موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 23

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

هوية الكتاب: الكتاب: موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام) الجزء الثالث والعشرون

تأليف: المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد كاظم القزويني (قدس سره)

الناشر: ابناء المرحوم المؤلّف / دار الغدير

المطبعة: سرور

التنضيد والإخراج الفني: كومبيوتر المجتبی

الألواح الحسّاسة: ليتوغرافي سيّد الشهداء

مراكز التوزيع: قم - شارع إرم - بناية القدس - مكتبة فدك رقم 36 * شارع معلّم -

الفرع 12 - دار الغدير رقم 3.

الطبعة: الأولى

تاريخ الطبع: 1424 هجري

العدد: 1000 نسخة

(احتمال 40VOL ) X .

03 . 6957 . 964 الشابک 9 - 12 - 6957 - 964

ISBN 964 - 6957 - 12 - 9

ص: 2

دیباجة الکتاب

بسم الله الرحمن الرحيم «اَلم ٭ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٭ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»(1) .

«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ»(2) .

«وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»(3) .

«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٭ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»(4) .

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»(5) .

ص: 3


1- البقرة 2: 1- 3
2- البقرة 2: 43
3- البقرة 2: 45
4- البقرة 2: 238 و 239
5- البقرة 2: 277

«فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(1) .

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ»(2) .

«قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ»(3) .

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ»(4) .

«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٭ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا»(5) .

«وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»(6) .

«إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»(7) .

ص: 4


1- النساء 4: 103
2- هود 11: 114
3- ابراهيم 14: 31
4- ابراهیم 14: 40
5- الاسراء 17: 78 و 79
6- مریم 19: 31
7- طه 20: 14

دیباجة الكتاب «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى»(1) .

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٭ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»(2) .

«اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»(3) .

«يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(4) .

«إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ٭ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ٭ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ٭ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ٭ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»الی قوله: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٭ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»(5) .

ص: 5


1- طه 20: 132
2- المؤمنون 23: 1 و 2
3- العنکبوت 29: 45
4- لقمان 31: 17
5- المعارج 70: 19 - 35

ص: 6

المقدَّمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسَبباً للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته(1) .

والصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذير نِقْمته سيدنا ونبيّنا محمّد وعترته الذين جَعلهم الله حُججاً على خَليقته واُمناء على شريعته واذهب عنهم الرجسَ وطهَّرهم تطهيراً.

ولعنة الله على أعدائهم من الاوّلين والآخرين الى يوم الدين.

وبعد: فهذا هو الجزء الثالث والعشرون من موسوعة الامام الصادق (صلوات الله وسلامه عليه) ونبدأ فيه بذكر الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الصلاة وما يتعلَّق بها من المسائل.

ولاشكَّ ان الصلاة لها اهميَّة كبرى في الاسلام وهي سنام العبادات والفرائض الدينيّة وتأتي في الرتبة الثانية بعد معرفة الله ورسوله وخلفائه المعصومين (عليهم السّلام)(2) .

ص: 7


1- نهج البلاغة خطبة رقم 157
2- كما روي عن الامام الصادق (علیه السّلام) - وقد سُئل عن افضل الأعمال وأحبّٙها الى الله - فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة... الكافي: ج 3 ص 264 ح 1

وقد وردت في شأنها وفضلها نصوص كثيرة جدّاً وأنها: عمود الدين و قُربان كلّ تقي وخير موضوع وقرّة عين الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) واوّل ما يحاسَب عليه العبد يوم القيامة و«إنّها لَتحُتُّ الذنوب حتَّ الوَرق وتُطلقُها إطلاق الرّٙبق(1) وشبَّهها رسولُ الله (صلّی الله عليه وآله وسلّم) بالحَمَّة(2) تكون على باب الرجُل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات، فما عسى أنْ يبقى عليه من الدَّرَن؟»(3) .

ومن مزايا هذه العبادة أنها ترتبط بحياة الانسان اليوميَّة، فكل من يؤمن بالله ورسوله لابدَّ أن يقف بين يَدي الله تعالى كلَّ يوم خمس مرّات ويؤدّي الصلوات الخمس بكل خشوع واخلاص... مُقرّاً بالعبوديَّة لله سبحانه ووحدانيَّته وعظمته ..

إن الصلاة فرصة رائعة لتوثيق الرابطة مع الخالق العظيم.

الصلاة جِسرٌ معنوي يُقيمه العبد مع ربه .. ولو عرف العبد قَدْرها لتزوَّد منها قدْر المستطاع..

نسأل الله سبحانه أن يوفّقنا لاقامة هذه الفريضة المقدّسة والمواظبة عليها وأن يتفضّل علينا بالقبول بشفاعة محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

ص: 8


1- تحُتُّ الذنوب: تُسقطها كما يتساقط وَرق الشَّجر، والرّٙبق: جمع رِبْقة وهي الحبل تكون فيه عُری - جمع عروة - تُشَدُّ به البهائم، والمعنى: ان الصلاة تُطلق الأعناق من الذنوب التي رُبقت وربطت بها
2- الحَمَّة: كلّ عين تنبع الماء الحارّ الذي يُستشفی به من العلل
3- نهج البلاغة، من کلام للامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يوصي به أصحابه

المقدّمة (عليهم السّلام) وولايتهم والبراءة من أعدائهم الغاصبين الظالمين ...

وأن يتقبّل منّا هذا الجُهد المتواضع بلطفه وكرمه .. انه أكرم الأكرمين.

محمد کاظم القزويني

قم المقدّسة - إيران

ص: 9

ص: 10

کتاب الصلاة

باب (1) وجوب الصلاة

15403 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(1) .

قال: كتاباً ثابتاً، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالّذي يضرُّك ما لم تضيّع تلك الاضاعة فإنّ الله (عزّوجلّ) يقول لقوم:

«أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا»(2) (3) .

15404 - من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»

ص: 11


1- النساء 4: 103
2- مریم 19: 59
3- الكافي: ج 3 ص 270 ح 13

قال: مفروضاً(1) .

15405 - تفسير العياشي: عن منصور بن خالد(2) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يقول: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» قال: لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس، ولكان الأمر ضيّقاً، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً(3) .

15406 - تفسير العياشي: عن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن الله قال: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره(4) .

15407 - تفسير العياشي: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول الله: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»؟ قال: كتاب واجب، اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان اذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة اذا صُلّٙيت فقد صُلّٙيت(5) .

ص: 12


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 196 ح 601
2- في مستدرك الوسائل: حازم
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 439 ح 110 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 10
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 441 ح 1109 و 1110 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص10
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 441 ح 1109 و 1110 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 10

علّة وجوب الصلاة

باب (2) علّة وجوب الصلاة

15408 - علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرقي قال: حدثنا علي بن العبّاس، عن عمر بن عبدالعزيز قال: حدثنا هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم؟ قال: فيها علل، وذلك انّ الناس لو تُركوا بغير تنبيه ولاتذكّر(1) للنبي (صلّى الله عليه وآله) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا اُناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله (تبارك وتعالى) أن لاينسيهم أمر محمّد (صلّى الله عليه وآله) ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فیندرس ذكره(2) .

ص: 13


1- في وسائل الشيعة: ولاتذكير
2- علل الشرایع: ص 317. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 4

باب (3) أهميَّة الصلاة

15409 - الكافي: محمد [بن يحيى]، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لكلّ شيء وجه ووجه دینکم الصلاة، فلايشيننّ أحدكم وجه دينه(1) ، ولكلّ شيء أنفٌ وأنف الصلاة التكبير(2) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن اسماعیل بن مسلم، عن جعفر مثله(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال :...

وذكر مثله(4) .

15410 - الكافي - التهذيب: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن حمزة بن حمران، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه

ص: 14


1- في الجعفريات: وجه دینکم
2- الكافي: ج 3 ص 270 ح 16
3- التهذيب: ج 2 ص 237 ح 940
4- الجعفريات: ص 39

أهميّة الصلاة وآله): مَثَلَ الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد(1) ولا غشاء(2) .

15411 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في قوله تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ»(3) قالا: إنّما عنى بها الصلاة(4) .

15412 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قال: للعابد ثلاث علامات: الصلاة، والصيام، والزكاة(5) .

15413 - قرب الاسناد: حدثنا أحمد بن اسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد الازدي قال: سأله أبو بصير - وأنا جالس عنده - عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك، أخلق من خَلق الدنيا أو خلق من خلق الجنّة؟ فقال له: ما أنت وذاك؟! عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وحثَّ عليه الصلاة، إيّاكم أن

ص: 15


1- الطُنُب: حبل النحباء. والوَتد: ما رزَّ في الحائط أو الأرض من الخشب (لسان العرب)
2- الكافي: ج 3 ص 266 ح 9 - التهذيب: ج 2 ص 238 ح 942
3- الكهف 18: 28
4- تفسير العياشي: ج 3 ص 93 ح 2649. الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 41
5- الجعفريات: ص 231. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 87

يستخفَّ أحدكم بصلاته، فلاهو إذا كان شابّاً أتَّمها، ولا وهو اذا كان شيخاً قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن، فاذا رفع رأسه فليعتدل، واذا سجد فلينفرج، فاذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن.

ثم سألتهُ عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: اذا غاب القرص.

ثم سألتهُ عن وقت صلاة العشاء الآخرة؟ قال: اذا غاب الشفق. قال: وآية الشفق الحمرة.

قال: وقال بيده هكذا(1) .

باب (4) أهميَّة الصلاة مع اليقين

15414 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صلاة ركعتين خفيفتين في يقين، خير من قيام ليلة(2) .

ص: 16


1- قرب الاسناد: ص 36 ح 118 و 119 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 23
2- الجعفريات: ص 35. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 87

الصلاة خير عبادة بعد المعرفة

باب (5) الصلاة خير عبادة بعد المعرفة

15415 - الكافي: حدثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أفضل ما يتقرَّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى الله (عزّوجلّ) ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عیسی بن مریم (عليه السّلام) قال: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»(1) (2) .

من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن وهب أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

15416 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربّهم؟ فقال: لا أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصلاة(4) .

15417 - من لایحضره الفقیه: روي عن الصادق (عليه

ص: 17


1- مريم 19: 31
2- الكافي: ج 3 ص 264 ح 1
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 210 ح 634
4- التهذيب: ج 2 ص 236 ح 932

السّلام): صلاة فريضة خير من عشرين حجّة، وحجّة خير من بیت مملوء ذهباً يتصدّق منهُ حتّى يفنی(1) .

15418 - التهذيب: سعد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن عبدالله الكرخي، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة(2) .

15419 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنَّ طاعة الله (عزّوجلّ) خدمتُه في الأرض وليس(3) شيء من خدمته يعدل الصلاة، فمن ثَمَّ نادت الملائكة زکریا (عليه السّلام) وهو قائم يصلّٙي في المحراب(4) .

تفسير العياشي: عن حسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: ان طاعة... وذكر مثله(5) .

15420 - بحار الانوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

ص: 18


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 209 ح 630
2- التهذيب: ج 2 ص 240 ح 953
3- في تفسير العياشي: فليس
4- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 208 ح 623
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 306 ح 686 الطبعة الحديثة

الصلاة خير عبادة بعد المعرفة الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلَّ، ومن شاء استكثر(1) .

15421 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصلاة قربان كلّ تقي(2) .

بحار الأنوار: كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابویه - عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(3) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال:

الصلاة... وذكر مثله(4) .

15422 - مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان افضل الاعمال عند الله يوم القيامة الصلاة - الخبر(5) .

15423 - بصائر الدرجات: حدثنا محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السّلام) وذكرت عنده الصلاة فقال: إن في

ص: 19


1- بحار الأنوار: ج 82 ص 308 ح 9
2- الجعفريات: ص 32. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 46
3- بحار الأنوار: ج 82 ص 307
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 133. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 47
5- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 42

کتاب علي الذي إملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ الله (تبارك وتعالى) لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده جزاء [خيراً](1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام» لعلّ معناه انّ الانسان اذا أراد الصلاة تطوعاً أكثر من نوافل الليل والنهار فلامانع من ذلك فانّ الصلاة خير موضوع و قربان كل تقی ويثيبه الله على ذلك ويجزيه جزاءاً حسناً بشرط أن لا يتجاوز الحدود الشرعية ولايخالف السُنّة التي وضعها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كما فعل المخالفون الذين ابتدعوا الجماعة في نوافل شهر رمضان المبارك وسمَّوها: (صلاة التراويح) وقال قائلهم: نعمت البدعة هذه!!

باب (6) الصلاة كفّارة الذنوب

15424 - من لایحضره الفقيه: الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: لما أُهبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة(2) سوداء في وجهه من قرنه الى قدمه، فطال حزنهُ وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاهُ جبرئیل (عليه السّلام) فقال له: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي.

قال: قم يا آدم فصلّٙ فهذا وقت الصلاة الاولى، فقام فصلّى

ص: 20


1- بصائر الدرجات: ص 185 ح 11. منه بحار الأنوار: ج 82 ص 308
2- الشامة: هي الخال الذي يكون في الجسد. (لسان العرب)

الصلاة كفّارة الذنوب فانحطت الشامة الى عنقه.

فجاءهُ في الصلاة الثانية فقال: قم فصلّٙ یا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام فصلّى فانحطت الشامة الى سرّته.

فجاءه في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّٙ فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّی فانحطت الشامة الى ركبتيه.

فجاءهُ في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّٙ فهذا وقت الصلاة الرابعة، فقام فصلّی فانحطت الشامة الى قدميه.

فجاءهُ في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه.

فقال جبرئیل (عليه السّلام): يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة، من صلّی من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة(1) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .

ص: 21


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 214 ح 644
2- علل الشرایع: ص 338 ح 2
3- المحاسن: ص 321 ح 62

15425 - کتاب جعفر بن محمد بن شریح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لو كان على باب أحدكم نهر، فاغتسل منه [كلَّ] يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن(1) شيء؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي الدرن، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه، إلاّ ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه(2) .

15426 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما (عليهما السّلام) يقول: ان عليّاً (عليه السّلام) أقبل على الناس فقال: أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»(3) .

قال: حسنة وليست ايّاها.

فقال بعضهم: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»(4) .

قال: حسنة وليست ايّاها.

وقال بعضهم: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ»(5) .

ص: 22


1- الدَرَن: الوسخ (مجمع البحرین)
2- الاصول الستة عشر: ص 73. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 15
3- النساء 4: 48
4- الزمر 39: 53
5- آل عمران 3: 135

الصلاة كفّارة الذنوب قال: حسنة وليست ایّاها.

قال: ثم أحجم الناس(1) ، فقال: ما لكم يامعشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء.

قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: أرجی آية في كتاب الله «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ»(2) وقرأ الآية كلّها، وقال: ياعلي والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم الى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فاذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل(3) عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أُمُّه، فان اصاب شیئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك . - حتى عدَّ الصلوات الخمس - ثم قال: ياعلي إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمتي کنهر جار على باب أحدكم، فما ظنَّ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لاُمّتي(4) .

أقول: لاشكَّ أن هذه الآثار والبرکات انما هي من الصلاة الصحيحة الجامعة لشرائط الصحة والقبول، وعلى رأسها ولاية الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) كما صرَّحت بذلك الأحادیث

ص: 23


1- أحجم الرجل: كفّ (لسان العرب)
2- هود 11: 114. وتتمة الآية: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ»
3- انفتل عن الصلاة: انصرف عنها (أقرب الموارد)
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 325 ح 2061 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 39

الصحيحة، فانتبه جيّداً.

باب (7) تارك الصلاة كافر

15427 - الكافي: محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجلُ إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال:

یارسول الله أوصني؟.

فقال: لاتدع الصلاة متعمّداً فإنّ من تركها متعمداً فقد برئت منه ملّة الإسلام(1) .

15428 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) - وسئل ما بال الزّاني لاتسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد سمّيته كافراً وما الحجّة في ذلك؟۔ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لايتركها إلاّ استخفافاً بها، وذلك لأنّك لاتجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً إليها(2) فليس يكون قصده لتركها اللّذة، فاذا نفيت اللّذّة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.

ص: 24


1- الكافي: ج 3 ص 488 ح 11
2- في الفقيه: قاصداً لتركها

تارك الصلاة كافر قال: وسئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزني بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة، حتى لايكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخف تارك الصلاة؟ وما الحُجَّة في ذلك؟ وما العلّة التي تفرّٙق بينهما؟ قال: الحجّة أنّ كلّما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدْعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوةٍ مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثَمَّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما(1) .

من لایحضره الفقيه: روي عن مسعدة بن صدقة انه قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام): ما بال الزاني لاتسمّٙیه کافراً وتارك الصلاة تسمّيه كافراً وما الحجة في ذلك؟... وذكر مثله الى قوله: وقع الكفر(2) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسُئل ما بال الزاني... وذكر نحوه(3) .

قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسئل... وذكر نحوه(4) .

أقول: الظاهر أنّ المقصود من الكفر - هنا - هو الكفر العَملي كما

ص: 25


1- الكافي: ج 2 ص 386 ح 9
2- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 206 ح 616
3- علل الشرایع: ص 339
4- قرب الاسناد: ص47 ح 154 و 155 الطبعة الحديثة

سُمّي تارك الحج كافراً، لأنه يدلّ على عدم الاهتمام وعدم المبالاة بأحكام الدين، وليست هناك شهوة تدفعه الى ترك هذا الأمر - كما في الزنا - بل هو لمجرّد الاستخفاف بأمر الله سبحانه.

من هنا... فانّ تارك الحج والصلاة لاتجري عليه - في الدنيا۔ أحكام الكافرين من النجاسة وحرمة النكاح والارث. والله العالم.

15429 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله ابن میمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن جابر قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مابين الكفر والايمان إِلاّ ترك الصلاة(1) .

15430 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول الله تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»(2) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع، قال: منه الذي يَدَع الصلاة متعمّداً لا من شغل ولا من سكر - يعني: النوم - (3) .

باب (8) وجوب المحافظة على الصلاة

15431 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 26


1- ثواب الاعمال: ص 275 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 29
2- المائدة 5: 5
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 14 ح 1203 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 46

وجوب المحافظة على الصلاة محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لأبي عبدالله (عليه السّلام) رجلاً من أصحابنا فأحسنتُ عليه الثناء فقال لي: كيف صلاته(1) .

15432 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

الصّلاة میزان(2) من وفّي استوفی(3) (4) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(5) .

بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابویه، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه

ص: 27


1- الكافي: ج 3 ص 487 ح 4
2- في الجعفريات: میزان امتي
3- قال الفيض الكاشاني في الوافي: الاظهر أن يكون المراد أنها معيار لتقرب العبد الى الله سبحانه و منزلته لديه واستحقاقه الأجر والثواب منه (جلّ وعز) فمن وفي بشرائطها وآدابها وحافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الاجر والثواب وكمال التقرب اليه سبحانه ومن نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص، أوالمراد أنها معیار لقبول سائر العبادات فمن وفي بها كما ينبغي قبل سائر عباداته استوفى أجر الجميع
4- الكافي: ج 3 ص 266 ح 13
5- الجعفريات: ص 32

السّلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله):... وذكر مثله(1) .

15433 - أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن آدم، عن الحسن بن علي الخزاز، عن الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: سمعتهُ يقول: أحب العباد الى الله (عزّوجلّ) رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته، وما افترض الله عليه مع أداء الامانة.

ثم قال (عليه السّلام): من اؤتمن على امانة فأداها فقد حلَّ الف عُقدة من عنقه من عُقَد النار فبادروا بأداء الامانة، فانَّ(2) من اؤتمن على امانة وكّل به ابلیس مائة شيطان مِن مَرَدة اعوانه ليضلّوه ويوسْوسُوا اليه حتى يهلكوه إلاّ من عصم الله (عزّوجلّ)(3) .

الاختصاص: الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله. وفيه: إلاّ من عصمه الله (عزّوجلّ)(4) .

ص: 28


1- بحار الأنوار: ج 82 ص 235 ح 62
2- في الاختصاص: فانه
3- امالي الصدوق: ص 243 ح 8
4- الاختصاص: ص 242. منهما مستدرك الوسائل: ج 3 ص 27

حرمة الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها

باب (9) حرمة الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها

15434 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي اسماعيل السراج، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأوّل (عليه السّلام): إنّه لمّا حضر أبي الوفاة قال لي: يابُنيّ إنّه لاينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة(1) .

15435 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): والله إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة [و]ما قبل الله منه صلاة واحدة، فأيُّ شيء أشدُّ من هذا؟!! والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إنّ الله (عزّوجلّ) لايقبل إلاّ الحسن فكيف يقبل ما يستخفُّ به(2) (3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(4) .

مستدرك الوسائل: الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: ... وذكر مثله(5) .

ص: 29


1- الكافي: ج 3 ص 270 ح 1
2- في التهذيب: ما استخفّ به
3- الكافي: ج 3 ص 269 ح 9
4- التهذيب: ج 2 ص 240 ح 949
5- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 26

15436 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ان شفاعتنا لاتنال مستخفّاً بالصلاة(1) .

15437 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن ابن زیاد العطار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليسَ منّي من استخفَّ بالصلاة، لايرد عليَّ الحوض لا والله(2) .

15438 - المحاسن: محمد بن علي وغيرهُ، عن ابن فضال، عن المثنى(3) ، عن أبي بصير قال: دخلت على ام حميدة(4) اُعزیها بأبي عبدالله (عليه السّلام) فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي(5) كل من كان بيني وبينه(6) قرابة.

قالت: فما تركنا(7) احداً الاً جمعناه، قالت: فنظر اليهم ثم قال:

ان شفاعتنا لاتنال مستخفاً بالصلاة(8).

ص: 30


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 206 ح 618
2- علل الشرایع: ص 356 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 2 ص 16
3- في أمالي الصدوق: عن أحمد بن الحسن الميثمي
4- الظاهر أن الصحيح: حميدة لأنها أُم الامام الكاظم (عليه السّلام) - كما في تنقيح المقال ج 3 من فصل النساء-
5- في أمالي الصدوق: اجمعوا إليَّ
6- في أمالي الصدوق وثواب الأعمال: كلّ من بيني وبينه
7- في أمالي الصدوق وثواب الأعمال: فلم نترك
8- المحاسن: ص 80 ح 6

حرمة الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها أمالي الصدوق - ثواب الأعمال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي القرشي، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(1) .

15439 - کتاب مثنّی بن الوليد الحنّاط : عن أبي بصير قال:

دخلت على حميدة اُعزيها بأبي عبدالله (عليه السّلام) فبكت ثم قالت:

يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض احدى عينيه، ثم قال: ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي(2) ، فلما اجتمعوا حوله قال: ان شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة، ولم يرد علينا الحوض من يشرب من هذه الاشربة.

فقال له بعضهم: أي أشربة هي؟ فقال: كل مسكر(3) .

15440 - المحاسن: في رواية عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أبصر علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) رجلاً ينقر بصلاته، فقال: منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذا.

فقال: مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا ما نقر، لو متّ متّ على

ص: 31


1- امالي الصدوق: ص 391 ح 10 - ثواب الاعمال: ص 272 ح 1. منها وسائل الشيعة : ج 3 ص 17
2- الطواف: الخادم يخدمك برفق وعناية (أقرب الموارد)
3- الاصول الستة عشر: ص 103. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 25 وج 17 ص 57. وبحار الأنوار: ج 82 ص 235

غیر ملّة أبي القاسم محمّد (صلوات الله عليه وآله).

ثم قال علي (عليه السّلام): إنّ أسرق الناس من سرق صلاته(1) .

باب (10) حُدود الصلاة

15441 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: للصلاة أربعة آلاف حدّ، وفي رواية اُخرى: للصلاة أربعة آلاف باب(2) .

التهذيب: علي، عن أبيه مثله الى قوله: حد(3).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): الصلاة لها... وذكر مثله الى قوله: حدّ(4) .

باب (11) للمصلّي ثلاث خصال

15442 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد ابن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

ص: 32


1- المحاسن: ص 82 ضمن حدیث 11. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 24
2- الكافي: ج 3 ص 272 ح 6
3- التهذيب: ج 2 ص 242 ح 956
4- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 195 ح 599

أول ما يحاسَب عليه الانسان الصلاة جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه(1) وتُحفُّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء، وملك ينادي:

أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت(2) .

الهداية: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر نحوه(3) .

15443 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرَّحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفّت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل(4) (5) .

باب (12) أوّلُ ما يحاسَب عليه الانسان الصلاة

15444 - من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): أول ما يحاسب به العبد [على] الصلاة فاذا قُبِلت قُبِل [منه] سائر عمله،

ص: 33


1- عنان السماء: ما بدا لك منها اذا نظرتَها. والمِفْرق: وَسَط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشَّعر (اقرب الموارد)
2- ثواب الاعمال: ص 57 ح 3. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 23
3- الهداية: ص 29. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 31
4- انفتل عن الصلاة: انصرف عنها. (اقرب الموارد)
5- الكافي: ج 2 ص 265 ح 4

واذا رُدَّت [عليه] رُدَّ عليه سائر عَملهُ(1) .

کتاب حسین بن عثمان بن شريك: عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان أول ما يحاسب عليه العبد... وذكر مثله(2) .

15445 - صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عنه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

حافظوا على الصلوات الخمس، فإنّ الله (عزّوجلّ) إذا كان يوم القيامة يدعو العبد، فأوّل شيء يسأل عنه الصلاة، فان جاء بها تامة، وإلا زخ [زجّ](3) به في النار(4) .

عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا كان يوم القيامة يدعي بالعبد...

وذكر مثله(5) .

باب (13) الدخول في الجنّة ببركة الصلاة

15446 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قبل الله (عزّوجلّ) منه صلاة واحدة لم يعذّٙبه، ومن قبل

ص: 34


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 208 ح 626
2- الاصول الستة عشر: ص 110
3- زُخَّ في النار وزج: أي دفع ورمي به (مجمع البحرين)
4- صحيفة الامام الرضا: ص 151 ح 90. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 28
5- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 31 ح 45. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 19

الدخول في الجنّة ببركة الصلاة منه(1) حسنة لم يعذبه(2) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :... وذكر مثله(3) .

15447 - امالی الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن سلمة ابن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمّد المؤدّب، عن عاصم بن حميد، عن خالد القلانسي قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام): يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه، ظاهره مما يلي الناس، لا يرى إلا مساويء فيطول ذلك عليه، فيقول:

ياربّ، أتأمر بي(4) إلى النار؟ فيقول الجبّار (جلّ جلاله): ياشيخ، أنا(5) أستحيي أن أعذّبلك وقد کنت تصلّي لي في دار الدنيا، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة(6) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطاب بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان الله (عزّوجلّ) يستحي من أبناء الثمانين أن يعذّبهم، وقال

ص: 35


1- في الفقيه: ومن قبل الله له
2- الكافي: ج 3 ص 266 ح 11 - التهذيب: ج 2 ص 238 ح 943
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 211 ح 641
4- في المصدر: أتأمرني. وما أثبتناه من نسخة وسائل الشيعة - الطبعة الحديثة - وفي ثواب الأعمال: أتعبدني
5- في ثواب الأعمال: انی
6- أمالي الصدوق: ص 40 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 27

(عليه السّلام): يؤتى بشیخ... وذكر مثله(1) .

15448ذ- الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال: حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له: اُذكر أو تذكَّر هل لك من حسنة؟ قال: فيتذكر فيقول: يارب مالي من حسنة إلاّ أن فلاناً عبدك المؤمن مرَّ بي فطلبت منه ماءً فأعطاني ماءً فتوضّأت به وصلّيت لك.

قال: فيقول الرب (تبارك وتعالی): قد غفرت لك، أَدخِلوا عبدي الجنّة(2) .

باب (14) دعاء الملائكة للمصلّي من الشيعة

15449 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(3) ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من عبد من شيعتنا يقوم الى الصلاة الاّ

ص: 36


1- ثواب الأعمال: ص 224 ح 3. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 93
2- الخصال: ص 24 ح 86. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 80
3- في وسائل الشيعة: ايمن بن محرز

متى تجب الصلاة على الانسان؟ اكتنفه بعدد من خالفه(1) ملائكة يصلّون خلفه يدعون(2) الله (عزّوجلّ) له حتى يفرغ من صلاته(3) .

باب (15) بيوت الصلاة تضيء لأهل السماء

15450 - من لایحضره الفقيه - التهذيب: روی فضیل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انه] قال: ان البيوت التي يصلّى فيها [بالليل] بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض(4) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل، عن الفضيل مثله(5) .

باب (16) متى تجب الصلاة على الانسان؟

15451 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب،

ص: 37


1- أي في دينه ومذهبه
2- في وسائل الشيعة: ويدعون
3- ثواب الأعمال : ص 59. منه وسائل الشيعة: ج 4 ص 692
4- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 473 ح 1367 - التهذيب: ج 2 ص 122 ح 464
5- ثواب الأعمال: ص 66 ح 10

عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي(1) ، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الغلام متی تجب عليه الصلاة؟ قال:(2) إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جری عليها القلم(3) .

أقول: المشهور بين الفقهاء - بل ادَّعي بعضُهم الاجماع عليه - ان البلوغ الشرعي في الذَكَر يتحقق باحدى العلامات الثلاث:

1- الاحتلام 2- نبات الشَّعر الخشن على العانة.

3- إكمال خمس عشرة سنة - بالسنة الهجريَّة القمرية - وفي البنت يتحقق البلوغ الشرعي باكمال تسع سنين.

وهذا الحكم يستفاد من مجموعة من الأحاديث الشريفة المرويَّة في هذا المجال.

وأمّا هذا الحديث - وهو موثَّقة عمّار الساباطي والذي اعتبر البلوغ الشرعي في الذَّكر والانثى باکمال ثلاث عشرة سنة - فلم يقُل به أحدٌ من الفقهاء، فاعراضهم عنها يوجب ضعفها ووَهنها، مع الانتباه

ص: 38


1- في الاستبصار: احمد بن الحسن بن علي
2- في الاستبصار: فقال
3- التهذيب: ج 2 ص 380 ح 1588 - الاستبصار: ج 1 ص 408 ح 1560

استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع الى أن هذه المسألة ممّا يُعمُّ بها الابتلاء بين الناس. والله العالّم.

باب (17) استحباب امر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع

15452 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم [و] ان كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش والغرث(1) أفطروا، حتى يتعوَّدوا الصوم ويطیقوه(2) ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فاذا غلبهم العطش أفطروا(3) .

15453 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): انا نأمر صبياننا بالصلاة وهم ابناء خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا ابناء سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا ابناء سبع سنين ما اطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النهار أو أكثر من

ص: 39


1- الغَرَث: الجوع (مجمع البحرین)
2- في التهذيب: فيطيقوه
3- الكافي: ج 3 ص 409 ح 1 - التهذيب: ج 2 ص 380 ح 1584 - الاستبصار: ج 1 ص 409 ح 1564

ذلك أو أقلّ فاذا غلبهم العطش أو الجوع افطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطیقوه، فمروا صبيانكم بالصيام اذا كانوا ابناء تسع سنين ما اطاقوه من صيام اليوم فاذا غلبهم العطش افطروا(1) .

15454 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عیسی بن زید رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يثغر الغلام(2) السبع سنين، ويُؤمر بالصلاة لتسع(3) ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة [سنة] ومنتهی(4) طوله لاثنتي(5) وعشرين [سنة] ومنتهی عقله لثمان وعشرين [سنة] إلاّ التجارب(6) .

التهذيب: محمد بن يعقوب(7)، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله(8) .

الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد المدايني، عن علي بن حبيب بيّاع الهروي قال: حدثني عیسی ابن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين

ص: 40


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 280 ح 861
2- ثغر الغلام: أي القى اسنانه. (اقرب الموارد)
3- في التهذيب ح378: لسبع سنين
4- في التهذيب ح378 والكافي ح8 في الموردين: وينتهي
5- في التهذيب ح738 والكافي ح8: لاحدى
6- الكافي: ج 1 ص 46 ح 1
7- سقط من نسخة التهذيب محمد بن یحیی
8- التهذيب: ج 8 ص 110 ح 378

استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع (صلوات الله عليه): يثغر الصبي لسبع، ويؤمر... و ذكر مثله(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي، قال: حدثني عیسی بن زید، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يثغر الصبي لسبع، ويؤمر... وذكر مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ويحتلم لأربع عشرة سنة» بمعنی إمكان إحتلامه في هذه السِن وليس معناه تحديد البلوغ بهذه السنّ إذا قد يكون قبلها أو بعدها كما ورد ذلك في أحاديث أُخرى.

15455 - مستدرك الوسائل: السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:

قال علي (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست سنين، واضربوهم اذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع اذا كانوا أبناء عشر سنين(3) .

15456 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين(4) .

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث وأمثاله على تأكد استحباب أمر الصبي الذي بلغ عشر سنين بالصلاة ولم يقل أحد من الفقهاء - فيما

ص: 41


1- الكافي: ج 7 ص 69 ح 8
2- التهذيب: ج 9 ص 183 ح 738
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 18
4- الجعفريات: ص 51. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 19

نعلم - بوجوب الصلاة على من بلغ عشراً.

15457 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الصبي متي يصلّي؟ فقال: إذا عقل الصلاة.

قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين(1) .

15458 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام): في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين.

قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال:(2) فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته(3) .

15459 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أتى على الصبي(4) ست سنين وجبت

ص: 42


1- التهذيب: ج 2 ص 381 ح 1589 - الاستبصار: ج 1 ص 408 ح 1562
2- في الاستبصار: قال
3- التهذيب: ج 2 ص 381 ح 1590 - الاستبصار: ج 1 ص 409 ح 1563
4- في الاستبصار: للصبي

مراحل تعليم العبادة للصبي عليه الصلاة وإذا(1) أطاق الصوم وجب عليه الصيام(2) .

أقول: ينبغي حمل هذه الأخبار على الاستحباب والتمرين دون الفرض والايجاب إذ لم يقل أحد بوجوبه.

باب (18) مَراحل تعليم العبادة للصبي

15460 - من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله و أبي جعفر (عليهما السّلام) قال: سمعته يقول: اذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال لهُ: قل: «لا إله إلاّ الله» - سبع مرات - ثم يُترك حتى يتمّ لهُ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال لهُ قل:

«محمد رسول الله» - سبع مرّات - ويُترك حتى يتمّ لهُ أربع سنين ثم يقال لهُ: قل - سبع مرات - «صلى الله على محمّد وآله» ثمّ يُترك حتى يتمّ لهُ خمس سنين ثم يقال له: أيّهما يمينك و أيّهما شمالك؟ فاذا عرف ذلك حوّل وجهه الى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يُترك حتى يتمّ له سبع سنين، فاذا تمّ له سبع سنين قيل لهُ: اغسل وجهك(3) وكفيك فاذا غسلهما قيل لهُ: صلّ، ثم يُترك حتى يتم لهُ تسع سنين فاذا تمت لهُ علّم

ص: 43


1- في الاستبصار: فاذا
2- التهذيب: ج 2 ص 381 ح 1591 - الاستبصار: ج 1 ص 408 ح 1561
3- في أمالي الصدوق: حوّل وجهه الى القبلة ويقال له: اسجد ثم يُترك حتى يتمّ له ست سنين، فاذا تم له ست سنين صلّی وعُلّم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين فاذا تم سبع سنين قيل له: اغسل وجهك

الوضوء وضُرب عليه، وأُمر بالصلاة وضُرب عليها، فاذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله (عزّوجلّ) لهُ ولوالديه(1) ان شاء الله(2) .

أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السّلام) مثله(3) .

أمالي الطوسي: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبیدالله الغضائري قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السّلام) نحوه(4) .

مکارم الأخلاق: من کتاب نوادر الحكمة، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السّلام) نحوه(5) .

ص: 44


1- في أمالي الصدوق: غفر الله لوالديه
2- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 281 ح 863
3- أمالي الصدوق: ص 320 ح 19
4- أمالي الطوسي: ص 433 ح 972
5- مکارم الاخلاق: ص 222

خمس صلوات تعدل خمسين صلاة

باب (19) خمس صلوات تعدل خمسين صلاة

15461 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنه قال: فرض الله الصلوات، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّهم الى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله (عزّوجلّ) لما أسرى بنبيّه (صلّى الله عليه وآله) مرّ على النبيّٙين فلم يسأله أحد، حتى انتهى الى موسى (عليه السّلام) فسأله فأخبره، فقال له: ارجع الى ربّك فاطلب اليه أن يخفّف عن اُمّتك، فاني لم أزل أعرف من بني اسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتُهم، فرجع النبي (صلّى الله عليه وآله) فسأل ربّه، فحطّ عنه خمس صلوات، فلمّا انتهى إلى موسى (عليه السّلام) أخبره، فقال له: ارجع، فرجع فحطّ عنه خمس صلوات، فلم يزل یردّه موسی وتحطّ عنه خمس بعد خمس، حتى صارت خمس صلوات، فاستحبی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يعاود ربّه.

ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً(1) .

15462 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن معاوية بن حکیم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمَّا خفَّف

ص: 45


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 132. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 12

الله (عزّوجلّ) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمد، خمسٌ بخمسين(1) .

15463 - بحار الأنوار: ارشاد القلوب - بإسناده رفعه إلى الكاظم (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّ الله تعالی فرض على اُمّة محمّد (صلّى الله عليه وآله) في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار، ثمّ جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة، وجعلها كفّارة خطاياهم... (الخبر)(2) .

باب (20) ما هي الصلاة الوسطى؟

15464 - معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجليّ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل(3) الله على نبيّه (صلّى الله عليه وآله)(4) .

فلاح السائل: وجدت في كتاب من الاصول، عن أبي بصير،

ص: 46


1- الخصال: ص 270 ح 7
2- بحار الأنوار: ج 59 ص 4 ح 10
3- في فلاح السائل ح 98 : أنزلها. وفي ح 101 : فرضها
4- معاني الأخبار: ص 331 ح 1. منه وسائل الشیعة: ج 3 ص 14

ما هي الصلاة الوسطى؟ عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(1) .

فلاح السائل: روى أبو جعفر محمد بن علي بن بابویه في كتاب مدينة العلم عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ان الصلاة الوسطى...

وذكر مثله(2) .

15465 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : «الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» الظهر «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»(3) : إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولايشغله شيء(4) .

15466 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار، وهي الظهر، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها(5) .

15467 - مجمع البيان: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر(6) .

ص: 47


1- فلاح السائل: ص 187 ح 98 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 20
2- فلاح السائل: ص 188 ح 101 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 21
3- البقرة 2: 238
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 245 ح 521 و 522 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 15
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 245 ح 521 و 522 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 15
6- مجمع البيان: ج 1 ص 343. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 14

باب (21) عاقبة الصلاة المردودة

15468 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة وكّل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثمّ صعد بها، فإن كانت مما تقبل قبلت، وإن كانت ممّا لاتقبل قيل له: ردّها على عبدي فينزل بها حتّى يضرب بها وجهه، ثمّ يقول [له]: أفّ لك ما يزال لك عمل يعنيني(1) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان ابن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله. وفيه: لايزال لك عمل يعنّتني(2) .

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .

15469 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: انّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها، فإذا

ص: 48


1- الكافي: ج 3 ص 488 ح 10. والعناء: التعب والمشقة (مجمع البحرین)
2- ثواب الأعمال: ص 273 ح 2. والعَنَت: المشقَّة الشديدة، يقال: تعنَّت فلان فلاناً اذا أدخل عليه الأذى (لسان العرب)
3- المحاسن: ص 82 ح 11

كراهة تخفيف الصلاة أوهمها كلّها(1) لُفّت فضرب بها وجهه(2) .

باب (22) كراهة تخفيف الصلاة

15470 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قام العبد في(3) الصلاة فخفَّف صلاته قال الله (تبارك وتعالی) لملائكته: أما ترون الى عبدي كأنه يرى أنَّ قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم ان قضاء حوائجه بيدي!!(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .

15471 - بحار الأنوار: اصل من اصول الأصحاب، عن أحمد ابن اسماعيل، عن أحمد بن ادریس، عن الحسن بن علي بن عبدالله ابن المغيرة، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن عبدالله، عن عبدالله ابن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليس

ص: 49


1- وَهَم في الصلاة وَهْماً: سها (لسان العرب). والظاهر انّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «فاذا أوهمها كلّها» انه صلّى بغیر توجه الى الله تعالی وبلاحضور قلب
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 158. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 57
3- في التهذيب: من
4- الكافي: ج 3 ص 269 ح 10
5- التهذيب: ج 2 ص 240 ح 950

السارق من يسرق الناس ولكنه الذي يسرق الصلاة(1) .

باب (23) استحباب الجمع بين الصلاتين للصبيان

15472 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن أبي القداح(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّا نأمر صبياننا... وذكر مثله(4) .

15473 - قرب الاسناد: محمد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الاولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا(5) .

15474 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه

ص: 50


1- بحار الانوار: ج 84 ص 267 ح 68
2- الكافي: ج 6 ص 47 ح 7
3- هكذا في التهذيب، والصحيح: عن ابن القداح، كما في سند الكافي
4- التهذيب: ج 8 ص 111 ح 382
5- قرب الاسناد: ص 23 ح 77 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 160

استحباب الصلاة عند دخول الانسان بيته (عليهما السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له: يصلّون الصلاة لغير وقتها؟! فيقول: هو خير من أن يناموا عنها(1) .

أقول: المقصود من قوله: «لغير وقتها» أي في غير وقت فضيلتها.

باب (24) إستحباب الصلاة عند دخول الانسان بيته

15475 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صلّى ركعتين - اذا دخل الى رحله - نفي الله تعالی عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين(2) .

أقول: الرحْل: مسکن الرجل، وهو كناية عن البيت، ويستفاد من هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين عندما يدخل الانسان بيته.

ص: 51


1- الجعفريات: ص 51. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 19
2- الجعفريات: ص 36. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 470

باب (25) عدد الفرائض اليومية ونوافلها

15476 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون رکعة، منها ركعتان بعد العتمة(1) جالساً تعدّان بركعة وهو قائمُ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(4) .

15477 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبدالملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي من التطوُّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوُّع مثلي الفريضة(5) .

ص: 52


1- العتمة: صلاة العشاء أو وقت صلاة العشاء الآخرة (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 3 ص 443 ح 2
3- التهذيب: ج 2 ص 4 ح 2
4- الاستبصار: ج 1 ص 218 ح 772
5- الكافي: ج 3 ص 443 ح 3

عدد الفرائض اليومية ونوافلها التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(2) .

15478 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة؟ فقال:(3) تمام الخمسين.

وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله(4) .

التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله(5) .

15479 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحب أن لايقصر عنه ثمان(6) ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر

ص: 53


1- التهذيب: ج 2 ص 4 ح 3
2- الاستبصار: ج 1 ص 218 ح 773
3- في التهذيب: قال
4- الكافي: ج 3 ص 443 ح 4
5- التهذيب: ج 2 ص 5 ح 6
6- في الاستبصار: لاينقص منه ثماني

والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل اليهم آخر الليل(1) .

15480 - التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما جرت به السُنّة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث عشرة رکعة من آخر الليل، ومنها الوتر، وركعتا الفجر.

قلت: فهذا جميع ما جرت به السُنة؟ قال: نعم.

فقال أبو الخطاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس وكان متكئاً فقال: إن قویتَ فصلّٙها كما كانت تُصلّى، وكما لیست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل، ان الله (عزّوجلّ) يقول: «وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ»(2) (3) .

أقول: في هذا الحديث نقطتان بحاجة الى التوضيح:

الاولى: في عدد النوافل اليوميَّة حيث بلغ عددها - في هذا الحديث - تسعاً وعشرين ركعة، بينما ذُكر في الأحاديث الاخرى باكثر من ذلك.. فلماذا الفرق؟

ص: 54


1- التهذيب: ج 2 ص 6 ح 11 - الاستبصار: ج 1 ص 219ح 777
2- طه 20: 130
3- التهذيب: ج 2 ص 7 ح 12

عدد الفرائض اليومية ونوافلها الجواب: ذكر الشيخ الطوسي - في التهذيب - أن الطائفة الاولى من الأحاديث ينتهي سَندها الى زرارة (رضوان الله عليه): «فيجوز أن يكون (عليه السّلام) قد سوَّغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذرٍ كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الإخلال بها يعود عليه بالضرر، أو لسبب من الأسباب يُسوّٙغه ذلك، ولولاه لما ساغ.

واذا كان الأمر على هذا جاز له تركها أصلاً، لأنها ليست ممّا يستحق على تركها العقاب».

ويؤيّد هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الطوسي ماروي عن زرارة انه قال: قلت لأبي جعفر [الباقر] (عليه السّلام): انّي رجل تاجر أختلف واتَّجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تُصلّى؟...» الى آخر الحديث.

الثانية: قوله (عليه السّلام): «إن قویتَ فصلّٙها كما كانت تُصلّی...».

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في ملاذ الأخیار - : «قال بعض المعاصرين: يعني إن كانت لك زيادةُ قوّةٍ فاصرفها في كيفيَّة الصلاة، من الإقبال عليها والخشوع فيها ثم المداومة عليها، ثم تفریق صلاة الليل على ساعاته، كما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يفعله. والغرض تنبيهه على انه لن يقدر على الاتيان بهذا العدد أيضاً كما ينبغي.

ثم نبَّه (عليه السّلام) على تفريق صلاة الليل بما معناه: أنه كما أن الصلاة ليست مختصَّة بساعة من النهار - بل مُفرَّقة على اجزاء النهار -

ص: 55

فكذلك ليست مختصَّة بساعةٍ من الليل بل مفرَّقة على أجزائها، وآناء الليل: ساعاته».

15481 - الكافي: محمد (بن یحیی)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا جالسٌ فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال:(1) كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يصلّي ثماني ركعات الزّوال، وأربعاً الاُولى، وثماني بعدها، وأربعاً(2) العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني(3) صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين.

قلت: جعلت فداك وإن(4) كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّٙبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذّٙب على ترك السُنّة(5) .

التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(7) .

ص: 56


1- في الاستبصار: قال، وفي التهذيب: فقال لهُ
2- في الاستبصار: وأربع
3- في التهذيب: وثمان
4- في التهذيب: فان
5- الكافي: ج 3 ص 443 ح 5
6- التهذيب: ج 2 ص 4 ح 4
7- الاستبصار: ج 1 ص 218 ح 774

عدد الفرائض اليومية ونوافلها أقول: قوله (عليه السّلام): «... وأربعاً الاُولى» المقصود من الاُولى: صلاة الظهر.

وقوله (عليه السّلام): «... ولكن يعذّٙب على ترك السُّنّة» لعلّ معناه السُّنّة التي وضعها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلايزاد فيها ولا يُنقص عنها، ولا يُّغيّر شيء من كيفيَّتها، كما فعل ذلك المخالفون الذين ابتدعوا صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان المبارك، وقال قائلهم: نعمتِ البدعة هذه!! 15482 - الكافي: الحسين بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوّع بالنهار؟ فذكر أنّه يصلّي ثمانيَ ركعات قبل الظهر وثمانيَ بعدها(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(2) .

15483 - التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالنهار؟ فقال: ومن يطيق ذلك؟(3) .

ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلی.

ص: 57


1- الكافي: ج 3 ص 444 ح 9
2- التهذيب: ج 2 ص 9 ح 18
3- قوله (عليه السّلام): «ومن يطيق ذلك» كأنّ المراد بعدم الاطاقة عدم اطاقة كيفيتها من الاقبال والخشوع والأدعية (ملاذ الأخیار: ج 3 ص 333)

فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمانيَ بعدها.

قلت: فالمغرب؟ قال: اربع بعدها.

قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي العتمة ثم ینام. وقال بيده هكذا فحرّکها.

قال ابن أبي عمير: ثم وصف (عليه السّلام) كما ذكر أصحابنا(1) .

15484 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: ما احب ان اُقصّٙر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة.

قيل: وكيف ذلك؟ قال: ست ركعات قبل صلاة الظهر، وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة، وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك الى غروب الشمس، ويبدأ في المغرب بالفريضة ويصلّي بعدها صلاة السُنّة (أربع رکعات وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة، لانّا روينا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انه قال: صلاة الجالس لغير علّة على النصف من صلاة القائم، ثم صلاة الليل ثمان ركعات، والوتر ثلاث رکعات)(2) ، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر، فذلك أربع وثلاثون ركعة

ص: 58


1- التهذيب: ج 2 ص 5 ح 7
2- مابين القوسين أثبتناه من مستدرك الوسائل، لان نسخة دعائم الاسلام التي بين أيدينا مضطربة

عدد الفرائض اليومية ونوافلها مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشرة ركعة، فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة(1) .

