الوافي المجلد 15

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه

كتاب الحسبة و الأحكام و الشهادات

اشارة

و هو التاسع من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه تعالى

الوافي، ج 15، ص: 30

الآيات

اشارة

قال اللّٰه سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ.

و قال عز و جل كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ.

و قال جل جلاله ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

بيان

قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ مواظبين على العدل و يأتي تمام الآية في أبواب الشهادات كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ عن الصادق ع خير أئمة و أن المخاطب

الوافي، ج 15، ص: 31

به إنما هو أهل البيت ع قال كيف تكون خير أمة و قد قتل فيها ابن بنت نبيها ص إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ إلى دين اللّٰه و مرضاته بِالْحِكْمَةِ بالبرهان لمن كان أهله وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ و الخطابة لمن كان أهلها وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بالكلمة التي هي أحسن ما عندك بحسب فهم المخاطب من المسلمات له و الظنيات لمن كان أهل الجدال أي أحسن معهم طرق المجادلة و المباحثة بحيث لا تكون فيها مكابرة و لا جحود حق.

ففي الآية إشارة إلى ثلاث من الصناعات الخمس الميزانية و إعراض عن الباقيتين الغير اللائقتين بالجناب النبوي كما قال عز و جل وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ و إذا لم ينبغ له الشعر فكيف بالمغلطة فإنها أخس من الشعر و أدنى و يحتمل أن يكون المراد بالحكمة بيان الحق المزيل للشبهة و إن لم يكن فيه احتجاج و تفسرها الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ و بالمجادلة مطلق الاحتجاج فتعم البرهان و بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ما يناسب المخاطب من دون إنكار حق.

و في الخبر الآتي إشارة إلى هذا المعنى إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ أي ليس

عليك أن تهديهم و لا أن تردهم عن الضلالة و إنما عليك البلاغ فمن كان فيه خير كفاه البرهان أو الوعظ و من لا خير فيه عجزت عنه الحيل فكأنك تضرب منه في حديد بارد.

في تفسير العسكري ع أنه قد ذكر عند الصادق ع الجدال في الدين و أن رسول اللّٰه ص و الأئمة ع قد نهوا عنه فقال الصادق ع لم ينه مطلقا لكن نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن أ ما تسمعون اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا تُجٰادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰابِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و قوله ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ

الوافي، ج 15، ص: 32

الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فالجدال بالتي هي أحسن قد أمر به العلماء بالدين و الجدال بغير التي هي أحسن محرم حرمه اللّٰه على شيعتنا و كيف يحرم اللّٰه الجدال جملة و هو يقول وَ قٰالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلّٰا مَنْ كٰانَ هُوداً أَوْ نَصٰارىٰ تِلْكَ أَمٰانِيُّهُمْ قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ فجعل علم الصدق الإتيان بالبرهان و هل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي أحسن قيل يا ابن رسول اللّٰه فما الجدال بالتي هي أحسن و التي ليست بأحسن.

قال أما الجدال بغير التي هي أحسن فإن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا- فلا ترده بحجة قد نصبها اللّٰه و لكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطلا فتجحد ذلك الحق مخافة أن تكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف التخلص [المخلص] منه فذاك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم و على المبطلين أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته و ضعف في

يده حجة له على باطلة و أما الضعفاء فتغتم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل.

و أما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر اللّٰه به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت و إحياء له [إحياء اللّٰه له] فقال اللّٰه حاكيا عنه وَ ضَرَبَ لَنٰا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ فقال اللّٰه تعالى في الرد عليه قُلْ يا محمد يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً إلى آخر السورة فأراد اللّٰه من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام و هي رميم فقال اللّٰه قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ أ فيعجز من ابتدأه لا من شي ء أن يعيده بعد أن يبلى بل

الوافي، ج 15، ص: 33

ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ثم قال الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً أي إذا كان قد كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ما بلي أقدر.

ثم قال أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلىٰ وَ هُوَ الْخَلّٰاقُ الْعَلِيمُ أي إذا كان خلق السماوات و الأرض أعظم و أبعد في أوهامكم و قدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوزتم من اللّٰه خلق هذا الأعجب عندكم و الأصعب لديكم و لم تجوزوا ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي فقال الصادق ع فهذا الجدال بالتي هي أحسن لأن فيها قطع عذر الكافرين لإزالة شبههم و أما الجدال بغير التي هي أحسن فإن تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق

بينه و بين باطل من تجادله و إنما تدفعه عن باطلة بأن تجحد الحق فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقا و جحدت أنت حقا آخر

الوافي، ج 15، ص: 35

أبواب الجهاد

اشارة

الوافي، ج 15، ص: 37

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتٰالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ.

و قال جل اسمه وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاكُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

و قال سبحانه فَلْيُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ يُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.

و قال تعالى لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنىٰ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ عَلَى الْقٰاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجٰاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً.

الوافي، ج 15، ص: 38

و قال تبارك و تعالى إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بٰايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

و قال جل ذكره لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال جل جلاله وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلٰا

عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

و قال عز اسمه وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

الوافي، ج 15، ص: 39

بيان

الكره بالفتح و الضم بمعنى المكروه كاللفظ بمعنى الملفوظ و الشراء بمعنى البيع و هو بهذا المعنى أكثر منه بمعنى الاشتراء غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ أي حال خلوهم من الضرر المانع من الخروج التّٰائِبُونَ رفع على المدح أي هم التائبون و المراد بهم المؤمنون المذكورون و السّٰائِحُونَ الصائمون الملازمون للمساجد و قد ورد في الحديث سياحة أمتي الصوم أو السائحون للجهاد و قد ورد أيضا سياحة أمتي الغزو و الجهاد و النصح خلاف الغش و الشهر الحرام ما يحرم فيه القتال و هو أربعة كما قال سبحانه مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثلاثة منها سرد و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و واحد فرد و هو رجب وَ الْحُرُمٰاتُ جمع حرمة و هي ما يجب حفظه و المعنى أنه يجري فيها القصاص و المكافاة فمن هتك حرمة شهركم فقاتلكم فيه فافعلوا به مثله و الفي ء الرجوع و طوينا ذكر سائر الآيات لما فيها من الاختصاص بتلك الأزمن و منسوخية بعضها و دخول أحكام الأخر فيما ذكر

الوافي، ج 15، ص: 41

باب 1 فضل الجهاد و النيابة فيه

[1]

14673- 1 الكافي، 5/ 3/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن الأصم 41 التهذيب، 6/ 121/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن الأصم عن حيدرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض

[2]
اشارة

14674- 2 الكافي، 5/ 2/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح و هم متقلدون بسيوفهم و الجمع في الموقف و الملائكة ترحب بهم ثم قال فمن ترك الجهاد ألبسه اللّٰه ذلا- و فقرا في معيشته و محقا في دينه إن اللّٰه تعالى أغنى أمتي بسنابك خيلها و مراكز رماحها

الوافي، ج 15، ص: 42

بيان

أريد بالموقف موقف الحساب و الترحيب بالرجل أن يقول له مرحبا يقال مرحبا و أهلا أي أتيت سعة و أتيت أهلا فاستأنس و لا تستوحش و المحق الإبطال و المحو و السنبك كقنفذ طرف الحافر

[3]

14675- 3 التهذيب، 6/ 123/ 8/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص مثله

[4]

14676- 4 الكافي، 5/ 3/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة و إن أردية الغزاة لسيوفهم و قال النبي ص أخبرني جبرئيل بأمر قرت به عيني و فرح به قلبي قال يا محمد من غزا من أمتك في سبيل اللّٰه فأصابه قطرة من السماء أو صداع كتب اللّٰه له شهادة

[5]

14677- 5 الكافي، 5/ 8/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن جبرئيل أخبرني الحديث إلا أنه قال فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة

[6]

14678- 6 التهذيب، 6/ 121/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن ابن

الوافي، ج 15، ص: 43

عيسى عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع مثله

[7]
اشارة

14679- 7 الكافي، 5/ 2/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الخير كله في السيف و تحت ظل السيف و لا يقيم الناس إلا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار

بيان

إنما كان الخير كله في السيف و تحت ظل السيف لأنه به يسلم الكفار و به يستقيم الفجار و به ينتظم أمور الناس لما فيه من شدة البأس و به يثاب الشهداء و به يكون الظفر على الأعداء و به يغنم المسلمون و يفي ء إليهم الأرضون و به يؤمن الخائفون و به يعبد اللّٰه المؤمنون. و المقاليد المفاتيح يعني أن السيوف مفاتيح الجنة للمسلمين و مفاتيح النار للكفار

[8]

14680- 8 التهذيب، 6/ 122/ 6/ 1 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[9]
اشارة

14681- 9 الكافي، 5/ 8/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر عن أبي جعفر ع قال الخير كله في السيف و تحت السيف و في ظل السيف قال و سمعته يقول إن الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة

الوافي، ج 15، ص: 44

بيان

إنما كان الخير كل الخير معقودا في نواصي الخيل لما قلناه في السيف فإن أكثره كان مشتركا مع ما يخص الخيل من الخيرات

[10]

14682- 10 الكافي، 5/ 8/ 14/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص جاهدوا تغنموا

[11]
اشارة

14683- 11 الكافي، 5/ 7/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال- فالخير في السيف و تحت السيف و الأمر يعود كما بدأ

بيان

و الأمر يعود يعني في دولة القائم ع

[12]

14684- 12 التهذيب، 6/ 122/ 5/ 1 الصفار عن ابن المغيرة عن السكوني عن ضرار بن عمرو الشمشاطي عن سعد بن مسعود الكندي عن عثمان بن مظعون قال قلت لرسول اللّٰه ص إن نفسي تحدثني بالسياحة و أن ألحق بالجبال قال يا عثمان لا تفعل فإن سياحة أمتي الغزو و الجهاد

[13]
اشارة

14685- 13 الكافي، 5/ 3/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن

الوافي، ج 15، ص: 45

بعض أصحابه قال كتب أبو جعفر ع في رسالة إلى بعض خلفاء بني أمية و من ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله اللّٰه تعالى على الأعمال و فضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات و المغفرة و الرحمة- لأنه ظهر به الدين و به يدفع عن الدين اشترى اللّٰه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا اشترط عليهم فيه حفظ الحدود أول ذلك الدعاء إلى طاعة اللّٰه تعالى من طاعة العباد و إلى عبادة اللّٰه من عبادة العباد و إلى ولاية اللّٰه من ولاية العباد فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل و سبي أهله و ليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله- و من أقر بالجزية لم يتعد عليه و لم تخفر ذمته و كلف دون طاقته و كان الفي ء للمسلمين عامة غير خاصة و إن كان قتال و سبي سير في ذلك بسيرته و عمل في ذلك بسنته من الدين ثم كلف الأعمى و الأعرج- و الذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر اللّٰه تعالى إياهم و يكلف- الذين يطيقون ما لا يطيقون و إنما كانوا أهل مصر يقاتلون من يليه- بعدل بينهم في البعوث فذهب ذلك كله حتى عاد

الناس رجلين أجير مؤتجر بعد بيع اللّٰه و مستأجر صاحبه غارم بعد عذر اللّٰه و ذهب الحج فضيع و افتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا و من أقوم ممن أقام هذا فرد الجهاد على العباد و زاد الجهاد على العباد و إن ذلك خطأ عظيم

بيان

كأنه ع يعدد على الخليفة خطاياه و الضمير في ضيع في أول الحديث للخليفة و كذا في قوله ثم كلف الأعمى و يكلف و يحتمل البناء للمفعول و قوله ع و ليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله لعله إشارة إلى بغيه على المسلمين أو أهل الذمة لما أطاعوا غيره و تخطئة إياه فيه و كذا ما بعده تخطئة له فيما كان يفعله. و الإخفار نقض العهد يقال أخفره و خفر به نقض

الوافي، ج 15، ص: 46

عهده و خفر العهد وفى به.

و الذمة العهد و الأمان و الضمان و الحرمة و الحق و المجرور في قوله بسيرته و سنته يعود إلى القتال و السبي يعني ينظر إليه من أي أنواعه فيعمل به ما تقتضيه و يحتمل عوده إلى رسول اللّٰه ص و هو و إن لم يجر له ذكر إلا أن سياق الكلام يدل عليه و البعوث جمع بعث و هو الجيش و إنما ذهب الحج لأن المال صرف في هذا الأمر الباطل فلم يبق للحج

[14]
اشارة

14686- 14 الكافي، 5/ 4/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 123/ 11/ 1 ابن

الوافي، ج 15، ص: 47

عقدة عن جعفر بن عبد اللّٰه العلوي و أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن إسماعيل بن إسحاق جميعا عن أبي روح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة قال حدثني ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال أمير المؤمنين ص أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّٰه تعالى لخاصة أوليائه و سوغه كرامة منه لهم و نعمة ذخرها و الجهاد لباس التقوى و درع اللّٰه الحصينة و جنته الوثيقة فمن

تركه رغبة عنه ألبسه اللّٰه تعالى ثوب الذلة و شمله البلاء و فارق الرضا و ضرب على قلبه بالأسداد و ديث بالصغار و القماء و سيم الخسف و منع النصف و أديل الحق منه بتضييعه الجهاد و غضب اللّٰه عليه بتركه نصرته قال اللّٰه تعالى في كتابه إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدٰامَكُمْ

بيان

استعار للجهاد لفظ اللباس و الدرع و الجنة لأنه به يتقي العدو و عذاب الآخرة و ضرب على قلبه بالأسداد أي سدت عليه الطرق و عميت عليه مذاهبه ديث ذلل و القماء بالضم و الكسر الذل قمأ كجمع و كرم ذل و صغر و سيم الخسف أي أوتي الذل و يقال سامه خسفا و يضم أي أولاه ذلا و كلفة

الوافي، ج 15، ص: 48

المشقة و الذل و النصف بكسر النون و ضمها و بفتحتين الإنصاف و الإدالة الغلبة أديل منه الحق أي غلبه عدوه.

و زاد في بعض نسخ الكافي بعد قوله و منع النصف

ألا و إني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا و نهارا و سرا و إعلانا و قلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم- فو الله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم و تخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات و ملكت عليكم الأوطان هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار و قتل حسان بن حسان البكري و أزال خيلكم عن مسالحها و قد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و الأخرى المعاهدة- فينتزع حجلها و قلائدها و رعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع و الاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم و لا أريق لهم دم فلو أن امرأ

مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي به جديرا- فيا عجبا عجبا و اللّٰه يميث القلب و يجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم و تفرقكم عن حقكم فقبحا لكم و ترحا حيث صرتم غرضا يرمى يغار عليكم و لا تغيرون و تغزون و لا تغزون و يعصى اللّٰه و ترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا حتى يسبخ عنا الحر و إذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد- كل هذا فرارا من الحر و القر فإذا كنتم من الحر و القر تفرون و اللّٰه فأنتم من السيف أفر يا أشباه الرجال و لا رجال حلوم الأطفال و عقول ربات الحجال- لوددت أني لم أركم و لا أعرفكم معرفة و اللّٰه جرت ندما و أعقبت سدما قاتلكم اللّٰه لقد ملأتم قلبي قيحا و شحنتم صدري غيظا و جرعتموني التهمام أنفاسا- و أفسدتم علي رأيي بالعصيان و الخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع و لكن لا علم له بالحرب لله أبوهم و هل أحد منهم أشد لها

الوافي، ج 15، ص: 49

مراسا و أقدم فيها مقاما مني لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين و ها أنا قد ذرفت على الستين و لكن لا رأي لمن لا يطاع

هذا آخر الحديث في هذه النسخة و ليس فيها قوله و أديل الحق منه إلى آخره.

وبخ ع أصحابه على تركهم الجهاد و عقر الشي ء أصله شتت أي فرقت و أخو غامد هو سفيان بن عوف الغامدي و غامد قبيلة من اليمن و المسالح الحدود و الأطراف

من البلاد ترتب فيها أصحاب السلاح كالثغور و المعاهدة الذمية و الحجل بكسر المهملة و فتحها ثم الجيم الخلخال و الرعاث بالمهملتين ثم المثلثة جمع رعثة بفتحتين و بسكون العين القرط و الاسترجاع ترديد الصوت في البكاء و الاسترحام مناشدة الرحم كذا قيل و يحتمل أن يكون المراد بالاسترجاع قول إنا لله و إنا إليه راجعون و بالاسترحام طلب الرحمة وافرين غانمين و الكلم و الجرح يميث القلب بالمثلثة يذوب و الترح بالمثناة الفوقانية و المهملتين ضد الفرح و هو الهلاك و الانقطاع أيضا و حمارة القيظ بالمهملتين و تشديد الراء شدة حره يسبخ بالموحدة ثم المعجمة يخف و يفتر و صبارة القر بالمهملتين بينهما موحدة و تشديد الراء شدة البرد و السدم محركة الحزن من الندم و شحنتم ملأتم و التهمام بالفتح الهم و في نهج البلاغة نغب التهمام و النغبة بالضم الجرعة و النفس أيضا الجرعة و لله أبوهم كلمة من مادح العرب و المراس العلاج و ذرفت بتشديد الراء زدت و قوله لا رأي لمن لا يطاع مثل قيل هو أول من سمع منه ع

[15]

14687- 15 الكافي، 5/ 8/ 11/ 1 علي عن أبيه عن السراد رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إن اللّٰه فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره و اللّٰه ما صلحت دنيا و لا دين إلا به

[16]

14688- 16 الكافي، 5/ 8/ 12/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 50

عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا

[17]
اشارة

14689- 17 الكافي، 5/ 8/ 13/ 1 بهذا الإسناد أن أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد بعمامة له و أرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول اللّٰه ص إن هذه لمشية يبغضها اللّٰه تعالى- إلا عند القتال في سبيل اللّٰه

بيان

أحد بضمتين جبل بالمدينة وقع عنده بعض غزوات النبي ص و عذبة العمامة محركة طرفها

[18]
اشارة

14690- 18 التهذيب، 6/ 122/ 7/ 1 أبان عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاثة دعوتهم مستجابة- أحدهم الغازي في سبيل اللّٰه فانظروا كيف تخلفونه

بيان

يعني كيف تكونون خليفة له في أهله هل تحسنون إليهم أم تسيئون

[19]
اشارة

14691- 19 الكافي، 5/ 8/ 10/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص من اغتاب مؤمنا غازيا و آذاه أو

الوافي، ج 15، ص: 51

خلفه في أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة اللّٰه

بيان

ركسه قلبه و أركسه رده على رأسه

[20]

14692- 20 الكافي، 5/ 8/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة و هو شريكه في ثواب غزوته

[21]

14693- 21 التهذيب، 6/ 123/ 9/ 1 الحديث مرسلا عن الصادق عن أبيه ع عن رسول اللّٰه ص

[22]

14694- 22 التهذيب، 6/ 173/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا ع سئل عن الإجعال للغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل- و يأخذ منه الجعل

الوافي، ج 15، ص: 53

باب 2 فضل الشهادة

[1]

14695- 1 الكافي، 5/ 53/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن عنبسة عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن علي بن الحسين ع كان يقول قال رسول اللّٰه ص ما من قطرة أحب إلى اللّٰه من قطرة دم في سبيل اللّٰه تعالى

[2]

14696- 2 الكافي، 5/ 53/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل اللّٰه فإذا قتل في سبيل اللّٰه فليس فوقه بر

[3]
اشارة

14697- 3 الكافي، 5/ 54/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قيل للنبي ص ما بال الشهيد لا يفتن في قبره- فقال كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة

بيان

البارقة السيوف

الوافي، ج 15، ص: 54

[4]

14698- 4 الكافي، 5/ 54/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع من قتل في سبيل اللّٰه لم يعرفه اللّٰه شيئا من سيئاته

[5]

14699- 5 الكافي، 5/ 54/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلانسي عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده و أهريق دمه في سبيل اللّٰه

[6]

14700- 6 التهذيب، 6/ 121/ 3/ 1 الصفار عن عبد اللّٰه بن المنبه عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص للشهيد سبع خصال من اللّٰه أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب- و الثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين و تمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك و يقول هو مثل ذلك لهما و الثالثة يكسى من كسوة الجنة و الرابعة يبتدر خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه منه- و الخامسة أن يرى منزله و السادسة يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت و السابعة أن ينظر في وجه اللّٰه و إنها الراحة لكل نبي و شهيد

[7]

14701- 7 التهذيب، 6/ 122/ 4/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل اللّٰه فإذا قتل في سبيل اللّٰه فليس فوقه بر و فوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد

الوافي، ج 15، ص: 55

والديه فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق

[8]

14702- 8 الكافي، 5/ 53/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 123/ 10/ 1 محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن قول أمير المؤمنين ع و اللّٰه لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش فقال في سبيل اللّٰه

الوافي، ج 15، ص: 57

باب 3 وجوه الجهاد و من يجب جهاده

[1]
اشارة

14703- 1 الكافي، 5/ 9/ 1/ 2 علي عن أبيه و القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن المنقري عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجهاد سنة أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض و جهاد سنة لا يقام إلا مع فرض و جهاد سنة فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللّٰه تعالى و هو أعظم الجهاد- و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض- و أما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الأمة و هو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم و أما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل و جاهد في إقامتها و بلوغها و إحيائها فالعمل و السعي فيها من أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة و قد قال رسول اللّٰه ص من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شي ء

الوافي، ج 15، ص: 58

بيان

الفريضة ما أمر اللّٰه به في كتابه و شدد أمره و هو إنما يكون واجبا و السنة ما سنة النبي ص و ليس بتلك المثابة من التشديد و هو قد يكون واجبا و قد يكون مستحبا و جهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة منها قوله سبحانه وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ و قوله وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا إلى غير ذلك و كذا جهاد العدو القريب الذي يخاف ضرره قال اللّٰه سبحانه قٰاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰارِ

و كذا كل جهاد مع العدو قال اللّٰه تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى غير ذلك من الآيات و هذا هو الفرض الذي لا تقام السنة إلا به.

و الجهاد الذي هو سنة على الإمام هو أن يأتي العدو بعد تجهيز الجيش حيث كان يؤمن ضرر العدو و لم يتعين على الناس جهاده قبل أن يأمرهم الإمام به فإذا أمرهم به صار فرضا عليهم و صار من جملة ما فرض اللّٰه عليهم فهذا هو السنة التي إنما يقام بالفرض و أما الجهاد الرابع الذي هو سنة فهو مع الناس في إحياء كل سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبة فإن السعي في ذلك جهاد مع من أنكرها

[2]

14704- 2 التهذيب، 6/ 124/ 1/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[3]
اشارة

14705- 3 الكافي، 5/ 10/ 2/ 1 بإسناده عن المنقري

الوافي، ج 15، ص: 59

التهذيب، 4/ 114/ 1/ 1 الصفار عن القاساني التهذيب، 6/ 136/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأل رجل أبي ع عن حروب أمير المؤمنين ع و كان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر ع بعث اللّٰه محمدا ص بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و لن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا- و أما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال اللّٰه تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا يعني آمنوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و أموالهم و ذراريهم سبي على ما سن رسول اللّٰه ص فإنه سبى و عفا و قبل الفداء و السيف الثاني على أهل الذمة قال اللّٰه تعالى وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز و جل- قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

الوافي، ج 15، ص: 60

عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل و ما لهم في ء و ذراريهم سبي و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت أموالهم و حلت لنا مناكحتهم و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و أموالهم و لم تحل لنا مناكحتهم و لم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام أو الجزية أو القتل- و السيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك و الديلم و الخزر قال اللّٰه تعالى في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فأما قوله فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ- يعني بعد السبي منهم وَ إِمّٰا فِدٰاءً يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام- فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و لا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب- و أما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي و التأويل قال اللّٰه تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فلما نزلت هذه الآية قال رسول اللّٰه ص إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين ع فقال عمار بن ياسر قاتلت بهذه الراية مع رسول اللّٰه ص ثلاثا و هذه الرابعة

و اللّٰه لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا على

الوافي، ج 15، ص: 61

الحق و أنهم على الباطل و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ع ما كان من رسول اللّٰه ص في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية و قال من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن و كذلك قال أمير المؤمنين ع يوم البصرة نادى فيهم أن لا تسبوا لهم ذرية و لا تجهزوا على جريح و لا تتبعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن- و أما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال اللّٰه تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فسله إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا- فهذه السيوف التي بعث اللّٰه بها محمدا ص فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها و أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّٰه على محمد ص

بيان

شاهرة مجردة من الغمد حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا أي تنقضي و الأوزار الآلات و الأثقال و لعل طلوع الشمس من مغربها كناية عن أشراط الساعة و قيام القيامة أو كسبت في إيمانها خيرا أي لا ينفع الإيمان يومئذ نفسا غير مقدمة إيمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا. و الخزر بالتحريك و الخاء المعجمة و الزاي ثم الراء جيل من الناس ضيقة العيون صغارها أَثْخَنْتُمُوهُمْ أي أكثرتم قتلهم و أغلظتموه من الثخن بمعنى الغلظ و السعفة محركة جريد النخل و هجر محركة بلد باليمن و الإجهاز على الجريح إتمام قتله و الإسراع فيه

الوافي، ج 15، ص: 62

[4]

14706- 4 الكافي، 5/ 12/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع إن النبي ص بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي الجهاد الأكبر قيل يا رسول اللّٰه و ما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس

[5]
اشارة

14707- 5 التهذيب، 6/ 145/ 7/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال ذكرت الحرورية عند علي ع قال إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك مقالا

بيان

الحرور اسم قرية بالكوفة يمد و يقصر نسبت إليها الحرورية من الخوارج كان أول مجتمعهم بها و تحكيمهم منها و مقالهم مع أهل الخلاف واضح

[6]
اشارة

14708- 6 التهذيب، 6/ 144/ 4/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لما فرغ أمير المؤمنين ع من أهل النهروان قال لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه

بيان

أخبر ع أن كل من يقاتل الخوارج بعده ع فالخوارج أولى بالحق منه و لقد صدق ص فإنه كان كذلك

الوافي، ج 15، ص: 63

[7]
اشارة

14709- 7 التهذيب، 6/ 145/ 6/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع الخوارج شكاك فقال نعم فقال بعض أصحابه كيف و هم يدعون إلى البراز قال فقال ذلك مما يجدون في أنفسهم

بيان

البراز بالفتح المحاربة يجدون من الوجد بمعنى تغير الحال يعني ع أنهم إنما يدعون إلى القتال لحميتهم و عصبيتهم لا لدينهم و يقينهم فإنهم لا يقين لهم في دينهم

[8]

14710- 8 التهذيب، 6/ 144/ 3/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال ذكر له رجل بني فلان فقال إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال قاتلهم إنما ولد فلان مثل الترك و الروم و إنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم

[9]

14711- 9 التهذيب، 6/ 161/ 3/ 1 ابن عيسى عن التميمي عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم قال نعم و سبيهم

[10]

14712- 10 التهذيب، 6/ 174/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن

الوافي، ج 15، ص: 64

بعض أصحابه عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد اللّٰه القمي عن جعفر بن محمد ع في قول اللّٰه تعالى- قٰاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰارِ قال الديلم

[11]
اشارة

14713- 11 الكافي، 7/ 297/ 4/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 10/ 211/ 37/ 1 البرقي و غيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب لا تنبهوهم إلا بحد السيف

بيان

في التهذيب البرقي أو غيره

[12]

14714- 12 الكافي، 7/ 296/ 3/ 2 عنه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّٰه بن عامر قال سمعته يقول و قد تجارينا ذكر الصعاليك فقال عبد اللّٰه بن عامر حدثني هذا و أومى إلى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد ع يسأل عنهم فكتب إليه اقتلهم

[13]
اشارة

14715- 13 التهذيب، 10/ 211/ 36/ 1 كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمد ع يسأل عن الصعاليك فكتب إليه اقتلهم

بيان

الصعلوك السارق

الوافي، ج 15، ص: 65

[14]

14716/ 14 التهذيب، 4/ 114/ 3 التهذيب، 6/ 144/ 2/ 1 الصفار عن السندي بن الربيع عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي ع القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد و هم صاغرون و قتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّٰه أو يقتلوا

الوافي، ج 15، ص: 67

باب 4 من يجب عليه الجهاد و من لا يجب

[1]

14717- 1 الكافي، 5/ 13/ 1/ 1 علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى اللّٰه و الجهاد في سبيل اللّٰه أ هو لقوم لا يحل إلا لهم و لا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد اللّٰه و آمن برسوله و من كان كذا فله أن يدعو إلى اللّٰه و إلى طاعته و أن يجاهد في سبيل اللّٰه فقال ذلك لقوم لا يحل إلا لهم و لا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت و من أولئك قال من قام بشرائط اللّٰه تعالى في القتال و الجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى اللّٰه تعالى- و من لم يكن قائما بشرائط اللّٰه في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد و لا الدعاء إلى اللّٰه تعالى حتى يحكم في نفسه بما أخذ اللّٰه عليه من شرائط الجهاد- قلت فبين لي يرحمك اللّٰه قال إن اللّٰه تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه و وصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا و يستدل ببعضها على بعض فأخبر أنه

تعالى أول من دعا إلى نفسه و دعا

الوافي، ج 15، ص: 68

إلى طاعته و اتباع أمره فبدأ بنفسه فقال وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ السَّلٰامِ- وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثم ثنى برسوله ص فقال ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يعني بالقرآن و لم يكن داعيا إلى اللّٰه تعالى من خالف أمر اللّٰه و يدعو إليه بغير ما أمر في كتابه الذي أمر أن لا يدعى إلا به- و قال في نبيه ص وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ يقول تدعو ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضا فقال تعالى إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ أي يدعو وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ثم ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده و بعد رسوله في كتابه فقال وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- ثم أخبر عن هذه الأمة و ممن هي و أنها من ذرية إبراهيم و من ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير اللّٰه قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم و إسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا الذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمة محمد ص [في صفة أمة إبراهيم ع]- الذين عناهم اللّٰه تعالى في كتابه بقوله [في قوله] أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي يعني أول من اتبعه على الإيمان به و التصديق له و بما جاء به من عند اللّٰه تعالى من الأمة التي بعث فيها و منها و إليها قبل الخلق ممن

لم يشرك بالله قط و لم يلبس إيمانه

الوافي، ج 15، ص: 69

بظلم و هو الشرك- ثم ذكر أتباع نبيه ص و أتباع هذه الأمة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جعلها داعية إليه و أذن له في الدعاء إليه فقال يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثم وصف أتباع نبيه ص من المؤمنين فقال تعالى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ و قال يَوْمَ لٰا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ يعني أولئك المؤمنين و قال قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- ثم حلاهم و وصفهم كي لا يطمع في اللحاق بهم إلا من كان منهم فقال فيما حلاهم به و وصفهم الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إلى قوله أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ و قال في صفتهم و حليتهم أيضا الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً- ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين و من كان على مثل صفتهم- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ ثم ذكر وفاءهم له بعهده

الوافي، ج 15، ص: 70

و مبايعته فقال وَ مَنْ أَوْفىٰ

بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بٰايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فلما نزلت هذه الآية إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قام رجل إلى النبي ص فقال يا نبي اللّٰه أ رأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أ شهيد هو- فأنزل اللّٰه تعالى على رسوله التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ- الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فبشر [ففسر] النبي ص المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم و حليتهم بالشهادة و الجنة و قال التّٰائِبُونَ من الذنوب الْعٰابِدُونَ الذين لا يعبدون إلا اللّٰه و لا يشركون به شيئا الْحٰامِدُونَ الذين يحمدون اللّٰه على كل حال في الشدة و الرخاء السّٰائِحُونَ و هم الصائمون الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ- الذين يواظبون على الصلوات الخمس الحافظون لها و المحافظون عليها- بركوعها و سجودها و في الخشوع فيها و في أوقاتها الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بعد ذلك و العاملون به وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ و المنتهون عنه قال فبشر من قتل و هو قائم بهذه الشروط بالشهادة و الجنة- ثم أخبر تعالى أنه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط فقال تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّٰا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ و ذلك أن جميع ما بين السماء و الأرض لله تعالى و لرسوله و لأتباعهم [و لأتباعه] من

الوافي، ج 15، ص: 71

المؤمنين من أهل هذه الصفة فما كان من الدنيا في أيدي المشركين و الكفار- و الظلمة و الفجار من أهل الخلاف لرسول اللّٰه ص و المولي عن

طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات و غلبوهم عليه مما أفاء اللّٰه على رسوله فهو حقهم أفاء اللّٰه عليهم و رده إليهم و إنما معنى الفي ء كلما صار إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول اللّٰه تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي رجعواثم قال وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و قال وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ أي ترجع فَإِنْ فٰاءَتْ أي رجعت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يعني بقوله تفي ء ترجع فذلك الدليل على أن الفي ء كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه و يقال للشمس إذا زالت قد فاءت الشمس حين يفي ء الفي ء و ذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها- و كذلك ما أفاء اللّٰه على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم فذلك قوله أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ما كان المؤمنون أحق به منهم و إنما أذن للمؤمنين- الذين قاموا بشرائط الإيمان التي وصفناها و ذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما و لا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا و لا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الإيمان التي اشترط اللّٰه تعالى على

الوافي، ج 15، ص: 72

المؤمنين و المجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط اللّٰه تعالى كان مؤمنا و إذا كان مؤمنا كان مظلوما و إذا كان

مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقول اللّٰه تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ- و إن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن يبغي و يجب جهاده حتى يتوب و ليس مثله مأذونا له في الجهاد و الدعاء إلى اللّٰه تعالى- لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن لهم في القرآن في القتال فلما نزلت هذه الآية أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم و أموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم- و أذن لهم في القتال- فقلت فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما بالهم في قتالهم كسرى و قيصر و من دونهم من مشركي قبائل العرب فقال لو كان إنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى و قيصر و غير أهل مكة من قبائل العرب سبيل- لأن الذين ظلموهم غيرهم و إنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إياهم من ديارهم و أموالهم بغير حق و لو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق [إذا لم يبق] من الظالمين و المظلومين أحد- و كان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق [إذا لم يبق] من الظالمين و المظلومين أحد- و ليس كما ظننت و لا كما ذكرت و لكن المهاجرين ظلموا من جهتين- ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم و أموالهم فقاتلوهم بإذن اللّٰه لهم في ذلك و ظلمهم كسرى و قيصر و من كان دونهم من قبائل العرب و العجم

الوافي،

ج 15، ص: 73

بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم فقد قاتلوهم بإذن اللّٰه لهم في ذلك و بحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمان و إنما أذن اللّٰه للمؤمنين الذين قاموا بما وصف اللّٰه عز و جل من الشرائط التي شرطها اللّٰه على المؤمنين في الإيمان و الجهاد- و من كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهاد بذلك المعنى و من كان على خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين و ليس بمأذون له في القتال و لا بالنهي عن المنكر و الأمر بالمعروف لأنه ليس من أهل ذلك و لا مأذونا له في الدعاء إلى اللّٰه عز و جل لأنه ليس يجاهد مثله و أمر بدعائه إلى اللّٰه تعالى و لا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون بجهاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه و لا يكون داعيا إلى اللّٰه عز و جل من أمر بدعاء مثله إلى التوبة و الحق و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به و لا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه فمن كان قد تمت فيه شرائط اللّٰه تعالى التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي ص و هو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم لأن حكم اللّٰه في الأولين و الآخرين- و فرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون و الأولون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون و يحاسبون كما يحاسبون به- و

من لم يكن على صفة من أذن اللّٰه تعالى له في الجهاد من المؤمنين- فليس من أهل الجهاد و ليس بمأذون له فيه حتى يفي ء بما شرط اللّٰه عليه فإذا تكاملت فيه شرائط اللّٰه على المؤمنين و المجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد فليتق اللّٰه عبد و لا يغتر بالأماني التي نهى اللّٰه تعالى عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على اللّٰه تعالى التي يكذبها القرآن

الوافي، ج 15، ص: 74

و يتبرأ منها و من حملتها و رواتها و لا يقدم على اللّٰه بشبهة لا يعذر بها فإنه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل اللّٰه منزلة يؤتى اللّٰه من قبلها و هي غاية الأعمال في عظم قدرها فليحكم امرؤ لنفسه و ليرها كتاب اللّٰه عز و جل و يعرضها عليه فإنه لا أحد أعلم بامرئ من نفسه فإن وجدها قائمة بما شرط اللّٰه عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد و إن علم تقصيرا فليصلحها و ليقمها على ما فرض اللّٰه عز و جل عليها في الجهاد ثم ليقدم بها و هي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها و بين جهادها و لسنا نقول لمن أراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفناه من شرائط اللّٰه على المؤمنين و المجاهدين لا تجاهدوا و لكنا نقول قد علمناكم ما شرط اللّٰه على أهل الجهاد الذين بايعهم و اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك و ليعرضها على شرائط اللّٰه- فإن رأى أنه قد وفى بها و تكاملت فيه فإنه ممن أذن اللّٰه عز و جل له في الجهاد فإن أبى إلا أن يكون مجاهدا على ما فيه من

الإصرار على المعاصي و المحارم و الإقدام على الجهاد بالتخبيط و العمى و القدوم على اللّٰه تعالى بالجهل و الروايات الكاذبة فقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل إن اللّٰه عز و جل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فليتق اللّٰه امرؤ و ليحذر أن يكون منهم فقد بين لكم و لا عذر لكم بعد البيان في الجهل و لا قوة إلا بالله و حسبنا اللّٰه و عليه توكلنا و إليه المصير

[2]
اشارة

14718- 2 الكافي، 5/ 19/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 6/ 126/ 2/ 1 عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك قال

الوافي، ج 15، ص: 75

قلت و أين قال جدة و عبادان و المصيصة و قزوين فقلت انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم فقال إي و اللّٰه لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال إني لا أراه بلى و اللّٰه إني لا أراه و لكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم

بيان

المصيصة كسفينة بلد بالشام

[3]

14719- 3 الكافي، 5/ 45/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شي ء قال لا

[4]

14720- 4 الفقيه، 2/ 53/ 1676 ابن مسكان عن الحلبي قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن الأعراب أ عليهم جهاد فقال ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم فقال فلهم من الجزية شي ء قال لا

الوافي، ج 15، ص: 77

باب 5 من يجب معه الجهاد و من لا يجب

[1]

14721- 1 الكافي، 5/ 22/ 1/ 1 علي عن أبيه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لقي عباد البصري علي بن الحسين ع في طريق مكة فقال له يا علي بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينته إن اللّٰه تعالى يقول إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بٰايَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- فقال له علي بن الحسين ع أتم الآية فقال التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاكِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فقال علي بن الحسين ع إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج

الوافي، ج 15، ص: 78

[2]

14722- 2 التهذيب، 6/ 134/ 1/ 1 الصفار عن الخشاب عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين ع أقبلت على الحج و تركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك و اللّٰه تعالى يقول إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ الآية قال فقال علي بن الحسين ع اقرأ ما بعدها قال فقرأ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ إلى قوله الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ قال فقال علي بن الحسين ع إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا

[3]

14723- 3 الكافي، 5/ 27/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان الكافي، 5/ 23/ 3/ 1 محمد بن الحسن الطائي [الطاطري] عمن ذكره عن علي بن النعمان عن سويد القلاء [القلانسي] عن بشير الدهان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقلت لي نعم هو كذلك فقال أبو عبد اللّٰه ع هو كذلك هو كذلك

[4]
اشارة

14724- 4 الكافي، 5/ 22/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن محمد

الوافي، ج 15، ص: 79

بن عبد اللّٰه و محمد عن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن المغيرة قال قال محمد بن عبد اللّٰه للرضا ع و أنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدوا يقال لهم الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه فأعاد عليه الحديث- فقال عليكم بهذا البيت فحجوه أ ما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّٰه ص بدرا و إن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا ع هكذا في فسطاطه و جمع بين السبابتين- و لا أقول هكذا و جمع بين السبابة و الوسطى فإن هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن ع صدق

بيان

الرباط هو الإقامة على جهاد العدو و ارتباط الخيل و إعدادها قال القتيبي أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معدا لصاحبه فسمي المقام في الثغور رباطا

[5]

14725- 5 الكافي، 5/ 21/ 2/ 1 علي عن العبيدي التهذيب، 6/ 125/ 2/ 1 الصفار عن العبيدي عن يونس الكافي، 5/ 21/ 2/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له

الوافي، ج 15، ص: 80

جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف و الفرس في السبيل [في سبيل اللّٰه] فأتاه و أخذهما منه و هو جاهل بوجه السبيل ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز و أمروه بردهما فقال فليفعل قال قد طلب الرجل فلم يجده و قيل له قد شخص الرجل قال فليرابط و لا يقاتل قال ففي مثل قزوين و الديلم و عسقلان و ما أشبه هذه الثغور فقال نعم فقال له أن يجاهد قال لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين أ رأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم قال يرابط و لا يقاتل و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان قال قلت فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأن في دروس الإسلام دروس دين [ذكر] محمد ص

[6]
اشارة

14726- 6 الكافي، 5/ 20/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 135/ 4/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي عميرة [عمرة] [أبي قرة] السلمي [الشامي] عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل فقال إني كنت أكثر الغزو و أبعد في طلب الأجر و أطيل الغيبة فحجر ذلك

