موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 43

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

موسوعة الإمام الصادق علیهِ السَّلام

تأليف السيّد محمّد کاظم القزوینی قُدَّس سرّه،

ص: 2

دیباجة الکتاب

بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٭ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».(1) «... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٭ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا».(2)

ص: 3


1- البقرة 2: 178 و 179.
2- النساء4: 29 و 30.

«وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا».(1) «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».(2) «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا».(3) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٭ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا».(4)

ص: 4


1- النساء 4: 92 و 93.
2- المائدة 5: 45.
3- الاسراء 17: 33.
4- الانبياء 21: 78 و 79.

المقدَّمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدَّمة الحمد لله الّذي علَّم بالقلم، علَّم الانسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على هُداة الاُمم ومصابيح الظُلَم سيدنا ونبيَّنا محمّد وآله ينابيع الكرم وسادة العَرب والعَجم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

وبعد: فهذا هو الجزء الثالث والأربعون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، ويحتوي على ماروي عنه (عليه السّلام) من الأحاديث الشريفة حول القصاص والدّيات، وهذان الأمران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع ولهما الدَّور الكبير في سلامة المجتمع من الجرائم والجنايات والمحافظة على الدماء والأرواح والكرامات.

وممّا لا شك فيه أن الدماء لها حرمة خاصة في الاسلام، ولهذا جاءت مجموعة من الأحكام الشرعيَّة الخاصَّة بالدماء، من القصاص والعقوبات والدية والأرش وغيرها.

وقد أشار القرآن الكريم الى الدور الكبير الذي يقوم به القصاص في صيانة المجتمع والمحافظة عليه.. فقال سبحانه: «وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوِلي الأَلبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون».

إنَّ هذه الآية - بكلماتها الموجزة وببلاغة فائقة - تبيّن الأثَر الذي يقوم به القصاص في المحافظة على الدماء والأرواح والحُرمات، وأنَّ

ص: 5

القصاص ليس من باب الانتقام والتشفّي وإطفاء نار الغضب، بل هو السبيل إلى دوام الحياة في المجتمع، لأن غياب القصاص عن المجتمع يُشجّع القَتَلة والمفسدين عَلى الاستهانة بأرواح الناس ودمائهم والجرأة على ارتكاب المجازر والمذابح.

فالقصاص يحافظ على حياة الناس كما أنّه يردع القاتل عن ارتكاب الجريمة خوفاً من العقاب، فهو صيانة له أيضاً.

ومن هذا المنطلق يقول مولانا الامام زین العابدين علي بن الحسين (عليهما الصّلاة والسلام):

«.. لأن مَن همَّ بالقتل فعرف أنه يُقتصُّ منه . فكفَّ لذلك عن القتل - كان حياة للذي همَّ بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يَقتُل وحياةً لغيرهما من الناس اذا علموا أنّ القصاص واجب لايجر أون على القتل مخافة القصاص...».(1) هذا.. ولو كانت هذه القوانين الاسلامية الحكيمة - بحدودها وشروطها - تُطبَّق في المجتمع لما كنت ترى أثراً للجرائم والمذابح..

ولكن غيابها عن المجتمع فسح المجال أمام المجرمين لارتكاب ما يشاؤون.

نسأل الله تعالى أن يوفّق الجميع لتطبيق الاسلام في جميع المجالات.. إنَّه سميع مجيب.

محمّد کاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 6


1- تفسير الامام العسكري (عليه السّلام): ص595.

كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس

باب(1)حرمة دم المسلم وماله

باب (1) حرمة دم المسلم وماله 30655- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقف بمنى حين قضى مناسكها(1) في حجّة الوداع فقال: أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه(2) [عنّي] فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال:

أيُّ يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم.

قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر.

ص: 7


1- في الكافي ح5 والفقيه: مناسکه.
2- في الكافي ح5: فاعقلوه.

قال: فأيّ بلد(1) أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد.(2) قال: فانّ دماءكم وأموالكم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم.

قال: اللهمّ اشهد، ألا [و] من كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ولا تظلموا(3) أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً.(4) الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) من لا يحضره الفقیه: روی زرعة، عن سماعة مثله.(6)

ص: 8


1- في الفقيه: فأيّ بلدة .
2- في الفقيه: هذه البلدة.
3- في الفقيه: فلاتظلموا.
4- الكافي: ج 7 ص 273 ح 12.
5- الكافي: ج 7 ص 274 ح 5.
6- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 92 ح 5151.

باب(2)حرمة قتل النفس بغير حق

باب (2) حرمة قتل النفس بغير حق 30656- من لایحضره الفقيه: روي عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ)«أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».(1) قال: هو وادٍ في جهنَّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.(2) تفسير العياشي: عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3) 30657- ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أوحى الله تعالى الى موسی بن عمران: أن ياموسی قل للملأ من بني إسرائيل:

إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ فانّ من قتل منكم نفساً في الدُّنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتله صاحبه.(4) المحاسن: في رواية سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله

ص: 9


1- المائدة 5: 32.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 94 ح 5159.
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 37 ح 1246 الطبعة الحديثة.
4- ثواب الأعمال: ص 327 ح 8.

(عليه السّلام) يقول: ... وذكر نحوه.(1) روضة الواعظين: قال الصادق (عليه السّلام): أوحى الله (عزّوجلّ)... وذكر نحوه.(2) 30658- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ في جهنم وادياً يقال [له]: سعيراً، إذا فُتح ذلك الوادي ضجّت النيران منه، اعدّه الله تعالى للقتّالين.(3) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله. وفيه:

اللقاتلين.(4)

باب(3)حرمة الاشتراك في القتل المُحرّم

باب (3) حرمة الاشتراك في القتل المُحرّم 30659- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: اُتي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقيل [له]: يا رسول الله قتيل في جهينة فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [يمشي] حتّى انتهى

ص: 10


1- المحاسن: ج 1 ص 191 ح 322 الطبعة الحديثة.
2- روضة الواعظين: ص 462.
3- الجعفريات: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 205.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 401 ح 1405.

الى مسجدهم قال: و تسامع [به] الناس فأتوه فقال (صلّى الله عليه وآله): من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري.

فقال: قتيل بين المسلمين(1) لايُدري من قَتله؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا (2)في دم امريء مسلم ورضوا به لأكبّهم(3) الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم.(4) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس مثله.(5) ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السّلام) نحوه .(6)

باب(4)الجنَّة حرام على ثلاثة

باب (4) الجنَّة حرام على ثلاثة 30660- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن

ص: 11


1- في الفقيه : قال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين.
2- في الفقيه: واهل الارض اجتمعوا فشرکوا.
3- في الفقيه: لكبّهم.
4- الكافي: ج 7 ص 272 ح 8.
5- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 97 ح 5170.
6- ثواب الأعمال: ص 328 ح 1.

الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايدخل الجنّة سافك الدّم، ولاشارب الخمر، ولا مشّاء بنميم.(1)

باب(5)جزاء من قَتَل عامداً

باب (5) جزاء من قَتَل عامداً 30661- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ».(2) قال: [جزاؤه جهنم]ان جازاه.(3) من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد بن عيسى، عن أبي السفاتج مثله.(4) 30662- ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عمّن قتل نفساً متعمّداً؟ قال: جزاؤه النّار.(5)

ص: 12


1- الكافي: ج 7 ص 273 ح 11.
2- النساء 4: 93.
3- التهذيب: ج 10 ص 165 ح 658.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 98 ح 5172.
5- ثواب الأعمال: ص 326 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج19 ص6.

30663- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل(1) رجلاً مؤمناً.

قال: يقال له: مُت أيَّ ميتة [شئت ان] شئت يهودياً وان شئت نصرانيّاً وان شئت مجوسياً.(2) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق مثله.(4) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعید مثله.(5)

باب(6)توبة من قتل عامداً

باب (6) توبة من قتل عامداً 30664- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن محمد البزّاز، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جيفر، عن أبي بكر

ص: 13


1- في الفقیه ج 4: يقتل.
2- الكافي: ج 7 ص 273 ح 9.
3- التهذيب: ج 10 ص 165 ح 657.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 96 ح 5165 وج3 ص 574 ح 4962.
5- ثواب الأعمال: ص 327 ح 4.

الحضرمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قتل رجلاً متعمّداً؟ قال: جزاؤه جهنّم.

قال: قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين، ويُطعِم ستين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته.

قال: قلت: لايقبلون منه الدية.

قال: يتزوّج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها.

قال: قلت: لايقبلون منه ولايُزوّجونه.

قال: يصرّها صرراً ثم يرمي بها في دارهم.(1) 30665- المقنع: قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قتل رجلاً متعمّداً؟ فقال: جزاؤه جهنّم.

فقيل: هل له توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويُطعِم ستين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته.

قيل: فان لم يقبلوا الدية .

قال: يتزوّج الرجل اليهم.

قال: لايزوّجونه.

ص: 14


1- التهذيب : ج 8 ص 324 ح1203.

قال: يجعل دیته صرراً، ثم يرمي بها في دارهم.(1) 30666- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضعيف (2)قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قتل رجلاً [متعمّداً] ما توبته؟ قال: (3)يمكّن من نفسه.

قلت: يخاف ان يقتلوه.

قال: فليعطهم الدية.

قلت: يخاف أن يعلموا بذلك.

[قال: فيتزوج منهم امرأة.(4) قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك].(5) قال: فلينظر الى الدية فليجعلها صرراً ثم لينظر(6) مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.(7) من لایحضره الفقیه: روی ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد،

ص: 15


1- المقنع : ص 186. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 237.
2- في الكافي ح 4: الضرير.
3- في الفقيه: فقال. وقوله: «يُمكّن من نفسه» أي يجعل نفسه تحت تصرفهم ليقتصّوا منه ويجروا الحدّ عليه إن أرادوا ذلك.
4- في الفقيه: فليتزوج اليهم امرأة.
5- مابين المعقوفتين من التهذيب والفقيه.
6- في التهذيب : فلينظر الدية فيجعلها صرراً ثم ينظر.
7- الكافي: ج 7 ص 295 ح 1 وص276 ح4 - التهذيب : ج 10 ص 163 ح 652.

عن عيسى الضعيف مثله.(1) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

«فليجعلها صُرَراٌ» أي بأن يوصل اليهم على سبيل الهديَّة، والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها، لبروزهم للطّهارة والذهاب الى المساجد، وأمّا في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم. وفيه دلالة على أنَّ وليَّ الدَّم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه، بل يجب أن يوصل اليه الدية، وهو خلاف ما عليه الاصحاب من أنّ الخيار في ذلك الى الولي لا اليه، ويمكن حمله على ما اذا كان المقتول مخالفاً).(2) 30667- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله (عزّوجلّ)، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية منه.(3) 30668- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لقاتل النفس توبة اذا ندم وأعتب.(4)(5) 30669- الكافي : محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن

ص: 16


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 95 ح 5162.
2- ملاذ الأخيار: ج16 ص 332.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 413 ح 1444. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 222.
4- اعتب: ارضي أهل المقتول. (لسان العرب).
5- الجعفريات: ص 120. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 222.

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دماً حراماً.

وقال: لايُوفَق قاتل المؤمن متعمّداٌ للتوبة.(1) التهذيب: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد مثله وفيه:

لايوفق قاتل المؤمن للتوبة أبداً.(2) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل الكافي.(3) تفسير العياشي: عن هشام بن سالم مثل الكافي.(4) أقول: المؤمن وبسبب إيمانه بالله عزَّوجلّ يُدفع عنه شرّ الذنوب ويُغفر له إذا استغفر ما لم يرتكب قتلاً محرَّماً، فاذاقتل فقد إرتكب ذنباً عظيماً، ولايُغفَر له حتى يرضى عنه وليُّ الدم، فإمّا القصاص وإمّا الدية وان شاء العفو، وقليلاً ما يحدث أن يعترف القاتل بالقتل عند وليَّ الدم ويستسلم لما يريده الولي منه.

ومن هنا فلايُوفَّق للتوبة الكاملة المطلوبة والمقبولة عند الله سبحانه و تعالی.

ص: 17


1- الكافي: ج 7 ص 272 ح 7.
2- التهذيب : ج 10 ص 165 ح 660.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 93 ح5153.
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 431 ح 1082 الطبعة الحديثة.

باب(7)أعتى الناس على الله عزّوجلّ

باب (7) أعتى الناس على الله عزّوجلّ 30670- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ أعتى الناس على الله (عزّوجلّ) مَن قَتلَ غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.(1) 30671- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: اعتی الخلق على الله، من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولّی غیر مواليه، أو ادّعى الى غير أبيه.(2) 30672- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن مثّنی، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وجد في قائم سيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة: إنّ أعتى الناس على الله (عزّوجلّ) القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادّعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً(3)

ص: 18


1- الكافي: ج 7 ص 274 ح 2، والعاتي: الجبّار. وعتي فلان: عصى ولم يُطِع (أقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج 2ص 402 ح1406. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 218.
3- الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف من السنة، والمُحدِث: من نصر جانياً و آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتصّ منه (مجمع البحرین).

لم يقبل الله (عزّوجلّ) منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.(1) 30673- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي اسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): وُجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة فإذا فيها [مکتوب]: بسم الله الرحمن الرحيم إنّ أعتى الناس على الله (عزّوجلّ) يوم القيامة مَن قَتلَ غیر قاتله، والضارب (2)غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً لم يقبل الله (عزّوجلّ) منه يوم القيامة صَرفاً ولا عدلاً.

قال: ثم قال [لي]: أتدري ما يعني [بقوله] من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدَّين.(3) من لایحضره الفقيه: روی أبان، عن أبي اسحاق ابراهيم الصيقل مثله.(4) معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن اسحاق بن ابراهيم الصيقل قال: قال أبو عبدالله (عليه

ص: 19


1- الكافي: ج 7 ص 274 ح 1.
2- في الفقيه: وضرب.
3- الكافي: ج 7 ص 274 ح 4.
4- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 94 ح 5158.

السّلام)... وذكر نحوه.(1) 30674- قرب الاسناد: الحسن بن ظريف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:وُجد في غِمد سيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إنّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضّارب غیر ضاربه، ومن أحدث حدثاً، أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ومن تولّى غير مواليه فقد كفر بما اُنزل على محمّد (صلّی الله عليه وآله).(2) 30675- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة (3)عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: ورثت عن رسول الله صلّی الله عليه وآله) كتابين: كتاب الله وكتابي في قراب سیفي.

قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الّذي في قراب سيفك؟ قال: مَن قَتلَ غیر قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.(4) صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليه السّلام) ورثت ... وذكر مثله.(5)

ص: 20


1- معاني الأخبار: ص 379 ح 3.
2- قرب الاسناد: ص 103 ح 348 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 17.
3- المذكورة في العيون: ج 2 ص 24.
4- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 40 ح 122.
5- صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): ص 237 ح 139. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 149.

30676- وسائل الشيعة: أحمد بن أبي عبدالله البرقي في المحاسن، عن النّضر بن سوید، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ علياً (عليه السّلام) وجد كتاباً في قراب سیف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مثل الاصبع فيه: «إنّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضّارب غير ضاربه، ومن والی غیر مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمّد صلّى الله عليه وآله)، ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ.(1) 30677- من لا يحضره الفقيه: روى علي بن الحكم، عن الفضيل ابن سعدان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت في ذؤابة سيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة مكتوب فيها: «لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غیر قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو احدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً، وكفرٌ بالله العظيم الانتفاء من حسب وان دقّ».(2) 30678- المحاسن: البرقي، عن محمد بن حسان، عن محمد بن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام) أنّه وجد لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة معلقة في سيفه: «انّ اعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن آوى مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة

ص: 21


1- وسائل الشيعة: ج19 ص 7 ح 18.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 98 ح 5174. وقوله (عليه السّلام): «وان دقّ» أي وان كان حقيراً (مجمع البحرین).

والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.(1) 30679- الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:

وجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صحيفة مكتوب فيها: «لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً، ومن ادّعى الى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله (عزّوجلّ) ومن ادّعى الى غير مواليه فعليه لعنة الله».(2) 30680- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من أحدث بالمدينة (3)حَدثاً أو آوى مُحدِثاً.

قلت: ما الحدث؟(4) قال: (5)القتل.(6) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جمیل

ص: 22


1- المحاسن : ج 1 ص 191 ح 320 الطبعة الحديثة.
2- الكافي: ج 7 ص 275 ح 7.
3- في التهذيب و معاني الأخبار: في المدينة.
4- في التهذيب: قلت: ما ذلك الحدث؟ وفي الفقيه ومعاني الأخبار: قلت: وما ذلك الحدث؟
5- في التهذيب: فقال.
6- الكافي: ج 7 ص 275 ح6.

وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(1) من لا يحضره الفقيه: روی جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لعن... وذكر مثله.(2) معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3)

باب(8)جزاء من ضرب رجلاً سوطاً بغير حق

باب (8) جزاء من ضرب رجلاً سوطاً بغير حق 30681- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبدالله [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](4) قال: لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من النار.(5) من لا يحضره الفقيه: في رواية العلاء، عن الثمالي قال: لو أنّ

ص: 23


1- التهذيب : ج 10 ص 216 ح 852.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 93ح5156.
3- معاني الأخبار: ص 264 ح 1.
4- مابين المعقوفتين من وسائل الشيعة: ج19 ص 12.
5- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 170 ح 5390.

رجلاً... وذكر مثله.(1)

باب(9)جزاء مَن قَتل نفسه متعمّداً

باب (9) جزاء مَن قَتل نفسه متعمّداً 30682- من لایحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها.(2) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(3) من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من قتل نفسه ...

وذكر مثله.(4) وزاد: قال الله (تبارك وتعالى): «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٭ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا».(5)

ص: 24


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 93 ح 5155.
2- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 95 ح5163.
3- ثواب الأعمال: ص 325 ح 1.
4- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 571 ح4953.
5- النساء 4: 29 و 30.

باب(10)جزاء من أًعان على قتل رجل بكلمة

باب (10) جزاء من أًعان على قتل رجل بكلمة 30683- من لایحضره الفقیه: روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجيء يوم القيامة رجل الى رجل حتی يلطّخه بالدم والناس في الحساب فيقول: يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول: أعنت عليّ يوم كذا وكذا بكلمة فقُتلت.(1) 30684- من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن أعان على [قتل] مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب: آیس من رحمة الله.(2) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفاّر، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير قال: حدثني غير واحد... وذكر مثله.(3) 30685-مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات)، عن رفاعة النخّاس، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا رفاعة، الا أحدَّثك بأشد أهل النار عذاباً؟ قلت: بلی.

ص: 25


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 93 ح 5154.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 94 ح 5157.
3- ثواب الأعمال: ص 326 ح 1.

قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة - الخبر.(1) 30686- تفسير العياشي: عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) و تلا هذه الآية:«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ»(2) قال (عليه السّلام): والله ما ضربوهم بأيديهم، ولاقتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فاذاعوها، فأُخِذُوا عليها فقُتِلوا، فصار قتلاً واعتداءً ومعصية.(3)

باب(11)جزاء قتل الولد وان وُلِد من الزنا

باب (11) جزاء قتل الولد وان وُلِد من الزنا 30687- من لا يحضره الفقيه: في رواية ابراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السّلام) امرأة صدق يقال لها: اُمُّ فتّان فأتاها رجل من أصحاب علي (عليه السّلام) فسلّم عليها فوافقها مهتمّة.(4) فقال لها: مالي أراك مهتمّة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرّتين.

ص: 26


1- مستدرك الوسائل: ج 18 ص 214.
2- آل عمران 3: 112.
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 336 ح 771 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص213.
4- الهَمّ: الحزن. واهتمَّ الرجل: اغتمَّ (أقرب الموارد).

قال: فدخلتُ على أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأخبرته فقال: إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها الاّ أن تكون تُعذَّب بعذاب الله (عزّوجلّ)، ثم قال: أما أنّه لو أُخِذَت تربةٌ من قبر رجل مسلم فأُلقيَ على قبرها لقرَّت.

قال: فأتيتُ اُمُّ فتَّان فأخبرتها فأخذَت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقيَ على قبرها فقرَّت فسألتُ عنها ما كانت تفعل.

فقالوا: كانت شديدة الحبّ للرجال لاتزال قد ولَدَت وأَلقَت وَلَدَها في التنّور.(1)

باب(12)المثلَّث شرُّ الناس يوم القيامة

باب (12) المثلَّث شرُّ الناس يوم القيامة 30688- قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: حدثني جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّ شرّ الناس(2) يوم القيامة المثلث.

قيل: یا رسول الله وما المثلّث؟ قال: الرّجل يسعى بأخيه الى إمامه فيقتله فيُهلك نفسه وأخاه وإمامه.(3)

ص: 27


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 98 ح 5173.
2- في وسائل الشيعة: أشرّ الناس.
3- قرب الاسناد: ص 29 ح 95 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 9.

باب(13)كفارة قتل العمد والخطأ

باب (13) كفارة قتل العمد والخطأ 30689- التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كفارة الدم اذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً فعليه ان يمكّن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه اذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود، وان عُفي عنه فعليه أن يُعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويُطعِم ستين مسكيناً، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله أبداً ما بقي، واذا قتل خطأ ادّی دیته الى اوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكيناً مداً مداً، وكذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة.(1) 30690- من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلاً قتل رجلاً مملوكاً متعمّداً؟ قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً.

وقال في رجل قتل مملوکه؟ قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويُطعِم ستين مسكيناً ثم التوبة بعد ذلك.(2) 30691- التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن

ص: 28


1- التهذيب : ج 8 ص 322 ح 1196.
2- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 96 ح5167.

ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي.

ورواه ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقتل العبد خطأً.

قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسکیناً.

قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.(1) أقول: كفّارة قتل الخطأ إحدى هذه الكفارات الثلاث المذكورة في الحديث، ولعلّ الواو هنا بمعنى «أو» ويمكن حمله على الاستحباب، وينبغي الترتيب في أدائها كما يدل عليه آخر الخبر.

30692- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين اذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم.(2)

باب(14)ماذا يجب في كفّارة القتل؟

باب (14) ماذا يجب في كفّارة القتل؟ 30693- من لایحضره الفقيه: روی محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يجوز في القتل إلاّ رجل، ويجوز(3) فى

ص: 29


1- التهذيب: ج 10 ص 164 ح 654.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 413 ح1443. منه مستدرك الوسائل: ج 15 ص 415.
3- في نوادر ابن عیسی: ويجزئ.

الظَّهار وكفارة اليمين صبي.(1) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): لايجزئ في القتل... وذكر مثله.(2) 30694- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أبي بصير، عن معمّر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل تظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كلُّ العتق يجوز فيه المولود، إلاّ في كفّارة القتل، فإنّه لا يجوز إلاّ ما قد بلغ وأدرك.

قلت: قول الله:«فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةِ».(3) قال: عنى بذلك مقرّة.(4) 30695- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك البصري، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها كيف يصنع؟ [قال:] فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة

ص: 30


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 377 ح 4324.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 62 ح 127.
3- النساء 4: 92.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 67 ح139. منه مستدرك الوسائل، ج 15 ص 414.

فذاك وإلاّ لم يكن (1)عليكم شيء.(2) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل ابن المبارك البصري مثله.(3) 30696- من لایحضره الفقيه: روی طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) في امرأة حبلی شربت دواء فاسقطت قال: تكفّر عنه.(4) 30697- تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: الرقبة المؤمنة الّتي ذكرها الله إذا عقلت، والنسمة الّتي لاتعلم إلاّ ما قلته وهي صغيرة.(5) أقول: المقصود من الرقبة المؤمنة هي البالغة الرشيدة التي تصلح الكفارة القتل وأمّا النَسمة - فحسب هذا الحديث - تُطلق على الصغيرة التي لم تصل بعد إلى مرحلة الرشد فهي التي تُردد ما يمليه مولاها عليها، وقد تقدم في (كتاب العتق) من هذه الموسوعة ما يتعلق بهذا الموضوع فراجع.

ص: 31


1- في الفقيه: وان لم تخرج مؤمنة فليس.
2- التهذيب : ج 8 ص 236 ح 853.
3- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 154 ح 3561.
4- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 373 ح 4309. وقوله: «تُكفّر عنه» أي تدفع كفّارة إسقاط الجنين.
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 426 ح 1065 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 15 ص557.

باب(15)تفسير قتل العمد والخطأ وشِبه العَمد

باب (15) تفسير قتل العمد والخطأ وشِبه العَمد 30698- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):[انّ] العمد كلّ من اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة(1) فهذا كلّه عمد، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره.(2) 30699- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا [و الايُقلع عنه حتى يقتل، والخطأ: الذي لا يتعمّده.(3) التهذيب : يونس، عن محمد بن سنان مثله.(4) 30700- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان ضَرب رجل رجلاً بعصاً(5) أو بحجر فمات من ضربة

ص: 32


1- يقال: أصابه بوکزة: أي بطعنة وضربة (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج 7 ص 278 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص 155 ح 622.
3- الكافي: ج 7 ص 280 ح 8.
4- التهذيب : ج 10 ص 156 ح 625.
5- في التهذيب: بالعصا.

واحدة قبل أن يتكلّم فهو شبه العمد، فالدية(1) على القاتل، وان علاه والحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يُقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.(2)(3) التهذيب: يونس، عن بعض أصحابه مثله.(4) 30701- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان جميعاً، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يخالف يحيى بن سعيد [و] قضاتكم؟ قلت: نعم.

قال: هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه.

قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعضّ أحدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حَجَر فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه فشجّه فكزّ(5) فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك على ابن أبي

ص: 33


1- في التهذيب: فهو شبيه العمد، والدية.
2- في التهذيب: فهو شبيه العمد.
3- الكافي: ج 7 ص 280 ح 9.
4- التهذيب: ج 10 ص157 ح 628.
5- كزَّ الشيء: يَبُس وانقبض (أقرب الموارد). والمعنى أنّه حصلت له حالة الرجفة والرعشة من الضربة ومات على أثرها. وفي التهذيب: فوكزه.

لیلی(1) وابن شبرمة وكثر (2)فيه الكلام وقالوا: انّما هذا الخطأ فودّاه عیسی بن علي من ماله.

قال: فقال: انّ من عندنا ليقيَّدون بالوكزة وانّما الخطأ (3)أن يرید الشيء فيصيب غيره.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله.(5) 30702- تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

سألني أبو عبدالله (عليه السّلام) عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضایاکم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعضّ أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حَجَراً فشجّ يد العاضّ فكزّ من البرد فمات فرُفِع الى یحیی بن سعید فأقاد من الضارب بحَجَر.

فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعیسی بن موسی: انّ هذا أمر لم يكن عندنا، لايُقاد عنه بالحَجَر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى ودّاه عیسی بن موسی.

فقال: انّ من عندنا يقيدون بالوكزة.

ص: 34


1- في التهذيب : عند ابن أبي ليلى.
2- في التهذيب: فكثر.
3- في التهذيب: انما هذا خطأ.
4- الكافي: ج 7 ص 278 ح3.
5- التهذيب : ج 10 ص 156 ح 627.

قلت: يزعمون انّه خطأ وانّ العمد لا يكون الاّ بالحديد.

فقال: انّما الخطأ أن يريد شيئاً فيصيب غيره، فأمّا كلّ شيء قَصَدتَ إليه فأصَبتَه فهو العمد.(1) 30703- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : جميع الحديد هو عمد.(2) 30704- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد: كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود(3) وانّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره. وقال:

اذا أقر على نفسه بالقتل قُتل وان لم يكن عليه بيّنة.(4) التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن درّاج مثله.(5) 30705- تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كلّما اُريد به [الشيء] ففيه القود،

ص: 35


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 427، ح 1069 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 104 ص 395.
2- التهذيب : ج 10 ص 162 ح 647.
3- في التهذيب: ففيه القود.
4- الكافي: ج 7 ص 278 ح 1.
5- التهذيب : ج 10 ص 155 ح 623.

وإنّما الخطا أن يريد الشيء فيصيب غيره.(1) 30706- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ارمي الرجل بالشيء الذي لايقتل مثله؟ قال: هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها.

قلت: أرمي بها الشاة فاصابت (2)رجلاً؟ قال: هذا الخطأ الذي لاشك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:

ارمي الرجل... وذكر مثله.(4) 30707- تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العَمد أن تَعمِده فتقتله بما بمثله يُقتَل.(5)

ص: 36


1- تفسير العياشي: ج1 ص426؛ ح1067 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص28.
2- في التهذيب: رمي الشاة فأصاب.
3- الكافي: ج 7 ص 280 ح 10.
4- التهديب: ج 10 ص157ح 631.
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 431 ح 1084 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص28.

30708- تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الخطأ أن تعمده ولاتريد قتله بما لايقتل مثله، والخطا الذي ليس فيه شكّ أن تَعمِد شيئاً آخر فتصيبه.(1) 30709- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بأجرة(2) [أو بعود] فمات كان عمدا.(3)(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(5) من لایحضره الفقيه: روی ظریف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة مثله.(6) 30710- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية

ص: 37


1- تفسير العياشي: ج1 ص427؛ ح1068 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص28.
2- في التهذيب: أو آجرة.
3- في الفقيه: متعمّداً.
4- الكافي: ج 7 ص 279 ح7.
5- التهذيب: ج 10 ص156 ح 626.
6- من لا يحضره الفقیه: ج4 ص110ح 5214.

والكفارة أهو أن يتعمّد(1) ضرب رجل ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم.

قلت: رمی شاة فأصاب انساناً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لاشك فيه، عليه الدية والكفارة.(2) التهذيب : سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(3) 30711- من لا يحضره الفقیه: روى الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: اذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد.

قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الديّة والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلايتعمّد قتله؟ قال: نعم.

قلت: فاذا رمی شیئاً فأصاب رجلاً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لايشك فيه وعليه كفارة ودية.(4) تفسير العياشي: عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الخطأ... وذكر مثله الاّ انّ فيه: ذاك الخطأ الّذي الاشكَّ فيه، وعليه الكفّارة والدّية.(5)

ص: 38


1- في التهذيب: هو أن يعتمد.
2- الكافي: ج 7 ص 279 ح 5.
3- التهذيب: ج 10 ص 156 ح 624.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 105 ح 5195.
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 428 ح 1073 الطبعة الحديثة.

30712- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنّ السوط والعصا والحَجَر، هو شبه العمد.(1) 30713- التهذيب : علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمّد ولايريد قتله يقتله بما الايقتل مثله، والخطأ الذي لاشك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه.(2) 30714- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من قصد الى ضرب أحد متعمّداً بما كان، فمات من ضربه فهو عمل يجب به القَوَد، وإنّما الخطأ أن يرمي شيئاً غيره فيصيبه، أو يعمل عملاً لايريده به فيصيبه.(3) 30715- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُّتَعَمَّداً؟ قال: من قتل مؤمناً (4)على دينه فذلك المتعمّد (5)الذي قال الله

ص: 39


1- الجعفريات: ص 131. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 223.
2- التهذيب : ج 10 ص 160 ح643.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 410 ح 1430. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 223.
4- في تفسير العياشي: مؤمناً متعمّداً.
5- في تفسير العياشي: التعمّد. وكذا في المورد التالي.

(عزّوجلّ) [في كتابه] : «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عظِيماً».

قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك(1) المتعمّد الذي قال الله (عزّوجلّ).(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) ... وذكر مثله.(3) من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ)... وذكر مثله.(4) تفسير العياشي: قال سماعة: سألته عن قوله... وذكر مثله.(5) معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): (وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُّتَعَمَّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ»؟ قال: من قتل مؤمناً... وذكر نحوه.(6) أقول: قوله (عليه السّلام): «ليس ذلك المتعمّد» أي لم يقتله الدينه ولكونه مؤمنا، بل كان الأمر جرى بينهما.

30716- تفسير العياشي: عن سماعة قال: قلت له: قول الله

ص: 40


1- في الفقيه وتفسير العياشي: ليس ذاك.
2- الكافي: ج 7 ص 257 ح 1.
3- التهذيب: ج 10 ص 164 ح656.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 97 ح 5171.
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 431 ح 1081 الطبعة الحديثة.
6- معاني الأخبار: ص 380 ح 4.

(تبارك وتعالى): «وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَیهِ وَلَعَنَهُ»؟ قال: المتعمّد الذي يقتله على دينه فذاك التعمّد الذي ذكر الله.

قال: قلت: فرجل جاء الى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله؟ قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يُقاد به، والدّية إن قُبلت.

قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويُطعِم ستّين مسكيناً ويتوب ويتضرّع، فأرجو أن يُتاب عليه.(1)

باب(16)حكم من قتل مؤمناً متعمّداً لدِينه أو لغضب

باب (16) حكم من قتل مؤمناً متعمّداً لدِينه أو لغضب 30717- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان و بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، وان كان قتله لغضب أو السبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه، فان لم يكن علم به أحد

ص: 41


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 430 ح1079 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 20.

إنطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكيناً.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «... إن كان قتله لإيمانه» أي لكونه مؤمناً على نهج أهل البيت (عليهم السلام) وعلى مذهبهم فيقتله لهذا السبب - كما يفعله الظالمون في عصرنا الحاضر بالمؤمنين والمؤمنات - فهو من المخلّدين في النار وبئس المصير.

30718- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان وابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله (2)توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب أو السبب شيء من أمر الدنيا فانّ توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن(3) عُلم به [أحد] انطلق الى اولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكيناً توبة الى الله (عزّوجلّ).(4)

ص: 42


1- التهذيب : ج 10 ص163 ح 651.
2- في الفقيه وتفسير العياشي: له.
3- في التهذيب: فإن لم یکن.
4- الكافي: ج 7 ص 276 ح 2.

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله.(1) من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله.(2) تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المؤمن... وذكر مثله.(3) 30719- التهذيب : أحمد بن محمد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل مؤمناً متعمّداً وهو يعرف انّه مؤمن غير انّه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته آن اراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال: يُقاد منه، فان لم يعلم به انطلق الى أوليائه فاعلمهم بأنّه قتله، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتَصدّق على ستين مسكيناً.(4) 30720- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو يعلم انّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبة أذا أراد ذلك أو لا توبة له؟

ص: 43


1- التهذيب : ج 10 ص 165 ح 659.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 95 ح 5164.
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 431 ح 1082 الطبعة الحديثة.
4- التهذيب : ج 10 ص 162 ح 650.

فقال: يقاد به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفوا (1)عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكيناً.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن رجل مؤمن قتل مؤمناً وهو يعلم انّه مؤمن غير انّه حمله الغضب على انّه قتله هل له من توبة أن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقرّ به ان لم يعلم انطلق ... وذكر مثله.(3) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(4) 30721- التهذيب: الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له توبة؟ فقال:لا،(5) حتى يؤدّي ديته الى أهله، ويعتق رقبة [مؤمنة]، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرَّع، فإنّي ارجو أن يتاب عليه اذا [هو] فعل ذلك.

قلت: [جعلت فداك] فان لم يكن له مال يؤدَّي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدّي ديته إلى أهله.(6)

ص: 44


1- في التهذيب: عفي.
2- الكافي: ج 7 ص 276 ح 3.
3- التهذيب : ج 8 ص 323 ح 1197.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 63 ح 129.
5- في التهذيب ج 8: قال: لا، يستغفر.
6- التهذيب : ج 10 ص 164 ح 655.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی عثمان بن عیسی وزرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته... وذكر مثله.(2) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن سماعة بن مهران قال:

سألته (عليه السّلام) عمن قتل... وذكر مثله.(3) تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله أو أبی الحسن (عليهما السّلام) قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عمن قتل مؤمناً... وذكر نحوه.(4)

باب(17)حكم من قتل حميم قوم

باب (17) حكم من قتل حميم قوم 30722- من لایحضره الفقيه: روي عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): مَن قتل حميم قوم فليصالحهم ماقدر عليه فإنّه اخفُّ الحسابه.(5)

ص: 45


1- التهذيب : ج 8 ص 323 ح 1198.
2- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 96 ح5168.
3- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 63 ح 128.
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 430، ح 1080 الطبعة الحديثة.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 170 ح 5389. والحميم: القريب الذي تهتمّ بأمره. والصديق (أقرب الموارد).

باب(18)حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

باب (18) حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد 30723- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل.

قال: يخيّر(1) أهل المقتول فأيّهم شاؤا قتلوا ويرجع(2) اولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.(4) من لا يحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)- : في عشرة اشتركوا.... وذكر مثله.(5) 30724- التهذيب: الحسن بن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلاً؟ قال:(6) يُقتلان ان شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.(7)

ص: 46


1- في التهذيب:تخيّر، وفي الفقيه: يتخيّر.
2- في التهذيب: قتلوا ورجع. وفي الاستبصار والفقيه: قتلوه ويرجع.
3- الكافي: ج 7 ص 283 ح 1.
4- التهذيب : ج 10 ص218 ح 857 - الاستبصار: ج 4 ص 281 ح 1067.
5- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 116 ح 5232.
6- في الاستبصار: فقال.
7- التهذيب : ج 10 ص218 ح 859.

الاستبصار: الحسن بن علي بن بنت الياس، عن داود بن سرحان مثله.(1) 30725- من لا يحضره الفقيه: روی داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلاً.

قال:ان شاء اولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما(2) 30726- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلاً.

قال: ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولَين، فإن أرادوا (3)قَتل أحدهما فقتلوه(4) [و]أدّى المتروك نصف الدية الى أهل المقتول، وان لم يؤدّ (5)دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قَبل الدية صاحبه(6) من كليهما، [وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما].(7)(8)

ص: 47


1- الاستبصار: ج 4 ص 282 ح 1069.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 111 ح 5217.
3- في التهذيب والاستبصار: وان أرادوا.
4- في التهذيب والاستبصار: قتلوه.
5- في التهذيب : وإن لم يؤدوّا، وفي الاستبصار: فإن لم يؤدّوا.
6- في التهذيب : قبل دية صاحبه، وفي الاستبصار: قبلوا دية صاحبهم.
7- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار.
8- الكافي: ج 7 ص 283 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص 217 ح 855 - الاستبصار: ج 4 ص 281 ح1065.

30727- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه (1)قتلهم ترادّوا فضل الديات،(2) [وان قبل اولياؤه الدية كانت علیهما] (3)والاّ أخذوا دية صاحبهم.(4) 30728- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايُقتَل اثنان بواحدة.(5) 30729- دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: اذا قتل الواحدَ جماعةٌ ضربوه كلّهم، ولم يُعلَم مِن ضَربِ أيّهم مات، متعمّدين لذلك، فانّ وليّ الدم يتخيّر واحداً منهم فيقتله بوليّه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقَوَد حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقُتِل أحدهم بالقَوَد، وردَّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر، وقالوا (عليهم السّلام): قال رسول الله (صلّى الله

ص: 48


1- في التهذيب والاستبصار: فأرادوا.
2- في التهذيب والاستبصار: الدية.
3- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار.
4- الكافي: ج 7 ص 283 ح 3 - التهذيب : ج 10 ص 217 ح 856 - الاستبصار: ج 4 ص 281 ح1066.
5- الجعفريات: ص 125. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 224.

عليه وآله): لايُقتَل اثنان بواحد.(1) 30730- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اجتمع(2) العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يُقتَل أيّهم شاؤا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، انّ الله (عزّوجلّ) يقول: «وَمَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنَا لِوَلِيَّه سُلطَاناً فَلاَ يُسرِف فّي القَتلِ» (3)واذا قتل ثلاثة واحداً خُيَّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يَقتُل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.(4) الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله الى قوله: فلايُسرِف في القتل.(5) تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(6) أقول: المشهور بين الفقهاء، - بل الظاهر أنّه متَّفق عليه بينهم، وذكر صاحب الجواهر الاجماع على ذلك - أَنَّه اذا اشترك جماعة في قتل واحد كان الولي مختاراً في أن يقتل الجميع ويُعطي بعض ديتهم

ص: 49


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 409 ح 1425. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 225.
2- في الكافي: اذا اجتمعت.
3- الاسراء 17: 33.
4- التهذيب: ج 10 ص 218 ح 858 - الاستبصار: ج 4 ص 282 ح 1068.
5- الكافي: ج 7 ص 284 ح 9.
6- تفسير العياشي: ج3 ص 49 ح 2510 الطبعة الحديثة .

- فمثلا لو كانوا عشرة اشتركوا في القتل وأراد قتلهم فانّ عليه أن يُعطي ورثة كل واحد منهم تسعة أعشار دیته - أو يقتل واحداً منهم ويأخذ تسعة أعشار دیته ويُعطيه لورثة هذا الواحد، وله أن يعفو عن الجميع.

وقد حمل بعض الفقهاء هذا الحديث على التقيَّة لموافقته لفتاوی بعض العامَّة الذين قالوا ليس للوليّ أن يقتل سوی واحدٍ منهم، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة. والله العالم.

30731- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن أربعة انفس قتلوا رجلاً، مملوك وحُرَّ وحرّة ومكاتب قد أدّى نصف مکاتبته؟ فقال (عليه السّلام): عليهم الدَّية، على الحُرَّ الربع الديّة، وعلى الحرّة ربع الدّية، وعلى المملوك أن يخيّر مولاه فان شاء أدّى عنه وان شاء دفع(1) برمَّته [و] لايغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الرُّبع، وعلى الذين كاتبوه نصف الرُّبع فذلك الرُّبع لأّنه قد اعتق(2) نصفه.(3) من لا يحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن أربعة

ص: 50


1- في الفقيه: دفعه.
2- في الفقيه: قد عتق.
3- التهذيب:ج 10 ص 244 ح 967.

أنفس... وذكر مثله.(1) 30732- الكافي: محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن یحیی بن المبارك، عن عبدالله بن جمیلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عبد و حُرًّ قَتلاَ [رجلا] حُرّاً؟ قال: ان شاء قَتَل الحُرَّ، وان شاء قَتَل العبد، فإن اختار (2)قَتل الحُرَّ ضَرَب (3)جنبي العبد.(4) التهذيب: محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار مثله.(5) التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن یحیی بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق ابن عمّار مثله.(6) الاستبصار: محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمّار مثله.(7)

ص: 51


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 152 ح 5338.
2- في التهذيب ح 959: وان اختار .
3- في التهذيب ح 604: جلد.
4- الكافي: ج 7 ص 285 ح 10.
5- التهذيب : ج 10 ص 241 ح 959.
6- التهذيب: ج 10 ص 151 ح 604.
7- الاستبصار: ج 4 ص 282 ح 1070.

30733- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قَبضَ يوماً على لحيته، ثم قال: والله لُتخضبن هذه من هذه - وأومأ بيده الى لحيته وهامته - .

فقال قوم بحضرته: لو فَعلَ هذا أحد - يا أمير المؤمنين - لأبدنا عترته.(1) فقال: آه آه، هذا هو العدوان، إنّما هي النفس بالنفس كما قال الله (عزّوجلّ).(2)

باب(19)حكم من قتل إثنين أو أكثر

باب (19) حكم من قتل إثنين أو أكثر 30734- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان [عمّن ذكره]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قُتل بهم.(3) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

«قُتِل بهم» لا خلاف فيه. واختلف في ضمان الدية لما سوى الواحد في ماله).(4)

ص: 52


1- العترة: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. وقيل : رهطه وعشيرته (أقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 404 ح 1414. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 259.
3- الكافي: ج 7 ص 285 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص 220 ح 867.
4- ملاذ الأخيار: ج16 ص 465.

باب(20)حكم من أمر عبده بالقتل

باب (20) حكم من أمر عبده بالقتل 30735- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله.