15485 - التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست رکعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً، والقيام أفضل ولاتعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل ب- «قل هو الله أحد» و «قل يا أيها الكافرون» في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثمّ الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً «قل هو الله أحد» وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما «قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية «قل هو الله»(2) .

15486 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن الحارث بن المغيرة النصريّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشّمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب - يا حارث لاتدعهنّ(3) في سفر ولاحضر - وركعتان بعد العشاء

ص: 59


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 208. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 49
2- التهذيب: ج 2 ص 5 ح 8
3- في التهذيب ح 16 : لاتدعها

الآخرة، كان أبي يصلّيهما وهو قاعدٌ وأنا اُصلّيهما وأنا قائم، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن الحارث النصري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعتهُ يقول:... وذكر مثله(3) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد وأنا اصلّيهما وأنا قائم» يحتمل التخيير بين القيام والقعود، كما يحتمل القعود مع العذر والقيام بغيره.

وقوله (عليه السّلام): «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ظاهره انه بضميمة ركعتي نافلة الفجر، والله العالم.

15487 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبدالله قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولايحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ب- «قل هو الله أحد» و «قل یا أيها الكافرون» فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلّى ركعتين فصارت شفعاً واحتسب

ص: 60


1- الكافي: ج 3 ص 446 ح 15
2- التهذيب: ج 2 ص 4 ح 5
3- التهذيب: ج 2 ص 9 ح 16

عدد الفرائض اليومية ونوافلها بالركعتين اللّتين صلاّهما بعد العشاء وتراً(1) .

أقول: يستفاد من هذا الحديث ان الركعتين اللتين تقرأ فيهما مائة آيةً هي صلاة اُخرى غير نافلة العشاء وتُصلّى بعد العشاء، وامّا نافلة العشاء فهي الركعتان اللتان تُصلّيان من جلوس، فالجلوس في نافلة العشاء أفضل من القيام إن لم يكن متعيّناً، والله العالم.

15488 - فلاح السائل: روى أحمد بن محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن اسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي يصلّي بعد عشاء الآخرة ركعتين وهو جالس يقرء فيهما مأة آية وكان يقول: من صلاّهما وقرء بمأة آية لم يكتب من الغافلين.

قال اسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه: إنّ ابا جعفر (عليه السّلام) كان يقرء فيهما بالواقعة والاخلاص(2) .

15489 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياريّ، عن الفضل بن أبي قرَّة رفعه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن الخمسين والواحد ركعة؟ فقال: إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ولكلّٙ ساعة ركعتان وللغسق

ص: 61


1- التهذيب: ج 2 ص 341 ح 1410
2- فلاح السائل: ص 455 ح 310 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 68

ركعة(1) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): الحديث ضعيف، وهذا الاصطلاح للّيل والنهار غير الاصطلاح الشرعي والعُرفي معاً، ولعلّه من مصطلحات أهل الكتاب ذُکر موافقاً لما تقرَّر عندهم، كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون مابين طلوع الفجر الى طلوع الشمس داخلاً في الليل ولا في النهار...».

15490 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين [ركعة]، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات(2) .

باب (26) العلّة في عدد النوافل

15491 - علل الشرایع: اخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: لأيّ علّة أوجب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة؟

ص: 62


1- الكافي: ج 3 ص 487 ح 5
2- التهذيب: ج 2 ص 6 ح 9 - الاستبصار: ج 1 ص 219 ح 775

أهميّة الالتزام بالنوافل ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلّي في أوّل الليل؟ قال: لتأكيد الفرائض، لأنّ الناس لو لم تكن صلاتهم إلاّ أربع رکعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كاد يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، وذلك لأنّهم يقولون: إن سوّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون: حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت، فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا(1) .

باب (27) أهميّة الالتزام بالنوافل

15492 - الاختصاص: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الوليد الخزّاز، عن يونس بن يعقوب، قال: دخل عیسی بن عبدالله القمي على أبي عبدالله (عليه السّلام) فلما انصرف قال لخادمه: ادعه(2) فانصرف اليه، فأوصاه بأشياء، ثم قال (عليه السّلام): یاعیسی بن عبدالله انّ الله تعالی

ص: 63


1- علل الشرایع: ص 328 ح 3. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 37
2- أي أمر الامام الصادق (عليه السّلام) خادمه أن يدعو عیسی بن عبدالله

يقول: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ»(1) وانك منّا أهل البيت، فاذا كانت الشمس من ها هنا مقدارها من ها هنا من العصر فصلّ ست ركعات، قال: ثم ودَّعه وقبّل ما بين عيني عيسى وانصرف.

قال يونس بن يعقوب: فما تركت الست رکعات منذ سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول [ذلك] لعيسى بن عبدالله(2) .

اختیار معرفة الرجال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [البزنطي]، عن يونس بن يعقوب، قال: وحدثني محمد بن عیسی بن عبدالله، عن يونس بن يعقوب قال:... وذكر نحوه(3) .

باب (28) النوافل تُكمل نقائص الفرائض

15493 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عمّار الساباطیّ روی عنك رواية.

قال: وماهي؟ قلت: روى أنّ السنّة فريضة.

ص: 64


1- طه 20: 132
2- الاختصاص: ص 195. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 71
3- اختیار معرفة الرجال: ج 2 ص 625 ح 610. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 45

النوافل تُكمل نقائص الفرائض فقال: أين يذهب؟! أين يذهب؟! ليس هكذا حدَّثتُه، إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّٙث نفسه فيها، أو لم يَسْهُ فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربّما رُفع نصفُها أو ربْعُها أو ثلثها أو خمسُها، وإنّما أُمرنا بالسُّنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة(1) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه بلغه عن عمار الساباطي انهُ روي عنه... وذكر نحوه(2) .

15494 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ العبد ليُرفع له من صلاته نصفُها أو ثلثها أو ربعُها أو خمسُها، وما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه، وانّما اُمروا بالنوافل لتتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة(3) .

15495 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى وأقبل على صلاته لم يحدّٙث نفسه ولم يسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رُفع نصفُها، وثلثُها، وربعُها، وخمسها، وانّما أُمر بالسُّنّة ليُكمل ما ذهب من المكتوبة(4) .

15496 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 65


1- الكافي: ج 3 ص 362 ح 1
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 208
3- علل الشرایع: ص 328 ح 2
4- المحاسن : ص 29 ح 14. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 52

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام) وانا اسمع:

جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة.

فقال: وهل يسلم منه أحد.

فقلت: ما أظن أحداً أكثر سهواً مني؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه(1) يتم له من النوافل(2) .

[قال] فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أجل لا(3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(4) .

15497 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالی يتمُّ ذلك بالنوافل(5) .

ص: 66


1- في التهذيب: فيه ولكنه
2- لعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه، اذ لايقع السهو مع التوجه اليها وحضور القلب، أو المراد بالسهو ترك الحضور (ملاذ الأخيار: ج 4 ص 537)
3- الكافي: ج 3 ص 363 ح 3
4- التهذيب: ج 2 ص 342 ح 1416
5- التهذيب: ج 2 ص 341 ح 1414

حكم تقديم النافلة عن وقتها 15498 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه ذكر صلاة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وقال: والسُّنَّة ضعفا ذلك، جُعلَت وقاية للفريضة، ما نقص العبد أو اغفله أو سها عنه من الفريضة اتمّه بالسُّنَّة، والنافلة بعد ذلك مرغَّب فيها من جهة الترغيب(1).

15499 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يُرفع من الصلاة إلاّ النصف أو الثلث أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلّي على صلاته، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً(2) .

باب (29) حكم تقديم النافلة عن وقتها

15500 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي:(3) صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّٙ(4) النهار شئت، ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره(5) .

ص: 67


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 208. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 49
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 158. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 57
3- في التهذيب ح 15 : عن بعض أصحابنا قال: قال لي
4- في التهذيب ح 15 : ركعة صلّها في أي
5- التهذيب: ج 2 ص 267 ح 1064 و ص 8 ح 15 - الاستبصار: ج 1 ص 278 ح 1008

أقول: قال الشيخ الطوسي - في التهذيب - : «الوجه في هذه الأخبار أنها رُخصةٌ لمن عُلم من حاله أنه إنْ لم يُقدّٙمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فأمّا مع ارتفاع الأعذار فلايجوز تقديمها».

15501 - التهذيب - الاستبصار: احمد بن محمد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن ظریف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصلّيها صلّيتها إلاّ انك اذا(1) صلّيتها في مواقيتها أفضل(2) .

التهذيب: بهذا الاسناد عن القاسم بن الوليد الغفاري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك صلاة النهار النوافل کم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة... وذكر مثله(3) .

باب (30) استحباب قضاء النوافل الفائتة

15502 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرَّبّ ملائكته منه فيقول:

ص: 68


1- في التهذيب ح 17 : ان
2- التهذيب: ج 2 ص 267 ح 1063 - الاستبصار: ج 1 ص 277 ح 1007
3- التهذيب: ج 2 ص 9 ح 17

استحباب قضاء النوافل الفائتة ياملائكتي(1) عبدي يقضي ما لم أفترض عليه(2) .

التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن فضالة، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله وفيه: ما لم افترضه عليه(3) .

15503 - المحاسن: البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ان الرَّبّ ليعجب ملائكتهُ من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول: انظروا الى عبدي يقضي ما لم افترض عليه(4) .

15504 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: أصلحك الله إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها.

فقال له: إنّها أكثر من ذلك؟ قال: اقضها.

قلت:(5) لا اُحصيها.

قال: توخّ(6) .

ص: 69


1- في التهذيب: فيقول: ملائکتي
2- الكافي: ج 3 ص 488 ح 8
3- التهذيب: ج 2 ص 164 ح 646
4- المحاسن: ص 52 ح 78. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 56
5- في التهذيب ح 779 وعلل الشرایع: قال
6- في علل الشرایع: توخّهُ. توخّي الامر: تحرّاه في الطلب (أقرب الموارد)

قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، قلت:(1) أصلحك الله وجُعلت فداك مرضت(2) أربعة أشهر لم اُصلّٙ(3) نافلة(4) .

فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصّحيح، كلّ ما غلب الله(5) عليه فالله أولى بالعذر فيه(6) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدَّثنا علي بن ابراهيم مثله(8) .

من لا يحضره الفقيه: روي عن مرازم بن حکیم الازدي انه قال:

كنت مرضت أربعة أشهر لم اُصلّٙ نافلة فيها فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اني مرضت أربعة أشهر لم أصلّٙ نافلة، فقال:... وذكر مثله(9) .

15505 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن حکیم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن اسماعیل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن

ص: 70


1- في التهذيب 779: فقلت، وحدیث 26: فقلت له
2- في التهذيب: أو جعلت فداك اني مرضت
3- في علل الشرایع: قال مرازم: فكنت مرضت أربعة أشهر ولم أصلّ
4- في التهذيب ح 779: لم أصلّ فيها نافلة
5- في علل الشرایع: كلما غُلبت
6- الكافي: ج 3 ص 451 ح 4 - التهذيب: ج 2 ص 199 ح 779
7- التهذيب: ج 2 ص 12 ح 26
8- علل الشرایع: ص 362 ح 2
9- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 498 ح 1430

استحباب قضاء النوافل الفائتة الصلاة تجتمع علي؟ قال: تحرّ واقضها(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «تحرَّ واقضها» بمعنی استحباب قضاء النوافل، ولاينافي ذلك ما ورد في بعض الأحاديث من صرف النظر عن النوافل الفائتة والاهتمام بالنوافل الآتية، فانه بمعنی جواز ذلك.

والله العالم.

15506 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(2) اجتمع عليه صلاة السُّنَّة(3) من مرض؟ قال: لايقضي(4) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص مثله(5) .

15507 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال:(6) يا محمد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن

ص: 71


1- التهذيب: ج 2 ص 275 ح 1094. تحرى عنه: بحث وفتّش عنه (المنجد)
2- في التهذيب: عن الرجل
3- في التهذيب: صلاة سُنَّة، والمقصود هي النوافل المستحبّة
4- الكافي: ج 3 ص 412 ح 6
5- التهذيب: ج 3 ص 306 ح 946
6- في التهذيب: قال

لم يفعل فلاشيء عليه(1) .

15508 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن محمد بن الفضيل الكوفي، عن سعد بن أبي عمرو الجلاّب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ركعتا الفجر تفوتني أفاصلّٙيهما؟ قال: نعم.

قلت: لِمَ، أفريضة؟ قال: فقال: رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنّهما فما سنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فهو فرض(2) .

أقول: قال الشيخ الطوسي - في التهذيب - : قوله (عليه السّلام): «فما سنَّ رسول الله فهو فرض» معناه: مقدَّر، لأن الفرض معناه هو التقدير وليس يريد أنه فرض يستحق تارکه العقاب.

وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في ملاذ الأخبار - : «الظاهر أن المراد بركعتي الفجر: النافلة، والمراد قضاؤها.

وقوله (عليه السّلام): «سَنَّها» أي قرَّرها بخصوصها، أو داوم عليها.

وقوله (عليه السّلام): «فهو فرض» أي بمنزلة الفرض في لزوم المواظبة عليها وقضائها عند خروج وقتها. وليست سائر النوافل كذلك»(3) انتهى كلامه.

ص: 72


1- الكافي: ج 3 ص 412 ح 5 - التهذيب: ج 3 ص 306 ح 947
2- التهذيب: ج 2 ص 242 ح 960
3- ملاذ الاخبار: ج 4 ص 287

استحباب الصدقة عن النافلة الفائتة لمن لايقدر على القضاء

باب (31) استحباب الصدقة عن النافلة الفائتة لمن لايقدر على القضاء

15509 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ عليه من صلاة النّوافل ما لايدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصلّٙ حتّى لايدري كم صلّی من کثرته فيكون قد قضى بقدر علمه(1) .

قلت: فإنّه لايقدر على القضاء من كثرة شغله؟ فقال:(2) إن كان شغله في طلب معيشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلاشيء عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل(3) بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلاّ لقي الله (عزّوجلّ) مستخفّاً متهاوناً مضيّعاً لسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قلت: فإنّه لايقدر على القضاء فهل يصلح [له] أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: نعم فليتصدّق بصدقة.

قلت: وما يتصدّق؟

ص: 73


1- في التهذيب ح 778: قد قضى بقدر ما عليه
2- في التهذيب ح 778: فانه ترك ولايقدر على القضاء من شغله قال
3- في التهذيب ح 778: للدنيا وتشاغل

فقال: بقدر طَوْله(1) وأدنى ذلك مدٌّ لكلّٙ مسكين مكان كلّٙ صلاة.

قلت: وكم الصلاة الّتي تجب عليه فيها مدٌّ لكلّٙ مسكين؟ فقال: لكلّ ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار.

فقلت: لايقدر.

فقال: مدٌّ لكل أربع ركعات.

فقلت: لايقدر.

فقال: مدٌّ لكلّٙ صلاة اللّيل(2) ومدٌّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصّلاة أفضل [والصلاة أفضل ](3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام).

ومحمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن عبدالله بن سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل... وذكر مثله(5) .

ص: 74


1- في التهذيب ح 77 : قال: بقدر قوته. والطَوْل: هو الفضل والقدرة والغني والسعة (مجمع البحرین)
2- في التهذيب ح 778: مدّ لصلاة الليل
3- الكافي: ج 3 ص 453 ح 13
4- التهذيب: ج 2 ص 11 ح 25
5- التهذيب: ج 2 ص 198 ح 778

استحباب الصدقة عن النافلة الفائتة لمن لايقدر على القضاء المحاسن: البرقي، عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبدالله بن سنان قال:... وذكر نحوه(1) .

15510 - من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لايدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتى لايدري كم صلّی من کثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عَلِمه من ذلك.

ثم قال: قلت له: فانه لايقدر على القضاء؟ فقال: ان كان شغله في طلب معيشة لابدً منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلاشيء عليه، وان كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والاّ لقي الله وهو مستخفّ متهاون مضيّعٌ لحرمة رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قلت: فانه لايقدر على القضاء فهل يجزي ان يتصدَّق؟ فسكت مليّاً، ثم قال: فليتصدَّق بصدقة.

قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طَوْله وادني ذلك مُدٌّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة.

قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة الليل مدّ ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ.

فقلت: لايقدر.

ص: 75


1- المحاسن: ص 315 ح 33

فقال: مدّ اذاً لكل اربع ركعات من صلاة النهار.

قلت: لايقدر.

قال: فمدّ اذاً لصلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار، والصلاة افضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل(1) .

باب (32) جواز ترك النوافل

15511 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عائذ الاحمسيّ قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا اُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل فقلت:

السلام عليك يابن رسول الله.

فقال: وعليك السلام، إي والله إنّا لَوُلده وما نحن بذوي قرابته - ثلاث مرّات قالها - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك(2) .

15512 - من لایحضره الفقيه: روي عن عائذ الاحمسي انه قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا أريد أن أساله عن الصلاة فبدأني فقال:(3) اذا لقيت الله (عزّوجلّ) بالصلوات الخمس لم(4)

ص: 76


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 568 ح 1573
2- الكافي: ج 3 ص 487 ح 3
3- في الحديث 1571: فابتدأني من غير ان أسأله فقال
4- في الحديث 1571: الخمس المفروضات لم

جواز ترك النوافل يسألك عمّا سواهنّ(1) (2) .

15513 - أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على سيدي أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: السلام عليك يابن رسول الله.

فقال: وعليك السلام، والله إنّا لَوُلده وما نحن بذوي قرابته. ثم قال لي: يا عائذ اذا لقیت الله (عزّوجلّ) بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك الله عمّا سوى ذلك.

قال: فقال له أصحابنا: أي شيء كانت مسألتك حتى أجابك بهذا؟ قال: ما بدأتُ بسؤال ولكنّي رجل لا يمكنني قيام الليل وكنت خائفاً أنْ اُوخذ بذلك فأَهلك، فابتدأني (عليه السّلام) بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه(3) .

اعلام الوری: روی محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب (نوادر الحكمة) باسناده عن عائذ بن نباتة الأحمسي قال:... وذكر نحوه الى قوله: سوى ذلك. وزاد: فاكتفيت بذلك(4) .

15514 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد،عن

ص: 77


1- في الحديث 1571: سوى ذلك
2- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 205 ح 615 و ص 568 ح 1571
3- أمالي الطوسي: ص 228 ح 401. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 50
4- اعلام الوری: ص 274. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 53

الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن الحسن بن موسى الحناط قال: خرجنا انا وجميل بن درّاج وعائذ الاحمسي حجّاجاً فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق: إنّ لي الى أبي عبدالله (عليه السّلام) حاجة أريد أن أسأله عنها، فأقول له حتى نلقاه، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءاً فقال: من أتی الله بما افترض عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك.

فغَمَزنا عائذ فلمّا قمنا قلنا: ما كانت حاجتك؟ قال: الذي سمعتم.

قلنا: كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال: أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذاً به فأَهلك(1) .

بصائر الدرجات: حدثنا الحسين بن علي، عن عيسى، عن مروان، عن الحسين بن موسی الحناط قال:... وذكر نحوه(2) .

15515 - التهذيب: روی سعد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن الحلبي قال: قال ابو عبدالله (عليه السّلام) في الوتر: إنما كتب الله الخَمس، وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها، وتركها قبيح(3) .

15516 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 78


1- التهذيب: ج 2 ص 10 ح 20
2- بصائر الدرجات: ص 259 ح 15. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 49
3- التهذيب: ج 2 ص 11 ح 22

جواز ترك النوافل السّلام) انه سئل عن الوتر؟ فقال: سنّة ليست بفريضة(1) .

15517 - التهذيب: روی سعد، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن حکیم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان قال: حدَّثني من سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجتمع عليه الصلوات؟ فقال: القها(2) واستأنف(3) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط مثله(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «اَلقِها واستأنف» محمول على الجواز فلاينافي استحباب القضاء - كما قاله العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - .

والمعنى أن من فاتته النوافل المستحبة فلايُشغل قلبه بذلك بل يبذل اهتمامه للنوافل الآتية. والله العالم.

15518 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن ابن فضال، عن مروان، عن عمّار الساباطي قال: كنا جلوساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟

ص: 79


1- التهذيب: ج 2 ص 243 ح 961
2- في الحديث 1095: الصلاة قال
3- التهذيب: ج 2 ص 11 ح 21
4- التهذيب: ج 2 ص 276 ح 1095

فقال: فريضة.

قال: ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إن الله يقول:

«وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ»(1) (2) .

باب (33) استحباب الاقتصار على الفرائض عند إدبار القلب

15519 - اعلام الدين للديلمي: قال الصادق (عليه السّلام): ان القلب يحيا ويموت، فإذا حيّ فأدّٙبه بالتطوع، وإذا مات فاقصره على الفرائض(3) .

15520 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عليّ بن معبد أو غيره، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلتْ فتنفّلوا وإذا أدبرتْ فعليكم بالفريضة(4) .

ص: 80


1- الاسراء 17: 79
2- التهذيب: ج 2 ص 242 ح 959
3- أعلام الدين: ص 304. منه بحار الأنوار: ج 87 ص 47
4- الكافي: ج 3 ص 454 ح 16

كلّ نافلة ركعتان ركعتان

باب (34) كلّ نافلةٍ ركعتان ركعتان

15521 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسليم في ركعتي الوتر(1) ؟ فقال: نعم وإن كانت(2) لك حاجة فاخرج واقضها ثمّ عد واركع(3) ركعة(4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاّد حفص بن سالم مثله(5) .

المحاسن: البرقي، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن النضر بن سوید، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين ابن عثمان جميعاً، عن أبي ولاد جعفر(6) بن سالم قال:... وذكر مثله(7) .

أقول: يُطلق الوَتر على ركعتي الشفع وركعة الوتر، كما سوف

ص: 81


1- في التهذيب: في الركعتين في الوتر
2- في التهذيب: فان كان، وفي الاستبصار: فان كانت
3- في التهذيب والاستبصار: ثم عد فاركع، وفي المحاسن: ثم عد الى مكانك وارکع
4- الكافي: ج 3 ص 449 ح 29
5- التهذيب: ج 2 ص 127 ح 487 - الاستبصار: ج 1 ص 348 ح 1313
6- هكذا في المصدر والظاهر انّ الصحيح ما في الكافي
7- المحاسن: ص 325 ح 71

تقرأ - في رواية التهذيب - قوله (عليه السّلام): «إقرأ في الوتر في ثلاثتهن» وقوله (عليه السّلام): «لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر...».

وقد سأل السائل من الامام (عليه السّلام) عن جواز القيام ببعض الأعمال بعد ركعتي الشفع وقبل ركعة الوتر، فأجاب (عليه السّلام) بجواز ذلك.

15522 - من لایحضره الفقيه: روي عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحناط انه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لابأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجتهُ ثم يرجع فيصلّي ركعة، ولابأس ان يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلّم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويُحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة(1) .

15523 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عیسی وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب- «قل هو الله أحد» وسلّم في الركعتين، توقظ الراقد وتأمر بالصلاة(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «توقظ الراقد...» أي لكي توقظ الراقد وتأمر بالصلاة، فالمقصود هو جواز التكلّم بعد ركعتي الشفع.

15524 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

ص: 82


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 493 ح 1417
2- التهذيب: ج 2 ص 128 ح 488

كلّ نافلة ركعتان ركعتان أبي ولاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته(1) .

15525 - التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أَفْصِل الوتر؟ فقال: نعم(2) .

قلت له: إنّي ربّما عطشتُ أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.

15526- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشیخته قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

أفصل في الوتر؟ قال: نعم.

قلت: فانّي ربما عطشت فاشرب الماء؟ قال: نعم وانكح(3) .

15527 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟

ص: 83


1- التهذيب: ج 2 ص 128 ح 489 و 490
2- التهذيب: ج 2 ص 128 ح 489 و 490
3- التهذيب: ج 2 ص 128 ح 493

قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ثم تتمّها قبل أن تصلّي الغداة(1) .

15528 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن ابن مسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعاً ب- «قل هو الله أحد»(2) .

15529 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوتر ثلاث ركعات: ثنتين مفصولة وواحدة(3) .

15530 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد وتكلّم بالحاجة(4) .

15531 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: ان شئت سلّمت وان شئت لم تسلّم(5) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

ص: 84


1- التهذيب: ج 2 ص 128 ح 491
2- التهذيب: ج 2 ص 127 ح 484 - 486 - الاستبصار: ج 1 ص 348 ح 1310 - 1312
3- التهذيب: ج 2 ص 127 ح 484 - 486 - الاستبصار: ج 1 ص 348 ح 1310 - 1312
4- التهذيب: ج 2 ص 127 ح 484 - 486 - الاستبصار: ج 1 ص 348 ح 1310 - 1312
5- التهذيب: ج 2 ص 129 ح 494 - الاستبصار: ج 1 ص 348 ح 1315

النهي عن صلاة الضحى محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اُسلّم(1) في ركعتي الوتر؟ فقال:... وذكر مثله(2) .

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في ملاذ الأخيار -:

الصحيحتان صريحتان في التخيير بين التسليم وعدمه، وما قدّمه من جواز التكلّم والشرب والنكاح بعد الركعتين لاينافي التخيير، والأمر بالتسليم يمكن حمله على الاستحباب، وأيضاً التخيير بين التسليم وعدمه لاينافي كونهما صلاتين(3) .

أقول: حَمل صاحب الجواهر هذه الأخبار على التقيّة وذهب الى لزوم الفصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر بالسلام والخروج من الصلاة. والله العالم.

باب (35) النهي عن صلاة الضحى

15532 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القميّ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة رفعه قال: مرّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) برجل يصلّي الضّحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرّة(4) وقال: نحرت صلاة الأوّابين نحرك الله.

ص: 85


1- في الاستبصار: التسليم
2- التهذيب: ج2 ص 129 ح 495 - الاستبصار: ج 1 ص 349 ح 1316
3- ملاذ الأخیار: ج 3 ص 669
4- الدِرّة: السوط يضرب به (أقرب الموارد)

قال: فأتركها؟ قال: فقال: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٭ عَبْدًا إِذَا صَلَّى»(1) فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): وكفى بإنكار عليّ (عليه السّلام) نهياً(2) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «... قوله (عليه السّلام): «نَحرتَ صلاة الاوّابين» أي ضيَّعتَ نافلة الزوال فقدَّمتَها على وقتها، فكأنك نحرتَها وقتلتها، فان العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى».

قوله (عليه السّلام): «نَحركَ الله» دعاء عليه بالهلاك.

وذِكر الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) للآية الشريفة معناها - ظاهراً - انني لا انهاك عن أصل الصلاة بل انهاك عن البدعة.

15533 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (صلوات الله عليهما) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: صلاة الضّحى بدعة(3) .

باب (36) استحباب الصلاة عند الزوال

15534 - الكافي: الحسين بن محمد الاشعري، عن معلّی بن

ص: 86


1- العلق 96: 9 و 10
2- الكافي: ج 3 ص 452 ح 8
3- الكافي: ج 3 ص 453 ح 9

استحباب الصلاة عند الزوال محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): صلاة الزوال صلاة الأوّابين(1) .

15535 - قرب الإسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول:

إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار(2) .

15536 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه كان يقول في صلاة الزوال - يعني السُنّة. قبل صلاة الظهر: هي صلاة الأوّابين، اذا زاغت الشمس(3) وهبّت الريح، فُتحت ابواب السماء، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام(4) .

15537 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: اذا فاءت الافياء(5) وهاجت الارياح، فاطلبوا خير الحكم من الله (تبارك وتعالی)، فانها ساعة الاوّابين(6)

ص: 87


1- الكافي: ج 3 ص 444 ح 10
2- قرب الاسناد: ص 115 ح 403 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 69
3- زاغت الشمس: أي مالت وزالت عن أعلى درجات ارتفاعها (مجمع البحرین)
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 209. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 129
5- فاء الظل: تحوّل. والفيء: ما انصرفت عنه الشمس وجمعه افياء (أقرب الموارد)
6- الجعفريات: ص 241. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 129

باب (37) سقوط النوافل النهارية في السفر

15538 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء إلاّ المغرب فان بعدها أربع ركعات لاتدعهن في حضر ولاسفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم مثله(2) .

15539 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟ قال: لاتصلّٙ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً(3) .

15540 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر(4) ؟

ص: 88


1- الكافي: ج 3 ص 439 ح 3
2- التهذيب: ج 2 ص 14 ح 36
3- التهذيب: ج 2 ص 14 ح 32
4- في الفقيه: في سفر

سقوط النوافل النهارية في السفر فقال: يابني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة(1) .

الاستبصار: اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة... وذكر مثله(3) .

15541 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السّفر؟ قال: ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيءٌ، إلا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوّع باللّيل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ على دابّته وهو راكبٌ ولتكن صلاته إيماء، ولیکن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه(4) .

15542 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي بعض أصحابنا:

إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، الله اعلم بعباده حين رخّص لهم، إنما فرض الله

ص: 89


1- التهذيب: ج 2 ص 16 ح 44
2- الاستبصار: ج 1 ص 221 ح 780
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 445 ح 1292
4- الكافي: ج 3 ص 439 ح 1

(عزّوجلّ) على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك(1) .

من لا يحضره الفقيه: روی سیف التمار عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له بعض أصحابنا: كنّا نقضي... وذكر مثله(2) .

15543 - من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام): لِم صارت(3) المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولاسفر؟ فقال: إن الله (تبارك وتعالى) أنزل على نبيّٙه (صلّى الله عليه وآله) كلَّ صلاةٍ ركعتين، فأضاف اليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لكل صلاةٍ ركعتين في الحضر وقصّر فيها في السفر إلاّ المغرب والغداة، فلما صلّی (صلّی الله عليه وآله) المغرب بَلَغه مولد فاطمة (عليها السّلام) فأضاف اليها ركعة شكراً لله (عزّوجلّ) فلمّا انْ وُلد الحسن (عليه السّلام) أضاف اليها ركعتين شكراً لله (عزّوجلّ) فلما أن وُلد الحسين (عليه السّلام) أضاف اليها ركعتين شكراً لله (عزّوجلّ) فقال: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فتركها على حالها في الحضر والسفر(4) .

التهذيب: ذكر ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه

ص: 90


1- التهذيب: ج 2 ص 16 ح 43
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 445 ح 1291
3- في التهذيب: صار
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 454 ح 1317. والآية في سورة النساء 4: 11

حکم نافلة الظهرين اذا سافر بعد دخول الوقت (رحمه الله) فقال: سئل الصادق... وذكر مثله(1) .

علل الشرایع: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه قال: حدثني أبو محمد العلوي الدينوري باسناده رفع الحديث الى الصادق (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: لم صارت المغرب... وذكر مثله(2) .

باب (38) حکم نافلة الظهرين اذا سافر بعد دخول الوقت

15544 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل(3) عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال: يبدأ بالزوال فيصلّيها ثم يصلّي الاولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.

وسئل: فان خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلّي الأولى أربع ركعات ثم يصلّي بعد النوافل ثمان رکعات لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فاذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن

ص: 91


1- التهذيب: ج 2 ص 113 ح 424
2- علل الشرائع: ص 324 ح 1
3- في الاستبصار: قال: سئل

تحضر(1) العصر(2) .

أقول: هذه الرواية وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها تتنافى مع ما دلَّت عليه الأحاديث الكثيرة واتَّفق عليه الفقهاء من أن وقت صلاة الظهر والعصر يدخل بمجرَّد زوال الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه.

كما تتنافى مع النصوص الشرعية والفتاوی المصرّحة بوجوب القصر في الصلاة الرباعيَّة وسقوط نوافل النهار إذا سافر الانسان بعد دخول الوقت وقبل الاتيان بالصلاة.

اذن: لابدَّ من حمل هذه الرواية على التقيّة، أو نردُّ علمها الى أهلها، والله العالم.

باب (39) استحباب النافلة بين المغرب والعشاء

15545 - فلاح السائل: بإسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسيّ، عن ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الشيخ جعفر بن سليمان، فيما رواه في كتابه کتاب ثواب الأعمال، عن الصادق (عليه السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة.

قيل له: يارسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها.

ص: 92


1- في الاستبصار: يحضر
2- التهذيب: ج 2 ص 18 ح 49 - الاستبصار: ج 1 ص 222 ح 785

استحباب المداومة على نافلة المغرب قيل: يارسول الله فمتى اُصليها؟ قال: ما بين المغرب والعشاء(1) .

15546 - فلاح السائل: روينا باسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسي، فيما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب باسناده الى الحكم بن مسكين، عن أبي العلاء الخفاف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى المغرب ثم عقّب، لم يتكلّم حتی صلّی ركعتين، كتبا له في علّيين، فان صلّى أربعاً كُتبت له حِجّة وعمرة مبرورة(2) .

15547 - قرب الإسناد: محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

الركعتان اللتان بعد المغرب هما ادبار السجود، والركعتان اللتان بعد الفجر هما إدبار النجوم(3) .

باب (40) استحباب المداومة على نافلة المغرب

15548 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أربع ركعات

ص: 93


1- فلاح السائل: ص 434 ح 301 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 53
2- فلاح السائل: ص 411 ح 283 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 53
3- قرب الاسناد: ص 129 ح 451 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 87 ص 88

بعد المغرب لاتدعهنّ في حضر ولاسفر(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .

15549 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسکان، عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتَدَعْ اربع ركعات بعد المغرب في سفر ولاحضَر، وإن طلبتْك الخيل(3) .

15550 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتدع اربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لايدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر(4) .

15551 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ان الملائكة لتحفُّ بالذين يصلّون بين المغرب والعشاء الآخرة(5) .

ص: 94


1- الكافي: ج 3 ص 439 ح 2
2- التهذيب: ج 2 ص 14 ح 35
3- التهذيب: ج 2 ص 113 ح 423
4- التهذيب: ج 2 ص 15 ح 39
5- الجعفريات: ص 35. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 62

تأكّد استحباب نافلة العشاء

باب (41) تأکُّ استحباب نافلة العشاء

15552 - علل الشرایع: أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا محمد ابن حمدان قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنّي، عن المفضل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: اُصلي العشاء الآخرة، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: أما إنّها واحدة، ولو متَّ متَّ على وَتر(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «متَّ على وَتر» الظاهر ان معناه:

كنتَ كمن صلّى الوتر وكُتبَ لك ثواب الركعة الأخيرة من صلاة الليل، لأن الركعة الأخيرة من صلاة الليل تسمّي وتراً، ويؤيد ذلك ما ذكره (عليه السّلام) - في الحديث الآتي - انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يصلّها لأنّه كان يعلم انّه لايموت تلك الليلة، وسوف يقوم لصلاة الليل.

نعم قد روي أنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يتنفّل بها في شهر رمضان، لفضله على سائر الشهور، وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين. والله العالِم.

15553 - علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد ابن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 95


1- علل الشرایع: ص 330 ح 2. منه بحار الأنوار: ج 87 ص 105 وفيه: ولو بتّ بتّ على وتر

قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايبيتّن إلاّ بوتر.

قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث الموت مات على وتر، فإن لم يَحْدث به حَدَث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل.

فقلت له: هل صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال: لا.

قلت: ولِمَ؟ قال: لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أو لا، وغيره لايعلم، فمن أجل ذلك لم يصلّهما، وأمر بهما(1) .

15554 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال(2) : لا، غير انّي اُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

ص: 96


1- علل الشرایع: ص 330 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 71
2- في التهذيب: فقال
3- الكافي: ج 3 ص 443 ح 6
4- التهذيب: ج 2 ص 10 ح 19

أبواب المواقيت

باب (1) وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها

15555 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن(1) ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: كنت صلّيت(2) خلف أبي عبدالله (عليه السّلام) بالمزدلفة فلمّا انصرف(3) التفت إليّ فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ومن لم يُقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولاعهد له، إن شاء عذَّبه، وان شاء غفر لهُ(4) .

15556 - الكافي: الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن

ص: 97


1- في التهذيب: يونس بن عبدالله
2- في التهذيب: قال: صلّيت
3- في التهذيب: انصرفت
4- الكافي: ج 3 ص 267 ح 1 - التهذيب: ج 2 ص 239 ح 945

عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: صلّيت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) المغرب بالُمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة(1) وصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ثمّ التفت إليّ فقال: يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ومن لم يصلّهنّ لمواقيتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك(2) إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه(3) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات...

وذكر مثله(4) .

15557 - الكافي: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن منصور بن حازم أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال عليُّ بن الحسين (صلوات الله عليهما): من اهتمَّ بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذَّة

ص: 98


1- أي قال: قد قامت الصلاة
2- في ثواب الأعمال: لم يصلّهن لمواقيتهنّ فذلك
3- الكافي: ج 3 ص 267 ح 2
4- ثواب الأعمال: ص 48 ح 1

وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها الدُّنيا(1) (2) .

15558 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من يومِ سحابٍ يخفی فيه على الناس وقتُ الزَّوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة(3) حتى تبدو فيحتجّ على أهل كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومَن ضيّعها(4) .

15559 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن اسماعيل البصري، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المسجد وفيه ناس من أصحابه قال: تدرون ما قال لكم ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: إنّ ربّكم يقول: هذه الصلوات الخمس المفروضات فمن صلاهنَّ لوقتهنَّ وحافظ عليهنَّ لقيني يوم القيامة ولهُ عندي عهد أدخلهُ

ص: 99


1- قوله (عليه السّلام): «لم يستكمل لذَّة الدنيا» أي لايعتني بها ولايطلب کمالها، بل إنّما يهتمّ بالصلاة في أوّل وقتها ويقدّٙمها على سائر اللَّذات، أو لايمكنه استكمالها
2- الكافي: ج 3 ص 275 ح 9
3- قيل: الزجر هو العلم بالمغيّب كما أن العرب كانوا يسمون الكاهن زاجراً أی الامام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالالهام فيصلّي فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت. (مرآة العقول: ج 15 ص 484)
4- الكافي: ج 3 ص 489 ح 15

به الجنّة، ومن لم يصلّهنّ لوقتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذلك اليَّ ان شئت عذبتهُ، وان شئت غفرت لهُ(1) .

15560 - مجمع البيان: عن أبي اسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»؟ قال: هو الترك لها والتواني عنها(2).

15561 - الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ(3) .

باب (2) الصلاة البيضاء والصلاة السوداء

15562 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ان العبد اذا صلّي الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيّة تقول: حفظتني حفظك الله، واذا لم يصلّها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله(4) .

کتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان العبد اذا صلّی الصلاة لوقتها... وذكر مثله.

ص: 100


1- ثواب الأعمال: ص 48 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 80
2- مجمع البيان: ج 5 ص 548. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 83
3- الهداية: ص 29. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 102
4- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 209 ح 627

الصلاة البيضاء والصلاة السوداء وفيه: رجعت سوداء(1) .

15563 - أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانة قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) قال: من صلّى الصلوات المفروضات في أول وقتها فأقام حدودها، رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقيّة وهي تهتف به [تقول:] حفظك الله كما حفظتني، وأستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً، ومن صلاّها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني.

ثمّ قال الصادق (عليه السّلام): إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله (جل جلاله) الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحجّ المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقرّ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله (جل جلاله) لم يقبل الله (عزّوجلّ) منه شيئاً من اعماله(2) .

15564 - المحاسن: البرقي، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الانصاري، عن هشام الجواليقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صلّى

ص: 101


1- الاصول الستة عشر: ص 110
2- أمالي الصدوق: ص 211 ح 10. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 90

الفريضة(1) لغير وقتها رفعت لهُ سوداء مظلمة تقول لهُ: ضيعك الله كما ضيعتني، وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله (عزّوجلّ) عن صلواته(2) ، فان زكت صلاتهُ زکا سائر عمله وان لم تزك صلاته لم يزكُ عمله(3) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران الارمني مثله(4) .

باب (3) امتحان الشيعة عند هذه الأُمور

15565 - الخصال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رحمه الله)، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خصلتان من كانتا فيه وإلاّ فاعزب ثم أعزب ثم أعزب.

قيل: وما هما؟

ص: 102


1- في ثواب الأعمال: الصلاة
2- في ثواب الأعمال: عن الصلاة
3- المحاسن: ص 81 ح 10. وصلاة زاكية: أي تامة مباركة (مجمع البحرین)
4- ثواب الأعمال: ص 273 ح 1. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 80

لاتنال شفاعة رسول الله من أخّر صلاته قال: الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها، والمواساة(1) .

15566 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، والى أسرارنا(2) كيف حفظهم لها عن عدوّنا، والى أموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها(3) .

الخصال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه)، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الليثي، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة... وذكر مثله الا ان فيه: عند عدونا(4) .

باب (4) لاتنال شفاعة رسول الله من أخَّر صلاته

15567 - المحاسن: ابن محبوب رفع الحديث الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في مرضه الذي توفّي فيه، واُغمي عليه ثمّ أفاق فقال: لاينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها(5) .

أقول: المقصود من الاغماء هو شدَّة الضَّعف لا فقدان الوعي.

ص: 103


1- الخصال: ص 47 ح 50. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 81
2- في الخصال: وعند اسرارهم
3- قرب الاسناد: ص 78 ح 253 الطبعة الحديثة
4- الخصال: ص 103 ح 62. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 82 و 83
5- المحاسن: ص 79 ضمن حديث 5. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 83

في الصدوق: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، دالله الصادق (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی وآله): لاينال شفاعتي غداً من أخَّر الصلاة المفروضة بعد فلاح السائل: باسنادي الى أبي جعفر محمد بن بابویه باسناده في كتاب مدينة العلم فيما رواه عن الصادق (عليه السّلام) قال:...

وذكر مثله(1) .

باب (5) الذی ینقض عهدالله تعالی

15569 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما من عبد الاّ بينه وبين الله تعالی عهد ما أقام الصلاة لوقتها، أو آثرها على غيرها معرفة بحقها، فان هو ترکها استخفافاً بحقها، وآثر عليها غيرها، بریء الله إلیه من عهد ذلك، ثم مشيئته الى الله (عزّوجلّ) إمّا أن يعذّبه، وإمّا أن یغفر له(2) .

ص: 104


1- فلاح السائل: ص 235 ح 132 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 97
2- الجعفريات: ص 36. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 95

ذُعْر الشيطان ممن یحافظ على الصلوات الخمس

باب (6) ذُعْر الشيطان ممّن يحافظ على الصلوات الخمس

15570 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيّعهنّ تجرّء عليه فأدخله(1) في العظائم(2) .

عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالاسانيد الثلاثة، عن علي ابن موسی الرضا (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:...

وذكر مثله(3) .

صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: ... وذكر مثله(4) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايزال الشيطان هائباً ذعراً... وذكر مثله(5) .

15571 - أمالي الصدوق - ثواب الأعمال: حدثنا محمد بن علي

ص: 105


1- في عيون أخبار الرضا وصحيفة الامام الرضا: وأوقعه. وفي الجعفريات: فألقاه
2- الكافي: ج 3 ص 269 ح 8
3- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 28 ح 21
4- صحيفة الامام الرضا: ص 84 ح 9
5- الجعفريات: ص 39. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 27

ماجيلويه، قال: حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي القرشي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايزال الشيطان هائباً لابن آدم ذعراً منهُ ما صلّي الصلوات الخمس لوقتهن فاذا ضيّعهنَّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم(1) .

المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي، عن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله الى قوله:

لوقتهن(2) .

باب (7) عقاب مَن ضيَّع الصلاة

15572 - صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [لأصحابه]: لاتضيعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حُشر مع قارون وهامان وفرعون، وكان حقّاً على الله ان يدخله النار مع المنافقين، والويل لمن لم يحافظ على صلاته، وأداء سنّة نبيه(3) .

ص: 106


1- امالي الصدوق: ص 291 ح 9 - ثواب الأعمال: ص 274 ح 3
2- المحاسن: ص 82 ح 12
3- صحيفة الامام الرضا: ص 152 ح 91. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 28

أوقات الصلوات الخمس عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالاسانيد الثلاثة قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله وأسقط قوله:

وفرعون(1) .

باب (8) أوقات الصلوات الخمس

15573 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذاً لايكذب علينا.

قلت:(2) ذكر أنّك قلت:(3) إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه (صلّى الله عليه وآله) الظهر وهو قول الله (عزّوجلّ): «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»(4) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ثمّ لاتزال في وقت إلى(5) أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر فلم يزل(6) في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء.

ص: 107


1- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 31 ح 46. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 19
2- في الاستبصار: فقلت
3- في الاستبصار: تقول
4- الاسراء 17: 78
5- في التهذيب: وقت الظهر الى
6- في التهذيب والاستبصار: تزل

فقال:(1) صدق(2) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .

15574 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت.

قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذاً لايكذب علينا.

قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا جدَّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء(4) .

فقال: صدق. وقال: وقت العشاء(5) حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل، ووقت الفجر حين يبدو حتّى يضييء(6) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .

15575 - التهذيب - الاستبصار: روي أحمد بن محمد بن

ص: 108


1- في التهذيب والاستبصار: قال
2- الكافي: ج 3 ص 275 ح 1
3- التهذيب: ج 2 ص 20 ح 56 - الاستبصار: ج 1 ص 260 ح 932
4- في الاستبصار: العشاء الآخرة
5- في التهذيب: العشاء الآخرة
6- الكافي: ج 3 ص 279 ح 6
7- التهذيب: ج 2 ص 31 ح 95 - الاستبصار: ج 1 ص 267 ح 965

أوقات الصلوات الخمس عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد(1) ، عن عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: إن الله تعالی افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس(2) إلاّ أن هذه قبل هذه [ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه](3) (4) .

تفسير العياشي: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله... وذكر مثله(5) .

15576 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد(6) ، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى جبرئيل (عليه السّلام) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّي الظهر، ثم أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّي المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد

ص: 109


1- في الاستبصار: یزید
2- في تفسير العياشي: الى غروبها
3- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار
4- التهذيب: ج 2 ص 25 ح 72 - الاستبصار: ج 1 ص 261 ح 938
5- تفسير العياشي: ج 3 ص 73 ح 2585 الطبعة الحديثة
6- في الاستبصار: الحسين بن محمد. وكذا في السَنَدين التاليين

في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّي المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّی الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت(1) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد، عن أحمد بن أبي بشر(2)، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي جبرئیل (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) . إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين(4) .

. التهذيب - الاستبصار: روی الحسن بن محمد، عن ابن رباط، عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): نزل جبرئيل (عليه السّلام) على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وساق الحديث مثل الأول وذکر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام(5) .

مستدرك الوسائل: الشهيد (رحمه الله) في أربعينه باسناده، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(6) .

ص: 110


1- التهذيب: ج 2 ص 252 ح 1001 - الاستبصار: ج 1 ص 257 ح 922
2- في التهذيب: أبي بشير والصحيح ما في الاستبصار
3- في التهذيب: وذكر مثل حديث أبي خديجة وهو تصحيف
4- التهذيب: ج2 ص 253 ح 1002 - الاستبصار: ج 1 ص 257 ح 923
5- التهذيب: ج 2 ص 253 ح 1003 - الاستبصار: ج 1 ص 257 ح 924
6- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 122

أوقات الصلوات الخمس 15577 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لايفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولاصلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولاصلاة الفجر حتى تطلع الشمس(1) .

مستطرفات السرائر: من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال مثله(2).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله الى قوله: يطلع الفجر(3) .

15578 - تفسير العياشي: عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)، عن هذه الآية: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد(4) السماء، «إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» الى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ»: يعني القراءة «إِنَّ قُرْآنَ

ص: 111


1- التهذيب: ج 2 ص 256 ح 1010 - الاستبصار: ج 1 ص 260 ح 933 وص 273 ح 989
2- مستطرفات السرائر: ص 95 ح 9
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 355 ح 1030
4- كبد كل شيء: وسطه. (مجمع البحرین)

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»(1) قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل والنهار من الملائكة، قال: واذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ليس يعمل الا السُّبحة التي جرت بها السُنّة امامها، «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ»، قال: ركعتا الفجر، وضعهنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ووقَّتَهنَّ للناس(2) .

15579 - مستطرفات السرائر: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي حدثني الفضيل(3) ، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا».

قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر(4) .

15580 - کتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسکان، عن الحلبي وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات.