الوافي، ج 15، ص: 81

علي فقالوا [فقيل] لا غزو إلا

مع إمام عادل فما ترى أصلحك اللّٰه فقال أبو عبد اللّٰه ع إن شئت أن أجمل لك أجملت و إن شئت أن ألخص لك لخصت فقال بل أجمل فقال فإن الهّٰل يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة قال فكأنه اشتهى أن يلخص له قال- فلخص لي أصلحك اللّٰه فقال هات فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم فقال إن كانوا غزوا و قوتلوا و قاتلوا فإنك تجتزي بذلك و إن كانوا قوما لم يغزوا و لم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم- قال الرجل فدعوتهم فأجابني مجيب و أقر بالإسلام في قلبه و كان في الإسلام فجير عليه في الحكم و انتهكت حرمته و أخذ ماله و اعتدي عليه فكيف بالمخرج و أنا دعوته فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك- و هو معك يحوطك من وراء حرمتك و يمنع قبلتك و يدفع عن كتابك و يحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك و ينتهك حرمتك و يسفك دمك و يحرق كتابك

بيان

الوقيعة القتال يقال واقعت في القتال مواقعة و وقاعا و لعل السائل لم يكن من شيعتهم ع و لذلك لم يمنعه عن الجهاد مع غير أهله

[7]

14727- 7 التهذيب، 6/ 125/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل عن عبد اللّٰه بن سنان قال

الوافي، ج 15، ص: 82

قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور قال فقال الويل يتعجلون قتله في الدنيا و قتله في الآخرة و اللّٰه ما الشهداء إلا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم

[8]
اشارة

14728- 8 التهذيب، 6/ 135/ 3/ 1 النهدي عن عبد اللّٰه بن المصدق عن محمد بن عبد اللّٰه السمندري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم قال فقال لي أ رأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان و جعلت له من العقد ما جعله رسول اللّٰه ص للمشركين أ كانوا يفون لك به قال قلت لا و اللّٰه جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال فلا تخرج قال ثم قال لي أما إن هناك السيف

بيان

باب الأبواب ثغر بموضع من نجد يقال له الحزر بالزاي بين المهملتين و يحتمل أن يكون المراد بباب الأبواب باب الخليفة السلاح يعني خذوا السلاح و تهيئوا للحرب و إنما علق المنع عن الخروج معهم بما إذا استلزم الغدر مع المشركين مع أنه لا يجوز الخروج معهم مطلقا لأنه ع أراد الاحتجاج على السائل و إعلامه إياه أن هؤلاء ممن ليس لهم أهلية الجهاد لبعدهم عن الآداب و ذلك لما يأتي من وصية رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 15، ص: 83

غير مرة بوجوب الوفاء بذمم المؤمنين و أنه يسعى بذمتهم أدناهم و قوله ع أما إن هناك السيف يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تهديدا له في الخروج بالقتل و الثاني أن يكون اعتذارا له فيه بذلك يعني من لم يخرج معهم قتلوه

[9]
اشارة

14729- 9 الكافي، 2/ 337/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن فريقين [قريتين] من أهل الحرب لكل واحد منهما ملك على حدة- اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين- فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة فقال أبو عبد اللّٰه ع لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر و لا يقاتلوا مع الذين غدروا و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار

بيان

يعني لا يجوز عليهم نقض ما عاهد عليه الكفار

[10]
اشارة

14730- 10 التهذيب، 6/ 135/ 5/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللّٰه و حكم رسوله و أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم فلا يحل له ذلك

الوافي، ج 15، ص: 84

بيان

يعني على المسلم إن خاف أن يلحقه ضرر من العدو أن يدفع عن نفسه و ذلك لأنه مأمور من اللّٰه و رسوله بذلك حينئذ و كذلك عليه أن يقاتل إذا كان القتال مع إمام عادل لأنه على حكم اللّٰه و حكم رسوله حينئذ و إلا فلا يحل له التعرض للقتال

[11]
اشارة

14731- 11 الكافي، 5/ 23/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 148/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّٰه ع بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و حفص بن سالم مولى ابن هبيرة و ناس من رؤسائهم و ذلك حدثان قتل الوليد و اختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا و أكثروا و خطبوا فأطالوا فقال لهم أبو عبد اللّٰه ع إنكم قد أكثرتم علي فأسندوا أمركم إلى رجل منكم و ليتكلم بحججكم و يوجز- فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ و أطال و كان فيما قال أن قال قد قتل أهل الشام خليفتهم و ضرب اللّٰه تعالى بعضهم ببعض و شتت اللّٰه أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين و عقل و مروة- و موضع و معدن للخلافة و هو محمد بن عبد اللّٰه بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان بايعنا فهو منا و كنا منه و من اعتزلنا كففنا عنه و من نصب لنا جاهدناه و نصبنا له على بغيه و رده إلى الحق و أهله و قد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك و كثرة شيعتك- فلما

فرغ قال أبو عبد اللّٰه ع أ كلكم على مثل ما قال عمرو قالوا نعم فحمد اللّٰه و أثنى عليه و صلى على النبي ص

الوافي، ج 15، ص: 85

ثم قال إنما نسخط إذا عصي اللّٰه فأما إذا أطيع رضينا خبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها و ولتكه بغير قتال و لا مئونة و قيل لك- ولها من شئت من كنت توليها قال كنت أجعلها شورى بين المسلمين- قال بين المسلمين كلهم قال نعم قال بين فقهائهم و خيارهم قال نعم قال قريش و غيرهم قال نعم- قال العرب و العجم قال نعم قال أخبرني يا عمرو أ تتولى أبا بكر و عمر أو تتبرأ منهما قال أتولاهما فقال فقد خالفتهما ما تقولون- أنتم تتولونهما أو تتبرءون منهما قالوا نتولاهما قال يا عمرو فإن كنت رجلا يتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما و إن كنت تتولاهما فقد خالفتهما قد عمد عمر إلى أبي بكر فبايعه و لم يشاور فيه أحدا ثم ردها أبو بكر عليه و لم يشاور فيه أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة و أخرج منها جميع المهاجرين و الأنصار غير أولئك الستة من قريش و أوصى فيهم شيئا لا أراك ترضى به أنت و لا أصحابك- إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين- قال و ما صنع قال أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام و أن يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه و ليس له من الأمر شي ء و أوصى من بحضرته من المهاجرين و الأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا- فإن اجتمع أربعة

قبل أن يمضي ثلاثة أيام و خالف اثنان أن يضربوا أعناق الاثنين أ فترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة المسلمين قالوا لا- ثم قال يا عمرو دع ذا أ رأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون و لا يؤدون الجزية أ كان عندكم و عند

الوافي، ج 15، ص: 86

صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول اللّٰه ص في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ما ذا قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية- قال و إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب قال سواء قال و إن كانوا مشركي العرب و عبدة الأوثان قال سواء قال أخبرني عن القرآن تقرؤه قال نعم قال اقرأ قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فاستثناء اللّٰه و اشتراطه من الذين أوتوا الكتاب فهم و الذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال نعم قال عمن أخذت ذا قال سمعت الناس يقولون- قال فدع ذا فإنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه قال أخبرني عن الخمس من تعطيه قال حيثما سمى اللّٰه قال فقرأ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِهِٰ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قال الذي للرسول من تعطيه و من ذو القربى قال قد اختلف فيه الفقهاء

فقال بعضهم قرابة النبي ص

الوافي، ج 15، ص: 87

و أهل بيته و قال بعضهم الخليفة و قال بعضهم قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال فأي ذلك تقول أنت قال لا أدري قال فأراك لا تدري فدع ذا- ثم قال أ رأيت الأربعة الأخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال نعم قال فقد خالفت رسول اللّٰه ص في سيرته بيني و بينك فقهاء أهل المدينة و مشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون و لا يتنازعون في أن رسول اللّٰه ص إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و أنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول اللّٰه ص في كل ما قلت في سيرته في المشركين و مع هذا ما تقول في الصدقة- فقرأ عليه الآية إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا- إلى آخر الآية قال نعم فكيف تقسمها قال أقسمها على ثمانية أجزاء- فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال و إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف قال نعم قال و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي و تجعلهم [فتجعلهم] فيها سواء قال نعم- قال فقد خالفت رسول اللّٰه ص في كل ما قلت في سيرته كان رسول اللّٰه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمه بينهم بالسوية و إنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم و ما يرى و ليس عليه في ذلك

شي ء موقت موظف و إنما يصنع ذلك بما يرى على قدر

الوافي، ج 15، ص: 88

من يحضره منهم فإن كان في نفسك مما قلت شي ء فالق فقهاء أهل المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول اللّٰه ص كذا كان يصنع- ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له اتق اللّٰه و أنتم أيها الرهط فاتقوا اللّٰه فإن أبي حدثني و كان خير أهل الأرض و أعلمهم بكتاب اللّٰه عز و جل و سنة نبيه أن رسول اللّٰه ص قال من ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف

بيان

حدثان الأمر بكسر الحاء أوله و ابتداؤه و خطبوا فأطالوا يعني أتوا بصنعة الخطابة من الكلام من المظنونات و المقبولات أو أتوا بخطبة مشتملة على الحمد و الثناء و ضرب بعضهم ببعض كناية عن الخلاف و الشقاق بينهم و التشتيت التفريق ولها من شئت يعني الخلافة دهمه بكسر الهاء و فتحها غشيه و الدهم العدد الكثير و الجماعة من الناس

[12]

14732- 12 التهذيب، 6/ 174/ 25/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة القاتل و المقتول في النار فقيل يا رسول اللّٰه القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتلا

[13]
اشارة

14733- 13 الكافي، 8/ 152/ 139/ 1 محمد عن ابن عيسى عن

الوافي، ج 15، ص: 89

علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما التقت فئتان قط من أهل الباطل إلا كان النصر مع أحسنهما بقية على الإسلام

بيان

يعني من كان الإسلام بها و ينصرها أبقى من الأخرى

الوافي، ج 15، ص: 91

باب 6 آداب الجهاد

[1]

14734- 1 الكافي، 5/ 36/ 2/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لما وجهني رسول اللّٰه ص إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام و ايم اللّٰه لأن يهدي اللّٰه على يديك رجلا- خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه

الوافي، ج 15، ص: 92

[2]

14735- 2 الكافي، 5/ 28/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]
اشارة

14736- 3 التهذيب، 6/ 141/ 2/ 1 البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع مثله و في آخرهما يا علي

بيان

ايم اللّٰه اسم وضع للقسم و الولاء أن يرثه

[4]
اشارة

14737- 4 الكافي، 5/ 27/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال أظنه عن الثمالي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول- سيروا بسم اللّٰه و بالله و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها و أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّٰه فإن تبعكم فأخوكم في الدين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا بالله عليه

بيان

الغلول الخيانة و أكثر ما يستعمل في الخيانة في الغنيمة و التمثيل قطع الأذن و الأنف و ما أشبه ذلك و الغدر ضد الوفاء نظر إلى رجل من المشركين يعني

الوافي، ج 15، ص: 93

نظر إشفاق و مرحمة و الجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره أي تنقذه و تعيذه و منه المجير و المستجير حتى يسمع كلام اللّٰه و يتدبره و يطلع على حقيقة الأمر مأمنه يعني موضع أمنه ريثما يسمع و يتدبر و استعينوا بالله عليه و اطلبوا من اللّٰه الإعانة على إيمانه أو قتله

[5]
اشارة

14738- 5 الكافي، 5/ 29/ 8/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن النبي ص كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى اللّٰه تعالى في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم قال له اغزوا بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه قاتلوا من كفر بالله و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتلا في شاهق و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه و لا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله و إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفوا عنهم- ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم و كفوا عنهم- و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة

كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفي ء من القسمة شي ء إلا أن يهاجروا في سبيل اللّٰه فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله عليهم و جاهدهم في

الوافي، ج 15، ص: 94

اللّٰه حق جهاده- فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم اللّٰه فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم فإنكم إن أنزلتموهم على حكم اللّٰه لم تدروا أ تصيبون حكم اللّٰه فيهم أم لا فإذا حاصرتم أهل حصن فإن أرادوك أن تنزلهم على ذمة اللّٰه و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللّٰه و ذمة رسوله ص

بيان

لما كانت الدعوة إلى الهجرة إنما تتحقق بعد الدعوة إلى الإسلام لا ينفك عنها قال فإن أبوا هاتين يعني إن لم يسلموا أنزلهم على حكمي في بعض النسخ على حكمك

[6]

14739- 6 الكافي، 5/ 30/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 139/ 3/ 1 أحمد عن الوشاء عن محمد بن حمران و جميل بن دراج كليهما عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه ثم قال سيروا باسم اللّٰه و بالله و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها و لا تقتلوا شيخا

الوافي، ج 15، ص: 95

فانيا و لا صبيا و لا امرأة و أيما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّٰه فإن تبعكم فأخوكم في دينكم و إن أبى فاستعينوا بالله و أبلغوه مأمنه

[7]

14740- 7 الكافي، 5/ 30/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و أيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جاره

[8]

14741- 8 الكافي، 5/ 29/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن النبي ص كان إذا بعث بسرية دعا لها

[9]

14742- 9 الكافي، 5/ 28/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 6/ 173/ 19/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول يفتح أبواب السماء و يقبل الرحمة و ينزل النصر- و يقول هو أقرب إلى الليل و أجدر أن يقل القتل و يرجع الطالب و يفلت المهزوم

[10]

14743- 10 التهذيب، 6/ 142/ 1/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم

الوافي، ج 15، ص: 96

[11]
اشارة

14744- 11 التهذيب، 6/ 142/ 3/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن المشركين أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول اللّٰه عز و جل الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ و الروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا فهم يبتدءون بالقتال فيه و كان المشركون يرون له حقا و حرمة فاستحلوه فاستحل منهم فأهل البغي يبتدءون بالقتال

بيان

إذا كان المشركون جواب إذا محذوف يعني فنعم و كان المشركون يرون له يعني في بدو أمرهم فأهل البغي يعني من استحل منهم يبتدءون بالبناء للمفعول

[12]
اشارة

14745- 12 الكافي، 5/ 32/ 2/ 1 علي عن أبيه عن القاسم التهذيب، 6/ 144/ 1/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طائفتين إحداهما باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجهزوا على جريح و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل

الوافي، ج 15، ص: 97

و مدبرهم يتبع و جريحهم يجاز عليه

بيان

الإجازة على الجريح إثبات قتله و الإسراع فيه و الإتمام كالإجهاز عليه

[13]

14746- 13 الكافي، 5/ 28/ 2/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 143/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع نهى رسول اللّٰه ص أن يلقى السم في بلاد المشركين

[14]
اشارة

14747- 14 الكافي، 5/ 28/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 174/ 21/ 1 ابن عيسى عن السراد عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما بيت رسول اللّٰه ص عدوا قط

بيان

التبييت الإيقاع بالعدو ليلا

[15]
اشارة

14748- 15 التهذيب، 6/ 173/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لم يقتل رسول اللّٰه ص رجلا صبرا

الوافي، ج 15، ص: 98

قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط و طعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك

بيان

الصبر أن يحبس و يرمى حتى يموت

[16]

14749- 16 الكافي، 5/ 28/ 6/ 1 علي عن أبيه عن القاسم التهذيب، 6/ 142/ 2/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة

[17]
اشارة

14750- 17 الكافي، 5/ 31/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 140/ 5/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال قرأت في

الوافي، ج 15، ص: 99

كتاب علي ع أن رسول اللّٰه ص كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها و إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار على الجار كحرمة أمه و أبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّٰه إلا على عدل و سواء

بيان

قال ابن الأثير في نهايته و إن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا أي يكون الغزو بينهم نوبا فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى تعقبها أخرى غيرها انتهى كلامه بالمعروف و القسط بين المسلمين أي يكون الغزو و المسالمة بالمعروف و العدل بينهم لا يظلم بعضهم بعضا فإنه لا يجاز أي لا يتعدى من الجواز بالزاي و إن الجار أي المجاور من الجوار بمعنى المجاورة لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ و المسالمة ترك الحرب

الوافي، ج 15، ص: 101

باب 7 وجوب الوفاء بالأمان و كيفية الدعوة إلى الإسلام

[1]
اشارة

14751- 1 الكافي، 5/ 30/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ما معنى قول النبي ص يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به

بيان

تمام الحديث هكذا

المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم و هم يد على من سواهم

الوافي، ج 15، ص: 102

يسعى بذمتهم أدناهم

يعني أنهم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضها على جميع الأديان و الملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة و فعلهم فعلا واحدا و لهذا الحديث صدر قد مضى مع تفسيره على وجهه في كتاب الحجة

[2]

14752- 2 الكافي، 5/ 31/ 2/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع إن عليا ع أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين

[3]

14753- 3 الكافي، 5/ 31/ 4/ 1 الثلاثة عن محمد بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن ع قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين

[4]

14754- 4 الكافي، 5/ 31/ 3/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن الفقيه، 3/ 569/ 4943 يونس عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما من رجل أمن رجلا على ذمة [دمه] ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر

الوافي، ج 15، ص: 103

[5]
اشارة

14755- 5 التهذيب، 6/ 175/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ع من ائتمن رجلا على ذمة ثم خاس به فأنا من القاتل بري ء و إن كان المقتول في النار

بيان

خاس به أي غدر يقال خاس فلان بالعهد إذا نكث

[6]
اشارة

14756- 6 الكافي، 5/ 36/ 1/ 1 علي عن أبيه عن القاسم التهذيب، 6/ 141/ 1/ 1 الصفار و القاساني عن القاسم عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال دخل رجال من قريش على علي بن الحسين ع فسألوه كيف الدعوة إلى الدين فقال تقول بسم اللّٰه الرحمن الرحيم أدعوك [أدعوكم] إلى اللّٰه تعالى و إلى دينه و جماعه أمران أحدهما معرفة اللّٰه تعالى و الآخر العمل برضوانه و إن معرفة اللّٰه تعالى أن يعرف بالوحدانية و الرأفة- و الرحمة و العزة و العلم و القدرة و العلو على كل شي ء و أنه النافع الضار القاهر لكل شي ء الذي لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير و أن محمدا عبده و رسوله و أن ما جاء به هو الحق من عند اللّٰه تعالى و ما سواه هو الباطل فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين- و عليهم ما على المسلمين

الوافي، ج 15، ص: 104

بيان

الجماع ما جمع عددا أي مجمع الدعاء إلى الدين و ما يجمعه

الوافي، ج 15، ص: 105

باب 8 وصية أمير المؤمنين ص عند القتال

[1]
اشارة

14757- 1 الكافي، 5/ 36/ 1/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعي أن أمير المؤمنين ع كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين [للمسلمين] بكلمات فيقول تعاهدوا الصلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقربوا بها فإنها كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً و قد علم ذلك الكفار حين سئلوا مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ و قد عرفها [عرف] حقها من طرقها و أكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع و لا قرة عين من مال و لا ولد يقول اللّٰه عز و جل- رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاةِ و كان رسول اللّٰه ص منصبا لنفسه بعد البشرى له بالجنة من ربه فقال عز و جل وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا الآية فكان

الوافي، ج 15، ص: 106

يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام و من لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة مغبون ضال العمر طويل الندم بترك أمر اللّٰه عز و جل و الرغبة عما عليه صالحوا عباد اللّٰه- يقول اللّٰه عز و جل- وَ مَنْ .. يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها و ضل عمله عرضت على السماوات المبنية و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى

و لا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن و لكن أشفقن من العقوبة ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام و هو قوام الدين- و الأجر فيه عظيم مع العزة و المنعة و هو الكرة فيه الحسنات و البشرى بالجنة بعد الشهادة و بالرزق غدا عند الرب و الكرامة يقول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً الآية- ثم إن الرعب و الخوف من جهاد المستحق للجهاد و المتوازرين على الضلال ضلال في الدين و سلب للدنيا مع الذل و الصغار و فيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ- فحافظوا على أمر اللّٰه عز و جل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم و سعادة و نجاة في الدنيا و الآخرة من فظيع الهول و المخافة فإن اللّٰه عز و جل لا يعبأ بما العباد مقترفون ليلهم و نهارهم لطف به علما و كل ذلك

الوافي، ج 15، ص: 107

في كتاب لا يضل ربي و لا ينسى فاصبروا و صابروا و اسألوا النصر و وطنوا أنفسكم على القتال و اتقوا اللّٰه عز و جل ف إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

بيان

من طرقها بالمهملتين و القاف أي جعلها دأبه و صنعته منصبا متعبا من الأنصار ما تولى من الأمانة كذا فيما وجدناه من نسخ الكافي و الصواب ثم الأمانة كما يظهر من بعض خطبة في نهج البلاغة و زاد فيه بعد قوله و لا أعظم لفظة منها ثم قال و

لو امتنع شي ء بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن و هو الصواب و التوازر التعاون و الزحف المشي و الجيش يزحفون إلى العدو

[2]
اشارة

14758- 2 الكافي، 5/ 38/ 2/ 1 و في حديث يزيد بن إسماعيل عن أبي صادق قال سمعت عليا ع يحرض الناس في ثلاثة مواطن- الجمل و صفين و يوم النهر يقول عباد اللّٰه اتقوا اللّٰه و غضوا الأبصار- و اخفضوا الأصوات و أقلوا الكلام و وطنوا أنفسكم على المنازلة و المجاولة و المبارزة و المناضلة و المنابذة و المعانقة و المكادمة و اثبتوا و اذكروا اللّٰه ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِينَ

الوافي، ج 15، ص: 108

بيان

الصفين كسجين موضع بشاطئ الفرات كانت به وقعة علي ع و معاوية و المنازلة و النزال في الحرب أن يتنازل الفريقان من إبلهما إلى خيلهما فيتعاركوا و المناضلة بالنون و المعجمة المراماة و المنابذة إلقاء أحدهما الآخر و المكادمة بالدال المهملة أن يعض أحدهما الآخر أو يؤثر فيه بحديدة و الفشل الضعف و الجبن و التراخي و الريح القوة و الغلبة و الدولة

[3]

14759- 3 الكافي، 5/ 38/ 3/ 1 و في حديث عبد اللّٰه بن جندب عن أبيه أن أمير المؤمنين ع كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اللّٰه على حجة- و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة لكم أخرى فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجيزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل

[4]
اشارة

14760- 4 الكافي، 5/ 39/ 4/ 1 و في حديث مالك بن أعين قال حرض أمير المؤمنين ع الناس بصفين فقال إن اللّٰه عز و جل قد دلكم عَلىٰ تِجٰارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ و تشفي بكم على الخير الإيمان بالله و الجهاد في سبيل اللّٰه و جعل ثوابه مغفرة للذنب و مساكن طيبة في جنات عدن- و قال جل و عز إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ

الوافي، ج 15، ص: 109

فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع و أخروا الحاسر و عضوا على النواجد فإنه أنبأ للسيوف عن الهام و التووا على أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة و غضوا الأبصار فإنه أربط للجأش و أسكن للقلوب و أميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل و أولى بالوقار و لا تميلوا براياتكم و لا تزيلوها و لا تجعلوها إلا مع شجعانكم فإن المانع للذمار و الصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ- و لا تمثلوا بقتيل و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم و لا تهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سبين أمراءكم و صلحاءكم- فإنهن ضعاف القوى و

الأنفس و العقول و قد كنا نؤمر بالكف عنهن و هن مشركات و إن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها و عقبه من بعده- و اعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها و يصيرون حفافيها و ورائها و أمامها و لا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها و لا يتقدمون عليها فيفردوها رحم اللّٰه امرأ واسى أخاه بنفسه- و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة و يأتي بدناءة و كيف لا يكون كذلك و هو يقاتل اثنين و هذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا منه ينظر إليه و هذا فمن يفعله يمقته اللّٰه فلا تعرضوا لمقت اللّٰه عز و جل فإنما ممركم إلى اللّٰه و قد قال اللّٰه عز و جل لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرٰارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لٰا تُمَتَّعُونَ إِلّٰا قَلِيلًا- و ايم اللّٰه لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة فاستعينوا بالصبر و الصدق فإنما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا

الوافي، ج 15، ص: 110

في اللّٰه حق جهاده و لا قوة إلا بالله

بيان

الإشفاء الإشراف و المرصوص المحكم الملتصق بعضه ببعض و الدارع لابس الدرع و الحاسر بالمهملات الذي لا مغفر له و لا درع و النواجذ أقصى الأسنان أو الضواحك منها و أنبأ بتقديم النون على الموحدة أي أبعد و أشد دفعا قيل الوجه في ذلك أن العض على الأضراس يشد شئون الدماغ و رباطاته فلا يبلغ السيف منه مبلغه و الهام جمع هامة و هي الرأس قيل أمرهم بأن يلتووا إذا طعنوا لأنهم إذا فعلوا ذلك فبالحري أن يمور السنان أي يتحرك

عن موضعه فيخرج زالقا و إذا لم يلتووا لم يمر السنان و لم يتحرك عن موضعه فيخرق و ينفذ و يقتل.

و أمرهم بغض الإبصار في الحرب لأنه أربط للجأش أي أثبت للقلب لأن الغاض بصره في الحرب أحرى أن لا يدهش و لا يرتاع لهول ما ينظر و أمرهم بإماتة الأصوات و إخفائها لأنه أطرد للفشل و هو الجبن و الخوف و ذلك لأن الجبان يرعد و يبرق و الشجاع صامت و أمرهم بحفظ راياتهم أن لا يميلوها لأنها إذا مالت انكسر العسكر لأنهم ينظرون إليها و أن لا يخلوها عن محام عنها و أن لا يجعلوها بأيدي الجبناء و ذوي الهلع منهم كي لا يجبنوا عن إمساكها.

و الذمار بالكسر ما يلزم حفظه و حمايته سمي ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له أي الغضب و الحقائق جمع الحاقة و هي الأمر الصعب الشديد و منه قوله تعالى الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ يعني الساعة يحفون براياتهم و يكتنفونها أي يحيطون بها حفافيها بكسر الحاء و فتح الفاء أي جانبيها و طرفيها و المواساة الإعانة بالنفس و المال و القرن بالكسر الكفو في الشجاعة سمي ع عقاب

الوافي، ج 15، ص: 111

اللّٰه تعالى في الآخرة على فرارهم و تخاذلهم سيفا على وجه الاستعارة و صناعة الكلام لأنه قد ذكر سيف الدنيا فجعل ذلك في مقابلته

[5]
اشارة

14761- 5 الكافي، 5/ 40/ 4/ 1 و قال ع حين مر برأيه لأهل الشام أصحابها لا يزولون عن مواضعهم فقال ع إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم و ضرب يفلق الهام و يطيح العظام و يسقط منه المعاصم و الأكف حتى تصدع جباههم بعمد الحديد-

و تنثر حواجبهم على الصدور و الأذقان أين أهل الصبر و طلاب الأجر- فسارت إليه عصابة من المسلمين فعادت ميمنته إلى موقفها و مصافها- و كشفت من بإزائها فأقبل حتى انتهى إليهم- و قال ع إني قد رأيت جولتكم و انحيازكم عن صفوفكم- تحوزكم الجفاة الطغاة و إعراب أهل الشام و أنتم لهاميم العرب و السنام الأعظم و عمار الليل بتلاوة القرآن و دعوة أهل الحق إذ ضل الخاطئون- فلو لا إقبالكم بعد إدباركم و كركم بعد انحيازكم لوجب عليكم ما يجب على المولي يوم الزحف دبره و كنتم فيما أرى من الهالكين- و قد هون علي بعض وجدي و شفى بعض حاج نفسي إذ رأيتكم حزتموهم كما حازوكم فأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم و أنتم تضربونهم بالسيف ليركب أولهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم الآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة و ثبتكم اللّٰه باليقين و ليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه و موبق نفسه و في [أن] الفرار موجدة اللّٰه عليه و الذل اللازم و فساد العيش عليه و أن الفار منه لا يزيد في عمره و لا يرضي ربه- فلموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها و الإقرار عليها

الوافي، ج 15، ص: 112

بيان

طعن دراك أي متتابع يتلو بعضه بعضا يخرج منه النسيم أي لسعته و النسيم الريح اللينة و الفلق الشق و يطيح أي يسقط و المعاصم مواضع السوار من اليد و الصدع الشق جولتكم يعني هزيمتكم فأجمل في اللفظ و كنى عن اللفظ المنفر عادة منه إلى لفظ لا تنفير فيه كما قال تعالى كٰانٰا يَأْكُلٰانِ الطَّعٰامَ قالوا هو كناية عن إتيان الغائط و كذلك قوله و انحيازكم عن

صفوفكم كناية عن الهرب أيضا و هو من قوله تعالى إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلىٰ فِئَةٍ.

و هذا باب من أبواب البيان لطيف و هو حسن التوصل بإيراد كلام غير مزعج عوضا عن لفظ يتضمن جبنا و تقريعا تحوزكم تعدل بكم عن مراكزكم و الجفاة جمع جاف و هو الفظ الغليظ و قد روي الطغام عوض الطغاة و الطغام بالمهملة ثم المعجمة الأوغاد من الناس و الأرذال و اللهاميم السادات و الأجواد من الناس و الجياد من الخيل الواحد لهموم.

و أراد بالسنام الأعظم شرفهم و علو أنسابهم لأن السنام أعلى أعضاء البعير و الوجد تغير الحال من غضب أو حب أو حزن و الحاج بالمهملة ثم الجيم الشوك و يقال ما في صدري حوجاء و لا لوجاء أي لا مرية و لا شك و في نهج البلاغة وحاوح صدري بالمهملات أي حرقها و حراراتها و الهيم العطاش و موجدة اللّٰه غضبه و سخطه و في بعض النسخ مكان قوله و أن الفار منه لا يزيد في عمره إن الفار لغير مزيد في عمره و لا محجوز بينه و بين يومه

[6]
اشارة

14762- 6 الكافي، 5/ 41/ 4/ 1 و في كلام له آخر ع و إذا لقيتم

الوافي، ج 15، ص: 113

هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا بدءوكم فانهدوا إليهم- و عليكم السكينة و الوقار و عضوا على الأضراس فإنه أنبأ للسيوف عن الهام و غضوا الأبصار و مدوا جباه الخيول و وجوه الرجال و أقلوا الكلام فإنه أطرد للفشل و أذهب بالوهل و وطنوا أنفسكم على المبارزة و المنازلة و المجاولة و أثبتوا و اذكروا اللّٰه تعالى كثيرا فإن المانع للذمار عند نزول

الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم و يضربون حافتيها و أمامها فإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد و عليكم بالتحامي فإن الحرب سجال لا يشدون عليكم كرة بعد فرة و لا حملة بعد جولة و من ألقى إليكم السلم [السلام] فاقبلوا منه و استعينوا بالصبر فإن بعد الصبر النصر من اللّٰه فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين

بيان

فانهدوا إليهم أي انهضوا و اقصدوا و اصمدوا و اشرعوا في قتالهم و لعل المراد بمد جباه الخيول و وجوه الرجال إقامة الصف و تسويته ركبانا و رجالا و الوهل الضعف و الفزع الحرب سجال أي مرة لكم و مرة عليكم مأخوذ من السجل بمعنى الدلو الملاء ماء

[7]

14763- 7 الكافي، 5/ 42/ 5/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جعفر عن

الوافي، ج 15، ص: 114

أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع و عن الأصم عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأصحابه إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام و اذكروا اللّٰه تعالى و لا تولوهم الأدبار فتسخطوا اللّٰه تعالى و تستوجبوا غضبه و إذا رأيتم من إخوانكم المجروح و من قد نكل به و من طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم

الوافي، ج 15، ص: 115

باب 9 الدعاء عند إرادة القتال

[1]
اشارة

14764- 1 الكافي، 5/ 46/ 1/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبيه ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أوليائك و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا و أكرمها لديك مآبا و أحبها إليك مسلكا ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّٰه- فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقا فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه- ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث و لا ناقض عهدا و لا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك و تقربا به إليك- فاجعله خاتمة عملي و صير فيه فناء عمري و ارزقني فيه لك و به مشهدا توجب لي به منك الرضا و تحط به عني الخطايا و تجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة و العصاة تحت لواء الحق و راية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا و لا محدث شكا

اللهم و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال و من الضعف عند مساورة الأقران

الوافي، ج 15، ص: 116

[الأبطال] و من الذنب المحبط للأعمال فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب و عملي غير مقبول

بيان

قدما بضمتين شجاعا متقدما في الحرب و المساورة المواثبة و الإحجام بتقديم المهملة على الجيم ضد الإقدام و التباب الهلاك

الوافي، ج 15، ص: 117

باب 10 شعار القتال

[1]
اشارة

14765- 1 الكافي، 5/ 47/ 1/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال شعارنا يا محمد يا محمد و شعارنا يوم بدر يا نصر اللّٰه اقترب اقترب و شعار المسلمين يوم أحد يا نصر اللّٰه اقترب و يوم بني النضير يا روح القدس أرح و يوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك و يوم الطائف يا رضوان و شعار يوم حنين يا بني عبد اللّٰه يا بني عبد اللّٰه و يوم الأحزاب حم لا يبصرون و يوم بني قريظة يا سلام أسلمهم- و يوم المريسع و هو يوم بني المصطلق ألا إلى اللّٰه الأمر و يوم الحديبية ألا لعنة اللّٰه على الظالمين و يوم خيبر يوم القموص يا علي اتهم من عل و يوم الفتح نحن عباد اللّٰه حقا حقا و يوم تبوك يا أحد يا صمد و يوم بني الملوح أمت أمت و يوم صفين يا نصر اللّٰه و شعار الحسين ع يا محمد و شعارنا يا محمد

بيان

الشعار العلامة التي كانوا يتعارفون بها في الحرب و بنو قينقاع بفتح القاف

الوافي، ج 15، ص: 118

و تثليث النون بينهما المثناة التحتانية بطن من يهود المدينة و المريسع مصغر مرسوع بئر أو ماء لخزاعة يضاف إليه غزوة بني المصطلق و القموص حصن من خيبر و اتهم من عل بكسر اللام و ضمها أي من فوق

[2]

14766- 2 الكافي، 5/ 47/ 2/ 1 و روي أيضا أن شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت و يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد اللّٰه يا بني عبد الرحمن و للأوس يا بني عبد اللّٰه

[3]

14767- 3 الكافي، 5/ 47/ 2/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قدم أناس من مزينة على النبي ص فقال ما شعاركم قالوا حرام قال بل شعاركم حلال

الوافي، ج 15، ص: 119

باب 11 طلب المبارزة

[1]

14768- 1 الكافي، 5/ 34/ 1/ 2 حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام فقال لا بأس و لكن لا يطلب إلا بإذن الإمام

[2]

14769- 2 التهذيب، 6/ 169/ 1/ 1 الصفار عن الكوفي عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين ع أنه سئل الحديث مثله

[3]
اشارة

14770- 3 الكافي، 5/ 34/ 2/ 2 العدة عن التهذيب، 6/ 169/ 2/ 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين ع ما منعك أن تبارزه

الوافي، ج 15، ص: 120

قال كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين ع فإنه بغى عليك و لو بارزته لغلبته و لو بغى جبل على جبل لهد [اللّٰه] الباغي و قال أبو عبد اللّٰه ع إن الحسن [الحسين] بن علي ع دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين ع فقال لئن عدت إلى مثل هذا لعاقبتك [لأعاقبنك]- و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك أ ما علمت أنه بغى

بيان

هد سقط و اندك

الوافي، ج 15، ص: 121

باب 12 الفرار و التمكين من الأسر

[1]

14771- 1 الكافي، 5/ 34/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 174/ 20/ 1 ابن عيسى عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان يقول من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر و من فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر

[2]

14772- 2 الكافي، 5/ 34/ 2/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما بعث رسول اللّٰه ص ببراءة مع علي ع بعث معه أناسا و قال رسول اللّٰه ص من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا

[3]

14773- 3 الكافي، 5/ 34/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قال من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا

الوافي، ج 15، ص: 122

يفدى من بيت المال و لكن يفدى من ماله إن أحب أهله

[4]
اشارة

14774- 4 التهذيب، 6/ 172/ 11/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال بعث رسول اللّٰه ص بالراية و بعث معه ناسا فقال النبي ص من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني

بيان

استأسر أي صار أسيرا كاستحجر أي صار حجرا

الوافي، ج 15، ص: 123

باب 13 أن الحرب خدعة

[1]

14775- 1 التهذيب، 6/ 162/ 1/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لأن يختطفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول اللّٰه ص ما لم يقل سمعت رسول اللّٰه ص يقول يوم الخندق الحرب خدعة يقول تكلموا بما أردتم

[2]
اشارة

14776- 2 الكافي، 7/ 460/ 1/ 1 علي عن الاثنين التهذيب، 6/ 163/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن الاثنين قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم و كان مع علي ع في حروبه أن عليا ع قال في يوم التقى هو و معاوية بصفين و رفع بها صوته ليسمع أصحابه و اللّٰه لأقتلن معاوية و أصحابه ثم قال في آخر قوله إن شاء اللّٰه خفض بها صوته فكنت منه قريبا فقلت يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت

الوافي، ج 15، ص: 124

ثم استثنيت فما أردت ذلك- فقال إن الحرب خدعة و أنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم لكيلا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فافهم فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّٰه و اعلم أن اللّٰه عز و جل قال لموسى حيث أرسله إلى فرعون فَأْتِيٰاهُ .. فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ و قد علم أنه لا يتذكر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك له أحرص لموسى على الذهاب

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب الاستثناء في اليمين من كتاب الصيام

الوافي، ج 15، ص: 125

باب 14 كيفية قسمة الغنائم

[1]
اشارة

14777- 1 الكافي، 5/ 44/ 4/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّٰه له و يقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال و للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب و يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس قال و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و إن قاتلوا مع الإمام لأن رسول اللّٰه ص صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أن دهم رسول اللّٰه ص من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جارية فيهم و في غيرهم و الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف و الثلث و الثلثين على قدر ما

الوافي، ج 15، ص: 126

يكون لهم صالحا و لا يضرهم

بيان

يستفزهم يستخفهم و يخرجهم من ديارهم و يزعجهم و العنوة التذلل و الخضوع أخذت عنوة أي خضعت أهلها فأسلموها و قد مضى تمام هذا الخبر في أبواب الخمس

[2]

14778- 2 التهذيب، 4/ 148/ 35/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما تضرب [تصرف] السهام على ما حوى العسكر

[3]

14779- 3 الكافي، 5/ 45/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الغنيمة- فقال يخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك

[4]
اشارة

14780- 4 الكافي، 5/ 43/ 1/ 2 علي عن أبيه عن السراد عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم- أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب

بيان

هذان الخبران شاذان و قد مضى ما يقرب منهما من المتشابهات في أبواب

الوافي، ج 15، ص: 127

الخمس

[5]

14781- 5 الكافي، 5/ 45/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 146/ 2/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه عن علي ع في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال قال فقال هؤلاء المحرمون فأمر أن يقسم لهم

[6]

14782- 6 الكافي، 5/ 45/ 8/ 1 علي عن أبيه و محمد عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان التهذيب، 6/ 148/ 6/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أحدهما ع قال إن رسول اللّٰه ص خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى و لم يقسم لهن من الفي ء شيئا و لكن نفلهن

[7]

14783- 7 التهذيب، 6/ 147/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن الاثنين عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ص قال إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّٰه عليهم

[8]

14784- 8 التهذيب، 6/ 313/ 72/ 1 الصفار عن العبيدي عن يونس عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار و قد قال اللّٰه عز و جل في كتابه وَ إِنْ

الوافي، ج 15، ص: 128

فٰاتَكُمْ شَيْ ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ إِلَى الْكُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا ما معنى العقوبة هاهنا قال أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة- قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين- قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجير جماعة من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شي ء يقسمه بينهم و إن لم يبق لهم فلا شي ء عليه

[9]

14785- 9 التهذيب، 6/ 145/ 1/ 1 علي عن أبيه و القاساني التهذيب، 6/ 145/ 1/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّٰه ع عن مسائل من السنن [السير] فسألته و كتبت بها إليه و كان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها فقال نعم- و عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و

غنموا و فيهم من معه الفرس

الوافي، ج 15، ص: 129

و إنما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للراجل سهم فقلت و لو لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم فقال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال [الرجالة] فقاتلوا فغنموا كيف أقسمه بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان- التهذيب، قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت

[10]

14786- 10 الكافي، 5/ 44/ 3/ 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر التهذيب، 6/ 147/ 2/ 1 الصفار عن علي الميثمي عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ع قال إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها

[11]
اشارة

14787- 11 التهذيب، 6/ 147/ 3/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما

بيان

يعني إذا كان للفارس أكثر من فرس واحد كذا في التهذيبين و عليه ينبغي أن يحمل الخبر الآتي أيضا لتتوافق الأخبار جميعا

الوافي، ج 15، ص: 130

[12]

14788- 12 التهذيب، 6/ 147/ 4/ 1 البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه و سهما له و يجعل للراجل سهما

[13]

14789- 13 التهذيب، 4/ 148/ 34/ 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا- فلا يدخلن في قلبك شي ء فإنه إنما يعمل بأمر اللّٰه

[14]
اشارة

14790- 14 التهذيب، 6/ 151/ 1/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب و ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم في ء للمسلمين- إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك و أما الدور و الأرضون فهي في ء و لا يكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام

بيان

أراد بما ذكرناه المال و المتاع و الرقيق مما يمكن نقله و الاحتياز و الحيازة بمعنى

الوافي، ج 15، ص: 131

باب 15 أحكام أسارى المشركين و قتلاهم و عبيدهم

[1]
اشارة

14791- 1 الكافي، 5/ 32/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 143/ 5/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى التهذيب، عن ابن المغيرة ش عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كان أبي ع يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قول اللّٰه تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا

الوافي، ج 15، ص: 132

مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ- أ لا ترى أنه التخيير الذي خير اللّٰه الإمام على شي ء واحد و هو الكفر و ليس هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد ع قول اللّٰه تعالى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال ذاك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك و الحكم الآخر إذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال و كان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا

بيان

الحسم الكي بعد القطع لئلا يسيل الدم و التشحط في الدم بإهمال آخرية التمرغ فيه و الاضطراب قوله ع خير اللّٰه الإمام على شي ء واحد و هو الكفر لعل المراد به أن

معنى محاربة اللّٰه و رسوله هو الكفر و الارتداد الذي في معنى الكفر و التخيير مرتب عليه و إنما يتخير الإمام في أنحاء القتل و ليس كما زعمه من خص محاربة اللّٰه و رسوله بالمكابرة باللصوصية أنه إن قتل المكابر قتل و إن سرق قطع يده و رجله من خلاف و إن لم يقتل و لم يسرق و إنما أخاف نفي من الأرض أي من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكن من الفرار أو حبس فيكون أو في الآية للتفصيل المترتب على أشياء مختلفة دون التخيير المترتب على شي ء واحد.

