الوافي المجلد 24

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه.

كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات و هو الثالث عشر من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه.

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه عز و جل كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمٰا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فٰازَ وَ مَا الْحَيٰاةُ الدُّنْيٰا إِلّٰا مَتٰاعُ الْغُرُورِ.

بيان

زحزح بوعد.

الوافي، ج 24، ص: 17

أبواب الوصية

الآيات:

قال اللّٰه سبحانه كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ

الوافي، ج 24، ص: 18

اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ. ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ.

بيان

" الخير" المال كما في قوله عز و جل وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، و" الجنف" الميل إلى الإفراط أو التفريط و يأتي تفسير الآية في الحديث و نسخها بآية الإرث لم يثبت،" شهادة بينكم" أي الإشهاد الذي شرع بينكم و أمرتم به،" اثنان" شهادة اثنين حذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و أعرب بإعرابه،" منكم" أي من المسلمين،" من غيركم" أي من الكفار و خص أهل الذمة،" ضربتم في الأرض" سافرتم فيها،" فأصابتكم مصيبة الموت" قاربكم الأجل،" تحبسونهما" تتقفونهما،" من بعد الصلاة" لتغليظ اليمين بشرف الوقت و لأنه وقت اجتماع الناس و

ربما تخص بصلاة العصر كما وقع في سبب نزولها،" فيقسمان بالله" أي الآخرين،" إن ارتبتم" إن ارتاب الوارث و هو اعتراض بين القسم و المقسم عليه،" لا نشتري به" أي بالقسم أو بالله،" ثمنا" عوضا من الدنيا،" و لو كان ذا قربى شهادة اللّٰه" أي التي أمر اللّٰه بإقامتها،" فإن عثر" اطلع و حصل العلم،" على أنهما" أي الآخرين،" استحقا إثما" استوجبا عقوبة بسبب تحريف في الشهادة أو خيانة،" فآخران" فيقوم اثنان،" من الذين استحق عليهم" أي جنى عليهم يعني بهم الورثة،" الأوليان" أي الأحقان بالشهادة للقرابة و المعرفة و الإسلام و هو خبر مبتدإ محذوف أي هما الأوليان أو خبر آخر أن، أو بدل

الوافي، ج 24، ص: 19

منهما أو من الضمير في يقومان،" لشهادتنا أحق" أي يميننا أصدق سمي اليمين شهادة تجوزا لوقوعها موقعها كما في اللعان،" و ما اعتدينا" و ما تجاوزنا الحق ذلك أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين،" أدنى" أقرب على وجهها على نحو ما حملوها من غير تحريف و لا خيانة فيها،" أو يخافوا" أقرب إلى أن يخافوا،" أن ترد أيمان" أي ترد اليمين على المدعين،" بعد أيمانهم" فيفتضحون بظهور الخيانة و اليمين الكاذبة و جمع الضمير ليعم الشهود.

الوافي، ج 24، ص: 21

باب وجوب الوصية

[1]

23588- 1 (الكافي 7: 3) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (التهذيب 9: 172 رقم 702) الحسين، عن (الفقيه 4: 180 رقم 5411) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الوصية حق على كل مسلم".

[2]

23589- 2 (التهذيب 9: 172 رقم 701) عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثله.

[3]

23590- 3 (التهذيب 9: 172 رقم 703) يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن الشحام قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوصية فقال" هي حق على كل مسلم".

الوافي، ج 24، ص: 22

[4]
اشارة

23591- 4 (الكافي 7: 3) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن (الفقيه 4: 181 رقم 5412) العلاء، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" الوصية حق و قد أوصى رسول اللّٰه ص فينبغي للمسلم أن يوصي".

بيان

" الوصية" العهد يقال أوصاه و وصاه توصية عهد إليه و الوصية التي هي حق على كل مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرف في بعض أمواله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته فإن كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه و إن كان له أولاد صغار قام عليهم و حفظ عليهم أموالهم أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم و صيانة لأموالهم و تخفيفا على المؤمنين مئونتهم، و أن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه و أقربائه ممن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة و كان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى و أن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه و تفاصيل عقائده الحقة و يعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربه يوم يلقاه و لا يشترط في الوصية أن تكون عند حضور الموت بل ورد أنه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلا و وصيته تحت رأسه.

[5]

23592- 5 (الكافي 7: 3 التهذيب 9: 173 رقم 704) الثلاثة، عن حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و قد كان زميلي فلما أن كان في بعض

الوافي، ج 24، ص: 23

الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد اللّٰه ع" ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد اللّٰه تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك و هي الراحة التي

يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم".

[6]
اشارة

23593- 6 (الفقيه 4: 180 رقم 5409) ابن أبي عمير، عن حماد، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ما من ميت" الحديث.

بيان

الزميل كأمير الرديف و العديل زمله و زاملة أردفه أو عادلة على المركوب" أقوم عليه" أي أدبر أمره" عندي" أي في زعمي.

[7]

23594- 7 (الكافي 7: 3) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد، عن الوليد ابن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد اللّٰه ع يقال له: أعين، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه و ما كان له فأتيت به أبا عبد اللّٰه ع و أخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات، قال" تلك راحة الموت أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد اللّٰه تعالى من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ أو ترك".

[8]
اشارة

23595- 8 (التهذيب 9: 175 رقم 712) التيملي، عن ابن بقاح، عن زكريا المؤمن

الوافي، ج 24، ص: 24

(الفقيه 4: 181 رقم 5410) العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أحدهما ع قال" إن اللّٰه تعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة، سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك، و أوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا".

بيان

" ما واروك" ما دفنوك،" نظرة" مهملة،" في ثلثك" أن توصي به فيما ينفعك.

[9]
اشارة

23596- 9 (الفقيه 4: 182 رقم 5413 التهذيب 9: 173 رقم (706) مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ع: الوصية تمام ما نقص من الزكاة".

بيان

يعني يتم ما نقص منها من حيث لا يشعر به.

[10]

23597- 10 (التهذيب 9: 173 رقم 706) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع مثله.

[11]
اشارة

23598- 11 (الكافي 7: 62) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: من أوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به في حياته".

الوافي، ج 24، ص: 25

بيان:

" الحيف" الظلم و الجور.

[12]

23599- 12 (التهذيب 9: 174 رقم 709) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 4: 182 رقم 5414) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع مثله.

[13]

23600- 13 (التهذيب 9: 174 رقم 708) بهذا الإسناد

[14]

23601- 14 (التهذيب 4: 184 رقم 5415) ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبي جعفر ع قال" من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية".

[15]

23602- 15 (الكافي 7: 2 التهذيب 9: 174 رقم 711 الفقيه 4: 187 رقم 5431) علي، عن علي بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر (الفقيه) و ليس بالجعفري (ش) عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا

الوافي، ج 24، ص: 26

في مروءته و عقله، قيل: يا رسول اللّٰه و كيف يوصي الميت قال: إذا حضرته الوفاة و اجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، و أن محمدا عبدك و رسولك، و أن الجنة حق، و النار حق، و أن البعث حق، و الحساب حق، و القدر حق، و الميزان حق، و أن الدين كما وصفت، و أن الإسلام كما شرعت، و أن القول كما حدثت، و أن القرآن كما أنزلت، و أنك أنت اللّٰه الحق المبين، جزى اللّٰه محمدا عنا خير الجزاء، و حيا اللّٰه محمدا و آل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي و يا صاحبي عند شدتي، و يا ولي نعمتي، إلهي و إله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين كنت أقرب من الشر و أبعد من الخير، و آنس في القبر وحشتي،

و اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا.

ثم يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله تعالى لٰا يَمْلِكُونَ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً فهذا عهد الميت و الوصية حق على كل مسلم و حق عليه أن يحفظ هذه الوصية و يعلمها، و قال أمير المؤمنين ع:

علمنيها رسول اللّٰه ص، و قال رسول اللّٰه ص: علمنيها جبرئيل ع".

[16]

23603- 16 (الفقيه 4: 183 رقم 5416) العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته و عقله، و قال: إن رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 24، ص: 27

أوصى إلى علي ع، و أوصى علي ع إلى الحسن، و أوصى الحسن إلى الحسين، و أوصى الحسين إلى علي بن الحسين، و أوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي الباقر ع".

الوافي، ج 24، ص: 29

باب الوصية بالخط و الإشارة

[1]

23604- 1 (التهذيب 9: 241 رقم 934) محمد بن أحمد، عن (الفقيه 4: 197 رقم 5454) عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال" دخلت على محمد بن الحنفية و قد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب، قال:

فأمرت بالطست فجعل فيه الرمل فوضع، فقلت له: فخط بيدك، قال:

فخط وصيته بيده إلى رجل و نسخته أنا في صحيفة".

[2]

23605- 2 (الفقيه 4: 198 رقم 5455 التهذيب 9: 241 رقم (935) عنه، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم ذكر عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص و أمها زينب بنت رسول اللّٰه ص و كانت تحت علي بن أبي طالب بعد فاطمة ع فخلف عليها بعد علي ع المغيرة بن نوفل فذكر (ذكر- خ ل) أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن

الوافي، ج 24، ص: 30

و الحسين ابنا علي ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك:" أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها:

نعم، و كذا و كذا، فجعلت تشير برأسها أن نعم، لا تفصح بالكلام، فأجازا ذلك لها".

[3]

23606- 3 (التهذيب 8: 258 رقم 936) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن أباه حدثه أن أمامة" الحديث بأدنى تفاوت.

[4]

23607- 4 (التهذيب 9: 242 رقم 936) محمد بن أحمد، عن عمر ابن علي، عن (الفقيه 4: 198 رقم 5456) إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: رجل كتب كتابا (الفقيه) بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي، و لم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا (ش) فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك فكتب" إن كان له ولد ينفذون كل شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره".

الوافي، ج 24، ص: 31

باب الإشهاد على الوصية

[1]

23608- 1 (الكافي 7: 4) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن (الفقيه 4: 192 رقم 5436 التهذيب 9: 178 رقم (715) يونس بن عبد الرحمن (التهذيب) عن علي بن سالم (ش) عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال" اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول اللّٰه ص سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، و ذلك إذا مات الرجل في

الوافي، ج 24، ص: 32

أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان بعد العصر فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ تعالى لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قال و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجي ء بشاهدين فيقومان

مقام الشاهدين الأوليين فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين بقول اللّٰه تعالى ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ".

[2]

23609- 2 (التهذيب 9: 179 رقم 716) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى ع مثله.

[3]

23610- 3 (الكافي 7: 3) محمد، عن (التهذيب 9: 179 رقم 717) أحمد، عن المحمدين، (الفقيه 4: 192 رقم 5434) محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ

الوافي، ج 24، ص: 33

ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قلت: ما آخران من غيركم قال" هما كافران" قلت: ذوا عدل منكم فقال" مسلمان".

[4]

23611- 4 (الكافي 7: 398) الخمسة، عن هشام بن الحكم (التهذيب 6: 252 رقم 653) الثلاثة (التهذيب 9: 180 رقم 725) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال" إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية".

[5]

23612- 5 (التهذيب 9: 179 رقم 718) ابن محبوب، عن (الكافي 7: 399 التهذيب 6: 253 رقم 655) السراد، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه تعالى ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ

الوافي، ج 24، ص: 34

غَيْرِكُمْ قال: فقال" اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب" فقال" إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة و طلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما".

[6]

23613- 6 (الفقيه 3: 47 رقم 3300) الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول اللّٰه تعالى ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال" اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللّٰه ص قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب".

[7]

23614- 7 (الكافي 7: 5) علي، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري [مسلما] و ابن بيدي و ابن أبي مارية في سفر و كان تميم الداري مسلما و ابن بيدي و ابن أبي مارية نصرانيين و كان مع تميم خرج له فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب و قلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع و اعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي و ابن أبي مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة و قد أخذا من المتاع الآنية و القلادة و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية و القلادة.

فقال أهل تميم أهل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق عليه نفقة

الوافي، ج 24، ص: 35

كثيرة فقالا: لا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا: فهل سرق منه شي ء في سفره هذا قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها قالا: لا، قالوا: [فقد] افتقدنا أفضل شي ء كان معه آنية منقوشة [بالذهب] مكللة بالجواهر و قلادة، فقالا: ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم.

فقدموهما إلى رسول اللّٰه ص فأوجب رسول اللّٰه ص اليمين فحلفا فخليا عنهما ثم ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما فجاء أولياء تميم الداري

إلى رسول اللّٰه ص فقالوا: يا رسول اللّٰه قد ظهر على ابن بيدي و ابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول اللّٰه ص من اللّٰه تعالى الحكم في ذلك فأنزل اللّٰه تبارك و تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فأطلق الهّٰٰ تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ.

فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول اللّٰه ص فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً أي أنهما حلفا على كذب فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا يعني من أولياء المدعي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما و أنهما

الوافي، ج 24، ص: 36

قد كذبا فيما حلفا بالله لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ فأمر رسول الهّٰم ص أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول اللّٰه ص القلادة و الآنية من ابن بيدي و ابن أبي مارية و ردهما على أولياء تميم الداري ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ.

[8]

23615- 8 (الفقيه 4: 236 رقم 5563) يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن النعمان، عن الفضيل مولى أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أشهد رسول اللّٰه ص على وصيته [إلى علي ع] أربعة من عظماء الملائكة

جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل" و آخر لم أحفظ اسمه.

الوافي، ج 24، ص: 37

باب ما للإنسان أن يوصي به

[1]
اشارة

23616- 1 (الكافي 7: 10) الخمسة، عن ابن عمار (التهذيب 9: 192 رقم 771) الثلاثة، عن ابن عمار (الكافي 3: 254) الحسين بن محمد، عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن ابن عمار (الفقيه 4: 186 رقم 5428) ابن أبي عمير، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّٰه ص بمكة و أنه حضره الموت، و كان رسول اللّٰه ص و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس و أوصى البراء إذا دفن أن يجعل

الوافي، ج 24، ص: 38

وجهه إلى تلقاء النبي ص إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة".

بيان

" إلى القبلة" أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم" فجرت به السنة" أي بتوجيه الميت إلى الكعبة و أن لا يزاد على الثلث في الوصية.

[2]

23617- 2 (الكافي 7: 11) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 191 رقم 770) الحسين، عن (الفقيه 4: 185 رقم 5422) حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، (الفقيه) عن أبي بصير (ش) قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت ما له من ماله فقال" له ثلث ماله و للمرأة أيضا".

[3]

23618- 3 (الكافي 7: 58) محمد رفعه عنهم ع قال" من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته".

[4]

23619- 4 (التهذيب 9: 242 رقم 939) ابن عيسى، عن محمد بن

الوافي، ج 24، ص: 39

عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه".

[5]

23620- 5 (التهذيب 9: 242 رقم 940) عنه، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن ع ما للرجل من ماله عند موته قال" الثلث و الثلث كثير".

[6]
اشارة

23621- 6 (الكافي 7: 11) العدة، عن سهل و (التهذيب 9: 192 رقم 773) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 185 رقم 5423) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" كان أمير المؤمنين ص يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، و لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ" (الكافي التهذيب) قال" و قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و أوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف فإنها ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم"

الوافي، ج 24، ص: 40

(ش) و قال" من أوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى" (الكافي التهذيب) ثم قال" لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع".

بيان

" المدى" الغاية.

[7]

23622- 7 (الكافي 7: 11) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن (الفقيه 4: 185 رقم 5424) الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك".

[8]

23623- 8 (الكافي 7: 11 التهذيب 9: 191 رقم 769) الثلاثة، عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[9]
اشارة

23624- 9 (الفقيه 4: 185 رقم 5421) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: الوصية بالخمس لأن اللّٰه تعالى رضي لنفسه بالخمس" و قال" الخمس اقتصاد، و الربع جهد، و الثلث حيف".

الوافي، ج 24، ص: 41

بيان:

هذا تأكيد في تقليل الوصية و إرشاد للاقتصاد و إلا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه و قد فعلها الأئمة ع كما يأتي و لعل في رضا الورثة أو غنائهم مدخلا في ذلك و عليه يحمل فعلهم ع و على خلافه منعهم فلا تنافي.

[10]

23625- 10 (التهذيب 9: 194 رقم 779) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللّٰه ع لما أوصى قال له بعض أهله: إنك قد أوصيت له بأكثر من الثلث، قال" ما فعلت و لكن قد بقي من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمد بن إسماعيل".

[11]

23626- 11 (الكافي 7: 55) الأربعة، عن صفوان (الفقيه 4: 231 رقم 5550) ابن أبي عمير و صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا الحسن ع عما يقول الناس في الوصية بالثلث و الربع عند موته أ شي ء صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك فقال" الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه اللّٰه".

الوافي، ج 24، ص: 43

باب أن من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث

[1]
اشارة

23627- 1 (الكافي 7: 17) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 4: 212 رقم 5494) العلاء (التهذيب 9: 194 رقم 780) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث، قال

الوافي، ج 24، ص: 44

" يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي".

بيان

إنما قدم عتق الغلام لأنه أعتقه في حياته و هل يحسب من الثلث لأنه أعتقه في مرضه أم من أصل المال لأن له التصرف في ماله ما دام فيه الروح كما يأتي وجهان و هذا الحديث يحتملهما و الحكم فيه من المتشابهات لتعارض الأخبار فيه مع أن بعضها مما لا يقبل التأويل كما ستطلع عليه في هذا الباب و ما بعده من الأبواب كباب من جاز بالوصية أو أضر بالورثة و باب الوصية للوارث و العطية له في المرض و باب إقرار المريض بدين أو أمانة.

[2]

23628- 2 (التهذيب 9: 194 رقم 781) عنه، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال" ما يعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي".

[3]

23629- 3 (التهذيب 9: 219 رقم 862) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله، إلى قوله: إلا ثلثه.

الوافي، ج 24، ص: 45

[4]

23630- 4 (التهذيب 9: 219 رقم 859) الثلاثة، عن رجل، عن محمد، عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه في مرضه، فقال" إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق".

[5]

23631- 5 (التهذيب 8: 229 رقم 828) محمد بن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول اللّٰه ص يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة".

[6]

23632- 6 (التهذيب 9: 195 رقم 784) التيملي، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر و بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له و كيف يصنع الوصي فكتب ع" تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث".

[7]

23633- 7 (الكافي 7: 17) محمد، عن أحمد، عن الحسين (التهذيب 9: 197 رقم 786) ابن محبوب، عن (التهذيب 9: 219 رقم 860) الحسين، عن القاسم، عن

الوافي، ج 24، ص: 46

علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية".

[8]

23634- 8 (الكافي 7: 17) محمد، عن (التهذيب 9: 219 رقم 861 الفقيه 4: 212 رقم (5495) أحمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال" يبدأ بالعتق فينفذ".

[9]

23635- 9 (الكافي 7: 19) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 221 رقم 867) أحمد جميعا، عن السراد (التهذيب 9: 197 رقم 778) ابن محبوب، عن (الفقيه 4: 212 رقم 5493) السراد، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته و قال:

أعتق فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال" ينظر إلى الذين سماهم و بدأ

الوافي، ج 24، ص: 47

بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شي ء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمي أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك".

[10]
اشارة

23636- 10 (التهذيب 9: 198 رقم 790) ابن عيسى، عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن أجعله دراهم و أبعث بها إلى أبي جعفر الثاني ع و ترك أهلا حاملا و إخوة قد دخلوا في الإسلام و أما مجوسية.

قال: ففعلت ما أوصى به و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمد بن الحسن و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي و ما ترك الميت من الورثة، فأشار علي محمد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه و صدقه فكتبت و حصلت الدراهم و أوصلتها إليه ع

فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه و يرد الباقي على

الوافي، ج 24، ص: 48

وصيه يردها على ورثته.

بيان

المستتر في قال الأول لابن عيسى، و في الثاني لابن معروف.

[11]

23637- 11 (التهذيب 9: 242 رقم 937) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن و ترك أختا و أوصى بجميع ماله له ع، قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل إلى أبي جعفر ع، قال: و كتبت إليه و أعلمته أنه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه و رد الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[12]

23638- 12 (التهذيب 9: 242 رقم 938) عنه، عن العباس، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام فكتب ع" تصرف الثلث من ذلك إلي و الباقي يقسم على سهام اللّٰه عز و جل بين الورثة".

[13]

23639- 13 (الكافي 7: 60 التهذيب 9: 189 رقم 758) محمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن ع اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة و أوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع و يحمل الثمن إلى سيدي و أوصى بحج و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمته

الوافي، ج 24، ص: 49

و أخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا لثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع ع" يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّٰه".

[14]
اشارة

23640- 14 (الكافي 7: 7) أحمد، عن (التهذيب 9: 188 رقم 757) التيملي، عن أخيه أحمد، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر ع قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ع فقال: هذا ما أوصى لك به أخي و جعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف و يقول: احمل كذا، و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث، قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال" نعم" قلت: أبيعه و أحمله إليك قال" لا، على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا".

بيان

إنما قال وهبت لي لأنه أنفذه على الميسور أي ابن الأمر على ما تيسر لك و لا تحمل إلى إلا ما يحصل من غلتك من دون بيع الأصل و في الكافي على الميسور عليك من دون حديث الغلة.

الوافي، ج 24، ص: 51

باب أن من أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة جاز

[1]

23641- 1 (التهذيب 9: 193 رقم 778) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال" جائز" قال ابن رباط:

و هذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته و أقروا به.

[2]

23642- 2 (الكافي 7: 12 التهذيب 9: 193 رقم 775) الأربعة، عن محمد (الفقيه 4: 200 رقم 5461) حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال" ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته".

الوافي، ج 24، ص: 52

[3]

23643- 3 (الكافي 7: 12 التهذيب 9: 193 رقم 776) القميان، عن (الفقيه 4: 200 ذيل رقم 5461) صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

23644- 4 (التهذيب 9: 193 رقم 777) التيملي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[5]
اشارة

23645- 5 (الكافي 7: 10) محمد، عن (الفقيه 4: 187 رقم 5429 التهذيب 9: 192 رقم (772) أحمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أن درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّٰه، فكتب ع بخطه" ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّٰه".

بيان

الظاهر أن السيد كناية عن الإمام ع" و الضيعة" العقار" و الشقص" القطعة من الأرض.

الوافي، ج 24، ص: 53

[6]
اشارة

23646- 6 (التهذيب 9: 195 رقم 785) التيملي، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمد ع، فكتبت إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك و خلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلي" بع ما خلف و ابعث به إلي فبعث و بعثت به إليه".

فكتب إلي" قد وصل".

قال التيملي: و مات محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد و خلف دارا و كان [أوصى في] جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن ع فباعها فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي ء بحضرتي إلى أيوب بن نوح، و أخبره أنه جميع ما خلف و ابن عم له و ابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب" قد وصل ذلك و ترحم على الميت و قرأت الجواب".

قال التيملي: و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشي ء من صداقها و غير ذلك و أوصى بالبقية لأبي الحسن ع فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي و كتب إليه كتابا، فورد الجواب" بقبضها" و دعا للميت.

بيان

يحتمل أن يكون اعتراضهما عبارة عن عدم تنفيذهما الوصية، و إصلاح أمره كناية عن استرضائهما و أن يكون اعتراضهما عبارة عن شهودهما بيع الدار و جهاز الميت و إعانتهما الوصي على ذلك، و إصلاح أمره كناية عن

الوافي، ج 24، ص: 54

تجهيزه، و يكون سكوتهما عن الدعوى مع إعانتهما في أمر الوصية دليلا على تنفيذهما الوصية للإمام ع و عليه ينبغي أن يحمل صدر الحديث و

ذيله أيضا مع أن البقية في الذيل يحتمل كونها أقل من الثلث و يحتمل الذيل أيضا فقد الوارث فلا حاجة إلى تأويلات التهذيبين مع كونها في غاية البعد و التكليف إلا تأويله الأخير في الأخير مما قلناه أخيرا.

الوافي، ج 24، ص: 55

باب أن من لا وارث له جاز له الوصية بما شاء

[1]

23647- 1 (الفقيه 4: 202 رقم 5469 التهذيب 9: 188 رقم (754) السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع أنه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة، قال" يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل".

[2]

23648- 2 (التهذيب 9: 197 رقم 789) ابن عيسى قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: و بعد أطال اللّٰه بقاءك نعلمك يا سيدنا إنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب و ذلك أن موالي سيدنا و عبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله و قد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما

الوافي، ج 24، ص: 56

خلف من تركته فإن رأى سيدنا و مولانا أطال اللّٰه بقاؤه أن يفتح عياهب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء اللّٰه، فأجاب ع" إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، و ذلك أن ولده ولد من بعده".

الوافي، ج 24، ص: 57

باب أن ثلث الدية داخل في الوصية

[1]

23649- 1 (الكافي 7: 63) محمد، عن أحمد، عن التميمي أو غيره، عن (الفقيه 4: 227 رقم 5536) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال" تجاز لهذه الوصية من ميراثه و من ديته".

[2]

23650- 2 (التهذيب 9: 207 رقم 822) بهذا الإسناد، عن محمد ابن قيس، عن محمد قال: قلت له: رجل .. الحديث.

[3]

23651- 3 (التهذيب 9: 207 رقم 823) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل

الوافي، ج 24، ص: 58

من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى".

[4]

23652- 4 (الفقيه 4: 227 رقم 5537) سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، فقال" ثلث ديته داخل في وصيته".

[5]

23653- 5 (الكافي 7: 11 التهذيب 9: 193 رقم 774) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته".

[6]

23654- 6 (التهذيب 10: 313 رقم 1167) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع مثله.

الوافي، ج 24، ص: 59

باب من جاز في الوصية أو أضر بالورثة

[1]

23655- 1 (الكافي 7: 58) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 184 رقم 5419) الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، و من جاز في وصيته لقي اللّٰه تعالى يوم القيامة و هو عنه معرض"

[2]

23656- 2 (التهذيب 9: 174 رقم 710) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن (الفقيه: 4: 183 رقم 5418) ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال: قال" ما أبالي

الوافي، ج 24، ص: 60

أ ضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال".

[3]

23657- 3 (الفقيه 4: 184 رقم 5420) الاثنان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال: قال علي ع" الحيف في الوصية من الكبائر".

[4]
اشارة

23658- 4 (الفقيه 4: 186 رقم 5427) الاثنان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع" أن رجلا من الأنصار توفي و له صبية صغار و له ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم، فأتي النبي ص فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكففون الناس".

بيان

" الصبية" بكسر الصاد و سكون الباء جمع صبي" يتكففون الناس" أي يسألونهم بأكفهم و المستفاد من هذا الحديث تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه

الوافي، ج 24، ص: 61

و لا استبعاد في ذلك، و يأتي ما يدل على نفاذه صريحا في الباب الذي يلي هذا الباب و أما ما يأتي في باب الوصية للوارث و العطية له في المرض من تخصيص النفاذ بحال الصحة فمختص بعطية الوارث و ما يأتي من جواز رد الوصية إلى الحق إذا حيف فيها لا ينافي نفاذها.

الوافي، ج 24، ص: 63

باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا

[1]
اشارة

23659- 1 (الكافي 7: 7) العدة، عن (التهذيب 9: 186 رقم 748) ابن عيسى، عن الحسن ابن علي، عن (الفقيه 4: 201 رقم 5465) ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار الساباطي أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شي ء من الروح يضعه

الوافي، ج 24، ص: 64

حيث يشاء".

بيان

يعني إذا عزله عن ماله و أقبضه ممن يشاء فإذا علق إعطاءه على الموت فليس له إلا الثلث كما مر و كما يأتي صريحا و ينبغي تخصيص هذا الحكم بما إذا لم يكن عطية للوارث لأن جوازها مختص بحال الصحة كما يأتي في بابها.

[2]

23660- 2 (الكافي 7: 8 التهذيب) محمد و غيره، عن (التهذيب 9: 186 رقم 749) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال" هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت".

[3]

23661- 3 (الكافي 7: 8 التهذيب 9: 187 رقم 750) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن المبارك، عن

الوافي، ج 24، ص: 65

(الفقيه 4: 202 رقم 5466) ابن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]
اشارة

23662- 4 (الكافي 7: 8) بهذا الإسناد مثله و زاد" أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدق به، و إن شاء تركه، إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته".

بيان

يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة و الصدقة و الوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال و ضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر و جاز للوصي رده إلى الحق كما يأتي.

[5]
اشارة

23663- 5 (الكافي 7: 9) و قد روي أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن غيرهم فعابه النبي ص و قال" ترك صبية صغارا يتكففون الناس".

الوافي، ج 24، ص: 66

بيان:

قد مضت هذه الرواية من الفقيه مسندة و كان المستفاد منها تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه.

[6]

23664- 6 (الكافي 7: 8 التهذيب 9: 187 رقم 751) علي، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه".

[7]

23665- 7 (الكافي 7: 7 التهذيب 9: 187 رقم 752) أحمد، عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الميت أولى بماله ما دام فيه الروح".

[8]
اشارة

23666- 8 (الكافي 7: 8) الأربعة، عن (الفقيه 4: 187 رقم 5430) صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطي الشي ء

الوافي، ج 24، ص: 67

من ماله في مرضه فقال" إذا أبان فيه فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث".

بيان

" إذا أبان فيه" أي عزله عن ماله و سلمه إلى المعطي له في مرضه و لم يعلق إعطاءه على الموت.

[9]
اشارة

23667- 9 (الكافي 7: 8) حميد، عن (التهذيب 9: 188 رقم 756) ابن سماعة، عن (الفقيه 4: 186 رقم 5426) ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الميت أحق بماله

الوافي، ج 24، ص: 68

ما دام فيه الروح يبين به فإن تعدى فليس له إلا الثلث".

الوافي، ج 24، ص: 70

بيان:

في التهذيب: فإن قال بعدي مكان" فإن تعدى" و هو أوفق بقوله يبين به فإنه من الإبانة كما عرفت، و في بعض نسخ الكافي هكذا: قال: قلت له: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، قال: أوصى به فليس له إلا الثلث، و هو المناسب لما في التهذيب.

[10]
اشارة

23668- 10 (الكافي 7: 7 التهذيب 9: 187 رقم 753) أحمد، عن التيملي، عن (الفقيه 4: 202 رقم 5468) ابن أسباط، عن ثعلبة،

الوافي، ج 24، ص: 71

عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي (الكافي التهذيب) و السري جميعا (ش) عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوي و أخرى على فقد الوارث و ثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة و أجازوه.

[11]

23669- 11 (التهذيب 9: 190 رقم 864) التيملي، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال" إذا أبانه جاز".

[12]

23670- 12 (التهذيب 9: 162 رقم 667) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شي ء له في حياته و صحته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحل له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحللها، و إنما عمل به على أن المال له يصنع

الوافي، ج 24، ص: 72

فيه ما شاء في حياته و صحته، فكتب ع" حقها واجب فيجب أن يتحللها".

الوافي، ج 24، ص: 73

باب جواز الرجوع عن الوصية و أن التدبير منها

[1]

23671- 1 (الكافي 7: 12 التهذيب 9: 189 رقم 760) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (الفقيه 4: 199 رقم 5458) ابن أبي عمير، عن بكير ابن أعين، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض".

[2]

23672- 2 (الكافي 6: 184 و 7: 12) محمد، عن (التهذيب 9: 190 رقم 761) أحمد، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5457) ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا".

الوافي، ج 24، ص: 74

[3]

23673- 3 (الكافي 7: 12) علي، عن العبيدي، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5459 التهذيب 9: 190 رقم (762) يونس، عن ابن مسكان (الفقيه) عن عبد اللّٰه بن سنان (ش) عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت".

[4]

23674- 4 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 225 رقم 883) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 121 رقم 3461) العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المدبر من الثلث" و قال" للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض".

[5]

23675- 5 (الكافي 6: 184) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المدبر أ هو من الثلث قال" نعم، و للموصي أن يرجع في وصيته في صحة كانت

الوافي، ج 24، ص: 75

وصيته أو مرض".

[6]

23676- 6 (الكافي التهذيب) الثلاثة، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها و فيما شاء منها قال" نعم".

[7]

23677- 7 (الكافي 7: 23) الخمسة، عن ابن عمار (التهذيب 8: 258 رقم 939) الثلاثة، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المدبر قال" هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها".

[8]

23678- 8 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 225 رقم 885) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" المدبر من الثلث".

[9]

23679- 9 (الكافي 7: 22) الخمسة (التهذيب 9: 225 رقم 886) النيسابوريان، عن هشام

الوافي، ج 24، ص: 76

ابن الحكم (الفقيه 4: 236 رقم 5565) ابن أبي عمير، عن هشام قال سألته عن الرجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال" نعم، هو بمنزلة الوصية".

[10]

23680- 10 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 190 رقم 763) علي، عن العبيدي، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5460) يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين ع" للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرمه، و يحرم من كان أعطاه، ما لم يمت و يرجع فيه".

[11]

23681- 11 (التهذيب 9: 191 رقم 766) يونس، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، قال أبو عبد اللّٰه ع" يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء".

[12]

23682- 12 (التهذيب 9: 191 رقم 767) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق

الوافي، ج 24، ص: 77

و يعتق من كان استرق".

[13]

23683- 13 (التهذيب 9: 191 رقم 768) عنه، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق و تصدق و يحدث فيها ما يشاء حتى يموت و كذلك أصل الوصية".

[14]

23684- 14 (الكافي) محمد، عن العبيدي قال: كتبت إلى علي بن محمد ع: رجل أوصى لك جعلني اللّٰه فداك بشي ء معلوم من ماله، و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطاه، و أعطى من حرم، أ يجوز له ذلك فكتب ص" هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت".

[15]

23685- 15 (الكافي 7: 64 التهذيب 9: 237 رقم 923) محمد، عن (الفقيه 4: 235 رقم 5561) الزيات، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق، فقال لي: إنه أمرني أن أقول

الوافي، ج 24، ص: 78

لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن له عندي شيئا، فقال" أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال".

[16]
اشارة

23686- 16 (الكافي 7: 59) محمد، عن أحمد، عن العبيدي (التهذيب 9: 233 رقم 914) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى به إليه من المسمى المعلوم و قال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع" له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه".

بيان

يعني كتب كتابا لمن صير له أن له عليه كذا في كل سنة فعليه الوفاء لأن المؤمنين عند شروطهم.

الوافي، ج 24، ص: 79

[17]
اشارة

23687- 17 (التهذيب 9: 190 رقم 765) يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت: إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ قال" خذ بآخرتهن" قال: قلت: فإنها أقل قال: فقال" و إن قل".

بيان

" ثلاث وصايا" يعني على سبيل البدل و الرجوع لا الجمع كما دل عليه بتمام الكلام.

الوافي، ج 24، ص: 81

باب قبول الوصية

[1]

23688- 1 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 205 رقم 804) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5445) حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه و هو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل".

[2]

23689- 2 (الكافي 7: 6) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5446) ربعي، عن فضيل، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يوصي إليه، فقال" إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه".

الوافي، ج 24، ص: 82

[3]

23690- 3 (التهذيب 9: 159 ذيل رقم 654) محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه".

[4]

23691- 4 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 206 رقم 816) القمي، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن (الفقيه 4: 196 رقم 5449) علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره".

[5]

23692- 5 (الكافي 7: 6) الثلاثة، عن القاسم بن الفضل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يوصي إليه، قال" إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها".

[6]

23693- 6 (التهذيب) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 24، ص: 83

[7]
اشارة

23694- 7 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 206 رقم 818) الثلاثة (الفقيه 4: 196 رقم 5448) ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها، فقال أبو عبد اللّٰه ع" لا يخذله على هذه الحال".

بيان

آخر الخبر يدل على أن الوصي شاهد في البلد فينبغي أن يحمل على استحباب القبول.

[8]

23695- 8 (الكافي 7: 7) العدة، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5447 التهذيب 9: 206 رقم (819) سهل، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن ع:

رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده فوقع ع" ليس له أن يمتنع".

الوافي، ج 24، ص: 85

باب إنفاذ الوصية على وجهها

[1]
اشارة

23696- 1 (الكافي 7: 14 التهذيب 9: 203 رقم 808) الأربعة، عن محمد (الفقيه 4: 200 رقم 5462) حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه، فقال" أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ".

بيان

قال في الفقيه: ماله هو الثلث.

[2]

23697- 2 (الكافي 7: 14 التهذيب 9: 201 رقم 804) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد، عن

الوافي، ج 24، ص: 86

أحدهما ع مثله.

[3]
اشارة

23698- 3 (الكافي 7: 14) العدة، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر ع إلى جعفر و موسى" و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و إنفاذا لما أوصى به أبواكما و برا منكما لهما و احذرا أن تكونا بدلتما وصيتهما و لا غيرتماها عن حالهما و قد خرجا من ذلك رضي اللّٰه عنهما و صار ذلك في رقابكما و قد قال اللّٰه تعالى في كتابه في الوصية فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

بيان

كأنه معطوف على ما سبق مما لم يذكر أو في الكلام حذف أي و عليكم بالامتثال فيما أمرتكما و كان المشهود به هو الذي أوصى به أبوهما و بإشهادهما عليه تنفذ الوصية و تتم.

[4]
اشارة

23699- 4 (الكافي 7: 14) العدة، عن

الوافي، ج 24، ص: 87

(الفقيه 4: 200 رقم 5463 التهذيب 9: 202 رقم (805) سهل، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شي ء في سبيل اللّٰه، فسئل عنه أبو عبد اللّٰه ع كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال" لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن اللّٰه عز و جل يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه".

بيان

" الوجه" الناحية" و الثغر" ما يلي دار الحرب و موضع المخافة من فروج البلدان و إنما أمر ع بذلك لأن سبيل اللّٰه عند العامة إنما يكون ذلك.

[5]

23700- 5 (الكافي 7: 16 التهذيب 9: 202 رقم 806) علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك، فسألت الرضا ع فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال" امض

الوافي، ج 24، ص: 88

الوصية على ما أوصت به قال اللّٰه تبارك و تعالى فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ".

[6]

23701- 6 (الكافي 7: 16 التهذيب 9: 202 رقم 807) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 201 رقم 5464) عبد اللّٰه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشي ء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فاسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شي ء فاسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع" إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من الصدقة فيرد على فقراء المجوس".

[7]

23702- 7 (التهذيب 9: 204 رقم 812) ابن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع يسأله عن يهودي مات و أوصى لديانه بشي ء، فكتب ع" أوصله إلي و عرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّٰه".

[8]
اشارة

23703- 8 (الفقيه 4: 233 رقم 5556 التهذيب 9: 205 رقم (813) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال كتب

الوافي، ج 24، ص: 89

علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد ع: يهودي مات و أوصى لديانه بشي ء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب ع" أوصله إلي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّٰه".

بيان

" لديانه" أي لأهل دينه و ملته، حملهما في التهذيبين على إنفاذه في الديان لأنه ع أعلم بكيفية القسمة فيهم و وضعه مواضعه فلا ينافيان السابقة.