قال: فقال: يُقتَل(1) السيد به.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(3) 30736- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): وهل عبد الرجل إلاً كسوطه أو كسيفه؟! يُقتَل السيد به (4)ويُستَودع العبد [في] السجن.(5)

ص: 53


1- في التهذيب : قال: يُقتَل. وفي الاستبصار: فقال:يُقتَل.
2- الكافي: ج 7 ص 285 ح 2.
3- التهذيب : ج 10 ص 220 ح 865 - الاستبصار: ج 4 ص 283 ح 1072.
4- في التهذيب والاستبصار: إلاَّ كسيفه؟! يُقتَل السيّد.
5- الكافي: ج 7 ص 285 ح3 - التهذيب: ج 10 ص 220 ح 866 - الاستبصار: ج 4 ص 283 ح1073.

باب(21)حكم من خلّص القاتل من يد الوليّ

باب (21) حكم من خلّص القاتل من يد الوليّ 30737- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فَرُفِع (1)إلى الوالي فدفعه الوالي الى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: ارى ان يُحبَس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء [أبداً] حتى يأتوا بالقاتل.

قيل [له: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: فإن مات(2) فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.(3) من لا يحضره الفقیه: روی ابن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(4) التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله الى قوله: فعليهم الدّية.(5)

ص: 54


1- في التهذيب : فَدُفِع.
2- في التهذيب والفقيه: فقال: أن مات.
3- الكافي: ج 7 ص 286 ح 1.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 109 ح 5208.
5- التهذيب: ج 10 ص 223 ح 875.

باب(22)حكم من امسك رجلاً فقتله آخر وآخر ينظر اليهم

باب (22) حكم من امسك رجلاً فقتله آخر وآخر ينظر اليهم 30738- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر.

قال:(1) يُقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما [كان] حبسه عليه(2) حتى مات غمّاً.(3) التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى علي (عليه السّلام).... وذكر مثله.(5) 30739- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه اُتي برجلين أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقَتل، فقال: أما الذي قتل فيُقتل، وأما الذي أمسك فانّه يحبس

ص: 55


1- في الفقيه:فقال.
2- في التهذيب:حبس عليه.
3- الكافي: ج 7 ص 287 ح 1.
4- التهذيب: ج 10 ص 219 ح 862.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 115 ح 5231.

في السجن حتى يموت.(1) 30740- کتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله، أو عن أبي جعفر (عليهما السّلام): رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدرکه فقتله؟ قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يُحبس المُمسِك حتى يموت، كما حَبَس المقتول على الموت.(2) 30741- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ ثلاثة نفر رُفعوا الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) واحد منهم أمسك رجلاً وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم، فقضى في الرؤية (3)أن تسمل عيناه، (4)وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما امسكه، (5)وقضى في الذي قَتَل أن يُقتل.(6) 30742- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) رفع اليه ثلاث نفر: أمّا أحدهم فأمسك رجلاً، وأمّا الآخر فقَتله، وأمّا الآخر فنظر اليهم، فقضى

ص: 56


1- الجعفريات: ص 125. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 227.
2- الأصول الستة عشر :ص283ح 400 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 227.
3- في التهذيب: في الربيئة. والربيئة: الطليعة. (أقرب الموارد).
4- سمل عينه: فقأها بحديدة محماة وقلعها (أقرب الموارد).
5- في التهذيب: كما امسك.
6- الكافي: ج 7 ص 288 ح 4 - التهذيب : ج 10 ص 219 ح 863.

في الذي يراه أن تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يُقتل.(1)

باب(23)حكم مَن وقَع على آخر بلا اختیار فقتله

باب (23) حكم مَن وقَع على آخر بلا اختیار فقتله 30743- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(3) 30744- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب [عن أحمد بن محمد] (4)، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله؟ فقال: (5)لا شيء عليه.

ص: 57


1- الجعفريات: ص 125. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 227.
2- الكافي: ج 7 ص 288 ح 1.
3- التهذيب : ج 10 ص 211 ح 834 - الاستبصار: ج 4 ص 280 ح 1060.
4- ما بين المعقوفتين من الاستبصار.
5- في الفقيه: قال.

[وقال: من قتله القصاص فلادية له].(1)(2) من لا يحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يسقط ... وذكر مثله.(3) 30745- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ فقال:(4) ليس على الأعلى شيء و[لا] على الأسفل شيء.(5) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(6) 30746- من لا يحضره الفقيه: روی ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى.

قال: لا شيء على الأسفل.(7) 30747- دعائم الاسلام: عن علي، وأبي جعفر، وأبي عبدالله

ص: 58


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار والفقيه.
2- التهذيب: ج 10 ص 212 ح 838 - الاستبصار: ج 4 ص 280 ح 1062.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 102 ح5186.
4- في التهذيب والاستبصار: قال.
5- الكافي: ج 7 ص 289 ح 3.
6- التهذيب : ج 10 ص 211 ح 835 - الاستبصار: ج 4 ص 280 ح 1061.
7- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 104 ح5193.

(عليهم السّلام) أنّهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يعتلاّن أو أحدهما، فما اصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القَوَد على الساقط أن تعتمَّده أو الدية على عاقلته ان کان خطأ، وان دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً أن تعمّد وعلى عاقلته آن أخطأ.(1)

باب(24)حكم من دفع رجلاً على رجلٍ فقتله

باب (24) حكم من دفع رجلاً على رجلٍ فقتله 30748- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله.

فقال: (2)الدية على الذي وقع على الرجل [فقتله] لأولياء المقتول.

قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.(3) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4) من لا يحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

ص: 59


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص417، ح1457. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 230.
2- في التهذيب والاستبصار: قال.
3- الكافي: ج 7 ص 288 ح 2.
4- التهذيب: ج 10 ص 211 ح 836 - الاستبصار: ج 4 ص 280 ح 1063.

عبدالله بن سنان مثله.(1)

باب(25)حكم من دفع دابَّة عن نفسه فسقط الراكب وقُتل أو جُرح

باب (25) حكم من دفع دابَّة عن نفسه فسقط الراكب وقُتل أو جُرح 30749- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسین، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشی رجلاً ماشياً حتی كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابّة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن انّما زجر عن نفسه.(2) 30750- من لا يحضره الفقيه: روی جعفر بن بشیر، عن معلّی أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل غشيته(3) دابّة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره؟ فقال: ليس عليه ضمان انّما زجر عن نفسه وهي الجُبار.(4)(5) 30751- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن المعلّي، عن أبي

ص: 60


1- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 108 ح 5205.
2- التهذيب : ج 10 ص 212 ح 839.
3- غشيه الأمر: غطّاه (أقرب الموارد).
4- الجُبار: الهدر. (اقرب الموارد).
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 103 ح 5191.

بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحه أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان انّما زجر عن نفسه وهي الجُبار.(1) 30752- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً فأتّقاه بشيء فأصابه فما أصاب منهُ بما اتقاه به فهو هدر.

وقال في رجل همَّ أن يوطىء دابّته رجلاً، فضرب الرجل الدابّة فوقع الراكب؟ قال: لا شيء على ضارب الدابّة.(2)

باب(26)حكم من قُتل حين إقامة الحدّ عليه

باب (26) حكم من قُتل حين إقامة الحدّ عليه 30753- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عمّن اقيم عليه الحدّ فمات أيقاد منه أو يؤدَّی دیته؟ قال: لا، الا أن يزاد على القَوَد.(3) 30754- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

ص: 61


1- التهذيب: ج 10 ص 223 ح 877.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 426 ح 1483. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 230 و 231.
3- التهذيب : ج 10 ص 278 ح 1086.

محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يقول: من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس(1) فمات فانّ ديته علينا.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري مثله.(3) من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من ضربناه حداً... وذكر مثله.(4) 30755- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص(5) فلا دية له.

وقال: ایّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه(6) فجرحه أو قتله فلاشيء عليه.

وقال: أيّما رجل أطَّلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم

ص: 62


1- في الفقيه: حداً من حدود الناس.
2- الكافي: ج 7 ص 292 ح 10.
3- التهذيب : ج 10 ص 208 ح 822 - الاستبصار: ج 4 ص 279 ح 1057.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 72 ح5139.
5- في التهذيب والاستبصار: والقصاص.
6- في التهذيب: الى نفسه.

فرموه ففقؤوا عينيه(1) أو جرحوه فلا دية له.

وقال: مَن بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قَوَد له.(2) من لایحضره الفقيه: روی حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ایّما رجل عدا... وذكر مثله الى قوله: فلاشيء عليه.(3) الاستبصار:علي بن ابراهیم مثله الى قوله: والقصاص فلادية لهُ.(4) 30756- من لایحضره الفقيه: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السّلام): من قتله القصاص فلا دية له.(5) 30757- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اقتُصَّ منه [شيء فمات] فهو قتيل القرآن.(6) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال... وذكر مثله.(7) أقول: قوله (عليه السّلام): «من اقتُصَّ منه فهو قتيل القرآن» لعلّ

ص: 63


1- في التهذيب: وفقؤا عينه.
2- الكافي: ج 7 ص 290 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص206 ح813.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 103 ح 5189.
4- الاستبصار: ج 4 ص 278 ح 1055.
5- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 102 ح 5184.
6- الكافي: ج 7 ص 377 ح 19 - التهذيب: ج10 ص 279 ح 1090.
7- الجعفريات: ص133.

معناه أنّ سراية القصاص الى النفس اذا سبّب موت المقتص منه فلايضمن ذلك أحد، لأنّه قُتل بحكم القرآن فكأنّه قتيل القرآن.

30758- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: (1)لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحدّ فلادية له.(2) التهذيب - الاستبصار: علي، عن محمد بن عیسی مثله.(3)

باب(27)حكم من أُصيب حين اللَّعب

باب (27) حكم من أُصيب حين اللَّعب 30759- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان صبيان في زمن علي ابن أبي طالب (عليه السّلام) يلعبون بأخطارهم فرمی احدهم [الآخر](4) بخطره فدقَّ رباعية(5) صاحبه فرفع ذلك الى أمير المؤمنين (عليه

ص: 64


1- في التهذيب والاستبصار: فقال.
2- الكافي: ج 7 ص 291 ح 3.
3- التهذيب : ج 10 ص207 ح 815 - الاستبصار: ج 4 ص 279 ح 1056.
4- في التهذيب والفقيه: بأخطار لهم فرمی أحدهم. والاخطار: الأحراز في لعب الجوز. والحَرَز: هو الجوز المحكوك يلعب به الصبي (لسان العرب).
5- الرَبَاعية: السنّ التي بين الثنیَّة والناب من كلّ جانب (مجمع البحرین).

السّلام) فأقام الرامي البيّنة بأنّه [قد] قال: حذار حذار، فَدَرأ عنه القصاص(1) ثم قال: قد أعذر من حذّر.

قال: وسألته عن رجل قتله القصاص [هل] له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ أحد من أحد، ومن قتله الحدّ فلا دية له.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزیع مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله الى قوله: قد اعذر من حذّر.(4)

باب(28)حكم من اطّلع الى دار لينظر إلى أَهلها

باب (28) حكم من اطّلع الى دار لينظر إلى أَهلها 30760- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر [اليهم] من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه

ص: 65


1- في التهذيب: حذار فادرأ أمير المؤمنين (عليه السّلام) القصاص. وفي الفقيه: حذار، فدرأ أمير المؤمنين (عليه السّلام) عنه القصاص.
2- الكافي: ج 7 ص 292 ح 7.
3- التهذيب: ج 10 ص207 ح 819.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 102 ح5187.

فليس عليهم غرم.

وقال: انّ رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمشقص(1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أي خبيث أما والله لو ثبتّ لي لفقأت عينيك.(2) التهذيب: يونس، عن محمد بن سنان مثله وفيه: لفقأت عينك.(3) 30761- من لا يحضره الفقیه: روى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أطلع على قوم لينظر الى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه؟ فقال: لا دية له، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله) اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمشقص ليفقأ به عینه فوجده قد انطلق فناداه: یا خبیث لو ثبتَّ لى الفقأتُ عينك به.(4) 30762- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اطَّلع رجل على النبي (صلّى الله عليه وآله) من

ص: 66


1- المِشقَص: نصل عريض وقيل: سهم فيه ذلك يرمی به الوحش. (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج 7 ص 291 ح5.
3- التهذيب: ج 10 ص207 ح 818.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 102 ح 5183.

الجريد(1) فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله): لو اعلم انّك تثبت [لي] لقمتُ إليك بالمشقص حتى افقأ [به] عينك.

قال: فقلت [له] : أذاك لنا؟(2) فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعل تقول ذلك لنا!!.

التهذيب: صفوان بن يحيى، عن ابن بکیر مثله وفيه: اذاك لنا.(3) 30763- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل(4) له يقلبها إذ أبصَر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت حتّى أبخسك.(5) فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ قال: إن خفى لك فافعله.(6) أقول: قوله (عليه السّلام): «ان خفي لك فافعله» أي اذا لم يطّلع عليك الحكّام الظالمون فيقتصُّوا منك، فلك أن تفقأ عينه.

30764- من لایحضره الفقیه: روی حمّاد بن عيسى، عن أبي

ص: 67


1- الجريد: قضبان النخل اذا جُرّد عنها خوصها. (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج 7 ص 292 ح 8.
3- التهذيب : ج 10 ص208 ح 820.
4- المَغزَل: ما يغزل به، الجمع مغازل. (أقرب الموارد).
5- بَخَسَه: نقصه، بَخَسَ عینه: فقاها. (أقرب الموارد).
6- الكافي: ج 7 ص 292 ح 11.

عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في بعض حُجُراته اذا اطَّلع رجل في شِقَّ الباب و بید رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مذراة (1)فقال: لو كنتُ قريباً منك لفقأتُ به عينك.(2) قرب الاسناد: محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أبي: قال عليّ (عليه السّلام): بينا رسول الله (صلّی الله عليه وآله).... وذكر نحوه.(3) 30765- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبي (صلّى الله عليه و آله)، فقال: انّ لي جاراً قد اتَّخذ مثل خرجة العين ممّا يلي مغتسل امرأتي، فاذا قامت تغتسل نظر اليها، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سوّ له مخياطاً (4) فاذا نظر فانخس به في عينه.(5) 30766- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من ادخل بصره في

ص: 68


1- المذراة: خشبة ذات أطراف کالاصابع يذرّی بها الطعام. (أقرب الموارد).
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 101 ح 5182.
3- قرب الاسناد: ص 18 ح 61 الطبعة الحديثة.
4- المِخيَط: الابرة. (اقرب الموارد).
5- الجعفريات: ص 164. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 234.

حریم قوم قبل رجليه، فلا أتمَّ الله له، وهو آثم، وهو آثم.(1) أقول: معنى الحديث: أنّ من نظر الى حریم غيره - من دار أو بُستان أو أرض مسكونة - حتى ولو لم يدخل فيه فلا أَتمَّ الله أيّامه، وهذا دعاء عليه بقصر العمر، اذ ربّما تقع عينه على ما لا يحلُّ له النظر اليه من أهل الرجل وعياله، فكما أنّ الانسان لايحلّ له أن يدخل دار غيره كذلك لايحلّ له أن ينظر إليها من الخارج.

والحريم: كلّ موضع تلزم حمايته. وحريم الرجل: ما يحميه ويقاتل عنه ومنه «سُمَّيت نساء الرجل بالحريم» - كما في أقرب الموارد - .

باب(29)حكم الرجل اذا قتل من أراد اللواط به

باب (29) حكم الرجل اذا قتل من أراد اللواط به 30767- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سُئل عن رجل اتی رجلاً وهو راقد فلمّا صار على ظهره أيقن به(2) فبعجه بعجة فقتله؟(3) فقال: لا ديّة له، ولا قَوَد، (قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

من کابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قَوَد).(4)(5)

ص: 69


1- الجعفريات: ص 165، منه مستدرك الوسائل: ج3 ص 465.
2- في التهذيب: ليقربه.
3- في التهذيب : فبعجه فقتله. بعج بطنه بالسكين: شقّه. (أقرب الموارد).
4- مابين القوسين زيادة في التهذيب.
5- الكافي: ج 7 ص 293 ح 14 - التهذيب: ج 10 ص 209 ح 826.

أقول: الحديث صحيح من حيث السند، وينبغي أن يحمل على ما اذا لم يمكن دفعه الا بالقتل، فلا دية للمقتول ولا قَوَد حينئذٍ.

باب(30)حكم المرأة اذا قَتَلت من استكرهها على الزنا وجامعها

باب (30) حكم المرأة اذا قَتَلت من استكرهها على الزنا وجامعها 30768- الكافي: علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها(1) على نفسها فواقعها (2)فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اقض على هذا كما وصفت لك.

فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون (3)بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها(4) على فرجها، انّه زان، وهو في مال[ه] غريمه،(5) وليس عليها في قتلها ايّاه شيء، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَن کابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلاديّة له ولا قَوَد».(6)

ص: 70


1- کابره مكابرة: غالبه مغالبة (أقرب الموارد).
2- واقع المرأة: باضعها وخالطها (أقرب الموارد) وهو كناية عن الجماع.
3- في التهذيب : طلبوا.
4- في التهذيب: لمكابرتها.
5- في التهذيب: غرامة.
6- الكافي: ج 7 ص 293 ح 12.

التهذيب: علي، عن أبيه مثله. الاّ انه جاء في آخر الحديث هكذا:

وليس عليها في قتلها ايّاه شيء لانّه سارق.(1) 30769- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انّه قضى في رجلٍ دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها فلمّا خرج قامت المرأة اليه بفأس فادركتهُ فضربته به فقتلته فأهدَر دَمهُ وقضى بعُقرها(2) ودية ابنها في ماله.

وقال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): اذا راوَدَ (3)الرجل المرأة عن نفسها فدفعتهُ عن نفسها فقتلتهُ فدمَهُ هدر.

قال: ودم اللّص هدر، ولاشيء على من دفع عن نفسه.(4) 30770- من لا يحضره الفقيه: روی یونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرَّك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد؟

ص: 71


1- التهذيب: ج 10 ص208 ح 823.
2- العُقر - بالضم - : وهو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها (مجمع البحرین).
3- راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه: إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع (لسان العرب).
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 426 ح 1481. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 315.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما کابرها على فرجها لأنّه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها ايّاه شيء لانّه سارق.(1) المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل سارق... وذكر نحوه.(2) 30771- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في رجل أراد (3)امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصاب (4)منه مقتلا قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله (عزّوجلّ) وان (5)قدّمت الى امام عادل(6) اهدر دمه.(7) التهذيب - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله.(8)

ص: 72


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 164 ح 5371.
2- المقنع: ص 187.
3- في التهذيب والفقيه ح 5373:راود.
4- في التهذيب والفقيه ونوادر ابن عیسی: فأصابت.
5- في الفقيه: فان.
6- في الفقيه ونوادر ابن عیسی: عدل.
7- الكافي: ج 7 ص 291 ح 2.
8- التهذيب : ج 10 ص 206 ح 814 - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 165 ح 5373.

من لایحضره الفقیه: روی صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن سنان مثله.(1) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان مثله.(2)

باب(31)ضمان مَن دعى رجلاً الى بيته ليلاً ثم قُتل

باب (31) ضمان مَن دعى رجلاً الى بيته ليلاً ثم قُتل 30772- التهذيب : جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته.(3) 30773- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهداً عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين انّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله فلم يرجع اليَّ [و] والله ما ادري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟(4)

ص: 73


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 103 ح5188.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 156 ح 400.
3- التهذيب : ج 10 ص 222 ح 869.
4- في التهذيب: فقال لهما أبو جعفر : وما صنعتم به؟

فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه فرجعا(1) الى منزله.

فقال لهما: وافياني غداً [عند] صلاة العصر في هذا المكان .

فوافوه من الغد صلاة العصر وحضرته فقال لأبي عبدالله جعفر ابن محمد (2)(عليه السّلام) وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم.

فقال: [يا أمير المؤمنين] (3)اقض بينهم أنت.

فقال له: بحقّي عليك الاّ قضيت بينهم.

قال: فخرج جعفر (عليه السّلام) فطُرح له مصلّی قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدّامه فقال:(4) ما تقول؟ قال:(5) يابن رسول الله انّ هذين طرقا اخي ليلاً فاخرجاه من منزله فوالله(6) ما رجع اليَّ ووالله ما أدري ما صنعا به.

فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله كلّمناه ثم رجع الى منزله.

فقال جعفر (7)(عليه السّلام): يا غلام اکتب:

بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

ص: 74


1- في التهذيب والفقيه: ثم رجع.
2- في التهذيب : فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد. وفي الفقيه: فوافوه صلاة العصر من الغد، فقال لأبي عبدالله.
3- مابين المعقوفتين ليس في الفقيه.
4- في الفقيه: فقال للمدعي.
5- في التهذيب والفقيه: فقال.
6- في الفقيه:ووالله.
7- في الفقيه: أبو عبدالله.

كلُّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلاّ أن يقيم البيّنة انّه قد ردّه الى منزله، یا غلام نحَّ (1)هذا فاضرب(2) عنقه.

فقال: یابن رسول الله [والله] ما أنا قتلته ولكنّي امسكته ثم جاء(3) هذا فوجأه (4)فقتله.

فقال: أنا ابن رسول الله، يا غلام نحَّ هذا واضرب عنق الآخر.(5) فقال: یابن رسول الله والله ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه (أي أخا المقتول) فضَربَ عنقه، ثم أمر بالآخر فَضَرب جَنبيه وحَبسه في السجن ووقّع على رأسه: یُحبس عُمرَه ویُضرَب [في] كلّ سنة خمسين جلدة.(6) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله.(7) من لایحضره الفقيه: روي عن عمرو بن أبي المقدام قال: کنت شاهداً عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدوانیقي رجل وهو يطوف ويقول... وذكر مثله.(8)

ص: 75


1- في الفقيه: هذا الواحد منهما.
2- في التهذيب والفقيه: واضرب.
3- في التهذيب: ما قتلته أنا ولكن أمسكته فجاء.
4- وجأه باليد والسكين: ضربه في أي موضع كان (أقرب الموارد).
5- في الفقيه: فاضرب عنقه للآخر.
6- الكافي: ج 7 ص 287 ح3.
7- التهذيب: ج 10 ص 221 ح 868.
8- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 117 ح 5235.

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه حجّ فوافی أبا جعفر المنصور قد حجّ في تلك السنة فبينا هو يطوف اذ ناداه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً...

وذكر نحوه.(1)

باب(32)الوليّ مخيَّر بين القصاص والدّية في قتل العمد

باب (32) الوليّ مخيَّر بين القصاص والدّية في قتل العمد 30774- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فانّه يُقاد به الاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل (2)من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان تراجعوا أقيدوا.(3) وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل.(4) 30775- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي وعن عبدالله بن المغيرة والنّضر بن سويد جميعاً، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من

ص: 76


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 406 ح 1419.
2- في الاستبصار: أو بأقل.
3- في التهذيب : وان لم يتراضوا قيد. وفي الاستبصار: وان لم يتراضوا اقيد. والقَوَد: القصاص، يقال: أقَدتُ القاتل بالقتل: قتلته به (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج 7 ص 282 ح 9 - التهذيب: ج 10 ص 160 ح 641 - الاستبصار: ج 4 ص 260 ح979.

قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه(1) الا أن يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الابل، وان كان في أرض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثنی عشر الفاً.(2) الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله:

أو ألف دينار.(3) أقول: الدنانير والدراهم كانت مختلفة في الأزمنة والعصور السابقة وكان اختلافها حسب وزنها وذهبها وفضَّتها، فتارة كان الدينار يساوي عشرة من الدراهم وأخرى كان يساوي إثني عشر درهماً، وبهذا الإعتبار جاءت الروايات مختلفة.

30776- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في رجل قتل مؤمناً متعمّداً، قال : يُقاد منه، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول بالدية، فان قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو مائة من الابل، فان كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.(4) 30777- التهذيب : ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي

ص: 77


1- في الاستبصار: أقيد منه. وهو بمعنى القَود والقصاص.
2- التهذيب: ج 10 ص 159 ح 638.
3- الاستبصار: ج 4 ص 261 ح 980.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی :ص 156 ح 401. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 229.

عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ مَن قَتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد ان يتعمّد فعليه القَوَد.(1) من لایحضره الفقيه: في رواية ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كل من قتل بشيء صغير أو كبير ... وذكر مثله.(2) 30778- تفسير العياشي: عن حفص بن غیاث، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: إنّ الله بعث محمداً (صلّی الله عليه وآله) بخمسة أسیاف، سیف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحُکمه إلينا، فامّا السيف المغمود فهو الّذي يقام به القصاص قال الله (جلّ وجهه):

«النَّفسَ بِالنَّفسِ»(3) الآية، فسلّه الى أولياء المقتول وحُکمه إلينا.(4)

باب(33)ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه دون العكس

باب (33) ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه دون العكس 30779- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لايُقاد والد بولده ويُقتَل الولد [بوالده] اذا قتل والده عمداً.(5)(6)

ص: 78


1- التهذيب: ج 10 ص 162 ح 648.
2- من لا يحضره الفقيه : ج4 ص 112 ح 5221.
3- المائدة 5: 45.
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 53 ح1288 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 40.
5- في التهذيب: متعمدة.
6- الكافي: ج 7 ص 297 ح 1.

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله.(1) 30780- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يقتل ابنه أيُقتَل به؟ قال: لا.(2) 30781- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول:

الايُقتَل والد بولده اذا قتله، ويُقتَل الولد بالوالد اذا قتله، ولا يُحَد الوالد اللولد اذا قذفه، ويحد الولد للوالد اذا قذفه.(3) 30782- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقتَل الرجل بولده [اذا قتله] ويُقتَل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه(4) إذا قتله وإن كان خطأ.(5) التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال قال: حدثنا رجل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، ورواه [أيضاً] محمد

ص: 79


1- التهذيب: ج 10 ص 236 ح 941.
2- الكافي: ج 7 ص 298 ح 4 - التهذيب : ج 10 ص 237 ح 943.
3- التهذيب : ج 10 ص238 ح 950.
4- في التهذيب والاستبصار: ولا يرث الرجل الرجل.
5- الكافي: ج 7 ص 141 ح 7.

ابن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(1) أقول: حمل الشيخ الطوسي مسألة الارث هنا على وجهين:

أحدهما: التقية لانّ في العامة من يفتي بذلك ويقول: القاتل لايرث على كلّ حال عمداً كان أو خطأ. والوجه الآخر: أن نحمله على انّ القاتل خطأ لایرث من نفس الدية ويرث ممّا عداها.

30783- الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا يُقتَل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطأ.(2) التهذيب: يونس، عن محمد بن سنان مثله.(3) 30784- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقتَل الأب بابنه اذا قتله ويُقتَل الابن بأبيه اذا قتل أباه.(4) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(5) من لا يحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي

ص: 80


1- التهذيب : ج 9 ص 379 ح 1359 - الاستبصار: ج 4 ص 193 ح 727.
2- الكافي: ج 7 ص 298 ح 5.
3- التهذيب : ج 10 ص 237 ح 946.
4- الكافي: ج 7 ص 298 ح 3.
5- التهذيب : ج 10 ص 237 ح 942.

حمزة مثله - بزیادة - وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.(1) 30785- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا قتل الرجل اباه قُتل به، وإن قتله أبوه لم يُقتَل به ولم يرثه.(2) 30786- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقتل ابنه أيُقتَل به؟ قال: لا، ولايرث أحدهما الآخر اذا قتله.(3) أقول: لقد ذكرنا بعض الأحاديث التي ترتبط بأحكام الارث في الجزء الحادي والأربعين من هذه الموسوعة - كتاب الارث - فليراجع.

باب(34)حکم قتل الرجل المرأة والمرأة الرجل

باب (34) حکم قتل الرجل المرأة والمرأة الرجل 30787- التهذيب: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها متعمّداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.(4) أقول: قوله (عليه السّلام): «... قتل رجلاً بامرأة» محمول على انّ

ص: 81


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 120 ح 5244.
2- الكافي: ج 7 ص 141 ح 10 - التهذيب: ج 9 ص 378 ح 1355.
3- التهذيب: ج 10 ص 238 ح 948.
4- التهذيب : ج 10 ص 183 ح 715.

أولياء المرأة أذوا نصف الدية.

30788- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في رجل قتل امرأة(1) متعمّداً؟ فقال: ان شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا(2) إلى أهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة فقال: ان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنایته على نفسه.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4) الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله الى قوله:

خمسة آلاف درهم.(5) من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): في امرأة قتلت زوجها.... وذكر مثله.(6) 30789- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد

ص: 82


1- في التهذيب والاستبصار: امرأته.
2- في التهذيب: يردوا، وفي الاستبصار: يؤدوا.
3- الكافي: ج 7 ص 299 ح 4.
4- التهذيب: ج 10 ص 181 ح 707.
5- الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 999.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 119 ح 5242.

ابن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.(1) 30790- من لایحضره الفقيه: روی ابو أسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة؟ فقال: ان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.(2) 30791- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في رجل قتل امرأة عمداً: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية.

وفي امرأة قتلت رجلاً: إن شاء أهله قتلوها، وليس يجني أحد على أكثر من نفسه.(3) 30792- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية،

ص: 83


1- التهذيب : ج 10 ص 182 ح 712 - الاستبصار: ج 4 ص 267 ح 1008.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 114 ح 5225.
3- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 155 ح 399. منه بحار الأنوار: ج 104 ص397.

فاذا بلغت (1)ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفین علی جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء.

وقال: ان قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة(2) أن يقتلوا الرجل ردّوا الى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تُقتَل به ولا يغرم أهلها شيئاً.(3) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(4) الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة قتلت... وذكر مثله.(5) 30793- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، و] (6)اذا قتل الرجل المرأة، فإن أراد (7)القَود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا من القاتل] الدية - دية المرأة - كاملة،(8) ودية المرأة نصف دية الرجل.(9)

ص: 84


1- في التهذيب: فاذا بلغ.
2- في التهذيب: لو قتل الرجل امرأته.
3- الكافي: ج 7 ص 299 ح 3.
4- التهذيب: ج 10 ص 181 ح 706.
5- الاستبصار: ج 4 ص 267 ح 1006.
6- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
7- في التهذيب والاستبصار: فان أرادوا.
8- في الاستبصار: دية كاملة.
9- الكافي: ج 7 ص298 ح 1.

التهذيب - الاستبصار: علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس،(1) عن عبدالله بن مسكان مثله.(2) 30794- الكافي- التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [عن حمّاد]،(3) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في رجل (4)يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذلك لهم اذا أدّواه (5)إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قتَلت المرأةُ الرجل قُتلت به وليس لهم الا نفسها.

وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سنُّ المرأة بسنَّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل(6) واصبع المرأة باصبع الرجل حتی تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.(7) الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله الى قوله: وان قبلوا الدية فلهم نصف الدية.(8)

ص: 85


1- في الاستبصار، عن موسى، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي.
2- التهذيب: ج 10 ص 180 ح 705 - الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 998.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- في التهذيب والاستبصار: في الرجل.
5- في التهذيب : ان أدوا.
6- الموضحة من الشجاج: هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه (مجمع البحرین).
7- الكافي: ج 7 ص 298 ح 2 - التهذيب: ج 10 ص 180 ح 704.
8- الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 997.

30795- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن آبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ»(1) الآیة.

قال: هي محكمة.(2) 30796- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدّية إلى أهل الرجل.(3) 30797- الكافي - التهذيب - الاستبصار: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصیر، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت [له] : رجل قتل امرأة؟ فقال : ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أذوا نصف دیته وقتلوه، والا قبلوا [نصف] الدية.(4) من لا يحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت.... وذكر مثله.(5)

ص: 86


1- المائدة 5: 45.
2- التهذيب: ج 10 ص 183 ح718. وآية محكمة: أي غير منسوخة (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج 7 ص 301 ح13.
4- الكافي: ج 7 ص 300 ح 10 - التهذيب : ج 10 ص182 ح 709 - الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 1000.
5- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 119 ح 5241.

30798- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان قتل رجل امرأة خُيّر أولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية الورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.(1) 30799- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل امرأة متعمّداً.(2) قال: ان شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا الى أهله نصف الدية.(3) 30800- تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: ض«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى».

فقال: لايُقتَل حرَّ بعبد، ولكن يُضربُ ضَرباً شديداً، ويُغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدّوا نصف دیته إلى أهل الرّجل.(4) 30801- تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجلين قتلا رجلاً؟ فقال: يُخيّر ولیُّه أن يقتل أيّهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدّية

ص: 87


1- التهذيب: ج 10 ص 182 ح 711.
2- البقرة 2: 178.
3- التهذيب : ج 10 ص182 ح 714 - الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 1001.
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 178 ح 264 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 63.

- أعني دية المقتول - فيُردّ على ورثته، وكذلك إن قتل رجلٌ امرأةً إن قَبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلاّ قَتل قاتلها غَرموا نصف دية الرّجل وقتلوه، وهو قول الله:«فَقَد جَعَلنَا لِوَليّهِ سُلطَانًا فَلاَ يُسرِف فّي القَتلِ.(1) 30802- التهذيب : الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: ليس في عظم قصاص.

وقال جعفر (عليه السّلام): انّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السّلام) بينهما قصاصاً وألزمه الدية.(2) أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث على صورة ما اذا امتنع الوليّ من إعطاء نصف دية الرجل، أو لم يكن له مال حتى يؤدّي الى أولياء القاتل، أو كان القتل شبه عمد أو خطأ، أو أنها قضية في واقعة خاصة، والله العالم.

باب(35)حكم ما لو اشترك عبد وامرأة في قتل رجل

باب (35) حكم ما لو اشترك عبد وامرأة في قتل رجل 30803- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن

ص: 88


1- تفسير العياشي: ج3 ص50 ح2512 الطبعة الحديثة، والآية في سورة الاسراء 17: 33. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 63.
2- التهذيب : ج 10 ص 280 ح 1097.

ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ؟ فقال: انّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احبَّ اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما [قال:] فإن كان(1) قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا إلى سيّد العبد(2) ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبّوا (3)أن يقتلوا المرأة وأخذوا العبد أخذوا (4)الاّ أن يكون(5) قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا (6)على مولى العبد مايفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه(7) سيده، وان كانت قيمة العبد(8) اقلَّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم الاّ العبد.(9) التهذيب - الاستبصار : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله.(10)

ص: 89


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: وان كان. وفي المقنع: وان كانت.
2- في التهذيب والاستبصار: فليردّوا على سيده، وفي الفقيه والمقنع: ردّوا على سيّد العبد.
3- في التهذيب والفقيه: فان أحبّوا.
4- في الفقيه والمقنع : فعلوا.
5- في التهذيب : إلا أن تكون.
6- في الفقيه والمقنع: فيردّوا.
7- في الاستبصار: ويفتديه.
8- في التهذيب: وان كان قيمة العبد، وفي الاستبصار: فان كانت قيمته.
9- الكافي: ج 7 ص 301 ح 2.
10- التهذيب : ج 10 ص 242 ح 962 - الاستبصار: ج 4 ص 286 ح 1083.

من لا يحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(1) المقنع: سأل ضريس الكناسي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة وعبد... وذكر مثله.(2) أقول: الحديث صحيح من حيث السند. وقوله (عليه السّلام):

«انّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد» فيه اضطراب ولا أظنّ أحداً من الفقهاء يفتي وفقه، ولذا قال في الجواهر: (.... وان كان في متنه بعض الاختلال).(3) فكيف يكون خطأ المرأة والعبد في القتل بمنزلة العمد؟! بل تكون الدية حينئذ.

باب(36)حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وبالعكس

باب (36) حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وبالعكس 30804- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) أو أبي جعفر (عليه السّلام): اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون [بالسيف] فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله.

فقال: ارى ان لا يُقتل به ولايُغرم دیته و تکون دیته على الامام

ص: 90


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 113 ح 5224.
2- المقنع: ص 192.
3- جواهر الكلام: ج 41، ص 75.

ولا يبطل دمه.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي الورد قال: قلت... وذكر مثله وفيه: ولایطل دمه.(2) 30805- التهذيب: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ محمد بن أبي بكر (رحمه الله) كتب الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) يسأله عن رجل مجنون قَتَل رجلاً عمداً، فجعل (عليه السّلام) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.(3) من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4)

باب(37)حكم الصبيّ والمجنون في القصاص

باب (37) حكم الصبيّ والمجنون في القصاص 30806- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل وغلام اشتركا(5) في قتل

ص: 91


1- الكافي: ج 7 ص 294 ح 2.
2- التهذيب: ج 10 ص 231 ح 914. وطلَّ الدم طلاً: هدره (أقرب الموارد).
3- التهذيب: ج 10 ص 232 ح 916.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 115 ح 5228.
5- في الفقيه: اجتمعا.

رجل فقتلاه فقال(1) أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، (2)وان(3) لم يكن بلغ(4) خمسة أشبار قُضِى بالدية.(5) من لا يحضره الفقيه: روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل وغلام... وذكر مثله وفيه: فقضي بالدية.(6) أقول: قال الشهيد الثاني في (مسالك الافهام): (والحقّ أن هذه الروايات - مع ضعف سندها - شاذّة مخالفة للاصول الممهّدة بل لما أجمع عليه المسلمون الآ من شذّ، فلايلتفت إليها).(7) 30807- التهذيب : محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: عمدُ الصبي وخطأه واحد.(8) 30808- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في المجنون المعتوه الّذي لايفيق، والصّبي الّذي لم يبلغ: عمدهما

ص: 92


1- في الفقيه: فقال: قال.
2- في الفقيه: اقتصَّ منه واقتصّ له.
3- في التهذيب والاستبصار: وإذا.
4- في الفقيه: بلغ الغلام.
5- الكافي: ج 7 ص 302 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص 233 ح 922 وص 243 ح 964- الاستبصار: ج 4 ص 287 ح 1085.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 114 ح 5226.
7- مسالك الأفهام: ج 15 ص163.
8- التهذيب: ج 10 ص 233 ح 920.

خطأ تحمله العاقلة، وقدرفع عنهما القلم.(1) 30809- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما.(2)

باب(38)حكم مَن قتَل مملوکه

باب (38) حكم مَن قتَل مملوکه 30810- الكافي - التهذيب : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: في الرجل يقتل مملو که متعمّداً.

قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ثم تكون التوبة بعد ذلك.(3) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل قتل مملوکه قال: يعجبني ... وذكر مثله.(4) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل قتل مملو که قال: يعجبني... وذكر مثله.(5)

ص: 93


1- قرب الاسناد: ص 155 ح 569 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 66.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 417 ح 1454. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 243.
3- الكافي: ج 7 ص 302 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص 235 ح 932.
4- التهذيب : ج 8 ص 324 ح 1201.
5- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 64 ح 130.

من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال:... وذكر مثله.(1) 30811- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً [له]؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب الى الله (عزّوجلّ).

علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة مثله.(2) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (والمشهور بین الاصحاب وجوب كفّارة الجمع بالقتل عمداً سواء كان المقتول حرّاً أو عبداً مملوكاً للقاتل أو غيره، صغيراً كان أو كبيراً.

وقال العلاّمة الحلّي في المختلف: قال المفيد: السيد اذا قتل عبده عمداً كان عليه كفّارة عتق رقبة مؤمنة، فان أضاف اليه صوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً، فهو أحوط وأفضل له في

ص: 94


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 125 ح 5261.
2- الكافي: ج 7 ص 302 ح 1.
3- التهذيب : ج 10 ص 235 ح 931.

كفّارته).(1) 30812- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستّين مسكيناً، ويصوم شهرين متتابعين.(2) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله.(3) 30813- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المعزا حمید بن المثنّی، عن معلّی أبي عثمان، عن المعلّى وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً.(4) أقول: لعلّ «أو» هنا بمعنى الواو، لانّ المشهور بين الفقهاء هو وجوب كفّارة الجمع في القتل عمداً وان كان المقتول مملوكاً للقاتل.

30814- التهذيب : أحمد بن محمد ، عن مثنّی، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقتل عبده متعمّداً أي شيء عليه من الكفارة؟

ص: 95


1- مرآة العقول: ج 24 ص 67.
2- الكافي: ج 7 ص 303 ح 4.
3- التهذيب : ج 10 ص 234 ح 929..
4- التهذيب : ج 8 ص 324 ح 1202.

قال: عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً.

30815- التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقتل عبده خطأً.

قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً،(1) فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.(2) 30816- التهذيب: يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل مملوکه انّه يضرب ضرباً وجيعاً ويؤخذ منه قیمته لبيت المال.(3) 30817- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رفع اليه رجل عذّب عبده حتى مات فضربه مائة نکالا وحبسه سنة وأغرمه(4) قيمة العبد فتصدّق بها عنه.(5)

ص: 96


1- التهذيب : ج 10 ص 235 ح 934.
2- التهذيب : ج 10 ص 235 ح 935.
3- التهذيب : ج 10 ص 236 ح 940.
4- في التهذيب: وغرمه.
5- الكافي: ج 7 ص 303 ح 6.

التهذيب: سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) رفع اليه رجل... وذكر نحوه.(2) 30818- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّه قضى في رجل قتل غلاماً له عمداً أن يُقتَل به، فقال علي (عليه السّلام): قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بذلك.(3) أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على من اعتاد على قتل العبيد، أو أنها قضية في واقعة خاصة لا تتعدّى إلى غيرها. والله العالم.

30819- الجعفريات: باسناده عن علي (عليه السّلام) أنّه قال:

من مثَّل بعبده، اعتقنا العبد مع تعزیر شدید نُعزّر السيد.(4)

باب(39)حكم ما لو قتل الحرّ عبداً والعبد حرّاً

باب (39) حكم ما لو قتل الحرّ عبداً والعبد حرّاً 30820- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 97


1- التهذيب: ج 10 ص 235 ح 933.
2- الجعفريات: ص123.
3- الجعفريات: ص 123. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 244.
4- الجعفريات: ص 123. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 244.

قال: يُقتَل العبد بالحُرّ ولايُقتَل الحُرُّ بالعبد ولكن يُغرَّم ثمنه(1) ويُضرَب ضرباً شديداً حتى لايعود.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) من لایحضره الفقیه: روی عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.(4) 30821- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت [له]: قول الله عزّوجلّ: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى».(5) قال: فقال:(6) لايُقتَل حرٌّ بعبدٍ ولكن يُضرَب ضرباً شديداً ويُغرَّم ثمنه دية العبد.(7)(8) التهذيب - الاستبصار: صفوان، عن ابن مسكان مثله.(9) 30822- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهیم، عن

ص: 98


1- في الفقيه: قیمته.
2- الكافي: ج 7 ص 304 ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص 191 ح 753 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1031.
4- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 125 ح 5260.
5- البقرة 2: 178.
6- في التهذيب والاستبصار: قال.
7- في التهذيب: ويغرم ثمن العبد.
8- الكافي: ج 7 ص 304 ح 1.
9- التهذيب : ج 10 ص 191 ح 754 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1032.

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [قال:] لايُقتَل الحُرُّ بالعبد، واذا(1) قتل الحرُّ العبد غُرّم ثمنه وضُرِب ضرباً شديداً.(2) 30823- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقتَل حُرٌّ بعبدٍ وان قتله عمداً، ولكن يُغرَّم ثمنه ويُضرَب ضرباً شديداً اذا قتله عمداً.

