ
ص: 206
جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً (1).
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِیَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ أَوْصَی إِلَی الْآخَرِ فِی حِفْظِ بُنَیَّةٍ کَانَتْ لَهُ فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ وَ أَنْزَلَهَا مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِی اللُّطْفِ وَ الْإِکْرَامِ وَ التَّعَاهُدِ ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ فَخَرَجَ وَ أَوْصَی امْرَأَتَهُ فِی الصَّبِیَّةِ فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتَّی إِذَا أَدْرَکَتِ الصَّبِیَّةُ وَ کَانَ لَهَا جَمَالٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ یَکْتُبُ فِی حِفْظِهَا وَ التَّعَاهُدِ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِکَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ یَقْدَمَ فَیَرَاهَا قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ فَیُعْجِبَهُ جَمَالُهَا فَیَتَزَوَّجَهَا فَعَمَدَتْ إِلَیْهَا هِیَ وَ نِسْوَةٌ مَعَهَا قَدْ کَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ فَأَمْسَکْنَهَا لَهَا ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا (2) فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ صَارَ فِی مَنْزِلِهِ دَعَا الْجَارِیَةَ فَأَبَتْ أَنْ تُجِیبَهُ اسْتِحْیَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَیْهِ فَأَلَحَّ عَلَیْهَا بِالدُّعَاءِ کُلَّ ذَلِکَ تَأْبَی أَنْ تُجِیبَهُ فَلَمَّا أَکْثَرَ عَلَیْهَا قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ دَعْهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحْیِی أَنْ تَأْتِیَکَ مِنْ ذَنْبٍ کَانَتْ فَعَلَتْهُ قَالَ لَهَا وَ مَا هُوَ قَالَتْ کَذَا وَ کَذَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ إِلَی الْجَارِیَةِ فَوَبَّخَهَا وَ قَالَ لَهَا وَیْحَکِ أَ مَا عَلِمْتِ مَا کُنْتُ أَصْنَعُ بِکِ مِنَ الْأَلْطَافِ وَ اللَّهِ مَا کُنْتُ أُعِدُّکِ إِلَّا لِبَعْضِ وُلْدِی أَوْ إِخْوَانِی وَ إِنْ کُنْتِ لَابْنَتِی فَمَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ أَمَّا إِذَا قِیلَ لَکَ مَا قِیلَ فَوَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِی رَمَتْنِی بِهِ امْرَأَتُکَ وَ لَقَدْ کَذَبَتْ عَلَیَّ وَ إِنَّ الْقِصَّةَ لَکَذَا وَ کَذَا وَ وَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ قَالَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِیَدِ امْرَأَتِهِ وَ یَدِ الْجَارِیَةِ فَمَضَی بِهِمَا حَتَّی أَجْلَسَهُمَا بَیْنَ یَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ کُلِّهَا وَ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ علیه السلام بَیْنَ یَدَیْ أَبِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اقْضِ فِیهَا فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام نَعَمْ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَةَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِیَّاهَا قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ کُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (3).)
ص: 207
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ.
14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
15- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ (1) وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَی بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ یُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ (2) وَ یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ.
17- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَی لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فِعْلِهِ (3) قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ ر.
ص: 208
فِی حِلٍّ مِنْ قَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
20- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
21- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ تُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ قَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ (1).
23- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً قَالَ قَالَ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.
ص: 209
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدّاً.
- عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَی الزِّنَی أَخْشَی أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنَی بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُجْلَدُ وَ لَا یُرْجَمُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ. )
ص: 210
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَی عِنْدَ الْإِمَامِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
4- عَنْهُ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ عَلَی نَفْسِهِ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (1) قَالَ هُوَ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَشَهِدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَةُ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ فَإِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ .
ص: 211
نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّنِی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ إِنَّهُ قَدْ رَأَی مَنْ یَفْجُرُ بِهَا بَیْنَ رِجْلَیْهَا.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَی أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ.
قَالَ یُونُسُ یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِیضِ.
12- یُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 212
مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَی قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَةٌ یَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ.
14- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جُلِدَ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ لَا یُنْزَعَ شَیْ ءٌ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الْمُفْتَرِی ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ. )
ص: 213
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّانِی أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِیرِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (1) خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ علیه السلام عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ علیه السلام بِنِسْعَةٍ مَثْنِیَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ. (2)
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ ة.
ص: 214
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله عَلَی عُمَرَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ علیه السلام اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ علیه السلام فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
10- یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً علیه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا (1) قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ .
ص: 215
یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی ثِیَابِهِ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.
15- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدْ ضَرَبْتَنِی فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی
ص: 216
بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ قَالَ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ فِی یَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسَّوْطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ قَالَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِی هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ یَنْبَغِی لِمَنْ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یُحَدَّ فِی حَرِّ النَّهَارِ (1) وَ لِمَنْ حُدَّ فِی الصَّیْفِ أَنْ یُحَدَّ فِی بَرْدِ النَّهَارِ. .
ص: 217
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ
قَالَ جَمِیلٌ وَ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَانَ الْمَعْنَی أَنْ یُقْتَلَ فِی الثَّالِثَةِ وَ مَنْ کَانَ إِنَّمَا یُؤْتَی (1) بِهِ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.)
ص: 218
6- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ [فِی] الْحَدِّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ یُرْجَمُ إِلَی أَنْ یَمُوتَ أَوْ یُکَذِّبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْجَمَ فَیَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِکَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ وَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ (1) ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَی إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَی نَفْسِهِ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ أَ کُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ (2).)
ص: 219
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ یُقْتَلْ. (2)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.
9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ. )
ص: 220
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَةٌ قَالَ بَیْضَةٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ وَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ (1).
2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ (2).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.
4- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَقَلُّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِینَارٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ .
ص: 221
مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ
حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ لَمْ یُقْطَعْ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله لَا یَزِیدُ عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ )
ص: 222
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ یَمِینَهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی سَجَنْتُهُ وَ تَرَکْتُ رِجْلَهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدَهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ قَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا أُخَالِفُهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَطْعُ رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ یُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا
ص: 223
بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ ثَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ (1) وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ قُطِعَ قَالَ وَ یُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ السَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقِیلَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی یُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ تُتْرَکُ لَهُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ)
ص: 224
إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجُرَّکُمْ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ الْیَدِ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ علیه السلام مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً (1) قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ مِنْ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا یُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ اللَّهَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ الْیَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ تُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاةِ وَ یَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ قَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَةَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا )
ص: 225
أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ (1) وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ یَدَ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ (3) وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.
7 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ قَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ .
ص: 226
بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ دَرَاهِمَ (1) قَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَعْنَی (2) ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَةً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَةُ فَقَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ فَقَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ یَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ. )
ص: 227
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا هَاهُنَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
ص: 228
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.
4- حَبِیبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَیَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا تُعَاقِبُهُ وَ تُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی.
6- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ وَ الثَّانِیَةُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 229
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ تَقْطَعُ یَدَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ النَّاسِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ (2).
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.
3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ. (3)
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً صلی الله علیه و آله أُتِیَ بِالْکُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ)
ص: 230
حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ فِی الطَّیْرِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ یَعْنِی الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِیَةَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَةِ الْمَحْلِ (1) فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ یَعْنِی فِی عَامِ مَجَاعَةٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَةِ.ض.
ص: 231
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ (1).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِیٌّ علیه السلام قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَیْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ. (2)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِجَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا. )
ص: 232
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ (1) ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنَا.
8- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ [عَلِیٌّ ع] لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (2).
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ علیه السلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنَا.
11- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَةِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً )
ص: 233
فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ تِلْکَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ (1) عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْأَمَةِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ. )
ص: 234
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- فَإِذا أُحْصِنَ (1) قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ یُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ أَ مَا عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَی.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَیَکُونُ ذَلِکَ فِی سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ لِحَقِّهَا.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوْلَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ-.
ص: 235
ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ مَا بَیْنَهُمَا یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً (1).
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمُکَاتَبِ یَزْنِی قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أُخِذَ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ یُقْضَ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَةِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَی مِائَةٍ فَذَلِکَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ جَلْدَ رُبُعِهَا حِسَابَ خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُبَیَّنَ عِتْقُهَا.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ یُونُسَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُکَاتَبِ افْتَرَی عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِینَ إِنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أَوْ لَمْ یُؤَدِّ قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤَدِّ شَیْئاً مِنْ )
ص: 236
مُکَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ (1) قَطَعَهَا.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ ءٌ.
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتْ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.
22- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ ت)
ص: 237
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ.
23- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَةً إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ لَا یُرْجَمَ وَ لَا یُنْفَی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ فَقِیلَ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوهُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ کَتَبَ یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ یَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ)
ص: 238
إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ (1) قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ یُقْتَلُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ- الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.
5- یُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَی مِلَّةٍ وَ الْمَجُوسِیِّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُجْلَدَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَذَلِکَ الْمَجُوسِیُّ وَ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ )
ص: 239
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَی الْعِشْرِینَ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.
3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ )
ص: 240
عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذَلِکَ قَالَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنْتَ خَبِیثٌ وَ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا (1) قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً (2) عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ)
ص: 241
آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.
10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: آکِلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ مِثْلَهَا عِشْرِینَ (1) فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَی الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا.
12- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا (2) فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلَیْنِ قَدْ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَی فِی بَدَنِهِ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ. .
ص: 242
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.
17- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ عَرَّضَ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ.
18- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ إِنِّی أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْزِلَةً فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ إِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَاتَ مَا تَقُولُ فِیهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ قَالَ لَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِی عَنْهَا فَقُلْتُ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 243
أُتِیَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ مُسْتَسْقِیَ الْبَطْنِ (1) قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِعِذْقٍ فِیهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً وَ ضُرِبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَخِّرُوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تَنْکَئُوهَا عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ. (3)
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ قَدْ سُقِیَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَ زَنَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ (4).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَخِّرُوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تُنْکَأْ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ. ب.
ص: 244
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّةَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَةِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ کَانُوا فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً علیه السلام فَهُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِیباً مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عَلَیْهِ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ یَسْتَقْفِیهِ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ (2) مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکِیَّةٍ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ.
ص: 245
فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ یُنْفَی مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ الْجِنَایَةِ (1).
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ. (2)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ یَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا الْآیَةَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ .
ص: 246
الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ قُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَةُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.
9- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ: یُفْعَلُ بِهِ ذَلِکَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا الْآیَةَ هَذَا نَفْیُ الْمُحَارَبَةِ غَیْرُ هَذَا النَّفْیِ قَالَ یَحْکُمُ عَلَیْهِ الْحَاکِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ یُنْفَی وَ یُحْمَلُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ یُقْذَفُ بِهِ لَوْ کَانَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ کَأَنْ یَکُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ وَ لَکِنْ یَکُونُ حَدّاً یُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ.
11- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدَةَ بْنِ بَشِیرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَاتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ [مِنْ خِلَافِهِ] وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ لَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.
ص: 247
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ [إِنْ شَاءَ] صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِذَا هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَیْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا.
ص: 248
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ فَشَرِبَ خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَکُنْ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا وَ لَکِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِکَ وَ أُعْلِمُهُ فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَقَدْ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله بِقَضِیَّةٍ مَا قَضَی بِهَا أَحَدٌ کَانَ قَبْلَهُ وَ کَانَتْ أَوَّلَ قَضِیَّةٍ قَضَی بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَفْضَی الْأَمْرُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَکْرٍ أَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ فَقَالَ وَ لِمَ شَرِبْتَهَا وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ إِنَّنِی لَمَّا أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبُهَا قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَفْصٍ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ یَا غُلَامُ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً قَالَ عُمَرُ بَلْ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی مَنْزِلِهِ فَأَتَوْهُ وَ مَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ فَأَخْبَرَهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ فَاقْتَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِأَبِی بَکْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَمَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَفَعَلَ أَبُو بَکْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَخَلَّی سَبِیلَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِیٍّ علیه السلام لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْکِیدَ هَذِهِ الْآیَةِ فِیَّ وَ فِیهِمْ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ (1). .
ص: 249
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا یُخَالَفُ عَلِیٌّ علیه السلام (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ- .
ص: 250
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ قَدْ ظَهَرَ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ.
وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَاکَ لَهُ فَإِنْ رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ
مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (1) فَإِذَا انْتَهَی الْحَدُّ إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَ تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ (2).ا
ص: 251
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ یَرْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُتَّکِئاً فِی الْمَسْجِدِ عَلَی رِدَائِهِ فَقَامَ یَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَلَا کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِیَ بِهِ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی عَلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.
6- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ.
ص: 252
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَی وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی وَ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ فَإِنْ کَانَتْ حَیَّةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهَا فِی الْعَفْوِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.
وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ (1) لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام )
ص: 253
یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ یَشْفَعُ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یُشَفَّعُ فِی حَدٍّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ (1) وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ یَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ. .
ص: 254
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ
لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا (1) وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ لَهُمَا جَمِیعاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحَدُّ لَا یُورَثُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَدْ قَذَفَنِی وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ. )
ص: 255
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ
تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ قِیلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِی هَذَا شَیْئاً وَ لَکِنَّهُ عِنْدِی بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی الَّذِی یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ:" وَ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا": أَنَّ الزَّانِیَ یُقْتَلُ فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.
ص: 256
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ (1).
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً أُخْرَی إِلَی جَانِبِهَا وَ أَفْضَی بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ مِنْ بَنِی ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ وَ لَا تَعُدْ فَإِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ (2).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ت)
ص: 257
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ [بَعْدُ] عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ لَهُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ یُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.
16 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ.
17 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ.
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
ص: 258
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً أُخْرَی إِلَی جَانِبِهَا وَ أَفْضَی مَا بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی [نَاراً] حَتَّی مَاتُوا.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
20- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَقَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً (1).
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی الْإِمَامِ.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ قَالَ فَإِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ (2).
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ کِرْدِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ (3) فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ کَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنِّی لَسْتُ کَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِیَّ وَ تَتُوبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ د.
ص: 259
لَأَقْتُلَنَّکُمْ فَأَبَوْا أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِیهَا ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِی بِئْرٍ مِنْهَا لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَیْهِمْ فِیهَا فَمَاتُوا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ حَبِیبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَی [أُمِ] رَأْسِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلُظَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ علیه السلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ یَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی
ص: 260
إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ (1) فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
9- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ)
ص: 261
عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا عَلَی رَجُلٍ الَّذِی وَثَبَ عَلَی امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ کَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا قَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا یَشْتَرِکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الزِّنَی أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَی مِائَةً فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ عَنْ هَیْثَمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ (1) وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَةِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
15- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ .
ص: 262
فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَزْبُرَهُ (1) وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُوَلِّی الشُّهُودَ الْحُدُودَ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
18- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنِی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنِّی احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَرَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَی أُمِّی فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَکَ فِی الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّی لَا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ.
وَ
- فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ لَا یَرَی الْحَبْسَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا..
ص: 263
22- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِیٍّ وَ هُوَ یَسْتَسْقِی بِالْمَدِینَةِ وَ إِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَکَ فَقَالَ قَطَعَنِی خَیْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِی سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِیَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ قُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّیَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِی بَیْتٍ یُطْعِمُنَا فِیهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّی بَرَأَتْ أَیْدِینَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ کَسَانَا فَأَحْسَنَ کِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تَصْلُحُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إِنْ لَا تَفْعَلُوا یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی النَّارِ.
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّةِ لِیَقْطَعَ یَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ (1) حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا.
24- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَأَتْ مِنْهُ. ).
ص: 264
25- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
26- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَی فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَیْهِمُ الْحُکْمَ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِیَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً خَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حُکْمٌ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ.
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الدُّنْیَا أَ یُعَاقَبُ فِی الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ.
28- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ.
29- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَی اللَّحْمِ (1) فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وَ کَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَ .
ص: 265
قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنْ سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ (1).
30- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأُتِیَ بِهِ عَامِلَ الْمَدِینَةِ فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ مُوَرَّدٌ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ
وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ یُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَةِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.
31- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا دَارَ الضِّیَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا فَدَعَاهُمْ وَ قَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکُمْ صِدْقَ النِّیَّةِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ تُقْلِعُوا وَ لَمْ تَنْتَهُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ.
32- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَخِی مُوسَی علیه السلام قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ عَامِلِ الْمَدِینَةِ قَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ وَ دَخَلَ عَلَی الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِینَةِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَةٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی فَذَکَرَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَنَالَ مِنْهُ (2) فَقَالَ لَهُ الْوَالِی .
ص: 266
یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَزَّرُ وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله بِمِثْلِ مَا ذَکَرَ بِهِ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبَرَنِی أَبِی علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ علیه السلام قَالَ [إِنَ] النَّاسَ فِیَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
33- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عَرَبَةَ (1) فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ یُسَلِّمَا عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ
فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَ یُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ.
34- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یَحْرُمُ فَقَالَ وَ کَمْ تَضْرِبُهُ فَقُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَی اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ فَقَالَ فَاثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا هُوَ هَلَاکِی إِذاً قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. .
ص: 267
35- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ.
36- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْیَتُهُ مِشْیَةَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ (1).
37 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ.
38 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.
39 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ.
40- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی بِشْرِ بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِیمِیِّ فِی کَلَامٍ بَلَغَهُ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَنِی أَسَدٍ وَ أَخَذَهُ فَقَامَ إِلَیْهِ نُعَیْمُ بْنُ دَجَاجَةَ الْأَسَدِیُّ فَأَفْلَتَهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَتَوْهُ بِهِ وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ یُضْرَبَ فَقَالَ لَهُ نُعَیْمٌ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ وَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ لَهُ یَا نُعَیْمُ قَدْ عَفَوْنَا عَنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ (2) أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ فَسَیِّئَةٌ اکْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَحَسَنَةٌ اکْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ.
41- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ قَالَ: کُنْتُ أَتَوَضَّأُ.
ص: 268
فِی مِیضَاةِ الْکُوفَةِ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ فَوَضَعَ نَعْلَیْهِ وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِی فَزَحَمْتُهُ فَوَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ رَأْسِی بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغَرَّمَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَیْهِ فَمَضَی وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیَّ.
42- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ (1) وَ قَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ حِینٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ فَأَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِلَّذِی زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْفَضْلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ أَ لَا تَرَی لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا الْحَسَبُ [لَجَازَ ذَلِکَ] فَقَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ علیه السلام فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ الْوَالِی فَقُتِلَ.
43- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً علیه السلام وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ (2) دَعْهُ لَا تَعَرَّضْ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْمَنَ عَلَی نَفْسِکَ.
44 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِیٍّ علیه السلام قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ ت)
ص: 269
لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً (1) قَالَ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِیمَا ذَا قُلْتُ مُؤْذِینَا فِیکَ بِذِکْرِکَ قَالَ فَقَالَ لِی لَهُ فِی عَلِیٍّ علیه السلام نَصِیبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَاکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
45- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمَثِّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ (2).
تَمَّ کِتَابُ الْحُدُودِ مِنَ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الدِّیَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. )
ص: 270
1- حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (1) قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ
فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَالَ یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَیْهِ یَنْتَهِی شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً إِنَّمَا کَانَ یَدْخُلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یَحْکُمُ اللَّهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ فَیُوقِفُ ابْنَیْ آدَمَ فَیَفْصِلُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَیَتَشَخَّبَ فِی (2) دَمِهِ وَجْهُهُ فَیَقُولَ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْتُمَ اللَّهَ حَدِیثاً. .
ص: 271
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَ هِیَ تُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِیمَ قَتَلَنِی فَإِنْ کَانَ قَتَلَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أُثِیبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَی النَّارِ وَ إِنْ قَالَ فِی طَاعَةِ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ اقْتُلْهُ کَمَا قَتَلَکَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِمَا بَعْدُ مَشِیئَةً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَغُرَّنَّکُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ (1) فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعْجِبُکَ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ ...
فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَرِدْ إِلَّا إِلَی ذَلِکَ الْمَقْعَدِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً وَ قَالَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِیلٌ فِی جُهَیْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِی فَقَالَ قَتِیلٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی .
ص: 272
بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِکُوا فِی دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَکَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
9- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً (1) قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِکْتُ فِی دَمٍ قَالَ بَلَی ذَکَرْتَ عَبْدِی فُلَاناً فَتَرَقَّی ذَلِکَ حَتَّی قُتِلَ فَأَصَابَکَ مِنْ دَمِهِ.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِکُ الدَّمِ وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمٍ (2).
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَقَفَ بِمِنًی حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهَا (3) فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَکُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّی فَإِنِّی لَا أَدْرِی لَعَلِّی لَا أَلْقَاکُمْ فِی هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْیَوْمُ قَالَ فَأَیُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأَلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً. )
ص: 273
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وُجِدَ فِی قَائِمِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَحِیفَةٌ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَی لِغَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَحِیفَةٌ فَإِذَا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَ تَدْرِی مَا یَعْنِی مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِهِ قَالَ یَعْنِی أَهْلَ الدِّینِ (1).
وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِی قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِی قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ .
ص: 274
أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَقَفَ بِمِنًی حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهُ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَکُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّی فَإِنِّی لَا
أَدْرِی لَعَلِّی لَا أَلْقَاکُمْ فِی هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْیَوْمُ قَالَ فَأَیُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأَلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ عَلَی مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [خالِداً فِیها] (1) قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَذَلِکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ قَالَ.
ص: 275
لَیْسَ ذَلِکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی قَتْلِهِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِذَا أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ یُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّرِیرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ (2).
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ فَمِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ)
ص: 276
أَوِ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَیَقْتُلُهُ عَلَی دِینِهِ مُتَعَمِّداً فَقَدْ وَجَبَتْ فِیهِ النَّارُ حَتْماً وَ لَیْسَ لَهُ إِلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ وَ مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ قَتَلَ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ حُجَّةً مِنْ حُجَجِ اللَّهِ عَلَی دِینِهِ أَوْ مَا یَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ فَلَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ ذَلِکَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ فَیُقَادَ بِهِ فَیَکُونَ ذَلِکَ عِدْلَهُ لِأَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَبِیٌّ نَبِیّاً وَ لَا إِمَامٌ إِمَاماً وَ لَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلًا مُؤْمِناً عَالِماً عَلَی دِینِهِ فَیُقَادَ نَبِیٌّ بِنَبِیٍّ وَ لَا إِمَامٌ بِإِمَامٍ وَ لَا عَالِمٌ بِعَالِمٍ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی تَعَمُّدٍ مِنْهُ فَمِنْ هُنَا لَیْسَ لَهُ إِلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ رَجُلًا عَلَی غَیْرِ دِینٍ وَ لَکِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْیَا لِغَضَبٍ أَوْ حَسَدٍ فَیَقْتُلُهُ فَتَوْبَتُهُ أَنْ یُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهِ فَیُقَادَ بِهِ أَوْ یَقْبَلَ الْأَوْلِیَاءُ الدِّیَةَ وَ یَتُوبَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یَنْدَمَ وَ أَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلًا فَوَکَزَهُ أَوْ رَکَلَهُ (1) أَوْ رَمَاهُ بِشَیْ ءٍ لَا عَلَی جِهَةِ الْغَضَبِ فَأَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَیَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ عَلَی تَعَمُّدٍ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ ثُمَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ ذَلِکَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَیّاً وَ الْغَرِیمَةُ عَلَی أَنْ لَا یَعُودَ وَ أَمَّا
قَتْلُ الْخَطَإِ فَعَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ قَبْلُ وَ الْکَفَّارَةُ بَعْدُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ لَیْسَ فِیهِ دِیَةٌ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ (2) .
ص: 277
وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَوَقَعَتْ بَیْنَهُمْ حَرْبٌ فَقُتِلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ فَلَا دِیَةَ لَهُ
- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
فَإِنْ کَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِیثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلَی مُدَّةٍ فَقَتَلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَإِ الَّذِی تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَیْرَهُ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ
فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ
ص: 278
عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ یَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ.
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ (2).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً. ت)
ص: 279
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا یُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.
9- یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّیَةُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِیرَةً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ أَرْمِی بِهَا الشَّاةَ فَأَصَابَتْ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ (1) وَ عَلَی أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا رَوَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ.
ص: 280
الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ
وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیَةِ فَقَالَ دِیَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِیهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [مَا] بَیْنَ ثَنِیَّةٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا (1) وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَةِ قَالَ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ قَالَ جَمِیلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ .
ص: 281
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِیَتُهُ قَالَ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّیَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ أَنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَةَ کَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَی مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِیدُوا (1) وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.)
ص: 282
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی عَشَرَةٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّیَةِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَةً کَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَةُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا.
3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَةَ صَاحِبِهِمْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (2) عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّی التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ]
ص: 283
إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِیَ بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَکِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَی بِدِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ یُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ ءٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی علیه السلام بِالدِّیَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ (1).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّی إِلَیْهِمَا دِیَةَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَةَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَةِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِینَ دِیَتَهُ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ .
ص: 284
وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (1).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ (2).
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ)
ص: 285
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَةً لِلْأَسَدِ (1)
بِالْیَمَنِ فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیْهَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْأَسَدِ فَوَقَعَ فِیهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَلُمُّوا أَقْضِی بَیْنَکُمْ فَقَضَی أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ لِلثَّانِی ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لِلرَّابِعِ دِیَةً کَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِکَ عَلَی قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِیَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَجَازَهُ.
3 وَ- فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَرْبَعَةِ نَفَرٍ أَطْلَعُوا فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَکَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَکَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَکَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّی أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَی الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَی بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِی لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِیَةً کَامِلَةً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ .
ص: 286
حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا کَانَ حَبَسَهُ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ غَمّاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَهُ عَلَی الْمَوْتِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ یُنَادِی بِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِیَانِی غَداً صَلَاةَ الْعَصْرِ فِی هَذَا الْمَکَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَی یَدِهِ یَا جَعْفَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْضِ بَیْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّی عَلَیْکَ إِلَّا قَضَیْتَ بَیْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ علیه السلام فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّی قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَلَّمْنَاهُ
ص: 287
ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ (1) فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ فِی کُلِّ سَنَةٍ خَمْسِینَ جَلْدَةً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی الرُّؤْیَةِ أَنْ
تُسْمَلَ عَیْنَاهُ (2) وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (3).
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً. )
ص: 288
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَی شَیْ ءٌ وَ عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِیلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا تَقُولُ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِیَقْتُلُوهُ بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذَا صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی إِقْرَارِکَ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَمْ تَفْعَلْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا کُنْتُ أَسْتَطِیعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ وَ خِفْتُ الضَّرْبَ
فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَی الْحَسَنِ وَ قُصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا فَذَهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام قُولُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ هَذَا إِنْ کَانَ ذَبَحَ ذَاکَ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا
ص: 289
النَّاسَ جَمِیعاً (1) یُخَلَّی عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَی الْوَالِی وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ فَلَمْ یَرْتِمُوا (2) حَتَّی أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِی أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِی ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِکُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَةِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَةِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ ثُمَّ لْیُؤَدِّ الدِّیَةَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَالَ ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّیَةُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرَ شُهِدَ عَلَیْهِ قُلْتُ کَیْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ نِصْفُ الدِّیَةِ حِینَ قُتِلَ وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقْتَلْ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أَقَرَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ .
ص: 290
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَیْنَیْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ (2).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَةٌ قَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَیْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ (3) فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَیْکَ.
6- یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً- .
ص: 291
فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنَّهُ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَنِ عَلِیٍّ علیه السلام یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ (1) فَرَمَی أَحَدُهُمُ الْآخَرَ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَةٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مِنَ الْجَرِیدِ (2)- فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّی أَفْقَأَ بِهِ عَیْنَکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَعَلَ تَقُولُ ذَلِکَ لَنَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی حُجُرَاتِهِ ص.
ص: 292
مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ لَهُ یَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَیْنَیْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ حَتَّی أَبْخَسَکَ (1) فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا قَالَ إِنْ خَفِیَ لَکَ فَافْعَلْهُ.
12- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
بِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ غَرِیمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کَابَرَ امْرَأَةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
13 وَ- عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ أَیْقَنَ بِهِ- .
ص: 293
فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ (1).
15- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (2) وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَةٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ
مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَةَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ )
ص: 294
الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغْرَمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَی وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا أُعْطِیَ الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِی فُضَیْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَامِلًا لِبَنِی أُمَیَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام بَعْدَ ذَلِکَ
کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ الدِّیَةَ اعْرِضْهَا عَلَی قَوْمِهِ قَالَ فَعَرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا فَأَخْبَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِذَلِکَ فَقَالَ اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ
ص: 295
فَأَشْهِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَبَوْا فَشَهِدُوا عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَخُذِ الدِّیَةَ فَصُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ أَوِ الْفَجْرِ فَأَلْقِهَا فِی الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ یُحْسَبُ لَکَ فِی الدِّیَةِ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ یَخْرُجُ فِیهَا أَهْلُ الدَّارِ قَالَ الزُّهْرِیُّ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ لَوْ لَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَهَلَکْتُ قَالَ وَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِیَّ کَانَ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالُوا کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فِی الطَّوَافِ فَنَظَرَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِیُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ فَأَخْرَجَهُ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَی النَّاسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلَمَّا قَضَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام مَا لَکَ فَقَالَ وُلِّیتُ وِلَایَةً فَأَصَبْتُ دَماً فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَأَنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أَتَیْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّیَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا فَقَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَأَلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِیدٍ فَقُلْنَا لَهُ أَ فَیُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ
ص: 296
تَجَارَیْنَا ذِکْرَ الصَّعَالِیکِ (1) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِی هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام یَسْأَلُ عَنْهُمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ اقْتُلْهُمْ.
4 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَکْرَادِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَدِّ السَّیْفِ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ فَاقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَیْنَ عَلَامَةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَ تَرَی بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَمْرَنَا إِذَا کَانَ کَانَ أَبْیَنَ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مُزَاوَلَةُ جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْکٍ لَمْ یَنْقَضِ أَکْلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ لِلظَّلَمَةِ (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا یُقَادُ وَالِدٌ .
ص: 297
بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ کَفَّارَةً لَهُ وَ لَا یَرِثُهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.
5- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیَةَ دِیَةَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ
ص: 298
إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ أُضْعِفَتْ دِیَةُ الرَّجُلِ عَلَی دِیَةِ الْمَرْأَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ.
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ
ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَ )
ص: 299
هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ سَوَاءٌ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَةُ الرَّجُلِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ دِیَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ یَقْتُلُوهُ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَةَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَیْنِ.
12- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 300
ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ یَشَاءُوا أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَیْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِیَةَ عَیْنِهِ.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ یُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ کَانَ فِی الرَّجُلِ الضِّعْفُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّیَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ (1).
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ)
ص: 301
الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا إِلَی سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
ص: 302
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَتَهُ أَوْ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّی مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ. (1)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ (2).)
ص: 303
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی (1) قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِیَةَ الْعَبْدِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ فَإِنْ کَانَ نَفِیساً فَأَفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُجَاوَزُ بِهِ دِیَةَ الْحُرِّ.
6- یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ یَکُونُ عَبْداً لَهُمْ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام .
ص: 304
فِی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَکُونُ لَهُمْ رِقّاً إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یُسْتَسْعَی فِی قِیمَتِهِ (1).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً یُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهِ مَوْلَاهُ (2).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَةِ عَبْدٍ دِیَةَ الْأَحْرَارِ.
12 وَ- عَنْهُ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحَتِهِ- )
ص: 305
وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی.
13- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ (1).
14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِیمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَةَ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ کَمْ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ [الشَّلَلِ] قَالَ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَةُ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمُ الدِّیَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِی رِوَایَةِ یُونُسَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ. ت)
ص: 306
18- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ إِنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.
19- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ (1) إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَیَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَکَذَا رُوِّینَا قَالَ قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَی أَبِی یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ.
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَکَرِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یُحِیطُ بِثَمَنِهِ أَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤَدَّی دِیَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِیَةُ الْعَبْدِ. ة)
ص: 307
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أُغْرِمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْجِنَایَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ دُفِعَ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ مِنْهُ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَی أَنْ یَکُونَ مَا بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ مِنْ دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِیمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَجَاوَزَ بِقِیمَةِ عَبْدٍ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ حُرٍّ.
ص: 308
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
2 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ.
3- وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام مِثْلَهُ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِبْرَاهِیمُ یَزْعُمُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَقُولُ یُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.
ص: 309
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ [فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ] هُوَ وَ مَالُهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ فَقَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
11- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِیَةِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قَالَ دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ (1).
ص: 310
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ (1) أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ کِلْتَیْهِمَا [وَ] الشَّلَلِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ.
- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام مِثْلَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ (2) فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ )
ص: 311
الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنِ (1) إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّیَةُ.
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الشَّفَةِ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَةُ وَ فِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الظَّهْرِ إِذَا انْکَسَرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجْلِسَ أَنَّ فِیهِ الدِّیَةَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِیهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ.
10- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ )
ص: 312
عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِی امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَیْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ (1) فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ یُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ (2) فَفَتَقَهَا فَقَالَ علیه السلام فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ (3).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ (4) فَلَمْ یَمْلِکِ اسْتَهُ فَمَا فِیهِ مِنَ الدِّیَةِ فَقَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ (5) فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَةَ کَامِلَةً.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَةُ (6).
14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
15- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ (7) لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِیَتَهَا فَإِنْ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْهَا الدِّیَةَ قَطَعْتُ لَهَا .
ص: 313
فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ.
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَی مَا کَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا (1).
17- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَنْ أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ (2).
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ فَإِنْ کَانَ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا (3) فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (4) إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّیَةُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی )
ص: 314
الصَّعَرِ الدِّیَةُ وَ الصَّعَرُ أَنْ یُثْنَی عُنُقُهُ فَیَصِیرَ فِی نَاحِیَةٍ (1).
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَةَ کَامِلَةً (2).
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقُطِعَ بَوْلُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْبَوْلُ یَمُرُّ إِلَی اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ (3)
لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِیشَةَ وَ إِنْ کَانَ إِلَی آخِرِ النَّهَارِ (4) فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِی الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ فَفِیهَا الدِّیَةُ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی (5).
ص: 315
23- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی اللِّحْیَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّیَةَ کَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ.
24- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَصُبُّ عَلَیْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَیَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ (1) فَلَا یَنْبُتُ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَی أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَةَ یَدِهِ الَّتِی قِیدَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ (2) وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَةَ یَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَیْرِ جِنَایَةٍ )
ص: 316
جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِیَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغْرَمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةً کَامِلَةً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ علیه السلام لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ یَا أَبَا عَبَّاسٍ (1) أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ تَعَالَی اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا أَصَابِعَهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَةَ کَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَیْهِمَا ذَوَیْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ
فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدَثَ فِی خَلْقِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ تَعَالَی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یُعْفَی عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ. .
ص: 317
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام [أَنَّهُ قَالَ] فِی الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ تَکُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَی فِیهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام نِصْفَ الدِّیَةِ فِی الْعَیْنِ الصَّحِیحَةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأَعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ [قَالَ] فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَةِ لِسَانِهِ (1) قَالَ وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَةِ الْعَیْنِ. .
ص: 318
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ لَیْسَ یُبْصِرُ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَالَ احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَلَمْ یَزَالُوا یُعْطُونَهُ حَتَّی أَعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِیٌّ بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ وَ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ تُقْطَعُ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِی الْقِصَاصِ. (1)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَعْوَرُ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قَالَ قُلْتُ یَبْقَی أَعْمَی قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْنِ لِرَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ قَالَ فَقَالَ یَا حَبِیبُ تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ یَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِی قَطَعَ ت)
ص: 319
یَمِینَهُ آخِراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ یَدَ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ وَ یَمِینُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام إِنَّمَا کَانَ یَقْطَعُ الْیَدَ الْیُمْنَی وَ الرِّجْلَ الْیُسْرَی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِیمَا یَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا یَا حَبِیبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِی الْقِصَاصِ الْیَدُ بِالْیَدِ إِذَا کَانَتْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ وَ الرِّجْلُ بِالْیَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ یُتْرَکُ لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِذَا قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ وَ لَیْسَ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ یَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ جَارِحَةٌ یُقَاصُّ مِنْهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ. (1)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّیَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ .
ص: 320
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِیٌّ وَ سُئِلَ جَمِیلٌ کَمِ الْأَرْشُ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ وَ کَسْرِ الْیَدِ فَقَالَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ وَ لَمْ یَرَ فِیهِ شَیْئاً مَعْلُوماً (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قُلْتُ یَکُونُ أَعْمَی قَالَ فَقَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ یُفْصِحْهُ مِنْهَا (2).ت)
ص: 321
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهُ بِهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ کَانَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً (1).
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ یَسْمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَةَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَسْمَعُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وُجِئَ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّ إِحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْ ءٌ قَالَ قَالَ تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ تُفْتَحُ الصَّحِیحَةُ فَیُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ
عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ ثُمَّ یُضْرَبُ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ یُقَاسُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ بِحِسَابِ ذَلِکَ (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ)
ص: 322
یَقْرَأُ ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتِ الدِّیَةُ بِالْقِیَاسِ مِنْ ذَلِکَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ: أُصِیبَتْ عَیْنُ رَجُلٍ وَ هِیَ قَائِمَةٌ فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَاهُ بِیَدِهِ بَیْضَةٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِیلًا حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَلَیْهِ عُلِّمَ ذَلِکَ الْمَکَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَیْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یَتَبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ مَا بَیْنَهُمَا فَأُعْطِیَ الْأَرْشَ عَلَی ذَلِکَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً وَ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ یُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنِهِ فَإِنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنِهِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ یَتَمَالَکْ حَتَّی یُغَمِّضَ عَیْنَهُ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَابُ فِی عَیْنِهِ فَیَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَیَّ شَیْ ءٍ یُعْطَی
قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یُوضَعُ لَهُ بَیْضَةٌ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ یَدَّعِی أَنَّهُ یُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّی یُبْصِرَ ثُمَّ یُعَلَّمُ ذَلِکَ الْمَکَانُ ثُمَّ یُقَاسُ بِذَلِکَ الْقِیَاسِ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ کَذَبْتَ حَتَّی یَصْدُقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ یُصْنَعُ بِالْعَیْنِ الْأُخْرَی مِثْلُ ذَلِکَ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ عَلَی دِیَةِ الْعَیْنِ. .
ص: 323
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا تَنْتَهِی عَیْنُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَتْ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَی نَحْوِ مَا یَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ یُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَةُ بِخَیْطٍ ثُمَّ یُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ:" عَرَضْتُ هَذَا الْکِتَابَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ
- عَلِیُّ بْنُ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لِی ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ ذَلِکَ بِالسَّاعَاتِ قُلْتُ وَ کَیْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ فَإِنَّ النَّفَسَ
ص: 324
یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی الشِّقِّ الْأَیْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَی الشِّقِّ الْأَیْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَیْنَ نَفَسِکَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ یُحْتَسَبُ فَیُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِکَ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَی الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّةِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَایَتَیْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَةُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتَا کَانَتَا مَا کَانَتَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَی قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَةً مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَةَ الَّتِی جَنَیْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [کَائِنَةً مَا کَانَتْ].
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ بِسِتِّ دِیَاتٍ (1). )
ص: 325
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ بَیْنَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ قَضَی فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَی فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ. .
ص: 326
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَیْسَ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْکِتَابَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی دِیَةِ جِرَاحَاتِ الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِیَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ (1) وَ لَا عَیْبٍ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أُوضِحَ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَدِیَةُ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِیَةَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَةِ ذَلِکَ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ أَفْتَی فِی النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْجُرُوحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ یَطْلُبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ .
ص: 327
هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ إِلَّا قِیمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ وَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ الَّتِی دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فِیهَا إِذَا کَانَتْ فِی الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّیَةِ عَلَی قَدْرِ الشَّیْنِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَی الْجَوْفِ فَهِیَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ دِیَةِ الْیَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِی الدِّیَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِیَتُهُنَّ سَوَاءٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی النَّاقِلَةِ (1) یَکُونُ فِی الْعُضْوِ ثُلُثَ دِیَةِ ذَلِکَ الْعُضْوِ.ت)
ص: 328
أَوَّلُهَا تُسَمَّی الْحَارِصَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِی الدَّمَ ثُمَّ الدَّامِیَةَ وَ هِیَ الَّتِی یَسِیلُ مِنْهَا الدَّمُ ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ فِی اللَّحْمِ ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِیقَةٌ عَلَی الْعَظْمِ ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُوضِحُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُنَقِّلُ الْعِظَامَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْآمَّةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَصِیرُ فِی جَوْفِ الدِّمَاغِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُمْ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِیَتُهَا کُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی یَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِیَتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَةُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ فَقَالَ الْحَکَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ
ص: 329
فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَةِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ بِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِیرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذُکْرَانٌ کُلُّهَا (1).
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ فِیهَا عَلَی عَشْرِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِیهَا دِیَةٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ
فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ.
2 وَ- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شَفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ (2) .
ص: 330
فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شَفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْأَنْفُ فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِیَ طَرَفُهُ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ إِنْ أُنْفِذَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ مِائَةُ دِینَارٍ فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِینَاراً لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ أَوِ الْخَیْشُومِ إِلَی الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی فِی خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.
وَ-
بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤصِلَتْ (1)
فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِذَا انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ شُتِرَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً (2) فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- .
ص: 331
فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَتِهَا وَ فِی رِوَایَةِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِکُ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ.
الْخَدُّ (1)
وَ فِی الْخَدِّ إِذَا کَانَ فِیهِ نَافِذَةٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِنْ دُووِیَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَةِ الَّتِی یُرَی مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ کَانَتْ رَمْیَةٌ بِنَصْلٍ یَثْبُتُ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ یَنْفُذْ فِیهَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَةُ شَیْنِهِ مَعَ دِیَةِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ (2) فَدِیَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً (3) فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ لَحْمٍ (4) وَ لَمْ یُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ إِذَا کَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِینَاراً إِذَا کَانَتْ فِی الْخَدِّ (5) وَ فِی مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ .
ص: 332
وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةٌ فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ الْمَأْمُومَةُ دِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی اللَّطْمَةِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ.
الْأُذُنُ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأُذُنِ.
وَ
- بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فِی الْأُذُنَیْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ
الْأَسْنَانُ
قَالَ: وَ فِی الْأَسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ (1) یَقْضِی فِی الثَّنِیَّةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرَّبَاعِیَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنِ انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِینَ دِینَاراً
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ.
ص: 333
الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیهَا الدِّیَةُ (1).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍ (2).