ثم فسر ع نفيه من الأرض بهربه بعد طلبه و عدم إمكان الوصول إليه و لعل المراد بهذا الخبر عدم تخصيص المحارب باللص لا تخصيصه

الوافي، ج 15، ص: 133

بالكافر لما يأتي من الأخبار في باب حد المحارب الدالة على شمول حكم الآية اللص و أن أو فيها للتفصيل و المترتب على أشياء مختلفة

[2]

14792- 2 الكافي، 5/ 35/ 1/ 1 علي عن أبيه عن القاسم عن المنقري التهذيب، 6/ 153/ 3/ 1 الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و ليس معك محمل فأرسله و لا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه قال و قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا

[3]

14793- 3 الكافي، 5/ 35/ 2/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إطعام الأسير حق على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان أو غيره

[4]

14794- 4 الكافي، 5/ 35/ 4/ 1 علي عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد و يظل

الوافي، ج 15، ص: 134

[5]

14795- 5 الكافي، 5/ 35/ 3/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن حمدان القلانسي عن محمد بن الوليد عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه قال الأسير طعامه على من أسره حق عليه- و إن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرويه [يرزقه] و يطعمه و يسقيه

[6]

14796- 6 التهذيب، 6/ 152/ 2/ 2 الصفار عن الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال سألته عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له أن يطعم و يسقى و يظل و يرفق به من كان كافرا أو غير كافر

[7]

14797- 7 التهذيب، 6/ 153/ 4/ 1 عنه عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قال هو الأسير و قال الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل و قال إن عليا ع كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين

[8]
اشارة

14798- 8 التهذيب، 6/ 173/ 17/ 1 البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع قال قال إن رسول اللّٰه ص عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري

الوافي، ج 15، ص: 135

بيان

يعني كان يميز بين المدرك من الأسارى و غير المدرك بذلك

[9]
اشارة

14799- 9 التهذيب، 6/ 172/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن حماد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص يوم بدر لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره صغيرا و قال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس

بيان

يعني كان يميز بين المسلم من القتلى و غير المسلم بذلك

[10]

14800- 10 التهذيب، 6/ 152/ 1/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص حيث حاصر أهل الطائف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد

الوافي، ج 15، ص: 137

باب 16 أسارى المسلمين و أموالهم

[1]

14801- 1 الكافي، 5/ 42/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد التهذيب، 6/ 159/ 1/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه ع عن أبي عبد اللّٰه ع في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم قال فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين و لكن يردون إلى أبيهم أو إلى أخيهم أو إلى وليهم بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين- فيباعون فيعطي مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين

[2]
اشارة

14802- 2 الكافي، 5/ 42/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 160/ 3/ 1 الخمسة عن

الوافي، ج 15، ص: 138

أبي عبد اللّٰه قال سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل- فقال إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو في ء للمسلمين و هو أحق بالشفعة

بيان

يعني أحق بتملك ماله بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه

[3]

14803- 3 التهذيب، 6/ 160/ 4/ 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له و إن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن

[4]

14804- 4 التهذيب، 6/ 160/ 5/ 1 السراد في كتاب المشيخة عن ابن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنائم و أقام البينة- أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه و إن كان قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها و أعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه- قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن

الوافي، ج 15، ص: 139

[5]
اشارة

14805- 5 التهذيب، 6/ 159/ 2/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ ترد عليهم قال نعم و المسلم أخ المسلم و المسلم أحق بماله أينما وجده

بيان

لا منافاة بين هذه الأخبار لأن المستفاد من المجموع بتأويل بعضها إلى بعض تأويلا قريبا أن صاحب المال إن وجد ماله قبل القسمة أخذه مجانا و إن وجده بعدها أخذه بالقيمة و القيمة تعطى من بيت المال و لا ينافيه قوله ع في الحديث الأول فيباعون فيعطي مواليهم قيمة أثمانهم لأن مولى المملوك بعد القسمة هو من أصابه في سهمه فيشتري منه للمالك الأول و يعطى ثمنه من بيت المال و هذا معنى أخذه بالشفعة في الحديث الآخر و لو حملناه على ظاهره لم يكن أيضا منافيا لما قلناه لأنه حين يباع فله أن يشتريه إن أراد و في الاستبصار بعد أن أول بعضها بالبعيد تارة و حمل ما سوى حديث طربال على التقية أخرى قال و الذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال ثم استدل عليه بحديث طربال

[6]

14806- 6 التهذيب، 6/ 153/ 3/ 1 الصفار عن القاسم عن المنقري عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع

الوافي، ج 15، ص: 140

قال لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن تلد له فيبقى ولده كفارا في أيديهم

[7]
اشارة

14807- 7 التهذيب، 6/ 152/ 1/ 2 بهذا الإسناد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأسير- هل يتزوج في دار الحرب قال أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح و أما الترك و الخزر و الديلم فلا يحل له ذلك

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 140

بيان

لعل الروم كانوا يومئذ أهل كتاب و هؤلاء ما كان لهم كتاب

الوافي، ج 15، ص: 141

باب 17 سيرة الإمام ع

[1]
اشارة

14808- 1 التهذيب، 6/ 154/ 1/ 1 الصفار عن الزيات عن جعفر بن بشير و ابن هلال عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن القائم ع إذا قام بأي سيرة يسير في الناس- فقال بسيرة ما سار به رسول اللّٰه ص حتى يظهر الإسلام قلت و ما كانت سيرة رسول اللّٰه ص قال أبطل ما كان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم ع إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس و يستقبل بهم العدل

بيان

استقبل استأنف

[2]

14809- 2 التهذيب، 6/ 154/ 2/ 1 عنه عن الصهباني عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون بياع الأنماط قال

الوافي، ج 15، ص: 142

كنت عند أبي عبد اللّٰه ع جالسا فسأله معلى بن خنيس أ يسير الإمام بخلاف سيرة علي ع قال نعم و ذلك أن عليا ع سار بالمن و الكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم و أن القائم ع إذا قام سار فيهم بالسيف و السبي و ذلك أنه يعلم أن شيعته- لم يظهر عليهم من بعده أبدا

[3]
اشارة

14810- 3 التهذيب، 6/ 154/ 3/ 1 عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين ع بما سار علي بن أبي طالب ع قال إن أبا اليقظان كان رجلا حادا رحمه اللّٰه فقال- يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا فقال بالمن كما سار رسول اللّٰه ص في أهل مكة

بيان

أريد بأبي اليقظان عمار بن ياسر فإنه رضي اللّٰه عنه كان يكنى به و أريد بهؤلاء أهل بصرة أصحاب الجمل

[4]

14811- 4 التهذيب، 6/ 155/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم قال لما هزمنا علي ع بالبصرة رد على الناس أموالهم

الوافي، ج 15، ص: 143

من أقام بينة أعطاه و من لم يقم بينة أحلفه قال فقال له قائل يا أمير المؤمنين اقسم الفي ء بيننا و السبي قال فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه فكفوا

[5]
اشارة

14812- 5 الكافي، 5/ 33/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين ع إن عليا ع سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي ص في أهل الشرك- قال فغضب ثم جلس ثم قال سار فيهم و اللّٰه سيرة رسول اللّٰه ص يوم الفتح إن عليا ع كتب إلى مالك و هو على مقدمته يوم البصرة لا تطعن في غير مقبل و لا تقتل مدبرا و لا تجهز على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قال قبل أن يقرأه اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأ ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب

بيان

القربوس حنو السرج و هما قربوسان و السك بالضم الطريق المنسد

[6]

14813- 6 الكافي، 5/ 33/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 155/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الحضرمي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لسيرة علي ع في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته قلت فأخبرني عن القائم ع أ يسير بسيرته

الوافي، ج 15، ص: 144

قال لا إن عليا ع سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم و إن القائم ع يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم

[7]

14814- 7 الكافي، 5/ 33/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 155/ 7/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد اللّٰه بن شريك عن أبيه قال لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ع لا تتبعوا موليا و لا تجهزوا [لا تجيزوا] على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر- و أجاز على الجريح فقال أبان بن تغلب لعبد اللّٰه بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و إن معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم

[8]
اشارة

14815- 8 التهذيب، 6/ 153/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن الأشعري عن القداح قال أوتي علي ع بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي ع لا أقتلك إني أخاف اللّٰه رب العالمين فخلى سبيله و أعطاه سلبه الذي جاء به

بيان

السلب محركة ما يسلب أي يختلس

[9]
اشارة

14816- 9 التهذيب، 6/ 145/ 5/ 1 الصفار عن الحجال عن اللؤلؤي عن صفوان عن البجلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان في قتال علي ع على أهل القبلة بركة و لو لم يقاتلهم علي ع لم يدر أحد بعده كيف يسير

الوافي، ج 15، ص: 145

بيان

قد مضى في أبواب الخمس من كتاب الزكاة و الخمس ما يناسب هذه الأبواب

الوافي، ج 15، ص: 147

باب 18 فضل إجراء الخيل و الرمي

[1]
اشارة

14817- 1 الكافي، 5/ 48/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى الكافي، 5/ 48/ 5/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص أجرى الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق و سبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلي عذقا و أعطى الثالث عذقا

بيان

إضمار الخيل تعليفها القوت بعد السمن و الحفياء بالمهملة ثم الفاء بالمد و القصر موضع بالمدينة على أميال و بعضهم يقدم الياء على الفاء كذا في النهاية.

و بنو زريق بتقديم الزاي قوم من الأنصار و السبق محركة ما يوضع بين

الوافي، ج 15، ص: 148

أهل السباق و يراهن عليه و التسبيق إعطاء السبق و أخذه من الأضداد و البارز في سبقها إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فمن بمعنى الباء و إن أبهمناه فمن بيانية.

و العذق بفتح العين المهملة و سكون الذل المعجمة النخلة بحملها و المصلي ما يتلو السابق

[2]
اشارة

14818- 2 الكافي، 5/ 49/ 7/ 1 محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي بن الحسين ع أن رسول اللّٰه ص أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضة

بيان

الأواقي بتشديد الياء و تخفيفها جمع الأوقية بضم الهمزة و تشديد الياء و هي أربعون درهما و يقال لسبعة مثاقيل

[3]

14819- 3 الفقيه، 4/ 59/ 5095 الفقيه، 4/ 59/ 5094 قد سابق رسول اللّٰه ص أسامة بن زيد و أجرى الخيل فروي أن ناقة النبي ص سبقت فقال ع إنها بغت و قالت فوقي رسول اللّٰه ص و حق على اللّٰه عز و جل- أن لا يبغي شي ء على شي ء إلا أذله اللّٰه و لو أن جبلا بغى عليه جبل لهد

الوافي، ج 15، ص: 149

اللّٰه الباغي منهما

[4]
اشارة

14820- 4 الكافي، 5/ 49/ 10/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الكافي، 5/ 554/ 1/ 1 القمي عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس شي ء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل بأهله

بيان

الرهان المسابقة على الخيل و غيرها و المراد بالشي ء الأمر المباح الذي فيه تفريح و لذة

[5]
اشارة

14821- 5 الفقيه، 4/ 59/ 5094 قال الصادق ع إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنها تحضره الملائكة و قد سابق رسول اللّٰه ص أسامة بن زيد و أجرى الخيل

بيان

الخف للبعير كالحافر للدابة و يأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مسندا مع ما في معناه و في آخره و ما عدا ذلك قمار حرام و أريد بالريش الطير من الحمام و نحوه

الوافي، ج 15، ص: 150

[6]

14822- 6 التهذيب، 6/ 175/ 26/ 1 محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن عبد اللّٰه بن الصلت عن أبي ضمرة عن ابن عجلان عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن ابن أبي الحسن قال قال رسول اللّٰه ص اركبوا و ارموا و أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا- ثم قال كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاثة في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنهن حق إلا أن اللّٰه تعالى ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة عامل الخشبة و المقوي به في سبيل اللّٰه و الرامي به في سبيل اللّٰه

[7]

14823- 7 الكافي، 5/ 50/ 13/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الميثمي رفعه قال قال رسول اللّٰه ص الحديث

[8]

14824- 8 الكافي، 5/ 49/ 12/ 1 محمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن طريف عن ابن المغيرة رفعه قال قال رسول اللّٰه ص في قول اللّٰه تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ قال الرمي

[9]

14825- 9 الكافي، 5/ 49/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن

الوافي، ج 15، ص: 151

طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال الرمي سهم من سهام الإسلام

[10]

14826- 10 الكافي، 5/ 50/ 15/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يحضر الرمي و الرهان

[11]
اشارة

14827- 11 الكافي، 5/ 50/ 14/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال

بيان

النضال بالمعجمة المراماة و السبق إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة و إن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلا المنع من الأخذ و الإعطاء في غيرها دون أصل المسابقة

الوافي، ج 15، ص: 152

[12]

14828- 12 الكافي، 5/ 48/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[13]
اشارة

14829- 13 الكافي، 5/ 50/ 16/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد يا سوء صباحاه فسمعها رسول اللّٰه ص في الخيل و ركب فرسه في طلب العدو و كان أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له و كان تحت رسول اللّٰه ص سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر و لا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا و تتابعت الخيل قال أبو قتادة يا رسول اللّٰه إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول اللّٰه ص سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال أنا ابن العواتك من قريش إنه لهو الجواد البحر يعني فرسه

بيان

السرح المال السائم يا سوء صباحاه يعني تعال فهذا أوانك ينادي بمثله في محل الندبة و في بعض النسخ صباحياه بزيادة الياء التحتانية بعد الحاء و هو من الزيادات التي تكون في الندبات دفتاه جانباه و الأشر شدة النشاط و المرح و البطر الطغيان عند النعمة و قلة احتمالها أراد أنه ص كان متواضعا في مركبة و ركوبه و العواتك جمع عاتكة و هي المرأة المجمرة بالطيب و كانت اسما لثلاث نسوة من أمهات النبي ص إحداهن عاتكة بنت هلال التي كانت أم عبد مناف بن قصي و الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال التي كانت أم هاشم بن عبد مناف و الثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال التي كانت أم وهب أبي آمنة أم النبي ص

الوافي، ج 15، ص: 153

فالأولى من العواتك عمة الثانية و الثانية عمة الثالثة و بنو سليم كانوا يفخرون

بهذه الولادة.

و قيل العواتك في جدات النبي ص تسع ثلاث من بني سليم و هي المذكورات و البواقي من غيرهم

الوافي، ج 15، ص: 155

باب 19 فضل الرباط و قدره

[1]

14830- 1 الكافي، 8/ 381/ 576/ 1 محمد و الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن عباد بن يعقوب عن أحمد بن إسماعيل عن عمر [عمرو] بن كيسان عن أبي عبد اللّٰه الجعفي قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي ع كم الرباط عندكم قلت أربعون قال لكن رباطنا رباط الدهر و من ارتبط فينا دابة كان له وزنها- و وزن وزنها ما كانت عنده و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده لا تجزعوا من مرة و لا من مرتين و لا من ثلاث و لا من أربع- فإنما مثلنا و مثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل فأوحى اللّٰه تعالى إليه- أن ادع قومك للقتال فإني سأنصركم فجمعهم من رءوس الجبال و من غير ذلك ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى انهزموا ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصركم فجمعهم ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى انهزموا ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصركم فدعاهم فقالوا وعدتنا النصر فما نصرنا فأوحى اللّٰه تعالى إما أن تختاروا القتال أو النار

الوافي، ج 15، ص: 156

فقال يا رب القتال أحب إلي من النار فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدد أهل بدر فتوجه بهم فما ضربوا بسيف و لا طعنوا برمح حتى فتح اللّٰه لهم

[2]

14831- 2 التهذيب، 6/ 125/ 1/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن ابن أبي عمير عن حريز عن محمد و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا

الرباط ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد

[3]

14832- 3 الكافي، 5/ 48/ 4/ 1 أحمد عن القاسم عن جده عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال سمعت أبا الحسن ع يقول من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم و كتبت له إحدى عشرة حسنة و من ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان- و كتب له سبع حسنات و من ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة و كتب له ست حسنات

[4]
اشارة

14833- 4 الفقيه، 2/ 284/ 2461 بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن ع مثله بأدنى تفاوت و أورد تسع بدل سبع

بيان

العتيق نجيب الخيل و يقابله الهجين و البرذون الدابة

الوافي، ج 15، ص: 157

باب 20 نزول المسلم في دار الحرب و الذمي في دار الهجرة

[1]
اشارة

14834- 1 الكافي، 5/ 43/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال بعث رسول اللّٰه ص جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي ص فقال أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم و قال النبي ص ألا إني بري ء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب

بيان

العقل الدية

الوافي، ج 15، ص: 158

[2]

14835- 2 التهذيب، 6/ 174/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق ع قال يقول أحدكم إني غريب إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك

[3]

14836- 3 التهذيب، 9/ 370/ 22/ 1 التيملي عن أخيه أحمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة

[4]

14837- 4 التهذيب، 8/ 277/ 41/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن اليهود و النصراني و المجوسي- هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة قال أما أن يلبثوا بها فلا يصلح- و قال إن تركوا نهارا و يخرجوا منها بالليل فلا بأس

الوافي، ج 15، ص: 159

باب 21 النوادر

[1]

14838- 1 الكافي، 5/ 45/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى التهذيب، 6/ 174/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن مهران بن محمد عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول خير الرفقاء أربعة و خير السرايا أربعمائة- و خير العساكر أربعة آلاف و لا تغلب عشرة آلاف من قلة

[2]

14839- 2 الكافي، 5/ 45/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن فضيل بن هيثم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة

[3]

14840- 3 الكافي، 5/ 45/ 3/ 1 علي عن أبيه و علي بن محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 160

القاسم عن المنقري قال أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي عن الثمالي عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج و سألني عن خروج النبي ص إلى مشاهده فقلت شهد رسول اللّٰه ص بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر و شهد أحدا في ستمائة- و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت قلت عن جعفر بن محمد ع فقال ضل و اللّٰه من سلك غير سبيله

[4]
اشارة

14841- 4 الكافي، 5/ 49/ 8/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 173/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 9/ 82/ 86/ 1 ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا حرنت على أحدكم دابته- يعني أقامت في أرض العدو في سبيل اللّٰه فليذبحها و لا يعرقبها

بيان

زاد في الإسناد الأخير بعد عن أبيه عن آبائه ع حرنت

الوافي، ج 15، ص: 161

الدابة كنصر و كرم بالمهملتين فهي حرون و هي التي إذا اشتد جريها وقفت خاص بذوات الحافر

[5]
اشارة

14842- 5 الكافي، 5/ 49/ 9/ 1 و بإسناده قال قال أبو عبد اللّٰه ع لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف و كان أول من عرقب في الإسلام

بيان

مؤتة بالهمزة موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبي طالب

[6]

14843- 6 التهذيب، 6/ 170/ 6/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال أول من قاتل إبراهيم ع حيث أسرت الروم لوطا فنفر إبراهيم حتى استنقذه من أيديهم و أول من رمى بسهم في سبيل اللّٰه سعد بن أبي وقاص و أول من ارتبط فرسا في سبيل اللّٰه المقداد بن الأسود و أول من شهد في الإسلام مهجع و أول من عرقب الفرس في سبيل اللّٰه- جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين عرقب فرسه و أول من اتخذ الرايات إبراهيم ع لا إله إلا اللّٰه

[7]
اشارة

14844- 7 الكافي، 5/ 53/ 4/ 1 علي عن أبيه عن السراد رفعه أن أمير

الوافي، ج 15، ص: 162

المؤمنين ع خطب يوم الجمل فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال- أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم و دعوتهم و احتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد و أبرز للطعان فلأمهم الهبل قد كنت و ما أهدد بالحرب و لا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها فلغيري فليبرقوا و ليرعدوا فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم و فرقت جماعتهم و بذلك القلب ألقى عدوي و أنا على ما وعدني ربي من النصر و التأييد و الظفر- و إني لعلى يقين من ربي و غير شبهة من أمري- أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يمت يقتل و إن أفضل الموت القتل و الذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش وا عجبا لطلحة ألب الناس على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة بيمينه طائعا ثم نكث

بيعتي اللهم خذه و لا تمهله و إن الزبير نكث بيعتي و قطع رحمي- و ظاهر على عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت

بيان

الجلاد و الطعان المسايفة و المقاتلة و الهبل فقدان الحبيب أو الولد يقال هبلته أمه و ثكلته أي فقدته و القارة بالقاف و الراء قبيلة من خزيمة سموا قارة لاجتماعهم و اتفاقهم يوصفون بالرمي و في المثل أنصف القارة من راماها و الإبراق و الإرعاد التهديد و الفل بالفاء الثلم ألب الناس جمعهم و ضم بعضهم إلى بعض

[8]

14845- 8 التهذيب، 6/ 169/ 4/ 1 الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن يحيى بن معلى الأسلمي

الوافي، ج 15، ص: 163

عن هاشم بن البريد قال سمعت زيد بن علي يقول" كان علي ع في حربه أعظم أجرا من قيامه مع رسول اللّٰه ص في حربه قال قلت و أي شي ء تقول أصلحك اللّٰه- قال فقال لأنه كان مع رسول اللّٰه ص تابعا و لم يكن له إلا أجر تبعيته و كان في هذه متبوعا و كان له أجر كل من تبعه

[9]
اشارة

14846- 9 التهذيب، 7/ 170/ 7/ 1 الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن أبي عبد اللّٰه ع قال أربع لأربع فواحدة للقتل و الهزيمة حسبنا اللّٰه و نعم الوكيل إن اللّٰه يقول الَّذِينَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ إِنَّ النّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزٰادَهُمْ إِيمٰاناً وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ الحديث

بيان

قد مضى تمامه في أبواب القرآن و فضائله من كتاب الصلاة

[10]

14847- 10 التهذيب، 6/ 167/ 4/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن مروان عن أبي حصيرة [أبي خضيرة] عمن سمع علي بن الحسين ع يقول و ذكر الشهداء قال فقال بعضنا

الوافي، ج 15، ص: 164

في المبطون و قال بعضنا في الذي يأكله السبع و قال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال إنسان ما كنت أرى أن الشهيد إلا من قتل في سبيل اللّٰه فقال علي بن الحسين ع إن الشهداء إذن لقليل ثم قرأ هذه الآية الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ- وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ثم قال هذه لنا و لشيعتنا

[11]

14848- 11 التهذيب، 6/ 167/ 6/ 1 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين ع قال سئل النبي ص عن امرأة أسرها العدو- فأصابوا بها حتى ماتت أ هي بمنزلة الشهيد قال نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها

آخر أبواب الجهاد و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 15، ص: 167

أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدفاع و الإعانة

الآيات

قال اللّٰه عز و جل وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

و قال سبحانه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية و قد مضت.

و قال تعالى الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

و قال جل ذكره يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ إلى غير ذلك من الآيات و هي كثيرة

الوافي، ج 15، ص: 169

باب 22 الحث على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[1]
اشارة

14849- 1 الكافي، 5/ 55/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 6/ 180/ 21/ 1 البرقي عن بعض أصحابنا عن بشر [بشير] بن عبد اللّٰه عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر ع قال يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون يتقرءون و يتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير يتبعون زلات العلماء و فساد علمهم يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها

الوافي، ج 15، ص: 170

إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب اللّٰه عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار و الصغار في دار الكبار إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- سبيل الأنبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و

ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا في اللّٰه لومة لائم فإن اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ- هنالك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر اللّٰه و يمضوا على طاعته- قال أبو جعفر ع و أوحى اللّٰه تعالى إلى شعيب النبي ع إني معذب من قومك مائة ألف أربعين ألفا من شرارهم- و ستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحى اللّٰه عز و جل إليه أنهم داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي

بيان

يتقرءون أي يتعبدون و يتزهدون فالعطف تفسيري إذا أمنوا الضرر أي ما يحسبونه ضررا و ليس بضرر و الاتباع التتبع و الكلم الجرح و الصك الضرب الشديد و لا مريدين بالظلم ظفرا يعني غير متوسلين إلى الظفر عليهم بالظلم بل بالعدل

الوافي، ج 15، ص: 171

[2]

14850- 2 الكافي، 8/ 242/ 334/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل و ذلك قوله تعالى- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ

[3]
اشارة

14851- 3 الكافي، 5/ 56/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 180/ 20/ 1 الثلاثة عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما قدست أمة لم تؤخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع

بيان

غير متعتع بفتح التاء أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه و يزعجه

[4]
اشارة

14852- 4 الكافي، 5/ 56/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 176/ 1/ 1 البرقي عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال سمعت أبا الحسن ع يقول لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم

بيان

ليستعملن أي يجعل عليكم عاملا حاكما

الوافي، ج 15، ص: 172

[5]

14853- 5 الكافي، 5/ 56/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 176/ 2/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال ويل لقوم لا يدينون اللّٰه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[6]

14854- 6 الكافي، 5/ 57/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 176/ 3/ 1 بإسناديهما قال قال أبو جعفر ع بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف- و النهي عن المنكر

[7]
اشارة

14855- 7 الكافي، 5/ 57/ 6/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن يحيى بن عقيل عن حسن قال خطب أمير المؤمنين ع فحمد اللّٰه و أثنى عليه و قال أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك و إنهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك- نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا أجلا و لن يقطعا رزقا- إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر اللّٰه لها من زيادة أو نقصان فإن أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس و رأي عند أخيه حفوة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن

الوافي، ج 15، ص: 173

له فتنة فإن المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت فيغري بها لئام الناس كان كالياسر الفالج الذي ينتظر أول فوزة من قداحه توجب له المغنم و يدفع عنه بها المغرم كذلك المرء المسلم البري ء من الخيانة ينتظر من اللّٰه تعالى إحدى الحسنيين- إما داعيا إلى اللّٰه عز و جل فما عند اللّٰه خير له و إما رزقا من اللّٰه- فإذا هو ذو أهل و مال و معه حسبه و دينه إن المال و البنين حرث الدنيا- و العمل الصالح حرث

الآخرة و قد يجمعهما اللّٰه لأقوام فاحذروا من اللّٰه تعالى ما حذركم من نفسه و اخشوه خشية ليست بتعذير و اعلموا في غير رياء و لا سمعة فإنه من يعمل لغير اللّٰه يكله اللّٰه إلى من عمل له نسأل اللّٰه منازل الشهداء و معايشة السعداء و مرافقة الأنبياء

بيان

الرباني العالم العامل المعلم منسوب إلى الرب بزيادة الألف و النون للمبالغة و قيل هو من الرب بمعنى التربية كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها و الأحبار العلماء جمع حبر بالفتح و الكسر و الحفوة بالمهملة الفرح و السرور.

و في نهج البلاغة غفيرة أي زيادة و كثرة و يروى عفوة بالعين المهملة و العفوة الخيار من الشي ء فلا تكونن له فتنة يعني لا يكونن ما رأى في أخيه له فتنة تفضي به إلى الحسد لأن من لم يواقع لدناءة و قبيح يستحي من ذكره بين الناس و هتك ستره به كاللاعب بالقداح المحظوظ منها و الغشيان الإتيان فيغري بها أي يولع بنشرها كان كالياسر خبر إن و الياسر المقامر و الفالج الظافر الغالب في قماره فوزة بالزاي أي غلبة.

و القداح جمع قدح بالكسر و هو السهم قبل أن يراش و يتنصل كانوا يقامرون على السهام توجب له المغنم أي تجلب له نفعا و يدفع عنه بها

الوافي، ج 15، ص: 174

المغرم أي يدفع بها ضر ليست بتعذير أي بذات تعذير أي تقصير بحذف المضاف كقوله تعالى قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ النار أي ذي النار

[8]

14856- 8 الكافي، 5/ 58/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن أسباط عن أبي إسحاق الخراساني عن بعض رجاله قال" إن اللّٰه تعالى أوحى إلى داود أني قد غفرت ذنبك و جعلت عار ذنبك على بني إسرائيل فقال كيف يا رب و أنت لا تظلم قال إنهم لم يعاجلوك بالنكرة

[9]
اشارة

14857- 9 الكافي، 5/ 58/ 8/ 1 محمد عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن النضر عن درست عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلا يدعو اللّٰه و يتضرع فقال أحد الملكين لصاحبه أ ما ترى هذا الداعي فقال قد رأيته و لكن امض لما أمر به ربي فقال لا أحدث شيئا حتى أراجع ربي فعاد إلى اللّٰه تبارك و تعالى فقال يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك و يتضرع إليك فقال امض لما أمرتك به فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط

بيان

تمعر لونه عند الغضب بالمهملة تغير

[10]

14858- 10 الكافي، 5/ 58/ 9/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد

الوافي، ج 15، ص: 175

عن أبان عن عبد اللّٰه بن محمد بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه ع إن رجلا من خثعم جاء إلى رسول اللّٰه ص فقال يا رسول اللّٰه أخبرني ما أفضل الإسلام قال الإيمان بالله قال ثم ما ذا قال صلة الرحم قال ثم ما ذا قال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- قال فقال الرجل فأي الأعمال أبغض إلى اللّٰه عز و جل قال الشرك بالله قال ثم ما ذا قال قطيعة الرحم قال ثم ما ذا قال الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف

[11]

14859- 11 الكافي، 5/ 59/ 11/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 177/ 6/ 1 البرقي عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّٰه من نصرهما أعزه اللّٰه و من خذلهما خذله اللّٰه

[12]
اشارة

14860- 12 الكافي، 5/ 59/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 177/ 7/ 1 البرقي عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول كان رسول اللّٰه ص يقول إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّٰه تعالى

الوافي، ج 15، ص: 176

بيان

تواكلت أي أتكل كل واحد منهم على الآخر و وكل الأمر إليه و أريد بالوقاع النازلة الشديدة أو الحرب

[13]

14861- 13 الكافي، 5/ 59/ 14/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبانكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر فقيل له و يكون ذلك يا رسول اللّٰه فقال نعم و شر من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف فقيل له يا رسول اللّٰه و يكون ذلك فقال نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا

[14]
اشارة

14862- 14 الكافي، 5/ 59/ 15/ 1 بهذا الإسناد قال قال النبي ص إن اللّٰه عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له و ما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر

بيان

أريد بالضعف ضعف الإيمان

[15]

14863- 15 التهذيب، 6/ 181/ 22/ 1 عن النبي ص أنه قال لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر- و تعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء

الوافي، ج 15، ص: 177

[16]

14864- 16 التهذيب، 6/ 181/ 23/ 1 قال أمير المؤمنين ع من ترك إنكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت بين الأحياء في كلام هذا ختامه

[17]
اشارة

14865- 17 التهذيب، 6/ 181/ 24/ 1 قال الصادق ع لقوم من أصحابه إنه قد حق لي أن آخذ البري ء منكم بالسقيم و كيف لا يحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح و لا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى يتركه

بيان

أريد بالبري ء البري ء من غير هذا الجرم و إلا فهو ذنب عظيم

روى أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة في كتابه المسمى بتحف العقول عن سيد الشهداء الحسين بن علي ع قال و يروى عن أمير المؤمنين ع أنه قال اعتبروا أيها الناس بما وعظ اللّٰه به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ و قال لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ إلى قوله لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ و إنما عاب اللّٰه ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون و اللّٰه يقول فَلٰا تَخْشَوُا النّٰاسَ وَ اخْشَوْنِ

الوافي، ج 15، ص: 178

و قال وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فبدأ اللّٰه تعالى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هينها و صعبها و ذلك أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفي ء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة و بالله في أنفس الناس

مهابة يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم من لا فضل لكم عليه و لا يد لكم عنده تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها و تمشون في الطريق بهيبة الملوك و كرامة الأكابر- أ ليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق اللّٰه و إن كنتم عن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الأئمة فأما حق الضعفاء فضيعتم- فأما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتموه و لا نفسا خاطرتم للذي خلقها- و لا عشيرة عاديتموها في ذات اللّٰه أنتم تتمنون على اللّٰه جنته و مجاورة رسله- و أمانه من عذابه- لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على اللّٰه أن تحل بكم نقمة من نقماته- لأنكم بلغتم من كرامة اللّٰه منزلة فضلتم بها و من يعرف بالله لا يكرمون و أنتم بالله في عبادة تكرمون و قد ترون عهود اللّٰه منقوضة فلا تفزعون و أنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون و ذمة رسول اللّٰه ص مخفورة و العمى و البكم و الزمن في المدائن مهملة لا ترحمون و لا في منزلتكم تعملون و لا من عمل فيها تعينون و بالإدهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون كل ذلك مما أمركم اللّٰه به من النهي و التناهي و أنتم عنه غافلون- و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو يسعون ذلك

الوافي، ج 15، ص: 179

بأن مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه- فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة و لو صبرتم على الأذى و تحملتم المئونة في ذات اللّٰه- كانت أمور اللّٰه عليكم ترد

و عنكم تصدر و إليكم ترجع و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم و استسلمتم أمور اللّٰه في أيديهم يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت و إعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم- فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين مستعبد مقهور و بين مستضعف على معيشته مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم و يستشعرون الجري بأهوائهم اقتداء بالأشرار و جرأة على الجبار في كل بلد منهم على منبره خطيب مصقع فالأرض لهم شاغرة و أيديهم فيها مبسوطة و الناس لهم خول لا يدفعون يد لامس فمن بين جبار عنيد و ذي سطوة على الضعفة شديد مطاع لا يعرف المبدئ المعيد فيا عجبا و ما لي لا أعجب من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل على المؤمنين بهم غير رحيم فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا و القاضي بحكمه فيما شجر بيننا- اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان و لا التماسا من فصول الخصام و لكن لثرى المعالم من دينك و يظهر الإصلاح في بلادك و يأمن المظلومون من عبادك و يعمل بفرائضك و سننك و أحكامك فإنكم إن لا تنصرونا و تنصفونا قوي الظلمة عليكم و عملوا في إطفاء نور نبيكم و حسبنا اللّٰه و عليه توكلنا و إليه أنبنا و إليه المصير

الوافي، ج 15، ص: 181

باب 23 شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[1]
اشارة

14866- 1 الكافي، 5/ 59/ 16/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على الأمة جميعا فقال لا فقيل و لم قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا

يهتدون سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك كتاب اللّٰه عز و جل- قول اللّٰه عز و جل وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فهذا خاص غير عام كما قال اللّٰه عز و جل وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ و لم يقل على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أمم مختلفة و الأمة واحدة فصاعدا كما قال اللّٰه عز و جل إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً قٰانِتاً لِلّٰهِ يقول مطيعا لله عز و جل و ليس من

الوافي، ج 15، ص: 182

يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة- قال مسعدة سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي ص أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه قال هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا

بيان

يقول من الحق إلى الباطل كأنه من كلام الراوي و معناه أنهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهما و الأظهر إلى الحق من الباطل ليكون متعلقا بسبيلا فيكون داخلا تحت النفي و لعل الراوي ذكر حاصل المعنى

[2]

14867- 2 الكافي، 5/ 60/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 178/ 11/ 1 الثلاثة عن يحيى الطويل صاحب المقري [المنقري المصري] قال قال أبو عبد اللّٰه ع إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا

[3]

14868- 3 الكافي، 5/ 60/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 178/ 12/ 1 الثلاثة عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها

الوافي، ج 15، ص: 183

باب 24 حد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[1]

14869- 1 الكافي، 5/ 62/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 178/ 13/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما نزلت هذه الآية يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً جلس رجل من المسلمين يبكي و قال أنا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي فقال رسول اللّٰه ص حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك

[2]

14870- 2 الكافي، 5/ 62/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 179/ 14/ 1 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير في قول اللّٰه عز و جل قُوا أَنْفُسَكُمْ

الوافي، ج 15، ص: 184

وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً قلت كيف أقيهم قال تأمرهم بما أمر اللّٰه عز و جل- و تنهاهم عما نهاهم اللّٰه عز و جل فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك

[3]

14871- 3 الكافي، 5/ 62/ 3/ 1 الثلاثة عن حفص بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً كيف نقي أهلينا قال تأمرونهم و تنهونهم

[4]

14872- 4 الكافي، 5/ 61/ 4/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن غياث بن إبراهيم الكافي، 5/ 59/ 12/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 180/ 19/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم قال كان أبو عبد اللّٰه ع إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاثا اتقوا اللّٰه و يرفع بها صوته

[5]
اشارة

14873- 5 الكافي، 5/ 61/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن محفوظ الإسكاف قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع رمى جمرة العقبة و انصرف فمشيت بين يديه كالمطرق له فإذا رجل أصفر عمركي قد

الوافي، ج 15، ص: 185

أدخل عودة في الأرض شبه السائح [السابح] و ربطه إلى فسطاطه و الناس وقوف لا يقدرون على أن يمروا فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا هذا اتق اللّٰه فإن هذا الذي تصنعه ليس لك قال فقال له العمركي أ ما تستطيع أن تذهب إلى عملك لا يزال المتكلف الذي لا يدرى من هو يجيئني فيقول يا هذا اتق اللّٰه قال فرفع أبو عبد اللّٰه ع بخطام بعير له مقطور فطأطأ رأسه فمضى و تركه العمركي الأسود

بيان

السائح بالمهملتين بينهما المثناة التحتانية على ما وجدناه في النسخ و كأنه تصحيف الشائح بالشين المعجمة بمعنى الغيور الذي يذب عن حرمه يمنع المارة عن حواليها و الخطام بالمعجمة ثم المهملة حبل من ليف أو شعر أو كتان يجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثني على مخطمه و المقطور كأنه من القطار و لعل الأسود كناية عن سواد وجهه الباطن لما ذكر أولا أنه كان أصفر

[6]
اشارة

14874- 6 الكافي، 5/ 58/ 10/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أمرنا رسول اللّٰه ص أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة

الوافي، ج 15، ص: 186

بيان

في التهذيب نقل هذا الحديث بهذا السند عن صاحب الكافي هكذا قال أمير المؤمنين أدنى الإنكار أن نلقي الحديث و المكفهر من الوجوه كمطمئن الغليظ الذي لا يستحي أو الضارب لونه إلى الغبرة مع غلظ و المتعبس

[7]

14875- 7 الكافي، 5/ 60/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 178/ 10/ 1 الثلاثة عن يحيى الطويل صاحب المقري [المنقري] عن أبي عبد اللّٰه ع قال حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم اللّٰه عز و جل من قلبه إنكاره

[8]

14876- 8 التهذيب، 6/ 170/ 5/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن أمر فريضة كان كمن شهده

الوافي، ج 15، ص: 187

باب 25 الدفاع عن النفس و الأهل و المال مهما أمكن

[1]

14877- 1 الكافي، 5/ 51/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 158/ 6/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد بن الفضل عن ابن جبلة عن فزارة عن أنس أو هيثم بن براء قال قلت لأبي جعفر ع اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي و مالي قال اقتله فأشهد اللّٰه و من سمع أن دمه في عنقي

[2]

14878- 2 الكافي، 5/ 51/ 4/ 1 الثلاثة عن أبان عن رجل عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا دخل عليك اللص المحارب فأقتله فما أصابك فدمه في عنقي

[3]

14879- 3 الكافي، 7/ 296/ 1/ 1 علي عن أبيه عن

الوافي، ج 15، ص: 188

التهذيب، 10/ 211/ 38/ 1 البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدرت على اللص فابدره فأنا شريكك في دمه

[4]

14880- 4 التهذيب، 6/ 157/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ص أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال ع أما إنه لو دخل على ابن حنفية [ابن صفية] لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف

[5]

14881- 5 الكافي، 5/ 51/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن علي ع مثله

[6]

14882- 6 الكافي، 5/ 51/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع إن اللّٰه ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب

[7]

14883- 7 التهذيب، 6/ 157/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال إن اللّٰه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل

[8]

14884- 8 التهذيب، 6/ 157/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه قال إذا

الوافي، ج 15، ص: 189

دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله و لرسوله ص فما تبعك فيه من شي ء فهو علي

[9]

14885- 9 التهذيب، 10/ 136/ 155/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال اللص محارب لله و رسوله فأقتله فما تبعك فيه فهو على

[10]
اشارة

14886- 10 التهذيب، 10/ 135/ 152/ 1 أحمد عن البرقي عن الحسن بن السري عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي

بيان

أشير بتعليلهما ع الأمر بالضربة و القتل بأن اللص محارب لله و لرسوله إلى الاستشهاد بقوله عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية و قد مضى في باب وجوه الجهاد و يأتي في باب من لا دية له و لا قود ما يناسب هذا الباب

الوافي، ج 15، ص: 191

باب 26 من قتل دون مظلمته

[1]

14887- 1 الكافي، 5/ 52/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 167/ 2/ 1 ابن عيسى عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من قتل دون مظلمته فهو شهيد

[2]
اشارة

14888- 2 الكافي، 5/ 52/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 167/ 3/ 1 بإسناديهما عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال يا با مريم هل تدري ما دون مظلمته قلت جعلت فداك- الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك فقال يا با مريم إن من الفقه عرفان الحق

بيان

لعل المراد أن الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتى يحق له

الوافي، ج 15، ص: 192

أن يتعرض لذلك فربما كان ترك التعرض أولى و أليق كما إذا تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس و العرض كما يستفاد من الحديث الآتي

[3]

14889- 3 الكافي، 5/ 52/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 167/ 5/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقاتل دون ماله فقال قال رسول اللّٰه ص من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد قلت أ يقاتل أفضل أو لم يقاتل فقال التهذيب، إن لم يقاتل فلا بأس ش أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته

[4]

14890- 4 الكافي، 7/ 296/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 210/ 35/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله مع الزيادة

[5]

14891- 5 الفقيه، 4/ 95/ 5161 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قال رسول اللّٰه ص من قتل دون ماله فهو شهيد قال و قال لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل

الوافي، ج 15، ص: 193

[6]
اشارة

14892- 6 الكافي، 5/ 52/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 166/ 1/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن صفوان بن يحيى عن أرطاة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين ع قال من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد

بيان

يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق و زعم أنه يغلبهم فتعرض لهم فقتل

[7]

14893- 7 الكافي، 5/ 52/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الرضا ع عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له- فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل قال نعم قلت و كذلك إن كانت معه امرأة قال نعم و كذلك الأم و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل قال نعم و كذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل قال نعم

[8]
اشارة

14894- 8 التهذيب، 6/ 157/ 5/ 1 البرقي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن معلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من قتل دون عقال فهو شهيد

الوافي، ج 15، ص: 194

بيان

في بعض النسخ دون عياله و لعله الصواب

الوافي، ج 15، ص: 195

باب 27 إعانة الضعيف و الملهوف

[1]

14895- 1 الكافي، 5/ 55/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص عونك الضعيف من أفضل الصدقة

[2]
اشارة

14896- 2 الكافي، 2/ 164/ 8/ 1 الكافي، 5/ 55/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى عن نظر بن خليفة عن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّٰه ص من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة

الوافي، ج 15، ص: 196

بيان

العادية من عدا يعدو على الشي ء إذا اختلسه

[3]

14897- 3 الكافي، 5/ 54/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع يضحك اللّٰه تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا

[4]
اشارة

14898- 4 التهذيب، 6/ 175/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم

بيان

اللام المفتوحة في للمسلمين للاستغاثة و قد مضى هذا الخبر و خبر العادية و أخبار أخر مما يناسب هذا الباب في كتاب الإيمان و الكفر

الوافي، ج 15، ص: 197

باب 28 النوادر

[1]

14899- 1 الكافي، 5/ 55/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 169/ 3/ 1 الثلاثة عن يحيى الطويل عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما جعل اللّٰه تعالى بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان جميعا و يكفان جميعا

[2]

14900- 2 التهذيب، 6/ 172/ 13/ 1 الصفار عن يعقوب عن ابن فضال عن العقرقوفي عن الثمالي قال قال أبو عبد اللّٰه ع لم تبق الأرض إلا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية و ايم اللّٰه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي و لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم و أمهاتكم و لو قد قام القائم ع ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك و لا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد اللّٰه

آخر أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدفاع و الإعانة و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 15، ص: 201

أبواب الحدود و التعزيرات

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً.