وقال: دية المملوك ثمنه.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(4) 30824- التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن نعیم ابن ابراهيم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا قصاص بين الحُرّ والعبد.(5) 30825- التهذيب - الاستبصار: جعفر بن بشیر، عن معلّی بن عثمان،(6) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقتَل – بعبدٍ، فإذا قتل

ص: 99


1- في الاستبصار: فاذا.
2- الكافي: ج 7 ص 304 ح3 - التهذيب: ج 10 ص 191 ح 751 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1029.
3- الكافي: ج 7 ص 304 ح 4.
4- التهذيب: ج 10 ص 191 ح 752 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1030.
5- التهذيب : ج 10 ص 192 ح756 - الاستبصار: ج 4 ص 273 ح 1034.
6- في الاستبصار: معلی بن أبي عثمان.

الحُرُّ العبد غُرَّم ثمنه وضُرِب ضرباً شديداً، ومن قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية.(1) 30826- التهذيب : ابن أبي نجران، عن مثنّی، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حُرًّ قتل عبداً.

قال: لايُقتَل به.(2) 30827- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في العبد اذا قتل الحُرّ دفع الى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقّوه.(3) 30828- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا قتل العبد الحُرّ دفع الى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاوا حبسوه وان شاؤا استرقّوه ويكون عبداً لهم.(4) التهذيب: يونس، عن أبان بن تغلب مثله.(5) 30829- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن یحیی بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل العبد

ص: 100


1- التهذيب : ج 10 ص 191 ح 755 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1033.
2- التهذيب : ج 10 ص195 ح 771.
3- الكافي: ج 7 ص 304 ح 7 - التهذيب : ج 10 ص 194 ح 767.
4- الكافي: ج 7 ص 304 ح 6.
5- التهذيب : ج 10 ص 194 ح766.

الحُرّ فلأهل المقتول ان شاؤا قتلوا، وان شاؤا استعبدوا.(1) من لایحضره الفقيه: روی یحیی بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) 30830- التهذيب : ابن أبي نجران، عن مثنّی، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: العبد إذا قتل الحرّ دُفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.(3) 30831- التهذيب : ابن أبي نجران، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل العبد الحرّ فدفع الى أولياء الحرّ فلاشيء على مواليه.(4) 30832- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:

اذا قتل العبد حُرّاً عمداً قُتِل به، وإن قتله خطأً فإن شاء مولاه أن يسلّمه بالجناية أسلمه، وان شاء أن يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبداً عمداً، فان شاء مولاه أن يُسلّمه بالجناية أسلمه الى مولى العبد، وان شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ويوجع ضرباً بما فعل، واذا قتل الحُرّ عبداً عمداً، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً، ولا يجاوز بثمنه دية الحُرّ، والشهادة على أكثر من دية الحُرّ باطلة، واذا قتل الرجل عبده أدّبهُ السلطان أدباً بليغاً، وعليه فيما بينهُ وبين الله، أن يعتق رقبة أو

ص: 101


1- التهذيب : ج 10 ص 194 ح 769.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 125 ح5263.
3- التهذيب : ج 10 ص 194 ح 770.
4- التهذيب: ج 10 ص 195 ح 772.

يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله (عزّوجلّ) ولايقتصّ لهُ منه، فان مثَّل به عوقب وعتق العبدُ عليه.(1) 30833- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عبد قتل مولاه متعمّداً قال: يُقتَل به. ثم قال: قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بذلك.(2) 30834- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن عليّ (عليه السّلام): انّه قتل حُرّاً بعبد قتله عمداً.(3) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة مثله.(4) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على من يكون متعوّداً لقتل العبيد، ويمكن حمله على أنها قضية في واقعة خاصة لاتتعدّى إلى غيرها. والله العالم.

30835- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 102


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 409 ح 1427. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 302.
2- التهذيب : ج 10 ص197 ح 780.
3- التهذيب: ج 10 ص 192 ح 757 - الاستبصار: ج 4 ص 273 ح 1035.
4- التهذيب : ج 10 ص 154 ح616.

عن قوم(1) ادّعوا على عبد [لرجل] جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها؟ قال: لا يجوز اقرار العبد على سيّده، [قال:] فان اقاموا (2)البيَّنة على ما أدَّعوا على العبد اُخذ العبد(3) بها أو يفتديه مولاه.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبي محمد الوابشي مثله.(5) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله.(6) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله.(7) 30836- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر قال:

سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن مدبَّر قتل رجلاً خطأ؟ قال: أيَّ شيء رويتم في هذا [الباب]؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: يتلّ(8)

ص: 103


1- في التهذيب ح768: عن اقوام.
2- في التهذيب ح 614: ان اقاموا.
3- في التهذيب والفقيه: أخذوا العبد.
4- الكافي: ج 7 ص 305 ح 10.
5- التهذيب : ج 10 ص 194 ح768.
6- التهذيب : ج 10 ص153 ح 614.
7- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 127 ح 5270.
8- تلَّ الشيء: دفعه اليه. (أقرب الموارد).

برُمّته(1) إلى اولياء المقتول فاذا(2) مات الذي دبّره اعتق.(3) قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟! [قال:] قلت: هكذا روينا.

قال: [قد] غلطتم على أبي، يتلّ برُمّته إلى أولياء المقتول، فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته.(4) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل ابن مرّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، ورواه أيضاً محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمد مثله.(5)

باب(40)حكم العبد اذا قتل عبداً آخر لمولاه

باب (40) حكم العبد اذا قتل عبداً آخر لمولاه 30837- الكافي: أبو على الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل له مملو كان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون

ص: 104


1- الرُمّة: قطعة حبل يُشَدُّ بها الأسير أو القاتل اذا قِيد الى القصاص: أي يُسلّم اليهم بالحبل الذي شُدّ به تمکيناً لهم منه لئلاّ يهرب (النهاية لابن الأثير).
2- في الاستبصار: فان.
3- في التهذيب: عتق.
4- الكافي: ج 7 ص 307 ح 20.
5- التهذيب: ج 10 ص 198 ح 785 - الاستبصار: ج 4 ص 275 ح 1044.

السلطان أن احبّ ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به (1)ما يشاء، ان شاء قتله وان شاء عفا.(2) التهذيب: صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار مثله وفيه: آن شاء قتل.(3)

باب(41)حكم العبد اذا جَرَح أو قَتَل حُرَّين فصاعداً

باب (41) حكم العبد اذا جَرَح أو قَتَل حُرَّين فصاعداً 30838- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عبد شج رجلاً موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما.(4) من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في عبد...

وذكر مثله.(5) 30839- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في عبد شج رجلاً موضحة، ثم شج آخر، قال (عليه السّلام): هو بينهما.(6) 30840- التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن

ص: 105


1- في التهذيب: فيه.
2- الكافي: ج 7 ص 307 ح 19.
3- التهذيب: ج 10 ص 198 ح786.
4- التهذيب : ج 10 ص 294 ح 1142.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 169 ح 5387.
6- الجعفريات: ص123. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 247.

الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن عبد قتل أربعة احرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقّوه، لأنّه اذا قتل الاول استحق اولياؤه، فإذا قتل الثاني استُحِق من اولیاء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.(1) المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عبد قتل أربعة أحرار... وذكر نحوه.(2) 30841- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبدالله (عليه السّلام) فلمّا أتى الأعوص(3) نام الرجل فأخذا صخرة فشد خا بها رأسه(4) فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك فلم يجبه.

قال عبدالرحمن: فظننت أنّه كره أن يجيبه لأنّه لايرى أن يُقتَل

ص: 106


1- التهذيب : ج 10 ص 195 ح 774 - الاستبصار: ج 4 ص 274 ح 1040.
2- المقنع: ص186.
3- الأعوص: موضع قرب المدينة وواد بدیار باهلة. (القاموس).
4- الشدخ: کسر الشيء الأجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. (النهاية لابن الأثير).

اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعَه الى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتّبعوا جعفر ابن محمّد (عليهما السّلام) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أَقدهم، فلمّا أن دعاهم ليقيدهم اسودَّ وجه غلام أبي عبدالله (عليه السّلام) حتى صار كأنّه المداد، فذُكر ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقالوا: أصلحك الله إنّه لمّا قُدَّم ليُقتَل اسودّ وجهه حتى صار كأنّه المداد.

فقال: إنّه كان يكفر بالله جهرةً، فقتلا جميعاً.(1)

باب(42)حكم المكاتَب اذا اعتدى على عبدٍ

باب (42) حكم المكاتَب اذا اعتدى على عبدٍ 30842- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه [أن] جنى الى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مکاتبته شيئاً اُغرم في جنايته(2) بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ فان عجز عن(3) حق الجناية شيئاً اُخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه.

ص: 107


1- الكافي: ج 7 ص 373 ح 10.
2- في التهذيب: غُرَّم من جنايته.
3- في التهذيب: من.

قلت: فان كانت الجناية للعبد؟(1) قال: فقال: على مثل ذلك دفع (2)الى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولاتقاص(3) بین المكاتب وبين العبد اذا كان(4) المكاتب قد أدَّي من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن ادَّی من مكاتبته شيئاً فانّه يقاصّ العبد(5) منه، أو يغرَّم (6)المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدّ من مکاتبته شيئاً.(7) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط مثله.(8) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية؟ فقال:

ان كان ادّى من مکاتبته شيئاً غرّم في جنايته بقدر ما ادّى من مکاتبته للحرّ، وان عجز عن حقَّ الجناية اُخذ ذلك من المولى الذي كاتبه.

قلت: فان كانت الجناية لعبد؟ قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولايقاصُّ بين المكاتب وبين العبد.... وذكر مثله

ص: 108


1- في التهذيب: بعبد.
2- في التهذيب: يدفع.
3- في التهذيب: ولايقاصّ.
4- في التهذيب : ان كان.
5- في التهذيب والفقيه: للعبد.
6- في التهذيب: ويغرم.
7- الكافي: ج 7 ص 308 ح 2.
8- التهذيب: ج 10 ص 199 ح 789.

- وزاد - قال: وولد المكاتبة كأمّه أن رقّت رقّ وان عتقت عتق.(1)

باب(43)عدم قتل المسلم بالكافر الاّ مَن تعوَّد قتلهم

باب (43) عدم قتل المسلم بالكافر الاّ مَن تعوَّد قتلهم 30843- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل [عليهم و] على من قتلهم شيء اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم.(2) قال: لا، الاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم.

قال: وسألته عن المسلم هل يُقتل بأهل الذمَّة وأهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال: لا الاّ أن يكون معتاداً لذلك لايَدَع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا

ص: 109


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 129 ح 5275.
2- في التهذيب : وأظهروا العداوة لهم والغش. وفي الاستبصار: وأظهروا العداوة. وفي الفقيه: وأظهروا العداوة والغش لهم.
3- الكافي: ج 7 ص 309 ح 4.

عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی علي بن الحكم، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت... وذكر مثله.(2) 30844- التهذيب - الاستبصار: جعفر بن بشیر، عن اسماعیل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة؟ قال: لايُقتل به الاّ أن يكون متعوّداً للقتل.(3) 30845- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن المسلم هل يُقتَل بأهل الذّمة؟ قال: لا إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.(4) 30846- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أُدَّب أدباً بليغاً، وغُرّم دیته وهي ثمانمائة درهم، فإن كان معتاداً للقتل وأدَّى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قُتِل به، ويقتل ببعضهم بعض.(5)

ص: 110


1- التهذيب : ج 10 ص 189 ح 744 - الاستبصار: ج 4 ص 271 ح 1026.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 124 ح 5257.
3- التهذيب : ج 10 ص190 ح 745 - الاستبصار: ج 4 ص 272 ح 1027.
4- الكافي: ج 7 ص 310 ح 12.
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 410 ح 1428. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 304.

30847- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مسلم قتل(1) رجلا من أهل الذمة؟ فقال: (2)هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.(3) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن زرعة مثله.(4) 30848- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين، عن حريز وابن مسکان، عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال : تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل مابين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاؤا أخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين، واذا قتله المسلم صنع كذلك.(5) 30849- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية

ص: 111


1- في التهذيب والاستبصار: يقتل.
2- في التهذيب والاستبصار: قال.
3- الكافي: ج 7 ص 309 ح3.
4- التهذيب : ج 10 ص 189 ح 742- الاستبصار: ج 4 ص 271 ح 1024.
5- التهذيب : ج 10 ص 280 ح 1096.

المسلم وأقادوه او.(1)(2) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن ابن مسكان مثله.(3) 30850- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا [عن أبي بصیر] (4)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل المسلم النصراني فأراد(5) أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين.(6) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله.(7) من لا يحضره الفقيه : علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصیر مثله.(8)

باب(44)حكم النصراني اذا قَتَل مسلماً

باب (44) حكم النصراني اذا قَتَل مسلماً 30851- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

ص: 112


1- في الاستبصار: وأقادوا به.
2- الكافي: ج 7 ص 309 ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص 189 ح 741 - الاستبصار: ج 4 ص 271 ح 1023.
4- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
5- في التهذيب : وأراد، وفي الاستبصار: ثم أراد.
6- الكافي: ج 7 ص 310 ح 7.
7- التهذيب : ج 10 ص 189 ح 743 - الاستبصار: ج 4 ص 271 ح 1025.
8- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 123 ح5256.

ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في نصراني قتل مُسلماً فلمّا أُخذ أسلم.

قال: أُقتله به.

قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وان شاؤا عفوا، وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع الى اولياء المقتول هو وماله.(1)

باب(45)ثبوت القصاص بين أهل الكتاب

باب (45) ثبوت القصاص بين أهل الكتاب 30852- الكافي - التهذيب : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي(2) والمجوسي بعضهم (3)من بعض ويقتل بعضهم ببعض اذا قتلوا عمداً.(4) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال... وذكر مثله.(5)

ص: 113


1- التهذيب : ج 10 ص 190 ح 750.
2- في التهذيب والجعفريات: اليهودي والنصراني.
3- في الجعفريات: لبعضهم.
4- الكافي: ج 7 ص 309 ح6 - التهذيب: ج 10 ص 190 ح 749.
5- الجعفريات: ص 124.

باب(46)حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

باب (46) حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد 30853- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: ان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قُطِع فأخذا (1)دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه(2) أن يقتلوا قاتله ادّوا الى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه، (3)وان شاؤا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي.

قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ بها(4) دية قتلوا قاتله ولايغرم شيئاً، وان شاؤا أخذوا دية كاملة.

قال: وهكذا وجدناه (5)في كتاب علي (عليه السّلام).(6)

ص: 114


1- في التهذيب: وأخذ.
2- في التهذيب: فأراد أولياؤه.
3- في التهذيب: قيد منها ويقتلوه.
4- في التهذيب: لها.
5- في التهذيب : دية كاملة هكذا وجدناه.
6- الكافي: ج 7 ص 316 ح 1.

التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(1)

باب(47)حکم من جنی علی رجل ثم قتله

باب (47) حکم من جنی علی رجل ثم قتله 30854- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذُنيه(2) ثم قتله؟ فقال: ان كان فرّق بين ذلك(3) اقتُصَّ منه ثم يُقتَل (4)وان كان ضربه ضربة واحدة(5) ضُربَت(6) عنقه ولم يُقتصَّ منه.(7) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله.(8) 30855- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت

ص: 115


1- التهذيب : ج 10 ص 277 ح 1083.
2- في التهذيب والفقيه: عين رجل وقطع انفه واذنيه.
3- في الفقيه: فرق ذلك عليه، وفي التهذيب: فرق ذلك.
4- في الفقيه: ثم قتل.
5- في الفقيه: ضربة واحدة فأصابه ذلك.
6- في التهذيب: ضرب.
7- الكافي: ج 7 ص 326 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص 252 ح 1000.
8- به من لایحضره الفقيه: ج4 ص 130 ح 5280.

أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثم قُتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قُتل ولم يقتصَّ منه.(1)

باب(48)حكم من قتل رجلاً وادعى أنه كان يدخل بيته من غير إذن

باب (48) حكم من قتل رجلاً وادعى أنه كان يدخل بيته من غير إذن 30856- من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألني داود بن علي، عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبی أن يفعل فذهب الى السلطان فقال السلطان: ان فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لايقتله انّه آن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته.(2)

باب(49)حكم عفو بعض الأولياء عن القاتل

باب (49) حكم عفو بعض الأولياء عن القاتل 30857- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيی،

ص: 116


1- التهذيب : ج 10 ص253 ح 1002.
2- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 172 ح 5395.

عن أحمد بن محمد جمعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قُتل(1) وله أب وام وابن فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: (2)انا اعفو، وقالت الاُم: (3)أنا أريد أن آخذ الدية؟(4) قال: فقال: (5)فليعط الابن أُم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا [عنه] وليقتله.(6)(7) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(8) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب مثله.(9) 30858- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمان (ابن أبي عبدالله)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء

ص: 117


1- في الاستبصار: قتلته امرأة.
2- في الفقيه: وقال الآخر.
3- في الفقيه: وقال الآخر.
4- في التهذيب والاستبصار: أنا آخذ الدية.
5- في التهذيب والفقيه: قال.
6- في الفقيه: ويقتله.
7- الكافي: ج 7 ص 356 ح 2.
8- التهذيب : ج 10 ص 175 ح686 - الاستبصار: ج 4 ص 264 ح 993.
9- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 138 ح 5306.

أحدهما وأبي الآخرون؟(1) قال: فقال: يقتل الذي لم يعف(2) وان أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا.

قال عبدالرحمن : فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فرجلان(3) قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين؟ قال: فقال: اذا عفا بعض الأولياء دَرأَ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصَّة من عفا وأدَّيا الباقي من أموالهما الى الذين لم يعفوا.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(5) 30859- التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم(6) له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية (7)ويرفع عنه حصَّة الذي عفا.(8)

ص: 118


1- في الاستبصار: وأبي الآخر.
2- في التهذيب والاستبصار: يقتل الذين لم يعفوا.
3- في التهذيب: رجلان.
4- الكافي: ج 7 ص 358 ح 8.
5- التهذيب : ج 10 ص 176 ح 668 - الاستبصار: ج 4 ص 213 ح 991.
6- في الاستبصار: من ذي سهم.
7- في الاستبصار: ويسقط الدم ويصير دية.
8- التهذيب : ج 10 ص 177 ح 695 - الاستبصار: ج 4 ص 264 ح 992.

30860- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية جميعاً ولم يعف أحد منهم عن شيء منها، فهي لهم جميعاً.(1)

باب(50)استحباب عفو الوليّ عن القصاص

باب (50) استحباب عفو الوليّ عن القصاص 30861- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ»؟(2) قال: يُكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح (3)أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»؟(4) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به

ص: 119


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 410 ح 1433. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 249.
2- المائدة 5: 45.
3- في التهذيب: من جرح.
4- البقرة 2: 178.

فلا يعسره، (1)وينبغي للمطلوب أن يؤدّي اليه باحسان ولايمطله(2) اذا قدر.(3) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(4) تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله: أو غيره.(5) 30862- من لایحضره الفقيه: روی جعفر بن بشیر، عن معلّی ابن أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ»؟ قال: يكفَّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد.(6) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: في قول الله (عزّوجلّ):«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ» ... وذكر نحوه.(7) 30863- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله: «فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتبَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ؟

ص: 120


1- في التهذيب: ولايعسره.
2- في التهذيب : فلايمطله. مطل فلاناً بدَینه: سوَّفه بوعد الوفاء مرَّة بعد الاخرى (أقرب الموارد). والمقصود أنّه اذا قدر وتمكّن من اعطاء ديته فلايؤخّرها.
3- الكافي: ج 7 ص 358 ح 2.
4- التهذيب : ج 10 ص 179 ح 700.
5- تفسير العياشي: ج 2 ص 53 ح 1289 الطبعة الحديثة.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 108 ح 5207.
7- دعائم الاسلام: ج 2 ص 413 ح 1441.

قال (عليه السّلام): ينبغي للذي له الحقّ أن لايُعسِر أخاه إذا كان قادراً على ديةٍ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطُل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدّي إليه بإحسان.

قال: يعني إذا وهب القَوَد، أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكي لا يُبطل دمُ امرىء مسلم.(1) 30864- تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قوله تعالى: «فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ ما ذلك؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولايعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لايمطله وأن يؤدّي اليه باحسان اذا أيسر.(2) 30865- مجمع البيان: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «فَاتّبَاعٌ بِالمَعرُوفِ» أي فعلى العافی اتّباع بالمعروف، هي أن لايشدّد في الطلب ويُنظِره إن كان مُعسراً ولا يطالبه بالزّيادة على حقّه، وعلى المعفوّ له «وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ أي الدّفع عند الامكان من غير مطل.(3) 30866- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 121


1- تفسير العياشي:ج 1 ص 178 ح 266 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص250.
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 179 ح 267 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 251.
3- مجمع البيان: ج 1 ص 265. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 90.

أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيِه شَيءٌ فَاتّبَاعٌ بِالمعرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ» الآية. قال: هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله (عزّوجلّ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولايعسر، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه وأن يؤدي اليه باحسان.(1)

باب(51)حرمة الاعتداء أو القصاص بعد العفو

باب (51) حرمة الاعتداء أو القصاص بعد العفو 30867- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن قول الله (عزّوجلّ): فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ»؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله (عزّوجلّ) «فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيِه شَيءٌ فَاتّبَاعٌ بالمعرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ»؟ قال: ينبغي للذي له الحق أن لايُعسر أخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لايُمطِل اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدّي اليه باحسان.

قال: وسألته عن قول الله (عزّوجلّ):«فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عذابٌ أَلِيمٌ»؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل

ص: 122


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 412 ح 1439. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص253.

فله عذاب أليم كما قال الله عزّوجلّ.(1) التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيِه شَيءٌ فَاتّبَاعٌ بالمعرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ» ... وذكر مثله.(2) 30868- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيِه شَيءٌ فَاتّبَاعٌ بالمعرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانٍ» ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله (عزّوجلّ) الرجل(3) الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يُعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي اليه باحسان اذا أيسر.

قلت: أرأيت قوله تعالى: «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عذابٌ أَلِيمٌ».

قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد ذلك (4)فيمثّل أو يقتل فوعده الله عذاباً أليماً.(5)

ص: 123


1- الكافي: ج 7 ص 358 ح 1.
2- التهذيب : ج 10 ص 179 ح 701.
3- في التهذيب: فأمر الرجل.
4- في التهذيب: ثم يجني بعد.
5- الكافي: ج 7 ص 359 ح 4.

التهذيب: أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم مثله.(1) 30869- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ عذابٌ أَلِيمٌ».

فقال: الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.(2) التهذيب: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .(3) 30870- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله : «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ عذابٌ أَلِيمٌ».

قال: هو الرجل يقبل الدية أو يَعفو أو يُصالح، ثم يعتدي فيقتل «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ».

وفي نسخةٍ أُخرى: فيلقى صاحبه بعد الصلح فيُمثّل به «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ».(4) 30871- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 124


1- التهذيب : ج 10 ص 178 ح 699.
2- الكافي: ج 7 ص 359 ح 3.
3- التهذيب : ج 10 ص 178 ح698.
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 179 ح268 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 252.

أنّه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ عذابٌ أَلِيمٌ».

قال: هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» كما قال الله تعالى، ويُقتل ولايُعفى عنه.(1) 30872- المقنع : سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ عذابٌ أَلِيمٌ»؟ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»» كما قال الله (عزّوجلّ).(2) 30873- مجمع البيان: قوله: «فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ» أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام).(3)

باب(52)حكم النساء في القصاص أو العفو

باب (52) حكم النساء في القصاص أو العفو 30874- التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن عباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس فضل البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: هل للنساء قَوَد أو عفو؟ قال: لا وذلك للعُصبة.(4)

ص: 125


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 413 ح 1442. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 252.
2- المقنع: ص 185. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 252.
3- مجمع البيان: ج 1 ص 266. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 90.
4- في التهذيب: ج 9 ص 397 ح 1418. وعصبة الرجل: هم بنوه وقرابته لأبيه ( مجمع البحرین).

أقول: الحديث مخالف لعموم الآيات وإطلاق الأدلة التي يستفاد منها تساوي حق القصاص أو العفو بين الرجال والنساء.

قال في جواهر الكلام: (لم أعرف القائل به... ، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا...).(1) 30875- الكافي: أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للنساء عفو ولا قَوَد.(2) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي مثله.(3)

باب(53)حكم المقتول اذا مات وليّه

باب (53) حكم المقتول اذا مات وليّه 30876- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.(4) التهذيب : ابن أبي عمير، عن جمیل، عن بعض أصحابه مثله وفيه: مقامه في الدية.(5)

ص: 126


1- جواهر الكلام: ج 41 ص267.
2- الكافي: ج 7 ص 357 ح 5.
3- التهذيب : ج 10 ص 177 ح 692 - الاستبصار: ج 4 ص 262 ح 988.
4- الكافي: ج 7 ص 370 ح 6.
5- التهذيب : ج 10 ص 174 ح 682.

من لا يحضره الفقيه: في رواية ابن أبي عمير، عن جمیل، عن بعض أصحابنا مثل ما في الكافي.(1)

باب(54)حكم الأولياء لو كانوا كباراً وصغاراً

باب (54) حكم الأولياء لو كانوا كباراً وصغاراً 30877- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيی، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قُتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟(2) [قال:] فقال: لا يُقتَل ويجوز عفو الأولاد الكبار(3) في حصصهم، فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم (4)من الدية.(5) التهذيب - الاستبصار: ابن محبوب، عن أبي ولاّد مثله.(6) من لایحضره الفقيه:روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّدمثله.(7) 30878- التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی،

ص: 127


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 172 ح 5397.
2- في التهذيب والاستبصار والفقيه: أولاده الكبار.
3- في التهذيب والاستبصار: عفو الكبار.
4- في الفقيه: حقّهم.
5- الكافي: ج 7 ص 357 ح 3.
6- التهذيب: ج 10 ص176 ح 689 - الاستبصار: ج 4 ص 264 ح 995.
7- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 139 ح 5307.

عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: إنتظروا بالصغار الذين قُتل أبوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.(1) 30879- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: اذا قُتل الرجل وله أولياء صغار وغُيّب، فطلب الحاضر من أوليائه القصاص، فله ذلك، قال (عليه السّلام): وقد اقتصّ الحسن (عليه السّلام) من ابن ملجم (لعنة الله عليه) ولعلي (عليه السّلام) يومئذٍ أولاد صغار، لم ينتظر بهم أن يبلغوا.(2) 30880- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) قال: قتل أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم (لعنه الله) ولم ينتظروا الأولاد الصغار.(3) 30881- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: أخبرني أبي: أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: وليُّ الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح.(4)

ص: 128


1- التهذيب : ج 10 ص 176 ح 690 - الاستبصار: ج 4 ص 265 ح 996.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 410 ح 1431. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 259.
3- الجعفريات: ص 118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 259.
4- الجعفريات: ص118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 259.

باب(55)حكم من قُتل وعليه ديَن وليس له مال

باب (55) حكم من قُتل وعليه ديَن وليس له مال 30882- التهذيب : يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قُتل وعليه دَين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال : أن أصحاب الدَین هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه اللقاتل ضمنوا الدية للغرماء والاّ فلا.(1) 30883- التهذیب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسلم الجبلي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يُقتل وعليه دَين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ [قال:] فقال: انّ اصحاب الدَّین هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه لقاتله (2)ضمنوا الدَين للغرماء والاّ فلا.(3) من لا يحضره الفقیه: روی محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس ابن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان مثله.(4)

ص: 129


1- التهذيب : ج 10 ص 180 ح 703.
2- في الفقيه والمقنع: للقاتل.
3- التهذيب: ج 10 ص 314 ح 1170.
4- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 159 ح 5362.

المقنع: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قُتِل وليس له مال وعليه دَين... وذكر مثله.(1)

باب(56)حكم من قُتل وليس له وليّ إلاّ ذمّي

باب (56) حكم من قُتل وليس له وليّ إلاّ ذمّي 30884- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(2) عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الاّ أولياء من أهل الذمَّة من قرابته؟ فقال: على الامام أن يُعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليُّه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد(3) كان الامام وليَّ أمره، فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية يجعلها (4)في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته(5) لامام المسلمين.

قلت [له]: فان عفا عنه |لامام.

ص: 130


1- المقنع: ص 188.
2- في التهذيب : عن رجل مسلم قتل مسلماً. وفي الفقيه : عن رجل قتل رجلاً مسلماً.
3- في الفقيه: من قرابته أحد.
4- في التهذيب والفقيه: فجعلها.
5- في التهذيب: فكذلك دیته تكون.

[قال:] فقال: انّما هو حق جميع(1) المسلمين وانّما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.(2) التهذيب : ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد مثله.(4) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل مسلم...

وذكر نحوه إلى قوله: فكذلك تكون ديته للامام.(5) 30885- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا قتل رجل رجلاً عمداً، وليس للمقتول وليٌّ [إلاّ] من أهل الذمة، قال: يعرض الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليُّه، يدفع القاتل اليه فان شاء قَتَل وإن شاء عَفا وإن شاء أَخَذ الدية، فان لم يُسلِم من قرابته أحد، كان الامام وليَّ أمره، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين.(6)

ص: 131


1- في الفقيه: لجميع.
2- الكافي: ج 7 ص 359 ح 1.
3- التهذيب : ج 10 ص 178 ح 697.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 107 ح 5204.
5- علل الشرایع: ص 581 ح 15.
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 411 ح 1434. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 253.

30886- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يُقتَل وليس له وليٌّ الا الامام: انّه ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الأمام وكذلك تكون ديته الامام المسلمين.(1) 30887- علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل مسلم قُتِل وله أبٌ نصرانيٌّ لمن تکون دیته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّها جناية على بيت مال المسلمين.(2)

باب(57)حكم من عاش بعد القصاص

باب (57) حكم من عاش بعد القصاص 30888- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

اُتي عمر بن الخطّاب برجل [قد] قتل اخا رجل فدفعه اليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انّه قد قتله فحُمل الى منزله فوجدوا به رمقاً

ص: 132


1- التهذيب: ج 10 ص 178 ح 696.
2- علل الشرایع: ص 583 ح 25. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 94.

فعالجوه فبرأ(1) فلمّا خرج أخذه أخو المقتول [الأول] فقال: انت قاتل أخي ولي أن أقتلك.

فقال [له]: قد قتلتني مرّة فانطلق به الى عمر فأمره(2) بقتله فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرّة فمرّوا على أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأخبره خبره.(3) فقال: لاتعجل [عليه] حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال:

ليس الحكم فيه هكذا.

فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من اخي المقتول الأول ما صَنَع به ثم يقتله بأخيه، فنظر [الرجل] انّه ان اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتارکا.(4) التهذيب: علي بن مهزیار، عن ابراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان مثله.(5)

ص: 133


1- في التهذيب: حتى برئ.
2- في التهذيب: فأمر.
3- في التهذيب: وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني فمرّوا به الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأخبر خبره.
4- الكافي: ج 7 ص 360 ح 1.
5- التهذيب : ج 10 ص 278 ح 1087.

باب(58)لا يكون القصاص الاّ بالسيف من دون مُثلة

باب (58) لا يكون القصاص الاّ بالسيف من دون مُثلة 30889- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه [بالسيف].(1) 30890- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه(2) حتى قتل أيدفع [القاتل] الى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لايترك [أن] يعبث به ولكن يجاز عليه.(3) من لایحضره الفقیه: روی هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد

ص: 134


1- الكافي: ج 7 ص 279 ح4 - التهذيب: ج 10 ص 157 ح 630. وقوله (عليه السّلام): ولكن يجيز عليه» أي يُسرع في قتله ولايؤخّره، ولا يترك يُمثّل به ويزيد في عقوبته.
2- في الفقيه: ضُرب بعصا فلم تُرفع عنه .
3- التهذيب: ج 10 ص 157 ح 632.

مثله.(1) 30891- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا قَوَد إلاّ بالسيف.(2) 30892- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: هو قول علي (عليه السّلام): لايقاد لأحد من أحد إلاّ بالسيف، في القتل خاصة.(3)

ص: 135


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 104 ح 5194.
2- الجعفريات: ص 117. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 254. والقَوَد: القصاص.
3- الجعفريات: ص 117. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 255.

أبواب دعوى القتل

باب(1)ثبوت القتل بشاهدين عدلين

باب (1) ثبوت القتل بشاهدين عدلين 30893- الكافي: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن اسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كيف [صار] القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود؟ والقتل أشدّ من الزنا؟! فقال: لأنّ القتل فِعلٌ واحد والزنا فِعلان فمِن ثَمَّ لا يجوز [فيه] إلاّ أربعة شهود، على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

ورواه بعض أصحابنا عنه قال: فقال [أبو عبدالله (عليه السّلام)] لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه الاّ حديث عمر انّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد.

قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدّان ولا يجوز الاّ أن يشهد کلّ اثنين على واحد، لانّ الرجل والمرأة جميعاً

ص: 136

عليهما الحدّ، والقتل انّما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.(1) التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله إلى قوله: وعلى المرأة شاهدان.(2) 30894- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (ابن الوليد) قال:

حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار، عن علي بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعیل بن حمّاد بن أبي حنيفة، عن أبيه حمّاد، عن أبيه أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيّهما أشدُّ، الزنَّا أم القتل؟ قال: فقال: القتل.

قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزّنا إلاّ أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر أنّ الله أخرج في الشّهادة كلمتين على العباد.

قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكنّ الزنا فيه حدّان، ولا يجوز [إلاّ] أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأنّ الرّجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول.(3)

ص: 137


1- الكافي: ج 7 ص 404 ح 7.
2- التهذيب: ج6 ص 277 ح 760.
3- علل الشرایع: ص 510 ح3. منه بحار الأنوار: ج 79 ص38.

30895- کتاب جعفر بن محمد بن شریح: عن عبدالله بن طلحة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها؟ قال: عليهم البيّنة أنّه قتلها، وإلاّ يمينه بالله ما قتلها.(1)

باب(2)ثبوت القتل بالا قرار به

باب (2) ثبوت القتل بالا قرار به 30896- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال:

إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالقتل قُتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يُقتل.(2) 30897- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وُجد مقتولاً فجاء رجلان الى وليَّه فقال أحدهما: انا قتلته عمداً وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل،(3) وان [هو] أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على

ص: 138


1- الأصول الستة عشر: ص 240 ح 293 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 264.
2- الكافي: ج 7 ص 220 ح6.
3- في الفقيه: شيء. وكذا في المورد الآتي.

صاحب العمد سبيل.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ قال: سألت.... وذكر مثله.(3)

باب(3)حكم من أقرَّ بالقتل ثم جاء آخر وأقرَّ

باب (3) حكم من أقرَّ بالقتل ثم جاء آخر وأقرَّ 30898- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه قال:

أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وُجد في خربة وبيده سكّين ملطّخ(4) بالدم واذا رجل مذبوح يتشحَّط (5)في دمه فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما تقول؟ قال: (6)يا أمير المؤمنين أنا قتلته.

قال: اذهبوا به فاقتلوه به، (7)فلمّا ذهبوا به ليقتلوه [به] أقبل رجل

ص: 139


1- الكافي: ج 7 ص 289 ح 1.
2- التهذيب: ج 10 ص 172 ح 677.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 106 ح 5200.
4- في التهذيب: متلطخ.
5- في التهذيب: متشحط .
6- في التهذيب: فقال.
7- في التهذيب: فاقیدوه.

مسرعاً فقال: لاتعجلوا وردّوه إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فردُّوه.

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا [قتل] صاحبه أنا قتلته.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) للأول: ما حملك على اقرارك على نفسك ولم تفعل؟(1) فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد عليّ امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكّين ملطخ بالدم والرجل يتشحط (2)في دمه وأنا قائم عليه وخفتُ الضَّرب فأقررتُ، وأنا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني(3) البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل (4)يتشحط في دمه فقمت متعجباً فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن [وقصّوا عليه قصّتهما](5) وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ [قال:] فذهبوا الى الحسن (عليه السّلام) وقصّوا عليه قصّتهما فقال الحسن (عليه السّلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السّلام): انّ هذا إن كان ذبح ذاك(6) فقد أحيا هذا وقد قال الله تعالى:«وَمَن أَحيَاهَا

ص: 140


1- في التهذيب: على الاقرار على نفسك.
2- في التهذيب : متشحط .
3- في التهذيب : فأخذني.
4- في التهذيب : فوجدت الرجل.
5- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
6- في التهذيب: ذلك.

فَكَأَنَّمَا أَحيَا النَّاس جَمِيعاً» (1)يخلّى عنهما وتخرج (2)دية المذبوح من بیت المال.(3)

باب(4)حكم مَن مات في زحام النّاس

باب (4) حكم مَن مات في زحام النّاس 30899- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع [بن عبدالملك]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من مات في زحام [النّاس] يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بیت المال.(4) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(5) 30900- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.(6)

ص: 141


1- المائدة 5: 32.
2- في التهذيب : فخلّى عنهما وأخرج.
3- الكافي: ج 7 ص 289 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص 173 ح 679.
4- الكافي: ج 7 ص 355 ح 4.
5- التهذيب : ج 10 ص 201 ح 796.
6- التهذيب: ج 10 ص 202 ح 797.

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) نحوه.(1) 30901- من لا يحضره الفقیه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يُعلم مَن قَتله فديته على بيت المال.(2)

باب(5)حكم من وُجد مقتولاً ولا يُعلم قاتله

باب (5) حكم من وُجد مقتولاً ولا يُعلم قاتله 30902- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل وُجد مقتولاً لايُدري من قتله.

قال: ان كان عُرف وكان له أولياء يطلبون دیته أعطوا دیته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنّ ميراثه للامام (عليه السّلام) فكذلك تكون ديته على الأمام، ويصلّون عليه ويدفنونه.

قال: وقضى في رجل زحمة الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.(3)

ص: 142


1- الجعفريات: ص 118.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 165 ح 5376.
3- الكافي: ج 7 ص 354 ح 1.

التهذيب : ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله.(1)

باب(6)الا قصاص في الهایشات

باب (6) الا قصاص في الهایشات 30903- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس في الهایشات عقل ولا قصاص(2) - والهایشات: الفزعة تقع بالليل والنهار (3)فیشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لايُدري من قتله وشجّه - وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) في حديث آخر يرفعه الى أمير المؤمنين (عليه السّلام): فوداه من بیت المال.(4) التهذيب: بهذا الإسناد مثله الى قوله: من قتله وشجّه.(5)

باب(7)حكم القتيل يوجد في قبيلة

باب (7) حكم القتيل يوجد في قبيلة 30904- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 143


1- التهذيب: ج 10 ص 202 ح 799.
2- الهيش: الاختلاط، وهاش القوم: اذا تحركوا وهاجوا. وقوله (عليه السّلام): «ليس في الهایشات عقل ولا قصاص» عنى به القتيل يُقتل في الفتنة لايُدري مَن قتله (لسان العرب).
3- في التهذيب: في الليل.
4- الكافي: ج 7 ص 355 ح 6.
5- التهذيب : ج 10 ص203 ح 802.

علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على(1) باب دار قوم فادعي عليهم قال: (2)ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه.(3) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله وفيه: ولا يطل دمه.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.(5) التهذيب:حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله.(6) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (اذا وُجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يُدري من قتلَه، كانت دیته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وُجد المقتول فيها، هذا اذا كانوا متَّهمين بقتله، أو امتنعوا من القَسَامة - وهي أن يحلف خمسون منهم على عدم القتل - فان لم يكونوا متّهمين بذلك أو أجابوا الى القَسَامة لم يكن عليهم شيء، وكانت دیته على بيت المال).(7)

ص: 144


1- في التهذيب: وعلی.
2- في التهذيب: فقال.
3- الكافي: ج 7 ص 355 ح 2.
4- التهذيب: ج 10 ص205 ح 808.
5- التهذيب: ج 10 ص 205 ح 809.
6- التهذيب: ج 10 ص 205 ح 810.
7- النهاية للشيخ الطوسي: ص 753.

وقوله (عليه السّلام): «... ولكن يعقل» أي تدفع دية المقتول العاقلة - وهم أفراد القبيلة أو الجماعة - .

30905- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن سهل، عن أبيه، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سُئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وُجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعي عليهم؟ قال: ليس عليهم قَوَد ولا يطل دمه، عليهم الدية.(1) 30906- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتاً أو قتيلاً في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم؟ قال (عليه السّلام): ليس عليهم شيء، ولاتبطل دیته، ولكن يعقل.(2)

باب(8)حكم القتيل يوجد بين قريتين

باب (8) حكم القتيل يوجد بين قريتين 30907 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية(3) أو بين قريتين؟

ص: 145


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 99 ح 5177.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 158ح406. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 324.
3- في الفقيه: في قرية.

فقال: (1)يقاس [ما] بينهما فأيّهما كانت (2)أقرب ضُمَّنت.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(4) من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله.(5) الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6)

باب(9)حكم من وُجد قتيلاً بأرض فلاة

باب (9) حكم من وُجد قتيلاً بأرض فلاة 30908- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أدّيت ديته من

ص: 146


1- في الفقيه: قال.
2- في التهذيب : فايّهما كان، وفي الفقيه: فايتهما كانت اليه.
3- الكافي: ج 7 ص 356 ح 1.
4- التهذيب : ج 10 ص 204 ح 805 - الاستبصار: ج 4 ص 277 ح 1050.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 101 ح 5180.
6- الكافي: ج 7 ص 356 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص 205 ح 80 - الاستبصار: ج 4 ص 277 ح 1051.

بیت المال فانَّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امریء مسلم.(1) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(2)

باب(10)حكم القتيل الذي وُجدت اعضاؤه بين عدّة قبائل

باب (10) حكم القتيل الذي وُجدت اعضاؤه بين عدّة قبائل 30909- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) في الرجل يُقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره (3) في قبيلة والباقي في قبيلة؟ قال: ديته على من وُجد في قبيلته صدره وبدنه(4) والصلاة عليه.(5) من لایحضره الفقیه: روی محمد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن الفضل بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل...

وذكر مثله.(6)

ص: 147


1- الكافي: ج 7 ص 355 ح3.
2- التهذيب: ج 10 ص 204 ح 804.
3- في الفقيه: وصدره ويداه.
4- في الفقيه: ویداه.
5- التهذيب : ج 10 ص213 ح 842.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 166 ح 5377.

باب(11)حكم القتيل الذي وجدوه مقطّعاً

باب (11) حكم القتيل الذي وجدوه مقطّعاً 30910- قرب الاسناد: السنديّ بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه اُتي عليّ (عليه السّلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا[ه] ولا علمنا [له] قاتلا، وضمّنهم الدية.(1)

باب(12)الحكمة في لزوم القَسَامة

باب (12) الحكمة في لزوم القَسَامة 30911- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن القَسَامة(2) كيف كانت؟ فقال : هي حقّ وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم

ص: 148


1- قرب الاسناد: ص 151 ح 549 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 113.
2- القَسَامة: هي الأيمان تُقسَم على أولياء القتيل اذا ادعوا الدم. يقال : قتل فلان بالقَسَامة اذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دلیل دون البيّنة فحلفوا خمسين يميناً انّ المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يُقسِمون على دعواهم يسمّون قَسَامة أيضاً. والقَسَامة تثبت مع اللوث - التهمة - وقدرها خمسون يميناً بالله تعالى في العمد اجماعاً وفي الخطأ على المشهور.... (مجمع البحرین).

بعضاً ثمّ لم يكن شيء وإنّما القَسَامة نجاة للناس.(1) 30912- علل الشرایع: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن القَسَامة؟ قال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم یکن بشيء، وانّما القَسَامة حوط يحتاط به الناس.(2) 30913- علل الشرایع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رحمه الله)، عن محمد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّما وضعت القَسَامة لعلة الحوط (3)يحتاط [بها] على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منهُ مخافة القصاص.(4) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن يونس مثله.(5) 30914- من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انما جعلت القَسَامة احتياطاً للناس لكيما اذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من

ص: 149


1- الكافي: ج 7 ص 360 ح 1.
2- علل الشرایع: ص 542 ح3 وص 578ح 5. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 116.
3- في المحاسن: لأجل الحوط.
4- علل الشرایع: ص 542 ح4.
5- المحاسن: ج 2 ص 38 ح 1118 الطبعة الحديثة. منهما وسائل الشيعة: ج19 ص 116.