التَّرْقُوَةُ
رَجَعَ إِلَی
- الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ فِی التَّرْقُوَةِ إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِیَةٍ مِنْ دِیَتِهَا إِذَا انْکَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ
الْمَنْکِبُ
وَ دِیَةُ الْمَنْکِبِ إِذَا کُسِرَ الْمَنْکِبُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ
نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِینَارٍ دِیَةُ کَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً (3) فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَ )
ص: 334
فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ (1)
ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ (2) ثَلَاثُونَ دِینَاراً
الْعَضُدُ
وَ فِی الْعَضُدِ إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ (3) مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً
الْمِرْفَقُ
وَ فِی الْمِرْفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً
السَّاعِدُ
وَ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ
دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ إِحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ )
ص: 335
دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ الَّذِی هِیَ فِیهِ
الرُّصْغُ (1)
وَ دِیَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ (2) ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ
الْکَفُ
وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ (3) مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی دِیَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْکَفِّ فَفِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ کَانَتْ فِیهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ (4) فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ
الْأَصَابِعُ
وَ فِی الْأَصَابِعِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ )
ص: 336
دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْکَفِّ سِوَی الْإِبْهَامِ (1) دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ مُوضِحَةٍ فِی کُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ (2) فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا- )
ص: 337
اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً (1) وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ (2) وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِیَةِ الصَّحِیحَةِ.
الصَّدْرُ
وَ
- بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ:: وَ فِی الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَی شِقَّیْهِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ أَحَدِ شِقَّیْهِ إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِذَا انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنِ انْثَنَی أَحَدُ شِقَّیِ الصَّدْرِ وَ إِحْدَی الْکَتِفَیْنِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ (3) لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنِ انْکَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً
الْأَضْلَاعُ
وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَی رُبُعِ کَسْرِهِ وَ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَةِ کُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهَا دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا رَمْیَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً [وَ ثُلُثُ دِینَارٍ]
الْوَرِکُ
وَ فِی الْوَرِکِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ (4) وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ )
ص: 338
فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا لِکَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ فَکِّهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ
الْفَخِذُ
وَ فِی الْفَخِذِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ (1) فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ وَ دِیَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ کَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً (2)
الرُّکْبَةُ
وَ فِی الرُّکْبَةِ (3) إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (4) مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا دِیَةُ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی قَرْحَةٍ فِیهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً (5)
وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّتْ )
ص: 339
فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَةِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً
السَّاقُ
وَ فِی السَّاقِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا (1) خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی قَرْحَةٍ فِیهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ
الْکَعْبُ
وَ فِی الْکَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ (2)
الْقَدَمُ
وَ فِی الْقَدَمِ (3) إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَةٍ فِیهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ فِی نَاقِبَةٍ فِیهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً
الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ
الَّتِی فِی الْقَدَمِ وَ الْإِبْهَامِ دِیَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ (4) الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ- )
ص: 340
وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً (1) وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ وَ دِیَةُ الْأَصَابِعِ دِیَةُ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ قَصَبَةِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ (2) الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ (3) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی فِیهَا
الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ )
ص: 341
صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ دِینَارَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ یَنْبُتْ وَ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْیَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
- رَجَعَ إِلَی الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ قَضَی فِی مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ (1) فَإِنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ فَحِجَ (2) فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ إِلَّا مَشْیاً یَسِیراً لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ أَخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ دِیَةُ الْبُجْرَةِ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِیَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِی إِحْدَی الْبَیْضَتَیْنِ (3) فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَةِ
1 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ وَ هِیَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ- )
ص: 342
ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیِ الْمِائَةِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ کَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ فِیهِ أَلْفُ دِینَارٍ دِیَةٌ کَامِلَةٌ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِیَ حُبْلَی فَتَمَّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ کَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ وَ أَفْتَی علیه السلام فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَضَی فِی دِیَةِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ أَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَی فَدِیَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَةٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أَعْرَابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُّ- فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله اسْکُتْ سَجَّاعَةُ عَلَیْکَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (1).ید
ص: 343
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُبْلَی فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ یَدْفَعُهَا إِلَیْهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَةِ أُمِّهِ.
6- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا (1) إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّةِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ )
ص: 344
عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةٌ (2).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِیظَةِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَةٌ کَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِکَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَةَ کَامِلَةً.
11- صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَیْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خَمْسٍ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ مَا زَادَ عَلَی )
ص: 345
النِّصْفِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِیرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُخْبِرُهُ بِالدِّیَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَحَصْحِصَةً (1) بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِی فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرَ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ لِلْوَلَدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِیهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِینَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا زَادَتْ زِیدَ حَتَّی تَبْلُغَ السِّتِّینَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُ فِی الْمُضْغَةِ شِبْهَ الْعُقْدَةِ عَظْماً یَابِساً قَالَ فَذَلِکَ عَظْمٌ کَذَلِکَ أَوَّلُ مَا یَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِیهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتَّی یُتِمَّ الثَّمَانِینَ قَالَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کُسِیَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ علیه السلام کَذَلِکَ قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ کَانَ أَمْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَةَ.
12- صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِ قَالَ حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِی الدِّیَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ وَ کَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّیْتُهُ حَتَّی اسْتَنْظَفَ (2).
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْغُرَّةَ تَکُونُ بِثَمَانِیَةِ دَنَانِیرَ وَ تَکُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً.
ص: 346
فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأَبِی فَقَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ الْجَوَارِحِ (1) قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَةً کَامِلَةً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ تَحَوُّلَهُ فِی بَطْنِهَا إِلَی حَالٍ أَ بِرُوحٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ بِغَیْرِ رُوحٍ قَالَ بِرُوحٍ عَدَا الْحَیَاةِ الْقَدِیمِ الْمَنْقُولِ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ فِیهِ رُوحٌ عَدَا الْحَیَاةِ مَا تَحَوَّلَ عَنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِی الرَّحِمِ وَ مَا کَانَ إِذاً عَلَی مَنْ یَقْتُلُهُ دِیَةٌ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً (2).
بَابُ الرَّجُلِ یَقْطَعُ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِ (3)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَی الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِیفَةٌ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ .
ص: 347
مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ (1) وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ عِدَّةٍ مَعَهُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِی هَذَا فَکُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ یُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ فِی هَذَا وَ یَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ کَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَیْ ءٌ فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِی هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْعَی فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِیهِ لَسَأَلْنَاکَ أَنْ تَأْتِیَنَا وَ لَکِنْ أَجِبْنَا فِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِیعُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ تَرَی شُغُلَ مَا أَنَا فِیهِ وَ قِبَلَکَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَسْأَلُکَ إِلَّا أَجَبْتَنَا فِیهِ فَلَیْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَتَّی أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِیهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِی جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِکَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً قَالَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِکَ وَ قَالُوا ارْجِعْ إِلَیْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِیرُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أُتِیَ إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ قَالَ فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَیْهِ فَأَجَابَ فِیهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِسِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ یَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِ (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام .
ص: 348
قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَةُ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ کَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ (1) مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مَا یَمْلِکُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام .
ص: 349
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ (1) فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَقَالَ مَا کَانَ حَفَرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ (2).
6- سَهْلٌ وَ ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِی دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَکِنْ لِیُغَطِّهَا.
7- ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. )
ص: 350
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
2- یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَیْضاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَکِبَ وَ إِنْ کَانَ قَائِدَهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ بِإِذْنِ اللَّهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ (1) فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ کَلْبٌ عَلَیْهِ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُدْعَ فَدَخَلَ )
ص: 351
فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِیهِمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً مَا عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ.
7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ائْتِ أَبَا بَکْرٍ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ
فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ائْتِ عَلِیّاً علیه السلام فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنْ کَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَی حِمَارِکَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مَنَامِهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِ الْأَنْبِیَاءِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً علیه السلام إِلَی الْیَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ (1) فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَ رَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ عِنْدَ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ علیه السلام دَمَ صَاحِبِهِمْ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ إِنَّ الْوَلَایَةَ لِعَلِیٍّ علیه السلام مِنْ بَعْدِی وَ الْحُکْمَ .
ص: 352
حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لَا یَرُدُّ وَلَایَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُکْمَهُ إِلَّا کَافِرٌ وَ لَا یَرْضَی وَلَایَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُکْمَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْیَمَانِیُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی عَلِیٍّ علیه السلام قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِینَا بِحُکْمِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هُوَ تَوْبَتُکُمْ مِمَّا قُلْتُمْ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ یَضْمَنُ فِی مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ (1).
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَلِکِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّی ضَمَّنَ صَاحِبَهُ (2).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا. )
ص: 353
15- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَ الْیَدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِبِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ وَ کَانَ لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ علیه السلام فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ (1) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ علیه السلام وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا کَانَتْ حَامِلًا فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ
قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا الْمَیِّتِ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَیِّتِ الْبَاقِیَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ. .
ص: 354
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی إِمْرَةِ عَلِیٍّ علیه السلام بِالْکُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ (1) وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَوَدَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
1- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیبٍ مِنْ قَرْیَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَةٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ. (2)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ)
ص: 355
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَةِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ فَقَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ (1).
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَةِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ وَ یُعْطِی وَرَثَةَ .
ص: 356
الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ (1) یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ.
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ (2).
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَی بَقِیَّتُهُمُ الدِّیَةَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِی عَفَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ (3).)
ص: 357
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَی الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَجُلَانِ قَتَلَا
رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ (1) فَقَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (2) قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ (3) إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (4) فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ .
ص: 358
قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَیَنْبَغِی لِلطَّالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ فَلَا یُعْسِرَهُ وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ وَ لَا یَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ (1).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْفُو أَوْ یَأْخُذُ الدِّیَةَ ثُمَّ یَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ یَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ مَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّجُلَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ یَجْعَلُهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ یَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ..
ص: 359
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأَی أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَکَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَمَرُّوا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأَخِیهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ کَیْفَ کَانَتْ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تُحَلَّفُ الْیَهُودُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَی أَخِینَا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ )
ص: 360
أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ (1).
3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ قَالَ فَذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ وَ فِی حَدِیثِهِ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْیَهُودِیِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَةً خَمْسِینَ رَجُلًا أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَةِ لِکَیْ إِذْ رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَةً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.
5- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ة)
ص: 361
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِکَیْلَا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَأَلَنِی ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَةِ فِی الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمْ یَصْنَعْ هَکَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَدْ أَخْبَرْتُکَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ أَیْنَ کَانَ بَدْؤُهَا قَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمَّا کَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِی صَاحِبَکُمْ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ لِلْمُدَّعِی وَ کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ بِالدَّمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ فَعَلَی الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی ءَ بِخَمْسِینَ رَجُلًا یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَی أَهْلُ الْقَرْیَةِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً
ص: 362
عَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَفْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَی بِهِ أَفْتَی فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ
السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ (1) وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ.
تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا (2) أُصِیبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَ قِیسَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ کَلَامِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّةَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ. .
ص: 363
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
بَابُ الْعَاقِلَةِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ فَقَالَ مَا لِی بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِیرَةٌ وَ
لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَیِّ أَهْلِ الْبُلْدَانِ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِیرَةً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَ )
ص: 364
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتَهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فِی النَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا یَکُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ- فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ حَبْسُهُ وَ أَدَبُهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَةِ.
ص: 365
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَضَی فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِیعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ (1).
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَةُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَی فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- )
ص: 366
وَ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَةِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَةَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یُؤَدِّی الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَةِ الرَّجُلِ (1) عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَی أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَةَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَیْنُهَا بِرُبُعِ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِئَتْ عَیْنُهَا (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضَی فِی عَیْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ. )
ص: 367
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ فَقَأَ عَیْنَ دَابَّةٍ فَعَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِیراً فَضَمَّنَهُ قِیمَتَهُ (1) وَ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی دِیَةِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِ (2)
أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَدِیَهُ لِبَنِی جُذَیْمَةَ.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ دِیَةُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَةُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِیَةُ کَلْبِ الْأَهْلِیِّ قَفِیزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.
8- النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا. (3)
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی فَرَسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَةَ الْمَیِّتِ..
ص: 368
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ لِیُغِیثَ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی فِی الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَعَلَی مَنْ دِیَةُ هَذَا فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ
الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَکَانَتِ الدِّیَةُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ علیه السلام أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ قَائِمَةً عَلَی سَطْحٍ لِی وَ إِنَّ الرِّیحَ طَرَحَتْنِی مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی فَأَعْدِنِی عَلَی الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ علیه السلام الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَةِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سَنَنِی وَ عَجَلَتِی إِلَی مَا أَمَرَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا قَالَ فَقَالَ سُلَیْمَانُ یَا رَبِّ بِمَا أَحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ احْکُمْ بِأَرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَةِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ. .
ص: 369
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَةَ عَلَی عَاقِلَتِهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِلرَّجُلِ یُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ قَالَ فَقُلْتُ فَقَدْ عَاقَبْتَ حَرِیزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ فَقَالَ وَیْلَکَ هُوَ مَمْلُوکٌ لِی وَ إِنَّ حَرِیزاً شَهَرَ السَّیْفَ وَ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَهَرَ السَّیْفَ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَتْ فِی زَمَنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام امْرَأَةٌ صِدْقٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ قَیَّانَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَسَلَّمَ عَلَیْهَا قَالَ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِی أَرَاکِ مُهْتَمَّةً فَقَالَتْ مَوْلَاةٌ لِی دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَیْنِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَیْتُ أُمَّ قَیَّانَ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا کَانَتْ حَالُهَا فَقَالُوا کَانَتْ شَدِیدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِی التَّنُّورِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَیِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- وَ مَنْ .
ص: 370
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (1) فَمَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ قَالَ نَهَی أَنْ یَقْتُلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ یُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ- إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً قَالَ وَ أَیُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِی دِینٍ وَ لَا دُنْیَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام مَا أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ بِقَضِیَّةٍ مَا أَدْرِی مَا هِیَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام ارْجِعُوا فَرَجَعُوا وَ الْفَتَی مَعَهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَا شُرَیْحُ کَیْفَ قَضَیْتَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادَّعَی هَذَا الْفَتَی عَلَی هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتَی هَلْ لَکَ بَیِّنَةٌ عَلَی مَا تَدَّعِی فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَحَلَفُوا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَیْهَاتَ یَا شُرَیْحُ هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَکَیْفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ علیه السلام یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِی هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا 3.