[9]
اشارة

23704- 9 (الكافي 7: 61) الاثنان عن (الفقيه 4: 219 رقم 5515) الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن موسى ع:

إن علي بن السري توفي فأوصى إلي، فقال" رحمه اللّٰه" قلت: و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: فقال لي" أخرجه و إن كنت صادقا فسيصيبه خبل" قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك اللّٰه أنا جعفر بن علي بن السري و هذا

الوافي، ج 24، ص: 90

وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي: ما تقول فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري و أنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، قال: فادن لي، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إلي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا، فقال: اللّٰه، إن أبا الحسن أمرك قال:

قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك أبو الحسن ع به فالقول قوله قال: الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء رأيته بعد ذلك و أصابه الخبل.

بيان

" الخبل" الجنون، قال في الفقيه: و متى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك و تصديق ذلك ما رواه ابن عيسى و أورد الخبر الآتي.

[10]

23705- 10 (الكافي 7: 64 التهذيب 9: 235 رقم 918 الفقيه 4: 220 رقم 5516) ابن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي (الكافي) عن محمد بن الحسن (ش) عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا ع عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من

الوافي، ج 24، ص: 91

الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال ع" لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شي ء قد علمه".

[11]

23706- 11 (الكافي 7: 61 التهذيب 9: 236 رقم 919) الثلاثة (الفقيه 4: 228 رقم 5539) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى فقال" أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، و أما فيما بينك و بين اللّٰه فليس عليك ضمان".

[12]

23707- 12 (الكافي 7: 62 التهذيب 9: 236 رقم 921) العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن بقاح، عن مثنى بن الوليد، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال" لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلك و هو حي".

الوافي، ج 24، ص: 92

[13]
اشارة

23708- 13 (الكافي 7: 18) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 220 رقم 866) الحسين، عن (الفقيه 4: 215 رقم 5504) القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن محررة أعتقها أخي و قد كانت تخدم مع الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، فقال" إن كانت مع الجواري و أقامت عليهم فأنفق عليها و اتبع وصيته".

بيان

" من الوسط" بالتسكين أي وسط المال و أصله،" و أقامت عليهم" أي لم تخرج من بيتهم و لم تتزوج.

الوافي، ج 24، ص: 93

باب رد الوصية إلى الحق إذا حيف فيها

[1]

23709- 1 (الكافي 7: 20) علي، عن أبيه، عن بعض رجاله قال:

قال: إن اللّٰه تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و كان فيها حيف و يردها إلى المعروف لقوله تعالى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ.

[2]

23710- 2 (الكافي 7: 21 التهذيب 9: 186 رقم 747) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قال" نسختها الآية التي بعدها قوله فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ" قال" يعني

الوافي، ج 24، ص: 94

الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي [في ولده جنفا] فيما أوصى به إليه مما لا يرضى اللّٰه به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى اللّٰه به من سبيل الخير".

[3]

23711- 3 (الفقيه 4: 186 رقم 5425) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي فأوصى له بماله كله أو بأكثره، فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم".

الوافي، ج 24، ص: 95

باب ضمان الوصي بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حق

[1]

23712- 1 (الكافي 7: 21) الثلاثة و حميد بن زياد، عن عبيد اللّٰه بن أحمد، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5482) ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن يزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي ء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت لقيت عبد اللّٰه بن الحسن في الطواف فسألته و قلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و اسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّٰه ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.

الوافي، ج 24، ص: 96

ثم التفت إلي فرآني، فقال" ما حاجتك" قلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال" دع ذا عنك، حاجتك" قلت:

رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال" ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال" ضمنت إلا أن لا يكون تبلغ أن تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن

تحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن".

[2]

23713- 2 (التهذيب 9: 228 رقم 896) التيملي، عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله بحذف حكاية لقاء عبد اللّٰه بن الحسن بطولها هكذا فلما حججت جئت إلى أبي عبد اللّٰه ع فقلت: جعلني اللّٰه فداك مات رجل و أوصى .. الحديث.

[3]

23714- 3 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 230 رقم 902) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان (التهذيب 5: 493 رقم 1770) محمد بن عيسى، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5480) محمد بن سنان، عن (الفقيه 2: 443 رقم 2923) ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن رجل أوصى بحجة

الوافي، ج 24، ص: 97

فجعلها وصية في نسمة، فقال" يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به، فإن اللّٰه تبارك و تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ".

[4]

23715- 4 (التهذيب 9: 224 رقم 881) التيملي، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة، قال" يغرمها و يقضي وصيته".

[5]

23716- 5 (الكافي 7: 22) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5481) السراد، عن محمد بن مارد (التهذيب 9: 226 رقم 887) ابن محبوب، عن (الفقيه) السراد، عن الخراز، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي و أعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه، قال: فقال" أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم و يجعلها فيما أوصى به الميت من نسمة".

الوافي، ج 24، ص: 98

[6]

23717- 6 (التهذيب 9: 168 رقم 683) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن سليمان بن عبد اللّٰه الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهب من الوصي قال" هو ضامن و لا يرجع على الورثة".

[7]

23718- 7 (التهذيب 9: 168 رقم 685) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال" هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله".

[8]
اشارة

23719- 8 (التهذيب 9: 169 رقم 686) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب ترتيب ما يخرج من التركة مع تأويله بأن الضمان مشروط بالتمكن من الإيصال إلى المستحق.

الوافي، ج 24، ص: 99

باب موت الموصى له قبل الإنفاذ

[1]

23720- 1 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 230 رقم 903) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 210 رقم 5489) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته".

[2]

23721- 2 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 231 رقم 904) محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن (الفقيه 4: 210 رقم 5488) عمرو بن سعيد المدائني، عن

الوافي، ج 24، ص: 100

محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر ع يعني الثاني- عن رجل أوصى إلي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب" أعط ورثته".

[3]
اشارة

23722- 3 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 231 رقم 905) محمد، عن محمد بن أحمد، عن النخعي، عن (الفقيه 4: 211 رقم 5490) العباس بن عامر (الفقيه التهذيب) عن مثنى (ش) قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت:

فإن لم أعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم اللّٰه تعالى منك الجد فتصدق بها.

بيان

قوله فمات في الخبرين يشمله ما إذا مات قبل الموصي أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الأول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين الآتيين و لا يؤيدان الخبر الأول و إنما يعطي وارثه إذا مات بعد الموصي لأنه ملكه بموت الموصي فمستحقه بعده ورثته و أما إذا مات قبل الموصي فالوجه فيه غير ظاهر.

الوافي، ج 24، ص: 101

[4]

23723- 4 (التهذيب 9: 231 رقم 906) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير و عن فضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشي ء".

[5]
اشارة

23724- 5 (التهذيب 9: 231 رقم 907) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشي ء".

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا رجع الموصي بعد موت الموصى له عن وصيته فأما مع إقراره على الوصية فإنها تكون لورثته، قال: و قد فضل ذلك في خبر محمد بن قيس السابق و لا يخفى بعد هذا الحمل قيل و يحتمل أن يكون المراد أن الموت ليس بشي ء ينقض الوصية و هذا أيضا لا يخلو من تكلف و الأولى أن يقال فيه روايتان أو يحمل الخبران الأخيران على ما إذا كان هناك قرينة

الوافي، ج 24، ص: 103

تدل على إرادته الموصى له بخصوصه دون ورثته.

الوافي، ج 24، ص: 105

باب الوصية للوارث و العطية له

[1]

23725- 1 (الكافي 7: 9) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوصية للوارث، فقال" يجوز".

[2]

23726- 2 (الكافي 7: 9) العدة، عن سهل و (التهذيب 9: 200 رقم 798) أحمد، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الميت يوصي للوارث بشي ء قال" نعم" أو قال" جائز له".

[3]

23727- 3 (الكافي 7: 9) النيسابوريان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" الوصية للوارث لا بأس بها".

[4]

23728- 4 (الكافي 7: 10) الفضل بن شاذان، عن يونس، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع نحوه.

الوافي، ج 24، ص: 106

[5]

23729- 5 (الكافي 7: 10) محمد، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الوصية للوارث قال" يجوز".

[6]

23730- 6 (التهذيب 9: 199 رقم 791) الحسين، عن الحسن بن علي و فضالة، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[7]
اشارة

23731- 7 (الكافي 7: 10) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 9: 199 رقم 793) الحسين، عن البزنطي، عن (الفقيه 4: 194 رقم 5442) ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الوصية للوارث فقال" يجوز" قال:

ثم تلا هذه الآية إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.

بيان

قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام و الذرية من كتاب الزكاة، و العامة يزعمون أنها منسوخة بآية الميراث و يمنعون من الوصية للوارث.

الوافي، ج 24، ص: 107

[8]

23732- 8 (التهذيب 9: 199 رقم 794) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: يجوز للوارث وصيته قال" نعم".

[9]

23733- 9 (التهذيب 9: 200 رقم 797) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى" أن ذلك جائز، و إن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها".

[10]
اشارة

23734- 10 (التهذيب 9: 200 رقم 899) عنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال" لا يجوز وصية لوارث و لا اعتراف".

بيان

حمله في التهذيبين عن التقية لموافقته مذاهب العامة و مخالفته القرآن، و في الفقيه: حمل نفي الوصية للوارث على أكثر من الثلث، و يأتي خبر آخر في معناه في باب إقرار المريض بدين أو أمانة.

[11]
اشارة

23735- 11 (التهذيب 9: 156 رقم 642) عنه، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال" أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح".

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب الهبة و النحلة من كتاب الزكاة عن أبي عبد اللّٰه ع.

الوافي، ج 24، ص: 108

[12]

23736- 12 (التهذيب 9: 201 رقم 801) عنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عطية الوالد لولده ببينة، قال" إذا أعطاه في صحته جاز".

[13]

23737- 13 (التهذيب 9: 201 رقم 802) عنه، عن الثلاثة (التهذيب 7: 374 رقم 1512) ابن عيسى، عن السراد، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال" لا".

[14]

23738- 14 (التهذيب 9: 201 رقم 803) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها".

(التهذيب) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها".

الوافي، ج 24، ص: 109

[15]
اشارة

23739- 15 (التهذيب 9: 195 رقم 783) التيلي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال" بل تهبه له فيجوز هبتها له و تحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا".

بيان

في التهذيبين حمل حديث سماعة الأول تارة على الكراهة لأنه إضرار بسائر الورثة و إيحاش لهم و أخرى على ما إذا لم يكن على جهة الوصية بل يكون هبة من غير إبانة و تسليم.

أقول: التأويل الأول ينافيه ما مر من تحريم الإضرار و الثاني ينافيه قوله مع اشتراط الجواز بالصحة يبينه في حديث جراح بل سائر ما بعده من أخبار هذا الباب فإن الإبراء و هبة ما في الذمة لا يفتقران إلى الإبانة فالصواب أن يحمل هذه الأخبار على ظواهرها و يخص المنع من العطية في المرض بمورده أعني الوارث و سره ما ذكره في التهذيبين من الإيحاش فإن فعل حسبت من الثلث كما يدل عليه الأخبار الأخيرة و أما وجه الفرق بين الإبراء و الهبة في الصداق فغير ظاهر.

الوافي، ج 24، ص: 111

باب الوصية للمملوك و وصية المملوك

[1]

23740- 1 (الكافي 7: 28 التهذيب 9: 223 رقم 874) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 216 رقم 5506) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع (الفقيه) قال قضى أمير المؤمنين ع (ش) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه، و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب أوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، و قال في رجل حر أوصى

الوافي، ج 24، ص: 112

لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق

منها".

[2]

23741- 2 (التهذيب 8: 275 رقم 1000) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع" الحديث بدون حديث النصف و زاد في آخره" و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه".

[3]

23742- 3 (التهذيب 9: 223 رقم 875) الحسين، عن النضر، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال" يجوز بحساب ما أعتق منه".

[4]

23743- 4 (التهذيب 9: 223 رقم 876) عنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية".

[5]

23744- 5 (الكافي 7: 29) العدة، عن

الوافي، ج 24، ص: 113

(التهذيب 9: 224 رقم 877) ابن عيسى، عن (الفقيه 4: 217 رقم 5508) البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع فلان مولاك توفي ابن أخ له و ترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل يجوز الوصية، و هل يقع عليها عتق، و ما حالها، رأيك فدتك نفسي في ذلك فكتب ع" تعتق في الثلث و لها الوصية".

[6]

23745- 6 (الكافي 7: 29 التهذيب 9: 224 رقم 878) عنه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي ع قال: كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب" لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم الغير المتهمين".

[7]

23746- 7 (الكافي 7: 29 التهذيب 9: 224 رقم 879) محمد، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا ع في أم الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها، قال" تعتق في الثلث و لها الوصية".

[8]

23747- 8 (الكافي 7: 29) علي، عن أبيه و محمد، عن

الوافي، ج 24، ص: 114

(التهذيب 9: 224 رقم 880) أحمد، عن (الفقيه 4: 216 رقم 5507) السراد، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال: فقال" لا، بل يعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به".

(الكافي التهذيب) و في كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها و يعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

[9]

23748- 9 (التهذيب 9: 194 رقم 782) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد (التهذيب 9: 216 رقم 851) الحسين، عن السراد، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال" يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما فضل من الثلث من بعد القيمة".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 24، ص: 114

[10]
اشارة

23749- 10 (التهذيب 9: 216 رقم 852) الحسين، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن البجلي، عن أحدهما ع أنه

الوافي، ج 24، ص: 115

قال" لا وصية لمملوك".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على أنه إن أوصى له غير مولاه و أخرى على أنه ليس له أن يوصي لأنه لا يملك شيئا كما في الخبر الآتي و يمكن أن يحمل على أنه لا وصية له ما دام مملوكا فإنه يعتق أولا من الوصية ثم يعطى البقية إن بقي شي ء.

[11]

23750- 11 (التهذيب 9: 216 رقم 853) عنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع أنه قال" في المملوك ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أن يشاء سيده".

الوافي، ج 24، ص: 117

باب من أوصى بعتق

[1]

23751- 1 (الكافي 7: 17) القميان، عن (الفقيه 4: 214 رقم 5498) ابن بزيع، عن علي بن النعمان (التهذيب 8: 235 رقم 848) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فيجزيه أو أعتق عنه من مالي قال" يجزيه" ثم قال لي" إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة".

الوافي، ج 24، ص: 118

[2]
اشارة

23752- 2 (الكافي 7: 62 التهذيب 9: 236 رقم 920) الثلاثة، (الفقيه 4: 232 رقم 5552) ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد اللّٰه ع" فقد أوصى أبوك و أوجز" قلت: فإنه أمر و أوصى لك بكذا و بكذا، فقال" أجزه" قلت: و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال" قد أجزأت عنه (الكافي الفقيه) إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه".

بيان

" لغير رشدة" بكسر الراء أي ولد زنا.

[3]

23753- 3 (الكافي 7: 18 التهذيب 9: 220 رقم 863) الثلاثة (الفقيه 4: 214 رقم 5501) ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال" يشتري من الناس فيعتق".

[4]
اشارة

23754- 4 (الفقيه 4: 215 رقم 5502) و روى علي بن أبي حمزة

الوافي، ج 24، ص: 119

عنه ع أنه قال" فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا".

بيان

" عرض الناس" أي عامتهم كائنا من كان.

[5]

23755- 5 (الكافي 7: 18) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت عبدا صالحا ع عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال" ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي" قلت: فإن لم يجدوا قال" فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا".

[6]

23756- 6 (الكافي 7: 19) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 221 رقم 868) أحمد جميعا، عن (الفقيه 4: 215 رقم 5505) السراد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال" يدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن يعتق، ثم يعتق عن الميت".

[7]

23757- 7 (الكافي 7: 20) محمد، عن أحمد، عن البزنطي

الوافي، ج 24، ص: 120

(التهذيب 9: 222 رقم 872) البزوفري، عن (الفقيه 4: 213 رقم 5497) البزنطي، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة و له المماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة، فقال" يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار".

[8]
اشارة

23758- 8 (التهذيب 6: 240 رقم 590) الحسين، عن حماد، عن (الفقيه 3: 94 رقم 3396) حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يكون له المملوكة فيوصي بعتق ثلثهم، قال" كان علي ع يسهم بينهم".

بيان

قد مضى في أبواب العتق أخبار أخر في هذا المعنى مع أخبار تناسب هذا الباب.

الوافي، ج 24، ص: 121

باب من أوصى بحج

[1]
اشارة

23759- 1 (الكافي 7: 18) الخمسة، عن (الفقيه 4: 214 رقم 5499) ابن عمار (الفقيه) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) في رجل مات و أوصى أن يحج عنه فقال" إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، و إن كان غير صرورة فمن الثلث".

بيان

" الصرورة" بالمهملات الذي لم يحج و وسط المال أصل التركة.

[2]

23760- 2 (الكافي 7: 17) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سألني رجل عن امرأة توفيت و لم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما

الوافي، ج 24، ص: 122

يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت لهم: إن عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك".

[3]

23761- 3 (التهذيب 9: 229 رقم 901) التيملي، عن أخيه، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

23762- 4 (التهذيب 5: 447 رقم 1559) موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل .. الحديث إلا أنه قال: فقال" إن كان عليها حجة مفروضة".

[5]

23763- 5 (التهذيب 9: 229 رقم 898) التيملي، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي المغراء، عن أيوب بن الحر، عن (الفقيه 2: 441 رقم 2918) الحارث بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع و سئل عن رجل أوصى بحجة، فقال" إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث".

الوافي، ج 24، ص: 123

[6]

23764- 6 (التهذيب 5: 404 رقم 1409) موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال" إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه".

[7]

23765- 7 (التهذيب 5: 405 رقم 1410) موسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد" فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل".

[8]

23766- 8 (التهذيب 9: 227 رقم 891) ابن محبوب، عن الحسن ابن علي، عن عثمان، عن زرعة، عن سماعة سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه فقال" إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، و إن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره".

[9]

23767- 9 (الفقيه 2: 443 رقم 2925) كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه و قرأته" حج عنه إن شاء اللّٰه فإن لك مثل أجره، و لا ينتقص من أجره شي ء إن شاء اللّٰه تعالى".

[10]

23768- 10 (التهذيب 9: 227 رقم 892) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج و كان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال

الوافي، ج 24، ص: 124

" فيعطي من الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه".

[11]
اشارة

23769- 11 (الكافي 4: 308) أحمد، عن السراد (التهذيب 5: 405 رقم 1411) موسى، عن السراد (التهذيب 9: 227 رقم 893) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال" يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّٰه ص من قرب".

بيان

الأوقات هي المواقيت التي هي أمكنة الإحرام و قد مضى ما يناسب هذا في باب قضاء الزكاة عن الميت من كتاب الزكاة.

[12]

23770- 12 (الكافي 4: 308) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان أو عن رجل، عن محمد بن سنان- (التهذيب 5: 493 ذيل رقم 1770) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان (التهذيب 9: 229 رقم 897) التيملي، عن محمد بن

الوافي، ج 24، ص: 125

علي، عن محمد بن سنان، عن (الفقيه 2: 444 رقم 2927) ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال" يحج بها رجل من حيث يبلغه".

[13]

23771- 13 (الكافي 4: 308) العدة، عن أحمد، عن البزنطي، عن محمد بن عبد اللّٰه، قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال" على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، و إن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة".

[14]

23772- 14 (الكافي 4: 308) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال" ما كان من دون الميقات فلا بأس".

[15]

23773- 15 (الكافي 4: 308) علي، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل أوصى بحجة فلم يكفه من الكوفة" إنها تجزي من

الوافي، ج 24، ص: 126

دون الميقات".

[16]

23774- 16 (الكافي 4: 309) القمي، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل أوصى بحجة فلم يكفه، قال" فيقدمها حتى يحج دون الوقت".

[17]
اشارة

23775- 17 (التهذيب 9: 226 رقم 888) التيملي، عن محمد بن أورمة القمي، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن ع: جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلى مسألتك، و إن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف أصنع قال" يأتيك جوابي في كتابك فكتب ع: يحج ما دام له مال يحمله".

بيان

يعني ما بقي له الثلث فإنه الذي له من ماله و قد صرح به في الخبر الآتي.

الوافي، ج 24، ص: 127

[18]

23776- 18 (التهذيب 5: 408 رقم 1419) موسى، عن التميمي، عن محمد بن الحسن أنه قال لأبي جعفر ع: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال" هات" فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما و لم يسم شيئا و لا ندري كيف ذلك فقال" يحج عنه ما دام له مال".

[19]

23777- 19 (التهذيب 5: 408 رقم 1420) ابن محبوب، عن العباس، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال" يحج عنه ما بقي من ثلثه شي ء".

[20]

23778- 20 (الكافي 4: 310) محمد، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد ع (التهذيب 9: 226 رقم 890) ابن محبوب، عن (الفقيه 2: 444 رقم 2928) إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إليه ع: أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من

الوافي، ج 24، ص: 128

ضيعة صير ريعها إلي حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا و أنه قد انقطع طريق البصرة لتضاعف المئونة على الناس و ليس يكتفون بالعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدة من مواليك في حجتهم، فكتب" يجعل ثلاث حجج حجة إن شاء اللّٰه".

قال إبراهيم: و كتب إليه علي بن محمد الحضيني: أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب ع" يجعل حجتين في حجة فإن اللّٰه تعالى عالم بذلك".

الوافي، ج 24، ص: 129

باب من أوصى بعتق و صدقة و حج فلم يبلغ

[1]

23779- 1 (الكافي 7: 18 التهذيب 9: 219 رقم 858) الثلاثة، عن (الفقيه 2: 442 رقم 2920) ابن عمار (الفقيه) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) في امرأة أوصت بمال في عتق و صدقة و حج فلم يبلغ قال" ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي ء فاجعله في الصدقة طائفة و في العتق طائفة".

[2]

23780- 2 (الكافي 7: 19 التهذيب 9: 221 رقم 869) الثلاثة (الفقيه 4: 211 رقم 5491) ابن أبي عمير، عن ابن

الوافي، ج 24، ص: 130

عمار قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها، فقال: يجعل أثلاثا ثلثا في العتق و ثلثا في الحج و ثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت لي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال" ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّٰه تعالى و يجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة" فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّٰه ع فرجع عن قوله، و قال بقول أبي عبد اللّٰه ع.

[3]
اشارة

23781- 3 (الكافي 7: 63) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن ابن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشي ء من مالها الثلث في سبيل اللّٰه و الثلث في المساكين و الثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا و هو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة، فقال: اجعلوا ثلثا في ذا و ثلثا في ذا و ثلثا في ذا، فأتينا ابن شبرمة، فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا.

فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد اللّٰه ع، و لم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللّٰه ع فقال لي" ابدأ بالحج فإنه فريضة من اللّٰه عليها و ما بقي اجعله بعضا في ذا و بعضا في ذا"

قال: فقدمت و دخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة و قلت له: سألت جعفر بن محمد ع عن الذي سألتك عنه، فقال لي" ابدأ بحق اللّٰه أولا فإنه فريضة عليها و ما بقي فاجعله بعضا في ذا و بعضا في ذا" قال فو الله ما قال لي خيرا و لا شرا و جئت إلى حلقة و قد طرحوها و قالوا: قال أبو حنيفة:

ابدأ بالحج فإنه فريضة من اللّٰه عليها، قال: قلت بالله كان كذا و كذا

الوافي، ج 24، ص: 131

فقالوا: هو أخبرنا هذا.

بيان

" و قد طرحوها" أي طرحوا المسألة فيما بينهم و تكلموا فيها.

[4]

23782- 4 (التهذيب 5: 407 رقم 1417) موسى، عن زكريا المؤمن، عن ابن عمار قال: قال: إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها نتصدق به عنها و نحج عنها و نعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوري، فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوي و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شي ء يعتق و يتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول و قلت للقوم يعني أهل المرأة إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال" ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل".

قال: فأتيت أبا حنيفة، فقلت: إني قد سألت فلانا فقال لي كذا و كذا، فقال: هذا و اللّٰه الحق، و أخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه، و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من سمع هذا و قال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.

الوافي، ج 24، ص: 133

باب من أوصى في سبيل اللّٰه

[1]

23783- 1 (الكافي 7: 15) الرزاز، عن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى، عن (التهذيب 9: 204 رقم 811) محمد بن أحمد، عن (الفقيه 4: 206 رقم 5478) العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت (الفقيه) أبا الحسن (ش) العسكري ع بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّٰه فقال" سبيل اللّٰه شيعتنا".

[2]
اشارة

23784- 2 (الكافي 7: 15) العدة، عن

الوافي، ج 24، ص: 134

(التهذيب 9: 203 رقم 810) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل اللّٰه، فقيل لها: نحج به فقالت: أجعله في سبيل اللّٰه، فقالوا لها: نعطيه آل محمد قالت: أجعله في سبيل اللّٰه، فقال أبو عبد اللّٰه ع" اجعله في سبيل اللّٰه كما أمرت" قلت: مرني كيف أجعله قال" اجعله كما أمرتك إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا" قال:

فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت له أول مرة، فسكت هنيئة، ثم قال" هاتها" قلت: من أعطيها قال عيسى شلقان.

بيان

سبيل اللّٰه عند العامة الجهاد كما مر بيانه في باب إنفاذ الوصية على وجهها

الوافي، ج 24، ص: 135

مع خبرين آخرين من هذا الباب و لما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، و" شلقان" بفتح المعجمة و اللام ثم القاف لقب عيسى بن أبي منصور كان خيرا فاضلا.

[3]
اشارة

23785- 3 (الكافي 7: 15) محمد، عن محمد بن أحمد، عن (الفقيه 4: 206 رقم 5479) محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان (التهذيب 9: 203 رقم 809) ابن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن رجلا أوصى إلي بشي ء في سبيل اللّٰه، فقال لي" اصرفه في الحج" قال:

قلت له: أوصى إلي في السبيل! قال" اصرفه في الحج".

(التهذيب) قلت له: أوصى إلي في السبيل قال" اصرفه في الحج (ش) فإني لا أعلم شيئا في سبيل اللّٰه أفضل من الحج".

بيان

جمع في الفقيه بين هذا الخبر و الخبر الأول بصرفه إلى شيعة ليحج به و استحسنه في التهذيبين و القول بتعين ذلك مشكل لعموم سبيل اللّٰه عند العارف و جواز العدول عن مثل هذه الوصية إذا صدرت من غير العارف و العدول إنما يكون إلى معناه العام.

الوافي، ج 24، ص: 137

باب سائر الوصايا المبهمة

[1]

23786- 1 (الكافي 7: 39) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب 9: 208 رقم 824) أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي

الوافي، ج 24، ص: 139

ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء، فسألت عنه أبا عبد اللّٰه ع بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى، فقال" كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللّٰه تعالى أمر إبراهيم ع فقال اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و كانت الجبال يومئذ عشرة و الجزء هو العشر من الشي ء".

[2]

23787- 2 (الكافي 7: 40) علي، عن أبيه و العدة، عن (التهذيب 9: 208 رقم 825) أحمد، عن (الفقيه 4: 205 رقم 5476) ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل

الوافي، ج 24، ص: 140

أوصى بجزء من ماله، قال" جزء من عشرة قال اللّٰه تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و كانت الجبال عشرة".

[3]

23788- 3 (الكافي 7: 40 التهذيب 9: 209 رقم 826) علي، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر ع" الجزء واحد من عشرة لأن الجبال كانت عشرة و الطير أربعة".

[4]

23789- 4 (التهذيب 9: 209 رقم 827) التيملي، عن سندي بن ربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن الخراز، عن أبي بصير و حفص بن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوصى بجزء من ماله، قال" جزء من عشرة" و قال" كانت الجبال عشرة".

[5]

23790- 5 (التهذيب 9: 209 رقم 828) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال" واحد من سبعة إن اللّٰه تعالى يقول لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال" السهم واحد من ثمانية" ثم قرأ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ إلى آخر الآية.

[6]

23791- 6 (التهذيب 9: 209 رقم 829) ابن عيسى، عن إسماعيل

الوافي، ج 24، ص: 141

ابن همام الكندي، عن الرضا ع في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال" الجزء من سبعة، يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم".

[7]
اشارة

23792- 7 (التهذيب 9: 210 رقم 831) محمد بن أحمد، عن الرازي، عن (الفقيه 4: 205 رقم 5477) البزنطي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال" سبع ثلثه".

بيان

و ذلك لأن له من ماله ثلثه و الجزء من سبعة كما مر جمع في التهذيبين هذه الأخبار بحمل الأولة على وجوب الإنفاذ و الأخيرة على استحبابه، و قال في الفقيه: كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزءون أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، و منهم من يجعلها ستة (سبعة خ ل) فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، و مثل هذا لا يوصي به إلا من يعلم اللغة و يفهم عنه، و أما جمهور الناس فلا يقع لهم الوصايا إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه.

أقول: و إن وقع من الجمهور مثله فلا يريدون به شيئا معينا بل يجعلون الخيرة إلى الوصي بحسب ما يرى أليق بحاله و ماله و عياله فالخيرة إليه.

الوافي، ج 24، ص: 142

[8]

23793- 8 (الكافي 7: 41 التهذيب 9: 210 رقم 832) الأربعة (الفقيه 4: 204 رقم 5474) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال" السهم واحد من ثمانية يقول اللّٰه تبارك و تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ".

[9]

23794- 9 (الكافي 7: 41 التهذيب 9: 210 رقم 833) علي، عن أبيه، عن صفوان و محمد، عن أحمد (التهذيب) عن علي بن أحمد (ش) عن صفوان و البزنطي قالا سألنا الرضا ع عن رجل أوصى (التهذيب) لك (ش) بسهم من ماله، لا ندري السهم أي شي ء هو فقال" ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر ع فيها شي ء" قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال" السهم واحد من ثمانية" فقلنا له: جعلنا اللّٰه فداك

الوافي، ج 24، ص: 143

كيف صار واحد من ثمانية فقال" أ ما تقرأ كتاب اللّٰه عز و جل" قلت:

جعلت فداك إني لأقرأه و لكن لا أدري أي موضع هو فقال" قول اللّٰه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ" ثم عقد بيده ثمانية قال" و كذلك قسمها رسول اللّٰه ص على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية".

[10]
اشارة

23795- 10 (التهذيب 9: 211 رقم 834) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن ابن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال" من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة".

بيان

حمله في التهذيبين على وهم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء و السهم، و قال في الفقيه: و قد روي أن السهم واحد من ستة، ثم جمع بينها و بين رواية الثمانية بحمل الستة على ما إذا أوصى بسهم من سهام المواريث و الثمانية على ما إذا أوصى بسهم من سهام الزكاة قال: فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.

[11]

23796- 11 (الكافي 7: 40) العدة، عن (التهذيب 9: 211 رقم 835) البرقي، عن محمد بن عمرو عن جميل

الوافي، ج 24، ص: 144

(الكافي 7: 40) محمد، عن (التهذيب 9: 211 رقم 836) ابن عيسى (التهذيب) عن البزنطي (ش) عن ابن فضال أو غيره، عن جميل، عن (الفقيه 4: 204 رقم 5473) أبان بن تغلب، عن علي ابن الحسين ع أنه سئل عن رجل أوصى بشي ء من ماله، قال" الشي ء في كتاب علي ع من ستة".

[12]

23797- 12 (الكافي 7: 44 التهذيب 9: 212 رقم 839) محمد، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن أبي جميلة قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنما لك الحديدة و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديدة، فكتب إلي" السيف له و حليته".

[13]

23798- 13 (الكافي 7: 44) محمد، عن (التهذيب 9: 211 رقم 837) أحمد، عن

الوافي، ج 24، ص: 145

(الفقيه 4: 217 رقم 5509) البزنطي، عن أبي جميلة، عن الرضا ع قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل و ليس لك المال، قال: فقال" لا بل السيف بما فيه له" قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن ع" الصندوق بما فيه له".

[14]

23799- 14 (التهذيب 9: 212 رقم 840) عنه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال .. الحديث.

[15]
اشارة

23800- 15 (الكافي 7: 44 التهذيب 9: 212 رقم 838) محمد، عن (الفقيه 4: 217 رقم 5510) محمد بن الحسين، عن ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما فيها قال" هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شي ء".

بيان

يعني بالتهمة أن يظن به إرادته الإضرار بالورثة و أن لا يبقى لهم شي ء و قوله و ليس للورثة شي ء عطف على هي للذي و يحتمل أن يكون معناه و لم يبق

الوافي، ج 24، ص: 146

لهم شي ء فيكون من تتمة الاستثناء، و في نسخ الفقيه: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و على هذا فلا يحتمل قوله و ليس للورثة شي ء إلا معناه الظاهر و على معناه الظاهر يحمل الوصية على الإقرار لعدم صحة الوصية بمجموع المال.

[16]

23801- 16 (التهذيب 9: 171 رقم 700) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق و أيما يرث فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللّٰه ع فعرضوا المسألة عليه.

قال: فقال" معكم أحد من نسائكم" قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا و نحن أربع إخوة، قال" فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستروا منه فإنما هو أخوكم" قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستروا منه فإنما هو أخوكم، فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا و إنما ربيناه، قال" فيكم أهل البيت علامة" قالوا: نعم، قال" انظروا ترونها بالصغير" قال: فرأوها به، قال" ترون أعلمكم أمر الصغير" قال: فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، قال: فقال" أعتقوا هذا و ورثوا هذا".

[17]
اشارة

23802- 17 (الكافي 4: 241) الأربعة، عن ياسين (التهذيب 9: 212 رقم 841) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا

الوافي، ج 24، ص: 147

جعفر ع يقول" إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة، فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: قد برئت ذمتك ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي ع" قال: فقال أبو جعفر

ع" فأتاني فسألني، فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت.

قال فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر ع، فقال: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه و لا علم له و نحن نسألك بحق هذا و بحق كذا و كذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فأتيت أبا جعفر ع فقلت له لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا و كذا و أنك لا علم لك، ثم سألوني بالعظيم لما أبلغتك ما قالوا، قال" و أنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت منادين ينادون ألا إن هؤلاء سراق اللّٰه فاعرفوهم".

بيان

المصطبة بكسر الميم كالدكان للجلوس عليه.

[18]

23803- 18 (الكافي 4: 242) أحمد، عن (التهذيب 9: 213 رقم 842) التيملي، عن أخويه، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر الجعفي، عن رجل من أهل مصر، قال: أوصى أخي بجارية كانت له مغنية

الوافي، ج 24، ص: 148

فارهة و جعلها هديا لبيت اللّٰه الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل لي:

ادفعها إلى بني شيبة و قيل لي غير ذلك من القول و اختلف علي فيه، فقال لي رجل في المسجد: أ لا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق قال:

قلت: بلى و اللّٰه، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد، فقال هذا جعفر بن محمد فسله، فأتيته فسألته و قصصت عليه القصة، فقال" إن الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية و قم على الحجر فناد هل من منقطع به هل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم و أعطهم و أقسم ثمنها فيهم" قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة فقال" أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق اللّٰه".

[19]

23804- 19 (التهذيب 9: 214 رقم 843) موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي مر مناديا ينادي على الحجر ألا من قصرت له نفقته أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان و أمر أن يعطي الأول فالأول حتى ينفذ ثمن جاريته.

الوافي، ج 24، ص: 149

[20]

23805- 20 (الكافي 7: 58) العدة، عن (التهذيب 9: 214 رقم 844) سهل (الفقيه 4: 218 رقم 5513) الصفار، عن سهل، عن محمد بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن (الفقيه) يعني علي بن محمد (ش) ع أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقع ع" الأبواب الباقية اجعلها في البر".

الوافي، ج 24، ص: 151

باب قسمة الوصية لذوي الأرحام و الموالي

[1]

23806- 1 (الكافي 7: 45) علي، عن أبيه و العدة، عن (التهذيب 9: 214 رقم 845) سهل، عن السراد (التهذيب 9: 325 رقم 1169) ابن سماعة، عن (الفقيه 4: 208 رقم 5483) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال" لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث".

الوافي، ج 24، ص: 152

[2]

23807- 2 (الكافي 7: 45) العدة، عن (التهذيب 9: 214 رقم 846) سهل قال: كتبت إلى أبي محمد ع رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكور و الإناث فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع ع" ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء اللّٰه" قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم على سهام اللّٰه عز و جل و فرائضه الذكر و الأنثى فيه سواء فوقع ع" ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب اللّٰه عز و جل إن شاء اللّٰه.

[3]
اشارة

23808- 3 (الفقيه 4: 208 رقم 5484) كتب سهل إلى أبي محمد ع رجل له ولد .. الحديث.

بيان

أجمل ع الجواب في المكاتبة الأولى و كذا في المكاتبة الآتية للصفار و لعله اتقى فيهما الأعداء و يمكن استفادة حكمهما من هذه المكاتبة.

[4]

23809- 4 (الكافي 7: 45) محمد، عن (الفقيه 4: 209 رقم 5487 التهذيب 9: 215 رقم

الوافي، ج 24، ص: 153

(847) الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ع رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لموالياته الذكر و الأنثى فيه سواء و للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية، فوقع ع" جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّٰه".

[5]
اشارة

23810- 5 (التهذيب 9: 215 رقم 848) ابن عيسى، عن البزنطي قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمه ما حد القرابة، يعطي من كان بينه قرابة أو لها حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي، فكتب ع" إن لم يسم أعطاها قرابته".

بيان

يعني كانت من كان.

[6]

23811- 6 (الفقيه 4: 233 رقم 5555 التهذيب 9: 215 رقم (849) العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري ع عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي و موالياتي و لأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون فكتب ع" لا يدخلون".

الوافي، ج 24، ص: 154

[7]

23812- 7 (التهذيب 9: 244 رقم 948) ابن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه ع: رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال" المال لمواليه و سقط موالي أبيه".

الوافي، ج 24، ص: 155

باب ترتيب ما يخرج من التركة

[1]

23813- 1 (الكافي 7: 23 التهذيب 9: 171 رقم 698) الأربعة (الفقيه 4: 193 رقم 5437) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" أول شي ء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث".

[2]

23814- 2 (التهذيب 6: 188 رقم 398) محمد بن عيسى، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أول ما يبدأ به من المال الكفن" الحديث.

[3]
اشارة

23815- 3 (الكافي 7: 23) العدة، عن سهل و (التهذيب 9: 165 رقم 675) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن

الوافي، ج 24، ص: 156

(الفقيه 4: 193 رقم 5438) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب اللّٰه تعالى".

بيان

أشار بذلك قوله سبحانه مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ و قد مضى في أبواب الديون ما يناسب هاهنا.

[4]
اشارة

23816- 4 (الكافي 7: 24) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان (التهذيب 9: 168 رقم 684) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين فقال" يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة" قلت: فسرق ما كان أوصى به في الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة أم من الوصي فقال" لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها".

بيان

قال في التهذيبين: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى المستحق فلم يفعل ثم سرق.

الوافي، ج 24، ص: 157

[5]

23817- 5 (الكافي 7: 43) محمد، عن (التهذيب 9: 164 رقم 672) أحمد، عن (الفقيه 4: 230 رقم 5547) البزنطي بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليه من ماله قال" إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال".