القتل.(1)

باب(13)ثبوت القَسَامة في القتل مع التهمة

باب (13) ثبوت القَسَامة في القتل مع التهمة 30915- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن القَسَامة؟ فقال: الحقوق كلُّها البيّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه الاّ في الدّم خاصة، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الانصار: انّ فلان اليهودي قتل صاحبنا.

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للطالبين:(2) أقيموا رجلين عدلين من غير كم أقيدوه برُمَّته، (3)فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قَسَامة خمسين رجلاً أقيدوه برُمَّته .

فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان

ص: 150


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 101 ح 5181.
2- في التهذيب: للمطالبين.
3- في التهذيب : أقده برُمَّته. وكذا في المورد الآتي. أقول: قال ابن الأثير : (الرُّمة: قطعة حبل يُشدُّ بها الأسير أو القاتل اذا قيدَ الى القصاص، أي يُسلَّم إليهم بالحبل الذي شُدّ به تمکينا لهم منه لئلا يَهرُب، ثم اتسعوا فيه حتی قالوا: أخذت الشيء برُمّته: أي كلَّه). (النهاية: ج 2 ص 267).

نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عنده وقال: انّما حُقن دماء المسلمين بالقَسَامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوَّه حَجَزه مخافة القَسَامة أن يُقتل به فكفَّ عن قتله والاّ حلف المدَّعى عليه قَسَامة خمسين رجلاً ما قتلنا[ه] ولا علمنا قاتلا والاّ اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم اذا لم يقسم المدّعون.(1) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، حدثنا محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن القَسَامة ... وذكر نحوه.(2) 30916- التهذيب - من لا يحضره الفقيه: روی موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّما جُعلت القَسَامة الیُغلَّظ (3) بها في الرجل المعروف بالستر(4) المُتَّهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.(5) 30917- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر (عليه السّلام) قال:

كان أبي (رضي الله عنه) اذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتَّهمين قتلوه حلّف المتهمين بالقتل خمسين

ص: 151


1- الكافي: ج 7 ص 361 ح4 - التهذيب: ج 10 ص 166 ح 661.
2- علل الشرایع: ص 541 ح 1.
3- غلَّظ اليمين: قوَّاها واکَّدها، وغلَّظ عليه في اليمين: شدَّد عليه واکَّد (أقرب الموارد).
4- في الفقيه: بالشرّ.
5- التهذيب : ج 10 ص 315 ح 1179 - من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 100ح5178.

يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم تُؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك اذا قتل في حيًّ واحد، فامّا اذا قُتل في عسكر أو سوق [أو] مدينة فديته تدفع الى أوليائه من بيت المال.(1) 30918- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد والعباس والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا وُجد رجل مقتول في قبيلة قوم حَلَفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا [أن يحلفوا] غُرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءً بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.(2) 30919- الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن القَسَامة هل جرت (3)فيها سنّة؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار(4) فتفرَّقا فُوجد أحدهما ميتاً (5)فقال أصحابه لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّما قتل صاحبنا اليهود.

ص: 152


1- التهذيب : ج 10 ص206 ح 812 - الاستبصار: ج 4 ص 278 ح 1054.
2- التهذيب : ج 10 ص206 ح 811 - الاستبصار: ج 4 ص 278 - 1053.
3- في التهذيب: هل جری.
4- في التهذيب: يصيبان من بني النجار.
5- في التهذيب: قتيلاً.

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تُحلَّف اليهود؟(1) فقالوا: يا رسول الله كيف نحلف(2) اليهود على اخينا وهم قوم کفار!! قال: فاحلفوا أنتم.

قالوا: [و]كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟! قال: فوداه النبي (صلّى الله عليه وآله) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القَسَامة؟ قال: فقال: أما أنّها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً وانّما القَسَامة حوط يحاط به (3)الناس.(4) الكافي : علي بن ابراهيم، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القَسَامة هل جرت فيها سُنّة؟ قال:... فذكر مثل حديث ابن سنان قال: وفي حديثه: هي حقّ وهي مكتوبة عندناه.(5) التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله.(6) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبدالله بن سنان، عن أبي

ص: 153


1- في التهذيب: يحلف اليهود.
2- في التهذيب: كيف تحلف.
3- حاطه يحوطه حوطاً: حفظه (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج 7 ص 360 ح 2.
5- الكافي: ج 7 ص 361 ح 3.
6- التهذيب : ج 10 ص168 ح 665.

عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن القَسَامة ... وذكر نحوه.(1) 30920- من لا يحضره الفقیه: روی منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): سألني عیسی بن موسی وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم؟ فقلت: وَجَد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر فقالت الانصار: اليهود قَتلوا صاحبنا.

فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لكم بيّنة؟ فقالوا: لا.

فقال: أفتقسمون؟ قالت الأنصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون.

قالت الانصار: يقسمون على صاحبنا!! قال: فوداه النبي (صلّى الله عليه وآله) من عنده.

فقال ابن شبرمة: أفرأيت لو لم يوده النبي (صلّى الله عليه وآله).

قال: قلت: لانقول لما قد صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لو لم يصنعه.

قال: فقلت له: فعلى من القَسَامة؟ قال: على أهل القتيل.(2) 30921- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

ص: 154


1- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 158 ح 405.
2- من لا يحضره الفقيه : ج4 ص 99 ح5176.

عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القَسَامة؟ فقال: هي حق، أنّ رجلاً من الأنصار وُجد قتيلاً في قليب(1) من قُلُب اليهود، فأتوا رسول الله (صلّى الله علیه و آله) فقالوا: يا رسول الله انّا وجدنا رجلاً منّا قتيلاً في قليب من قُلُب اليهود.

فقال: ائتوني بشاهدين من غير كم.

قالوا:(2) يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا.

فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله): فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه اليكم.

قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود.

قالوا: يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قال زرارة: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّما جُعلت القَسَامة احتياطاً لدماء النّاس لكي ما(3) اذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً [أو يغتال رجلاً] (4)حيث لا يراه احد خاف ذلك وامتنع من القتل.(5)

ص: 155


1- القليب: البئر. (أقرب الموارد).
2- في التهذيب: فقالوا.
3- في التهذيب: لدم المسلمین کیما.
4- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
5- الكافي: ج 7 ص 361 ح 5.

التهذيب: ابن اذينة، عن زرارة مثله وفيه: فامتنع من القتل.(1) 30922- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قضى بالقَسَامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك علي (عليه السّلام) بالكوفة، وقضى الحسن (عليه السّلام).

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ولايرضى بها - يعني القَسَامة - لنا عدوّ ولاينكرها لنا ولي، قال: والقَسَامة حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيئاً وانّما القَسَامة نجاة للناس، والبيّنة في الحقوق كلّها على المُدّعي، واليمين على المدَّعى عليه إلاّ في الدّم خاصّةً، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بينما هو جالس بخيبر اذ افتقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً.

فقالوا:يا رسول الله إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا.

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أقيموا البيّنة رجلين عدلين من غيركم اُقِدكم به برُمَّته يعني بعد أن أنكر، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً اُقِدكم به برُمَّته.

فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شيء لم نره.

قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً.

ص: 156


1- التهذيب: ج 10 ص 166 ح 662.

فقالوا: يا رسول الله هم يهود يحلفون!! فوداه رسول الله (صلّی الله عليه وآله) من عنده، ثم قال: إنّما حقن الله دماء المسلمين بالقَسَامة لكي إذا رأى الفاجرُ الفاسق فرصةً، حجزه مخافة القَسَامة أن يقتل فيكفَّ عن القتل، وإذا وُجِدَ القتيل بين قومٍ فعليهم قسامة خمسين رجلاً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم يُغرَمون الدية إذا وجد قتيلاً بین ظهرانيهم، يُعني (صلّى الله عليه و آله) اذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياءُ الدم ويستحقّون القَوَدَ، كما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للأنصار، وانّما قال ذلك لأنّ الانصاري أصيب قتيلاً في قليب من قُلُب اليهود بخيبر، وقيل: انه عبدُ الله بن سهيل خرج هو ومُحَيَّصةُ بن سعود وهو ابن عمّه الى خيبر في حاجة، ويقال مِن جُهدٍ أصابهما فتفرّقا في حوائط خیبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووُجِد عبدالله قتيلاً قبل الليل وكانت خیبر دار یهود مَحضةً لايخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرةً، فاذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القَسَامة وإن لم يكن ذلك ولا بيّنة فالأيمان على من وُجِد القتيل بينهم، يُقسم منهم خمسون رجلاً ما قتلوا ولا علموا قاتلاً، ثم يُغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وإذا قال الميت: فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القَسَامة.(1) 30923- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 157


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 427 ح1486. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص268.

محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): سألني ابن شبرمة ما تقول في القَسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي (1)(صلّى الله عليه و آله).

فقال: (2)أرأيت لو أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لم يصنع هكذا(3) كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: (4)امّا ما صنع النبي (5)(صلّى الله عليه وآله) فقد اخبرتك [به] وأمّا ما لم يصنع فلاعلم لي به.(6) التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع مثله.(7) 30924- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القَسَامة أين كان بدؤها؟ قال: (8)كان من قِبَل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا كان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه

ص: 158


1- في التهذيب: رسول الله.
2- في التهذيب: قال.
3- في التهذيب: هذا.
4- في التهذيب: قال: قلت له.
5- في التهذيب: رسول الله.
6- الكافي: ج 7 ص 362 ح 7.
7- التهذيب : ج 10 ص168 ح 664.
8- في التهذيب والفقيه: فقال.

فوجدوه متشحّطاً في دمه قتيلا، فجاءت الانصار الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله قَتلت(1) اليهود صاحبنا.

فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على انّهم قتلوه.

قالوا: يا رسول الله كيف نقسم (2)على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود.

فقالوا:(3) يا رسول الله [و]من يصدَّق اليهود!؟ فقال: أنا اذاً أدي صاحبكم.

فقلت له: كيف الحكم [فيها]؟ فقال: (4)إنّ الله (عزّوجلّ) حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنّ رجلاً ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل [من ذلك] أو أكثر لم يكن اليمين للمدّعي(5) وكانت اليمين على المدَّعى عليه، فاذا ادَّعى الرجل على القوم بالدَّم انّهم(6) قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم(7) قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعي ان يجيء بخمسين [رجلا] يحلفون أن فلاناً قتل فلانا فيدفع اليهم الذي

ص: 159


1- في التهذيب: قتل.
2- في التهذيب : یا رسول الله نقسم. وفي الفقيه: یا رسول الله أنقسم.
3- في التهذيب: ليقسم اليهود. قالوا.
4- في الفقيه: قال.
5- في التهذيب والفقيه: على المدّعي.
6- في التهذيب: على القوم انهم. وفي الفقيه : على القوم الدَّم انّهم.
7- في الفقيه: على مدَّعي الدم.

حُلف عليه، فان شاؤا عفوا (1)[وان شاؤا قتلوا] (2)وان شاؤا قبلوا الدية، وان(3) لم يُقسِموا فإنّ (4)على الذين ادُّعي عليهم(5) أن يحلف منهم خمسون [رجلاً] ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين(6) وُجد فيهم [ديته] ، وان كان بأرض فلاة اُدّيت ديته من بیت المال،(7) فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) [كان] يقول: لا يبطل(8) دم امریء مسلم.(9) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(10) من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله.(11) 30925- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن

ص: 160


1- في الفقيه: عفوا عنه.
2- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
3- في الفقيه: فان.
4- في التهذيب: كان.
5- في الفقيه: على المدَّعى عليهم.
6- في الفقيه: التي.
7- في التهذيب: من بيت مال المسلمين.
8- في التهذيب والفقيه: لا يطلّ.
9- الكافي: ج 7 ص 362 ح 8.
10- التهذيب : ج 10 ص167 ح 163.
11- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 100 ح 5179.

ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القَسَامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلاّ هو لقَتَل فلانّ فلاناً.(1) 30926- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): [في] القَسَامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.(2) 30927- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: القَسَامة في النفس على العمد خمسون رجلاً، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعلى الجراح بحساب ذلك.(3) 30928- الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا (عليه السّلام) [وعدّة من أصحابنا] عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظریف، عن أبيه ظریف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه السّلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الديات فممّا أفتى به [أفتي] في الجسد وجعله ستّة

ص: 161


1- التهذيب: ج 10 ص168 ح666.
2- الكافي: ج 7 ص 363 ح 10 - التهذيب: ج 10 ص168 ح 667.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 429 ح 1488. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 272.

فرائض: النّفس والبصر والسّمع والكلام ونقص الصوت من الغنن(1) والبحح(2) والشّلل من اليدين (3)والرجلين، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قَسَامة على نحو ما بلغت الدية(4) والقَسَامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النّفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح(5) ألف دينار ستّة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر، والقَسامة في النّفس والسّمع والبصر والعقل والصوت من الغنن(6) والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستّة أجزاء الرجل.

تفسير ذلك:(7) إذا اصيب الرّجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجلٌ واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس(8) [بصره]

ص: 162


1- في التهذيب: ونقص الضوء من العين.
2- الغُنّة: صوت في الخيشوم (لسان العرب). والبحح: الغلظ والخشونة في الصوت. (القاموس).
3- في التهذيب: في اليدين.
4- في التهذيب: ديته.
5- في التهذيب: من الجوارح.
6- في التهذيب : والضوء من العين.
7- الظاهر أنّ هذا التفسير من كلام الكليني (طاب ثراه).
8- في التهذيب : وان كان خمسة أسداس.

حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر. وكذلك القَسَامة كلّها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضو عفت عليه الأيمان، فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان الثّلث حلف [عليه] مرّتين، وإن كان النّصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات، وإن كان كلّه حلف ستّة مرّات، ثمّ يعطی.(1)

ص: 163


1- الكافي: ج 7 ص 362 ح 9 - التهذيب : ج 10 ص 169 ح668.

أبواب قصاص الأطراف

باب(1)تفصيل القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات

باب (1) تفصيل القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات 30929- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: يقطع (1)اصبعه حتى ينتهي الى ثلث الدّية فاذا جاز الثلث كان في الرّجل الضَّعف.(2)(3) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن کرام، عن

ص: 164


1- في التهذيب: تقطع.
2- في التهذيب: الى ثلث المرأة فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
3- الكافي: ج 7 ص 301 ح 14.

ابن أبي يعفور مثله.(1) 30930- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص [سواء]؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص [سواء] السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جاوزت (2)الثلث صيّرت دية الرجل (3)في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.(4) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب مثله.(5) 30931- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث [سواء] ارتفع الرجل وسفلت المرأة.(6) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن

ص: 165


1- التهذيب: ج 10 ص 185 ح 724.
2- في التهذيب: فاذا جازت.
3- في التهذيب : دية الرجال.
4- الكافي: ج 7 ص 300 ح 8.
5- التهذيب: ج 10 ص 185 ح726.
6- الكافي: ج 7 ص 300 ح 7.

جميل بن درّاج مثله.(1) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك.(2) من لایحضره الفقيه: سأل جميل ومحمد بن حمران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة... وذكر مثله.(3) 30932- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) انّه كان يقول: ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.(4)

باب(2)حكم رجل فقأ عين امرأة وبالعكس

باب (2) حكم رجل فقأ عين امرأة وبالعكس 30933- الكافي - التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل فقأ عين امرأة.

فقال : أن يشاؤواه(5) أن يفقؤا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية، وان شاءت أن تأخذ ربع الدية.

ص: 166


1- التهذيب: ج 10 ص 184 ح 720.
2- التهذيب: ج 10 ص 184 ح 721.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 119 ح 5240.
4- الجعفريات: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 284.
5- في التهذيب: ان شاؤا.

وقال في امرأة فقأت عين رجل: انّه ان شاء فقأ عينها والاّ أخذ دية عينه.(1)

باب(3)حكم من كانت عينه صحيحة وفقأ عين رجل اعور وبالعكس

باب (3) حكم من كانت عينه صحيحة وفقأ عين رجل اعور وبالعكس 30934- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فُقِئَت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.(2) 30935- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

اذا فُقِئت عين الأعور الصحيحة - يعني عمداً - فعمی فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه، ويُعقَل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين صاحبه.(3) 30936- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله

ص: 167


1- الكافي: ج 7 ص 300 ح 12 - التهذيب: ج 10 ص 185 ح 727.
2- التهذيب: ج 10 ص 269 ح 1058.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 431 ضمن حدیث 1495. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 370.

(عليه السّلام) قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمّداً؟ فقال: تفقأ عينه.

قلت: يكون اعمى؟(1) قال: فقال: الحقُّ اعماه.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله.(3)

باب(4)حكم العبد اذا فقأ عين حرّ وعليه دَين

باب (4) حكم العبد اذا فقأ عين حرّ وعليه دَين 30937- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال:

[قضى] أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دَین: إنَّ على العبد حدّاَ للمفقوء عينه ويبطل دَین الغرماء.(4) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

«انّ على العبد حدّاً» أي حكماً جارياً، فان كان عمداً يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء ان تعلّق دينهم بكسبه، لتقديم حق الجناية المتعلّق برقبته على الدَين المتعلّق بكسبه أو ذمته، ويجوز للمجني عليه استرقاقه، وكذا في الخطأ يجوز

ص: 168


1- في التهذيب: فيكون أعمي.
2- الكافي: ج 7 ص 321 ح 9.
3- التهذيب : ج 10 ص 276 ح 1079.
4- الكافي: ج 7 ص 307 ح 18 - التهذيب : ج 10 ص197 ح 781.

استرقاقه، ويمكن أن يخص الحدّ بالقصاص).(1) 30938- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في عبد فقأ عين حُرٍّ وعلى العبد دَین فقال: لتفقأ عينه ويبطل دَین الغرماء.(2) 30939- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) في عبد فقأ عين حُرٍّ قال: وعلى العبد مال، قال: تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دَین الغرماء.(3) أقول: لايكون دَين الغرماء مانعاً عن القصاص وان استلزم ذهاب حقَّهم، وقد ذكر المجلسي الأول - في كتاب روضة المتقين - عمل الفقهاء بذلك.

باب(5)حكم العبد اذا جرح حرّاً

باب (5) حكم العبد اذا جرح حرّاً 30940- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في عبد جرح حُرّاً قال: ان شاء الحر اقتصَّ منه وان شاء أخذه ان كانت الجراحة

ص: 169


1- ملاذ الأخبار: ج16 ص406.
2- التهذيب : ج 10 ص 280 ح 1095.
3- الجعفريات: ص 123. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 277.

تحيط برقبته، وان كانت لاتحيط برقبته افتداه مولاه.

[قال:] فان أبي مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح [حقه] من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب مثله.(2) من لا يحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(3)

باب(6)حكم مَن قطع مِن اُذُن انسان فاقتصَّ منه ثمَّ ردَّها

باب (6) حكم مَن قطع مِن اُذُن انسان فاقتصَّ منه ثمَّ ردَّها 30941- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ رجلاً قطع من بعض اُذُن رجل شيئاً فَرُفع ذلك إلى علي (عليه السّلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قُطِع من اُذُنه فردَّه على اُذُنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى علي (عليه السّلام) فاستقاده فأمر بها فقُطِعت ثانية وأمر بها فدُفِنَت وقال (عليه السّلام): انَّما يكون القصاص من أجل الشَّين.(4) المقنع: سأل اسحاق بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل

ص: 170


1- الكافي: ج 7 ص 305 ح 12.
2- التهذيب: ج 10 ص196 ح 776.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 126 ح 5265.
4- التهذيب: ج 10 ص 279 ح1093.

قطع .... وذكر نحوه.(1) أقول: الحديث معتبر من حيث السند لكونه موثّقاً، وقد أفتى جماعة من الفقهاء على وفقه.

ولا يبعد أن يكون حُكم الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) - حسب هذا الحديث - تابعاً لبعض القرائن المجهولة لدينا، فهو قضية في واقعة خاصة لاتتعدى إلى غيرها. والله العالم.

والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة فليراجع.

باب(7)كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر

باب (7) كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر 30942- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدّهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ عثمان(2) اتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر(3) بها شيئاً فقال له: اعطيك الدية فأبي، قال:

فأرسل بهما الى علي (عليه السّلام) وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فأبي قال: فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين.

قال: فقال: ليس أريد الاّ القصاص.

قال: فدعا علي (عليه السّلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلّه

ص: 171


1- المقنع: ص 186.
2- في التهذيب: انّ عمر.
3- في التهذيب: لم يبصر.

ثم جعله على اشفار عینیه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب(1) البصر.(2) 30943- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): انّ مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابياً فذهب بعينه، فاعطى عثمان الأعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبي الأعرابي أن يقبل الفدية، فرفعها عثمان الى علي (عليه السّلام)، فأمر علي (عليه السّلام) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمی مرآة فأدناها من عينه التي سالت.(3)

باب(8)كيفيّة القصاص في اليدين والرِجلين

باب (8) كيفيّة القصاص في اليدين والرِجلين 30944 - الكافي - التهذيب : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يقطع يد الرجل ورِجليه(4) في القصاص.(5)

ص: 172


1- في التهذيب: فذهب.
2- الكافي: ج 7 ص 319 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص 276 ح 1081.
3- الجعفريات: ص 131. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 279.
4- في التهذيب : تقطع يد الرجل ورجلاه.
5- الكافي: ج 7 ص 319 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص276 ح 1080.

30945- المحاسن: البرقي، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قطع يدي رَجُلين اليمينين؟ فقال: يقطع يا حبيب يده اليمنى [للذي قطع يده اليمنى] أوّلاً، وتقطع يده اليسرى للّذي قطع يده اليمنى آخراً لأنّه قطع يد الأخير ويده اليمني قصاص للأوّل.

قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلاتترك له يد يستنظف بها؟ قال: نعم إنّها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعاً، وأما في حق الله فلايقتص منه إلاّ في يد ورِجل، فإن قطع يمين رَجُل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رِجله باليد التي تقطع، ويقتصّ منه في جوارحه كلّها إذا كانت في حقوق الناس.(1)

باب(9)ثبوت القصاص في الجراح وقطع الاعضاء

باب (9) ثبوت القصاص في الجراح وقطع الاعضاء 30946- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيما كان من جراحات الجسد انّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطاها.(2)

ص: 173


1- المحاسن: ج 2 ص 41 ح 1132 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 131.
2- الكافي: ج 7 ص 320 ح5 - التهذيب : ج 10 ص 275 ح 1075.

30947- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لايقتص من المنقّلة (1)ولا من السمحاق(2) ولا ممّا هو دونهما - يعني (عليه السّلام) ممّا هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس - قال (عليه السّلام): وفيها (3)الدية، ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا من كسر عظم، وفي ذلك كلّه العقل.(4) 30948- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد [عن محمد بن قيس] (5)عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن السَّن والذراع یُکسران عمداً ألهما ارش أو قَوَد؟ فقال: قَوَد.

قال: قلت: فان أضعفوا [له] الدية؟ فقال: إن أرضوه بما شاء فهو له.(6) التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.(7)

ص: 174


1- المُنقَّلة: التي تُنقَّل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فَراشُ العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم (لسان العرب).
2- السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجة التي تبلغها. (مجمع البحرين).
3- في مستدرك الوسائل: وفيهما.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 421، ح 1465. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 281.
5- مابين المعقوفتين من التهذيب.
6- الكافي: ج 7 ص 320 ح 7.
7- التهذيب : ج 10 ص 275 ح 1077.

من لا يحضره الفقيه: روی عاصم بن حميد، عن أبي بصير مثله.(1)

باب(10)ثبوت القصاص على من داس بطن انسان

باب (10) ثبوت القصاص على من داس بطن انسان 30949- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يُداس بطنه حتى يُحدِث [في ثيابه كما أحدث](2) أو يُغرّم ثلث الدية.(3) التهذيب: النوفلي، عن السكونی مثله.(4) 30950- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): في الرجل يُضرب فأحدث غائطاً، فقضى علي (عليه السّلام) إمّا أن يُداس بطنه فُيحدِث غائطاً، وإمّا أن يفتدي فيُغرَم ثلث الدية.(5)

ص: 175


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 135 ح 5296.
2- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب ح 1089.
3- الكافي: ج 7 ص 377 ح 21 - التهذيب : ج 10 ص 251 ح993.
4- التهذيب: ج 10 ص 279 ح 1089.
5- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص283.

باب(11)حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين أهل الذمة وبين العبيد والاحرار

باب (11) حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين أهل الذمة وبين العبيد والاحرار 30951- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص، فيما دون النفس.(1) 30952- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ عليآً (عليه السّلام) كان يقول: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس.(2) 30953- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قال: فيما بين اليهود والنصاری قصاص، فيما دون النفس.(3)

ص: 176


1- التهذيب: ج 10 ص 279 ح 1094.
2- الجعفريات: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 285.
3- الجعفريات:ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 284.

باب(12)ليس بين الصبيان قصاص

باب (12) ليس بين الصبيان قصاص 30954- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، [يكون] فيه العقل.(1) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال:

اليس... وذكر مثله.(2)

ص: 177


1- الجعفريات: ص 124. والعقل: الدية (مجمع البحرین).
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 417، ح 1453. منهما مستدرك الوسائل: ج 18 ص 285.

كتاب الديات أبواب دية النفس وما يتعلَّق بها

باب(1)مقدار دية الرجل الحُرَّ المسلم

باب (1) مقدار دية الرجل الحُرَّ المسلم 30955- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدَّية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة(1) وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق(2) عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل(3) مائة حُلّة.(4)

ص: 178


1- الثنيّة من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة (لسان العرب).
2- الوَرِق: الفضة. والوَرق: الدراهم المضروبة (مجمع البحرين).
3- في التهذيب والاستبصار: ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل. وفي الفقيه: ألف شاة،وعلى أهل الحلل.
4- في بعض المصادر: مائتي حلّة. وهو الصحيح.

قال عبدالرحمن بن الحجّاج: فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا روى(1) ابن أبي ليلى فقال: كان علي (عليه السّلام) يقول: الدَّية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف(2) [درهم] لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي(3) الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب مثله.(5) من لایحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن ابن الحجّاج مثله.(6) 30956- دعائم الاسلام: في قوله تعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا»(7) روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: تؤخذ الدَّية من كلَّ قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر

ص: 179


1- في التهذيب: عمّا روي عن. وفي الفقيه: عمّا رواه.
2- في التهذيب والاستبصار: وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دینار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف. وفي الفقيه: وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.
3- في التهذيب والاستبصار والفقيه: ولأهل البوادي.
4- الكافي: ج 7 ص 280 ح 1.
5- التهذيب: ج 10 ص 160 ح 640 - الاستبصار: ج 4 ص 259 ح 975.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 107 ح 5201.
7- النساء 4: 92.

البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحُلل الحُلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلَّف أحد ما ليس عنده.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): والدَّية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير، قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كلَّ بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم الفا شاة، قيمة كلَّ شاة نصف دینار، وعلى أهل البز(1) مائة حُلَّة قيمة كل حُلَّة عشرة دنانير، هذه دية الرجل الحرَّ المسلم، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثُلث الدَّية من الجراح.(2) أَقول: المشهور بين الفقهاء تبعاً للأحاديث المعتبرة بل لعلّه متفق عليه بينهم انّ الانسان مخيّر في دفع دية القتل بين أَن يدفع ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة، أو مائة من الأبل، أو مائتي بقرة، أو مأتي حُلّة، - كل حلّة تتكوّن عادةً من قطعتين - .

وأمّا ما جاء في هذا الحديث من لزوم أَلفي شاة أو مائة حلّة فالظاهر وقوع التصحيف فيه ولم نجد قائلاً به من الفقهاء فيما نعلم.

والله العالم.

30957- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو

ص: 180


1- البزّ: نوع من الثياب (أقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 412، ح 1438. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص295.

عبدالله (عليه السّلام):(1) دية الخطأ اذا لم يُرد الرجل [القتل]، مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة. وقال: دية المغلّظة(2) التي تشبه العمد وليس بعمد(3) أفضل من دية الخطأ بأسنان الأبل ثلاث(4) وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلّها طروقة الفحل.

قال: وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على اسنانها أثلاثاً ومن الأبل مائة [فانّها] على اسنانها ومن البقر مائتان.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(6) تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية الخطأ... وذكر مثله إلى قوله: طروقة الفحل.(7) 30958- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه،

ص: 181


1- في التهذيب: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال.
2- في الاستبصار: الدية المغلّظة.
3- في التهذيب : وليست بعمد.
4- في التهذيب: ثلاثة. وكذا في المورد الآتي.
5- الكافي: ج 7 ص 281 ح 2.
6- التهذيب: ج 10 ص 158 ح 933 - الاستبصار: ج 4 ص 258 ح 973.
7- تفسير العياشي: ج 1 ص 428 ح 1072 الطبعة الحديثة.

عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الخطأ شبه العمد: - أن يَقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة - (1)انَّ دية ذلك تغلّظ وهي مائة من الابل فيها(2) اربعون خلفة [ما] بين ثنيّة الى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت(3) البون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة(4) لبون وعشرون ابنة(5) مخاض وعشرون ابن لبون ذكر [من الابل] ، وقيمة كلَّ بعير [من الورق] مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلَّ ناب (6)من الابل عشرون شاة.(7) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة والنّضر بن سوید جميعاً، عن ابن سنان مثله.(8) من لایحضره الفقيه: روى النّضر، عن عبدالله بن سنان مثله.(9) 30959- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أبي سمع أبا عبدالله

ص: 182


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: أو بالحجر.
2- في التهذيب والاستبصار: منها.
3- في الفقيه: ابنة.
4- في التهذيب والاستبصار: بنت.
5- في التهذيب والاستبصار: بنت.
6- في الفقيه: قيمة كلّ واحد.
7- الكافي: ج 7 ص 281 ح3.
8- التهذيب: ج 10 ص158 ح 635 - الاستبصار: ج 4 ص 259 ح 976.
9- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 105 ح5196.

(عليه السّلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أبواب الدَّية، قال في الخطأ شبه العمد: - أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة - ودية ذلك يُغلَّظ وهي مائة من الابل، منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنيّة الى بازل عامها، وثلاثون حقَّة، وثلاثون ابنة لبون، التي تتبع اخوها(1) أو اُمها، والخطأ بيّن، يكون فيه ثلاثون حقَّة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن اُمّها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كلَّ بعير من الورق مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة اناث من الابل عشرون شاة، ودية الأنف اذا استؤصل مائة من الابل، واليد اذا قُطعت خمسون من الابل.(2) 30960- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

الدَّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار.

قال جمیل: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الدية مائة من الإبل.(3) 30961- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، وغيرهما، عن أحدهما (عليهما السّلام) في

ص: 183


1- في مستدرك الوسائل: أخاها.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 156 ح 402. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 298.
3- الكافي: ج 7 ص 281 ح5 .

الدَّية قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك.

قال ابن أبي عمير : فقلت لجمیل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة إلى بازل عامها.

قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد عليّ بن حديد في حدیثه «أنّ ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلاّ أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك».(1) 30962- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انّه] قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كان(2) الابل فخمس وعشرون ابنة (3)مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد - الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لايريد قتله - فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث

ص: 184


1- الكافي: ج 7 ص 282 ح 8.
2- في التهذيب والاستبصار: فان كانت.
3- في التهذيب والاستبصار: بنت. وكذا في المورد التالي.

وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنيّة كلّها خلفة طروقة الفحل،(1) وان كان من الغنم(2) فألف كبش، والعمد هو القَوَد أو رضي ولي المقتول.(3) 30963- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في انف الرجل اذا قطع من المارن(4) فالدية تامة، وذَكَر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرِجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعُشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل،(5) والسمحاق (6)اربعة من الابل، والدامية (7)صلح أو قصاص اذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً واذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة (8)خمسة عشر، والجائفة(9) ثلث الدية،

ص: 185


1- في التهذيب والاستبصار: وأربع وثلاثون خلفة كلّها طروقة الفحل.
2- في التهذيب والاستبصار: وان كان الغنم.
3- الكافي: ج 7 ص 282 ح7 - التهذيب : ج 10 ص 158 ح 634 - الاستبصار: ج 4 ص 258 ح 974.
4- المارن: مادون قصبة الأنف وهو ما لاَنَ (مجمع البحرین).
5- الموضحة من الشجاج: هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه (مجمع البحرین).
6- السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس إذا بلغتها الشجة (مجمع البحرین).
7- الدامية: الشجّة التي تدمي ولاتسيل (أقرب الموارد).
8- المنقلة من الشجاج: التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم (لسان العرب).
9- الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف (لسان العرب).

والمأمومة (1)ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت البون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلايريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القَوَد أو رضي ولي المقتول.(2) 30964- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد والنّضر بن سوید، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الدَّية ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الابل، وقال: اذا ضَربتَ الرجل بحديدة فذلك العمد.(3) الاستبصار: بهذا الاسناد مثله إلى قوله: أو مأة من الابل.(4) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (انّ الدراهم كانت في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) ستة دوانيق، وغيّرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق كما رواه الخاص والعام.

ص: 186


1- المأمومة: هي الشجّة التي بلغت امَّ الرأس (لسان العرب).
2- التهذيب : ج 10 ص 247 ح 977.
3- التهذيب : ج 10 ص 159 ح 639.
4- الاستبصار: ج 4 ص 261 ح 981.

والمعتبر في الدّيات والزكاة ما كان في زمانه (صلّى الله عليه وآله) فاذا نقص من كلّ درهم دانق يصير كلّ ستة من الجديدة موازنة الخمسة من القديمة، فتصير عشرة آلاف من القديمة موازنة لاثني عشرة من الجديدة).(1)

باب(2)حكم من قَتَل رجلاً عمداً ثم قُتِل خطأً

باب (2) حكم من قَتَل رجلاً عمداً ثم قُتِل خطأً 30965- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السلام) أنّه سُئل عن رجل قتل رجلاً عمداً، ثم انّ القاتل قُتِل خطأ؟ قال: ديته لأهله، ليس لأهل الولي شيء.(2)

باب(3)جزاء من لقي الله بدم خطأ

باب (3) جزاء من لقي الله بدم خطأ 30966- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من لقي الله (عزّوجلّ) بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به.(3)

ص: 187


1- ملاذ الأخبار: ج16 ص 328.
2- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 309.
3- الجعفريات: ص 120. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 309.

باب(4)ما يجب دفعه من الابل في الدية

باب (4) ما يجب دفعه من الابل في الدية 30997- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد؟ فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن [ابل ] فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.(1) من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن وهب أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد... وذكر مثله.(2) 30968- التهذيب : أحمد والحسن وأبو شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في العبد يقتل حراً عمداً.

قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.(3) الاستبصار: روی ابو جميلة، عن زيد الشحام مثله.(4) 30969- تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: في الخطأ خمسة وعشرون

ص: 188


1- التهذيب : ج 10 ص 159 ح636 - الاستبصار: ج 4 ص 260 ح977.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 106 ح5197.
3- التهذيب : ج 10 ص 161 ح 645.
4- الاستبصار: ج 4 ص 260 ح 978.

بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جذعة، وقال في شبه العمد: ثلاثة وثَلاثون جَذَعة بين ثنيّة إلى بازل عامها كُلّها خَلفِة، وأربع وثلاثون ثنيّة.(1) 30970- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) إنّ علياً (عليه السّلام) قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة (2)وثلاثة وثلاثون حقّة، (3)وأربعة وثلاثون ما بين الساري(4) الى بازل (5)عامها، كلّها خلفة، اذا كان شبه العمد مغلظ(6) على العاقلة، واذا كان خطأ جعلت الدية ارباعاً، خمسة وعشرين بنت لبون(7) على العاقلة محقّقة و تؤدّى الدّية في ثلاث سنين في كلّ سنة ثُلثٌ، الثّلثان في سنتين والنصف في سنتين والثلاث في عامه.(8)

ص: 189


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 428 ح 1071 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 149.
2- الجَذَع: من البهائم ما قبل الثنيّ - أي ما قبل السنتين - (أقرب الموارد).
3- الحِقَّة من الابل : هي التي استحقت الفحل والحمل، وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. (لسان العرب).
4- لعلّ الصحيح «الثَّنِيَّة، وهي من الأبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة. وسور الابل: کرامها وقيل : هي الصلبة الشديدة منها. (لسان العرب).
5- البازل من الابل: التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة.(لسان العرب).
6- في مستدرك الوسائل: مغلّظة.
7- بنت لبون من الابل: هي التي استكملت سنتين وطعنت - دخلت - في الثالثة. (لسان العرب).
8- الجعفريات: ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 296.

30971- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: خطبنا رسول الله (صلّى الله علیه و آله)، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في شبه العمد [مائة من الابل، منها أربعون خلفة مابين ثنية الى بازل] (1)عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة.(2) 30972- تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أبواب الديات، في الخطأ شبه العمد اذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة، يغلّظ دیته، وهو مائة من الابل: اربعون خلفة(3) بين ثنيّة الى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.

وقال في الخطأ دون العمد: يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت البون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم اذا لم يكن بقيمة ناب الابل، لكل بعير عشرون شاة.(4)

ص: 190


1- مابين المعقوفتين بياض في المصدر، وما أثبتناه استظهار من صاحب مستدرك الوسائل، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.
2- الجعفريات: ص 131. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص279.
3- الخَلفِة: الناقة الحامل. وقيل : هي التي استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت. (لسان العرب).
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 427، ح 1070 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 104 ص 407.

باب(5)مقدار دية أهل الكتاب

باب (5) مقدار دية أهل الكتاب 30973- الكافي - التهذيب - الاستبصار: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ابراهیم یزعم أن دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ سواء؟ فقال: نعم قال الحق.(1) 30974- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهیم [عن أبيه]، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انّه] قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.(2) 30975- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ایوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسي؟

ص: 191


1- الكافي: ج 7 ص 309 ح5 - التهذيب : ج 10 ص 186 ح 729 - الاستبصار: ج 4 ص 268 ح1011.
2- الكافي: ج 7 ص 309 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص 186 ح 728 - الاستبصار: ج 4 ص 268 ح1010.

قال:(1) ديتهم [جميعاً] سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير مثله.(3) 30976- التهذيب - الاستبصار - من لا يحضره الفقيه: ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بعث النبي (صلّى الله عليه وآله) خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي (4)(صلّى الله عليه وآله) انّي أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم،(5) واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدتَ إليَّ فيهم [عهداً]؟ فقال: (6)فكتب اليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: انّهم اهل الكتاب.(7) 30977- التهذيب: اسماعیل بن مهران، عن درست، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دية

ص: 192


1- في التهذيب والاستبصار: فقال.
2- الكافي: ج 7 ص 310 ح 11.
3- التهذيب: ج 10 ص 186 ح 730 - الاستبصار: ج 4 ص 268 ح 1012.
4- في الاستبصار والفقيه: إلى رسول الله.
5- في الاستبصار والفقيه: ثمانمائة ثمانمائة.
6- في الاستبصار والفقيه: قال.
7- التهذيب : ج 10 ص 186 ح 731 - الاستبصار: ج 4 ص 268 ح 1013 - من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 121 ح 5250.

اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: هم سواء ثمانمائة درهم.

قال: فقلت: جعلت فداك أن اُخذوا في بلاد(1) المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يُحكَم فيهم باحكام المسلمين.(2) من لایحضره الفقيه: روی ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال:

هم سواء ثمانمائة ثمانمائة قال: قلت... وذكر مثله.(3) 30978- الاستبصار: اسماعیل بن مهران، عن درست، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.(4) 30979- التهذيب - الاستبصار: صفوان، عن ابن مسکان، عن ليث المرادي وعبدالأعلى بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.(5) 30980- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن

ص: 193


1- في الفقيه: في بلد.
2- التهذيب : ج 10 ص 186 ح 732.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 121 ح 5249.
4- الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1014.
5- التهذيب: ج 10 ص 187 ح 734 - الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1016.

أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والدیات.(1) 30981- التهذيب: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): کم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.(2) الاستبصار: اسماعيل بن مهران، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) 30982- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن برید العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن [رجل] مسلم فقأ عین نصراني؟ فقال: انّ دية عين النصراني(4) أربعمائة درهم.(5) التهذيب : ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(6) من لا يحضره الفقیه: روی ابن محبوب مثله.(7)

ص: 194


1- التهذيب : ج 10 ص 188 ح 739 - الاستبصار: ج 4 ص 270 ح 1021.
2- التهذيب : ج 10 ص 187 ح 733.
3- الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1015.
4- في التهذيب والفقيه: الذمي.
5- الكافي: ج 7 ص 310 ح 10.
6- التهذيب : ج 10 ص 190 ح 747.
7- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 125 ح 5259.

30983- التهذيب - الاستبصار: اسماعیل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.(1) من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن المغيرة، عن منصور مثله.(2) 30984- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.(3) 30985- التهذيب - الاستبصار: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مسلم قتل ذمياً؟ قال: فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي، ثمَّ قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدى الى أهله ثمانمائة درهم اذاً يكثر القتل في الذمّيين، ومن قتل ذمياً ظلماً فانّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.(4) 30986- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انّه] قال: من اعطاه

ص: 195


1- التهذيب : ج 10 ص 187 ح 735 - الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1017.
2- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 122 ح 5254.
3- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص305.
4- التهذيب : ج 10 ص 188 ح 738 - الاستبصار: ج 4 ص 270 ح 1020.

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذمَّة فديته كاملة.

قال زرارة: فهؤلاء؟(1) قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وهؤلاء من(2) اعطاهم ذمة.(3) من لایحضره الفقيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله.(4) 30987- التهذيب - الاستبصار: محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (5)ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضاً: انّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.(6) من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله الا انّ فيه: وقال: أما انّ للمجوس كتاباً يقال له:

جاماسف.(7) أقول: المشهور بين الفقهاء تبعاً لبعض الأحاديث المعتبرة انّ دية الذمّي هي ثمانمائة درهم، ويستوي في ذلك اليهود والنصارى والمجوس فانّهم جميعاً من أهل الكتاب، وقد حمل الشيخ الطوسي

ص: 196


1- في الفقيه: فهؤلاء ما؟
2- في الاستبصار: وهؤلاء ممّن، وفي الفقيه: وهم من.
3- التهذيب: ج 10 ص 187 ح 736 - الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1018.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 123 ح 5255.
5- في الفقيه: أربعة آلاف أربعة آلاف.
6- التهذيب: ج 10 ص 187 ح 738 - الاستبصار: ج 4 ص 269 ح 1019.
7- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 122 ح 5252.

(طاب ثراه) الأحاديث الدالة على زيادة ديته على ثمانمائة درهم على من تكرَّر منه قتلُهم وتعوَّد عليه. والله العالم.

باب(6)دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

باب (6) دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين 30988- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی [بن عبيد]، عن يونس أو غيره،(1) عن ابن مسکان [عمّن ذكره](2) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خُمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان أربعون دیناراً، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دیناراً، وللعظم أربعة اخماس ثمانون ديناراً، فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشأ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذکراً، وان كان انثي فخمسمائة دينار، وان قُتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو انثى(3) فدية الولد نصفان(4) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.(5) الاستبصار: بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية

ص: 197


1- في التهذيب والاستبصار: عن يونس.
2- مابين المعقوفتين ليس في الكافي.
3- في التهذيب: فلم يدر ذكراً كان ولدها أم أنثى. وفي الاستبصار: ولم يدر أذكر هو أم انثي.
4- في التهذيب: فديته للولد نصفين.
5- الكافي: ج 7 ص 343 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص 281 ح 1099.