ص: 371
یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ قَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ سَنَةٍ قَالَ فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَفِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ کَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَیْحٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ حَکَمَ دَاوُدُ النَّبِیُّ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ النَّبِیَّ علیه السلام مَرَّ بِغِلْمَةٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِیَا مَاتَ الدِّینُ فَیُجِیبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ فَدَعَاهُمْ دَاوُدُ علیه السلام فَقَالَ یَا غُلَامُ مَا اسْمُکَ قَالَ مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ علیه السلام مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّی فَانْطَلَقَ دَاوُدُ علیه السلام إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا یَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا اسْمُ ابْنِکِ هَذَا قَالَتْ مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ کَیْفَ کَانَ ذَاکِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَأَیْنَ مَا تَرَکَ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَقُلْتُ هَلْ أَوْصَاکُمْ بِوَصِیَّةٍ قَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ قَالَ دَاوُدُ علیه السلام وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْیَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ قَالَتْ بَلْ أَحْیَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِی بِنَا إِلَیْهِمْ ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ بِعَیْنِهِ وَ أَثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ وَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّی ابْنَکِ هَذَا عَاشَ الدِّینُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام خَاتَمَهُ وَ جَمِیعَ خَوَاتِیمِ مَنْ عِنْدَهُ-
ص: 372
ثُمَّ قَالَ أَجِیلُوا هَذَا السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِیُّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: لَقَدْ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ فَلَمَّا رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ قَضِیَّةً مَا أَدْرِی مَا هِیَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا هِیَ فَقَالَ الشَّابُّ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُمْ ارْجِعُوا فَرَجَعُوا وَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ-
أَوْرَدَهَا
سَعْدٌ وَ سَعْدٌ یَشْتَمِلُ-
مَا
هَکَذَا تُورَدُ یَا سَعْدُ الْإِبِلُ
مَا یُغْنِی قَضَاؤُکَ یَا شُرَیْحُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ أَحَدٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ علیه السلام یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ قَالَ فَدَعَا شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فَنَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ الْأَوَّلِ إِلَی قَوْلِهِ سَمِّی ابْنَکِ هَذَا عَاشَ الدِّینُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إِنِ ادَّعَی الْغُلَامُ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ قَالَ الْقَوْمُ لَا بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ قَالَ فَإِنِّی آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِیمَهُمْ وَ أُلْقِیهَا فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقُولُ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَةِ یُرِیدُ الْعِرَاقَ فَأَتْبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا أَتَی الْأَعْوَصَ (1) نَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا بِهَا رَأْسَهُ (2) فَأُخِذَا فَأُتِیَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَأَلُوهُ أَنْ یُقِیدَهُمْ فَکَرِهَ أَنْ یَفْعَلَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام )
ص: 373
عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجِیبَهُ لِأَنَّهُ لَا یَرَی أَنْ یُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَشَکَا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَ صَنِیعَهُ إِلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْمَدِینَةِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ یُقِیدَکُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَاشْکُوا إِلَیْهِ ظُلَامَتَکُمْ فَفَعَلُوا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقِدْهُمْ فَلَمَّا أَنْ دَعَاهُمْ لِیُقِیدَهُمْ اسْوَدَّ وَجْهُ غُلَامِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَتَّی صَارَ کَأَنَّهُ الْمِدَادُ فَذُکِرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ لَمَّا قُدِّمَ لِیُقْتَلَ اسْوَدَّ وَجْهُهُ حَتَّی صَارَ کَأَنَّهُ الْمِدَادُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَکْفُرُ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُتِلَا جَمِیعاً.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِینَةِ تُؤْتَی فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُجَاءَ بِهَا إِلَیْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَی بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا عَلَیْکَ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام لَئِنْ کُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ کُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْیِکُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ یَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَیَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ.
ص: 374
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ عَلَی مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاةَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَی أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُمْ فِی هَذَا الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ ذَلِکَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ فِیهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِی وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ یُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ یَجْلِسُ إِلَیْنَا فَنَذْکُرُ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ أَ فَتَأْذَنُ لِی فِیهِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا الصَّبَّاحِ أَ فَکُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ (1) حَتَّی أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْکُ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْفَتْکِ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْفَتْکَ (2) وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی )
ص: 375
بِغَیْرِکَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی الْکُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّیْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ یُحَرِّکُنِی بِرِجْلِهِ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَی فَقُلْتُ بَشَّرَکَ اللَّهُ بِخَیْرٍ فَمَا ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْجَبَّانَةِ فَأَیْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَیِّتاً فَذَهَبُوا یَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ یَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِی نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ.
- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ قَالَ:
زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ فَلَمَّا کُنَّا بِالْمَدِینَةِ ذَهَبَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَیْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِی اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَیْکَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی رَجُلٌ أَتَوَلَّاکُمْ وَ أَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِیکُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِی أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُعَادِی النَّاسَ إِذَا کُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَکَیْفَ قَتَلْتَهُمْ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الطَّرِیقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَیْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِیَ ذَلِکَ عَلَیَّ کُلُّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا أَبَا خِدَاشٍ عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی لِأَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ (1).
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کُنْتُ أَخْرُجُ فِی الْحَدَاثَةِ إِلَی الْمُخَارَجَةِ (2) مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَیِّ وَ إِنِّی بُلِیتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا ت)
ص: 376
ضَرْبَةً بِعَصاً فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ أَ کُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاکَ قَالَ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِی مَا کُنْتَ عَلَیْهِ مِنْ جَهْلِکَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَیْکَ مِمَّا دَخَلْتَ فِیهِ.
- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ.
20 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ (1).
21 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی علیه السلام عَلَیْهِ أَنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أَحْدَثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَةِ (2).
هَذَا آخِرُ کِتَابِ الدِّیَاتِ وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الشَّهَادَاتِ. )
ص: 377
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ خَرَجَ یَوْماً یُرِیدُ عِیسَی بْنَ مُوسَی فَاسْتَقْبَلَهُ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ الْکُوفَةِ (1) وَ مَعَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ إِلَی أَیْنَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَرَدْتُکَ فَقَالَ قَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَکَ قَالَ فَمَضَی مَعَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ سَأَلَنِی عَنْهُ الْأَمِیرُ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ سَأَلَنِی عَنْ أَوَّلِ کِتَابٍ کُتِبَ فِی الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ عَلَی آدَمَ علیه السلام ذُرِّیَّتَهُ عَرْضَ الْعَیْنِ (2) فِی صُوَرِ الذَّرِّ نَبِیّاً فَنَبِیّاً وَ مَلِکاً فَمَلِکاً وَ مُؤْمِناً فَمُؤْمِناً وَ کَافِراً فَکَافِراً فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی دَاوُدَ علیه السلام قَالَ مَنْ هَذَا الَّذِی نَبَّأْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قَصَّرْتَ عُمُرَهُ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ هَذَا ابْنُکَ دَاوُدُ عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ إِنِّی قَدْ کَتَبْتُ الْآجَالَ وَ قَسَمْتُ الْأَرْزَاقَ وَ أَنَا أَمْحُو مَا أَشَاءُ وَ أُثْبِتُ وَ عِنْدِی أُمُّ الْکِتَابِ فَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ شَیْئاً مِنْ عُمُرِکَ أَلْحَقْتُ لَهُ قَالَ یَا رَبِّ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِی سِتِّینَ سَنَةً تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِجَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ مَلَکِ الْمَوْتِ اکْتُبُوا عَلَیْهِ کِتَاباً فَإِنَّهُ سَیَنْسَی قَالَ فَکَتَبُوا عَلَیْهِ کِتَاباً وَ خَتَمُوهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مِنْ طِینَةِ عِلِّیِّینَ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ أَتَاهُ )
ص: 378
مَلَکُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا جَاءَ بِکَ قَالَ جِئْتُ لِأَقْبِضَ رُوحَکَ قَالَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِی سِتُّونَ سَنَةً فَقَالَ إِنَّکَ جَعَلْتَهَا لِابْنِکَ دَاوُدَ قَالَ وَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ أَخْرَجَ لَهُ الْکِتَابَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ إِذَا خَرَجَ الصَّکُّ عَلَی الْمَدْیُونِ ذَلَّ الْمَدْیُونُ فَقَبَضَ رُوحَهُ (1).
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا عُرِضَ عَلَی آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلَی دَاوُدَ فَأَعْجَبَهُ فَزَادَهُ خَمْسِینَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ قَالَ وَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ مَلَکُ الْمَوْتِ صَکّاً بِالْخَمْسِینَ سَنَةً فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِی خَمْسُونَ سَنَةً قَالَ فَأَیْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِی جَعَلْتَهَا لِابْنِکَ دَاوُدَ قَالَ فَإِمَّا أَنْ یَکُونَ نَسِیَهَا أَوْ أَنْکَرَهَا فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ علیه السلام فَشَهِدَا عَلَیْهِ وَ قَبَضَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ أَوَّلَ صَکٍّ کُتِبَ فِی الدُّنْیَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (2) فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی الشَّهَادَةِ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ .
ص: 379
الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَةٍ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ وَ قَالَ فَذَلِکَ قَبْلَ الْکِتَابِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ قَالَ إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لا یَأْبَ الشُّهَداءُ أَنْ تُجِیبَ حِینَ تُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2) أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ (3) تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ .
ص: 380
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (2) قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا (3).
- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ )
ص: 381
شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (1) فَلْیَشْهَدْ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ شَیْئاً مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَةُ عَلَیَّ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ بِخَطِّی أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ. .
ص: 382
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنْقَضِی کَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْحَاکِمِ حَتَّی یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَذَلِکَ مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ
ص: 383
الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَةُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
7- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (2).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الْآخَرِ (3). )
ص: 384
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ علیه السلام عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (1) فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِیمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ .
ص: 385
فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ علیه السلام فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ علیه السلام فَقَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَیْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ
أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا (1).
6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ. .
ص: 386
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (1) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَسْأَلُنِی الشَّهَادَةَ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثَهُ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی شَهَادَةٌ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا یُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی وَ أَبَقَتْ أَمَتِی فَیُوجَدُ فِی الْبَلَدِ فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَةَ أَنَّ هَذَا .
ص: 387
غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَیْئاً قَالَ فَکُلَّمَا غَابَ مِنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَیْهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَةٌ یَجُوزُ لَنَا إِحْیَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خُشِیَ ذَهَابُهُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّةِ التَّدْلِیسِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یَعْسُرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ.
ص: 388
شَهَادَتُهُ (1).
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: فِی الصَّبِیِّ یُشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِینَ یُدْرِکُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَهَادَةِ )
ص: 389
الْمَمْلُوکِ قَالَ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَةَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ [بْنِ مُعَاوِیَةَ] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [فِی الدَّیْنِ وَ] فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ. )
ص: 390
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی حَدِّ الزِّنَی إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ
طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَی إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی الزِّنَی وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
7- یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ.
8- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ (1).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ )
ص: 391
امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ (1).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَی إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ.
12- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِ )
ص: 392
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَبِ یَشْهَدُ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ (1).)
ص: 393
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَکَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی وَاحِدٍ قَالَ لَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رِفْقَةٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ. (1)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ أَوْ عَلَی غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ علیه السلام نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ کَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ علیه السلام نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ الْأَجِیرِ.ی)
ص: 394
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
2- عَنْهُ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّذِی یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ فَقَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ وَلَدِ الزِّنَی أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ (3).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ .
ص: 395
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَی.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِی عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ فِیهِمْ وَلَدُ الزِّنَی لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ مَا قُتِلَ.
10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.
11 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَةِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ. ت)
ص: 396
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی علیه السلام لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ [قَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
4 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی ءُ وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَةَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 397
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
4- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (1) قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ .
ص: 398
فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.
8- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ (1) فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِیهِمَا.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.)
ص: 399
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرْ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُوا إِلَیْهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: کَانَ الْبَلَاطُ حَیْثُ یُصَلَّی عَلَی الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُسَمَّی الْبَطْحَاءَ یُبَاعُ ی)
ص: 400
فِیهَا الْحَلِیبُ وَ السَّمْنُ وَ الْأَقِطُ وَ إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی بِفَرَسٍ لَهُ فَأَوْثَقَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ دَخَلَ لِیَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ فَقَالُوا بِکَمْ بِعْتَ فَرَسَکَ قَالَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالُوا بِئْسَ مَا بِعْتَ فَرَسُکَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ إِلَیْهِ بِالثَّمَنِ وَافِیاً طَیِّباً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ مَا بِعْتُکَ وَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سُبْحَانَ اللَّهِ بَلَی وَ اللَّهِ لَقَدْ بِعْتَنِی وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَقَالَ النَّاسُ- رَسُولُ اللَّهِ یُقَاوِلُ الْأَعْرَابِیَّ فَاجْتَمَعَ نَاسٌ کَثِیرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیُّ فَفَرَّجَ النَّاسَ بِیَدِهِ حَتَّی انْتَهَی إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَشْهَدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اشْتَرَیْتَهُ مِنْهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ أَ تَشْهَدُ وَ لَمْ تَحْضُرْنَا وَ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَ شَهِدْتَنَا فَقَالَ لَهُ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَکِنِّی عَلِمْتُ أَنَّکَ قَدِ اشْتَرَیْتَ أَ فَأُصَدِّقُکَ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ لَا أُصَدِّقُکَ عَلَی هَذَا الْأَعْرَابِیِّ الْخَبِیثِ قَالَ فَعَجِبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَالَ یَا خُزَیْمَةُ شَهَادَتُکَ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ فِیکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَ فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِیِّ قَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ (1) إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی عَقِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی خَصْماً یَتَکَثَّرُ عَلَیَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی أَ یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا قَالَ فَقَالَ لِی أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ .
ص: 401
أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ (1) فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ (2) وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ علیه السلام نَعَمْ یَجُوزُ (3) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّةَ وَ الْقَرْیَةُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِیعَ الْقَرْیَةِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ علیه السلام لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَی الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ وَ کَتَبَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ علیه السلام نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ (4) وَ کَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لَهُ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ .
ص: 402
الْمَتَاعِ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ علیه السلام یَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (1)
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ (2).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ کَیْفَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ وَ صَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ کَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً فَقَالَ قَدْ سُئِلَ [أَبُو] جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ مِنْهَا بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ قَدْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِی الْخَلْوَةِ الَّتِی لَا تَصْلُحُ لِغَیْرِهِ أَنْ یَدْخُلَهَا وَ لَا یَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِکَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی وَ إِذَا قَالَ إِنِّی لَمْ أُعَایِنْ صَارَ قَاذِفاً فِی حَدِّ غَیْرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَةَ وَ إِنْ زَعَمَ غَیْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وَ ادَّعَی أَنَّهُ رَآهُ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ رَأَیْتَ ذَلِکَ وَ مَا أَدْخَلَکَ ذَلِکَ الْمَدْخَلَ الَّذِی رَأَیْتَ فِیهِ هَذَا وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِی دَعْوَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِی حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِکَ بِالْحَدِّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ قَالَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٌ. )
ص: 403
- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام مِثْلَهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَی لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَی فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَی فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ یَا أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الشَّهَادَةِ کَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ
قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ وَ لَکِنَّ الزِّنَی فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ:
لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ أَبُو یُوسُفَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیکَ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِی مَا عَلِمْتُکَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِیلَ اللَّیْلِ وَ لَکِنْ تِلْکَ الْخَصْلَةُ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ مَیْلُکَ إِلَی التَّرَفُّضِ فَبَکَی ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ حَتَّی سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ تَنْسُبُنِی إِلَی قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَکُونَ مِنْهُمْ قَالَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ (1).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ یُجِیزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَیْنِ وَ یُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ (2).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ )
ص: 404
یُجِیزُ علیه السلام شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا (1).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَدْ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ لَهُ دَاوُدُ علیه السلام فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِیَ دَاوُدُ علیه السلام وَ قِیلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ علیه السلام ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ قَالَ فَأَنْکَرَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ قَالُوا کَیْفَ لَمْ یَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً قَالَ فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ علیه السلام مَا مَنَعَکَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً فَقَالَ دَاوُدُ علیه السلام یَا رَبِّ لِلَّذِی أَطْلَعْتَنِی عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ (2).
هَذَا آخِرُ کِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْکَافِی تَأْلِیفِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْکَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی. )
ص: 405
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ. (1)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ. (2))
ص: 406
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ علیه السلام الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (1) وَ اشْهَدُوا عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ حَکَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص. .
ص: 407
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَثِیرٍ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ- وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (2) فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یَجْبُرُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإِذَا رَضِیَ بِحُکُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَضِیبِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مُزَامِلَهُ حَتَّی جِئْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی تَقُومُ بِنَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَیْهِ فَسَاءَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أَهْلِی ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَکَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ لَا تَخَافُ فِی ذَلِکَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ فَقَالَ .
ص: 408
یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتَ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِی الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَةً أَبَداً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَاعِداً فِی حَلْقَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَةُ وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السُّحْتِ (2) فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ. *.
ص: 409
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ (1) فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ کَانَ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَتْ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَةِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی ه.
ص: 410
مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَةَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ (2) فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ. .
ص: 411
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ
فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً صلی الله علیه و آله یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ (1) وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ (2) عَنِ الْبَاطِلِ.
ص: 412
ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَةٍ (1) فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌ وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّةَ فَإِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ فِیهِ قَضِیَّةً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ.
3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.
4 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَةٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِشُرَیْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ فَلَا تَقْضِیَنَّ فَأَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِسَانُ الْقَاضِی وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ (2).)
ص: 413
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ* أَلَّا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ تُجْلِسُهُمْ مَکَانَهُ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ (2) بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (3).
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ کَیْفَ أَقْضِی فِی أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَیَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَیَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ (4).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ صلی الله علیه و آله أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ علیه السلام قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا
تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ .
ص: 414
جَلَّ إِلَی دَاوُدَ علیه السلام أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ علیه السلام بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ علیه السلام وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.
4 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِکَیْلَا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّیْخِ علیه السلام (1)
خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ .
ص: 415
یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ بَیِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَی بِلَا بَیِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَةَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَةٌ-
ص: 416
قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا دَعْوَی لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَتِ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ.
ص: 417
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ فَیَحْلِفُ لَهُ یَمِینَ صَبْرٍ (1) أَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ (2) عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَةً یُسْتَحْلَفُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ (3) وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ
اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَیْهَا (4)..
ص: 418
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی دَابَّةٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ علیه السلام فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَةَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمْ تَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی تَصِیرُ إِلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.
4- عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ فَهُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بَیْنَهُمَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّةٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
ص: 419
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَحْلِفُونَ بِالْحَقِ (1).
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ علیه السلام قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ علیه السلام قَالَ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً عَلَی مَنِ ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دَفَعْتُ الْجَارِیَةَ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَةُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا-ت)
ص: 420
وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَاهُ وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَةِ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الْآخِرَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا دَاوُدُ أَنَّ الَّذِی سَأَلْتَنِی لَمْ أُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِی وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرِی قَالَ فَلَمْ یَمْنَعْهُ ذَلِکَ أَنْ عَادَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الْآخِرَةِ قَالَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ لَهُ یَا دَاوُدُ لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّکَ شَیْئاً لَمْ یَسْأَلْهُ قَبْلَکَ نَبِیٌّ یَا دَاوُدُ إِنَّ الَّذِی سَأَلْتَ لَمْ یُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرُهُ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَکَ وَ أَعْطَاکَ مَا سَأَلْتَ یَا دَاوُدُ إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَیْنِ یَرِدَانِ عَلَیْکَ غَداً الْقَضِیَّةُ فِیهِمَا مِنْ قَضَایَا الْآخِرَةِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ علیه السلام جَلَسَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَتَاهُ شَیْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ وَ مَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَهُ الشَّیْخُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِی وَ خَرَّبَ کَرْمِی وَ أَکَلَ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ هَذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ مَا تَقُولُ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا دَاوُدُ إِنِّی إِنْ کَشَفْتُ لَکَ عَنْ قَضَایَا الْآخِرَةِ فَقَضَیْتَ بِهَا بَیْنَ الشَّیْخِ وَ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَمِلْهَا قَلْبُکَ وَ لَمْ یَرْضَ بِهَا قَوْمُکَ یَا دَاوُدُ إِنَّ هَذَا الشَّیْخَ اقْتَحَمَ (1) عَلَی أَبِی هَذَا الْغُلَامِ فِی بُسْتَانِهِ فَقَتَلَهُ وَ غَصَبَ بُسْتَانَهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِی جَانِبِ بُسْتَانِهِ فَادْفَعْ إِلَی الشَّابِّ سَیْفاً وَ مُرْهُ أَنْ یَضْرِبَ عُنُقَ الشَّیْخِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ الْبُسْتَانَ وَ مُرْهُ أَنْ یَحْفِرَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَزِعَ مِنْ ذَلِکَ دَاوُدُ علیه السلام وَ جَمَعَ إِلَیْهِ عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ وَ أَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَ أَمْضَی الْقَضِیَّةَ عَلَی مَا أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً .
ص: 421
فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَیْنِ فَلَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا عَنْ حَفْرِ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَیْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ
أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَی فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَةِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ عَشَرَةٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ. (2))
ص: 422
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عِیسَی یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَمْرَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سُوَیْدُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ السَّلُولِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِینَةِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أُمِّی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَی أُمِّکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ (1) وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی عَنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ أَیْنَ تَکُونُ الْوَالِدَةُ قَالَ فِی سَقِیفَةِ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَةً یَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّی حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ یَا هَذِهِ مَا یَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَیْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مِنْ أَیِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ مُدَّعٍ (2) یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَنِی فِی عَشِیرَتِی وَ إِنِّی جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّی بِخَاتَمِ رَبِّی فَقَالَ عُمَرُ أَ لَکِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا هَذَا الْغُلَامَ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ حَتَّی نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَأَخَذُوا الْغُلَامَ یُنْطَلَقُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَنَادَی الْغُلَامُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّنِی غُلَامٌ مَظْلُومٌ
وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْکَلَامَ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِی إِلَی الْحَبْسِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام رُدُّوهُ إِلَی عُمَرَ فَلَمَّا.
ص: 423
رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَیَّ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنْ نَرُدَّهُ إِلَیْکَ وَ سَمِعْنَاکَ وَ أَنْتَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِیٍّ علیه السلام أَمْراً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیٌّ علیه السلام فَقَالَ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْکَلَامَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ یَا هَذِهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بِقَضِیَّةٍ بَیْنَکُمَا هِیَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ فَقَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْرُکَ فِینَا وَ فِی أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا (1) فَقَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً (2) فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا الْغُلَامَ فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی وَ فُؤَادِی یَتَقَلَّی أَسَفاً عَلَی وَلَدِی قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَی عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ علیه السلام فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِی حُجَّةً قَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ ).
ص: 424
کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَأَ عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ علیه السلام وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ علیه السلام عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ علیه السلام مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَةَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالُوا لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ (1) أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.
9- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام )
ص: 425
قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّی أَمْسَکْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّائِی سَاعَدَتْهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا عَلِیّاً علیه السلام وَ قَصُّوا عَلَیْهِ
الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَحْضَرَتْهُنَّ فَأَخْرَجَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَیْهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ علیه السلام الْمَهْرَ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ بَهِیَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ وَ احْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلْهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَی ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّکِ فَقَالَتِ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا
ص: 426
عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَإِنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ فَأَکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا وَ قَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَنْظُرُ وَ یَسْمَعُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ فَقَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رُدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَیْنَ قَالَ بِمَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِیَالُ اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ
ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَ
ص: 427
قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ مَعَکُمَا ضَیْفُکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثِهَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ.
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ (1) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِیعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِیّاً علیه السلام بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدِی (2) وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ فَلَمْ یُضَمِّنْهَا ت)
ص: 428
وَ قَالَ علیه السلام إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ رَأَیْتَ غَیْلَانَ بْنَ جَامِعٍ وَ اسْتَأْذَنَ عَلَیَّ فَأَذِنْتُ لَهُ وَ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ إِلَی بَنِی هَاشِمٍ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا غَیْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِیُّ قَاضِی ابْنِ هُبَیْرَةَ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَیْرَةَ وَضَعَ عَلَی قَضَائِهِ إِلَّا فَقِیهاً قَالَ أَجَلْ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَضْرِبُ الْحُدُودَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَحْکُمُ فِی أَمْوَالِ الْیَتَامَی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ بِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِی قَالَ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَقْضِی مِنْ قَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بِالشَّیْ ءِ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ تَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ- عَلِیٌّ أَقْضَاکُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ تَقْضِی مِنْ قَضَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام زَعَمْتَ بِالشَّیْ ءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ عَلِیٌّ أَقْضَاکُمْ قَالَ وَ قُلْتُ کَیْفَ تَقْضِی یَا غَیْلَانُ قَالَ أَکْتُبُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا مِنْ شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِی الدَّوَاوِینِ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ هَذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ فَکَیْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فِی صَعِیدٍ ثُمَّ وَجَدَکَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَجَعَلَ یَنْتَحِبُ (1) قُلْتُ أَیُّهَا الرَّجُلُ اقْصِدْ لِسَانَکَ- قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْکُوفَةَ فَمَکَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنِّی سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَیِّ یُحَدِّثُ وَ کَانَ فِی سَمْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ (2) قَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَعِنْدَهُ لَیْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ هَذَا غَیْلَانُ بْنُ جَامِعٍ فَقَالَ أَدْخِلْهُ قَالَ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا حَالُ النَّاسِ أَخْبِرْنِی لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ مَنْ کَانَ لَهَا (3) قَالَ مَا رَأَیْتُ ثَمَّ أَحَداً إِلَّا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ أَخْبِرْنِی مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِی کَانَ مَعَکَ فَإِنَّهُ .
ص: 429
بَلَغَنِی أَنَّهُ طَلَبَهُ مِنْکَ فَأَبَیْتَ قَالَ قَسَمْتُهُ قَالَ أَ فَلَا أَعْطَیْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْکَ قَالَ کَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَکَ قَالَ فَسَأَلْتُکَ بِاللَّهِ أَمَرْتُکَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَعَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلَّا خَالَفْتَنِی وَ أَعْطَیْتَهُ الْمَالَ کَمَا خَالَفْتَنِی فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا سَیِّداً ضَخْماً حَاجَتُکَ (1) قَالَ تُخَلِّینِی قَالَ
تَکَلَّمْ بِحَاجَتِکَ قَالَ تُعْفِینِی مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِیتُهُ وَ اللَّهِ عِلْباً مُلَفِّقاً (2) نَعَمْ قَدْ أَعْفَیْنَاکَ وَ اسْتَعْمَلْنَا عَلَیْهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ علیه السلام لَا.
ص: 430
تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ قَدْ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (1).
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ
مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَمِیعاً یَرْجِعُ إِلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا (2).
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ .
ص: 431
إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَةٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ [فِی] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ علیه السلام لَا. (1)
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
20- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی (2).
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَی دَاوُدَ علیه السلام فِی بَقَرَةٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ علیه السلام الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْیَانِی أَنْ أَحْکُمَ بَیْنَ هَذَیْنِ فَکُنْ أَنْتَ الَّذِی تَحْکُمُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِی فِی یَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ وَ کَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِمَّا حَکَمْتَ بِهِ فَأَوْحَی إِلَیْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِی کَانَتِ الْبَقَرَةُ فِی یَدِهِ لَقِیَ أَبَا الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَکَ مِثْلُ هَذَا فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا تَرَی وَ لَا تَسْأَلْنِی أَنْ ا
ص: 432
أَحْکُمَ حَتَّی الْحِسَابِ.
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ یَحْفِرَ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ یُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَی خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَی وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی عَشَرَةٍ (1).
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ (2).
هَذَا آخِرُ کِتَابِ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ مِنْ کِتَابِ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.)
ص: 433
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَی عِیسَی علیه السلام فَقَالُوا لَهُ یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللَّهِ أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ )
ص: 434
عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لِسَدِیرٍ یَا سَدِیرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ أَبَاهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَکَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّکَ فَقُضِیَ لِأَبِی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمَدِینَةِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا [حَقَّهَا] فَقَالَ لِی قُمْ یَا بُنَیَّ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَی یَا بُنَیَّ وَ لَکِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ (1).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ فَأَرَادَ أَنْ یُحَلِّفَکَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ. (2)
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ .
ص: 435
بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِی عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِیَّاکُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ (1).
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً رِجْلَاهُ فِی الْأَرْضِ السُّفْلَی مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ الْعُلْیَا مَسِیرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ یَقُولُ
سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ حَیْثُ کُنْتَ فَمَا أَعْظَمَکَ قَالَ فَیُوحِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِی کَاذِباً.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَةَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ (2)
یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُنْغِلُ الرَّحِمَ یَعْنِی انْقِطَاعَ النَّسْلِ (3).).