[6]

23818- 6 (الكافي 7: 43 التهذيب 9: 165 رقم 673) حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد جميعا، عن البجلي، عن أبي الحسن ع مثله إلا أنه قال" إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال".

(الكافي) و كأنه سهو من بعض الرواة.

[7]
اشارة

23819- 7 (الكافي 7: 43 التهذيب 9: 165 رقم 674) حميد، عن ابن سماعة عن سليمان بن داود، أو بعض أصحابنا عنه، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع قال: قلت: إن رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا أو ترك شيئا و عليه دين و ليس تعلم به الغرماء فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شي ء، فقال" أنفقه على ولده".

الوافي، ج 24، ص: 158

بيان:

طعن فيه في التهذيبين بقطع الإسناد و مخالفة القرآن.

الوافي، ج 24، ص: 159

باب إقرار المريض بدين أو أمانة

[1]

23820- 1 (الكافي 7: 41 التهذيب 9: 159 رقم 655) الخمسة (الفقيه 4: 229 رقم 5541) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين، فقال" يجوز إذا كان مليا".

[2]

23821- 2 (التهذيب 6: 190 رقم 405) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع، عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أ يجوز ذلك قال" نعم إذا كان مليا".

الوافي، ج 24، ص: 160

[3]

23822- 3 (الكافي 7: 41 التهذيب 9: 159 رقم 656) القميان، عن (الفقيه 4: 229 رقم 5542) صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع، عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال" إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له".

[4]

23823- 4 (التهذيب 9: 160 رقم 657) التيملي، عن عباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[5]

23824- 5 (الكافي 7: 42) محمد، عن (التهذيب 9: 160 رقم 661) ابن عيسى، عن علي بن النعمان (الكافي 7: 462) أحمد، عن (التهذيب 8: 294 رقم 1088) الحسين، عن (الفقيه 4: 229 رقم 5543) علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 24، ص: 161

عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له:

إنه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شي ء أ يحلف لهم فقال" إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه".

[6]

23825- 6 (الكافي 7: 42) محمد، عن (التهذيب 9: 160 رقم 659) أحمد، عن (الفقيه 6: 228 رقم 5540) السراد، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه" يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث".

[7]

23826- 7 (الكافي 7: 42 التهذيب 9: 160 رقم 660) السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال" يجوز ذلك" قلت: فإن أوصى لوارث بشي ء قال" جائز".

[8]

23827- 8 (التهذيب 9: 160 رقم 658) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه و هو مريض قال" يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا".

الوافي، ج 24، ص: 162

[9]

23828- 9 (التهذيب 9: 160 رقم 662) أحمد، عن البرقي، عن سعد ابن سعد، عن الرضا ع قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، و لا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع قال" يضعه حيث شاء".

[10]

23829- 10 (الكافي 7: 63) محمد، عن أحمد، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه، عن أبي الحسن ع مثله.

[11]

23830- 11 (الكافي 7: 58) الأربعة (التهذيب 9: 162 رقم 666) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن (الفقيه 4: 233 رقم 5557) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: في رجل أقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان".

[12]

23831- 12 (التهذيب 9: 167 رقم 679) الحسين، عن حماد، عن

الوافي، ج 24، ص: 163

شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين فأوصى أن هذا المال الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك قال" نعم إذا كان مصدقا".

[13]
اشارة

23832- 13 (التهذيب 9: 161 رقم 663) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع" أنه كان يرد النحلة في الوصية، و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رد".

بيان

" النحلة" العطية قوله في الوصية إن تعلق بقوله يرد فمعناه رد النحلة إلى الوصية يعني يخرجها من الثلث و إن تعلق بالنحلة فالمعنى رد النحلة مطلقا و عدم اعتبارها و الأول أولى و أوفق بسائر الأخبار و أما قوله رده فمعناه رد الإقرار مطلقا، قال في التهذيبين: يعني إذا كان الميت غير مرضي بل كان متهما على الورثة.

[14]
اشارة

23833- 14 (التهذيب 9: 161 رقم 664) عنه، عن الصهباني قال: كتبت إلى العسكري ع امرأة أوصت إلى رجل و أقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها أقرت به للموصى إليه و أشهدت على وصيتها و أوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان و يعطي مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم يدر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر، و ذكر كاتب: أن المرأة استشارته

الوافي، ج 24، ص: 164

فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي.

فقال" لا يصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمرينه بعد أن ينفد ما توصينه به" فكتبت له بالوصية على هذا و أقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام اللّٰه عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعرفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللّٰه فكتب ع بخطه" إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّٰه، و إن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف".

بيان

" فرأيك" يعني ما رأيك أو أعلمنا رأيك في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا، و في تعرفنا ذلك عنهم إذ ليس لنا إليك وصول و كان غرضه الاستئذان في مطلق سؤالهم عن المسائل.

[15]
اشارة

23834- 15 (التهذيب 9: 162 رقم 665) عنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ع: لا وصية لوارث و لا إقرار بدين، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على المتهم و ما زاد على الثلث و قد مر في معناه خبر آخر.

الوافي، ج 24، ص: 165

باب وصية الصبي و القاتل لنفسه

[1]

23835- 1 (الكافي 7: 28) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان (الفقيه 4: 196 رقم 5450) ابن أبي عمير، عن أبان، عن البصري قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته".

الوافي، ج 24، ص: 166

[2]

23836- 2 (الكافي 7: 28) العدة، عن سهل و ابن عيسى، عن (الفقيه 4: 197 رقم 5451) صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز".

[3]

23837- 3 (التهذيب 9: 181 رقم 729) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا أتى .. الحديث.

[4]

23838- 4 (التهذيب 9: 182 رقم 730) عنه، عن العباس بن معروف، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال" إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته".

[5]

23839- 5 (التهذيب 9: 181 رقم 726) عنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، فإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته".

[6]

23840- 6 (التهذيب 9: 181 رقم 727) عنه، عن محمد بن الوليد،

الوافي، ج 24، ص: 167

عن أبان، عن أبي بصير و الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال" إذا أصاب موضع الوصية جازت".

[7]

23841- 7 (التهذيب 9: 181 رقم 728) عنه، عن شعر، عن الغنوي، عن الخراز (الكافي 7: 28) أحمد، عن (الفقيه 4: 197 رقم 5453) علي بن الحكم، عن داود ابن النعمان، عن الخراز، عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لأولي الأرحام و لم تجز للغرباء".

[8]

23842- 8 (الكافي 7: 29) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن أبي المغراء (الفقيه 4: 197 رقم 5452) ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن أبي بصير (التهذيب 9: 182 رقم 732) التيملي، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 24، ص: 168

قال" إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته".

[9]

23843- 9 (التهذيب 9: 182 رقم 733) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أحدهما ع قال" يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم".

[10]

23844- 10 (الكافي 7: 45) محمد، عن (التهذيب 9: 207 رقم 820) أحمد، عن (الفقيه 4: 202 رقم 5470) السراد، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها" قيل له: أ رأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه (الفقيه) متعمدا (ش) من ساعته تنفذ وصيته قال: فقال" إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث و إن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته".

الوافي، ج 24، ص: 169

باب الوصية إلى المرأة و الصبي و تعدد الأوصياء

[1]

23845- 1 (الكافي 7: 46) محمد، عن (التهذيب 9: 184 رقم 743) أحمد، عن (الفقيه 4: 209 رقم 5486) العبيدي، عن أخيه جعفر، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة و أشرك في الوصية معها صبيا، فقال" يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت".

[2]

23846- 2 (الفقيه 4: 237 رقم 5566) علي بن الحكم، عن زياد ابن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رسول اللّٰه ص هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أمير المؤمنين

الوافي، ج 24، ص: 170

ع قال" نعم" قلت: و هما في ذلك السن قال" نعم و لا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين".

[3]
اشارة

23847- 3 (الفقيه 4: 226 رقم 5533 التهذيب 9: 245 رقم (953) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: المرأة لا يوصى إليها لأن اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ".

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية جمعا بينه و بين ما سبق، و في الفقيه عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة فأورد الخبر ثم قال: و في خبر آخر سئل أبو جعفر ع عن قول اللّٰه تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ قال" لا تؤتوها شراب الخمر و لا النساء" ثم قال" و أي سفيه أسفه من شارب الخمر" ثم قال صاحب الفقيه: إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به يوصى إليها فيه إن شاء اللّٰه.

[4]

23848- 4 (الكافي 7: 46) محمد قال:

(الفقيه 4: 209 رقم 5487 التهذيب 9: 185 رقم (744) كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع: رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن

الوافي، ج 24، ص: 171

ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار فوقع ع" نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك".

[5]

23849- 5 (الكافي 7: 46) محمد قال (الفقيه 4: 203 رقم 5471 التهذيب 9: 185 رقم (745) كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف فوقع ع" لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّٰه".

[6]
اشارة

23850- 6 (الكافي 7: 47) أحمد، عن (التهذيب 9: 185 رقم 746) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن العجلي قال: إن رجلا مات و أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك و أعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك، فقال" ذاك له".

الوافي، ج 24، ص: 172

بيان:

قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: و هذا التوقيع عندي بخطه ع، قال: و عليه العمل دون ما رواه في الكافي و ذكر الحديث الأخير ثم علل ذلك بأنه الأخير و الأحداث، و قال في الإستبصار بعد نقل ذلك عنه:

و ظن أنهما متنافيان يعني صاحب الفقيه و ليس الأمر على ما ظن، لأن قوله ع: ذاك له، يعني في الحديث الأخير أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه و لا يجيب مسألته فلا تنافي.

أقول: و ظن صاحب الإستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين و ليس الأمر على ما ظن لأن حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما إلا إنفاذ وصاياه على ما أمرهما و أن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا أو يكون معناه أنه إن نص على الاجتماع وجب الاجتماع و إن جوز الانفراد جاز الانفراد و بالجملة إنما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن ما ذكره صاحب الإستبصار هو الأحسن و الأوفق و الأصوب.

[7]
اشارة

23851- 7 (التهذيب 9: 243 رقم 941) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال" لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف و على يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان".

الوافي، ج 24، ص: 173

بيان:

لعل المراد إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره.

حمله في الإستبصار على السلطان العادل دون الجائر إلا للتقية.

[8]
اشارة

23852- 8 (الكافي 7: 57) محمد، عن (التهذيب 9: 232 رقم 910) أحمد، عن (الفقيه 4: 234 رقم 5560) ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم و عنده رهن بها جام من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال" إن أقام البينة و إلا فلا شي ء له" قال: قلت له: أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال" لا يحل له" قلت: أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان له ذلك قال" إن هذا ليس مثل هذا".

بيان

لعل الفرق بين الأمرين أن له هاهنا شريكا في الأمر لا بد له من إثبات دينه عليه و لا يكفي ثبوته في الواقع بخلافه هناك.

الوافي، ج 24، ص: 174

[9]
اشارة

23853- 9 (الكافي 7: 60) العدة، عن (التهذيب 9: 234 رقم 916) ابن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا ع عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه و أخوين شهد الابن وصيته و غاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه و لم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم و هو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا: نحن براء من الوصية و نحن في حل من ترك جميع الأشياء و الخروج منه، أ يستقيم أن يخليا عما في أيديهما و يخرجا منه قال" هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور و لعل ذلك يحل بابنه".

بيان

لما استفرس ع أن السائل هو أحد الأخوين خاطبه باللزوم و الرفق، و لعل المراد بالمشار إليه بذلك الموت لما ثبت أن مثل هذه المناقشات المالية مما يعجل الأجل، أو المراد به الرفق، يعني لعله بسبب رفقك به يصير رفيقا منقادا.

[10]
اشارة

23854- 10 (الفقيه 4: 226 رقم 5535 التهذيب 9: 215 رقم 850) كتب الصفار إلى أبي محمد ع رجل كان وصي رجل فمات فأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه فكتب ع" يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء اللّٰه".

الوافي، ج 24، ص: 175

بيان:

يعني يلزم الوصي الثاني أن ينفذ وصية الموصي الأول بسبب حقه الذي على الوصي الثاني إن كان له عليه حق و ذلك لأنه من جملة حقوق الوصي الأول التي يجب على الثاني إنقاذها.

الوافي، ج 24، ص: 177

باب من مات عن صغير أو دين و لم يوص

[1]

23855- 1 (الكافي 7: 66) محمد و غيره، عن (التهذيب 9: 239 رقم 927) ابن عيسى، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ع عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال" نعم".

و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكبر أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن كان دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر على رده كيف يصنع قال" إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان".

و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل شراء

الوافي، ج 24، ص: 178

خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا فقال" إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك".

[2]

23856- 2 (الكافي 7: 67) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 218 رقم 5511) زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال" إن أقام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس".

[3]
اشارة

23857- 3 (التهذيب 9: 392 رقم 1400) الحسين، عن الحسن، عن زرعة (التهذيب 9: 240 رقم 929) ابن عيسى، عن عثمان، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته .. الحديث.

بيان

العقد جمع عقدة و هي الضيعة و قد مضى خبران آخران من هذا الباب في باب التصرف في مال اليتيم من أبواب كتاب المعايش.

الوافي، ج 24، ص: 179

باب النوادر

[1]

23858- 1 (الكافي 7: 65) محمد، عن (التهذيب 9: 237 رقم 924) أحمد، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أوصني، فقال" أعد جهازك و قدم زادك و كن وصي نفسك و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك".

[2]

23859- 2 (الكافي 7: 56) الاثنان، عن (الفقيه 4: 231 رقم 5549 التهذيب 9: 246 رقم (955) الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مرض علي بن الحسين ع ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته".

الوافي، ج 24، ص: 180

[3]
اشارة

23860- 3 (الكافي 7: 58 التهذيب 9: 233 رقم 911) القميان، عن (الفقيه 4: 234 رقم 5558) علي بن مهزيار، عن أحمد ابن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد ص فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال" لا تأتني به و لا تعرض له".

بيان

إنما رده ع للتقية و كأن الموصي لم يكن عارفا.

[4]

23861- 4 (الكافي 7: 59) أحمد بن يحيى، عن (التهذيب 9: 189 رقم 759) محمد بن أحمد، عن الحسين ابن مالك (الفقيه 4: 232 رقم 5553) عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات و جعل كل شي ء له في حياته لك، و لم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلني اللّٰه فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب" أطلق لهم".

[5]
اشارة

23862- 5 (الكافي 7: 58 التهذيب 9: 233 رقم 912) الثلاثة

الوافي، ج 24، ص: 181

(الفقيه 4: 234 رقم 5559) ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة فأتى به الرجل أبا عبد اللّٰه ع، فقال أبو عبد اللّٰه ع" ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة" و كان معيلا مقلا، فقال له الرجل:

إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللّٰه ع" إنها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرجل و له عيال".

بيان

يعني لا تسعهم جميعا و لا يمكن إيصالها إليهم قاطبة و إنما يمكن إعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم.

[6]

23863- 6 (التهذيب 9: 197 رقم 787) ابن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ الثلث هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب" ينفذ ثلثه و لا يوقف".

[7]

23864- 7 (الكافي 7: 36) كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه ع ميت .. الحديث.

[8]

23865- 8 (الفقيه 4: 239 رقم 5572 التهذيب 9: 144 رقم (599) محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت .. الحديث.

الوافي، ج 24، ص: 182

[9]

23866- 9 (التهذيب 9: 144 رقم 600) صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب" ينفذ ثلثه و لا يوقف".

[10]

23867- 10 (الكافي 7: 59) محمد، عن (التهذيب 9: 233 رقم 913) محمد بن أحمد، عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى (الفقيه 4: 219 رقم 5514) أحمد بن محمد، عن الحسين بن إبراهيم قال: كتب مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه" يجوز إذا اشترى صحيحا".

[11]
اشارة

23868- 11 (الكافي 7: 64) محمد، عن رجل أوصى (التهذيب 9: 237 رقم 922) أحمد، عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف و العينة يجري على من أوصى له من السلف و العينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم

الوافي، ج 24، ص: 183

لما فاتهم من السنين الماضية أم لا فقال" كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخر ثم يقضي".

و عن رجل أوصى بوصايا لقراباته فأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال" نعم كذا ينبغي".

بيان

العينة بكسر المهملة و النون بعد الياء المثناة التحتانية هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ليحصل النقد لصاحبه معجلة فإن العين هو المال الحاضر من النقد و لها معنى آخر أيضا قريب منه قد مضى في كتاب المعايش.

[12]

23869- 12 (الكافي 7: 68) محمد، عن (الفقيه 4: 222 رقم 5525 التهذيب 9: 240 رقم 930) ابن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ع عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال" يرده عليهم و يكرههم على ذلك".

[13]

23870- 13 (الكافي 7: 69) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد

الوافي، ج 24، ص: 184

ابن قيس، عمن رواه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لأتزوج، فأبى عليه حتى زنى قال" يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال و لم يعطه فكان يتزوج".

آخر أبواب الوصية و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 24، ص: 187

أبواب ما قبل الموت

الآيات:

قال اللّٰه سبحانه الَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ.

الوافي، ج 24، ص: 189

باب ذكر الموت و أنه لا بد منه

[1]

23871- 1 (الكافي 3: 255) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء جبرئيل إلى النبي ص فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، و أحبب ما شئت فإنك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنك ملاقيه".

[2]

23872- 2 (الكافي 3: 255) ابن أبي عمير، عن الخراز، عن الحذاء قال: قلت لأبي جعفر ع: حدثني ما أنتفع به، فقال" يا با عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في الدنيا".

الوافي، ج 24، ص: 190

[3]

23873- 3 (الكافي 3: 255) عنه، عن الحكم بن أيمن، عن داود الأبزاري، عن أبي جعفر ع قال" ينادي مناد في كل يوم: ابن آدم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب".

[4]

23874- 4 (الكافي 3: 255) عنه، عن علي، عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع الوسواس، فقال" يا با محمد اذكر تقطع أوصالك في قبرك و رجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك و خروج بنات الماء من منخريك و أكل الدود لحمك فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه" قال أبو بصير: فو الله ما ذكرته إلا سلي عني ما أنا فيه من هم الدنيا.

[5]

23875- 5 (الكافي 3: 258) محمد، عن الحسين بن إسحاق، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول و كأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف" قال: ثم قال" عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم، ثم نودي فيهم بالرحيل و هم يلعبون".

[6]

23876- 6 (الكافي 3: 259) عنه، عن فضالة عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله" قال" و قال أمير المؤمنين ع

الوافي، ج 24، ص: 191

: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل" و كان يقول" لو رأى العبد أجله و سرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا".

[7]

23877- 7 (الفقيه 1: 139 رقم 382) قال الصادق ع" من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت".

[8]

23878- 8 (الفقيه 1: 139 رقم 380) و قال ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ مٰا ذٰا تَكْسِبُ غَداً وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ فقال" من قدم إلى قدم".

[9]

23879- 9 (الفقيه 1: 186 رقم 561) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مٰا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ قال" توبيخ لابن ثمانية عشر سنة".

[10]

23880- 10 (الفقيه 1: 186 رقم 562) و سئل عن قول اللّٰه سبحانه وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلّٰا نَحْنُ مُهْلِكُوهٰا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهٰا قال" هو الفناء بالموت".

[11]

23881- 11 (الفقيه 1: 194 رقم 596) قال ع" ما خلق اللّٰه يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت".

الوافي، ج 24، ص: 192

[12]
اشارة

23882- 12 (الكافي 3: 256) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن أبي المغراء قال: حدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع نعزيه بإسماعيل فترحم عليه، ثم قال" إن اللّٰه تعالى نعي إلى نبيه ص نفسه، فقال إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ و قال كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ ثم أنشأ يحدث، فقال: إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيل قال: فيجي ء ملك الموت حتى يقوم بين يدي اللّٰه تعالى، فيقال له: من بقي و هو أعلم- فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيل.

فيقال له: قل لجبرئيل و ميكائيل فليموتا، فيقول الملائكة عند ذلك:

يا رب رسولاك و أميناك فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيه الروح الموت، ثم يجي ء ملك الموت حتى يقف بين يدي اللّٰه تعالى فيقول له: من بقي و هو أعلم بذلك فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت و حملة العرش، فيقول: قل لحملة العرش فليموتوا، قال: ثم يجي ء كئيبا حزينا لا يرفع طرفه، فيقال: من بقي فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الأرض بيمينه و السماوات بيمينه و يقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر".

بيان

إسماعيل هذا هو ابنه ص الذي ينسب إليه الإسماعيلية و النعي

الوافي، ج 24، ص: 193

خبر الموت يقال نعاه إليه أوله إذا أخبره بموته و لعل موت أهل السماء كناية عن فناء كل سافل

منهم في عالية و لهذا يتأخر موت العالي عن السافل و إنما يتأخر موت ملك الموت عن الجميع لأنه به يحصل فناؤهم و إنما يعتريه الكآبة و الحزن على الموت لأن في جبلة كل نفس أن لا يسمح بما عنده إلا بعد تيقن حصول ما هو خير له مكانه و ربما لا يتيقن بذلك إلا بعد حصوله و إنما يأخذ كلتيهما بيمينه لأنه سبحانه متعال عن الشمال و قد ورد كلتا يدي الرحمن يمين و اليد و اليمين في حقه سبحانه كناية عن القدوة و القوة لتنزهه عز و جل عن الجارحة قوله" أين الذين" يعني به حتى يروا أن مآل شركائهم كان إلى الفناء و أنه لم يبق غيري.

[13]
اشارة

23883- 13 (الكافي 3: 260) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع اللّٰه عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل و كثر النسل و صار الرجل يطعم أباه و جده و أمه و جد جده و يرضيهم و يتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا: سل لنا

الوافي، ج 24، ص: 194

ربك أن يردنا إلى حالنا التي كنا عليها فسأل نبيهم ربه فردهم إلى حالهم".

بيان

الغرض من هذا الحديث أن الموت كما أنه ضروري للإنسان و خير بحسب حال آخرته كذلك ضروري له و خير بحسب حال دنياه.

[14]
اشارة

23884- 14 (الكافي 3: 257) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن بريد، عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الموت الموت، ألا و لا بد من الموت، جاء الموت بما فيه، جاء بالروح و الراحة و الكرة المباركة إلى جنة عالية لأهل دار الخلود، الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم، و جاء الموت بما فيه بالشقوة و الندامة و بالكرة الخاسرة إلى نار حامية لأهل دار الغرور، الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم" قال: و قال" إذا استحقت ولاية اللّٰه و السعادة جاء الأجل بين العينين، و ذهب الأمل وراء الظهر، و إذا استحقت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر" قال" و سئل رسول اللّٰه ص أي المؤمنين أكيس فقال: أكثرهم ذكرا للموت و أشدهم له استعدادا".

الوافي، ج 24، ص: 195

بيان:

الموت الموت منصوبان بمقدر أي أحذركم أو احذروا" جاء الموت" أي قرب مجيئه أو نزل محقق الوقوع منزلة الواقع بما فيه أي مع ما فيه و الكرة الرجعة و في تعبيره ص عن مجي ء الموت بالكرة إشارة إلى أن كل انتقال للإنسان من حال إلى حال فوقه كأنه موت عن الأول و حياة في الآخر.

[15]
اشارة

23885- 15 (الكافي 3: 258) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين ع يقول" عجبا كل العجب لمن أنكر الموت و هو يرى من يموت كل يوم و ليلة و العجب كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة و هو يرى النشأة الأولى".

بيان

إن قيل لا يكاد يوجد أحد ينكر الموت فكيف يتعجب ممن لا يوجد قلنا: لما كان أكثر الناس يعملون أعمالا لا ينبغي أن يعملها من هو في معرض الموت فكأنهم له منكرون لأنهم و المنكر سواء في العمل إن قيل ما المشابهة بين النشأتين حتى يكون رؤية إحداهما منافية لإنكار الأخرى قلنا: إن اللّٰه سبحانه خلق الإنسان و سواه شيئا فشيئا و عدله و أكمله طورا فطورا و ذلك بعد ما أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فخلقه أولا من تراب و من طين لازب و من صلصال من حمإ مسنون، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة ثم جعله عظاما ثم كسى العظام لحما ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ من النشأة الأخرى و هو الروح المنفوخ فيه من أمره ثم أكمل ذلك الخلق الآخر شيئا فشيئا بتقوية عقله و إعطائه التجارب حتى بلغ منتهى كماله و كلما ازداد البدن ضعفا و وهنا ازداد الروح كمالا و قوة إلى أن يموت

الوافي، ج 24، ص: 196

هذا و يحيي هذه فهو لا يزال خارج من النقص متوجه إلى الكمال لم ينقص منه شي ء قط إلا و قد حصل له كمال أولى و أعلى و هذه نشئات قد رآها و ردت عليه إلى بلوغه هذا

الحد فكيف ينكر أمثالها في الآخرة فهذا الإنكار بعد مشاهدة هذه الأطوار بالحرى أن يتعجب منه و هذا أحد معاني قوله سبحانه وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولىٰ فَلَوْ لٰا تَذَكَّرُونَ.

[16]
اشارة

23886- 16 (الكافي 3: 262) علي، عن أبيه، عن الأزدي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلٰاقِيكُمْ إلى قوله تعالى تَعْمَلُونَ قال" يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الأيام ثم يعد الساعات ثم يعد النفس فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لٰا يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لٰا يَسْتَقْدِمُونَ".

بيان

يعد من العد أي يعد الموت السنين.

[17]
اشارة

23887- 17 (الكافي 3: 259) محمد، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن علي الميثمي، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: قول اللّٰه تعالى إِنَّمٰا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا قال" ما هو عندك" قلت: عدد الأيام فقال" إن الآباء و الأمهات يحصون

الوافي، ج 24، ص: 197

ذلك، لا و لكنه عدد الأنفاس".

بيان

" ما هو عندك" أي ما تفسيره و معناه في زعمك.

[18]
اشارة

23888- 18 (الكافي 3: 259) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن قول اللّٰه تعالى وَ قِيلَ مَنْ رٰاقٍ. وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرٰاقُ قال" فإن ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال: هل من طبيب إنه الفراق، أيقن بمفارقة الأحباب قال وَ الْتَفَّتِ السّٰاقُ بِالسّٰاقِ التفت الدنيا بالآخرة ثم إِلىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسٰاقُ قال: المصير إلى رب العالمين".

بيان

الراقي من الرقية فسره بالطبيب لأنها نوع طبابة و فسر الظن باليقين لأنه هاهنا بمعنى العلم و فسر الساقين بالدنيا و الآخرة لأن الساق بمعنى الشدة و للدنيا شدة و للآخرة شدة و التف آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة حينئذ فأراد بالدنيا و الآخرة شدتهما.

الوافي، ج 24، ص: 199

باب علل الموت

[1]

23889- 1 (الكافي 3: 111) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عمن حدثه، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ع قال" كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيم ع قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت و يسلي بها عن المصاب، قال: فأنزل اللّٰه تعالى الموم و هو البرسام ثم أنزل بعده الداء".

[2]
اشارة

23890- 2 (الكافي 3: 111) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد، عن سعد بن طريف مثله إلا أنه قال يعرف بها، مكان: يؤجر بها الميت.

بيان

" الاعتباط" بالمهملتين إدراك الموت بلا علة يقال أعبطه الموت و اعتبطه، و سلاه و سلا عنه كدعا و سليه و سلي عنه كرضي نسيه و المصاب مفعول من المصيبة، و" الموم" بضم الميم و" البر" الصدر فارسي و" السام" المرض ثم أنزل

الوافي، ج 24، ص: 200

بعده الداء يعني بسائر أنواعه.

[3]

23891- 3 (الكافي 3: 111) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

سمعته يقول" الحمى رائد الموت و هو سجن اللّٰه في الأرض و هو حظ المؤمن من النار".

[4]
اشارة

23892- 4 (الكافي 3: 112) محمد، عن موسى بن الحسين، عن النهدي، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد اللّٰه، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الحمى رائد الموت و سجن اللّٰه في أرضه و نورها من جهنم، و هي حظ كل مؤمن من النار".

بيان

الرائد المرسل في طلب أرض الكلإ للنزول و هو هاهنا مستعار و إنما كان الحمى سجنا لأنها تحبس صاحبها عن شهواته و إنما كان فورها أي هيجان حرها من جهنم لأنه إنما ينشأ مما تنشأ منه نار جهنم أعني الطبيعة الإنسانية و شهواتها الردية فإن نار جهنم إنما تنشأ من باطن الإنسان و طبيعته بسبب أسفه و ندمه على ما قدم من المعاصي و الآثام فتشتعل و تصير محسوسا.

الوافي، ج 24، ص: 201

[5]
اشارة

23893- 5 (الكافي 3: 112) محمد، عن أحمد أو غيره، عن علي بن حديد، عن الرضا ع قال" أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع".

بيان

" البطن" محركة داء البطن يقال بطن الرجل على صيغة المجهول اشتكى بطنه و الذريع السريع الكثير.

[6]

23894- 6 (الفقيه 1: 189 رقم 578) قال الصادق ع" إن أعداءنا يموتون بالطاعون و أنتم تموتون بعلة البطون، ألا إنها علامة فيكم يا معشر الشيعة".

[7]

23895- 7 (الكافي 8: 88 رقم 53) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من داء إلا و هو شارع إلى الجسد ينتظر متى يؤمر به فيأخذه".

الوافي، ج 24، ص: 202

[8]

23896- 8 (الكافي 8: 88 ذيل رقم 53) و في رواية أخرى" إلا الحمى فإنها ترد ورودا".

[9]

23897- 9 (الكافي 8: 88 رقم 52) محمد، عن أحمد، عن علي، بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال موسى ع: يا رب من أين الداء قال: مني، قال: فالشفاء قال:

مني، قال: فما يصنع عبادك بالمعالج قال: يطيب بأنفسهم فيومئذ سمي المعالج الطبيب".

الوافي، ج 24، ص: 203

باب أن المؤمن يموت بكل ميتة

[1]

23898- 1 (الكافي 3: 112) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن عمار، عن ناجية قال: قال أبو جعفر ع" إن المؤمن يبتلى بكل بلية و يموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه".

[2]

23899- 2 (الكافي 2: 500 و 3: 112) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ميتة المؤمن، فقال" يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقا و يموت بالهدم و يبتلى بالسبع و يموت بالصاعقة و لا تصيب ذاكر اللّٰه".

[3]

23900- 3 (الكافي 3: 112) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن عثمان النواء، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تعالى يبتلى المؤمن بكل بلية و يميته بكل ميتة و لا يبتليه بذهاب عقله أ ما ترى أيوب كيف سلط إبليس على ماله و ولده و على أهله و كل شي ء منه و لم

الوافي، ج 24، ص: 204

يسلطه على عقله، ترك له ما يوحد اللّٰه تعالى به".

الوافي، ج 24، ص: 205

باب موت الفجأة و حده

[1]
اشارة

23901- 1 (الكافي 3: 112) العدة، عن سهل، عن البزنطي و السراد، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال:

(الفقيه 1: 134 رقم 357) قال رسول اللّٰه ص" إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن و أخذه أسف على الكافر به".

بيان

" الأسف" الغضب.

[2]
اشارة

23902- 2 (الكافي 3: 111) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن محمد ابن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: مات داود النبي ع يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها

الوافي، ج 24، ص: 206

و مات موسى كليم اللّٰه بالتيه فصاح صائح من السماء مات موسى و أي نفس لا تموت".

بيان

" التيه" المفازة.

[3]
اشارة

23903- 3 (الكافي 3: 261) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال النبي ص: من أشراط الساعة أن يفشو الفالج و موت الفجأة".

بيان

" الأشراط" العلامات" و الفالج" بفتح اللام داء معروف يرخي بعض البدن.

[4]
اشارة

23904- 4 (الكافي 3: 119) محمد، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث، قال: كان أبو جعفر ع يقول" من

الوافي، ج 24، ص: 207

مات دون الأربعين فقد اخترم، و قال من مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة".

بيان

اخترم على المجهول يقال اخترمه الدهر أي اقتطعه و استأصله و اخترمه الموت أخذه و كأن المراد أن إدراك الموت قبل تمام الأربعين سنة موت قبل الإدراك و بلوغ الكمال، و وقوعه في مرض لا يبلغ أربعة عشر يوما فجأة.

[5]

23905- 5 (الكافي 3: 119) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن بهلول بن مسلم، عن حفص، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته فجأة".

الوافي، ج 24، ص: 209

باب ثواب المريض

اشارة

الوافي، ج 24، ص: 210

[1]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 24، ص: 210

23906- 1 (الكافي 3: 113) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له: يا رسول اللّٰه رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت، قال: نعم عجبت من ملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه

الوافي، ج 24، ص: 211

ليكتبا له عمله في يومه و ليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء، فقالا: ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه و ليلته فلم نصبه و وجدناه في حبالك، فقال اللّٰه تعالى: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه و ليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إن حبسته عنه".

بيان

" الحبال" بالمهملة و الموحدة: المصيدة، شبه المرض بالمصيدة لأنه يغلق على العبد أبواب السير و التوسع في الطاعات كما تغلق المصيدة على الصيد.

[2]

23907- 2 (الكافي 3: 113) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: يقول اللّٰه عز و جل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض:

اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي".

[3]

23908- 3 (الكافي 3: 113) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إن المؤمن إذا غلبه ضعف الكبر أمر اللّٰه تعالى الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل و هو شاب نشيط صحيح، و مثل ذلك إذا مرض وكل اللّٰه به ملكا فيكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته حتى يرفعه اللّٰه و يقبضه، و كذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب اللّٰه له ما كان يعمل من شر في صحته".

الوافي، ج 24، ص: 212

[4]

23909- 4 (الكافي 3: 114) العدة، عن سهل، عن السراد، عن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تعالى: ما ذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان: الشكاية، فيقول: ما أنصفت عبدي إذا حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية، فيقول: اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته و لا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي، فإنه حبس في حبسي".

[5]

23910- 5 (الكافي 3: 114) محمد، عن أحمد، عن البزنطي، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم ع يقول" إذا مرض المؤمن أوحى اللّٰه تعالى إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي و وثاقي ذنبا و يوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات".

[6]

23911- 6 (الكافي 3: 113) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الكناني قال: قال أبو جعفر ع" سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة".

[7]

23912- 7 (الكافي 3: 114) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل و أعظم أجرا من عبادة سنة".

الوافي، ج 24، ص: 213

[8]
اشارة

23913- 8 (الكافي 3: 114) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن حفص ابن غياث، عن حجاج، عن أبي جعفر ع قال" الجسد إذا لم يمرض أشر و لا خير في جسد لم يمرض بأشر".

بيان

كذا يوجد في النسخ فإن صح فالتقدير فإن من لم يمرض بأشر و الأشر شدة الفرح.

[9]

23914- 9 (الكافي 3: 114) القمي، عن محمد بن حسان، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" حمى ليلة تعدل عبادة سنة و حمى ليلتين تعدل عبادة سنتين و حمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة" قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة قال" فلأمه و لأبيه" قال: قلت: فإن لم يبلغا قال" فلقرابته" قلت: فإن لم يبلغ قرابته قال" فجيرانه".

[10]

23915- 10 (الكافي 3: 115) محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" حمى ليلة كفارة لما قبلها و لما بعدها".

الوافي، ج 24، ص: 214

باب ثواب ترك الشكاية و حدها

[1]

23916- 1 (الكافي 3: 115) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: قال اللّٰه تعالى: من مرض ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه فإن عافيته عافيته و لا ذنب له و إن قبضته قبضته إلى رحمتي".

[2]

23917- 2 (الكافي 3: 115) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" قال اللّٰه تعالى: ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي و إن عاش عاش و ليس له ذنب".

[3]

23918- 3 (الكافي 3: 115) الحسين بن محمد، عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال اللّٰه تعالى: أيما عبد

الوافي، ج 24، ص: 215

ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و بشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته و لا ذنب له، و إن مات مات إلى رحمتي".

[4]

23919- 4 (الكافي 3: 115) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب اللّٰه له عبادة ستين سنة" قلت: ما معنى قبولها قال" لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد".

[5]

23920- 5 (الكافي 3: 116) العدة، عن البرقي، عن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها و أدى إلى اللّٰه شكرها كانت كعبادة ستين سنة" قال أبي: فقلت له: ما قبولها قال" يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد اللّٰه تعالى على ما كان".

[6]

23921- 6 (الكافي 3: 116) الثلاثة، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من مرض ثلاثة أيام فكتمه و لم يخبر به أحدا أبدل اللّٰه تعالى له لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و بشرة خيرا من بشرته و شعرا خيرا من شعره" قال: قلت: جعلت فداك و كيف يبدله قال" يبدله لحما و شعرا و دما و بشرة لم يذنب فيها".

[7]

23922- 7 (الكافي 3: 116) الثلاثة، عن جميل بن صالح، عن أبي

الوافي، ج 24، ص: 216

عبد اللّٰه ع قال: سئل عن حد الشكاية للمريض قال" إن الرجل يقول: حممت اليوم و سهرت البارحة و قد صدق و ليس هذا شكاية و إنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، و يقول: لقد أصابني ما لم يصب أحد، و ليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذا".

الوافي، ج 24، ص: 217

باب المريض يؤذن به الناس

[1]

23923- 1 (الكافي 3: 117) علي، عن أبيه عن السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودوه فيؤجر فيهم و يؤجرون فيه" قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون فيه لممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم قال: فقال" باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات و ترفع له عشر درجات و تمحى عنه عشر سيئات".

[2]

23924- 2 (الكافي 3: 117) محمد، عن ابن عيسى، عن عبد العزيز المهتدي، عن يونس قال: قال أبو الحسن ع" إذا مرض أحدكم فليأذن الناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا و له دعوة مستجابة".

الوافي، ج 24، ص: 219

باب آداب عيادة المريض

[1]
اشارة

23925- 1 (الكافي 3: 117) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا عيادة في مرض العين و لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإن وجبت فيوم و يوم لا، فإذا طالت العلة ترك المريض و عياله".

بيان

يعني لا بد أن يكون بين العيادتين ثلاثة أيام فإن دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم و يوم لا لا تزاد على ذلك.

[2]
اشارة

23926- 2 (الكافي 3: 118) محمد، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العباس، عن موسى بن القاسم قال: حدثني أبو زيد، قال: أخبرني مولى لجعفر بن محمد ع قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده و نحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر ع في بعض الطريق، فقال لنا" أين تريدون" فقلنا: نريد فلانا

الوافي، ج 24، ص: 220

نعوده، فقال لنا" قفوا" فوقفنا، فقال" مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور" فقلنا: ما معنا شي ء من هذا، فقال" أ ما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه".

بيان

اللعقة بالضم ما يؤخذ في الملعقة.

[3]
اشارة

23927- 3 (الكافي 3: 118) العدة، عن سهل، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه".

بيان

" النوك" بالضم الحمق و النواكة الحماقة و رجل أنوك و الجمع نوكى كقتلى

[4]

23928- 4 (الكافي 3: 118) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" تمام العيادة أن تدع يدك على المريض إذا دخلت عليه".

[5]

23929- 5 (الكافي 3: 118) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 24، ص: 221

قال" إن أمير المؤمنين ع قال: إن من أعظم العواد أجرا عند اللّٰه تعالى لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك" و قال ع" من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته".