الجنين اذا تمّ مائة دينار، فاذا انشيء فيه الروح... وذكر مثله.(1) 30989- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب [عن أبي عبيدة] ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في إمرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق(2) له السمع و البصر فإنّ عليها ديته(3) تسلّمها الى أبيه، قال: وان كان [جنيناً] علقة أو مضغة فانّ عليها أربعين دیناراً أو غرة (4)تسلّمها الى أبيه.

قلت: فهي لاترث من ولدها من دیته؟ قال: لا لأنّها قتلته.(5) من لایحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة مثله.(6) 30990- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت

ص: 198


1- الاستبصار: ج 4 ص 299 ح 1123.
2- في الاستبصار: ورشق.
3- في الاستبصار والفقيه: دية.
4- الغُرَّة: كل شيء تُرفع قيمته (أقرب الموارد) وعند العرب: أنفس كل شيء يُملك - كما في مجمع البحرين - وفي الروايات الآتية تصرّح بأنّ الغُرَّة خمسون دیناراً وفي اخرى أربعون ديناراً.
5- التهذيب: ج 10 ص 287 ح 1113 - الاستبصار: ج 4 ص 301 ح 1130.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 145 ح 5321.

لأبي عبدالله (عليه السّلام): فان خرج(1) في النطفة قطرة دم؟ قال: [في] القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً.

[قال:] قلت: فان قطرت قطرتین؟(2) قال: أربعة(3) وعشرون ديناراً.

[قال:] قلت: فان قطرت بثلاث؟(4) قال: فستة(5) وعشرون ديناراً؟ قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس(6) ثلاثون [ديناراً] وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك(7) حتى تصيره(8) علقة فاذا صارت(9) علقة ففيها أربعون.(10) فقال له أبو شبل - واخبرنا أبو شبل قال: حضرت یونس وأبو

ص: 199


1- في التهذيب: فان خرجت.
2- في الفقيه: قطر تان.
3- في الفقيه: فأربعة.
4- في التهذيب والفقيه: ثلاث.
5- في التهذيب: ستة.
6- في التهذيب: ثمان وعشرون ديناراً، وفي خمسة. وفي الفقيه: ثمان وعشرون، وفي خمس.
7- في الفقيه: فإن زادت على النصف فبحساب ذلك.
8- في التهذيب: حتى يصير.
9- في التهذيب: صار.
10- في الفقيه: فاذا كان علقة فأربعون دیناراً.

عبدالله (عليه السّلام) يخبره بالديات - قال: قلت: فانّ النطفة خرجت متحصحصة(1) بالدم؟ قال: [فقال لي:] فقد علقت أن كان دماً صافياً(2) ففيها أربعون [دیناراً] وان كان دماً اسود فلاشيء عليه الاّ التعزير، لأّنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فذلك(3) من الجوف.

قال ابو شبل: فانّ العلقة صار(4) فيها شبه العرق من لحم؟(5) قال: اثنان وأربعون العشر.(6) [قال:] قلت: فان عشر الأربعين أربعة؟! فقال: لا انّما(7) هو عشر المضغة لأنّه انّما ذهب عشرها، فكلّما(8) زادت زيد حتى تبلغ الستين.

قال: قلت: فان(9) رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ 1- في التهذيب: متخضخضة. أقول: قوله «... فإنّ النطفة خرجت متحصحصة» يعني اذا حصلت هذه الصفة في النطفة وهي اللزوجة والإختلاط بالدم فالدية كذا.

ص: 200


1- في التهذيب : دم صاف.
2- في التهذيب والفقيه: دم.
3- في التهذيب : فانّ ذلك، وفي الفقيه: فانما ذلك.
4- في الفقيه: قد صارت.
5- في التهذيب : العروق من لحم؟ وفي الفقيه: العرق من اللحم؟
6- في التهذيب : اثنين وأربعين دیناراً العشر، وفي الفقيه: فيه اثنان وأربعون العشر.
7- في الفقيه: قال: انما.
8- في الفقيه: وكلّما.
9- في الفقيه: فاني.

قال: فذلك عظم كذلك(1) أول ما يبتدئ [العظم فيبتدىء بخمسة أشهر] (2)ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة [أربعة] حتى يتم الثمانين .

[قال: قلت:] وكذلك اذا کسى العظم لحماً؟ قال (عليه السّلام):كذلك.(3) [قال:] قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولايدري أحيّ كان أم لا؟(4) قال: هيهات يا أبا شبل اذا مضت(5) الخمسة الأشهر(6) فقد صارت فيه الحياة(7) و[قد] استوجب الدية.(8) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن اسماعيل مثله.(9) الكافي - التهذيب : صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال:

حضرت انا وأبو شبل عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشدَّ مبالغة فخلّيته حتی

ص: 201


1- في الفقيه: فذاك العظم الذي.
2- مابين المعقوفتين ليس في الفقيه.
3- في الفقيه:لحماً فكذلك.
4- في التهذيب:أولا.
5- في الفقيه:ذهبت.
6- في التهذيب:أشهر.
7- في التهذيب:فيها الحياة.
8- الكافي:ج 7 ص 345 ح 11.
9- التهذيب: ج 10 ص283 ح 1105.

استنظف.(1) من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن اسماعيل، عن يونس الشيباني مثله الى قوله: فاذا كان علقة فأربعون دیناراً.(2) من لایحضره الفقيه: وروى محمد بن اسماعيل، عن أبي شبل قال: حضرت یونس الشيباني وأبو عبدالله (عليه السّلام) يخبره بالديات فقلت له: فانّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت ان كان دم صاف ففيه أربعون.... وذكر مثله الى قوله:

واستوجب الدية.(3) تفسير القمي: حدثني أبي، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه الى قوله: وقد استوجب الدية وفيه: «حتى تبلغ مائة» بدل «حتى يتم الثمانين».(4) 30991- الكافي - التهذيب - الاستبصار: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سلیمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال: انّ] في النطفة عشرون(5) ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستّون دیناراً

ص: 202


1- الكافي: ج 7 ص 346 ح 12 - التهذيب : ج 10 ص 284 ح 1106. واستنظف فلان الشيء: أخذه كلّه (أقرب الموارد).
2- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 143 ح 5317.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 144 ح5318.
4- تفسير القمي: ج 2 ص 90.
5- في الفقيه: عشرين وكذا بقية الفقرات بالنصب.

وفي العظم ثمانون دیناراً فإذا کسي اللّحم فمائة دينار ثمّ هي ديته(1) حتى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملة.(2) من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبة مثله.(3) 30992- الكافي - التهذيب : أحمد بن محمد العاصمي، عن علي ابن الحسن الميثمي، عن علي بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت امرأة بالمدينة تُؤتي فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروّعها وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت الى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلَّ الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله(4) فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء، وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: سلواه(5) أبا الحسن.

فقال لهم أبو الحسن (عليه السّلام): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم،

ص: 203


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: ثم هي مائة.
2- الكافي: ج 7 ص 345 ح 9 - التهذيب: ج 10 ص 281 ح 1100 - الاستبصار: ج4 ص 299 ح 1122.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 143 ح5316.
4- في التهذيب: ما ساءه.
5- في التهذيب: اسألوا.

ولئن(1) كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي.(2) 30993- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبیح، فبعث اليها فلما ان كانت في الطريق مرّت بنسوة، فلمّا عرفت ذلك دخلها الرعب، فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياً (عليه السّلام) عن ذلك؟ فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك.

فقال عمر: صدقت ياعلي.(3) 30994- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في جنين الهلاليّة حيث رُمیت بالحجر فألقت ما في بطنها [ميتاً فان عليه](4) غرَّة عبد أو امة.(5) 30995- الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابی

ص: 204


1- في التهذيب: فما أصبتم، وان.
2- الكافي: ج 7 ص 374 ح 11 - التهذيب: ج 10 ص 312 ح 1165.
3- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 363.
4- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار والكافي.
5- الكافي: ج 7 ص 344 ح 7 - التهذيب : ج 10 ص 286 ح 1109 - الاستبصار: ج4 ص 300 ح 1126.

قد افزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح ومثلهُ يطل.(1) فقال [له] النبي (صلّى الله عليه وآله): اسكت، سجّاعة، عليك غرة(2) [وصيف] عبد أو أمة.(3) من لایحضره الفقيه: في رواية محمد بن أبي عمير مثله.(4) 30996- التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رجلاً جاء الى النبي (صلّى الله عليه وآله) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطاً ميتاً فأتي زوج المرأة إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فاستعدی عليه فقال الضارب: یا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشّ.(5) فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): انّك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة.(6) 30997- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

ص: 205


1- طُلَّ دمه: هدر. (مجمع البحرین).
2- سَجَع الخطيب: نطق بكلام له فواصل فهو سجّاع وسجّاعة. والغُرَّة من العبد: الذي ثمنه نصف عشر الدية (أقرب الموارد). أو عشر الدية - كما في مجمع البحرين - .
3- الكافي: ج 7 ص 343 ح3 - التهذيب : ج 10 ص 286 ح 1110 - الاستبصار: ج4 ص 300 ح 1127.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 145 ح 5319.
5- في الاستبصار: ولا استبشر.
6- التهذيب : ج 10 ص286 ح 1111 - الاستبصار: ج 4 ص 300 ح 1128.

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة،(1) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان ضرب رجل؟(2) [بطن] امرأة حبلى فالقت ما في بطنها میتاً فانّ عليه غُرَّة عبد أو أمة يدفعها(3) اليها.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله.(5) 30998- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل قتل امرأة(6) خطأ وهي على رأس الولد تمخض؟ قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه الذي في بطنها غُرَّة وصيف أو وصيفة(7) أو أربعون ديناراً.(8) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(9)

ص: 206


1- في التهذيب : عن أبي حمزة. وفي الاستبصار: عن ابن أبي حمزة.
2- في التهذيب: ان ضرب الرجل.
3- في الاستبصار: يدفعه.
4- الكافي: ج 7 ص 344 ح 4.
5- التهذيب : ج 10 ص 286 ح 1108 - الاستبصار: ج 4 ص 300 ح 1125.
6- في التهذيب: امرأته.
7- الوصيف: الغلام دون المراهق، والوصيفة: الجارية دون المراهقة. (أقرب الموارد).
8- الكافي: ج 7 ص 299 ح 5.
9- التهذيب : ج 10 ص 185 ح 725.

30999- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها(1) تمخض؟ فقال : خمسة آلاف درهم(2) وعليه دية الذي في بطنها غُرَّة وصيف أو وصيفة أو أربعون دیناراً.(3) 31000- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انَّ الغُرَّة تكون بثمانية دنانير(4) وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسين.(5) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.(6) من لایحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن عبيد بن زرارة مثله.(7) 31001- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

ص: 207


1- في الاستبصار: على رأس الولد.
2- في الاستبصار: قال: عليه خمسمائة ألف درهم - وهو تصحيف.
3- التهذيب : ج 10 ص 286 ح 1112 - الاستبصار: ج 4 ص 301 ح 1129.
4- في التهذيب: بمائة دينار.
5- الكافي: ج7 ص 346 ح13.
6- التهذيب: ج 10 ص 287 ح 1114.
7- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 145 ح 5320.

محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الغُرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دیناراً.(1) 31002- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الغُرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.(2) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال ... وذكر نحوه.(3) 31003- دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهم قالوا: الجنين على خمسة أجزاء ففي كل جزء منها جزء من الدية فللنطفة عشرون ديناراً، لو أنّ امرأة ضُرِبت فاسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون دیناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فاذا اكتسى لحماً وكمل خلقه ففيه مائة دينار، وهي الغُرَّة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة الف دينار.(4) 31004- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام): أنّه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغُرَّة، وإن كانت مضغة فنصف دية

ص: 208


1- الكافي: ج 7 ص 347 ح16 - التهذيب: ج 10 ص 287 ح 1115.
2- التهذيب: ج 10 ص 288 ح 1119.
3- الجعفريات: ص 120.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 422 ح 1469. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص367.

الغُرَّة، وإن كانت سقطاً کاملاً استبان، قضى فيه بغُرَّة عبد أو أمة.(1) 31005- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً میتاً فاستعدی زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه(2) میراث فانّ میراثي منه(3) لأبي؟ فقال:(4) يجوز لابيها ما وهبت له.(5)(6) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ... وذكر مثله.(7) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي ایوب، عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي أبوها الى زوجها ثلثي دية السقط.(8) من لا يحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل .... وذكر مثله.(9)

ص: 209


1- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 365.
2- في الفقيه ح5323: منه.
3- في الفقيه ح 5699: فيه.
4- في التهذيب والفقيه: قال.
5- في التهذيب: ما وهبته له.
6- الكافي: ج 7 ص 346 ح 14.
7- التهذيب : ج 10 ص 288 ح 1117.
8- التهذيب: ج 10 ص 288 ح 1118.
9- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 146 ح 5323.

من لا يحضره الفقیه: روی زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل... وذكر مثله.(1) 31006- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدی زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية فانّ میراثي منه هبة لأبي؟ فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي أبوها الى زوجها ثلثي دية السقط.(2)

باب(7)ما يجب على القاتل في الأشهر الحُرُم

باب (7) ما يجب على القاتل في الأشهر الحُرُم 31007- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن کلیب بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن قتَل في شهر حرام فعليه دية وثلث.(3) من لا يحضره الفقيه: سمع کلیب بن معاوية أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول... وذكر مثله.(4) 31008- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن

ص: 210


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 319 ح 5689.
2- التهذيب : ج 10 ص 237 ح 947.
3- التهذيب: ج 10 ص 215 ح 848.
4- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 107 ح 5202.

يونس، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما دیته؟ قال:(1) دية وثلث.(2) من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الأسدي مثله.(3) 31009- التهذيب : ابن أبي عمير، عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في رجل قتل في الحُرُم.

قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فانّه حق لزمه.(4) 31010- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: انّ هذا يدخل في العيد وايام التشريق؟ فقال: يصومه فإنّه حق لزمه.(5)

ص: 211


1- في الفقيه: في شهر حرام ماديته؟ فقال.
2- الكافي: ج 7 ص 281 ح6.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 97 ح 5169.
4- التهذيب: ج 10 ص 216 ح 851.
5- التهذيب: ج 10 ص 215 ح 850.

أقول: يحرم الصيام في العيدين - الفطر والأضحى - اذا كان الصائم يريد الصوم إبتداءاً وتطوّعاً، وأما اذا وجب عليه صيام شهرين متابعين مثل ما جاء في هذا الحديث فلا اشكال حينئذٍ في جواز صیام العيدين لانّه دخل في ذلك وألزم نفسه به.

وأمّا صيام أيام التشريق فليس مُحرّماً الاّ على من كان في منی، وأمّا في غيرها فلابأس بالصيام فيه بل يُستحب.

باب(8)انّ دية الخطأ تُستأدي في ثلاث سنين ودية العمد في سنة

باب (8) انّ دية الخطأ تُستأدي في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 31011- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي(1) (عليه السّلام) يقول: تُستأدی دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدي دية العمد في سنة.(2) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبي ولآد مثله.(4)

ص: 212


1- في الفقيه: أمير المؤمنین.
2- الكافي: ج 7 ص 283 ح 10.
3- التهذيب: ج 10 ص 162 ح646.
4- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 108 ح 5206.

باب(9)دية المملوك

باب (9) دية المملوك 31012- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ.(1) 31013- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية العبد قيمته، فإن(2) كان نفیساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولايجاوز(3) به دية الحر.(4) 31014- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قتل الحرُ العبد غُرّم قيمته واُدّب.

قيل [له]: فإن كانت(5) قيمته عشرين ألف درهم؟(6)

ص: 213


1- الكافي: ج 7 ص 380 ح 5.
2- في التهذيب والاستبصار: وان.
3- في التهذيب: ولا يتجاوز.
4- الكافي: ج 7 ص 304 ح 5 - التهذيب : ج 10 ص 192 ح 760 - الاستبصار: ج 4 ص 274 ح 1038.
5- في التهذيب والاستبصار: وان كانت.
6- في الفقيه: عشرين ألفاً.

قال: لا يجاوز بقيمة عبد(1) ديّة الاحرار.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روی علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وفيه: لايجاوز بقيمة عبد عن دية حرّ.(4) 31015- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال في حر قتل عبداً، فقال علي (عليه السّلام): إنّما هو سلعة تقوّم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويُعاقَب.(5) باب (10) حكم المُدبَّر(6) اذا قتل أحداً خطأً 31016- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مُدبّر قتل رجلاً خطأ

ص: 214


1- في التهذيب: لا يتجاوز قيمة العبد. وفي الاستبصار: لا يجاوز بقيمة العبد.
2- الكافي: ج 7 ص 305 ح 11.
3- التهذيب: ج 10 ص193 ح 761 - الاستبصار: ج 4 ص 274 ح 1039.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 127 ح5268.
5- الجعفريات: ص 123. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 301. وقوله (عليه السّلام): «ولا وکس ولا شطط» أي لا نقصان ولا زيادة (لسان العرب).
6- التدبير : أن يُعتِق الرجل عبده عن دُبُر، وهو أن يُعتَق بعد موته، فيقول: أنت حُرٌّ بعد موتي، وهو مدبَّر (لسان العرب).

من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبّره ثمّ يرجع(1) حرّاً لا سبيل عليه.

وفي رواية اُخرى: ويستسعى في قيمته.(2) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم مثله الى قوله: لاسبيل عليه.(3) 31017- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جمیل، وعلي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُدبّر قتل رجلا خطأ.

قال: ان شاء مولاه أن يؤدي اليهم الدية وإلاّ دفعه اليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حراً.

وفي رواية يونس: لا شيء عليه.(4) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی، عن يونس، عن محمد بن حمران، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 215


1- في الاستبصار: ثم رجع.
2- الكافي: ج 7 ص 305 ح 9.
3- التهذيب: ج 10 ص197 ح 783 - الاستبصار: ج 4 ص 275 ح 1042.
4- الكافي: ج 7 ص 306 ح16.

مثله.(1)

باب(11)حكم المكاتَب اذا قتل أحداً خطأً

باب (11) حكم المكاتَب اذا قتل أحداً خطأً 31018- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] في مكاتَب قتل رجلاً خطأ؟ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له [و] انّما ذلك على امام المسلمین.(2)

باب(12)حكم اُمّ الولد اذا قتلت سیدها خطأً

باب (12) حكم اُمّ الولد اذا قتلت سیدها خطأً 31019- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): اذا قتلت ام الولد سیدها خطأ فهي حرّة [و] ليس عليها سعاية.(3) 31020- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن

ص: 216


1- التهذيب: ج 10 ص197 ح 784 - الاستبصار: ج 4 ص 275 ح 1043.
2- الكافي: ج 7 ص 308 ح4 - التهذيب : ج 10 ص 199 ح 788.
3- التهذيب: ج 10 ص 200 ح 791 - الاستبصار: ج 4 ص 276 ح 1045.

أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اذا قتلت أم الولد سیدها خطأ سعت في قیمتها.(1) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على الخطأ شبيه العمد لانّ من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرّاً ففي ماله خاصة، وان كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية.

31021- التهذيب - الاستبصار - من لایحضره الفقيه: روی وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه كان يقول: اذا قتلت ام الولد سیدها خطأ فهي حرّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قُتلت به.(2)

باب(13)حكم قتل الناصب بغير اذن الامام

باب (13) حكم قتل الناصب بغير اذن الامام 31022- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ لنا جاراً من همدان يقال له: الجعد بن عبدالله وهو يجلس الينا فنذكر علياً أمير المؤمنين (عليه السّلام) وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟

ص: 217


1- التهذيب : ج 10 ص200 ح 793 - الاستبصار: ج 4 ص 276 ح 1047.
2- التهذيب : ج 10 ص200 ح 792 - الاستبصار: ج 4 ص 276 ح 1046 - من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 162 ح 5367.

[قال:] فقال لي: يا أبا الصباح أفكنت(1) فاعلاً؟ فقلت: إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنّه فاذا صار فيها اقتحمت علیه بسیفی فخبطته حتى أقتله.

قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الفتك، يا أبا الصباح إنّ الاسلام قيَّد الفتك ولكن دعه فستُكفي بغيرك.

قال أبو الصباح: فلمّا رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها الاّ ثمانية عشر يوماً فخرجت إلى المسجد فصلّيت الفجر ثم عقّبت فاذا رجل يحركّني برجله فقال: يا أبا الصباح البشرى.

فقلت: بشّرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: انّ الجعد بن عبدالله بات البارحة في داره التي في الجبّانة فأيقظوه للصلاة فاذا هو مثل الزّق المنفوخ ميتاً فذهبوا يحملونه فاذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فاذا تحته أسود فدفنوه.

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله.(2) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن رجل من أصحابنا مثله.(3) 31023- الكافي - التهذيب : علي بن إبراهيم، [عن أبيه] رفعه، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السّلام) - أظنّه أبا عاصم السجستاني - قال: زاملت عبدالله بن النجاشي و كان يرى رأي الزيديّة

ص: 218


1- في التهذيب : فقال: يا أبا الصباح أو كنت.
2- الكافي: ج 7 ص 375 ح16. والأسود: أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها (لسان العرب).
3- التهذيب: ج 10 ص 214 ح 845.

فلمّا كنّا(1) بالمدينة ذهب الى عبدالله بن الحسن وذهبت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) فلمّا انصرف رأيته مغتمّاً فلمّا أصبح قال [لي]: استأذن لي على أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وقلت [له]: إنّ عبدالله بن النجاشي يرى رأي الزيديّة وإنّه ذهب الى عبدالله بن الحسن وقد سألني أن استأذن له عليك؟ فقال: ائذن له فدخل عليه فسلّم فقال : يابن رسول الله إنّي رجل أتولاّكم وأقول: إنّ الحقّ فيكم وقد قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين [عليّاً] (عليه السلام) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة. فقلت: فعلی م(2) تعادي الناس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم عليّ بن أبي طالب (عليه السَّلام)؟ فقال [له] أبو عبدالله (عليه السّلام): فكيف قتلتهم؟ قال: منهم(3) من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك علىّ كلّه.

قال: فقال [له] أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا خداش(4) عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنّك قتلتهم(5) بغير إذن الامام،

ص: 219


1- في التهذيب: فلمّا كان.
2- في التهذيب: على ما.
3- في التهذيب: وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلّم حتی اقتله ومنهم.
4- في التهذيب: يا أبا بجیر.
5- في التهذيب : قتلته.

ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء [في الدنيا والآخرة].(1)(2) أقول: المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه متَّفق عليه بينهم جواز قتل من سبَّ أحد المعصومين (عليهم السلام) ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو أهله، تبعاً للأحاديث الكثيرة الدالَّة على ذلك، ولا يجب الاستئذان من الامام.

وينبغي حمل أخبار النهي على التقية .

قال المحقّق الحلّي (طاب ثراه): (من سبَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سبَّ أحد الأئمة (عليهم السلام)).(3) وقال الشهيد الثاني (قدس سره): (هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص).(4) ولعلّ الإمام (عليه السلام) - في هذا الخبر - إتقى من أبي خداش أو ممن كان في المجلس حيث قال له: «عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمني».

نعم قال البعض باستحباب ذبح الكبش. والله العالم.

ص: 220


1- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- الكافي: ج 7 ص 376 ح 17 - التهذيب: ج 10 ص213 ح 844.
3- شرائع الاسلام: ج 4 ص 154.
4- مسالك الأفهام: ج 14 ص 452.

باب(14)دية المسلم اذا قُتِل في ارض الشرك

باب (14) دية المسلم اذا قُتِل في ارض الشرك 31024- التهذيب - من لایحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد.

فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله (عزّوجلّ):«فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».(1)(2) تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) 31025- تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سُئل جعفر ابن محمد (عليهما السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»؟ قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا الدية المسلّمة إلى أولياء المقتول «فَإِن كَانَ من قَومٍ عَدُوٍ لَّكُم» قال: وإن كان من أهل الشرك الّذين ليس لهم في الصّلح «وَهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحرِیرُ

ص: 221


1- النساء 4: 92.
2- التهذيب : ج 10 ص 315 ح 1177 - من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 147 ح 5325.
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 429 ح 1074 الطبعة الحديثة.

رَقَبَة مُّؤمِنَةٍ» فيما بينه وبين الله وليس عليه الدّية «وَإِن كَانَ مِن قَومٍ بَينَكُم وَبَينَهُم مَّيثَاقٌ» وهو مؤمن فتحرير رقبة [مؤمنة] فيما بينه وبين الله «فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ».(1) 31026- تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً» الى قوله: «فَإِن كَانَ من قَومٍ عَدُوٍ لَّكُم وَهُوَ مُؤمِنٌ».

قال: إذا كان من أهل الشرك «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فيما بينه وبين الله، وليس عليه دية «وَإِن كَانَ مِن قَومٍ بَينَكُم وَبَينَهُم مَّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ وَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ» .

قال: قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلّمة الى أوليائه.(2)

باب(15)دية ولد الزنا

باب (15) دية ولد الزنا 31027- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبدالله

ص: 222


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 425 ح 1061 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 19 ص 171.
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 425 ح 1062 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشیعة: ج 19 ص 172.

(عليه السّلام) عن دية ولد الزنا؟ فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.(1) من لایحضره الفقيه: في رواية جعفر بن بشیر، عن بعض رجاله مثله.(2) 31028. التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر (عليه السّلام) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.(3) أقول: دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام دية المسلم عند أكثر الفقهاء.

قال في الجواهر: (بلا خلاف أَجده بين من تأخّر عن المصنّف - المحقق الحلّي-)(4) فانّ إِسلامه يثبت بإظهاره الاسلام ويترتب عليه جميع أحكام المسلمين والتي منها الدية.

و ماورد في بعض الأحاديث أَنّ ديته دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس وهي ثمانمائة درهم فضعيف، لأنه مرسل أو في السند بعض الضعفاء والمجهولين. والله العالم.

ص: 223


1- التهذيب : ج 10 ص 315 ح 1172.
2- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 153 ح 5340.
3- التهذيب : ج 10 ص 315 ح 1173.
4- جواهر الكلام: ج43 ص 33.

باب(16)دية جنين الذميّة

باب (16) دية جنين الذميّة 31029- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية اُمّه.(1) التهذيب: سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(2) 31030- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.(3) 31031- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية: عشر دية اُمّه.(4)

ص: 224


1- الكافي: ج 7 ص 310 ح13.
2- التهذيب: ج 10 ص 190 ح 748.
3- التهذيب : ج 10 ص 288 ح 1122.
4- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص368.

باب(17)دية جنين الأمة

باب (17) دية جنين الأمة 31032- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهیم، عن أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل جنين أمة القوم في بطنها.

[قال:] فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة اُمّه(1)، وان [كان] ضربها فألقته حياً فمات(2) فانّ عليه عشر قيمة اُمّه.(3)(4) التهذيب : ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(6) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن

ص: 225


1- في التهذيب ح1116 والفقيه: قيمة الأمة.
2- في التهذيب ح1116: فألقته حياً. وفي حديث 607: فألقته حياً فمات بعد.
3- في الفقيه: قيمة الأمة.
4- الكافي: ج 7 ص 344 ح 5.
5- التهذيب : ج 10 ص 288 ح 1116.
6- التهذيب : ج 10 ص152 ح 607.

ابراهيم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(1) 31033- التهذيب: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في جنين الأمة عشر ثمنها.(2)

باب(18)دية جنين البهيمة

باب (18) دية جنين البهيمة 31034- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): في جنين البهيمة اذا ضُربت فأزلقت(3) عُشر ثمنها.(4) التهذيب : النوفلي، عن السكوني مثله.(5)

باب(19)ماله دية من الكلاب

باب (19) ماله دية من الكلاب 31035- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن

ص: 226


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 146 ح 5322.
2- التهذيب : ج 10 ص 288 ح 1121.
3- في التهذيب: فألقت.
4- الكافي: ج 7 ص 368 ح 8 - التهذيب: ج 10 ص 310 ح 1157.
5- التهذيب : ج 10 ص 288 ح 1120.

عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

[في] دية الكلب السلوقي(1) أربعون درهماً أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يَدِيَه لبني جُذَيمة.(2) التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.(3) الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بهذا الإسناد نحوه.(4) 31036- الكافي - التهذيب: علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) [أنه] قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهماً جعل [له] ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(5) من بُرّ، ودية كلب الأهلي(6) قفيز من تراب لأهله.(7) 31037- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد

ص: 227


1- السلوق: قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب. (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج 7 ص368 ح 5.
3- التهذيب : ج 10 ص 309 ح 1154.
4- الخصال: ص 539 ح 10.
5- الجريب من الأرض: ستين ذراعاً في ستين، والذراع بسبع قبضات والقبضة بأربع أصابع (مجمع البحرین).
6- في التهذيب: كلب الأهل.
7- الكافي: ج 7 ص 368 ح 6 - التهذيب : ج 10 ص 310 ح 1155.

ابن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بکیر، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في كتاب عليّ (عليه السّلام): دية كلب الصّيد أربعون درهماً.(1) 31038- الكافي - التهذيب : علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يقوّمه،(2) وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) مثله.(4) 31039- من لایحضره الفقيه: في رواية ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية كلب الصيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.(5)

ص: 228


1- الخصال: ص 539 ح 9. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 168.
2- في التهذيب ج 9: يغرمه.
3- الكافي: ج 7 ص 368 ح 7 - التهذيب: ج 10 ص 310 ح 1156. والمراد من كلب الحائط أي كلب البستان.
4- التهذيب : ج 9 ص 80 ح 344.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 170 ح 5391.

أبواب دیة الأعضاء

باب(1)الدية الكاملة لما في الجسد منه واحد ونصف الدية لما فيه إثنان

باب (1) الدية الكاملة لما في الجسد منه واحد ونصف الدية لما فيه إثنان 31040- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين.

قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.

قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية.

قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية.

قلت: ولِمَ؟ أليس قلتَ: ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية؟

ص: 229

قال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى.(1) 31041- التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين.

قلت: فرجل فُقئت عينه؟ قال: نصف الدية.

قلت: رجل قُطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية.

قلت: فرجل ذهبت احدی بیضتیه؟ قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية.

قلت: ولِمَ؟ أليس قلتَ: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى.(2) 31042- من لا يحضره الفقيه: في رواية محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعري، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيی الواسطي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الولد یکون من البيضة اليسرى فإذا قُطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثُلث الدية.(3) أقول: القاعدة العامّة في الديات انّ ما كان في الجسد منه إثنان

ص: 230


1- الكافي: ج 7 ص 315 ح 22.
2- التهذيب: ج 10 ص 250 ح 989.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 152 ح 5337.

ففي كل واحد نصف الدية، وما كان واحداً ففيه الدية، وبالنسبة الى ما نحن فيه ففي الخصيتين معاً الدية وفي كل واحدة نصف الدية.

وما جاء في بعض الأخبار بأنّ في الخصية اليسرى ثلثا الدية لأنّ الولد يُخلق منها وفي اليمنى ثلث الدية فقد عمل بها بعض الفقهاء دون المشهور منهم.

31043- تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل: ثلاثون حقّة، وثَلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لَبُون ذكر، ودية العين إذا فُقئت خمسون من الابل، ودية ذَكَر الرّجل إذا قُطع من الحشفة (1)مائة من الابل، على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرَّجل، وكذلك دية اليد إذا قُطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاُذن إذا قطعت فَجُدِعت خمسون من الابل.

قال: وما كان ذلك من جروح أو تنکیل فیحکُم به ذو عدل منكم، يعني به الأمام، قال: «وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ».(2) 31044- تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل، والعين إذا فُقئت

ص: 231


1- الحَشَفة: رأس الذَكَر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الدية كاملة (مجمع البحرین).
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 52 ح 1285 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج19 ص 217.

خمسون من الابل، واليد إذا قُطِعت خمسون من الإبل، وفي الذَّكَر إذا قطع مائة من الابل، وفي الاُذُن إذا جُدعت خمسون من الابل، وماكان من ذلك جروحاً دون المثلات، والإصبع وشِبهه يحكُم به ذو عدلٍ منكم «وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ».(1)(2) 31045- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: في الاُذُن الدية، وفي كلَّ منهما نصف الدية، وفي شحمة الاُذُن نصف دية الاُذُن.(3) 31046- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه قال: في اللسان الدية اذا استوعب، واذا بقي منه فبحساب ما نقص منه.(4) 31047- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: في الشفتين الدية، وفي كلَّ واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء.(5) 31048- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه قال: في العينين الدية، وفي كلَّ واحد منهما نصف الدية،

ص: 232


1- المائدة 5: 44.
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 52، ح 1286 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 19.
3- الجعفريات:ص129. منه مستدرك الوسائل: ج 18ص335.
4- الجعفريات:ص 129. عنه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 335.
5- الجعفريات:ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص336.

وفي جفون العينين في كلَّ جفن منهما ربع الدية.(1) 31049- الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه قال: في الحاجبين الدية، وفي كلَّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء.(2) 31050- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: في اليدين الدية، وفي كلَّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء.(3) 31051- الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي (عليه السّلام) أنه قال: في الرَّجلين الدية، [و] في كلَّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء.(4) 31052- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: في الذَكَر الدية، وفي الحَشَفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كلَّ واحد منهما نصف الدية، وهما سواء.(5) 31053- من لایحضره الفقیه: روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحداً ففيه الدية.(6)

ص: 233


1- الجعفريات: ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 336.
2- الجعفريات: ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 336.
3- الجعفريات: ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 336.
4- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 336.
5- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 336.
6- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 133 ح5288.

31054- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الصُلب الدية.(1) 31055- التهذيب: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال في الظَهر إذا كُسر حتى لايُنزل صاحبُه الماء: الدية كاملة.(2) 31056- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [عن حمّاد]،(3) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الرجل يكسر ظهره؟ قال:(4) فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية، وفي الاُذُنين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الذَكَر اذا قُطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين(5) الدية.(6) 31057- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الانف اذا استؤصل جدعه(7) الدية، وفي العين اذا فُقئت نصف الدية،

ص: 234


1- التهذيب : ج 10 ص 260 ح 1027.
2- التهذيب : ج 10 ص 260 ح 1028. والمقصود من الماء هنا هو المني.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- في التهذيب: فقال.
5- في التهذيب: وفي البيضتين.
6- الكافي: ج 7 ص 311 ح3 - التهذيب : ج 10 ص 245 ح 970.
7- في التهذيب: جذعه. والجَدعُ: ما انقطع من مقاديم الانف الى اقصاه. (لسان العرب).

وفي الاُذُن اذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذَكَر اذا قطع من موضع الحشفة الدية.(1) التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) 31058- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرَّجلين كذلك، وفي الذَكَر اذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الأنف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.(3) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة مثله.(5) 31059- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأُذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها،

ص: 235


1- الكافي: ج 7 ص 312 ح 4.
2- التهذيب : ج 10 ص 246 ح 972.
3- الكافي: ج 7 ص 312 ح 6.
4- التهذيب: ج 10 ص 258 ح 1021 و 245 ح 971.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 132 ح 5285.

واذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذَكَر اذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.(1) الاستبصار: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) الشفتان العليا... وذكر مثله.(2) 31060- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرَّجل الواحدة نصف الدية، وفي الاُذُن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل،(3) وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة، [وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذَكَر إذا قطع الدية كاملة](4) وفي اللّسان إذا قطع الدية كاملة.(5) التهذيب: يونس، عن زرعة مثله.(6) 31061- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد؟

ص: 236


1- التهذيب: ج 10 ص 246 ح 975.
2- الاستبصار: ج 4 ص 288 ح 1088.
3- العِدل: الغرارة أي: الجوالق. والجوالق: وعاء معروف وهو عدل كبير من صوف أو شعر (أقرب الموارد).
4- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
5- الكافي: ج 7 ص 312 ح 7.
6- التهذيب : ج 10 ص 247 ح 976.

فقال: نصف الدية، وفي الأُذُن نصف الدية اذا قطعها من أصلها؟(1) التهذيب : أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(2) 31062- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة، وفي أسنان الرجل الدية تامّة، وفي اُذُنيه الدّية كاملة، والرَّجلان والعينان بتلك المنزلة.(3) 31063- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.(4) التهذيب : سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن مثله.(5) 31064- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام): أنّه قضى في الأنف اذا استوعب الدية، وفي كلَّ جانب من أرنبته نصف دية الأنف.(6)

ص: 237


1- الكافي: ج 7 ص 311 ح 2.
2- التهذيب : ج 10 ص 246 ح 973.
3- الكافي: ج 7 ص 312 ح 9.
4- الكافي: ج 7 ص 331 ح 3.
5- التهذيب: ج 10 ص 256 ح 1014.
6- الجعفريات: ص 129. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 342. والأرنبة: طرف الأنف عند الكلّ (مجمع البحرین).

31065- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسك الماء.(1) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبي جميلة مثله.(3) 31067- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الشفتين اذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلي ثُلثُا الدية لأنّها تمسك الطعام والريق.(4) 31067- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الترقوة اذا کسرت قلوصاً.(5)(6) 31068- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الساعد اذا کُسر فجُبر على غير عيب فديته ثلث دية

ص: 238


1- الكافي: ج 7 ص 312 ح 5.
2- التهذيب: ج 10 ص 246 ح 974 - الاستبصار: ج 4 ص 288 ح 1086.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 132 ح5286.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 433 ح 1502. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 343.
5- القلوص: الناقة الشابة بمنزلة الجارية من النساء. (مجمع البحرین).
6- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 347.

النفس، وفي احدى القصبتين خُمس دية اليد.(1) 31069- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الفخذ اذا كُسرت فجُبرت على غير عیب، مائتا دینار، فان عثمتُ(2) ففيها ثلث الدية.(3) 31070- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الركبة اذا كسرت مائتا دینار، وفي صدعها(4) أربعة أخماس کسرها، هذا اذا جبرت على غير عیب، وكذلك الساق.(5) 31072- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الكعب اذا رُضَّ فجبر على غير عیب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث.(6) 31072- التهذيب : سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن أبيه ظریف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن ایوب قال:

حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: افتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين (عليه السّلام) به الى امرائه ورؤوس اجناده

ص: 239


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 435، ح 1514. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 350.
2- عثم: جبر على غير استواء. (أقرب الموارد).
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 437، ح 1530. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 358.
4- الصَدع: الشقّ في شيء صلب (أقرب الموارد).
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 438 ح 1532. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 358.
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 438 ح 1532. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 358.

فمما كان فيه: ان اصيب شُفر العين(1) الاعلى فشُتِرك(2) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دیناراً وثلثا دينار، وان اصیب شُفر العين الاسفل فشُتِر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً، وان اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دیناراً، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.(3) 31073- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظریف، عن أبيه ظریف بن ناصح قال: حدّثني رجل يقال اله: عبدالله بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضته(4) على أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى اُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اُصيب شُفر العين الأعلى فشُتِر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون دیناراً و ثلثا دينار، وإن اُصيب شُفر العين الأسفل فشُتِر فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون ديناراً، وإن اُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دیناراً، فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك.

الانف - فإن قطع روثة الأنف(5) وهي طرفه فديته خمسمائة دينار

ص: 240


1- شُفر العين: هي حروف الاجفان التي ينبت عليه الشعر (مجمع البحرین).
2- شُتِر الرجل: كان جفن عينه منقلباً من أعلى وأسفل ومنشقّاً، أو انقلب جفنه الاسفل فلا يلقى الأعلى فظهرت حمالیقه (أقرب الموارد).
3- التهذيب: ج 10 ص 258 ح 1019.
4- أي كتاب الفرائض لأمير المؤمنين (عليه السّلام).
5- الرَّوثة: مقدَّم الأنف أجمع، وطَرَفه من مُقدَّمه (لسان العرب).

وإن أنفذت فيه نافذة لاتنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً لأنّه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون دیناراً وثلثا دينار.

وإذا قطعت الشَّفة العليا واستؤصلت(1) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقّت حتّی تبدو منها الأسنان ثمّ دوویت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، فإن شترت فشینت شیناً قبيحاً(2) فديتها مائة ديناراً وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار.

ودية الشَّفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستّة وستّون دیناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وإن أصيبت فشینت شیناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار وذلك نصف ديتها.

وفي رواية ظریف بن ناصح قال: فسألت أبا عبدالله (عليه

ص: 241


1- أي قطعت من أصلها.
2- الشين: خلاف الزين، والمشاين: المعایب والمقابح (لسان العرب).

السّلام) عن ذلك فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضّلها لأنّها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته.(1) الخد - وفي الخدّ إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دینار وإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بیّن وشتر فاحش فديته خمسون دیناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل ثبت في العظم حتّى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دیناراً جعل منها خمسون دیناراً لموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دینار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شین فدية شينه مع دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برء وكان في الخدّين فديته عشرة دنانير.

فإن كان في الوجه صدع(2) فديته ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم(3) ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دینارة، ودية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، وفي موضحة(4) الرأس خمسون دیناراً، فإن نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دیناراً، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

ص: 242


1- الحكومة هو المقدار الذي يُعيّنه الحاكم في الدية.
2- الصدع: الشَق.
3- الجِذمة: القطعة من الشيء يقطع طرفه ويبقى أصله (أقرب الموارد).
4- الموضحة: الشجّة التي تبدي وَضَح العظام (أقرب الموارد).

وفي الاُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

الاسنان - وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون دیناراً، والأسنان كلّها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعيّة أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فإن اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دیناراً، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دینار، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

الترقوة: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب أربعون دیناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس کسرها اثنان وثلاثون دیناراً، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دیناراً، فإن نقبت فديتها ربع دية کسرها عشرة دنانير.

المنكب - ودية المنكب إذا کسر المنكب خمس دية اليد مائة دینار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دیناراً، منها

ص: 243

مائة دينار دية كسره، وخمسون دیناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دیناراً لموضحته، فإن كانت ناقبة(1) فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم(2) فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فإن فكّ فديته(3) ثلاثون دیناراً.

العضد . وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية کسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

المرفق . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس کسره ثمانون دیناراً، فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دیناراً وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية کسرها خمسة وعشرون دیناراً، فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

الساعد - وفي الساعد إذا کسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فإن کسر

ص: 244


1- الناقب: قرحة تخرج بالجنب (أقرب الموارد).
2- عثم العظم المكسور: انجبر على غير استواء (أقرب الموارد).
3- مخالف للمشهور كما عرفت وقال به ابن حمزة. (مرآة العقول).

إحدى القصبتين من الساعد فديته] خمس دية اليد مائة دينار، فإن کسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر الأحد الزندين خمسون دیناراً وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن كانت فيه قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دینار وذلك ثلث دية الّذي هي فيه.

الرصغ(1) ودية الرصغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون دیناراً و ثلثا دينار.

الكف - وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فكّ الكفّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون دیناراً و ثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية کسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

وفي دية الأصابع والقصب الّتي في الكفّ ففي الإبهام إذا قطع

ص: 245


1- الرصغ لغة في الرسغ وهو المفصل مابين الساعد والكف والساق والقدم (مجمع البحرين).

ثلث دية اليد مائة وستّة وستّون دیناراً و ثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تجبر على غير عثم [ولاعيب] خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار، وديّة فكّها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما قطع منها فبحسابه.

الأصابع - وفي الأصابع في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دینار، ودية قصب(1) أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون دیناراً و ثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقل کلّ قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار.