ص: 436
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ تُعْقِرُ.
11- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ دِیکاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا لَمْ یَعْلَمِ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ مَا لَمْ یَعْلَمِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ.
ص: 437
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلًا یَقُولُ أَنَا بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَتَّی مَاتَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ لِی یَا یُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْأَیْمَانُ ثَلَاثٌ یَمِینٌ لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ فِیهَا کَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ
ص: 438
غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْیَمِینُ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَةٌ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَی بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَکَفَّارَتُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ مَعْصِیَةٍ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَیَفْعَلُهُ
فَتَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ (1) الْأَیْمَانُ ثَلَاثَةٌ یَمِینٌ تَجِبُ فِیهَا النَّارُ وَ یَمِینٌ تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ وَ یَمِینٌ لَا تَجِبُ فِیهَا النَّارُ وَ لَا الْکَفَّارَةُ فَأَمَّا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا النَّارُ فَرَجُلٌ یَحْلِفُ عَلَی مَالِ رَجُلٍ یَجْحَدُهُ وَ یَذْهَبُ بِمَالِهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَاذِباً فَیُوَرِّطُهُ أَوْ یُعِینُ عَلَیْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَ غَیْرِهِ فَیَنَالُهُ مِنْ ذَلِکَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِیهِ النَّارُ (2) وَ أَمَّا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَنْ یَفْعَلَهُ أَوْ یَحْلِفُ عَلَی مَعْصِیَةٍ لِلَّهِ أَنْ لَا یَفْعَلَهَا ثُمَّ یَفْعَلُهَا فَیَنْدَمُ عَلَی ذَلِکَ فَتَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا الْیَمِینُ الَّتِی لَا تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَرَجُلٌ یَحْلِفُ عَلَی قَطِیعَةِ رَحِمٍ أَوْ یُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أَوْ یُکْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ یَحْلِفُ عَلَی مَعْصِیَةٍ لِلَّهِ أَنْ یَفْعَلَهَا ثُمَّ یَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ .
ص: 439
أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا عَلَی مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْیَ قَالَ وَ حَلَفَ بِکُلِّ یَمِینٍ غَلِیظٍ أَلَّا أُکَلِّمَ أَبِی أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خَیْراً وَ لَا یَأْکُلَ مَعِی عَلَی الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا یَأْوِیَنِی وَ إِیَّاهُ سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً قَالَ ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ بَقِیَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کُلُّ قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوکٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً فِیهِ یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ.
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا فَقَالَتْ ادْنِی یَا فُلَانَةُ فَکُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَ جَعَلَتْ عَلَیْهَا الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِکُ وَ أَلَّا یُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَأْکُلَ مَعَهَا عَلَی خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ فَحَمَلَ
ص: 440
عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِی ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْکُلْ وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِیَ وَ لَا تُعْتِقَ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَی ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ*.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَیْتُ لِأَهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ أَ یَشُقُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَأْخُذَ لَهُمْ شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یَتَکَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ وَ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ (1) فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا
فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ (2)* وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ )
ص: 441
یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِی بِهَا لِبَیْتِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهِ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْإِکْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی إِجْبَارٍ وَ لَا
فِی إِکْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْإِکْرَاهِ وَ الْإِجْبَارِ قَالَ الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام إِنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِی فَأَتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِی
ص: 442
بَلَغَکِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِی أَتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّکِ (1) فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْرٌ أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَةٍ لَکَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ وَ أَعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی فَقُلْ کُلُّ جَارِیَةٍ لِیَ السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا کُلُّ جَارِیَةٍ لِیَ السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (2) قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ*.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَةُ یَمِینِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ. .
ص: 443
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ عَلَی الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
ص: 444
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا یَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفْتَ عَلَیْهَا لَکَ فِیهَا مَنْفَعَةٌ فِی أَمْرِ دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهَا وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ فِیمَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ فِیمَا لِلَّهِ مَعْصِیَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلُهُ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ أَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةَ.
ص: 445
3- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَیْسَ هُوَ بِشَیْ ءٍ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی فِیهِ الْکَفَّارَةُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْبِرُّ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَطْعَمْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِیهِ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ (2) 8.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ)
ص: 446
الْیَمِینِ الَّتِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِی طَاعَةٍ فَلْیَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْهُ فَلْیُکَفِّرْ یَمِینَهُ وَ أَمَّا مَا کَانَتْ یَمِینٌ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَةُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِی ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِیهِ.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ حَدَّثَنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لِأَنَّ فِعْلَکَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (1) قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ 4.
ص: 447
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (1) قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ کَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَکَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِکْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْکِتَابِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (2) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیئَةُ اللَّهِ فِی أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ أَیْ اسْتَثْنِ مَشِیئَةَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ قَالَ ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنِ اسْتَثْنَی فِی یَمِینٍ فَلَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (3). )
ص: 448
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَةً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَةً.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَی یَمِینٍ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرْتَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (1) وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَیَاهْ وَ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (3) .
ص: 449
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِینَ یَقُولُ لَابَ لِشَانِئِکَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِکَ أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (1) قَالَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ عَظُمَ أَمْرُ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَتِ الْجَاهِلِیَّةُ یُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِیراً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص- لا
أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ عَظَّمُوا أَیَّامَ الشَّهْرِ حَیْثُ یُقْسِمُونَ بِهِ فَیَفُونَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ أُعَظِّمُ إِثْمَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ کَانَ فِیهِ وَ لَا یُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ قَالَ یُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ یَحْلِفُوا بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ فِیهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: .
ص: 450
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ (1) قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی علیه السلام (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ-
فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (3).
5- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُحْلَفْ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی.
ص: 451
کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٌ (1) أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (2) مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ کِسْوَةٌ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ
مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (3) فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَا حَدُّ الْکِسْوَةِ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ (4).
ص: 452
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکِسْوَةُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ (1) قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ إِنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً مِنْ دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِیرِ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَةُ فِی طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَلْیُکَرِّرْ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَةَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ .
ص: 453
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْکَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ.
14- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ
کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیُ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ
بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیُ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا (1).)
ص: 454
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ النَّذْرَ وَ یَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَتَصَدَّقَ أَوْ یُعْتِقَ أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَی نَفْسِی أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ. (1)
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ ت)
ص: 455
التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلشَّیْ ءِ یَبِیعُهُ أَنَا أُهْدِیهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا (1).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ (2) وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاکِینَ (3) نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
11 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ (4) فَقَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ فَقَالَ یُعِیدُ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ ].
ص: 456
یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ (1).
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً (2) قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَیْهِ أَوْ شُدِّدَ.
15- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.
16 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ (3) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِیَّتُهُ فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ (4).)
ص: 457
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ کَفِّرْ یَمِینَکَ (1) فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ (2).
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْیَرْکَبْ.
20- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [عَنْ أَحَدِهِمَا ع] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ لَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إِلَی قُبَّةٍ مِنْ خَرَابِ الْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ )
ص: 458
دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَةٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ بِکُلِّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَوْصَیْتَ إِلَیْهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ إِلَیْکَ الصَّحِیفَةَ ثُمَّ اکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَالُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ.
24- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی تَقَدَّمَ فِیهِ عَلَیْهَا مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِذَا قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ. (1)
25- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ أَوْ یُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ. ت)
ص: 459
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیٍّ وَ کَانَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَقُولُ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ کَیْلَا یَفْشَلُوا (1) وَ کَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی علیه السلام حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا
لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی (2) وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی علیه السلام عَلَی الذَّهَابِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنِّی آلَیْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَدْرِی مَا یَبْلُغُ یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ .
ص: 460
رَاشِدٍ عَنْ نَجِیَّةَ الْعَطَّارِ (1) قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَی مَکَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَیْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَکَ فَلَمْ أَرَکَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَةٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَةُ أَنْ تَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یُجَامِعَهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ (3) قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِکَ وَ اللَّهِ کَفَّارَةً.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ علیه السلام یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
9 وَ-
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَلْ یُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ )
ص: 461
لُحُومَ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ (1).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ فَیُحْلِفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا یُعْلِمُهُ فَقَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ قَالَ إِنْ کَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ یَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَی سَبْعَةِ
نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِقَدْرِ قُوتِ کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِیَوْمِهِ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی إِدْبَارِ الدَّمِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ یَجُوزُ )
ص: 462
عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِی الْکَفَّارَةِ فَقَالَ کُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ فِیهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1) یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ [أَوْ] أَعْرَجَ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَمَّی فَعَلَیْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّی.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِیَمِینِکَ فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
20- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: کَانَتْ مِنْ أَیْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (2)
21- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِیَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِیهِ أَقَاوِیلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ یُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَی هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ .
ص: 463
لَهُ الْمُتَوَکِّلُ مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ یَا سَیِّدِی إِنَّهُ یَسْأَلُنِی عَنِ الْعِلَّةِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (1) فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ (2).
هَذَا آخِرُ کِتَابِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ وَ بِهِ تَمَّ کِتَابُ الْفُرُوعِ مِنَ الْکَافِی تَأْلِیفُ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الرَّازِیِّ الْکُلَیْنِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الرَّوْضَةِ مِنَ الْکَافِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ. .
ص: 464
رقم الصفحة/ عدد الأحادیث
کتاب الوصایا
2/ باب الوصیّة و ما أمر بها./ 5
3/ باب الإشهاد علی الوصیّة./ 7
6/ باب الرجل یوصی إلی آخر و لا یقبل وصیّته./ 6
7/ باب أنّ صاحب المال أحقّ بما له ما دام حیّا./ 10
9/ باب الوصیّة للوارث./ 6
10/ باب ما للإنسان أن یوصی بعد موته و ما یستحبّ له من ذلک./ 7
12/ باب (بدون العنوان)/ 1
12/ باب الرجل یوصی بوصیّة ثمّ یرجع عنها./ 4
13/ باب من أوصی بوصیّة فمات الموصی له قبل الموصی أو مات قبل أن یقبضها./ 3
14/ باب إنفاذ الوصیّة علی جهتها./ 5
15/ باب آخر منه./ 2
16/ باب آخر منه./ 2
16/ باب من أوصی بعتق أو صدقة أو حجّ./ 18
20/ باب أنّ من خاف فی الوصیّة فللوصیّ أن یردها إلی الحقّ./ 2
21/ باب أنّ الوصیّ إذا کانت الوصیّة فی حقّ فغیّرها فهو ضامن./ 3
22/ باب أنّ المدبّر من الثلث./ 4
23/ باب أنّه یبدأ بالکفن ثمّ بالدّین ثمّ بالوصیّة./ 3
23/ باب من أوصی و علیه دین./ 7
26/ باب من أعتق و علیه دین./ 3
28/ باب الوصیّة للمکاتب./ 1
28/ باب وصیّة الغلام و الجاریة الّتی لم تدرک و ما یجوز منها و ما لا یجوز./ 4
ص: 465
رقم الصفحة/ عدد الأحادیث
29/ باب الوصیّة لامّهات الأولاد./ 4
30/ باب ما یجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السکنی و العمری و الرقبی و ما لا یجوز من ذلک علی الولد و غیره./ 41
39/ باب من أوصی بجزء من ماله./ 3
40/ باب من أوصی بشی ء من ماله./ 2
41/ باب من أوصی بسهم من ماله./ 2
41/ باب المریض یقرّ لوارث بدین./ 5
42/ باب بعض الورثة یقرّ لعتق أو دین./ 3
43/ باب الرجل یترک الشی ء القلیل و علیه دین أکثر منه و له عیال./ 3
44/ باب (بدون العنوان)/ 4
45/ باب من لا تجوز وصیّته من البالغین./ 1
45/ باب من أوصی لقراباته و موالیه کیف یقسّم بینهم./ 3
46/ باب من أوصی إلی مدرک و أشرک معه الصغیر./ 2
46/ باب من أوصی إلی اثنین فینفرد کلّ واحد منهما ببعض الترکة./ 2
47/ باب صدقات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و فاطمة و الأئمّة علیهم السّلام و وصایاهم./ 14
56/ باب ما یلحق المیّت بعد موته./ 5
57/ باب النوادر./ 31
66/ باب من مات علی غیر وصیّة و له وارث صغیر فیباع علیه./ 3
68/ باب الوصیّ یدرک أیتامه فیمتنعون من أخذ مالهم و من یدرک و لا یؤنس منه الرشد و حدّ البلوغ./ 9/ 240
کتاب المواریث
70/ باب وجوه الفرائض./ ...
72/ باب بیان الفرائض فی الکتاب./ 1
ص: 466
76/ باب (بدون العنوان)./ 2
77/ باب أنّ المیراث لمن سبق إلی سهم قریبه و أنّ ذا السهم أحقّ ممّن لا سهم له./ 3
77/ باب أنّ الفرائض لا تقام إلّا بالسیف./ 3
78/ باب نادر./ 2
79/ باب فی إبطال العول./ 3
80/ باب آخر فی إبطال العول و أنّ السهام لا تزید علی ستّة./ 7
82/ باب معرفة إلقاء العول./ 3
82/ باب أنّه لا یرث مع الولد و الوالدین إلا زوج أو زوجة./ 1
83/ باب العلّة فی أنّ السهام لا تکون أکثر من ستّة و هو من کلام یونس/ ...