[6]
اشارة

23930- 6 (الكافي 3: 117) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة".

بيان

" الفواق" بالضم و الفتح ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب أو ما بين فتح يديك و قبضهما على الضرع و المراد عدم إطالة العائد جلوسه عند المريض.

[7]
اشارة

23931- 7 (الكافي 3: 117) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سيف بن عميرة، قال:

قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة".

بيان

و ذلك لانكسار قواه الشهوية و الغضبية بالمرض و إنابته إلى اللّٰه فيشبه الملائكة.

الوافي، ج 24، ص: 223

باب ثواب عيادة المريض

[1]

23932- 1 (الكافي 3: 120) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع، قال" أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل اللّٰه به سبعين ألف ملك يستغفرون له و يسترحمون عليه و يقولون: طبت و طابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد، و كان له يا با حمزة خريف في الجنة" قلت: و ما الخريف جعلت فداك قال" زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما".

[2]

23933- 2 (الكافي 3: 119) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسرة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" من عاد امرءا مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا و إن كان مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا في الجنة".

الوافي، ج 24، ص: 224

[3]

23934- 3 (الكافي 3: 120) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله".

[4]

23935- 4 (الكافي 3: 120) علي، عن أبيه، عن السراد، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما مؤمن عاد مؤمنا في اللّٰه تعالى في مرضه وكل اللّٰه به ملكا من العواد يعوده في قبره و يستغفر له إلى يوم القيامة".

[5]
اشارة

23936- 5 (الكافي 3: 120) العدة، عن البرقي، عن التميمي، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" من عاد مريضا من المسلمين وكل اللّٰه به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله يسبحون فيه و يقدسون و يهللون و يكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض".

بيان

" يغشون رحله" أي يأتون منزله و مسكنه" صلاتهم" أي ذكرهم و عيادتهم.

[6]

23937- 6 (الكافي 3: 120) العدة، عن سهل، عن السراد، عن وهب ابن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا في مرضه حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة و استغفروا اللّٰه تعالى له حتى يمسي و إن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح".

الوافي، ج 24، ص: 225

[7]

23938- 7 (الكافي 3: 121) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[8]

23939- 8 (الكافي 3: 121) القمي، عن الكوفي، عن ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من عاد مريضا وكل اللّٰه به ملكا يعوده في قبره".

[9]

23940- 9 (الكافي 3: 121) محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن (الفقيه 1: 140 رقم 387) أبي جعفر ع قال" كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الأجر فقال تعالى: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره".

[10]

23941- 10 (الكافي 3: 121) علي، عن أبيه، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من عاد مريضا نادى مناد من السماء باسمه يا فلان طبت و طاب ممشاك بتراب من الجنة".

الوافي، ج 24، ص: 227

باب توجيه المحتضر إلى القبلة)

[1]

23942- 1 (الكافي 3: 126) الثلاثة، عن إبراهيم الشعيري، و غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في توجيه الميت" تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلي القبلة".

[2]

23943- 2 (الكافي 3: 127) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الميت، فقال" استقبل بباطن قدميه القبلة".

[3]
اشارة

23944- 3 (الفقيه 1: 132 رقم 348) الحديث مرسلا.

بيان

أريد بالميت المشرف على الموت كما يظهر من حديث أمير المؤمنين الآتي.

الوافي، ج 24، ص: 228

[2]
اشارة

23945- 4 (الكافي 3: 127) الثلاثة، عن هشام بن سالم (التهذيب 1: 298 رقم 872) ابن أبي عمير، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سمعت (الفقيه 1: 132 رقم 348) أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة (الكافي التهذيب) فيكون يستقبل بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة".

بيان

" إذا مات" أي أشرف على الموت و تسجية الميت تغطيته و مد الثوب عليه و التجاه الجهة.

[5]
اشارة

23946- 5 (الفقيه 1: 133 رقم 349) قال أمير المؤمنين ع" دخل رسول اللّٰه ص على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه لغير القبلة فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّٰه عز و جل إليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض".

الوافي، ج 24، ص: 229

بيان:

" السوق" بالفتح النزع يقال ساق المريض سوقا و سياقا شرع في نزع الروح، و إقبال اللّٰه عز و جل إليه بالوجه كناية عن إنزال الرحمة عليه.

[6]
اشارة

23947- 6 (التهذيب 1: 465 رقم 1521) ابن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن ابن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول اللّٰه ص و كان مستقيما قال: فنزع ثلاثة أيام فغسلوه أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه" قال: و إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك و قد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض.

بيان

" مستقيما" يعني في دينه أراد بذلك ثباته مع أمير المؤمنين ع بعد رسول اللّٰه ص و عدم انحرافه عنه و ذلك لأنه كان من السابقين الذين رجعوا إليه" فنزع ثلاثة" أي كان مدة نزع روحه ثلاثة أيام و كأن غسله كان للتنظيف و إنما حملوه إلى مصلاه ليسهل عليه النزع.

قوله" و قد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض" يحتمل أن يكون من كلام الإمام ع و أن يكون من كلام الراوي و لعله إنما يأمر بذلك للتقية، و الاعتراض أن يجعل رأسه و رجلاه فيما بين المشرقين فيكون نحو القبلة عرضا.

الوافي، ج 24، ص: 231

باب تلقين المحتضر

[1]

23948- 1 (الكافي 3: 121) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله".

[2]

23949- 2 (الكافي 3: 122) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع، و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا اللّٰه و نحن نلقن موتانا محمد رسول اللّٰه ص".

[3]
اشارة

23950- 3 (الفقيه 1: 131 رقم 344) الحديث مرسلا عن أبي جعفر ع.

بيان

و ذلك لأنهم مستغنون عن تلقين التوحيد لأنه خمر بطينتهم لا ينفكون عنه.

الوافي، ج 24، ص: 232

[4]
اشارة

23951- 4 (الكافي 3: 122) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم، سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين" قال:

(الفقيه 1: 134 رقم 356) و قال أبو جعفر ع لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته" فقيل لأبي عبد اللّٰه ع:

بما ذا كان ينفعه قال" يلقنه ما أنتم عليه".

بيان

يعني بما أنتم عليه الإقرار بالأئمة ع.

[5]
اشارة

23952- 5 (الكافي 3: 123) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: كنا عنده و عنده حمران إذ دخل مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت و كان يرى رأي الخوارج و كان منقطعا إلى أبي جعفر ع قال لنا أبو جعفر ع" أنظروني حتى أرجع إليكم" قلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال" أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع و لكني أدركته و قد وقعت النفس موقعها" قلت: جعلت فداك و ما ذاك الكلام قال" هو و اللّٰه ما أنتم عليه

الوافي، ج 24، ص: 233

فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و الولاية".

بيان

قوله و كان يرى و كان منقطعا أي مائلا محبا من كلام أبي بصير أنظروني بفتح الهمزة أي أمهلوني و النفس بسكون الفاء الروح.

[6]

23953- 6 (الكافي 3: 123) ابن بندار، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هشام، عن أبي خديجة، عن (الفقيه 1: 133 رقم 350) أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتى تخرج نفسه (الكافي) فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه (ش) فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه حتى يموتوا".

[7]

23954- 7 (الكافي 3: 124) و في رواية أخرى قال" تلقنه كلمات الفرج و الشهادتين و تسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام".

الوافي، ج 24، ص: 234

[8]
اشارة

23955- 8 (الكافي 3: 122) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النصر، عن داود بن سليمان الكوفي، عن الحضرمي، قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا له، فقلت له: يا ابن أخ إن لك عندي نصيحة أ تقبلها فقال: نعم قلت: قل: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، فشهد بذلك، فقلت: قل: و أن محمدا رسول اللّٰه ص فشهد بذلك فقلت: إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين، فذكر أنه منه على يقين، فقلت: أشهد أن عليا وصيه و هو الخليفة من بعده و الإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك، فقلت له: إنك لا تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين، فذكر أنه منه على يقين.

ثم سميت له الأئمة ع رجلا رجلا فأقر بذلك، و ذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال:

فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا، فقلت: كيف تجدونكم، كيف عزاؤك أيتها المرأة قالت: و اللّٰه لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان رحمه اللّٰه، و كان مما سخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة، فقلت:

و ما تلك الرؤيا قالت: رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما، فقلت:

فلان فقال: نعم، فقلت له: أ ما كنت ميت فقال: بلى و لكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر و لو لا ذلك لكدت أهلك.

بيان

" سخا بنفسي" أي أسخا نفسي ببذل الروح يعني هون علي الموت.

[9]
اشارة

23956- 9 (الكافي 3: 124) العدة، عن سهل، عن ابن شمون، عن

الوافي، ج 24، ص: 235

الأصم، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن الحضرمي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" و اللّٰه لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا".

بيان

يعني أقر بما تقرون به من أمر الإمامة.

[10]

23957- 10 (الكافي 3: 124) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل: لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما بينهما و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين، فإذا قالها المريض قال: اذهب فليس عليك بأس".

[11]
اشارة

23958- 11 (الكافي 3: 124) الخمسة، عن (الفقيه 1: 131 رقم 343) أبي عبد اللّٰه ع" إن رسول اللّٰه ص دخل على رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له رسول اللّٰه ص: قل: لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن

الوافي، ج 24، ص: 236

(الفقيه) و ما بينهن و ما تحتهن (ش) و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فقالها، فقال رسول اللّٰه ص: الحمد لله الذي استنقذه من النار".

بيان

" و هو يقضي" أي يموت و في الفقيه و هو في النزع و قال فيه و هذه الكلمات هي كلمات الفرج.

[12]
اشارة

23959- 12 (الكافي 3: 124) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" حضر رجلا الموت، فقيل: يا رسول اللّٰه إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول اللّٰه ص و معه ناس من أصحابه حتى أتاه و هو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسائله فأفاق الرجل، فقال النبي ص:

ما رأيت قال: رأيت بياضا كثيرا و سوادا كثيرا، قال: فأيهما كان أقرب

الوافي، ج 24، ص: 237

منك فقال: السواد، فقال النبي ص: قل: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك، فقاله ثم أغمي عليه، فقال: يا ملك الموت خفف عنه حتى أسائله، فأفاق الرجل، فقال: ما رأيت قال: رأيت بياضا كثيرا و سوادا كثيرا، قال: فأيهما كان أقرب إليك فقال: البياض، فقال رسول اللّٰه ص:

غفر اللّٰه لصاحبكم" قال: فقال أبو عبد اللّٰه ع" إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله".

بيان

و ذلك لأن الاعتراف بالذنب كفارة له.

[13]

23960- 13 (الفقيه 1: 132 رقم 345) قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 24، ص: 238

" لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّٰه فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّٰه دخل الجنة".

[14]
اشارة

23961- 14 (الفقيه 1: 132 رقم 346) قال الصادق ع" أعقل ما يكون المؤمن عند موته".

بيان

و ذلك لأنه ينتبه عن نوم الغفلة حينئذ فيحضر قلبه و يقبل بباله على ما يهمه.

[15]

23962- 15 (الفقيه 1: 132 رقم 347) قال الصادق ع" اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللّٰه ص في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول اللّٰه ص فقال له: قل: لا إله إلا اللّٰه، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول اللّٰه ص، فلم يقدر عليه، و عند رأس الرجل امرأة، فقال لها: هل لهذا الرجل أم فقالت: نعم يا رسول اللّٰه أنا أمه، فقال لها: أ فراضية أنت عنه أم لا فقالت: بل ساخطة، فقال لها رسول اللّٰه ص: فإني أحب أن ترضي عنه.

فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّٰه، فقال له: قل: لا إله إلا اللّٰه، فقال: لا إله إلا اللّٰه، فقال: قل: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور، فقالها، فقال له: ما ذا ترى فقال: أرى أسودين قد دخلا علي، قال: أعدها، فأعادها، فقال: ما ترى قال: قد تباعدا عني و دخل أبيضان و خرج الأسودان، فما أراهما و دنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي فمات من ساعته".

الوافي، ج 24، ص: 239

باب ما إذا عسر على المحتضر الموت و اشتد عليه النزع

[1]

23963- 1 (الكافي 3: 125) الثلاثة، عن حسين، عن ذريح، قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" قال علي بن الحسين ع: إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اللّٰه ص و كان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه".

[2]

23964- 2 (الكافي 3: 126) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان عن ليث المرادي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" إن أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّٰه هذا الرأي و إنه قد اشتد عليه نزعه فقال: احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك".

[3]

23965- 3 (الكافي 3: 125) محمد، عن أحمد، عن

الوافي، ج 24، ص: 240

(التهذيب 1: 427 رقم 1356) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه".

[4]

23966- 4 (الكافي 3: 126 التهذيب 1: 427 رقم 1357) الأربعة، عن زرارة قال" إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه".

[5]

23967- 5 (الكافي 3: 126 التهذيب 1: 427 رقم 1358) محمد، عن موسى بن الحسن، عن الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الأول ع يقول لابنه القاسم" قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك و الصافات صفا حتى تستتمها" فقرأ فلما بلغ أ هم أشد خلقا أمن خلقنا قضى الفتى فلما سجي و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت تقرأ عنده يس و القرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات، فقال" يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل اللّٰه راحته".

الوافي، ج 24، ص: 241

باب ما ينبغي عند الاحتضار و ما لا ينبغي

[1]
اشارة

23968- 1 (الكافي 3: 138) علي عن أبيه و العدة، عن (التهذيب 1: 428 رقم 1361) سهل، عن السراد، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن ع: المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حد الموت فقال" لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنح عنه و عن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك".

بيان

" التمريض" حسن القيام بأمر المريض.

[2]

23969- 2 (التهذيب 1: 428 رقم 1362) محمد بن أحمد، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند

الوافي، ج 24، ص: 242

التلقين، و لا بأس أن يليا غسله".

[3]
اشارة

23970- 3 (التهذيب 1: 289 رقم 841) أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر و أبو جعفر ع جالس في ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا و أضعف ما يكون في هذه الحال، و من مسه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه ثم قال" لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر اللّٰه فإذا نزل أمر اللّٰه فليس لنا إلا التسليم" ثم دعا بدهن فأدهن و اكتحل و دعا بطعام فأكل هو و من معه، ثم قال" هذا هو الصبر الجميل" ثم أمر به فغسل و لبس جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و خرج فصلى عليه.

بيان

" المطرف" رداء من خز و مربع ذو أعلام.

[4]

23971- 4 (التهذيب 1: 309 رقم 898) علي بن الحسين، عن (التهذيب 1: 289 رقم 842) سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّٰه ع جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن" إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّٰه".

الوافي، ج 24، ص: 243

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

[1]

23972- 1 (الكافي 3: 127) القميان، عن أبي محمد الأنصاري قال:

و كان خيرا، قال: حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا و لكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله بعث الهّّٰ إليه ريحين: ريحا يقال له: المنسية، و ريحا يقال له: المسخية، فأما المنسية فإنها تنسيه أهله و ماله، و أما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند اللّٰه".

[2]
اشارة

23973- 2 (الكافي 3: 127) العدة، عن سهل، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك يا بن رسول اللّٰه هل يكره المؤمن على قبض روحه قال" لا و اللّٰه إنه إذا أتاه ملك الموت بقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي اللّٰه لا تجزع فو الذي بعث محمدا لأنا أبر بك و أشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينك فانظر، قال: و تمثل له رسول اللّٰه ص و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين

الوافي، ج 24، ص: 244

ع و الأئمة من ذريتهم ع فيقال له: هذا رسول اللّٰه و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة رفقاؤك، قال: فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة، فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد و أهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية- مرضية بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمدا و أهل بيته- و ادخلي جنتي فما شي ء أحب إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادي".

بيان

المراد بالروح هنا ما يشير إليه الإنسان بقوله أنا أعني النفس الناطقة و قد تحير العقلاء في حقيقتها و المستفاد من الأخبار عن الأئمة الأطهار س كما يأتي أنها شبح مثالي على صورة البدن و كذلك عرفها المتألهون بمجاهداتهم و حققها المحققون بمشاهداتهم فهي ليست بجسماني محض و لا بعقلاني صرف بل برزخ بين الأمرين و متوسط بين النشأتين من عالم الملكوت و للأنبياء و الأولياء ص روح آخر فوق ذلك هي عقلانية صرفة و جبروتية محضة و قد مر تحقيق ذلك في كتاب الإيمان و الكفر و

في هذا الحديث و كثير مما يأتي في أبواب هذا الكتاب دلالات صريحة على بقاء الروح بعد خراب البدن كما هو صريح القرآن و مقتضى البرهان" تمثل" أي تصور و الاستلال انتزاع الشي ء و إخراجه في رفق.

[3]
اشارة

23974- 3 (الكافي 3: 260) العدة، عن سهل، عن بعض أصحابه،

الوافي، ج 24، ص: 245

عن محمد بن مسكين قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يقول استأثر اللّٰه بفلان فقال" ذا مكروه" فقيل: فلان يجود بنفسه فقال" لا بأس أ ما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثا فذلك حين يجود بها لما يرى من ثواب اللّٰه تعالى و قد كان بها ضنينا".

بيان

أراد السائل أنه قد يكنى عن الأخبار بالموت باختيار اللّٰه إياه للعبد فكرهه ع و نفى البأس عن الكنية عنه بالجود بنفسه لأنه يموت برضا من نفسه لأنه إنما يموت بعد رؤية الثواب.

[4]

23975- 4 (الفقيه 1: 134 رقم 355) قال الصادق ع" ما يخرج مؤمن عن الدنيا إلا برضا منه، و ذلك أن اللّٰه تبارك و تعالى يكشف له الغطاء حتى ينظر إلى مكانه من الجنة و ما أعد اللّٰه له فيها، و تنصب له الدنيا كأحسن ما كانت ثم يتخير فيختار ما عند اللّٰه عز و جل و يقول: ما أصنع بالدنيا و بلائها، فلقنوا موتاكم كلمات الفرج".

الوافي، ج 24، ص: 247

باب ما يعاين المؤمن و الكافر

[1]
اشارة

23976- 1 (الكافي 3: 128) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال لي أبو عبد اللّٰه ع" يا عقبة لا يقبل اللّٰه من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقربه عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذا" ثم أهوى بيده إلى الوريد ثم اتكأ و كان معي المعلى فغمزني أن أسأله فقلت: يا بن رسول اللّٰه إذا بلغت نفسه هذه أي شي ء يرى فقلت له بضع عشرة مرة، أي شي ء فقال في كلها" يرى" و لا يزيد عليها، ثم جلس في آخرها فقال" يا عقبة" فقلت: لبيك و سعديك، فقال" أبيت إلا أن تعلم" فقلت: نعم يا بن رسول اللّٰه إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا بن رسول اللّٰه كل ساعة و بكيت فرق لي و قال" يراهما و اللّٰه".

قلت: بأبي و أمي من هما قال" ذاك رسول اللّٰه ص و علي ع يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما" قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أ يرجع إلى الدنيا فقال" لا، يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى

أمامه" قلت له: يقولان شيئا قال" نعم يدخلان جميعا

الوافي، ج 24، ص: 248

على المؤمن فيجلس رسول اللّٰه ص عند رأسه و علي ع عند رجليه فيكب عليه رسول اللّٰه ص فيقول: يا ولي اللّٰه أبشر أنا رسول اللّٰه إني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول اللّٰه ص فيقوم علي ع حتى يكب عليه، فيقول: يا ولي اللّٰه أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أما لأنفعنك" ثم قال" إن هذا في كتاب اللّٰه عز و جل" قلت: أين جعلني اللّٰه فداك هذا من كتاب اللّٰه قال" في يونس قول اللّٰه تعالى هاهنا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ لٰا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

بيان

" قرة العين" برودتها و انقطاع بكائها و رؤيتها ما كانت مشتاقة إليه و القر بالضم ضد الحر و العرب تزعم أن دمع الباكي من شدة السرور بارد و دمع الباكي من الحزن حار فقرة العين كناية عن الفرح و السرور و الظفر بالمطلوب، يقال قرت عينه تقر بالكسر و الفتح قرة بالفتح و الضم و الوريدان عرقان يكشفان بصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه و كان في كان ذلك تامة أي إذا ذهب ديني تحقق تخلفي عنك و مفارقتي إياك و عدم اكتراثي بالجهل بما تعلم كيف لي بك يا بن رسول اللّٰه كل ساعة استفهام إنكار أي كيف يحصل لي الظفر بك و يتيسر لي لقاءك في كل حين حتى أسألك معالم ديني فيكب فيقبل من الإكباب.

[2]
اشارة

23977- 2 (الكافي 3: 129) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن

الوافي، ج 24، ص: 249

خالد بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا حيل بينه و بين الكلام أتاه رسول اللّٰه ص و من شاء اللّٰه فجلس رسول اللّٰه ص عن يمينه و الآخر عن شماله فيقول له رسول اللّٰه ص أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، و أما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه، ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له: هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا و لك فيها ذهب و فضة، فيقول: لا حاجة لي في الدنيا فعند ذلك يبيض لونه، و يرشح جبينه، و تقلص شفتاه، و ينشر منخراه، و تدمع عينه اليسرى، فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض

عليه و هو في الجسد فيختار الآخرة فتغسله فيمن يغسله و تقلبه فيمن يقلبه، فإذا أدرج في أكفانه و وضع على سريره خرجت على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما و تلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه و يبشرونه بما أعد اللّٰه له جل ثناؤه من النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اللّٰه ص فيدخل عليه من نورها و بردها و طيب ريحها".

قال: قلت: جعلت فداك فأين ضغطة القبر فقال" هيهات ما على المؤمنين منها شي ء و اللّٰه إن هذه الأرض لتفتخر على هذه، فتقول: وطأ على ظهري مؤمن و لم يطأ على ظهرك مؤمن، و تقول له الأرض: لقد كنت أحبك و أنت تمشي على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما ذا أصنع بك، فتفسح له مد بصره".

الوافي، ج 24، ص: 250

بيان:

كني بمن شاء اللّٰه عن أمير المؤمنين ع و إنما لم يصرح باسمه ع كتمانا على المخالفين المنكرين عن يمينه و الآخر عن شماله التوفيق بينه و بين ما مر في الحديث السابق أن يقال قد و قد و الرشح العرق و قلص الشفتين انزواؤهما و تشمرها" فتغسله" أي تغسل النفس الجسد فيمن يغسله في جملة من يغسله" قدما" أي بتقدمهم" قدما" أي تقدما إلى وركيه إلى حيث موضع الشعور من جسده عما يعلم عما يعتقد من أمر دينه" إذا وليتك" أي صرت ولي أمرك و المنصرف فيك" فتفسح" أي توسع.

[3]
اشارة

23978- 3 (الكافي 3: 130) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور و كان لهما فضل و ورع و إخبات فمرض أحدهما و لا أحسبه إلا زكريا بن سابور قال: فحضرته عند موته فبسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا علي، قال: فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع و عنده محمد بن مسلم قال:

فلما قمت من عنده ظننت أن محمدا يخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال:" أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شي ء سمعته يقول" قال: قلت: بسط يده و قال: ابيضت يدي يا علي، فقال أبو عبد اللّٰه ع" رآه و اللّٰه رآه و اللّٰه رآه و اللّٰه".

بيان

" الإخبات" الخشوع و كان عليا ع مس يده و صافحه أو أن ابيضاض اليد من أمارات النجاة كابيضاض الوجه و رؤية البياض و قد مضى قول بعض المحتضرين رأيت بياضا و سوادا ظننت و إنما ظن ذلك لأنه كان أخبر

الوافي، ج 24، ص: 251

محمدا به قبل ذلك فأتبعني يعني أبا عبد اللّٰه ع.

[4]
اشارة

23979- 4 (الكافي 3: 131) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" منكم و اللّٰه يقبل و لكم و اللّٰه يغفر، إنه ليس بين أحدكم و بين أن يغتبط و يرى السرور و قرة العين إلا أن تبلغ نفسه هاهنا" و أومى بيده إلى حلقه، ثم قال" إنه إذا كان ذلك و احتضر حضره رسول اللّٰه ص و علي ع و جبرئيل و ملك الموت ع فيدنو منه علي ع فيقول: يا رسول اللّٰه إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه، و يقول رسول اللّٰه ص: يا جبرئيل إن هذا كان يحب اللّٰه و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبه و يقول جبرئيل لملك الموت: إن هذا كان يحب اللّٰه و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبه و أرفق به، فيدنو منه ملك الموت، فيقول: يا عبد اللّٰه أخذت فكاك رقبتك، أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا قال: فيوفقه اللّٰه تعالى فيقول: نعم، فيقول: و ما ذاك فيقول: ولاية علي بن أبي طالب.

فيقول: صدقت أما الذي كنت تحذره فقد آمنك اللّٰه منه، و أما الذي كنت ترجوه فقد أدركته، أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول اللّٰه و علي و فاطمة ص ثم يسل نفسه سلا

رفيقا، ثم ينزل بكفنه من الجنة و حنوطه من الجنة بمسك أذفر، فيكفن بذلك الكفن و يحنط بذلك الحنوط، ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجنة و إذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها و ريحانها، ثم يفسح له أمامه مسيرة شهر و عن يمينه و عن يساره، ثم يقال له: نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم و رب غير غضبان، ثم يزور آل

الوافي، ج 24، ص: 252

محمد في جنات رضوى فيأكل معهم من طعامهم و يشرب معهم من شرابهم و يتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم اللّٰه فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا فعند ذلك يرتاب المبطلون و يضمحل المحلون و قليل ما يكونون، هلكت المحاصير و نجا المقربون من أجل ذلك، قال رسول اللّٰه ص لعلي ع:

أنت أخي و ميعاد ما بيني و بينك وادي السلام.

قال: و إذا احتضر الكافر حضره رسول اللّٰه ص و علي و جبرئيل و ملك الموت ع، فيدنو منه علي ع، فيقول: يا رسول اللّٰه إن هذا كان مبغضنا أهل البيت فأبغضه، و يقول رسول اللّٰه ص: يا جبرئيل إن هذا كان يبغض اللّٰه و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه، و يقول جبرئيل: يا ملك الموت إن هذا كان يبغض اللّٰه و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه و أعنف به، فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد اللّٰه أخذت فكاك رهانك، و أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا، فيقول:

لا، فيقول: أبشر يا عدو اللّٰه بسخط اللّٰه تعالى و عذابه و النار، أما الذي كنت

تحذره فقد نزل بك، ثم يسل نفسه سلا عنيفا، ثم يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه و يتأذى بروحه، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار يدخل عليه من فيحها و لهبها".

بيان

ضمائر خطاب الجمع في منكم و لكم و أحدكم للشيعة و تقديم الظرف للحصر و الاغتباط التبجح بالحال الحسنة و الغبطة حسن الحال و المسرة و اغتبط حسن حاله أخذت فكاك رقبتك استفهام كنى بذلك عن معرفة الأئمة ع

الوافي، ج 24، ص: 253

و التشيع،" فيوفقه اللّٰه" أي يفهم تلك الكناية و مسك أذفر جيد إلى الغاية و الروح بالفتح الراحة و الرحمة و نسيم الريح،" يرتاب المبطلون" أي يشكون في أديانهم،" و يضمحل المحلون" كأنه بكسر الحاء المهملة من المحل بمعنى الكيد و المكر،" هلكت المحاصير" أي المستعجلون كذا فسر في خبر آخر عن أبي جعفر ع مضى في كتاب الحجة و هو إما بالمهملات من الحصر بالتحريك بمعنى ضيق الصدر في مقابلة انشراح الصدر و البصيرة في الدين و الثبات على الأمر، و إما بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى العدو،" وادي السلام" هو ظهر الكوفة و يأتي شرح هذا الكلام في باب الأرواح.

[5]
اشارة

23980- 5 (الكافي 3: 132) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم قال: قلت لأبي جعفر ع: حدثني صالح بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع عليا ع يقول" و اللّٰه لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره، و لا يحبني عبد أبدا فيموت على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب" فقال أبو جعفر ع" نعم و رسول اللّٰه ص باليمين".

بيان

يعني رأى رسول اللّٰه أيضا على يمينه ص.

[6]

23981- 6 (الكافي 3: 133) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن يحيى بن سابور قال: سمعت

الوافي، ج 24، ص: 254

(الفقيه 1: 135 رقم 361) أبا عبد اللّٰه ع يقول في الميت تدمع عيناه عند الموت، فقال" ذلك عند معاينة رسول اللّٰه ص فيرى ما يسره" ثم قال" أ ما ترى الرجل يرى ما يسره و ما يحبه فيدمع عينه لذلك و يضحك".

[7]

23982- 7 (الكافي 3: 133) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عامر بن عبد اللّٰه بن جذاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" إن النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك الموت فقال: يا هذا، أو يا فلان، أما ما كنت ترجو فأيس منه و هو الرجوع إلى الدنيا، و أما ما كنت تخاف فقد أمنت منه".

[8]
اشارة

23983- 8 (الكافي 3: 133) أبان، عن عقبة (عتبة خ ل) أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره رأى" قلت: جعلت فداك ما يرى قال" يرى رسول اللّٰه ص فيقول له رسول اللّٰه ص: أنا رسول اللّٰه أبشر، ثم يرى علي بن أبي طالب ع فيقول: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أنا أنفعك اليوم" قال: قلت له: أ يكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا قال" لا إذا رأى هذا أبدا مات و أعظم ذلك" قال:

و ذلك في القرآن قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ لٰا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ.

الوافي، ج 24، ص: 255

بيان:

" أبدا مات" أي مات موتا دائما لا رجعة بعده أو المعنى ما رأى هذا قط إلا مات" و أعظم ذلك" أي عدل سؤالي عظيما.

[9]
اشارة

23984- 9 (الكافي 3: 133) العدة، عن سهل، عن السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، قال: كان خطاب الجهني خليطا لنا و كان شديد النصب لآل محمد و كان يصحب نجدة الحروري قال:

فدخلت عليه أعوده للخلطة و التقية فإذا هو مغمى عليه في حد الموت، فسمعته يقول: ما لي و لك يا علي، فأخبرت بذلك أبا عبد اللّٰه ع، فقال أبو عبد اللّٰه ع" رآه و رب الكعبة رآه و رب الكعبة رآه و رب الكعبة".

بيان

" الحرورية" طائفة من الخوارج منسوبة إلى حروراء و هي قرية بالكوفة رئيسهم نجدة.

[10]

23985- 10 (الكافي 3: 134) سهل، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد الطائي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا بلغت نفس أحدكم هذه" قيل له: أما ما كنت تحذر من هم الدنيا و حزنها فقد أمنت منه، و يقال له: رسول اللّٰه و علي و فاطمة أمامك.

[11]
اشارة

23986- 11 (الكافي 3: 134) العدة، عن سهل، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت

الوافي، ج 24، ص: 256

(الفقيه 1: 135 رقم 363) أبا جعفر ع يقول" إن آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبياض وجهه أشد من بياض لونه، و ترشح جبينه، و يسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه، و إن الكافر يخرج نفسه سلا من شدقه كزبد البعير أو كما يخرج نفس البعير".

بيان

" الشدق" جانب الفم، و في الفقيه" نفس الحمار" بدل نفس البعير".

[12]

23987- 12 (الكافي 3: 134) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد و الحسين جميعا، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: أصلحك اللّٰه من أحب لقاء اللّٰه أحب اللّٰه لقاءه و من أبغض لقاء اللّٰه أبغض اللّٰه لقاءه قال" نعم" قلت: فو الله إنا لنكره الموت، فقال" ليس ذلك حيث تذهب إنما ذاك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شي ء أحب إليه من أن يتقدم و اللّٰه يحب لقاءه و هو يحب لقاء اللّٰه حينئذ، و إذا رأى ما يكره فليس شي ء أبغض إليه من لقاء اللّٰه و اللّٰه يبغض لقاءه".

[13]

23988- 13 (الكافي 3: 134) القميان، عن صفوان، عن أبي المستهل، عن محمد بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك و مواليك يرويه عن أبيك، قال" و ما هو" قلت: زعموا أنه كان يقول" أغبط ما يكون امرؤ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه" فقال" نعم إذا كان ذلك أتاه نبي اللّٰه ص

الوافي، ج 24، ص: 257

و أتاه علي و أتاه جبرئيل و أتاه ملك الموت فيقول ذلك الملك لعلي ع: يا علي إن فلانا كان مواليا لك و لأهل بيتك، فيقول: نعم كان يتولانا و يتبرأ من عدونا، فيقول ذلك نبي اللّٰه لجبرئيل فيرفع ذلك جبرئيل إلى اللّٰه تعالى".

[14]

23989- 14 (الكافي 3: 135) عنه، عن صفوان، عن جارود بن المنذر، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا بلغت نفس أحدكم هذه و أومى بيده إلى حلقه قرت عينه".

[15]

23990- 15 (الكافي 3: 135) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن داود بن سليمان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع قوله تعالى فَلَوْ لٰا إِذٰا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.

و أنتم إلى قوله إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ فقال" إنها إذا بلغت الحلقوم ثم أري منزله من الجنة فيقول: ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى" فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل".

[16]

23991- 16 (الفقيه 1: 136 رقم 367) قال الصادق ع" إنه إذا بلغت النفس الحلقوم أري مكانه من الجنة" الحديث.

[17]

23992- 17 (الكافي 3: 135) سهل، عن غير واحد من أصحابنا قال: إذا رأيت الميت قد شخص ببصره و سالت عينه اليسرى و رشح

الوافي، ج 24، ص: 258

جبينه و تقلصت شفتاه و انتشرت منخراه فأي شي ء من ذلك رأيت فحسبك بها.

[18]

23993- 18 (الكافي 3: 135) و في رواية أخرى: إذا ضحك أيضا فهو من الدلالة، قال: و إذا رأيت قد حمض وجهه و سالت عينه اليمنى فاعلم أنه.

[19]
اشارة

23994- 19 (الفقيه 1: 135 رقم 362) قال الصادق ع" إذا رأيت المؤمن قد شخص بصره" الحديث إلى قوله: فحسبك بها.

بيان

" فحسبك بها" أي حسبك بها دلالة على حسن حاله فاعلم أنه يعني أنه ليس بذاك.

[20]

23995- 20 (الفقيه 1: 137 رقم 369) قال الصادق ع" إن ولي علي ع يراه في ثلاثة مواطن حيث يسره: عند الموت، و عند الصراط، و عند الحوض.

و ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلوات و يلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه في تلك الحالة العظيمة.

[21]

23996- 21 (الفقيه 1: 134 رقم 360) قال الصادق ع" إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند الموت عن يمينه و شماله ليضله عما هو عليه، فيأبى اللّٰه عز و جل له ذلك و ذلك قول اللّٰه عز و جل يُثَبِّتُ

الوافي، ج 24، ص: 259

اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ".

[22]
اشارة

23997- 22 (الفقيه 1: 133 رقم 353) أتى رسول اللّٰه ص رجل من أهل البادية له جسم و جمال فقال: يا رسول اللّٰه أخبرني عن قول اللّٰه عز و جل الَّذِينَ آمَنُوا وَ كٰانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ فقال" أما قوله لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه، و أما قوله عز و جل وَ فِي الْآخِرَةِ فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته إن اللّٰه قد غفر لك و لمن يحملك إلى قبرك".

بيان

و مما يعاين قبل الموت تمثل المال و الولد و العمل و التكلم معها و يأتي ذكره في أبواب ما بعد الموت إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 24، ص: 261

باب ما جاء في ملك الموت و قبضه الأرواح

[1]
اشارة

23998- 1 (الكافي 3: 135) علي، عن أبيه، عن العبيدي، عن يونس، عن إدريس القمي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن اللّٰه تعالى يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه و يخرجها من أحسن وجهها، فيقول الناس: لقد شدت على فلان الموت و ذلك تهوين من اللّٰه عليه" و قال" يصرف عنه إذا كان ممن سخط اللّٰه عليه أو ممن أبغض اللّٰه أمره أن يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول فيقول الناس: لقد هون اللّٰه على فلان الموت".

بيان

كأنه أريد برده النفس انطاؤه في الإخراج كأنه يخرجها تارة و يردها أخرى و بصرفها عنه إخراجها بغتة و السفود كتنور حديدة يشوي بها.

[2]
اشارة

23999- 2 (الكافي 3: 136) عنه، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن

الوافي، ج 24، ص: 262

رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" دخل رسول اللّٰه ص على رجل من أصحابه و هو يجود بنفسه، فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، و اعلم يا محمد إني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم من ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه قبل أجله و ما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوه و تصبروا تؤجروا و إن تجزعوا تأثموا و توزروا.

و اعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها و لا في غربها أهل بيت مدر و لا وبر إلا و أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات فلأنا أعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم بأنفسهم و لو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها، فقال رسول اللّٰه ص: إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن واظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه و نحى عنه ملك الموت إبليس".

بيان

" الاحتساب" توقع الأجر من اللّٰه سبحانه و الضمير في شرقها و غربها للأرض و إن لم يجر لها ذكر اعتماد على القرينة أهل بيت المدر هم أهل القرى و أهل بيت الوبر أهل البوادي لأن هؤلاء بيوتهم من الطين و هؤلاء من الشعر،" أتصفحهم" أتطلع عليهم و أتفقدهم و إنما خص التصفح بأوقات الصلاة لأنه وقت توجه العبد إلى اللّٰه و النشأة الأخرى.

[3]
اشارة

24000- 3 (الكافي 3: 136) علي، عن أبيه، عن السراد، عن المفضل

الوافي، ج 24، ص: 263

بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" حضر رسول اللّٰه ص رجلا من الأنصار و كانت له حال حسنة عند رسول اللّٰه ص فحضره عند موته فنظر إلى ملك الموت عند رأسه، فقال له رسول اللّٰه ص: ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال له ملك الموت: يا محمد طب نفسا و قر عينا فإني بكل مؤمن رفيق شفيق، و اعلم يا محمد إني لأحضر ابن آدم عند قبض روحه فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار و معي روحه فأقول لهم: و اللّٰه ما ظلمناه و لا سبقنا به أجله و لا استعجلنا به قدره، و ما كان لنا في قبض روحه من ذنب.

فإن ترضوا بما صنع اللّٰه به و تصبروا تؤجروا و تحمدوا و إن تجزعوا و تسخطوا تأثموا و توزروا و ما لكم عندنا من عتبى، و إن لنا عندكم أيضا عودة و بقية فالحذر الحذر، فما من أهل بيت مدر و لا شعر في بر و لا بحر إلا و أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة حتى لأنا أعلم منهم بأنفسهم و لو

أني يا محمد أردت أن أقبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون اللّٰه تعالى هو الآمر بقبضها و إني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه".

بيان

" و ما لكم عندنا من عتبى" أعتبني فلان إذا عاد إلى مسيرتي راجعا عن الإساءة و الاسم منه العتبى و قولهم لك العتبى يعني لك على أن أرضيك.

[4]

24001- 4 (الكافي 3: 253) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن أمير المؤمنين ص اشتكى عينه فعاده النبي ص

الوافي، ج 24، ص: 264

فإذا هو يصيح، فقال له النبي: أ جزعا أو وجعا، فقال يا رسول اللّٰه: ما وجعت وجعا قط أشد منه، فقال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي جالسا، فقال: يا رسول اللّٰه أعد علي حديثك فلقد أنساني وجعي ما قلت، ثم قال: هل يصيب ذلك أحدا من أمتك قال: نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلما و شاهد زور".