فإن كان في الكفّ قرحة لاتبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي موضحته أربعة

ص: 246


1- القصب: عظام الأصابع من اليدين والرجلين (لسان العرب).

دنانير وسدس دینار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دینار، وفي فکّه خمسة دنانير.

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دینار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دینار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته دیناران وثلثا دینار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار، وفي نقبه دیناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دیناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار، وفي کسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دینار، وفي موضحته دیناران وثلث دینار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار، وفي نقبه دیناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دینار، وفي ظفر كلّ أصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دیناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً، ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لاتبرء ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار.

الصدر - وفي الصدر إذا رُضّ فثني شقّيه كليهما فديته خمسمائة دینار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنی الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى

ص: 247

الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دیناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر(1) لايستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دینار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دینار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً.

الاضلاع - وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا کسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع کسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره دیناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها دیناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً [وثلث دینار).

الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون دیناراً أربعة أخماس دية كسره، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً،

ص: 248


1- الصعر: هو أن يثني عنقه فيصير في ناحية (مجمع البحرین).

ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دیناراً، منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دیناراً ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار.

الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستّون دیناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستّون دیناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها مائة وستّون دیناراً.(1) الركبة - وفي الركبة(2) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية کسرها مائة وستّون دیناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقل عظامها(3) مائة دينار وخمسة وسبعون دیناراً، منها دية کسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون ديناراً وفي موضحتها

ص: 249


1- قوله (عليه السّلام): «مائة وستون دیناراً» لعلّ فيه تصحيفاً، والصحيح «مائة وخمسون ديناراً»، والله العالم.
2- أي في كلتيهما.
3- أي في كل واحدة منهما.

خمسة وعشرون دیناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.

الساق: وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل(1) مائتا دینار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي قرحة فيها لاتبرء ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

الكعب - وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل(2) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار.(3)

ص: 250


1- في نسخة وسائل الشيعة ج19 ص 234: خمس ديّة الرجلين، وهو الصحيح. والمراد کسر کلتي الساقين كما لا يخفى وجهه.
2- في وسائل الشيعة ج 19 ص 234: الرجلين.
3- الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان الناتئان عن طرفي القدم، ولعل المراد هنا: دية كعوب الرجلين. (مرآة العقول).

القَدَم - وفي القدم(1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل(2) مائتا دینار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لاتنسدّ خمس دية الرَّجل مائتا دینار، وفي ناقبة فيها ربع دية کسرها خمسون دیناراً.

الأصابع والقصب - الّتي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، ودية كسر قصبة الإبهام(3) الّتي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دینارا وثلثا دینار، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً، وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي فكّها عشرة دنانير.

ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الثاني الّذي فيه الظفر ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارً، وذلك لأنّه ثلث دية الرَّجل.

ص: 251


1- أي في كليهما.
2- هكذا في المصدر والصحيح: الرَّجلين.
3- قوله (عليه السّلام): «دية الابهام» أي الابهامین. وقوله (عليه السّلام): «کسر قصبة الابهام» أي قصبتي الابهامین، وانّما جعل فيه خمس دية الابهام لانّ كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام. (مرآة العقول).

وديّة الأصابع دية كلّ أصبع منها سدس دية الرَّجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دینار.

ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كلّ أصبع منهنّ أربعة دنانير وسدس دینار،(1) ودية نقل عظم کلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دینار، ودية قرحة لاتبرء في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار.

ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية نقل عظام كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية فكّها خمسة دنانير .

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دیناراً وثلثا دینار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته دیناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه دیناران وثلثا دينار، ودية فكّه ثلاثة دنانير .

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع

ص: 252


1- لعلّ الصحيح «وثلثا دينار».

فديته سبعة وعشرون دیناراً وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دینار، ودية موضحته دینار وثلث دینار، ودية نقل عظامه دیناران وخمس دینار، ودية نقبه دینار وثلث دینار، ودية فکّه دیناران وأربعة أخماس دینار، ودية كلّ ظفر عشرة دنانير.

وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصبع فإن اُصيب رجلٌ فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج(1) فلم يستطع المشي إلاّ مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دینار، فإن اُحدب منها الظهر فحينئذ تمّت دیته ألف دينار، والقسامة في كلّ شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت دیته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق(2) فصارت اُدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دینار خمس الدية.(3) 31074- الكافي: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون

ص: 253


1- الاُدرَة والأَدَرَة: نفخة في الخصية. والفَحَج: تداني صدور القدمين وتباعد العقبين (أقرب الموارد).
2- الابجر: الذي ارتفعت سرته وصلبت، والبجرة: نفخة في السرة. والصَّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. (النهاية).
3- الكافي: ج 7 ص 330 - 342 ح 2.

جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار، وذلك أنّ الله (عزّوجلّ) خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزءان، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يکسی لحماً فحينئذ تمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار.

والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دیناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين دیناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانین دیناراً، فإذا کسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الرّوح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذکراً، وإن كان انثي فخمسمائة دينار.

وإن قُتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم اُنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذَّكَر ونصف دية الاُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستّة أجزاء من الجنين.

وأفتى (عليه السّلام) في منيّ الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذَّكَر والاُنثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في

ص: 254

قصاص جراحته ومعقلته على قدر دیته وهي مائة دينار.(1) 31075- التهذیب: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن ظریف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظریف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظریف بن ناصح، وسهل بن زياد، عن الحسن بن ظریف، عن أبيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن حسان الرازي، عن اسماعیل بن جعفر الكندي، عن ظریف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السّلام).

وروي علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا (عليه السّلام) قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يأمر عماله بذلك، قال: افتي (عليه السّلام) في كل عظم له مخ فريضة مسمّاة اذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام الكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منيّ الرجل

ص: 255


1- الكافي: ج 7 ص 342 ح 1.

الى ان يكون جنيناً خمسة أجزاء، فاذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين ديناراً، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لايريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السّلام) عشرين ديناراً الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين ديناراً وذلك للمرأة أيضاً تُطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا اذا طرحته المرأة أيضاً في مثل ذلك، ثم العظم ثمانین دیناراً اذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضاً مائة دينار اذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فاذا ولد المولود واستهلَّ - وهو البكاء - فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دینار للذَّكَر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار.

وأمّا المرأة اذا قُتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذَّكَر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

وافتی في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون ديناراً، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر دیته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

وافتی (عليه السّلام) في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع و الكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل

ص: 256

مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلاً وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً على ما بلغت ديته الف دينار، وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر.

والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، والأنف الف دينار، والضوء كلّه من العينين الف دینار، والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين الف دینار، وذهاب السمع كلّه ألف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا ألف دینار، والظهر اذا حدب الف دينار، والذَّكَر الف دينار، واللسان اذا استؤصل الف دينار، والأنثيين الف دينار.

وجعل (عليه السّلام) دية الجراحة في الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط(1) والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم کسر فجبر على غير عثم ولاعيب لم ينقل منه العظام فانّ ديته معلومة، فاذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم کسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية کسره ممّا وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع.

ص: 257


1- البطّ: شقّ الدمل والجراح ونحوهما (مجمع البحرین).

وفي قرحة لاتبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه، فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء للقسامة على ستة نفر على قدر ما اُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وان كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العينين.

قال: وافتی (عليه السّلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انّه يضاعف عليه اليمين، ان کان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث حلف مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرّات، وان كان الثلثين حلف اربع مرّات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرّات، وان كان بصره كلّه حلف ست مرّات ثم يُعطى، وان ابي ان يحلف لم يعط الاّ ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

وان اصاب سمعه شيء فعلی نحو ذلك يضرب له شيء لكي يُعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو مانقص من

ص: 258

سمعه، فان كان سمعه كلّه فعلی نحو ذلك، وان خیف منه فجور ترك حتى يغفل ثمَّ يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم الى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ.

وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثمَّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان اُصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وقضى (عليه السّلام) في صدغ الرجل إذا اُصيب فلم يستطع أن يلتفت الاّ ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

وقضى (عليه السّلام) في شُفر العين الاعلى ان اصيب فشُتِر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دیناراً و ثلثا دينار، وان اصیب شُفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دیناراً، فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون ديناراً فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك.

فان قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية، وان انفذت فيه نافذة لاتنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دیناراً وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين الى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً،

ص: 259

وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دیناراً و ثلثا دينار.

واذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الاسنان ثمّ دوویت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خُمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت وشینت شیناً قبيحاً فديتها مائة دينار وستة وستون دیناراً وثلثا دينار.

ودية الشفة السفلي اذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دیناراً وثلثا دينار، فما قطع منها بحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وان اصيبت فشینت شیناً فاحشاً فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار وذلك ثلث ديتها.

قال: وسألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ذلك فقال: بلغنا انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضّلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضّلها في حكومته.

وفي الخد - اذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دینار، فان دووي فبريء والتأم وبه اثر بیَّن وشین فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار،

ص: 260

فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دیناراً، فان كان لها شین فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير.

وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت من جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون ديناراً.

ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون ديناراً اذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون ديناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمی المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وجعل (عليه السّلام) في الأسنان في كلّ من خمسين ديناراً، وجعل الاسنان سواءاً، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين ديناراً، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية أربعين ديناراً، وفي الناب ثلاثين ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرين ديناراً، فإذا اسودّت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون ديناراً، وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دیناراً، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وأن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دیناراً ونصف، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة وعشرين ديناراً.

وفي الترقوة - إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب

ص: 261

اربعون دیناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دیناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من دیتها اذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير .

ودية المنكب - إذا کسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دیناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دية کسره وخمسون ديناراً لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فان كان فُكّ فديته ثلاثون ديناراً.

وفي العضد - اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دیناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

وفي المرفق - اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دینار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة أخماس دية کسره ثمانون ديناراً، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دیناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً

ص: 262

للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دیناراً وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان فُكّ فديته ثلاثون دیناراً وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.

وفي الساعد - اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي احداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون دیناراً، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثناعشر دیناراً ونصف، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فان صارت فيها قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فذلك ثلث دية التي هي فيه.

ودية الرسغ - اذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دیناراً وثلثا دينار - قال الخليل: الرسغ مفصل مابين الساعد والكف - و في الكف اذا كسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دیناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها

ص: 263

ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دیناراً وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار اذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دیناراً و ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية فكّها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام آن کسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة اذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دینار، ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كلّ اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دینار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع أربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقل كلّ قصبة منهن

ص: 264

ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية كسر كلّ مفصل من الاصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار.

فان كان في الكف قرحة لاتبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكّها خمسة دنانير.

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دینار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دینار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته دینار وثلثا دینار، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دینار، وفي نقبه دیناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع اذا قطع سبعة وعشرون دیناراً ونصف دينار وربع عُشر دينار، وفي کسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دینار وثلث، وفي فكّه دینار وأربعة أخماس دینار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دیناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً، ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لاتبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار.

ص: 265

وفي الصدر اذا رُضّ فثني شقّاه کلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه اذا إنثنی مائتان وخمسون دیناراً، فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان إنثني احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، فان اعترى الرجل من ذلك صعر(1) لايستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دینار، وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائتا دینار، فان عثم فديته الف دينار.

وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، ودية صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.

وفي الاضلاع ممّا يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا کسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره دیناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دینار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً و ثلث دینار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق(2) فديتها أربعمائة دينار وثلاثة

ص: 266


1- الصعر: هو أن يثني عنقه فيصير في ناحية. (مجمع البحرین).
2- الصِفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله. (أقرب الموارد).

وثلاثون دیناراً و ثلث دینار.

وفي الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دینار، فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دیناراً أربعة أخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دیناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دیناراً، منها لكسرها مائة دینار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دینار.

وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية الرجلين مائتا دینار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دیناراً، فان كانت فرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دیناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية کسرها خمسون دیناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً.

وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية الرجلين مائتا دینار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية کسرها مائة وستون دیناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها في

ص: 267

دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون ديناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، فاذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فان فکّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.

وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية الرجلين مائتا دینار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دیناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي قرحة لاتبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دینار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دینار.

وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دینار وثلث دینار.

وفي القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دینار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دیناراً.

ودية الاصابع و القصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دیناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير

ص: 268

وثلث دینار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي فكّها عشرة دنانير.

ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دیناراً و ثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث، وفي فكّه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرَّجل، ودية كل اصبع منها سدس دية الرَّجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دینار.

ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس.

ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث.

ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الاصابع ستة عشر ديناراً وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دینار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقلها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية فكّها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الاصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دینار،

ص: 269

ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة اخماس دينار، ودية موضحته دیناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فکّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه دیناران وثلثا دینار.

وفي المفصل الأعلى من الاصابع الأربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دینار، ودية صدعه أربعة دنانير وخُمس دینار، ودية موضحته دینار وثلث دینار، ودية نقل عظامه دیناران وخمس دینار، ودية نقبه دینار وثلث دینار، ودية فکّه دینار وأربعة أخماس دینار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتی (عليه السّلام) في حلمة ثدي الرجل ثُمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.

قال: وان اصيب رجل فأدرّ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دینار، فان فحج(1) فلم يقدر على المشي الا مشياً لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت دیته.

وافتی (عليه السلام) في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دینار خمس الدية، وفي النافذة اذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل

ص: 270


1- الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمین. (مجمع البحرين).

من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى (عليه السّلام) انّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولايقاد، ولاقود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى (عليه السّلام) في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(1) أنّ لها نصف دیتها مائتان وخمسون دیناراً.

وقضى (عليه السّلام) في رجل اقتض(2) جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار، وقضى (عليه السّلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها.(3) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن علي بن فضّال، عن ظریف ابن ناصح، عن عبدالله بن ایّوب قال: حدثني الحسين الرواسي، عن ابن أبي عمير الطبيب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يأمر عمّاله بذلك... وذكر الحديث باختلاف يسير.(4)

ص: 271


1- العَفَل: هَنَة تخرج في قُبُل المرأة يمنع من وطيها. يقال : عَفِلَت المرأة عَفَلاً: اذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل (مجمع البحرين).
2- اقتضَّ الجارية: افترعها وأزال بكارتها (مجمع البحرین).
3- التهذيب : ج 10 ص 295 ح 1148.
4- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 75 ح 5150.

باب(2)دية عين الاعور

باب (2) دية عين الاعور 31076- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عين الاعور الدية.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير مثله.(2) 31077- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

في عين الاعور الدية كاملة.(3)(4) أقول: أجمع الفقهاء تبعاً للأحاديث الواردة عن المعصومین (عليهم السلام) انّ في العينين معاً الدية الكاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية لانّها مما في البدن منه إثنان، ولا فرق بين العين الصحيحة والعوراء من حيث التساوي في الدية، هذا أصل المسألة وهناك بعض الإختلاف في بعض فروع المسألة مذكورة في الكتب الفقهية فليراجع.

31078- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن موسی بن

ص: 272


1- الكافي: ج 7 ص 317 ح 2.
2- التهذيب : ج 10 ص 269 ح 1056.
3- في التهذيب: دية كاملة.
4- الكافي: ج 7 ص 318 ح3 - التهذيب : ج 10 ص 269 ح 1059.

الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سلیمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال:(1) قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السّلام) نصف الدية(2) في العين الصحيحة.(3) 31079- الكافي - التهذيب: علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح،(4) عن عبدالله بن سلیمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.(5) 31080- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في العين القائمة اذا اصيبت بمائة دينار.(6)

باب(3)دية قطع اليد الشَّلاّء

باب (3) دية قطع اليد الشَّلاّء 31081- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

ص: 273


1- في التهذيب: تخسف قال.
2- في التهذيب: بنصف الدية.
3- الكافي: ج 7 ص 318 ح 5 - التهذيب: ج 10 ص 270 ح 1060.
4- في الكافي: عن أبي جميلة، عن مفضل بن صالح. والصحيح ما في التهذيب.
5- الكافي: ج 7 ص 318 ح 8 - التهذيب : ج 10 ص 270 ح 1061.
6- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 371.

محبوب، عن حمّاد بن زیاد، عن سليمان بن خالد [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)] في رجل قطع يد رجل شلاّء قال: عليه ثلث الدية.(1) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زیاد مثله.(2) 31082- المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلاً ولم يعلم به، ما دیته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه، واليد الشلاّء فيها ثلث الدية.(3)

باب(4)حکم کسر اليد

باب (4) حکم کسر اليد 31083- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل.

قال:(4) ليس [عليه] في هذا قصاص ولكن(5) يعطى الارش.(6) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن حديد مثله.(7)

ص: 274


1- الكافي: ج 7 ص 318 ح 4.
2- التهذيب : ج 10 ص 270 ح 1064.
3- المقنع: ص 182. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 309.
4- في الفقيه: فقال.
5- في الفقيه: ولكنه.
6- الكافي: ج 7 ص 320 ح 6.
7- التهذيب : ج 10 ص 275 ح 1076.

من لا يحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا مثله.(1)

باب(5)دية حلق الرأس أو اللَّحية

باب (5) دية حلق الرأس أو اللَّحية 31086- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.(2) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(3) 31085- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قضى في شعر الرأس ينتف كلّه فلاينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك، قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): فان نبت ففيه عشرون ديناراً، وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويُخرَج بين ذلك ثم يُضرب

ص: 275


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 171 ح5393.
2- الكافي: ج 7 ص 316 ح 23.
3- التهذيب : ج 10 ص 250 ح 990.

فيرد الى السجن، فاذا نبت اُخِذ من مثل مهر نسائها، إلاّ أن يكون أكثر من مهر السنة، فان كان أكثر من مهر السنة رد الى السُّنة.(1) 31086- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن خالد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت:

الرجل يدخل الحمّام فيصبُّ عليه صاحب الحمّام ماءاً حاراً فيتمعَّط(2) شعر رأسه فلاينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة.(3) التهذيب : سهل بن زیاد، عن علي بن حديد، عن بعض رجاله مثله.(4) 31087- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل دخل الحمام فصُبَّ عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً؟ قال: عليه الدية.(5) 31088- من لا يحضره الفقيه: روی جعفر بن بشیر، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

ص: 276


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 430، ح 1489. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 376.
2- تَمَعَّطَ: تساقط. (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج 7 ص 316 ح 24.
4- التهذيب : ج 10 ص 250 ح 991.
5- التهذيب : ج 10 ص 250 ح 992.

رجل صَبَّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت ابداً؟ قال: عليه الدية.(1) 31089- المقنع : سأل هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل دخل الحمام، فصُبَّ عليه ماء حار فامترط(2) شعر رأسه ولحيته، ولا ينبت أبداً؟ قال: عليه الدية.(3) 31090- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: في الشَعر اذا ذهب كلّه، الدية كاملة.(4)

باب(6)دية الاصابع ومفاصلها والاظفار وشحمة الاذن والانف

باب (6) دية الاصابع ومفاصلها والاظفار وشحمة الاذن والانف 31091- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

في الاصبع عُشر الدية اذا قُطعت من أصلها أو شلّت.

قال: وسألته عن الاصابع أسواء هنّ في الدّية؟ قال: نعم.

ص: 277


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 149 ح 5330.
2- تمرَّط الشعر: تساقط وتحاتَّ (أقرب الموارد).
3- المقنع: ص 189. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 376.
4- الجعفريات: ص 131. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 373.

قال: وسألته عن الاسنان؟ فقال : ديتهنَّ سواء.(1) الاستبصار: بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الأصابع ... وذكر مثله الى قوله: نعم.(2) 31092- من لا يحضره الفقيه: في رواية ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الاصبع عشر من الابل اذا قطعت من أصلها أو شلّت.(3) 31093- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(5) 31094- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟

ص: 278


1- الكافي: ج 7 ص328 ح 10 - التهذيب: ج10 ص 257 ح 1015.
2- الاستبصار: ج 4 ص 291 ح 1099.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 135 ح 5297.
4- الكافي: ج 7 ص 328 ح 11.
5- التهذيب : ج 10 ص 257 ح 1016 - الاستبصار: ج 4 ص 291 ح 1100.

فقال:(1) هنَّ سواء في الدّية.(2) من لایحضره الفقیه: روی عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته .... وذكر مثله.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الاستبصار على غير الابهام فانّ لها دية مفردة وهي أنّ لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء.

31095- الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز،(4) عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الاصبع الزائدة(5) اذا قطعت ثلث دية الصحيحة.(6) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن يحيى الخزاّز مثله.(7) 31096- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية

ص: 279


1- في الفقيه: قال.
2- التهذيب: ج 10 ص 259 ح 1023 - الاستبصار: ج 4 ص 291 ح 1101.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 134 ح 5295.
4- في التهذيب : عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزّاز. والصحيح ما في الكافي.
5- في التهذيب: في اصبع زائدة.
6- الكافي: ج 7 ص 338 ح 11 - التهذيب : ج 10 ص 256 ح 1011.
7- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 137 ح 5302.

الأذن، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف.(1) 31097- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ علياً (عليه السّلام) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الاذن.(2) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(3) 31098- التهذیب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن محمد بن عبدالرحمن العزرمی، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه جعل في السن السوداء ثلث دیتها، وفي اليد الشلاّء ثلث دیتها، وفي العين القائمة اذا طمست(4) ثلث دیتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف(5) في كلّ واحد ثلث الدية.(6) 31099- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

ص: 280


1- التهذيب : ج 10 ص 261 ح 1034.
2- الكافي: ج 7 ص 333 ح 5.
3- التهذيب: ج 10 ص 256 ح1013.
4- طمس البَصَر : ذهب ضوءها (أقرب الموارد).
5- الخشاش: الجانب، يقال: خِشاشا كلَّ شيء: جنباه (اقرب الموارد).
6- التهذيب : ج 10 ص 275 ح 1074.

الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذراع إذا ضُرب فانكسر منه الزند؟(1) [قال:] فقال: اذا يبست منه الكف فشلّت(2) أصابع الكف كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد.

قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ اصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلّت أصابع القدم.(3) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله.(4) التهذيب : الحسن بن محبوب مثله.(5) من لا يحضره الفقیه:روی ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(6) 31100- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في اليد الشّلاء والاصبع الشّلاّء، في كل واحدة منهما ثلث الدية.(7) 31101- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن

ص: 281


1- في التهذيب ح 1136: من الزند.
2- في الفقيه: أو شلّت.
3- الكافي: ج 7 ص 328 ح 9.
4- التهذيب : ج 10 ص 257 ح 1017 - الاستبصار : ج 4 ص 290 ح 1097.
5- التهذيب : ج 10 ص293 ح 1136.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 136 ح 5301.
7- دعائم الاسلام: ج 2 ص 436، ح 1520. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 317.

ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل؟ فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت.

قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد(1) ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل.

قلت: [و] كم قيمة الاصبعين الصحيحتين [مع الكف] والثلاث الاصابع [الشلل]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ الفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع(2) الشلل مع الكف الف درهم، لأنّها على الثلث من دية الصحاح.

قال: وان كان قيمة العبد أقلّ من دية(3) الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد الى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.(4)

ص: 282


1- في التهذيب: على ولي العبد.
2- في التهذيب : الثلاث أصابع.
3- في التهذيب: من قيمة.
4- الكافي: ج 7 ص 306 ح 14.

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح مثله.(1) 31102- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.(2) 31103- الاستبصار: بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الأصابع في كلّ اصبع عشر من الابل.(3) 31104- التهذيب: روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلاّ الابهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأنّ لها مفصلين.(4) 31105- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: في الاصبع عشر من الابل، والأصابع من اليدين والرجلين كليهما سواء، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع.

وقال: في الابهام خاصة مفصلين، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام، وفي كلّ مفصل من الأصابع كلّها ثلث دية الاصبع الاّ الابهام، وانّ علياً (عليه السّلام) سئل عن الاصبع اذا شُلَّت وهي قائمة

ص: 283


1- التهذيب : ج 10 ص196 ح 777.
2- التهذيب : ج 10 ص 259 ح 1024.
3- الاستبصار : ج 4 ص 292 ح 1102.
4- التهذيب: ج 10 ص 257 ح 1018.

ثم قُطعت فقال: فيها دية الاصبع كاملة، وقال: في سِنَّ الصبيّ الصغير اذا لم يثغر بعير.(1) 31106- الكافي: عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الظُفر إذا قُلع(2) ولم ينبت و خرج(3) اسود فاسداً عشرة(4) دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.(5) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(6)

باب(7)دية الاسنان

باب (7) دية الاسنان 31107- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.(7)

ص: 284


1- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 378. وقوله (عليه السّلام): «لم يثغر» أي لم يسقط سِنُّه بعد (مجمع البحرین).
2- في التهذيب: اذا قطع.
3- في التهذيب: أو خرج.
4- في التهذيب: عشر.
5- الكافي : ج 7 ص 342 ح 12.
6- التهذيب : ج 10 ص256 ح 1012.
7- الكافي : ج 7 ص 333 ح 6.

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله.(1) 31108- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: اذا اسودّت الثنيّة(2) جعل فيها(3) الدية.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان مثله.(5) 31109- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بکیر، عن درست قال: حدثني عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في دية السَّن الاسود ربع دية السَّن.(6) 31110- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 285


1- التهذيب : ج 10 ص 255 ح 1006 - الاستبصار: ج 4 ص 289 ح 1090.
2- الثنيَّة: واحدة الثنايا من السنّ، وهي أربع اسنان في مقدَّم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل (أقرب الموارد).
3- في التهذيب: فيه.
4- الكافي : ج 7 ص 333 ح 7.
5- التهذيب : ج 10 ص 256 ح 1009 - الاستبصار: ج 4 ص 290 ح 1096.
6- التهذيب : ج 10 ص 261 ح 1031.

السنّ اذا ضُربت انتظر بها سنة فان وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودّت اُغرم ثلثي ديتها.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء، وقال: في السن اذا ضربت ... وذكر مثله.(3) 31111- الكافي: عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عیسی مثله.(5) 31112- التهذيب : الحسن بن علي بن فضّال، عن ظریف، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في السَّن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية، ان کان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقراً فبقراً وان كانت غنماً فغنماً وان كانت إبلاً فإبلاً على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من

ص: 286


1- الكافي: ج 7 ص 334 ح 9.
2- التهذيب: ج 10 ص255 ح 1008 - الاستبصار: ج 4 ص 290 ح 1095.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 135 ح 5299.
4- الكافي: ج 7 ص 334 ح 8.
5- التهذيب : ج 10 ص 255 ح 1007 - الاستبصار: ج 4 ص 289 ح 1091.

البقر وفي الاصبع عُشر الدية عَشر من الابل.(1) الاستبصار: بهذا الاسناد مثله الى قوله: وهو نصف عشر الدية.(2) 31113- التهذيب - الاستبصار: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): للانسان(3) واحد وثلاثون ثغرة(4) وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير.(5) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): الوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقيَّة لانّها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل بها.

31114- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ علياً (عليه السّلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سنّ.(6) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(7) 31115- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في سن الصبي اذا لم

ص: 287


1- التهذيب : ج 10 ص 261 ح 1030.
2- الاستبصار: ج 4 ص 289 ح 1093.
3- في الاستبصار: الاسنان.
4- الثَغرة الاسنان ما دامت في منابتها (أقرب الموارد).
5- التهذيب: ج 10 ص 260 ح 1029 - الاستبصار: ج 4 ص 290 ح 1094.
6- الكافي: ج 7 ص 334 ح 10.
7- التهذيب: ج 10 ص 256 ح 1010.

يثغر ببعير.(1) 31116- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، و علي بن حديد [جميعاً]، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.

قال علي: وسئل جميل كم الارش في سنّ الصبي(2) وكسر اليد؟ فقال:(3) شيء يسير ولم يرو فيه شيئاً معلوماً.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله الى قوله:

وعليه الارش.(5) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد، عن جمیل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل تُكسَر يده ثم تبرأ قال: لا يُقتَص منه ولكن يُعطى الارش. قال علي: وسئل جميل ... وذكر مثله.(6) من لا يحضره الفقيه: في رواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال في سنّ الصبي ... وذكر مثل الكاف

ص: 288


1- التهذيب : ج 10 ص 261 ح 1033.
2- في التهذيب: في السنّ.
3- في التهذيب والفقيه: قال.
4- الكافي: ج 7 ص 320 ح 8.
5- التهذيب: ج 10 ص 260 ح 1025.
6- التهذيب : ج 10 ص 260 ح 1026.

والتهذيب.(1)

باب(8)دية حَلق رأس المرأة

باب (8) دية حَلق رأس المرأة 31117- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن سليمان المنقري، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتی يستبرأ شعرها(2) فان نبت اُخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة.

قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها!؟ فقال : يابن سنان أن شعر المرأة وعُذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.(3) المقنع: قال عبدالله بن سنان لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما على رجل .... وذكر نحوه.(4)

ص: 289


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 135 ح5298.
2- البراءة: السلامة من العيب وغيره (أقرب الموارد). وقوله (عليه السّلام): «حتى يستبرأ شعرها» أي ينتظر حتى ينبت الشعر ويطول.
3- التهذيب : ج 10 ص 262 ح 1036.
4- المقنع: ص186

باب(9)دية حلمة الثدي

باب (9) دية حلمة الثدي 31118- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية.(1)

باب(10)دية قطع فرج المرأة

باب (10) دية قطع فرج المرأة 31119- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمان بن سیابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأة(2) لأغرمنّه(3) لها ديتها، فان لم يؤدّ اليها الدية(4) قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.(5) التهذيب - الاستبصار - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انَّ في کتاب علي (عليه السّلام) لو أنَّ رجلاً... وذكر مثله.(6)

ص: 290


1- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 388.
2- في الاستبصار والفقيه: فرج امرأته.
3- في التهذيب والاستبصار: لأغرمته.
4- في التهذيب ح 1098: لها ديتها. وفي الاستبصار: اليها ديتها.
5- الكافي: ج 7 ص 313ح 15.
6- التهذيب: ج 10 ص 251 ح 996 وص280 ح 1098 - الاستبصار: ج 4 ص 266 ح 1004 - من لایحضره الفقيه: ج4 ص 150 ح 5333.

المقنع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قرأت في كتاب علي (عليه السّلام) لو أنّ رجلاً. وذكر نحوه.

31120- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها.

باب(11)دية الفتق

باب (11) دية الفتق 31121- الكافي - التهذيب : علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمّار قال: تزوَّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بیضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح و[لا] يولد له، فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك؟ وعن رجل اصاب سُرّة رجل ففتقها؟ فقال (عليه السّلام): في كلّ فتق ثلث الدية.

31122- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

انّه في الفتق من البطن ثلث الدية، واذا بجر ولم ينفتق ففي مثل 1- المقنع: ص 189.

2- الجعفريات: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 375.

3- الرفس: الضرب بالرجل (مجمع البحرین) والادرة: نفخة في الخصية. (اقرب الموارد).

- الكافي: ج 7 ص 312 ح 10 - التهذيب: ج 10 ص 248 ح 979.

5- بجر بجرا: خرجت سرته وغلظ أصلها وعظم بطنه (أقرب الموارد).

ص: 291

الجوزة مائة وعشرون ديناراً، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية اذا قلقلت فتحرّكت.(1)

باب(12)دية ذَكَر الصبيّ والعِنَّين

باب (12) دية ذَكَر الصبيّ والعِنَّين 31123- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في ذَكَر الصبي الدية، وفي ذَكَر العنّين الدية.(2)

باب(13)دية قطع رأس الميّت أو غيره من اعضائه

باب (13) دية قطع رأس الميّت أو غيره من اعضائه 31124- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمّار،(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: میّت قُطِع رأسه؟ قال: عليه الدية.

قلت: فمن يأخذ ديته؟

ص: 292


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 437؛ ضمن حدیث 1525. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 374.
2- الكافي: ج 7 ص 313 ح 13- التهذيب: ج 10 ص 249 ح 983.
3- في الاستبصار: واسحاق بن عمّار.

فقال:(1) الأمام، هذا لله (عزّوجلّ)، وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.(2) من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله.(3) أقول: اذا قطع الانسان رأس ميّت فعليه الدية وهي مائة دينار بقدر دية الجنين اذا ولجته الروح، وهذه الدية تُسلَّم للامام (عليه السّلام) ويصرفه في الخيرات للميّت من وجوه البِر المختلفة فانّه أعلم بمواقع البِرّ من غيره.

31125- المقنع: سأل اسحاق بن عمار أبا عبدالله (عليه السّلام)، عن رجل قطع رأس میت؟ قال: عليه الدية.

فقال اسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال: الأمام، هذا لله (عزّوجلّ)، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه، فعليه الارش للامام.(4) 31126- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان، عن عبدالله بن

ص: 293


1- في الاستبصار والفقيه: قال.
2- التهذيب : ج 10 ص 272 ح 1069 - الاستبصار: ج 4 ص 297 ح 1117.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 158 ح 5358.
4- المقنع: ص 184. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 369.

سنان،(1) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) من لا يحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.(4) 31127- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عمّن اخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الدية فانّ حرمته میتاً کحرمته وهو حيّ.(5) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في الاستبصار: (لا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه - وهو خبر محمد بن الصباح الآتي - لانّه ليس في ظاهرها انّ عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين، واذا لم يكن ذلك فيها حملناها على انّ ذلك دية الجنين).

31128- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد، عن محمد بن

ص: 294


1- في الاستبصار: عن عبدالله بن مسکان.
2- التهذيب: ج 10 ص273 ح 1070 - الاستبصار : ج 4 ص297 ح 1118.
3- التهذيب: ج 10 ص273 ح 1072 - الاستبصار : ج4 ص297 ح 1120.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 157 ح 5357.
5- التهذيب : ج 10 ص 273 ح 1071 - الاستبصار: ج 4 ص 297 ح 1119.

سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: رجل قطع رأس ميّت.

فقال: حرمة الميّت كحرمة الحي.(1) 31129- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحيّ.(2) التهذيب - الاستبصار: محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله.(3) من لا يحضره الفقيه: في نوادر محمد بن أبي عمير انّ الصادق (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله.(4) 31130- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أبي عمير، عن مسمع کردن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كسر عظم میّت؟ قال: فقال: حرمته ميتاً اعظم من حرمته وهو حيّ.(5) 31131- التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان(6) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أبي الله أن يظن بالمؤمن الآ خيراً وكسرك

ص: 295


1- الكافي: ج 7 ص 348 ح3.
2- الكافي: ج 7 ص 348 ح 2. وقوله (عليه السّلام): «أشد» أي في العقوبة الاُخروية.
3- التهذيب : ج 10 ص 272 ح 1066- الاستبصار: ج 4 ص 296 ح 1114.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 157 ح 5356.
5- التهذيب: ج 10 ص 272 ح 1068 - الاستبصار: ج 4 ص 297 ح 1116.
6- في الاستبصار: وصفوان عن رجالهم.

عظامه حياً وميتاً سواء.(1) كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: أبي الله...

وذكر نحوه.(2) 31132- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حرّم من المسلم ميتاً ما حرم منه حيّاً، فمن فعل بالميّت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحيّ فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميّت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح، وما أصيب من اعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورّث، لأنّه فعل ما فعل به بعد موته، فلما مثّل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته، يُقضى منه دَين إن كان عليه، ويُحجُّ عنه إن كان صرورة، ويُعتق ويُتصدّق، ويُجعل في أبواب البِرّ عنه.(3) 31133- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن موسى،(4) عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا قال: أتي الربيع ابا جعفر المنصور - وهو خليفة - في الطواف فقال [له]: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته.

ص: 296


1- التهذيب : ج 10 ص 272 ح1067 - الاستبصار: ج 4 ص 297 ح 1115.
2- کتاب المؤمن: ص 67 ح 177.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 423 ح 1471. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 369. والصَّرورة يقال للذي لم يحج بعد (مجمع البحرین).
4- في التهذيب والاستبصار: عن الحسن بن موسی.

قال: فاستشاط(1) وغضب.

قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة [معه] من القضاة والفقهاء:

ما تقولون في هذا؟ فكلٌّ قال: ما عندنا في هذا شيء.

قال: فجعل يردّد المسألة [في هذا] ويقول: أقتله ام لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شيء.

قال: فقال له بعضهم: قد قدم(2) رجل الساعة فان كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد (عليهما السّلام) وقد دخل المسعى.

فقال للربيع: اذهب اليه فقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه السألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا.

قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال [له] أبو عبدالله (عليه السّلام): قد ترى شُغُل ما أنا فيه وقِبَلَك(3) الفقهاء والعلماء فسلهم.

قال: فقال له: قد سألهم(4) ولم يكن(5) عندهم فيه شيء.

ص: 297


1- استشاط: كأنه التهب في غضبه. (مجمع البحرین).
2- في الاستبصار: ما عندنا في هذا شيء ولكن قد قدم.
3- في الاستبصار: وعندك.
4- في الاستبصار: قد سألتهم.
5- في التهذيب: فلم يكن.

قال: فَردَّه اليه فقال : اسألك الا [ما] اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء.

فقال له ابو عبدالله (عليه السّلام): حتى افرغ ممّا أنا فيه.

قال: فلمّا فرغ [جاء] فجلس(1) في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار.

[و] قال : فأبلغه ذلك.

فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): في النطفة عشرون [ديناراً]، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون [ديناراً]، وفي العظم عشرون [دیناراً]، وفي اللحم عشرون [ديناراً] ثم انشأناه خلقاً آخر، وهذا هو میّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن اُمّه جنيناً.(2) قال: فرجع اليه فأخبره بالجواب(3) فأعجبهم ذلك.

[قال:] وقالوا: ارجع اليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته أم لا؟(4) فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس لورثته فيها شيء انّما هذا شيء اُتي(5) اليه في بدنه(6) بعد موته یُحجُّ بها عنه [أو يُتَصدَّق بها عنه]

ص: 298


1- في الاستبصار: جلس.
2- في التهذيب: جنین.
3- في الاستبصار: فرجع اليهم فأخبرهم الجواب.
4- في التهذيب: أو لا.
5- في التهذيب والاستبصار: صار.
6- في الاستبصار: في يده.

أو تصير(1) في سبيل من سبل الخير.

قال: فزعم الرجل انّهم رَدُّوا(2) الرسول [إليه] فأجاب فيها ابو عبدالله (عليه السّلام) بستة(3) وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب.(4) 31134- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح(5) نفس الحيّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السّلام) فقال: صدق أبو عبدالله (عليه السّلام) هكذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا ولكن دیته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة.

ص: 299


1- في التهذيب: أو يُصيّر.
2- في الاستبصار: رددوا.
3- في الاستبصار: فأجابه فيها أبو عبدالله (عليه السّلام) ستة.
4- الكافي: ج 7 ص 347 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص 270 ح 1065 - الاستبصار: ج4 ص 295 ح 1113.
5- الاجتياح: الاستیصال (لسان العرب).

قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوٌّ نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها.

قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة فسَدَر(1) الرجل ممّا يحفر فدیر به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسکین بمدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله).(2) 31135- التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد، ورواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اشیم، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) فقلت: انا رُوينا عن أبي عبدالله (عليه السّلام) حديثاً أحبُّ أن أسمعه منك.

فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انّه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال

ص: 300


1- السَّدَر: كالدُّوار، وهو كثيراً ما يعرض لراكب البحر (لسان العرب) والمعنى انه اُصيب بالدوخة فمالت مسحاته.
2- الكافي: ج 7 ص 349 ح 4. والمّد ربع الصاع وهو قدر مدّ النبي (صلّى الله عليه وآله) والصاع يعادل ثلاثة كيلوات بالوزن الحديث فيكون المد ثلاثة أرباع الكيلو.

رسول الله (صلّى الله عليه وآله):انّ الله حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حياً فمن فعل بمیت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية.

فقال: صدق أبو عبدالله (عليه السّلام) هكذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قلت: من قطع رأس رجل ميت(1) أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثمّ أشار إليّ باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلی.

قال:فتراه دية النفس؟ فقلت: لا.

قال:صدقت.

فقلت [له]:وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار.

قال: فسكت وسرّني ما أجابني فيه، قال:(2) لِمَ لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما اجبتني فيه(3) الاّ أن يكون شيء

ص: 301


1- في الاستبصار: ميّتاً.
2- في الاستبصار: فقال.
3- في الاستبصار: به.

لا اعرفه.

قال: دية الجنين اذا ضُربت اُمّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته أنّما هي له دون الورثة.

فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: انّ الجنين مستقبَل مرجوٌّ نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلمّا مُثَّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يُحجُّ بها عنه و يُفعل بها أبواب الخير والبِرّ من صدقة أو غيرها.

قلت: فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(1) الرجل مما يحفر فدیر به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكيناً مدّ لكل مسکین بمدّ النبي (صلّى الله عليه وآله).(2)

باب(14)حكم من قطع انف العبد أو ذَكَره

باب (14) حكم من قطع انف العبد أو ذَكَره 31136- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما

ص: 302


1- في الاستبصار: فيبتدر.
2- التهذيب : ج 10 ص273 ح 1073 - الاستبصار: ج 4 ص 298 ح 1121.

السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): اذا قطع انف العبد وذَكَره أو شيء يحيط بقيمته أدّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.(1)

باب(15)جواز هبة الوليّ الدية

باب (15) جواز هبة الوليّ الدية 31137- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، ان علياً (عليه السّلام) قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين، قال: جائز.(2) أقول: ليس للأَب أَن يهب من فقأ عين إبنه وهو صغير إلاّ اذا كانت هناك مصلحة للطفل في المستقبل، مثل أن يعد الضارب الإبن بتزويجه من إبنته.

وأمّا اذا لم تكن هناك مصلحة فالأَب يضمن الدية اذا وهب.

ولو كان الطفل بالغاً شرعاً فله أَن يقتص في العمد أو يأخذ الدية في الخطأ أو يعفو عنه.

ص: 303


1- التهذيب: ج 10 ص 261 ح 1032.
2- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 389.

أبواب ديات المنافع

باب (1)دية نقص الكلام وثقل اللسان

باب (1) دية نقص الكلام وثقل اللسان 31138- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال] في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه: انّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمَّ يُعطى الدية(1) بحصّة ما لم يفصحه منها.(2)(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(4)

ص: 304


1- في الاستبصار: ديته.
2- في التهذيب: بحصة ما لم يفصح منها، وفي الاستبصار: بحصته ما لم يفصح به منها.والمقصود من الحصة أي بقدر ما لا يستطيع أن يفصح منها.
3- الكافي: ج 7 ص 321 ح 1.
4- التهذيب : ج 10 ص 263 ح 1041 - الاستبصار: ج 4 ص 293 ح 1106.

31139- من لا يحضره الفقيه: روى البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلا بعصاً على رأسه فثقل لسانه؟ قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفاً.(1) 31140- التهذيب - الاستبصار: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل ضُرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض(2) فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص من كلامه(3) فبحساب ذلك.(4) 31141- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا(5) ضُرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي [منه] بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه [ثم] يُعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة

ص: 305


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 112 ح 5222.
2- في الاستبصار، وبقي بعض كلامه.
3- في الاستبصار: من ذلك
4- التهذيب : ج 10 ص 263 ح 1042- الاستبصار: ج 4 ص 293 ح 1107.
5- في الاستبصار: فاذا.

وعشرون حرفاً.(1) 31142- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه؟ فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منه به، وما لم يفصح به كان عليه الدية و هي تسعة وعشرون حرفاً.(2) أقول: المعروف أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً،لغةً وعرفاً.