ص: 112


1- الاسراء 17: 78
2- تفسير العياشي: ج 3 ص 71 ح 2579 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 123
3- في وسائل الشيعة: المفضّل
4- مستطرفات السرائر: ص 26 ح 6. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 116

أوقات الصلوات الخمس قال: ثم قال: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة(1) .

15581 - بحار الأنوار: کتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم (القمي) قال: وسُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن علة مواقيت الصلاة، ولِمَ فرضت في خمسة أوقات مختلفة، ولِمَ لَمْ تفرض في وقت واحد؟ فقال: فرض الله صلاة الغداة لاول ساعة من النهار، وهي سعد، وفرض الظهر لست ساعات من النهار، وهي سعد، وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد، وفرض المغرب لاول ساعة من الليل، وهي سعد، وفرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد.

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولايجوز أن تؤخَّر الصلاة من هذه الاوقات السعد، فتصير في أوقات النحوس(2) .

15582 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قال الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السّلام):

جاء نفر الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالوا في حديث سألوه عنه طويلاً: يامحمد وأخبرنا لأيّ شيء وقّت الله الصلاة في خمس مواقيت على أمّتك في ساعات الليل والنهار؟

ص: 113


1- الاصول الستة عشر: ص 161. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 124
2- بحار الأنوار: ج 82 ص 275

قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ الشّمس إذا صارت في الجوّ عند زوال الشّمس لها حلقة تدخل فيها، فاذا دخلت فيها زالت، فسّبح كلّ شيء ما دون العرش لوجه ربّي، وهي الساعة التي يصلّي فيها عليّ ربّي، فافترض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة، وقال: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» وهي الساعة التي يؤتي فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن وُفّٙق له في تلك الساعة أن يقوم أو يسجد أو يركع إلاّ حرّم الله جسده على النار.

وأمّا صلاة العصر فهي الساعة الّتي أكل آدم من الشجرة فأخرجه الله من الجنّة، وأمر ذريّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمّتي، فهي أحبّ الصلوات إلى الله، وأوصاني ربّي أن أحفظها من بين الصلوات.

وأمّا صلاة المغرب فهي الساعة الّتي تاب الله على آدم، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا، ويوم من أيّام الآخرة ألف سنة، وكان ما بين العصر إلى العشاء، فصلّی آدم ثلاث ركعات، ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، فافترض الله هذه الثلاث الركعات على أمّتي، وهي الساعة الّتي يستجاب فيها الدّعاء، ووعدني ربّي أن يستجيب لمن دعاه فيها بالدعاء، وهي الصلاة الّتي أمرني ربّي بها فقال: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

وأمّا صلاة العشاء الآخرة، فانّ للقبر ظلمة، واليوم القيامة ظلمة، أمرني الله وأمّتي بهذه الصلاة في ذلك الوقت لينوّر القبر

ص: 114

أوقات الصلوات الخمس والصّراط، وما من قدم مشت الى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله صاحبها على النّار، وهي الصلاة الّتي اختارها الله للمرسلين قبلي.

وأمّا صلاة الفجر، فانّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني شیطان، فأمرني الله أن أصلّي في ذلك الوقت صلاة الفجر، قبل طلوع الشمس من قبل أن يسجد لها الكفّار، فتسجد أُمّتي لله، وسرعتها أحبّ إلى الله، وهي الصلاة التي تشهد لها ملائكة الليل وملائكة النهار.

قالوا: صدقت يا محمّد، فأخبرنا لأيّ شيء تغسل هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): لّما أن وسوس الشّيطان إلى آدم (عليه السّلام) دنا آدم من الشجرة، ونظر إليها ذهب ماء وجهه، ثمّ قام ومشى إليها، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة، ثمّ تناول بيده منها ما عليها وأكل، فطار الحليّ والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أمّ رأسه وبكى، ثم تاب الله عليه وفرض عليه وعلى ذرّيّته غسل هذه الجوارح الأربع، أمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل السّاعدين إلى المرفقين لما تناول بيده، وأمره بمسح الرأس لما وضعه على أمّ رأسه، وأمره بمسح القدمين لما أن مشى بها إلى الخطيئة(1) .

15583- تفسير العياشي: عن محمد الحلبي، عن أحدهما (عليهما السّلام): وغَسَق الليلة: نصفها بل زوالها.

وقال: افرد الغداة، وقال: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

ص: 115


1- المحاسن: ص 322 ح 63

مَشْهُودًا» فركعتا الفجر تحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار(1) .

باب (9) لزوم التيقّن من دخول وقت الصلاة

15584 - التهذيب: علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبدالله بن وضاح، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إياك أن تصلّي قبل أن تزول، فانك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول(2) .

15585 - التهذيب: الحسن بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لأن أصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من ان اصلّي قبل أن تزول الشمس، فانّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب(3) لي وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي(4) .

التهذيب: الحسن بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .

ص: 116


1- تفسير العياشي: ج 3 ص 71 ح 2581 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 124
2- التهذيب: ج 2 ص 141 ح 549
3- في التهذيب ح 1007: لم تحسب
4- التهذيب: ج 2 ص 254 ح 1006 و 1007
5- التهذيب: ج 2 ص 254 ح 1006 و 1007

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت

باب (10) بطلان الصلاة قبل دخول الوقت

15586 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن یحیی بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه(1) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى في غير وقت(2) فلاصلاة له(3) .

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(5) .

التهذيب: الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير مثله(6) .

باب (11) حكم من دخل في الصلاة ثم دخل الوقت

15587 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 117


1- عن أبيه: سقط من سند الاستبصار
2- في الاستبصار: الوقت
3- الكافي: ج 3 ص 285 ح 6
4- الاستبصار: ج 1 ص 244 ح 868
5- التهذيب: ج 2 ص 140 ح 547
6- التهذيب: ج 2 ص 254 ح 1005

الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح(1) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك(2) .

من لا يحضره الفقيه: روی اسماعیل بن رباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله(3) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن یزید، عن ابن أبي عمير مثله(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(5) .

باب (12) استحباب الصلاة في أول الوقت

10588 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار أو ابن وهب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لكلّٙ صلاة وقتان، أوَّل(6) الوقت أفضلهما(7) .

ص: 118


1- في التهذيب ح 550: اسماعيل بن رباح
2- الكافي: ج 3 ص 286 ح 11
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 222 ح 667
4- التهذيب: ج 2 ص 35 ح 110
5- التهذيب: ج 2 ص 141 ح 550
6- في التهذيب والاستبصار: وأول
7- الكافي: ج 3 ص 274 ح 4

استحباب الصلاة في أول الوقت التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(1) .

15589 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان وأوّل(2) الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في عذر من غير علّة(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(4) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «مِن غير علَّة» بَدَل من قوله (عليه السّلام): «إلاّ في عذر» فيكون المعنى: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير علّة، إلاّ في عذر. والله العالم.

15590 - تفسير القمي: في قول الله (عزّوجلّ): «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٭ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»(6) قال أبو عبدالله (عليه

ص: 119


1- التهذيب: ج 2 ص 40 ح 125 - الاستبصار: ج 1 ص 244 ح 871
2- في الاستبصار: فأول
3- الكافي: ج 3 ص 274 ح 3
4- التهذيب: ج 2 ص 39 ح 124
5- الاستبصار: ج 1 ص 244 ح 870
6- الماعون 107: 4 و 5

السّلام): تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر(1) .

15591 - مجمع البيان: روى العياشي بالاسناد، عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قوله: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»(2) أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: لا، كل أحد يصيبهُ هذا ولكن ان يغفلها ويدع ان يصليّ في أول وقتها(3) .

15592 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: لكلّ صلاة وقتان: أوَّل وآخر، فأوَّل الوقت افضله وليس لأحد أن يتَّخذ آخر الوقتين وقتاً، وانَّما جعل آخر الوقت للمريض والمعتلّ ولمن له عذر، وأوّل الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، والعفو لايكون الاّ من التقصير، وان الرجل ليصلّي في غير الوقت وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله(4) .

أقول: هذا الحديث يدل على لزوم مراعاة وقت الصلاة خصوصاً لمن ليس له عذر فانّ عليه أن يحافظ على أوقات الصلوات ويأتي بها في أول وقتها ليفوز بالدرجات التي أعدّها الله سبحانه وتعالى للمحافظين على الصلاة.

15593 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن

ص: 120


1- تفسير القمي: ج 2 ص 444. منه وسائل الشيعة : ج 3 ص 91
2- الماعون 107: 5
3- مجمع البيان: ج 5 ص 548. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 83
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 137. منه مستدرك الوسائل: ج 1 ص 292

استحباب الصلاة في أول الوقت عليّ بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر(1) كفضل الآخرة على الدُّنيا(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .

ثواب الأعمال - الهداية: قال الصادق (علیه السّلام): فضل الوقت.. وذكر مثله(4) .

فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فضل الوقت.. وذكر مثله(5) .

15594 - الكافي: الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزديّٙ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لَفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للّرجل(6) من ولده وماله(7) .

التهذيب: روی محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمد مثله(8) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(9) .

ص: 121


1- في التهذيب وفلاح السائل: الاخير
2- الكافي: ج 3 ص 274 ح 6
3- التهذيب: ج 2 ص 40 ح 129
4- ثواب الأعمال: ص 58 ح 2 - الهداية: ص 29
5- فلاح السائل: ص 275 ح 166 الطبعة الحديثة
6- في التهذيب وبقية المصادر: للمؤمن
7- الكافي: ج 3 ص 274 ح 7
8- التهذيب: ج 2 ص 40 ح 126
9- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 217 ح 652

قرب الاسناد: أحمد بن اسحاق بن سعد مثله(1) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی (رضي الله عنه) قال:

حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن بكر بن محمد الازدي مثله(2).

فلاح السائل: باسنادنا من كتاب مدينة العلم للصدوق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(3) .

15595 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا دخل وقت صلاة فُتحت أبواب السماء لصعود الاعمال، فما أُحُبُّ أن يصعد عملٌ أول من عملي ولايكتب في الصحيفة أحد أول مني(4).

15596 - الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): اذا زالت الشمس، فتحت أبواب السماء، فلاأحب ان يسبقني أحد بالعمل الصالح، وأحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها(5) .

15597 - التهذيب: سعد، عن موسی بن جعفر، عن بعض أصحابنا، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول

ص: 122


1- قرب الاسناد: ص 43 ح 136 الطبعة الحديثة
2- ثواب الأعمال: ص 58 ح 1
3- فلاح السائل: ص 276 ح 167 الطبعة الحديثة
4- التهذيب: ج 2 ص 41 ح 131
5- الهداية: ص 29. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 128

استحباب الصلاة في أول الوقت الله (صلّى الله عليه وآله): ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادي مَلَكٌ بين يدي الله(1) : أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم(2) .

ثواب الأعمال: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسی بن جعفر، عن عبيدالله بن عبدالله مثله(3) .

أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن واصل بن سلیمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) قال:

سمعت أبي يحدّٙث عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادي مَلَك بين يَدَي الناس قوموا... وذكر مثله(4) .

15598 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان ابن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله (عليه السّلام) أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني رکعات؟ قال: خفّف ما استطعت(5) .

ص: 123


1- في ثواب الأعمال: بين يدي الناس
2- التهذيب: ج 2 ص 238 ح 944
3- ثواب الأعمال: ص 57 ح 1
4- امالي الصدوق: ص 401 ح 3
5- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1019

15599 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما(1) .

15600 - من لايحضره الفقيه: قال (عليه السّلام): اول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لايكون إلاّ من ذنب(2) .

باب (13) جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها

15601 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن اسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّا لنقدّم ونؤخّر وليس كما يقال: «من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك» وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف(3) والمسافر والنائم في تأخيرها(4) .

15602 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه(5) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلاة(6) في غير وقتها فلايضر(7) (8) .

ص: 124


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 217 ح 650 و 651
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 217 ح 650 و 651
3- المدنف: المثقل في المرض (مجمع البحرین)
4- التهذيب: ج 2 ص 41 ح 132 - الاستبصار: ج 1 ص 262 ح 939
5- في الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه
6- في الفقيه: الصلوات
7- في التهذيب ح 616 والفقيه: فلايضرك
8- التهذيب: ج 2 ص 141 ح 551 - الاستبصار: ج 1 ص 244 ح 869

استحباب انتظار وقت الصلاة في المسجد التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(1) .

من لایحضره الفقیه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «في غير وقتها» أي في غير وقت الفضيلة وهو أول الوقت.

باب (14) استحباب انتظار وقت الصلاة في المسجد

15603 - مصادقة الاخوان: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ثلاثة [نفر] من خالصة الله (عزّوجلّ) يوم القيامة: رجل زار أخاه في الله (عزّوجلّ) فهو زوار الله (عزّوجلّ) وعلى الله أن يكرم زواره ويعطيه ما سأل، ورجل دخل المسجد فصلّی ثم عقّب فيه انتظاراً للصلاة الاُخرى فهو ضيف الله (عزّوجلّ) وحقّ على الله أن يكرم ضيفه، والحاجّ والمعتمر فهما وفد الله (عزّوجلّ) وحقّ على الله (جلّ ذكره) أن يكرم وفده(3) .

15604 - المحاسن: البرقي قال: وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقام في مسجدٍ

ص: 125


1- التهذيب: ج 3 ص 235 ح 616
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 568 ح 1570
3- مصادقة الاخوان: ص 56 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 84

بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه(1) 15605 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: مَن حَبسَ نفسهُ على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاّها في أول وقتها فأتمَّ ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجَّد الله (عزّوجلّ) وعظّمهُ وحمدهُ حتّى يدخل وقت صلاة اخرى لم يُلغِ(2) بينهما كتب الله لهُ كأجر الحاج [و]المعتمر، وكان من أهل علّيين(3) .

15606 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الجلوس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، عبادة ما لم يُحْدث.

قيل: یارسول الله وما الحَدَث؟ قال: الاغتياب(4) .

أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله قال:

حدثنا الحسين بن زيد، عن اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله

ص: 126


1- المحاسن: ص 48 ضمن حديث 66. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 86
2- اللَغْو: ما لايُعتدُّ به من کلام و غیره (أقرب الموارد)
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 211 ح 642
4- الجعفريات: ص 33. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 99

تعيين مواقيت الصلاة (صلّى الله عليه وآله): الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة...

وذكر مثله(1) .

15607 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انه قال: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة(2) .

باب (15) تعيين مواقيت الصلاة

15608 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما هو؟ قال: يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوَّضة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هو الّذي وضعها.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): فما تقول أنت؟ قلت: إنّ جبرئيل (عليه السّلام) أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمّ قال جبرئيل (عليه السّلام): ما بينهما وقت.

ص: 127


1- أمالي الصدوق: ص 342 ح 11. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 85
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 148. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 99

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ياحمران ان زرارة يقول: إنّ جبرئیل (عليه السّلام) إنّما جاء مشيراً على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصدق زرارة إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد (صلّى الله عليه وآله) فوضعه وأشار جبرئیل (عليه السّلام) به [عليه](1) (2) .

اختیار معرفة الرجال: حمدويه قال: حدثني محمد بن عیسی، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: ... وذكر نحوه(3) .

باب (16) دخول وقت الظهر والعصر بزوال الشمس

15609 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه.

[وروی سعد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، والعبّاس بن معروف جميعاً، عن القاسم، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله وفيه: دخل وقت الظهر والعصر

ص: 128


1- یدل - هذا الحديث - على ان التفويض اغا هو لبيان كرامة النبي (صلّى الله عليه وآله) عند الله (عزّوجلّ) وكون كل ما يخطر بباله الاقدس مطابق لنفس الأمر - الواقع - ووحیه تعالى، ثم صدر الوحي مطابقاً لما قرره (صلّى الله عليه وآله) فالتفويض لاينافي كونها مقررة بالوحي أيضاً. (مرآة العقول : ج 15 ص 27)
2- الكافي: ج 3 ص 273 ح 1
3- اختيار معرفة الرجال: ج 1 ص 355 ح 227

دخول وقت الظهر والعصر بزوال الشمس جميعاً، وزاد: ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس](1) .

15610 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر(2) والعصر جميعاً إلاّ أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتي(3) تغيب الشمس(4) .

الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله(5) .

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله(6).

من لايحضره الفقيه: سأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت... وذكر مثله(7) .

التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه

ص: 129


1- الكافي: ج 3 ص 276 ح 5
2- في التهذيب ح 51: دخل الظهر، و في الاستبصار ح 881: فقد دخل وقت الظهر
3- في التهذيب ح 73: منهما حتى
4- التهذيب: ج 2 ص 24 ح 68 وص 19 ح 51
5- الاستبصار: ج 1 ص 260 ح 934
6- الاستبصار : ج 1 ص 246 ح 881
7- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 216 ح 647

السّلام): اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر إلاّ أن هذه... وذكر مثله(1) .

15611 - التهذيب - الاستبصار: روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی و موسی بن جعفر بن أبي جعفر(2) ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلّي(3) المصلّي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما یصلّی [المصلی] أربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس(4) .

15612 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: آخر وقت العصر أن تصفر الشمس(5) .

15613 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن الصباح بن سبابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

ص: 130


1- التهذيب: ج 2 ص 26 ح 73
2- في الاستبصار: عن أبي جعفر
3- في الاستبصار: ما يصلي
4- التهذيب: ج 2 ص 25 ح 70 - الاستبصار: ج 1 ص 261 ح 936
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 115

دخول وقت الظهر والعصر بزوال الشمس الصلاتين(1) .

الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(2) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد ابن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر؟ فقال: اذا زالت... وذكر مثله(4).

15614 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي وغيره، عن معاوية بن وهب(5) قال: سألته عن رجل صلّی الظهر حين زالت الشمس؟ قال: لابأس به(6) .

15615 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما

ص: 131


1- التهذيب: ج 2 ص 243 ح 964
2- الاستبصار: ج 1 ص 245 ح 874
3- التهذيب: ج 2 ص 244 ح 965 - الاستبصار: ج 1 ص 246 ح 875
4- التهذيب: ج 2 ص 244 ح 967 - الاستبصار: ج 1 ص 246 ح 877
5- في الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن معاوية بن وهب
6- التهذيب: ج 2 ص 244 ح 968 - الاستبصار: ج 1 ص 249 ح 878

(عليهما السّلام): في الرجل يريد الحاجة أو النوم(1) حين تزول الشمس فجعل يصلي(2) الأولى حينئذ؟ قال: لابأس به(3) .

15616 - مستطرفات السرائر: من کتاب عبدالله بن بکیر بن أعين، حدثني عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال: صلّيت يوماً بالمدينة الظهر والسماء متغيمة وانصرفت فطلعت الشمس، فاذا هي حين زالت فأتيتُ أبا عبدالله (عليه السّلام) فسألتهُ فقال: لاتُعِد ولاتعودنّ(4) .

15617 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: اني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صلّيت(5) حين زال النهار؟ قال: فقال: لاتُعد ولاتَعُد(6).

أقول: الظاهر من هذا الحديث انّ هذا الراوي كان قد صلّى بعد ظنّه بدخول الوقت ولما انتهت صلاته رأى الشمس قد زالت فوقع مقدار من صلاته التي صلاّها داخل الوقت فالصلاة حينئذٍ تكون

ص: 132


1- قوله «أو النوم» سقط من الاستبصار
2- في الاستبصار: هل يصلي
3- التهذيب: ج 2 ص 244 ح 969 - الاستبصار : ج 1 ص 246 ح 879
4- مستطرفات السرائر: ص 137 ح 5. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 94
5- في الاستبصار: قد صلَّیت
6- التهذيب: ج 2 ص 246 ح 979 - الاستبصار: ج1 ص 252 ح 903

حكم من دخل في الصلاة فذكر انه لم يصلّٙ الاولى صحيحة على فتوى جماعة من الفقهاء، وكان عليه أن يفحص أكثر حتى يتيقّن بدخول الوقت وبعدها يقوم للصلاة، هذا والله العالم.

15618 - تفسير العياشي: عن ادريس القمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الباقيات الصالحات؟ فقال: هي الصلاة، فحافظوا عليها.

وقال: لاتُصلّٙ الظهر أبداً، حتى تزول الشمس(1) .

أقول: من جملة مصادیق الباقيات الصالحات هي الصلوات التي يصلّيها الانسان في حياته فهي التي تُدخَّر في صحيفة أعماله لآخرته.

باب (17) حكم من دخل في الصلاة فذكر انه لم يصلّٙ الاولى

15619 - الكافي - التهذيب: الحسين بن محمد الأشعريّ، عن معلّی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال: إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلّی حين يذكرها، فإذا(2) ذکرها وهو في صلاة بدأ بالّتي نسي، وإن ذكرها مع(3) إمام في صلاة

ص: 133


1- تفسير العياشي: ج 3 ص 94 ح 2655 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 105
2- في التهذيب: فان
3- في التهذيب: ذكرها وهو مع

المغرب أتّمها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن(1) كان صلّى العتمة وحده فصلّی منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتّمها بركعة فيكون(2) صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك(3) .

15620 - الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي أنّه(4) لم يكن صلّی الاُولى؟ قال: فليجعلها الاُولى الّتي فاتته وليستأنف(5) بعدُ صلاة العصر(6) وقد مضى القوم بصلاتهم(7) (8) .

التهذيب: العياشي، عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وسألته عن رجل... وذكر مثله(9) .

ص: 134


1- في التهذيب: بعد فان
2- في التهذيب: فتكون
3- الكافي: ج 3 ص 293 ح 5 - التهذيب: ج 2 ص 269 ح 1071
4- في التهذيب ح 777: يصلّي بهم انه
5- في التهذيب ح 1072: ويستأنف
6- في التهذيب ح 777: واستأنف العصر
7- في التهذيب: قضي القوم صلاتهم
8- الكافي: ج 3 ص 294 ح 7 - التهذيب: ج 2 ص 269 ح 1072
9- التهذيب: ج 2 ص 197 ح 777

حكم من دخل في الصلاة فذكر أنه لم يصلّٙ الاولى 15621 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي الاولى حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر.

قلت: فانه نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتمّ صلاته ثم ليقض بعدُ المغرب.

قال: قلت له: جعلت فداك قُلتَ. حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر - : يجعلها الأولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا: يتمُّ صلاته ثم ليقض بعدُ المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة(1) .

مستدرك الوسائل: السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الاهوازي، عن محمد بن سنان بهذا الاسناد نحوه(2) .

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أن رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر... وذكر نحوه(3) .

أقول: هذا الحديث ضعيف السند فلايمكن الاستناد اليه، والعمل

ص: 135


1- التهذيب: ج 2 ص 270 ح 1075
2- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 163
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 141

بظاهره مخالف لاحاديث كثيرة تدل على لزوم العدول بالنية عن الصلاة اللاحقة الى الصلاة السابقة لمن لم يصلّ السابقة وكان وقت العدول باقياً كما هو المفروض في هذا الحديث فان وقت العدول باقٍ اذ انه في الركعة الثانية من العشاء وفتوى الفقهاء على وفق الروايات الكثيرة التي توجب العدول، ولم يفت أحد - فيما نعلم - على وفق هذا الحديث.

وهناك مجال لحمل هذا الحديث على التقية كما احتمله العلامة المجلسي (رحمه الله) والله العالم.

باب (18) حكم من نسي الاولى فتذكر بعد فراغه من الثانية

15622 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر؟ قال: فليجعل صلاته التي صلّي الاولى ثم ليستأنف(1) العصر.

قال: قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: ان كان في وقت لايخاف فوت احداهما فليُصلّ الظهر ثم ليصلّ العصر، وان هو خاف(2) أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها

ص: 136


1- في الاستبصار: ثم يستأنف
2- في الاستبصار: وان خاف

استحباب تاخير صلاة الظهر في الحر الشديد فتفوته(1) فيكون قد فاتتاه جميعاً ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّٙ الاولى بعد ذلك على أثرها(2) .

أقول: من المسلّم وجوب الترتيب بين الظهرين بتقديم صلاة الظهر على العصر فلو خالف الترتیب عمداً بطلت صلاته، ولو صلّی العصر قبل الظهر غافلاً وتذكّر بعد فراغه من الصلاة فانّ عليه أن يجعل ما صلاّها بنية العصر ظهراً ويأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة وتكون الصلاة صحيحة حينئذٍ والله العالم.

15623 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه سُئل عن رجل نسي [صلاة] الظهر حتى صلّى العصر؟ قال: يجعل الصلاة التي صلاّها الظهر ويصلّي العصر.

قيل: فان نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي المغرب ثم يصلّي العشاء الآخرة(3) .

باب (19) استحباب تأخير صلاة الظهر في الحرّ الشديد

15624 - من لايحضره الفقيه: روى معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: كان المؤذّن يأتي النبي (صلّى الله عليه وآله) في الحَرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلّى الله عليه

ص: 137


1- في الاستبصار: فيفوته
2- التهذيب: ج 2 ص 269 ح 1074 - الاستبصار: ج 1 ص 287 ح 1052
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 162. والفقرة الثانية من الرواية غير معمول بها

وآله): أبْرِدْ أَبرِدْ(1) (2) .

مستدرك الوسائل: العلامة الحلي في كتاب المنتهى، عن کتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب مثله(3) .

15625 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئاً(4) .

15626 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: اذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا في الصلاة، فان شدّة الحر من فيح جهنم(5) .

باب (20) استحباب تأخير صلاة الظهر والعصر عن اول الوقت

لكي يصلّي النافلة 15627 - الكافي: الحسين بن محمد الأشعريّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة،

ص: 138


1- في الحديث «أبردوا بالظُهر» فالإبراد: انكسار الوَهَج والحَرّ، وهو من الإبراد: الدخول في البرد، وقيل: معناه صلُّوها في أوَّل وقتها. (النهاية)
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 223 ح 672
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 112
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 150
5- الجعفريات: ص 52. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149

استحباب تأخير صلاة الظهر والعصر عن أول الوقت لكي يصلّي النافلة ومنصور بن حازم قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذّٙراع فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ألا اُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بين يديها سبحة(1) وذلك إليك إن شئت طوَّلت وإن شئت قصّرت.

[وروی سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضريّٙ وعمر ابن حنظلة، عن منصور مثله وفيه: إليك فإن كنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك](2) .

15628 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن یحیی، عن الحارث بن المغيرة النصري(3) وعمر بن حنظلة، عن منصور(4) بن حازم قالوا: كنا نعتبر(5) الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبدالله (عليه السّلام) : الا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا: بلى جعلنا الله فداك.

قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بين يديها

ص: 139


1- السبحة: التطوع من الذكر والصلاة، والنافلة (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 3 ص 276 ح 4
3- في الاستبصار: ومنصور
4- في الاستبصار: نقيس
5- في الاستبصار: قالوا: قلنا

سبحة وذلك اليك فان أنت خفّفت سبحتك فحين(1) تفرغ من سبحتك، وان أنت طوّلت فحين تفرغ من سبحتك(2) .

15629 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس دخل(3) وقت الظهر إلاّ أنَّ بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوَّلت وإن شئت قصّرت(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .

الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): إذا زالت... وذكر نحوه(6) .

15630 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن یحیی، عن الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: ياعمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك.

قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر(7) ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة

ص: 140


1- في الاستبصار: خفّفت فحين
2- التهذيب: ج 2 ص 22 ح 63 - الاستبصار: ج 1 ص250 ح 898
3- في التهذيب: فقد دخل
4- الكافي: ج 3 ص 276 ح 2
5- التهذيب: ج 2 ص 21 ح 57
6- الهداية: ص 29
7- في الاستبصار: وقع وقت الظهر

استحباب تأخير صلاة الظهر والعصر عن أول الوقت لكي يصلّي النافلة وذلك اليك فان أنت خفّفت(1) فحين تفرغ من سبحتك، وان طوّلت فحين تفرغ من سبحتك(2) .

15631 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): متى اُصلّي الظهر؟ فقال: صلّٙ الزوال ثمانية ثمّ صلّٙ الظهر ثمَّ صلّٙ سبحتك طالت أو قصرت ثمَّ صلّٙ العصر(3) .

15632 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك قال: إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلاّ أنّ بين يديها سبحة فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت(4) .

15633 - من لایحضره الفقيه: سأل مالك الجهني أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر؟ فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فاذا فرغت من سبحتك فصلّٙ الظهر متی [ما] بدا لك(5) .

15634 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عیسی بن أبي منصور قال: قال لي أبو

ص: 141


1- في الاستبصار: خففت سبحتك
2- التهذيب: ج 2 ص 246 ح 977 - الاستبصار: ج 1 ص 249 ح 896
3- الكافي: ج 3 ص 276 ح 3
4- الكافي: ج 3 ص 277 ح 8
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 215 ح 646

عبدالله (عليه السّلام): اذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر(1) .

15635 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) اناس وانا حاضر فقال:

إذا زالت الشمس فهو وقت لايحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصّرها.

فقال بعض القوم: انا نصلّي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): النصف من ذلك أحبُّ إلىَّ(2) .

أقول: السبحة: هي النافلة التي يأتي بها الانسان قبل الفريضة أو بعدها.

وقوله (عليه السّلام): «النصف من ذلك أحبُّ اليَّ».

ظاهره انّ على المصلّي أن يبادر الى الصلاة حين تزول الشمس ولا ينتظر حتى يصير الظل قدمين، بل اذا زاد الظلّ بعد نقصانه ولو قدماً فالأفضل له أن يصلّي الظهر وهكذا العصر.

15636 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أصوم فلاأقيل حتى تزول الشمس

ص: 142


1- التهذيب: ج 2 ص 21 ح 60 - الاستبصار: ج 1 ص 248 ح 889
2- التهذيب: ج 2 ص 246 ح 978 - الاستبصار: ج 1 ص 249 ح 897

استحباب تأخير صلاة الظهر والعصر عن أول الوقت لكي يصلّي النافلة فاذا زالت الشمس صلّیت نوافلي ثم صلّيت الظهر ثم صلّيت نوافلي ثم صلّيت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلّي الناس.

فقال: يازرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً(1) .

أقول: ظاهر هذا الحديث انّ الافضل للانسان أن يأتي بصلواته في أوقاتها فيصلّي الظهر بعد الزوال والعصر بعدها بثلاث ساعات تقريباً، ولكن هناك أحاديث أُخرى يستفاد منها انّ التحديد المذكور في الأحادیث بالقدم والقدمين أو بالقدمين والأربعة انّما هو للاتيان بالنوافل فاذا أتي بها وأراد العصر فليصلّها وإن لم يحن وقتها المذكور - بعد، ويمكن القول انّ الاتيان بالعصر بعد الظهر مباشرة لمن لايريد التطوع بالنوافل هو الأفضل والله العالم.

15637 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن مثنى العطار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات ثم صلّٙ الفريضة اربعاً فاذا فرغت من سبحتك - قصَّرتَ أو طوَّلتَ - فصلّٙ العصر(2) .

15638 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه قال: اذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس یمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلاّ قضاء النافلة

ص: 143


1- التهذيب: ج 2 ص 247 ح 981 - الاستبصار: ج 1 ص 252 ح 905
2- التهذيب: ج 2 ص 245 ح 976 - الاستبصار: ج 1 ص 249 ح 895

السبحة التي أتت بعد الظهر وقبل العصر، فانْ شاء طوَّل الى أن يمضي قدمان، وان شاء قصَّر(1) .

باب (21) وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتيهما

15639 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، [عن حماد ابن عیسی](2) عن حریز بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبکیر بن أعين ومحمد بن مسلم و برید بن معاوية العجلي قال:(3) قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السّلام): وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت(4) الى أن يمضي أربعة أقدام للعصر(5).

من لایحضره الفقیه: روى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبرید بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انهما قالا:... وذكر مثله الى قوله: بعد ذلك قدمان(6) .

15640 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن الطاطري، عن

ص: 144


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 137. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 106
2- ما بين المعقوفتين من الاستبصار
3- في الاستبصار: قالوا
4- في الاستبصار: الوقت
5- التهذيب: ج 2 ص 255 ح 1012 - الاستبصار: ج 1 ص 248 ج 892
6- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 216 ح 649

وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتيهما محمد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): القامة والقامتان(1) الذراع والذراعان(2) في كتاب علي (عليه السّلام)(3) .

15641 - التهذيب: الحسن بن محمد، عن محمد بن زیاد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في كتاب علي (عليه السّلام): القامة ذراع والقامتان ذراعان(4) .

15642 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن اسباط(5) ، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: القامة هي الذراع(6) .

15643 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زیاد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال له: ذراع، ان قامة رحل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كانت ذراعاً(7) .

15644 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

ص: 145


1- في الاستبصار: والقامتين
2- في الاستبصار: والذراعين
3- التهذيب: ج 2 ص 23 ح 64 - الاستبصار: ج 1 ص 251 ح 900
4- التهذيب: ج 2 ص 251 ح 995
5- في الاستبصار: علي بن زیاد
6- التهذيب: ج 2 ص 23 ح 65 و 66 - الاستبصار: ج 1 ص 251 ح 901 و 902
7- التهذيب: ج 2 ص 23 ح 65 و 66 - الاستبصار: ج 1 ص 251 ح 901 و 902

محمد، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن(1) ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلُّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلُّك مثليك فصلّ العصر(2) .

15645 - اختیار معرفة الرجال: حدثني أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الورّاق قال: حدثني علي بن محمد بن يزيد القمي قال:

حدثني بنان بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: كيف تركت زرارة؟ فقلت: تركته لايصلّي العصر حتى تغيب الشمس(3) .

قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصلّ في مواقيت أصحابه، فاني قد حرقت.

قال: فأبلغته ذلك.

فقال: أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فاني قد حرقت» .

ص: 146


1- في الاستبصار: من
2- التهذيب: ج 2 ص 22 ح 62 - الاستبصار: ج 1 ص 248 ح 891
3- هذا مبني على المبالغة والمجاز، والمعنى: أي تشارف وتقترب الشمس من الغروب
4- اختیار معرفة الرجال: ج 1 ص 355 ح 224. منه بحار الأنوار: ج 83 ص 41

وقت الفضيلة الظهر والعصر ونافلتيهما الحُرْقة: ما يجده الانسان من لذعة حبّ أو حزن (أقرب الموارد) والظاهر أنه كناية عن شدة الحزن والتأثر لما وقع وحدث، وقد جاء في الحديث السابق: «فحرجت عن ذلك» ومعناه: ضاق صدري من عدم إجابتي له حين سؤاله منّي، ولعلَّ السبب في عدم جوابه (عليه السّلام) له هو حضور بعض من يتَّقي منهم في مجلسه، وفي بعض النُسخ:

«صرفتُ» بمعنى تغيير الرأي، التابع للمصلحة السابقة والحاليّة.

15646 - اختيار معرفة الرجال: حدثني حمدويه قال: حدثني محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله (عليه السّلام) بشيء، فأطبق ألواحه فقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال (عليه السّلام): إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت(1) ، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان ظلّك مثليك، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بکیر(2) .

15647 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة،

ص: 147


1- في وسائل الشيعة: وقد ضقت من ذلك
2- اختيار معرفة الرجال: ج 1 ص 355 ح 226. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 109

عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر أهو اذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس(1) .

15648 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر؟ قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الاّ في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس(2) .

15649 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن یحیی کلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعاً(3) .

15650 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقت الظهر على ذراع(4) .

15651 - التهذيب: الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط و صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن

ص: 148


1- التهذيب: ج 2 ص 244 و 245 ح 970 - 973 - الاستبصار: ج 1 ص 247 ح 884 - 887
2- التهذيب: ج 2 ص 244 و 245 ح 970 - 973 - الاستبصار: ج 1 ص 247 ح 884 - 887
3- التهذيب: ج 2 ص 244 و 245 ح 970 - 973 - الاستبصار: ج 1 ص 247 ح 884 - 887
4- التهذيب: ج 2 ص 244 و 245 ح 970 - 973 - الاستبصار: ج 1 ص 247 ح 884 - 887

وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتيهما شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعاً قلت: ذراعاً من أيّٙ شيء؟ قال: ذراعاً من فيئك.

قلت: فالعصر؟ قال: الشطر(1) من ذلك.

قلت: هذا شبر؟ قال: شبر أو ليس شبر كثيراً!!(2) .

15652 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة(3) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(4) .

15653 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي الظهر

ص: 149


1- الشطر: نصف الشيء (أقرب الموارد). والظاهر أنّ المقصود بأن يضاف شبرٌ الى الذراع فيكون ذراعاً ونصفاً
2- التهذيب: ج 2 ص 251 ح 996
3- التهذيب: ج 2 ص 248 ح 985 و 986 - الاستبصار: ج 1 ص 253 ح 908 و 909
4- التهذيب: ج 2 ص 248 ح 985 و 986 - الاستبصار: ج 1 ص 253 ح 908 و 909

على ذراع والعصر على نحو ذلك(1) .

15654 - التهذيب - الاستبصار: روی الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال.

قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم(2) .

15655 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبدالله ابن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انهما قالا: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة إن شئت طوّلت [و] ان شئت قصّرت، وروى بعض مواليك عنهما (عليهما السّلام) أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صلَّيتَ قبل ذلك لم يُجْزِك، وبعضهم يقول يُجزي(3) ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام، وقد أحببتُ - جُعلت فداك - ان اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب (عليه السّلام): القدمان والاربعة اقدام صواب جميعاً(4) .

ص: 150


1- التهذيب: ج 2 ص 248 و 249 ح 987 و 988 - الاستبصار: ج 1 ص 253 و 254 ح910 و 911
2- التهذيب: ج 2 ص 248 و 249 ح 987 و 988 - الاستبصار: ج 1 ص 253 و 254 ح910 و 911
3- في الاستبصار: يجوز ذلك
4- التهذیب: ج 2 ص 249 ح 989 - الاستبصار: ج 1 ص 254 ج 912

وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتيهما 15656 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته (عليه السّلام) عمّا جاء في الحديث أنْ صلّ الظهر(1) إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين من هذا ومن هذا، فمتى هذا وكيف هذا وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال: ظلّ القامة ولم يقل: قامة الظلّ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر ومرّة يقلُّ(2) والقامة قامة أبداً لايختلف(3) ثمّ قال: ذراع وذراعان وقدمٌ وقدمان فصار ذراعٌ وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذّٙراع والذّٙراعين متّفقين في كلّٙ زمان معروفين مفسَّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّٙ القامة، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ فإذا(4) كان ظلُّ القامة أقلّ [أ] وأكثر كان الوقت محصوراً بالذّٙراع والذّٙراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذّٙراع والذّٙراعين(5) .

ص: 151


1- في التهذيب: العصر
2- في التهذيب: يختلف مرة ويكثر مرة ويقلّ
3- في التهذيب: لاتختلف
4- في التهذيب: واذا
5- الكافي: ج 3 ص 277 ح 7

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .

15657 - من لايحضره الفقيه - التهذيب: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من ایلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نیسان على قدمين ونصف، وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم(2) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني الحسن بن موسی الخشاب، عن الحسن بن اسحاق التميمي، عن الحسن بن أخي الضبي، عن عبدالله بن سنان قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(3) .

15658 - کتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن

ص: 152


1- التهذيب: ج 2 ص 24 ح 67
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 223 ح 673 - التهذيب: ج 2 ص 276 ح 1096
3- الخصال: ص 460 ح 3

وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتيهما شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه زرارة بن أعين، فقال: يا أبا عبدالله، انّي اُصلّي الاولى اذا كان الظلّ قدمين، ثم اصلّي العصر اذا كان الظلّ اربعة أقدام.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انَّ الوقت في النصف على ما ذكرتَ، انّي قدرت لمواليَّ جريدة(1) ، فليس يخفى عليهم الوقت(2) .

15659 - فلاح السائل: روينا باسنادنا الى هارون بن موسی التلعکبري (رضي الله عنه) باسناده الى عبدالله بن حماد الانصاري، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا زالت الشمس، فُتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، وقُضيت الحوائج العظام.

فقلت: من أيّ وقت الى أيّٙ وقت؟ فقال: مقدار ما يصلّٙي الرجل أربع ركعات مترسّٙلا(3) .

15660 - التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السبلام): جُعلت فداك متی وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنه يطلب شيئاً فلمّا رأیت

ص: 153


1- الجريدة: سعف النخل (مجمع البحرين). ولعلّ المقصود هنا من الجريدة هي الشاخص الذي يوضع لمعرفة الزوال فان الامام (عليه السّلام) حسب هذا الحديث قد أعطاهم شاخصاً و علّمهم كيف يستفيدون منه لمعرفة وقت الزوال
2- الاصول الستة عشر: ص 91. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 111
3- فلاح السائل: ص 191 ح 102 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 128. يقال: ترسَّل في قراءته: اذا تمهَّل فيها ولم يعجل (مجمع البحرین)

ذلك تناولت عوداً فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ثم لايزال ينقص حتى تزول الشمس فاذا زالت زادت فاذا استبنت الزيادة فصلّٙ الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصلّٙ العصر(1) .

15661 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان ابن داود، عن علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبدالله (عليه السّلام) زوال الشمس قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبْيَن فيقام فما دام ترى الظلّ ينقص فلم تزل، فاذا زاد الظلّ بعد النقصان فقد زالت(2) .

15662 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

تبیان زوال الشمس ان تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فاذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس، وتُفتح أبواب السماء، وتهبُّ الرياح وتُقضى الحوائج العظام(3) .

15663 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: اول وقت الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمس ان ينصب شيئاً له فيء في موضع معتدل مستوٍ في اول النهار، فيكون ظلّه ممتدّاً الى جهة المغرب، ويتعاهد فلايزال الظِلّ يتقلّص

ص: 154


1- التهذيب: ج 2 ص 27 ح 75 و 76
2- التهذيب: ج 2 ص 27 ح 75 و 76
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 224 ح 974

هل يُعرف الزوال بنصایح الدِيَكة وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفَلك، ما بين المشرق والمغرب من الفَلك ثم تزول وتسير ماشاء الله، والظلّ قائم لايتبيَّن حركته، ثم يتحرَّك الى الزيادة، فاذا علمت حركته فذلك أوّل وقت الظهر(1) .

أقول: الذي يمكن أن نستفيده من مجموع الأحاديث المذكورة في هذا الباب هو انّ أول وقت فضيلة الظهرين هو أول زوال الشمس والتقديرات المذكورة في بعض الأحادیث انما هي باعتبار الاتيان بالنوافل فمن لايريد الاتيان بها فلايحسن له تأخيرهما حتى يصير الظل الحادث قدماً أو قدمين مثلاً.

ويؤيد هذا المعنى ماورد في بعض الأحاديث من عدم فضيلة التأخير في السفر حيث إنّه تسقط فيه النوافل النهارية فلا نافلة قبل الظهرين فينبغي الاستعجال والصلاة أول الزوال.

باب (22) هل يُعرف الزوال بتصایح الديكة؟

15664 - الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الفرّاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجلٌ من أصحابنا: ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور الّتي عندكم بالعراق يقال لها: الدّٙيكة؟ قلت: نعم.

ص: 155


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 137. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 126

قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال:

فصلّه(1) .

15665 - من لایحضره الفقيه: روى أبو عبدالله الفرّاء، عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال له رجل من أصحابنا: إنه ربّما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها:

الديوك؟ فقال: نعم.

قال: اذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصلّٙ(2) .

أقول: الحديث ضعیف سنداً لجهالة حال أبي عبدالله الفرّاء، وقد أفتى به بعض قدماء الفقهاء ولكن الاكثر منهم قديماً وحديثاً أعرضوا عن العمل به. والله العالم.

مستطرفات السرائر: من کتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الفراء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لهُ رجل... وذكر مثله(3) .

15666 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إبراهيم النوفليّ(4) ، عن الحسين بن المختار، عن رجل قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي رجلٌ مؤذّٙن فإذا كان يوم

ص: 156


1- الكافي: ج 3 ص 284 ح 2 - التهذيب: ج 2 ص 255 ح 1010
2- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 222 ح 669
3- مستطرفات السرائر: ص 109 ح 63
4- في التهذيب: محمد بن ابراهيم، عن النوفلي، والصحيح ما في الكافي

تحديد وقت فضيلة صلاة العصر الغيم(1) لم أعرف الوقت؟ فقال(2) : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشّمس وقد دخل(3) وقت الصلاة(4) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(5).

من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: إنّي مؤذن... وذكر مثله(6) .

15667 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

تعلَّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة(7) .

باب (23) تحديد وقت فضيلة صلاة العصر

15668 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبدالله

ص: 157


1- في الفقيه: غيم
2- في التهذيب: قال
3- في الفقيه والتهذيب: ودخل
4- الكافي: ج 3 ص 285 ح 5
5- التهذيب: ج 2 ص 255 ح 1011
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 223 ح 670
7- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 482 ح 1393. والمقصود من كثرة الطروقة: كثرة الجماع

(عليه السّلام) عند الزوال فقلت: بأبي واُمّي وقت العصر؟ فقال: وقت ما تستقيل إبلك(1) .

فقلت: إذا كنتُ في غير سفر؟ فقال: على أقلّ من قدم، ثلثي قَدم وقت العصر(2) .

15669 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: العصر متى أصلّيها إذا كنتُ في غير سفر؟ قال: على قدر ثُلثي قَدَم بعد الظهر(3) .

باب (24) عقوبة من أخَّر صلاة العصر

15670 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): ان الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر.

قلت: وما الموتور؟ قال: لايكون له أهل ولامال في الجنة.

قلت: وما تضييعها؟

ص: 158


1- القيلولة: الاستراحة وإن لم يكن نوم (مجمع البحرین)
2- الكافی: ج 3 ص 431 ح 1
3- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1020

عقوبة من أخَّر صلاة العصر قال: يدعها حتى تصفرّ وتغيب(1) .

15671 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبیدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال: ] إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر.

قلت: ما الموتور أهله وماله؟ قال: لايكون له في الجنّة أهل ولا مال، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب(2) .

15672 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام العبدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: ما تقول في رجل يؤخّٙر صلاة العصر متعمّداً؟ قال: يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله.

قال: قلت: جعلت فداك، وإن كان من أهل الجنّة؟ قال: وإن كان من أهل الجنّة.

قال: قلت: فما منزلته في الجنّة؟ [قال: ] موتور أهله وماله [قال] يتضيّف أهلها ليس له فيها

ص: 159


1- التهذيب: ج 2 ص 256 ح 1018 - الاستبصار: ج 1 ص 259 ح 930
2- علل الشرایع : ص 356 ح 4. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 112

منزل(1) .

المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي بهذا الاسناد نحوه(2).

15673 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة(3) .

المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه البرقي، عن ابن فضال مثله(4) .

باب (25) كراهة تأخير صلاة العصر حتى يصير الظلّ ستة أقدام

15674 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن مسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيّع(5) .

15675 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة،

ص: 160


1- ثواب الأعمال: ص 275 ح 2
2- المحاسن: ص 83 ح 17. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 112
3- ثواب الأعمال: ص 275 ح 1
4- المحاسن: ص 83 ح 16. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 112
5- التهذيب: ج 2 ص 256 ح 1016 - الاستبصار: ج 1 ص 259 ح 928

كيف تتحقّق الظُلمة في الليل؟ عن جعفر، عن مثنی، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّ العصر على أربعة أقدام، قال مثنى(1) : قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام(2) .

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخیار: قوله (عليه السّلام): «على ستة أقدام» أي: من الزوال وحينئذ يكون المراد من التضييع ترك الافضل لا الفضل لأن النصف الأول من وقت العصر أفضل من آخره.

ويحتمل أن يكون ابتداؤها من بعد مُضيّ الذراعين، أي أول وقت العصر بأن يكون للقَدمين بعد وقت العصر فضل في الجملة.

- وأمّا الخبر الثاني فالظاهر انّه مختص بيوم الجمعة - لأن صلاة الجمعة تُصلي في وقت نافلة الزوال في سائر الأيام، فيدخل قدرٌ من وقت العصر في وقت ظهر سائر الأيام، فيصير مجموع الوقتين ستة أقدام لنقصان قدمين لوقت النافلة عن الثمانية(3) .

باب (26) كيف تتحقق الظلمة في الليل؟

15676 - الكافي: علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل

ص: 161


1- في الاستبصار: المثنى
2- التهذيب: ج 2 ص 256 ح 1017 - الاستبصار: ج 1 ص 259 ح 929
3- ملاذ الأخیار: ج 4 ص 314 و 315

ابن زیاد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ووكّل به ملكاً فإذا غابت الشّمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح [في] الظلمة ثمّ يعود إلى المشرق فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس(1) .