[5]
اشارة

24002- 5 (التهذيب 6: 224 رقم 537) أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع مثله إلا أنه قال" حكام جائرون".

بيان

إنما حدثه ص بهذا الحديث في تلك الحال تسلية له ع عن شدة وجعه فإن أمثال هذه المصائب على المؤمن في الدنيا في مقابلة تلك المصائب على الكافر في الآخرة و البرزخ و هذه و إن اشتدت فهي أهون من تلك و إن كانت أيسرها فهي بالحري أن يشكر عليها في جنب تلك العظائم إذ لا بد للمؤمن من ابتلاء في طريق المحبة كما أنه لا بد للكافر من انتقام في سبيل المبغضة.

[6]

24003- 6 (الكافي 3: 250) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت لو لا ذلك ما استقر".

الوافي، ج 24، ص: 265

[7]

24004- 7 (الفقيه 1: 135 رقم 366) الحديث مرسلا عن أمير المؤمنين ص.

[8]
اشارة

24005- 8 (الكافي 3: 255) القميان، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أسباط بن سالم مولى أبان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك يعلم ملك الموت نفس من يقبض قال" لا إنما هي صكاك تنزل من السماء اقبض نفس فلان بن فلان".

بيان

" الصكاك" جمع الصك و هو الكتاب معرب و لعل مراد السائل هل يعلم قبل وقت قبضه بأنه مأمور به.

[9]

24006- 9 (الكافي 3: 256) الثلاثة، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلا و ملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات".

[10]

24007- 10 (الكافي 3: 259) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن لحظة ملك الموت، فقال" أ ما رأيت الناس يكونون جلوسا فيعتريهم السكتة فما يتكلم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم".

[11]

24008- 11 (الكافي 3: 256) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان،

الوافي، ج 24، ص: 266

عن مفضل بن صالح، عن الشحام قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن ملك الموت يقال: الأرض بين يديه كالقصعة يمد يده منها حيث يشاء فقال" نعم".

[12]

24009- 12 (الفقيه 1: 134 رقم 354) قال الصادق ع" قيل لملك الموت كيف تقبض الأرواح و بعضها في المغرب و بعضها في المشرق في ساعة واحدة فقال: أدعوها فتجيبني، قال: و قال ملك الموت: إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء، و الدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء".

[13]

24010- 13 (الفقيه 1: 135 رقم 365) سئل رسول اللّٰه ص: كيف يتوفى ملك الموت المؤمن قال" إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم هو و أصحابه لا يدنو منه حتى يبدأه بالتسليم و يبشره بالجنة".

[14]

24011- 14 (الفقيه 1: 136 رقم 368) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهٰا و عن قول اللّٰه عز و جل قُلْ يَتَوَفّٰاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ و عن قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِكَةُ طَيِّبِينَ و الَّذِينَ تَتَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِكَةُ ظٰالِمِي

الوافي، ج 24، ص: 267

أَنْفُسِهِمْ و عن قول اللّٰه عز و جل تَوَفَّتْهُ رُسُلُنٰا و عن قوله عز و جل وَ لَوْ تَرىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلٰائِكَةُ و قد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا اللّٰه عز و جل فكيف هذا فقال" إن اللّٰه تبارك و تعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه فيتوفاهم الملائكة و يتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو و يتوفاهم اللّٰه عز و جل من ملك الموت".

الوافي، ج 24، ص: 269

باب فضيلة الموت إذا وقع في أوقات و أحوال

[1]

24012- 1 (الفقيه 1: 138 رقم 371) قال رسول اللّٰه ص" من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللّٰه عنه عذاب القبر".

[2]

24013- 2 (الفقيه 1: 138 رقم 372) و قال الصادق ع" من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر".

[3]

24014- 3 (الفقيه 1: 138 رقم 373) و قال أبو جعفر ع" ليلة الجمعة ليلة غراء و يوم الجمعة يوم أزهر و ليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة، و من مات يوم الجمعة كتب اللّٰه له براءة من عذاب القبر، و من مات يوم الجمعة أعتق من النار".

[4]

24015- 4 (الفقيه 4: 411 رقم 5896) العباس بن بكار الضبي، عن

الوافي، ج 24، ص: 270

محمد بن سليمان الكوفي البزاز، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ع قال" من مات يوم الخميس بعد زوال الشمس إلى يوم الجمعة وقت الزوال و كان مؤمنا أعاذه اللّٰه عز و جل من ضغطة القبر، و قبل شفاعته في مثل ربيعة و مضر، و من مات يوم السبت من المؤمنين لم يجمع اللّٰه تعالى بينه و بين اليهود في النار أبدا، و من مات يوم الأحد من المؤمنين لم يجمع اللّٰه تعالى بينه و بين النصارى في النار أبدا و من مات يوم الإثنين من المؤمنين لم يجمع اللّٰه تعالى بينه و بين أعدائنا من بني أمية في النار أبدا. و من مات يوم الثلاثاء من المؤمنين حشره اللّٰه تعالى معنا في الرفيق الأعلى، و من مات يوم الأربعاء من المؤمنين وقاه اللّٰه تعالى نحس يوم القيامة و أسعده بمجاورته و أحله دار المقامة من فضله لا يمسه فيها نصب و لا يمسه فيها لغوب".

ثم قال ع" المؤمن على أي حال مات و في أي يوم و ساعة قبض فهو صديق شهيد

و لقد سمعت حبيبي رسول اللّٰه ص يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا و عليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب" ثم قال ع" من قال: لا إله إلا اللّٰه بإخلاص فهو بري ء من الشرك، و من خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم تلا هذه الآية إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ من شيعتك و محبيك يا علي" قال أمير المؤمنين ع" فقلت: يا رسول اللّٰه هذا لشيعتي قال: إي و ربي أنه لشيعتك و إنهم ليخرجون يوم القيامة من قبورهم و هم يقولون لا إله إلا اللّٰه، محمد رسول اللّٰه، علي بن أبي طالب حجة اللّٰه فيؤتون بحلل خضر من

الوافي، ج 24، ص: 271

الجنة و أكاليل من الجنة و تيجان من الجنة و نجائب من الجنة، فيلبس كل واحد منهم حلة خضراء و يوضع على رأسه تاج الملك و إكليل الكرامة، ثم يركبون النجائب فيطير بهم إلى الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون".

[5]

24016- 5 (الفقيه 1: 138 رقم 376) قال الصادق ع" من مات محرما بعثه اللّٰه تعالى ملبيا".

[6]

24017- 6 (الفقيه 1: 139 رقم 377) و قال ع" من مات في أحد الحرمين أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة".

[7]

24018- 7 (الفقيه 1: 139 رقم 378) و قال ع" المرأة إذا ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم القيامة".

[8]

24019- 8 (الفقيه 1: 139 رقم 379) و قال علي ع" موت الغريب شهادة".

[9]
اشارة

24020- 9 (الفقيه 1: 140 رقم 384) قال أمير المؤمنين ص" ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة، و رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، و رجل خرج مجاهدا في سبيل اللّٰه فمات فله الجنة، و رجل خرج حاجا فمات له الجنة، و رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة، و رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة".

الوافي، ج 24، ص: 272

بيان:

مصداق ذلك كله قوله عز و جل وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ و ذلك لأن هذه كلها عبادة و الخروج لها هجرة إلى اللّٰه و رسوله.

[10]

24021- 10 (الفقيه 4: 183 رقم 5417) أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من ختم له بلا إله إلا اللّٰه دخل الجنة، و من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّٰه عز و جل دخل الجنة".

[11]

24022- 11 (الفقيه 2: 299 رقم 2510) السراد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب عنه بواكيه إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد اللّٰه تعالى عليها، و بكته أثوابه، و بكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، و بكاه الملكان الموكلان به".

[12]

24023- 12 (الفقيه 2: 299 رقم 2511) قال الصادق ع" إن الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة و يسرة و لم ير أحدا رفع رأسه، فيقول اللّٰه جل جلاله: إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني و عزتي و جلالي لئن أطلقتك عن عقدتك لأصيرنك في طاعتي، و إن قبضتك لأصيرنك إلى كرامتي".

الوافي، ج 24، ص: 273

باب النوادر

[1]
اشارة

24024- 1 (الكافي 3: 257) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص أخبرني جبرئيل ع أن ملكا من الملائكة كانت له عند اللّٰه منزلة عظيمة فعتب عليه فأهبطه من السماء إلى الأرض فأتى إدريس ع فقال: إن لك من اللّٰه منزلة فاشفع لي عند ربك، فصلى ثلاث ليال لا يفتر و صام أيامها لا يفطر ثم طلب إلى اللّٰه تعالى في السحر في الملك، فقال الملك: إنك قد أعطيت سؤلك و قد أطلق لي جناحي و أنا أحب أن أكافيك فاطلب إلي حاجة، قال: تريني ملك الموت لعلي آنس به فإنه ليس يهنئني مع ذكره شي ء فبسط جناحه ثم قال له: اركب و صعد به فطلب ملك الموت في السماء الدنيا، فقيل له: اصعد و استقبله بين السماء الرابعة و الخامسة، فقال الملك: يا ملك الموت ما لي أراك قاطبا قال: العجب إني تحت ظل العرش حيث أمرت أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة و الخامسة فسمع إدريس فامتعض فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه و قال اللّٰه تعالى وَ رَفَعْنٰاهُ مَكٰاناً

الوافي، ج 24، ص: 274

عَلِيًّا".

بيان

" القاطب" العابس،" فامتعض" غضب و شق عليه.

[2]

24025- 2 (الكافي 3: 259) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" الحياة و الموت خلقان من خلق اللّٰه فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شي ء إلا و قد خرجت منه الحياة".

[3]
اشارة

24026- 3 (الكافي 3: 261) محمد رفعه، عن أمير المؤمنين ع قال" دعا نبي من الأنبياء على قومه فقيل له: أسلط عليهم عدوهم فقال: لا، فقيل له: فالجوع فقال: لا، فقيل له: ما تريد فقال:

موت دفيق يحزن القلب و يقل العدد فأرسل عليهم الطاعون".

بيان

" الدفق" الصب،" و دفق الماء" انصب مرة واحدة و دفق اللّٰه روحه أماته و دفق الكوز بدد ما فيه بمرة، فلعل المراد بالموت الدفيق المنصب عليهم بغتة المبدد لهم بمرة.

[4]

24027- 4 (الفقيه 1: 134 رقم 358) قال الصادق ع" الموت كفارة ذنب كل مؤمن".

الوافي، ج 24، ص: 275

[5]

24028- 5 (الفقيه 1: 134 رقم 359) و قال ع" إن بين الدنيا و الآخرة ألف عقبة أهونها و أيسرها الموت".

[6]

24029- 6 (الفقيه 1: 135 رقم 364) و روي أن آخر طعم يجده الإنسان عند موته طعم العنب.

[7]
اشارة

24030- 7 (الفقيه 1: 194 رقم 595) و قال الصادق ع" أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد و أصغر ما يكون يوم يموت".

بيان

لعل ذلك لإقبال روحه على بدنه يوم ولادته لتربيته فكأنها تتحد معه غاية الاتحاد كأنها هو فيكبر بذلك أشد الكبر رتبة و معنى لأن الروح من عالم الأمر الذي هو أعلى و أشرف من عالم الخلق و من أجل ذلك يحبه أهله و يضمونه إلى صدورهم و يضعونه في حجورهم و يقربونه إلى أنفسهم و يوم موته يدبر روحه عن جسده لتباينه و يخرج منه لإقبالها على نشأة أخرى و عالم آخر و لا يبقى منها في البدن إلا حشاشة فيبقى الجسد كأنه لا شي ء فيصغر أشد الصغر رتبة و لذا لا يحبونه بل يوارونه في التراب و يتأذون بقربه.

آخر أبواب ما قبل الموت و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 24، ص: 279

أبواب التجهيز

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ.

بيان

" وَ لٰا تَقُمْ" أي للدعاء لهم إنهم كفروا فيه دلالة على أن علة النهي هو الكفر و أن ذلك جائز للمسلمين.

الوافي، ج 24، ص: 281

باب تعجيل الدفن و أن لا يترك وحده

[1]
اشارة

24031- 1 (الكافي 3: 137 التهذيب 1: 427 رقم 1359) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال:

(الفقيه 1: 140 رقم 386) قال رسول اللّٰه ص" يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم اللّٰه" قال الناس: و أنت يا رسول اللّٰه يرحمك اللّٰه.

بيان

" ألفين" بالفاء من الإلفاء بمعنى الوجدان و في بعض نسخ الفقيه بالقاف من اللقاء ظاهره نهي نفسه عن الإلفاء أو اللقاء و المراد نهي المخاطبين عن الانتظار.

الوافي، ج 24، ص: 282

[2]
اشارة

24032- 2 (الكافي 3: 138 التهذيب 1: 428 رقم 1360) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره".

بيان

" يقيل" من القيلولة.

[3]

24033- 3 (الفقيه 1: 140 رقم 385) قال رسول اللّٰه ص" كرامة الميت تعجيله".

[4]

24034- 4 (الكافي 3: 138) علي، بن محمد، عن صالح بن أبي حماد و الاثنان جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس من ميت يموت و يترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه".

[5]

24035- 5 (الفقيه 1: 142 رقم 396) قال الصادق ع" لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به في جوفه".

الوافي، ج 24، ص: 283

باب أن الميت يؤذن به الناس

[1]
اشارة

24036- 1 (الكافي 3: 166) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن (التهذيب 1: 452 رقم 1470) السراد، عن أبي ولاد و عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتسب لهم الأجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب لميتهم من الاستغفار".

بيان

قيل أولياء الميت الأحقون بميراثه و قيل من هو أشد علاقة به" و الجنازة" بالكسر الميت و بالفتح السرير و ربما يعكس و قد يطلق بالكسر على السرير إذا كان عليه الميت و هو المراد بها هاهنا.

الوافي، ج 24، ص: 284

[2]

24037- 2 (الكافي 3: 167) القميان، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس قال" نعم".

[3]

24038- 3 (الكافي 3: 167) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الجنازة يؤذن بها الناس".

الوافي، ج 24، ص: 285

باب ثواب من غسل مؤمنا أو كفنه أو حفر له

[1]

24039- 1 (الكافي 3: 164) العدة، عن سهل، عن السراد (التهذيب 1: 303 رقم 884) المفيد، عن محمد بن أحمد ابن داود، عن أبيه، عن علي، بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الزيات، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر ع قال" أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك، إلا غفر اللّٰه له ذنوب سنة إلا الكبائر".

[2]

24040- 2 (الفقيه 1: 141 رقم 389) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

[3]
اشارة

24041- 3 (الكافي 3: 164 التهذيب 1: 450 رقم 1460) الثلاثة، عن، سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن

الوافي، ج 24، ص: 286

(الفقيه 1: 141 رقم 388) أبي جعفر ع قال" أيما مؤمن غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له" قلت: و كيف يؤدي فيه الأمانة قال" لا يخبر بما يرى" (الفقيه) و حده إلى أن يدفن الميت.

بيان

تتمة الحديث كأنها من كلام الصادق أو من غير هذا الخبر و معناها أن حد إخفاء العيوب الجسمانية الدفن.

[4]

24042- 4 (الكافي 3: 164) علي، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن (الفقيه 1: 141 رقم 390) أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من مؤمن يغسل مؤمنا و يقول و هو يغسله: رب عفوك عفوك، إلا عفا اللّٰه عنه".

[5]

24043- 5 (الكافي 3: 164) محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن (الفقيه 1: 140 رقم 387) أبي جعفر ع قال" كان فيما ناجى اللّٰه به موسى ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى فقال:

الوافي، ج 24، ص: 287

أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه".

[6]

24044- 6 (الفقيه 1: 141 رقم 392) قال الصادق ع" من غسل مؤمنا فستر و كتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه".

[7]

24045- 7 (الكافي 3: 164 و 165 التهذيب 1: 450 رقم (1462 و 1463) الثلاثة، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ع قال" من كفن مؤمنا كمن كان ضمن كسوته إلى يوم القيامة، و من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة".

[8]
اشارة

24046- 8 (الفقيه 1: 152 رقم 417) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

بيان

" بوأه بيتا" أي هيأه له و مكنه فيه و الظاهر شمول الثواب من أعطى الأجرة ليحفر غيره.

الوافي، ج 24، ص: 289

باب علة غسل الميت

[1]
اشارة

24047- 1 (الكافي 3: 161) علي بن محمد بن عبد اللّٰه، عن (بن- خ ل) إبراهيم بن إسحاق، عن الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" دخل عبد اللّٰه بن قيس الماصر على أبي جعفر ع فقال: أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفر ع" لا أخبرك" فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة، فقال له: العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل فأطعتموه فلو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه و قد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شي ء.

فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال: لا أخبرك بها فقال عبد اللّٰه بن قيس لرجل من أصحابه: انطلق إلى الشيعة فأصحبهم

الوافي، ج 24، ص: 290

و أظهر عندهم موالاتك إياهم و لعني و التبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج به و أسألهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة.

فانطلق الرجل إلى الشيعة و كان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله و كتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة و خرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه: تخلف في المنزل حتى نذكرك له و نسأله ليأذن لك، فلما صاروا إلى أبي جعفر ع قال لهم: أين صاحبكم ما أنصفتموه، قالوا: لم نعلم بما يوافقك من ذلك، فأمر بعض من حضر أن يأتيه به، فلما دخل على أبي جعفر ع قال

له: مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال: يا ابن رسول اللّٰه لم أكن في شي ء.

فقال: صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك اليوم، لأن الحق يثقل و الشيطان موكل بشيعتنا، لأن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه و أصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته و إن شئت لم تخبره إن اللّٰه تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخرى فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر، قالوا: يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود، فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة، فقال الرجل: يا ابن رسول اللّٰه لا و اللّٰه

الوافي، ج 24، ص: 291

لا أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدا فقال: ذلك إليك".

بيان

كأنه ع أشار بالتربة إلى البدن المثالي الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم و قد مضت الإشارة إليه و قد يعبر عنه بالطينة أيضا كما يأتي فإنه هو الذي خلق الإنسان بما هو إنسان منه و فيه يعاد في البرزخ و منه يخرج عند البعث و هو الذي عجن به النطفة في الرحم بعد أربعين ليلة هو الروح الذي يخرج من البدن العنصري الذي حصل من النطفة المعجونة به و إطلاق التربة و الطينة

عليه باعتبار كونه مادة و أصلا في خلق الإنسان بما هو إنسان أعني من حيث روحه و أما النطفة التي خرجت مع الروح فهي عبارة عن الرطوبات التي تسيل عن البدن عند مفارقة الروح عنه لفقدان القوة الماسكة عنه حينئذ و إنما عبر عنها بالنطفة لأنها تخرج عنه حين توجه الروح إلى عالم آخر و فنائه فيما يرد عليه منه بالكلية بحيث لا يقدر على إمساكها كما أن المني يخرج عنه حين إقباله على ما يشتهيه و فنائه فيه بالكلية بحيث لا يقدر على إمساكه لنقصان حياته حينئذ و إنما جعلت بعينها النطفة الأولى لأن مادتها كمادة سائر أجزاء البدن هي بعينها مادة النطفة الأولى تواردت عليها الصور واحدة بعد أخرى إلى أن يفارق عنها الروح فإن قيل فالغسل ينبغي أن يرد على الروح دون هذا البدن الذي هو بمنزلة النطفة الخارجة عنه، قلنا: لما كان الروح مما لا ينال إليه الأيدي و هذا البدن على هيئته و كان له نوع اتحاد معه يفعل به ما ينبغي أن يفعل مع الروح من الاستقبال و التغسيل و التكفين و الدفن و غير ذلك فإن الظاهر عنوان الباطن و سيأتي في نوادر هذه الأبواب ما يؤيد ما قلناه إن شاء اللّٰه.

[2]

24048- 2 (الكافي 3: 163 التهذيب 1: 450 رقم 1459)

الوافي، ج 24، ص: 292

الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل ما بال الميت يمني قال" النطفة التي خلق منها يرمي بها".

[3]

24049- 3 (الكافي 3: 163) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين ع قال: قال" إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه أو من غيره".

[4]

24050- 4 (الفقيه 1: 138 رقم 375) سئل الصادق ع:

لأي علة يغسل الميت قال" يخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه".

الوافي، ج 24، ص: 293

باب من يغسل الميت

[1]

24051- 1 (الفقيه 1: 141 رقم 391) قال أمير المؤمنين ع" يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك".

[2]
اشارة

24052- 2 (التهذيب 1: 431 رقم 1376) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن ابن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" يغسل الميت أولى الناس به".

بيان

قد مضى معنى الأولى و الوالي و أنهما الأولى بالميراث أو أشد الناس به علاقة على ما قيل و يشترط في التغسيل المماثلة في الذكورة و الأنوثة أو الزوجية أو المحرمية إن تيسر كما يستفاد من فحاوي الأخبار الآتية في الباب التالي لهذا الباب.

الوافي، ج 24، ص: 295

باب الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل

[1]

24053- 1 (الكافي 3: 157 التهذيب 1: 437 رقم 1410) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء، فقال" تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له و تصب النساء عليه الماء صبا، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها".

[2]

24054- 2 (الكافي 3: 157) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 1: 439 رقم 1417) الحسين، عن فضالة، عن (الفقيه 1: 142 رقم 398) عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال" لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل

الوافي، ج 24، ص: 296

المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى ما يكرهونه منها".

[3]

24055- 3 (الكافي 3: 157 التهذيب 1: 438 رقم 1411) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال" نعم من وراء الثوب".

[4]

24056- 4 (الكافي 3: 157 التهذيب 1: 439 رقم 1416) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال" تغسله امرأته و ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب".

[5]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 24، ص: 296

24057- 5 (الكافي 3: 158) العدة، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد (الكافي 3: 157) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان (التهذيب 1: 442 رقم 1428) الحسين، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها فقال" إذن يدخل ذلك عليهم، و لكن يغسلون كفيها".

[6]
اشارة

24058- 6 (الفقيه 1: 153 رقم 426) الحديث مرسلا.

الوافي، ج 24، ص: 297

بيان:

" يدخل ذلك عليهم" أي يعاب من الدخل محركة بمعنى العيب.

[7]

24059- 7 (الكافي 3: 158 التهذيب 1: 438 رقم 1413) سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة إذا ماتت ليس معها امرأة تغسلها، قال" يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق".

[8]

24060- 8 (الكافي 3: 158) محمد، عن (التهذيب 1: 438 رقم 1412) أحمد، عن علي بن الحكم، عن حسين، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت، فقال" يدخل زوجها يده من تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها".

[9]

24061- 9 (الكافي 3: 158 التهذيب 1: 439 رقم 1419) الأربعة، عن محمد قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال" نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا".

[10]

24062- 10 (الكافي 3: 158) الأربعة، عن صفوان (التهذيب 1: 439 رقم 1418) القميان، عن صفوان، عن

الوافي، ج 24، ص: 298

(الفقيه 1: 155 رقم 430) منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته فتموت يغسلها قال" نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة (الفقيه) و يغسلها".

[11]

24063- 11 (التهذيب 1: 340 رقم 997) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن (الكافي 3: 159) محمد، عن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 1: 155 156 رقم 433 436) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجل نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال" تغسله عمته و خالته في قميصه و لا تقربه النصارى" و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصارى و عمها و خالها مسلمان قال" يغسلانها و لا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسله غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع" قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال" يغتسل النصراني ثم يغسله فقد

الوافي، ج 24، ص: 299

اضطر" و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها امرأة نصرانية و رجال مسلمون ليس بينهم و بينها قرابة قال" تغتسل النصرانية ثم

تغسلها".

(الكافي الفقيه) و عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال" لا يغسله المسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره (الفقيه) و إن كان أباه".

[12]

24064- 12 (التهذيب 1: 335 رقم 982) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن النصراني يكون في السفر .. الحديث بتمامه.

[13]

24065- 13 (الكافي 3: 158) العدة، عن (التهذيب 1: 438 رقم 1415) سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء، قال" يدفن و لا يغسل" و قال" في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا و لتغسله امرأته إذا مات و المرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوأ

الوافي، ج 24، ص: 300

[4]
اشارة

24066- 14 (التهذيب 1: 438 رقم 1414) الحسين، عن علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

بيان

أول في التهذيب صدر الحديث بما إذا كان الرجل عريانا قال" فأما إذا كان عليه شي ء من الثياب فلا بد من غسله يصب عليه الماء من غير مماسة شي ء من أعضائه مستدلا بما يأتي.

[15]

24067- 15 (التهذيب 1: 342 رقم 1000) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته و لا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه".

[16]

24068- 16 (التهذيب 1 441 رقم 1426) سعد، عن أبي الجوزاء مثله و زاد: و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده، و لا يمسسن فرجه.

[17]

24069- 17 (التهذيب 1: 342 رقم 1001) المفيد، عن الصدوق،

الوافي، ج 24، ص: 301

عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" المرأة إذا ماتت مع قوم ليس فيها محرم يصبون الماء عليها الماء صبا" و رجل مات مع نسوة ليس فيهن محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد اللّٰه ع" بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا".

[18]

24070- 18 (الكافي 3: 159) محمد، عن ابن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم (التهذيب 1: 440 رقم 1422) أحمد، عن البزنطي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك من غسل فاطمة ع قال" ذاك أمير المؤمنين ص" قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال" فكأنك ضقت مما أخبرتك به" قلت: فقد كان ذلك جعلت فداك، قال" لا تضيقن بها فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق، أ ما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى" قال: قلت: جعلت فداك فما تقول في المرأة

الوافي، ج 24، ص: 302

تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال" يغسل منها ما أوجب اللّٰه عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف شي ء من محاسنها التي أمر اللّٰه بسترها" فقلت: كيف

يصنع بها قال" يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها (الكافي) ثم يغسل ظهر كفيها".

[19]

24071- 19 (الفقيه 1: 142 رقم 399) صدر الحديث مع علله مرسلا مجملا.

[20]

24072- 20 (التهذيب 1: 342 رقم 1002) بهذا الإسناد، عن (الفقيه 1: 156 رقم 435) المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال .. الحديث بتمامه.

[21]

24073- 21 (التهذيب 1: 439 رقم 1420) أحمد، عن الحسين، عن الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يغسل الزوج امرأته في السفر، و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل".

[22]

24074- 22 (التهذيب 1: 440 رقم 1421) أحمد، عن محمد بن

الوافي، ج 24، ص: 303

سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة".

[23]
اشارة

24075- 23 (التهذيب 1: 437 رقم 1409) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء، قال" تغسله امرأته لأنها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة".

بيان

قال في التهذيبين: أي لا يغسلها مجردة من ثيابها و إنما يغسلها من وراء الثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات و يكون الفرق بين الرجل و المرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا و إن كان الأفضل و الأولى أن تستره ثم تغسله و ليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز أن يغسلها إلا من وراء الثياب، قال: و المطلق من الأخبار يحمل على المقيد.

[24]

24076- 24 (التهذيب 1: 440 رقم 1423) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته قال" نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شي ء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها" و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال" تدفن كما هي بثيابها" و عن الرجل يموت في السفر و ليس معه ذو محرم و لا رجال، قال" يدفن كما هو بثيابه".

الوافي، ج 24، ص: 304

[25]

24077- 25 (الفقيه 1: 154 رقم 428) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المرأة يموت في السفر .. الحديث.

[26]

24078- 26 (التهذيب 1: 441 رقم 1424) علي بن الحسين، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن محمد بن مروان، عن (الفقيه 1: 154 رقم 427) ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال" يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه، و لا يغسلنه".

[27]

24079- 27 (التهذيب 1: 441 رقم 1425) الحسين، عن فضالة، عن البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال" تلف و تدفن و لا تغسل".

[28]
اشارة

24080- 28 (التهذيب 1: 442 رقم 1427) علي بن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع في رجل مات و معه نسوة و ليس معهن رجل قال" يصببن الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصلين صفا و يدخلنه قبره" و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال" يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها و يصلون و يدفنون".

الوافي، ج 24، ص: 305

بيان:

هذا الخبر و ما في معناه حملهما في التهذيبين على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.

[29]

24081- 29 (التهذيب 1: 443 رقم 1430) سعد، عن الزيات، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم و علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم، فقال" يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن".

[30]

24082- 30 (التهذيب 1: 443 رقم 1431) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم، قال" تغسل كفيها".

[31]

24083- 31 (التهذيب 1: 443 رقم 1432) سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال" إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم و دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها" قال: و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال" إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسل، و إن كان له فيهن امرأة فليغسل في

الوافي، ج 24، ص: 306

قميص من غير أن تنظر إلى عورته".

[32]

24084- 32 (التهذيب 1: 443 رقم 1433) سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" أتى رسول اللّٰه ص نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم، فقال" كيف صنعتم" قالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال" أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها" قالوا: لا، قال" أ فلا يممتموها".

[33]
اشارة

24085- 33 (التهذيب 1: 444 رقم 1434) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يلف على بدنه خرقة".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها و جوز في الإستبصار حمله على صب الماء فقط.

[34]

24086- 34 (التهذيب 1: 444 رقم 1435) سعد، عن أحمد، عن عثمان، عن (الفقيه 1: 155 رقم 431) سماعة قال: سألت أبا

الوافي، ج 24، ص: 307

عبد اللّٰه ع عن رجل مات و ليس عنده إلا النساء، قال" تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا يخلع ثوبه، و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها".

[35]

24087- 35 (التهذيب 1: 444 رقم 1436) عنه، عن أبي جعفر، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة".

[36]
اشارة

24088- 36 (التهذيب 1: 444 رقم 1437) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه" أن علي بن الحسين ع أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته".

بيان

قد مر في أن الصديق لا يغسله إلا صديق فلعل أم ولده ع أعانت أبا جعفر ع على غسله.

[37]

24089- 37 (التهذيب 1: 445 رقم 1438) عنه، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال" إنما يغسل الصبيان النساء" و عن الصبية و لا تصاب امرأة تغسلها، قال" يغسلها رجل أولى الناس بها".

الوافي، ج 24، ص: 308

[38]

24090- 38 (الفقيه 1: 155 رقم 432) و سأله عمار الساباطي، عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال" يغسلها أولى الناس بها من الرجال".

[39]
اشارة

24091- 39 (التهذيب 1: 341 رقم 999) محمد بن أحمد مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال" إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل".

بيان

قال في التهذيب: يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها و استدل على وجوب غسلها برواية زيد بن علي، الأولى و دليله أبعد من تأويله و تأويله أغرب من دليله.

[40]
اشارة

24092- 40 (الفقيه 1: 155 ذيل رقم 429) ذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه في جامعه: في الجارية تموت في السفر مع الرجال، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل، و إذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ع.

بيان

في بعض نسخ الفقيه تعاكس لفظتا الأكثر و الأقل في هذا الحديث و له وجه.

الوافي، ج 24، ص: 309

[41]

24093- 41 (الكافي 3: 160) القميان، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب (التهذيب 1: 341 رقم 998) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن (الفقيه 1: 154 رقم 429) ابن النمير مولى الحارث ابن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء قال" إلى ثلاث سنين".

الوافي، ج 24، ص: 311

باب حد الماء الذي يغسل به الميت

[1]
اشارة

24094- 1 (الكافي 1: 296) العدة، عن أحمد، عن البزنطي (الكافي 3: 150) العدة، عن (التهذيب 1: 435 رقم 1397) سهل، عن البزنطي، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود قال" إن رسول اللّٰه ص قال لعلي ع: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شي ء إلا أجبتك فيه".

بيان

" غرس" بئر بالمدينة و في الحديث غرس من عيون الجنة.

[2]

24095- 2 (الكافي 3: 150 التهذيب 1: 435 رقم 1398)

الوافي، ج 24، ص: 312

الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص لعلي ع: يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس".

[3]

24096- 3 (الكافي 3: 150) محمد، عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد ع في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع ع" حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللّٰه".

[4]
اشارة

24097- 4 (الفقيه 1: 141 رقم 393 التهذيب 1: 431 رقم (1377) الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي ع كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع ع" حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللّٰه".

بيان

قال في الفقيه: و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه ع في صحيفة.

الوافي، ج 24، ص: 313

باب الحنوط و قدره

[1]
اشارة

24098- 1 (الكافي 3: 146) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء و أنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد اللّٰه ع بدينار، و قال" اشتر بهذا حنوطا و اعلم أن الحنوط هو الكافور و لكن اصنع كما يصنع الناس" قال: فلما مضيت أتبعني بدينار، و قال" اشتر بهذا كافورا".

بيان

" ما يصنع الناس" هو التحنيط بغير الكافور كما يأتي بيانه و إنما أتبعه بدينار آخر يشتري به الكافور ليكون جامعا بين السنة و التقية.

[2]

24099- 2 (الكافي 3: 146) علي، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير (التهذيب 1: 436 رقم 1404) محمد بن الحسين، عن

الوافي، ج 24، ص: 314

جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع في كفن أبي عبيدة الحذاء" إنما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس".

[3]
اشارة

24100- 3 (الكافي 3: 145) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الكافور هو الحنوط".

بيان

في هذه الأخبار رد على العامة حيث يحنطون ميتهم بالمسك و غيره و الغرض من التحنيط حفظ بدن الميت من الهوام و إنما رائحة الكافور تدفعها عنه و الحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا أن السنة جرت أن يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت ع و هو طيب معروف يكون في أجواف شجر بجبال الهند خشبة أبيض هش يظل خلقا كثيرا و هي أنواع و لونها أحمر و إنما تبيض بالتصعيد، كذا في القاموس، و قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شجر فكلما كان جلالا و هو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار و يقال له الكافور الخام و ما يقع من صغار ذلك الصمغ من الشجر في التراب فيؤخذ بترابه و يطرح في قدر فيها ماء يغلي و يميز من التراب فذلك لا يجزي في الحنوط انتهى كلامه، و ما قاله من عدم إجزاء المطبوخ غير واضح بل الظاهر من إطلاق الأخبار و كلام الفقهاء إجزاؤه، و ما يقال أن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه لم يثبت و كذا ما قيل إنه لبن دويبة كالسنور يسمى بالرماج (بالرماع- خ ل) (الرياح خ ل).

[4]

24101- 4 (الكافي 3: 151) علي، عن أبيه رفعه قال: السنة في

الوافي، ج 24، ص: 315

الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره، و قال: إن جبرئيل ع نزل على رسول اللّٰه ص بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللّٰه ص ثلاثة أجزاء جزء له و جزء لعلي و جزء لفاطمة ص.

[5]
اشارة

24102- 5 (الفقيه 1: 149 رقم 416) معنى الحديث مرسلا.

بيان

هذا التقدير بالمثقال الصيرفي المعروف بين الناس سبعة مثاقيل و بالمثقال الشرعي تسعة و ثلث و هي نهاية ما يستحب في الحنوط و أفضله و ما يأتي في الأخبار الأخر أوسطه و أدناه و الظاهر أن ما يخلط منه بالماء داخل فيه.

[6]

24103- 6 (الكافي 3: 151) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال".

[7]
اشارة

24104- 7 (التهذيب 1: 291 رقم 848) الحسين، عن محمد بن سنان، عن (الكافي 3: 151) الكاهلي و الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" القصد من الكافور أربعة مثاقيل".

الوافي، ج 24، ص: 316

بيان:

" القصد" بين الإسراف و التقتير.

[8]

24105- 8 (التهذيب 1: 291 رقم 849) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن التميمي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

قال" أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف".

[9]

24106- 9 (الفقيه 1: 152 رقم 420) روي أنه ص حنط بمثقال مسك سوى الكافور.

[10]
اشارة

24107- 10 (التهذيب 1: 450 رقم 1464) محمد بن أحمد، عن اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذن بني عدي، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" غسل علي بن أبي طالب رسول اللّٰه ص بدأه بالسدر و الثانية ثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه".

بيان

" أدرجه" يعني في الكفن هذا الخبر هو الذي أشار إليه في الفقيه في سابقه و يشبه أن يكون قد ورد على جهة التقية كما يظهر من الأخبار السابقة و يأتي النهي عن التحنيط بالمسك صريحا في باب كيفية الغسل و في باب كيفية التحنيط إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 24، ص: 317

باب كيفية غسل الميت

[1]

24108- 1 (الكافي 3: 138) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميصا و إما غيره ثم تبدأ بكفيه و [تغسل] رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشي ء من حنوطه، ثم اغسله بما بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته.

[2]
اشارة

24109- 2 (الكافي 3: 139) محمد، عن أحمد، عن الحسين و محمد بن خالد، عن النضر، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

الوافي، ج 24، ص: 318

سألته عن غسل الميت، قال" اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت و اغسله الثالثة بماء قراح" قلت: ثلاث غسلات لجسده كله قال" نعم" قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل قال" إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته" و قال" أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله".

بيان

ذررت الحب و الملح و الدواء فرقته و منه الذريرة و هي ما يفرق على الشي ء للتطييب و ربما تخص بفتات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند، كأنه قصب النشاب، و قال في المبسوط إنه يعرف بالقبحة بالقاف و المهملة و قال ابن إدريس: هي نبات طيب غير معهود يسمى بالقبحان بالضم و التشديد، و في المعتبر: إنها الطيب المسحوق و أريد بالقراح الخالي عن الخليطين و هو بفتح القاف: الخالص.

[3]
اشارة

24110- 3 (الكافي 3: 140) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر و مرة بالماء يطرح فيه الكافور و مرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن" و قال" إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و ثوب آخر و قميص" قلت: و لم كتب هذا قال" مخافة قول الناس، و عصبناه بعد ذلك بعمامة و شققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا و أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات،

الوافي، ج 24، ص: 319

و ذكر أن رش القبر بالماء حسن".

بيان

" الحبرة" كعينة ضرب من برود اليمن و إنما خاف ع قول الناس لأنهم كانوا يزيدون على ذلك في الكفن مع أن الزيادة بدعة فوصى ع بذلك لتكون الوصية عذرا لمن يكفنه و التعصيب شدائد الرأس بالعصابة،" و البادن" الجسيم، و" شققنا له الأرض" يعني في عرض القبر زائدا على ما جرت العادة في اللحد لاحتياجه إلى اتساع في المكان و هذا أيضا كان في وصيته ع كما يأتي في باب حد اللحد.

[4]

24111- 4 (الكافي 3: 140) عنه، عن محمد بن سنان، عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الميت، فقال" استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه و اغسله برفق و إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات.

ثم رده إلى جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر، فاغسله ما بين قرنه إلى قدمه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات، ثم رده على

الوافي، ج 24، ص: 320

قفاه، فابدأ بفرجيه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء

الكافور ثلاث غسلات، ثم رده إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات و أدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبه طاهرة (طاهر خ ل).

كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم آزره بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفر به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شي ء و إياك أن تقعده أو تغمز بطنه و إياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخر شي ء فلا عليك أن تصير ثمة قطنا و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا و لا تخلل أظافيره، و كذلك غسل المرأة".