وجاء بعض اللغويَّين فجعل الألف حرفاً، والهمزة حرفاً آخر، فصار عدد الحروف تسعة وعشرين حرفاً حسب هذا التقسيم.

والأفضل في هذه الأمور المرتبطة بالدية والأرش والحكومة هي المصالحة. والله العالم.

31143- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيی والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة(3) فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية.

ص: 306


1- التهذيب: ج 10 ص263 ح 1040 - الاستبصار: ج 4 ص 292 ح 1105.
2- الكافي: ج 7 ص 322 ح 2.
3- في الاستبصار: رجل طرق بغلام طرقة.

قال: قلت: كيف هو؟(1) قال: على حساب الجُمل:اَلِف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسین ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، وكل حرف یزید بعد هذا من: الف ب ت ث ، زدت له مائة درهم.(2) أقول: حمله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) على أنه يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يُفرّق ذلك على حروف الجمل ظنّوا انه على ما يتعارفه الحسّاب من ذلك ولم یکن القصد ذلك، وإنّما كان القصد أن يقسَّم على الحروف كلّها أجزاء متساوية ويجعل لكلّ حرف جزء من جملتها - على ما فصّل السكوني في روايته وغيره من الرواة - ولو كان الأمر على ما تضمَّنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ کمال الدية أن حسبناها على الدراهم وإن حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكلّ ذلك فاسد، فاذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار .

ص: 307


1- في الاستبصار: فكيف هو.
2- التهذيب : ج 10 ص 263 ح 1043 - الاستبصار: ج 4 ص 293 ح 1108.

31144- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ضُرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم قرأ ثمّ قسمت الدّية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدّية بالقياس من ذلك.(1) 31145- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا ضُرب الرجل على رأسه فثقل لسانهُ عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام (2)كانت له الدية بالقصاص(3) من ذلك.(4)

باب(2)دية السمع

باب (2) دية السمع 31146- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى انّه لا يسمع قال: يُترصَّد ويُستغفل

ص: 308


1- الكافي: ج 7 ص 322 ح 5.
2- في الاستبصار: من الكلام.
3- في الاستبصار: بقصاص.
4- التهذيب : ج 10 ص 262 ح 1038 - الاستبصار: ج 4 ص 292 ح 1103.

ويُنتظر به سنة، فان سمع أو شهد عليه رجلان انّه يسمع(1) والاّ حلّفه واعطاه الدّية.

قيل: يا أمير المؤمنين(2) فان عُثِر عليه بعد ذلك انّه يسمع؟ قال: ان كان الله (عزّ وجلّ) ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(4) 31147- من لا يحضره الفقیه: روی ابن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زیاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل وجأ(5) اذن رجل بعظم فادّعى انّه ذهب سمعه كلّه؟ قال: يُؤجّل سنة ويترصَّد بشاهدي عدل فان جاءا فشهدا انّه سمع وانّه اجاب على سمع فلا حق له، وان لم يعثر على انّه سمع استحلف ثم إنّه أُعطي الدية.

قال: قلت: فانّه يسمع بعدما أُعطي الدية! ! قال: هو شيء أعطاه الله تعالی ایّاه.

ص: 309


1- في التهذيب: سمع. وكذا في المورد الآتي.
2- أقول: قال الفيض الكاشاني: (الظاهر انّه سقط لفظة «عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» عن السند، أو كان القائل جاهلاً باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله (عليه السّلام) بذلك).
3- الكافي: ج 7 ص 322 ح 3.
4- التهذيب : ج 10 ص 264 ح 1044.
5- وجأته بحديدة: ضربته بها. (مجمع البحرین).

قال: وسألته عن العين يدعي صاحبها انّه لا يبصر بها؟ قال: يُؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة انّه لا يبصر ثم يُعطى الدية.

قلت: فانّه أبصر بعد ذلك؟ قال: هو شيء أعطاه الله ايّاه.(1) 31148- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل وجئ في اُذنه فادّعى أنّ إحدى اُذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حیال وجهه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثمّ يُضرب به من خلفه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت عُلّم مكانه ثمّ يُقاس ما بينهما فإن كانا سواء عُلِم أنّه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه ثمّ يُضرب حتّى يخفى عليه الصوت ثمّ يُعلَّم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيُضرب حتّى يخفى عليه الصوت ثمّ يُعلَّم مكانه، ثمّ يُقاس ما بينهما فإن كان سواء عُلِم أنّه قد صدق. قال: ثمّ تُفتح اُذنه المعتلّة وتُسدُّ الاُخرى سدّاً جيّداً ثمّ يُضرب بالجرس من قُدّامه ثمّ يُعلّم حيث يخفى عليه الصوت يُصنِع به كما صُنِع أوّل مرّة باُذنه الصحيحة ثمّ يُقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة بحساب ذلك.(2) 31149- التهذيب - من لا يحضره الفقيه: الحسن بن محبوب،

ص: 310


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 133 ح 5290.
2- الكافي: ج 7 ص 322 ح 4.

عن عبدالوهاب بن الصباح، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انّه قال] في رجل وجيء(1) في اُذنه فادَّعي انّ احدى اُذُنيه نقص من سمعها شيئاً؟(2) قال: تُسدُّ التي ضُربت سدّاً شديداً(3) وتُفتَح الصحيحة يُضرب لها(4) بالجرس [من] حيال وجهه ويُقال له: اسمع فاذا خفي عليه الصوت(5) عُلَّم مكانه، ثم يُذهب بالجرس من خلفه فيُضرب له(6) من خلفه حتی يخفى عليه الصوت ثم يُعلَّم مكانه(7) ثم يُقاس ما بينهما فان كان(8) سواءاً عُلِم انّه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيُضرب به حتى يخفي [عنه الصوت] ثم يُعلَّم [مکانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواءاً عُلِم انّه قد صدق](9) ثم يؤخذ [به] عن يساره فيُضرب به حتى يخفي [عنه الصوت] ثم يُعلَّم ثم يُقاس ما بينهما فان کان سواءاً عُلِم انّه قد صدق، قال: ثم تُفتَح اُذُنه المعتلَّة و تُسدُّ الأخرى سدّاً(10) جيّداً ثم يُضرب

ص: 311


1- وُجِيءَ: اذا ضُرب باليد والسكّين في أي موضع كان (أقرب الموارد).
2- في الفقيه: من سمعه بها شيء.
3- في الفقيه: تشدّ التي ضربت شدّاً جيّداً.
4- في الفقيه: فيضرب له.
5- في الفقيه: صوت الجرس.
6- في الفقيه: به.
7- في الفقيه: فاذا خفى عليه علّم مكانه.
8- في الفقيه: فان كانا، وكذا في المورد الآتي.
9- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه.
10- في الفقيه: وتشدّ الاخرى شداً.

بالجرس قُدّامه ثم يُعلَّم حيث يخفي [عنه الصوت ثم] يُصنَع به كما صُنِع اوّل مرّة باُذُنه الصحيحة ثم يُقاس ما بين الصحيحة والمعتلَّة فُيعطى الارش بحساب ذلك.(1)(2) 31150- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل ضُرب فذهب بعض سمعه، فقال علي (عليه السّلام): تُمسك اُذُنه المصابة، ثم تُرسل الصحيحة، ثم يُنقر له بالدرهم، حتى اذا بلغ مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراع،(3) ثم تُقلَّب الى الجانب الآخر، ثم يُنقر له بالدرهم حتى اذا انتهى إلى مداه، قاسوه وحسبوه کم ذراع هو، ثم ينظرون هل هو سواء، صُدَّق وان لم يكن سواء اتُّهم، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة، ثم ارسلوا المصابة، ثم نُقر له بالدرهم، حتى اذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فان جاء سواء صُدَّق، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيُعطونه على قدر ما نقص من سمعه.(4)

باب(3)دية البصر والرؤية

باب (3) دية البصر والرؤية 31151- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زید، عن

ص: 312


1- في الفقيه: فيقوّم من حساب ذلك.
2- التهذيب: ج 10 ص 265 ح 1045 - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 133 ح 5289.
3- في مستدرك الوسائل: ذراعاً، وكذا في المورد الآتي.
4- الجعفريات: ص 131. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 392.

سلیمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن العين يدَّعى صاحبها انّه لا يُبصِر؟ قال: يُؤجّل سنة ثم يُستَحلَف بعد السنة أنّه لا يُبصِر ثم يُعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله ايّاه.(1) 31152- التهذيب: جعفر بن محمد، عن عبيدالله، عن عبدالله القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل قد ضرب رجلاً حتى نقص(2) من بصره فدعا برجل(3) من أسنانه ثم أراهم شيئاً فنظر ما نقص(4) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.(5) من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال ... وذكر مثله.(6) 31153- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال:

ص: 313


1- التهذيب: ج 10 ص 266 ح 1048 .
2- في الفقيه: حتى انتقص.
3- في الفقیه: برجال.
4- في الفقيه: ما انتقص.
5- التهذيب : ج 10 ص268 ح 1055.
6- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 130 ح 5277.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يُصاب في عينه(1) فيذهب بعض بصره أيّ شيء(2) يُعطی؟ قال: تُربط احداهما ثم يوضع(3) له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام(4) يدَّعي انَّه يُبصِر موضعها حتى اذا انتهى إلى موضع إن جازه قال:لا أُبصِر قرّبها حتى يُبصِر(5) ثم يُعلَّم ذلك المكان(6) ثم يقاس بذلك القياس(7) من خلفه وعن يمينه وعن شماله فان جاء سواءاً والا قيل له: كذبت حتى يَصدُق.

قال: قلت: أليس يُؤمَن؟ قال: لا ولا كرامة، ويُصنَع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يُقاس ذلك على دية العين.(8) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی مثله.(9) 31154- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) انّ علياً (عليه السّلام)، قضى في الرجل يُضرب

ص: 314


1- في التهذيب: يضرب في اُذُنه.
2- في التهذيب : فأيّ شيء.
3- في التهذيب: يربط احداهما ثم توضع.
4- في التهذيب: ما دام.
5- في التهذيب: حتى ينظر.
6- في التهذيب: الموضع.
7- في التهذيب: بذلك.
8- الكافي: ج 7 ص 323 ح 8.
9- التهذيب: ج 10 ص 265 ح 1046.

فيذهب بعض بصره، فقال: يُؤخذ بيضة فيُخرَج ما في جوفها، ثم يُعلَّق بشعرة، فيُمسَك عينه المصابة، ثم تُرسَل الصحيحة، ثم يُلوَّح له بالبيضة حتّى اذا بلغ مداها، قاسوه وحسبوه كم ذراعاً هو وكم خطوة، ثم يُقلَّب الى الجانب الآخر، ثمَّ ليُعيَّن له بالبيضة، حتّى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه کم ذراعاً هو وكم خطوة، فاذا كان سواءً صُدَّق، وإن لم يكن سواءً اتَّهموه، فان يصدق وحاسبوا،(1) نظروا ما بين الصحيحة الى المصابة فيُقدَّر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخُطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك.(2) 31155- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعیل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

لا تقاس عين في يوم غيم.(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله.(4)

باب(4)دية المنافع

باب (4) دية المنافع 31156- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن

ص: 315


1- في مستدرك الوسائل: فان صُدَّق وحاسبوه.
2- الجعفريات: ص 130 . منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 396.
3- التهذيب : ج 10 ص267 ح 1051.
4- الجعفريات: ص 131.

خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهیم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست دیات.(1) 31157- المقنع: سأل حفص بن البختري أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضُرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل السانه، ثم مات؟ فقال: ان كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قُتِل ولم يقتص منه.(2)

باب(5)دية سلس البول والغائط

باب (5) دية سلس البول والغائط 31158- الكافي: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الرجل يُضرَب [على] عجانه(3) فلا يستمسك غائطه ولا بوله انّ في ذلك الدية كاملة.(4) التهذيب - من لا يحضره الفقيه: ابن محبوب، عن اسحاق بن

ص: 316


1- الكافي: ج 7 ص 325 ح 2 - التهذيب : ج 10 ص252 ح 999.
2- المقنع : ص 185. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 395.
3- العِجان: ما بين الخصية وحلقة الدبر. (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج 7 ص 313 ح 12.

عمار مثله.(1) 31159- الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله؟ فقال [له]: ان كان البول يمرُّ الى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وان كان الى آخر النهار فعليه الدية، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.(2) 31160- من لا يحضره الفقيه: روي عن اسحاق بن عمّار انّه قال: سأل رجل ابا عبدالله (عليه السّلام) وانا حاضر عن رجل ضرب رجلاً فلم ينقطع بوله؟(3) قال: ان كان البول يمرّ الى الليل فعليه الدية، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.(4) المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله قال ... وذكر نحوه.(5) 31161- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

ص: 317


1- التهذيب: ج 10 ص 248 ح 981 - من لا يحضره الفقيه : ج4 ص 131 ح 5282.
2- الكافي : ج 7 ص 315 ح 21 - التهذيب : ج 10 ص 251 ح 994.
3- أي أصابه سلس البول على أثر الضرب فصار لا يملك بوله.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 142 ح 5314.
5- المقنع: ص 188.

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل ضُرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.(1) من لا يحضره الفقيه: روی غیاث بن ابراهيم ، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله وفيه: بالدية الكاملة.(2) 31162- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه، الدية كاملة.(3) 31163- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) في الرجل يضرب فيصيبه الفحج(4) في البول، قال: الدية كاملة، وفي الرجل يضرب فيسلسل بوله، الدية كاملة.(5) 31164- قرب الاسناد: عن السّندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رجلاً ضُرب على رأسه فسلس بوله فرفع ذلك إلى عليّ (عليه السّلام) فقضى عليه الدّية في ماله.(6)

ص: 318


1- التهذيب: ج 10 ص 251 ح 995.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 143 ح 5315.
3- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 397.
4- الفحج: تباعد مابين أوساط السَّاقين في الانسان. والأفحج: الذي في رجليه اعوجاج (لسان العرب).
5- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص397.
6- قرب الاسناد: ص 147 ح 530 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج19 ص 285.

باب(6)دية الصّعر ورعد القلب

باب (6) دية الصّعر ورعد القلب 31165- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): في القلب اذا رعد فطار: الدية.

[قال:] وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): في الصعر: الدية، والصعر: - أن يثني عنقه فيصير في ناحية - .(1) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(2)

باب(7)دية نَقص النَفَس بالضرب

باب (7) دية نَقص النَفَس بالضرب 31166- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن

ص: 319


1- الكافي: ج 7 ص 314 ح 19. ارعد الخوف زيداً: انزل به الرِعدة، أي الاضطراب یکون من الفزع وغيره (أقرب الموارد). ولعلّ المعنى الذي يستفاد من اللغة: انّ الرعد هو حالة إنهيار تحصل للانسان على أثر خوف شديد، أو صدمة مفاجئة، وعلى أثر ذلك تحصل له حالة ذهول لايدري من خلالها ماذا يصنع.
2- التهذيب: ج 10 ص 249 ح 988.

الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نَفَسه بأي شيء يعرف [ذلك]؟ قال: [ذلك] بالساعات.

قلت: وكيف(1) بالساعات؟ قال: فانَّ النفس(2) يطلع الفجر وهو في الشقَّ الأيمن(3) من الانف فإذا مضت الساعة صار الى الشق الأيسر فينتظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب فيؤخذ(4) بحساب ذلك منه.(5) المقنع : سأل رفاعة بن موسی ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلاً ... وذكر نحوه.(6)

باب(8)دية رفع الحيض

باب (8) دية رفع الحيض 31168- من لا يحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ركل(7) امرأة في

ص: 320


1- في التهذيب: فقلت: فكيف.
2- في التهذيب: ان النفس.
3- في التهذيب: بالشق الأيمن.
4- في التهذيب: فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ.
5- الكافي: ج 7 ص 324 ح 10 - التهذيب : ج 10 ص 268 ح 1054.
6- المقنع : ص 188.
7- الركل: الضرب برجل واحدة. (مجمع البحرین).

فرجها فزعمت انّها لا تحيض وكان طمثها مستقیماً؟ قال: يتربّص بها سنة فان رجع اليها الطمث والاّ غرّم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.(1)

ص: 321


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 151 ح 5334. والعُقر: عدم الحمل (أقرب الموارد).

أبواب ديات الشّجاج والجراح

باب(1)تفصيل ديات الشجاج والجراح

باب (1) تفصيل ديات الشجاج والجراح 31168- الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

في الموضّحة(1) خمس من الإبل، وفي السمحاق(2) أربع من الإبل، و [في] الباضعة(3) ثلاث من الإبل، و [في] المأمومة(4) ثلاث وثلاثون من الإبل، (و [في] الجائفة(5) ثلاث وثلاثون من الإبل)(6) والمنقلة(7) خمس

ص: 322


1- الموضَّحة من الشجاج: هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه (مجمع البحرین).
2- السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس اذا بلغتها الشجة (مجمع البحرین).
3- الباضعة من الشجاج: وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد وتدمي الا أنها لا تسيل الدم (مجمع البحرین).
4- المأمومة: هي الشجّة التي بلغت امَّ الرأس (لسان العرب).
5- الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف (لسان العرب).
6- ما بين القوسين ليس في التهذيب ح 1125.
7- المنقلة من الشجاج: التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم (لسان العرب).

عشرة من الإبل.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) 31169- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظریف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحرصة(3) شبه الخدش بعير، وفي الدامية(4) بعيران، وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.(5) 31170- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة(6) ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.(7)

ص: 323


1- الكافي: ج 7 ص 326 ح3 - التهذيب : ج 10 ص290 ح 1125.
2- التهذيب : ج 10 ص 290 ح 1124.
3- الحَرصَة: هي الشجّة التي تشقّ الجلد قليلاً ولا تجري الدم (مجمع البحرین).
4- الدامية: الشجّة التي تدمي ولا تسيل (أقرب الموارد).
5- التهذيب: ج 10 ص293 ح 1138.
6- المتلاحمة: الشجّة التي أخذت في اللحم ولا تصدع العظم ثم تلتحم بعد شقّها (مجمع البحرين).
7- الكافي: ج 7 ص 327 ح 6 - التهذيب : ج 10 ص 290 ح 1127.

31171- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة: خمساً من الابل، وفي الدامية: بعيراً، وفي الباضعة: بعیرین، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق: أربعة من الابل.(1) التهذيب : سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن مثله.(2) 31172- من لا يحضره الفقيه: في رواية ابن المغيرة، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الباضعة ثلاثة من الابل.(3) 31173- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشّجاج في الوجه والرأس سواء في الدّية لأنّ

ص: 324


1- الكافي: ج 7 ص 326 ح 1.
2- التهذيب : ج 10 ص 290 ح 1126.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 168ح 5382.

الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب مثله.(2) من لا يحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن الحسن بن حيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) 31174- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.(4) 31175- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الموضحة في الرأس والوجه سواء.(5) 31176- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قالا: سألنا ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الشجّة المأمومة؟

ص: 325


1- الكافي: ج 7 ص 327 ح4.
2- التهذيب: ج 10 ص 291 ح 1132.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 169 ح 5384.
4- التهذيب : ج 10 ص 294 ح 1144.
5- الجعفريات: ص 246. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 408.

فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح و عمرو بن عثمان مثله.(2) 31177- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سعيد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الموضحة خمس(3) من الابل، و في السمحاق [التي] دون الموضحة اربع(4) من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة(5) من الابل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.(6) من لا يحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.(7) 31178- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الشجّة المأمومة؟

ص: 326


1- الكافي: ج 7 ص 326 ح 2.
2- التهذيب: ج 10 ص 291 ح 1129.
3- في الفقيه: خمسة.
4- في الفقيه: اربعة.
5- في الفقيه: خمسة عشر.
6- التهذيب : ج 10 ص 289 ح 1123.
7- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 167 ح 5381.

فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة: ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الابل.(1) 31179- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا ابا مریم انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه.

قال: فانطلقت اليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل.(2) 31180- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الهاشمة عشر من الابل.(3) 31181- الجعفريات: بهذا الإسناد، أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة عشر من الابل.(4)

ص: 327


1- التهذيب: ج 10 ص 291 ح 1130.
2- التهذيب: ج 10 ص 291 ح 1131.
3- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 404.
4- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 404.

31182- الجعفريات: بهذا الإسناد، أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الموضحة بخمس من الابل، أو قيمتها من الذهب والورق.(1) 31183- الجعفريات: بهذا الإسناد، أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في السمحاق أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجّة التي خالطت اللحم كلّه، حتى وصلت الى جلد الرأس.(2) 31184- الجعفريات: بهذا الإسناد، أن علي (عليه السلام) قضى في الدامعة نصف بعير، وهي التي تدمع العين، ولا تخرج الدم.(3) 31185- الجعفريات: بهذا الإسناد، أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الدامية بعيراً، وهي الشجّة يسيل منها الدم.(4) 31186- الجعفريات: بهذا الإسناد، أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في اللاصقة(5) بعيرين، وهي التي الصقت القشر الذي فوق الجلد.(6) 31187- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنه قضى في العضّة اذا ادمي اليد أو الظفر أو الوجه، أن ارشها بعير، وان ذهب من العاض فلا شيء عليه.(7)

ص: 328


1- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 404.
2- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 404.
3- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 404.
4- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل : ج 18 ص 404.
5- اللَّصُوق: عبارة عن الجرح (مجمع البحرین).
6- الجعفريات: ص 133 . منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 404.
7- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 410.

31188- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الجروح(1) في الأصابع اذا أوضح العظم عشر دية الاصبع(2) اذا لم يرد المجروح ان يقتص.(3) من لا يحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار مثله.(4) 31189- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الناقلة يكون(5) في العضو ثلث [الدية] دية ذلك العضو.(6) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(7) 31190- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.(8)

ص: 329


1- في الفقيه: في الجرح.
2- في التهذيب: اذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع.
3- الكافي: ج 7 ص 327 ح 7 - التهذيب : ج 10 ص 290 ح 1128.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 137 ح 5303.
5- في التهذيب: النافذة تكون.
6- الكافي: ج 7 ص 328 ح 12.
7- التهذيب: ج 10 ص293 ح 1137.
8- التهذيب: ج 10 ص293 ح 1140. والسمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس اذا بلغتها الشجة (مجمع البحرین).

أقول: على العاقلة أن تتحمّل دية الموضحة وما زاد عليها وهل عليها أن تتحمّل ما نقص عنها؟ قال الشيخ الطوسي وبعض الفقهاء: بأنها تتحمّل ذلك.

والظاهر أن المشهور بين الفقهاء أنّها لا تتحمل ما نقص منها وأنّ على الجاني - فيما دون السمحاق - الدية، وعليه أيضاً أجر الطبيب الذي يعالج الجرح.

31191- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شجّ رجلاً موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمّ انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية(1) إلاّ قيمة الموضحة لأنّه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي الّتي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدّية وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.(2) التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير مثله الى قوله:

ولم يهب النفس.(3) 31192- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

ص: 330


1- في التهذيب: الدية.
2- الكافي: ج 7 ص 327 ح 8.
3- التهذيب: ج 10 ص 292 ح 1134.

عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ففيه ديناران ونصف(1) وان اخضرَّت أو اسودَّت فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرَّت وشرقت(2) فثلاثة دنانير، وإن اخضرَّت وما حولها فستة دنانير، وما اخضرَّ منها فبحسابه، وقضى في الدامعة وهي الشجة تحُكّ الجلد ويرشح الدّم منه كالدمع وهي الدامعة الصغرى بخمسة دنانير، وفي الدامعة الكبرى وهي الأكبر منها، يسيل منها الدّم بعشرة دنانير، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئاً باثني عشر ديناراً ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم - أي تقطع منه شيئاً - بعشرين ديناراً، وفي المتلاحمة وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه بثلاثين ديناراً، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كلّه و تصل الى جلد الرأس الذي على العظم بأربعين ديناراً، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم بخمسين ديناراً، والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكلّ موضحة في الجسد على عظمٍ من عظامه فديتها ربع دية كسره.(3) 31193- دعائم الاسلام: عن علي، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: في الهاشمة مائة دينار - وهي التي تهشم عظم الرأس - وفي المنقَّلة مائة وخمسون دیناراً - وهي التي تُنقَّل منها العظام - أي يخرج مما يتشظَّى وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو

ص: 331


1- في مستدرك الوسائل: دینار ونصف.
2- شرقت عينه: احمرَّت وبقي فيها دم (اقرب الموارد).
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 438 ح 1535. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 408 و 405.

كثيرة صغيرة أو كبيرة.(1) 31194- من لا يحضره الفقیه: روی ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دية اليد اذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحاً دون الاصطلام(2) فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.(3)

باب(2)أرش اللَّطمة

باب (2) أرش اللَّطمة 31195- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في اللَّطمة يَسودُّ اثرها في الوجه أنَّ ارشها ستة دنانير، فان لم تسودَّ(4) واخضرَّت فإنّ ارشها ثلاثة دنانير، فان(5) احمرَّت ولم تخضرَّ فانّ ارشها دینار ونصف.(6) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمّار مثله . وزاد:

ص: 332


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 439، ح1536. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 406.
2- الاصطلام: الإستيصال، وهو افتعال من الصلم وهو القطع المستأصل (مجمع البحرین).
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 130 ح 5279.
4- في التهذيب ح 1084 : وان لم يسودَّ.
5- في التهذيب ح 1084 : وان.
6- الكافي: ج 7 ص 333 ح 4.

قال: فأمّا(1) ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص الا أن يقبل(2) المجروح دية الجراحة فيُعطاها.(3) 31196- من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل لطم رجلاً على وجهه فاسودَّت اللطمة؟ فقال: اذا اسودَّت اللَّطمة ففيها ستة دنانير، واذا اخضرَّت ففيها ثلاثة دنانير، واذا احمرَّت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك.(4)

باب(3)الفرق بين دية الرجل والمرأة

باب (3) الفرق بين دية الرجل والمرأة 31197- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.(5) 31198- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن

ص: 333


1- في التهذيب ح 1084: فقال: وأمّا
2- في التهذيب ح 1084: أو يقبل.
3- التهذيب : ج 10 ص 294 ح 1145 وص277 ح 1084.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 158 ح 5359.
5- التهذيب : ج 10 ص 184 ح 722.

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

جراحات المرأة والرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.(1) 31199- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.(2) 31200- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر(3) من الابل.

قلت: قطع اثنين؟(4) قال:(5) عشرون(6) قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون(7)

ص: 334


1- الكافي: ج 7 ص 300 ح 11.
2- الجعفريات: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص407.
3- في الفقيه: عشرة.
4- في التهذيب: اثنتين.
5- في الفقيه: فقال.
6- في التهذيب: عشرون من الابل.
7- في التهذيب: ثلاثون من الابل.

قلت: قطع أربعاً؟(1) قال: عشرون(2) قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون!! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذي جاء به شیطان.(3) فقال: مهلاً يا أبان.. هكذا(4) حكم رسول الله (صلّى الله علیه و آله) انّ المرأة تقابل(5) الرجل الى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت [المرأة] الى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحِق(6) الدين.(7) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.(8) من لا يحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب مثله.(9) 31201- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام): وان

ص: 335


1- في التهذيب: قال: قلت: أربعاً؟
2- في التهذيب: عشرون من الابل.
3- في الفقيه: الذي قاله شیطان.
4- في التهذيب: يا أبان انّ هذا.
5- في التهذيب والفقيه: تعاقل.
6- في التهذيب: انمحق. والمحقة: الهلكة (أقرب الموارد).
7- الكافي: ج 7 ص 299 ح 719.
8- التهذيب : ج 10 ص 184 ح 719.
9- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 118 ح 5239.

قتلت امرأة رجلاً عمداً قُتلت به، وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل، قال ابو عبدالله (عليه السّلام): والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فاذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل، لو أنّ أحداً قطع اصبع امرأة كان فيه مائة دينار، فان قطع لها اصبعين كان فيهما مائتا دینار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار وفي الأربع مائتا دینار، لأنّها لما جاوزت الثلث من الدية، كان في كل اصبع خمسون ديناراً لأنّ دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث دیتها كدية الرجل.(1)

باب(4)تفصيل دية العبد

باب (4) تفصيل دية العبد 31202- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شجَّ عبداً موضحة؟ قال (عليه السّلام): عليه نصف عشر قيمته.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي مثله.(3)

ص: 336


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 408 ح 1424. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 382.
2- الكافي: ج 7 ص 306 ح 13 والموضحة من الشجاج: هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه (مجمع البحرین).
3- التهذيب: ج 10 ص 193 ح 764 .

من لا يحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي مثله.(1) 31203- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.(2) 31204- التهذيب : الحسين بن محمد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شجَّ عبداً موضحة؟ فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد المولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحُرّ.(3) 31205- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته.(4) 31206- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال:

جراحة العبد على النصف من جراحة الحُرّ، في عينه نصف ثمنه، وفي ایده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه(5) نصف ثمنه.(6)

ص: 337


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 126 ح 5266.
2- التهذيب : ج 10 ص 193 ح 763.
3- التهذيب : ج 10 ص293 ح 1141.
4- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 410.
5- المارن: مادون قصبة الأنف. (مجمع البحرین).
6- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 410.

باب(5)معنى العاقلة وما ورد فيها

باب (5) معنى العاقلة وما ورد فيها 31207- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنّهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سیده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حُرٌ.(1) التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد مثله.(3) 31208- التهذيب - الاستبصار: النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:

العاقلة لا تضمن عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً.(4)

ص: 338


1- الكافي: ج 7 ص 364 ح1.
2- التهذيب : ج 10 ص 170 ح 674.
3- من لا يحضره الفقيه : ج4 ص 141 ح 5309.
4- التهذيب : ج 10 ص 170 - ح673 - الاستبصار: ج 4 ص 261 ح 984.

أقول: ينبغي حمل عدم ضمان العاقلة للدية - في هذا الخبر - على الجناية المديَّة لوجود القاتل وحضوره، وانّما يلزمهم ذلك فيما اذا هرب القاتل وعجز عن العثور عليه، أو مات قبل أن يدفع الدية الى أولياء المقتول كما في الأحاديث الآتية.

31209- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والاّ فمن الاقرب فالاقرب [فان لم يكن له قرابة ودّاه الامام](1) فإنّه(2) لا يبطل دم امرئ مسلم.(3) التهذيب - الإستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة مثله.(4) 31210- التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال في الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج الى اولياء المقتول من الدية: انّ الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.(5)

ص: 339


1- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب والإستبصار.
2- في التهذيب : لأنّه.
3- الكافي: ج 7 ص 365 ح 3.
4- التهذيب : ج 10 ص 170 ح 671 - الاستبصار: ج 4 ص 261 ح 985.
5- التهذيب : ج 10 ص 172 ح 676.

31211- التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم میراثه وعليهم معقلته.(1) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : (قوله (عليه السّلام):

«فأقرّوا بولايته» ظاهره ضمان الجريرة، ويحتمل ولاء العتق).

31212- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: أخبرني أبي أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، إنّما عليهم دية الخطأ.(2) 31213- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام): في الرجل يصيب الجراحة عمداً، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم، انّ ذلك كلّه في ماله خاصة، ليس على العاقلة منه شيء.(3) 31214- التهذيب : الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل أسلم ثمّ قتل رجلاً خطأ.

قال: أقسِمُ الدية على نحوه من الناس ممّن اسلم وليس له مَوَالٍ.(4) أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على التقية أو على كونه قريباً

ص: 340


1- التهذيب : ج 10 ص 175 ح 685.
2- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 415.
3- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 415.
4- التهذيب: ج 10 ص 174 ح 680.

له. والله العالم.

31215- التهذیب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن العلا، عن محمد الحلبي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ [قال:] فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هذان معتدیان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لانّه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمی جنایته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماً،(1) فان لم يكن للأعمی عاقلة لزمته دية ما جني في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.(2) من لا يحضره الفقیه: روى العلاء، عن محمد الحلبي مثله.(3) 31216- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن امرأة دخل عليها لصّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللّصّ فقتلته؟ فقال: امّا المرأة التي قَتَلت فليس عليها شيء، ودية سَخلتها(4) على

ص: 341


1- في الفقيه: نجم
2- التهذيب: ج 10 ص 232 ح 918.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 162 ح 5313.
4- السخلة تقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جمیعاً ذكراً كان أو انثی، وقوله: «دية سخلتها على عصبة المقتول» انّما هو على الاستعارة (مجمع البحرین).

عَصَبة المقتول السارق.(1) 31217- التهذیب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الاّ أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرَّأ من جنايته وميراثه.(2) أقول: ينبغي أَن نحمل الحميم على عاقلة الرجل في قتل الخطأ.

31218- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال (عليه السّلام): تُؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.(3) 31219- دعائم الاسلام: بهذا الإسناد أنّه أوتي برجل قتل رجلاً خطأ، فقال له: مَن عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي في هذا البلد من عشيرة ولا قرابة.

قال: فمن أي أهل بلد أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بیت، فسأل علي (عليه السّلام) عنه، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا

ص: 342


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 119 ح 5243.
2- التهذيب: ج 10 ص 152 ح 610.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 414 ح 1445. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 413.

قرابة، فكتب الى عامله على الموصل: «اما بعد فإنّ فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، قتل رجلاً من المسلمين خطأ، وقد ذكر انّه رجل من أهل الموصل، وانّ له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك ان شاء الله، وقرأت كتابي هذا فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم اليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه، له سهم في کتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فالزمه الدية، وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابتهُ من قبل أُمه سواء في النسب، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، وعلى قرابته من قبل امه من الرجال الثلث من الدية، فان لم تكن له قرابة من قبل أبيه، فاقض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم تكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمه ، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها وَلاتَنأ،(1) ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجماً، حتى تستوفي ان شاء الله تعالى، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولم یکن من أهلها، فاردده اليَّ مع رسولي فلان [بن فلان]، فأنا وليّه والمؤدّي

ص: 343


1- في مستدرك الوسائل : ونشأ.

عنه، لا يطل دم امرىء مسلم».(1) 31220- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها، وما كان دون ذلك فانّه يكون في مال الجارح.(2) 31221- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال علي (عليه السّلام): اذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له.

فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عليه السّلام) بالدية.(3) أقول: قال الشهيد الثاني - في (مسالك الأفهام) - : (والحق أن هذه الروايات - مع ضَعف سَندها - شاذّة مخالفة للاصول الممهّدة بل الما أجمع عليه المسلمون الاّ من شذّ، فلا يلتفت إليها).(4) 31222- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) أنه قضى في الرجل اذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها، ووجب ضارجتها.(5)(6)

ص: 344


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 414 ح1446. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 413. وطلَّ الدم: هدره (أقرب الموارد).
2- الجعفريات: ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 416.
3- الجعفريات: ص 125. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 418.
4- مسالك الأفهام: ج 15 ص163.
5- ضرجه ضرجاً: شقَّه (أقرب الموارد).
6- الجعفريات: ص 130. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 400.

أبواب موجبات الضمان

باب(1)ثبوت الضمان بمباشرة الجريمة مع الانفراد والشركة

باب (1) ثبوت الضمان بمباشرة الجريمة مع الانفراد والشركة 31223- التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(1) بسكاكين كانت معهم فرُفِعوا الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولَين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا.

فقال علي (عليه السّلام) للقوم: ما ترون؟ قالوا:(2) نرى أن تقيدهما.

قال(3) علي (عليه السّلام): فلعل(4) ذينك اللذين ماتا قَتَل كلُّ واحد

ص: 345


1- في الفقيه: فتباعجوا. بَعَجَ بطنه بالسكين: شَقَّهُ. (أقرب الموارد).
2- في الفقيه: فقالوا.
3- في الفقيه:فقال.
4- في الفقيه: لعل.

منهما صاحبه قالوا: لاندري.

فقال علي (عليه السّلام): بل [انا] اجعل دية المقتولَين على قبائل الأربعة وآخذ(1) دية جراحة الباقين(2) من دية المقتولَين.

وذكر اسماعیل بن الحجّاج بن ارطاة، عن سماك بن حرب، عن عبدالله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي (عليه السّلام) هذه القضية فينا.(3) من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله: من دية المقتولَين.(4) 31224- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة انّهم غرّقوه فقضى [علي] (عليه السّلام) بالدية أخماساً(5) على الاثنين وخُمسين على الثلاثة.(6)

ص: 346


1- في الفقيه: فآخذ.
2- هكذا الحديث الذي بأيدينا و الصحيح: «دية جراحة الباقيين» كما في وسائل الشيعة.
3- التهذيب: ج 10 ص 240 ح 955.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 118 ح 5236. منهما وسائل الشيعة: ج 19 ص 173.
5- في التهذيب: بالدية ثلاثة أخماس.
6- الكافي: ج 7 ص 284 ح 6 - التهذيب : ج 10 ص 239 ح 953.

باب(2)حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط،فوقع على أحدهم فمات

باب (2) حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط،فوقع على أحدهم فمات 31225- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر(1) فوقع على واحد منهم فمات فضمّن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه.(2) التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة مثله.(4)

باب(3)حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد

باب (3) حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلّق بآخر والآخر بآخر 31226- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص: 347


1- في الفقيه: في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة.
2- الكافي: ج 7 ص 284 ح 8.
3- التهذيب: ج 10 ص 241 ح 958.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 159 ح 5361.

محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ قوماً احتفروا زبية للأسد(1) باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الأسد فوقع [فيها] رجل فتعلّق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر(2) فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اُخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): هلمّوا أقضي بينكم فقضى: أنّ للأوّل ربع الدية، وللثاني:(3) ثلث الدية، وللثالث:(4) نصف الدية، وللرابع:

دية كاملة،(5) وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) وأخبر بقضاء [علي] أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأجازه.(6) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(7)

ص: 348


1- في التهذيب: زبية الأسد. والزبية: حفرة للأسد أو حفرة في موضع عال يصاد بها الذئب أو الأسد. (أقرب الموارد).
2- في التهذيب : وتعلّق الآخر بالآخر والآخر بالآخر.
3- في التهذيب : والثاني.
4- في التهذيب: والثالث.
5- في التهذيب : والرابع: الدية كاملة.
6- الكافي: ج 7 ص 286 ح 2.
7- التهذيب : ج 10 ص 239 ح 952.

باب(4)ما يوجب الضمان وما لايوجب

باب (4) ما يوجب الضمان وما لايوجب 31227- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: امّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وامّا ما حفر في الطريق أو في غير مایملکه(1) فهو ضامن لما يسقط فيه.

علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة مثله.(2) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله.(4) من لا يحضره الفقیه: روی زرعة وعثمان بن عيسى، عن سماعة مثله وفيه: يسقط فيها.(5) 31228- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

ص: 349


1- في التهذيب: أو في غير ما يملك، وفي الفقيه: أو في غير ملکه.
2- الكافي: ج 7 ص 349 ح 1.
3- التهذيب : ج 10 ص 229 ح 903.
4- التهذيب : ج 10 ص 230 ح 904.
5- من لایحضره الفقيه : ج4 ص 153 ح 5341.

محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه؟ فقال: ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملکه فهو ضامن لما يسقط فيها.(1) 31229- من لا يحضره الفقيه: روی وهیب بن حفص، عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وان كانوا متّهمین ضمنوا.(2) 31230- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وابن أبي نجران جمیعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطّها.(3) التهذيب : سهل بن زیاد، عن ابن أبي نصر مثله.(4) 31231- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:

رجل حفر بئراً في غير ملکه فمرّ عليها رجل فوقع فيها.

[قال:] فقال: عليه الضمان لأنَّ كلّ من حفر في غير ملکه کان

ص: 350


1- الكافي: ج 7 ص 350 ح 4.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 154 ح 5345.
3- الكافي: ج 7 ص 350 ح 6.
4- التهذيب: ج 10 ص 230 ح 906.

عليه الضمان.(1) التهذيب : ابن أبي نجران، عن مثنی مثله.(2) 311232- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: من احتفر بئراً، أو وضع شيئاً في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه.(3) 31233- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من اضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان مثله.(5) من لا يحضره الفقیه: روى الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله.(6) 31234- الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ(7) الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟(8)

ص: 351


1- الكافي: ج 7 ص 350 ح 7.
2- التهذيب: ج 10 ص 230 ح 907.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 418 ح 1458. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 317.
4- الكافي: ج 7 ص 350 ح3.
5- التهذيب: ج 10 ص 230 ح 905.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 155 ح5346.
7- في الفقيه: فتمرّ به.
8- عقره: أي جرحه (مجمع البحرین).

فقال:كلُّ(1) شيء يضرُّ(2) بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.(3) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الشيء يوضع... وذكر مثله.(4) التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

وعن الشيء يوضع ... وذكر مثله.(5) 31235- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أخرج میزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن.(6) 31236- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن

ص: 352


1- في الفقيه: قال.
2- في التهذيب: مضر.
3- الكافي: ج 7 ص 349 ح 2.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 155ح 5347.
5- التهذيب: ج 10 ص 223 ح 878.
6- الكافي: ج 7 ص 350 ح 8 - التهذيب : ج 10 ص 230 ح 908.

أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات أو انكسر منه؟ فقال(1): هو ضامن.(2) التهذيب: سهل بن زیاد مثله.(3) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر مثله. الا أنّه قال: أو انكسر منه شيء فهو ضامن.(4) من لایحضره الفقيه: روی ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله إلا انّ فيه: أو كسر منه شيء فهو ضامن.(5) من لایحضره الفقيه: روی داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الا أنّ فيه: أو كسر منه شيئاً قال: هو مأمون.(6) 31237- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: أيّما رجل فزَّع(7) رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن

ص: 353


1- في التهذيب: قال.
2- الكافي: ج 7 ص 350 ح 5.
3- التهذيب : ج 10 ص 230 ح 909.
4- التهذيب: ج 7 ص 222 ح 973.
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 208 ح 3932.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 111 ح 5219. وقوله: «هو مأمون» الظاهر انه تصحیف والصحيح ما في الكافي.
7- فزَّعه: أخافه (أقرب الموارد).

لديته، وان انكسر(1) فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.(2) التهذيب : بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال:

أي رجل أفزع رجلاً على الجدار... وذكر مثله.(3) 31238- الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [أنّه] قال: بهيمة الأنعام(4) لايغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.(5) من لایحضره الفقيه: روی یونس بن عبدالرحمن رفعهُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهیم مثله إلى قوله: شيئاً.(7) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) مثله.(8) 31239- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول

ص: 354


1- في التهذيب: فان انكسر.
2- الكافي: ج 7 ص 353 ح 9.
3- التهذيب: ج 10 ص 227 ح 895.
4- في الاستبصار ح 1080: البهيمة من الانعام.
5- الكافي: ج 7 ص 351 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص 234 ح 927 - الاستبصار: ج 4 ص 286 ح 1082.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 155 ح 5350.
7- التهذيب : ج 10 ص 225 ح 885 - الاستبصار: ج 4 ص 285 ح 1080.
8- دعائم الاسلام: ج 2 ص 425 ح 1479.

الله (صلّى الله عليه وآله): البئر جُبار والعجماء جُبار والمعدن جُبار.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «البئر جُبار» قال ابن الأثير في النهاية:

(قيل هي العاديَّة القديمة لا يُعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الانسان أو غيره فهو جُبار، أي هَدَر.

وقيل : هو الأجير الذي ينزل الى البئر فيُنقّيها ويُخرج شيئاً وقع فيها فيموت).(2) وقوله (عليه السّلام): «والعجماء جُبار....» قال ابن منظور في (لسان العرب): (أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها انساناً أو شيئاً فجَرحُها هَدَر، والمعدن اذا انهار على حافره فقتله فدمه هَدَر.