و قال جل و عز الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

و قال جل ذكره وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ.

الوافي، ج 15، ص: 202

و قال سبحانه وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال جل اسمه إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

بيان

في تفسير علي بن إبراهيم أن الآيتين الأوليين وردتا في الزنا و أنهما منسوختان بالثالثة كانت المرأة إذا زنت تحبس و الرجل إذا زنى يؤذى فنسخ بالجلد و الرجم و آية الرجم نسخت تلاوتها و بقي حكمها و على هذا يكون المراد باللذين الرجل و المرأة و قيل بل الآية الأولى وردت في المساحقات و الثانية في اللوطيين و الثالثة في الزنا و يأتي ذكر الآية المنسوخ تلاوتها في باب حدود الزنا إن شاء اللّٰه و المحصنات العفائف يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أي يحاربون أولياء اللّٰه و أولياء رسوله و هم المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما.

و قد مضى تفسير هذه الآية و يأتي تفسير باقي الآيات في الأخبار

الوافي، ج 15، ص: 203

باب 29 فضيلة إقامة الحد

[1]
اشارة

14901- 1 الكافي، 7/ 174/ 1/ 1 العدة و محمد عن التهذيب، 10/ 146/ 8/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر ع حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة و أيامها

بيان

الزكاة النمو

[2]

14902- 2 الكافي، 7/ 174/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا

الوافي، ج 15، ص: 204

[3]

14903- 3 الكافي، 7/ 175/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول اللّٰه ص ساعة من إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا

[4]
اشارة

14904- 4 الكافي، 7/ 174/ 2/ 1 أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن البجلي عن أبي إبراهيم ع في قول اللّٰه تعالى يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قال ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث اللّٰه رجالا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل و لإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا

بيان

القطر بالفتح المطر فيه أي في العدل

الوافي، ج 15، ص: 205

باب 30 أن لكل شي ء حدا و لمن تعداه حدا

[1]

14905- 1 الكافي، 7/ 175/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن لكل شي ء حدا و من تعدى ذلك الحد كان له حد

[2]

14906- 2 الكافي، 7/ 175/ 7/ 1 القمي عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن أبي جميل عن ابن دبيس الكوفي عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللّٰه يا عمرو بن قيس أ شعرت أن اللّٰه تعالى أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه- و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شي ء حدا و لمن جاوز الحد حدا- قال قلت أرسل رسولا فأنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شي ء حدا و لمن جاوز الحد حدا قال نعم قلت و كيف من جاوز الحد قال إن اللّٰه حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد و إن اللّٰه تعالى حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله

الوافي، ج 15، ص: 206

فمن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد

[3]

14907- 3 الكافي، 7/ 176/ 12/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 3/ 5/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 24/ 4992 فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن أصحاب النبي ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّٰه ص فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به قلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال

يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أنه [أن] قد فعل قال إي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه بأنه [أن] قد فعل لأن اللّٰه تعالى قد جعل لكل شي ء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا

[4]

14908- 4 الكافي، 7/ 174/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن ابن رباط عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص

الوافي، ج 15، ص: 207

لسعد بن عبادة إن اللّٰه جعل لكل شي ء حدا و جعل على كل من تعدى حدا من حدود اللّٰه حدا و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين

[5]

14909- 5 الكافي، 7/ 176/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 146/ 10/ 1 أحمد عن السراد عن الفقيه، 4/ 74/ 5148 الخراز عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن في كتاب علي ع أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود اللّٰه قيل له و كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود اللّٰه تعالى

[6]
اشارة

14910- 6 الكافي، 7/ 175/ 5/ 1 البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة- يؤخذ بنصف السوط و ثلثي السوط

بيان

قد مضى في أواخر أبواب العقل و العلم ما يناسب هذا الباب

الوافي، ج 15، ص: 209

باب 31 حرمة الزنا و شدة أمره

[1]

14911- 1 الكافي، 5/ 541/ 1/ 1 علي عن أبيه عن عثمان عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه

[2]

14912- 2 الكافي، 5/ 542/ 9/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص في الزنا خمس خصال يذهب ببهاء الوجه و يورث الفقر- و ينقص العمر و يسخط الرحمن و يخلد في النار نعوذ بالله من النار

[3]

14913- 3 الكافي، 5/ 541/ 3/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن الفقيه، 3/ 573/ 4960 القداح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجل

الوافي، ج 15، ص: 210

الفناء و أما التي في الآخرة فسخط الرب و سوء الحساب و الخلود في النار

[4]

14914- 4 الكافي، 5/ 541/ 4/ 2 محمد عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع قال رسول اللّٰه ص إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة

[5]

14915- 5 الكافي، 5/ 542/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 4/ 20/ 4980 القداح عن أبي عبد اللّٰه ع [عن أبيه] قال قال يعقوب ع لابنه يوسف يا بني لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه

[6]
اشارة

14916- 6 الكافي، 5/ 542/ 7/ 1 علي عن أبيه و العدة عن أحمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال اجتمع الحواريون إلى عيسى ع فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى كليم اللّٰه أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك و تعالى كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين قالوا يا روح اللّٰه زدنا فقال إن موسى نبي اللّٰه أمركم أن لا تزنوا و أنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان و إن لم يحترق البيت

الوافي، ج 15، ص: 211

بيان

التزويق التزيين و المزوق المنقش

[7]

14917- 7 الكافي، 5/ 541/ 2/ 1 الثلاثة و عثمان عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيم ع اتق الزنا فإنه يمحق الرزق و يبطل الدين

[8]
اشارة

14918- 8 الكافي، 5/ 542/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن ع إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف اللّٰه من نيتك و إياك و الزنا فإنه يمحق البركة و يهلك الدين

بيان

صدق النظر أن يكون لرؤية آثار صنع اللّٰه عز و جل من دون شهوة و لا ريبة

[9]

14919- 9 الكافي، 5/ 541/ 5/ 2 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الثمالي قال كنت عند علي بن الحسين ع فجاءه رجل فقال له يا با محمد إني مبتلى بالنساء فأزني يوما و أصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا فقال له علي بن الحسين ع إنه ليس شي ء أحب إلى اللّٰه عز و جل من أن يطاع و لا يعصى فلا تزني و لا تصوم

الوافي، ج 15، ص: 212

فاجتذبه أبو جعفر ع إليه فأخذه بيده فقال يا با زنة تعمل عمل أهل النار و ترجو أن تدخل الجنة

[10]
اشارة

14920- 10 الكافي، 5/ 543/ 2/ 1 الثلاثة الفقيه، 3/ 573/ 4961 ابن أبي عمير عن إسحاق بن أبي هلال عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أ لا أخبركم بكبر الزنا قالوا بلى قال هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها اللّٰه و لا ينظر إليها يوم القيامة و لا يزكيها و لها عذاب أليم

بيان

الكبر بالضم و كعنب نقيض الصغر فيه إشارة إلى تفسير الزنا الأكبر الوارد في الحديث النبوي و يأتي تفسيره بالمساحقة أيضا توطئ على صيغة المعلوم أي تحمل على الوطي و فراش زوجها كناية عن نفسها و تسمى المرأة فراشا لأن الرجل يفترشها

[11]

14921- 11 الكافي، 5/ 543/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاثة لا يكلمهم اللّٰه و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم منهم المرأة توطئ فراش زوجها

[12]
اشارة

14922- 12 الكافي، 5/ 543/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 213

أن النبي ص قال اشتد غضب اللّٰه على امرأة- أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل حرائبهم و نظر إلى عوراتهم

بيان

من غيرهم يعني به ولدها الذي تلدها من الزنا و الحريبة بالمهملتين و المثناة التحتانية قبل الموحدة مال الرجل الذي يقوم به أمره و يعيش به.

و قيل هي بالثاء المثلثة مكان الموحدة أي مكاسبهم و نظر إلى عوراتهم لعده إياهن من المحارم مع أنهن لسن له بمحارم

[13]

14923- 13 الفقيه، 3/ 559/ 4921 الفقيه، 4/ 20/ 4977 قال رسول اللّٰه ص لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّٰه عز و جل- من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّٰه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما

[14]
اشارة

14924- 14 الفقيه، 4/ 20/ 4978 و قال ص الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع

بيان

بلاقع جمع بلقع و بلقعة و هي الأرض القفر التي لا شي ء بها يعني يفتقر و يذهب ما في بيته من الرزق و قيل هو أن يفرق اللّٰه شمله و يغير عليه ما أولاه من نعمه و الإتيان بصيغة الجمع للمبالغة كقولهم أرض سباسب و ثوب أخلاق كذا في النهاية الأثيرية

الوافي، ج 15، ص: 214

[15]
اشارة

14925- 15 الفقيه، 4/ 20/ 4979 و قال ص ما عجت الأرض إلى ربها كعجيجها من ثلاث من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها إلى قبل طلوع الشمس

بيان

العجيج رفع الصوت

[16]
اشارة

14926- 16 الفقيه، 4/ 21/ 4982 و صعد رسول اللّٰه ص المنبر فقال ثلاثة لا يكلمهم اللّٰه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم شيخ زان و ملك جبار و مقل مختال

بيان

المقل من الإقلال أي الفقير المتكبر

[17]

14927- 17 الفقيه، 4/ 21/ 4983 ابن مسكان عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاثة لا يكلمهم اللّٰه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم الشيخ الزاني و الديوث و المرأة توطئ فراش زوجها

الوافي، ج 15، ص: 215

[18]

14928- 18 الفقيه، 4/ 21/ 4984 علي الميثمي عن بشير قال قرأت في بعض الكتب قال اللّٰه تعالى لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبة و لا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا

[19]
اشارة

14929- 19 الفقيه، 4/ 22/ 4987 العلاء عن محمد قال قال أبو جعفر ع إذا زنى الزاني خرج منه روح الإيمان فإن استغفر عاد إليه و قال قال رسول اللّٰه ص لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يشرب الشارب حين يشرب و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن قال أبو جعفر ع و كان أبي ع يقول إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان قلت و هل يبقى فيه من الإيمان شي ء ما أو قد انخلع منه أجمع قال لا بل فيه فإذا تاب عاد إليه روح الإيمان

بيان

قد مضى هذا الحديث في كتاب الإيمان و الكفر مسندا مفسرا و لله الحمد و يأتي في كتاب النكاح أخبار أخر في الزنا و العفة منه إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 15، ص: 217

باب 32 حرمة اللواط

[1]

14930- 1 الكافي، 5/ 543/ 1/ 2 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن اللّٰه تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج

[2]
اشارة

14931- 2 الكافي، 5/ 544/ 2/ 1 الثلاثة عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب اللّٰه عليه و لعنه- و أعد له جهنم و ساءت مصيرا ثم قال إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك و إن الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه اللّٰه على جسر جهنم- حتى يفرغ اللّٰه من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها و لا يخرج منها

بيان

في حقبه أي خلفه و المحقب المردف

الوافي، ج 15، ص: 218

[3]

14932- 3 الكافي، 5/ 544/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر

[4]

14933- 4 التهذيب، 10/ 53/ 6/ 1 سهل عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن اللواط فقال ما بين الفخذين قال و سألته عن الذي يوقب فقال ذاك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيه ص

[5]

14934- 5 الكافي، 5/ 544/ 4/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن أبان عن أبي بصير عن أحدهما ع في قول لوط إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِينَ فقال إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به و لو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه و لكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوا ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض

[6]
اشارة

14935- 6 الكافي، 5/ 544/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن سعيد قال أخبرني زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر ع قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم اللّٰه فطلبهم إبليس الطلب الشديد و كان من فضلهم و خيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلفهم فلم يزل إبليس يعتادهم و كانوا إذا

الوافي، ج 15، ص: 219

رجعوا خرب إبليس ما يعملون فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد لهذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان- فقالوا له أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل- فلما كان الليل صاح فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه فقال له تعال فنم على بطني قال فلم يزل بذلك الرجل حتى علمه أن يفعل بنفسه فأولا علمه إبليس و الثانية علمه هو ثم انسل ففر منهم- و أصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام و يعجبهم منه و هم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض- ثم

جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم و أقبلوا على الغلمان- فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قلن نعم قد رأينا ذلك- و كل ذلك يعظهم لوط و يوصيهم و إبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء فلما كملت عليهم الحجة بعث اللّٰه جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في زي غلمان عليهم أقبية فمروا بلوط و هو يحرث قال أين تريدون ما رأيت أجمل منكم قط قالوا إنا أرسلنا سيدنا إلى رب هذه المدينة قال أ و لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة يا بني أنهم و اللّٰه يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم- فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر وسطها قال فلي إليكم حاجة قالوا و ما هي قال تصبرون هاهنا إلى اختلاط الظلام قال فجلسوا قال فبعث ابنته فقال جيئي لهم بخبز و جيئي لهم بماء في القرعة و جيئي لهم عباء يتغطون بها من البرد فلما أن ذهبت الابنة أقبل المطر و الوادي فقال لوط الساعة يذهب بالصبيان الوادي قال قوموا حتى نمضي و جعل لوط

الوافي، ج 15، ص: 220

يمشي في أصل الحائط و جعل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل يمشون وسط الطريق فقال يا بني امشوا هاهنا- فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر في وسطها و كان لوط يستغنم الظلام- و مر إبليس فأخذ من حجر امرأة صبيا فطرحه في البئر فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط فلما أن نظروا إلى الغلمان في منزل لوط قالوا- يا لوط قد دخلت في عملنا فقال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون في ضيفي-

قالوا هم ثلاثة خذ واحدا و أعطنا اثنين قال فأدخلهم الحجرة و قال لوط لو أن لي أهل بيت يمنعوني منكم قال و تدافعوا على الباب و كسروا باب لوط و طرحوا لوطا فقال له جبرئيل إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم و قال شاهت الوجوه فعمي أهل المدينة كلهم و قال لهم لوط يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم- قالوا أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال فلي إليكم حاجة قالوا و ما حاجتك قال تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم- فقالوا يا لوط إن موعدهم الصبح أ ليس الصبح بقريب لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك و امض و دع امرأتك فقال أبو جعفر ع رحم اللّٰه لوطا لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة فقال اللّٰه لمحمد ص وَ مٰا هِيَ مِنَ الظّٰالِمِينَ بِبَعِيدٍ من ظالمي أمتك إن عملوا ما على قوم لوط قال و قال رسول اللّٰه ص من ألح في وطي الرجال لم

الوافي، ج 15، ص: 221

يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه

بيان

يعتادهم أي يجيئهم و يأتيهم نرصد نكمن و نرقب فبيتوه حبسوه ليلا فلم يزل بذلك الرجل أي متعلقا به و في بعض النسخ يدلك بالمثناة التحتية و الدال المهملة أي يلمس بعض جسده بجسده ثم انسل أي خرج برفق تنكب تجنب أقبية جمع قباء و القرعة واحدة القرع و هو حمل اليقطين بطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى شاهت الوجوه قبحت و سيئت أن يبدو من البداء

أي ينشأ له فيهم أمرا آخر فلم يأخذهم

[7]
اشارة

14936- 7 الكافي، 5/ 546/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال الكافي، 8/ 327/ 505/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و كروبيل فمروا بإبراهيم ع و هم معتمون- فسلموا عليه فلم يعرفهم و رأى هيئة حسنة فقال لا يخدم هؤلاء أحد إلا أنا بنفسي و كان صاحب ضيافة فشوى لهم عجلا سمينا حتى أنضجه

الوافي، ج 15، ص: 222

ثم قربه إليهم فلما وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لا تصل إليه فنكرهم و أوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل ع حسر العمامة عن وجهه [و عن رأسه] فعرفه إبراهيم ع فقال أنت هو قال نعم و مرت سارة امرأته فبشرها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب فقالت ما قال اللّٰه عز و جل و أجابوها بما في الكتاب العزيز فقال لهم إبراهيم لما ذا جئتم قالوا في إهلاك قوم لوط فقال لهم إن كان فيها مائة من المؤمنين أ تهلكونهم فقال جبرئيل لا قال فإن كان فيها خمسون قال لا قال فإن كان فيها ثلاثون قال لا قال فإن كان فيها عشرون قال لا قال فإن كان فيها عشرة قال لا قال فإن كان فيها خمسة قال لا قال و إن كان فيها واحد قال لا قال فإن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغابرين [ثم مضوا] قال الحسن بن علي قال لا أعلم هذا القول

إلا و هو يستبقيهم و هو قول اللّٰه عز و جل يُجٰادِلُنٰا فِي قَوْمِ لُوطٍ فأتوا لوطا و هو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه و هم معتمون فلما رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض و عمائم بيض فقال لهم المنزل فقالوا نعم- فتقدمهم و مشوا خلفه فتندم على عرضه المنزل عليهم فقال أي شي ء صنعت آتي بهم قومي و أنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق اللّٰه- قال جبرئيل لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيل هذه واحدة ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق اللّٰه تعالى فقال جبرئيل هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق اللّٰه فقال

الوافي، ج 15، ص: 223

جبرئيل هذه الثالثة ثم دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون حتى جاءوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن منهم هيئة فجاءوا إلى الباب ليدخلوا- فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم يا قوم فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لٰا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ و قال هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ- فدعاهم إلى الحلال فقالوا لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا لَنٰا فِي بَنٰاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مٰا نُرِيدُ فقال لهم لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ فقال جبرئيل ع لو يعلم أي قوة له قال فكاثروه حتى دخلوا البيت- فصاح بهم [به] جبرئيل و قال يا لوط دعهم يدخلون- فلما دخلوا أهوى جبرئيل

بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قول اللّٰه عز و جل فَطَمَسْنٰا أَعْيُنَهُمْ ثم ناداه جبرئيل فقال له إِنّٰا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ و قال له جبرئيل إنا بعثنا في إهلاكهم فقال يا جبرئيل عجل فقال إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فأمره فيحمل هو و من معه إلا امرأته ثم اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب و صراخ الديوك ثم قلبها و أمطر عليها و على من حول المدينة حجارة من سجيل

الوافي، ج 15، ص: 224

بيان

هذا الخبر أورده في الكافي مرتين في كتاب النكاح و أخرى في الروضة أوجس أحس و أضمر حسر كشف من الغابرين من الباقين في العذاب.

قال الحسن بن علي يعني ابن فضال و في الروضة أبو محمد بدل الحسن بن علي و هو كنية ابن فضال و ربما يوجد في بعض النسخ أبو محمد الحسن العسكري و يستفاد من هذه النسخة أن الخبر مروي من تفسير الإمام.

قال لا أعلم المستتر في قال لداود بن فرقد أو الصادق ع يستبقيهم أي يطلب بقاءهم و أن لا ينزل عليهم العذاب فقال لهم المنزل أي تعالوا إلى المنزل و أنا أعرفهم أي بسوء فعالهم و أنهم طالبوا أمثال هؤلاء الغلمان حتى يشهد عليهم يعني لوطا بالفسق فصفقت ضربت إحدى كفيها على الأخرى يهرعون يسرعون فكاثروه غلبوا عليه بكثرتهم فطمسنا أعينهم محوناها من سجيل معرب سنگ كل

[8]

14937- 8 الكافي، 5/ 548/ 7/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع في قول لوط ع هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قال عرض عليهم التزويج

[9]

14938- 9 الكافي، 5/ 548/ 9/ 1 علي عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن محمد بن سليمان عن ميمون البان قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 225

فقرئ عنده آيات من هود فلما بلغ وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مٰا هِيَ مِنَ الظّٰالِمِينَ بِبَعِيدٍ قال فقال من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه اللّٰه بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته و لا يراه أحد

[10]

14939- 10 الكافي، 5/ 548/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من قبل غلاما بشهوة ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من نار

[11]

14940- 11 الكافي، 5/ 548/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إياكم و أولاد الأغنياء و الملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن

الوافي، ج 15، ص: 227

باب 33 من أمكن من نفسه

[1]

14941- 1 الكافي، 5/ 549/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى اللّٰه عليه شهوة النساء

[2]
اشارة

14942- 2 الكافي، 7/ 268/ 36/ 1 التهذيب، 10/ 149/ 29/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه

بيان

أريد بالرجم الشتم و الطرد و لم يرد به الرجم الذي هو الحد

[3]
اشارة

14943- 3 الكافي، 5/ 549/ 2/ 1 علي عن أبيه عن علي بن معبد عن

الوافي، ج 15، ص: 228

الدهقان عن درست عن عطية أخي أبي العرام قال ذكرت لأبي عبد اللّٰه ع المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي اللّٰه بهذا البلاء أحدا و له فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة و حياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا و من شرك فيه من النساء كانت من الموارد- و العامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه و هم بقية سدوم أما إني لست أعني به بقيتهم أنه ولدهم و لكنهم من طينتهم- قال قلت سدوم التي قلبت قال هي أربع مدائن سدوم و صريم و لدماء و عميراء قال فأتاهن جبرئيل و هن مقلوعات إلى تخوم الأرضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن و رفعهن جميعا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها

بيان

الحياء فرج المرأة و الزوال يقال لخفيف الحركات و الموارد جمع موردة و هي التي يرد عليها الناس و التخوم الحدود

[4]
اشارة

14944- 4 الكافي، 5/ 549/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون فقال إنها منكوسة و لهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا

بيان

الغدة بالضم كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم و كل قطعة صلبة بين

الوافي، ج 15، ص: 229

العصب و غدة البعير عقدة طاعونه

[5]

14945- 5 الكافي، 5/ 550/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن علي بن عبد اللّٰه و عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لعن رسول اللّٰه ص المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال قال و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا

[6]
اشارة

14946- 6 الكافي، 5/ 550/ 5/ 1 أحمد عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى أبي ع فقال يا ابن رسول اللّٰه إني ابتليت ببلاء فادع اللّٰه لي فقيل له إنه يؤتى في دبره- فقال ما أبلى اللّٰه بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي قال اللّٰه عز و جل و عزتي و جلالي لا يقعد على استبرقها و حريرها من يؤتى في دبره

بيان

الضميران يرجعان إلى الجنة المدلول عليها بالقرينة

[7]
اشارة

14947- 7 الكافي، 5/ 550/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر ع قال أقسم اللّٰه على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتى في دبره- فقلت لأبي عبد اللّٰه ع فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه اللّٰه قال فقال فيفعل ذلك في مسجد الجامع قلت لا- قال فيفعل على باب داره قلت لا قال فأين يفعله قلت إذا خلا

الوافي، ج 15، ص: 230

قال فإن اللّٰه لم يبتله هذا متلذذ لا يقعد على نمارق الجنة

بيان

يعني أنه قادر على أن يصبر عليه و مع هذا فلا يصبر فليس هو بمبتلى

[8]

14948- 8 الكافي، 5/ 551/ 9/ 1 أحمد عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما كان في شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء من يسأل في كفه و لم يكن فيهم أزرق أخضر و لم يكن فيهم من يؤتى في دبره

[9]

14949- 9 الكافي، 5/ 551/ 10/ 1 الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى و الناس يزعمون أنه لا يبتلى به أحد لله فيه حاجة فقال نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة قلت جعلت فداك فإنهم ليس يصبرون قال هم يصبرون و لكن يطلبون بذلك اللذة

[10]

14950- 10 الكافي، 5/ 550/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين و محمد عن موسى بن الحسن عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن محمد بن عمر عن أخيه الحسين عن أبيه عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع و عنده رجل فقال له جعلت فداك إني أحب الصبيان- فقال له أبو عبد اللّٰه ع فتصنع ما ذا قال أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد اللّٰه ع يده على جبهته و ولى وجهه عنه- فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد اللّٰه ع كأنه رحمه فقال إذا

الوافي، ج 15، ص: 231

أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا و اعقله عقالا شديدا و خذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة و اجلس عليه بحرارته- فقال عمر فقال الرجل فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا و أخذت السيف فضربت به السنام ضربة و قشرت عنه الجلد و جلست عليه بحرارته فسقط مني شي ء على ظهر البعير مثل الوزغ- أصغر من الوزغ و سكن ما بي

[11]

14951- 11 الكافي، 5/ 550/ 7/ 1 محمد عن موسى بن الحسن عن النهدي رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللّٰه ع الأبنة فمسح أبو عبد اللّٰه ع على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرئ

الوافي، ج 15، ص: 233

باب 34 السحق

[1]
اشارة

14952- 1 الكافي، 5/ 551/ 1/ 1 القمي عن الكوفي عن عبيس بن هشام عن حسين بن أحمد المنقري عن هشام الصيدناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل عن هذه الآية كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحٰابُ الرَّسِّ فقال بيده هكذا فمسح أحدهما بالأخرى فقال هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء

بيان

كأن غرض السائل كان معرفة أصحاب الرس و ما سبب تكذيبهم و ما كان عملهم و الرس بئر لبقية ثمود كذبوا نبيهم و رسوه فيها أي طووها بالحجارة بعد إلقائه فيها

[2]
اشارة

14953- 2 الكافي، 3/ 91/ 3/ 1 العدة عن أحمد

الوافي، ج 15، ص: 234

الكافي، 5/ 551/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللّٰه ع فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت يا با عبد اللّٰه قول اللّٰه عز و جل زَيْتُونَةٍ لٰا شَرْقِيَّةٍ وَ لٰا غَرْبِيَّةٍ ما عنى بهذا فقال أيتها المرأة فإن اللّٰه لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين- فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال- ففعلن كما فعل رجالهن

بيان

المقطعات بالقاف و الطاء المهملة المفتوحة الثياب التي تقطع كالقميص و الجبة لا ما لا يقطع كالإزار و الرداء قال اللّٰه سبحانه فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيٰابٌ مِنْ نٰارٍ و زاد في آخر الحديث بالإسناد الأول ليستغني بعضهن عن بعض

[3]

14954- 3 الكافي، 5/ 552/ 3/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن يزيد النخعي عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 235

رجلا فقال له جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل- و خفان من نار و هما في النار

[4]

14955- 4 الكافي، 5/ 552/ 4/ 1 علي عن أبيه عن علي بن القاسم عن جعفر بن محمد عن الحسين بن زياد عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع أو أبا إبراهيم ع عن المرأة تساحق المرأة و كان متكئا فجلس فقال ملعونة ملعونة الراكبة و المركوبة- و ملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة و المركوبة فإن اللّٰه تعالى و الملائكة و أولياءه يلعنونهما و أنا و من بقي في أصلاب الرجال و أرحام النساء فهو و اللّٰه الزنا الأكبر لا و اللّٰه ما لهن توبة قاتل اللّٰه لاقيس بنت إبليس ما ذا جاءت به- فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق فقال و اللّٰه لقد كان على عهد رسول اللّٰه ص قبل أن يكون العراق و فيهن قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه المتشبهات بالرجال من النساء و لعن اللّٰه المتشبهين من الرجال بالنساء

الوافي، ج 15، ص: 237

باب 35 حدود الزنا

[1]

14956- 1 الكافي، 7/ 175/ 10/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجم حد اللّٰه الأكبر و الجلد حد اللّٰه الأصغر

[2]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 237

14957- 2 الكافي، 7/ 176/ 1/ 1 محمد و غيره عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 5/ 18/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجم حد اللّٰه الأكبر و الجلد حد اللّٰه الأصغر و إذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد

بيان

المحصن بفتح الصاد المتزوج و له و لرجمه شرائط تأتي

[3]

14958- 3 الكافي، 7/ 177/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن

الوافي، ج 15، ص: 238

التهذيب، 10/ 3/ 6/ 1 يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منها مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم

[4]

14959- 4 الكافي، 7/ 177/ 3/ 1 بإسناده عن التهذيب، 10/ 3/ 7/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع الرجم في القرآن قول اللّٰه تعالى إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

[5]

14960- 5 التهذيب، 8/ 195/ 43/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

14961- 6 الفقيه، 4/ 26/ 4998 هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في القرآن رجم قال نعم- قلت كيف قال الشيخ و الشيخة فارجموهما الحديث

[7]
اشارة

14962- 7 الكافي، 7/ 177/ 4/ 1 بإسناده عن يونس عمن رواه عن زرارة التهذيب، 10/ 3/ 8/ 1 يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد

الوافي، ج 15، ص: 239

مائة جلدة و نفي سنة

بيان

أملك تزوج

[8]
اشارة

14963- 8 الكافي، 7/ 177/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 10/ 4/ 12/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال التهذيب، المحصن يجلد مائة و يرجم و ش الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى

بيان

في التهذيب و ينفى في الموضعين بدون لا و التي قد أملكت على المؤنث و في الاستبصار مثل ما في الكافي

[9]

14964- 9 الكافي 7/ 261/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 46/ 168/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الفقيه، 4/ 38/ 5031 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت

الوافي، ج 15، ص: 240

فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة بقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت- فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها

[10]

14965- 10 الكافي، 7/ 177/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 3/ 9/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، 10/ 36/ 23/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة إلى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها

[11]

14966- 11 الفقيه، 4/ 26/ 4997 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الشيخ و الشيخة جلدا مائة و الرجم و البكر و البكرة جلدا مائة و نفي سنة

[12]

14967- 12 التهذيب، 10/ 36/ 124/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا أسمع عن البكر و قد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال يضرب مائة و يجز شعره و ينفى من المصر حولا و يفرق

الوافي، ج 15، ص: 241

بينه و بين أهله

[13]

14968- 13 التهذيب، 10/ 36/ 125/ 1 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 3/ 416/ 4451 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنا ما عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة

[14]

14969- 14 الكافي، 7/ 179/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 10/ 16/ 41/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 4/ 40/ 5040 رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا- الفقيه، قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا

[15]

14970- 15 الفقيه، 4/ 41/ 5040 و في خبر آخر عليه الحد

[16]

14971- 16 التهذيب، 10/ 4/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا و رجما عقوبة

الوافي، ج 15، ص: 242

لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره

[17]
اشارة

14972- 17 الفقيه، 4/ 38/ 5032 التهذيب، 10/ 5/ 17/ 1 إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

في الفقيه محمد بن حفص مكان محمد بن جعفر و النصف بالتحريك الرجل الذي بين الشاب و الكهل و يقال للمرأة أيضا النصف

[18]

14973- 18 التهذيب، 10/ 4/ 11/ 1 الصفار عن اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة

[19]

14974- 19 التهذيب، 10/ 4/ 13/ 1 الحسين عن السراد عن الخراز عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم

[20]

14975- 20 التهذيب، 10/ 4/ 14/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد [عن الحلبي] عن أبي عبد اللّٰه ع قال الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة

الوافي، ج 15، ص: 243

[21]

14976- 21 التهذيب، 10/ 5/ 15/ 1 أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت و كان عليه السلام أول من رجمها

[22]

14977- 22 التهذيب، 10/ 5/ 16/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم

[23]
اشارة

14978- 23 الكافي، 7/ 177/ 5/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 6/ 19/ 1 يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال رجم رسول اللّٰه ص و لم يجلد و ذكروا أن عليا ع رجم بالكوفة و جلد- فأنكر ذلك أبو عبد اللّٰه ع و قال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم و ضرب في ذنب واحد

بيان

أفتى في التهذيبين بأخبار الجمع بين الجلد و الرجم للشيخ المحصن و حمل ما يخالفها على التقية أو من لم يكن شيخا أو لم يكن محصنا و نسب آخر هذا الحديث من التفسير إلى يونس و لم يرتضه

[24]

14979- 24 التهذيب، 10/ 14/ 34/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن رجل

الوافي، ج 15، ص: 244

وطئ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم

[25]
اشارة

14980- 25 التهذيب، 10/ 14/ 35/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن الفقيه، 4/ 34/ 5023 وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت- فقال الرجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود على ذلك- أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي ع الحد

بيان

يعني بالشهود شهود الهبة و التهديد بالرجم لعله للمصلحة لعدم إثبات الزنا بإنكارها الهبة و عجزه عن الشهود لقيام الشبهة و يعني بالحد حد القذف.