[5]
اشارة

24112- 5 (الفقيه 1: 192 رقم 589 و 590) و إياك أن تحشو مسامعه إلى قوله أظافيره، مرسلا عن الصادق ع.

بيان

" الحرض" بضم الحاء الأشنان بضم الهمزة و الزر بتقديم المعجمة الجمع

الوافي، ج 24، ص: 321

الشديد و الشد و في بعض النسخ" أذفره" و كأنه بمعناه و الإذفار كأنه لغة في الإثفار بالثاء المثلثة و هو الشد بالثفر أعني السير.

[6]
اشارة

24113- 6 (الكافي 3: 141) علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم ع قال" إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفع من رجليه إلى فوق الركبة و إن لم يكن عليه قميص، فألق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيره في طست و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في شي ء و صب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه و نقه.

ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة و اغسل الإجانة بماء قراح و اغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية و ألق فيها حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شي ء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جنبه الأيسر و اغسل جنبه الأيمن و ظهره

و بطنه ثم أضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة.

ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية و صب فيه الماء القراح و اغسله بالماء القراح كما غسلت في المرتين الأوليين ثم نشفه بثوب طاهر و اعمد

الوافي، ج 24، ص: 322

إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل و دبر و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شي ء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن و أغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا".

بيان

" و صب الآخر في الإجانة" أي صب ما بقي في الطست بعد عزل الرغوة، و" الإجانة" بالتشديد ما يقال له بالفارسية تغار، و" ادلك بدنه" أي جانبه الأيمن، و" التنشيف" التجفيف، و" الحقو" معقد الإزار، و" الغرز" بتوسيط المهملة بين المعجمتين الإدخال و الإخفاء.

[7]

24114- 7 (التهذيب 1: 305 رقم 887) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن غسل الميت، قال" تبدأ فتطرح على سوأته خرقة ثم تنضح على صدره و ركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى ينقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس و تمر يدك على ظهره و بطنه بجرة من ماء حتى تفرغ منها ثم بجرة من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه و لحيته شيئا ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، و تمر يدك على جسده كله و تنصب رأسه و لحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه

الوافي، ج 24، ص: 323

فقصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يدك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس و تدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، قال الجرة الأولى التي تغسل بها الميت بماء السدر، و الجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، و الجرة الثالثة بماء القراح".

[8]
اشارة

24115- 8 (الفقيه 1: 192 رقم 585) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن غسلت رأس الميت و لحيته بالخطمي فلا بأس" و ذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.

بيان

لعله أشار بالحديث الطويل إلى هذا الحديث المروي عن الفطحية.

[9]

24116- 9 (التهذيب 1: 446 رقم 1443) النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الميت كيف يغسل قال" بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله أخرى بماء و كافور، ثم اغسله أخرى بماء" قلت: ثلاث مرات قال" نعم" قلت: فما يكون عليه حين يغسله قال" إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص".

[10]
اشارة

24117- 10 (التهذيب 1: 446 رقم 1444) الحسين، عن يعقوب

الوافي، ج 24، ص: 324

بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح ع عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا فقال" غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا تغسلوه إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شي ء من سدر و شي ء من كافور و لا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل".

بيان

هذا الخبر مع صحته كالصريح في عدم وجوب الوضوء التام في غسل الميت إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في مقام البيان مع تأييده بما مر في أبواب الأغسال من أن الوضوء مع الغسل بدعة في غير واحد من الأخبار و بعدم التعرض لذكره في شي ء من الأخبار التي قدمناها في هذا الباب مع ورودها في مقام البيان فما يخالفه مما يأتي ينبغي أن يأول بغسل الوجه و اليدين إلى المرفقين خاصة أو يحمل على التقية و تمام الكلام في هذه المسألة يطلب من أبواب الغسل من كتاب الطهارة.

[11]

24118- 11 (التهذيب 1: 302 رقم 878) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى و عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن النخعي، عن المسلي، عن عبد اللّٰه بن عبيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الميت قال" يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم الماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء".

الوافي، ج 24، ص: 325

[12]

24119- 12 (التهذيب 1: 302 رقم 879) سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن التميمي و الحسين، عن حماد، عن حريز قال:

أخبرني أبو عبد اللّٰه ع قال" الميت يبدأ بفرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة" و ذكر الحديث.

[13]

24120- 13 (التهذيب 1: 302 رقم 880) محمد بن أحمد، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليمان، عن أم أنس بن مالك أن رسول اللّٰه ص قال" إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، إن كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث و أحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر" و ذكر الحديث.

[14]

24121- 14 (التهذيب 1: 303 رقم 882) أحمد بن زرق الغمشاني، عن ابن عمار، قال: أمرني أبو عبد اللّٰه ع أن أعصر بطنه ثم أوضيه ثم أغسله بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر.

الوافي، ج 24، ص: 326

[15]

24122- 15 (التهذيب 1: 303 رقم 883) القاساني، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن أبي خيثمة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي و قال لي اكتب يا بني ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي و لست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذه ماء و سدرا" تمام الحديث.

[16]

24123- 16 (التهذيب 1: 448 رقم 1451) علي، عن سعد، عن النخعي قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ع ليسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لا يعممه و لا يصير معه جريدة فكتب" يغسله غسل المؤمن و إن كانوا حضورا، و أما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده".

[17]
اشارة

24124- 17 (التهذيب 1: 446 رقم 1442) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان و الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن غسل الميت، فقال" أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه".

بيان

قال في التهذيبين: ما تضمن هذا الخبر من قوله أقعده غير معمول عليه و الوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.

الوافي، ج 24، ص: 327

[18]

24125- 18 (التهذيب 1: 447 رقم 1447) علي بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن (الفقيه 1: 192 رقم 586) أبي جعفر ع قال" غسل الميت مثل غسل الجنب، و إن كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرات".

[19]
اشارة

24126- 19 (التهذيب 1: 447 رقم 1448) علي بن الحسين، عن سعد، عن الزيات و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة و ذبيان، عن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن (الفقيه 1: 192 رقم 587) أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك، و أن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه".

بيان

قال في التهذيبين هذا الخبر محمول على الجواز و إن كان الأفضل أن لا يركب الغاسل الميت.

[20]

24127- 20 (التهذيب 1: 298 رقم 871) العبيدي، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه

الوافي، ج 24، ص: 328

نحو القبلة قال" يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره".

[21]

24128- 21 (الكافي 3: 142) محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر (التهذيب 1: 431 رقم 1379) ابن عيسى، عن موسى بن القاسم و (عن خ ل) أبي قتادة، عن (الفقيه 1: 142 رقم 497) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال" لا بأس و إن يستر بستر فهو أحب إلي".

[22]

24129- 22 (التهذيب 1: 432 رقم 1380) السراد، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء سترا" يعني إذا غسل.

[23]

24130- 23 (الكافي 3: 147) العدة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار و لا يحنط بمسك".

[24]

24131- 24 (التهذيب 1: 322 رقم 938) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال

الوافي، ج 24، ص: 329

(الفقيه 1: 142 رقم 394) قال أبو جعفر ع" لا يسخن الماء للميت".

[25]

24132- 25 (التهذيب 1: 322 رقم 939) ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا" لا تقرب الميت ماء حميما".

[26]

24133- 26 (الفقيه 1: 142 رقم 395) و روي في حديث آخر إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك.

[27]
اشارة

24134- 27 (الكافي 3: 150) محمد، عن (التهذيب 1: 431 رقم 1378) الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد ع: هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع ع" يكون ذلك في بلاليع".

بيان

البالوعة بئر ضيق الفم يجري فيها ماء المطر و نحوه.

الوافي، ج 24، ص: 331

باب من مات و هو جنب أو حائض أو نفساء

[1]

24135- 1 (الكافي 3: 154) الأربعة (التهذيب) أحمد، عن علي بن حديد و عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء فقال" يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة".

[2]
اشارة

24136- 2 (التهذيب 1: 432 رقم 1384) بهذا الإسناد، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع .. الحديث.

بيان

سميت العبادة حرمة لوجوب احترامها.

الوافي، ج 24، ص: 332

[3]

24137- 3 (الكافي 3: 154) محمد، عن (التهذيب 1: 432 رقم 1382) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 1: 153 رقم 423) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال" مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط".

[4]

24138- 4 (التهذيب 1: 432 رقم 1385) علي بن مهزيار، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في الجنب إذا مات، قال" ليس عليه إلا غسلة واحدة".

[5]

24139- 5 (التهذيب 1: 432 رقم 1383) إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الميت يموت و هو جنب، قال" غسل واحد".

[6]

24140- 6 (التهذيب 1: 433 رقم 1389) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن ابن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك".

الوافي، ج 24، ص: 333

[7]

24141- 7 (التهذيب 1: 433 رقم 1386) إبراهيم بن هاشم، عن الحسين، عن صفوان، عن عيص، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل مات و هو جنب، قال" يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك".

[8]

24142- 8 (التهذيب 1: 433 رقم 1387) علي بن محمد، عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يموت و هو جنب، قال" يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت".

[9]
اشارة

24143- 9 (التهذيب 1: 433 رقم 1388) عنه، عن محمد بن خالد، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن عيص، عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال" إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله، و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك".

بيان

طعن في التهذيبين في هذه الأخبار الأربعة بأن الأصل فيها كلها عيص و هو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة ثم احتمل حملها على الاستحباب ثم أولها بتوجيه الغسل الأخير إلى الغاسل كما هو ظاهر الأول و يكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ في البواقي يعني في جعل يغسل مكان يغتسل.

أقول: و الأولى أن يحمل الغسل الواحد المتقدم بفتح الغين و الغسلة الواحدة المتقدمة على إزالة نجاسة المني عن جسده و يكون الجنابة في الثالث بمعنى المني.

الوافي، ج 24، ص: 334

[10]

24144- 10 (الكافي 3: 154) سهل، عن السراد و أحمد في المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

[11]

24145- 11 (التهذيب 1: 324 رقم 947) السراد رفعه ..

الحديث.

[12]
اشارة

24146- 12 (الفقيه 1: 153 رقم 425) قال الصادق ع" المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو في مثل الأدم، و ينظف ثم يحشى القبل و الدبر ثم يكفن بعد ذلك".

بيان

الأدم بفتحتين جمع أديم و هو الجلد و في نسخ التهذيب الأديم.

الوافي، ج 24، ص: 335

باب ما يزال من الميت من الأجزاء و ما يخرج منه بعد الغسل

[1]

24147- 1 (الكافي 3: 155) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شي ء فاجعله في كفنه".

[2]

24148- 2 (الكافي 3: 156) عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كره أمير المؤمنين ع أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر".

[3]

24149- 3 (الكافي 3: 156) العدة، عن سهل، عن السراد، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمز له مفصل".

الوافي، ج 24، ص: 336

[4]

24150- 4 (الكافي 3: 156) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال" لا يمس منه شي ء اغسله و ادفنه".

[5]

24151- 5 (التهذيب 1: 323 رقم 943) ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن (الفقيه 1: 152 رقم 418) أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتوفى أ نقلم أظافيره أو ننتف إبطيه أو نحلق عانته إن طال به مرض قال" لا".

[6]

24152- 6 (الكافي 3: 156) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 1: 449 رقم 1457) ابن عيسى، عن البزنطي (التهذيب 1: 436 رقم 1405) علي بن محمد، عن البزنطي، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي ء بعد الغسل و أصاب العمامة و الكفن قرضه بالمقراض".

الوافي، ج 24، ص: 337

[7]
اشارة

24153- 7 (الكافي 3: 156) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال" إذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل".

بيان

" حدث" أي خرج منه شي ء.

[8]

24154- 8 (الكافي 3: 156) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا خرج من الميت شي ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه".

[9]

24155- 9 (التهذيب 1: 450 رقم 1458) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[10]

24156- 10 (التهذيب 1: 449 رقم 1455) الحسين، عن محمد بن سنان، عن الكاهلي و الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشي ء بعد ما يفرغ من غسله قال" يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل".

[11]

24157- 11 (التهذيب 1: 449 رقم 1456) سعد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن بدا من الميت شي ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل".

الوافي، ج 24، ص: 339

باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك

[1]

24158- 1 (الكافي 3: 155) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح ع عن المرأة تموت و ولدها في بطنها، قال" يشق بطنها و يخرج منه ولدها".

[2]

24159- 2 (الكافي 3: 155) سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرج ولدها قال" نعم".

[3]

24160- 3 (الكافي 3: 206) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد و يخاط بطنها.

[4]

24161- 4 (الكافي 3: 155 التهذيب 1: 344 رقم 1007) و في رواية ابن أبي عمير

الوافي، ج 24، ص: 340

(التهذيب) عن ابن أذينة (ش) يخرج الولد و يخاط بطنها.

[5]

24162- 5 (الكافي 3: 155) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد، و قال في المرأة تموت و في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه".

[6]

24163- 6 (الكافي 3: 206) العدة، عن البرقي، عن وهب بن وهب مثله إلا أنه قال في المسألة الثانية و قال في المرأة يموت ولدها في بطنها و في بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه، قال" لا بأس أن يدخل يده فيقطعه و يخرج إذا لم ترفق به النساء".

[7]

24164- 7 (التهذيب 1: 343 رقم 1004) أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك، قال" يشق عن الولد".

الوافي، ج 24، ص: 341

باب السقط

[1]

24165- 1 (الكافي 3: 206) العدة، عن سهل، عن أحمد، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل".

[2]

24166- 2 (التهذيب 1: 328 رقم 960) المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، و قال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام و ذلك أن الحسين بن علي ع ولد و هو ابن ستة أشهر.

[3]

24167- 3 (الكافي 3: 208) محمد، عن أحمد، عن علي الميثمي، عن عثمان، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن فقال" كل ذلك يجب عليه".

[4]

24168- 4 (التهذيب 1: 329 رقم 962) المفيد، عن أحمد، عن أبيه،

الوافي، ج 24، ص: 342

عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع .. الحديث بأدنى تفاوت.

[5]
اشارة

24169- 5 (الكافي 3: 208) العدة، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن السقط كيف أصنع به فكتب إلي" السقط يدفن بدمه في موضعه".

بيان

ينبغي حمله على ما إذا لم يتم خلقته بعد.

[6]

24170- 6 (التهذيب 1: 328 رقم 959) علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا سقط لستة أشهر فهو تام و ذلك أن الحسين بن علي ع ولد و هو ابن ستة أشهر".

الوافي، ج 24، ص: 343

باب الغريق و الحريق و المصعوق و المجدور و أشباههم

[1]
اشارة

24171- 1 (الكافي 3: 209) الثلاثة، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن ع في المصعوق و الغريق، قال" ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك".

بيان

صعق غشي عليه و الصعق محركة شدة الصوت و الصاعقة يقال للموت و لكل عذاب مهلك و لصيحة العذاب و للخراق الذي بيد الملك سائق السحاب و لا يأتي على شي ء إلا أخرقه و للنار التي تسقط من السماء و صعقتهم السماء أصابتهم بها.

[2]

24172- 2 (الكافي 3: 209) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم (التهذيب 1: 338 رقم 990) علي بن الحسين، عن محمد

الوافي، ج 24، ص: 344

بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار (التهذيب) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) قال: سألته عن الغريق أ يغسل قال" نعم و يستبرأ" قلت: و كيف يستبرأ قال" ترك ثلاثة أيام من قبل أن يدفن (التهذيب) إلا أن يتغير قبل فيغسل و يدفن، (ش) و كذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه قد مات و لم يمت".

[3]

24173- 3 (الكافي 3: 210) الأربعة (التهذيب 1: 338 رقم 989) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول: الغريق يغسل".

[4]

24174- 4 (الكافي 3: 210) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الغريق يحبس حتى يتغير و يعلم أنه قد مات ثم يغسل و يكفن" قال: و سئل عن المصعوق، فقال" إذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن".

الوافي، ج 24، ص: 345

[5]

24175- 5 (الكافي 3: 210) علي، عن العبيدي (التهذيب 1: 337 رقم 988) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن".

[6]

24176- 6 (الفقيه 1: 156) الحديث مرسلا مقطوعا و زاد: ثلاثة أيام، بعد قوله: ينتظر بهم.

[7]

24177- 7 (الكافي 3: 210) أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال: أصاب بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم ع فقال مبتدئا من غير أن أسأله" ينبغي للغريق و المصعوق أن يتربص بهما ثلاثة أيام لا يدفن إلا أن يجي ء منهما ريح يدل على موتهما" فقلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء فقال" نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم".

[8]

24178- 8 (الكافي 3: 213) العدة، عن البرقي، عن أبي الجوزاء

الوافي، ج 24، ص: 346

(التهذيب 1: 333 رقم 976) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ع قال: قال أمير المؤمنين ع و سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلى عليه.

[9]

24179- 9 (التهذيب 1: 333 رقم 975) محمد، عن محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر ع قال" المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا".

[10]

24180- 10 (التهذيب 1: 333 رقم 977) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد الرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" إن قوما أتوا رسول اللّٰه ص فقالوا: يا رسول اللّٰه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمموه".

الوافي، ج 24، ص: 347

باب القتيل

[1]
اشارة

24181- 1 (الكافي 3: 210) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حسين، عن ابن مسكان، عن (الفقيه 1: 159 رقم 444) أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يقتل في سبيل اللّٰه أ يغسل و يكفن و يحنط قال" يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه، إن رسول اللّٰه ص صلى على حمزة و كفنه و حنطه لأنه كان قد جرد".

بيان

كأن تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض إلا أنه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه و لهذا كفنه بآخر يدل على ما قلناه ما يأتي و بهذا يتوافق الأخبار.

الوافي، ج 24، ص: 348

[2]

24182- 2 (الكافي 3: 211) الأربعة، عن زرارة و إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال" نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو" ثم قال" دفن رسول اللّٰه ص عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب بها و رداه النبي برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة".

[3]

24183- 3 (الكافي 3: 211) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن (الفقيه 1: 159 رقم 443) أبي مريم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلى عليه و إن لم يكن به رمق دفن في ثيابه".

[4]

24184- 4 (الكافي 3: 212) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط، و إن رسول اللّٰه ص كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه".

الوافي، ج 24، ص: 349

[5]
اشارة

24185- 5 (الفقيه 1: 159 رقم 445) استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي ص بغسله، و قال" رأيت الملائكة بين السماء و الأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة" فكان يسمى غسيل الملائكة.

بيان

" المزن" السحاب، و" الصحاف" جمع صحفة و هي إناء كالقصعة المبسوطة.

[6]

24186- 6 (الكافي 3: 211) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ع قال:

(الفقيه 1: 159 رقم 446) قال أمير المؤمنين ع" ينزع من الشهيد الفر و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شي ء معقود إلا حل".

[7]

24187- 7 (الكافي 3: 213) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد (التهذيب 1: 330 رقم 967) علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد قال: قال: اغسل كل شي ء

الوافي، ج 24، ص: 350

من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شي ء إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل و إلا فلا".

[8]
اشارة

24188- 8 (التهذيب 1: 332 رقم 974) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و إن بقي أياما حتى يتغير جراحته غسل".

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لموافقته العامة.

[9]

24189- 9 (الكافي 3: 214) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه".

[10]

24190- 10 (التهذيب 1: 334 رقم 979) محمد بن أحمد، عن علي بن ريان، عن الفضل بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[11]

24191- 11 (الفقيه 1: 157 رقم 440) قال أمير المؤمنين ع

الوافي، ج 24، ص: 351

" المرجوم و المرجومة" الحديث و زاد ثم يقاد قبل قوله و يصلى عليه.

[12]

24192- 12 (التهذيب 1: 448 رقم 1449) علي بن الحسين، عن سعد، عن الزيات و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة و ذبيان، عن النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللّٰه أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال" إذا قتل في معصية اللّٰه يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلك جسده و لا يبدأ باليدين و الدبر و يربط جراحاته بالقطن و الخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب، و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شي ء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و إن استطعت أن تعصبه فافعل".

قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل فقال" يغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن، و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة".

الوافي، ج 24، ص: 353

باب إعداد الكفن و أنه على من

[1]

24193- 1 (الكافي 3: 256) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان (التهذيب 1: 449 رقم 452) الحسين، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه".

[2]

24194- 2 (الكافي 3: 253) الأربعة (الكافي 3: 254) العدة، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه".

[3]

24195- 3 (الكافي 7: 23) محمد، عن

الوافي، ج 24، ص: 354

(التهذيب 9: 171 رقم 696) أحمد، عن (الفقيه 4: 193 رقم 5439 التهذيب 1: 437 رقم (1407) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ثمن الكفن من جميع المال".

[4]

24196- 4 (الفقيه 4: 193 رقم 5440) و قال ع" كفن المرأة على زوجها إذا ماتت".

[5]

24197- 5 (التهذيب 9: 171 رقم 699) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة (التهذيب 1: 445 رقم 1439) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع، أن أمير المؤمنين ع قال" على الزوج كفن امرأته إذا ماتت".

[6]
اشارة

24198- 6 (التهذيب 1: 445 رقم 1440) عنه، عن السراد، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة فقال" أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه" قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال" كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن

الوافي، ج 24، ص: 355

ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته" قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضي دينه بالآخر قال" لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شي ء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم".

بيان

اتجر عليه افتعال من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب و في الحديث أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي ص صلاته فقال:

من يتجر على هذا فيصلي معه رواه الهروي و جعله من الأجر.

قال ابن الأثير: و الرواية إنما هي يأتجر فإن صح فيها يتجر كما رواه الهروي فيكون من التجارة لا من الأجر لأن الهمزة لا تدغم في التاء فكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكتسبا و قد مضى ما يقرب من هذا في أبواب أحكام الديون و في بعض النسخ أنجز عليه بالنون و الزاي عجل و أحضر و أتى به مهيا.

[7]
اشارة

24199- 7 (الفقيه 1: 189 رقم 577) روي أن السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر ع: أحب أن تدعني أن أكفنك، فقال" إنا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من ظهور أموالنا".

بيان

هذا الحديث أورده المفيد طاب ثراه في إرشاده و زاد في آخره: و عندي كفني.

الوافي، ج 24، ص: 357

باب عدد أثواب الكفن

[1]
اشارة

24200- 1 (الكافي 3: 143) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن الشحام قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رسول اللّٰه ص بما كفن، فقال" في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و برد حبرة".

بيان

" صحار" قرية باليمن ينسب الثوب إليها و قيل من الصحرة و هي حمرة خفيفة كالغبرة يقال: ثوب أصحر و صحاري، و البرد بالضم ثوب مخطط و قد يطلق على غير المخطط أيضا و الحبرة كعنبة برد يماني، و يأتي أن الأثواب الصحارية تكون باليمامة و هذه الثلاثة غير العمامة و خرقة التعصيب فإنهما ليستا تعدان من الكفن لأن الكفن ما يلف به الجسد و الخمسة سنة واجبة و ما زاد عليها بدعة عندنا، و العمامة يزيدون عليها و يأتي التصريح بهذه الأحكام في الأخبار الآتية إن شاء اللّٰه و بهذا يتلاءم الأخبار الواردة في هذا الباب.

الوافي، ج 24، ص: 358

[2]

24201- 2 (الكافي 3: 144) الخمسة، عن (الفقيه 1: 153 رقم 421) أبي عبد اللّٰه ع قال" كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص (الكافي) فقلت لأبي: و لمن تكتب هذا فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، و عممني بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد".

[3]
اشارة

24202- 3 (الكافي 3: 145) العدة، عن (التهذيب 1: 310 رقم 900) سهل، عن السراد، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، و إزار و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره".

بيان

" لا يزر عليه" أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار و لا منافاة بين الخبرين لأن في الأول إنما عد ما يلف به الجسد كما صرح به و في الثاني مجموع ما يكفن به.

الوافي، ج 24، ص: 359

[4]

24203- 4 (الكافي 3: 144) الأربعة، عن زرارة و محمد قالا: قلنا لأبي جعفر ع: العمامة للميت من الكفن قال" لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، و العمامة سنة، و قال: أمر النبي ص بالعمامة و عمم النبي ص و بعث إلينا الشيخ و نحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار و أمرنا أن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا".

[5]
اشارة

24204- 5 (التهذيب 1: 292 رقم 854) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد و التميمي، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال و بعث إلينا أبو عبد اللّٰه ع.

بيان

هذا الخبر مما يشم منه رائحة التقية كما يومئ إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبد اللّٰه ع بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافة و في بعض نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تام بدون و ثوب في بعضها أو ثوب تام و كأنه الصحيح و على النسختين فلا تقية في الحكم.

[6]
اشارة

24205- 6 (الكافي 3: 147) الحسين بن محمد، عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت

الوافي، ج 24، ص: 360

عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين".

بيان

درع المرأة قميصها و المنطق بكسر الميم الإزار.

[7]

24206- 7 (الكافي 3: 144) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شي ء، و الخرقة و العمامة لا بد منهما و ليستا من الكفن".

[8]

24207- 8 (الكافي 3: 146) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع في كم تكفن المرأة قال" تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار".

[9]

24208- 9 (التهذيب 1: 296 رقم 869) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" كفن رسول اللّٰه ص في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين".

الوافي، ج 24، ص: 361

[10]

24209- 10 (التهذيب 1: 291 رقم 850) الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما يكفن به الميت قال" ثلاثة أثواب و إنما كفن رسول اللّٰه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و الصحارية تكون باليمامة و كفن أبو جعفر ع في ثلاثة أثواب".

[11]

24210- 11 (التهذيب 1: 291 رقم 851) علي، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع و أبي جعفر ع قالا" الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنة، و أما النساء ففريضته خمسة أثواب".

[12]
اشارة

24211- 12 (التهذيب 1: 292 رقم 853) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" كفن رسول اللّٰه ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنة عبري أو أظفار".

بيان

" اليمنة" بالضم بردة من برود اليمن و عبري و أظفار المردد بينهما بلدان بها، قال في التهذيب: و الصحيح عندي أو ظفار أو قال من ظفار على اختلاف النسخ، قال: و هما بلدان، و في القاموس: ظفار كعظام بلد باليمن قرب صنعاء، إليه ينسب الجزع، و قد مضى هذا الحديث من الكافي و الفقيه بنحو آخر في باب لباس المحرم من كتاب الحج.

الوافي، ج 24، ص: 362

[13]

24212- 13 (التهذيب 1: 292 رقم 855) بهذا الإسناد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن ع عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها قال" أحب ذلك الكفن" يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب قال" لا بأس به و القميص أحب إلي".

[14]

24213- 14 (الفقيه 1: 153 رقم 422) سئل موسى بن جعفر ع عن الرجل يموت أ يكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص قال" لا بأس بذلك و القميص أحب إلي".

[15]
اشارة

24214- 15 (الفقيه 1: 152 رقم 419) كفن النبي ص في ثلاثة أثواب في بردتين ظفرتين من ثياب اليمن، و ثوب كرسف و هو ثوب قطن.

بيان

الظفر بكسر الفاء حصن باليمن، و يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب تجويد الكفن إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 24، ص: 363

باب كيفية تحنيط الميت و تكفينه

[1]
اشارة

24215- 1 (الكافي 3: 143) علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم ع في تحنيط المؤمن و تكفينه، قال" ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه و ترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين، و في وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف و لا مزرور، و يجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن و لا يجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا، ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن

الوافي، ج 24، ص: 364

على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره".

بيان

" ترد مقدم القميص عليه" يعني تثنية أولا بوضع نصفه الفوقاني على التحتاني مرة لتبصره على هيئة القميص، ثم إذا أردت وضع الميت عليه ترفعه و ترده عليه مرة أخرى،" غير مكفوف و لا مزرور" يعني ليس له كف و لا أزرار، و ما في هذا الخبر و غيره من المنع من جعل الكافور على مسامعه و بصره و منخره و وجهه ينافي ما يأتي من الأمر به في أخبار أخر و لعل الترك أحوط و قد مضى معنى الكافور و قدره.

[2]

24216- 2 (الكافي 3: 143) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور".

[3]

24217- 3 (التهذيب 1: 435 رقم 1399) الحسين، عن عثمان مثله و زاد في آخره و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفن.

[4]

24218- 4 (الكافي 3: 143) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط"

الوافي، ج 24، ص: 365

و قال" حنوط الرجل و المرأة سواء" و قال" أكره أن يتبع بمجمرة".

[5]

24219- 5 (الكافي 3: 146) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحنوط للميت، فقال" اجعله في مساجده".

[6]

24220- 6 (الكافي 3: 144) الثلاثة (التهذيب 1: 445 رقم 1441) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن الخراز، عن عثمان النواء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني أغسل الموتى، فقال" و تحسن" قلت: إني أغسل، فقال" إذا غسلت فارفق به و لا تغمزه و لا تمس مسامعه بكافور و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي" قلت: كيف أصنع فقال" خذ حد العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره".

[7]
اشارة

24221- 7 (الكافي 3: 144) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كيف أصنع بالكفن قال" خذ خرقة فتشد بها على مقعدته و رجليه" قلت:

فالإزار قال" إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك و أن لا يخرج منه

الوافي، ج 24، ص: 366

شي ء و ما تصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه" قال" ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه".

بيان

" فالإزار" يعني إذا كانت الخرقة تواري العورة فما تصنع بالإزار، فقال ع" إنها لا تعد شيئا" يعني أن الخرقة لا تعد من الكفن و لا تغني من الإزار، و الإزار لا بد منه، ثم الكفن قميص يعني بعد الإزار، و إنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت و إنما يطرح عليه طرحا كما يأتي.

[8]

24222- 8 (الكافي 3: 145) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في العمامة للميت فقال" حنكه".

[9]

24223- 9 (الكافي 3: 147) العدة، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: سألته كيف تكفن المرأة فقال" كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و تشد إلى ظهرها و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا".

[10]

24224- 10 (التهذيب 1: 447 رقم 1445) السراد، عن الخراز، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا غسلتم الميت

الوافي، ج 24، ص: 367

منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و أبرز جبهته" قلت: فالحنوط كيف أصنع به قال" يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله" قلت: فالكفن قال" تؤخذ خرقة فيشد بها سفله و تضم فخذيه بها ليضم ما هناك و ما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن".

[11]

24225- 11 (الكافي 3: 147) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تجمروا الكفن".

[12]

24226- 12 (الكافي 3: 147) أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم".

[13]

24227- 13 (الكافي 3: 147) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص نهى أن نتبع جنازة بمجمرة".

[14]

24228- 14 (الكافي 3: 146 التهذيب 1: 437 رقم 1408)

الوافي، ج 24، ص: 368

بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص نهى أن يوضع على النعش الحنوط".

[15]
اشارة

24229- 15 (التهذيب 1: 295 رقم 866) السراد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر ع" لا تقربوا موتاكم النار" يعني الدخنة.

بيان

" الدخنة" بخور كالذريرة يدخن بها البيوت.

[16]

24230- 16 (التهذيب 1: 295 رقم 865) غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه ع أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله، و كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.

[17]
اشارة

24231- 17 (التهذيب 1: 295 رقم 867) أحمد، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرء و المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر".

بيان

هذان الخبران حملهما في التهذيبين على التقية لموافقتهما للعامة و في حكمهما تالياهما.

[18]

24232- 18 (الفقيه 1: 153 رقم 424) سئل أبو الحسن الثالث ع: هل يقرب إلى الميت المسك و البخور قال" نعم".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 24، ص: 369

الوافي، ج 24، ص: 369

[19]
اشارة

24233- 19 (التهذيب 1: 305 ذيل رقم 887) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع في تكفين الميت و تحنيطه قال" ثم تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و دبره و تضم فخذيه ضما شديدا و جمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شي ء، و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور، و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أرنبته شيئا قليلا ثم عممه و ألق على وجهه ذريرة و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، و ليغتسل الذي غسله، و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل، و الكفن يكون بردا و إن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة فاجعل العمامة سابريا".

و قال" تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من" و قال" التكفين أن تبدأ

بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه و فخذيه و عورته و تجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر و نصف ثم تشد الإزار أربعة أذرع ثم اللفافة ثم العمامة و تطرح فضل العمامة على وجهه و تجعل بين كل ثوب شيئا من الكافور و يطرح على كفنه ذريرة" و قال" إن كان في اللفافة خرق".

الوافي، ج 24، ص: 370

بيان:

" الأرنبة" بالمهملة و النون ثم الموحدة طرف الأنف قوله ع على وجهه في بيان إلقاء فضل العمامة في الموضعين لعل المراد به ما يقابل الظهر و تكليف الغسل على ماس الغسيل إما استحباب أو تقية و السابري ثوب رقيق معروف يعمل بسابور و هو موضع بفارس و قوله إن كان في اللفافة خرق إما متعلق بقوله يطرح على كفنه ذريرة و يكون المراد به ما مر في حديث حمزة و قصور كفنه أو محذوف الجزاء يعني فلا بأس.

[20]

24234- 20 (التهذيب 1: 304 رقم 885) سعد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا جعفر ع أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع فقال" انزع أزراره".

[21]

24235- 21 (التهذيب 1: 305 رقم 886) عنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه فقال" اقطع أزراره" قلت: و كمه قال" لا إنما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار".

[22]

24236- 22 (الفقيه 1: 147 رقم 415) الحديث مرسلا.

[23]

24237- 23 (الفقيه 1: 147 رقم 414) قال الصادق ع" ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرور".

الوافي، ج 24، ص: 371

[24]
اشارة

24238- 24 (التهذيب 1: 458 رقم 1495) علي بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن فضالة، عن ابن سنان و أبان (التهذيب 1: 436 رقم 1400) الحسين، عن فضالة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه".

بيان

كأن المراد أن الفوقاني إن كان بردا لا يلف به فلا ينافي جعله لفافة إن كان غير برد كما في الأخبار الأخر.

[25]
اشارة

24239- 25 (التهذيب 1: 307 رقم 892) علي بن محمد، عن النخعي، عن ابن مسكان، عن الكاهلي، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة".

بيان

" اللبة" المنحر و هو موضع القلادة من الصدر.

[26]

24240- 26 (التهذيب 1: 308 رقم 893) فضالة، عن أبان، عن

الوافي، ج 24، ص: 372

البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تجعل في مسامع الميت حنوطا".

[27]

24241- 27 (التهذيب 1: 307 رقم 891) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كيف أصنع بالحنوط قال" تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه".

[28]
اشارة

24242- 28 (التهذيب 1: 436 رقم 1403) علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته شيئا من الحنوط و على صدره و فرجه" و قال" حنوط الرجل و المرأة سواء".

بيان

قال في التهذيبين: في هذين الخبرين بمعنى على كما في قوله سبحانه وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إذ ليس من السنة جعل الحنوط في الفم و ليتوافق الأخبار.

أقول: بل حملهما على التقية أولى لما ورد من النهي عن ذلك كله في غير موضع.

الوافي، ج 24، ص: 373

باب تجويد الكفن و ما ينبغي فيه و ما لا ينبغي

[1]

24243- 1 (الكافي 3: 148) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن (الفقيه 1: 146 رقم 409) أبي عبد اللّٰه ع قال" أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم".

[2]

24244- 2 (الكافي 3: 148) العدة، عن (التهذيب 1: 434 رقم 1390) سهل، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ليس من لباسكم شي ء أحسن من البياض فألبسوه (التهذيب) و كفنوا فيه (ش) موتاكم".

الوافي، ج 24، ص: 374

[3]

24245- 3 (الكافي 3: 148) العدة، عن البرقي، عن عمرو بن عثمان و غيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر .. الحديث كما في التهذيب.

[4]

24246- 4 (الكافي 3: 149) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن (الفقيه 1: 146 رقم 408) أبي عبد اللّٰه ع قال" تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها".

[5]
اشارة

24247- 5 (التهذيب 1: 449 رقم 1454) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

" التنوق" التجود و المبالغة فيه.

[6]
اشارة

24248- 6 (الكافي 3: 149 التهذيب 1: 434 رقم 1392) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن (الفقيه 1: 147 رقم 411) أبي عبد اللّٰه ع قال" الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمة محمد ص".

الوافي، ج 24، ص: 375

بيان:

إنما يستحب القطن و البياض في القميص و الإزار و العمامة أما الفوقاني فالأفضل فيه أن يكون بردا و كثيرا ما كانوا يجعلونه أحمر كما يظهر من الأخبار لأنه زينة الكفن.

[7]
اشارة

24249- 7 (الكافي 3: 149) العدة، عن (التهذيب 1: 434 رقم 1393) سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد (الكافي 1: 475) سعد، عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول ع قال:

سمعته يقول" إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بن الحسين ع و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار".

بيان

" شطا" قرية بمصر ينسب إليها الثياب الشتوية، قال في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل و يجوز أن يكون ذلك يختص بهم ع و لم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم انتهى كلامه.

أقول: و ليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن فإن كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة به بذكر البرد في جملة الكفن و تقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني و إن كان الشطوي يكون البتة

الوافي، ج 24، ص: 376

من غير قطن فنحن لا نعلم ذلك و هو أعلم بذلك و ليس في الكافي بالسند الأخير قوله: لو كان، إلى آخر الحديث.

[8]

24250- 8 (الكافي 3: 149) سهل، عن النخعي، عمن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع" أن الحسن بن علي ع كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة، و أن عليا ع كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة".

[9]

24251- 9 (التهذيب 1: 296 ذيل رقم 869) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع مثله بدون قوله: أحمر في كفن أسامة.

[10]
اشارة

24252- 10 (الكافي 3: 149) محمد، عن (التهذيب 1: 296 رقم 870) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الكفن يكون بردا فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا و إن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا".

بيان

يعني بالكفن الفوقاني منه كما دل عليه قوله ع: فاجعله كله قطنا.

الوافي، ج 24، ص: 377

[11]

24253- 11 (الكافي 3: 148) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.

[12]
اشارة

24254- 12 (التهذيب 1: 292 رقم 852) علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن ابن المغيرة، عن العلاء، عن محمد، عن (الفقيه 1: 146 رقم 410) أبي جعفر ع قال" إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه".

بيان

قوله" أن يكفن" بدل من ذلك و قد مر حديث آخر في هذا المعنى.

[13]

24255- 13 (التهذيب 1: 449 رقم 1453) علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم".

[14]

24256- 14 (الكافي 3: 149 التهذيب 1: 434 رقم 1394) علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكفن الميت في السواد".

الوافي، ج 24، ص: 378

[15]

24257- 15 (الكافي 3: 149) محمد، عن (التهذيب 1: 435 رقم 1396) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى فقال" إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس".

[16]
اشارة

24258- 16 (الفقيه 1: 147 رقم 412) سئل أبو الحسن الثالث ع عن ثياب تعمل بالبصرة .. الحديث.

بيان

العصب بالعين و الصاد المهملتين هو البرد لأنه يصنع بالعصب و هو نبت كذا في الذكرى للشهيد طاب ثراه، و قال ابن الأثير في النهاية العصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع و يشد ثم يصبغ و ينسج بها.

[17]
اشارة

24259- 17 (التهذيب 1: 437 رقم 1406) محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" قال رسول اللّٰه ص: نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن".

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب العامة قال لأن الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم.