أقول: هذا الحديث فيه بعض الأمور الغيبية التي نجهلها ولهذا فإنّا نردُّ علمه الى أهله.

باب (27) وقت المغرب عند ذهاب الحمرة المشرقيَّة

15677 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد بن أشیم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك(2) ؟ قلت: لا.

قال: لأنّ المشرق مُطلٌّ على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره

ص: 162


1- الكافي: ج 3 ص 279 ح 3
2- في الاستبصار: كيف ذلك

وقت المغرب عند ذهاب الحُمرة المشرقيّة - فاذا غابت ههنا(1) ذهبت الحمرة من ههنا(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(3) .

الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(4) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيی العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن بعض أصحابنا رفعهُ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(5) .

15678 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حکیم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): یاشهاب إني أحب إذا صلَّيت المغرب ان ارى في السماء كوكباً(6) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف رفعهُ عن محمد بن حکیم مثله(7) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «أن أرى في السماء کوکباً» اشارة

ص: 163


1- في الاستبصار: من هاهنا
2- الكافي: ج 3 ص 278 ح 1
3- التهذيب: ج 2 ص 29 ح 83
4- الاستبصار: ج 1 ص 265 ح 959
5- علل الشرایع: ص 349 ح 1
6- التهذيب: ج 2 ص 261 ح 1040 - الاستبصار: ج 1 ص 268 ح 971
7- علل الشرایع: ص 350 ح 2

الى تحقق دخول الليل وانتشار الظلام.

15679 - الاستبصار - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس فجعله(1) هو الحمرة التي من قِبَل المغرب فكان(2) يصلّي حين يغيب الشفق(3) .

مستطرفات السرائر: من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي مثله وفيه: من مطلع الشمس عند مغربها(4) .

15680 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقدغابت الشمس من شرق الأرض وغربها(5) .

15681 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بکار، عن محمد بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال: إذا تغيَّرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم(6) .

ص: 164


1- في التهذيب: حين زالت الحمرة فجعل
2- في التهذيب: وكان
3- الاستبصار: ج 1 ص 265 ح 960 - التهذيب: ج 2 ص 259 ح 1033
4- مستطرفات السرائر: ص 95 ح 8
5- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1021 و 1024
6- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1021 و 1024

هل يجب التحقّق من غياب الشمس؟ 15682 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال: سألته عن وقت المغرب](1) قال : قال لي: مُسّوا بالمغرب(2) قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا(3) .

باب (28) هل يجب التحقُّق من غياب الشمس؟

15683 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد(4) سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل(5) .

التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال مثله(6) .

ص: 165


1- مابين المعقوفتين من الاستبصار
2- یمسّون بالمغرب: أي يؤخّرونها (مجمع البحرین)
3- التهذيب: ج 2 ص 258 ح 1030 - الاستبصار: ج 1 ص 264 ح 951
4- في الاستبصار: وقد
5- التهذيب: ج 2 ص 29 ح 87
6- التهذيب: ج 2 ص 264 ح 1054 - الاستبصار: ج 1 ص 266 ح 962

من لایحضره الفقيه: قال سماعة بن مهران قلت:... وذكر مثله(1) .

أمالي الصدوق: حدثنا أبي و محمد بن الحسن (رحمه الله) قالا:

حدثنا سعد بن عبدالله مثله(2) .

أقول: الظاهر كفاية الاطمينان بغروب الشمس في جواز الصلاة وليس عليه أن يحقق ويدقق أكثر من ذلك مثل أن يصعد الجبل وما أشبه ذلك، نعم الذي عليه أكثر الفقهاء ان وقت صلاة المغرب يكون بذهاب الحمرة المشرقية.

15684 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي اسامة أو غيره قال: صعدت مرَّة جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبدالله (عليه السّلام) فاخبرته(3) بذلك.

فقال لي: ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصلّٙيها إذا لم ترها(4) خلف جبل(5) غابت أو غارت ما لم يجلَّلها(6) سحاب أو ظلم(7)

ص: 166


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 218 ح 656
2- امالي الصدوق: ص 74 ح 13
3- في الاستبصار: يصلّي فأخبرته
4- في الاستبصار: نصلّيها اذا لم نرها
5- في الاستبصار: فوق الجبل. وفي الفقيه: خلف الجبل
6- في الاستبصار والفقيه وامالي الصدوق: يتجلّلها
7- في الاستبصار والفقيه وأمالي الصدوق: أو ظلمة

هل يتحقق المغرب بغياب قرص الشمس؟ تظلّها فانما(1) عليك مشرقك و مغربك، وليس على الناس أن يبحثوا(2) .

من لايحضره الفقيه: قال أبو اسامة زيد الشحام: صعدتُ...

وذكر مثله(3) .

امالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال:

حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(4) .

قال العلاّمة المجلسي نقلا عن والده (قُدّس سرُّهما): الظاهر أنّ ذمّه على صعود الجبل لانه كان غرضه منه اثارة الفتنة، بأن يقول: انهم يفطرون ويصلّون والشمس لم تغب بعد، وكان مظنة أن يصل الضرر اليه والى غيره، فنهاه (عليه السلام) لذلك(5) .

باب (29) هل يتحقق المغرب بغياب قرص الشمس؟

15685 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها(6) .

ص: 167


1- في الاستبصار: تظلّمها وانما
2- التهذيب: ج 2 ص 264 ح 1053 - الاستبصار: ج 1 ص 266 ح 961
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 220 ح 662
4- أمالي الصدوق: ص 74 ح 12
5- ملاذ الأخیار: ج 4 ص 335
6- الكافي: ج 3 ص 279 ح 7

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(1) .

مستدرك الوسائل: العلامة في المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح، عن عبدالله بن مسکان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(2) .

15686 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود أو اسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ياجارود يُنصَحون فلايقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حُدّٙثوا بشيء اذاعوه، قلت لهم: مسُّوا بالمغرب قليلاً، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن اصلّيها إذا سقط القرص(3) .

15687 - الاستبصار - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم(4) ، عمّن حدثه، عن أحدهما (عليهما السّلام) انه سُئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب کرسیُّها.

قلت(5) : وما كرسيُّها؟ قال: قرصها.

فقلت:(6) متى يغيب قرصها؟

ص: 168


1- الاستبصار: ج 1 ص 263 ح 944
2- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 130
3- التهذيب: ج 2 ص 259 ح 1032
4- في التهذيب: أحمد بن علي بن الحكم
5- في أمالي الصدوق و علل الشرایع: قال
6- في أمالي الصدوق و علل الشرایع: قال

هل يتحقق المغرب بغياب قرص الشمس؟ قال: إذا نظرت اليه فلم تره(1) .

علل الشرایع: حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم رفعه، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله(2) .

امالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن [الحسين] بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام) متي يدخل وقت المغرب؟ فقال:... وذكر مثله(3) .

15688 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر(4) (5) .

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(6) .

15689 - أمالي الصدوق: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا

ص: 169


1- الاستبصار: ج 1 ص 262 ح 942 - التهذيب: ج 2 ص 27 ح 79
2- علل الشرایع: ص 350 ح 4
3- امالي الصدوق: ص 74 ح 10
4- في الاستبصار: والافطار
5- التهذيب: ج 2 ص 27 ح 77
6- الاستبصار: ج 1 ص 262 ح 940

سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عیسی وموسی بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القميّ، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): إذا غاب الشمس فقد دخل وقت المغرب(1) .

15690 - أمالي الصدوق: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا جدّي الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بکیر، عن عبيد(2) بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، فكنت أنا اُصلّي المغرب إذا غربت الشمس واُصٖلّي الفجر إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل:

ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على آخرين بعد.

قال: فقلت: إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس(3) عنّا، وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلاّ ذلك، وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم(4) .

15691 - أمالي الصدوق: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد ابن محمد بن يحيى العطار (رحمه الله) قالوا: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسی بن [یسار]

ص: 170


1- أمالي الصدوق: ص 74 ح 11. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 131
2- في وسائل الشيعة: عبیدالله
3- وجبت الشمس: غابت (أقرب الموارد)
4- أمالي الصدوق: ص 75 ح 15. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 131

هل يتحقق المغرب بغياب قرص الشمس؟ العطار، عن المسعودي، عن عبدالله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى اذا كنا بوادي الاجفر اذا نحن برجل يصلّي ونحنُ ننظر الى شعاع الشمس، فوجدنا(1) في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة، فلمّا أتيناه اذاً هو أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) فنزلنا فصلّينا معهُ وقد فاتتنا ركعة، فلمّا قضينا الصلاة قمنا اليه، فقلنا: جُعلنا فداك هذه الساعة تصليّ.

فقال: اذا غابت الشمس فقد دخل الوقت(2) .

15692 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أن أوَّل وقت المغرب غياب الشمس، وهو أن يتواری القُرص في اُفق المغرب، بغیر مانع من حاجز يحجز دون الافق، مِن مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك، فاذا غاب القرص، فذلك أول وقت صلاة المغرب(3) .

15693 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی و موسی بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي یزید - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى یمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت

ص: 171


1- وَجَد عليه: غضب (أقرب الموارد)
2- امالي الصدوق: ص 75 ح 16. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 131
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 131

المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف اللیل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل(1) .

أقول: يتحقّق غروب الشمس باستتار قُرصها خلف الأفق، أمّا المغرب الشرعي فقد انقسم الفقهاء فيه إلى قسمين:

الأول: أنه يكون بغياب قرص الشمس. وهذه فتوى جماعة من قُدماء الفقهاء كالشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم، واستندوا في هذه الفتوى الى بعض الأحاديث التي تُصرّح بذلك.

الثاني: ان المغرب الشرعي يتحقق بذهاب الحُمرة المشرقيَّة، وهذه فتوى أكثر الفقهاء في القرون الأخيرة، وقد ادّعى بعضُهم الاجماع على ذلك.

ولهذا تجد الشيعة يلتزمون بهذه الفتوى في الصلاة والصيام...

فلايُصلّون ولايفطرون إلاّ بعد ذهاب الحمرة المشرقية.

والذي يظهر - بعد التتبُّع والتحقيق - أن الذي يساعد عليه الدليل هو القول الثاني، وينبغي حمل روایات القسم الأول على التقيَّة، لأنها موافِقة للمذاهب المنحرفة عن أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام).

أيها القاريء الكريم: إنّما ذكرنا هذا التوضيح لتكون على بصيرة من الأمر عندما تقرأ الأحاديث التي تجعل غياب القرص وقتاً لصلاة المغرب. فانتبه.

ص: 172


1- التهذيب: ج 2 ص 28 ح 82 - الاستبصار: ج 1 ص 263 ح 945

النهي عن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها طلباً لفضلها.

باب (30) النهي عن تأخير صلاة المغرب عن أوَّل وقتها طلباً لفضلها

15694 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ اناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسّون بالمغرب(1) حتى تشتبك النجوم.

قال: أبرأ إلى الله من فعل ذلك متعمداً(2) .

أقول: إنَّ أبا الخطاب - محمد بن مقلاص الاسدي - كان من أصحاب الامام الصادق (عليه السّلام) ثم انحرف وضلَّ وأضلَّ جماعة من الناس، وكان يسكن في الكوفة، وأدخل البدع في الدين فتبرّأ منه الامام الصادق (عليه السّلام) ولعنه وأمر شيعته بالتبرّي منه، وكان من بدعه وجوب تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وأمّا قوله (عليه السّلام): «ابرأ الى الله... أي ممن يعتقد شرعيَّة تأخير صلاة المغرب الى أن تشتبك النجوم.

15695 - التهذيب: الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتی جبرئیل (عليه السّلام) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صلّٙ الفجر حين ينشق الفجر، وصلّٙ الاولى إذا زالت الشمس، وصلّٙ العصر بُعيدها(3) ، وصلّٙ المغرب إذا سقط القرص، وصلّٙ العتمة إذا غاب الشفق.

ص: 173


1- يمسّون بالمغرب: أي يؤخّرونها (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 2 ص 33 ح 102 - الاستبصار: ج 1 ص 268 ح 970
3- في الاستبصار: بعدها

ثم أتاه من الغد(1) فقال: أسفِرْ بالفجر، فأسفر، ثم أخَّر الظهر حتى(2) كان الوقت الذي صلَّى فيه العصر وصلَّى العصر بعيدها وصلّی المغرب قبل سقوط الشفق وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله(3) .

ثم قال (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

لولا أني أكره ان اشق على أمّتي لأخرتها إلى نصف الليل.

وقال: قلت له: ان اناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسّون بالمغرب حتى تشتبك النجوم.

قال: فقال: أبرأ الى الله ممن يفعل هذا متعمداً(4) .

الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة مثله الى قوله: الى نصف الليل(5) .

15696 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لكلّٙ صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت(6) صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر الى ان يتجلّل الصبح السماء، ولاينبغي تأخير ذلك عمداً لكنه(7) وقت مَن شُغل أو نَسي أو سَها أو نام، ووقت المغرب حين

ص: 174


1- في الاستبصار: أتاه جبرئیل (عليه السّلام) من الغد
2- في الاستبصار: حين
3- في الاستبصار: وأول الوقت أفضله
4- التهذيب: ج 2 ص 253 ح 1004
5- الاستبصار: ج 1 ص 258 ح 925
6- في الاستبصار: ووقت
7- في الاستبصار: ولكنه

النهي عن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها طلباً لفضلها تجب(1) الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس(2) لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة(3) .

15697 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال:

ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها(4) (5) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) ومحمد بن الحسن قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة مثله(6) .

15698 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

ملعون ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها.

وقيل له: ان أهل العراق يؤخّرون المغرب حتّى تشتبك النجوم.

فقال: هذا من عمل عدوّٙ الله أبي الخطاب(7) .

15699 - دعائم الإسلام: سمع أبو الخطاب (عليه لعنة الله) أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يقول: اذا سقطت الحمرة من ها هنا - وأومأ الى المشرق - فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لاصحابه - لمّا احدث ما احدثه -: اول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب، وقال:

ص: 175


1- في الاستبصار: حين تحجب
2- في الاستبصار: فليس
3- التهذيب: ج 2 ص 39 ح 123 - الاستبصار: ج 1 ص 276 ح 1003
4- في علل الشرایع: طلباً لفضلها
5- التهذيب: ج 2 ص 33 ح 100
6- علل الشرایع: ص 350 ح 6
7- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 220 ح 661

لاتصلُّوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ ذلك أبا عبدالله (عليه السّلام) فلعنه وقال: من ترك صلاة المغرب الى اشتباك النجوم عامداً فأنا منه بريء(1) .

15700 - التهذيب: روي عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن حماد، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي اسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام): أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطّابية؟!! ان جبرئیل (عليه السّلام) نزل بها على محمّد(2) (صلّى الله عليه وآله) حين سقط القرص(3) .

الاستبصار: احمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان مثله(4) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان مثله(5) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد مثله(6) .

اختیار معرفة الرجال: حمدويه وابراهيم ابنا نصير، قالا: حدثنا الحسين بن موسى، عن ابراهيم بن عبدالحميد مثله(7) .

ص: 176


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 134
2- في اختيار معرفة الرجال: أنزلها على رسول الله
3- التهذيب: ج 2 ص 28 ح 80
4- الاستبصار: ج 1 ص 262 ح 943
5- التهذيب: ج 2 ص 32 ح 98
6- علل الشرایع: ص 350 ح 3
7- اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 574 ح 510

النهي عن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها طلباً لفضلها 15701 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن الصباح بن سیابة وأبي اسامة قالا: سألوا الشيخ(1) عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع کوکب؟ فقال: خطّابية؟! ان جبرئيل (عليه السّلام) نزل بها على محمّد (صلّى الله عليه وآله) حين سقط القرص(2) .

15702 - أمالي الصدوق: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي قال: حدثنا أبي قال:

حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن اسماعیل قال: أخبرني أبو اسامة الشحام قال: سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام) يقول: من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا الى الله منهُ بريء(3) .

15703 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن حماد بن عدیس، عن اسحاق بن عمار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذُكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: انه لم يكن يحفظ شيئاً، حدَّثتُه أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال، فاخبرته بذلك في السَفَر فوضعه في الحَضَر(4) .

ص: 177


1- أي: الامام الصادق (عليه السّلام)
2- التهذيب: ج 2 ص 258 ح 1027
3- امالي الصدوق: ص 320 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 138
4- التهذيب : ج 2 ص 258 ح 1028

باب (31) لكلّ صلاة وقتان إلاّ المغرب

15704 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أديم بن الحر قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنَّ جبرئیل (عليه السلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالصلوات كلّها فجعل لكل صلاة وقتين إلاّ المغرب فانه جعل لها وقتاً واحداً(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إلاّ المغرب فانّه جعل لها وقتاً واحداً» معناه: ان وقت فضيلة صلاة المغرب ضيّق جداً - بالنسبة الى الصلوات الاخرى - فاذا صلّي الانسان المغرب في أول الوقت - وهو ذهاب الحمرة المشرقيَّة - وأطال صلاته وتأنّي فيها فانه لايفرغ منها إلاّ وقد أظلم الليل وظهرت النجوم، بينما الفرائض الأربع الاخرى لیست كذلك، والله العالِم.

15705 - الكافي: الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت المغرب؟ فقال: ان جبرئيل (عليه السّلام) أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فانّ وقتها واحد، ووقتها

ص: 178


1- التهذيب: ج 2 ص 260 ح 1035 - الاستبصار: ج 1 ص 245 ح 872 و ص 269 ح 974

لكل صلاة وقتان إلاّ المغرب وجوبها(1) .

التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار مثله(2) .

15706 - من لايحضره الفقيه: روی محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي المغرب ويصلّي معهُ حيٌّ من الانصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف میل فیصلّون معهُ، ثم ينصرفون الى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم(3) (4) .

أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال:

حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان رسول الله... وذكر مثله(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «وهم يَرون مَواضع سهامهم» أي:

اذا رَموا سهامهم یرون مواضعها وأين أصابت، وذلك لبقاء ضوء النهار. والمقصود أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يصلّي المغرب في أول الوقت. والله العالم.

15707 - قرب الاسناد: حدثني السندي بن محمد، عن صفوان

ص: 179


1- الكافي: ج 3 ص 280 ح 8
2- التهذيب: ج 2 ص 260 ح 1036 - الاستبصار: ج 1 ص 245 ح 873 وص 270 ح 975
3- في أمالي الصدوق: نبلهم
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 220 ح 660
5- أمالي الصدوق: ص 74 ح 14

الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: ان معي شبه الكرِشِ المنثور فأؤخّٙر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم اصلّٙيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي.

فقال: اذا غاب القرص فصلّٙ المغرب فانما أنت ومالك لله (عزّوجلّ)(1) .

قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن صفوان الجمال مثله وفيه: فأصليهما جميعاً(2) .

أقول: الكِرش: لكلّ مجتر بمنزلة المعدة للانسان، ويطلق على عيال الرجل وعلى الجماعة أيضاً، كما في (القاموس)، والكِرش المنثور: الصبيان الصغار، كما في (أقرب الموارد).

وذكر العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في بحار الأنوار:

... والمراد هنا كثرة العيال أو كثرة الجِمال كما يشهد به حاله وآخر الخبر أيضاً، والغرض اني لكثرة عيالي محتاج الى العمل، أو لكثرة جمالي وخوف إنتشارها وتفرّقها لا أقدر على تفريق الصلاتين فنهى (عليه السّلام) عن تأخير المغرب لذلك.

15708 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حکیم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايؤثر على صلاة المغرب

ص: 180


1- قرب الاسناد: ص 60 ح 191 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 83 ص 61
2- قرب الاسناد: ص 130 ح 453 الطبعة الحديثة

لكل صلاة وقتان إلاّ المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها(1) .

15709 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ان جبرئيل (عليه السّلام) أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق(2) .

قال العلاّمة المجلسي (قدّس سرُّه): أي قريباً من سقوطه، ويكون الوقت الأول متّصلاً بالغيبوبة فيكونان وقتين لكن لشدّة قربهما ورد في الأخبار أن له وقتاً واحداً. ويحتمل كون الوقتين الّذين نزل فيهما جبرئیل (عليه السّلام) واحداً(3) .

15710 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم(4) .

أقول: هذا وقت الفضيلة لا وقت الفريضة لأن وقتها ممتدٌ الى منتصف الليل.

15711 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

ص: 181


1- علل الشرایع: ص350 ح 5. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 138
2- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1022 - الاستبصار : ج 1 ص 263 ح 949
3- ملاذ الأخیار: ج 4 ص 318
4- التهذيب: ج 2 ص 257 ح 1023 - الاستبصار: ج ص 263 ح 948

يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث(1) يغيب حاجبها(2) .

أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «حيث يغيب حاجبها» أي الحمرة.

وقال في الوافي: لعلّ المراد بحاجبها ضوءها الذي في نواحيها فان حجاب الشمس يقال لضوئها، وحاجبها لنواحيها. وفي بعض النسخ حين يغيب حاجبها(3) .

وقال الشيخ البهائي: ظاهره سقوط القرص، فان ما يبقى من جِرم الشيء بعد غيبوبة أكثره ربما يشبه الحاجب.

15712 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس(4) .

15713 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن اسماعیل بن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق(5) .

ص: 182


1- في الاستبصار: حتى
2- التهذيب: ج 2 ص 258 ح 1025 - الاستبصار: ج 1 ص 263 ح 946
3- الوافي: ج 7 ص 258
4- التهذيب: ج 2 ص 258 ح 1026 و 1029 - الاستبصار: ج 1 ص 263 ح 947 و 950
5- التهذيب: ج 2 ص 258 ح 1026 و 1029 - الاستبصار: ج 1 ص 263 ح 947 و 950

جواز تأخير صلاة المغرب لعلّة أو عذر

باب (32) جواز تأخير صلاة المغرب لعلّة أو عذر

15714 - التهذيب: روي عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى(1) ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو(2) شاهد في بلده(3) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن عمر بن یزید مثله(4) .

الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن محمد ابن عبدالحميد، عن محمد بن عمر بن یزید مثله(5) .

باب (33) جواز تأخير صلاة المغرب في السفر 15715 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن

ص: 183


1- في التهذيب ح 1034: فلك الى
2- في التهذيب ح 1034: قال: فقال لي: وهو
3- التهذيب: ج 2 ص 31 ح 94
4- التهذيب: ج 2 ص 259 ح 1034
5- الاستبصار: ج 1 ص 267 ح 964

محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع اللّيل(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(2) .

15716 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبان، عن عمر بن یزید قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وقت المغرب في السفر إلى ثلث اللّيل، وروي أيضاً إلى نصف اللّيل(3) .

أقول: تعدُّد الأحاديث في بيان الربع والثلث والنصف اشارة الى جوازها جميعاً، والله العالم.

15717 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنت في وقت من المغرب في السفر الى خمسة أميال من بعد غروب الشمس(4) .

من لایحضره الفقيه: أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 184


1- الكافي: ج 3 ص 281 ح 14
2- التهذيب: ج 3 ص 233 ح 610
3- الكافي: ج 3 ص 431 ح 5
4- التهذيب: ج 3 ص 234 ح 611

جواز تأخير صلاة المغرب في السفر انه قال: أنت في وقت المغرب... وذكر مثله(1) .

15718 - التهذيب: الحسين، عن القاسم بن محمد، عن رفاعة ابن موسى، عن اسماعیل بن جابر قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا اسماعیل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل فأصلّي وادع العيال وقد أمرني أن أكون معهم، فسرتُ ثم لحقني ابو عبدالله (عليه السّلام) فقال: يا اسماعيل هل صلَّيت المغرب بعد؟ فقلت: لا، فنزل عن دابته فأذّن وأقام وصلّى المغرب وصلّيت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه الى الموضع الذي لحقني ستة أميال(2) .

15719 - کتاب درست بن أبي منصور: عن عمر بن يزيد، قال:

قلت لأبی عبدالله (عليه السّلام): اصلحك الله، وقت المغرب في السفر، وأنا اريد المنزل؟ قال: فقال لي: الى ربع الليل.

قال: قلت: وبأي شيء اعرف ربع الليل؟ قال: فقال: مسیر ستة اميال من تواري القرص.

قال: قلت: اصلحك الله، اني أقدر أن أنزل واُصلّي المغرب، ثم اركب فلايضرّني في مسيري.

قال: فقال لي: نزلة بك ارفق من نزلتين.

ثم قال: ان الناس لو شاؤوا - اذا انصرفوا من عرفات - صلّوا

ص: 185


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 447 ح 1299
2- التهذيب: ج 3 ص 234 ح 614

المغرب قبل ان يأتوا جَمْعاً(1) ، ثم لايضرُّ بهم ذلك، ولكنَّ السُّنة افضل(2) .

باب (34) جواز تأخير صلاة المغرب للاتيان بها على وجهٍ أكمل

15720 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أكون مع هؤلاء، وانصرف من عندهم عند المغرب فأمرُّ بالمساجد فاقيمت الصلاة فانْ أنا نزلت أصلّي معهم لم أتمكن من الأذان والاقامة وافتتاح الصلاة؟ فقال: ائت منزلك وأنزع ثيابك، وان أردت أن تتوضَّأ فتوضَّأ وصلّٙ فانك في وقتٍ الی ربع الليل(3) .

15721 - التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا اريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى اصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلّي في بعض المساجد؟ قال: فقال: صلّٙ في منزلك(4) .

ص: 186


1- جَمْع: المشعر الحرام، قيل سُمّي به لأنَّ الناس يجتمعون فيه ويزدلفون الى الله تعالى، أي يتقرَّبون اليه بالعبادة والخير والطاعة. (مجمع البحرین)
2- الاصول الستة عشر: ص 158. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 135
3- التهذيب: ج 2 ص 30 و 31 ح 91 و 92
4- التهذيب: ج 2 ص 30 و 31 ح 91 و 92

جواز تأخير صلاة المغرب للافطار والحاجة

باب (35) جواز تأخير صلاة المغرب للافطار والحاجة

15722 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسی الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر(1) ساعة؟ قال: لابأس ان كان صائماً افطر(2) وان كانت له حاجة قضاها ثم صلّی(3) .

15723 - التهذيب: روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في الرجل الذي يصلّٙي المغرب بعدما يسقط الشفق(4) ؟ فقال: لعلّة لابأس.

قلت: فالرجل يصلّٙي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟

ص: 187


1- في الاستبصار: يؤخرها
2- في التهذيب ح 1055: أفطر ثم صلّی
3- التهذيب: ج 2 ص 31 ح 93 و ص 265 ح 1055 - الاستبصار: ج 1 ص 266 ح 963
4- في الاستبصار: من الشفق

فقال: لعلّة لابأس(1) .

الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(2) .

باب (36) جواز تقديم صلاة العشاء قبل ذهاب الشَّفَق في السفر وغيره

15724 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن تؤخّر(3) المغرب في السفر حتى يغيب الشَّفَق، ولابأس بأن تعجّل(4) العتمة في السفر قبل أن يغيب الشَّفَق(5) .

15725 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن عطية، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) عن الرجل يصلّٙي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟

ص: 188


1- التهذيب: ج 2 ص 33 ح 101
2- الاستبصار: ج 1 ص 268 ح 969
3- في الاستبصار: بأن يؤخر
4- في الاستبصار: يعجّل
5- التهذيب: ج 2 ص 35 ح 108 - الاستبصار: ج 1 ص 272 ح 984

جواز تقديم صلاة العشاء قبل ذهاب الشَّفق في السفر وغيره فقالا: لابأس به(1) .

15726 - التهذيب - الاستبصار: بهذا الاسناد(2) عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة - صلاة العشاء الآخرة - قبل سقوط الشفق و كان منّا مَن يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لابأس بذلك.

قلنا(3) : وأيُّ شيء الشفق؟ فقال:(4) الحُمرة(5) .

15727 - التهذيب - الاستبصار: بهذا الاسناد عن الحسن بن علي، عن اسحاق البطيحي قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل(6) .

15728 - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن تعجّٙل العشاء(7) الآخرة في السفر قبل أن يغيب

ص: 189


1- التهذيب: ج 2 ص 34 ح 104 - الاستبصار: ج 1 ص 271 ح 978
2- اسقط في الاستبصار قوله بهذا الاسناد
3- في الاستبصار: فقلنا
4- في الاستبصار: قال
5- التهذيب: ج 2 ص 34 ح 105 و 106 - الاستبصار: ج 1 ص 271 ح 979 و 980
6- التهذيب: ج 2 ص 34 ح 105 و 106 - الاستبصار: ج 1 ص 271 ح 979 و 980
7- في الاستبصار: يعجل عشاء

الشفق(1) .

15729 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن میمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) متی تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق: الحمرة.

فقال عبيدالله: أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوءٌ شدید معترض؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنَّ الشفق إنّما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق(2) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(3) .

15730 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال: اوَّل وقت عشاء الاخرة غياب الشَّفَق - والشفق:

الحمرة التي تكون في اُفق المغرب بعد غروب الشمس - وآخر وقتها ان ينتصف الليل(4) .

أقول: ينبغي حمل هذه الأحاديث على الفضيلة في التأخير ويحتمل أيضاً صدورها تقيةً لوجود بعض الأحاديث التي تصرّح في جواز الاتيان بها قبل غيبوبة الشفق والله العالم.

ص: 190


1- التهذيب: ج 2 ص 35 ح 107 - الاستبصار: ج 1 ص 272 ح 983
2- الكافي: ج 3 ص 280 ح 11
3- التهذيب: ج 2 ص 34 ح 103 - الاستبصار: ج 1 ص 270 ح 977
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 139 . منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 137

جواز تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل

باب (37) جواز تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل

15731 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخّر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدقَّ الباب فقال: يارسول الله نام النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولاتأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا(1) .

کتاب السرائر: من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أخَّر رسول الله (صلّى الله عليه وآله).. وذكر نحوه(2) .

مستدرك الوسائل: ورواه الشهيد (رحمه الله) في أربعينه باسناده الى الصدوق عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عنه (عليه السّلام) مثل السرائر(3) .

ص: 191


1- التهذيب: ج 2 ص 28 ح 81
2- كتاب السرائر: ص 473
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 136

10732 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالی عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن فضال(1) ، عن أبي المعزا حمید بن المثنى العجلي، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لولا نوم الصبي وعلّة الضعيف لأخرت العتمة الى ثلث الليل(2) .

باب (38) آخر وقت صلاة العشاء

15733 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان(3) ، عن معلی بن خنیس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل(4) .

15734 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع(5) .

ص: 192


1- في وسائل الشيعة: عن الحسن بن علي بن فضال
2- علل الشرایع: ص 367 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 146
3- في الاستبصار: معلی بن عثمان
4- التهذيب: ج 2 ص 262 ح 1042 و 1043 - الاستبصار: ج 1 ص 273 ح 987 و 988
5- التهذيب: ج 2 ص 262 ح 1042 و 1043 - الاستبصار: ج 1 ص 273 ح 987 و 988

آخر وقت صلاة العشاء 15735 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الصلت، عن بکر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال سأله سائل عن وقت المغرب قال(1) : ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم (عليه السّلام): «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا»(2) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق(3) وأول وقت العشاء(4) ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل - يعني نصف الليل -(5) .

من لايحضره الفقيه: روی بکر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سأله سائل... وذكر مثله. وزاد: ثم قال: وفي رواية معاوية بن عمار: وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل(6) .

15736 - الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): اذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة ووقت المغرب اضيق الاوقات وهو من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل(7) .

15737 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران و محمد بن مسلم،

ص: 193


1- في الفقيه: فقال
2- الأنعام 6: 76
3- الشفق: الحمرة في الأفق من الغروب الى العشاء الآخرة أو الى قريبها (أقرب الموارد)
4- في الفقيه: فأول وقت العشاء الآخرة
5- التهذيب: ج 2 ص 30 ح 88 - الاستبصار : ج 1 ص 264 ح 953
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 219 ح 657 و 658
7- الهداية: ص 29. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 133

عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ».

قال: جمعت الصلوات كلّهن، ودلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه .

وقال: انه ينادي منادٍ من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء الى هذه الساعة فلانامت عيناه.

«وَقُرْآنَ الْفَجْرِ». قال: صلاة الصبح، واما قوله:

«كَانَ مَشْهُودًا»(1) قال: تحضره ملائكة الليل والنهار(2) .

15738 - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد ابن زیاد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لولا أني أخافُ أن أشقّ على أمَّتي لأخَّرت العتمة الى ثلث الليل، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادی مَلکان: مَن رَقَد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلارقدتْ عيناه(3) .

ص: 194


1- الاسراء 17 : 78
2- تفسير العياشي: ج 3 ص 72 ح 2583 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 139
3- الاستبصار: ج 1 ص 272 ح 986

حكم من نام عن صلاة العشاء

باب (39) حكم من نام عن صلاة العشاء

15739 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من نام قبل أن يصلّٙي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله(1) .

15740 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نام عن العتمة فلم(2) يقم إلاّ بعد انتصاف اللّيل قال: يصَلّيها ويصبح صائماً(3) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

أقول: الحديث ضعيف السَّند ولم يعمل به اكثر الفقهاء.

باب (40) استحباب الجمع بين العشائين بجَمْع

15741 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 195


1- التهذيب: ج 2 ص 276 ح 1097
2- في التهذيب: ولم
3- الكافي: ج 3 ص 295 ح 11
4- التهذيب: ج 8 ص 323 ح 1200

قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجَمْع؟(1) .

فقال: بأذان واقامتين لاتصلّٙ بينهما شيئاً، هكذا صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2) .

باب (41) جواز الجمع بين الصلاتين في الحَضَر

لعذر أولغير عذر 15742 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالناس الظّهر(3) والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة، وصلّی بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق(4) من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل(5) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ليتّسع الوقت على اُمّته(6) .

التهذيب - الاستبصار: احمد بن محمد مثله(7) .

ص: 196


1- جَمْع: المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين الى مكة المشرفة (مجمع البحرين)
2- التهذيب: ج 3 ص 234 ح 615
3- في الاستبصار ح 882: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الظهر
4- في التهذيب ح 1046: قبل الشفق، وفي علل الشرایع: بعد سقوط الشفق
5- في التهذيب والاستبصار وعلل الشرایع: فعل ذلك
6- الكافي: ج 3 ص 286 ح 1
7- التهذيب: ج 2 ص 263 ح 1046 - الاستبصار : ج 1 ص 271 ح 981

جواز الجمع بين الصلاتين في الحَضَر لعذر أو لغير عذر التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد مثله الى قوله: في جماعة من غير علّة(1) .

الاستبصار: احمد بن محمد مثله الى قوله: في جماعة من غير علّة(2) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد مثله(3) .

15743 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ثمّ أمهلوا بالناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصّلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف النّاس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمل بهذا(4) .

15744 - من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جَمَع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر

ص: 197


1- التهذيب: ج 2 ص 19 ح 53
2- الاستبصار: ج 1 ص 247 ح 882
3- علل الشرایع: ص 321 ح 3
4- الكافي: ج 3 ص 286 ح 2

من غير علّة بأذان [واحد] واقامتين(1) .

15745 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه رخَّص في الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر، اذا كان عذر من مطر أو برد، أو ريح أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذّٙن ويقيم ويصلّي الأولى، فاذا سلّم قام فاقام وصلّی الثانية(2) .

15746 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مراراً(3) .

15747 - قرب الاسناد: الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) قال: رأيت أبي (صلوات الله عليه) وجدّي القاسم بن محمد(4) يجمعان مع الائمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً(5) .

15748 - علل الشرایع: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس (رحمه الله) عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي

ص: 198


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 287 ح 886
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 141
3- قرب الاسناد: ص 115 ح 401 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 160
4- أي جدّه من اُمّه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، واُمُّه اُم فروة بنت القاسم
5- قرب الاسناد: ص 114 ح 399 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 163

جواز الجمع بين الصلاتين في الحَضَر لعذر أو لغير عذر ابن الحكم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولاسبب، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه -: أَحَدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «وكان أجرأ القوم عليه» هذا ذم لعمر بن الخطّاب وليس مدحاً له، فان الجرأة على الله ورسوله أمر مذموم قبيح.

15749 - علل الشرایع: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبدالملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأراد التخفيف على اُمّته(2) .

15750 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام): نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشَّفق من غير علَّة؟ قال: لابأس(3) .

ص: 199


1- علل الشرایع: ص 321 ح 1 و 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 161
2- علل الشرایع: ص 321 ح 1 و 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 161
3- التهذيب: ج 2 ص 263 ح 1047 - الاستبصار: ج 1 ص 272 ح 982

15751 - التهذيب - الاستبصار: روي أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجل من العشاء(1) فيصلّيهما جميعاً ويقول: من لايَرحم لايُرحم(2) .

15752 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه(3) .

15753 - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل هذه(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى

ص: 200


1- في الاستبصار: بالعشاء
2- التهذيب: ج 2 ص 32 ح 96 - الاستبصار: ج 1 ص 267 ح 966
3- الكافي: ج 3 ص 281 ح 12
4- الاستبصار: ج 1 ص 262 ح 941

جواز الجمع بين الصلاتين في الحَضَر لعذر أو لغير عذر نصف الليل... وذكر مثله(1) .

15754 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجليّ، عن سالم أبي خديجة(2) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله(3) إنسان وأنا حاضر فقال: ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون(4) العصر وبعضهم يصلّون الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على(5) وقت واحد عُرفوا فاُخذ(6) برقابهم(7) .

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(8) .

15755 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر وبعضهم يصلّي العصر؟

ص: 201


1- التهذيب: ج 2 ص 27 ح 78
2- في الاستبصار: سالم مولى أبي خديجة
3- في التهذيب: سأل
4- في التهذيب: يصلّي. وكذا في المورد الآتي
5- في الاستبصار: في
6- في التهذيب والاستبصار: لعرفوا فأخذوا. وقوله (عليه السّلام): «فأخذ برقابهم» أي قُتلوا
7- الكافي: ج 3 ص 276 ح 6 - التهذيب: ج 2 ص 252 ح 1000
8- الاستبصار: ج 1 ص 257 ح 921

قال: كلّ ذلك واسع(1) .

15756 - قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبدالله (عليه السّلام): يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلّٙي الظهر، وبعضنا يصلّٙي العصر، وذلك كلّه في وقت الظهر؟ قال: لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته(2) .

15757 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد، عن أحمد ابن أبي بشر(3) ، عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجلان يصلّيان في وقت واحد وأحدهما يعجّل العصر والآخر يؤخّر الظهر؟ قال: لابأس(4) .

15758 - الاستبصار - التهذيب: الحسن بن محمد، عن أحمد ابن أبي بشير، عن معاوية بن ميسرة(5) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟

ص: 202


1- التهذيب: ج 2 ص 251 ح 997 - الاستبصار: ج 1 ص 256 ح 918
2- قرب الاسناد: ص 164 ح 601 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 109
3- في التهذيب: أبي بشير
4- التهذيب: ج 2 ص 252 ح 998 - الاستبصار: ج 1 ص 256 ح 919
5- في التهذيب: أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة

جواز الجمع بين الصلاتين في السفر قال: نعم وانا أحب(1) أن يفعل ذلك في كل يوم(2) .

باب (42) جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

15759 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: وقال(3) أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق(4) .

15760- ذكرى الشيعة: روى عبدالله بن سنان في كتابه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، انما يفعل ذلك اذا كان مستعجلاً.

قال (عليه السّلام): وتفريقهما أفضل(5) .

15761 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت أنا ونفر من

ص: 203


1- في التهذيب: وما أحب
2- الاستبصار: ج 1 ص252 ح 904 - التهذيب: ج 2 ص 247 ح 980
3- في التهذيب: والعشاء الآخرة قال: فقال
4- الكافي: ج 3 ص 431 ح 3 - التهذيب: ج 3 ص 233 ح 609
5- ذكرى الشيعة: ص 119. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 160

أصحابنا مترافقين - فيهم میسر - فيما بين مكّة والمدينة، فارتحلنا ونحن نشكُّ في الزوال فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزَّوال ثمّ نصلّي، ففعلنا فما مشينا إلاّ قليلاّ حتّى عرض لنا قطار أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: أتى القطار(1) فرأيت محمّد بن إسماعيل فقلت له: صلّيتم؟ فقال لي: أمرنا جدّٙي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك(2) .

15762 - کتاب درست بن أبي منصور: عن فضل بن عباس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن يُجمعا(3) كلتاهما، المغرب والعشاء في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق(4) .

15763 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال في صلاة المغرب في السفر: لايضرُّك أن تؤخّر ساعة ثم تصلّيها إن احببت أن تصلّي العشاء الآخرة، وان شئت مشیت ساعة الى أن يغيب الشفق، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّی صلاة الهاجرة(5) والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء الآخرة جميعاً، وكان يؤخّر ويقدّٙم، ان الله تعالى قال: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

ص: 204


1- القطار: قطار الابل (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 3 ص 431 ح 4
3- في مستدرك الوسائل: تجمع
4- الاصول الستة عشر: ص 158. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 142
5- صلاة الهاجرة: أي صلاة الظهر. والهاجرة: نصف النهار في القيظ خاصَّة عند زوال الشمس (أقرب الموارد)

جواز الجمع بين الصلاتين في السفر الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(1) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصلّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هكذا، وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيراً لأمر به محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السّلام) يوم صفين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي امير المؤمنين فكبّروا وهلّلوا وسبَّحوا رجالاً وركباناً لقول الله:

«فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا»(2) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك(3) .

أقول: الذي يستفاد من هذا الحديث وغيره انّ الانسان مخيّر بين أن يؤخر صلاة المغرب الى وقت العشاء ثم يصلّيهما معاً، أو يقدّم العشاء فيصلّيها بعد المغرب مباشرة، وهكذا الأمر بالنسبة الى صلاة الظهر والعصر فله أن يؤخّر صلاة الظهر الى وقت العصر فيصلّيهما معاً أو يُقدّم العصر فيصلّيها بعد الظهر مباشرة، كل هذا المصلحة التسهيل على الناس ليكونوا في سعة من الأمر. هذا بالنسبة الى الشطر الاول من الحديث.

وأمّا بالنسبة الى الشطر الآخر من الحديث فانّ فوت الصلاة على الناس يوم صفّين هو بمعنى انهم لم يتمكنوا أن يصلّوا الظهرين والعشائين بصورة كاملة لاشتعال نار الحرب وعدم وجود الفرصة

ص: 205


1- النساء 4: 103
2- البقرة 2: 239
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 438 ح 1102 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 142

لذلك، فأمرهم الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يكبّروا الله ويهلّلوه ويُسبّحوه على ماهم عليه في تلك الحال، هذا والتفصيل موکول الى الكتب الفقهية المفصّلة في باب صلاة الخوف والمطاردة والله العالم

باب (43) وقت صلاة الليل

15764 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن فضيل، عن احدهما (عليهما السّلام) ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة(1) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(2) .

15765 - من لایحضره الفقیه: روی عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا صلّى العشاء آوى الى فراشه فلم يصلّٙ شيئاً حتى ينتصف الليل(3) .

15766 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم،

ص: 206


1- التهذيب: ج 2 ص 117 ح 442
2- الاستبصار: ج 1 ص 279 ح 1012
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 477 ح 1375

وقت صلاة الليل عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى الى فراشه لايصلّي شيئاً إلاّ(1) بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره(2) .

15767 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواکه يوضع عند رأسه مخمّراً(3) فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصّبح قام فأوتر ثمّ صلّي الرّكعتين، ثمّ قال: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(4) .

قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل.

وقال في حديث آخر: بعد نصف اللّيل.

وفي رواية اُخرى: يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ويستاك في كلّ مرّة قام من نومه ويقرء الآيات من آل عمران: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - إلى قوله: - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»(5) (6) .

ص: 207


1- في الاستبصار: شيئاً (من النوافل) الاّ
2- التهذيب: ج 2 ص 118 ح 443 - الاستبصار: ج 1 ص 279 ح 1013
3- التخمير: التغطية (مجمع البحرین)
4- الاحزاب 33: 21
5- آل عمران 3: 190 - 194
6- الكافي: ج 3 ص 445 ح 13

15768 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما كان يحمد الرّجل أن يقوم من آخر اللّيل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب(1) .

أقول: يُستحب تفريق صلاة الليل على ساعاته كما كان يفعله النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) فانّه كان يفرّق فيقوم ويُصلّي أربعاً ثم ينام ثم يقوم فيصلّي أربعاً ثم ينام ثم يقوم بعد ذلك ويصلّي ثلاثاً هكذا كان فعله (صلّى الله عليه وآله) وقد جاء الأمر بالتأسي به في قوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(2) .

وليس من مختصاته (صلّى الله عليه وآله) هذا التفريق وأصالة الاشتراك معه (صلّى الله عليه وآله) في التكاليف يثبت ذلك.

ويستفاد من هذا الحديث أفضلية التفريق في صلاة الليل، ولاينافيه وجود الأحاديث التي تدل على جواز الاتيان بصلاة الليل دفعة واحدة في آخر الليل اذ انّ لكلٍ فضل وان كان التفريق أفضل.

وقد جاء في بعض النسخ «ما كان يجهد الرجل» مكان «ما كان يحمد» والمعنى انّه لايشق عليه ذلك بل هو أسهل من التفريق، وقد رُوي عن الامام الباقر (عليه السّلام) ما يؤيد هذا المعنى قال:

«إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن

ص: 208


1- الكافي: ج 2 ص 447 ح 21
2- الاحزاب 33: 21

وقت صلاة الليل شاء ذهب حيث شاء»(1) .

هذا وتفصيل الحدیث موکول الى الكتب الفقهية المفصّلة كجواهر الكلام وغيرها.

15769 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة قال: أخبرني أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيّة ساعة كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب(2) .

15770 - الكافي: الحسين بن محمد الأشعريُّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فَضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر أوّل ذلك(3) .

التهذيب: علي بن مهزیار مثله(4) .

15771 - من لایحضره الفقيه: سأل عمر بن حنظلة أبا عبدالله

ص: 209


1- التهذيب: ج 2 ص 339 ح 1400 - الاستبصار: ج 1 ص 349 ح 1320
2- الكافي: ج 3 ص 448 ح 24. قوله (عليه السّلام): «على مثل مغيب الشمس» أي كان (صلّى الله عليه وآله) يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار مابين مغيب الشمس الى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية، فيؤيّد المشهور في وقت المغرب، أو الى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين (مرآة العقول ج 15 ص 411)
3- الكافي: ج 3 ص 448 ح 23
4- التهذيب: ج 2 ص 336 ح 1388

(عليه السّلام) فقال لهُ: زوال الشمس نعرفهُ بالنهار، كيف لنا بالليل؟ فقال: للّيل زوال کزوال الشمس.

قال: فبأي شيء نعرفهُ؟ قال: بالنجوم اذا انحدرت(1) .

أقول: إنحدرت النجوم: أي نزلت من علو الى أسفل ويقال:

إنّ هناك نجوماً تنحدر من مكانها عند انتصاف الليل الى جهة أخرى فحينئذ يكون وقت صلاة الليل.

ولعلّ في هذا الحديث إشارة الى هذا المعنى.

باب (44) جواز تقديم صلاة الليل لعذر أو علّة

15772 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبيّٙ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة اللّيل والوتر في أوّل اللّيل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت(2) علّة؟ فقال:(3) لابأس، أنا أفعل ذلك(4) (5) .

ص: 210


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 227 ح 678
2- في التهذيب والاستبصار: أو كانت
3- في التهذيب ج 2: قال
4- في الاستبصار: أنا أفعل اذا تخوّفت، وفي التهذيب ج 2: أنا أفعل
5- الكافي: ج 3 ص 441 ح 10

جواز تقديم صلاة الليل لعذر أو علَّة التهذيب: أحمد بن محمد مثله(1) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله(2) .

15773 - من لايحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن خشيت ان لاتقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة أو أصابك بردٌ فصلّ(3) وأوتر في(4) اول الليل في السفر(5) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله(6) .

التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن حماد بن عیسی، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خشیت... وذكر مثله الى قوله: من اوّل الليل(7) .

15774 - من لايحضره الفقيه: سأل علي بن سعيد أباعبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر في أوّل الليل؟ قال: نعم(8) .