و في الفقيه ضعف هذا الخبر و أفتى بما يأتي من سقوط الرجم و يأتي هذا الخبر بنحو آخر و سند آخر في باب حد القذف إن شاء اللّٰه

[26]

14981- 26 التهذيب، 8/ 208/ 43/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن النضر عن فضالة عن الفقيه، 4/ 26/ 4999 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني

[27]

14982- 27 التهذيب، 8/ 208/ 46/ 1 و في رواية عبد اللّٰه بن جعفر

الوافي، ج 15، ص: 245

قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني و لا يرجم و لا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة

[28]

14983- 28 التهذيب، 10/ 15/ 36/ 1 ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ع يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها- فليقضوا فيها ما أحبوا

[29]
اشارة

14984- 29 التهذيب، 10/ 13/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 35/ 5024 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن عليه الرجم- و قال و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة

بيان

أول في التهذيبين أول الخبر بأن إثبات الجلد لا يمنع الرجم و آخره بحمله

الوافي، ج 15، ص: 246

على ما إذا كن عنده على جهة المتعة و الملك دون الدائم و أوسطه بحمله على ما إذا لم يكن محصنا و في التأويلات من البعد ما لا يخفى و الأولى درء الرجم عنه للشبهة

[30]

14985- 30 الكافي، 7/ 191/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 37/ 129/ 1 يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات

[31]
اشارة

14986- 31 الكافي، 7/ 191/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 72/ 5138 صفوان عن التهذيب، 10/ 37/ 130/ 1 يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

بيان

حمله في التهذيبين على ما عدا الزنا

[32]

14987- 32 الكافي، 7/ 196/ 1/ 2 علي عن أبيه و محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 247

التهذيب، 10/ 37/ 131/ 1 أحمد جميعا عن السراد عن الفقيه، 4/ 30/ 5015 علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حد واحد- و إن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا

[33]
اشارة

14988- 33 الكافي، 7/ 265/ 26/ 1 التهذيب، 10/ 50/ 188/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، محمد بن الوليد و ش محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين ع حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود و ليس شي ء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين

الوافي، ج 15، ص: 248

ع أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس فمجنون مغلوب على عقله

بيان

في تفسير علي بن إبراهيم أورد هذا الحديث مرسلا إلا أنه قال أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر ثم ساق الحديث إلى أن قال و أطلق السادس

ثم قال و أما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه و أدبناه و أما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف

و سيأتي حكم حدود الذمي و العبد و المجنون و الصبي في أبواب على حدة و حديث زنى المرأة بعبدها في باب زنى المماليك و المكاتبين و فيه أنه يباع عبدها بصغر منها

الوافي، ج 15، ص: 249

باب 36 شرائط الإحصان

[1]

14989- 1 الكافي، 7/ 178/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 11/ 26/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرية و الأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده فقال نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه قال لا إنما هو على الشي ء الدائم عنده

[2]

14990- 2 الكافي، 7/ 178/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 13/ 33 الثلاثة عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المتعة أ تحصنه قال لا إنما ذاك على الشي ء الدائم عنده

[3]

14991- 3 الكافي، 7/ 178/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن

الوافي، ج 15، ص: 250

التهذيب، 10/ 12/ 27/ 1 يونس عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحصن قال فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه

[4]

14992- 4 الكافي، 7/ 178/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل تكون له الجارية أ تحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت و المرأة المتعة قال فقال لا إنما ذاك على الشي ء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها- قال فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها

[5]

14993- 5 الكافي، 7/ 179/ 7/ 1 عنه عن الخراز التهذيب، 10/ 12/ 29/ 1 يونس عن الخراز عن أبي بصير قال قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه

[6]

14994- 6 الكافي، 7/ 178/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 15/ 38/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل

[7]

14995- 7 الكافي، 7/ 178/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 15/ 37/ 1 ابن عيسى عن

الوافي، ج 15، ص: 251

الفقيه، 4/ 39/ 5036 السراد عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة

[8]
اشارة

14996- 8 التهذيب، 10/ 16/ 42/ 1 الحسين عن النضر عن محمد الفقيه، 4/ 40/ 5039 عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة

بيان

ينبغي أن تحمل الأمة هنا على المتزوج بها لتوافق الأخبار

[9]

14997- 9 التهذيب، 10/ 16/ 43/ 1 يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله فَإِذٰا أُحْصِنَّ قال إحصانهن إذا دخل بهن- قال قلت أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن ما عليهن من حد قال بلى

[10]
اشارة

14998- 10 الكافي، 7/ 235/ 6/ 1 محمد عن الأربعة عن أحدهما ع مثله بأدنى تفاوت

الوافي، ج 15، ص: 252

بيان

يعني عليهن حد و إن لم يكن رجما

[11]

14999- 11 الكافي، 7/ 179/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 12/ 28/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 4/ 34/ 5022 عبد اللّٰه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ما المحصن رحمك اللّٰه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح- الكافي، الفقيه، فهو محصن

[12]

15000- 12 الكافي، 7/ 179/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 15/ 39/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني قال و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الحد و يدرأ عنه الرجم

[13]
اشارة

15001- 13 الكافي، 7/ 179/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 13/ 32/ 1 علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره

الوافي، ج 15، ص: 253

لا يكون محصنا قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن

بيان

لم يبن بأهله لم يزفها و الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله بان

[14]

15002- 14 الكافي، 7/ 179/ 11/ 1 محمد عن محمد بن الحسين الفقيه، 4/ 40/ 5037 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين يرفعه قال ما الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا قال إذا قصر و أفطر- الفقيه، فليس بمحصن

[15]

15003- 15 الكافي، 7/ 179/ 9/ 1 الكافي، 5/ 487/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 16/ 40/ 1 أحمد جميعا عن الفقيه، 4/ 37/ 5029 التهذيب، 8/ 206/ 32/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق

[16]

15004- 16 التهذيب، 10/ 12/ 30/ 1 الحسين عن الثلاثة قال قال

الوافي، ج 15، ص: 254

أبو عبد اللّٰه لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة

[17]

15005- 17 التهذيب، 8/ 195/ 23/ 1 بهذا الإسناد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا تحصن المملوكة الحر و اليهودي يحصن النصرانية و النصراني يحصن اليهودية

[18]
اشارة

15006- 18 الفقيه، 3/ 437/ 4511 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الحر أ تحصنه المملوكة قال لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة و النصراني يحصن اليهودية- و اليهودي يحصن النصرانية

بيان

ينبغي حمل هذه الأخبار على المتزوجين دون الملك لتوافق الأخبار السابقة و في التهذيبين حمل الخبر الأول على عدم إيجاب الرجم لأن المملوك و المملوكة لا يرجمان و هذا التأويل لا يجري في آخر الحديث إلا بتكلف

[19]
اشارة

15007- 19 التهذيب، 10/ 22/ 65/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت

الوافي، ج 15، ص: 255

فزنى قال عليه الرجم و عن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم

بيان

أوله في التهذيبين على الطلاق الرجعي و وهم الراوي

الوافي، ج 15، ص: 257

باب 37 شرائط وجوب الرجم

[1]

15008- 1 الكافي، 7/ 183/ 1/ 2 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 10/ 2/ 4/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج

[2]

15009- 2 الكافي، 7/ 183/ 2/ 2 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 2/ 3/ 1 أحمد عن التميمي عن الفقيه، 4/ 24/ 4991 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج

الوافي، ج 15، ص: 258

الفقيه، و قال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد

[3]

15010- 3 الكافي، 7/ 184/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 2/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي التهذيب، 10/ 43/ 154/ 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجب الرجم- حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوا يجامعها

[4]

15011- 4 التهذيب، 10/ 43/ 156/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[5]

15012- 5 الكافي، 7/ 184/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 2/ 1/ 1 يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يرجم الرجل و لا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة

[6]

15013- 6 الكافي، 7/ 184/ 5/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 259

عبد اللّٰه ع قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج

[7]

15014- 7 التهذيب، 10/ 26/ 80/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 25/ 4993 السراد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة- فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و إن شهد عليه رجلان و أربعة نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني

[8]

15015- 8 التهذيب، 10/ 49/ 181/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد اللّٰه بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا قال يرجمون

[9]

15016- 9 التهذيب، 6/ 282/ 181/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها- قال تجوز شهادتهم

الوافي، ج 15، ص: 260

[10]
اشارة

15017- 10 التهذيب، 10/ 79/ 71/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 52/ 5078 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح و ردهما في التهذيبين بمخالفتهما قوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ و موافقة الأول له و في الفقيه وفق بما يأتي

[11]

15018- 11 التهذيب، 10/ 8/ 21/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات

[12]

15019- 12 الكافي، 7/ 219/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 122/ 8/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود- فإن رجع ترك و لم يرجم

[13]
اشارة

15020- 13 الكافي، 7/ 210/ 3/ 2 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية

الوافي، ج 15، ص: 261

التهذيب، 10/ 25/ 75/ 1 ابن محبوب عن الفطحية الفقيه، 4/ 39/ 5035 عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة و شهد رابع بأنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد و لا يرجم

بيان

يعني لا يحد المشهود عليه و لا يرجم لعدم اجتماع العلم بالزنا مع الجهل بالمزني بها

[14]

15021- 14 التهذيب، 8/ 190/ 21/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم

[15]

15022- 15 التهذيب، 10/ 49/ 182/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم

[16]

15023- 16 الفقيه، 4/ 39/ 5039 الحديث مرسلا مقطوعا

الوافي، ج 15، ص: 263

باب 38 صفة الرجم

[1]

15024- 1 الكافي، 7/ 184/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 34/ 116/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها- و يرمي الإمام ثم يرمي الناس من بعد بأحجار صغار

[2]

15025- 2 الكافي، 7/ 184/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 34/ 115/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار

[3]

15026- 3 الكافي، 7/ 184/ 3/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 34/ 114/ 1 أحمد عن ابن فضال عن

الوافي، ج 15، ص: 264

صفوان عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس

[4]

15027- 4 الفقيه، 4/ 28/ 5009 ابن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّٰه ع أنه قال الحديث

[5]

15028- 5 الفقيه، 4/ 36/ 5027 صفوان و ابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

15029- 6 الكافي، 7/ 263/ 16/ 1 محمد عن أحمد رفعه قال كان أمير المؤمنين ع يولي الشهود الحدود

[7]

15030- 7 الكافي، 7/ 184/ 4/ 2 التهذيب، 10/ 34/ 113/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار- و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه

[8]
اشارة

15031- 8 الكافي، 6/ 165/ 10/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي التهذيب، 10/ 51/ 191/ 1 الصفار عن السندي عن علي بن البزنطي عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر ع قال الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا

الوافي، ج 15، ص: 265

يرجم من وجهه لأن الرجم و الجلد لا يصيبان الوجه و إنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها

بيان

في الكافي التي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها بتأنيث الضمائر

[9]
اشارة

15032- 9 الكافي، 7/ 185/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 34/ 117/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد و لا يرد فقلت و كيف ذاك قال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شي ء من الحجارة لم يرد و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللّٰه ص بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللّٰه ص بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه قال و قال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال و وداه رسول اللّٰه ص من بيت مال المسلمين

بيان

وداه كوعاه أعطى ديته

[10]

15033- 10 التهذيب، 10/ 50/ 187/ 1 محمد بن أحمد [عن العباس]

الوافي، ج 15، ص: 266

عن صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له المرجوم يفر من الحفرة يطلب قال لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة- رد حتى يصيبه ألم العذاب

[11]

15034- 11 الفقيه، 4/ 34/ 5020 سئل الصادق ع عن المرجوم يفر قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد و إن كان شهد عليه الشهود يرد

[12]
اشارة

15035- 12 الفقيه، 4/ 34/ 5020 و روي إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة يرد روى ذلك صفوان عن أبي بصير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع

بيان

يمكن الجمع بين الخبرين بتقييد مطلق كل منهما بقيد الآخر

[13]

15036- 13 الكافي، 7/ 185/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 8/ 22/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّٰه ع أتى النبي ص رجل فقال إني زنيت- فصرف النبي ص وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء إليه الثالثة فقال له يا رسول اللّٰه إني زنيت و عذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول اللّٰه ص أ بصاحبكم بأس يعني به جنة قالوا لا

الوافي، ج 15، ص: 267

فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللّٰه ص أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد- فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه- فأخبروا النبي ص بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له

[14]

15037- 14 الكافي، 7/ 185/ 1/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 9/ 23/ 1 السراد عن علي عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنين ع الفقيه، 4/ 32 5018 إن امرأة أتت أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللّٰه فإن عذاب الدنيا أيسر علي من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أ و ذات بعل أنت أم غير ذلك- قالت بل ذات بعل فقال لها أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك قالت بل حاضر فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني أطهرك فلما ولت عنه المرأة

فصارت حيث لا تسمع كلامه- قال اللهم إنها شهادة فلم تلبث إذ أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة اللّٰه مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت

الوافي، ج 15، ص: 268

نعم قال و كان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضر قال انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّٰه- قال فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال- اللهم إنها شهادتان قال فلما مضت حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها فقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم فقال و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر قال فانصرفت و هي تبكي فلما ولت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة اللّٰه و قد رأيتك تختلفين إلى علي ع تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين ع فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و لقد خفت أن يأتي علي الموت و لم يطهرني- فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت و أخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ع و هو متجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك

فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أ فغائبا عنك كان بعلك إذ فعلت أم حاضرا- قالت بل حاضر قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك ص فيما أخبرته به من دينك يا محمد من

الوافي، ج 15، ص: 269

عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم و إني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك ص قال فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنما الرمان تفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك- فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين ع أ بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين ع المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس بالصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس- و اجتمعوا حتى غص المسجد بأهله فقام أمير المؤمنين ع فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء اللّٰه فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم بكرا- و أنتم متنكرون و معكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللّٰه قال ثم نزل فلما اجتمع الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و بأرديتهم- و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر أن يحفر

لها حفيرة ثم دفنها فيها- ثم ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن اللّٰه عهد إلى نبيه ص عهدا عهده محمد ص إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم

الوافي، ج 15، ص: 270

الفقيه، من الناس- الكافي، التهذيب، قال و انصرف فيمن انصرف يومئذ- محمد بن أمير المؤمنين ع

[15]
اشارة

15038- 15 الكافي، 7/ 188/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 10/ 11/ 24/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد [خالد بن حماد] عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين ع فقالت له إني فعلت فطهرني ثم ذكر نحوه

بيان

المجح بالجيم ثم المهملة المشددة المرأة التي دنا وضعها لا يتهور لا يقع تفقأ بتقديم الفاء انفلق و انشق غص المسجد بالغين المعجمة و الصاد المهملة امتلى بكرا بالتحريك غدوة كبكرة و التلثم شد النقاب على الفم و إنما أمرهم بالخروج مبتكرين متنكرين لطفا منه ع بهم لئلا يعرفوا بأنهم

الوافي، ج 15، ص: 271

قد أتوا بما يوجب الحد بعد انتهائهم عن إقامة الحد و انصرافهم و الغرز بالغين المعجمة ثم تقديم المهملة ما على الرحل موضع الركاب من الجلد فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب

[16]

15039- 16 الفقيه، 4/ 31/ 5017 سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض علي ع عنه بوجهه ثم قال له اجلس- فأقبل على القوم فقال ما أعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّٰه عليه- فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال و ما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطهارة قال و أي طهارة أفضل من التوبة ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقال اقرأ فقرأ فأصاب فقال أ تعرف ما يلزمك من حقوق اللّٰه عز و جل في صلاتك و زكاتك فقال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك فقال لا يا أمير المؤمنين فقال ويلك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية فإن لم تعد

إلينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال- و أنه ليس هناك شي ء يدخل عليه الظن قال ثم عاد الرجل إليه فقال- يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له إنك لو لم تأتنا لم نطلبك- و لسنا بتاركيك إذ لزمك حكم اللّٰه عز و جل- ثم قال يا معشر الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب- فنشدت اللّٰه رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم

الوافي، ج 15، ص: 272

بعضا و أتوني بغلس حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل و نحن نرجمه بالحجارة قال فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح- فأقبل علي ع ثم قال نشدت اللّٰه رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز و جل بحق من يطلبه اللّٰه عز و جل بمثله قال فانصرف و اللّٰه قوم ما ندري من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار و رماه الناس

[17]

15040- 17 الكافي، 7/ 188/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 11/ 25/ 1 الثلاثة عمن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين ع لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعض فرجمه من بقي منهم

[18]
اشارة

15041- 18 الكافي، 7/ 188/ 3/ 1 علي عن البرقي رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ممن أنت قال من مزينة قال أ تقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أ بك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال أ لك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم- فأمره فذهب و قال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال

الوافي، ج 15، ص: 273

أمير المؤمنين ع لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش- فيفضح نفسه على رءوس الملإ أ فلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه و بين اللّٰه أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه و نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد و لا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا

أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين- ثم وضعه في حفرته و استقبل الناس بوجهه- فقال يا معشر الناس إن هذا حق من حقوق اللّٰه فمن كان لله في عنقه حق من حقوق اللّٰه فلينصرف و لا يقيم حدود اللّٰه من في عنقه لله حد فانصرف الناس فبقي هو و الحسن و الحسين فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن مثل ما رماه أمير المؤمنين ع ثم رماه الحسين فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين ع و أمر فحفر له و صلى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين أ لا تغسله فقال قد اغتسل بماء طاهر إلى يوم القيامة و لقد صبر على أمر عظيم

بيان

الجبان بالتشديد الصحراء و لعل القائل أ لا تغسله قاله قبل دفنه أو أراد أ لا تغسل مثله

[19]

15042- 19 الفقيه، 4/ 33/ 5019 قال الصادق ع إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ع فقال له يا روح اللّٰه إني زنيت فطهرني فأمر عيسى ع أن ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع و اجتمعوا و صار الرجل في الحفرة

الوافي، ج 15، ص: 274

نادى الرجل لا يحدني من لله تعالى في جنبه حد فانصرف الناس كلهم إلا يحيى و عيسى ع فدنا منه يحيى فقال له يا مذنب عظني فقال لا تخلين بين نفسك و بين هواها فترديك قال زدني قال لا تعيرن خاطئا بخطيئته [بخطيئة]- قال زدني قال لا تغضب قال حسبي

[20]

15043- 20 التهذيب، 10/ 47/ 174/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه قال الفقيه، 4/ 25/ 4995 خرج أمير المؤمنين ع بشراحة [بسراقة] الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ثم أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتى ماتت ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل من دخل يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ادفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة لذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين

[21]

15044- 21 الفقيه، 4/ 30/ 5016 يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتت امرأة أمير المؤمنين ع فقالت إني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى

الوافي، ج 15، ص: 275

استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها بوجهه ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا- و أدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع الثديين و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر- و قال بسم اللّٰه اللهم على تصديق كتابك و سنة نبيك ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله و قال يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ص فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له قد ماتت فكيف [ما]

نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم

الوافي، ج 15، ص: 277

باب 39 شرط الجلد و صفته و أدبه

[1]

15045- 1 الكافي، 7/ 182/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 42/ 152/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد- قال و كان علي ع يقول اللهم إن مكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة

[2]
اشارة

15046- 2 التهذيب، 10/ 26/ 78/ 1 التهذيب، 10/ 47/ 171/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد

بيان

حمله في الاستبصار على التعزير

الوافي، ج 15، ص: 278

[3]

15047- 3 التهذيب، 10/ 40/ 140/ 1 يونس عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد

[4]

15048- 4 الكافي، 7/ 183/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 10/ 31/ 104/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 4/ 29/ 5011 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة و يضرب كل عضو و يترك الرأس [الوجه] و المذاكير

[5]

15049- 5 الكافي، 7/ 183/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل يخلع ثيابه- قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه

[6]

15050- 6 الكافي، 7/ 183/ 3/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 10/ 31/ 102/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد- قال أشد الجلد فقلت من فوق ثيابه فقال لا بل يجرد

الوافي، ج 15، ص: 279

[7]

15051- 7 الكافي، 7/ 216/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 92/ 4/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين

[8]

15052- 8 التهذيب، 10/ 31/ 103/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 4/ 29/ 5012 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود

[9]

15053- 9 التهذيب، 10/ 31/ 105/ 1 عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال يفرق الحد على الجسد كله و يتقي الفرج و الوجه يضرب بين الضربين

[10]

15054- 10 التهذيب، 10/ 32/ 106/ 1 عنه عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 4/ 29/ 5013 طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال لا يجرد في حد و لا يشنج يعني يمد و قال

الوافي، ج 15، ص: 280

يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه

[11]

15055- 11 التهذيب، 10/ 35/ 118/ 1 ابن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبيد اللّٰه عن محمد بن عيسى عن عبد اللّٰه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلي عنه و لا يرد كما يجب على المحصن إذا رجم- قال لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود اللّٰه قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينيه و هذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفي الحد لأنه لا يقتل

[12]

15056- 12 التهذيب، 10/ 150/ 33/ 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع عن أمير المؤمنين ع في قول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ- قال في إقامة الحدود و في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- قال الطائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحد

[13]

15057- 13 الكافي، 7/ 217/ 1/ 1 الاثنان عن أبي داود المسترق قال

الوافي، ج 15، ص: 281

حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللّٰه ع بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد اللّٰه ع سبحان اللّٰه في مثل هذا الوقت يضرب قال قلت له و للضرب حد- قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار

[14]

15058- 14 الكافي، 7/ 217/ 3/ 1 الاثنان عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن ع في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان اللّٰه- الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه

[15]

15059- 15 الكافي، 7/ 217/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 39/ 136/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ع قال كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا- قالوا رجل يضرب قال سبحان اللّٰه في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شي ء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار

[16]

15060- 16 الكافي، 7/ 262/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 47/ 170/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها

الوافي، ج 15، ص: 282

[17]

15061- 17 التهذيب، 10/ 152/ 40/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، 4/ 51/ 5076 علي ع قال لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ

[18]

15062- 18 الكافي، 7/ 218/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 40/ 138/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص لا يقام على أحد حد بأرض العدو

[19]

15063- 19 التهذيب، 10/ 40/ 139/ 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو

[20]

15064- 20 التهذيب، 10/ 148/ 17/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا يقام الحدود بأرض العدو مخافة أن يحمله الحمية فيلحق بأرض العدو

[21]
اشارة

15065- 21 الكافي، 7/ 244/ 3/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 283

التهذيب، 10/ 33/ 110/ 1 أحمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن الفقيه، 4/ 38/ 5030 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين ع أقروه حتى يبرأ لا تنكئونها [لا تنكئوها] عليه فتقتلوه

بيان

نكأ القرحة كمنع قشرها قبل أن تبرأ فنديت

[22]

15066- 22 الكافي، 7/ 244/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 33/ 111/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع إن أمير المؤمنين ع أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين ع أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا بري ء حددناه

[23]
اشارة

15067- 23 الكافي، 7/ 244/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 32/ 109/ 1 يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أتي رسول اللّٰه ص برجل دميم قصير قد سقي بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا و قد دخل علي فقال

الوافي، ج 15، ص: 284

رسول اللّٰه ص أ زنيت فقال نعم و لم يكن أحصن- فصعد رسول اللّٰه ص بصره فيه و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه به بشماريخه

بيان

الدمامة بفتح المهملة القصر و القبح و العذق بالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ و هي الأغصان

[24]
اشارة

15068- 24 الكافي، 7/ 243/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد و ابن بزيع عن حنان بن سدير التهذيب، 10/ 32/ 108/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 28/ 5007 السراد عن حنان عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني أرى لك من أبي عبد اللّٰه ع مكانا فسله عن رجل زنى و هو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها- فقال أبو عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 15، ص: 285

أتي برجل أحيبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللّٰه ص بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ

بيان

الأحيبن تصغير الأحبن بالمهملة و الموحدة و هو المستسقي من الحبن بالتحريك و هو عظم البطن

[25]
اشارة

15069- 25 التهذيب، 10/ 32/ 107/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول اللّٰه ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد

بيان

لا ينافي بين هذه الأخبار لأن الإمام قد يرى المصلحة في إقامة الحد على المريض على النحو المذكور و قد يراها في تأخيرها حتى يبرأ كذا في الاستبصار

[26]

15070- 26 الفقيه، 4/ 28/ 5008 موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان

الوافي، ج 15، ص: 287

باب 40 صفة النفي

[1]
اشارة

15071- 1 الكافي، 7/ 197/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة التهذيب، 10/ 35/ 119/ 1 الحسين عن الحسن عن الفقيه، 4/ 25/ 4996 زرعة عن سماعة قال قال الكافي، أبو عبد اللّٰه ع ش إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها و إنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه

بيان

في الفقيه فليس ينبغي للإمام و هو الأظهر و على التقديرين لا يخلو من

الوافي، ج 15، ص: 288

إبهام و إجمال

[2]

15072- 2 الكافي، 7/ 197/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 35/ 121/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزاني إذا زنى ينفى قال نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها

[3]
اشارة

15073- 3 الكافي، 7/ 197/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 35/ 122/ 1 سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة

بيان

في التهذيب من الأرض التي يأتيه أي يأتي الزنا

[4]
اشارة

15074- 4 الكافي، 7/ 197/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 35/ 120/ 1 الخمسة الفقيه، 4/ 26/ 4997 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال النفي من بلدة إلى بلدة و قال و قد نفى علي ع رجلين من الكوفة إلى البصرة

بيان

لعل الغرض من النفي الإذلال و الصغار و يأتي أخبار أخر في صفة النفي في باب حد المحارب إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 15، ص: 289

باب 41 الرجل يغتصب المرأة فرجها

[1]

15075- 1 الكافي، 7/ 189/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 17/ 47/ 1 أحمد جميعا عن الفقيه، 4/ 41/ 5042 السراد عن الخراز عن العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن

[2]

15076- 2 الكافي، 7/ 189/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 18/ 50/ 1 القميان عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت

[3]

15077- 3 الكافي، 7/ 189/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 17/ 48/ 1 الثلاثة عن

الوافي، ج 15، ص: 290

الفقيه، 4/ 41/ 5041 جميل عن زرارة عن أحدهما ع في رجل غصب امرأة [مسلمة] نفسها قال يقتل

[4]

15078- 4 الكافي، 7/ 189/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 17/ 49/ 1 يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش

[5]

15079- 5 الكافي، 7/ 189/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن التميمي عن محمد بن حمران و الفقيه، 4/ 165/ 5374 جميل عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل

[6]

15080- 6 الكافي، 7/ 191/ 1/ 2 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، 10/ 18/ 55/ 1 الثلاثة عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا يملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم

الوافي، ج 15، ص: 291

[7]
اشارة

15081- 7 التهذيب، 10/ 18/ 54/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله

بيان

السائبة المهملة فلو شاء قتلها أي لو شاء المكره لها لقتلها

[8]

15082- 8 الكافي، 7/ 196/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 18/ 51/ 1 ابن عيسى جميعا عن السراد عن الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال أتي علي ع بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق و قد و اللّٰه فعله أمير المؤمنين ع

[9]
اشارة

15083- 9 التهذيب، 10/ 18/ 52/ 1 ابن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 4/ 40/ 5038 طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حد

الوافي، ج 15، ص: 292

بيان

العقر بالضم صداق المرأة

[10]

15084- 10 التهذيب، 10/ 18/ 53/ 1 عنه عن النخعي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سمعته يقول ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت

الوافي، ج 15، ص: 293

باب 42 من زنى بذات محرم

[1]

15085- 1 الكافي، 7/ 190/ 1/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 23/ 68/ 1 السراد عن الخراز عن بكير عن أحدهما ع قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما و ليس لهما خصم- قال ذلك على الإمام إذا رفعا إليه

[2]

15086- 2 الفقيه، 4/ 41/ 5043 السراد عن الخراز عن ابن بكير عن أحدهما ع مثله

[3]

15087- 3 الفقيه، 4/ 41/ 5044 و في رواية جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال يضرب عنقه أو قال رقبته

الوافي، ج 15، ص: 294

[4]

15088- 4 الكافي، 7/ 190/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحسين عن ابن أسباط الكافي، 7/ 190/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 23/ 69/ 1 سهل عن ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة- فقال يضرب عنقه أو قال يضرب رقبته

[5]

15089- 5 الكافي، 7/ 190/ 5/ 1 علي عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته

[6]

15090- 6 الكافي، 7/ 190/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 23/ 70/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد اللّٰه بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت

[7]

15091- 7 الفقيه، 3/ 29/ 3261 صفوان بن مهران عن عمرو [عامر] بن السمط عن علي بن الحسين ع في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت

الوافي، ج 15، ص: 295

فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت

[8]

15092- 8 الكافي، 7/ 190/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 23/ 67/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك

[9]

15093- 9 الكافي، 7/ 190/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 23/ 66/ 1 سهل عن ابن أسباط عن ابن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت

[10]

15094- 10 التهذيب، 10/ 48/ 180/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن ابن المغيرة عن الفقيه، 4/ 42/ 5045 السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه- فرجمه و كان غير محصن

[11]
اشارة

15095- 11 التهذيب، 10/ 23/ 71/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 296

عبد اللّٰه ع قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا

بيان

حمله في التهذيبين على الرجم و أنه أحد القتلين و التخيير إلى الإمام و هو كما ترى من البعد

الوافي، ج 15، ص: 297

باب 43 المجنون و المجنونة إذا زنيا

[1]

15096- 1 الكافي، 7/ 191/ 1/ 2 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، 10/ 18/ 55/ 1 الثلاثة عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي

[2]

15097- 2 الكافي، 7/ 191/ 2/ 2 محمد عن الأربعة عن أحدهما ع في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شي ء

[3]

15098- 3 التهذيب، 10/ 18/ 54/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء

الوافي، ج 15، ص: 298

مثله بأدنى تفاوت

[4]
اشارة

15099- 4 الكافي، 7/ 192/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 19/ 56/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد- و إن كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و إنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة و إن المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها

بيان

لعل المراد بالمجنون هنا من يعتوره الجنون إذا زنى بعد ما عقل كما يشعر به قوله ع و إنما يزني إذا عقل

الوافي، ج 15، ص: 299

باب 44 زنى غير المدرك و حد الإدراك

[1]

15100- 1 الكافي، 7/ 180/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 16/ 44/ 1 أحمد جميعا عن الفقيه، 4/ 27/ 5005 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له و إن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت

[2]

15101- 2 الكافي، 7/ 180/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 17/ 45/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع في آخر ما لقيته عن غلام لم

الوافي، ج 15، ص: 300

يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شي ء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد

[3]

15102- 3 الفقيه، 4/ 27/ 5006 يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع في آخر ما لقيته عن غلام الحديث

[4]

15103- 4 الكافي، 7/ 180/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية

[5]
اشارة

15104- 5 الكافي، 7/ 197/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 37/ 132/ 1 أحمد عن التهذيب، السراد عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيم عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن

الوافي، ج 15، ص: 301

الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك

بيان

أشعر أي نبت عليه الشعر و أنبت أي نبت شعر عانته و لعل المراد بتزوج الجارية و الدخول بها قابليتها للأمرين دون حصولهما لها

[6]

15105- 6 الكافي، 7/ 198/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 38/ 133/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال- قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا يبطل حدود اللّٰه في خلقه و لا يبطل حقوق المسلمين بينهم

[7]
اشارة

15106- 7 التهذيب، 10/ 120/ 98/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن المروزي عن الرجل ع قال إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك

الوافي، ج 15، ص: 302

بيان

ينبغي حمله على الحدود الناقصة كما دل عليه الخبر السابق

الوافي، ج 15، ص: 303

باب 45 المجردين وجدا في لحاف واحد

[1]
اشارة

15107- 1 الكافي، 7/ 181/ 1/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 10/ 42/ 148/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد الجلد أن يوجدا [يؤخذا] في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد

الوافي، ج 15، ص: 304

بيان

ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة و إذا كانا مجردين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإن المطلق يحمل على المقيد بل لا يبعد استفادة التجرد من وحدة اللحاف أيضا و إلا فلا وجه لإقامة الحد كاملا و يحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقية كما يشعر به خبر عباد الآتي و أما تأويل الحد بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار

[2]

15108- 2 الكافي، 7/ 181/ 3/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد

[3]

15109- 3 التهذيب، 10/ 42/ 150/ 1 السراد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

15110- 4 التهذيب، 10/ 42/ 149/ 1 السراد عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد

[5]

15111- 5 الكافي، 7/ 181/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد و محمد عن أحمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان التهذيب، 10/ 44/ 158/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا وجد الرجل

الوافي، ج 15، ص: 305

و المرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذلك بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة

[6]

15112- 6 الكافي، 7/ 181/ 5/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 10/ 43/ 153/ 1 الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة

[7]

15113- 7 الكافي، 7/ 181/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة جلدة مائة جلدة

[8]

15114- 8 التهذيب، 10/ 43/ 156/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 23/ 4990 محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة- التهذيب، قال و لا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها

[9]

15115- 9 الكافي، 7/ 182/ 9/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي

الوافي، ج 15، ص: 306

التهذيب، 10/ 43/ 154/ 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال يجلدان مائة جلدة- التهذيب، و لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأى يجامعها

[10]

15116- 10 الكافي، 7/ 181/ 7/ 1 الخمسة عن البجلي التهذيب، 10/ 42/ 151/ 1 الثلاثة عن البجلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد

[11]

15117- 11 التهذيب، 10/ 43/ 155/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه أن عليا ع قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة

[12]

15118- 12 الكافي، 7/ 182/ 10/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال كان علي ع إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك المرأتين إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين- جلد كل واحد منهما مائة جلدة

الوافي، ج 15، ص: 307

[13]
اشارة

15119- 13 الكافي، 7/ 182/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 41/ 147/ 1 الثلاثة عن البجلي قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث

بيان

هذا الحديث يشعر بأن الحكم بالحد الكامل كان للتقية و أما المائة غير سوط فهو نهاية التعزير في مثله و أقله ثلاثون سوطا كما يأتي و التعزير موكول إلى رأي الإمام ع يقيمه في كل موضع بما يراه المصلحة فيه

[14]

15120- 14 الكافي، 7/ 181/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 40/ 141/ 1 يونس عن مفضل بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، و سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع ش في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال فقال يجلدان مائة مائة غير سوط

[15]

15121- 15 التهذيب، 10/ 40/ 142/ 1 يونس عن ابن عمار قال

الوافي، ج 15، ص: 308

قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال تضربان قال قلت الحد قال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد قال يضربان قال قلت الحد قال لا

[16]

15122- 16 التهذيب، 10/ 40/ 143/ 1 يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد

[17]

15123- 17 التهذيب، 10/ 40/ 144/ 1 يونس عن أبان قال قال أبا عبد اللّٰه ع إن عليا ص وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط

[18]

15124- 18 التهذيب، 10/ 41/ 145/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 23/ 4989/ حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ع وجد رجلا و امرأة في لحاف- فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا

[19]
اشارة

15125- 19 التهذيب، 10/ 57/ 16/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 23/ 4988 التهذيب، 10/ 41/ 146/ 1 القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه ع فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذوا محرم قال لا قال من

الوافي، ج 15، ص: 309

ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا- قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال فقلت له فهو القتل قال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف قال ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قال لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد

بيان

جاء الحكم في هذا الخبر بأول التعزير في مثله و في الأخبار السابقة بآخره و إنما يختلف بحسب المقام و رأي الإمام و بالمرة و التكرير كما يأتي

الوافي، ج 15، ص: 311

باب 46 تزوج ذات البعل و المعتدة

[1]

15126- 1 الكافي، 7/ 192/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 20/ 60/ 1 ابن عيسى عن السراد عن جميل بن صالح عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصن و لا لعان بينهما و لا تفريق- قلت فمن يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذاك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام- أو تلقى اللّٰه و هو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج

الوافي، ج 15، ص: 312

زوجين قال و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود

[2]

15127- 2 الكافي، 7/ 192/ 2/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 10/ 20/ 61/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس

لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و العشرة الأيام- فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة- قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت- و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم

[3]

15128- 3 الفقيه، 4/ 36/ 5028 السراد عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله ضرب مائة جلدة بتقديم و تأخير و اختلاف في ألفاظه

[4]
اشارة

15129- 4 الكافي، 7/ 193/ 4/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 313

التهذيب، 10/ 21/ 63/ 1 أحمد عن التهذيب، 7/ 477/ 32/ 1 السراد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة- كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر فقال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها- قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منها شيئا فلتأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها- مثل أجر الفاجرة

بيان

الحكم بأخذها المهر مع الإصابة مشكل إذ لا مهر لبغي و حمله على جهلها بالحكم ينفيه الأخبار السابقة

[5]
اشارة

15130- 5 الكافي، 7/ 193/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 21/ 62/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيق

بيان

في نسخ التهذيب قد تقدم بعلم من دون لفظة غير لكن سياق الكلام يأبى

الوافي، ج 15، ص: 314

العلم و ما في الكافي أشد إشكالا إذ لا وجه لجلد الجاهل إلا أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية

[6]
اشارة

15131- 6 التهذيب، 10/ 26/ 77/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة تزوجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان متهما في العقد عليها

[7]

15132- 7 التهذيب، 7/ 487/ 165/ 1 التيملي عن النخعي و سندي بن محمد عن صفوان عن العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم يعلم قال ترجم المرأة و ليس على الرجل شي ء إذا لم يعلم قال فذكرت ذلك لأبي بصير قال فقال لي و اللّٰه جعفر يرجم المرأة و يجلد الرجل الحد و قال بيديه على صدره فحكه- ما أظن صاحبنا تكامل علمه

[8]

15133- 8 التهذيب، 10/ 25/ 76/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب

الوافي، ج 15، ص: 315

فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة و الجواب فقال لي أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال و رب هذا البيت أو و رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول إن عليا ع قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد- ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه

[9]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 315

15134- 9 الفقيه، 4/ 25/ 4994 العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أن عليا ع قضى في الرجل إلى قوله بالحجارة

بيان

الفضخ بالفاء و المعجمتين كسر الشي ء الأجوف و المستتر في قال الأخير لأبي بصير و في أن لا يكون و أوتي لأبي الحسن ع و كذا البارز في علمه.

و يحتمل أن يكون البارز في علمه لأبي عبد اللّٰه ع و رفع في التهذيبين التنافي بين قولي الإمامين ع في الخبرين بحمل الأول على ما إذا كان جاهلا و الأخير على ما إذا كان عالما أو ظانا و فرط في التفتيش أو متهما في العقد عليها و لا بينة له.

الوافي، ج 15، ص: 316

أقول حمل الأخير في الأخير على العالم ينافيه قول أمير المؤمنين ع لو علمت أنك علمت و الأولى أن يقال أنه حكاية واقعة و كان ع أعلم بها و بما قضى فيها

الوافي، ج 15، ص: 317

باب 47 إتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوجة

[1]

15135- 1 الكافي، 7/ 194/ 1/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن التهذيب، 10/ 29/ 96/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قوم اشتركوا في شراء جارية- فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد و يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها

[2]

15136- 2 الكافي، 5/ 217/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 72/ 23/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن الحديث بأدنى تفاوت و زاد في آخره فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئ و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة

الوافي، ج 15، ص: 318

[3]

15137- 3 الكافي، 7/ 195/ 6/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة

[4]

15138- 4 الكافي، 7/ 195/ 7/ 1 حميد عن التهذيب، 10/ 30/ 98/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل

[5]

15139- 5 الكافي، 7/ 195/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن البجلي قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر ع يقول يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها و يضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة

[6]
اشارة

15140- 6 الكافي، 7/ 195/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 30/ 99/ 1 ابن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية

الوافي، ج 15، ص: 319

فوقع عليها فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرا و يطرح عنها من النصف الباقي و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي

بيان

في بعض النسخ و يطرح عنها من النصف الباقي للذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إلى آخره و على هذا يكون حكم حدها غير مذكور و ينبغي حمل الحديث على ما إذا كانت مكرهة أو جاهلة ليصح الحكم بالعقر

[7]

15141- 7 الكافي، 7/ 195/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 31/ 101/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّٰه ع في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها- و تستسعى في الباقي

[8]

15142- 8 الكافي، 7/ 194/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 30/ 100/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن الفقيه، 4/ 46/ 5057 أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفي ء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفي ء- و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت

الوافي، ج 15، ص: 320

الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمة حبل

[9]

15143- 9 الكافي، 7/ 194/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 29/ 95/ 1 يونس عن الفقيه، 4/ 27/ 50003 الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد- و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شي ء

[10]

15144- 10 الكافي، 7/ 237/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 29/ 94/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد الكافي، 6/ 186/ 4/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب

[11]
اشارة

15145- 11 الفقيه، 4/ 45/ 5056 إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا ع مثله

بيان

حمل في الاستبصار قوله فأدت بعض مكاتبتها على ما إذا أدت دون الربع

الوافي، ج 15، ص: 321

ليوافق الحديث السابق

[12]

15146- 12 الكافي، 7/ 196/ 1/ 3 الخمسة التهذيب، 10/ 26/ 79/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 4/ 26/ 5000 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد

الوافي، ج 15، ص: 323

باب 48 زنا المماليك و المكاتبين

[1]

15147- 1 الكافي، 7/ 234/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 27/ 82/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 44/ 5052/ السراد عن الحارث بن مؤمن الطاق عن العجلي عن أبي جعفر ع في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج

[2]

15148- 2 التهذيب، 10/ 27/ 83/ 1 عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد

[3]

15149- 3 التهذيب، 10/ 93/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان

الوافي، ج 15، ص: 324

عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر

[4]

15150- 4 الكافي، 7/ 235/ 11/ 1 الثلاثة عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة

[5]

15151- 5 التهذيب، 10/ 28/ 88/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عمن ذكره عن أبي جعفر ع الحديث

[6]

15152- 6 الكافي، 7/ 238/ 23/ 1 التهذيب، 10/ 28/ 89/ 1 بهذا الإسناد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في العبد و الأمة إذا زنى أحدهما أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى

[7]
اشارة

15153- 7 الكافي، 5/ 493/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 3/ 453/ 4572 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة- و يباع بصغر منها قال و يحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد

الوافي، ج 15، ص: 325

ذلك

بيان

الصغر و الصغار الذل و هو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها فإنه إذلال لها و إدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح

[8]

15154- 8 الكافي، 7/ 235/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 27/ 86/ 1 علي عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شي ء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم- قلت كيف صار في ثماني مرات فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة قلت و ما العلة في ذلك فقال إن اللّٰه رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب

[9]

15155- 9 الفقيه، 4/ 44/ 5051 إبراهيم بن هاشم بالإسناد السابق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع عبد زنى قال يجلد نصف

الوافي، ج 15، ص: 326

الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزال على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شي ء من فعله قال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرات قال قلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد قال إن اللّٰه تعالى رحمة أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب

[10]

15156- 10 الكافي، 7/ 235/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 28/ 87/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن جميل عن العجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال

[11]

15157- 11 الكافي، 7/ 236/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 28/ 90/ 1 الخمسة التهذيب، 8/ 276/ 38/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، 3/ 48/ 3301 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في المكاتب قال يجلد الحد بقدر ما أعتق منه

[12]

15158- 12 الكافي، 7/ 236/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 28/ 91/ 1 الأربعة

الوافي، ج 15، ص: 327

عن محمد عن أبي جعفر ع قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله

[13]

15159- 13 الكافي، 7/ 236/ 15/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى التهذيب، 10/ 28/ 92/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر و ما لم يقبض فيكون فيه حد الأمة- و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و جلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا و نصفا فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يثبت [يبين] عتقها

[14]
اشارة

15160- 14 الكافي، 7/ 236/ 16/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم و علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 29/ 93/ 1 يونس عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر

بيان

في الكافي إلا أن يونس قال

الوافي، ج 15، ص: 328

[15]

15161- 15 الفقيه، 4/ 47/ 5059 عباد بن كثير البصري عن جعفر بن محمد ع قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر و يضربان الباقي حد المملوك

[16]
اشارة

15162- 16 التهذيب، 10/ 150/ 32/ 1 الحسين عن السراد عن حماد بن زياد عن الفقيه، 4/ 46/ 5058 سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّٰه قال إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و نصف حد العبد و إن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد

بيان

بناء هذا الحكم على أن بالتقويم يتم عتق النصف و بأداء القيمة يتم عتق الكل و هذا الأصل غير مستقيم كما تبين في أبواب العتق من كتاب الزكاة

الوافي، ج 15، ص: 329

باب 49 زنا أهل الذمة

[1]

15163- 1 الكافي، 7/ 239/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 38/ 134/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل

[2]

15164- 2 الكافي، 7/ 238/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 38/ 135/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق اللّٰه الكافي، أو عن رجل جعفر بن رزق اللّٰه ش قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله- و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ع و سؤاله عن ذلك- فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت

الوافي، ج 15، ص: 330

فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شي ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت- فكتب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ- وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات

[3]

15165- 3 الفقيه، 4/ 37/ 5028 جعفر بن رزق اللّٰه عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع الحديث مجملا

الوافي، ج 15، ص: 331

باب 50 حدود اللواط

[1]

15166- 1 الكافي، 7/ 198/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 54/ 9/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّٰه ع حد اللوطي مثل حد الزاني و قال إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد

[2]

15167- 2 الكافي، 7/ 198/ 2/ 2 الكافي، 7/ 200/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، 4/ 42/ 5047 حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل- و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن

الوافي، ج 15، ص: 332

[3]

15168- 3 الكافي، 7/ 199/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 53/ 5/ 1 الأربعة الفقيه، 4/ 43/ 5049 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ص قال قال أمير المؤمنين ع لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي

[4]

15169- 4 الكافي، 7/ 199/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 51/ 1/ 1 سهل عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل و امرأته و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين ع فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك

[5]

15170- 5 الكافي، 7/ 200/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 52/ 3/ 1 أحمد عن الحسين عن الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان قد ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل فقال هو ذاك

[6]

15171- 6 الكافي، 7/ 200/ 8/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 333

التهذيب، 10/ 55/ 11/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المتلوط حده حد الزاني

[7]
اشارة

15172- 7 الكافي، 7/ 200/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن دعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله و الداعم عليه يحرق بالنار

بيان

دعم المرأة جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع

[8]