الوافي، ج 24، ص: 379

أقول: لا يعتبر في الحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربما يطلق على البرد و غيره أيضا و إن لم يكن إبريسما قال في القاموس الحلة إزار و رداء برد أو غيره و لا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة فينبغي أن تحمل الحلة على البرد الذي لا يكون إبريسما.

[18]

24260- 18 (الكافي 3: 148 التهذيب 1: 434 رقم 1391) القمي، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال" يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته" قلت: أ يكفن به الميت قال" لا".

[19]

24261- 19 (الفقيه 1: 147 رقم 413) سئل موسى بن جعفر ع عن رجل .. الحديث.

[20]

24262- 20 (التهذيب 1: 436 رقم 1401) أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال" لا".

[21]

24263- 21 (التهذيب 1: 436 رقم 1402) عنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن موسى

الوافي، ج 24، ص: 380

ع عن الرجل .. الحديث.

[22]

24264- 22 (التهذيب 1: 451 رقم 1465) محمد بن أحمد، عن (التهذيب) يعقوب بن زيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكفن الميت في كتان".

الوافي، ج 24، ص: 381

باب الجريدة

[1]

24265- 1 (الكافي 3: 151) الأربعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين و الأخرى في الأيسر" قال و قال" الجريدة تنفع المؤمن و الكافر".

[2]
اشارة

24266- 2 (الفقيه 1: 145 رقم 406) سأل الحسن بن زياد العطار أبا عبد اللّٰه ع عن الجريدة التي تكون مع الميت، فقال" تنفع المؤمن و الكافر".

بيان

" الجريدة" واحدة الجريد و هو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق و ما دام عليه الخوص فهو السعف.

الوافي، ج 24، ص: 382

[3]

24267- 3 (الكافي 3: 152) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير، فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّٰه ص بموته فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم فما أقل المختضرين قال: و ما التخضير قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

[4]
اشارة

24268- 4 (الفقيه 1: 145 رقم 405) يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ع عن التخضير ..

الحديث إلا أنه قال: فما أقل المخضرين يوم القيامة.

بيان

إنما كان المخضرون قلائل يوم القيامة لأن المخالفين للشيعة لا يخضرون موتاهم و هم الأكثرون مع أنهم رووا في فضله أخبارا كثيرة كما قاله في التهذيب.

[5]

24269- 5 (الكافي 3: 152) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تؤخذ

الوافي، ج 24، ص: 383

جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه" قال: و قال الرجل: لقيت أبا عبد اللّٰه ع بعد فسألته عنه، فقال" نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة".

[6]

24270- 6 (الكافي 3: 152) الأربعة، عن (الفقيه 1: 145 رقم 407) زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: أ رأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال" يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا" قال (الفقيه)" إنما الحساب (ش) و العذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّٰه".

[7]
اشارة

24271- 7 (الكافي 3: 153) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حريز و فضيل و البصري قال:

(الفقيه 1: 144 رقم 401) قيل لأبي عبد اللّٰه ع لأي شي ء توضع على الميت الجريدة قال" إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة".

الوافي، ج 24، ص: 384

بيان:

" تجافى" تباعد إنما يكون العذاب و الحساب كله في ساعة واحدة لأن جميع مدة العمر الدنيوي في الآخرة كساعة واحدة لطي الزمان و المكان الدنيويين في الزمان و المكان الأخرويين كما قال سبحانه وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمّٰا تَعُدُّونَ فالعذاب و الحساب اللذان يستحقهما الإنسان في مدة عمره تنقضي مدتهما هناك في ساعة و العذاب مما يساوق الموت الأخروي كما أن النعيم يساوق الحياة الأخروية فلعل السر في وضع الجريدة مع الميت أنه لما كان جسده لم يبق فيه أثر الحياة جعل معه عود رطب تكون فيه أثر الحياة من النفس النباتية التي كانت فيه قبل القطع فإنه ما دام رطبا فإن (كان خ ل) أثر تلك النفس باق فيه و لهذا ربما يخضر إذا غرس و مزيد اختصاص النخلة به لأنه أقرب إلى أفق الحيوانية و الشعور من غيره و إنما يجعل ذلك معه ليكون إشارة إلى أنه و إن مات أو هلك فإن موته ليس موتا أبديا و لا عذابا دائميا بل هو قابل للحياة الأخروية و النعيم الأبدي بما يكون معه من أثر الحياة كما أن النطفة لما استقرت في الرحم و كان معها أثر الحياة من النفس النباتية التي تكون فيها بالقوة قبلت بذلك الحياة الدنيوية و الترقي في الكمالات و إذا لم يكن معها ذلك الأثر ضاعت و هلكت فإن الإنسان

ما دام في البرزخ فإن حاله كحال النطفة في الرحم يترقى طورا عن طور و يأتي عليه (على خ ل) النشئات إلى أن يبعث من القبر كما قال سبحانه لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ فافهم ذلك موفقا.

[8]

24272- 8 (الكافي 3: 152) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: قال:

الوافي، ج 24، ص: 385

إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد [الأيمن] و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص".

[9]

24273- 9 (الكافي 3: 153) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يوضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن و الأخرى في الأيسر".

[10]

24274- 10 (الكافي 3: 153) العدة، عن سهل رفعه قال: قيل له:

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال" أدخلها حيث ما أمكن".

[11]

24275- 11 (التهذيب 1: 328 رقم 957) و روى هذا الحديث محمد بن أحمد مرسلا و زاد فيه قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.

[12]

24276- 12 (الكافي 3: 153) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبان عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر، قال" لا بأس".

[13]
اشارة

24277- 13 (الفقيه 1: 144 رقم 403) الحديث مرسلا.

الوافي، ج 24، ص: 386

بيان:

قال في الفقيه يعني إن لم يوجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي فيجعلها معه حيث أمكن.

[14]

24278- 14 (الكافي 3: 153) العدة، عن سهل، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا اللّٰه فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال" عود السدر" قيل: فإن لم يقدر على السدر فقال" عود الخلاف".

[15]
اشارة

24279- 15 (الكافي 3: 153) علي، عن القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب" يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرواية".

بيان

أعوزه الشي ء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه و به جاءت الرواية يعني عن رسول اللّٰه ص.

[16]

24280- 16 (الكافي 3: 154) و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال" يجعل بدلها عود الرمان".

الوافي، ج 24، ص: 387

[17]
اشارة

24281- 17 (الكافي 3: 154) الثلاثة، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال" فوق القميص و دون الخاصرة" فسألته من أي الجانب فقال" من الجانب الأيمن".

بيان

" دون الخاصرة" أي قربها كأنه عنى به أن ينتهي إلى قربها.

[18]

24282- 18 (التهذيب 1: 432 رقم 1381) القاساني، عن منصور بن عباس و أحمد بن زكريا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول ع عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت أن يوضع معه في حفرته فقال" لا يجوز اليابس".

[19]

24283- 19 (الفقيه 1: 144 رقم 402) مر رسول اللّٰه ص على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه.

[20]

24284- 20 (الفقيه 1: 144 ذيل رقم 402) و روي: أن صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري.

[21]

24285- 21 (الفقيه 1: 144 ذيل رقم 402) و روى قيس بن قمير، و أنه قيل له لم وضعتهما فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.

الوافي، ج 24، ص: 388

[22]

24286- 22 (الفقيه 1: 144 رقم 404) كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن الثالث ع: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي ء من الشجر غير النخل فإنه قد روى عن آبائكم ع أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنها تنفع الكافر و المؤمن فأجاب ع" يجوز من شجر آخر رطب".

[23]

24287- 23 (التهذيب 1: 326 رقم 952) سمعت مرسلا من الشيوخ و مذاكرة و لم يحضرني الآن إسناده و جملته ما ذكره من أن آدم ع لما أهبطه اللّٰه من جنته إلى الأرض استوحش فسأل اللّٰه تعالى أن يؤنسه بشي ء من أشجار الجنة فأنزل اللّٰه إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي ص و فعله و صارت سنة متبعة.

[24]

24288- 24 (التهذيب 1: 326 رقم 953) و روي أن اللّٰه خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم ع فلأجل ذلك تسمى النخلة عمة الإنسان.

الوافي، ج 24، ص: 389

باب أول من جعل له النعش

[1]
اشارة

24289- 1 (الكافي 3: 251) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال" فاطمة ع".

بيان

" النعش" سرير الميت سمي بذلك لارتفاعه يقال نعشه اللّٰه أي رفعه.

[2]

24290- 2 (التهذيب 1: 469 رقم 1539) سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد البصري، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن (الفقيه 1: 194 رقم 597) أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أول من جعل له النعش قال" فاطمة بنت رسول اللّٰه ص".

الوافي، ج 24، ص: 390

[3]

24291- 3 (التهذيب 1: 469 رقم 1540) عنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى، عن أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة ع إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها و قالت لأسماء: إني نحلت و ذهب لحمي أ لا تجعلين لي شيئا يسترني قالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أ فلا أصنع لك فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه ثم جللته ثوبا فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله استريني سترك اللّٰه من النار".

الوافي، ج 24، ص: 391

باب القول عند رؤية الجنازة و أنه لا قيام لها

[1]
اشارة

24292- 1 (الكافي 3: 167 التهذيب 1: 452 رقم 1472) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال:

(الفقيه 1: 177 رقم 525) كان علي بن الحسين ع إذا رأى جنازة قد أقبلت قال" الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم".

بيان

" الجنازة" بكسر الجيم واحدة الجنائز بفتحها، و هي في الأكثر يقال للسرير الذي يكون عليه الميت فإذا لم يكن عليه الميت فهو السرير، و السواد يطلق تارة على الشخص و أخرى على عامة الناس، و" اخترم فلان عنا" مبنيا للمفعول مات و اخترمته المنية أخذته و اخترمهم الدهر و تخرمهم أي اقتطعهم و استأصلهم، و لا ينافي هذا حب لقاء اللّٰه، إما لأنه مختص بحالة الاحتضار

الوافي، ج 24، ص: 392

و المعاينة كما مر، و إما لأن المراد الحمد لله الذي لم يجعلني من عامة الناس الذين يموتون على غير بصيرة و لا استعداد للموت أو كان المخترم كناية عن الكافر لأنه الهالك على الإطلاق و على الآخرين يكون هذا القول مختصا ببعض الجنائز.

[2]

24293- 2 (الكافي 3: 167) محمد، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر ع إذا رأى جنازة قال" الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم".

[3]

24294- 3 (الكافي 3: 167 التهذيب 1: 452 رقم 1471) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن محمد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص من استقبل جنازة أو رآها فقال: اللّٰه أكبر هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله و صدق اللّٰه و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت، لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته".

[4]

24295- 4 (الكافي 3: 191) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 1: 456 رقم 1486) الحسين، عن النضر، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر ع و عنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة، فقام الأنصاري و لم يقم أبو جعفر ع فقعدت معه و لم يزل الأنصاري

الوافي، ج 24، ص: 393

قائما حتى مضوا بها ثم جلس، فقال له أبو جعفر ع" ما أقامك" قال: رأيت الحسين بن علي ع يفعل ذلك، فقال أبو جعفر ع" و اللّٰه ما فعله الحسين و لا قام لها أحد منا أهل البيت قط" فقال الأنصاري: شككتني أصلحك اللّٰه قد كنت أظن أني رأيت.

[5]

24296- 5 (الكافي 3: 192) العدة، عن (التهذيب 1: 456 رقم 1487) سهل، عن التميمي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان الحسين بن علي ع جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين ع: مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّٰه ص على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك".

الوافي، ج 24، ص: 395

باب ثواب من حمل جنازة و السنة فيه

[1]

24297- 1 (الكافي 3: 174) الثلاثة (التهذيب 1: 454 رقم 1479) سعد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّٰه له أربعين كبيرة".

[2]

24298- 2 (الفقيه 1: 162 رقم 458) قال أبو جعفر ع" من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا اللّٰه عنه أربعين كبيرة من الكبائر".

[3]

24299- 3 (الكافي 3: 174) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن

الوافي، ج 24، ص: 396

(الفقيه 1: 162 رقم 459) أبي عبد اللّٰه ع قال" من أخذ بقائمة السرير غفر اللّٰه له خمسا و عشرين كبيرة، فإذا ربع خرج من الذنوب".

[4]

24300- 4 (الفقيه 1: 162 رقم 460) و قال ع لإسحاق بن عمار" إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك".

[5]

24301- 5 (الكافي 3: 174) القميان، عن الحجال، عن علي بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن (الفقيه 1: 161 رقم 454) أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول" من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر اللّٰه له أربعين كبيرة".

[6]

24302- 6 (الكافي 3: 168 التهذيب 1: 453 رقم 1475) علي، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى ع قال سمعته يقول" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك (بكتفك- خ ل) الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر و تدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك".

[7]
اشارة

24303- 7 (الكافي 3: 169 التهذيب 1: 453 رقم 1474) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن النميري، عن العلاء

الوافي، ج 24، ص: 397

بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه".

بيان

الضمير في جانبه يرجع إلى الميت ليوافق الحديث السابق و في بعض النسخ من الجانب و هو أوضح و إن قرأت الأفعال الأربعة على صيغة الغيبة استقام من دون التأويل.

[8]

24304- 8 (الكافي 3: 168 التهذيب 1: 452 رقم 1473) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم ع عن تربيع الجنازة، قال" إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى، ثم ارجع من مكانك و لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها، تفعل كما فعلت أولا و إن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي به جرت السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها".

[9]

24305- 9 (الكافي 3: 168 التهذيب 1: 453 رقم 1476) القميان، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن

الوافي، ج 24، ص: 398

(الفقيه 1: 162 ذيل رقم 458) أبي جعفر ع قال" السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع".

[10]

24306- 10 (التهذيب 1: 453 رقم 1477) علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أ له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب" من أيها شاء".

[11]

24307- 11 (الفقيه 1: 162 رقم 462) كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا ع يسأله .. الحديث.

[12]

24308- 12 (التهذيب 1: 454 رقم 1478) سعد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال" يقول: بسم اللّٰه و بالله و صلى اللّٰه على محمد و آله، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات".

[13]

24309- 13 (التهذيب 1: 454 رقم 1480) الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد ع: أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و إن كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما فوقع ع" لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد".

الوافي، ج 24، ص: 399

باب ثواب من مشى مع جنازة و السنة فيه

[1]

24310- 1 (الكافي 3: 172) الثلاثة، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن (الفقيه 1: 162 رقم 457) أبي جعفر ع قال" إذا أدخل المؤمن قبره نودي: ألا إن أول حبائك الجنة، ألا و أول حباء من تبعك المغفرة".

[2]

24311- 2 (الكافي 3: 173 التهذيب 1: 455 رقم 1482) سهل، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن (الفقيه 1: 162 رقم 456) أبي عبد اللّٰه ع قال" أول ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته".

الوافي، ج 24، ص: 400

[3]

24312- 3 (الكافي 3: 173) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن السراد عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن (الفقيه 1: 162 رقم 255) أبي عبد اللّٰه ع قال" من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل اللّٰه به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف".

[4]

24313- 4 (الكافي 3: 173) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر و من بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر و القيراط مثل جبل أحد".

[5]

24314- 5 (الكافي 3: 173) العدة، عن (التهذيب 1: 455 رقم 1485) سهل، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت (الفقيه 1: 161 رقم 452) أبا جعفر ع يقول" من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى يدفن كان له قيراطان و القيراط مثل جبل أحد".

الوافي، ج 24، ص: 401

[6]

24315- 6 (الكافي 3: 173 التهذيب 1: 455 رقم 1483) القميان، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت (الفقيه 1: 161 رقم 453) أبا جعفر ع يقول" من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات و لم يقل شيئا إلا قال الملك: و لك مثل ذلك".

[7]

24316- 7 (الكافي 3: 173) محمد، عن ابن عيسى، عن (التهذيب 1: 455 رقم 1484) الحسين، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ عن نباتة قال:

(الفقيه 1: 161 رقم 451) قال أمير المؤمنين ع" من تبع جنازة كتب اللّٰه له أربعة قراريط، قيراط باتباعه إياها، و قيراط بالصلاة عليها، و قيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، و قيراط بالتعزية".

[8]

24317- 8 (الكافي 3: 173) محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ع قال" كان فيما ناجى به موسى ع ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم".

[9]

24318- 9 (التهذيب 1: 462 رقم 1510) محمد بن الحسين، عن

الوافي، ج 24، ص: 402

موسى بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن السكوني بواسطة عن جعفر، عن أبيه ع" أن النبي ص سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيهما أفضل و أيهما يجيب قال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا".

[10]

24319- 10 (الفقيه 1: 169 ذيل رقم 494) الحديث مرسلا مقطوعا.

[11]

24320- 11 (الفقيه 1: 169 رقم 495) قال النبي ص" إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، و إذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا".

[12]
اشارة

24321- 12 (الكافي 3: 169) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها".

بيان

هذا الحديث نقله في التهذيب عن محمد بن يعقوب و زاد في آخره: و لا بأس بأن يمشي بين يديها.

[13]

24322- 13 (الفقيه 1: 162 رقم 461) الحديث بتمامه مرسلا عن أبي جعفر ع.

الوافي، ج 24، ص: 403

[14]

24323- 14 (الكافي 3: 169) العدة، عن البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" مشى النبي ص خلف جنازة فقيل له: يا رسول اللّٰه ما لك تمشي خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع لهم".

[15]

24324- 15 (التهذيب 1: 311 رقم 901) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال" سمعت النبي ص يقول: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب".

[16]

24325- 16 (الكافي 3: 169) القميان، عن صفوان، عن العلاء، عن (الفقيه 1: 163 رقم 464) محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال" بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها".

[17]

24326- 17 (الكافي 3: 170) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" امش بين يدي الجنازة و خلفها".

الوافي، ج 24، ص: 404

[18]

24327- 18 (الكافي 3: 170) القميان، عن الحجال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي جعفر ع قال" من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير".

[19]

24328- 19 (الكافي 3: 170) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها فقال" إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب".

[20]

24329- 20 (التهذيب 1: 312 رقم 905) سعد، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[21]

24330- 21 (الكافي 3: 169) العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن عمرو، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" امش أمام جنازة المسلم العارف و لا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة و إن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار".

[22]

24331- 22 (الكافي 3: 170) علي، عن أبيه، عن

الوافي، ج 24، ص: 405

(التهذيب 1: 312 رقم 906) حماد، عن حريز، عن البصري، عن (الفقيه 1: 192 رقم 588) أبي عبد اللّٰه ع قال" مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّٰه ص فخرج رسول اللّٰه ص إلى جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه: أ لا تركب يا رسول اللّٰه، فقال: إني لأكره أن أركب و الملائكة يمشون".

(الكافي) و أبى أن يركب.

[23]
اشارة

24332- 23 (الكافي 3: 170) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" رأى رسول اللّٰه ص قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد أسلموه على هذه الحالة".

بيان

" أسلموه" خذلوه و تركوه.

[24]
اشارة

24333- 24 (التهذيب 1: 464 رقم 1518) التيملي، عن محمد بن علي و محمد بن الزيات، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن علي ع أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه الأمر إلا من عذر، و قال" يركب إذا رجع".

الوافي، ج 24، ص: 406

بيان:

" في بداية" أي حال الذهاب حين يبدأ بالمشي.

[25]

24334- 25 (الفقيه 1: 162 رقم 463) سئل الصادق ع عن الجنازة يخرج معها بالنار فقال" إن ابنة رسول اللّٰه ص أخرج بها ليلا و معها مصابيح".

[26]
اشارة

24335- 26 (الكافي 3: 171) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر ع في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى على الميت قال: وليه لأبي جعفر: ارجع يا با جعفر مأجورا و لا تعنى فإنك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر: قد أذن لك في الرجوع فارجع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر ع" إنما هو فضل و أجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع".

بيان

" لا تعنى" أي لا تتعب نفسك من العناء.

[27]

24336- 27 (الكافي 3: 171 التهذيب 1: 454 رقم 1481) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر ع جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتين أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر ع: إن عطاء قد رجع، قال" و لم" قلت: صرخت هذه الصارخة، فقال لها لتسكتين أو لنرجعن فلم

الوافي، ج 24، ص: 407

تسكت فرجع، فقال" امض بنا فلو أنا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم!" قال: فلما صلى على الجنازة، قال وليها لأبي جعفر ع: ارجع مأجورا رحمك اللّٰه فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، قال: فقلت: قد أذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال" امض فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع، و إنما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك".

[28]
اشارة

24337- 28 (الكافي 3: 171) العدة، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أميران و ليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له و رجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها".

بيان

قد مر هذا الحديث بإسناد آخر و نحو آخر في باب ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض من كتاب الحج و هو هناك أوضح منه هذا.

[29]

24338- 29 (التهذيب 1: 462 رقم 1509) أحمد، عن ابن فضال، عن التميمي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس".

الوافي، ج 24، ص: 409

باب حضور النساء الجنائز

[1]
اشارة

24339- 1 (التهذيب 3: 333 رقم 1043) التيملي، عن التميمي و سندي بن محمد و محمد بن الوليد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله رجل من القميين، فقال: يا با عبد اللّٰه هل تصلي النساء على الجنائز قال: فقال أبو عبد اللّٰه ع" إن رسول اللّٰه ص كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص و حدث حديثا طويلا و إن زينب بنت النبي ص توفيت و إن فاطمة ع خرجت في نسائها و صلت على أختها".

بيان

قد مضى هذا الحديث بطوله من الكافي في كتاب الحجة.

[2]

24340- 2 (التهذيب 3: 333 رقم 1044) عنه، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي

الوافي، ج 24، ص: 410

عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن".

[3]
اشارة

24341- 3 (التهذيب 3: 333 رقم 1042) عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه ع قال" لا صلاة على جنازة معها امرأة".

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة و عدم الفضيلة.

الوافي، ج 24، ص: 411

باب موضع الصلاة و وقتها

[1]

24342- 1 (الكافي 3: 182) محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي، قال: كنت في المسجد و قد جي ء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول ع فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج (أخرجني- خ ل) من المسجد، ثم قال" يا با بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد".

[2]

24343- 2 (التهذيب 3: 325 رقم 1013) علي بن الحسين، عن سعد، عن (التهذيب 3: 320 رقم 992) ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن

الوافي، ج 24، ص: 412

(الفقيه 1: 165 رقم 473) البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يصلى على الميت في المسجد قال" نعم".

[3]

24344- 3 (التهذيب 3: 325 رقم 1015) عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى عليها في المسجد قال" نعم".

[4]
اشارة

24345- 4 (التهذيب 3: 325 رقم 1014) عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (التهذيب 3: 320 رقم 993) سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثله.

بيان

حملها في التهذيب على ضرب من الرخصة و عند الضرورة.

[5]
اشارة

24346- 5 (الكافي 3: 180 التهذيب 3: 321 رقم 998) القميان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، و إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان و تطلع بين قرني الشيطان".

الوافي، ج 24، ص: 413

بيان:

قد مر الكلام في هذا الحديث في كتاب الصلاة.

[6]

24347- 6 (الكافي 3: 180 التهذيب 3: 321 رقم 997) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يمنعك شي ء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال" لا".

[7]

24348- 7 (التهذيب 3: 321 رقم 999) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنما هو استغفار".

[8]
اشارة

24349- 8 (التهذيب 3: 320 رقم 995) علي بن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ع: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ فقال" عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس و لا غروبها".

بيان

" يفوت وقت الفريضة" أي وقت فضيلتها لئلا ينافي الخبرين الآتيين و أريد بانتظار الطلوع و الغروب المنهي عنه انتظار انقضائهما كما يظهر من الأخبار الأخر.

الوافي، ج 24، ص: 414

[9]

24350- 9 (التهذيب 3: 320 رقم 994) سعد، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك".

[10]
اشارة

24351- 10 (التهذيب 3: 320 رقم 996) ابن عيسى، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه ع قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أ تصلح أم لا قال" لا صلاة في وقت صلاة" و قال" إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز".

بيان

ينبغي تخصيص هذين الخبرين بما إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة كما في المغرب جمعا بينهما و بين الخبر السابق.

[11]
اشارة

24352- 11 (التهذيب 3: 321 رقم 1000) الحسين، عن قاسم بن محمد، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع".

بيان

جعل في التهذيبين وجه الكراهة التقية لمخالفته مذهب العامة.

الوافي، ج 24، ص: 415

باب من يصلي على الميت

[1]

24353- 1 (الكافي 3: 177) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب".

[2]
اشارة

24354- 2 (الكافي 3: 177) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

قد مضى معنى الأولى.

[3]
اشارة

24355- 3 (الكافي 3: 177 التهذيب 3: 206 رقم 489) علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها".

الوافي، ج 24، ص: 416

بيان:

أراد بالإمام المعصوم ع.

[4]
اشارة

24356- 4 (التهذيب 3: 206 رقم 490) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب".

بيان

أراد بسلطان من سلطان اللّٰه الإمام المعصوم ع فإن سلطنته من قبل اللّٰه عز و جل على عبادة سلطنة ذاتية حقيقية و جواب الشرط في قوله ع إن قدمه محذوف يعني إن قدمه فقد قضى ما عليه و إلا فقد غصب حق الإمام ع.

[5]

24357- 5 (التهذيب 3: 330 رقم 1033) ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن (الفقيه 1: 163 رقم 465) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما مات آدم ع فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة اللّٰه لجبرئيل: تقدم يا رسول اللّٰه فصل على نبي اللّٰه، فقال جبرئيل: إن اللّٰه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده و أنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها اللّٰه على أمة

الوافي، ج 24، ص: 417

محمد ص و هي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة".

[6]

24358- 6 (الكافي 3: 177) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن (الفقيه 1: 165 رقم 474) أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال" زوجها" قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال" نعم و يغسلها".

[7]

24359- 7 (الكافي 3: 177) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن أبي بصير مثله بدون و يغسلها.

[8]

24360- 8 (التهذيب 3: 205 رقم 485) محسن بن أحمد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال" الأخ".

[9]
اشارة

24361- 9 (التهذيب 3: 205 رقم 486) البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها فقال" أخوها أحق بالصلاة عليها".

الوافي، ج 24، ص: 418

بيان:

هذان الخبران حملهما في التهذيبين على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة.

[10]

24362- 10 (التهذيب 3: 206 رقم 488 و 268 رقم 766) العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد (التهذيب 3: 326 رقم 1019) التيملي، عن التميمي، عن حماد، عن حريز (التهذيب 3: 331 رقم 1038) أحمد، عن علي بن حديد و التميمي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت: المرأة تؤم النساء قال" لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف فتكبر و يكبرن".

الوافي، ج 24، ص: 419

باب أنه لا يشترط فيها الطهارة

[1]

24363- 1 (الكافي 3: 178) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن (الفقيه 1: 170 رقم 496) يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء قال" نعم إنما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء".

[2]

24364- 2 (الفقيه 1: 170 ذيل 496) و في خبر آخر أنه تيمم إن أحب.

[3]

24365- 3 (الكافي 3: 178) القميان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل تفجؤه الجنازة

الوافي، ج 24، ص: 420

و هو على غير طهر، قال" فليكبر معهم".

[4]

24366- 4 (الكافي 3: 178) الأربعة عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: قلت لأبي الحسن ع: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ لي أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء قال" تكون على طهر أحب إلي".

[5]

24367- 5 (الكافي 3: 178) الخمسة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال" يتيمم و يصلي".

[6]

24368- 6 (الكافي 3: 178) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال" يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم".

[7]

24369- 7 (الكافي 3: 179) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: تصلي الحائض على الجنازة قال" نعم و لا تصف معهم و تقوم مفردة".

الوافي، ج 24، ص: 421

[8]

24370- 8 (الكافي 3: 179 التهذيب 3: 204 رقم 479) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تصلي على الجنازة، قال" نعم و لا تصف معهم.

(التهذيب) و تقف مفردة.

[9]

24371- 9 (الفقيه 1: 170 رقم 497) محمد، عن أبي جعفر ع" أن الحائض تصلي على الجنازة و لا تصف معهم".

[10]

24372- 10 (التهذيب 3: 204 رقم 480) سعد، عن أبي جعفر، عن التميمي و الحسين، عن (الكافي 3: 179) حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود، و الجنب يتيمم و يصلي على الجنازة".

[11]
اشارة

24373- 11 (التهذيب 3: 204 رقم 481) عنه، عن أبي جعفر، عن عثمان، عن (الفقيه 1: 170 رقم 498) سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال" تيمم و تصلي عليها و تقوم وحدها بارزة من الصف".

الوافي، ج 24، ص: 422

بيان:

قال في الفقيه: يعني أنها تقف ناحية و لا تختلط بالرجال، انتهى كلامه، و لعل تيمم الطامث لتحصيل طهارة ما و ليس بدل الغسل إذ لا غسل لها قبل انقطاع الدم بل هو مثل وضوئها في أوقات الصلوات للذكر.

[12]

24374- 12 (التهذيب 3: 204 رقم 482) عنه، عن أبي جعفر، عن أبيه و العباس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الحائض تصلي على الجنازة فقال" نعم و لا تقف معهم، و الجنب يصلي على الجنازة".

الوافي، ج 24، ص: 423

باب كيفية القيام عليها

[1]

24375- 1 (الكافي 3: 176) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه".

[2]
اشارة

24376- 2 (الكافي 3: 177) العدة، عن (التهذيب 3: 319 رقم 989) سهل، عن البزنطي، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع قال" إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره".

بيان

ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير و في التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر

الوافي، ج 24، ص: 424

على الوسط و الرأس على الصدر قال لأنه قد يغير عن الشي ء باسم ما يجاوره.

[3]

24377- 3 (التهذيب 3: 190 رقم 434) علي عن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" كان رسول اللّٰه ص يقوم من الرجل بحيال السرة و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر".

[4]

24378- 4 (الكافي 3: 176 التهذيب 3: 319 رقم 990) علي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن (الفقيه 1: 166 رقم 477) اليسع بن عبد اللّٰه القمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يصلي على جنازة وحده قال" نعم" قلت: فاثنان يصليان عليها قال" نعم و لكن يقوم واحد خلف الآخر و لا يقوم بجنبه".

[5]

24379- 5 (الكافي 3: 179) العدة، عن (التهذيب 3: 326 رقم 1017) سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الصيقل، عن (الفقيه 1: 166 رقم 479) الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 24، ص: 425

قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال (الكافي التهذيب) يصففن جميعا و لا تتقدمهن امرأة (الفقيه) يقمن جميعا في صف واحد و لا تتقدمهن امرأة" قيل: ففي صلاة مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضا قال" نعم".

[6]

24380- 6 (الكافي 3: 179 التهذيب 3: 326 رقم 1018) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن (الفقيه 1: 166 رقم 478) جابر، عن أبي جعفر ع قال" إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة".

[7]
اشارة

24381- 7 (الكافي 3: 176 التهذيب 3: 319 رقم 991) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول اللّٰه و لم قال: صار سترة للنساء".

بيان

قال في الفقيه: و أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، و العلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز، فقال النبي ص

الوافي، ج 24، ص: 426

" أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير" فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره ع، انتهى كلامه طاب ثراه.

و معناه أن النساء إنما يختلطن بالرجال في الجنائز طلبا لفضل الصف المتقدم من صفوفهن المتأخرة فيقفن خلف الرجال متصلات بهم فنهين عن ذلك بتفضيل الصف الأخير من صفوفهن على الأول منها و أما في الصلوات المكتوبة فللزوم تأخرهن عنهم هنالك بمقدار مساقط أجسادهن أو أكثر لم يحصل الاختلاط المحذور منه و أما طلب الرجال التأخر بعد شرعيته هنا فلا مفسدة فيه لأنهن كن خلفهم لا يرونهن و أما تقدمهم على النساء في الصلاتين فكان من الأمور المعهودة عندهم و كانوا يعلمون ذلك و إنما كان فضيلة تأخرهم بالإضافة إلى أنفسهم دون النساء لتقدم الرجال على النساء على كل حال إذا عرفت هذا فمعنى قوله ص صار سترة للنساء أن الصف المتأخر أنما فضل على المتقدم لتطلب النساء التأخر فالتأخر فيكن أبعد من الرجال فيكن مستورات عنهم بصفوفهن المتقدمة ثم لما شرع ذلك لهذه المصلحة بقي حكمه إلى يوم القيامة و إن لم يكن مع الرجال امرأة مع أن فيه منع الناس عن الازدحام قيل و يحتمل أن يكون

المراد بالصفوف في الحديث صفوف الجنائز لا المصلين فإن كل صف من الجنائز أقرب إلى المصلي فهو المؤخر و هو الأفضل قلت: و حينئذ يشكل التعليل.

[8]

24382- 8 (الكافي 3: 176) العدة، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يصلي على الجنائز بحذاء و لا بأس بالخف".

الوافي، ج 24، ص: 427

[9]

24383- 9 (التهذيب 3: 195 رقم 448) محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر" أن عليا ع كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال".

الوافي، ج 24، ص: 429

باب وضع الجنائز المتعددة

[1]

24384- 1 (الكافي 3: 174) العدة، عن (التهذيب 3: 321 رقم 1001) سهل، عن البزنطي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته كيف يصلى على الرجال و النساء فقال" يوضع الرجل مما يلي الرجل و النساء خلف الرجال".

[2]

24385- 2 (الكافي 3: 175 التهذيب 3: 323 رقم 1005) القميان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم قال" الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض".

[3]

24386- 3 (الكافي 3: 175) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال

الوافي، ج 24، ص: 430

(التهذيب 3: 323 رقم 1007) علي بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع في جنائز الرجال و الصبيان و النساء، قال" توضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهم و الرجال دون ذلك، و يقوم الإمام مما يلي الرجال".

[4]

24387- 4 (الكافي 3: 175 التهذيب 3: 322 رقم 1003) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال" يقدم الرجال في كتاب علي ع".

[5]

24388- 5 (الكافي 3: 175) العدة، عن (التهذيب 3: 322 رقم 1002) سهل، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر، و إذا صلى على الكبير و الصغير قدم الصغير و أخر الكبير".

[6]
اشارة

24389- 6 (الفقيه 1: 169 رقم 492) كان علي ع إذا صلى .. الحديث.

بيان

لعل المراد بالتقديم و التأخير في هذا الخبر التقديم و التأخير بالإضافة إلى

الوافي، ج 24، ص: 431

القبلة دون الإمام أو يكون الحكم فيه التخيير و هو أولى لأن خبر الحلبي المضمر الآتي لا يقبل هذا التأويل.

[7]

24390- 7 (التهذيب 3: 191 رقم 435) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال" يقدم الرجل قدام المرأة قليلا و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا".

[8]

24391- 8 (التهذيب 3: 323 رقم 1006) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة و الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما فقال" يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الإمام".

[9]

24392- 9 (التهذيب 3: 323 رقم 1008) علي بن الحسين، عن محمد بن علي بن الصلت، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّٰه الحلبي قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال" يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام".

[10]
اشارة

24393- 10 (الكافي 3: 174) محمد، عن (التهذيب 3: 322 رقم 1004) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي على ميتين أو

الوافي، ج 24، ص: 432

ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم قال" إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، و يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد و قد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد".

سئل: فإن كان الموتى رجالا و نساء قال" يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال و كبر و صلى عليهم كما يصلي على ميت واحد".

و سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع

رأسه، قال" يسوي و يعيد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه و هو مدفون".

بيان

ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفا أو متقيا إذ لا تسليم عندنا في الجنائز.

[11]
اشارة

24394- 11 (التهذيب 3: 324 رقم 1009) علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد، عن علي بن الحكم و ابن بزيع، عن

الوافي، ج 24، ص: 433

(الفقيه 1: 169 رقم 493) هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخر الرجل و تقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت".

بيان

استدل في التهذيب بهذا الخبر على استحباب ترتيب الجنائز و أنه ليس بواجب و حمل في الإستبصار الاختلاف على التخيير.

الوافي، ج 24، ص: 435

باب عدد التكبيرات و علته

[1]

24395- 1 (الكافي 3: 181) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر قال: قال أبو جعفر ع" يا با بكر هل تدري كم الصلاة على الميت" قلت: لا قال" خمس تكبيرات، فتدري من أين أخذت الخمس تكبيرات" قلت: لا، قال" أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة".

[2]

24396- 2 (الكافي 3: 181) محمد، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إن اللّٰه فرض الصلاة خمسا و جعل للميت من كل صلاة تكبيرة".

[3]
اشارة

24397- 3 (الكافي 3: 181) علي، عن أبيه رفعه قال: قلت لأبي

الوافي، ج 24، ص: 436

عبد اللّٰه ع: لم جعل التكبير على الميت خمسا قال: فقال" ورد من كل صلاة تكبيرة".

بيان

في بعض النسخ زود مكان ورد من التزويد أي جعل للميت زادا.

[4]

24398- 4 (الفقيه 1: 164) العلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن اللّٰه تبارك و تعالى فرض على الناس خمس فرائض:

الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة.

[5]
اشارة

24399- 5 (الفقيه 1: 164 رقم 467) و روي أن العلة في ذلك أن اللّٰه عز و جل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.

بيان

الظاهر أن العلة الأولى أيضا إنما تكون مروية متصلة بالمعصوم ع كالثانية و لعل الوجه في أن المنافق إنما يكبر عليه أربعا بناء على هذا التعليل أنه لا ولاية له.

[6]

24400- 6 (الكافي 3: 181) الثلاثة

الوافي، ج 24، ص: 437

(التهذيب 3: 317 رقم 982) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد و هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان رسول اللّٰه ص يكبر على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم" (الكافي) يعني بالنفاق.

[7]

24401- 7 (الكافي 3: 181) الثلاثة، عن محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" كان رسول اللّٰه ص إذا صلى على ميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء و دعا، ثم كبر و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و دعا للميت، ثم كبر و انصرف، فلما نهاه اللّٰه عز و جل عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبيين ص، ثم كبر و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت".

[8]

24402- 8 (الفقيه 1: 163 رقم 466) و كان رسول اللّٰه ص ..

الحديث و أورد بدل الأنبياء و النبيين النبي و زاد و المؤمنات في الموضعين.

[9]

24403- 9 (الكافي 3: 186) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 24، ص: 438

(الفقيه 1: 164 رقم 468 470) كبر رسول اللّٰه ص على حمزة سبعين تكبيرة و كبر علي ع عندكم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة" قال:

(الفقيه) أبو جعفر ع (ش) كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات".

[10]
اشارة

24404- 10 (الكافي 3: 186) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" صلى رسول اللّٰه ص على حمزة سبعين صلاة".

بيان

يعني دعا له سبعين مرة بعد كل تكبيرة دعاء و ذلك لما مر في باب القتيل أنه ص صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة و يأتي التعبير عن الدعاء للميت فيما بين التكبيرات بالصلاة في هذا الباب و الوجه في ذلك أنه ص كان صلى على الشهداء جميعا فلحق ذلك حمزة

كما في صحيفة الرضا بإسناده عن أمير المؤمنين ع قال: رأيت النبي ص كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات و كبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات فلحق حمزة بسبعين تكبيرة و وضع يده اليمنى على اليسرى.