ص: 211


1- التهذيب:ج 3 ص 228 ح 580
2- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 664 - الاستبصار: ج 1 ص 280 ح 1017
3- في التهذيب ج 2: فصلّ صلاتك
4- في التهذيب: من
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 453 ح 1313
6- التهذيب: ج 3 ص 227 ح 578
7- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 667
8- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 453 ح 1314

15775 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسی بن بکر(1) ، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من(2) أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره؟ قال: نعم(3) .

15776 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بصلاة الليل من اوّل الليل الى آخره، إلا ان افضل ذلك اذا انتصف الليل(4) .

15777 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بصلاة الليل فيما بين أوله الى آخره إلاّ أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل(5) .

15778 - التهذيب: الطاطري، عن علي بن رباط، عن يعقوب ابن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(6) قال: سألته عن الرجل

ص: 212


1- في الاستبصار: بكير
2- في الاستبصار: في
3- التهذيب: ج 2 ص 169 ح 670 - الاستبصار: ج 1 ص 280 ح 1018
4- التهذيب: ج 2 ص 337 ح 1394
5- التهذيب: ج 3 ص 233 ح 607
6- في المصدر: «عن عبدالله» وما أثبتناه من وسائل الشيعة: ج 3 ص 183

جواز تقديم صلاة الليل لعذر أو علَّة يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل(1) صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم(2) .

من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألته عن الرجل... وذكر مثله(3) .

15779 - التهذيب: الطاطري، عن محمد بن زیاد، عن محمد ابن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة الليل أصلّيها أول الليل؟ قال: نعم، إني لأفعل ذلك فاذا اعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل(4) .

15780 - من لايحضره الفقیه: روی عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في اول الليل؟ فقال: نَعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت - يعني في السفر-(5) .

التهذيب - الاستبصار: عبدالله بن مسكان مثله الى قوله: ما صنعت(6) .

ص: 213


1- في الفقيه: أو في البرد فيعجّل
2- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 665
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 478 ح 1380
4- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 666
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 478 ح 1379
6- التهذيب: ج 2 ص 118 ح 446 - الاستبصار: ج 1 ص 279 ح 1014

15781 - التهذيب: صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلّي في أول الليل؟ قال: نعم(1) .

15782 - التهذيب: صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الاحمر قال: سألته عن صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نِعمَ ما رأيت، ونِعمَ ما صنعت.

ثم قال: ان الشاب يُكثِر النوم فانا آمرك به(2) .

15783 - الكافي - التهذيب: محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون وأمّا أنا فشيخ اُعجّل، فكان يصلّي صلاة اللّيل أوّل اللّيل(3) .

15784 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه قال: صلاة الليل متى شئت ان تصلّيها فصلّها، من أول الليل وآخره بعد ان تصلّي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل(4) .

1و2 - التهذيب: ج 2 ص 168 ح 668 و 669.

3- الكافي: ج 3 ص 440 ح 6 - التهذيب: ج 3 ص 227 ح 579.

- دعائم الاسلام: ج 1 ص 139. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 151.

ص: 214


1- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 668 و 669
2- التهذيب: ج 2 ص 168 ح 668 و 669
3- الكافي: ج 3 ص 440 ح 6 - التهذيب: ج 3 ص 227 ح 579
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 139. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 151

استحباب اختیار قضاء صلاة الليل على تقدیمها قبل انتصاف الليل

باب (45) استحباب اختیار قضاء صلاة الليل على تقديمها

قبل انتصاف الليل 15785 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لايستيقظ من(1) آخر الليل حتى يمضي(2) لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أول الليل أحب اليك أم يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبُّ إلي، إني اكره أن يُتَّخذ ذلك خُلُقاً.

وكان زرارة يقول: كيف تقضى(3) صلاة لم يدخل وقتها؟! إنما وقتها بعد نصف الليل(4) .

15786 - کتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:

الرجل يفوته صلاة عشر ليالٍ، ايصلّي اول الليل أو يقضي؟ قال: لا، بل يقضي، اني اكره ان يُتَّخذ ذلك خُلُقاً(5) .

15787 - من لايحضره الفقيه: قال عمر بن حنظلة لأبي عبدالله (عليه السّلام): إني مكثتُ ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلاأقوم

ص: 215


1- في الاستبصار: في
2- في الاستبصار: مضی
3- في الاستبصار: كيف يقضي
4- التهذيب: ج 2 ص 119 ح 448 - الاستبصار: ج 1 ص 280 ح 1016
5- الاصول الستة عشر: ص 159. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 152

أفاصلّي أوّل الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فانّي أكره أن يُتَّخذ ذلك خُلُقاً(1) .

15788 - الكافي: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ(2) رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النّوم وقال:(3) إنّي اُريد القيام إلى الصلاة باللّيل(4) فيغلبني النّوم حتّى أُصبح، وربّما(5) قضيت صلاتي، الشّهر متتابعاً والشّهرين(6) أصبر على ثقله.

فقال:(7) قرَّة عين له والله.

قال: ولم(8) يرخّص له في الصلاة في أوّل(9) الليل.

وقال(10) : القضاء بالنهار أفضل.

قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبُّ الخير وأهله وتحرص

ص: 216


1- من لايحضره الفقيه: ج1 ص 477 ح 1377
2- في التهذيب: قلت: ان
3- في التهذيب والاستبصار: فقال، وفي الفقيه: وقال لي
4- في التهذيب: للصلاة بالليل، وفي الفقيه والاستبصار: لصلاة الليل
5- في التهذيب والاستبصار والفقيه: فربما
6- في التهذيب والاستبصار: المتتابع والشهرين، وفي الفقيه: المتتابع أو الشهرين
7- في التهذيب والاستبصار: قال
8- في الفقيه: قرة عين والله قرة عين والله ولم، وفي التهذيب: قرة عين لهُ والله ولم
9- في الفقيه: يرخّص في الوتر اول
10- في الفقيه: فقال

استحباب اختیار قضاء صلاة الليل على تقديها قبل انتصاف الليل على الصلاة فيغلبها النّوم حتّى ربّما(1) قضت وربّما ضعفت عن(2) قضائه وهي تقوى عليه أوّل اللّيل.

فرخَّص لهنَّ في الصلاة أوَّل اللّيل إذا ضعفن وضیّعن القضاء(3) .

التهذيب - الاستبصار: حماد بن عیسی مثله(4) .

من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن وهب انه قال: قلت لهُ:... وذكر مثله الى قوله: بالنهار أفضل(5) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سُئل عن رجل... وذكر نحوه وفيه: الشهر المتتابع والشهرين في النهار، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قرّة عين له والله، ولم يرخّص له في الوتر اوّل الليل.

وقال: الوتر قبل الفجر(6) .

15789 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لايقوم، فيقضي أحبُّ اليك أم يعجّٙل الوتر اول الليل؟

ص: 217


1- في الاستبصار: حتى تصبح فربما
2- في التهذيب: من
3- الكافي: ج 3 ص 447 ح 20
4- التهذيب: ج 2 ص 119 ح 447 - الاستبصار: ج 1 ص 279 ح 1015
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 477 ح 1378
6- دعائم الاسلام: ج 1 ص 204

قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة(1) .

15790 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:

متي اصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّٙها آخر الليل.

قال: فقلت: فاني لا استنبه؟ فقال: تستنبه مرّة فتصلّٙيها وتنام فتقضيها، فاذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت(2) .

أقول: اُهتمَّ له بأمره: عُني به وأقدم عليه وقام به (أقرب الموارد).

قوله (عليه السّلام): «فاذا اهتممت بقضائها...» الظاهر كونه من الاهتمام بالشيء فاذا علم الانسان انّ عليه أن يصلّي صلاة الليل على كل حال - استحباباً مؤكّداً - فانه يهتم لقيام الليل ويوطّن نفسه على ذلك فيقوم الليل.

باب (46) استحباب تخفیف صلاة الليل لمن خاف طلوع الفجر

15791 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا

ص: 218


1- التهذيب: ج 2 ص 338 ح 1395
2- التهذيب: ج 2 ص 335 ح 1382

استحباب تخفیف صلاة الليل لمن خاف طلوع الفجر عبدالله (عليه السّلام) يقول: اما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل(1) الصبح ويوتر(2) ويصلّي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة(3) الليل(4) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(5) .

15792 - الكافي: عنه(6) ، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبدالله بن الوليد الكندي، عن اسماعيل بن جابر او عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اني أقوم آخر(7) الليل واخاف الصبح.

قال:(8) اقرأ الحمد واعجل وأعجل(9) (10) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد ابن الحسين مثله(11) .

الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن

ص: 219


1- في الحديث 1391: قبل
2- في الحديث 1391: فيوتر
3- في الحديث 1391: ويكتب له بصلاة
4- التهذيب: ج 2 ص 341 ح 1411
5- التهذيب: ج 2 ص 337 ح 1391
6- أي عن علي بن محمد، وفي الاستبصار ارجع الضمير الى محمد بن يحيى، ولعله الاظهر، لعدم ثبوت رواية علي بن محمد عن محمد بن الحسين
7- في الاستبصار: اقوم في آخر
8- في الاستبصار: فقال
9- في التهذيب والاستبصار : واعجل اعجل
10- الكافي: ج 3 ص 449 ح 27
11- التهذيب : ج 2 ص 124 ح 473

محمد بن الحسين مثله(1) .

15793 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) - واظنه اسحاق بن غالب قال: قال: إذا قام الرجل في الليل فظنَّ ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلاً.

قال: يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده(2) .

قال العلامة المجلسي (قدس سره) في ملاذ الأخیار: قوله (عليه السّلام): «ثم يستقبل صلاة الليل» أي يحسبها من صلاة الليل ويتمّها أو يسقط تلك الركعات ويستأنف الصلاة من أوّلها، فالاتمام لئلا يكون وتران في ليلة وهذا أظهر لفظاً كما أنّ الأوّل أظهر معنی(3) .

15794 - کتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبيَّن له أنّ عليه ليل؟ قال: ينقض وتره بركعة، ثم يصلّي(4) .

15795 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبدالعزيز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أقوم وأنا

ص: 220


1- الاستبصار: ج 1 ص 280 ح 1019
2- التهذيب: ج 2 ص 338 ح 1396
3- ملاذ الأخیار: ج 4 ص 524
4- الاصول الستة عشر: ص 166. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 153

استحباب تخفيف صلاة الليل لمن خاف طلوع الفجر أتخوف الفجر؟ قال: فأوتر.

قلت: فانظر وإذاً عليَّ ليل.

قال: فصلّٙ صلاة الليل(1) .

15796 - التهذيب: احمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا قمتَ وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثمَّ صلّٙ الركعتين ثمَّ صلّٙ الركعات إذا أصبحت(2) .

15797 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن اسماعیل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا(3) .

أقول: إنّ المستفاد من الأحاديث والمسلّم بين الفقهاء أفضلية أداء الصلوات اليومية المفروضة في أول أوقاتها وعدم تقديم أي شيء عليها الاّ ما استثني مما هو مذكور في كتب الحديث والكتب الفقهيّة المفصّلة.

ولعلّ وجه الجمع بين هذين الحديثين أن نحمل الحديث الأول على التخيير في الاتيان بين الصبح والوتر.

والحديث الثاني نحمله على رجحان الاتيان بالصبح، والله العالم.

ص: 221


1- التهذيب: ج 2 ص 340 ح 1406 و 1407
2- التهذيب: ج 2 ص 340 ح 1406 و 1407
3- التهذيب: ج 2 ص 126 ح 479 - الاستبصار: ج 2 ص 281 ح 1021

10798 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ قال: لا، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار(1) .

15799 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

إذا كنت(2) صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتَّم الصلاة، طلع أم(3) لم يطلع(4) .

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله(5) .

أقول: مقتضى الجمع بين هذين الحديثين أن نقول بالتخيير بين ترك صلاة الليل والاتيان بصلاة الصبح في أول الوقت وبين اتمام صلاة الليل ثم الاتيان بالصبح.

ص: 222


1- التهذيب: ج 2 ص 125 ح 476 - الاستبصار: ج 1 ص 282 ح 1026
2- في الاستبصار: اذا أنت
3- في الاستبصار: طلع (الفجر) أو
4- التهذيب: ج 2 ص 125 ح 475
5- الاستبصار: ج 1 ص 282 ح 1025

جواز صلاة الليل والوتر قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر

باب (47) جواز صلاة الليل والوتر قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر

15800 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

أقوم وأنا أشك في الفجر؟ فقال: صلّٙ على شكك فاذا طلع الفجر فأوتر وصلّٙ الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولاتصلّٙ غيرها فاذا فرغتَ فاقْضِ ما فاتك ولاتكون هذه عادة، وإيّاك ان تُطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولايُصلّون بالليل(1) .

15801 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ربما قمتُ وقد طلع الفجر فاُصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اُصلبي الفجر.

قال: قلت: افعل أناذا؟ قال: نعم ولايكون منك عادة(2) .

15802 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أقوم وقد طلع الفجر فانْ انا بدأت

ص: 223


1- التهذيب: ج 2 ص 339 ح 1402 و 1403
2- التهذيب: ج 2 ص 339 ح 1402 و 1403

بالفجر صلَّيتها في أول وقتها، وإن بدأت في صلاة(1) الليل والوتر صلَّيت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولاتجعل ذلك عادة(2) .

15803 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن عمار بن المبارك، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّٙ صلاة الليل؟ فقال: صلّٙ صلاة الليل وأوتر وصلّٙ ركعتي الفجر(3) .

15804 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، ولاتعمّد ذلك كل(4) ليلة.

وقال أوتر أيضاً بعد فراغك منها(5) .

ص: 224


1- في الاستبصار: بصلاة
2- التهذيب: ج 2 ص 126 ح 477 و 478 - الاستبصار: ج 1 ص 281 ح 1022 و 1023
3- التهذيب: ج 2 ص 126 ح 477 و 478 - الاستبصار: ج 1 ص 281 ح 1022 و 1023
4- في الاستبصار: ذلك في كل
5- التهذيب: ج 2 ص 126 ح 480 - الاستبصار: ج 1 ص 282 ح 1024

قضاء صلاة الليل بالنهار في السفر

باب (48) قضاء صلاة الليل بالنهار في السّفر

15805 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يقول: إني لأحب أن ادوم على العمل وان قلَّ.

قال: قلنا: تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم(1) .

15806 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان الجمال قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يصلّي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجَّهت به(2) .

15807 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فاتتني صلاة اللّيل في السفر فأقضيها في النهار(3) ؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك(4) .

ص: 225


1- التهذيب: ج 2 ص 15 ح 40 و 41
2- التهذيب: ج 2 ص 15 ح 40 و 41
3- في التهذيب: أفأقضيها بالنهار
4- الكافي: ج 3 ص 440 ح 4 - التهذيب: ج 3 ص 229 ح 590

باب (49) وقت صلاة الليل في السفر

15808 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح(1) .

باب (50) ثواب قيام الليل

15809 - من لايحضره الفقیه: روی جابر بن اسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) ان رجلاً سأل علي بن أبي طالب (عليه السّلام) عن قيام الليل بالقراءة؟ فقال له: أبشِر من صلّي من الليل عُشْر ليلة لله مخلصاً ابتغاء ثواب الله قال الله (تبارك وتعالى) لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما انبت في الليل من حبّة وورقة وشجرة، وعدد كلّ قصبة وخوص ومرعی.

ومن صلّی تُسع ليلة اعطاه الله عشر دعوات مستجابات واعطاه الله كتابه بيمينه.

ومن صلبى ثُمن ليلة اعطاه الله أجر شهیدٍ صابرٍ صادق النية

ص: 226


1- التهذيب: ج 3 ص 227 ح 577

ثواب قيام الليل وشفع في أهل بيته.

ومن صلّى سُبع ليلة خرج من قبره يوم يُبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى یمرّ على الصراط مع الآمنين.

ومن صلّی سُدس ليلة كُتب في الأوّابين و غُفر له ما تقدم من ذنبه.

ومن صلّى خُمس ليلة زاحم ابراهیم خلیل الرحمن في قُبَّته.

ومن صلّى رُبع ليلة كان في اوّل الفائزين حتى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب.

ومن صلّی ثُلث ليلة لم يبق مَلَك إلاّ غَبَطه بمنزلته من الله (عزّوجلّ) وقيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت.

ومن صلّى نصف ليلة فلو اُعطي مِلء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءهُ وكان لهُ بذلك عند الله (عزّوجلّ) افضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد اسماعیل.

ومن صلّى ثُلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رَمْلِ عالِج ادناها حسنةً أثقل من جبل اُحدٍ عشر مرّات .

ومن صلّى ليلة تامّةً تالياً لكتاب الله (عزّوجّل) راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته امّه، ويُكتب له عددَ ما خَلقَ الله (عزّوجلّ) من الحسنات ومثلها درجات ويثبت النور في قبره، وينزع الاثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر، ويعطی برائة من النار، ويُبعث من الآمنين، ويقول الربّ (تبارك وتعالى) لملائكته: يا ملائكتي انظروا الى عبدي أحيا ليلة ابتغاء

ص: 227

مرضاتي، اسكنوه الفردوس، ولهُ فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذُّ الأعين ولم يخطر على بال، سوی ما أعددت لهُ من الكرامة والمزيد والقربة(1) .

امالي الصدوق - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطاب البرواستاني(2) عن محمد بن الليث، عن جابر بن اسماعيل، عن [الصادق] جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) نحوه(3) .

باب (51) متى يكون الفجر؟

15810 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصبح(4) هو الّذي إذا رأيته معترضاً(5) كأنّه بياض سوری(6) (7) .

ص: 228


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 475 ح 1374
2- في نسخة: البراوستاني
3- امالي الصدوق: ص 240 ح 16 - ثواب الأعمال: ص 66
4- في الكافي ج 4 والتهذيب ج 4 والفقيه: الفجر
5- في الاستبصار: يعترض، وفي الفقيه: كان معترضاً
6- في التهذيب ج 4 والاستبصار والفقيه: بياض نهر سوراء
7- الكافي: ج 3 ص 283 ح 3 وج 4 ص 98 ح 2 - التهذيب: ج 2 ص 37 ح 118 - الاستبصار: ج 1 ص 275 ح 997

متى يكون الفجر؟ التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: روى علي بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام) «... اذا رأيته معترضاً».

عرض الشيء: بدا، والمقصود من الضوء المعترض في هذا الحديث هو الضوء الافقي الذي ينتشر في المشرق وهو الذي يُعبّر عنه بالفجر الصادق في مقابل الضوء العمودي الذي يظهر في الأُفق وذلك قبله بدقائق ويُعبّر عنه بالفجر الكاذب.

وسوری: موضع بالعراق من أرض بابل وهو بلد السريانيين (لسان العرب).

وقال العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في ملاذ الأخیار:

سوراء بلدة بين حلة والغري ونهرها الفرات وهو من بعيد يشبه ضوء الفجر.

15811 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال: الفجر هو البياض المعترض(3) .

15812 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

وقت الفجر حين ينشقُّ الفجر الى أن يتجلَّل الصبح السماء(4) ، ولاينبغي

ص: 229


1- التهذيب: ج 4 ص 185 ح 515
2- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 500 ح 1436
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 271. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 138
4- أي يعلوها بضوء ويعمّها (مجمع البحرین)

تأخير ذلك عمداً لكنه وقتٌ لمن شُغِل أو نَسي أو نام(1) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

15813 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليّ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتّى يضیيء(3) .

15814 - الهداية: قال الصادق (عليه السّلام) - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: حين يعترض الفجر ويضيء حسناً(4) .

15815 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء(5) .

قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال:(6) إذا كان كذلك.

ص: 230


1- الكافي: ج 3 ص 283 ح 5
2- التهذيب: ج 2 ص 38 ح 121 - الاستبصار: ج 1 ص 276 ح 1001
3- الكافي: ج 3 ص 283 ح 4 - التهذيب: ج 2 ص 36 ح 112 - الاستبصار: ج 1 ص 274 ح 991
4- الهداية: ص 30. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 138
5- القبطية: ثياب كتان بيض رقاق تعمل مصر وهي منسوبة الى القبط وهم جيل بمصر (لسان العرب)
6- في الاستبصار: قال

متى يكون الفجر؟ فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدّها صلاة الصبيان.

ثم قال: انه لم يكن يُحْمَد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فيُنبّٙه أهله وصبيانه(1) .

أقول: انّ الراوي سأل الامام الصادق (عليه السّلام) عن وقت وجوب صلاة الصبح؟ فأجابه الامام (عليه السّلام) أنه الفجر، فقال:

أليس وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس؟ فقال (عليه السّلام): «لا، انّما نعدّها صلاة الصبيان» يعني انّ المؤمن يصلّي صلاة الفجر في أول وقت الفضيلة، ولكن الصبيان هم الذين ينتبهون من النوم في وقت متأخّر عن أول الوقت، ثم كره (عليه السّلام) للرجل أن يخرج الى المسجد لصلاة الفجر قبل أن ينبّه أهله للصلاة.

15816 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: أوّل وقت صلاة الفجر، اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها ان يَحمرَّ اُفُق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرنُ الشمس من اُفق المشرق بشيء، ولاينبغي تأخيرها الى هذا الوقت إلاّ لعذر، أو علَّة، وأول الوقت أفضل(2) .

ص: 231


1- التهذيب: ج 2 ص 39 ح 122 - الاستبصار: ج 1 ص 276 ج 1002
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 139. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 138

باب (52) حكم مَن صلّى أوَّل الفجر

15817 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ایوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر؟ فقال: لابأس(1) .

باب (53) حكم من أدرك من الوقت ركعة

15818 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر(2) مابين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته(3) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد بهذا الاسناد

ص: 232


1- التهذيب: ج 2 ص 36 ح 113 - الاستبصار: ج 1 ص 274 ح 992
2- في التهذيب ح 1044: أن يصلّي الفجر
3- التهذيب: ج 2 ص 38 ح 120 - الاستبصار: ج 1 ص 276 ح 1000

صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار قال: سألته عن الرجل... وذكر مثله وزاد: وان طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة، ولايصلّي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ولا يصلّي حتى تطلع الشمس...».

ينبغي أن يُحمل على الاتيان بالصلوات المستحبة والتي يُعبّر عنها بالنوافل الابتدائية غير ذات السبب أو مطلق النوافل، أما قضاء الفرائض في هذا الوقت فلاكراهة فيه كما عليه أكثر الفقهاء، ويحتمل أن تكون هذه الأحاديث من باب التقية والله العالم.

باب (54) صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار

15819 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن إسحاق ابن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخبرني بأفضل(2) المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»(3) يعني صلاة الفجر تشهده(4) ملائكة اللّيل

ص: 233


1- التهذيب: ج 2 ص 262 ح 1044
2- في التهذيب والاستبصار: أخبرني عن أفضل، وفي علل الشرایع: أخبرنا عن افضل
3- الاسراء 17: 78
4- في علل الشرایع وثواب الأعمال: تشهدها

وملائكة النّهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرَّتين، أثبتها(1) ملائكة اللّيل وملائكة النّهار(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(3) .

الاستبصار: أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(4) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(5) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن عبدالله ابن جبلة، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يا أبا عبدالله أخبرني عن أفضل المواقيت...

وذكر مثله(6) .

15820 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن عبیدالله بن ابراهيم قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسی

ص: 234


1- في التهذيب والاستبصار: تثبته، وفي ثواب الأعمال: تثبتها
2- الكافي: ج 3 ص 282 ح 2
3- التهذيب: ج 2 ص 37 ح 116
4- الاستبصار: ج 1 ص 275 ح 995
5- علل الشرایع: ص 336 ح 1
6- ثواب الأعمال: ص 57 ح 1

وقت نافلة الفجر التلعکبري قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال: حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز، عن رزيق(1) قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يصلّي الغداة بغلس(2) عند طلوع الفجر الصادق اوَّل ما يبدو، وقبل أن يستعرض(3) وكان يقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» إنَّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أُحبُّ أن تشهد ملائكة الليل والنهار صلاتي.

قال: وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم(4) .

باب (55) وقت نافلة الفجر

15821 - التهذيب: احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: متى اُصلّي ركعتي الفجر؟

ص: 235


1- في المصدر: بهذا الاسناد، عن رزيق. وما أثبتناه فقد ارجعنا الاسناد الى سند الحديث 1488 التالي لهذا الحديث لوقوع تقديم وتأخير في تسلسل أحاديث المصدر
2- الغَلَس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح (لسان العرب)
3- عَرُضَ الشيء: اتسع عَرْضُه (مجمع البحرین). والمقصود قبل أن يعترض الضياء في الأفق وينتشر كثيراً لانه ذكر تقييده بالصادق عند ابتداءه
4- اماني الطوسي: ص 695 ح 1481. منه بحار الأنوار: ج 83 ص 72

فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب: الصديع(1) .

15822 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يقوم وقد نُوّر بالغداة؟ قال: فليصلّٙ السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلّٙ الغداة(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فليصلّ السجدتين...» أي الركعتين اللّتين قبل صلاة الصبح.

15823 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): متى اُصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر.

قلت له: ان أبا جعفر (عليه السّلام) أمرني ان اُصلّيهما قبل طلوع الفجر.

فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمُرّ الحق واتوني شکاكاً فأفتيتُهم بالتقية(3) .

15824 - التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): ربما صلَّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتُهما(4) .

ص: 236


1- التهذيب: ج 2 ص 133 ح 517. والصّديع: الفجر لانصداعه، وانصدع الصبح: انشق عنه الليل (لسان العرب)
2- التهذيب: ج 2 ص 135 ح 525 و 526 - الاستبصار: ج 1 ص 285 ح 1042 و 1043
3- التهذيب: ج 2 ص 135 ح 525 و 526 - الاستبصار: ج 1 ص 285 ح 1042 و 1043
4- التهذيب: ج 2 ص 135 ح 527 - الاستبصار: ج 1 ص 285 ح 1044

وقت نافلة الفجر قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ورد هذا الخبر في من صلّی هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل طلوع الفجر الأول فحينئذٍ ينبغي له أن يعيد الركعتين ويحتمل أن يكون (عليه السّلام) أعاد ذلك على طريق الاستحباب.

15825 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن ابن أبي يعفور، ومحمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده(1) .

15826 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمیر، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ركعتي الفجر؟ قال:(2) صلّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر(3) .

15827 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن(4) بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّهما بعدما يطلع الفجر(5) .

15828 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد

ص: 237


1- التهذيب: ج 2 ص 134 ح 519 - الاستبصار: ج 1 ص 284 ح 1036
2- في الاستبصار: فقال
3- التهذيب: ج 2 ص 134 ح 522 - الاستبصار: ج 1 ص 284 ح 1039
4- في الاستبصار: صفوان، عن عبدالرحمن
5- التهذيب: ج 2 ص 134 ح 523 - الاستبصار: ج 1 ص 284 ح 1040

ابن سنان، عن ابن مسکان، عن اسحاق بن عمار، عمّن أخبره، عنه (عليه السّلام) قال: صلّٙ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فان(1) كان بعد ذلك فابدأ بالفجر(2) .

15829 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الركعتين اللّتين قبل الفجر؟ قال: قبيل الفجر ومعه وبعده .

قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال: قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة(3) .

15830 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حین تترک(4) الغداة، إنهما قبل الغداة(5) .

أقول: نسخ هذا الحديث مختلفة ففي نسخة: تتركهما حين تترك الغداة والذي يستفاد منه إنّ وقت النافلة ممتد بامتداد وقت الفريضة، وفي نسخة اخرى: تركعهما حين تنوّر الغداة ولعلّ هذا المعنى هو الظاهر والله العالم.

ص: 238


1- في الاستبصار: بحذاء رأسك فاذا
2- التهذيب: ج 2 ص 134 ح 524 - الاستبصار: ج 1 ص 284 ح 1041
3- التهذيب: ج 2 ص 340 ح 1408
4- في الاستبصار: تنوّر، والظاهر أنّه الصحيح
5- التهذيب: ج 2 ص 133 ح 514 - الاستبصار: ج 1 ص 283 ح 1032

وقت نافلة الفجر 15831 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال: إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد إعتراض الفجر(1) .

وجاء عنهُ ايضاً انه قال: لابأس أن تصلّيهما قبل الفجر(2) .

15832 - کتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمد ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان عند الفجر، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي قبل طلوع الفجر(3) .

15833 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن مهزیار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي عبدالله (عليه السّلام): الرَّكعتان اللّتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللّيل هي أم من صلاة النهار وفي أيّٙ وقت اُصلّيها؟ فكتب بخطّه: اُحْشُها في صلاة اللّيل حَشْواً(4) .

15834 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: ركعتا(5) الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم(6) .

ص: 239


1- إعتراض الفجر: أي الضوء الافقي الذي ينتشر في السماء ويُعبّر عنه بالفجر الصادق
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 139. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 155
3- الاصول الستة عشر: ص 115. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 154
4- الكافي: ج 3 ص 450 ح 35
5- في الاستبصار: ركعتي
6- التهذيب: ج 2 ص 132 ح 512 - الاستبصار: ج 1 ص 283 ح 1030

باب (56) ما يستحب قراءته في نافلة الفجر

15835 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى «قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية «قل هو الله أحد»(1) .

الاستبصار: ابن مسكان مثله(2) .

15836 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعندهُ وبعيده تقرأ في الاولى: الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: الحمد وقل هو الله أحد(3) .

باب (57) معنی طلوع الشمس من بين قرنَي الشيطان

15837 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال رجلٌ لأبي عبدالله (عليه السّلام): الحديث الّذي روي عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ الشّمس تطلع بين قرني الشّيطان؟ قال: نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض فإذا طلعت

ص: 240


1- التهذيب: ج 2 ص 134 ح 521
2- الاستبصار: ج 1 ص 284 ح 1038
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 493 ح 1419

حكم الصلاة بعد الفجر والعصر الشّمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إنَّ بني آدم يصلّون لي(1) .

التهذيب: علي بن محمد، عن أبيه رفعهُ قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام): ان الشمس تطلع... وذكر مثله(2) .

مناقب آل أبي طالب: علي بن محمد، عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(3) .

أقول: سيأتي توضيح لهذا الحديث في الباب القادم إن شاءالله تعالی.

15838 - أصل زید النرسي: زيد، عن علي بن مزيد قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلاّ صبيحة ليلة القدر(4) .

باب (58) حكم الصلاة بعد الفجر والعصر

15839 - التهذيب - الاستبصار: الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط، عن ابن مسکان، عن محمد بن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع

ص: 241


1- الكافي: ج 3 ص 290 ح 8
2- التهذيب: ج 2 ص 268 ح 1068
3- مناقب آل أبي طالب: ج 4 ص 257
4- الاصول الستة عشر: ص 55. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 165

الشمس، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: انّ الشمس تطلع بين قرني شيطان(1) وتغرب بين قرني شيطان(2) .

وقال: لاصلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب(3) .

15840 - التهذيب - الاستبصار: الطاطري، عن محمد بن سكين(4) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاصلاة بعد العصر حتى المغرب(5) ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس(6) .

أقول: هناك وجوه محتَملة حول هذا الحديث وأمثاله:

الأول: انّ الشيطان ينتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها، فيكون طلوعها بين قرنيه، فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس فتصير عبادتهم له، فوَرد النهي عن الصلاة في ذلك الوقت.

الثاني: انّ من معاني القرن - في اللغة - : القوَّة، كما في قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ»(7) أي: مُطيقين مقتدرين، فلعلّ المعنى - على هذا الوجه - ان الشيطان يُجنّد طاقاته ويُعبّئ قواه كلّ صباح ومساء من أجل إغواء بني آدم وإضلالهم.

الثالث: أن يكون المقصود من القرنين: الحزبين اللّذين ينشرهما

ص: 242


1- في الاستبصار: الشيطان
2- في الاستبصار: الشيطان
3- التهذيب: ج 2 ص 174 ح 694 - الاستبصار: ج 1 ص 290 ح 1065
4- في الاستبصار: محمد بن مسكين
5- في الاستبصار: حتى تصلّي المغرب
6- التهذيب: ج 2 ص 174 ح 695 - الاستبصار: ج 1 ص290 ح 1066
7- سورة الزخرف 43: 13

حكم الصلاة بعد الفجر والعصر الشيطان في المشرق والمغرب لإغواء الناس، يقال: هؤلاء قَرناي، أي اُمَّتي وأتباعي.

الرابع: أن تُحمل هذه الأحاديث - المتضمّٙنة لذِكر القرن - على التقيَّة، وذلك:

1- لموافقتها لروايات العامّة المنحرفين عن أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) والتي تنهی عن الصلاة في هذين الوقتين.

2- لورود الأمر بالصلاة في هذين الوقتين في بعض الأحاديث الشريفة، كالحديث التالي المرويّ عن الامام الحجة المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) في جواب المسائل عن محمد بن عثمان العَمري - النائب الخاص الثاني للامام المهدي (عليه السّلام) - قوله:

«وأمّا ما سألتَ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس انّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة، فصلّٙها وأَرْغِمْ أنف الشيطان»(1) .

هذا وقد روى الشيخ الصدوق - في كتاب الخصال - عدَّة أحاديث عن عائشة انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يصلّي في هذين الوقتين، منها:

عن عبدالواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر؟ قالت: والذي ذهب بنفسه - يعني رسول الله - ما تركهما حتى

ص: 243


1- وسائل الشيعة: ج 4 ص 236 ح 8 الطبعة الحديثة

لقي الله عزّوجلّ، وحتى ثَقُل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد.

فقلتُ: إنّه لمّا وَلي عمر كان ينهى عنهما.

قالت: صدقتَ، ولکن رسول الله كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة أن يثقل على اُمَّته، وكان يحبّ ما خفَّف عليهم.

قال الصدوق: مُرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنهم لايرون بعد الغداة وبعد العصر صلاةً، فأحببتُ أن اُبيّٙن انهم قد خالفوا النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في قوله وفعله(1) .

باب (59) من أحكام الفرائض والنوافل

15841 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الاّ العصر فانه تقدَّم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللَّتان تمَّت بهما الثماني بعد الظهر، فاذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلاتصلّٙ شيئاً حتى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت، وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

ص: 244


1- الخصال: ص 70 ح 106

من أحكام الفرائض والنوافل وَالْأَرْضِ» الی «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»(1) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال.

وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك(2) أو نصف.

وقال: للرَّجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قَدَمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتمَّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات، وان مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاولى ولم يصلّٙ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرَّجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّٙ من النوافل شيئاً فلايصلّي النوافل، وان كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلّي العصر.

وقال: للرَّجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قَدَم، وللرَّجل إذا كان قد صلّی من نوافل الاولى شيئاً قبل أن يحضر العصر فله أن يتمَّ نوافل الأولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قَدَم.

وقال: القَدَم بعد حضور العصر مثل نصف قَدَم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.

وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي

ص: 245


1- آل عمران 3: 190 - 194
2- الشراك بكسر الشين: أحد سيور النعل التي يكون على وجهها توثق به الرجل ومنه الحديث «تصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك» يعني إذا استبان الفيء في اصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال فصار في رؤية العين قدر الشراك وهذا أقل ما يُعلم به الزوال وليس بتحديد (مجمع البحرین)

صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: نعم كذلك له في اول الليل، وامّا اذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرَّجل ولاللمرأة ان يوتر إلاّ وتر صلاة تلك الليلة، فان احبَّ ان يقضي صلاة عليه صلّى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخّر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.

وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فامّا على الظَهر فلا، ويصلّٙي كما يصلّٙي في الحضر(1) .

باب (60) جواز قضاء الفرائض والنوافل في أيّ وقتٍ كان

15842 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل فاتته صلاة النّهار متي يقضيها؟ قال: متى ما شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله7(3) .

ص: 246


1- التهذيب: ج 2 ص 273 ح 1086
2- الكافي: ج 3 ص 452 ح 6
3- التهذيب: ج 2 ص 163 ح 639

جواز قضاء الفرائض والنوافل في أيّ وقتٍ كان 15843 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل تفوته صلاة النّهار؟ قال: يصلّيها(1) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .

15844 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: خمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّٙ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة(4) (5) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(6) .

15845 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد(7) المكاريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّٙ وقت:

ص: 247


1- في التهذيب: يقضيها
2- الكافي: ج 3 ص 452 ح 7
3- التهذيب: ج 2 ص 163 ح 640
4- في التهذيب: والجنازة
5- الكافي: ج 3 ص 287 ح 2
6- التهذيب: ج 2 ص 172 ح 683
7- في التهذيب: هاشم ابن أبي سعيد

صلاة الكسوف، والصّلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطّواف، من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى اللّيل(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

أقول: هذه الصلوات لاوقت لها بالخصوص فمتی کُسفت الشمس أو حضرت جنازة أو أحرم الحاج والمعتمر أو أراد الانسان قضاء ما فاته من الفرائض فان الوقت موسّع له وبامكانه أن يصلّي ما أراد في أي وقت شاء، والتخصيص المذكور في آخر الحديث بعد التعميم فلعله تعريض بالعامّة المانعين من ذلك كما احتمله العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول، والله العالم.

15846 - مستدرك الوسائل: السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة، نقلاً عن أصل عبيدالله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق (عليه السّلام) قال: خمس صلوات يصلّين على كل حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها، وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها(3) .

15847 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن سیف، عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 248


1- الكافي: ج 3 ص 287 ح 1
2- التهذيب: ج 2 ص 171 ح 682
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 148

جواز قضاء الفرائض والنوافل في أيّ وقتٍ كان قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها(1) .

15848 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع العدوي، عن أبي الحسن عبدالله بن عون الشامي قال: حدثني عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال:(2) لابأس بذلك(3) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمهُ الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(4) .

15849 - التهذيب: احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سیف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت(5) .

15850 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب والقاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلا(6)، عن أبي

ص: 249


1- التهذيب: ج 2 ص 272 ح 1084 - الاستبصار: ج 1 ص 290 ح 1064
2- في الاستبصار: فقال
3- التهذيب: ج 2 ص 173 ح 687
4- الاستبصار: ج 1 ص 289 ح 1058
5- التهذيب: ج 2 ص 173 ح 690
6- في الاستبصار: فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء

عبدالله (عليه السّلام) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء(1) .

التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن فضالة والحسن، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء مثله(2) .

15851 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان، عن عبدالله بن مسكان(3) ، عن ابن أبي يعفور قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيَّ ساعة شئت من ليل أو نهار(4) .

15852 - التهذيب: الطاطري، عن ابن زیاد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند(5) غروبها؟ قال: فليصلّٙ حين ذكره(6) (7) .

من لایحضره الفقيه: سأل حماد بن عثمان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله(8) .

ص: 250


1- التهذيب: ج 2 ص 173 ح 691 - الاستبصار: ج 1 ص 290 ح 1062
2- التهذيب: ج 3 ص 168 ح 369
3- في الاستبصار: فضالة، عن عبدالله بن مسکان
4- التهذيب: ج 2 ص 174 ح 692 - الاستبصار: ج 1 ص 290 ح 1063
5- في الفقيه: أو عند
6- في الفقيه: يذكر
7- التهذيب: ج 2 ص 171 ح 680
8- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص260 ح 1032

جواز قضاء الفرائض والنوافل في أيّ وقتٍ كان 15853 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر فلي ان اصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل(1) وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لاتُعلم به اهلك فيتّخذونه سُنَّة(2) .

تفسير العياشي: عن مفضّل بن عمر مثله ثم زاد: فيبطل قول الله (جلّ وعزّ): «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ»(3) (4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لاتُعلم به أهلك...» أي لأنهم يتكاسلون عن صلاة الليل ويتعوَّدون على قضائها بعد صلاة الفجر.

15854 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد (عليهم السّلام) المخزون(5) .

15855 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر واحمد بن أبي نصر في بعض اسانیدهما قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟

ص: 251


1- في تفسير العياشي: من صلاة
2- التهذيب: ج 2 ص 272 ح 1085
3- آل عمران 3: 17
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 295 ح 657 الطبعة الحديثة
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 497 ح 1426

فقال: نعم فاقضه فإنه من سرّ آل محمّد (عليهم السّلام)(1) .

أقول: لعلّ قوله (عليه السّلام): «.. فانه من سرّ آل محمّد (عليهم السّلام)».

اشارة الى أنه ينبغي عليه أن يكتم هذا عن غير أهله لان العامّة ينكرون ذلك فعليه أن يتّقي منهم والله العالم.

15856 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: اعلم أنّ النّافلة بمنزلة الهديّة متى ما اُتى بها قبلت(2) .

15857 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن سيف (بن عميرة)، عن عبدالاعلى قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة رکعة متی ما نشطت، إنَّ علي بن الحسين (عليهما السّلام) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها فاذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما اُتي بها قُبلت(3) .

15858 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلاة التطوُّع بمنزلة الهدية متى ما اُتي بها قُبلت، فقدّٙم منها ما شئت، وأخّر منها ما شئت(4) .

ص: 252


1- التهذيب: ج 2 ص 174 ح 693
2- الكافي: ج 32 ص 454 ح 14
3- التهذيب: ج 2 ص 267 ح 1065 و 1066 - الاستبصار: ج 1 ص 278 ح 1009 و 1010
4- التهذيب: ج 2 ص 267 ح 1065 و 1066 - الاستبصار: ج 1 ص 278 ح 1009 و 1010

جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة 15859 - التهذيب - الاستبصار: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن اسماعیل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إني اشتغل.

قال: فاصنع كما نصنع، صلّٙ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر(1) يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال(2) .

أقول: الأفضل للمصلّي الاتيان بالنوافل في أوقاتها ولعلّ في هذا الحديث إشارة إلى الرخصة في التقديم لذوي الاعذار والاشغال وقد حمله البعض على التقية والله العالم.

باب (61) جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة

15860 - الكافي: الحسين بن محمد الأشعريّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال لي: أتدري لم جعل الذّٙراع والذّٙراعان؟ قال: قلت: لِم؟ قال: لمكان الفريضة، لك(3) أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن

ص: 253


1- في الاستبصار: من صلاة العصر
2- التهذيب: ج 2 ص 267 ح 1062 - الاستبصار: ج 1 ص 277 ح 1006
3- في علل الشرایع: لأن لك

يبلغ ذراعاً(1) فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النّافلة(2) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله ثم زاد: وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة(3) .

15861 - الكافي- التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(4) عن الرّجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدىء(5) بالمكتوبة أو يتطوّع - أي يصلّي النافلة-؟ فقال: إنْ كان في وقت حسن فلابأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ(6) بالفريضة، وهو حقُّ الله (عزّوجلّ) ثمّ ليتطوّع بما شاء(7) ، ألا هو موسّع(8) أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النّوافل إلاّ أن يخاف فوت الفريضة، والفضل(9) إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل

ص: 254


1- في علل الشرایع: يبلغ فيئك ذراعاً
2- الكافي: ج 3 ص 288 ح 1
3- علل الشرایع: ص 349 ح 2
4- في التهذيب: قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)
5- في الفقيه: يبدأ
6- في الفقيه: خاف خروج الوقت أخّرهُ وليبدأ
7- في التهذيب والفقيه: ما شاء
8- في التهذيب: الامر موسّع
9- في التهذيب: الانسان في اول وقت الفريضة والفضل

جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة وقتها ليكون فضل أوَّل الوقت(1) للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلّي النّوافل من أوَّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت(2) .

من لایحضره الفقيه: سألهُ سماعة عن الرجل... وذكر مثله الى قوله: ما شاء(3) .

15862 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت: اصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به، فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة(4) .

15863 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد، عن صالح ابن خالد وعبیس بن هشام(5) ، عن ثابت، عن زياد بن أبي غیاث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا(6) يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة(7) .

15864 - التهذيب: الطاطري، عن محمد بن زیاد، عن حماد ابن عثمان، عن اديم بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 255


1- في التهذيب: فضل الوقت
2- الكافي: ج 3 ص 288 ح 3 - التهذيب: ج 2 ص 264 ح 1051
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 394 ح 1166
4- الكافي: ج 3 ص 289 ح 4 - التهذيب: ج 2 ص 264 ح 1052
5- في الاستبصار: عن عبیس بن هشام
6- في الاستبصار: ولا
7- التهذيب: ج 2 ص 247 ح 984 - الاستبصار: ج 1 ص 253 ح 907

يقول: لايتنقّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.

قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها(1) .

15865 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة(2) فلاتطوع(3) .

أقول: النهي نهي كراهة، جمعاً بينه وبين الأحاديث المجوّزة.

15866 - التهذيب - من لایحضره الفقيه: سأل عمر بن يزيد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرواية التي يروون انه لاينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة(4) ما حدّ هذا الوقت؟ قال:(5) إذا أخذ المقيم في الاقامة.

فقال له: ان الناس يختلفون في الاقامة؟ قال: الاقامة الذي تصلّي معهم(6) (7) .

15867 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 256


1- التهذيب: ج 2 ص 167 ح 663
2- في الاستبصار: فريضة
3- التهذيب: ج 2 ص 167 ح 660 وص 340 ح 1405 - الاستبصار: ج 1 ص 292 ح 1071
4- في الفقيه: وقت کل فريضة
5- في الفقيه: فقال
6- في الفقیه: المقيم الذي يصلّي معه
7- التهذيب: ج 3 ص 283 ح 841 - من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 384 ح 1135

كراهة صلاة النافلة لمن عليه قضاء الفريضة ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوقت الّذي لاينبغي لي [أن يتنفّل] إذا جاء الزَّوال؟ قال: ذراع إلى مثله(1) .

15868 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزّوال من أجل صلاة الأوّابين(2) .

الكافي: بهذا الاسناد مثله الى قوله: تبدأ بالفريضة(3) .

باب (62) كراهة صلاة النافلة لمن عليه قضاء الفريضة

15869 - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انهما قالا: لاتصلّٙ نافلة وعليك فريضة قد فاتتك، حتى تؤدّي الفريضة(4) .

أقول: النهي هنا نهي كراهة لانهي تحريم جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث التي تجوّز ذلك.

ص: 257


1- الكافي: ج 3 ص 288 ح 2
2- الكافي: ج 3 ص 289 ح 5 و 6. والمقصود من صلاة الأوّابين نافلة الزوال، والأوّاب: التائب
3- الكافي: ج 3 ص 289 ح 5 و 6. والمقصود من صلاة الأوّابين نافلة الزوال، والأوّاب: التائب
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 145

أبواب القِبلة

باب (1) وجوب استقبال القبلة في الصلاة

15870 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»(1) قال: مساجد محدثة فاُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام(2) .

تفسير العياشي: عن زرارة وحمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) عن قوله تعالى:... وذكر مثله(3) .

أقول: المقصود من قوله تعالى: «كُلِّ مَسْجِدٍ» جميع المساجد المحدَثة التي اُسّٙست وبُنيت بعد نزول الآية، وقد أشار الى هذا المعنى

ص: 258


1- الاعراف 7: 29
2- التهذيب: ج 2 ص 43 ح 136
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 141 ح 1561 الطبعة الحديثة

وجوب استقبال القبلة في الصلاة العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخيار، وقد ذكر العلاّمة الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان وغيره من المفسرين وجوهاً مختلفة في تفسير هذه الآية ومن أراد التفصيل فليراجع كتب التفسير.

15871 - التهذيب: علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ».

قال: هذه القبلة أيضاً(1) .

وسائل الشيعة: رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئیل القميّ في الرسالة التي سمّاها (ازاحة العلّة في معرفة القِبلة) عن أبي بصير مثله(2) .

15872 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول الله تعالى: «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: هو الى القبلة(3) .

15873 - تفسير العياشي: أبو بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: هو الى القبلة ليس فيها عبادة الاوثان، خالصاً مخلصاً(4) .

ص: 259


1- التهذيب: ج 2 ص 43 ح 134
2- وسائل الشيعة: ج 3 ص 215
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 141 ح 1559 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 84 ص 66
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 141 ح 1562 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 84 ص66

10876 - التهذيب: علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا»؟(1) .

قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الاوثان خالصاً مخلصاً(2) .

وسائل الشيعة: رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئیل القميّ في الرسالة التي سمّاها (إزاحة العلّة في معرفة القبلة)، عن أبي بصير مثله(3) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال في قول الله (عزّوجلّ)... وذكر مثله الا أنه قال: أمرهُ أن يقيمهُ للقبلة حنيفاً(4) .

15875 - تفسير القمي: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان الناب وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا» قال:

قم في الصلاة ولاتلتفت يميناً ولا شمالاً(5) .