15173- 8 الكافي، 7/ 200/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 55/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن في كتاب علي ع إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم

[9]

15174- 9 التهذيب، 10/ 56/ 14/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يوقب- أن عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الحد إن لم يكن محصنا

[10]

15175- 10 الكافي، 7/ 199/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 52/ 2/ 1 القمي

الوافي، ج 15، ص: 334

عن الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن العرزمي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجي ء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شي ء فقال أي شي ء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ع فأحرق به

[11]
اشارة

15176- 11 الكافي، 7/ 199/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 52/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال أتي عمر برجل و قد نكح في دبره- فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة- فقالوا نعم فقال لعلي ع ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي ع أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه- قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا و ما هي فقال ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء- قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها مكنوسة و لهم في أدبارهم غدة

الوافي، ج 15، ص: 335

كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا

سكنت سكنوا

بيان

الطن بضم المهملة حزمة الحطب ثم أخرجه أي إلى الصحراء و قد مضى آخر هذا الخبر مع أخبار أخر من هذا القبيل

[12]
اشارة

15177- 12 الكافي، 7/ 201/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 53/ 198 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّٰه ع قال بينما أمير المؤمنين ع في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلامي فطهرني فقال له أمير المؤمنين ع يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلامي فطهرني- فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول اللّٰه ص حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال و ما هن يا أمير المؤمنين فقال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو دهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار- فقال يا أمير المؤمنين فأيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال فخذ لذلك أهبتك فقال نعم فقام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال- اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمت و إني تخوفت من ذلك- فجئت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب اللهم و إني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن

الوافي، ج 15، ص: 336

تجعل ذلك لي كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام و

هو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين ع و هو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنين ع و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين ع قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض و إن اللّٰه قد تاب عليك فقم و لا تعودن [تعاودن] شيئا مما فعلت

بيان

إن قيل كيف جاز لأمير المؤمنين ع أن يعطل حدا من حدود اللّٰه بعد رفع القضية إليه و ثبوت ما يجب به الحد عنده قلنا قد ورد عنهم ع ما يصلح جوابا لهذا السؤال بعينه بل و في مثل هذه القضية بعينها

فقد روى الحسن بن علي بن شعبة رحمه اللّٰه بإسناده عن أبي الحسن الأخير ع فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقر باللواط على نفسه أ يحد أم يدرأ عنه الحد- فكتب ع و أما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه إن لم يقم عليه بينة و إنما تطوع بالإقدار من نفسه فإنه إذا كان للإمام الذي من اللّٰه أن يعاقب عن اللّٰه كان له أن يمن عن اللّٰه أ ما سمعت قول اللّٰه عز و جل هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ

[13]

15178- 13 التهذيب، 10/ 54/ 8/ 1 ابن محبوب عن بنان عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا ع يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 337

قال أتي علي بن أبي طالب ع برجل معه غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال و أتي أمير المؤمنين ع بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة أنها كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار

[14]
اشارة

15179- 14 التهذيب، 10/ 56/ 13/ 1 الحسين قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن الثالث ع و قرأت جواب أبي الحسن ع بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة اللّٰه على من فعل ذلك و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبته فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مائة سوط

بيان

حمله في التهذيبين عن ما إذا تكرر منه الفعل أو كان محصنا و جوز حمل ما ينافيه على التقية

[15]

15180- 15 الكافي، 7/ 200/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 57/ 15/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط

الوافي، ج 15، ص: 339

باب 51 حد السحق

[1]

15181- 1 الكافي، 7/ 202/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 58/ 3/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة و الفقيه، 4/ 42/ 5048 هشام و حفص عن أبي عبد اللّٰه ع أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر اللّٰه ذلك في القرآن فقال بلى- قالت و أين هو قال هن أصحاب الرس

[2]

15182- 2 الكافي، 7/ 202/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 58/ 2/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السحاقة

الوافي، ج 15، ص: 340

تجلد

[3]

15183- 3 الكافي، 7/ 202/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 59/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا- فإن وجدتا الثالثة قتلتا

[4]
اشارة

15184- 4 التهذيب، 10/ 44/ 159/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 43/ 5050 عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد- إلا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف واحد حدتا فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا

بيان

هذا الحديث في الاستبصار مسند إلى أبي عبد اللّٰه ع

[5]
اشارة

15185- 5 الكافي، 7/ 202/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 57/ 1/ 1 البرقي عن عثمان عن

الوافي، ج 15، ص: 341

سماعة قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة

بيان

قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر على اختلاف فيها و جمع بينهما و مضى في الباب السابق إحراقهما بالنار

[6]
اشارة

15186- 6 الكافي، 7/ 202/ 1/ 2 العدة عن البرقي عن أبيه و عمرو بن عثمان جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع يقولان بينا الحسن بن علي ع في مجلس أمير المؤمنين ص إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ع فقال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هي تخبرونا بها قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا- فقال الحسن ع معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن اللّٰه ثم من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فمن نفسي و أرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّٰه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر- في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى يشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد- قال فانصرف القوم من عند الحسن ع فلقوا أمير المؤمنين ع فقال ما قلتم لأبي محمد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني

الوافي، ج 15، ص: 342

بيان

بحموتها أي بحرارتها

[7]

15187- 7 التهذيب، 10/ 58/ 4/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى قوم أمير المؤمنين ع يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن ع هاتم فتياكم فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فإن أمير المؤمنين ع من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه- فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحبلت- فقال ع في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر- لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتى تلد و يقام عليها الحد و يلحق الولد بصاحب النطفة و ترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ع فقالوا قلنا للحسن فقال لنا الحسن فقال و اللّٰه لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن

[8]

15188- 8 الكافي، 7/ 203/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 58/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له سل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة و تجلد الجارية- و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها

الوافي، ج 15، ص: 343

[9]

15189- 9 الفقيه، 4/ 43/ 5050 الحديث ملخصا عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق عن أبي عبد اللّٰه ع

[10]

15190- 10 التهذيب، 10/ 59/ 213 التهذيب، 10/ 48/ 179/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 10/ 48/ 9/ 11/ 1 أحمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد

الوافي، ج 15، ص: 345

باب 52 حد نكاح البهائم

[1]
اشارة

15191- 1 الكافي، 7/ 204/ 3/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن التهذيب، 10/ 60/ 1/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع و الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ع و صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمة قال لا ذنب لها و لكن رسول اللّٰه ص فعل هذا و أمر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل

الوافي، ج 15، ص: 346

بيان

إنما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر كما يأتي

[2]

15192- 2 الكافي، 7/ 204/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 61/ 3/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 47/ 5060 السراد عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليها و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها

[3]

15193- 3 الكافي، 7/ 204/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 60/ 2/ 1 يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها

[4]

15194- 4 التهذيب، 10/ 61/ 4/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير

الوافي، ج 15، ص: 347

[5]

15195- 5 التهذيب، 10/ 61/ 5/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن الفضيل بن يسار و ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يقع على بهيمة قال ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا

[6]

15196- 6 الكافي، 7/ 204/ 4/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني

[7]

15197- 7 التهذيب، 10/ 62/ 10/ 1 ابن محبوب عن الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن الشحام عن أبي فروة عن أبي جعفر ع قال الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي البهيمة- حده حد الزاني

[8]

15198- 8 التهذيب، 10/ 61/ 7/ 1 الحسين عن يونس عن ابن

الوافي، ج 15، ص: 348

مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد

[9]

15199- 9 التهذيب، 10/ 61/ 6/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أتى بهيمة قال يقتل

[10]
اشارة

15200- 10 التهذيب، 10/ 62/ 9/ 1 عنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك

بيان

حمل في التهذيبين مرة أخبار التعزير على ما إذا لم يولج و أخبار الحد و القتل على ما إذا أولج أو على التقية و أخرى أخبار الحد و القتل على ما إذا تكرر منه الفعل

الوافي، ج 15، ص: 349

باب 53 حد سائر الفواحش

[1]

15201- 1 الكافي، 7/ 203/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 59/ 8/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها مهرها و تجلد ثمانين

[2]

15202- 2 التهذيب، 10/ 47/ 172/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 26/ 5001 ابن أبي عمير عن ابن سنان و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحد

[3]

15203- 3 الفقيه، 4/ 27/ 5002 و في خبر آخر و تضرب ثمانين

[4]

15204- 4 التهذيب، 10/ 47/ 173/ 1 عنه عن السراد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قضى

الوافي، ج 15، ص: 350

بذلك و قال تجلد ثمانين

[5]
اشارة

15205- 5 التهذيب، 10/ 48/ 175/ 1 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنه رفع إلى أمير المؤمنين ص رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله

بيان

المخروءة اسم مكان من الخرأة بالمد يعني التخلي و القعود للحاجة و التمريغ التقليب في التراب

[6]

15206- 6 الفقيه، 4/ 30/ 5014 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ع فلوث في مخروءة

[7]

15207- 7 التهذيب، 10/ 48/ 176/ 1 أحمد عن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلدا

[8]

15208- 8 الكافي، 7/ 265/ 25/ 1 التهذيب، 10/ 63/ 15/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 351

أحمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص أتي برجل عبث بذكره- فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال

[9]

15209- 9 التهذيب، 10/ 64/ 16/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أتي علي ع برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلمه إلا قال و زوجه من بيت مال المسلمين

[10]
اشارة

15210- 10 التهذيب، 10/ 64/ 17/ 1 أحمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا

بيان

قال في التهذيبين يعني أنه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن تعزيره منوط برأي الإمام.

أقول هذا التأويل ينافيه قوله ع لا بأس به و الصواب أن يقال لا منافاة بين هذا الخبر و اللذين يسبقانه حتى يحتاج إلى التأويل إذ العبث بيديه لا يجب أن يكون بذكره بل يجوز أن يكون مع امرأته أو أمته فيكون جائزا له أو مع إنسان آخر يحرم عليه و يكون عاصيا به من غير إيجاب حد أو تعزير عليه لخفائه و تمكنه من التوبة من دون أن يثبت للحاكم و يكون نفي البأس و نفي بلوغه الشي ء كناية عن نفي الحد و التعزير لا الإثم

[11]
اشارة

15211- 11 الكافي، 5/ 540/ 2/ 2 أحمد عن ابن يحيى الواسطي عن

الوافي، ج 15، ص: 352

إسماعيل البصري عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شي ء عليه

بيان

أي لا حد عليه و لا تعزير و إن أثم به لما مر في كتاب الإيمان و الكفر من أنه نوع من الزنا

[12]
اشارة

15212- 12 الكافي، 5/ 540/ 1/ 2 العدة عن البرقي عن العلاء عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الخضخضة فقال هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه

بيان

الخضخضة بالمعجمات الاستمناء باليد و نكاح الأمة أي وطئها بالتزويج لا بالملك فإنه مرغب فيه كما يأتي بيانه

[13]
اشارة

15213- 13 الكافي، 5/ 541/ 4/ 1 العدة عن سهل عن علي بن الريان عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها و ثيابه فيحرك حتى ينزل الماء الذي عليه و هل يبلغ به ذلك حد الخضخضة فوقع في الكتاب ذلك بالغ أمره

الوافي، ج 15، ص: 353

بيان

قوله ع بالغ أمره إما أن يراد به أنه بالغ حد المخضخض في الإثم أو يراد به أنه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنه تضييع لحقها

[14]

15214- 14 الكافي، 7/ 228/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 62/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 116/ 78/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 74/ 5145 آدم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة

[15]

15215- 15 التهذيب، 10/ 63/ 13/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية

[16]
اشارة

15216- 16 التهذيب، 10/ 63/ 14/ 1 عنه عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 354

حنيفة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل زنى بميتة قال لا حد عليه

بيان

قال في التهذيبين يعني لا حد عليه موظف لأن المحصن يرجم و غيره يجلد أو هو مختص بمن أتى زوجته الميتة فإنه لا يقام عليه الحد و إنما يعزر و لا يخفى ما في التأويلين من البعد

[17]
اشارة

15217- 17 الكافي، 7/ 242/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 145/ 6/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر اللّٰه و لا يعود- قلت فعليه أدب قال نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لأنه أتى سفاحا

بيان

سيأتي حديث آخر في هذا المعنى مع لزوم كفارة عليه في كتاب النكاح و نذكر هناك تعزير من تزوج ذمية على مسلمة من دون استيمارها و قد ذكرنا فيما مضى تعزير من أتى الصائمة و المحرمة و غير ذلك فليطلب من مواضعها

[18]

15218- 18 الكافي، 7/ 193/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 21/ 64/ 1 الخمسة

الوافي، ج 15، ص: 355

الفقيه، 4/ 29/ 5010 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ص ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد

[19]
اشارة

15219- 19 التهذيب، 7/ 454/ 1818 السراد عن جميل عن البرقي عن عبد اللّٰه بن القاسم التهذيب، 7/ 473/ 108/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

قال في الفقيه لو تزوجها في نفاسها و لم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد و إنما حده ع لأنه دخل بها.

و مثله قال في التهذيبين قال و يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها فإن عدتها أبعد الأجلين.

أقول إنما بني الحكم في الحديث على تزويجه في النفاس و لم يجر ذكر للعدة و لا كون عدتها عدة الوفاة و لا كون وضعها أقرب الأجلين فلا وجه لهذا التأويل فإنه من قبيل الألغاز و التعمية و أما التأويل الأول ففيه أن النكاح في الدم لا يوجب الحد و إنما يوجب التعزير كما في الحائض إلا أن يقال سمي التعزير حدا على سبيل التجوز كما قاله في التهذيب في تأويل حديث المأخوذين في لحاف واحد أو يقال إنها حكاية واقعة كان ع أعلم بها و بما قضى فيها

[20]

15220- 20 الكافي، 7/ 261/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 64/ 1/ 1 علي

الوافي، ج 15، ص: 356

عن الفقيه، 4/ 47/ 5061 أبيه الفقيه، عن صالح بن السندي ش عن محمد بن سليمان عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه- الكافي، التهذيب، قلت جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال

يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا

الوافي، ج 15، ص: 357

باب 54 حد القذف

[1]

15221- 1 الكافي، 7/ 205/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 65/ 1/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع قضى أمير المؤمنين ص أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا و إذا قال إن أمه زانية و إذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون

[2]

15222- 2 الكافي، 7/ 205/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 65/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

[3]

15223- 3 الكافي، 7/ 205/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 65/ 3/ 1 سهل عن التميمي عن

الوافي، ج 15، ص: 358

عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص- قال و سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت

[4]
اشارة

15224- 4 الكافي، 7/ 209/ 22/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة الحديث

بيان

يعني قاربت الإدراك

[5]

15225- 5 الكافي، 7/ 209/ 23/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي التهذيب، 10/ 68/ 17/ 1 سهل عن البزنطي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ

[6]

15226- 6 الكافي، 7/ 205/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 65/ 4/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 53/ 5082 السراد عن مالك بن عطية عن

الوافي، ج 15، ص: 359

أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

[7]

15227- 7 الكافي، 7/ 205/ 5/ 1 أحمد عن التهذيب، 10/ 68/ 16/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد

[8]

15228- 8 الكافي، 7/ 253/ 1/ 2 التهذيب، 10/ 82/ 89/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا حد لمن لا حد عليه و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شي ء و لو قذفه رجل لم يكن عليه حد

[9]
اشارة

15229- 9 الكافي، 7/ 253/ 2/ 2 الحسين عن الكافي، 7/ 253/ 2/ 2 التهذيب، 10/ 83/ 325 السراد عن الفقيه، 4/ 54/ 5084 الخراز عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا حد لمن لا حد عليه

الوافي، ج 15، ص: 360

يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له يا زاني لم يكن عليه حد

بيان

في الإسناد المختص بالتهذيب أسند التفسير إلى نفسه

[10]
اشارة

15230- 10 التهذيب، 10/ 89/ 108/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، 4/ 51/ 5075 يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل بالغ من ذكر و أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد الأدب

بيان

حمله في التهذيبين في الصبي و الكافر على ما إذا كان الافتراء بنسبة الزنا إلى أحد والديهما المسلم و إلا فليس عليه إلا التعزير

[11]

15231- 11 الكافي، 7/ 205/ 6/ 1 الكافي، 7/ 206/ 11/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 66/ 5/ 1 أحمد عن السراد عن الحكم الأعمى و الفقيه، 4/ 54/ 5085 هشام بن سالم عن عمار

الوافي، ج 15، ص: 361

الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة

[12]

15232- 12 الكافي، 7/ 206/ 8/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد

[13]

15233- 13 الكافي، 7/ 208/ 13/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 66/ 6/ 1 سهل جميعا عن السراد عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجلد القاذف للملاعنة

[14]

15234- 14 الكافي، 7/ 209/ 19/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 67/ 11/ 1 السراد عن بعض أصحابه عن الفقيه، 4/ 50/ 5072 أبي عبد اللّٰه ع قال يحد [يجلد] قاذف اللقيط

الوافي، ج 15، ص: 362

الكافي، التهذيب، و يحد [يجلد] قاذف ابن الملاعنة

[15]

15235- 15 الكافي، 7/ 211/ 2/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد و يخلى بينه و بينها

[16]

15236- 16 التهذيب، 10/ 78/ 68/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد

[17]

15237- 17 الكافي، 7/ 213/ 14/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن ابن المضارب الكافي، 7/ 211/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 76/ 57/ 1 يونس عن محمد بن المضارب عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته

[18]

15238- 18 الكافي، 7/ 211/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 76/ 6/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان

الوافي، ج 15، ص: 363

عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما

[19]

15239- 19 الكافي، 7/ 212/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل يقذف امرأته- يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها

[20]

15240- 20 التهذيب، 10/ 88/ 106/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 50/ 5070 ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية- قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما يجلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما

[21]

15241- 21 الفقيه، 3/ 73/ 5142 سئل الصادق ع عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى مني قال عليها الحد مما قذفته به و أما في إقرارها على نفسها فلا تحد بذلك حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات

[22]

15242- 22 الكافي، 7/ 212/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 77/ 62/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 364

عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا أ عليه حد قال نعم عليه حد

[23]

15243- 23 الكافي، 7/ 211/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 76/ 56/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 51/ 5077 السراد عن العلاء و الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها و أما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه- إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام

[24]

15244- 24 الكافي، 7/ 261/ 8/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 87/ 103/ 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن الفقيه، 4/ 51/ 5074 السكوني عن جعفر الفقيه، التهذيب، عن أبيه أن عليا ع ش قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد

[25]
اشارة

15245- 25 الكافي، 7/ 262/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 83/ 94/ 1 محمد

الوافي، ج 15، ص: 365

عن ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 53/ 5083 محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شي ء عليه

بيان

حمله في الاستبصار على الشذوذ و وهم الراوي و اعتمد على ما قبله و يأتي ذلك بإسناد آخر في كتاب النكاح

[26]

15246- 26 الكافي، 7/ 212/ 11/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 77/ 64/ 1 يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي- الكافي، قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض

[27]

15247- 27 التهذيب، 8/ 195/ 43/ 1 الحسين عن الثلاثة عن

الوافي، ج 15، ص: 366

أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بينة قال يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته

[28]

15248- 28 التهذيب، 10/ 78/ 76/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[29]

15249- 29 التهذيب، 10/ 78/ 66/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 48/ 5064 السراد عن حماد عن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال لا حد عليه

[30]
اشارة

15250- 30 الفقيه، 4/ 49/ 5065 و في خبر آخر قال قال إن العذرة قد تسقط من غير جماع و قد تذهب بالنكبة و العثرة و السقطة

بيان

النكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث و منه الحديث إنه نكبت إصبعه أي نالته الحجارة

[31]
اشارة

15251- 31 الكافي، 7/ 212/ 12/ 1 التهذيب، 8/ 196/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 78/ 65/ 1 يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء قال ليس بشي ء لأن العذرة تذهب بغير جماع

بيان

أوله في التهذيبين بنفي الحد الكامل و إن وجب التعزير بالإيذاء و أول

الوافي، ج 15، ص: 367

الجلد فيما قبله بالتعزير.

أقول بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنا بل أخبر بما وجده من غير أن يظن بها سوءا كما يشعر به آخر الخبر

[32]

15252- 32 الكافي، 7/ 209/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 67/ 12/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 48/ 178/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، عن أبيه ع ش قال قال أمير المؤمنين ع إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم

[33]

15253- 33 التهذيب، 10/ 48/ 177/ 1 بالإسناد الأخير عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور- يهون عليها أن ترمي البري ء المسلم

[34]
اشارة

15254- 34 الكافي، 7/ 209/ 21/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 10/ 75/ 55/ 1 ابن محبوب عن بنان عن

الوافي، ج 15، ص: 368

موسى بن القاسم و علي بن الحكم جميعا عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم- فيقذف ابنها قال يضرب القاذف لأن المسلم حصنها

بيان

لعل المراد بقذف ابنها قذفه بما يرجع إلى زنا أمه كما يظهر من آخر الحديث

[35]

15255- 35 الكافي، 7/ 206/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 67/ 14/ 1 الفقيه، 4/ 55/ 5086 علي عن أبيه عن السراد عن الفقيه، 4/ 55/ 5086 الخراز عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل- فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّٰه مما قال

[36]

15256- 36 الفقيه، 4/ 49/ 5066 و في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع لم يكن يحد في التعريض حتى يؤتى بالفرية المصرحة يا زان يا ابن الزانية و لست لأبيك

[37]

15257- 37 الكافي، 7/ 206/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 67/ 15/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن ع عن

الوافي، ج 15، ص: 369

امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا- فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد- فقلت كيف يجلد و لا يجلد قال فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد- و إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما- فقلت و كيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية [تائبة] و قد أقيم عليها الحد و إذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد

[38]

15258- 38 الكافي، 7/ 206/ 10/ 1 الثلاثة عن التميمي عن عاصم التهذيب، 10/ 68/ 20/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له و قالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت أنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها

[39]
اشارة

15259- 39 التهذيب، 7/ 309/ 42/ 1 محمد بن أحمد عن العباس و الهيثم عن السراد عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم

الوافي، ج 15، ص: 370

و كانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك- فقال إن كانت قد علمت أن الذي صنعت محرم عليها فتقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا- و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة

بيان

يأتي ما يقرب من هذا الحديث في باب سائر المحرمات من كتاب النكاح و قال هناك في صورة علم المرأة إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني

[40]

15260- 40 الكافي، 7/ 208/ 15/ 1 التهذيب، 10/ 66/ 9/ 1 السراد عن الخراز و ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد

[41]

15261- 41 الكافي، 7/ 240/ 2/ 2 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 81/ 81/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران

الوافي، ج 15، ص: 371

[42]

15262- 42 الكافي، 7/ 242/ 14/ 1 محمد عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 79/ 72/ 1 السراد عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أتي أمير المؤمنين ع برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنة فدرأ عنهما الحد و عزرهما

[43]
اشارة

15263- 43 الفقيه، 4/ 55/ 5087/ أبو ولاد الحناط قال أتي أبو عبد اللّٰه ع برجلين الحديث

بيان

كأن المراد من قوله في بدنة في منازعة كانت بينهما في بدنة

[44]
اشارة

15264- 44 الكافي، 7/ 208/ 16/ 1 التهذيب، 10/ 67/ 10/ 1 السراد عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كان علي ع يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف

بيان

العفج بالمهملة و الفاء و الجيم الجماع

الوافي، ج 15، ص: 372

[45]

15265- 45 الكافي، 7/ 208/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 66/ 7/ 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ع قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة

[46]

15266- 46 التهذيب، 10/ 66/ 8/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن نعيم بن إبراهيم عن غياث عن جعفر بن محمد ع مثله

[47]

15267- 47 التهذيب، 10/ 238/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا يحد الوالد للولد إذا قذفه و يحد الولد للوالد إذا قذفه

[48]

15268- 48 الكافي، 7/ 212 13 1 التهذيب، 10/ 77/ 63/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا- قال و إن كان قال لابنه و أمه حية يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد- لأن حق الحد قد صار لولده منها و إن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم

الوافي، ج 15، ص: 373

باب 55 ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا

[1]

15269- 1 الكافي، 7/ 208/ 17/ 1 التهذيب، 10/ 71/ 31/ 1 الفقيه، 4/ 52/ 5080 السراد عن عبد العزيز العبدي [عبد الرحمن العبدي] عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا

[2]

15270- 2 التهذيب، 10/ 71/ 34/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبيد اللّٰه ع قال من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام

[3]

15271- 3 التهذيب، 10/ 71/ 33/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد

[4]
اشارة

15272- 4 الكافي، 7/ 208/ 18/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 374

الكافي، التهذيب، 10/ 71/ 32/ 1 أحمد عن التهذيب، 8/ 228/ 59/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى عليه خمسين جلدة- و يستغفر اللّٰه من فعله قلت أ رأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه

بيان

إنما جلد الخمسين لأنه استحق الأربعين على وجه الحد بما أعتق منها و استحق التعزير بما لم يعتق منها فعين ع تعزيره بالعشرة و قد مضى لهذا الخبر ذيل في أبواب العتق

[5]
اشارة

15273- 5 الكافي، 7/ 234/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 72/ 35/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس

بيان

إن قيل كل من القذف و الزنا بالمحصنة و المكرهة مشترك في الحقين قلنا نعم و لكن في الأول إنما يحد القاذف لحق المقذوف و لهذا يتوقف على مطالبته

الوافي، ج 15، ص: 375

بخلاف الأخيرين فإنه إنما يحد الزاني بإحدى المرأتين لحق اللّٰه لا لغيره و إنما حق الغير فيهما يطالب به في الآخرة و لهذا لا يتوقف على مطالبته

[6]

15274- 6 الكافي، 7/ 234/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 72/ 36/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت و إذا زنى قال يجلد خمسين

[7]

15275- 7 الكافي، 7/ 234/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 72/ 37/ 1 ابن عيسى عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين

[8]

15276- 8 الكافي، 7/ 235/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم التهذيب، 10/ 72/ 38/ 1 أحمد عن السراد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر [بكير] عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها

[9]

15277- 9 الكافي، 7/ 236/ 13/ 1 العدة عن

الوافي، ج 15، ص: 376

التهذيب، 10/ 72/ 39/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

[10]

15278- 10 الكافي، 7/ 236/ 17/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 52/ 5081 السراد عن حماد بن زيد [زياد] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل الفقيه علي ع ش عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد من مكاتبته شيئا قال هذا حق اللّٰه عز و جل يطرح عنه خمسون جلدة و يضرب خمسين

[11]

15279- 11 الكافي، 7/ 237/ 19/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 72/ 40/ 1 أحمد عن التهذيب، 10/ 92/ 14/ 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللّٰه فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّٰه ما هو قال إذا

الوافي، ج 15، ص: 377

زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد

[12]
اشارة

15280- 12 التهذيب، 10/ 73/ 42/ 1 ابن محبوب عن السراد عن سيف عن أبي بكير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

حمله في التهذيبين على التقية بعد ما نسبه إلى الشذوذ لأن حد المملوك في شرب الخمر عندنا ثمانون و التنصيف موافق لمذاهب بعض العامة

[13]

15281- 13 التهذيب، 10/ 73/ 41/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ع قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا

[14]

15282- 14 التهذيب، 10/ 74/ 45/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يفتري على الحر قال يجلد حدا

[15]
اشارة

15283- 15 التهذيب، 10/ 74/ 44/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في العبد يفتري على الحر- قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين

بيان

حمله في التهذيبين على ما لم يبلغ القذف و كذا ما بعده و الأولى حمل ما بعده

الوافي، ج 15، ص: 378

على ما حمل عليه ما بعده أو التقية

[16]

15284- 16 التهذيب، 10/ 74/ 46/ 1 يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه خمسون جلدة

[17]

15285- 17 التهذيب، 10/ 74/ 47/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين

[18]
اشارة

15286- 18 التهذيب، 10/ 73/ 43/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم مثله و زاد و قال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب

بيان

نسبهما في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفة عموم القرآن و الأخبار الكثيرة و يحتمل التقية كما قاله في شرب الخمر

[19]
اشارة

15287- 19 التهذيب، 10/ 88/ 107/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يفري جلده قال و قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال أمه كانت أمة قال ليس عليه حد سبه كما

الوافي، ج 15، ص: 379

سبك و اعف عنه إن شئت

بيان

ضعفه في التهذيب و نسبه إلى مخالفة القرآن و الأخبار الصحيحة و اشتماله على ما لا يجوز من أمر أمير المؤمنين ع على سب الخصم مع أن الواجب عليه أن يأخذ له بحقه بإقامة الحد أو التعزير و الفري بالفاء و المهملة الشق و في الاستبصار بالعين المهملة و أوله باحتمال أن يكون إنما يعرى جلده ليقام عليه الحد و فيه بعد مع أنه لا يعرى في حد القذف كما يأتي بيانه

[20]

15288- 20 الكافي، 7/ 239/ 4/ 1 الكافي، 7/ 216/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 74/ 47/ 1 التهذيب، 10/ 92/ 12/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي و النصراني و المملوك- في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم

[21]
اشارة

15289- 21 الكافي، 7/ 239/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 74/ 49/ 1 يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي و النصراني يقذف صاحب ملة على ملته و المجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد

بيان

يعني يقذف صاحب كل ملة منهما من كان على ملته و في بعض النسخ يقذف صاحبه ملة على ملة فيكون المعنى يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس

الوافي، ج 15، ص: 380

[22]

15290- 22 الكافي، 7/ 239/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 75/ 5/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 49/ 5067 السراد عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره

[23]

15291- 23 الكافي، 7/ 240/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 75/ 52/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه

[24]

15292- 24 الكافي، 7/ 239/ 1/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب

[25]
اشارة

15293- 25 التهذيب، 10/ 75/ 51/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

يعني أيسر مفاسد ذلك كذبه إذا لم يطلع

الوافي، ج 15، ص: 381

[26]

15294- 26 التهذيب، 10/ 87/ 104/ 1 الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي عن أبي جعفر ع قال قلت جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول اللّٰه ص

[27]
اشارة

15295- 27 الفقيه، 4/ 49/ 5068 صفوان عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت في ألفاظه

بيان

لعل الوجه في ذلك أنه لا يؤمن أن يسب المقذوف رسول اللّٰه ص أو أن العرب من قومه ص

[28]
اشارة

15296- 28 الكافي، 7/ 240/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 75/ 53/ 1 الثلاثة عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللّٰه ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته قال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح إن شاء اللّٰه

[29]

15297- 29 الكافي، 7/ 240/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 75/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عن جعفر عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا

الوافي، ج 15، ص: 382

عبد اللّٰه ع عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر

[30]

15298- 30 الكافي، 7/ 243/ 18/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان مثله بدون و أهل كتاب

الوافي، ج 15، ص: 383

باب 56 ما إذا كان أحد طرفي القذف جماعة

[1]

15299- 1 الكافي، 7/ 209/ 1/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 68/ 19/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا

[2]

15300- 2 الكافي، 7/ 210/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران التهذيب، 10/ 69/ 20/ 1 الحسين عن التميمي عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

15301- 3 الكافي، 7/ 210/ 3/ 1 عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 384

مثله

[4]

15302- 4 الكافي، 7/ 209/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 10/ 69/ 21/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قذف قوما جميعا قال فقال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا و إن فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا

[5]

15303- 5 التهذيب، 10/ 69/ 23/ 1 الحسين عن السراد عن أبي الحسن السائي عن الفقيه، 4/ 53/ 5083 العجلي عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد و إن سمى فعليه لكل رجل حد

[6]

15304- 6 الفقيه، 4/ 54/ 5083 روى أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا

[7]
اشارة

15305- 7 التهذيب، 10/ 69/ 22/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا

الوافي، ج 15، ص: 385

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان بكلمة واحدة أو أتوا به مجتمعين

[8]

15306- 8 الكافي، 7/ 210/ 1/ 1 محمد عن أحمد و التهذيب، 10/ 51/ 189/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم

[9]

15307- 9 التهذيب، 10/ 70/ 25/ 1 الحسين عن السراد عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ع مثله

[10]

15308- 10 الكافي، 7/ 210/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 51/ 190/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 49/ 185/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع عن علي ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين ع أين الرابع فقالوا الآن يجي ء فقال أمير المؤمنين ع حدوهم فليس في الحد نظرة ساعة

[11]

15309- 11 الفقيه، 4/ 34/ 5021 في رواية السكوني أن ثلاثة شهدوا الحديث

الوافي، ج 15، ص: 386

[12]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 386

15310- 12 الكافي، 7/ 210/ 2/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد

[13]

15311- 13 التهذيب، 10/ 69/ 24/ 1 الحسين عن السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال يضربون الحد

الوافي، ج 15، ص: 387

باب 57 صفة حد القاذف

[1]

15312- 1 الكافي، 7/ 213/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 70/ 27/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين

[2]

15313- 2 الكافي، 7/ 213/ 3/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 10/ 70/ 28/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله

[3]

15314- 3 الكافي، 7/ 213/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 70/ 29/ 1 يونس عن إسحاق عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 388

الحسن ع مثله و زاد فوق ثيابه

[4]

15315- 4 الكافي، 7/ 213/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 70/ 30/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أمر رسول اللّٰه ص أن لا ينزع شي ء من ثياب القاذف إلا الرداء

[5]

15316- 5 التهذيب، 10/ 70/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّٰه ص لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء

[6]
اشارة

15317- 6 الكافي، 7/ 214/ 5/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الزاني أشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر أشد ضربا من القاذف- و القاذف أشد ضربا من التعزير

بيان

قد مضى بيان سائر آداب الحد

الوافي، ج 15، ص: 389

باب 58 حد شرب المسكر

[1]

15318- 1 الكافي، 7/ 214/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 90/ 5/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان عن العجلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر ثمانين- و شارب النبيذ ثمانين

[2]
اشارة

15319- 2 الكافي، 7/ 214/ 5/ 2 التهذيب، 10/ 91/ 9/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ رأيت النبي ص كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين- أشار بذلك علي ع على عمر

بيان

الوجه في ازدياد الضرب يوما فيوما إلى أن استقر الحد على الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج كما وقع في أصل تحريم الخمر و أريد

الوافي، ج 15، ص: 390

بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود أشار بذلك أي بالوقف على ثمانين

[3]

15320- 3 الكافي، 7/ 214/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 91/ 8/ 1 يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّٰه ص قال كان يضرب بالنعال الحديث و زاد في آخره فرضي بها

[4]

15321- 4 الكافي، 7/ 215/ 7/ 1 بالإسناد عن التهذيب، 10/ 90/ 3/ 1 يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذي و إذا هذي افترى فاجلدوه حد المفتري

[5]
اشارة

15322- 5 الكافي، 7/ 214/ 1/ 1 علي عن أبيه عن محمد عن التهذيب، 10/ 91/ 7/ 1 أحمد عن السراد عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام

بيان

الحسوة بالضم الجرعة من الشراب

الوافي، ج 15، ص: 391

[6]

15323- 6 الكافي، 7/ 215/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 91/ 10/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان علي ع يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني قلت و ما شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم

[7]

15324- 7 الكافي، 7/ 215/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 91/ 11/ 1 يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي و النصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها

[8]

15325- 8 الكافي، 7/ 238/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال كان أمير المؤمنين ع الحديث

[9]

15326- 9 الكافي، 7/ 239/ 7/ 1 علي عن أبيه عن الوشاء عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ و المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين

الوافي، ج 15، ص: 392

[10]

15327- 10 التهذيب، 10/ 93/ 16/ 1 السراد عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين

[11]

15328- 11 الكافي، 7/ 216/ 12/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين

[12]

15329- 12 الكافي، 7/ 215/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 93/ 17/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا كان أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمره أن يجلده ثمانين قال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا قال فقال علي ع لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل اللّٰه لهم ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة

[13]

15330- 13 الكافي، 7/ 216/ 11/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 90/ 2/ 1 سهل عن البزنطي عن

الوافي، ج 15، ص: 393

حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد

[14]

15331- 14 الكافي، 7/ 216/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 89/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن [و] علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد

[15]

15332- 15 الكافي، 7/ 215/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 90/ 4/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ع اقض بينه و بين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر علي ع فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة

[16]
اشارة

15333- 16 الكافي، 7/ 214/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 90/ 6/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد اللّٰه بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ع بنسعة مثنية فضربه بها أربعين

الوافي، ج 15، ص: 394

بيان

النسعة بالنون و المهملتين الحزام يكون في صدر البعير ينسج عريضا

[17]

15334- 17 الكافي، 7/ 216/ 15/ 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر التهذيب، 10/ 94/ 19/ 1 القميان عن أحمد بن النضر عن الفقيه، 4/ 55/ 5089 عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين ص بالنجاشي الشاعر- و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي فقال هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان

[18]

15335- 18 الكافي، 7/ 218/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم التهذيب، 10/ 95/ 22/ 1 الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه

الوافي، ج 15، ص: 395

[19]

15336- 19 الكافي، 7/ 218/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من شرب الخمر الحديث

[20]

15337- 20 الكافي، 7/ 218/ 2/ 1 القميان عن التهذيب، 10/ 95/ 24/ 1 صفوان عن منصور بن حازم عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[21]

15338- 21 التهذيب، 10/ 95/ 22/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع مثله

[22]

15339- 22 الكافي، 7/ 218/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 95/ 23/ 1 يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه و إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه

[23]
اشارة

15340- 23 الكافي، 7/ 218/ 4/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 95/ 25/ 1 أحمد عن الكافي، علي بن حديد و

الوافي، ج 15، ص: 396

ش ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب- فإن عاد قتل في الثالثة

بيان

قال في الكافي قال جميل و روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

أقول قد مضى

في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي ع إن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة

[24]

15341- 24 التهذيب، 10/ 95/ 20/ 1 الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ص على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

[25]
اشارة

15342- 25 التهذيب، 10/ 96/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان النبي ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية قال اضربه- قلت فإن أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا

الوافي، ج 15، ص: 397

بيان

انتشى سكر

[26]
اشارة

15343- 26 التهذيب، 10/ 96/ 28/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع قلت- أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين قال لا و كل مسكر حرام

بيان

حملهما في التهذيبين عن التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة و الأولى أن يحملا على غير المسكر من النبيذ

[27]
اشارة

15344- 27 التهذيب، 10/ 97/ 33/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه، 4/ 74/ 5147 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس و قال له خلص رداءك فلم يخلصه فحده

بيان

لعله ع امتحن سكره ليظهر أنه شرب مسكرا يوجب الحد أو غير مسكر لا يوجبه

[28]

15345- 28 التهذيب، 10/ 97/ 30/ 1 يونس عن هشام بن إبراهيم

الوافي، ج 15، ص: 398

المشرقي عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كان أمير المؤمنين ع يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر

[29]

15346- 29 التهذيب، 10/ 97/ 31/ 1 يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين ع يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر

[30]

15347- 30 التهذيب، 10/ 98 35 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال و ابن الجهم عن أبي الحسن ع قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر [الخمر] و فيه حد شارب الخمر

[31]

15348- 31 التهذيب، 10/ 98/ 36/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن أبي الحسن ع مثله

[32]
اشارة

15349- 32 التهذيب، 10/ 96/ 29/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الشارب فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معزره و أما آخر يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا

بيان

منهكه عقوبة أي مبالغ في عقوبته نسبه في التهذيب إلى الشذوذ مع

الوافي، ج 15، ص: 399

احتمال اختصاصه بغير المسكر من الأشربة المحرمة.