الوافي، ج 24، ص: 439

[11]

24405- 11 (الكافي 3: 186 التهذيب 3: 325 رقم 1011) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كبر أمير المؤمنين ع على سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسا أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة".

[12]

24406- 12 (التهذيب 3: 315 رقم 975) الحسين، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التكبير على الميت، فقال بيده خمسا.

[13]

24407- 13 (التهذيب 3: 315 رقم 976) عنه، عن فضالة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" التكبير على الميت خمس تكبيرات".

[14]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 24، ص: 439

24408- 14 (التهذيب 3: 315 رقم 977) عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" كبر رسول اللّٰه ص خمسا".

[15]

24409- 15 (التهذيب 3: 315 رقم 978) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" التكبير على الميت خمس تكبيرات".

[16]

24410- 16 (التهذيب 3: 316 رقم 979) علي بن الحسين، عن

الوافي، ج 24، ص: 440

محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن رسول اللّٰه ص صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا".

[17]

24411- 17 (التهذيب 3: 316 رقم 980) عبد اللّٰه بن الصلت، عن السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التكبير على الميت، فقال" خمسا".

[18]

24412- 18 (التهذيب 3: 317 رقم 983) علي بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن ع قال" قال أبو عبد اللّٰه ع: صلى رسول اللّٰه ص على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد اللّٰه و مجده في التكبيرة الأولى، و دعا في الثانية للنبي، و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات، و دعا في الرابعة للميت، و انصرف في الخامسة، و أما الذي كبر عليه أربعا حمد اللّٰه و مجده في التكبيرة الأولى و دعا لنفسه و أهل بيته في الثانية، و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و انصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا".

[19]

24413- 19 (التهذيب 3: 192 رقم 439) أحمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال" أما المؤمن فخمس تكبيرات و أما المنافق

الوافي، ج 24، ص: 441

فأربع و لا سلام فيها".

[20]

24414- 20 (التهذيب 3: 318 رقم 986) علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوفي و لقبه حمدان، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن يزيد، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز، فقال" خمس تكبيرات" ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز، فقال له" أربع صلوات" فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا و سألك هذا فقلت أربعا: فقال" إنك سألتني عن التكبير و سألني هذا عن الصلاة" ثم قال" إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات" ثم بسط كفه، فقال" إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات".

[21]

24415- 21 (التهذيب 3: 317 رقم 984) علي بن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، قال: قلت لجعفر بن محمد ع: جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا ع صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلى من كان خلفه، فقال" إنه كان بدريا" قال: فقال جعفر ع" إنه لم يكن كذا و لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه و مشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة".

[22]
اشارة

24416- 22 (التهذيب 3: 317 رقم 985) ابن عيسى، عن ابن

الوافي، ج 24، ص: 442

بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عقبة، قال: سئل جعفر ع عن التكبير على الجنائز، فقال" ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا" فقيل:

إنهم يكبرون أربعا فقال" ذاك إليهم" ثم قال" أ ما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ع فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!" قال: ثم قال" إنه بدري، عقبي، أحدي، و كان من النقباء الذين اختارهم رسول اللّٰه ص من الاثني عشر نقيبا، و كانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة".

بيان

الرجل هو سهل بن حنيف الأنصاري كما في الأخبار الأخر و كان والي علي ع على المدينة و كان من شرطة الخميس و لعل منقبته الخامسة المسكوت عنها تشيعه و محبته لأمير المؤمنين ع و هي أفضل مناقبه فإنه كان من السابقين الذين رجعوا إليه،

و روى الكشي بإسناده عن الحسن بن زيد أنه قال: كبر علي بن أبي طالب ع على سهل بن حنيف سبع تكبيرات و كان بدريا، و قال: لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا

و المراد بالبدري أنه كان شاهدا في غزوة بدر، و بالعقبي أنه كان داخلا في الستة الذين جاءوا من المدينة و لاقاهم رسول اللّٰه ص في عقبة المدنيين و أخذ البيعة عنهم و بالأحدي حضوره في غزوة أحد.

[23]
اشارة

24417- 23 (التهذيب 3: 316 رقم 981) ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر الخراز، عن عمرو بن شمر، عن

الوافي، ج 24، ص: 443

جابر، قال: سألت أبا جعفر ع عن التكبير على الجنائز هل فيه شي ء مؤقت فقال" لا كبر رسول اللّٰه ص إحدى عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا".

بيان

قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع و يجوز أن يكون ع أخبر عن فعل النبي ص بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات و ذلك جائز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء اللّٰه، و أما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين أو يكون أخبر عن فعل النبي ص مع المنافقين و المتهمين بالإسلام لأنه ع كذا كان يفعل.

الوافي، ج 24، ص: 445

باب أنه لا قراءة فيها و لا تسليم و لا دعاء مؤقت

[1]
اشارة

24418- 1 (الكافي 3: 185) الثلاثة (التهذيب 3: 189 رقم 429) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد و زرارة (الكافي) و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي (ش) عن أبي جعفر ع قال" ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء مؤقت بل تدعو بما بدا لك و أحق الموتى أن يدعى له المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّٰه ص".

الوافي، ج 24، ص: 446

بيان:

" و لا دعاء مؤقت" أي معين لا يجوز غيره" بل تدعو بما بدا لك" أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو لهذا المؤمن الميت الذي تصلي عليه فإنه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى، كان هذا الكلام رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر مما يدعون للميت الحادث موته ثم أفاد ع أن الابتداء فيها بالصلاة على النبي ص مما لا بد منه و يحتمل أن يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا و في نسخ التهذيب بإسناده المختص به و أحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّٰه ص و على هذا فالمعنى أن أحق الموتى بالدعاء النبي ص بأن يبدأ بالصلاة عليه.

[2]

24419- 2 (الكافي 3: 185) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ليس في الصلاة على الميت تسليم".

[3]

24420- 3 (الكافي 3: 185) الخمسة و زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

24421- 4 (التهذيب 3: 193 رقم 440) ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا ع فيما يعلم قال" في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب و في الثانية

الوافي، ج 24، ص: 447

تصلي على النبي ص و تدعو في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و تدعو في الرابعة لميتك و الخامسة تنصرف بها".

[5]

24422- 5 (التهذيب 3: 193 رقم 441) أحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن عمه، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن الأول ع مثله.

[6]

24423- 6 (التهذيب 3: 319 رقم 988) محمد بن أحمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد اللّٰه القمي، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلي على النبي ص" تمام الحديث.

[7]
اشارة

24424- 7 (التهذيب) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال" خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لموافقتها المذاهب العامة قال:

فلا ينبغي أن يكون عليها العمل على أن ابن سويد شك في المروي عنه تارة و أسند إلى الآخر أخرى و هذا يبين أنه قد وهم في قوله.

الوافي، ج 24، ص: 448

أقول: خبر القداح ليس صريحا في أنه ع يقرأ بها في الصلاة لاحتماله قراءته لها بعد الفراغ و قد مضى حديث سعد أيضا في نفي السلام فيها و أما ما يأتي في آخر باب الصلاة على المؤمن مما تتضمن التسليم فمتروك شاذ لا عمل عليه عند أصحابنا و في حمل هذه الأخبار على التقية إشكال لاشتمالها على الخمس تكبيرات.

الوافي، ج 24، ص: 449

باب رفع اليدين في كل تكبيرة

[1]

24425- 1 (الكافي 3: 184) العدة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس قال: سألت الرضا ع قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى و لا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة قال" ارفع يدك في كل تكبيرة".

[2]

24426- 2 (التهذيب 3: 194 رقم 445) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن العرزمي، قال: صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة".

[3]

24427- 3 (التهذيب 3: 195 رقم 447) ابن عقدة في كتاب الرجال، عن أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد اللّٰه بن خالد مولى بني الصيداء، أنه صلى خلف جعفر بن محمد ع

الوافي، ج 24، ص: 450

على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.

[4]

24428- 4 (التهذيب 3: 194 رقم 443) محمد بن أحمد، عن غياث مرسلا و سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه، عن علي ع" أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة" يعني في التكبير.

[5]
اشارة

24429- 5 (التهذيب 3: 194 رقم 444) علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد و محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه ع قال" كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف".

بيان

هذا الخبران حملهما في التهذيبين على الجواز و رفع الوجوب تارة و على التقية أخرى لموافقته لمذاهب كثير من العامة.

الوافي، ج 24، ص: 451

باب كيفية الصلاة على المؤمن

[1]
اشارة

24430- 1 (الكافي 3: 183) الثلاثة، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الصلاة على الميت قال" تكبر ثم تصلي على النبي ص ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و تقبل منه و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و افسح له في قبره و اجعله من رفقاء محمد ص ثم تكبر الثانية و تقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه و إن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة و تقول: اللهم اكتبه عندك في عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد ص ثم تكبر الخامسة و انصرف".

بيان

" فزكه" أي زد في تزكيته مثل قوله فزد في إحسانه أو أظهر تزكيته على

الوافي، ج 24، ص: 452

رءوس الأشهاد كقوله: فاغفر له في مقابله فإن الغفران هو الستر،" لا تحرمنا أجره" أي أجر مصيبته و تجهيزه يعني أفرغ علينا صبرا و تقبل منا ما نتحمل فيه و لا تفتنا بعده بالجزع عليه و ترك الصبر على مصيبته أو بزيغ قلوبنا لسبب مفارقته و انقطاع معاونته إيانا في الدين يعني ثبت أقدامنا على طاعتك بعده محتسبين عندك الأجر بمصيبته اكتبه عندك في عليين هو جمع علي بكسرتين و التشديد و هو السماء السابعة يصعد إليه أرواح المؤمنين و أعمالهم كما روي عن الباقر ع و في قوله اكتبه إشارة إلى قوله سبحانه إِنَّ كِتٰابَ الْأَبْرٰارِ لَفِي عِلِّيِّينَ و اخلف أي كن خليفة له في

الغابرين في الباقين.

[2]
اشارة

24431- 2 (الكافي 3: 184) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن (التهذيب 3: 191 رقم 436) السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التكبير على الميت، فقال" خمس، تقول في أولهن: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له اللهم صل على محمد و آل محمد ثم تقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و قد قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه، اللهم و إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا و أنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ثم تكبر الثانية و تفعل في كل تكبيرة".

بيان

التسجية تغطية الميت بثوب و نحوه.

الوافي، ج 24، ص: 453

[3]

24432- 3 (الكافي 3: 184) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تكبر ثم تشهد، ثم تقول: إنا لله و إنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، رب الموت و الحياة صل على محمد و أهل بيته، جزى اللّٰه محمدا عنا خير الجزاء بما صنع بأمته و بما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك، خلا من الدنيا و احتاج إلى رحمتك، و أنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و تقبل منه و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك و ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة، اللهم اسلك بنا و به سبيل الهدى و اهدنا و إياه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك، ثم تكبر الثانية و تقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات".

[4]
اشارة

24433- 4 (الكافي 3: 182) العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن زرعة (التهذيب 3: 191 ذيل رقم 435) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال" تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد و على الأئمة الهداة و اغفر لنا و لوالدينا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم، اللهم اغفر لأحيائنا و أمواتنا من المؤمنين و المؤمنات و ألف قلوبنا على قلوب

أخيارنا و اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء

الوافي، ج 24، ص: 454

إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك تقول:

اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت أعلم به مني افتقر إلى رحمتك و استغنيت عنه، اللهم فتجاوز عن سيئاته و زد في حسناته و اغفر له و ارحمه و نور له في قبره و لقنه حجته و ألحقه بنبيه ص و لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات (التهذيب) و إذا فرغت سلمت عن يمينك".

بيان

قوله ع" فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك" كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف فكبر الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده و قبل الإتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة و الرابعة حتى تتم الدعاء قوله" تقول: اللهم" أي تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع.

و في التهذيب فقل بدله تقول و قوله في آخر الحديث تقول هذا يعني تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين و في التهذيب حين يفرغ مكان حتى يفرغ و على هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس و فيه بعد و الظاهر أنه تصحيف و التسليم شاذ و لهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الأخبار رأسا و لم يورده في هذا الخبر و حمله في التهذيب على التقية و ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبير.

[5]
اشارة

24434- 5 (التهذيب 3: 315 رقم 975) الحسين، عن فضالة، عن

الوافي، ج 24، ص: 455

كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التكبير على الميت، فقال بيده: خمسا قلت: فكيف أقول إذا صليت عليه قال" تقول:

اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، و إن كان مسيئا فاغفر له".

بيان

الظاهر أن موضع هذا الدعاء بين كل تكبيرتين و إن شاء جاء به بعد الرابعة بعد أن تشهد بعد الأولى و صلى على الأنبياء بعد الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة كما مضى بيانه في خبري أم سلمة و إسماعيل بن همام و الأولى أن يجمع بين الجميع فيما بين كل تكبيرتين كما في بعض أخبار هذا الباب.

[6]
اشارة

24435- 6 (التهذيب 3: 330 رقم 1034) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال" تكبر ثم تقول: إنا لله و إنا إليه راجعون إن اللّٰه و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما، اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد و على أئمة المسلمين، اللهم صل على محمد و على إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان و أنت أعلم به، اللهم ألحقه بنبيه محمد ص و افسح له في قبره و نور له فيه و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندك خيرا له و أرجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، اللهم عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك.

الوافي، ج 24، ص: 456

تقول هذا كله في التكبيرة الأولى، ثم تكبر الثانية فتقول: اللهم عبدك فلان، اللهم ألحقه بنبيه محمد ص و افسح له في قبره، و نور له فيه و صعد نوره و لقنه حجته و اجعل ما عندك خيرا له و أرجعه إلى خير مما كان

فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، اللهم عفوك، اللهم عفوك، تقول هذا في الثانية و الثالثة و الرابعة، فإذا كبرت الخامسة فقل: اللهم صل على محمد و على آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و ألف بين قلوبهم و توفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم، اللهم عفوك اللهم عفوك، و تسلم".

بيان

" عبدك فلان" أي هذا عبدك فلان،" عندك نحتسبه" أي نتوقع أجر مصيبته منك و ما ذكر من الدعاء بعد الخامسة و التسليم فشاذ و كذا في الخبر الآتي كما أشرنا إليه من قبل.

[7]

24436- 7 (التهذيب 3: 318 رقم 987) علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسن بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، و الثانية تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه، و الثالثة الصلاة على النبي و على أهل بيته و الثناء على اللّٰه، و الرابعة له، و الخامسة يسلم و يقف بقدر ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه".

الوافي، ج 24، ص: 457

[8]

24437- 8 (الكافي 3: 254) سهل، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن (الفقيه 1: 165 رقم 472) عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا حضر الميت أربعون رجلا فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، قال اللّٰه تعالى: قد قبلت شهادتكم و غفرت له ما عملت مما لا تعلمون".

[9]
اشارة

24438- 9 (الكافي 7: 405) محمد، عن (التهذيب 6: 278 رقم 764) أحمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف قال: لا أعلمه إلا قال: عن أبي جعفر ع قال" كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود ع فأوحى اللّٰه تعالى إليه: لا يعجبك شي ء من أمره فإنه مرائي، قال: فمات الرجل فأتى داود و قيل له: مات الرجل، فقال داود ع: ادفنوا صاحبكم، قال: فأنكرت بنو إسرائيل و قالوا: كيف لم يحضره، قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، قال: فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى اللّٰه إلى داود ما منعك أن تشهد فلانا فقال داود: يا رب الذي أطلعتني عليه من أمره، قال: فأوحى اللّٰه تعالى إليه إنه كان كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا

الوافي، ج 24، ص: 458

فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه".

بيان

" علمي فيه" يعني ما علمت فيه من الرياء.

الوافي، ج 24، ص: 459

باب الصلاة على المستضعف و من لا يعرف

[1]
اشارة

24439- 1 (الكافي 3: 186) الأربعة، عن محمد، عن أحدهما ع قال" الصلاة على المستضعف و الذي لا يعرف: الصلاة على النبي ص و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات، تقول: ربنا اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيتين.

بيان

قد مضى تفسير المستضعف في كتاب الإيمان و الكفر" و الذي لا يعرف" يعني مذهبه كما صرح به في الخبر الآتي و الآية الثانية هكذا ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.

[2]

24440- 2 (الفقيه 1: 168 رقم 489) زرارة و محمد، عن أبي جعفر

الوافي، ج 24، ص: 460

ع أنه قال" الصلاة على المستضعف و الذي لا يعرف مذهبه:

يصلى على النبي ص و يدعى للمؤمنين و المؤمنات و يقال: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم".

[3]
اشارة

24441- 3 (الكافي 3: 187) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع قال" إذا صليت على المؤمن فادع له و اجتهد له في الدعاء و إن كان واقفا مستضعفا فكبر و قل: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم".

بيان

" واقفا" أي متحيرا في دينه أو واقفا على إمامة بعض أئمتنا ع لا يتجاوز بها إلى من بعده كالزيدية و من وقف على الكاظم ع و هم المسلمون اليوم بالواقفية.

[4]
اشارة

24442- 4 (الكافي 3: 187) الخمسة (الفقيه 1: 168 ذيل رقم 491) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن كان مستضعفا فقل: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، و إذا كنت لا تدري ما حاله فقل:

اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه، و إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية".

الوافي، ج 24، ص: 461

بيان:

" منك بسبيل" أي له عليك حق و يعني بالولاية ولاية أهل البيت ع يعني حق من لا ولاية له عليك لا يوجب أن تدعو له كما تدعو لأهل الولاية بل يكفي لذلك أن تستغفر له على وجه الشفاعة.

[5]
اشارة

24443- 5 (الكافي 3: 187) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الترحم على جهتين جهة الولاية و جهة الشفاعة".

بيان

الترحم على جهة الولاية مثل ما مر في الباب السابق من الدعاء للمؤمن و على جهة الشفاعة مثل قوله أتيناك شافعين فشفعنا كما يأتي في آخر الباب و إنما تجوز الشفاعة لمن كان قد استوجبها كالمستضعف إذا كان من الشفيع بسبيل دون غيره.

[6]

24444- 6 (الكافي 3: 187) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه اللهم صل على محمد عبدك و رسولك، اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و بيض وجهه و أكثر تبعه، اللهم اغفر لي و ارحمني و تب علي، اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، فإن كان مؤمنا دخل فيها و إن كان ليس بمؤمن خرج منها".

الوافي، ج 24، ص: 462

[7]

24445- 7 (الكافي 3: 188) العدة، عن سهل، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر ع فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها و كنت قريبا منه فسمعته يقول: اللهم إنك أنت خلقت هذه النفوس و أنت تميتها و أنت تحييها و أنت أعلم بسرائرها و علانيتها منا و مستقرها و مستودعها، اللهم و هذا عبدك و لا أعلم منه سوء و أنت أعلم به، و قد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه و احشره مع من كان يتولى".

[8]

24446- 8 (الكافي 3: 185) علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرحيم بن أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن عبد ربه، عن أبي عبد اللّٰه ع" في الصلاة على الجنائز تقول:

اللهم أنت خلقت هذه النفس و أنت أمتها تعلم سرها و علانيتها، أتيناك شافعين فشفعنا اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحببت".

الوافي، ج 24، ص: 463

باب الصلاة على الناصب

[1]
اشارة

24447- 1 (الكافي 3: 188) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما مات عبد اللّٰه بن أبي بن سلول حضر النبي ص جنازته فقال عمر لرسول اللّٰه ص: يا رسول اللّٰه أ لم ينهك اللّٰه أن تقوم على قبره فسكت، فقال: يا رسول اللّٰه أ لم ينهك اللّٰه أن تقوم على قبره فقال له: ويلك و ما يدريك ما قلت! إني قلت:

اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و أصله نارا" قال أبو عبد اللّٰه ع" فأبدا من رسول اللّٰه ص ما كان يكره".

بيان

" سلول" اسم أم عبد اللّٰه المنافق و اسم أبيه أبي بضم الهمزة و فتح الموحدة و لكنه كثيرا ما يذكر بدون ابن الثاني على أن يكون سلول بدلا من أبي كما في بعض النسخ هاهنا و أراد عمر بقوله أ لم ينهك اللّٰه قوله عز و جل وَ لٰا تُصَلِّ

الوافي، ج 24، ص: 464

عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ فإنها نزلت في ابن أبي و نظرائه الذين شرهم هذا القائل و أراد ع بقوله فأبدا إلى آخره أن عمر أظهر من رسول اللّٰه ص ما كان يكره أن يظهر من أمر ابن أبي و الإصلاء الإلقاء في النار للإحراق.

[2]
اشارة

24448- 2 (الكافي 3: 188) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي ع يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين ع" أين تذهب يا فلان" قال: فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها، فقال له الحسين ع: انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين ع: اللّٰه أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم أخز عبدك في عبادك و بلادك و أصله حر نارك اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيك".

بيان

" انظر أن تقوم" أي اجهد في أن يتيسر لك القيام.

[3]

24449- 3 (الكافي 3: 189) سهل، عن التميمي، عن

الوافي، ج 24، ص: 465

(الفقيه 1: 168 رقم 490) صفوان الجمال، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مات رجل من المنافقين فخرج الحسين ع يمشي فلقي مولى له فقال له: إلى أين تذهب فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال الحسين ع: قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه، فقال: اللهم أخز عبدك في عبادك" الحديث.

[4]

24450- 4 (الكافي 3: 190) العدة، عن سهل، عن أحمد، عن البزنطي قال: تقول: اللهم أخز عبدك في بلادك و عبادك .. الحديث.

[5]
اشارة

24451- 5 (الكافي 3: 189) الخمسة (الفقيه 1: 168 رقم 491) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا صليت على عدو اللّٰه فقل: اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك و لرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، و احش جوفه نارا، و عجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزكه".

بيان

كان في آخر هذا الحديث إشارة إلى أن المؤمن إذا رفعت جنازته ينبغي أن يقال اللهم ارفعه و زكه.

الوافي، ج 24، ص: 466

[6]
اشارة

24452- 6 (الكافي 3: 189) الأربعة، عن محمد، عن أحدهما ع قال" إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا و قبره نارا و سلط عليه الحيات و العقارب، و ذلك قاله أبو جعفر ع لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال هذه المقالة، و اجعل الشيطان لها قرينا" قال محمد بن مسلم: فقلت له: لأي شي ء يجعل الحيات و العقارب في قبرها فقال" إن الحيات يعضضنها و العقارب يلسعنها و الشيطان يقارنها في قبرها" قلت: و تجد ألم ذلك قال" نعم شديدا".

بيان

" عن أحدهما" كأنه الصادق ع كما يدل عليه قوله ع قاله أبو جعفر ع و قوله صلى عليها أبي من قبيل وضع المظهر موضع المضمر.

[7]

24453- 7 (الكافي 3: 190) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع أو عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ماتت امرأة من بني أمية فحضرها فلما صلوا عليها و رفعوها و صارت على أيدي الرجال قال اللهم ضعها و لا ترفعها و لا تزكها" قال و كانت عدوة لله و لا أعلمه إلا قال: و لنا.

الوافي، ج 24، ص: 467

باب لحوق جنازة بأخرى أو مصل بآخر في الأثناء

[1]
اشارة

24454- 1 (الكافي 3: 190 التهذيب 3: 327 رقم 1020) محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه ع قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها أخرى كيف يصنعون قال" إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به".

بيان

كأنه ع قد عرف من السائل أنه زعم جواز احتساب ما بقي من التكبيرات على الأولى للاحقه و الاكتفاء بإتمامها عليها من دون استئناف و أن غرضه من السؤال ليس إلا جواز رفع الأولى قبل الفراغ من الإتمام على الثانية و لهذا أجابه بذلك و إلا فظاهر كلام السائل يعطي أن غرضه بالسؤال عن الاكتفاء بالإتمام أو الاستئناف.

الوافي، ج 24، ص: 468

[2]

24455- 2 (التهذيب 3: 199 رقم 461) الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال" يتم ما بقي".

[3]

24456- 3 (التهذيب 3: 200 رقم 462) سعد، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال" يتم التكبير و هو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر".

[4]
اشارة

24457- 4 (التهذيب 3: 200 رقم 463) ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عن (الفقيه 1: 165 رقم 471) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا".

بيان

" متتابعا" يعني متواليا من دون دعاء بينها.

[5]

24458- 5 (التهذيب 3: 200 رقم 464) عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن الشحام قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث، قال" يكبر ما فاته".

الوافي، ج 24، ص: 469

[6]
اشارة

24459- 6 (التهذيب 3: 200 رقم 465) سعد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز".

بيان

في بعض النسخ ما بقي و حمله في التهذيبين على القضاء مع الدعاء لأنه إنما يقضى متتابعا من دون فضل بالدعاء كما كان يبتدأ به.

أقول: فيه بعد و الأولى أن يحمل على عدم الوجوب.

الوافي، ج 24، ص: 471

باب تعدد الصلاة على الجنازة و كيفية الصلاة على رسول اللّٰه ص

[1]
اشارة

24460- 1 (التهذيب 3: 325 رقم 1012) علي بن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم (سنان خ ل)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: أ رأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال" تقضي ما فاتك" قلت: أستقبل القبلة قال" بلى و أنت تتبع الجنازة، إن رسول اللّٰه ص خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم: صلوا عليها".

بيان

لا منافاة بين استقبال القبلة بالتكبير و اتباع الجنازة و هو ظاهر" و الحفرة" بفتح الحاء و الفاء جمع الحافر" لم يمكنوا" يعني من الدفن لعدم إتمامهم الحفر بعد.

الوافي، ج 24، ص: 472

[2]

24461- 2 (التهذيب 3: 334 رقم 1045) التيملي، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلي عليه".

[3]

24462- 3 (التهذيب 3: 334 رقم 1046) عنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال" إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها".

[4]
اشارة

24463- 4 (التهذيب 1: 296 ذيل رقم 869) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع أنه سأله كيف صلي على النبي ص قال" سجي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به و صلوا عليه و دعوا له ثم يخرجون و يدخل آخرون، ثم دخل علي ع القبر فوضعه على يديه و أدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له الأوس بن خولي: أنشدكم اللّٰه أن تقطعوا حقنا، فقال له علي ع: ادخل فدخل معهما" فسألته: أين وضع السرير فقال" عند رجل القبر و سل سلا".

بيان

كان المراد بالدوران به الطواف حوله" أنشدكم اللّٰه" أي أسألكم بالله و أحلفكم" أن تقطعوا" أي عن قطعكم يعني لا تقطعوا حقا يعني تشريفنا

الوافي، ج 24، ص: 473

بشي ء من أموره ص" و السل" إخراج الشي ء برفق.

[5]
اشارة

24464- 5 (الكافي 1: 450) محمد بن الحسين، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي ص قال" لما غسله أمير المؤمنين ع و كفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين ع في وسطهم فقال: إن اللّٰه و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما، فيقول القوم كما يقول حتى صلى عيلة و آله أهل المدينة و العوالي".

بيان

" العوالي" قرى بظاهر المدينة.

[6]
اشارة

24465- 6 (الكافي 1: 451) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتى العباس أمير المؤمنين ع فقال: يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول اللّٰه ص في بقيع المصلى و أن يؤمهم رجل منهم، فخرج أمير المؤمنين إلى الناس فقال: أيها الناس إن رسول اللّٰه ص إمام حيا و ميتا و قال:

إني أدفن في البقعة التي أقبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون".

الوافي، ج 24، ص: 474

بيان:

" إمام حيا و ميتا" يعني لا ينبغي أن يقف أحد إمام القوم عند جنازته ص لأنه إمام ميتا كما أنه إمام حيا دل على هذا المعنى قول أبي جعفر ع في الحديث السابق" ثم وقف أمير المؤمنين ع في وسطهم" يعني لم يتقدمهم و هذا لا ينافي صلاته عليه جماعة كما دل عليه قوله فيقول القوم كما يقول رد ع أولا التماسهم الثاني بالتي هي أحسن ثم رد الأول بالنص المسموع منه صلوات اللّٰه عليهما.

[7]

24466- 7 (الكافي 1: 451) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" لما قبض النبي ص صلت عليه الملائكة و المهاجرون و الأنصار فوجا فوجا، قال: و قال أمير المؤمنين ع: سمعت رسول اللّٰه ص يقول في صحته و سلامته: إنما أنزلت هذه الآية علي في الصلاة علي بعد قبض اللّٰه لي إن اللّٰه و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما".

[8]

24467- 8 (التهذيب 3: 332 رقم 1040) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه ع" أن رسول اللّٰه ص صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول اللّٰه لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين و لكن ادعوا لها".

الوافي، ج 24، ص: 475

[9]

24468- 9 (التهذيب 1: 468 رقم 1534) العباس بن معروف، عن وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: إن رسول اللّٰه ص ..

الحديث.

[10]
اشارة

24469- 10 (التهذيب 3: 324 رقم 1010) علي بن الحسين، عن سعد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد في آخره: قولوا خيرا.

بيان

حمله في التهذيبين تارة على الكراهة و أخرى على عدم الوجوب.

أقول: الأمر به في الأخبار المتقدمة ينافي الكراهة و سياق هذا الخبر ينافي عدم الوجوب و قد مضى حديث سهل بن حنيف و حمزة في ذلك فلعل التعدد يختص بمن له مزيد كرامة.

الوافي، ج 24، ص: 477

باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

[1]

24470- 1 (التهذيب 3: 200 رقم 466) سعد، عن يعقوب بن يزيد (التهذيب 1: 467 رقم 1530) العباس، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن".

[2]

24471- 2 (التهذيب 3: 201 رقم 467) عنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن ابن المغيرة (التهذيب 1: 467 رقم 1529) العباس، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عن مالك مولى الجهم، عن

الوافي، ج 24، ص: 478

(الفقيه 1: 166 رقم 475) أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن".

[3]

24472- 3 (التهذيب 3: 201 رقم 468) عنه، عن أبي جعفر، عن ابن بقاح (التهذيب 1: 467 رقم 1531) محمد بن الحسين، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه 1: 166 رقم 476) قال" كان رسول اللّٰه ص إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر".

[4]
اشارة

24473- 4 (التهذيب 3: 201 رقم 471) محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا ع: يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال" لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّٰه ص قال: بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان".

بيان

قد مضى في هذا المعنى حديث آخر في باب وضع الجنائز و هو قوله ع: لا يصلى عليه و هو مدفون، و يأتي فيه حديث آخر أيضا و التعليل في

الوافي، ج 24، ص: 479

هذا الحديث غير واضح و يأتي تارة أخرى مع صدر له في باب الصلاة على المصلوب و العريان و في حديث يونس بن يعقوب في الباب السابق أيضا دلالة على ذلك و قد حملها في التهذيبين تارة على ما إذا مضى عليه يوم و ليلة و لم نجد له مستندا و أخرى بأن المراد بالصلاة في الأخبار المتقدمة الدعاء مستدلا بما يأتي و الصواب حمل المتقدمة على ما إذا لم يصل عليه و الأخيرة على ما إذا صلي عليه كما هو صريح خبري مالك و عمرو و قد أورد في التهذيبين حديثا آخر في هذا الباب لا دلالة له على عدم الجواز كما ظنه و هو قوله ع نهى رسول اللّٰه ص أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه فإن الظاهر من هذا الحديث المنع من الصلاة ذات الركوع و السجود دون صلاة الجنائز و لهذا أوردناه نحن في كتاب الصلاة.

[5]
اشارة

24474- 5 (التهذيب 3: 202 رقم 473) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء، قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي ص فقال: لا، إنما دعا له.

بيان

" النجاشي" بتشديد الجيم و بتخفيفها أفصح و تكسر نونها أو هو أفصح هو أصحمة بالمهملتين ابن بحر ملك الحبشة أسلم في عهد رسول اللّٰه ص و حسن إسلامه

روي أنه لما أتى النبي ص نعيه بالمدينة صلى عليه من بعد

و هذا الخبر يدل على أن ذلك لم يكن الصلاة المعهودة على الجنائز و إنما كان دعاء له.

الوافي، ج 24، ص: 480

[6]

24475- 6 (التهذيب 3: 202 رقم 472) علي بن الحسين، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى، قال: قدم أبو عبد اللّٰه ع مكة فسألني عن عبد اللّٰه بن أعين فقلت: مات فقال" مات، أ فتدري موضع قبره" قلت: نعم، قال" فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه" قلت: نعم، فقال" لا و لكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه".

الوافي، ج 24، ص: 481

باب وجوب الصلاة على كل مسلم

[1]

24476- 1 (التهذيب 3: 328 رقم 1024) ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن (الفقيه 1: 166 رقم 481) هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال" نعم".

[2]

24477- 2 (التهذيب 3: 328 رقم 1025) سعد، عن النخعي، عن السراد، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه ع قال" صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّٰه".

[3]

24478- 3 (التهذيب 3: 328 رقم 1026) عنه، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان، عن

الوافي، ج 24، ص: 482

السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال:

(الفقيه 1: 166 رقم 480) قال رسول اللّٰه ص" صلوا على المرجوم من أمتي و على القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة".

[4]

24479- 4 (التهذيب 1: 332 رقم 1041) محمد بن أحمد، عن الاثنين، عن جعفر، عن آبائه ع (الفقيه 1: 158 رقم 442) أن عليا ص لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما و لم يصل عليهما.

[5]

24480- 5 (التهذيب 1: 331 رقم 968) علي بن الحسين، عن سعد، عن الاثنين، عن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع مثله.

[6]
اشارة

24481- 6 (التهذيب 6: 168 رقم 322) محمد بن أحمد، عن الاثنين، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي بن حاتم و كان مع علي ع في حروبه مثله.

بيان

إنما لقب هاشم بن عتبة بالمرقال: لأن عليا ع أعطاه الراية بصفين فكان يرقل بها أي يسرع هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى وهم الراوي ثم جوز

الوافي، ج 24، ص: 483

أن يكون حكاية لما يرويه العامة عن أمير المؤمنين ع على خلاف الحق لإجماع الفرقة المحقة على وجوب الصلاة على الشهداء و قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر: هكذا روي، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة، و قد مضى حديث مسمع في وجوب الصلاة على المرجوم و المرجومة و المقتص منه من الكتب الأربعة أيضا.

الوافي، ج 24، ص: 485

باب المصلوب و العريان

[1]
اشارة

24482- 1 (الكافي 3: 215 التهذيب 3: 327 رقم 1021) علي، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا ع عن المصلوب، فقال" أ ما علمت أن جدي ع صلى على عمه!" قلت: أعلم ذلك و لكني لا أفهمه مبينا، فقال" أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا يزايلن مناكبه، و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتة" قال أبو هاشم: و قد فهمته إن شاء اللّٰه فهمته و اللّٰه.

بيان

" على عمه" يعني به زيد بن علي بن الحسين ع المصلوب بالكناسة بإشارة الدوانيقي الطاغي، و إنما أمره ع بالقيام بما أمره لأن

الوافي، ج 24، ص: 486

استقبال القبلة شرط في هذه الصلاة و كذا استقبال إحدى منكبي الميت و في القبلة سعة و لا يتحقق الأمران إلا بذلك.

[2]

24483- 2 (الكافي 3: 216) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل و يدفن".

[3]

24484- 3 (الكافي 7: 246 التهذيب 10: 135 رقم 534) الأربعة (الفقيه 4: 68 رقم 5123) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه) عن أبيه (ش) قال" إن أمير المؤمنين ع صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع و صلى عليه و دفنه".

[4]

24485- 4 (الكافي 7: 268 التهذيب 10: 150 رقم 600) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 24، ص: 487

: لا تدعو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن".

[5]

24486- 5 (الفقيه 4: 68 رقم 5122) قال الصادق ع" ينزل المصلوب عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام".

[6]

24487- 6 (الكافي 3: 214) العدة، عن (التهذيب 3: 179 رقم 406) ابن عيسى، عن البزنطي، عن مروان بن مسلم، عن (الفقيه 1: 166 رقم 482) عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه فقال" يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته ليستر عورته باللبن و يصلى عليه ثم يدفن" (الكافي التهذيب) قال: قلت: فلا يصلى على الميت إذا دفن قال" لا، لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى يوارى عورته".

الوافي، ج 24، ص: 488

[7]

24488- 7 (التهذيب 3: 328 رقم 1023) سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع: قوم كسر بهم مركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه و هو عريان فقال" إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره" قلت: و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن قال" لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول اللّٰه ص فلا يصلى على المدفون و لا على العريان".

الوافي، ج 24، ص: 489

باب الصلاة على بعض الميت

[1]

24489- 1 (الكافي 3: 212 التهذيب 3: 329 رقم 1028) محمد بن يحيى، عن العمركي، عن (الفقيه 1: 158 رقم 441) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يأكله السبع و الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال" يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن (الكافي التهذيب) و إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب".

[2]

24490- 2 (التهذيب 3: 329 رقم 1027) سعد، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر ع مثله بتمامه.

الوافي، ج 24، ص: 490

[3]

24491- 3 (الكافي 3: 212) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن جميل بن دراج (التهذيب 3: 329 رقم 1031) سعد، عن محمد بن الحسين، عن السندي بن ربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، و إن وجد عظم بلا لحم صلي عليه".

[4]

24492- 4 (الكافي 3: 212) قال: و روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.

[5]

24493- 5 (الكافي 3: 212) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن (الفقيه 1: 167 رقم 485) أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه و دفن، و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن".

[6]

24494- 6 (التهذيب 1: 337 رقم 987) أحمد، عن محمد بن خالد، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 24، ص: 491

[7]

24495- 7 (الكافي 3: 213) سهل، عن عبد اللّٰه بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن (الفقيه 1: 167 ذيل رقم 485) أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب (الفقيه) و إن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه".

[8]

24496- 8 (التهذيب 3: 329 رقم 1029) محمد، عن ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل".

[9]

24497- 9 (الفقيه 4: 166 رقم 5378) سئل الصادق ع عن رجل قتل و وجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال" يصلى على الذي فيه قلبه".

[10]
اشارة

24498- 10 (التهذيب 3: 329 رقم 1030) أحمد، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن (الفقيه 1: 167 رقم 484) الفضل بن عثمان الأعور، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة

الوافي، ج 24، ص: 492

(الفقيه) و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة (ش) قال" ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه، و الصلاة عليه".

بيان

قد مر هذا الحديث من التهذيب مع الزيادة التي في الفقيه بأدنى تفاوت مصدرا بمحمد بن أحمد مكان أحمد و لعله سقط منه الزيادة هنا.

[11]

24499- 11 (التهذيب 3: 329 رقم 1032) سعد، عن محمد بن الحسين، عن الخشاب (التهذيب 1: 337 رقم 986) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن (الفقيه 1: 167 رقم 483) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه" أن عليا ع وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت".

تم بمنه و لطفه تعالى شأنه تخريج و مقابلة و تصحيح و تحقيق هذا الجزء من الوافي يوم السابع عشر من ربيع الأول المصادف لولادة النبي أحمد ص و سبطه الصادق جعفر ع من شهور السنة السادسة عشرة بعد الأربعمائة و الألف للهجرة النبوية، و أنا المصلي على محمد و آله عدنان محمد مهدي الشكرچي و وفقه اللّٰه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده.

آمين يا رب العالمين.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.