ص: 260


1- الروم 30: 30
2- التهذيب: ج 2 ص 42 ح 133
3- وسائل الشيعة: ج 3 ص 215
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 131
5- تفسير القمي: ج 2 ص 155. منه وسائل الشيعة: ج 2 ص 215

وجوب استقبال القبلة في الصلاة 15876 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتزال امّتي على(1) شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم، وما لم ينصرفوا قياماً کفعل أهل الكتاب، وما لم يكن(2) ضجّة بآمين(3) .

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انه قال:...

وذكر مثله(4) .

أقول: ان معنى الخطو هو التجاوز، كما في (مجمع البحرین).

وقال العلامة المجلسي (رحمه الله) في بحار الأنوار: لعلّ المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة الى القبلة ثم الرجوع الى موضعه.

ولعلّ معنى الحديث انّ الأمة الاسلامية اذا أرادت لنفسها أن تكون على خير من أمرها فانّ عليها أن لاتنحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم يمنة ويسرة وأن لاتقلّد أهل الكتاب في سلوكها ولاتأخذ تعاليمها منهم ولا تقلّدهم في قولهم «آمين» فان المنقول انّ أهل الكتاب يقومون على أقدامهم ويأمّنون على دعاء علمائهم وذلك في بعض طقوسهم الدينية في بِيَعهم وكنائسهم یمدّون «آمين» بشكل جماعي خاص.

ص: 261


1- في دعائم الاسلام: أمتي بخير وعلى
2- في دعائم الاسلام: ولم تكن لهم
3- الجعفريات: ص 34. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 194
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 160. منه بحار الأنوار: ج 85 ص 49

وقد قلّدهم في هذا الاسلوب العامّة المخالفون لأهل بیت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا آمين بشكل جماعي مع المد في صلواتهم وجماعاتهم وذلك بعد قراءة سورة الحمد في الصلاة، وقد أفتى الكثير من فقهائنا العظام ببطلان صلاة من قال آمين لكونه بدعة وليس من الدين، ففي هذا الحديث تعريض بالعامّة الملتزمين بهذا القول والله العالم

باب (2) زمان تحويل القبلة الى الكعبة

15877 - وسائل الشيعة: أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة ب- (ازاحة العلّة في معرفة القبلة) عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): متى صُرف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ثمّ اُعيد إلى الكعبة(1) .

15878 - التهذيب: علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: متى صُرف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟ فقال: بعد رجوعه من بدر(2) .

ص: 262


1- وسائل الشيعة: ج 3 ص 216
2- التهذيب: ج 2 ص 43 ح 135

زمان تحويل القبلة الى الكعبة 15879 - التهذيب: الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ»(1) أمره به؟ قال: نعم إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله (عزّوجلّ) ما في نفسه فقال: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»(2) (3) .

15880 - التهذيب: الطاطري، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قوله تعالى: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(4) فقلت له: الله أمره أن يصلّي الى البيت المقدس؟ قال: نعم، ألا ترى انّ الله تعالى يقول: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»(5) قال: ان بني عبدالاشهل أتوهم وهم في

ص: 263


1- البقرة 2: 143 و 144
2- البقرة 2: 143 و 144
3- التهذيب: ج 2 ص 43 ح 137
4- البقرة 2: 142
5- البقرة 2: 143

الصلاة وقد صلُّوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم: إن نبيَّكم قد صُرف الى الكعبة فتحوَّل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة، فصلُّوا صلاة واحدة الى قبلتين، فلذلك سُمّي مسجدهم: مسجد القبلتين(1) .

وسائل الشيعة: أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القميّ في الرسالة الموسومة ب- (ازاحة العلّة في معرفة القبلة) عن أبي بصير مثله(2) .

15881 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته هل كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم.

فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتّى حوّل إلى الكعبة(3) .

15882 - قرب الإسناد: السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استقبل بیت المقدس سبعة عشر شهراً

ص: 264


1- التهذيب: ج 2 ص 43 ح 138
2- وسائل الشيعة: ج 3 ص 216
3- الكافي: ج 3 ص 286 ح 12

زمان تحويل القبلة الى الكعبة ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر(1) .

15883 - أمالي الطوسي: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة قال: أخبرني أبو عبيدالله بن علي قال: هذا كتاب جدي عبیدالله فقرأت فيه أخبرني أبي عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: لما صُرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال: ان القبلة قد صُرفت، فتحوَّلوا وهم رکوع(2) .

15884 - بحار الأنوار: تفسیر سعد بن عبدالله، برواية ابن قولویه، عنهُ باسناده الى الصادق (عليه السّلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)- لمّا بُعث - كانت القبلة الى بيت المقدس على سُنَّة بني اسرائيل، وذلك ن الله (تبارك وتعالی) أخبرنا في القرآن أنه أمَر موسی بن عمران (عليه السّلام) أن يجعل بيتهُ قبلةّ في قوله: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً»(3) وكان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) على هذا يصلّي الى بيت المقدس مدّة مقامه بمكة وبعد الهجرة اشهُراً، حتى عيَّرته اليهود و قالوا: انت تابع لنا تصلّي الى قبلتنا وبيوت نبينا، فأغتمَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لذلك وأحبَّ أن

ص: 265


1- قرب الأسناد: ص 148 ح 355 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 220 . وفيه: تسعة عشر
2- أمالي الطوسي: ص 338 ح 688. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 219
3- يونس 10: 87

يحوّٙل الله قبلته الى الكعبة، وكان ينظر في آفاق السماء ينتظر امر الله، فأنزل الله عليه «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ» الى قوله: «لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ»(1) يعني اليهود، ثم أخبر لأیّ علَّة لم يحوَّل قبلتهُ في اول النبوة؟ فقال: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا» الآية.

فقالوا: يا رسول الله فصلاتنا التي صلّيناها الى بيت المقدس ما حالها؟ فأنزل الله «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ».

وقال في موضع آخر فيما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة، وذلك انّ الله (تبارك وتعالی) لمّا صرف نبيّه (صلّى الله عليه وآله) الى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي (صلّى الله عليه وآله): يارسول الله أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي الى بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها؟ وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون الى بيت المقدس؟ فأنزل الله (عزّوجلّ) «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» فسمّى الله الصلاة ایماناً(2) .

ص: 266


1- البقرة 2: 143 - 150
2- بحار الأنوار: ج 84 ص 71 ح 31

عدم اشتراط القبلة في الصلاة المستحبة

باب (3) عدم اشتراط القبلة في الصلاة المستحبة

15885 - مستدرك الوسائل: القطب الراوندي في فقه القرآن - عنهما (عليهما السّلام) في قوله تعالى: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»(1) في الفرض، وقوله تعالى : «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»(2) قالا: هو في النافلة(3) .

باب (4) القِبلة هي الكعبة للقريب والحرم للبعيد

15886 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين، عن عبيدالله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا(4) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): انّ الله تبارك وتعالی)... وذكر مثله(5) .

ص: 267


1- البقرة 2: 144
2- البقرة 2: 115
3- مستدرك الوسائل: ج 2 ص 168
4- التهذيب: ج 2 ص 44 ح 139
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 272 ح 8844

15887 - التهذيب : أبو العباس بن عقدة، عن الحسين بن محمد ابن حازم قال: حدثنا تغلب بن الضحاك قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السّلام) يقول:

البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً(1) .

15888 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العبّاس ابن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام):

البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكّة، ومكّة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا(2) .

باب (5) علّة الانحراف الى اليسار في الصلاة

15889 - الكافي: علي بن محمد رفعه قال: قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): لِمَ صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال: لأنَّ للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسارك(3) واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار(4) (5) .

ص: 268


1- التهذيب: ج 2 ص 44 ح 140
2- علل الشرایع: ص 318 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 221
3- في التهذيب: على يسارك
4- في التهذيب: على اليسار
5- الكافي: ج 3 ص 487 ح 6

علّة الانحراف الى اليسار في الصلاة التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(1) .

15890 - من لايحضره الفقيه - التهذيب: سأل المفضل بن عمر أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إنّ الحجر الأسود لمّا أُنزل من(2) الجنَّة ووُضع في موضعه جُعل انصابُ الحَرم من حيث لِحقه(3) النور - نور الحَجَر - فهو(4) عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال، كلُّه اثنا عشر ميلاً، فاذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لِقلَّة(5) انصاب الحرم، واذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّٙ القبلة(6) .

علل الشرایع: حدثنا الحسن بن محمد بن ادریس (رحمه الله)، عن أبيه، عن محمد بن حسّان، عن محمد بن علي الكوفي، عن علي ابن حسان الواسطي، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير، عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام)... وذكر مثله(7) .

وسائل الشيعة: ورواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق (عليه السّلام) نحوه(8) .

ص: 269


1- التهذيب: ج 2 ص ح 141
2- في التهذيب وعلل الشرایع: انزل به من
3- في التهذيب: يلحقهُ
4- في التهذيب وعلل الشرایع: فهي
5- في علل الشرایع: لعلة، والظاهر ان الصحيح ما في التهذيب والفقيه
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 272 ح 845 - التهذيب: ج 2 ص 44 ح 142
7- علل الشرایع: ص 318 ح 1
8- وسائل الشيعة: ج 3 ص 222

باب (6) وجوب الاجتهاد في معرفة القِبلة

15891 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار، إذا لم تر الشمس ولا القمر(1) ولا النجوم؟ قال: اجتهد(2) رأيك وتعمَّد القبلة جهدك(3) (4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(6) .

من لايحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة... وذكر مثله(7) .

ص: 270


1- في الفقيه: الشمس والقمر
2- في التهذيب ح 148 والاستبصار ح 1089: قال: تجتهد، وفي الفقيه: فقال: تجتهد
3- في الفقيه: بجهدك
4- الكافي: ج 3 ص 284 ح 1 - التهذيب: ج 2 ص 255 ح 1009
5- التهذيب: ج 2 ص 46 ح 147 و 148 - الاستبصار: ج ص 295 ح 1088و 1089
6- التهذيب: ج 2 ص 46 ح 147 و 148 - الاستبصار: ج ص 295 ح 1088و 1089
7- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 222 ح 668

الصلاة الى أربع جهات حين الجهل بالقبلة

باب (7) الصلاة الى أربع جهات حين الجهل بالقبلة

15892 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن عباد، عن خراش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: جُعلت فداك إنَّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون، اذا كان ذلك فليصلّ لاربع وجوه(1) .

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(2) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن اسماعیل بن عباد، عن خراش، عن بعض أصحابنا مثله(3) .

باب (8) كوكب الجدي من علامات معرفة القبلة لأهل العراق

15893 - التهذيب: الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن علا

ص: 271


1- التهذيب: ج2 ص 45 ح 144. قوله (عليه السّلام): «لأربع وجوه» أي أربع جهات
2- الاستبصار: ج 1 ص 295 ح 1085
3- التهذيب: ج 2 ص 45 ح 145 - الاستبصار: ج 1 ص 295 ح 1086

ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

سألته عن القِبلة؟ قال: ضع الجدي في قفاك وصلّ(1) .

أقول: إنّ على أهل العراق - أي المناطق الوسطى منه كبغداد والكوفة والنجف وكربلاء والحلة والمناطق القريبة منها- أن يجعلوا كوكب الجدي خلفهم ويصلّوا فتكون صلاتهم الى القبلة حينئذ، وبما انّ محمد بن مسلم كان يسكن الكوفة لذا أمره الامام أن يجعل الجدي في قفاه حين الصلاة.

15894 - من لایحضره الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السّلام): إنّي أكون في السفر ولا أهتدي الى القبلة بالليل؟ فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال لهُ: الجدي؟ قلت: نعم.

قال: فاجعلهُ على يمينك واذاكنت على طريق الحجّ فأجعلهُ بين كتفيك(2) .

15895 - تفسير العياشي: عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):«وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ»(3) قال: هو الجدي لأنه نجم لایزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي أهل البُرّٙ والبحر(4) .

ص: 272


1- التهذيب: ج 2 ص 45 ح 143
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 280 ح 860
3- النحل 16: 16
4- تفسير العياشي: ج 3 ص 5 ح 2371 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 223

حكم من صلّی منحرفاً عن القبلة وعلم بذلك بعد الصلاة 15896 - تفسير العياشي: عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، في قوله تعالى: «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» قال: ظاهر و باطن، [فالظاهر] الجدي وعليه تبني القبلة، و به يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لايزول(1) .

باب (9) حكم من صلّی منحرفاً عن القبلة وعلم بذلك بعد الصلاة

15897 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة بن میمون، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: الرجل يقوم في(2) الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً؟ قال:(3) قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة(4) .

من لایحضره الفقيه: سألهُ معاوية بن عمار، عن الرجل يقوم... وذكر مثله(5) .

15898 - قرب الإسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن

ص: 273


1- تفسير العياشي: ج 3 ص ح 2372 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 223
2- في الاستبصار: من
3- في الفقيه: أو شمالاً؟ فقال [له]
4- التهذيب: ج 2 ص 48 ح 157 - الاستبصار: ج 1 ص 297 ح 1095
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 276 ح 848

علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنَّ علیاً(عليه السّلام) كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلاإعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب(1) .

15899 - مستدرك الوسائل: السید فضل الله الراوندي في النوادر - عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسی بن اسماعیل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): من صلّى الى غير القبلة، فكان الى المشرق أو المغرب، فلايعيد الصلاة(2) .

15900 - التهذيب - الاستبصار: الطاطري، عن محمد بن زیاد، عن حمّاد، عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبيَّنت له القبلة وقد دخل في وقت(3) صلاة اخرى؟ قال: يعيدها(4) قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها(5) .

التهذيب - الاستبصار: الطاطري، عن محمد بن زیاد، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى(6) قال: سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 274


1- قرب الاسناد: ص 113 ح 394 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 229
2- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 184
3- في التهذيب ح 150 والاستبصار ح 1099: دخل وقت
4- في التهذيب ح 150 والاستبصار ح 1099: يصلّيها
5- التهذيب: ج 2 ص 46 ح 149 - الاستبصار: ج 1 ص 297 ح 1098
6- في الاستبصار: محمد بن زياد، عن معمر بن يحيی

حكم من صلّی منحرفاً عن القبلة وعلم بذلك في الصلاة السّلام):... وذكر مثله ثم زاد: الاّ أن يخاف فوت التي دَخلَ وقتها(1) .

أقول: هذا الحديث مخالف للأحادیث الكثيرة التي تُصرّح بعدم لزوم الاعادة على من صلّى على غير القبلة ثم تبيّن الحال وقد دخل وقت صلاة أخرى، فينبغي حمله على إرادة استدبار القبلة حسب ما يقوله الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الاستبصار، أو انّه صلّی بدون فحص عن القبلة مع سعة الوقت أو غير ذلك جمعاً بينه وبين الأحاديث الأُخرى، وهناك مجال للقول باستحباب الاعادة عليه والله العالم.

باب (10) حكم من صلّی منحرفاً عن القبلة وعلم بذلك في الصلاة

15901 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيَّن له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت(2) ذلك، وان كان قد فرغ منها فلايعيدها(3) .

15902 - الكافي: أحمد بن إدريس؛ ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد،

ص: 275


1- التهذيب: ج 2 ص 46 ح 150 - الاستبصار: ج 1 ص 297 ح 1099
2- في الاستبصار: اذا ثبت
3- التهذيب: ج 2 ص 48 ح 158 - الاستبصار: ج 1 ص 297 ح 1096

عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه الى القبلة ساعة(1) يعلم، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم(2) يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادریس، عن أحمد ابن محمد ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي مثله(5) .

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله(6) .

ص: 276


1- في التهذيب والاستبصار: حين
2- في التهذيب ح 159 والاستبصار: فليقطع ثم
3- الكافي: ج 3 ص 285 ح 8
4- التهذيب: ج 2 ص 48 ح 159
5- التهذيب: ج 2 ص 142 ح 555
6- الاستبصار: ج 1 ص 298 ح 1100

حكم من صلّى على غير القبلة وعلم في الوقت أو بعده

باب (11) حكم من صلّي الى غير القبلة وعلم في الوقت أو بعده

15903 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلَّيت وأنت على غير القبلة فاستبان(1) لك انك صلَّيت على(2) غير القبلة وأنت في وقت فأعد فان(3) فاتك الوقت فلا تعد(4) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(5) .

التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزيار مثله(6) .

التهذيب: الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مثله(7) .

15904 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت

ص: 277


1- في التهذيب والاستبصار : واستبان
2- في التهذيب ح 151 والاستبصار: انك صلّيت وأنت على، وفي التهذيب ح 154: انك على
3- في التهذيب والاستبصار: وان
4- الكافي: ج 3 ص 284 ح 3
5- التهذيب: ج 2 ص 142 ح 554
6- التهذيب: ج 2 ص 47 ح 151 - الاستبصار: ج 1 ص 296 ح 1090
7- التهذيب: ج 2 ص 47 ح 154

لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرَّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثمّ يصحى فيعلم أنّه صلّى(1) لغير القبلة كيف يصنع؟ قال:(2) إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضي(3) الوقت فحسبه اجتهاده(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(5) .

التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم مثله(7) .

15905 - من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله انهُ سأل الصادق (عليه السّلام) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟

ص: 278


1- في التهذيب ح 553: انه قد صلّی
2- في التهذيب ح 553: فقال
3- في التهذيب ح 553: كان قد مضى
4- الكافي: ج 3 ص 285 ح 9
5- التهذيب: ج 2 ص 47 ح 152 و 153 - الاستبصار: ج 1 ص 296 ح 1091 و 1092
6- التهذيب: ج 2 ص 47 ح 152 و 153 - الاستبصار: ج 1 ص 296 ح 1091 و 1092
7- التهذيب: ج 2 ص 142 ح 553

حكم من صلّى الى غير القبلة وعلم في الوقت أو بعده فقال: ان كان في وقت فليعد، وان كان قد مضي الوقت فلايعيد.

قال: وسألته عن رجل صلّى وهي متغيَّمة، ثمَّ تجلّت فعلم انه صلّى على غير القبلة؟ فقال: ان كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلايعيد(1) .

15906 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

الأعمى اذا صلّی لغير القبلة فان كان في وقت فليعد، وان كان قد مضى الوقت فلايعيد(2) .

أقول: اذا اخلّ الانسان بالقبلة وصلّى فالمسألة تكون على ثلاث صور:

1- اذا اخلّ بالقبلة عالماً عامداً أو كان جاهلاً بحكمه أو نسي ولم يصلّ الى القبلة أو أهمل التوجه اليها وتسامح في الأمر فان صلاته تكون باطلة وعليه الاعادة في داخل الوقت وخارجه.

2- اذا اخلّ بالقبلة - بأن اشتبه في موضع القبلة - وكان الانحراف يسيراً أي صلّي فيما بين المشرق والمغرب فهذا لاتجب عليه اعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه أمّا اذا توجه في أثناء صلاته الى خطئه وتبيبن له القبلة وجب التوجه اليها.

3- اذا اخلّ في موضع القبلة وكان انحرافه عن القبلة الى جهة

ص: 279


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 276 ح 846
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 367 ح 1059

اليمين واليسار أو مستدبراً فان كان في الوقت فعليه الاعادة وإن كان في خارجه فليس عليه شيء، ولعل المشهور بين العلماء هو هذا التفصيل.

وقال بعض الفقهاء بلزوم الاعادة في هذه الصورة مطلقاً سواء كان في داخل الوقت أو خارجه والله العالم بحقائق الأُمور.

باب (12) حكم الصلاة اذا كان الامام على غير القبلة

15907 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد ولايعيدون فانهم قد تحرّوا(1) .

باب (13) وجوب اعادة الصلاة على من صرف وجهه عن القبلة

15908 - من لایحضره الفقيه: أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ان تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة(2) .

ص: 280


1- الكافي: ج 3 ص 378 ح 2 - التهذيب: ج 3 ص 269 ح 771. تحرّى عنه: بحث وفتّش عنه (المنجد) وقوله (عليه السّلام): «يعيد» يمكن حمله على ما اذا لم يتحرّ الأعمى والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم وان احتمل الاشتراك (مرآة العقول: 15 ص 266)
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 366 ح 1057

حكم الصلاة في السفينة

باب (14) حكم مَن جهل القبلة وهو في السفينة

15909 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرَّجل يكون في السفينة فلايدري أين القبلة؟ قال: يتحرّٙى فإن لم يدر صلّی نحو رأسها(1) .

باب (15) حكم الصلاة في السفينة

15910 - الكافي: عليّ، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع(2) أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلاّ فليصلّٙ حيث توجّهت به، قال: فإن(3) أمكنه القيام فليصلّٙ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصل(4) (5) .

ص: 281


1- الكافي: ج 3 ص 442 ح 3
2- في التهذيب: فاستطاع
3- في الفقيه: توجهت به وان
4- في الفقيه: يصلّي
5- الكافي: ج 3 ص 441 ح 2

التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: سأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة ويصفَّ رجليه فان دارت واستطاع...

وذكر مثله(2) .

15911 - من لايحضره الفقيه: قال جميل بن درّاج لأبي عبدالله (عليه السّلام): تكون السفينة قريبة من الجُدّٙ فأخرج وأصلّي؟ قال: صلّٙ فيها، اما ترضى بصلاة نوح (عليه السّلام)(3) .

15912 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: إستقبل القبلة ثمّ كبّر ثم اتبع السفينة و دُرْ معها حيث دارت بك(4) .

15913 - التهذيب: أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إنْ صلَّيتَ فَحَسن وانْ خرجت فَحَسن(5) .

ص: 282


1- التهذيب: ج 3 ص 297 ح 903
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 456 ح 1320
3- من لایحضره الفقیه: ج 1 ص 456 ح 1321. والجد: شاطيء البحر (أقرب الموارد)
4- التهذيب: ج 3 ص 297 و 298 ح 904 و 905
5- التهذيب: ج 3 ص 297 و 298 ح 904 و 905

حكم الصلاة في السفينة 15914 - من لایحضره الفقيه: سأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منهُ من الانهار في السفينة؟ فقال: انْ صلَّيت فحسَن وإن خرجت فَحَسَن.

وسألهُ عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: استقبل القبلة ثم كبّر ثم در مع السفينة حيث دارت بك(1) .

15915 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن ابراهيم قال:

سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال(2) : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولايصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط.

وقال: يصلّي في السفينة [و]يحوّل وجهه الى القبلة ثم يصلّي كيف ما دارت(3) .

15916 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنا ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه فقال أصحاب السفينة:

ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج؟ فقال: ان ابي كان يقول: تلك صلاة نوح (عليه السّلام)، أَوَ ما

ص: 283


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 458 ح 1325
2- في الاستبصار: فقال
3- هكذا في المصدر والظاهر ان الصحيح: لسنا

ترضى ان تصلّي صلاة نوح؟! فقلت: بلى جعلت فداك.

قال: لايضيقن صدرك فإنَّ نوحاً قد صلّي في السفينة.

قال: قلت: قائماً أو قاعداً؟ قال: بل قائماً.

قال: قلت: فاني ربّما استقبلت القبلة فدارت السفينة.

قال: تحرَّ القبلة بجهدك(1) .

15917 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلّي قائماً، فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليَدُرْ مع القبلة انْ قَدِر على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه ولینحر القبلة بجهده.

وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثم لايضرُّه حيث دارت(2) .

15918 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له:

أترغب عن صلاة نوح (عليه السّلام)؟ فقلت له: آخذ معي مدرة(3) أسجد عليها؟

ص: 284


1- التهذيب: ج 3 ص 170 و 171 376 و 377
2- التهذيب: ج 3 ص 170 و 171 376 و 377
3- مَدَرة: التراب المتلبّد، وقيل: قطع الطين اليابس (أقرب الموارد)

جواز الصلاة جماعة في السفينة فقال: نعم(1) .

باب (16) جواز الصلاة جماعة في السفينة

15919 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالصلاة في جماعة في السفينة(2) .

15920 - التهذيب: احمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، وأيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني عيينة، عن ابراهیم بن میمون أنه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لابأس(3) .

الاستبصار: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني عتبة، عن ابراهيم بن میمون مثله(4) .

باب (17) من أحكام الصلاة في السفينة

15921 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن

ص: 285


1- التهذيب: ج 3 ص 296 ح 897 و 899
2- التهذيب: ج 3 ص 296 ح 897 و 899
3- التهذيب: ج 3 ص 297 ح 902
4- الاستبصار: ج 1 ص 440 ح 1696

عیسی قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يُسئل(1) عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد(2) فاخرجوا، فان(3) لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن(4) لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرُّوا القبلة(5) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(7) .

قرب الاسناد: محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعیل كلهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي (رضي الله عنه) عن الصلاة... وذكر نحوه(8) .

15922 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة في السفينة إيماء(9) .

ص: 286


1- في الاستبصار: وقد سئل
2- الجدد: الارض الصلبة التي يسهل المشي فيها (مجمع البحرین)
3- في التهذيب: وان
4- في التهذيب والاستبصار: وان
5- الكافي: ج 3 ص 441 ح 1
6- التهذيب: ج 3 ص 170 ح 374
7- الاستبصار: ج 1 ص 454 ح 1761
8- قرب الاسناد: ص 19 ح 64 الطبعة الحديثة
9- التهذيب: ج 3 ص 298 ح 907 - الاستبصار: ج 1 ص 455 ح 1765

من أحكام الصلاة في السفينة 15923 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن یزید بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنويّٙ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إذا(1) كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرَّك(2) فصلّٙ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفىء(3) فصلّ قاعداً(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .

من لايحضره الفقيه: سألهُ هارون بن حمزة الغنوي عن الصلاة... وذكر مثله(6) .

15924 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر وفضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج اليها غير أنه يخاف السبع واللّصوص، ويكون معه قوم لايجتمع رأيهم على الخروج ولايطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلّى، أو يؤمی ایماءاً أو قاعداً أو قائماً؟ فقال: ان استطاع ان يصلّي قائماً فهو أفضل وان لم يستطع صلّى جالساً.

ص: 287


1- في الفقيه: ان
2- في التهذيب والاستبصار والفقيه: تتحرك
3- انكفات السفينة: انقلبت (مجمع البحرين)
4- الكافي: ج 3 ص 442 ح 4
5- التهذيب: ج 3 ص 171 ح 378 - الاستبصار: ج 1 ص 455 ح 1763
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 458 ح 1326

وقال: لا عليه أن لايخرج، فان أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح؟(1) .

15925 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً أتی أبي فسأله فقال : انّي أكون في السفينة والجدد مني قريباً فأخرج فأصلّي عليه؟ فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح (عليه السّلام)!!؟(2) .

15926 - التهذيب: الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً فان لم تستطع فصلّ جالساً، يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والقفر ويسجد عليه(3) .

أقول: من المسلّم بين الفقهاء عدم جواز السجود على القير والقفر، وينبغي حمل الاخبار التي تجوّز ذلك على التقية أو الضرورة والله العالم.

15927 - الهداية: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة يريد أن يخرج الى الشط؟

ص: 288


1- التهذيب: ج 3 ص 295 ح 893 - 895. والقَفْر: كأنه ردي القير المستعمل مراراً (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 3 ص 295 ح 893 - 895. والقَفْر: كأنه ردي القير المستعمل مراراً (مجمع البحرین)
3- التهذيب: ج 3 ص 295 ح 893 - 895. والقَفْر: كأنه ردي القير المستعمل مراراً (مجمع البحرین)

من أحكام الصلاة في السفينة فقال: لا يرغب عن صلاة نوح (عليه السّلام).

وقال (عليه السّلام): صلّٙ في السفينة قائماً، فان لم يتهيَّأ لك من قیام فصلّها قاعداً، فان دارت السفينة فدر معها، وتحرَّ القبلة بوجهك، فان عصفت الريح ولم يتهيَّأ لك ان تدور الى القبلة، فصلّٙ الى صدر السفينة(1) .

15928 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) ان علياً (عليه السّلام) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائماً أو قاعداً؟ فقال (عليه السّلام): ان الله تعالى اذن لنوح (صلّى الله عليه) ومن معه أن يصلّوا في السفينة قعوداً ستة أشهر، وذلك ان السفينة كانت تنکفیء بهم، وأنت لايجزيك أن تصلّي قاعداً ان استطعت أن تصلّي قائماً، وان لم تستطع فصلّٙ قاعداً(2) .

15929 - الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي (عليه السّلام) أنه ساله سائل عن الصلاة في السفينة؟ فقال له علي (عليه السّلام): انما يجزيك أن تصلّي بصلاة نبي الله نوح (صلّى الله عليه)، فانّه صلّى فيها وهو جالس(3) .

ص: 289


1- الهداية: ص 35. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 187
2- الجعفريات: ص 48. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 186
3- الجعفريات: ص 48. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 186

باب (18) عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة الاّ لضرورة

15930 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصلّٙ شيئاً من المفروض راكباً.

قال النضر في حديثه: إلا أن تكون مريضاً(1) .

15931 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر(2) .

15932 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظریف بن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن عليّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على راحلته الفريضة في يوم مطير(3) .

15933 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه

ص: 290


1- التهذيب: ج 3 ص 231 ح 598
2- التهذيب: ج 3 ص 232 ح 602
3- التهذيب: ج 3 ص 231 ح 599

عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة الا لضرورة السّلام): رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة(1) فيأتيه بها مملحة؟ قال: لايأكلها.

قلت: يكون في وقت فريضة لاتمكنه الأرض من القيام عليها ولاالسجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً، وكلّما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله (عزّوجلّ): «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»(2) (3) .

15934 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان أبي (عليه السّلام) يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتي بالتور(4) فيه الماء فيتوضَّأ ثم يصلّي الثماني والوتر في محمله فاذا نزل صلّی الرکعتین والصبح(5) .

15935 - التهذيب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن ثعلبة بن میمون، عن حماد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 291


1- العارضة: الشاة يصيبها الداء أو السبع أوالكسر فيذبح (لسان العرب)
2- القيامة 75: 14
3- التهذيب: ج 3 ص 232 ح 603
4- الثور: اناء صغير. (اقرب الموارد)
5- التهذيب: ج 3 ص 232 ح 604

لايصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويؤمي في النافلة ايماءاً(1) .

15936 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشیم، عن منصور بن حازم قال: سأله احمد بن النعمان فقال: اصلّي في محملي وانا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا.

قال: وذكر احمد شدّة وجعه فقال: انا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلّي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي(2) .

15937 - التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيصلّي الرجل شيئاً من الفروض راكباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة(3) .

15938 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن ابراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: اني أقدر على ان اتوجّه الى القبلة في المحمل؟ فقال: ما هذا الضيق؟! أما لك برسول الله (صلّى الله عليه وآله) اسوة؟!(4) .

ص: 292


1- التهذيب: ج 3 ص 308 ح 952 - 954
2- التهذيب: ج 3 ص 308 ح 952 - 954
3- التهذيب: ج 3 ص 308 ح 952 - 954
4- التهذيب: ج 3 ص 229 ح 586

عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة الا لضرورة أقول: الحديث ضعيف السند لجهالة حال بعض رواته من هنا فلايمكن الاستناد اليه وعلى فرض صحته فينبغي أن يُحمل على صلاة النافلة جمعاً بينه وبين الأحاديث التي تُصرّح بلزوم النزول عن المحمل للفرائض الاّ لضرورة أو خوف أو ما أشبه ذلك، وظاهر الحديث انّه لايجب على المصلّي اذا كان في المحمل وفي حالة السير مراعاة القبلة فهو في سعة من ذلك، وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يُصلّي في المحمل وهو اسوة للمسلمين فانّ عليهم أن يقتدوا به ولايضيقوا على أنفسهم ما وسعه الله عليهم.

15939 - من لايحضره الفقيه: قال ابراهيم الكرخي: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي اقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل؟ فقال: هذا الضيق أما لكم في رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُسوة؟(1) .

15940 - تفسير العياشي: قال زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومیء إيماءاً أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها من المحمل إلى الأرض إلاّ من خوف، فإن خفت أومأت.

وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً، وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً (عليه السّلام) قد صلّي الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم.

ص: 293


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 446 ح 1294

قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئیل (عليه السّلام) يقوّمه نحوها.

قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما يكبّر في النافلة على غير القبلة اكثر.

ثم قال: كلُّ ذلك قبلة للمتنفّٙل، إنَّه قال: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»(1) (2) .

باب (19) جواز صلاة النافلة على الراحلة

15941 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث(3) توجّهت به؟ فقال: نعم لابأس(4) (5) .

من لایحضره الفقيه: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(6) .

ص: 294


1- البقرة 2: 110
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 151 ح 186 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 236
3- في الفقيه: حيثما
4- في الفقيه: قال: لابأس
5- الكافي: ج 3 ص 440 ح 8
6- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 446 ح 1297

جواز صلاة النافلة على الراحلة 15942 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة النافلة على البعير والدّابة؟ فقال: نعم حيثما كنت متوجّهاً.

قال: فقلت: على البعير والدّابّة؟ قال: نعم، حيثما كنت متوجّهاً.

قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .

15943 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي انه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم حيث كان متوجهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2) .

15944 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار قال: قرأت في كتاب لعبدالله بن محمد الى أبي الحسن (عليه السّلام) إختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلّهما في المحمل، وروى بعضهم ان لاتصلّهما إلا على الأرض فاعلمني كيف

ص: 295


1- الكافي: ج 3 ص 440 ح 5
2- التهذيب: ج 3 ص 228 ح 581

تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع (عليه السّلام): موسّع عليك بأيّة عملت(1) .

15945 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي على راحلته؟ قال: يؤمي إیماء يجعل السجود أخفض من الرُّكوع.

قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم يؤمي إيماءَ وليجعل السجود أخفض من الرُّكوع(2) .

أقول: الرواية محمولة على النافلة لا الفريضة جمعاً بين الأحاديث.

15946 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السّلام) يصلّٙي في السفر على دابَّته، حيث ماتوجَّهت به، تطوُّعاً يوميء ایماءاً(3) .

15947 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي على راحلته، متوجّٙهاً الى تبوك(4) .

15948 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أوتر على راحلته(5) في غزوة تبوك .

ص: 296


1- التهذيب: ج 3 ص 228 ح 583
2- الكافي: ج 3 ص 440 ح 7
3- الجعفريات: ص 47. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 190
4- الجعفريات: ص 47. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 190
5- اي صلّى الوتر - وهي الركعة الأخيرة من صلاة الليل -

جواز صلاة النافلة على الراحلة قال: وكان علي (عليه السّلام) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير(1) .

15949 - قرب الاسناد: محمد بن عيسى، والحسن بن ظریف وعلى بن اسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى تبوك وكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث ما توجَّهت به ويومىء إيماءً(2) .

مستدرك الوسائل: الشهيد في الأربعين - باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله(3) .

15950 - دعائم الإسلام: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وعن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (صلوات الله عليهم)، انهم رخَّصوا للمسافر ان يصلّي النافلة على دابّته أو بعيره، حيث توجَّه للقبلة وغيرها، تكون صلاته ايماءاً، يجعل السجود اخفض من الركوع، فاذا كانت الفريضة لم يصلّ إلاّ على الأرض متوجّٙهاً الى القبلة(4) .

15951 - مجمع البيان: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما

ص: 297


1- قرب الاسناد: ص 115 ح 402 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 243
2- قرب الاسناد: ص 16 ح 51 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 242
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 191
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 197. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 191

السّلام) في قوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»(1) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر(2) .

15952 - النهاية: روي عن الصادق (علیه السّلام) في قوله تعالی: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» انه قال: هذا في النوافل خاصَّة في حال السفر، فأما الفرائض فلابدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال(3) .

باب (20) کشف موضع السجود حين الايماء على الدابَّة

15953 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يصلّي وهو يؤمي على دابّته؟(4) .

قال: يكشف موضع السجود(5) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(6) .

المحاسن: البرقي، عن علي بن النعمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(7) .

ص: 298


1- البقرة 2: 115
2- مجمع البيان: ج 1 ص 228. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 242
3- النهاية: ص 64. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 242. - في التهذيب: على دابَّته متعمّٙماً
4- في التهذيب: على دابَّته متعمّٙماً
5- الكافي: ج 3 ص 408 ح 4
6- التهذيب: ج 2 ص 229 ح 899
7- المحاسن: ص 373 ح 139

جواز التربُّع ومدّ الرجلين حين الصلاة في المحمل 15954 - من لايحضره الفقيه: سأل سعيد بن يسار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابته ألهُ أن يغطي وجههُ وهو يصلّي؟ قال: أمّا اذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ما] أومأت به الدابة(1) .

باب (21) جواز التربُّع ومدّ الرجلين حين الصلاة في المحمل

15955 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصلاة في المحمل؟ فقال: صلّٙ متربّٙعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك(2) (3) .

من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) في الصلاة في المحمل صلّ... وذكر مثله(4) .

ص: 299


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 446 ح 1296
2- في الفقيه: وكيف ما امكنك
3- التهذيب: ج 3 ص 228 ح 584
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 365 ح 1051

باب (22) جواز صلاة النافلة ماشياً

15956 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشیر، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولابأس إنْ فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجَّه الى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فاذا أراد أن يركع حوّل وجهه الى القبلة ورَكع وسَجد ثمَّ مَشی(1) .

15957 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن ايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عتيبة، عن ابراهيم بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنْ صلَّيت وأنت تمشي كبّرتَ ثم مشيتَ فقرأت، فاذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوُّع(2) .

15958 - التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءاً وأجعل السجود أخفض من الركوع(3) .

15959 - المعتبر: نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 300


1- التهذيب: ج 3 ص 229 ح 585 و 587 و 885
2- التهذيب: ج 3 ص 229 ح 585 و 587 و 885
3- التهذيب: ج 3 ص 229 ح 585 و 587 و 885

كراهة صلاة الفريضة في الكعبة سألتهُ عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوعاً؟ قال: نعم.

قال أحمد بن أبي نصر: وسمعتهُ من الحسين بن المختار(1) .

باب (23) كراهة صلاة الفريضة في الكعبة

15960 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتصلّي المكتوبة في الكعبة.

وروي في حديث آخر: يصلّي في أربع جوانبها(2) إذا اضطرَّ إلى ذلك(3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: الكعبة(4) .

15961 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلّي فيها؟ قال: صلّٙ(5) .

15962 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان

ص: 301


1- المعتبر: ج2 ص 77. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 245
2- أي مخيَّر أن يصلّي الى أي جانب من جوانبها شاء
3- الكافي: ج 3 ص 391 ح 18
4- التهذيب: ج 2 ص 376 ح 1564
5- التهذيب: ج 5 ص 279 ح 955 - الاستبصار: ج 1 ص 298 ح 1103

وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة(1) .

التهذيب: الطاطري، عن أبي جميلة، عن علاء مثله(2) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال:...

وذكر نحوه(3) .

15963 - التهذيب: الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:

لاتصلّٙ المكتوبة في جوف الكعبة، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يدخلها في حج ولاعمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلّی فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اُسامة(4) .

مناقب آل أبي طالب: عن معاوية بن عمار (قال:) سئل الصادق (عليه السّلام): لِمَ لاتجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(5) .

15964 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصلّٙ المكتوبة في الكعبة فان النبي (صلّى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولاعمرة، ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلّى ركعتين بين

ص: 302


1- التهذيب: ج 5 ص 279 ح 954 - الاستبصار: ج 1 ص 298 ح 1102
2- التهذيب: ج 2 ص 383 ح 1597
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 333
4- التهذيب: ج 2 ص382 ح 1596
5- مناقب آل ابي طالب: ج 4 ص 257. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 192

جواز الصلاة على جبل أبي قبيس العمودين ومعه اسامة بن زيد(1) .

الاستبصار: أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعید مثله(2) .

مستدرك الوسائل: بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السّلام) - أبي، عن الصادق (عليه السّلام): لاتصلح المكتوبة... وذكر نحوه(3) .

15965 - المقنعة: قال (الصادق) (عليه السّلام): لاتصلّ المكتوبة جوف الكعبة، ولابأس أن تصليّ فيها النافلة(4) .

15999 - قرب الإسناد: محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون القداح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه رأى علي بن الحسين (عليه السّلام) يصلّي في الكعبة ركعتين(5) .

أقول: وجه الجمع بين هذه الأحاديث هو كراهة صلاة الفريضة في الكعبة وعدم کراهة النافلة، والله العالِم.

باب (24) جواز الصلاة على جبل أبي قُبيس

15967 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

ص: 303


1- التهذيب: ج 5 ص 279 ح 953
2- الاستبصار: ج 1 ص 298 ح 1101
3- مستدرك الوسائل: ج 9 ص 360
4- المقنعة: ص 447. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 247
5- قرب الاسناد: ص 23 ح 78 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 247

سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل(1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرَّجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لابأس(2) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(3) .

15968 - التهذيب: الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قِبلة مِن موضعها الى السماء(4) .

ص: 304


1- في التهذيب: خالد بن ابي اسماعيل
2- الكافي: ج 3 ص 391 ح 19
3- التهذيب: ج 2 ص 376 ح 1565
4- التهذيب: ج 2 ص 383 ح 1598

أبواب لباس المصلّي

باب (1) عدم جواز الصلاة في جلد الميتة حتّى بعد الدّباغة

15969 - الكافي: عليّ بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمد بن سليمان الدّيلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الفراء؟ قال:(1) كان عليُّ بن الحسين (صلوات الله عليهما) رجلاً صردا(2) لاتدفئه فراء الحجاز لإنّ دباغتها بالقرظ(3) فكان يبعث إلى العراق فيؤتي ممّا قِبَلهم(4) بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقي القميص الّذي تحته الّذي يليه(5) ، فكان يُسأل عن ذلك فقال:(6) إنّ أهل العراق

ص: 305


1- في التهذيب: فقال
2- الصِرَد: من يجد البرد سريعاً. (مجمع البحرین)
3- القَرَظ: ورق السَلَم يدبغ به الأديم. (مجمع البحرین)
4- في التهذيب: قبلكم
5- في التهذيب: القميص الذي يليه
6- في التهذيب: فيقول

يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(2) .

15970 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تُكره الصّلاة في الفِراء إلاّ ما صُنع في أرض الحجاز أو [م-]-ما علمتَ منه ذكاة(3) .

15971 - الكافي: عليّ بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الّذين يدَّعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها: أليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلی.

فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لابأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الّذي أشتريتها منه أنّها ذكيّة.

قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أنَّ دباغ جلد الميتة ذكاته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(4) .

ص: 306


1- الكافي: ج 3 ص 397 ح 2
2- التهذيب: ج 2 ص 203 ح 796
3- الكافي: ج 3 ص 398 ح 4 و 5
4- الكافي: ج 3 ص 398 ح 4 و 5

عدم جواز الصلاة في جلد الميتة حتى بعد الدباغة أقول: يجوز الصلاة في الجلود والفراء التي يشتريها الانسان من سوق المسلمين، وقوله (عليه السّلام): «ولكن لا بأس...».

يدل على عدم جواز إخبار المشتري بأن هذا الجلد أو الفراء مذكّی قطعاً فليس له علم بالتذكية، بل له أن يقول إنّي اشتريته من سوق المسلمين لا أكثر من ذلك.

15972 - مکارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أُهديتْ لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نَزَعها فَطَرحها(1) .

15973 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الميتة؟ قال : لاتصلّٙ في شيء منه ولاشسع(2) .

15974 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حریز، عن محمد بن مسلم قال: سألتهُ عن الجلد الميّت أیُلبس في الصلاة اذا دُبّٙغ؟ فقال: لا، ولو دُبّٙغ سبعين مرة(3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد مثله(4) .

ص: 307


1- مكارم الاخلاق: ص 118. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 311
2- التهذيب: ج 2 ص 203 ح 793 - 795
3- التهذيب: ج 2 ص 203 ح 793 - 795
4- التهذيب: ج 2 ص 203 ح 793 - 795

باب (2) حكم الصلاة في السيف الذي فيه الجِلد

15975 - التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء(1) والكيمخت(2) ؟ فقال: لابأس، ما لم يُعلم(3) أنه ميتة(4) .

من لايحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(5) .

15976 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح.

قال عبدالله: وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) وانا عنده عن الرجل يتقلَّد السيف ويصلّٙي فيه؟ قال: نعم.

فقال الرجل: ان فيه الكيمخت!!!

ص: 308


1- في الفقيه: الغراء، والغِراء: ما طُلي به وما اُلصق به (أقرب الموارد)
2- الكِیمُخْت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرین)
3- في الفقيه: تعلم
4- التهذيب: ج 2 ص 205 ح 800
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 265 ح 815

عدم جواز الصلاة في شيء مما لايؤكل لحمه إلاّ السنجاب فقال: وما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ، منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة .

فقال: ما علمتَ أنه ميتة فلاتصلّٙ فيه(1) .

15977 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت(2) .

باب (3) عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لايؤكل لحمه إلاّ السنجاب

15978 - الكافي: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك(3) والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم(4) أنّه إملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

أنّ الصلاة في وبر كلّٙ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّٙ(5) شيء منه فاسدة(6) لاتُقبل تلك الصلاة حتّى

ص: 309


1- التهذيب: ج 2 ص 368 ح 1530
2- الجعفريات: ص 52. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 227
3- الفنك: حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب لكن اذنيه كبيرتان لايتجاوز طوله 40 سم بما فيه الذنب، فراءه من احسن الفراء. (المنجد)
4- زعم فلان: قال (مجمع البحرین)
5- في التهذيب والاستبصار: وروثهُ وكل
6- في الاستبصار: فاسد

تصلّي(1) في غيره ممّا أحل الله أكله.

ثمّ قال: يازرارة هذا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاحفظ (2)ذلك.

بازرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وېره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّٙ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيٌّ قد ذكّاه الذّٙبح، فإن(3) كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم(4) عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذکّه(5) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .

15979 - الكافي: علي بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السّلام) عن(7) لباس الفراء والصّلاة فيها؟ فقال: لاتصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّاً.

قال: قلت: أوليس الذّكى ممّا ذكي(8) بالحديد؟

ص: 310


1- في التهذيب والاستبصار: يصلي
2- في التهذيب: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والله فاحفظ
3- في التهذيب والاستبصار: وان
4- في التهذيب والاستبصار: أو حرم
5- الكافي: ج 3 ص 397 ح 1
6- التهذيب: ج 2 ص 209 ح 818 - الاستبصار: ج 1 ص 383 ح 1454
7- في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن
8- في التهذيب: ما ذكي

عدم جواز الصلاة في شيء مما لايؤكل لحمه إلاّ السنجاب فقال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه.

قلت: وما يؤكل(1) لحمه من غير الغنم؟ قال: لابأس بالسنجاب فإنّه دابّة لاتأكل اللّحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذ نهی عن کلّٙ ذي ناب ومخلب(2) (3) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد مثله(4) .

15980 - التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: لاخير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فانه دابة لاتأكل اللحم(5) .

15981 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها(6) ولاتلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه(7) .

ص: 311


1- في التهذيب: فقلت: وما لايؤكل. وهو الظاهر
2- في التهذيب: أو مخلب
3- الكافي: ج 3 ص 397 ح 3
4- التهذيب: ج 2 ص 203 ح 797
5- التهذيب: ج 2 ص 210 ح 821
6- في المحاسن: اركبوا
7- الكافي: ج 6 ص 541 ح 2

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عیسی مثله(1) .

المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان مثله(2) .

15982 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سالته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع من الطير(3) والدّواب فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولاتلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه(4) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(5) .

من لایحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لحوم السباع من الطير والدّواب؟ قال: أمّا أكل لحمها فإنا نكرههُ وأما الجلود... وذكر مثله(6) .

مکارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السّلام) انه سئل عن لحوم... وذكر نحوه(7) .

أقول: الظاهر من الكراهة هنا هو الحرمة فان من المسلّم بين

ص: 312


1- التهذيب: ج 6 ص 166 ح 311
2- المحاسن: ص 629 ح 106
3- في التهذيب ج 9: السباع والسباع من الطير
4- التهذيب: ج 2 ص 205 ح 802
5- التهذيب: ج 9 ص 79 ح 338
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 261 ح 805
7- مکارم الأخلاق: ص 118

عدم جواز الصلاة في شيء مما لايؤكل لحمه إلاّ السنجاب الفقهاء حرمة لحوم الجوارح من الطير، وأما لحوم الدواب فما كان منها من قبيل الخيل والبغال والحمير فالمشهور کراهة لحومها جمعاً بين الاحادیث الناهية والاحاديث المجوّزة، وأما السباع من الدواب فان لحومها محرّمة ولكنها اذا ذبحت على الطريقة الصحيحة فان جلودها تصلح للاستعمال لكن لايُصلّي فيها.