أقول هذا التأويل لا يساعده قوله ع لأنه يستحل الحرمات كلها فإنه من مقتضيات السكر و لعله ع إنما قال ذلك لأن إقامة الحدود يومئذ لم تكن إليه فكأنه قال لو أتيت بذا أو ذلك لعزرت أو أنهكت فإن الحد ليس إلي و مع ذلك فإني لم أتركهما إذ لو ترك الناس و شأنهم لفسدوا

الوافي، ج 15، ص: 401

باب 59 عقوبة أكل الربا و سائر المحرمات

[1]
اشارة

15350- 1 الكافي، 7/ 241/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 98/ 37/ 1 التهذيب، 10/ 145/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن الفقيه، 4/ 70/ 5132 إسحاق بن عمار و سماعة عن أبي بصير الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال قلت أكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل

الوافي، ج 15، ص: 402

بيان

بعد البينة أي بعد أن يتبين له تحريمه و شروط تحريمه

[2]

15351- 2 التهذيب، 10/ 151/ 36/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ثم قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك

[3]
اشارة

15352- 3 الكافي، 7/ 242/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 98/ 38/ 1 بالإسناد الأول عن الفقيه، 4/ 71/ 5133 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه أدب- فإن عاد أدب فإن عاد أدب و ليس عليه حد

بيان

في الفقيه و ليس عليه قتل و لم يذكر الحد

[4]
اشارة

15353- 4 الكافي، 7/ 265/ 29/ 1 علي عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد بن عبد الرحمن عن النوفلي عن السكوني التهذيب، 10/ 98/ 39/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نصراني كان أسلم- [و] معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال

الوافي، ج 15، ص: 403

الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت عن لحم الماعز الكافي، و كان خلفا منه- ش ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله

بيان

الريحان ورق الزرع قرمت بالكسر إلى اللحم اشتهيته شغر ببوله أخرجه

الوافي، ج 15، ص: 405

باب 60 حد السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق

[1]

15354- 1 الكافي، 7/ 225/ 15/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 106/ 29/ 1 يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ

[2]
اشارة

15355- 2 التهذيب، 10/ 106/ 30/ 1 الحسين عن السراد عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع قال السارق يتبع بسرقته و إن قطعت يده و لا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم

بيان

يتبع بسرقته أي يؤخذ منه ما سرق

[3]

15356- 3 الكافي، 7/ 261/ 9/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد

الوافي، ج 15، ص: 406

التهذيب، 10/ 130/ 135/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ع قال سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه و لم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده و إن ادعى أنه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه

[4]

15357- 4 التهذيب، 10/ 129/ 134/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن الفقيه، 4/ 63/ 5108 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا جميعا- لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم

[5]

15358- 5 الكافي، 7/ 221/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 99/ 1/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في كم يقطع السارق- فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند اللّٰه سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّٰه سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار

الوافي، ج 15، ص: 407

أو أكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين

[6]

15359- 6 الكافي، 7/ 221/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 99/ 2/ 1 أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي ع في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار

[7]

15360- 7 الكافي، 7/ 221/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 100/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قال قلت و ما البيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال فقلت هو أدنى حد السارق فسكت

[8]

15361- 8 الكافي، 7/ 221/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 100/ 4/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تقطع يد السارق إلا في شي ء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار

[9]

15362- 9 الفقيه، 4/ 64/ 5113 سئل الصادق ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال ربع دينار

الوافي، ج 15، ص: 408

[10]

15363- 10 الفقيه، 4/ 64/ 5114 و في خبر آخر خمس دينار

[11]
اشارة

15364- 11 الفقيه، 4/ 61/ 5101 سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة حديد و في جنة- وزنهما [وزنها] ثمانية و ثلاثون رطلا

بيان

في بعض النسخ جبة بالباء الموحدة و هي الدرع

[12]

15365- 12 التهذيب، 10/ 100/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه أن أمير المؤمنين ع كان يقطع السارق في ربع دينار

[13]

15366- 13 التهذيب، 10/ 100/ 6/ 1 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار و قال علي عن أبي عبد اللّٰه ع لا تقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار و قطع علي ع في بيضة حديد

[14]
اشارة

15367- 14 التهذيب، 10/ 100/ 7/ 1 الحسين عن السراد عن ابن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع في كم يقطع السارق- فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم

بيان

حمله في التهذيبين على أنه كان قيمة الدراهم التي أشار إليها ربع دينار

الوافي، ج 15، ص: 409

[15]
اشارة

15368- 15 التهذيب، 10/ 128/ 130/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن الفقيه، 4/ 69/ 5128 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به

بيان

العذق بالفتح النخلة بحملها و بالكسر العنقود

[16]

15369- 16 الكافي، 7/ 221/ 4/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج و علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران التهذيب، 10/ 101/ 10/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل و عبد الرحمن عن محمد بن حمران جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار

[17]

15370- 17 الكافي، 7/ 221/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 102/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن بعض أصحابه عن أبان التهذيب، الحسين عن أحمد بن عبد اللّٰه و فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

[18]

15371- 18 التهذيب، 10/ 102/ 12/ 1 الحسين عن الثلاثة عن

الوافي، ج 15، ص: 410

أبي عبد اللّٰه ع قال يقطع السارق في كل شي ء بلغ قيمته خمس دينار [و] إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك

[19]

15372- 19 التهذيب، 10/ 102/ 13/ 1 يونس عن محمد بن حمران عن محمد قال قال أبو جعفر ع أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه

[20]

15373- 20 التهذيب، 10/ 101/ 8/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار

[21]
اشارة

15374- 21 التهذيب، 10/ 101/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قطع أمير المؤمنين ع رجلا في بيضة قلت و أي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت

بيان

حمل في التهذيبين هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب العامة و إجماع الطائفة المحقة على خلافها و احتمل اختصاصها بما يراه الإمام مصلحة و أن تكون حكاية أحوال

الوافي، ج 15، ص: 411

باب 61 شرائط القطع

[1]

15375- 1 الكافي، 7/ 219/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 129/ 132/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 122/ 108/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 4/ 61/ 5103 أحدهما ع قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لا يقطع إذا لم يكن شهود

[2]

15376- 2 التهذيب، 10/ 8/ 21/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين

[3]
اشارة

15377- 3 التهذيب، 10/ 126/ 505 الحسين عن فضالة عن

الوافي، ج 15، ص: 412

أبان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال نقطع قلت فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني

بيان

أراد ع أنه لا بد في السرقة من الإقرار مرتين و عدم الاكتفاء بالواحدة ليكون بمنزلة الزاني حيث يعتبر فيه الأربع لأنه إقرار على اثنين و يأتي في باب العفو عن الحدود أن مع الإقرار لا يجب القطع حتما بل للإمام أن يعفو عنه بخلاف ما إذا شهد عليه الشهود فإنه لا بد من القطع

[4]
اشارة

15378- 4 التهذيب، 10/ 126/ 121/ 1 الحسين عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع

بيان

حمله في التهذيبين على التقية

[5]
اشارة

15379- 5 التهذيب، 10/ 128/ 128/ 1 الصفار عن الثلاثة عن [أبي] جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا قطع على أحد لخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف

الوافي، ج 15، ص: 413

بيان

المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف و تخويف

[6]

15380- 6 الكافي، 7/ 223/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 106/ 28/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب

[7]
اشارة

15381- 7 الكافي، 7/ 224/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 33/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شي ء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع- قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطعت و قال يقطع اليد و الرجل ثم لا تقطع بعد- و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين

بيان

الكارة المجموع المشدود يقطع اليد و الرجل يعني في سرقتين

[8]

15382- 8 الكافي، 7/ 224/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 107/ 34/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار

الوافي، ج 15، ص: 414

[9]

15383- 9 التهذيب، 10/ 107/ 32/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع

[10]

15384- 10 التهذيب، 10/ 130/ 137/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت

[11]

15385- 11 الكافي، 7/ 224/ 12/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 107/ 35/ 1 سهل عن السراد عن البجلي عن بكير عن أبي جعفر ع في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة فقال يقطع يده بالسرقة الأولى و لا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى

[12]

15386- 12 التهذيب، 10/ 106/ 31/ 1 ابن محبوب عن جعفر بن محمد بن عبد اللّٰه عن محمد بن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه

الوافي، ج 15، ص: 415

فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة و يستسعى بالمال الذي سرقه أولا- حتى يرده على صاحبه

[13]

15387- 13 الكافي، 7/ 220/ 8/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 122/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 146/ 11/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّٰه و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه

[14]
اشارة

15388- 14 التهذيب، 10/ 112/ 57/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 70/ 5130 السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع

بيان

و ذلك لأن إقراره على نفسه إقرار على مولاه

[15]
اشارة

15389- 15 الكافي، 7/ 220/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 112/ 58/ 1 أحمد عن السراد عن

الوافي، ج 15، ص: 416

الفقيه، 4/ 70/ 5129 ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال إذا أقر العبد على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه و الأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا انضاف إلى إقرارهما البينة و قال في الفقيه و متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الإضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة فإن شهد عليه شاهدان قطع

الوافي، ج 15، ص: 417

باب 62 الخيانات

[1]
اشارة

15390- 1 الكافي، 7/ 227/ 1/ 1 الخمسة الفقيه، 4/ 61/ 5102 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال الكافي، التهذيب، في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن و قال- ش في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشي ء و زعم الرسول أنه قد أرسله و أنه قد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده

الوافي، ج 15، ص: 418

الكافي، و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله- ش و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل

بيان

هو مؤتمن أي جعله صاحب المال أمينا على ماله فهو خائن ليس بسارق فلا حد عليه و لما كان قوله ع إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله موهما لإرادة إقامة البينة على النفي أزال هذا الوهم في الكافي بحمله على إقامة البينة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ليستقيم.

و أما الحكم بالقطع حينئذ فحمله في الاستبصار على ما إذا كان معروفا بذلك مفسدا في الأرض لأن فعله حيلة و ليس بسرقة يجب فيها القطع

[2]

15391- 2 الكافي، 7/ 227/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 109/ 41/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن سليمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن

[3]

15392- 3 الكافي، 7/ 228/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل استأجر أجيرا و أخذ

الوافي، ج 15، ص: 419

الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة

[4]

15393- 4 التهذيب، 10/ 109/ 42/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته .. الحديث

[5]

15394- 5 الكافي، 7/ 228/ 4/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 10/ 110/ 45/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف

[6]

15395- 6 الفقيه، 4/ 65/ 5117 روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع

[7]

15396- 7 الكافي، 7/ 228/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 110/ 46/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن و كذلك إن سرق من منزل أخيه و أخته- إذا كان يدخل عليهم فلا يحجبانه عن الدخول

الوافي، ج 15، ص: 420

[8]

15397- 8 الكافي، 7/ 227/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 109 أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة

[9]

15398- 9 الفقيه، 4/ 63/ 5110 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت

[10]

15399- 10 الكافي، 7/ 234/ 5/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 111/ 53/ 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق و أختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع

[11]

15400- 11 الكافي، 7/ 237/ 22/ 1 التهذيب، 10/ 111/ 55/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن التهذيب، 10/ 111/ 55/ 1 يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع- و إذا سرق من غير مواليه قطع

الوافي، ج 15، ص: 421

[12]

15401- 12 الكافي، 7/ 237/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 111/ 54/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء

الوافي، ج 15، ص: 423

باب 63 السرقة من بيت المال و المغنم

[1]

15402- 1 الكافي، 7/ 264/ 24/ 1 التهذيب، 10/ 125/ 118/ 1 علي عن أبيه عن الوشاء عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين قد سرقا من مال اللّٰه أحدهما عبد لمال اللّٰه و الآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال اللّٰه ليس عليه شي ء مال اللّٰه أكل بعضه بعضا و أما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن و اللحم حتى برئت يده

[2]
اشارة

15403- 2 التهذيب، 10/ 128/ 127/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن و عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل

بيان

الظاهر القطع مكان القتل إلا أن يقال إن الإمام العادل لا يترك محتاجا

الوافي، ج 15، ص: 424

فالسارق معه يستحق القتل و فيه بعد

[3]
اشارة

15404- 3 التهذيب، 10/ 111/ 56/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده قال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع

بيان

أريد بالحديث الأول سقوط القطع عن رقيق الإمام الظاهر بسرقة مال الإمارة و ثبوته على رقيق الإمام المستور بذلك

[4]

15405- 4 الكافي، 7/ 226/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 105/ 26/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة

[5]

15406- 5 الكافي، 7/ 231/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 105/ 24/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع إن عليا ص أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا

[6]

15407- 6 الكافي، 7/ 223/ 7/ 1 علي عن أبيه و العدة عن

الوافي، ج 15، ص: 425

التهذيب، 10/ 104/ 23/ 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه- فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك

[7]
اشارة

15408- 7 الفقيه، 4/ 63/ 5109 التهذيب، 10/ 106/ 27/ 1 يونس بن عبد اللّٰه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه قال ينظر كم الذي نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تمام ماله و إن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شي ء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع

بيان

فلا شي ء عليه يعني به لا قطع عليه و إن وجب التعزير بل يزاد في تعزيره على أخذ الأقل كما صرح به في الحديث الآتي

[8]

15409- 8 التهذيب، 10/ 129/ 131/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل سرق من الفي ء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع و إن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل من ما له أعطي بقية حقه و لا شي ء

الوافي، ج 15، ص: 426

عليه إلا أن يعزر لجرأته و إن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يديه و زيد أيضا و إن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع و هو صاغر و ثمن مجن ربع دينار

[9]
اشارة

15410- 9 التهذيب، 10/ 105/ 25/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ع فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه

بيان

حمله في التهذيبين تارة على ما إذا كان السارق ممن لم يكن له في المغنم نصيب أو يكون نصيبه فيه أقل مما أخذ بقدر ربع دينار فصاعدا كما دل عليه الخبر السابق و أخرى على قصره على موضعه و كونه حكاية حال اقتضته المصلحة

الوافي، ج 15، ص: 427

باب 64 المختلس و الطرار

[1]
اشارة

15411- 1 الكافي، 7/ 226/ 2/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 114/ 70/ 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى

بيان

الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشي ء اختلاسا

قال في النهاية في حديث علي لا قطع في الدغرة

قيل هي الخلسة و هي من الدفع لأن المختلس يدفع نفسه على الشي ء يختلسه

[2]

15412- 2 الكافي، 7/ 225/ 1/ 1 القميان عن

الوافي، ج 15، ص: 428

التهذيب، 10/ 114/ 71/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سمعته يقول الفقيه، 4/ 65/ 5117 قال أمير المؤمنين ع لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره- الفقيه، و لكن نقطع من يأخذ و يخفى

[3]

15413- 3 الكافي، 7/ 226/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 114/ 67/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل- اختلس درة من أذن جارية فقال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه

[4]

15414- 4 الكافي، 7/ 226/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 114/ 69/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا

[5]
اشارة

15415- 5 الكافي، 7/ 226/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 114/ 68/ 1 حميد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابه عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع

الوافي، ج 15، ص: 429

بيان

الطرار الذي يقطع الثوب و يشقه ليأخذ منه الشي ء

[6]

15416- 6 الكافي، 7/ 226/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 115/ 72/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته

[7]
اشارة

15417- 7 الكافي، 7/ 226/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 115/ 73/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم فقال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه

بيان

الردن بالضم أصل الكم

[8]

15418- 8 الكافي، 7/ 229/ 6/ 1 محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس

[9]
اشارة

15419- 9 التهذيب، 10/ 116/ 79/ 1 الحسين عن السراد عن

الوافي، ج 15، ص: 430

عيسى بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا طر من الثوب الأسفل

الوافي، ج 15، ص: 431

باب 65 سائر ما لا قطع فيه

[1]

15420- 1 الكافي، 7/ 231/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع كل مدخل يدخل فيه بغير إذن [صاحبه]- فسرق فيه [منه] السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات و الخانات و الأرحية

[2]

15421- 2 الفقيه، 4/ 61/ 5104 السكوني قال قال أمير المؤمنين ع .. الحديث و زاد و المساجد

[3]
اشارة

15422- 3 التهذيب، 10/ 108/ 39/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله بأدنى تفاوت و لم يذكر الخانات

بيان

الأرحية جمع الرحى

الوافي، ج 15، ص: 432

[4]

15423- 4 التهذيب، 10/ 109/ 40/ 1 بهذا الإسناد قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا

[5]

15424- 5 الكافي، 7/ 231/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 110/ 47/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل

[6]
اشارة

15425- 6 الفقيه، 4/ 62/ 5107 السكوني قال قال رسول اللّٰه ص .. الحديث و أورد مكان شحم النخل الجمار

بيان

الجمار كرمان بالجيم و الراء شحم النخل

[7]
اشارة

15426- 7 الكافي، 7/ 230/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 110/ 48/ 1 بهذا الإسناد قال قضى النبي ص فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شي ء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين

بيان

الكم بالكسر وعاء الطلع و غطاء النور و لعله إنما يغرم مرتين لأنه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته

[8]

15427- 8 التهذيب، 10/ 130/ 519 التهذيب، 10/ 136/ 156/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أخذ

الوافي، ج 15، ص: 433

الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع و أخذ قطع

[9]
اشارة

15428- 9 التهذيب، 10/ 130/ 138/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و إذا مر بها فليأكل و لا يفسد

بيان

يعني ما دامت على شجرتها

[10]

15429- 10 الكافي، 7/ 230/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 111/ 50/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك

[11]

15430- 11 الكافي، 7/ 230/ 1/ 2 التهذيب، 10/ 110/ 49/ 1 بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع لا قطع في ريش يعني الطير كله

[12]

15431- 12 الكافي، 7/ 230/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 111/ 51/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن

الوافي، ج 15، ص: 434

الفقيه، 4/ 60/ 5100 غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن أبيه ش أن عليا ع أتي بالكوفة برجل سرق حماما- فلم يقطعه و قال لا أقطع في الطير

[13]
اشارة

15432- 13 الكافي، 7/ 231/ 1/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 10/ 112/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن الفقيه، 4/ 73/ 5144 زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لا يقطع السارق في سنة المحل في شي ء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك

بيان

المحل الجدب و هو انقطاع المطر و يبس الأرض من الكلاء و في بعض النسخ المحق و في الفقيه و الشاة بدل و أشباه ذلك

[14]

15433- 14 الكافي، 7/ 231/ 3/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن

الوافي، ج 15، ص: 435

التهذيب، 10/ 112/ 61// 1 سهل عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقطع السارق في أيام المجاعة

[15]

15434- 15 الكافي، 7/ 231/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 112/ 59/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة

[16]

15435- 16 الفقيه، 4/ 60/ 5099 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره

الوافي، ج 15، ص: 437

باب 66 صفة القطع

[1]

15436- 1 الكافي، 7/ 222/ 1/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 10/ 102/ 14/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له من أين يجب القطع قال فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكف

[2]

15437- 2 الكافي، 7/ 222/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 102/ 15/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال القطع من وسط الكف و لا تقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم تقطع

[3]

15438- 3 الكافي، 7/ 224/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 102/ 16/ 1 القميان

الوافي، ج 15، ص: 438

عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها

[4]

15439- 4 الكافي، 7/ 223/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب، 10/ 103/ 17/ 1 يونس عن سماعة قال قال التهذيب، أبو عبد اللّٰه ع ش إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل

[5]

15440/ 5 الكافي، 7/ 222/ 4/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 103/ 19/ 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال إني لأستحيي من اللّٰه أن أتركه لا ينتفع بشي ء و لكن أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول اللّٰه ص من سارق بعد يده و رجله

الوافي، ج 15، ص: 439

[6]

15441- 6 الكافي، 7/ 222/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 104/ 20/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد ما قطع اليد و الرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره

[7]

15442- 7 الفقيه، 4/ 64/ 5115 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن و يقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرجل قطعها من الكعب قال و كان لا يرى أن يعفى عن شي ء من الحدود

[8]

15443- 8 الكافي، 7/ 223/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 10/ 104/ 22/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي علي ع في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللّٰه ص لا أخالفه

الوافي، ج 15، ص: 440

[9]

15444- 9 الكافي، 7/ 223/ 6/ 1، 10/ 104/ 21/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن التهذيب، 10/ 104/ 21/ 1 صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين

[10]

15445- 10 الفقيه، 4/ 63/ 5111 قال الصادق ع كان أمير المؤمنين ع إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى فإن عاد ثالثة خلده في السجن و أنفق عليه من بيت المال

[11]

15446- 11 الفقيه، 4/ 63/ 5112 و روي أنه إن سرق في السجن قتل

[12]

15447- 12 الكافي، 7/ 223/ 7/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 104/ 23/ 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أ نقطع يمينه فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله

[13]

15448- 13 الكافي، 7/ 225/ 16/ 1 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 441

التهذيب، 10/ 108/ 36/ 1 ابن عيسى عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال يقطع يده اليمنى على كل حال

[14]

15449- 14 الفقيه، 4/ 66/ 5117 السراد عن العلاء عن محمد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلد السجن و أجري عليه من بيت مال المسلمين و كف عن الناس

[15]

15450- 15 الفقيه، 4/ 66/ 5117 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[16]
اشارة

15451- 16 التهذيب، 10/ 108/ 37/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم نقطع يمينه و لا رجله و إن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا تقطع في السرقة و لكن يقطع في القصاص

بيان

حمله في الاستبصار على من رأى الإمام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه لئلا يبقى بلا يد

[17]
اشارة

15452- 17 التهذيب، 10/ 108/ 38/ 1 السراد عن البجلي قال

الوافي، ج 15، ص: 442

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي ع إن رسول اللّٰه ص مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علي ص يقول إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها- قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أ يقتص منه أو لا- فقال إنما يترك في حق اللّٰه عز و جل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا

بيان

الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله ع و لا يترك بغير ساق أنه لا يقطع و لا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد

[18]

15453- 18 الكافي، 7/ 225/ 17/ 1 التهذيب، 10/ 103/ 18/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 69/ 5127 ابن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى

الوافي، ج 15، ص: 443

اعتدل و استوى قائما قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال إن القطع ليس حيث رأيت بقطع إنما تقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي و يعبد اللّٰه قلت له من أين تقطع اليد فقال تقطع الأربع الأصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة- الكافي، التهذيب، قلت و هذا القطع من أول من قطع- فقال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية

الوافي، ج 15، ص: 445

باب 67 ما يفعل بالسارق بعد القطع

[1]

15454- 1 الكافي، 7/ 266/ 31/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 125/ 119/ 1 سهل عن الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ص بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الإبهام لم يقطعها و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج و أطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا فدعا بهم و قال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم و علم اللّٰه منكم صدق النية تاب عليكم و

جررتم أيديكم إلى الجنة و إن أنتم لم تتوبوا و لم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار

[2]

15455- 2 الكافي، 7/ 264/ 22/ 1 الاثنان عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي و هو يسقي [يستسقي] بالمدينة و إذا هو أقطع

الوافي، ج 15، ص: 446

فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب ع فأقررنا بالسرقة فقال أ ما تعرفون أنها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و خليت الإبهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن و العسل حتى برئت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا فكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّٰه بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم اللّٰه تبارك و تعالى بأيديكم في النار

[3]

15456- 3 التهذيب، 10/ 127/ 126/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم سراق قد قامت عليهم البينة و أقروا قال تقطع أيديهم ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم- فإذا برءوا فأعلمني- فلما برءوا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين و ائتني بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين و أتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال ارفعوا إلى السماء فقولوا اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا فقال اللهم على كتابك و سنة

نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء إن تبتم سلمتم أيديكم و إن لا تتوبوا ألحقتم بها ثم قال يا قنبر خل سبيلهم و أعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده

الوافي، ج 15، ص: 447

[4]

15457- 4 الكافي، 7/ 224/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع أتي أمير المؤمنين ع برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فإن تتوبوا تجيرونها و إن لا تتوبوا تجركم

[5]

15458- 5 الكافي، 7/ 230/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 111/ 52/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 65/ 5116 السراد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقيم على سارق الحد نفي إلى بلدة أخرى

[6]

15459- 6 التهذيب، 10/ 127/ 125/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع

الوافي، ج 15، ص: 449

باب 68 حد الصبيان في السرقة

[1]

15460- 1 الكافي، 7/ 232/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 119/ 90/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

[2]

15461- 2 الكافي، 7/ 232/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 119/ 91/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

[3]

15462- 3 الكافي، 7/ 232/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 118/ 89/ 1 الخمسة

الوافي، ج 15، ص: 450

عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي ع بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع

[4]

15463- 4 الكافي، 7/ 233/ 6/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 10/ 119/ 93/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

[5]

15464- 5 التهذيب، 10/ 121/ 101/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت الصبي يسرق قال يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه

[6]

15465- 6 الكافي، 7/ 232/ 3/ 1 القميان عن التهذيب، 10/ 119/ 92/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين تقطع فقال من المفصل مفصل الأنامل

[7]
اشارة

15466- 7 الكافي، 7/ 233/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 119/ 94/ 1 حميد عن

الوافي، ج 15، ص: 451

التهذيب، 10/ 119/ 94/ 1 ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان الكافي، 7/ 233/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي علي ع بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللّٰه ص و أنا

بيان

طرف أصابعه تطريفا خضبها أراد أنه خضبها بدمه

[8]

15467- 8 الكافي، 7/ 233/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 120/ 95/ 1 أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال علي ع لم يصنعه إلا رسول اللّٰه ص و أنا

[9]

15468- 9 التهذيب، 10/ 121/ 100/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد اللّٰه ع أتي أمير المؤمنين ص بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك

الوافي، ج 15، ص: 452

[10]
اشارة

15469- 10 الكافي، 7/ 233/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 120/ 96/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود اللّٰه

بيان

حمله في الاستبصار على أحد تالييه

[11]

15470- 11 التهذيب، 10/ 120/ 97/ 1 الفقيه، 4/ 62/ 5105 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 4/ 62/ 5105 العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد من حدود اللّٰه

[12]

15471- 12 الكافي، 7/ 233/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 120/ 99/ 1 حميد عن عبيد اللّٰه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابه [أصحابنا] عن محمد بن خالد بن عبد اللّٰه القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّٰه ع عنه قال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قلت له أي شي ء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في

الوافي، ج 15، ص: 453

السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شي ء هو قال الضرب فخليت عنه

[13]

15472- 13 الكافي، 7/ 232/ 5/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 121/ 102/ 1 الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، عن أبيه ع ش قال أتي علي ع بجارية لم تحض قد سرقت- فضربها أسواطا و لم يقطعها

الوافي، ج 15، ص: 455

باب 69 حد النباش

[1]

15473- 1 الكافي، 7/ 228/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 115/ 74/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حد النباش حد السارق

[2]

15474- 2 الكافي، 7/ 229/ 4/ 1 حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء

[3]

15475- 3 الكافي، 7/ 229/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 115/ 76/ 1 حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن الشحام عن أبي

الوافي، ج 15، ص: 456

عبد اللّٰه ع قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه و تخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ع قال و ما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى

[4]

15476- 4 التهذيب، 10/ 116/ 80/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ع قطع نباشا

[5]
اشارة

15477- 5 التهذيب، 10/ 116/ 81/ 1 الفقيه، 4/ 67/ 5119 الصفار عن الثلاثة الفقيه، 4/ 67/ 5119 إن عليا ع قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى فقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا

بيان

قد مضى أخبار أخر في قطع النباش في باب حد سائر الفواحش و في باب المختلس و الطرار

[6]

15478- 6 التهذيب، 10/ 118/ 86/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فاقطعه

الوافي، ج 15، ص: 457

[7]

15479- 7 التهذيب، 10/ 117/ 82/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر

[8]

15480- 8 التهذيب، 10/ 117/ 85/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع

[9]

15481- 9 التهذيب، 10/ 117/ 83/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع

[10]
اشارة

15482- 10 التهذيب، 10/ 117/ 84/ 1 عنه عن السراد عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الطرار و النباش و المختلس قال لا يقطع

بيان

التوفيق بين هذه الأخبار إنما يتحقق بأن يحمل القطع بما إذا ثبت أنه أخذ الكفن الذي بلغ قيمته نصاب القطع لأنه حينئذ سارق و سارق الميت كسارق الحي بلا فرق و إذا لم يثبت ذلك و إنما ثبت أنه ينبش القبور فإن تكرر منه الفعل و عرف بذلك قطع و إلا فلا قطع عليه لعدم ثبوت سرقته و هكذا فعل في التهذيبين إلا أنه لم يتعرض لذكر النصاب

الوافي، ج 15، ص: 458

[11]

15483- 11 الكافي، 7/ 229/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 118/ 87/ 1 الثلاثة عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين ع بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات

[12]

15484- 12 الفقيه، 4/ 67/ 5120 الحديث مرسلا على اختلاف في ألفاظه

[13]
اشارة

15485- 13 التهذيب، 10/ 118/ 88/ 1 ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطئونه بأرجلهم حتى مات

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاث مرات و أقيم عليه الحد في كل مرة فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق و الإمام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع للحال

الوافي، ج 15، ص: 459

باب 70 حد بائع الحر

[1]

15486- 1 الكافي، 7/ 229/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 113/ 62/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص أتي برجل قد باع حرا فقطع يده

[2]

15487- 2 الكافي، 7/ 229/ 3/ 2 التهذيب، 10/ 113/ 63/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس- قال تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما و أموال المسلمين

[3]

15488- 3 الكافي، 7/ 229/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 113/ 64/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن حنان عن معاوية عن

الوافي، ج 15، ص: 460

الفقيه، 4/ 69/ 5129 طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق يقطع يده و الثانية إن كان وطئها جلد الحد و على الذي اشترى إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شي ء عليه [و لا عليها]- و هي إن كان استكرهها فلا شي ء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحد

[4]

15489- 4 التهذيب، 10/ 113/ 65/ 1 ابن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده و على المرأة الرجم إن كانت وطئت و على الذي اشتراها إن وطئها و كان محصنا أن يرجم إن علم بذلك و إن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 460

[5]

15490- 5 التهذيب، 10/ 24/ 72/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن عبد اللّٰه بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا

الوافي، ج 15، ص: 461

أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها

[6]

15491- 6 التهذيب، 10/ 24/ 73/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة و مؤخرة

الوافي، ج 15، ص: 463

باب 71 حد المحارب

[1]
اشارة

15492- 1 الكافي، 7/ 245/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 134/ 150/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان و محمد عن التهذيب، 10/ 134/ 150/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قدم على رسول اللّٰه ص قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللّٰه ص أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها- فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول اللّٰه ص الخبر فبعث إليهم عليا ع و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريب من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول اللّٰه ص فنزلت عليه هذه الآية- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا

الوافي، ج 15، ص: 464

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- فاختار رسول اللّٰه ص القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف

بيان

قريب صفة لواد و ما بينهما معترض

[2]

15493- 2 الكافي، 7/ 245/ 2/ 1 القميان و التهذيب، 10/ 134/ 149/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 68/ 5125 صفوان عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه و يأخذ ثوبه فقال أي شي ء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة و إنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية

[3]

15494- 3 الكافي، 7/ 246/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 134/ 147/ 1 سهل عن السراد عن

الوافي، ج 15، ص: 465

الفقيه، 4/ 68/ 5124 ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة

[4]

15495- 4 التهذيب، 6/ 157/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن معروف عن ابن رئاب عن طريف عن أبي جعفر ع مثله

[5]

15496- 5/ التهذيب، 10/ 135/ 154/ 1 ابن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل

[6]

15497- 6 الكافي، 7/ 245/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 133/ 145/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلى آخر الآية فقلت أي شي ء عليهم من هذه الحدود التي سمى اللّٰه قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفى و إن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى

الوافي، ج 15، ص: 466

مصر آخر و قال إن عليا ع نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة

[7]
اشارة

15498- 7 الكافي، 7/ 246/ 5/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 133/ 146/ 1 يونس عن يحيى الحلبي عن العجلي قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا و لكن نحو الجناية

بيان

في التهذيب و لكن بحق الجناية

[8]

15499- 8 الكافي، 7/ 247/ 11/ 1 علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي [التيمي] عن ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشر [بشير] الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قاطع الطريق و قلت إن الناس يقولون الإمام فيه مخير أي شي ء شاء صنع قال ليس أي شي ء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض

الوافي، ج 15، ص: 467

[9]
اشارة

15500- 9 الكافي، 7/ 248/ 12/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 132/ 141/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب- فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله- قال و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك اللّٰه أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد

حارب و قتل و سرق قال فقال أبو عبيدة أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك قال فقال لا عليه القتل

بيان

العقر الجرح

[10]

15501- 10 الكافي، 7/ 248/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 135/ 152/ 1 سهل عن البزنطي عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحارب و قلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه

الوافي، ج 15، ص: 468

إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب اللّٰه عز و جل فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع

[11]
اشارة

15502- 11 الكافي، 7/ 246/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 132/ 143/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّٰه [عبيد اللّٰه] بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل عن قول اللّٰه عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب اللّٰه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف فحارب اللّٰه و رسوله و سعى في الأرض فسادا- و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض فقلت كيف ينفى و ما حد نفيه- فقال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره- و يكتب إلى أهل

ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها

بيان

إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم و أبوا أن يسلموه إلى

الوافي، ج 15، ص: 469

المسلمين ليقتلوه و هذا معنى قوله قوتل أهلها

[12]

15503- 12 الكافي، 7/ 247/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 133/ 144/ 1 يونس عن الديلمي عن عبد اللّٰه [عبيد اللّٰه] بن إسحاق عن أبي الحسن ع مثله إلا أنه قال في آخره يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك ليدخلها قال يقتل

[13]

15504- 13 التهذيب، 10/ 131/ 140/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن جعفر بن محمد بن عبيد اللّٰه عن الديلمي عن عبيد اللّٰه المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول اللّٰه عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية قال فعقد بيده ثم قال يا با عبد اللّٰه حدها أربع بأربع ثم قال إذا حارب اللّٰه و رسوله- و ساق الحديث بأدنى تفاوت من دون ذكر أرض الشرك

[14]

15505- 14 الكافي، 7/ 246/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 134/ 148/ 1 علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية قال لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه

[15]

15506- 15 الفقيه، 4/ 67/ 5121 سئل الصادق ع عن

الوافي، ج 15، ص: 470

قول اللّٰه تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية فقال إذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و إذا حارب و قتل قتل و صلب و إذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و إذا حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل نفي

[16]

15507- 16 التهذيب، 10/ 36/ 127/ 1 أحمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى أهل الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام

[17]

15508- 17 التهذيب، 10/ 37/ 128/ 1 أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه في شي ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك

[18]
اشارة

15509- 18 الكافي، 7/ 247/ 10/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً- هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد آخر- كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع

الوافي، ج 15، ص: 471

و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب

بيان

قال في الفقيه بعد أن نقل حديثه المرسل و ينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب و القتل يثقل رجلاه و يرمى في البحر.

أقول ينبغي حمل ما ذكره على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين فيكون الإمام مخيرا بين قتله بأي نحو من الأنحاء الأربع شاء و أما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته و يكون معنى النفي ما ذكر في الأخبار السابقة و بهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في هذا الباب و في الحديث الأخير دلالة على الفرق بين النفيين و قد مضت أخبار أخر في صفة النفي في أبواب حدود الزنا و مضى خبر آخر في باب أحكام أسارى المشركين يدل على هذا التوفيق بين الأخبار و العلم عند اللّٰه.

و روى العياشي في تفسيره عن الجواد ع في جماعة قطعوا الطريق قال فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا- أمر بإيداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض

[19]
اشارة

15510- 19 الكافي، 7/ 268/ 39/ 1 التهذيب، 10/ 150/ 31/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن

بيان

يأتي أخبار أخر في حكم المصلوب في باب الصلاة عليه من كتاب الجنائز

الوافي، ج 15، ص: 473

باب 72 حد الساحر

[1]

15511- 1 الكافي، 7/ 260/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 147/ 15/ 1 محمد عن [و] محمد بن الحسين و حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار [يسار] عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على

الوافي، ج 15، ص: 477

أم رأسه

[2]

15512- 2 الكافي، 7/ 260/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 147/ 14/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول اللّٰه و لم لا يقتل ساحر الكفار فقال لأن الكفر أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان

[3]

15513- 3 التهذيب، 10/ 147/ 16/ 1 الصفار عن أبي الجوزاء التهذيب، 6/ 283/ 77/ 1 ابن عيسى عن أبي جعفر

الوافي، ج 15، ص: 479

عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال سئل رسول اللّٰه ص عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه

[4]
اشارة

15514- 4 التهذيب، 10/ 147/ 17/ 1 عنه عن الثلاثة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع كان يقول من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه و حده القتل إلا أن يتوب

بيان

يعني لا يبقى بينه و بين ربه عهد بعد ذلك و يبرأ اللّٰه منه

الوافي، ج 15، ص: 481

باب 73 حد المرتد

[1]

15515- 1 الكافي، 7/ 256/ 1/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 136/ 1/ 1 سهل عن الكافي، 6/ 174/ 2/ 1 الكافي، 7/ 153/ 4/ 1 التهذيب، 8/ 91/ 75/ 1 السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّٰه على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده

الوافي، ج 15، ص: 482

[2]

15516- 2 الكافي، 6/ 174/ 1/ 1 الكافي، 7/ 257/ 11/ 1 علي عن أبيه و العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن السراد التهذيب، 10/ 136/ 2/ 1 سهل و أحمد عن التهذيب، 9/ 374/ 5/ 1 السراد عن الفقيه، 3/ 149/ 3546 هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد

الوافي، ج 15، ص: 483

فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها- و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه

[3]

15517- 3 الكافي، 7/ 256/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 137/ 3/ 2 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 3/ 152/ 3553 موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين ص فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد اللّٰه فوطئ حتى مات

[4]

15518- 4 الكافي، 7/ 256/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 137/ 4/ 1 السراد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و رجعت و إلا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها

[5]

15519- 5 التهذيب، 10/ 144/ 30/ 1 الحسين عن السراد عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل قال و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضر بها

الوافي، ج 15، ص: 484

[6]

15520- 6 الكافي، 7/ 256/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 137/ 5/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج و غيره عن أحدهما ع في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب و إلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك- الكافي، و قال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة

[7]

15521- 7 التهذيب، 10/ 139/ 10/ 1 الحسين قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ع رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب فكتب يقتل

[8]

15522- 8 التهذيب، 10/ 139/ 11/ 1 عنه عن عثمان رفعه قال الفقيه، 3/ 152/ 3552 كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين ع إليه أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة- و قوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد على الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم عليه أعظم

الوافي، ج 15، ص: 485

من الزندقة

[9]

15523- 9 التهذيب، 8/ 236/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن الفقيه، 3/ 152/ 3556 علي ع قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل و إن أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث

[10]

15524- 10 الكافي، 7/ 257/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 137/ 6/ 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ص برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين ع ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أ ما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فإياك أن تعود إلى ارتدادك فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده

الوافي، ج 15، ص: 486

[11]

15525- 11 الكافي، 7/ 257/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 138/ 9/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن مسلم تنصر قال يقتل و لا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال يستتاب فإن رجع و إلا قتل

[12]

15526- 12 الكافي، 7/ 258/ 17/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 138/ 7/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع

[13]
اشارة

15527- 13 الفقيه، 3/ 149/ 3547 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع الحديث و زاد إذا كان صحيح العقل

بيان

قال في الفقيه يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين

[14]
اشارة

15528- 14 الكافي، 7/ 258/ 15/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 140/ 16/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن تجعل ماله قال لولده و لورثته و لزوجته

الوافي، ج 15، ص: 487

بيان

علاوته بالكسر أي رأسه

[15]

15529- 15 الكافي، 7/ 258/ 16/ 1 التهذيب، 6/ 278/ 167/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع إن أمير المؤمنين ع كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم

[16]

15530- 16 الكافي، 7/ 257/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير الكافي، 7/ 258/ 18/ 1 التهذيب، 10/ 138/ 8/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي قوم أمير المؤمنين ص فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى نارا حتى ماتوا

[17]

15531- 17 الكافي، 7/ 259/ 23/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن صالح بن سهل عن مسمع عن رجل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه و كلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد اللّٰه مخلوق فأبوا

الوافي، ج 15، ص: 488

عليه و قالوا بل أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا و ترجعوا عما قلتم في و تتوبوا إلى اللّٰه لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا و يتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النيران في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا

[18]
اشارة

15532- 18 الفقيه، 3/ 150/ 3550 قال أبو جعفر ع إن عليا ع لما فرغ الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه

بيان

الزط جنس من السودان و الهنود قال في الفقيه و إنما عذبهم أمير المؤمنين ع على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة و هي أن اللّٰه تعالى حرم النار على أهل توحيده فقال علي ع لو كنت ربكم ما أحرقتكم و قد قلتم بربوبيتي و لكنكم قد استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من ربهم عز و جل و أنا قسيم ناره بإذنه فإن شئت عجلتها لكم و إن شئت أخرتها ف مَأْوٰاكُمُ النّٰارُ هِيَ مَوْلٰاكُمْ أي هي أولى بكم و بئس المصير و لست لكم بمولى

[19]
اشارة

15533- 19 التهذيب، 10/ 139/ 12/ 1 الحسين عن حماد و صفوان عن ابن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل بن واثلة الكناني إن بني ناجية قوم كانوا يسكنون الأسياف و كانوا قوما يدعون في قريش نسبا و كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام فبعث أمير المؤمنين

الوافي، ج 15، ص: 489

ع معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم- جعل بيننا و بينه أمارة فقال إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال ما أنتم عليه فخرجت طائفة فقالوا نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال فعزلهم قال ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه و قالت طائفة نحن كنا نصارى ثم أسلمنا- ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم قال فأتي بهم عليا ع فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم

فأعتقهم و حمل إلى علي أمير المؤمنين خمسين ألفا- فأبى أن يقبلها قال فخرج بها فدفنها في داره و لحق معاوية قال فأخرب أمير المؤمنين ع داره و أجاز عتقهم

بيان

السيف بالكسر ساحل البحر

[20]

15534- 20 التهذيب، 10/ 140/ 13/ 1 عنه عن النضر عن الفقيه، 3/ 151/ 3551 موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين ع فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال له ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره فأرسل رجلا فنظر إليهما و هما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا و طرحهما فيه

الوافي، ج 15، ص: 490

[21]

15535- 21 الكافي، 7/ 258/ 13/ 1 الكافي، 7/ 259/ 22/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 141/ 20/ 1 أحمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن بزيعا يزعم أنه نبي قال إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك

[22]

15536- 22 الكافي، 7/ 258/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 141/ 22/ 1 علي عن العبيدي عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي ص فقال و اللّٰه ما أدري أ نبي أنت أم لا كان يقبل منه قال لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا

[23]