وفي الصحاح: اذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مُستأجره).(3) 31240- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) كان من قضاء النبي (صلّى الله عليه وآله) انّ المعدن جُبار، والبئر جُبار، والعجماء جُبار، والعجماء البهيمة من الانعام، والجُبار من الهَدَر الذي لايغرّم.(4) 31241- الكافي - التهذيب : علي، عن أبيه، عن محمد بن

ص: 355


1- الكافي: ج 7 ص 377 ح 20 - التهذيب : ج 10 ص 225 ح 884 - الاستبصار: ج4 ص 285 ح 1079.
2- النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 89.
3- لسان العرب: ج4 ص116.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 154 ح 5344.

حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: رجل تزوَّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل(1) الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا(2) في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج(3) ضربة فقتلته بالصديق؟ فقال:(4) تضمن المرأة دية الصديق وتُقتل بالزوج.(5) من لایحضره الفقيه: روی یونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل تزوَّج امرأة ...

وذكر مثله.(6) المقنع: تزوّج رجل على عهد أبي عبدالله (عليه السّلام) امرأة فلمّا كان ليلة البناء ... وذكر نحوه.(7) أقول: قال صاحب الجواهر: (لم أجد بها عاملاً على ظاهرها، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية، ومن هنا قال المصنف - المحقق الحلّي - في تضمين دية الصديق تردُّد، أقربه أنّ دمه هدر.

ص: 356


1- في الفقيه: ذهب.
2- في التهذيب : واقتتلا.
3- في الفقيه: فضربت الرجل.
4- في التهذيب والفقيه: قال.
5- الكافي: ج 7 ص 293 ح 13 - التهذيب: ج10 ص 209 ح 824.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 165 ح 5375.
7- المقنع: ص 187.

ولعلّ ضمانها لأنّها غَرّته، أو لأنها أخرجته من منزله ليلاً - كما عن صاحب التحرير - الى أن قال: فالأولى حمل الخبر المزبور على أنّه قضيّة في واقعة لم تُحكَ بتمامها فلا يتعدّى منها الى غيرها. والله العالم).(1)

باب(5)حکم ضمان ما أصابت الدابة

باب (5) حکم ضمان ما أصابت الدابة 31242- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابَّته فتصيب برِجلها؟ فقال: ليس عليه ما أصابت برِجلها وعليه ما أصابت بيدها، واذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورِجلها، وان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورِجلها [أيضاً].(2) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن محمد بن سنان مثله.(3) 31243- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن الرجل يمرُّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته

ص: 357


1- جواهر الكلام: ج 43 ص 98.
2- الكافي: ج 7 ص 351 ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص 225 ح 886 - الاستبصار: ج 4 ص 285 ح 1078.

انساناً برِجلها؟ فقال:(1) ليس عليه ما اصابت برِجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها(2) لأنّ رِجلها خلفه ان ركب، وان كان قائدها(3) فانّه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء.(4) قال: وسُئل عن بختيّ اغتلم(5) [فخرج من الدار](6) فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟ فقال: صاحب البختيّ ضامن للدية(7) ويقبض ثمن بختیَّه.

وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجل آخر؟(8) فقال: هو ضامن لما كان من شيء.(9) الاستبصار: بهذا الإسناد مثله إلى قوله: حيث يشاء.(10)

ص: 358


1- في التهذيب: قال.
2- في الفقيه: بيديها.
3- في الاستبصار: وان كان قادها، وفي الفقيه: وان قاد دابته.
4- في الاستبصار: فانه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء، وفي الفقيه: فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء.
5- البُخت: الأبل الخراسانية، واغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه (لسان العرب).
6- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
7- في التهذيب: الدية.
8- في التهذيب: رجلاً آخر.
9- الكافي: ج 7 ص 351 ح 3 - التهذيب : ج 10 ص 225 ح 888.
10- الاستبصار: ج 4 ص 284 ح 1079.

من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله الى قوله: ثمن بختیَّه.(1) 31244- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برِجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برِجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لأنّ رِجلها خلفه اذا ركب، وان قاد دابة فانّه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.(2)(3) 31245- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه ضمّن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصاب الرِجل(4) فعلى السائق، وما أصاب(5) اليد فعلى القائد والراكب.(6) 31246- التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی

ص: 359


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 155 ح 5348 و ص 162 ح 5369.
2- في الاستبصار:حيث شاء.
3- التهذيب: ج 10 ص 226 ح 889 - الاستبصار: ج 4 ص 284 ح 1076.
4- في التهذيب: فقال: ما أصابت الرِجل. وفي الاستبصار: وقال: ما أصاب الرِجل.
5- في التهذيب والاستبصار: وما أصابت.
6- الكافي: ج 7 ص 354 ح 15 - التهذيب : ج 10 ص 225 ح887 - الاستبصار: ج 4 ص 284 ح 1075.

الخشّاب، عن غياث (بن کلوب)، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يضمّن الراكب ما وطئت(1) [الدابة] بيدها ورِجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.(2) أقول: حمله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) على ما إذا كان الراكب واقفاً على الدابَّة فانّه يلزمه ما أصابت بيدها ورِجلها.

31247- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورِجليها، وما بعجت(3) برجليها(4) فلا ضمان عليه الا أن يضربها انسان، وقال: انّ علياً (عليه السّلام) ضمّن رجلاً اصاب خنزير نصراني.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد مثله الى قوله: الاّ أن يضربها انسان.(6) 31248- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن

ص: 360


1- في الاستبصار: ما اوطأت.
2- التهذيب: ج 10 ص 226 ح 890 - الاستبصار: ج 4 ص 284 ح 1077.
3- بعج: شَقَّ. (مجمع البحرین).
4- في الفقيه: ما وطئت بيديها وما نفحت برِجليها. نفحت الدابة: اذا ضربت برِجلها. (مجمع البحرین).
5- التهذيب: ج 10 ص 224 ح 880.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 156 ح 5353.

جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يضمّن الرّاكب ما وطأته الدّابّة بيدها ورِجلها، ويضمّن القائد ما وطأته الدّابّة بيدها، ويبرؤه من الرَّجل.(1) 31249- التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.(2) 31250- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام): أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب.(3) 31251- الجعفريات: بهذا الإسناد، انّ علياً (عليه السّلام) قال: اذا استقبل البعير [بحمله] فأصاب شيئاً فهو له ضامن.(4) 31252- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا استقل البعير والدابّة بحملهما فصاحبهما ضامن الى ان تبلغ الموضع.(5) 31253- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: «يُضمَّن

ص: 361


1- قرب الاسناد: ص 147 ح 531 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 19 ص 186.
2- التهذيب : ج 10 ص 224 ح 879.
3- الجعفريات: ص 118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 319.
4- الجعفريات: ص 118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 319.
5- التهذيب: ج 10 ص 224 ح 882.

صاحب الدّابة ما اصابت [الدابة]، ويُضمَّن القائد والسائق والراكب» فهذا قول مجمل وقد فسَّره جعفر بن محمد (عليهما السّلام) فقال:

«من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأيّ شيء أصابت».

وقال (عليه السّلام) في الراكب: «یُضمَّن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو أخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنّه يملكها باذن الله تعالى، إلا أن تكون اثارت بيدها حجراً صغيراً لا يؤبه له، ولايُستطاع التحفظ منه، ولايُضمّن مؤخَّرها مثل الرِجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح، أو يضربها فتشيل ذَنَبها فتصيب به شيئاً، أو يكبحها(1) فترجع القهقرى فتصيب بها شيئاً، أو ما أشبه هذا».

قال (عليه السّلام): «والسائق يُضمَّن ما أصابت كذلك، وما سقط عنها من سرج أو اكاف(2) أو حمل أو ما أشبه ذلك، فاصاب شيئاً فالراكب والسائق ضامنان له».(3)

باب(6)حكم الدابَّة اذا جنت على اخرى

باب (6) حكم الدابَّة اذا جنت على اخرى 31254- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

ص: 362


1- كبح الدابّة باللجام: جذبها اليه باللجام وضرب فاها به لتقف ولا تجري (أقرب الموارد).
2- الإكاف: من المراكب شبه الرحال والاقتاب. (لسان العرب).
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 419 ح 1461. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 318.

خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) انّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (صلّى الله عليه وآله) فرفع ذلك اليه وهو في أناس من أصحابه فيهم(1) أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.

فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.

فقال : يا عمر اقض بينهما.(2) فقال: مثل قول أبي بكر.

فقال: يا علي اقض بينهم.

فقال : نعم يا رسول الله ان(3) كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما.(4) قال: فرفع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يده الى السماء فقال:

الحمدلله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (عليهم السّلام).(5) التهذيب : أحمد بن محمد بن خالد مثله.(6) أقول: اذا هجمت دابة على اخرى وقتلتها ضمن صاحبها قيمتها

ص: 363


1- في التهذيب: منهم.
2- في التهذيب: بينهم.
3- في التهذيب: فان.
4- في التهذيب: عليهم.
5- الكافي: ج 7 ص 352 ح 6.
6- التهذيب : ج 10 ص 229 ح 901.

الصاحب الدابَّة المقتولة اذا كان مقصّراً في المحافظة عليها ومع عدم التقصير لا ضمان عليه، واذا قتلت الدابة - المدخول عليها - الدابَّة التي دخلت عليها فلا ضمان على صاحبها مطلقاً، لعدم تقصير مالكها.

باب(7)حكم من حمل عبده أو يتيماً على دابة فوطأت رجلاً

باب (7) حكم من حمل عبده أو يتيماً على دابة فوطأت رجلاً 31255- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حمل عبده على دابّة(1) فأوطأت؟(2) فقال:(3) الغرم على مولاه.(4) التهذيب - من لا يحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.(6) 31256- من لایحضره الفقیه: روى ابن محبوب، عن علي بن

ص: 364


1- في التهذيب ج10: على دابته.
2- في التهذيب ج 10: فوطئت.
3- في التهذيب ج 7: قال.
4- الكافي: ج 7 ص 353 ح 10.
5- التهذيب : ج 10 ص 227 ح893 - من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 155 ح 5349.
6- التهذيب : ج 7 ص 223 ح 980.

رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حمل عبداً له على دابة فوطأت رجلاً، قال: الغرم على المولى.(1) قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.

وفيه: فأوطأت رجلاً.(2) 31257- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس الخلنجي، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عَصَبَته فاجراه في الحَلبة فنطح الفرس رجلاً فقتله على من دیته؟ قال: على صاحب الفرس.

قلت: أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.(3) أقول: الظاهر رجوع الضمير في «استأجره» الى الغلام، وكذا المستتر في «اجراه». والحَلبة:خیل تُجمع للسباق من کل اوب ولاتخرج من وجه واحد - كما في أقرب الموارد - .

ص: 365


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 128 ح 5273.
2- قرب الاسناد: ص 165 ح 602 الطبعة الحديثة.
3- التهذيب: ج 10 ص 223 ح 876.

باب(8)حكم الفارسَين اذا اصطدما

باب (8) حكم الفارسَين اذا اصطدما 31258- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما، فقضى أنّ الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جمعاً، فدية كلّ واحد منهما على عاقلة صاحبه.(1) 31259- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جمعاً أو أحدهما، أو يناله کسر أو جراح، قال: إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المتعمّد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كلّ واحد منهما.

فالذي يضمّن كلّ واحد منهما اذا قصدا جميعاً نصف الدّية، لأنّ الذي أصاب صاحبه من فعلهما معاً، وكذلك تضمن العاقلة اذا اصطدما معاً خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جداراً أو ما أشبهه.(2)

ص: 366


1- الجعفريات: ص 118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 325.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 416 ح 1452. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 326.

باب(9)حكم المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم بعير انفها

باب (9) حكم المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم بعير انفها 31260- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها(1) فأتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انّما نذرتِ ليس عليكِ ذلك.(2)(3) التهذيب: يونس، عن بعض أصحابه مثله.(4) أقول: قوله (عليه السّلام): «فأبطله» أي أبطل النذر لمرجوحیَّته وعدم انعقاده في هذا المورد وأمثاله. وتقدّم في الجزء التاسع والثلاثين من هذه الموسوعة - كتاب النذر - ما يناسب المقام.

باب(10)حكم من دخل دار قوم فعقره کلبهم

باب (10) حكم من دخل دار قوم فعقره کلبهم 31261- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير

ص: 367


1- انخرم انفه: انشقَّت وترته (أقرب الموارد).
2- في التهذيب: ذاك.
3- الكافي: ج 7 ص 353 ح 12.
4- التهذيب : ج 10 ص 227 ح 896.

المؤمنين (عليه السّلام) في رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فعقره کلبهم(1) قال:(2) لا ضمان عليهم، وان دخل باذنهم ضمنوا.(3) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قضى في رجل... وذكر مثله.(4) 31262- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام): أنّه قضى في رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فعقره کلبهم، فقال: لا ضمان عليهم.

قيل: فان دخل دارهم باذنهم فعقره کلبهم؟ قال: ضمنوا.(5) 31263- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه(6) في الدار فعقره؟ فقال: ان كان دُعي فعلی أهل الدار أرش الخدش، وان [كان] لم

ص: 368


1- في التهذيب ح 841: فعُقر. وعقره: أي جرحه (مجمع البحرین).
2- في التهذيب: فقال.
3- الكافي: ج 7 ص 353 ح 14 - التهذيب : ج 10 ص228 ح 897.
4- في التهذيب: ج 10 ص213 ح 841.
5- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 320.
6- في التهذيب: دار قوم فوثب كلبهم عليه.

يُدع [فدخل] فلا شيء عليهم.(1)

باب(11)حكم وقوع الجدار على بيت الجار

باب (11) حكم وقوع الجدار على بيت الجار 31264- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سُئِل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم؟ فقال علي (عليه السّلام): إذا كان الحائط مائلاً فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوَّف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه فخرّ فَقَتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلاً فسقط فَقَتل، فلا ضمان.(2)

باب(12)حکم ضمان الطبيب والبيطار

باب (12) حکم ضمان الطبيب والبيطار 31265- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من تطبّب أو تبیطر فليأخذ البراءة من وليّه والاّ فهو له ضامن.(3)

ص: 369


1- الكافي: ج 7 ص 351 ح 5 - التهذيب : ج 10 ص228 ح 899.
2- الجعفريات: ص 119. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 332.
3- الكافي: ج 7 ص 364 ح 1 - التهذيب : ج 10 ص 234 ح 925.

باب(13)حکم ضمان الختّان

باب (13) حکم ضمان الختّان 31266- التهذيب: الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) مثله.(2) 31267- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه ضمّن ختّانة ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي (عليه السّلام): ویلا الاُمّك، أفلا أبقيت! فضمّنها عليٌ دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختّانة.(3)

باب(14)حكم ضمان الظئر الولد

باب (14) حكم ضمان الظئر الولد 31268- التهذیب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا

ص: 370


1- التهذيب : ج 10 ص 234 ح 928.
2- الجعفريات: ص120.
3- الجعفريات: ص 120. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 325.

عبدالله (عليه السّلام) عن رجل استأجر ظئراً(1) فدفع اليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت اُمّه انّها لاتعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه؟ قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانّما الظئر مأمونة.(2) 31269- من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل استأجر ظئراً فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنین ثم جاءت بالولد فزعمت اُمّه انّها لاتعرفه؟ قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة.(3) 31270- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلایُدری ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة(4) 31271- من لا يحضره الفقیه: روی هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر

ص: 371


1- الظِئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والابل. وظاءرت المرأة: اتخذت ولَداً تُرضعه (لسان العرب).
2- التهذيب : ج 10 ص 222 ح 870.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 161 ح 5365.
4- التهذيب : ج 10 ص 222 ح 871.

ظئراً فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت [ظئراً] اخرى فغابت الظئر بالولد فلایُدری ما صُنع به والظئر لا تُكافی؟ قال: الدية كاملة.

ورواه علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله. ورواه حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(1) من لا يحضره الفقيه: سأل سلیمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله.(2)

باب(15)ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه

باب (15) ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه 31272- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان اذا صال الفحل أول مرّة لم يضمّن صاحبه فاذا ثنّی ضمّن صاحبه.(3) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(4)

ص: 372


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 161 ح 5364.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 106 ح5199.
3- الكافي: ج 7 ص 353 ح13.
4- التهذيب: ج 10 ص 227 ح 892.

أقول: صال على قرنه: سطا عليه واستطال عليه وقهره حتى يذلَّ له، وصال عليه: وثب - كما في أقرب الموارد - .

والمعنى أنّ البعير اذا هاجت فيه الغريزة الجنسيَّة وقتل أحداً بسبب هذا الهيجان فانّه لايضمن صاحبه حينئذٍ لكونه معذوراً لعدم علمه بذلك، أما اذا علم بذلك وتكرر فلايُعذر ويكون ضامناً لما يجنيه البعير 31273- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انّه قال: في بختيّ اغتلم(1) فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو المقتول فقتل البختيّ.

فقال: صاحب البختيّ ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختیَّه.(2)

باب(16)ضمان من استسقى ماءً فلم يُسقى حتى مات

باب (16) ضمان من استسقى ماءً فلم يُسقى حتى مات 31274- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام)، انّ علياً (عليه السلام) قضى في الرجل استسقی أهل أبيات شَعرٍ ماءً، فلم يسقوه حتى مات، فضمّنهم علي (عليه السّلام) دیته.(3)

ص: 373


1- البُخت: الابل الخراسانية. وإغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خُلُقه (لسان العرب).
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 425، ح 1480.
3- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 332.

باب(17)ضمان مَن اشعل ناراً في دار الغير

باب (17) ضمان مَن اشعل ناراً في دار الغير 31275- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يُقتل.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «... ثم يُقتل» مشروط بأنّه اذا كان قاصداً إحراق مَن في الدار وتمَّ قتلُهم - فعلا - فانّه يُقتل حینئذٍ، لا أنّه اكتفي بإحراق الأموال والمتاع فقط.

باب(18)عدم ضمان صاحب الجسر

باب (18) عدم ضمان صاحب الجسر 31276- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.(2) من لا يحضره الفقيه: في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن الجسور...

ص: 374


1- التهذيب : ج 10 ص 231 ح 912.
2- التهذيب : ج 10 ص 224 ح 881.

وذكر مثله.(1)

باب(19)حكم مَن جَرحه اثنان فمات

باب (19) حكم مَن جَرحه اثنان فمات 31277- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذریح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شجَّ رجلاً موضَّحة، وشجَّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدّية في أَموالهما نصفين.(2) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزین مثله.(3)

باب(20)حكم من أصابه جرح فمكث أياماً ثم مات

باب (20) حكم من أصابه جرح فمكث أياماً ثم مات 31278- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال علي (عليه السّلام): إن أقام أولياء المجروح بيّنة أنه مات من تلك الجراحة،

ص: 375


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 154 ح 5342.
2- التهذيب : ج 10 ص 292 ح 1133.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 168 ح 5383.

صارت الدية واجبة.(1)

باب(21)حكم من قتل خنزيراً أو كسر بربطاً

باب (21) حكم من قتل خنزيراً أو كسر بربطاً 31279- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رُفع إليه رجل قتل خنزیراً فضمّنه [قيمته] ورفع إليه رجل كسر بربطاً(2) فأبطله.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(4) أقول: يجب على أهل الذمَّة أَن يُراعوا شروط الذمَّة التي منها التستر بالمحرمات کشرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو حفظه في الدار، فلو خالفوا هذه الشروط وأظهروا هذه الامور فلاحرمة حينئذٍ لها لعدم استتارهم بها، ويتفرَّع على ذلك عدم الضمان على المسلم اذا قتل الخنزير، أو أَراق الخمر، أو كَسَر آلات اللهو إذا أظهروها. وهناك بعض التفصيلات في المسألة مذكورة في الكتب الفقهيَّة المفصّلة.

ص: 376


1- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 330.
2- البربط : شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط يقال له: العود. (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج 7 ص 368 ح 4.
4- التهذيب : ج 10 ص 309 ح 1153.

31280- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) ضمّن رجلا مسلماً أصاب خنزیراً لنصراني.(1)

باب(22)حكم من فقأ عين دابَّة

باب (22) حكم من فقأ عين دابَّة 31281- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله.(3) 31282- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قضى في عین دابّة ربع الثمن.(4) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون مثله.(5)

ص: 377


1- التهذيب : ج 7 ص 221 ح 970.
2- الكافي: ج 7 ص 368 ح 3.
3- التهذيب : ج 10 ص 309 ح 1149.
4- الكافي: ج 7 ص 367 ح 2.
5- التهذيب : ج 10 ص 309 ح 1152.

31283- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في عين الدابة ربع قیمتها.(1) 31284- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السّلام) في عین ذات الأربع قوائم اذا فُقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن قد قال علي (عليه السّلام) ذلك.(2)

باب(23)حكم من وجد دابَّة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت

باب (23) حكم من وجد دابَّة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت 31285- التهذيب : الصفّار، عن ابراهیم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك الى علي (عليه السّلام) فلم يضمَّنه وقال: انّما اراد الاصلاح.(3) 31286- من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أصاب دابة قد سُرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت؟

ص: 378


1- الجعفريات: ص 142. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 384.
2- التهذيب : ج 10 ص 309 ح 1150.
3- التهذيب : ج 10 ص 315 ح 1175.

قال: ليس عليه شيء.(1)

باب(24)حكم ما أفسدت البهائم في الليل والنهار

باب (24) حكم ما أفسدت البهائم في الليل والنهار 31287- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) لايضمّن ما افسدت البهائم نهاراً ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمّن ما افسدت البهائم لیلاً.(2) 31288- الكافي - التهذيب : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البقر والغنم والإبل يكون في الرّعي(3) فتفسد شيئاً هل عليها ضمانٌ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه وإن أفسدت لياً فإنّ عليها ضماناً.(4)

ص: 379


1- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 147 ح 3541. ونفقت الدابة: أي هلكت وماتت (مجمع البحرين).
2- التهذيب: ج 10 ص 310 ح 1159.
3- في التهذيب: تكون في المرعی.
4- الكافي: ج 5 ص 301 ح 1 - التهذيب : ج 7 ص 224 ح 981.

31289- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):

«وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»؟(1) فقال: لا يكون النَّفش إلا بالليل انّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنّهار وانّما رعيها بالنهار وارزاقها،(2) فما أفسدت فليس عليها [ولا على صاحبها شيء]،(3) وعلى أصحاب(4) الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وانّ داود (عليه السّلام) حکم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان الرَّسل والثَلَّة - وهو اللَّبَن والصوف - في ذلك العام.(5) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا مثله.(6) 31290- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [له] : قول الله

ص: 380


1- الانبياء 21: 78.
2- في التهذيب: انّما رعيها وأرزاقها بالنهار.
3- ما بين المعقوفتين من التهذيب.
4- في التهذيب: وعلی صاحب.
5- الكافي: ج 5 ص 301 ح 2. والرِسل: اللَّبَن ما كان. والثَلَّة: الصوف (أقرب الموارد).
6- التهذيب : ج 7 ص 224 ح 982.

(عزّوجلّ): «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ» قلت: حين حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة؟ فقال: إنّه كان أوحى الله (عزّوجلّ) الى النبيّين قبل داود إلى أن بعث الله داود: أيّ غنم نفشت(1) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا باللّيل، فإنّ على صاحب الزّرع أن يحفظه بالنّهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم باللّيل، فحكم داود (عليه السّلام) بما حکمت به الأنبياء (عليهم السّلام) من قبله، وأوحى الله (عزّوجلّ) الى سليمان (عليه السّلام): أيّ غنم نفشت في زرع(2) فليس الصاحب الزّرع إلاّ ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السّنة بعد سلیمان (علیه السّلام) وهو قول الله تعالى: «وکُلاً آتَينَا حُكماً وَعِلماً»(3) فحكم كلّ واحد منهما بحكم الله (عزّوجلّ).(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر مثله.(5)

باب(25)حکم دية قتل الخطأ جماعةً

باب (25) حکم دية قتل الخطأ جماعةً 31291- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

ص: 381


1- أي رعت في الليل. (مجمع البحرین).
2- في التهذيب: في الزرع.
3- الأنبياء 21: 79.
4- الكافي: ج 5 ص302 ح3.
5- التهذيب : ج 7 ص 224 ح 983.

جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعاً، ويوضع عليهم بحصّة المقتول، وعليهم جميعاً عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.(1)

باب(26)حكم ما لو اعنف احد الزوجين على صاحبه فمات

باب (26) حكم ما لو اعنف احد الزوجين على صاحبه فمات 31292- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي وهشام والنّضر وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن رجل اعنف على امرأته(2) فزعم أنّها ماتت من عنفه [عليها]؟ قال: الدية كاملة ولايُقتل الرجل.(3) من لایحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن امرأة اعنف عليها الرجل فزعم... وذكر مثله.(4) أقول: إذا أعنف الرجل بزوجته في الجماع قُبُلاً أو دُبُراً أو ضمّها

ص: 382


1- الجعفريات: ص 121. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 332.
2- في الاستبصار : على امرأة. والعَنف: ضد الرفق. وعَنُف عليه: لم يرفق به (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج 10 ص210 ح 828 - الاستبصار: ج 4 ص 279 ح 1059.
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 111 ح 5215.

الى صدره ضمّاً شديداً فماتت ضمن دیتها من ماله، وهكذا الزوجة لو أعنفت بزوجها فمات ضمنت ديته ولا يُقتل أحدهما بالآخر، بل عليه أن يدفع الدية من ماله.

وقد سُئل الإمام الباقر (عليه السّلام) في رجل نكح إمرأة في دُبُرها فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك؟ فقال (عليه السّلام): «عليه الدية».(1) 31293- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا(2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لاشيء عليهما اذا كانا مأمونین فان اتّهما الزمهما(3) اليمين بالله انّهما لم يريدا القتل.(4) من لا يحضره الفقيه: في نوادر ابراهیم بن هاشم أنَّ الصادق (عليه السّلام) سُئل عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة... وذكر مثله.(5) المقنع: وسُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اعنف علی

ص: 383


1- التهذيب : ج 10 ص 233 ح 923.
2- في الكافي ح 12: عن بعض أصحابه.
3- في الاستبصار والفقيه والمقنع: لزمهما. وفي الكافي ح 12: اُلزما.
4- في الكافي: ج 7 ص 294 ح 15 و ص 374 ح 12 - التهذيب: ج 10 ص 209 ح 827 - الاستبصار: ج 4 ص 279 ح 1058.
5- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 111 ح 5216.

امرأة، أو امرأة اعنفت على رجل... وذكر مثله.(1) أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ان لاشيء عليهما من القَوَد.

باب(27)حكم مَن روَّع الأعمى فاحتاج الى من يقوده

باب (27) حكم مَن روَّع الأعمى فاحتاج الى من يقوده 31294- التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لأبي هارون المكفوف: ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجلٌ يا فلان قدّامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلّق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انّي كنت اجول المصر ولم احتج الى قائد.

قال (عليه السّلام): «عليه القائد لما صوّت به» ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.(2) أقول: معنى الحديث أنّ الاعمى اذا كان يخرج من داره وحده ويمشي في الطرقات من غير حاجة الى من يقوده، فروَّعه شخص وسَلَبه الثقة بنفسه فخاف الاعمى من الخروج وحده.. كان على من روَّعه أن يهيّئ له من يقوده أو يدفع له ثَمن القائد.

ص: 384


1- المقنع: ص 190.
2- التهذيب: ج 10 ص 224 ح 883.

باب(28)حكم من أصاب عبداً آبقاً فأخذه ثم أفلت منه

باب (28) حكم من أصاب عبداً آبقاً فأخذه ثم أفلت منه 31295- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أصاب عبداً آبقاً فأخذه وأفلت منه العبد؟ قال: ليس عليه شيء.

قلت: فأصاب جارية قد سُرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، ليس عليه شيء.(1) 31296- من لایحضره الفقيه: قال - الصادق - (عليه السّلام) في رجل أخذ آبقاً ففرّ منه قال: ليس عليه شيء.(2) 31297- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اختُصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان(3) معه ثم هرب منه قال:(4) يحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً ممّا كان

ص: 385


1- الكافي: ج 6 ص 200 ح 7.
2- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 147 ح 3540.
3- في التهذيب ج 8: فكان.
4- في التهذيب ج 6: قال علي (عليه السّلام).

عليه(1) ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف بَرأ من الضمان.(2) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام)... وذكر مثله.(4) التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) اختصم اليه رجل... وذكر مثله.(5)

باب(29)حكم القاتل اذا اسلم أو استبصر

باب (29) حكم القاتل اذا اسلم أو استبصر 31298- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة(6) مع شباب أهل الحيّ وإنّي بُليتُ أن ضربت

ص: 386


1- في التهذيب ج 6: مما كان معه وعليه.
2- الكافي: ج 6 ص 201 ح 8.
3- التهذيب: ج 8 ص 247 ح 891.
4- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 146 ح 3538.
5- التهذيب : ج6 ص 398 ح 1201.
6- خارجه مخارجة: ناهده بالاصابع وهي أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك على سبيل المساهمة وهي ضرب من القمار (أقرب الموارد).

رجلاً ضربة بعصاً فقتلته.

فقال: أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك؟ قال: قلت: لا.

فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «أكنت تعرف هذا الأمر..» أي: هل كنتَ معتقداً بالامامة يومذاك؟.

وحمل الحرّ العاملي - هذا الخبر - في وسائل الشيعة على كفر المقتول أو جهل حاله.(2)

باب (30)حکم اصطدام السفن مع بعضها

باب (30) حکم اصطدام السفن مع بعضها 31299- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان ضمّن السفينة الصادمة، ولا يضمّن المصدومة.(3)

ص: 387


1- الكافي: ج 7 ص 376 ح 18.
2- وسائل الشيعة: ج 19 ص 205.
3- الجعفريات: ص 118. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 331.

باب(31)عدم وجوب دية الجراحات حتى تبرأ

باب (31) عدم وجوب دية الجراحات حتى تبرأ 31300- التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن کلوب بن فيه البجلي، عن اسحاق ابن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول:

لايُقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «لايُقضى في شيء من الجراحات ...» الإحتمال كون الجراحة تسري إلى النفس فيموت على أثرها فیکون القصاص والقَود حينئذٍ.

أمّا اذا كان الجرح بشكل يُعلم عدم إفساده ويُطمئن الى عدم سرایته و تحقَّق فيه مایوجب القصاص أو الدية فله المطالبة بأحدهما.

ص: 388


1- التهذيب: ج 10 ص 294 ح 1146.

كلمة الختام

كلمة الختام أيُّها القارئ الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية المطاف من الجزء الثالث والأربعين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام)، وذكرنا فيه ما وصل بأيدينا من الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول القصاص والديات.. وبهذا تنتهي الدورة الفقهية بأبوابها الكثيرة.. ولا ندَّعي الاستيعاب ولا الاستقصاء والاستقراء.. بل هذا ما استطعنا الحصول عليه من الكتب الحديثية الأربعة وغيرها..

وسنلتقي بك - إن شاء الله تعالى - في الجزء الرابع والأربعين من الموسوعة ونبدأ فيه بذكر الأحاديث المروية عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول تفسير القرآن الكريم.

ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا لمواصلة الطريق كما يحبّه ويرضاه وأن يتفضَّل علينا بالقبول بفضله وكرمه .. إنه يقبل اليسير ويعفو عن الكثير وهو ذو الفضل العظيم.

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين وصلّى الله علی سیدنا محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

محمّد کاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 389

ص: 390

فهرس الكتاب

فهرس الكتاب

دیباجة الكتاب...............................................................................................3

المقدَّمة......................................................................................................5

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

باب (1) حرمة دم المسلم ومالِه.......................................................................7

باب (2) حرمة قتل النفس بغير حق...................................................................9

باب (3) حرمة الاشتراك في القتل المُحرّم.........................................................10

باب (4) الجنَّة حرام على ثلاثة.........................................................................11

باب (5) جزاء من قَتَل عامداً............................................................................12

باب (6) توبة من قتل عامداً.............................................................................13

باب (7) أعتى الناس على الله عزّوجلّ...............................................................18

ص: 391

باب (8) جزاء من ضرب رجلاً سوطاً بغير حق.......................................................23

باب (9) جزاء مَن قَتل نفسه متعمّداً.................................................................24

باب (10) جزاء من أَعان على قتل رجل بكلمة....................................................25

باب (11) جزاء قتل الولد وان وُلِد من الزنا..........................................................26

باب (12) المثلَّث شرُّ الناس يوم القيامة............................................................27

باب (13) كفارة قتل العمد والخطأ....................................................................28

باب (14) ماذا يجب في كفّارة القتل؟................................................................29

باب (15) تفسیر قتل العمد والخطأ وشِبه العَمد.................................................32

باب (16) حكم من قتل مؤمناً متعمّداً لدِينه أو لغضب............................................41

باب (17) حكم من قتل حميم قوم...................................................................45

باب (18) حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد.......................................46

باب (19) حكم من قتل إثنين أو أكثر................................................................52

باب (20) حكم من أمر عبده بالقتل.................................................................53

باب (21) حكم من خلّص القاتل من يد الوليّ.....................................................54

باب (22) حكم من امسك رجلاً فقتله آخر وآخر ينظر اليهم....................................55

باب (23) حكم مَن وقَع على آخر بلا اختیار فقتله................................................57

باب (24) حكم من دفع رجلاً على رجلٍ فقتله....................................................59

باب (25) حكم من دفع دابَّة عن نفسه فسقط الراكب وقُتل أو جُرح.........................60

باب (26)حكم من قُتل حين إقامة الحدّ عليه.....................................................61

باب (27) حكم من أُصيب حين اللَّعب..............................................................64

باب (28) حكم من اطّلع الى دار لينظر الى أَهلها..............................................65

باب (29) حكم الرجل اذا قتل من أراد اللواط به.................................................69

ص: 392

باب (30) حكم المرأة اذا قَتَلت من استكرهها على الزنا وجامعها.............................70

باب (31) ضمان مَن دعى رجلاً الى بيته ليلاً ثم قُتل..............................................73

باب (32) الوليّ مخيَّر بين القصاص والدّية في قتل العمد........................................76

باب (33) ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه دون العكس.....................................78

باب (34) حکم قتل الرجل المرأة والمرأة الرجل....................................................81

باب (35) حكم ما لو اشترك عبد وامرأة في قتل رجل............................................88

باب (36) حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وبالعكس.............................................90

باب (37) حكم الصبيّ والمجنون في القصاص......................................................91

باب (38) حكم مَن قتَل مملوکه........................................................................93

باب (39) حكم ما لو قتل الحرّ عبداً والعبد حرّاً......................................................97

باب (40) حكم العبد اذا قتل عبداً آخر لمولاه.......................................................104

باب (41) حكم العبد اذا جَرَح أو قَتَل حُرَّين فصاعداً................................................105

باب (42) حكم المكاتَب اذا اعتدى على عبد.......................................................107

باب (43) عدم قتل المسلم بالكافر الاّ مَن تعوَّد قتلهم...........................................109

باب (44) حكم النصراني اذا قَتَل مسلماً............................................................112

باب (45) ثبوت القصاص بين أهل الكتاب............................................................113

باب (46) حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد........................................................114

باب (47) حكم من جنى على رجل ثم قتله.......................................................115

باب (48) حكم من قتل رجلاً وادعى انه كان يدخل بيته من غير إذن.........................116

باب (49) حكم عفو بعض الأولياء عن القاتل........................................................116

باب (50) استحباب عفو الوليّ عن القصاص.......................................................119

ص: 393

باب (51) حرمة الاعتداء أو القصاص بعد العفو.....................................................122

باب (52) حكم النساء في القصاص أو العفو......................................................125

باب (53) حكم المقتول اذا مات ولیّه................................................................126

باب (54) حكم الأولياء لو كانوا كباراً وصغاراً.......................................................127

باب (55) حكم من قُتل وعليه دَين وليس له مال................................................129

باب (56) حكم من قُتل وليس له وليّ إلاّ ذمّي..................................................130

باب (57) حكم من عاش بعد القصاص..............................................................132

باب (58) لا يكون القصاص الاّ بالسيف من دون مُثلة............................................134

أبواب دعوى القتل

باب (1) ثبوت القتل بشاهدين عدلين...............................................................136

باب (2) ثبوت القتل بالاقرار به........................................................................138

باب (3) حكم من أقر بالقتل ثم جاء آخر وأقر......................................................139

باب (4) حكم من مات في زحام الناس.............................................................141

باب (5) حكم من وجد مقتولا ولا يعلم قاتله.......................................................142

باب (6) لا قصاص في الهایشات.....................................................................143

باب (7) حكم القتيل يوجد في قبيلة...............................................................143

باب (8) حكم القتيل يوجد بين قريتين..............................................................145

باب (9) حكم من وجد قتيلا بأرض فلاة.............................................................146

باب (10) حكم القتيل الذي وجدت اعضاؤه بين عدة قبائل.....................................147

باب (11) حكم القتيل الذي وجدوه مقطعة........................................................148

باب (12) الحكمة في لزوم القسامة................................................................148

ص: 394

باب (13) ثبوت القَسَامة في القتل مع التهمة....................................................150

أبواب قصاص الأطراف

باب (1) تفصيل القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات.........................164

باب (2) حكم رجل فقأ عين امرأة وبالعكس.......................................................166

باب (3) حكم من كانت عينه صحيحة وفقأ عين رجل أعور وبالعكس........................167

باب (4) حكم العبد اذا فقأ عين حرّ وعليه دَين...................................................168

باب (5) حكم العبد اذا جرح حرّاً.....................................................................169

باب (6) حكم مَن قطع مِن اُذُن انسان فاقتصَّ منه ثمَّ ردَّها...................................170

باب (7) كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر.................................................171

باب (8) كيفيّة القصاص في اليدين والرِجلين.....................................................172

باب (9) ثبوت القصاص في الجراح وقطع الاعضاء................................................173

باب (10) ثبوت القصاص على من داس بطن انسان............................................175

باب (11) حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين أهل الذمة وبين

العبيد والاحرار..........................................................................................176

باب (12) ليس بين الصبيان قصاص................................................................177

كتاب الديات

أبواب دية النفس وما يتعلَّق بها

باب (1) مقدار دية الرجل الحُرَّ المسلم..........................................................178

ص: 395

باب (2) حكم من قَتَل رجلاً عمداً ثم قُتِل خطأً..................................................187

باب (3) جزاء من لقي الله بدم خطأ................................................................187

باب (4) ما يجب دفعه من الابل في الدية........................................................188

باب (5) مقدار دية أهل الكتاب......................................................................191

باب (6) دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين........................................197

باب (7) ما يجب على القاتل في الأشهر الحُرُم................................................210

باب (8) انّ دية الخطأ تُستأدي في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ....................212

باب (9) دية المملوك..................................................................................213

باب (10) حكم المُدبَّر اذا قتل أحداً خطأً..........................................................214

باب (11) حكم المكاتَب اذا قتل أحداً خطأً.......................................................216

باب (12) حكم اُمّ الولد اذا قتلت سیدها خطأً..................................................216

باب (13) حكم قتل الناصب بغير اذن الامام.....................................................217

باب (14) دية المسلم اذا قُتِل في ارض الشرك...............................................221

باب (15) دية ولد الزنا................................................................................222

باب (16) دية جنين الذميّة..........................................................................224

باب (17) دية جنين الأمة............................................................................225

باب (18) دية جنين البهيمة........................................................................226

باب (19) ماله دية من الكلاب......................................................................226

أبواب دية الأعضاء

باب (1) الدية الكاملة لما في الجسد منه واحد ونصف الدية لما فيه

إثنان.....................................................................................................229

ص: 396

باب (2) دية عين الاعور................................................................................272

باب (3) دية قطع اليد الشَّلاّء.........................................................................273

باب (4) حکم کسر اليد................................................................................274

باب (5) دية حلق الرأس أو اللَّحية...................................................................275

باب (6) دية الاصابع ومفاصلها والأظفار وشحمة الأذن والانف..................................277

باب (7) دية الاسنان....................................................................................284

باب (8) دية حَلق رأس المرأة.........................................................................289

باب (9) دية حلمة الثدي...............................................................................290

باب (10) دية قطع فرج المرأة.........................................................................290

باب (11) دية الفتق......................................................................................291

باب (12) دية ذَكَر الصبيّ والعِنَّين.....................................................................292

باب (13) دية قطع رأس الميّت أو غيره من اعضائه...............................................292

باب (14) حكم من قطع انف العبد أو ذَكَره.........................................................302

باب (15) جواز هبة الوليّ الدية......................................................................303

أبواب ديات المنافع

باب (1) دية نقص الكلام وثقل اللّسان.............................................................304

باب (2) دية السمع....................................................................................308

باب (3) دية البصر والرؤية.............................................................................312

باب (4) دية المنافع....................................................................................315

باب (5) دية سلس البول والغائط...................................................................316

باب (6) دية الصّعر ورعد القلب.....................................................................319

ص: 397

باب (7) دية نَقص النَفَس بالضرب................................................................319

باب (8) دية رفع الحيض............................................................................320

أبواب ديات الشّجاج والجراح

باب (1) تفصيل ديات الشجاج والجراح..........................................................322

باب (2) أرش اللَّطمة...............................................................................332

باب (3) الفرق بين دية الرجل والمرأة..........................................................333

باب (4) تفصيل دية العبد..........................................................................336

باب (5) معنى العاقلة وما ورد فيها.............................................................338

أبواب موجبات الضمان

باب (1) ثبوت الضمان بمباشرة الجريمة مع الانفراد والشركة..............................345

باب (2) حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات.............347

باب (3) حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بآخر والآخر بآخر...................347

باب (4) ما يوجب الضمان وما لايوجب...........................................................349

باب (5) حكم ضمان ما أصابت الدابة............................................................357

باب (6) حكم الدابَّة اذا جنت على اخرى.......................................................362

باب (7) حكم من حمل عبده أو يتيماً على دابة فوطأت رجلاً..............................364

باب (8) حكم الفارسَين اذا اصطدما..............................................................366

ص: 398

باب (9) حكم المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم بعير انفها.................................367

باب (10) حكم من دخل دار قوم فعقره کلبهم....................................................367

باب (11) حكم وقوع الجدار على بيت الجار.......................................................369

باب (12) حکم ضمان الطبيب والبيطار..............................................................369

باب (13) حكم ضمان الختّان.........................................................................370

باب (14) حكم ضمان الظئر الولد....................................................................370

باب (15) ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه...............................................372

باب (16) ضمان من استسقى ماءً فلم يُسقى حتى مات...................................373

باب (17) ضمان مَن اشعل ناراً في دار الغير.....................................................374

باب (18) عدم ضمان صاحب الجسر...............................................................374

باب (19) حكم مَن جَرحه اثنان فمات..............................................................375

باب (20) حكم من أصابه جرح فمكث أياماً ثم مات..............................................375

باب (21) حكم من قتل خنزيراً أو كسر بربطاً.....................................................376

باب (22) حكم من فقأ عين دابَّة....................................................................377

باب (23) حكم من وجد دابَّة فأخذها ليوصلها الى صاحبها فتلفت..........................378

باب (24) حكم ما أفسدت البهائم في الليل والنهار...........................................379

باب (25) حكم دية قتل الخطأ جماعةً.............................................................381

باب (26) حكم ما لو اعنف احد الزوجين على صاحبه فمات.................................382

باب (27) حكم مَن روَّع الأعمى فاحتاج الى من يقوده........................................384

باب (28) حكم من أصاب عبداً آبقاً فأخذه ثم أفلت منه........................................385

باب (29) حكم القاتل اذا اسلم أو استبصر.......................................................386

ص: 399

باب (30) حکم اصطدام السفن مع بعضها.........................................................387

باب (31) عدم وجوب دية الجراحات حتى تبرأ....................................................388

كلمة الختام.............................................................................................389

فهرس الكتاب...........................................................................................391

ص: 400

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.