15983 - علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد (رحمهُ الله) قال:

حدثنا محمد بن عبدالله(1) عن محمد بن اسماعیل باسناد يرفعهُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايجوز الصلاة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمهُ لان أكثرها مسوخ(2) .

15984 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انهُ سئل عن فرو الثعلب والسنَّور والسَّمُّور(3) والسنجاب والفَنَك والقاقم(4) ؟ قال: يُلبس ولايُصلّى فيه، ولايُصلّي بشيء من جلود السباع ولايُسجد عليه وكذلك كلّ ما لايحلّ أكل لحمهُ(5) .

15985 - الاحتجاج: عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري،

ص: 313


1- في وسائل الشيعة: محمد بن أبي عبدالله
2- علل الشرایع: ص342 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 251
3- السَّمُّور: حيوان برّٙي من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل الى السواد تُتَّخذ من جلده فراء ثمينة. (المنجد)
4- القاقم: حيوان ببلاد الترك على شكل الفارة الا انهُ اطول ويأكل الفارة. (أقرب الموارد)
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص 126. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 201

عن صاحب الزمان (علیه السّلام) أنّه كتب إليه: وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (عليه السّلام): لايصلّي في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال (عليه السّلام): إنّما عنى الجلود دون غيرها(1) .

15986 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جلود الثعالب أیُصلّي فيها؟ فقال: ما احبُّ أن أُصلّي فيها(2) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(3) .

15987 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لايؤكل لحمه(4) .

أقول: أيها القارئ الكريم: بعدما قرأتَ بعض الأحاديث المصرّحة بعدم جواز الصلاة فيما لايؤكل لحمه وردتْ بعض الأحاديث المصرّٙحة بالجواز، وقد حملها الفقهاء على التقيّة لأن ذلك مذهب جميع العامّة المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السّلام) ولهذا لايمكن الاستدلال بها على الجواز، وإليك بعض تلك الأحاديث:

ص: 314


1- الاحتجاج: ص 492. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 260
2- التهذيب: ج 2 ص 205 ح 803
3- الاستبصار: ج 1 ص 381 ح 1443
4- التهذيب: ج 2 ص 209 ح 820. والمقصود من الكراهة هنا هو الحرمة

عدم جواز الصلاة في شيء مما لايؤكل لحمه إلاّ السنجاب 15988 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن جمیل، عن الحسن بن شهاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيُصلّي فيها؟ قال: نعم(1) .

15989 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج(2) قال:

سألته عن الخفاف(3) من الثعالب أو الجرز منه(4) أيُصلّي فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيّا فلابأس به(5) .

15990 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: لابأس بالصلاة فيه(6) .

15991 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن

ص: 315


1- التهذيب: ج 2 ص 367 ح 1527 - الاستبصار: ج 1 ص 382 ح 1448
2- في الاستبصار: عبدالله بن الحجاج
3- في الاستبصار: اللحاف
4- في الاستبصار: أو الخوارزمية، والجِرز: لباس للنساء من الوبر، وقيل: هو الفرو الغليظ . (مجمع البحرین)
5- التهذيب: ج 2 ص 367 ح 1528 - الاستبصار: ج 1 ص 382 ح 1449
6- التهذيب: ج 2 ص 210 ح 825 - الاستبصار: ج 1 ص 384 ح 1459

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: اذا كانت ذكية فلابأس(1) .

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جمیل مثله(2) .

باب (4) جواز الصلاة في شعر ووبر ما يؤكل لحمُه

15992 - الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لايؤكل لحمه فلاتصلّٙ في شعره ووبره(3) .

15993 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل فقال: كلُّ ما انبتت الأرض فلابأس بلبسه والصلاة فيه وعليه، وكلّ شيء يحلّ اكل لحمه فلابأس بلبس جلده اذا ذُكّي وصوفِه وشَعرِه ووَبَرِه، فاذا لم يكن ذكيَّا فلاخير فيه ولا في شيء من ذلك(4) .

ص: 316


1- التهذيب: ج 2 ص 206 ح 809
2- الاستبصار: ج 1 ص 382 ح 1447
3- الهداية: ص 33. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 196
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 160 ح 570 . منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 197

جواز الصلاة في الخزّ

باب (5) جواز الصلاة في الخَزّ

15994 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر [و] أبي محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين قال: رأيت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو يصلّي في الرّوضة جبّة خزّ سفرجليّة(1) .

15995 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الخزّ(2) الخالص أنّه لابأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّٙ(3) فيه(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(5) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد بن عیسی، عن أيّوب بن نوح رفعهُ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الصلاة في الخز الخالص لابأس به... وذكر مثله(6) .

ص: 317


1- الكافي: ج 6 ص 452 ح 10
2- في التهذيب ح 830: عن الصلاة في الخز
3- في الاستبصار ح 1469: یصلّی
4- الكافي: ج 3 ص 403 ح 26
5- التهذيب: ج 2 ص 212 ح 830 و 831 - الاستبصار: ج 1 ص 387 ح 1469 و 1470
6- التهذيب: ج 2 ص 212 ح 830 و 831 - الاستبصار: ج 1 ص 387 ح 1469 و 1470

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن ادریس جميعاً، عن أحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السبلام):... وذكر نحوه(1) .

15996 - الكافي: علي بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن فریت، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) اذ دخل عليه رجل من الخزّازین فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لابأس بالصلاة فيه.

فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميّت(2) وهو علاجي(3) وأنا اعرفه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انا أعرف به منك.

فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد اعرف به مني؟ فتبسم أبو عبدالله (عليه السّلام) ثم قال له: أتقول(4) انه دابّة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فُقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جُعلت فداك هكذا هو.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): فانك تقول انه دابة تمشي

ص: 318


1- علل الشرایع: ص 357 ح 2
2- في التهذيب: انه هو ميت
3- أي وهو عملي الذي أعمله (مجمع البحرین)
4- في التهذيب: تقول

جواز الصلاة في الخزّ على أربع وليس هو على(1) حدّٙ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: إي والله هكذا أقول.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): فان الله تعالى احلَّه وجعل ذكاته موته كما أحلَّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(3) .

أقول: المقصود من «الحيتان» الأسماك ذوات الفَلس، لا الحيتان العظيمة فانها محرَّمة، كما ثبت في محلّه.

15997 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) رجلٌ وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس.

فقال الرّجل: جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرّجل: لا.

قال: فلابأس(4) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهیم،

ص: 319


1- في التهذيب: في
2- الكافي: ج 3 ص 399 ح 11
3- التهذيب: ج 2 ص 211 ح 828
4- الكافي: ج 6 ص 451 ح 3

عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:... وذكر نحوه(1) .

15998 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: لابأس به، ان علي بن الحسين (عليه السّلام) كان يلبس الكساء الخَزّ في الشتاء فاذا جاء الصيف باعه وتصدَّق بثمنه، وكان يقول: إني لاستحي من ربّي ان آكل ثمن ثوب قد عَبدتُ الله فيه(2) .

باب (6) حليّة الجلود المستورَدَة من البلاد الاسلاميَّة

15999 - مكارم الأخلاق: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولاتسأل عنه(3) .

16000 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار(4) قال:

سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير(5) تقية؟

ص: 320


1- علل الشرایع: ص 357 ح 1
2- التهذيب: ج 2 ص 369 ح 1534
3- مكارم الأخلاق: ص 118. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 311
4- في الاستبصار: بن يسار
5- في الاستبصار والمستطرفات: بغير

حرمة لبس الذهب للرجل في الصلاة وغيرها وكراهة التختّم بالحديد قال: فقال: صلّٙ في السنجاب والحواصل الخوارزمية(1) ولاتصلّٙ في الثعالب ولا السمور(2) .

مستطرفات السرائر: من كتاب مسائل الرجال، عن داود بن الصرمي مثله(3) .

باب (7) حرمة لبس الذهب للرجل في الصلاة وغيرها

وكراهة التختّم بالحديد 16001 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا، ولا يتختَّم به الرجل فانه من لباس أهل النار.

وقال: لايلبس الرجل الذهب ولايصلّي فيه لأنه من لباس أهل الجنة.

وعن الثوب يكون عَلَمهُ دیباجاً؟(4) .

ص: 321


1- الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو، وخوارزمية منسوب الی خوارزم (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 2 ص 210 ح 823 - الاستبصار: ج 1 ص 384 ح 1458
3- مستطرفات السرائر: ص 66 ح 6
4- العَلَم: رسم الثوب، وعَلَمُه رَقْمُه - أي نَقْشُه وكتابه - في أطرافه. والدیباج: هي الثياب المتخذة من الابريسم (لسان العرب)

قال: لايصلّي فيه.

وعن الثوب يكون في عَلَمِه مثالُ طيرٍ أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال: لا.

وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلاتصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لايصلّي عليه، وأَعلَم موضعه(1) حتى يغسله.

وعن الشمس هل تطهّر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذراً من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ییبس الموضع القذر وكان رطباً فلاتجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصلّٙ على ذلك الموضع حتى یيبس، فانه لايجوز ذلك.

وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مُبَلَّطة أجزاكم المشي عليها.

وقال: أمّا نحن فيجوز لنا ذلك لأنّ أرضنا مُبَلَّطة - يعني مفروشة بالحصی - .

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لاتجوز الصلاة فيه(2) .

ص: 322


1- وأَعلم موضعه: أي اجعل له علامة
2- التهذيب: ج 2 ص 372 ح 1548

حرمة لبس الذهب للرجل في الصلاة وغيرها وكراهة التختّم بالحديد من لایحضره الفقيه: روی عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله: من لباس أهل النّار(1) .

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله الى قوله: من لباس أهل الجنّة(2) .

أقول: لقد ذُكر - في هذا الحديث - بعض المحرّمات والمكروهات في سياق واحد، وقد ثبتت الحرمة والكراهة من أحاديث اخرى صحيحة.

16002 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الأمير المؤمنين (عليه السّلام): لاتختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة(3) .

16003 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتجعل في يدك

ص: 323


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 253 ح 774
2- علل الشرایع: ص 348 ح 1. منه بحار الأنوار: ج 8 ص 171. والعبارة الأخيرة أثبتناها من نسخة البحار وهو الصحيح الموافق للتهذيب. وفي المصدر: لانه من لباس أهل النار
3- الكافي: ج 6 ص 468 ح 5

خاتماً من ذهب(1) .

16004 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لاتختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ما طهرت كفُّ فيها خاتم حديد(2) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن السّدي بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله. وفيه: خاتم من حديد(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه(4) .

16005 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن اکیل النميري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحديد انه حلية(5) أهل

ص: 324


1- الكافي: ج 6 ص 469 ح 7
2- الكافي: ج 6 ص 468 ح 6
3- الخصال: ص 19 ح 66
4- الجعفريات: ص 180
5- الحِلْيَة: الحَلْي . والحَلْي: ما يزيَّن به من مصوغ المعدنيّات أو الحجارة الكريمة (أقرب الموارد)

حرمة لبس الذهب للرجل في الصلاة وغيرها وكراهة التختّم بالحديد النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلاّ أن يكون قبال عدو فلابأس به.

قال: قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكّين في خفّه لايستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى إنْ وَضَعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لابأس بالسكّٙين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولابأس بالسيف وكلّٙ آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لايجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ(1) .

قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في ملاذ الأخیار: حمل عدم جواز الصلاة في الحديد على الكراهة قائلاً إنّ المراد بالنجاسة هنا الاستخباث - جمعاً بين الأحاديث المجوّزة والمحرّٙمة - .

16006 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النّميريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون في السّفر ومعه السكّين في خفّه لايستغني عنها، أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخاف عليه الضّيعة، أو في وسطه المنطقة فيها حديد؟ قال: لابأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة،

ص: 325


1- التهذيب: ج 2 ص 227 ح 894

وكذلك المفتاح يخاف عليه، أو في النّسيان، ولابأس بالسّيف، وكذلك آلة السّلاح في الحرب، وفي غير ذلك لاتجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ(1) .

16007 - الكافي: عليُّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايصلّ الرّجل وفي يده خاتم حديد.

وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلابأس(2) .

التهذيب: علي، عن أبيه مثله الى قوله: حديد(3) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:... وذكر نحو التهذيب(4) .

16008 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلّ الرَّجل وفي تكّته مفتاح حديد(5) .

16009 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر (عليه السّلام) ان علياً (عليه

ص: 326


1- الكافي: ج 3 ص 400 ح 13
2- الكافي: ج 3 ص 404 ح 35
3- التهذيب: ج 2 ص 227 ح 895
4- علل الشرایع: ص 348 ح 2
5- الكافي: ج 3 ص 404 ح 34. والتكّة: رباط السراويل (أقرب الموارد)

استحباب أن تصلّي المرأة مع الحُلي السّلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي(1) فيه ما لم ترَ(2) فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء(3) .

قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(4) .

باب (8) استحباب أن تصلّي المرأة مع الحُلي

169010 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّه قال: لاتصلّي المرأة الاّ وعليها من الحلي، خرص(5) فما فوقهُ، إلاّ أن لاتجده، ونهى النساء ان يكنّ معطّلات من الحلي ولايتشبهن بالرجال، ولعن مَن فَعل ذلك منهنّ(6) .

باب (9) جواز الصلاة على الديباج

16011 - من لايحضره الفقيه: روی مسمع بن عبدالملك

ص: 327


1- في قرب الاسناد: يصلّي
2- في قرب الاسناد: يُرَ
3- التهذيب: ج 2 ص 371 ح 1546
4- قرب الاسناد: ص 131 ح 460 الطبعة الحديثة
5- الخُرص: حلقة الذهب والفضة. (أقرب الموارد)
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 162 ح 580

البصري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لابأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعلهُ غلاف مصحف أو یجعلهُ مصلّي يصلّي عليه(1) .

باب (10) وجوب ستر المرأة جميع بَدنها في الصلاة إلاّ الوجه

والكفّين والقَدَمين 16012 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّٙ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمُر والدُّروع(2) مالا(3) يواري شيئاً(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

16013 - من لایحضره الفقيه: المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولامقنعة؟ قال: لابأس اذا التفّت بها وأن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً(6) .

ص: 328


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 264 ح 813
2- الخُمُر جمع خمار وهي المقنعة. ودرع المرأة: قميصها (مجمع البحرین)
3- في الاستبصار: مما لا
4- الكافي: ج 3 ص 396 ح 14
5- التهذيب: ج 2 ص 219 ح 861 - الاستبصار: ج 1 ص 390 ح 1485
6- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 373 ح 1084. والمِلحَفَة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة (أقرب الموارد)

وجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة إلاّ الوجه والكفّين والقدمين 16014 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولايضرُّها بأن تقنّع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتَّزر(1) بأحدهما وتقنع بالآخر.

قلت: (2)كان درعاً وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال:(3) لابأس إذا تقنعت بالملحفة(4) فان لم تكفها فلتلبسها طولا(5) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(6) .

16015- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تُصلّي في درع وخمار؟ فقال: تكون عليها ملحفة تضمُّها عليها(7) .

حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ضرب من الاستحباب

ص: 329


1- في التهذيب: تأتزر
2- في التهذيب: وان
3- في التهذيب: قال
4- في الاستبصار: مملحفة
5- الكافي: ج 3 ص 395 ح 11
6- التهذيب: ج 2 ص 217 ح 856 - الاستبصار: ج 1 ص 389 ح 1480
7- التهذيب: ج 2 ص 218 ح 860 - الاستبصار: ج 1 ص 390 ح 1484

او کون الدرع والخمار غیر ساترین.

16016 - من لایحضره الفقيه: سال يونس بن يعقوب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم.

قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولايصلح للحرّة اذا حاضت الاّ الخمار، الاّ أن لاتجده(1) .

16017 - قرب الإسناد: السندي بن محمّد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا حاضت الجارية فلاتصلّي إلاّ بخمار(2) .

16018 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، ولايقبل صلاة من امرأة حتی تواري اُذُنيها ونَحْرها في الصلاة(3) .

باب (11) عدم وجوب سَتْر الأمة رأسها في الصلاة

16019 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن

ص: 330


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 373 ح 1082
2- قرب الاسناد: ص 141 ح 506 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 296
3- الجعفريات: ص 41. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 215

عدم وجوب سَتْر الأمة رأسها في الصلاة ادريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الأمة تقنّٙع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها، حتّى تُعرف الحُرَّة من المملوكة(1) .

16020 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللّحام(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوكة تقنّع رأسها اذا صلّت؟ قال: لا، قد كان أبي (عليه السّلام) إذا رأى الجارية(3) تصلّي في مقنعة ضربها، لتُعرف الحُرّة من المملوكة(4) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان مثله(5) .

ذكرى الشيعة: روى البزنطي باسناده الى حماد اللحام، عن الصادق (عليه السّلام) في المملوكة تقنّع... وذكر مثله(6) .

ص: 331


1- علل الشرایع: ص 345 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 298. ولعلّ الضرب هنا يختص بالأمة العاصية التي لاتسمع كلام مولاها فينبغي تأديبها
2- في علل الشرایع: حماد الخادم
3- في علل الشرایع: الخادمة
4- المحاسن: ص 318 ح 45
5- علل الشرایع: ص 345 ح 2. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 298
6- ذكرى الشيعة: ص 140

16021 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سئل عن الأمة هل عليها ان تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: لا، كان أبي (رضوان الله عليه) اذا رأي أَمَة تُصلّي وعليها مقنعة ضربها وقال: «يالكع لاتتشبَّهي بالحرائر» لتُعلم الحُرَّة من الامة(1) .

16022 - ذكرى الشيعة: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأمة أتقنّع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن فيقال لهنّ: لاتشبّهن بالحرائر(2) .

16023 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الأَمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها وَلد(3) .

16024 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبدالله الانصاري، عن صفوان بن یحیی، عن

ص: 332


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 177. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 217
2- ذكرى الشيعة: ص 140. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 299
3- التهذيب: ج 2 ص 218 ح 859 - الاستبصار: ج 1 ص 390 ح 1483

عدم وجوب سَتْر الأمة رأسها في الصلاة عبدالله بن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالمرأة المسلمة الحُرَّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس(1) .

16025 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي علي ابن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب المكي، عن علي بن اسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع(2) .

أقول: قال الفقهاء تبعاً للنصوص المستفيضة: الأمة والصبيّة تصلّیان بغير خمار لعدم اشتراط صحَّة صلاتهما بستر الرأس اجماعاً، فالأدلَّة التي توجب ستر الرأس على المرأة حال الصلاة تستثني الأمة والصبيّة.

وهذا الحكم للتسهيل عليهما أي انّه رخصة لهما لاعزية، والمستفاد من كلام بعض الفقهاء إستحباب السّتر لأنه الأنسب بالعفّة والحياء.

والأحاديث التي وردت حول ضرب الأمة اذا قنَّعتْ رأسها في الصلاة ينبغي حملها على التقيّة، لأنّ عمر بن الخطاب كان يضرب الامة لذلك، وقد ضرب أمةً لآل أنس وقال: لاتشبّهي بالحرائر(3) .

وقد ورد النهي الشديد في أحاديثنا عن ضرب العبيد والإماء ولزوم العفو عنهم، فكيف يقال بضربهن على غير معصية صدرت منهنّ، وتمييز الأمة عن الحرَّة لايتوقف على كشف الرأس في

ص: 333


1- التهذيب: ج 2 ص 218 ح 857 و 858 - الاستبصار: ج 1 ص 389 ح 1482
2- التهذيب: ج 2 ص 218 ح 857 و 858 - الاستبصار: ج 1 ص 389 ح 1482
3- راجع جواهر الكلام: ج 8 ص 374 الطبعة الحديثة

الصلاة.

وأمّا كشف الحرّة رأسها في الصلاة فلم يقل بجوازه أحد من العلماء فينبغي حمل هذا الحديث على إرادة الصبيّة غير البالغة أو الضرورة، والله العالم بحقائق الأمور.

باب (12) كراهة لبس السواد في الصلاة إلاّ ما استثني

16026 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: اُصلّي في القلنسوة السّوداء؟ فقال:(1) لاتصلّٙ فيها فإنّها لباس أهل النار(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(3) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سلیمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .

من لايحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال:... وذكر مثله(5) .

ص: 334


1- في علل الشرایع: قال
2- الكافي: ج 3 ص 403 ح 30. والقلنسوة: شيء من ملابس الرأس (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 2 ص 213 ح 836
4- علل الشرایع: ص 346 ح 1
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 251 ح 766

كراهة لبس السواد في الصلاة إلاّ ما استثني 16027 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يكره السواد(1) إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء(2) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن أحمد باسناده يرفعهُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكره السواد...

وذكر مثله(4) .

الخصال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه)، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي باسناده يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله علیه وآله): يكره السواد... وذكر مثله(5) .

16028 - علل الشرایع: حدثني محمد بن الحسن قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء، وقلنسوة سوداء، وخفّ

ص: 335


1- في المصدر: يكره الصلاة، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق للتهذيب
2- الكافي: ج 3 ص 403 ح 29
3- التهذيب: ج 2 ص 213 ح 835
4- علل الشرایع: ص 347 ح 3
5- الخصال: ص 148 ح 179

أسود مبطن بسواد.

قال: ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمَا أنّ قطنه أسود، وأخرج منه قطن أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت(1) .

أقول: لعلّ فعله هذا لاثبات عدم حرمة لبس السواد كما قد يتصوره البعض من النهي الوارد عنه.

باب (13) النهي عن الصلاة في الثوب الرقيق والمصيقل

16029 - الكافي: محمّد بن یحیی رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتصلّ فيما شفّ أو سفّ(2) يعني الثوب المصيقل(3) .

وروي: لاتصلّٙ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلابأس(4) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله الى قوله: المصقل(5) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد

ص: 336


1- علل الشرایع: ص 347 ح 5. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 280
2- في التهذيب: أو صفّ، وهو الصحيح، والشفُّ: الثوب الرقيق، شفَّ الثوب: رقَّ حتى يظهر ما تحته (أقرب الموارد)
3- صقل الثوب: جلاه وكشف صداه (أقرب الموارد). وكأن المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك (ملاذ الأخيار)
4- الكافي: ج 3 ص 402 ح 24
5- التهذيب: ج 2 ص 214 ح 838

كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمعصفر ابن حماد رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله الى قوله: المصقل(1) .

باب (14) كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمعصفر

16030 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم(2) (3) .

التهذيب: محمد بن أحمد، عن معاوية بن حکیم، عن ابن فضال مثله(4) .

16031 - التهذيب: محمد بن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه کره الصلاة في المشبع بالعصفر(5) المضرّج بالزعفران(6) .

ص: 337


1- التهذیب: ج 2 ص 214 ح 837
2- الثوب المفدم: المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 3 ص 402 ح 22
4- التهذيب: ج 2 ص 373 ح 1549
5- التهذيب: ج 2 ص 373 ح 1549
6- التهذيب: ج 2 ص 373 ح 1550

باب (15) كراهة الصلاة للمختضب وعليه خضابه

16032 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن أبي بكر الحضرميّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال:(1) لايصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.

قلت: إنَّ حنّاه وخرقته نظيفة؟ فقال:(2) لايصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لاتصلّي وعليها خضابها(3) (4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(5) .

16033 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسی الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تصلّی ويداها مربوطتان بالحناء؟

ص: 338


1- في التهذيب والاستبصار: فقال
2- في الاستبصار: قال
3- يمكن حمل هذا الحديث على ما اذا كانت - الخرقة - مانعة عن القراءة أو السجود، أو اذا لم يكن متوضيّاً، والحمل على الكراهة (مرآة العقول: ج 15 ص 330)
4- الكافي: ج 3 ص 408 ح 2
5- التهذيب : ج 2 ص 355 ح 1469 - الاستبصار: ج 1 ص 390 ح 1489

كراهة الصلاة للمختضب وعليه خضابه فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلابأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان(1) .

16034 - من لايحضره الفقيه: لابأس بأن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روي ذلك عمار الساباطي، عن الصادق (عليه السّلام)(2) .

16035 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) ما العلّة التي من أجلها لايحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنّه لايتمكن من القراءة والدعاء(3) .

16036 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لايختضب الجنب ولايجامع المختضب ولايصلّي.

قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولايصلي؟ قال: لأنّه مختضب(4) .

16037 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ وغيره [جميعاً] عن أبان، عن مسمع بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

ص: 339


1- التهذيب: ج 2 ص 356 ح 1472 - الاستبصار: ج 1 ص 139 ح 1489
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 267 ضمن حدیث 824
3- علل الشرایع: ص 344. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 313
4- المحاسن: ص 339 ح 122. منه وسائل الشيعة: ج 2 ص 313

لايصلّي المختضب.

قلت: جعلت فداك ولِمَ؟ قال: لأنّه محتصر(1) (2) .

باب (16) جواز الصلاة مُتلثّماً

16038 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لابأس به، وانْ كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفتْ عن موضع السجود فلابأس به، وان اسفرتْ فهو أفضل(3) .

16039 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته هل يقرأ الرّجل في صلاته وثوبه على فيه؟

ص: 340


1- الحصر: الحبس والمنع، يقال أحصرهُ المرض: مَنَعه من السفر أو مِن حاجةٍ يريدها (مجمع البحرين). ولعلّ المعنى أنّ المصلّي يكون ممنوعاً حينئذٍ عن القراءة والذكر وبعض أفعال الصلاة
2- علل الشرایع: ص 353. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 313
3- التهذيب: ج 2 ص 230 ح 904

جواز الصلاة متلثّماً قال:(1) لابأس(2) بذلك إذا أسمع اُذنيه الهَمْهَمة(3) (4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يقرأ.. وذكر مثله(5) .

التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد(6) ، عن الحسن بن محبوب مثله(7) .

من لايحضره الفقيه: سأل الحلبي وعبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يقرأ... وذكر مثله الى قوله: بذلك وزاد:

وفي رواية الحلبي: إذا سمع الهمهمة(8) .

16040 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لابأس(9) .

ص: 341


1- في التهذيب ح 903 والاستبصار ح 1519 والفقيه: فقال
2- في التهذيب ح 364: فلابأس
3- في التهذيب ح 903 والاستبصار ح 1519: سمع الهمهمة
4- الكافي: ج 3 ص 315 ح 15
5- التهذيب: ج 2 ص 97 ح 364 - الاستبصار: ج 1 ص 320 ح 1195
6- في الاستبصار: أحمد بن الحسن
7- التهذيب: ج 2 ص 229 ح 903 - الاستبصار: ج 1 ص 398 ح 1519
8- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 266 ح 823
9- التهذيب: ج 2 ص 229 ح 901 - الاستبصار: ج 1 ص 397 ح 1517

16041 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبي عبدالله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن علي، عمّن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنه قال:

لابأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه(1) .

الاستبصار: سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله(2) .

باب (17) كراهة صلاة الرجل معقوص الشَّعر

16042 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل صلّی فریضة(3) وهو معقّص(4) الشعر؟ قال: يعيد صلاته(5) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله7(6) .

قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «يعيد

ص: 342


1- التهذيب: ج 2 ص 229 ح 902
2- الاستبصار: ج 1 ص 398 ح 1518
3- في التهذيب: صلاة فريضة
4- في التهذيب: معقوص، وعقص الشعر: ظفره ولواه على رأسه (أقرب الموارد)
5- الكافي: ج 3 ص 409 ح 5
6- التهذيب: ج 2 ص 232 ح 914

حكم الصلاة في النعل والخُفّ صلاته» لعله محمول على الاستحباب. والقول بتحريم عقص الشعر في الصلاة وبطلانها به للشيخ (رحمه الله) وجمع من الاصحاب، ومن ثم ذهب الأكثر الى الكراهة، والحكم مختص بالرجل اجماعاً(1) .

باب (18) حكم الصلاة في النعل والخُفّ

16043 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الخفاف عندنا في السّوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صلّٙ فيها حتّى يقال لك: إنّها ميتة بعينها(2) .

16044 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّٙ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه(3) .

16045 - التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لباس الجلود والخفاف والنّعال والصلاة فيها إذا لم تكن من ارض المصلّين؟ فقال: أمّا النّعال والخفاف فلابأس بها(4) .

ص: 343


1- ملاذ الاخیار: ج 4 ص 252
2- الكافي: ج 3 ص 403 ح 28
3- التهذيب: ج 2 ص 234 ح 920 و 922
4- التهذيب: ج 2 ص 234 ح 920 و 922

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على التقية لعدم القائل به بين علمائنا فيما نعلم والله العالم.

16049 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعیل قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال: ركعتي الطواف(1) .

16047 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعها قط(2) .

16048 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّیت فصلّٙ في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك(3) من السُّنة(4) .

من لايحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله(5) .

قال العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في ملاذ الأخیار: قوله (عليه السّلام): «فإنّه يقال» كأنه يومي إلى التقيّة.

16049 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن

ص: 344


1- التهذيب: ج 2 ص 233 ح 915 و 916
2- التهذيب: ج 2 ص 233 ح 915 و 916
3- في الفقيه: فان ذلك
4- التهذيب: ج 2 ص 233 ح 919
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 568 ح 1569

حكم من ليس له ساتر للصلاة إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن میمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إنّ كلّ شيء عليك تصلّي فيه يسبّح معك.

قال: وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا اُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما(1) .

باب (19) حكم من ليس له ساترُ للصلاة

16050 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجدفيها وركع(2) (3) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه مثله(4) .

16051 - التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الامام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس(5) .

ص: 345


1- علل الشرایع: ص 336. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 339
2- في التهذيب ح 1517: ويسجد فيها ويركع
3- التهذيب: ج 3 ص 179 ح 405
4- التهذيب: ج 2 ص 365 ح 1517
5- التهذيب: ج 3 ص 178 ح 404

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(1) .

16052 - التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله ابن جبلة، عن اسحاق ب عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قوم قُطع عليهم الطريق فأَخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدَّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي ايماءاً بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم(2) .

16053 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسکان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة؟ قال: يصلّي عرياناً قائماً ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلّی جالساً(3) .

16054 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر (عليه السّلام) قال: كان أبي يقول: من غرقت ثيابه فلاينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً یومیء ایماءً ويجعل سجوده أخفض من رکوعه، فان كانواجماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادی(4) .

ص: 346


1- التهذيب: ج 2 ص 365 ح 1513
2- التهذيب: ج 2 ص 365 ح 1514 و 1516
3- التهذيب: ج 2 ص 365 ح 1514 و 1516
4- قرب الاسناد: ص 142 ح 511 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 328

استحباب لبس الخشن من الشباب في الصلاة 16055 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال: كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عرياناً فلايصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالساً يومي ایماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه(1) .

16056 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال في الغريق وخائض الماء: يصلّيان ایماء، وكذلك العريان، اذا لم يجد ثوباً صلّى جالساً ويوميء ایماء(2) .

16057 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): في العريان ان رآه الناس صلّى قاعداً وان لم يره الناس صلّي قائماً واذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومی برأسه إيماء ولايسجد على الماء(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه سئل عن صلاة العريان؟ فقال:... وذكر نحوه(4) .

باب (20) استحباب لبس الخشن من الثياب في الصلاة

16058 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز، عن أبيه قال:

ص: 347


1- الجعفريات: ص 48. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 225
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 197. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 224
3- نوادر الراوندي: ص 51
4- الجعفريات: ص 48. منهما مستدرك الوسائل: ج 3 ص 337

رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وعليه قميص غلیظ خشن تحت ثيابه وفوقها جُبَّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسَسْتُها فقلت: جعلت فداك إنَّ الناس يكرهون لباس الصوف؟ فقال: كلاّ، كان أبي محمد بن علي (عليهما السّلام) يلبسها، وكان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يلبسها، وكانوا (عليهم السّلام) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا الى الصلاة ونحن نفعل ذلك(1) .

16059 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن حسين بن كثير، عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله (عليه السّلام) جَبَّة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك.

فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا(2) .

16060 - الكافي - التهذيب: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فألبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك وصلّٙ(3) فيهما، ثمّ اجث على ركبتيك(4) فاصرخ إلى الله (عزّوجلّ) وسله الجنّة ونعوّذ بالله من شرّٙ الّذي تخافه وإيّاك

ص: 348


1- الكافي: ج 6 ص 450 ح 4
2- التهذيب: ج 2 ص367 ح 1525
3- في التهذيب: فصلّ
4- جثا: جلَس على الركب واطراف الاصابع (مجمع البحرين)

جزاء من لايلبس ثيابه المرغوبة في الصلاة أن يسمع الله منك كلمة بغي(1) وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك(2) .

باب (21) جزاء من لايلبس ثيابه المرغوبة في الصلاة

16061 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من اتَّقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اکتساه(3) (4) .

باب (22) تسبيح جسد الانسان وثيابه حين الصلاة

16062 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن متیل، قال:

حدثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إنَّ

ص: 349


1- البغي: مجاوزة الحدّ، وكلمة بغي: أي ظلم و فسادٍ (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 3 ص 480 ح 2 - التهذيب: ج 3 ص 314 ح 973
3- في دعائم الاسلام ج 1 ص 176 عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انه قال: من اتقي على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه. أي من لم يلبس ثيابه المرغوبة حال صلاته - محافظةً عليها - بل يكتفي بالساتر فقط أو ما أشبه ذلك فان الله لايكسوه، في الدنيا أو في يوم القيامة
4- الجعفريات: ص 39. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 227

الانسان إذا كان في الصلاة فإنَّ جسده وثيابهُ وكل شيء حولهُ يسبح(1) .

باب (23) كراهة إمامة الجماعة بلا رداء أو عمامة

16063 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمَّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لاينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها(2) .

التهذيب: علي بن مهزیار مثله(3) .

باب (24) كفاية الصلاة بالمئزر

16064 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع(4) أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرَّجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به(5) ؟

ص: 350


1- علل الشرایع: ص 336 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 339
2- الكافي: ج 3 ص 394 ح 3
3- التهذيب: ج 2 ص 366 ح 1521
4- في التهذيب: سأل
5- في التهذيب: يأتزر به

جواز إدخال اليد في الثوب حال الصلاة قال: لابأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(1) (2) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعیل، عن صفوان، عن رفاعة بن موسی مثله(3) .

16065 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أحمد بن عبدیل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الرجل اذا اتّزر بثوب واحد الى ثندوته صلّى فيه(4) .

باب (25) جواز إدخال اليد في الثوب حال الصلاة

16066 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه عبدالملك القمیِّ فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت.

قال: ثمّ قال: إنّي والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم(5) .

ص: 351


1- في التهذيب: الثديين، والثندوة: لحم الثدي، وقيل: أصله، واللحم الذي حول الثدي (لسان العرب)
2- الكافي: ج 3 ص 395 ح 9
3- التهذيب: ج 2 ص 216 ح 849
4- الكافي: ج 3 ص 401 ح 15
5- الكافي: ج 3 ص 408 ح 3

16067 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير قال:

سمعت عبدالرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبدالملك القمي يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ قال: ان شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم(1) .

16068 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّٙق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّٙ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرَّجل(2) يصلّي فيدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إذا كان(3) عليه ثوب آخر إزار أو سراويلٌ فلابأس وإن لم يكن فلايجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الاُخرى فلابأس(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن الحسن بن علي مثله(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «و إنْ لم يكن فلايجوز...» محمول على الكراهة، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث المجوّٙزة.

ص: 352


1- التهذيب: ج 2 ص 326 ح 1336
2- في التهذيب والاستبصار: قال: سألتهُ عن الرجل
3- في التهذيب: فيدخل يديه في ثوبه فقال: ان كان، وفي الاستبصار: ويدخل يده في ثوبه قال: ان كان
4- الكافي: ج 3 ص 395 ح 10
5- التهذيب: ج 2 ص 356 ح 1475 - الاستبصار: ج 1 ص 392 ح 1494

جواز الصلاة في السراويل وحدها

باب (26) جواز الصلاة في السراويل وحدها

16069 - التهذيب: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال:(1) يحلّ التكّة منه فيطرحها(2) على عاتقه ويصلّي.

وقال: وان(3) كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً(4) .

من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان انه قال:...

وذكر مثله(5) .

16070 - الكافي: عليّ بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره؟ قال: يجعل التكّة على عاتقه(6) .

ص: 353


1- في الفقيه: فقال
2- في الفقيه: فيضعها
3- في الفقيه: ويصلّي، وان
4- التهذيب: ج 2 ص 366 ح 1519
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 256 ح 786
6- الكافي: ج 3 ص 395 ح 5. والتكة: رباط السراويل (أقرب الموارد)

باب (27) ما يكفي الرجل من الثياب في الصلاة

16071 - من لايحضره الفقيه: قال أبو بصير لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يجزي الرجل من الثياب ان يصلّي فيه؟ فقال: صلّی الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الاّ قدر جناحي الخطاف وكان اذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد ينالهُ عنقهُ فردَّهُ على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبهُ ودأبهُ مشتغلاً به حتى انصرف(1) .

باب (28) جواز وَضْع المنديل على المنكب في الصلاة

16072 - التهذيب: سعد، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلّي؟ قال: لابأس(2) .

16073 - الكافي: محمد بن يحيی رفعه، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 354


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 257 ح 788
2- التهذيب: ج 2 ص 368 ح 1531

جواز الصلاة في البرطلَّة السّلام) قال: صلّٙ في منديلك الّذي تتمندل به ولاتصلّٙ في منديل يتمندل به غيرك(1) .

باب (29) جواز الصلاة في البرطلَّة

16074 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة(2) ؟ فقال: لايضرُّه(3) .

من لايحضره الفقيه: سأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(4) .

16075 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: البرنس کالرداء(5) .

ص: 355


1- الكافي: ج 3 ص 402 ح 23
2- البُرطلّة: القُلُنْسوة (مجمع البحرین)
3- التهذيب: ج 2 ص 362 ح 1501
4- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص265 ح 817
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص 176. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 232. والبرنس: قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الاسلام، وكل ثوب رأسه ملتزق به (أقرب الموارد)

باب (30) جواز الصلاة في ثوب المرأة المأمونة

16076 - الكافي - التهذيب: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة وفي(1) إزارها ويعتمّ بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة(2) (3) .

من لايحضره الفقيه: سأل العيص بن القاسم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل.... وذكر مثله(4) .

16077 - من لايحضره الفقيه: روی عیص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتمّ بخمارها؟ قال: اذا كانت مأمونة [فلابأس](5) .

ص: 356


1- في الفقيه: أو
2- قوله (عليه السّلام): «نعم» لعله محمول على ما اذا لم يكن من الثياب المختصة بهنّ، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة (مرآة العقول: ج 15 ص317). والظاهر أنّ المقصود من «المأمونة» هي التي تتجنَّب النجاسات وتلتزم بأحكامها
3- الكافي: ج 3 ص 402 ح 19 - التهذيب: ج 2 ص 364 ح 1511
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 256 ح 785
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 374 ح 1087

النهي عن إلتحاف الصَمّاء في الصلاة

باب (31) النهي عن إلتحاف الصَمّاء في الصلاة

16078 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنکبيه فيسبله إلى الأرض ولايلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك(1) .

16079 - معاني الأخبار: قال الصادق (صلوات الله عليه):

التحاف الصمّاء هو ان يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب وأحد(2) .

باب (32) حكم الصلاة في قميص واحد بلا إزار

16080 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد أو في قباء طاق(3) أو في قباء

ص: 357


1- الكافي: ج 3 ص 396 ح 12
2- معاني الأخبار: ص 281 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 290
3- الطاق: ضرب من الثياب. وقيل: هو الطيلسان الاخضر (لسان العرب). ولعل المراد بالطاق ما لم تكن له بطانة، أو لم يكن محشوَاً بالقطن او قباء فرد. (مرآة العقول: ج 15 ص 300)

محشوّ وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميصُ سفیق(1) ، أو قباء ليس بطويل الفُرَج(2) فلابأس به، والثوب الواحد يتوشّح به وسراويل كلُّ ذلك لابأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً(3) .

16081 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار؟ فقال: اذا كان القميص صفيقاً والقباء ليس بطويل الفُرَج، والثوب الواحد إذا كان يُتوشَّح به(4) والسراويل بتلك المنزلة، كلُّ ذلك لابأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئاً ولو حبلا(5) .

باب (33) جواز صلاة الرجل مرتدياً بالإزار

16082 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 358


1- ثوب سفيق أي صفيق، وهو خلاف السخيف، وسخف الثوب سخفاً: رقَ لقلة غزله فهو سخيف (مجمع البحرین)
2- ثوب طويل الفُرَج: أي واسع الذيل (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 3 ص 393 ح 1
4- يتوشَّح بثوبه: أي يتغشَّى به، يقال: توشَح الرجل بثوبه أو ازاره: هو أن يدخله تحت ابطة الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم (مجمع البحرين)
5- التهذيب: ج 2 ص 216 ح 852

جواز إرسال جانبي الثوب في الصلاة عليّ بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا معه حاضر عن الرّجل الحاضر يصلّي في إزار مرتدياً به(1) ؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردَّی به(2) (3) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(4) .

باب (34) جواز إرسال جانبي الثوب في الصلاة

16083 - من لايحضره الفقيه: سأل عبدالله بن بكير أبا عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لابأس به(5) .

باب (35) كراهة التوشُّح بالإزار في الصلاة

16084 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي أن تتوشّح بازار فوق القميص(6) وأنت

ص: 359


1- في التهذيب: في إزاره مؤتزراً به
2- في التهذيب: بها
3- الكافي: ج 3 ص 395 ح 6
4- التهذيب: ج 2 ص366 ح 1518
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 260 ح 800
6- في الاستبصار: قميص

تصلّي ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّیت فإنّه من زيّٙ الجاهليّة(1) .

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .

16085 - التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي أن تتوشّح بازار فوق القميص إذا أنت صلّیت فانّه من زيّ الجاهلية(3) .

16086 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الرجل يؤمُّ بقوم هل يجوز(4) له أن يتوشح؟ قال: لا، لايصلّي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لأن الامام لاتجوز له الصلاة وهو متوشّٙح.

وعن الرجل أدرك الامام حين سلّم؟ قال: عليه ان يُؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لأن الامام لاتجوز له الصلاة وهو متوشّح» محمول على الكراهة، جمعاً بين الأدلّة الناهية والمجوّزة.

ص: 360


1- الكافي: ج 3 ص 395 ح 7
2- الاستبصار: ج 1 ص 388 ح 1473
3- التهذيب: ج 2 ص 214 ح 840
4- في علل الشرایع: بقوم یجوز
5- التهذيب: ج 3 ص 282 ح 836

كراهة التوشُّح بالازار في الصلاة علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله الا انه اسقط قولهُ: (وعن الرجل أدرك الامام...الخ). ثم زاد - وقال: لابدَّ للمريض ان يؤذّن ويقيم اذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على ان يتكلم به بسبيل، فان كان شديد الوجع فلابد لهُ من أن يؤذّن ويقيم لأنهُ لاصلاة الاّ بأذان واقامة(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لاصلاة إلاّ بأذان واقامة» محمول على الاستحباب الأكيد لا الوجوب، كما دلّت عليه الأخبار وصرّح به الفقهاء.

16087 - علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة(2) .

16088 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّه سُئل ما العلّة التي من أجلها لايصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ قال: لعلّة التكبّر في موضع الاستكانة والذلّة(3) .

ص: 361


1- علل الشرایع: ص 329 ح 1
2- علل الشرایع: ص 329 ح 2 و 3. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 289
3- علل الشرایع: ص 329 ح 2 و 3. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 289

باب (36) جواز التوشّح بالثوب في الصلاة

16089 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل(1) يشتمل في صلاة(2) بثوب واحد؟ قال: لايشتمل بثوب واحد فأمّا إن يتوشّح فيغطّى منكبيه فلابأس(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

16090 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال: صلّى بنا أبي: محمّد بن علي (عليه السّلام) في ثوب واحد قد توشّح به(5) .

16091 - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: لابأس بالصلاة في الازار، ولا بأس بالصلاة في السراويل اذا رمي على كتفيه شيئاً مّا ولو مثل جناحي الخطّاف(6) .

16092 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انه قال : إنما

ص: 362


1- في التهذيب: رجل
2- في التهذيب: في صلاته
3- الكافي: ج 3 ص 396 ح 13
4- التهذيب: ج 2 ص 215 ح 845
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص 176. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 212 و 225
6- دعائم الاسلام: ج 1 ص 176. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 212 و 225

كراهة حَلّٙ الأزرار في الصلاة کره السدل(1) على الأزر بغير قميص، فأمّا على القميص والجباب فلابأس به(2) .

باب (37) كراهة حَلّٙ الأَزرار في الصلاة

16093 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن ابراهيم الاحمري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يصلّي وازراره محلّلة؟ قال: لاينبغي ذلك(3) .

16094 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

ان الناس يقولون: انّ الرجل إذا صلّي وازراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلّي عرياناً؟ قال: لابأس(4) .

ص: 363


1- الإسدال: إرخاء الستر، والسَدْل: هو أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وقيل: هو أن يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه (مجمع البحرین)
2- قرب الاسناد: ص 114 ح 398 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 291
3- التهذيب: ج 2 ص 369 ح 1535 - الاستبصار: ج 1 ص 392 ح 1496
4- التهذيب: ج 2 ص 326 ح 1335 - الاستبصار: ج 1 ص 392 ح 1493

باب (38) كراهة صلاة الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار

16095 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لاتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك.

وقال: لايصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار(1) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لايصلّي الرجل... وذكر مثله(2) .

أقول: لعلَّ وجْه الكراهة أن ذلك قد يؤدّي الى كشْف العورة وخاصة في حال القيام والقعود والركوع والسجود. والله العالم.

ص: 364


1- التهذيب: ج 2 ص 326 ح 1334
2- التهذيب: ج 2 ص 357 ح 1479 - الاستبصار: ج 1 ص 392 ح 1495

أبواب مكان المصلّي

باب (1) عدم بطلان الصلاة بمرور شخص أَمام المصلّي

16096 - الكافي: عليّ بن إبراهيم رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له: رأيت ابنك موسی (علیه السّلام) يصلّي والناس يمرُّون بين يديه فلاينهاهم وفيه ما فيه.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ادعوا لي موسى، فدُعي فقال له: يابُنيَّ إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت تصلّي والناس يمرُّون بين يديك فلم تنههم.

فقال: نعم يا أبة إنَّ الذي كنت اُصلّي له كان أقرب إليَّ منهم، يقول الله (عزّوجلّ): «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»(1) .

قال: فضمّه أبو عبدالله (عليه السّلام) إلى نفسه ثمّ قال: [يابنيّ] بأبي أنت واُمّي يا مودع الأسرار.

ص: 365


1- ق 50: 16

وهذا تأديب منه (عليه السّلام) لا أنّه ترك الفضل(1) .

أقول: قوله: «وهذا تأدیب منه» فيه احتمالات:

- أن يكون هذا من كلام الكليني كما في بعض نسخ الكافي قال الكليني...

2- أن يكون من كلام الامام الصادق (عليه السّلام) ولعلّ الغرض هو تأديب أبي حنيفة والتنبيه على جهله بالأحکام، فانّ الله سبحانه أقرب الى المصلّي ممن يمرُّ من امامه، يُضاف الى ذلك احتمال وجود السترة بينه وبين المارة ولم يأت ذكره في الخبر.

3- أن يكون قوله (عليه السّلام) تنبيهاً لولده موسی (علیه السّلام) على تركه الفضل ومن ثم جاء مدحه بعد ذلك واشار الى امامته بقوله: بأبي أنت وأمي يا مودّع الاسرار.

4- أن يكون تأديباً من الامام موسی (عليه السّلام) لأبي حنيفة وتعريضاً به وبياناً لجهله.

والاحتمال الثاني هو أظهر الاحتمالات، والله العالم.

16097 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه كان يصلّي ذات يوم إذ مرّرجل قدامه وابنه موسى (عليه السّلام) جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه(2) ما رأيت الرجل مرّ قدامك(3) ؟

ص: 366


1- الكافي: ج 3 ص 297 ح 4
2- في الاستبصار: قال لهُ: يا أبت
3- في الاستبصار: مرّ من قدامك

عدم بطلان الصلاة بمرور شخص أمام المصلّي فقال: يابنيّ ان الذي أصلّي له اقرب إليّ من الذي مرّ قدامي(1) .

16098 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما(2) يمرّ به بين يديه؟ فقال: لايقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت.

قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق(3) رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو انفه بشيء ثم يصلّي ولايطيل إنْ خشي أن يسبقه الدم.

قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهدت فلاتعد(4) .