84/ باب علّة کیف صار للذّکر سهمان و للأنثی سهم./ 3
85/ باب ما یرث الکبیر من الولد دون غیره./ 4
86/ باب میراث الولد./ 9
88/ باب میراث ولد الولد./ 4
91/ باب میراث الأبوین./ 3
91/ باب میراث الأبوین مع الإخوة و الأخوات لأب و الإخوة و الأخوات لامّ./ 7
93/ باب میراث الولد مع الأبوین./ 3
96/ باب میراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوین./ 3
98/ باب میراث الأبوین مع الزوج و الزوجة./ 5
99/ باب الکلالة./ 3
ص: 467
99/ باب میراث الإخوة و الأخوات مع الولد./ 8
109/ باب الجدّ./ 11
111/ باب الإخوة من الامّ مع الجدّ./ 7
112/ باب ابن أخ و جدّ./ 16
119/ باب میراث ذوی الأرحام./ 9
125/ باب المرأة تموت و لا تترک ألّا زوجها./ 7
126/ باب الرجل یموت و لا یترک الّا امرأته./ 5
127/ باب أنّ النساء لا یرثن من العقار شیئا./ 11
130/ باب اختلاف الرجل و المرأة فی متاع البیت/ 1
131/ باب نادر./ 1
131/ باب میراث الغلام و الجاریة یزوّجان و هما غیر مدرکین./ 3
132/ باب میراث المتزوّجة المدرکة و لم یدخل بها./ 4
133/ باب فی میراث المطلّقات فی المرض و غیر المرض./ 7
135/ باب میراث ذوی الأرحام مع الموالی/ 9
136/ باب میراث الغرقی و أصحاب الهدم./ 7
138/ باب مواریث القتلی و من یرث من الدیة و من لا یرث./ 8
140/ باب میراث القاتل./ 10
142/ باب میراث أهل الملل./ 6
143/ باب آخر فی میراث أهل الملل./ 4
144/ باب أنّ میراث أهل الملل بینهم علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله./ 2
146/ باب من یترک من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم مشرکون./ 2
146/ باب میراث الممالیک./ 8
149/ باب أنّه لا یتوارث الحرّ و العبد./ 4
150/ باب الرجل یترک وارثین أحدهما حرّ و الآخر مملوک./ 1
ص: 468
150/ باب (بدون العنوان)./ 2
151/ باب میراث المکاتبین./ 8
152/ باب میراث المرتدّ عن الإسلام./ 4
153/ باب میراث المفقود./ 9
155/ باب میراث المستهل./ 6
156/ باب میراث الخنثی./ 5
157/ باب آخر منه./ 3
158/ باب (بدون العنوان)./ 1
159/ باب آخر [منه]./ 2
160/ باب میراث ابن الملاعنة./ 10
162/ باب آخر فی ابن الملاعنة./ 1
162/ باب (بدون العنوان)./ 1
163/ باب میراث ولد الزناء./ 4
164/ باب آخر منه./ 2
165/ باب (بدون العنوان)./ 2
165/ باب الحمیل./ 3
166/ باب الإقرار بوارث آخر./ ...
167/ باب إقرار بعض الورثة بدین./ 2
168/ باب (بدون العنوان)./ 1
168/ باب من مات و لیس له وارث./ 4
169/ باب (بدون العنوان)./ 2
169/ باب أنّ الولاء لمن أعتق./ 6
ص: 469
170/ باب ولاء السائبة./ 9
172/ باب آخر منه./ 2/ 310
کتاب الحدود
174/ باب التحدید./ 13
176/ باب الرجم و الجلد و من یجب علیه ذلک./ 7
178/ باب ما یحصن و ما لا یحصن و ما [لا] یوجب الرجم علی المحصن./ 13
180/ باب الصبیّ یزنی بالمرأة المدرکة و الرجل یزنی بالصبیّة غیر المدرکة./ 3
181/ باب ما یوجب الجلد./ 11
183/ باب صفة حدّ الزانی./ 3
183/ باب ما یوجب الرجم./ 5
184/ باب صفة الرجم./ 6
185/ باب آخر منه./ 3
189/ باب الرجل یغتصب المرأة فرجها./ 5
190/ باب من زنی بذات محترم./ 7
191/ باب فی أنّ صاحب الکبیرة یقتل فی الثالثة./ 2
191/ باب المجنون و المجنونة یزنیان./ 3
192/ باب حدّ المرأة الّتی لها زوج فتزوّج أو تتزوّج و هی فی عدّتها و الرجل الّذی یتزوّج ذات زوج./ 5
ص: 470
194/ باب الرجل یأتی الجاریة و لغیره فیها شرک و الرجل یأتی مکاتبته./ 8
196/ باب المرأة المستکرهة./ 1
196/ باب الرجل یزنی فی الیوم مرارا کثیرة./ 1
196/ باب الرجل یزوّج أمته ثمّ یقع علیها./ 1
197/ باب نفی الزانی./ 4
197/ باب حدّ الغلام و الجاریة اللّذین یجب علیهما الحدّ تامّا./ 2
198/ باب الحدّ فی اللّواط./ 12
201/ باب آخر منه./ 1
202/ باب الحدّ فی المستحقّ./ 4
202/ باب آخر منه./ 3
204/ باب الحدّ علی من یأتی البهیمة./ 4
205/ باب حدّ القاذف./ 23
209/ باب الرجل یقذف جماعة./ 3
210/ باب فی نحوه./ 4
211/ باب الرجل یقذف امرأته و ولده./ 14
213/ باب صفة حدّ القاذف./ 5
214/ باب ما یجب فیه الحدّ فی الشراب./ 16
217/ باب الأوقات الّتی یحدّ فیها من وجب علیه الحدّ./ 4
218/ باب أنّ شارب الخمر یقتل فی الثالثة./ 6
219/ باب ما یجب علی من أقرّ علی نفسه بحدّ و من لا یجب علیه الحدّ./ 9
220/ باب قیمة ما یقطع فیه السارق./ 6
222/ باب حدّ القطع و کیف هو./ 17
225/ باب ما یجب علی الطرّار و المختلس من الحدّ./ 8
ص: 471
227/ باب الأجیر و الضیف./ 6
229/ باب حدّ النبّاش./ 6
229/ باب حدّ من سرق حرّا فباعه./ 3
230/ باب نفی السارق./ 1
230/ باب ما لا یقطع فیه السارق./ 7
231/ باب أنّه لا یقطع السارق فی الجماعة./ 3
232/ باب حدّ الصبیان فی السرقة./ 11
234/ باب ما یجب علی الممالیک و المکاتبین من الحدّ./ 23
238/ باب ما یجب علی أهل الذمّة من الحدود./ 7
239/ باب کراهیة قذف من لیس علی الإسلام./ 3
240/ باب ما یجب فیه التعزیر فی جمیع الحدود./ 20
243/ باب الرجل یجب علیه الحدّ و هو مریض أو به قروح./ 5
245/ باب حدّ المحارب./ 13
248/ باب من زنی أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا یعلم أنّها محرّمة./ 4
250/ باب من وجبت علیه حدود أحدها القتل./ 4
250/ باب من أتی حدّا فلم یقم علیه الحدّ حتّی تاب./ 2
251/ باب العفو عن الحدود./ 6
253/ باب الرجل یعفو عن الحدّ ثمّ یرجع فیه و الرجل یقول للرجل باب یا ابن الفاعلة و لامّه ولیّان./ 2
253/ باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ علیه./ 2
254/ باب أنّه لا یشفع فی حدّ./ 4
255/ باب أنّه لا کفالة فی حدّ./ 1
255/ باب أنّ الحدّ لا یورث./ 2
255/ باب أنّه لا یمین فی حدّ./ 1
ص: 472
256/ باب حدّ المرتدّ./ 3
260/ باب حدّ الساحر./ 2
260/ باب النوادر./ 45/ 448
کتاب الدیات
271/ باب القتل./ 12
274/ باب آخر منه./ 7
275/ باب أنّ من قتل مؤمنا علی دینه فلیست له توبة./ 4
276/ باب وجوه القتل./ ...
278/ باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ./ 10
280/ باب الدیة فی قتل العمد و الخطأ./ 10
283/ باب الجماعة یجتمعون علی قتل واحد./ 10
285/ باب الرجل یأمر رجلا بقتل رجل./ 3
285/ باب الرجل یقتل رجلین أو أکثر./ 3
286/ باب الرجل یخلّص من وجب علیه القود./ 1
287/ باب الرجل یمسک الرجل فیقتله آخر./ 4
288/ باب الرجل یقع علی الرجل فیقتله./ 3
289/ باب نادر./ 3
290/ باب من لا دیة له./ 16
294/ باب الرجل الصحیح العقل یقتل المجنون./ 2
295/ باب الرجل یقتل فلم تصحّ الشهادة علیه حتّی خولط./ 1
ص: 473
295/ باب فی القاتل یرید التوبة./ 3
296/ باب قتل اللّص./ 5
297/ باب الرجل یقتل ابنه و الابن یقتل أباه و أمّه./ 5
298/ باب الرجل یقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل، و فضل دیة الرجل علی دیة المرأة فی النفس و الجراحات/ 14
301/ باب من خطاؤه عمد و من عمده خطأ./ 3
302/ باب نادر./ 1
302/ باب الرجل یقتل مملوکه أو ینکل به./ 8
304/ باب الرجل الحرّ یقتل مملوک غیره أو یجرحه و المملوک یقتل الحرّ أو یجرحه./ 21
307/ باب المکاتب یقتل الحرّ أو یجرحه و الحرّ یقتل المکاتب أو یجرحه./ 5
309/ باب المسلم یقتل الذمّی أو یجرحه و الذمّی یقتل المسلم أو یجرحه أو یقتصّ بعضهم بعضا./ 13
311/ باب ما تجب فیه الدیة کاملة من الجراحات الّتی دون النفس و ما یجب فیه نصف الدیة و الثلث و الثلثان./ 24
316/ باب الرجل یقتل الرجل و هو ناقص الخلقة./ 1
317/ باب نادر./ 1
317/ باب دیة عین الأعمی و ید الأشل و لسان الأخرس و عین الأعور./ 8
319/ باب أنّ الجروح قصاص./ 9
321/ باب ما یمتحن به من یصاب فی سمعه أو بصره أو غیر ذلک من جوارحه و القیاس فی ذلک./ 10
325/ باب الرجل یضرب الرجل فیذهب سمعه و بصره و عقله./ 2
326/ باب آخر./ 1
326/ باب دیة الجراحات و الشجاج./ 12
ص: 474
329/ باب تفسیر الجراحات و الشجاج./ ...
329/ باب الخلقة الّتی تقسم علیه الدیة فی الأسنان و الأصابع./ 2
330/ باب آخر./ 3
331/ باب الشفتین، الخدّ، الأذن، الأسنان، الترقوة، المنکب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الکفّ، الأصابع، الصدر، الأضلاع، الورک، الفخذ، الرکبة، الساق، الکعب، القدم، الأصابع و القصب./ 12
342/ باب دیة الجنین./ 16
347/ باب الرجل یقطع رأس میّت أو یفعل به ما یکون فیه اجتیاح نفس الحیّ./ 4
349/ باب ما یلزم من یحفر البئر فیقع فیها المار./ 8
351/ باب ضمان ما یصیب الدوابّ و ما لا ضمان فیه من ذلک./ 15
354/ باب المقتول لا یدری من قتله./ 6
355/ باب آخر منه./ 3
356/ باب آخر منه./ 1
356/ باب الرجل یقتل و له ولیّان أو أکثر فیعفو أحدّهم أو یقبل الدیة و بعض یرید القتل./ 8
358/ باب الرجل یتصدّق بالدیة علی القاتل و الرجل یعتدی بعد العفو فیقتل./ 4
359/ باب (بدون العنوان)./ 1
360/ باب (بدون العنوان)./ 1
360/ باب القسامة./ 10
364/ باب ضمان الطبیب و البیطار./ 1
364/ باب العاقلة./ 5
ص: 475
366/ باب (بدون العنوان)./ 4
367/ باب فیما یصاب من البهائم و غیرها من الدوابّ./ 9
369/ باب النوادر./ 21/ 369
کتاب الشهادات
378/ باب اوّل صکّ کتب فی الأرض./ 2
379/ باب الرجل یدعی إلی الشهادة./ 6
380/ باب کتمان الشهادة./ 3
381/ باب الرجل یسمع الشهادة و لم یشهد علیها./ 6
382/ باب الرجل ینسی الشهادة، و یعرف خطّه بالشهادة./ 4
383/ باب من شهد بالزور./ 3
383/ باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته./ 8
385/ باب شهادة الواحد و یمین المدّعی./ 8
387/ باب (بدون العنوان)./ 4
388/ باب فی الشهادة لأهل الدین./ 2
388/ باب شهادة الصبیان./ 6
389/ باب شهادة الممالیک./ 3
390/ باب ما یجوز من شهادة النساء و ما لا یجوز./ 13
392/ باب شهادة المرأة لزوجها و الزوج للمرأة./ 2
393/ باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخیه./ 4
394/ باب شهادة الشریک و الأجیر و الوصیّ./ 4
395/ باب ما یرد من الشهود./ 14
397/ باب شهادة القاذف و المحدود./ 6
398/ باب شهادة أهل الملل./ 8
ص: 476
399/ باب (بدون العنوان)./ 2
400/ باب شهادة الأعمی و الأصمّ./ 3
400/ باب الرجل یشهد علی المرأة و لا ینظر وجهها./ 1
400/ باب النوادر./ 11/ 119
کتاب القضاء و الاحکام
406/ باب أنّ الحکومة إنّما هی للإمام علیه السّلام./ 3
407/ باب اصناف القضاة./ 2
407/ باب من حکم بغیر ما أنزل اللّه عزّ و جلّ./ 5
409/ باب أنّ المفتی ضامن./ 2
409/ باب أخذ الاجرة و الرشا علی الحکم./ 3
410/ باب من حاف فی الحکم./ 2
410/ باب کراهیة الجلوس إلی قضاة الجور./ 1
411/ باب کراهیة الارتفاع إلی قضاة الجور./ 5
412/ باب أدب الحکم./ 6
414/ باب أنّ القضاء بالبیّنات و الأیمان./ 4
415/ باب أنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه./ 2
415/ باب من ادّعی علی میّت./ 1
416/ باب من لم تکن له بیّنة فیردّ علیه الیمین./ 5
417/ باب أنّ من کانت له بیّنة فلا یمین علیه إذا أقامها./ 2
417/ باب أنّ من رضی بالیمین فحلف له فلا دعوی له بعد الیمین و إن کانت له بیّنة./ 3
418/ باب الرجلین یدّعیان فیقیم کلّ واحد منهما البیّنة./ 6
420/ باب آخر منه./ 2
ص: 477
420/ باب آخر منه./ 1
421/ باب النوادر./ 23/ 78
(کتاب الایمان و النذور و الکفّارات)
434/ باب کراهیة الیمین./ 6
435/ باب الیمین الکاذبة./ 11
437/ باب آخر منه./ 3
438/ باب أنّه لا یحلف إلّا باللّه و من لم یرض [باللّه] فلیس من اللّه./ 2
438/ باب کراهیة الیمین بالبراءة من اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله./ 2
438/ باب وجوه الأیمان./ 1
439/ باب ما لا یلزم من الأیمان و النذور./ 18
443/ باب فی اللّغو./ 1
443/ باب من حلف علی یمین فرأی خیرا منها./ 5
444/ باب النیّة فی الیمین./ 3
445/ باب أنّه لا یحلف الرجل إلّا علی علمه./ 4
445/ باب الیمین الّتی تلزم صاحبها الکفّارة./ 10
447/ باب الاستثناء فی الیمین./ 8
449/ باب أنّه لا یجوز أن یحلف الإنسان إلّا باللّه عزّ و جلّ./ 5
450/ باب استحلاف أهل الکتاب./ 1
451/ باب کفّارة الیمین./ 14
454/ باب النذور./ 35
460/ باب النوادر./ 21
بلغ أحادیث هذا المجلّد ألفا و سبعمائة و أربعة أحادیث/ 140
ص: 478