15537- 23 الكافي، 7/ 257/ 7/ 1 حميد عن التهذيب، 10/ 140/ 15/ 1 ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين- قال لا يترك و لكن يضرب على الإسلام

[24]

15538- 24 الفقيه، 3/ 152/ 3554 فضالة عن أبان أن أبا عبد اللّٰه ع قال في الصبي الحديث

الوافي، ج 15، ص: 491

[25]
اشارة

15539- 25 الكافي، 7/ 256/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 140/ 14/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال لا يترك و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا

بيان

قوله ذاك إشارة إلى اختياره الشرك يعني إنما لا يترك أن يتنصر و يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا دون الآخر فأما إذا كانا جميعا نصرانيين فلا يتعرض له أو المراد لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا فكيف إذا كانا جميعا مسلمين

[26]
اشارة

15540- 26 الكافي، 7/ 259/ 19/ 1 العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن التهذيب، 10/ 142/ 23/ 1 السراد عن الفقيه، 3/ 147/ 3542 ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلته

الوافي، ج 15، ص: 492

بيان

لعل المراد به العبد الآبق الذي ارتد عن الإسلام فإن مجرد الإباق لا يوجب الارتداد

[27]

15541- 27 التهذيب، 10/ 142/ 25/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، 3/ 150/ 3549 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا

[28]

15542- 28 التهذيب، 10/ 143/ 26/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات

[29]

15543- 29 الفقيه، 3/ 150/ 3548 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[30]

15544- 30 التهذيب، 10/ 144/ 29/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 31/ 3264 حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على

الوافي، ج 15، ص: 493

الموت و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل

[31]
اشارة

15545- 31 الكافي، 7/ 270/ 45/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال بدل الذي يمسك على الموت الذي يمثل

بيان

يمسك على الموت أي يمسك إنسانا حتى يقتله آخر بغير حق و التمثيل قطع بعض الأطراف مثل الأذن و الأنف و نحوهما و لعل المراد به التمثيل الذي لا يوجب قصاصا و لا دية كالذي يمثل عبده

[32]

15546- 32 التهذيب، 10/ 143/ 28/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها- ثم إن سيدها مات فأوصى بإعتاق السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها

[33]
اشارة

15547- 33 التهذيب، 8/ 213/ 67/ 1 التهذيب، 9/ 374/ 6/ 1 التيملي

الوافي، ج 15، ص: 494

عن التميمي و سندي بن محمد البزاز عن عاصم مثله على اختلاف في ألفاظه

بيان

قصره في التهذيبين على مورده

الوافي، ج 15، ص: 495

باب 74 حد من نال من رسول اللّٰه أو الأئمة ص

[1]
اشارة

15548- 1 الكافي، 7/ 259/ 21/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل شتم رسول اللّٰه ص فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام

بيان

يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام لأن أئمة الجور لا يرون فيه القتل

[2]

15549- 2 الكافي، 7/ 267/ 33/ 1 التهذيب، 10/ 85/ 98/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول اللّٰه ص فبلغ ذلك النبي ص فقال من لهذا فقام رجلان من

الوافي، ج 15، ص: 496

الأنصار فقالا نحن يا رسول اللّٰه فانطلقا حتى أتيا عرنة فسألا عنه فإذا هو يتلقا غنمه فلحقاه بين أهله و غنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان قال نعم فنزلا فضربا عنقه- قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت لو أن رجلا الآن يسب النبي ص أ يقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله

[3]

15550- 3 الكافي، 7/ 266/ 32/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 84/ 96/ 1 سهل عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسى ع قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّٰه الحارثي عامل المدينة فقال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك

الوافي، ج 15، ص: 497

قال فنهض أبي و اعتمد علي فدخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدنية كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ص فنال منه فقال له الوالي يا با عبد اللّٰه انظر في هذا الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعزر و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر

رجلا من أصحاب النبي ص بمثل ما ذكره به النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان اللّٰه فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق- قال فقال الوالي دع هؤلاء يا با عبد اللّٰه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك قال فقال أبو عبد اللّٰه ع أخبرني أبي أن رسول اللّٰه ص قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان- و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني قال فقال زياد بن عبيد اللّٰه أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللّٰه

[4]

15551- 4 الكافي، 7/ 266/ 30/ 1 الاثنان عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ع رسول اللّٰه ص فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللّٰه ع و هو قريب العهد بالعلة-

الوافي، ج 15، ص: 498

و عليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد اللّٰه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال ما ترون قال يؤدب فقال له أبو عبد اللّٰه ع سبحان اللّٰه فليس بين رسول اللّٰه ص و بين أصحابه فرق

[5]
اشارة

15552- 5 الكافي، 7/ 269/ 42/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 85/ 99/ 1 ابن عيسى عن السراد عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه فقال ما تقول يا با عبد اللّٰه في هذين الرجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما ليس لرسول اللّٰه ص فضل على بني أمية في الحسب و قال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير و غضب الذي نصر رسول اللّٰه ص فصنع بوجهه ما ترى هل عليه شي ء فقلت له إني لأظنك قد سألت من حولك و أخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت- فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول اللّٰه ص في الفضل أن يقتل و لا يستحيي قال فقال [الوالي]

الوافي، ج 15، ص: 499

أ

و ما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب أ لا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت إن هذا الحسب- [فقلت له إن هذا الحسيب] لجاز ذلك قال أ و ما النسب بواحد- قلت إذا اجتمعا إلى آدم فإن النسب واحد و إن رسول اللّٰه ص لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به الوالي فقتل

بيان

المرش الخدش لما قلت أي إلا قلت هذه الأجناس أي أجناس الناس أيا ما كانوا في النسب و في بعض نسخ التهذيب، الأحبار بالحاء و الراء المهملتين فقراك أي أضافك و القرى الضيافة لم يخلطه أي في نسبه و البغي الزنا

[6]

15553- 6 الكافي، 7/ 269/ 43/ 1 عنه عن التهذيب، 10/ 86/ 100/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد اللّٰه بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أي شي ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ع و يبرأ منه قال فقال لي هو و اللّٰه حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه- الكافي، لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك

[7]
اشارة

15554- 7 الكافي، 7/ 269/ 44/ 1 عنه عن التهذيب، 10/ 86/ 101/ 1 أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 15، ص: 500

عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع قال فقال لي حلال الدم و اللّٰه لو لا أن تعم به بريئا قال قلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا- قلت يؤذينا فيك و يذكرك قال فقال له في علي نصيب قلت إنه ليقول ذلك و يظهره قال لا تعرض له

بيان

أن تعم به بريئا أي يقتل بسبب قتله بري ء و في التهذيب يغمز بالغين المعجمة و الزاي من الغمز و هو الطعن يؤذينا فيك و يذكرك أي ينال منك و يذكرك بسوء له في علي نصيب أي في حبه

[8]
اشارة

15555- 8 الكافي، 7/ 375/ 16/ 1 علي عن أبيه عن السراد الكافي، 7/ 376/ 16/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن التهذيب، 10/ 214/ 50/ 1 السراد عن رجل من أصحابنا عن الكناني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لنا جارا من همذان [همدان] يقال له الجعد بن عبد اللّٰه و هو يجلس إلينا- فنذكر عليا أمير المؤمنين ع و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه- فقال يا با الصباح أ و كنت فاعلا فقلت إي و اللّٰه لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا با الصباح هذا الفتك و قد نهى رسول اللّٰه ص عن الفتك يا با الصباح إن الإسلام قيد الفتك و لكن دعه فسيكفي بغيرك

الوافي، ج 15، ص: 501

قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا برجل يحركني برجله قال يا با الصباح البشرى فقلت بشرك اللّٰه بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد اللّٰه بات البارحة في داره التي في الجبانة- فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه

بيان

أ فتأذن لي فيه أي في قتله اقتحمت عليه هجمت عليه بغتة على حين غفلة منه فخبطته بالخاء المعجمة ضربته ضربا شديدا و الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل فيشد عليه فيقتله

و في الحديث النبوي الإيمان قيد الفتك

أي منع منه و ذلك لأنه نوع خداع ينافي الإيمان و الإسلام و الجبانة الصحراء

و الأسود الحية

[9]

15556- 9 الكافي، 7/ 376/ 17/ 1 التهذيب، 10/ 213/ 49/ 1 علي عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه ع أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد اللّٰه بن النجاشي و كان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد اللّٰه بن الحسن و ذهبت إلى أبي عبد اللّٰه ع فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد اللّٰه ع فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع و قلت إن عبد اللّٰه بن النجاشي يرى رأى الزيدية و إنه ذهب إلى عبد اللّٰه بن الحسن و قد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول اللّٰه إني رجل أتولاكم و أقول إن الحق فيكم و قد قتلت سبعة [نفر]

الوافي، ج 15، ص: 502

ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا ع فسألت عن ذلك عبد اللّٰه بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الآخرة- فقلت على ما نعادي الناس إذ كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب ع فقال له أبو عبد اللّٰه ع و كيف قتلتهم قال منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله- و منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفي علي ذلك كله قال فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام و لو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شي ء في الدنيا و لا في الآخرة

[10]

15557- 10 الكافي، 7/ 374/ 14/ 1 محمد عن

التهذيب، 10/ 213/ 48/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى و لرسوله ص أ يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله و للإمام و لدين المسلمين

الوافي، ج 15، ص: 503

[11]

15558- 11 الكافي، 7/ 268/ 40/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 87 سهل عن السراد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال بعث أمير المؤمنين ع إلى لبيد [بشر] بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين ع في بني أسد فأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين ع فأتوه به و أمر به أن يضرب فقال له نعيم أما و اللّٰه إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن اللّٰه يقول ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك كفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه [هذه]- الكافي، ثم أمر أن يخلى عنه

الوافي، ج 15، ص: 505

باب 75 عقوبة شهود الزور

[1]
اشارة

15559- 1 الكافي، 7/ 243/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن الفقيه، 3/ 59/ 3332 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام- و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا فقلت له و إن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد

بيان

ليس له وقت أي حد مقرر لا يجوز التجاوز عنه هذا عقوبته في الدنيا و في النفس و أما عقوبته في الآخرة و في المال فتأتي في أبواب الشهادات و هذا الحديث في الكافي مقطوع على سماعة

[2]

15560- 2 الكافي، 7/ 241/ 7/ 1 علي عن العبيدي عن

الوافي، ج 15، ص: 506

التهذيب، 10/ 144/ 2/ 1 يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس- الكافي، و أما قول اللّٰه وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً- إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا قال قلت كيف تعرف توبته فقال يكذب نفسه على رءوس الناس حيث يضرب و يستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته

[3]

15561- 3 الفقيه، 3/ 60/ 3336 علي بن مطر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله تاما

[4]

15562- 4 التهذيب، 6/ 263/ 699 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله إلى آخره بأدنى تفاوت إلا أنه قال فقال يكذب نفسه حتى يضرب من دون قوله على رءوس الناس

[5]

15563- 5 التهذيب، 6/ 280/ 770 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، 3/ 59/ 3333 أن عليا ع كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه و طيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله

الوافي، ج 15، ص: 507

باب 76 سائر ما فيه حد أو تعزير و قدر التعزير

[1]

15564- 1 الكافي، 7/ 265/ 28/ 1 التهذيب، 10/ 149/ 27/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه [أصحابنا] عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل

[2]

15565- 2 الكافي، 7/ 258/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 141/ 18/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة

[3]

15566- 3 الكافي، 7/ 259/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 141/ 19/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن العجلي قال سئل أبو عبد اللّٰه [أبو جعفر] ع عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام فقال يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله و إن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا

الوافي، ج 15، ص: 508

[4]
اشارة

15567- 4 الكافي، 7/ 263/ 21/ 1 الثلاثة عن البجلي رفعه أن أمير المؤمنين ع كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل ائتمن على أمانة فذهب بها

بيان

لعل المراد الحبس في الماليات لما مر من حبس السارق بعد المرتين و الممسك على الموت و المرتدة و يأتي خبر آخر في هذا المعنى في باب الحبس من أبواب القضاء و حمله في التهذيبين على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل ليوافق ما ورد أنه ع كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه

[5]
اشارة

15568- 5 الكافي، 7/ 262/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 47/ 169/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الثوري عن هيثم بن بشير عن أبي بشر عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ع فقال اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية

الوافي، ج 15، ص: 509

بيان

هذا الحكم مقصور على مورده كما يشعر به الخبر الآتي في مثله

[6]

15569- 6 الكافي، 5/ 561/ 21/ 1 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن سماعة عن الفقيه، 3/ 471/ 4644 أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل وجد مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته و أقر أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و رب رجل لو أتيت به لضربته

[7]

15570- 7 الكافي، 7/ 243/ 17/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري الكافي، 7/ 240/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 81/ 82/ 1 يونس عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض [عرض] به هل يجلد قال عليه تعزير

[8]

15571- 8 الكافي، 7/ 241/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 81/ 83/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث و أنت خنزير فليس

الوافي، ج 15، ص: 510

فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة

[9]

15572- 9 الكافي، 7/ 242/ 15/ 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد التهذيب، 10/ 80 ابن محبوب عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه و يعزر

[10]

15573- 10 الكافي، 7/ 242/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 81/ 84/ 1 علي عن صالح بن السندي عن الفقيه، 4/ 49/ 5069 جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر [و قال الآخر له] أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال له اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما

[11]

15574- 11 الكافي، 7/ 243/ 19/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال التهذيب، 10/ 82/ الثلاثة عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في الهجاء التعزير

الوافي، ج 15، ص: 511

[12]

15575- 12 التهذيب، 10/ 88/ 105/ 1 الصفار عن الثلاثة عن أبي جعفر ع أن عليا ع كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك

[13]

15576- 13 الكافي، 7/ 263/ 19/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين ع إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين ع فقال إن هذا افترى علي فقال له و ما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين ع في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس و أجلد ظله فإن الحلم مثل الظل و لكنا سنؤدبه حتى لا يعود يؤذي المسلمين

[14]

15577- 14 الكافي، 7/ 263/ 19/ 1 و في رواية أخرى قال أضربه ضربا وجيعا

[15]

15578- 15 التهذيب، 10/ 80/ 78/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ع فقال إن هذا افترى علي الحديث بأدنى تفاوت و زاد في آخره فضربه ضربا وجيعا

[16]

15579- 16 الفقيه، 4/ 72/ 5136 الحديث مرسلا مقطوعا على اختلاف في ألفاظه بدون الزيادة

[17]
اشارة

15580- 17 الكافي، 7/ 263/ 18/ 1 حميد عن

الوافي، ج 15، ص: 512

التهذيب، 10/ 149/ 25/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه إني سألت رجلا بوجه اللّٰه فضربني خمسة أسواط فضربه النبي ص خمسة أسواط أخرى و قال سل بوجهك اللئيم

بيان

يشبه أن يكون المسئول أمير المؤمنين ع و لم يسمه السائل للنبي ص لما كان يعلم من محبته له و النهي عن ذلك في كتاب اللّٰه عز و جل قوله سبحانه وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ

[18]

15581- 18 الكافي، 7/ 263/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 149/ 26/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة و طرده

[19]

15582- 19 الكافي، 7/ 268/ 41/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فنهض و لم ينطق حتى توضأ فلما توضأ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك أن تدفع فتكسر فتغرم ثم خرج فقلت من هذا قالوا أمير المؤمنين ع فذهبت أعتذر إليه فمضى و لم يلتفت إلي

الوافي، ج 15، ص: 513

[20]

15583- 20 الكافي، 7/ 240/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار التهذيب، 10/ 144/ 1/ 1 يونس عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين

[21]
اشارة

15584- 21 الكافي، 7/ 241/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا و لكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك قال قلت و كم ذاك قال قال [علي] على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه

بيان

حمله في الاستبصار على التقية لأن حد المملوك في الفرية و الخمر ثمانون و في الزنا خمسون

[22]
اشارة

15585- 22 الكافي، 7/ 268/ 37/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

بيان

يعني من بلغ قدر الحد فيما لا يجب فيه الحد

الوافي، ج 15، ص: 514

[23]

15586- 23 الكافي، 7/ 260/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 148/ 18/ 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط- فأقاده علي ع من قنبر ثلاثة أسواط

الوافي، ج 15، ص: 515

باب 77 تأديب الصبيان و المماليك و ما ورد في الإباق

[1]

15587- 1 الكافي، 7/ 268/ 35/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في أدب الصبي أو المملوك فقال خمسة أو ستة و ارفق

[2]
اشارة

15588- 2 الكافي، 7/ 268/ 38/ 1 التهذيب، 10/ 149/ 30/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم أن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني أقتص منه

بيان

الكتاب بالضم المكتب

الوافي، ج 15، ص: 516

[3]
اشارة

15589- 3 الفقيه، 4/ 72/ 5137 روي أنه دنا من أمير المؤمنين ع صبيان بيدهما لوحان فقالا يا أمير المؤمنين خاير بيننا فقال إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عني أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة

بيان

قال في الغريبين إن صبيين تخايرا في الخط إلى الحسين بن علي فقال له أبوه احذر يا بني فإن اللّٰه سائلك عن هذا أراد بقوله تخايرا أيهما خير

[4]

15590- 4 الكافي، 6/ 47/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أدب اليتيم بما تؤدب به ولدك و اضربه مما تضرب به ولدك

[5]

15591- 5 الكافي، 7/ 267/ 34/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم فقال و كم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق اللّٰه فقلت جعلت فداك فكم ينبغي أن أضربه فقال واحدا فقلت و اللّٰه لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما تركوا لي شيئا إلا أفسدوه قال فاثنين قلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذن فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه و لا تعد حدود اللّٰه

[6]

15592- 6 الكافي، 7/ 261/ 5/ 1 العدة عن

الوافي، ج 15، ص: 517

التهذيب، 10/ 148/ 22/ 1 أحمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ع في مملوك التهذيب لا يزال- ش يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه

[7]

15593- 7 التهذيب، 10/ 154/ 50/ 1 ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الأجير يعصي صاحبه .. الحديث

[8]

15594- 8 التهذيب، 10/ 27/ 84/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال اضرب خادمك في معصية اللّٰه عز و جل و اعف عنه فيما يأتي إليك

[9]

15595- 9 الكافي، 7/ 263/ 17/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 27 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم تكن لضاربه كفارة إلا عتقه

[10]

15596- 10 الكافي، 7/ 235/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن ابن

الوافي، ج 15، ص: 518

بكير عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم و لكن ليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك السلطان

[11]

15597- 11 الفقيه، 4/ 45/ 5055 السراد عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

15598- 12 الفقيه، 4/ 73/ 5143 قال رسول اللّٰه ص لا يحل لوال يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة و من ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم تكن له كفارة إلا عتقه

[13]
اشارة

15599- 13 الكافي، 6/ 199/ 2/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن الفقيه، 3/ 146/ 3536 الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون العبد قد أبق- أ يقيده أو يجعل في رقبته راية فقال إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده- فإن خفت ذلك فاستوثق منه و لكن أشبعه و اكسه قلت و كم شبعه- فقال و أما نحن فنرزق عيالاتنا مدين من تمر

بيان

الراية العلامة و الشراد النفار

الوافي، ج 15، ص: 519

[14]

15600- 14 الكافي، 6/ 199/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد عن أبي جعفر ع قال ثلاثة لا يقبل اللّٰه لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه

[15]

15601- 15 الفقيه، 3/ 145/ 3534 قال أبو جعفر ع العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه

[16]

15602- 16 الكافي، 6/ 200/ 6/ 1 أحمد عن بعض أصحابه [أصحابنا] رفعه إلى الفقيه، 3/ 145/ 3535 أبي عبد اللّٰه ع قال المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا

[17]

15603- 17 الفقيه، 3/ 148/ 3544 أبو جميلة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ ثم لفها ثم اجعلها بين عمودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه

[18]

15604- 18 الفقيه، 3/ 148/ 3545 و عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ادع بهذا الدعاء للآبق و اكتبه في ورقة اللهم

الوافي، ج 15، ص: 520

السماء لك و الأرض لك و ما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي و تظفرني به و ليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل

[19]

15605- 19 التهذيب، 10/ 26/ 81/ 1 ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم

[20]
اشارة

15606- 20 الكافي، 7/ 370/ 3/ 1 الثلاثة عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما للرجل يعاقب مملوكه- فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت جريرا بأعظم من جرمه- فقال ويلك مملوك هو لي إن جريرا شهر السيف و ليس مني من شهر السيف

بيان

هو لي يعني أن المولى أعلم بما يستحق مملوكه من العقوبة من غيره

[21]

15607- 21 التهذيب، 10/ 80/ 76/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال جاءت امرأة إلى رسول اللّٰه ص فقالت يا رسول اللّٰه إني قلت

الوافي، ج 15، ص: 521

لأمتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقالت لا فقال أما إنها ستقاد منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي ص فأخبرته فقال عسى أن تكون به

الوافي، ج 15، ص: 523

باب 78 من أقر بحد ثم جحد أو لم يسم

[1]

15608- 1 الكافي، 7/ 220/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 123/ 109/ 1 أحمد عن السراد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية- فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه الحد

[2]

15609- 2 التهذيب، 10/ 126/ 120/ 1 الحسين عن الثلاثة و محمد بن الفضيل عن الكناني و فضالة [عن العلاء] عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و ليس في آخره لفظة الحد

[3]

15610- 3 الكافي، 7/ 219/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 15، ص: 524

إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه

[4]

15611- 4 الكافي، 7/ 220/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 45/ 161/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم

[5]

15612- 5 الكافي، 7/ 220/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل- قتل إذا لم يكن عليه شهود قال إن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل

[6]

15613- 6 الكافي، 7/ 219/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات و هو محصن رجم إلا أن يهرب أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك و لم يرجم

[7]

15614- 7 الكافي، 7/ 219/ 1/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 45 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال آمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد

الوافي، ج 15، ص: 525

باب 79 من أتى ما يوجب الحد بجهالة أو لضرورة أو تاب

[1]

15615- 1 الكافي، 7/ 248/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 97 يونس عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع رجل دعوناه إلى جملة من نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يبين له شي ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها

[2]

15616- 2 الكافي، 7/ 249/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 121/ 103/ 1 الثلاثة عمن رواه عن الحذاء قال قال أبو جعفر ع لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شي ء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك و عرفه

[3]

15617- 3 الكافي، 7/ 249/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابه

الوافي، ج 15، ص: 526

عن أحدهما ع في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا و هو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد

[4]

15618- 4 الفقيه، 4/ 55/ 5088 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به و شرب الخمر و أكل الربا و زنى و لم يتبين له شي ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد

[5]

15619- 5 الكافي، 7/ 216/ 16/ 1 التهذيب، 10/ 94/ 18/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أ شربت خمرا قال نعم فقال و لم و هي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها- فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس- حتى أتوا أمير المؤمنين ع فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا به ذلك و لم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن

الوافي، ج 15، ص: 527

شربت بعدها أقمنا عليك الحد

[6]

15620- 6 الكافي، 7/ 249/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لقد قضى أمير المؤمنين ع بقضية ما قضى بها أحد كان قبله و كانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللّٰه ص و ذلك أنه لما قبض رسول اللّٰه ص و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر و ساق الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه و في آخره فقال سلمان لعلي

ع لقد أرشدتهم فقال علي ع إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في و فيهم أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

[7]
اشارة

15621- 7 التهذيب، 10/ 49/ 186 محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن الفقيه، 4/ 35/ 5025 محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللّٰه فأمر برجمها و كان علي ع حاضرا- قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض- أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة و اشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني أتيته

الوافي، ج 15، ص: 528

فسقاني و وقع علي فقال له علي ع هذه التي قال اللّٰه تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلي سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر

بيان

البغي الخيانة و الظلم و العدوان التجاوز عن الحد و عن قدر الضرورة و المجرور في إليه راجع إلى الفجور و الظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور مرة اكتفاؤه بالمرة و من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة و ليس هذا من مثله ببعيد ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الإنسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف إلا أنه ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح بإسناد آخر و عبارة أخرى عن أبي عبد اللّٰه ع و ليس في آخرها قوله ع هذه التي قال اللّٰه تعالى إلى آخر الحديث بل قال ع فقال أمير المؤمنين ع تزويج و رب الكعبة.

و مفاده أنه ليس ذلك بزنا

و لا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال و تزويج صحيح و ذلك لحصول شرائط النكاح فيه من خلوها عن الزوج و عن ولاية أحد عليها و رضاء الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه و ذكر المهر و تعيينه فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع لا يحتاج إلى الطلاق فإن قيل يشترط في صحة المتعة من ذكر الأجل قلنا قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة و المرتين و الإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل إن قيل إنها لم تعتقد حله و إنما زعمت أنها زنت قلنا لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت فكل من الأمرين

الوافي، ج 15، ص: 529

جاز أن يكون مسقطا للحد عنها.

و لعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية و أخرى بأنها كانت مضطرة إلى الزنا و التحقيق هو الأول و لعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية و المماشاة مع عمر و أصحابه و على هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه إن قيل القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد قلنا الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد اللّٰه ع دون رواية غيره مع أن الحكم الذي في روايته ع هو الصواب في المسألة كما دريت و إن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل لعل أمير المؤمنين ع خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم و مبلغ ما عندهم من العلم و خاطب أصحابه سرا

بما وافق الحق و بما هم أهله فروى الثاني عنه أولاده ع و الأول الأجانب و العلم عند اللّٰه

[8]
اشارة

15622- 8 الكافي، 7/ 250/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 46/ 166/ 1 التهذيب، 10/ 122/ 1 أحمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما ع في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد- قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع

الوافي، ج 15، ص: 530

بيان

الظاهر أن المستتر قال الأخير لجميل و قوله و روى ذلك إلى آخره من تتمة كلامه و في التهذيب أورد هذا الحديث مرتين مرة كما في الكافي و ليس في إسناده علي بن حديد و أخرى بدون روى ذلك إلى آخره و في إسناده علي بن حديد مذكور

[9]

15623- 9 الكافي، 7/ 251/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 46/ 167/ 1 القميان عن صفوان عن بعض أصحابه عن الفقيه، 4/ 36/ 5026 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شي ء و إن وقع في يد الإمام- الفقيه، قبل ذلك- ش أقام عليه الحد و إن علم مكانه بعث إليه

الوافي، ج 15، ص: 531

باب 80 مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم

[1]

15624- 1 الكافي، 7/ 251/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 123/ 110/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له- لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول اللّٰه تعالى وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه

[2]
اشارة

15625- 2 الكافي، 7/ 251/ 2/ 2 التهذيب، 10/ 123/ 111/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام

الوافي، ج 15، ص: 532

فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه- فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ص فقال النبي ص اقطعوا يده- فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّٰه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللّٰه ص فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن

بيان

فأنا أهبه يعني به القطع أو حقه عليه لا الرداء

[3]

15626- 3 الكافي، 7/ 252/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 124/ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به- فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللّٰه ص فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول اللّٰه أنا أهب ذلك له فقال له رسول اللّٰه ص ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن

[4]
اشارة

15627- 4 الفقيه، 3/ 303/ 4086 كان صفوان بن أمية بعد إسلامه

الوافي، ج 15، ص: 533

نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص و أخذ منه الرداء و جاء به إلى رسول اللّٰه ص و أقام بذلك شاهدين عليه فأمر ع بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّٰه أ تقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال ع ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الإمام و قامت عليه البينة أن لا يعطل و يقام

بيان

قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر لا قطع على من سرق من المساجد و المواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات و الأرحية و الخانات و إنما قطعه النبي ص لأنه سرق الرداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره و لم يقطعه

[5]

15628- 5 الكافي، 7/ 252/ 4/ 1 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 10/ 46/ 165/ 1 التهذيب، 10/ 82/ 86/ 1 سهل عن الفقيه، 4/ 73/ 5141 التهذيب، 10/ 124/ 113/ 1 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

[6]

15629- 6 الكافي، 7/ 252/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 82 محمد عن

الوافي، ج 15، ص: 534

التهذيب، 10/ 82/ 81/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن- و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام

[7]

15630- 7 الكافي، 7/ 262/ 15/ 1 علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللّٰه في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره- و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله- فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس

[8]
اشارة

15631- 8 الكافي، 7/ 220/ 9/ 1 السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا با عبد اللّٰه فما هذه الحدود التي أقر بها عند الإمام

بيان

كأنه استفهام إنكار و تعجب يعني على هذا لا وجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور و في الحديث الآتي لهذا الكلام تتمة و كأنه هو الصحيح

الوافي، ج 15، ص: 535

[9]
اشارة

15632- 9 التهذيب، 10/ 7/ 20/ 1 بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللّٰه مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع و من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللّٰه في حق من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا با عبد اللّٰه فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها- فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّٰه و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّٰه و إذا أقر على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّٰه قال و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم

بيان

قال في التهذيبين الوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود في أول الخبر أنه يراعى في الزنا الإقرار أربع مرات و ليس ذلك في شي ء من الحدود و ليس فيه أنه لا يقبل إقراره بالزنا و إن أقر أربع مرات

[10]

15633- 10 التهذيب، 10/ 80/ 77/ 1 يونس عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت إن عفت

الوافي، ج 15، ص: 536

عنه قال لا و لا كرامة

[11]
اشارة

15634- 11 الفقيه، 4/ 48/ 5063 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في الذي يقذف امرأته إن عفت عنه قال لا و لا كرامة

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان عفوها عنه بعد رفعها إلى السلطان

[12]

15635- 12 التهذيب، 10/ 129/ 133/ 1 محمد بن أحمد عن البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ع قال الفقيه، 4/ 62/ 5106 جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فأقر بالسرقة فقال أمير المؤمنين ع أ تقرأ شيئا من كتاب اللّٰه قال نعم سورة البقرة قال وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أ تعطل حدا من حدود اللّٰه فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه- فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع

[13]

15636- 13 التهذيب، 10/ 127/ 123/ 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ع فأقر عنده بالسرقة قال فقال له إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة

الوافي، ج 15، ص: 537

[14]

15637- 14 التهذيب، 10/ 127/ 124/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا و المعلى بن خنيس بالمدينة طعاما- فأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه و انصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد اللّٰه ع فدخل المعلى على أبي عبد اللّٰه ع فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع

[15]
اشارة

15638- 15 التهذيب، 10/ 128/ 129/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن علي بن حبرة [الحسين] عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أ نرفعه يقطع و هو يقطع في غير حده قال نعم ارفعه

بيان

يستفاد من الخبرين جواز رفع الحد إلى الجائر إما مطلقا أو بإذن الإمام و إن خالف الشرع في صفته فإنهم يقطعون من الزند و هذا معنى قوله و هو يقطع في غير حده

[16]
اشارة

15639- 16 التهذيب، 6/ 314/ 4/ 1 الصفار عن القاساني عن الجوهري عن

الوافي، ج 15، ص: 538

الفقيه، 4/ 71/ 5135 التهذيب، 10/ 155/ 52/ 1 المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

بيان

يعني من يحكم منهما أو من كان أهلا للحكم قاضيا كان أو سلطانا أو غيرهما و إنما أتى ع بالتورية في الجواب لأن السائل كان عاميا و كان قاضيا من قبل هارون

[17]

15640- 17 الكافي، 7/ 252/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 79/ 74/ 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلد له قال فقال ليس حد بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال له يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها- و إن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه

[18]

15641- 18 الكافي، 7/ 253/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 79/ 73/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة الكافي، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 15، ص: 539

ش قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه- ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو

[19]

15642- 19 الكافي، 7/ 253/ 2/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 82/ 88/ 1 ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو و إن كانت حية فالأمر إليها في العفو

الوافي، ج 15، ص: 541

باب 81 أنه لا شفاعة في حد و لا كفالة و لا إرث و لا يمين

[1]

15643- 1 الكافي، 7/ 254/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشي ء الذي لا حد فيه فأتي رسول اللّٰه ص بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول اللّٰه ص لا تشفع في حد

[2]

15644- 2 الكافي، 7/ 254/ 4/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حد

[3]

15645- 3 الكافي، 7/ 254/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 124 العدة عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 124/ 114/ 1 ابن عيسى عن السراد

الوافي، ج 15، ص: 542

عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لأم سلمة زوج النبي ص مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ص فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي ص يا أم سلمة هذا حد من حدود اللّٰه لا يضيع فقطعها رسول اللّٰه ص

[4]
اشارة

15646- 4 الكافي، 7/ 254/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 83/ 91/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضاء من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه

بيان

في بعض نسخ الكافي مع الرجوع مكان مع الرضا

[5]
اشارة

15647- 5 الفقيه، 3/ 29/ 3260 السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له و لا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه

بيان

في بعض النسخ من أحد مكان في حد

الوافي، ج 15، ص: 543

[6]

15648- 6 الكافي، 7/ 255/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 125/ 116/ 1 التهذيب، 10/ 147/ 13/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا كفالة في حد

[7]

15649- 7 الكافي، 7/ 255/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 83 ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا

[8]
اشارة

15650- 8 الكافي، 7/ 255/ 1 التهذيب، 10/ 83/ 93/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحد لا يورث

بيان

حمله في الاستبصار على نفي الإرث بالاقتسام كالمال و إن ورثه كل واحد من الورثة على الكمال

[9]

15651- 9 الكافي، 7/ 255/ 1/ 3 العدة عن سهل عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع برجل فقال هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد و لا قصاص في عظم

الوافي، ج 15، ص: 544

[10]

15652- 10 التهذيب، 10/ 79/ 75/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع برجل فقال يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له أ لك بينة فقال لا و لكن استحلفه فقال أمير المؤمنين ع الحديث

[11]
اشارة

15653- 11 التهذيب، 6/ 314/ 75/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا استعدى عليا ع على رجل فقال له إنه افترى علي فقال علي ع للرجل أ فعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علي ع للمستعدي أ لك بينة- قال فقال ما لي بينة فأحلفه لي قال علي ع ما عليه يمين

بيان

استعدى استعان و استنصر

الوافي، ج 15، ص: 545

باب 82 اجتماع حدود منها القتل

[1]

15654- 1 الكافي، 7/ 250/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 45/ 162/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي ع يقيم عليه الحدود ثم يقتله و لا نخالف عليا ع

[2]

15655- 2 الفقيه، 4/ 167/ 5380 ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

15656- 3 الكافي، 7/ 250/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 45/ 163/ 1 الثلاثة عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل تكون عليه الحدود منها القتل قال يقام عليه الحدود ثم يقتل

[4]

15657- 4 الكافي، 7/ 250/ 4/ 1 علي عن أبيه عن

الوافي، ج 15، ص: 546

التهذيب، 10/ 45/ 164/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد

[5]

15658- 5 التهذيب، 10/ 70/ 261 الحسين عن السراد عن الفقيه، 4/ 71/ 5134 ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد

[6]

15659- 6 الكافي، 7/ 250/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 121 ابن عيسى عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ص فيمن قتل و شرب الخمر و سرق فأقام عليه الحد فجلده بشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله

الوافي، ج 15، ص: 547

باب 83 النوادر

[1]
اشارة

15660- 1 الكافي، 7/ 260/ 2/ 2 التهذيب، 10/ 148/ 19/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن أبغض الناس إلى اللّٰه عز و جل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق

بيان

لعل تجريد الظهر كناية عن الضرب و يحتمل مجرد التجريد للضرب و إن لم يضرب

[2]

15661- 2 الكافي، 7/ 260/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 148/ 20/ 1 علي عن أبيه عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا قال نهى النبي ص عن الأدب عند الغضب

[3]

15662- 3 التهذيب، 6/ 314/ 3/ 1 الفقيه، 3/ 32/ 3266 الصفار عن إبراهيم بن هاشم

الوافي، ج 15، ص: 548

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع الفقيه، 3/ 32/ 3266 قال حبس الإمام بعد الحد ظلم

[4]

15663- 4 الكافي، 7/ 261/ 6/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 10/ 148 البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قال من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه

[5]

15664- 5 الكافي، 7/ 262/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 99/ 40/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن الفقيه، 4/ 38/ 5033 أبي عبد اللّٰه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الزنا أشر أو شرب الخمر و كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره اللّٰه به

الوافي، ج 15، ص: 549

[6]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 15، ص: 549

15665- 6 الكافي، 7/ 260/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن العبيدي عن أحمد بن عمر التهذيب، 10/ 148/ 21/ 1 ابن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان عن الفقيه، 4/ 60/ 5098 أبي الحسن الرضا ع أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّٰه عليه

[7]

15666- 7 الكافي، 7/ 265/ 27/ 1 الثلاثة عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد اللّٰه أو أبا جعفر ع عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أ يعاقب في الآخرة فقال اللّٰه أكرم من ذلك

[8]
اشارة

15667- 8 الفقيه، 4/ 74/ 5146 قال رسول اللّٰه ص ادرءوا الحدود بالشبهات

بيان

أي ادفعوها

[9]

15668- 9 التهذيب، 10/ 130/ 139/ 1 ابن محبوب عن السراد عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثم إن

الوافي، ج 15، ص: 550

السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا- فقالوا ما ترك وارثا و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللّٰه ع إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه- فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللّٰه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أما الجراحة فإن الجروح يقتص منه يوم القيامة

[10]

15669- 10 التهذيب، 10/ 19/ 58 الفقيه، 4/ 42/ 5046 الفقيه، 4/ 42/ 5046 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان

[11]

15670- 11 الكافي، 7/ 244/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 33/ 112/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن الفقيه، 4/ 70/ 5131 إسحاق بن عمار قال سألت أحدهما ع عن حد الأخرس و الأصم و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون

الوافي، ج 15، ص: 551

[12]

15671- 12 التهذيب، 5/ 470/ 293/ 1 محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين عن أبي عبد اللّٰه ع قال امرأة كانت تطوف و خلفها رجل فأخرجت ذراعها فبادر بيده حتى وضعها على ذراعها فأثبت اللّٰه يده في ذراعها حتى قطع الطواف و أرسل إلى الأمير و اجتمع الناس و أرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنى الجناية فقال هاهنا أحد من ولد محمد رسول اللّٰه ص فقالوا نعم الحسين بن علي ع قدم الليلة- فأرسل إليه فدعاه فقال انظر ما لقينا ذان فاستقبل القبلة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها فقال الأمير أ لا نعاقبه بما صنع قال لا

[13]

15672- 13 التهذيب، 10/ 60/ 10/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له إمساكها قال نعم إن شاء

[14]

15673- 14 التهذيب، 10/ 59/ 9/ 1 عنه عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال فطلقها قال يا رسول الهّٰ إني أحبها قال أمسكها

[15]

15674- 15 الفقيه، 4/ 72/ 5140 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان

الوافي، ج 15، ص: 552

عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال إن أمي لا تدفع يد لامس قال فأحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشي ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّٰه عز و جل

[16]
اشارة

15675- 16 التهذيب، 10/ 154/ 48/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّٰه بن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في امرأة زنت- و شردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال

بيان

الشرود و الشراد النفار و ينبغي أن تحمل المرأة على غير ذات البعل و إلا رجمت و ربطها بالزوج كناية عن تزويجها إجبارا

[17]

15676- 17 الكافي، 7/ 404/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 277/ 57/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان- و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان

[18]

15677- 18 الكافي، 7/ 404/ 7/ 1 و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا با حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن

الوافي، ج 15، ص: 553

اللّٰه أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا با حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد- لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول

[19]

15678- 19 الفقيه، 4/ 50/ 5071 قال أمير المؤمنين ع إذا كان في الحد لعل و عسى فالحد معطل

[20]
اشارة

15679- 20 التهذيب، 10/ 151/ 37/ 1 علي عن أبيه عن الحجال عن صالح بن السندي عن السراد عن عبد اللّٰه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال كنت على بيت مال علي بن أبي طالب و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب فقالت لي بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا ابنة أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها و إن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلي أمير المؤمنين ع فجئته فقال لي أ تخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ اللّٰه أن أخون المسلمين- فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم فقلت يا أمير المؤمنين إنها ابنتك و سألتني

الوافي، ج 15، ص: 554

أن أعيرها إياه تزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي و علي أن أرده سليما إلى موضعه قال فرده من يومك و إياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة

لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها سرقة قال فبلغ مقالته ابنته قالت له يا أمير المؤمنين أنا ابنتك و بضعة منك فمن أحق بلبسه مني فقال لها أمير المؤمنين ع يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أ كل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها فرددته إلى موضعه

بيان

كلمة أولى تهديد و وعيد

[21]
اشارة

15680- 21 التهذيب، 10/ 150/ 34/ 1 الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتي أمير المؤمنين ع و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين ع يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوءة هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر

بيان

يقام عليه الحد أي ليقام و في عبارة الراوي تكرار غير محمود و لعل قوله

الوافي، ج 15، ص: 555

قال فلما قربوا و نظر في وجوههم أولا من زيادة النساخ و كان ع كره فضيحة الرجل و إيجاب إقامة الحد عليه فأماط الشهود عن نظره الشريف قبل ثبوت الحد و ما أحسن ما قاله ع بأبي و أمي حيث سماهم فضول الرجال و لعمري إن أمثال هؤلاء لفضول و أي فضول.

آخر أبواب الحدود و التعزيرات و الحمد لله أولا و آخرا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.