الاستبصار: علي، عن أبيه مثله الى قوله: ما استطعت(5) .

16099 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل هل يقطع صلاته شيءٌ ممّا يمرُّ بين يديه(6) ؟

ص: 367


1- التهذيب: ج 2 ص 323 ح 1321 - الاستبصار: ج 1 ص 407 ح 1554
2- في الاستبصار: صلاتهُ مما
3- في التهذيب: ولم يرق. رقأ الدم: جَفَّ وسَكَن وانقطع (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 3 ص 364 ح 10 - التهذيب: ج 2 ص 323 ح 1322
5- الاستبصار: ج 1 ص 406 ح 1553
6- في التهذيب والاستبصار: مما يمر به

فقال: لايقطع صلاة المؤمن(1) شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم.

وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايقطع الصّلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً(2) من الأرض فقد استترت(3) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله(4) .

16100 - قرب الإسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السّلام) سُئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب أو الحمار؟ فقال: إنّ الصلاة لايقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك(5) .

16101 - التوحید: حدثنا أبو الحسين محمد بن ابراهيم بن اسحاق الفارسي قال: حدثني أبو سعيد الرميحي قال: أخبرنا عبدالعزيز بن اسحاق قال: حدثني محمد بن عيسى بن هارون الواسطي، قال: حدثنا محمد بن زكريّا المكيّ، قال: أخبرني منيف

ص: 368


1- في التهذيب والاستبصار: صلاة المسلم
2- في التهذيب والاستبصار: رافع
3- الكافي: ج 3 ص 297 ح 3
4- في التهذيب: ج 2 ص 322 و 323 ح 1318 و 1319 - الاستبصار: ج 1 ص 406 ح 1552 و 1551
5- قرب الاسناد: ص 113 ح 392 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 436

جواز صلاة الرجل وبجانبه إمرأة لاتصلّي مولی جعفر بن محمد قال : حدثني سيدي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) قال: كان الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) يصلّي فمّر بين يديه رجل فنهاهُ بعض جلسائهِ، فلمّا انصرف من صلاته قال لهُ: لِمَ نهیت الرجل؟ قال: يابن رسول الله حظر(1) فيما بينك وبين المحراب.

فقال: ويحك انّ الله (عزّوجلّ) أقرب اليَّ من أن يحظر فيما بيني وبينهُ أحد(2) .

باب (2) جواز صلاة الرجل وبجانبه إمرأة لاتصلّي

16102 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة؟ قال: لابأس به إذا كانت لاتصلّي(3) .

16103 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبدالله القميّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرَّجل يصلّي وبحياله امرأة

ص: 369


1- حظره الشيء: منعه وحجره وكل من حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك (أقرب الموارد). و في وسائل الشيعة: خطر فيما بينك وبين المحراب
2- التوحيد: ص 184 ح 22. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 434
3- الكافي: ج 3 ص 298 ح 2

قائمة على فراشها جنبته(1) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلايضرُّه(2) وإن كانت تصلّي فلا(3) .

التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين مثله(4) .

16104 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

أقوم اُصلّي بمكّة والمرأة بين يديّ جالسة أو مارّة؟ فقال: لابأس إنّما سمّيت بكّة لأنّها تبكّ(5) فيها الرّٙجال والنساء(6) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی وفضالة، عن معاوية بن عمّار مثله(8) .

16105 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لاتصلّي(9) .

ص: 370


1- في التهذيب: قائمة جنب على فراشها
2- في التهذيب: تضرك
3- الكافي: ج 3 ص 298 ح 5
4- التهذيب: ج 2 ص 231 ح 910
5- في المحاسن: لانهُ يبكّ. بکّه بکّاً: زاحمه . (اقرب الموارد)
6- الكافي: ج 4 ص 526 ح 7
7- التهذيب: ج 5 ص 451 ح 1574
8- المحاسن: ص 327 ح 117
9- الكافي: ج 3 ص 299 ح 6

النهي عن صلاة الرجل وبجانبه إمرأة تصلّي 16106 - من لایحضره الفقيه: روی جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: لابأس ان تصلّي المرأة بحذاء الرّجل وهو يصلّي فان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد(1) .

أقول: قال الفيض الكاشاني - في الوافي - : هكذا وُجد الحديث في النُسخ التي رأيناها ، والصواب: لابأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل. ولعلّه ممّا صُحّٙف.

وقال صاحب الجواهر - في شرح هذا الحديث - : ... أي: اذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذيةً له،... فاحتمال تصحيف «تصلّي» فيه ب- «تضطجع» لاداعي له ولا شاهد عليه، وفتْح مثله في النصوص يرفع الوثوق في كثير منها.

باب (3) النهي عن صلاة الرجل وبجانبه امرأة تصلّي

16107 - التهذيب: سعد، عن سندي بن محمد البزاز، عن أبان ابن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أصلّي والمرأة الى جنبي وهي تصلّي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولابأس أن تصلّي وهي

ص: 371


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 247 ح 748

بحذاك جالسة أو قائمة(1) .

16108 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده(2) .

16109 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه(3) ؟ فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلابأس(4) (5) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين(6) ، عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7) .

ص: 372


1- التهذيب: ج 2 ص 231 ح 909
2- التهذيب: ج 5 ص 403 ح 1404
3- في التهذيب والاستبصار: والمرأة بحذاء أو الى جنبه
4- قوله (عليه السّلام): «اذا كان سجودها» أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً، وهذا يدل على عدم وجوب تأخيرها بجميع البدن (مرآة العقول: ج 15 ص 74)
5- الكافي: ج 3 ص 299 ح 7
6- في الاستبصار: محمد بن الحسن
7- التهذيب: ج 2 ص 379 ح 1581 - الاستبصار: ج 1 ص 399 ح 1524

جواز صلاة الرجل الى جانب المرأة اذا كان بينهما شيء

باب (4) جواز صلاة الرجل الى جانب المرأة اذا كان بينهما شيء

16110 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تصلّي إلى جنب الرَّجل قريباً منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رَحْل فلابأس(1) .

16111 - الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل والمرأة يصلّيان في وقت واحد، المرأة عن يمين الرّجل بحذاه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون بينهما شبرٌ أو ذراع(2) .

16112 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزَّاوية الاُخرى؟ فقال: لاينبغي له ذلك فإن(3) كان بينهما شبرٌ أجزأه.

ص: 373


1- الكافي: ج 3 ص 298 ح 1
2- الكافي: ج 3 ص 298 ح 3
3- في التهذيب: قال: لاينبغي ذلك، فان. وفي الاستبصار: قال: لاينبغي ذلك، وان

قال: وسألته عن الرّجل والمرأة يتزاملان(1) في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرَّجل فإذا صلّى صلّت المرأة(2) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله الى قوله: أجزأه(3) .

16113 - مستطرفات السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني الفضيل، عن محمد الحلبي قال: سألته (أي أبا عبدالله (عليه السّلام)) عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة، وامرأته أو ابنته تصلّي بحذائه في الزاوية الاخرى؟ قال: لاينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فان كان بينهما ستر أجزأه(4) .

16114 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المرأة تزامل(5) الرجل في المحمل يصلّٙيان جميعاً؟

ص: 374


1- زامله: عادله على البعير في المحمل أي كان هو في جانب وصاحبه في آخر (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 3 ص 298 ح 4
3- التهذيب: ج 2 ص 230 ح 905 - الاستبصار: ج 1 ص 398 ح 1520
4- مستطرفات السرائر: ص 27 ح 7
5- في الاستبصار: تواصل

جواز صلاة الرجل الى جانب المرأة اذا كان بينهما شيء فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فاذا فرغ صلّت المرأة(1) .

16115 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعید، عن محمد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه(2) .

16116 - من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن وهب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها، وهو وحده لاباس(3) .

16117 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة(4) عن یمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.

ثم قال: كان طول رحل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذراعاً فكان(5) يضعه بين يديه إذا صلّی لیستره ممن يمر بين يديه(6) .

ص: 375


1- التهذيب: ج 2 ص 231 ح 907 و 908 - الاستبصار: ج 1 ص 399 ح 1522 و 1523
2- التهذيب: ج 2 ص 231 ح 907 و 908 - الاستبصار: ج 1 ص 399 ح 1522 و 1523
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 247 ح 746
4- في الاستبصار: والمرأة
5- في الاستبصار: وكان
6- التهذيب: ج 2 ص 230 ح 906 - الاستبصار: ج 1 ص 398 ح 1521

16118 - مستطرفات السرائر: من کتاب حریز بن عبدالله السجستاني، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ فقال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً(1) .

16119 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعید المدايني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة(2) تصلّي؟ قال: لايصلّي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن(3) يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان(4) كانت تصلّي خلفه فلابأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلابأس حيث كانت(5) .

16120 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه؟ قال: لابأس(6) .

ص: 376


1- مستطرفات السرائر: ص 74 ح 15. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 429
2- في الاستبصار: امرأته
3- في الاستبصار: أو
4- في الاستبصار: وان
5- التهذيب: ج 2 ص 231 و 232 ح 911 و 912 - الاستبصار: ج 1 ص 399 و 400 ح 1526 و 1527
6- التهذيب: ج 2 ص 231 و 232 ح 911 و 912 - الاستبصار: ج 1 ص 399 و 400 ح 1526 و 1527

استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً 16121 - المحاسن: البرقي، عن ادريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبدالرحمن: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من تأمّل خلف إمرأة فلاصلاة لهُ (قال يونس: اذا كان في الصلاة)(1) .

16122 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، انه کره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه نائم، ولايصلّي الرجل وبحذائه امرأة، الاّ أن يتقدمها بصدره(2) .

أقول: يجب أن يكون هناك فاصل بين الرجل والمرأة حال الصلاة، فلاتصلّي المرأة حال كونها مساوية في موقفها للرجل أو متقدمة عليه إلاّ مع وجود حائل بينهما، أو الفصل بشبر بينهما - على قول بعض الفقهاء - أو الفصل بعشرة أذرع على قول جماعة، وقال بعضهم بكراهة ذلك.

هذا كلّه يأتي في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فلامنع ولا كراهة، والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية.

باب (5) استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً

16123 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان طول رحل رسول الله (صلّى

ص: 377


1- المحاسن: ص 82 ح 13. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 475
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 150. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 332

الله عليه وآله) ذراعاً، وكان اذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرُّ بين يديه(1) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(2) .

16124 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فان(3) لم يجد فحَجَراً، فان(4) لم يجد فسَهْماً، فان(5) لم يجد فليخطَّ في الارض بين يديه(6) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر نحوه(7) .

16125 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث(8) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ان النبي (صلّى الله عليه وآله) وضع قلنسوة وصلّي اليها(9) .

ص: 378


1- الكافي: ج 3 ص 296 ح 2
2- التهذيب: ج 2 ص 322 ح 1317 - الاستبصار: ج 1 ص 406 ح 1549
3- في الاستبصار: وان
4- في الاستبصار: وان
5- في الاستبصار: وان
6- التهذيب: ج 2 ص 378 ح 1577 - الاستبصار: ج 1 ص 407 ح 1556
7- الجعفريات: ص 40
8- في التهذيب ح 1578: عبدالله بن سنان، عن غياث، وفي الاستبصار: عبدالله بن غیاث
9- التهذيب: ج 2 ص 323 ح 1320 وص 379 ح 1578 - الاستبصار: ج 1 ص 406

استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً 16126 - من لايحضره الفقيه: عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مَرْبط فرس(1) .

16127 - من لايحضره الفقيه: روی إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) عَنَزة في أسفلها عُكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها(2) .

16128 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلّی(3) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(4) .

16129 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصلاة الى غير سترة من

ص: 379


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 387 ح 1145
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 509 ح 1472. العَنَزة: شبيه العكّازة أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زج من أسفلها كزج الرمح (لسان العرب). وقوله: يصلّي اليها: أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة، وفي بعض النسخ: يصلّي عليها (هامش المصدر)
3- الكافي: ج 3 ص 296 ح 1
4- التهذيب: ج 2 ص 322 ح 1316 - الاستبصار: ج 1 ص 406 ح 1548

الجفاء(1) .

16130 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): لايتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرْجَة، فيتخذه الشيطان طريقاً.

قيل: یارسول الله فنبّئنا عن ذلك.

قال: کمربض الثور(2) .

باب (6) جواز الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس

16131 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في البيع(3) والكنائس؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسالته عن بيوت المجوس؟ فقال: رشّها وصلّٙ(4) .

16132 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البِيَع والكنايس يصلّى فيهما؟

ص: 380


1- الجعفريات: ص 42 و 41. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 334
2- الجعفريات: ص 42 و 41. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 334
3- البيعة: مُتعبَّد النصارى والجمع بِيَع (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 3 ص 387 ح 1

جواز الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس فقال: نعم.

وسألته هل يصلح تقضها(1) مسجداً؟ فقال: نعم(2) .

16133 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنايس وبيوت المجوس؟ فقال: رشّ وصلّ(3) .

16134 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعیب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في بيوت المجوس؟ قال: رشّ وصلّ(4) .

16135 - من لايحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء؟ قال: لابأس به، ثم قال - أي الراوي - : ورأيتهُ في طريق مكة أحياناً يرشُّ موضع جبهته، ثم يسجد عليه رَطِباً كما هو، وربما لم یرشّ المكان الذي يرى انه نظيف(5) .

16136 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اُسامة، عن أبي

ص: 381


1- نقض البناء: هدمه (اقرب الموارد)
2- التهذيب: ج 2 ص 222 ح 874 و 875 و 877
3- التهذيب: ج 2 ص 222 ح 874 و 875 و 877
4- التهذيب: ج 2 ص 222 ح 874 و 875 و 877
5- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 243 ح 730

عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصلّٙ في بيت فيه مجوسيٌّ ولابأس بأن تصلّي وفيه(1) يهوديٌّ أو نصرانيٌّ(2) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(3) .

أقول: يدل هذا الحديث على كراهة الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي، وقد ذكر الفقهاء ذلك، ولعلّ الحكمة فيه انّ المجوس اكثر قذارة وبُعداً عن التعاليم الالهية، وأمّا الصلاة في البيت الذي فيه يهودي أو نصراني فلاكراهة فيها.

16137 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد الناب، عن الحكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: وسئل عن الصلاة في البِيَع والكنایس؟ فقال: صلِّ فيها قد رأيتها ما انظفها.

قلت: أيصلّي فيها وان كانوا يصلّون فيها؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا»(4) صلّ على القبلة وغرّبهم(5) (6) .

ص: 382


1- في التهذيب: أن تصلي في بيت فيه
2- الكافي: ج 3 ص 389 ح 6
3- التهذيب: ج 2 ص 377 ح 1571
4- الاسراء 17: 84
5- قوله (عليه السّلام): «وغرّبهم» لانهم يصلّون الى المشرق (ملاذ الأخیار) . وفي رواية من لایحضره الفقيه الآتية: ودعهم، ولعله الصحيح
6- التهذيب: ج 2 ص 222 ح 876

النهي عن الصلاة في الماء تفسير العياشي: عن حمّاد، عن صالح بن الحكم قال:...

وذكر نحوه(1) .

16138 - من لايحضره الفقيه: قال صالح بن الحكم: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الصلاة في البيع والكنایس؟ فقال: صلّ فيها.

قال: فقلت: وان كانوا يصلّون فيها اصلّي فيها؟ قال: نعم أما تقرأ القرآن: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا» صلّٙ الى القبلة ودعهم(2) .

16139 - قرب الإسناد: السندي بن محمّد البزاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة - الفريضة والتطوّع - والمسجد أفضل(3) .

باب (7) النهي عن الصلاة في الماء

16140 - التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟

ص: 383


1- تفسير العياشي: ج 3 ص 80 ح 2599 الطبعة الحديثة
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 244 ح 731
3- قرب الاسناد: ص 150 ح 543 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 439

فقال: ان كان في حرب فانه يجزيه الایماء، وإن كان تاجراً فليقم ولايدخله حتى يصلّي(1) .

16141 - التهذيب: محمد بن مسعود العياشي، عن حمدویه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لايقدر على الأرض؟ قال: ان كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليؤم ايماءاً، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلّي.

قال: قلت: وكيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيَّع(2) .

باب (8) عشرة مواضع لايُصلّي فيها

16142 - الكافي: عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 384


1- التهذيب: ج 2 ص 375 ح 1557
2- التهذيب: ج 3 ص 307 ح 950 وج 2 ص 382 ح 1593. قوله (عليه السّلام): «يقضيها اذا خرج» لعلّ المراد بالقضاء الفعل، أي يؤخر الصلاة الى آخر الوقت فيصلّيها بعد الخروج، وإن كان قد ضيّع وخرج وقت الفضيلة، ويمكن أن يكون المراد أنه يصلّي ايماءاً ويقضيها بعد الخروج، فيكون محمولاً على الاستحباب (ملاذ الأخبار: ج 5 ص 587)

عشرة مواضع لايُصلّي فيها السّلام) قال: عشرة مواضع لايصلّي فيها: الطّين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسانُّ الطّريق(1) ، وقرى النّمل، ومعاطن الإبل، ومجری الماء، والسّبخ(2) والثّلج(3) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد ابن عبدالله مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(5) .

المحاسن: البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المفضل النوفلي، عن أبيه، عن مشیخته قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(7) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل مثله. الا انه ترك قوله: والقبور. وزاد: ووادي ضجنان(8) .

ص: 385


1- مسانّ الطرق: المسلوك منها (مجمع البحرین)
2- في الفقيه والمحاسن والخصال: والسبخة. وهي أرض ذات ملح ونزّ (لسان العرب)
3- الكافي: ج 3 ص 390 ح 12
4- التهذيب: ج 2 ص 219 ح 863 - الاستبصار: ج 1 ص 394 ح 1504
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 241 ح 725
6- المحاسن: ص 13 ح 39
7- المحاسن: ص 366 ح 116
8- الخصال: ص 434 ح 21

أقول: الظاهر کراهة الصلاة في هذه المواضع العشرة، وأما الصلاة في الماء والطين اختياراً فيحرم اذا كان الطين أو الماء بحد لايتمكن معه من السجود ومع التمكن تكون الكراهة حينئذٍ ثابتة، والله العالم.

باب (9) حكم الصلاة في التماكن التي لايمكن السجود عليها

16143 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من كان في مكان(1) لايقدر على الارض فليؤم إيماءاً(2) .

من لایحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن الصادق (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله. ثم زاد: وان كان في ارض منقطعة(3) .

16144 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال:(4) إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها(5) .

ص: 386


1- في الفقيه: موضع
2- التهذيب: ج 3 ص 175 ح 388
3- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ح 744
4- في التهذيب ج 2: قال
5- التهذيب: ج 3 ص 175 ح 389

حكم الصلاة على الثلج والطين التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بهذا الاسناد عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(1) .

باب (10) حكم الصلاة على الثلج والطين

16145 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لا، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلّى عليه.

وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ولايجد موضعاً جافاً؟ قال: يفتتح الصلاة فاذا ركع فلیرکع كما ركع(2) اذا صلّی فاذا(3) رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ایماءاً وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلّم(4) (5) .

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن

ص: 387


1- التهذيب: ج 2 ص 311 ح 1265
2- في التهذيب ج 3 والمستطرفات: كما يركع
3- في التهذيب ج 3: واذا
4- في التهذيب ج 3 والمستطرفات: ويسلّم
5- التهذيب: ج 2 ص 312 ح 1266

فضال - وبنفس الاسناد - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل يصيبهُ المطر وهو في موضع... وذكر مثله(1) .

مستطرفات السرائر: من كتاب النوادر لمحمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله... وذكر مثله(2) .

16146 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن حدّ الطين الذي لايسجد عليه(3) ماهو؟ قال: اذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الأرض(4) .

التهذيب: محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله. الا انّ فيه: إذا غرق الجبهة(5) .

من لایحضره الفقيه: سأل عمار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن حدّ الطين... وذكر مثله(6) .

ص: 388


1- التهذيب: ج 3 ص 175 ح 390
2- مستطرفات السرائر: ص 96 ح 13
3- في الفقيه: فيه
4- التهذيب: ج 2 ص 312 ح 1267
5- التهذيب: ج 2 ص 376 ح 1562
6- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 447 ح 1300

کراهة الصلاة في الأرض السَّبخة

باب (11) كراهة الصلاة في الأرض السَّبخة

16147 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال: لابأس(1) .

16148 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن شعیب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في السبخة لِمَ تكرهه؟ قال: لان(2) الجبهة لاتقع مستوية.

فقلت: إن كان فيها ارض مستوية؟ فقال: لابأس(3) .

المعتبر: عن أبي بصير مثله(4) .

المعتبر: روى البزنطي، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

ص: 389


1- التهذيب: ج 2 ص 221 ح 872 - الاستبصار: ج 1 ص 395 ح 1508. والسَبَخة: أرض ذات نزٍّ وملح، وجمعها سباخ (أقرب الموارد)
2- في الاستبصار: في السبخة؟ فكرههُ لان
3- التهذيب: ج 2 ص 221 ح 873 - الاستبصار: ج 1 ص 396 ح 1509
4- المعتبر: ج 2 ص 113
5- المعتبر: ج 2 ص 113

(رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ... وذكر نحوه(1) .

16149 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّی بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السبخة أيصلّي الرجل فيها؟ فقال: إنما يكره الصلاة فيها من أجل انها فتّك ولايتمكن الرجل يضع وجههُ كما يريد.

قلت: أرأيت إنْ هو وضع وجههُ متمكّٙناً؟ فقال: حسن(2) .

16150 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لِمَ حرَّم الله الصلاة في السَّبخة؟ قال: لأنَّ الجبهة لاتتمکَّن عليها.

قلت: وانْ كانت الارض مستوية؟ قال: لابأس(3) .

ص: 390


1- علل الشرایع: ص 327 ح 2
2- المحاسن: ص 365 ح 112. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 448
3- علل الشرایع: ص 326 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 447

حكم الصلاة في اعطان الابل ومرابض البقر والغنم

باب (12) حكم الصلاة في أعطان الابل ومرابض البقر والغنم

16151 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟(1) فقال: إن تخوّفت الضيّعة على متاعك فاكنسه وانضحه(2) ولابأس بالصلاة في مرابض الغنم(3) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(4) .

16152 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلّی بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في معاطن الابل؟ فكرهه. ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ(5) .

ص: 391


1- العطن: مبرك الابل حول الماء، يقال: عطنت الابل فهي عاطنة اذا سُقيتْ وبرکت عند الحياض لتعاد الى الشرب مرة اخرى. ولم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، واغا أراد أن الابل تزدحم في المنهل فاذا شربت رفعت رؤسها ولايؤمن من نفارها وتفرقها في ذلك الموضع فتؤذي المصلّي عندها، أو تُلهيه عن صلاته (النهاية)
2- في التهذيب والاستبصار: وانضحه وصلّ
3- الكافي: ج 3 ص 387 ح 2
4- التهذيب: ج 2 ص 220 ح 868 - الاستبصار: ج 1 ص 395 ح 1507
5- المحاسن: ص 365 ح 111. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 443

16153- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابساً فلابأس بالصلاة فيها، فامّا مرابط الخيل والبغال فلا(1) .

16154 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلّٙ فيها ولاتصلّٙ في أعطان الإبل إلاّ أن تخاف على متاعك الضيّعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه.

[وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لابأس أن تصلّي في الظواهر الّتي بين الجوادّٙ(2) فأمّا على الجوادّ فلاتصلّٙ فيها](3) .

قال: وكره الصلاة في السّبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية.

قال: وسألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلابأس به.

قال: ورأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشُّ أحياناً موضع

ص: 392


1- التهذيب: ج 2 ص 220 ح 867 - الاستبصار: ج 1 ص 395 ح 1506
2- الظَّواهر: أشراف الأرض. والجواد: جمع جادّة، وهو وسط الطريق (أقرب الموارد)
3- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه

كراهة الصلاة في الطريق جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً كما هو، وربّما لم يرشّ الّذي يرى انّه طيّب.

قال: وسألته عن الرّجل يخوض الماء فتدركه الصّلاة؟ فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء، وإن كان تاجراً فليقم ولايدخله حتّى يصلّي(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله. الى قوله: الجواد فلاتصلّٙ فيها(2) .

من لایحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة... وذكر مثله. الى قوله: مستوية(3) .

باب (13) كراهة الصلاة في الطريق

16155 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء وهي ذات الجيش وذات الصّلاصل وضجنان(4) قال:

ص: 393


1- الكافي: ج 3 ص 388 ح 5
2- التهذيب: ج 2 ص 220 ح 865
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 243 ح 729
4- ذات الجيش: واد خسف به بين مكة والمدينة. وذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة (مجمع البحرین). وضجنان: جبل بناحية مكّة (لسان العرب)

وقال: لابأس أن(1) يصلّي بين الظّواهر وهي الجوادّ، جوادُّ الطّريق(2) ويكره أن يصلّي في الجواد(3) .

التهذيب: علي بن مهزیار مثله(4) .

التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق... وذكر مثله(5) .

16156 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في السفر؟ فقال: لاتصلّٙ على الجادة واعتزل على جانبيها(6) .

16157 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه نهی عن الصلاة على جادة الطريق(7) .

16158 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

سألتهُ عن الصلاة على ظهر الطريق؟

ص: 394


1- في التهذيب: بأن
2- في التهذيب: الطرق
3- الكافي: ج 3 ص 389 ح 10
4- التهذيب: ج 2 ص 375 ح 1560
5- التهذيب: ج 5 ص 425 ح 1475
6- التهذيب: ج 2 ص 221 ح 869
7- دعائم الاسلام: ج 1 ص 197. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 339

كراهة الصلاة الى حائط ينزُّ من بالوعة فقال: لاتصلّ على الجادة وصلّٙ على جانبيها(1) .

16159 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّی بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة على ظهر الطريق؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق(2) .

باب (14) كراهة الصلاة الى حائط ینزُّ من بالوعة

16160 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلاتصلّٙ فيه وإن كان نزّه من غير ذلك فلابأس به(3) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد مثله(4) .

أقول: النهي نهي كراهة لاتحريم جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث التي تفيد الجواز.

ص: 395


1- المحاسن: ص 364 و 365 ح 107 و 108. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 446
2- المحاسن: ص 364 و 365 ح 107 و 108. منهما وسائل الشيعة: ج 3 ص 446
3- الكافي: ج 3 ص 388 ح 4
4- التهذيب: ج 2 ص 221 ح 871

باب (15) حكم الصلاة في المنازل التي في الطريق

16161 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن هذه المنازل الّتي ينزلها الناس فيها أبوال الدَّواب والسرجين(1) ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصلّي فيها(2) ؟ قال: صلّٙ على ثوبك(3) .

من لايحضره الفقيه: سأل عامر بن نعيم القمي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المنازل... وذكر مثله(4) .

التهذيب: الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر ابن نعيم القمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المنازل...

وذكر مثله(5) .

باب (16) حكم الصلاة على السطح الذي يُبال فيه

16162 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 396


1- السِرجين: الزبل (أقرب الموارد)
2- في التهذيب: كيف يصنع بالصلاة فيها، وفي الفقيه: كيف نصنع بالصلاة فيها
3- الكافي: ج 3 ص 392 ح 25
4- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 244 ح 733
5- التهذيب: ج 2 ص 374 ح 1556

حكم الصلاة على البارية التي ابتلّت بالنجاسة حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد قالا: قلنا لأبي عبدالله (عليه السّلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّي في ذلك المكان(1) ؟ فقال: ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلابأس به إلاّ أن يكون يُتَّخذ مَبالا(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

أقول: المبال: المحل الذي يبال فيه والظاهر من الحديث انّ السطح اذا كان يبال فيه أحياناً بين فترة واخرى فلابأس بالصلاة فيه إن كانت تصيبه الشمس وكان جافاً، أما اذا اتخذ محلاً للبول فلايُصلّي فيه.

باب (17) حكم الصلاة على البارية التي ابتلّت بالنجاسة

16163 - التهذيب: سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البارية یُبَلُّ قَصَبُها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت(4) فلابأس بالصلاة عليها(5) .

من لايحضره الفقيه: سأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبدالله

ص: 397


1- في التهذيب: ذلك الموضع
2- الكافي: ج 3 ص 392 ح 23
3- التهذيب: ج 2 ص 376 ح 1567
4- في الفقيه: اذا جففت
5- التهذيب: ج 2 ص 370 ح 1539

(عليه السّلام)... وذكر مثله(1) .

اقول: قوله (عليه السّلام): «اذا جفَّت...» أي كان جفافها بواسطة اشراق الشمس عليها فتطهر حینئذ ويصح الصلاة عليها، وأما اذا كان جفافها بنفسها فيجب طهارة موضع السجود حين الصلاة عليها.

هذا كلّه بناءاً على كون المقصود من - القذر - النجاسة، وأما إذا كان بمعنى الوَسَخ - أي غير النجس - فانّ جفافها يكفي في جواز الصلاة عليها، والله العالم.

16164 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الشاذكونة(2) يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال:لا(3) .

16165 - التهذيب: أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صالح، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اصلّي على الشاذکونة(4) وقد اصابها(5) الجنابة؟

ص: 398


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 245 ح 737
2- الشاذكونة: حصير صغير يتخذ للافتراش. (مجمع البحرین)
3- التهذيب: ج 2 ص 369 ح 1536 - الاستبصار: ج 1 ص 393 ح 1501
4- في الاستبصار: شاذکونة
5- في التهذيب ج 2 والاستبصار: اصابتها

كراهة الصلاة والعذَرة أَمامه قال:(1) لابأس(2) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير مثله(3) .

أقول: وجه الجمع بين هذين الحديثين انّ النهي عن الصلاة محمول على ما اذا كانت النجاسة رطبة فتتعدّى الى ملابس المصلّی، والثاني محمول على عدم تعدّي النجاسة اليه، والله العالم.

باب (18) كراهة الصلاة والعذرَة أَمامه

16166 - الكافي: محمّد بن الحسن، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جمیل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

أقوم في الصلاة فأرى(4) قدامي في القبلة العذرة؟ فقال:(5) تنحَّ عنها ما استطعت، ولاتصلّٙ على الجوادّٙ(6) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن الحسن، وعلي بن

ص: 399


1- في التهذيب ج 2 والاستبصار: فقال
2- التهذيب: ج 1 ص 274 ح 806
3- التهذيب: ج 2 ص370 ح 1538 - الاستبصار: ج 1 ص 393 ح 1500
4- في المحاسن: في الصلاة في بعض الطريق فأری
5- في التهذيب ح 1563 والمحاسن: قال
6- الكافي: ج 3 ص 391 ح 17

محمد مثله(1) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(2) .

المحاسن: البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح مثله(3) .

باب (19) كراهة الصلاة في بيتٍ فيه خمر

16167 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّٙق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّٙ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لايصلّي(4) في بيت فيه خمرٌ أو مسكرٌ(5) .

التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله(6) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن علي مثله(7) .

ص: 400


1- التهذيب: ج 2 ص 226 ح 893
2- التهذيب: ج 2 ص 376 ح 1563
3- المحاسن: ص 365 ح 109
4- في التهذيب: لاتصلّ
5- الكافي: ج 3 ص 392 ح 24
6- التهذيب: ج 2 ص 377 ح 1568
7- التهذيب: ج 2 ص 220 ح 864

النهي عن الصلاة في بعض الاراضي والبوادي

باب (20) النهي عن الصلاة في بعض الأراضي والبوادي

16168 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لايصلّى(1) في وادي الشّقرة(2) (3) .

التهذيب: أحمد بن محمّد مثله(4) .

المحاسن: البرقي، عن ابن أبي جميلة(5) عن عمار الساباطي قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله. ثم زاد: فان فيه منازل الجنّ(6) .

16169 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (عن أبيه)(7) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وعبدالرحمن بن الحجّاج وغيرهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصلّ في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان(8) .

ص: 401


1- في التهذيب والمحاسن: لاتصلّ
2- وادي الشُقرة: موضع معروف في طريق مكة. (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 3 ص 390 ح 11
4- التهذيب: ج 2 ص 375 ح 1561
5- في وسائل الشيعة ج 3 ص 452: البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة
6- المحاسن: ص 366 ح 115
7- أضفنا مابين القوسين حيث إن أحمد بن محمد بن خالد يروي عن ابن أبي عمير بواسطة أبيه
8- المحاسن: ص 365 ح 113. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 452

باب (21) كراهة الصلاة بين القبور

16170 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّٙق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن حدّٙ الطّين الّذي لايسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض.

وعن الرَّجل يصلّي بين القبور؟ قال: لايجوز ذلك إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يصلّي إن شاء(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور.... وذكر مثله(2) .

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 402


1- الكافي: ج 3 ص 390 ح 13
2- التهذيب: ج 2 ص 227 ح 896

كراهة الصلاة في بيت الغائط والحمام السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّٙي بين القبور.... وذكر مثله(1) .

أقول: يكره الصلاة بين القبور جمعاً بين الروايات الناهية والمجوّزة لذلك، وأما قبور المعصومين من النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرین - صلوات الله عليهم أجمعين - فيستحب الصلاة عند قبورهم ويكون سبباً لتضاعف ثوابها وأجرها عند الله.

باب (22) كراهة الصلاة في بيت الغائط والحمّام

16171 - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولی طربال، عن عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الأرض كلُّها مسجد إلا بئر غائط، أو مقبرة، أو حمّام(2) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب مثله. الى قوله: مقبرة(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: الأرض...

وذكر مثله(4) .

16172 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی

ص: 403


1- الاستبصار: ج 1 ص 397 ح 1513
2- الاستبصار: ج 1 ص 441 ح 1699
3- التهذيب: ج 3 ص 259 ح 728
4- الجعفريات: ص 14

الله عليه وآله): الارض كلُّها مسجد الاّ حمّام أو مقبرة أو حُشّ(1) .

16173 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في بيت الحمّام؟ قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلابأس(2) .

الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(3) .

باب (23) كراهة الصلاة على كدس الحنطة ونحوه

16174 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن كدس(4) حنطة مطّين أصلّٙي فوقه؟ فقال: لاتصلّٙ فوقه.

قلت: فإنه مثل السطح مستو؟

ص: 404


1- الجعفريات: ص 14. والحُش: البستان وقيل: النخل المجتمع ويکنّی به عن بيت الخلا لما كان من عادتهم التغوط في البساتين (أقرب الموارد)
2- التهذيب: ج 2 ص 374 ح 1554
3- الاستبصار: ج 1 ص 395 ح 1505
4- الکُدس: ما يجمع من الطعام في البَيْدَر (أقرب الموارد)

كراهة الصلاة على كدس الحنطة ونحوه فقال:(1) لاتصلّٙ عليه(2) .

بحار الأنوار: من جامع البزنطي، نقلا من خطّ بعض الأفاضل، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن كدس الحنطة... وذكر مثله(3) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لاتُصلّ عليه» محمول على الكراهة، جمعاً بينه وبين الحديث الآتي الذي يجوّز ذلك، والله العالم.

16175 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشا، عن أحمد بن عایذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يكون الكدس من الطعام مطيَّناً مثل السطح؟ قال: صلّٙ عليه(4) .

16176 - مستدرك الوسائل: مجموعة الشهيد، نقلا عن کتاب (الصلاة) للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبو عيينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّا نأتي صديقاً لنا، فنصعد فوق بيته نصلّي، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه، فنصلّي فوق الحنطة ونقوم عليها؟ فقال: لولا أنّي اعلم أنه من شیعتنا لَلَعنْتُه، أما يستطيع ان يتَّخذ

ص: 405


1- في الاستبصار وبحار الأنوار: قال
2- التهذیب: ج 2 ص 309 ح 1252 - الاستبصار: ج 1 ص 400 ح 1529
3- بحار الأنوار: ج 84 ص 100 ح 20
4- التهذيب: ج 2 ص 309 ح 1253 - الاستبصار: ج 1 ص 400 ح 1528

لنفسه مصلّی یصلّي فيه؟!!(1) .

16177 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة؟ فنهى عن ذلك.

فقيل له: فاذا افترش فكان كالسطح؟ فقال: لايصلّي على شيء من الطعام، فانما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظّٙموه ولاتطؤوه ولاتستهينوا به، فإنّ قوماً - فيمن كان قبلكم - وسّع الله عليهم في أرزاقهم، فاتَّخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار(2) ، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله (عزّوجلّ) بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ»(3) (4) .

باب (24) كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل في جهة القبلة

16178 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم

ص: 406


1- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 352
2- الفِهر: الحجر قدر ما يدقّ به الجوز أو يملأ الكف. (أقرب الموارد). والمعنى أنهم كانوا يقطّعون الخبز قطعاً قطعاً يستنجون به
3- النحل 16: 112
4- دعائم الاسلام: ج 1 ص 179. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 351

كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل في جهة القبلة قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن التّماثيل في البيت؟ فقال: لابأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً(1) .

16179 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟(2) فقال: لابأس(3) ما لم تكن تجاه القبلة، فان(4) كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطّه وصلّٙ، فاذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلاتجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك(5) .

من لايحضره الفقيه: سأل ليث المرادي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوسائد... وذكر مثله. الى قوله: فغطه وصل(6) .

16180 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ربما قمت فاصلّي وبين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً(7) .

16181 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن موسی

ص: 407


1- الكافي: ج 3 ص 391 ح 20
2- في الفقيه: أو عن شمال
3- في الفقيه: لابأس به
4- في الفقيه: وان
5- التهذيب: ج 2 ص 363 ح 1504
6- من لایحضره الفقيه: ج ص 245 ح 740
7- التهذيب: ج 2 ص 226 ح 892

ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثیل، هل يصلح له أن يرخى الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب(1) دونه ويصلّي فيه؟ قال: لابأس.

قال: وسألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه(2) ، أيصلّى فيه؟ قال: لايصلّي فيه(3) .

باب (25) كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل

16182 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوبٌ فيه تماثیل(4) .

ص: 408


1- أجاف الباب: ردَّه - أي اغلقه. (أقرب الموارد)
2- العَلَم: علم الثوب من اطراز وغيره، وهو العلامة (مجمع البحرین)
3- المحاسن: ص 617 ح 49. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 320
4- الكافي: ج 3 ص 401 ح 17

حكم الصلاة مع الدراهم المنقوشة عليها التماثيل

باب (26) حكم الصلاة مع الدراهم المنقوشة عليها التماثيل

16183 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضّالة بن أيوب، عن حمّاد بن عثمان قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الدراهم السّود الّتي فيها التماثيل أيصلّي الرّجل وهي معه؟ فقال: لابأس(1) إذا كانت مواراة(2) .

التهذيب: علي بن مهزيار مثله(3) .

16184 - من لايحضره الفقيه: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الدراهم السُّود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعهُ هذه الدراهم التي فيها التماثيل.

ثم قال (عليه السّلام): ما للناس بدٌّ من حفظ بضایعهم فان صلّی وهي معهُ فلتكن من خلفه ولايجعل شيئاً منها بينهُ وبين القبلة(4) .

الكافي: في رواية عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لابدّ للناس من حفظ بضایعهم... وذكر مثله(5) .

ص: 409


1- في التهذيب: لاباس بذلك
2- الكافي: ج 3 ص 402 ح 20 واراه مواراةً: أخفاه (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 2 ص 364 ح 1508
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 256 ح 783
5- الكافي: ج 3 ص 402 ح 21

باب (27) حكم الصلاة على البساط الذي فيه التماثيل

16185 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي؟ قال: إن كان بعين واحدة فلابأس وإن كان له عينان فلا(1) .

أقول: يكره الصلاة على البساط والفراش الذي فيه تمثال ذوات الروح من الانسان والحيوان إلا أن يكون التمثال ناقصاً كأن تكون له عين واحدة كما جاء في الحديث فلاكراهة حينئذ، والله العالم.

16186 - التهذيب: أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال: ان كانت(2) لها عين واحدة فلابأس، وإن كانت عينان فلا(3) .

من لایحضره الفقيه: سُئل - أبو عبدالله (عليه السّلام) - عن التماثيل... وذكر مثله(4) (5) .

ص: 410


1- الكافي: ج 3 ص 392 ح 22
2- في الفقيه: كان
3- في الفقيه: كان لها عينان وانت تصلّي فلا
4- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 245 ح 741
5- التهذيب: ج 2 ص 363 ح 1506

جواز الجلوس على بساط فيه تماثیل 16187 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

لابأس بالصلاة وانت تنظر الى التصاوير اذا كانت بعين واحدة(1) .

باب (28) جواز الجلوس على بساط فيه تماثیل

16188 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه رُئي جالساً على بساطٍ فيه تماثيل قيمتهُ ألف أو ألفان فقيل لهُ في ذلك؟ قال: السّنة ان يطأ عليه(2) .

باب (29) كراهة صلاة الرجل وبين يديه نار أو حديد

أو مصحف مفتوح 16189- الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد(3) .

16190 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عمران بن موسی ومحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن

ص: 411


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ح 742
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 162 ح 579. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 223
3- الاستبصار: ج 1 ص 396 ح 1510

سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا.

قلت: فان كان في غلاف؟ قال: نعم.

وقال: لايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد.

قلت: أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه(1) ؟ قال: نعم فان كان فيها نار فلايصلّي حتى ينحّٙيها عن قبلته)(2) .

وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلاّ أنه بحياله؟ قال: إذا ارتفع كان شرّاً لا يصلّي بحياله(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

16191 - من لايحضره الفقيه: سأل عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل هل يجوز له أن يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا.

قلت: وان كان في غلافه؟

ص: 412


1- الشبه: ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر. (مجمع البحرين)
2- ما بين القوسين من التهذيب
3- الكافي: ج 3 ص 390 ح 15
4- التهذيب: ج 2 ص 225 ح 888

كراهة صلاة الرجل وبين يديه نار أو حديد أو مصحف مفتوح قال: نعم.

وعن الرجل يصلّي وبين يديه تور(1) فيه نضوح؟ قال: نعم.

قلت: يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم.

قال: قلت: فان كان فيها نار؟ قال: لايصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته.

وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال: لا.

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لاتجوز الصلاة فيه(2) .

أقول: يُكره الصلاة في ثوب أو خاتم يكون فيه صورة حيوان طيراً كان أو غير ذلك ولم يقل أحد من الفقهاء - فيما نعلم - بحرمة ذلك فالكراهة هي مقتضي الجمع بين الأحاديث المختلفة والله العالم.

16192 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه

ص: 413


1- الثور: اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه. والنضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته (مجمع البحرین)
2- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 254 ح 780

يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لابأس بذلك(1) .

16193 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن ابراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إنّ(2) الذي يصلّي له أقرب اليه من الذي بين يديه(3) .

من لایحضره الفقيه: الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو مثله. بتقديم من الحديث على السند(4) .

16194 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال: من نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم وهو في الصلاة، فقد انتقضت صلاته(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «انتقضت صلاته» كما في نسخة مستدرك الوسائل، وفي المصدر «انتفضت صلاته» ولعل كلتا النسختين تصحيف والصواب «انتقصت صلاته» من النقصان فيكون المعنى هو نقصان ثواب الصلاة بسبب انشغال الفكر بذلك عن التوجه الى الله تعالی وحضور القلب في الصلاة، والله العالم.

ص: 414


1- التهذيب: ج 2 ص 294 ح 1184
2- في الفقيه: لان
3- التهذيب: ج 2 ص 226 ح 890 - الاستبصار: ج 1 ص 396 ح 1512
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 250 ح 765
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص 173. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 346

باب (30) كراهة الصلاة والسيف في جهة القبلة

16195 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدثني أبي، عن جدّي، عن آبائه ان أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: لاتخرجوا بالسيوف الى الحرم، ولايصلّ أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن(1) .

باب (31) كراهة الصلاة والتصاوير في جهة القبلة

16196 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السبلام) انه كره التصاوير في القبلة(2) .

باب (32) كراهة الصلاة في بيت فيه كلب أو إناء فيه بول

16167 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

لاتصلّٙ في دار فيها كلب الا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه باباً

ص: 415


1- علل الشرایع: ص 353. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 472
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 150. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 348

فلا بأس، وانّ الملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب، ولابيتاً فيه تماثيل ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية(1) .

باب (33) استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

16198 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن عليّ السرّاد(2) قال: سأل أبو كهمس أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: يصلّي الرّجل نوافله في موضع أو يفرّٙقها؟ فقال: لا بل يفرّٙقها هاهنا وهاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة(3) .

التهذيب: محمد بن الحسين مثله(4) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله(5) .

16199 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا انصرف الامام فلايصلّٙي في مقامه

ص: 416


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ح 743
2- في التهذيب وعلل الشرایع : الزراد
3- الكافي: ج 3 ص 455 ح 18
4- التهذيب: ج 2 ص 335 ح 1381
5- علل الشرایع: ص 343

حكم المصلّي إذا أراد أن يتقدَّم في الصلاة ركعتين حتى(1) ينحرف عن مقامه ذلك(2) .

التهذيب: محمد بن مسعود العياشي، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:... وذكر مثله(3) .

أقول: قال الشهيد الأول في الدروس: يستحب ملازمة الامام مجلسه حتى يتم المسبوق - الذي التحق بالجماعة في أثنائها - ولايُصلّي فيه نافلة بل يتحوّل الى غيره(4) .

وقال العلامة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخيار: ظاهر هذا الخبر استحباب التحوّل عن هذا المكان مطلقاً للنافلة، سواء فرغ المأمومون أم لا.

ويمكن أن يكون لعدم اشتباه الامر على المأموم فيقتدي به، أو لاستحباب تفريق الصلوات على الامكنة(5) .

باب (34) حكم المصلّي اذا أراد أن يتقدَّم في الصلاة

16200 - الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في

ص: 417


1- في التهذيب ح 1595 و 844: في مقامه حتى
2- التهذيب: ج 2 ص 321 ح 1314
3- التهذيب: ج 2 ص 382 ح 1595 وج 3 ص 284 ح 844
4- الدروس الشرعية: ج 1 ص 225
5- ملاذ الأخیار: ج 4 ص 485

الرّجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم؟ قال: يكفُّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الّذي يريد ثمّ يقرء(1) .

16201 - الكافي - التهذيب: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن حمباد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرّجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال: لا.

قلت: فيتقدّم؟ قال: نعم ما شاء(2) إلى القبلة(3) .

أقول: الأفضل للمصلّي في الجماعة أن يُتم الصفوف الأمامية ولايقف وحده في صف متأخر إلا لضرورة كأن يكون الصف الأمامي ممتلئاً فيتأخر ليكون الصف في سعة والظاهر انّ الحديث يريد الاشارة الى هذا المعنى والله العالم.

16202 - مستطرفات السرائر: نقلاً عن نوادر أحمد بن محمّد ابن أبي نصر البزنطي، عن علي [يعني ابن رئاب]، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال: نعم لابأس.

ص: 418


1- الكافي: ج 3 ص 316 ح 24 - التهذيب: ج 2 ص 290 ح 1165
2- في التهذيب: ماشياً
3- الكافي: ج 3 ص 385 ح 2 - التهذيب: ج 3 ص 272 ح 787

حكم المصلّي إذا أراد أن يتقدَّم في الصلاة وعن الرجل يقرّب نعلهُ بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم(1) .

16203 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال: اتّموا الصفوف، ولايضرّ أحدكم أن يتأخر اذا وجد ضيقاً في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، فان رأیتَ خللا امامك، فلايضرّك أن تمشي متحرّفاً حتى تسدّه(2) .

ص: 419


1- مستطرفات السرائر: ص 28 ح 13. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 476
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 155. منه مستدرك الوسائل: ج 3 ص 353. وتحرَّف: أي مال الى جانب (أقرب الموارد)

ص: 420

كلمة الختام

أيُّها القارىء الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية الجزء الثالث والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام).

وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الصلاة وأهميَّتها وضرورة المحافظة عليها وحرمة تضييعها والاستخفاف بها وذِكر مقدّماتها وشرائطها وواجباتها المختلفة.

وسوف نلتقي بك - إن شاء الله تعالى - في الجزء الرابع والعشرين حيث نواصل فيه ذكر الأحاديث المروية عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول أحكام المساجد والاذان والاقامة وبعض أركان الصلاة وأجزائها من القراءة والركوع والسجود وبعض المستحبات كالقنوت والأدعية والأذكار.

ونسأل الله تعالى أن يتفضَّل علينا بالقبول بفضله وكرمه والتوفيق لمواصلة الطريق إنه وليُّ ذلك.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

محمد كاظم القزويني

قم المقدّسة - إيران

ص: 421

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.